الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

التقاري ر الأولية

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1988

توغو

17 كانون الأول/ ديسمبر 1988

غيانا

17 حزيران/يونيه 1989

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

الصومال

22 شباط/فبراير 1991

إستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

اليمن

4 كانون الأول/ ديسمبر 1992

البوسنة والهرسك

5 آذار/ مارس 1993

لاتفيا

13 أيار/ مايو 1993

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1993

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1993

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

بوروندي

19 آذار/ مارس 1994

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1994

أثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1995

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 1995

تشاد

9 تموز/يوليه 1996

جمهورية مولدوفا

27 كانون الأول/ ديسمبر 1996

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 1997

ليتوانيا

1 آذار/ مارس 1997

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 نيسان/أبريل 1997

ملاوي

10 تموز/يوليه 1997

هندوراس

3 كانون الثاني/يناير 1998

كينيا

22 آذار/ مارس 1998

البحرين

4 نيسان/أبريل 1999

بنغلاديش

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

النيجـر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

جنوب أفريقيا

8 كانون الثاني/يناير 2000

بوركينا فاصو

2 شباط/فبراير 2000

مالـي

27 آذار/مارس 2000

بلجيكا

25 تموز/يوليه 2000

تركمانستان

25 تموز/يوليه 2000

اليابان

29 تموز/يوليه 2000

موزامبيق

14 تشرين الأول/أكتوبر 2000

قطر

9 شباط/فبراير 2000

التقارير الدورية الثانية

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1992

بليز

25 حزيران/يونيه 1992

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1992

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1992

توغو

17 كانون الأول/ ديسمبر 1992

غيانا

17 حزيران/يونيه 1993

تركيا

31 آب/أغسطس 1993

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الصومال

22 شباط/فبراير 1995

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 1996

نيبال

12 حزيران/يونيه 1996

يوغوسلافيا

9 تشرين الأول/أكتوبر 1996

أ ستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 1996

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

موناكو

4 كانون الثاني/يناير 1997

البوسنة والهرسك

5 آذار/ مارس 1997

بنن

10 نيسان/أبريل 1997

لاتفيا

13 أيار/ مايو 1997

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1997

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1997

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

بوروندي

19 آذار/ مارس 1998

سلوفاكيا

27 أيار/ مايو 1998

سلوفينيا

14 آب/أغسطس 1998

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1998

أرمينيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1998

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

سري لانكا

1 شباط/فبراير 1999

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1999

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 1999

الولايات المتحدة الأمريكية

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

11 كانون الأول/ديسمبر 1999

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

جمهورية كوريا

7 شباط/فبراير 2000

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 2000

كوبا

15 حزيران/يونيه 2000

تشاد

8 تموز/يوليه 2000

جمهورية مولدوفا

27 كانون الأول/ديسمبر 2000

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 2001

ليتوانيا

1 آذار/مارس 2001

الكويت

6 نيسان/أبريل 2001

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 نيسان/أبريل 2001

التقارير الدورية الثالثة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1996

بليز

25 حزيران/يونيه 1996

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 1996

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 1996

فرنسا

25 حزيران/يونيه 1996

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1996

السنغال

25 حزيران/يونيه 1996

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1996

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1996

النمسا

27 آب/أغسطس 1996

توغو

17 كانون الأول/ ديسمبر 1996

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 1997

إكوادور

28 نيسان/أبريل 1997

غيانا

17 حزيران/يونيه 1997

تركيا

31 آب/أغسطس 1997

تونس

22 تشرين الأول/ أكتوبر 1997

شيلي

29 تشرين الأول/ أكتوبر 1997

أ ستراليا

6 أيلول/سبتمبر 1998 *

الجزائر

11 تشرين الأول/أكتوبر 1998

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

نيوزيلندا

8 كانون الثاني/يناير 1999

الصومال

22 شباط/فبراير 1999

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 1999

ألمانيا

30 تشرين الأول/أكتوبر 1999

لختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 1999

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2000

نيبال

12 حزيران/يونيه 2000

قبرص

16 آب/أغسطس 2000

فنـزويلا

27 آب/أغسطس 2000

كرواتيا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

إستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 2000

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

موناكو

4 كانون الثاني/يناير 2001

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 2001

بنن

10 نيسان/أبريل 2001

لاتفيا

13 أيار/مايو 2001

التقارير الدورية الرابعة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2000

الأرجنتين

25 حزيران/يونيه 2000

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 2000

بليز

25 حزيران/يونيه 2000

بلغاريا

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 2000

فرنسا

25 حزيران/يونيه 2000

هنغاريا

25 حزيران/يونيه 2000

المكسيك

25 حزيران/يونيه 2000

الفلبين

25 حزيران/يونيه 2000

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه 2000

السنغال

25 حزيران/يونيه 2000

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2000

أوغندا

25 حزيران/يونيه 2000

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2000

كندا

23 تموز/يوليه 2000

النمسا

27 آب/أغسطس 2000

بنما

22 أيلول/سبتمبر 2000

لكسمبرغ

28 تشرين الأول/أكتوبر 2000

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 2000

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 2001

إكوادور

28 نيسان/أبريل 2001

24 - وقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدد الدول الأطراف التي لم تف بالتزاماتها بتقديم التقار ير. وفيما يتعلق، على وجه الخصوص، بالدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها مدة تجاوزت أربع سنوات، أعربت اللجنة عن الأسف من أنه على الرغم من أن الأمين العام قد أرسل إليها عدة رسائل تذكيرية واصلت تلك الدول الأطراف عدم وفائها بالالتزامات التي قطعتها على نفس ها بمحض إرادتها بموجب الاتفاقية. وشددت اللجنة على أن من واجبها رصد تنفيذ الاتفاقية وعلى أن عدم تقيّد دولة طرف ما بالتزاماتها بتقديم التقارير يشكل انتهاكا لأحكام الاتفاقية.

25 - وفي هذا الصدد، قررت اللجنة أن تواصل ممارستها المتمثلة في إتاحة قوائم الدول الأطر اف التي تتأخر في تقديم تقاريرها، في المؤتمرات الصحفية التي تعقدها اللجنة عادة في نهاية كل دورة.

26 - وترد في المرفق الخامس لهذا التقرير حالة تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية حتى 18 أيار/ مايو 2001 ، وهو موعد اختتام الدورة السادسة وال عشرين للجنة.

رابعاً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

27- نظرت اللجنة في دورتيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، في التقارير المقدمة من 14 دولة من الدول الأطراف، بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية. وكان م عروضاً على اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين التقارير التالية وفقاً لترتيب ورودها إلى الأمين العام:

أرمينيا: التقرير الدوري الثانيCAT/C/43/Add.3

بيلاروس: التقرير الدوري الثالث CAT/C/34/Add.12

أستراليا: التقرير الدوري الثاني CAT/C/25/Add.11

كندا: الت قرير الدوري الثالث CAT/C/34/Add.13

الكاميرون: التقرير الدوري الثاني CAT/C/17/Add.22

غواتيمالا: التقرير الدوري الثالث CAT/C/49/Add.2

28- وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين التقارير التالية المدرجة وفقاً لترتيب ورودها إلى الأمين العام:

جورجيا: التقرير الدوري الثانيCAT/C/48/Add.1

اليونان: التقرير الدوري الثالث CAT/C/39/Add.3

الجمهورية التشيكية: التقرير الدوري الثاني CAT/C/38/Add.1

سلوفاكيا: التقرير الأوليCAT/C/24/Add.6

بوليفيا: التقرير الأولي CAT/C/52/Add.1

البرازيل: التقرير الأ ولي CAT/C/9/Add.16

كوستاريكا: التقرير الأولي CAT/C/24/Add.7

كازاخستان: التقرير الأولي CAT/C/47/Add.1

29- ووفقاً للمادة 66 من النظام الداخلي للجنة، دعي ممثلون عن جميع الدول التي قدمت تقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقاريرها. وقد أرسلت جميع ال دول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين عنها للمشاركة في النظر في تقاريرها.

30- ووفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين* عين الرئيس مقررين قطريين ومقررين مناوبين، بالتشاور مع أعضاء اللجنة والأمانة وذلك بالنسبة لكل من التقارير ال مقدمة من الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين. ويرد في المرفق السادس لهذا التقرير قائمة بتلك التقارير المذكورة أعلاه وبأسماء المقررين القطريين ومناوبيهم بالنسبة لكل منها.

31- وفيما يتعلق بنظرها في التقارير، عرضت على اللجنة أيضاً الوثائق التالية:

(أ) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.2)؛

(ب) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الدورية التي تقدمها الدول ا لأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/14/Rev.1).

32- ووفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية عشرة** تتضمن الفروع التالية، المرتبة حسب البلدان وفقاً للترتيب الذي اتبعته اللجنة لدى نظرها في التقارير، إشارات إلى التقارير التي قدمته ا الدول الأطراف وإلى المحاضر الموجزة للجلسات التي نظرت اللجنة خلالها في التقارير، كما تتضمن نص الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين.

أرمينيا

33- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لأرمينيا (CAT/C/43/Add.3) في جلساتها 440 و443 و447، المعقودة في 14 و15 و17 تشريـن الثانـي/نوفمبـر 2000 (CAT/C/SR.440, 443, and 447) واعتمـدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ـــــــــــــــ

* الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 44(A/45/44)، الفقرات 14-16.

** الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة وأربعون، الملحق رقم 44(A/49/44)، الفقرتان 12 و13.

ألف - مقدمة

34- تلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري الثاني لأرمينيا لم يوضع على النحو الذي يت وافق تماماً مع المبادئ التوجيهية التي وضعت في حزيران/يونيه 1998 لإعداد التقارير الدورية. ومع ذلك، فهي ترحب مع الارتياح بالعرض التمهيدي الشفوي للتقرير الذي قدمه الوفد الأرميني وباستعداده لإجراء حوار.

باء - الجوانب الإيجابية

35- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالعناصر التالية:

(أ) الجهود المبذولة حالياً لوضع إطار قانوني يستند إلى القيم الإنسانية العالمية لصيانة حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام وحقيقة أن عقوبة الإعدام غير منصوص عليها في مشروع القانون الجنائي؛

(ج) حقيقة أنه لا يجوز تسليم شخص لدولة أخرى إذا كانت هناك أسس حقيقية للاعتقاد بأنه سيكون عرضة للتعذيب أو لعقوبة الإعدام؛

(د) برنامج التدريب على حقوق الإنسان للموظفين ا لحكوميين المكلفين بإنفاذ القانون، وخاصة، موظفي وزارة الداخلية والأمن القومي؛

(ه‍) التعاون بين السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية؛

(و) قرار الدولة الطرف بإنشاء وظيفة أمين مظالم.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق أحكام الاتفاقية

36- تحيط اللجنة علماً بالمشاكل التي تواجهها الدولة الطرف حالياً والتي تثيرها المرحلة الانتقالية.

دال - دواعي القلق

37- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) حقيقة أن مشروع القانون الجنائي لا يتضمن بعض جوانب تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) كون حقوق الأ شخاص المحرومين من الحرية لا تُحترم دائماً؛

(ج) وجود نظام للمسؤولية الجنائية ينطبق على القضاة الذين يرتكبون أخطاءً في الأحكام التي يصدرونها على المُدانين، حيث إنه يمكن أن يضعف السلطة القضائية؛

(د) عدم وجود تعويض فعال لضحايا أعمال التعذيب التي يرتكبها مسؤو لون حكوميون انتهاكاً للمادة 14 من الاتفاقية؛

(ه‍) الأوضاع السيئة السائدة في السجون وحقيقة أن السجون تابعة لسلطة وزارة الداخلية؛

(و) الممارسة الجارية المتمثلة في فرض الأعمال المرهقة ("dedovshchina") في القوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى تجاوزات وانتهاكات للأحكام ذات الصلة في الاتفاقية. ولهذه الممارسة أيضاً أثر مدمر على الضحايا بل ويمكن أن تؤدي بهم في بعض الأحيان إلى الانتحار.

38- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تراع في تقريرها الدوري الثاني توصيات اللجنة المقدمة في سياق النظر في التقرير الأولي لأ رمينيا في نيسان/أبريل 1996. وعلى وجه التحديد، لم تبلغ نتائج التحقيق المتعلق بادعاءات سوء المعاملة التي استرعي انتباه اللجنة إليها.

هاء - التوصيات

39- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) بالرغم من أن التشريع الأرمني يتضمن أحكاماً مختلفة بشأن بعض جوانب التعذيب كما تعر فه الاتفاقية، يجب على الدولة الطرف، من أجل الوفاء بصدق بالتزاماتها التعاهدية، أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يتمشى تماماً مع أحكام المادة 1 وينص على العقوبات الملائمة؛

(ب) ويجب أن تُكفل للأشخاص المحرومين من الحرية إمكانية الوصول المباشر إلى محام وأفراد الأسرة و طبيب يختارونه بأنفسهم؛

(ج) وبالرغم من الترحيب بالخطة الرامية إلى نقل المسؤولية عن إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إقامة نظام مستقل حقاً وعملي لتفتيش جميع أماكن الاحتجاز، سواء كانت مرافق تابعة لوزارة الداخلية أو وزارة العدل أو وزارة الدفاع؛

(د) وتوصي اللجنة أن تجري الدولة الطرف تحقيقات نزيهة دونما تأخير في الادعاءات المتعلقة بالأعمال المرهقة (" dedovshchina ") في القوات المسلحة وأن تقيم دعاوى في الحالات التي لها ما يثبتها؛

(ه‍) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جعل ن ظام المسؤولية الجنائية المطبق على القضاة موائماً للصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في 1985 والمبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة المعتمدة في 1990؛

(و) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ال أنشطة التثقيفية والتدريبية المتعلقة بمنع التعذيب وحماية الأفراد من التعذيب ومن سوء المعاملة التي تنظم لفائدة الشرطة وموظفي السجون، بما في ذلك مرافق وزارة الداخلية والسجون العسكرية؛

(ز) وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن، مشروع القانون ال جنائي، الذي يلغي عقوبة الإعدام، من أجل تسوية أوضاع الأشخاص الكثيرين الذين حكم عليهم بالإعدام والذين يواجهون حالة من عدم التيقن هي بمثابة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية بما ينتهك المادة 16 من الاتفاقية؛

(ح) وتود اللجنة أن تتلقى ردوداً على التوصيات التي قد متها في سياق التقرير الأولي لأرمينيا، وخصوصاً ما يتعلق منها بالادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة التي استُرعي انتباهها إليها والتي يجب أن تكون موضعاً لتحقيق مباشر ونزيه تحال نتائجه إلى اللجنة؛

(ط) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدراج الإحصاءات اللازمة مصنفة حسب نوع الجنس والمنطقة الجغرافية في التقرير القادم الواجب تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2002؛

(ي) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

بيلاروس

40- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لبيلاروس (CAT/C/34/Add.12) في جلساتها 442 و445 و449، المعقودة في 15 و16 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (CAT/C/SR.442, 445, and 449) واعتمـدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

41- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لبيلاروس، بالرغم من أنها تلاحظ أن التقرير، الذي ك ان واجباً تقديمه في حزيران/يونيه 1996، قدم متأخراً عن موعده بثلاث سنوات. وتلاحظ أيضاً أن التقرير لم يكن متمشياً مع المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الدورية للدول الأطراف. وتأسف اللجنة لأن التقرير لم يتضمن معلومات تفصيلية عن تنفيذ الاتفاقية من الناحية العم لية، ولكنها تود أن تعرب عن تقديرها للعرض الشفوي المستوفي للمعلومات والمستفيض المقدم أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

42- ترحب اللجنة بما قدمه ممثلو الدولة الطرف من معلومات مفادها أن حكومة بيلاروس قررت سحب تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية ال متعلقة بإجراء تحقيقات.

43- وتلاحظ اللجنة تعاون حكومة بيلاروس مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات وغيرها من آليات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالسماح بزيارات المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، وفي الآونة الأخيرة، المقرر الخاص المعني باستقلال القض اء.

44- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف ومفادها أن حكومة بيلاروس قررت الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.

جيم - دواعي القلق

45- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) تدهور حالة حقوق الإنسان في بيلاروس منذ النظر في تقريرها الدوري الثاني في 1992، بما في ذلك الحالات التي تكرر فيها إبطال الحق في حرية التعبير، مثل القيود التي تفرض على استقلال الصحافة، والحق في التجمع السلمي، الأمر الذي يؤدي إلى خلق عقبات أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية؛

(ب) غياب تعريف للتعذيب، على النحو ا لوارد في المادة 1 من الاتفاقية، في القانون الجنائي للدولة الطرف وعدم اعتبار التعذيب جريمة محددة مع ما يترتب على ذلك من عدم فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي جريمة التعذيب على نحو ما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ج) الادعاءات العديدة المستمرة المتع لقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها مسؤولون في الدولة الطرف أو ترتكب بموافقتهم، والتي يتعرض لها بشكل خاص المعارضون السياسيون للحكومة والمتظاهرون المسالمون، والتي تشمل حالات اختفاء، وعمليات ضرب، وأعم الاً أخرى تشكل انتهاكا للاتفاقية؛

(د) عدم وجود توكيل مستقل، خاصة، وأن للوكيل العام اختصاصاً يمكنه من ممارسة المراقبة على مدى معقولية فترة الاحتجاز السابقة على المحاكمة، والتي يمكن أن تصل مدتها إلى 18 شهراً؛

(ه‍) عدم قيام المسؤولين بإجراء تحقيقات فورية ون زيهة وكاملة في ادعاءات التعذيب الكثيرة التي يتم إبلاغها إلى السلطات، فضلاً عن القصور عن ملاحقة المرتكبين المزعومين، الأمر الذي لا يتطابق مع المادتين 12 و13 من الاتفاقية؛

(و) عدم وجود سلطة قضائية مستقلة، مع انفراد رئيس الدولة الطرف بتعيين وإقالة معظم القضا ة، الذين يتعين عليهم أيضاً أن يجتازوا فترة اختبار أولية، والذين تفتقر وظائفهم إلى بعض الضمانات الضرورية؛

(ز) المرسوم الرئاسي رقم 12 الذي يقيد استقلال المحامين، ويخضعهم لمراقبة وزارة العدل، بفرض العضوية الإجبارية في نقابة المحامين التي تسيطر عليها الدولة، بما ينتهك بصورة مباشرة مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين؛

(ح) الازدحام وسوء التغذية وعدم وجود إمكانية للوصول إلى المرافق الصحية الأساسية والرعاية الصحية الكافية، فضلاً عن انتشار الدرن في السجون ومراكز الاحتجاز السابق على المحاكمة؛

(ط) اللجوء المستمر إلى عقوبة الإعدام، وعدم ملاءمة إجراءات الاستئناف، وعدم وجود شفافية فيما يتعلق بالأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام، وما جرى تبليغه من رفض إعادة جثث الذين نُفذ الإعدام فيهم إلى أقاربهم، بغرض منع إجراء أي تحقيق في التُهم بتعذيبهم أو إساءة معام لتهم في السجن.

دال - التوصيات

46- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تعدل الدولة الطرف قانونها الجنائي المحلي بحيث يشمل جريمة التعذيب على نحو يتمشى مع التعريف الوارد في المادة 1من الاتفاقية، على أن يسند التعديل بعقوبة ملائمة؛

(ب) أن تتخذ خطوات ملحة وفعالة لإنشا ء آلية مستقلة تماماً لتلقي الشكاوى، ولتأمين إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في ادعاءات التعذيب الكثيرة التي يتم إبلاغها إلى السلطات، وملاحقة ومعاقبة المرتكبين المزعومين، حسب الاقتضاء؛

(ج) أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إنشاء لجان معنية بحقوق الإنسان حك ومية وغير حكومية مستقلة ونزيهة ذات سلطة فعلية تقوم، ضمن جملة أمور، بتعزيز حقوق الإنسان والتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تتصل بتنفيذ الاتفاقية؛

(د) أن تتخذ تدابير، بما فيها مراجعة الدستور والقوانين والمراسيم، لتكريس وتأمين استقلال السلطة القضائية والمحامين في أدائهم لواجباتهم، وفقاً للمعايير الدولية؛

(ه‍) أن تبذل جهوداً لتحسين الأوضاع في السجون وفي مراكز الاحتجاز السابق على المحاكمة وأن تنشئ الدولة الطرف نظاماً يتيح عمليات تفتيش للسجون ومراكز الاحتجاز يجريها مشرفون م وثوق فيهم ونزيهون، ويتم نشر النتائج التي يتوصلون إليها؛

(و) أن توفر مراقبة قضائية مستقلة فيما يتعلق بمدة وشروط الاحتجاز السابق على المحاكمة؛

(ز) أن تنظر الدولة الطرف في تقديم إعلانات بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(ح) ينبغي لاستنتاجات وتوصيات اللجن ة، والمحاضر الموجزة لاستعراض التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف أن تُعمم على نطاق واسع في البلد، بما في ذلك عن طريق نشرها في كل من وسائط الإعلام الخاضعة لإشراف الحكومة ووسائط الإعلام المستقلة.

أستراليا

47- نظـرت اللجنـة فـي التقرير الدوري الثاني لأستراليا (CAT/C/25/Add.11) في جلساتها 444 و447 و451، في 16 و17 و21 تشرين الثاني/نوفمبر (CAT/C/SR.444, 447, and 451)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

48- تلاحظ اللجنة أن التقرير قدم بتأخير بلغ ست سنوات وقيل إنه يجمع بين التقريرين الدوريين الثاني و الثالث، وكان الأخير واجباً تقديمه في 1998. وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد أستراليا وتعرب عن تقديرها العظيم للمعلومات المستفيضة والتفصيلية المقدمة شفوياً وكتابة على السواء، التي لا تستكمل التقرير فحسب، الذي يتضمن معلومات حتى 1997 فقط، وإنما تتضمن أيضاً إشارة محددة إلى كل جزء من الأجزاء المكونة للاتحاد الأسترالي، وتشير إلى العوامل والصعوبات التي تؤثر على الاتحاد ويقدم إجابات على جميع الحالات المحددة المشار إليها تقريباً.

49- وتود اللجنة أن تعرب عن تقديرها للمعلومات الإضافية المقدمة في 1992 (CAT/C/9/Add.11) رداً على الأسئلة التي طُرحت أثناء النظر في التقرير الأولي لأستراليا.

50- كذلك تعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمته المنظمات غير الحكومية والوكالات القانونية من إسهام في عملها لدى نظرها في تقرير الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

51- ترحب اللجنة بوجه خاص ب ما يلي:

(أ) الإعلانات المقدمة من أستراليا في 28 كانون الثاني/يناير 1993، بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية، وتصديقها على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ب) التحقيقات والتحريات الكثيرة التي أجرتها هيئات منها ال لجان الملكية للتحقيق، واللجان البرلمانية، ولجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، وأمناء المظالم وغير ذلك من الهيئات المخصصة، على المستوى الاتحادي ومستوى الدولة، بشأن مسائل ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية؛

(ج) المشاورات مع المنظمات الوطنية غير الحكومية التي جرت أثناء إ عداد التقرير؛

(د) المعلومات الواردة في التقرير بشأن التوسع في خدمات إعادة التأهيل المتاحة لضحايا التعذيب، والمساهمات المقدمة من الدولة الطرف في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب؛

(ه‍) التدابير المتخذة لمعالجة الأسس الاجتماعية والاقتصادية التاري خية للحرمان الذي يعاني منه السكان الأصليون؛

(و) إنشاء مكتب قانوني مستقل لمفتش خدمات الحراسة.

جيم - دواعي القلق

52- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار الظاهر إلى آليات ملائمة لاستعراض القرارات الوزارية المتعلقة بالحالات التي تندرج تحت المادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) قيام سلطات السجون باستخدام وسائل ردع يمكن أن تسبب ألماً وإذلالاً لا داعي لهما؛

(ج) ادعاءات بالاستخدام المفرط للقوة أو بالمعاملة المهينة من جانب قوات الشرطة أو حرس السجون؛

(د) ادعاءات التخويف والآثار الضارة بالأشخاص التي يواجهها النزلا ء الذين يشكون من طبيعة المعاملة في السجون؛

(ه‍) التشريع الذي يفرض عقوبات دنيا إلزامية، يزعم أن لها أثراً تمييزياً ضد السكان الأصليين (بمن فيهم النساء والأحداث)، الممثلين بدرجة مفرطة في الإحصاءات المتعلقة بنظام العدالة الجنائية.

دال - التوصيات

53- توصي الل جنة بما يلي:

(أ) أن تكفل الدولة الطرف امتثال جميع الولايات والأقاليم في جميع الأوقات لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛

(ب) أن تنظر الدولة الطرف في استصواب توفير آلية للقيام باستعراض مستقل للقرارات الوزارية المتعلقة بالحالات المندرجة تحت المادة 3 من الاتفاقية؛

(ج) أن تواصل الدولة الطرف جهودها التثقيفية والإعلامية المكرسة لتوعية موظفي إنفاذ القانون بحظر التعذيب، وأن تحسن بدرجة أكبر جهودها في التدريب، لا سيما تدريب الشرطة وموظفي السجون والموظفين الطبيين في السجون؛

(د) أن تبقي الدولة قيد الاستعراض المستمر استخدا م أدوات الردع التي يمكن أن تسبب ألماً وإذلالاً لا داعي لهما، وأن تكفل استخدام تلك الأدوات على النحو الملائم المدون؛

(ه‍) أن تكفل الدولة الطرف حماية مقدمي الشكاوى من التخويف ومن أن تلحق بهم أضرار نتيجة لشكاواهم؛

(و) أن تواصل الدولة الطرف جهودها للحد من ال ازدحام في السجون؛

(ز) أن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى معالجة مسألة الحرمان الاجتماعي والاقتصادي الذي يؤدي، ضمن جملة أمور، إلى احتكاك عدد من السكان الأصليين الأستراليين لا يتناسب وحجمهم بنظام العدالة الجنائية؛

(ح) أن تبقي الدولة الطرف قيد المراجع ة الدقيقة التشريع الذي يفرض عقوبات دنيا إلزامية، لكفالة عدم إثارة ذلك التشريع مسائل تتصل بالامتثال لالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة، خصوصاً فيما يتعلق بالأثر الضار المحتمل أن يلحق بالجماعات المحرومة؛

(ط) الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري القادم بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وأن تكفل تضمينه معلومات عن تنفيذ هذه التوصيات وإحصاءات مفصلة.

كنــدا

54- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لكندا (CAT/C/34/Add.13) في جلساتها 446 و449 و453، المعقودة في 17 و20 و22 تشر يـن الثانـي/نوفمبـر 2000 (CAT/C/SR.446, 449, and 453)، واعتمـدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

55- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لكندا وهو، بالرغم من تأخر تقديمه بثلاث سنوات، يتوافق مع المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الدورية للدول الأطرا ف. وتقدر اللجنة بشكل خاص الإحصاءات التفصيلية وغيرها من المعلومات التي تستجيب لطلبات اللجنة أثناء استعراض التقرير الدوري الثاني. وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي دار مع الوفد والردود الصريحة والمباشرة التي قدمها الوفد رداً على المسائل التي أثارتها اللجنة، ب ما في ذلك المواد المكتوبة الموفرة.

56- كذلك ترحب اللجنة بتأكيدات الدولة الطرف على الجدية التي تنظر بها إلى الطلبات المقدمة من اللجنة بالنسبة للتدابير المؤقتة في الحالات الفردية بموجب المادة 22. وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف طلبت من اللجنة فحص أساليب عملها بحيث تضمن عدم تمديد الحدود الزمنية لاستعراض الشكاوى الفردية. وتؤكد اللجنة مرة أخرى أن الحدود الزمنية التي ينص عليها نظامها الداخلي وضعت على النحو الذي يسمح للدول الأطراف بتقديم ردود كاملة على الادعاءات المبلغة وللجنة بإجراء دراسة متعمقة.

باء - الجوانب الإ يجابية

57- ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) الحماية القانونية الواسعة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة القائمة في الدولة الطرف والجهود التي تبذلها السلطات لتحقيق الشفافية في مؤسساتها وممارساتها؛

(ب) دخول تشريع جديد ح يز النفاذ يتمثل في قانون الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والذي أزال الكثير من العقبات أمام ملاحقة الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم التي أُثيرت في حالة فينتا Finta(1) والتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

(ج) الاستعراض المنت ظم اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 1999 لجميع الادعاءات ضد أفراد متورطين في إبادة جماعية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛

(د) تقديم تشريع مقترح بموجبه ستشمل معايير منح الحماية للاجئين الأسباب المحددة في الاتفاقية؛

(ه‍) تعيين مفتش للإصلاحيات، مستقل عن إدار ة الإصلاحيات، للعمل كأمين للمظالم بالنسبة للمذنبين المحتجزين بموجب القوانين الفدرالية، وإنشاء شعبة لحقوق الإنسان في إدارة الإصلاحيات في كندا للمساعدة في رصد وتقييم السياسات والممارسات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛

(و) وضع استراتيجية وطنية تتعلق بإصلاحيات الس كان الأصليين، واتخاذ تدابير أخرى لمعالجة جوانب الحرمان الاجتماعي والاقتصادي التاريخي الذي يعاني منه السكان الأصليون؛

(ز) سياسة الدولة الطرف المتمثلة في التماس آراء المنظمات غير الحكومية عند إعدادها لتقاريرها المقدمة إلى اللجنة، وتأكيداتها على أنه سيتم إدر اج "انتقادات ونواحي قلق" هذه المنظمات صراحة في التقرير القادم للدولة الطرف؛

ــــــــــ

(1)R. v. Finta.

[1994] 1 S.C.R. 701 .

(ح) الزيادة في مساهمة الدولة الطرف في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب والدعم المتواصل لمراكز إعادة التأهيل الوطنية لضحايا التعذيب.

جيم - دواعي القلق

58- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الادعاءات المتعلقة بإجراءات اتخذت لا تتوافق مع الاتفاقية، بما فيها لجوء في غير محلّه من سلطات الشرطة إلى الرش برذاذ الفلفل وإلى القوة لفض المظاهرات وعودة الأمن إلى نصابه، لا سيما فيما يتعلق بالمظاهرات المتصلة باجتماع محفل التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في 1997؛

(ب) الادعاءات بأن سلطات الدولة الطرف عاملت المحتجزات معاملة قاسية وغير لائقة، وبأن الكثير من التوصيات الواردة في تقرير آربور (2) ما زالت تنتظر التنفيذ؛

(ج) الادعاءا ت باستعمال القوة المفرطة والتسكين غير الطوعي عند نقل ملتمسي اللجوء المرفوضين؛

(د) وجود عدد من السكان الأصليين لا يتناسب وحجمهم في جميع السجون التابعة لنظام العدالة الجنائية في الدولة الطرف؛

(ه‍) موقف الدولة الطرف الذي تعبّر عنه الحجج التي تسوقها أمام الم حاكم، والسياسات والممارسات ومفاده أنه، عندما يعتبر أحد الأشخاص مجرماً خطيراً أو خطراً على الأمن، يمكن إعادة هذا الشخص إلى دولة أخرى ولو كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص يتهدده التعذيب، وهو إجراء لا يتفق مع الطابع المطلق لأحكام الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية؛

(و) التقييم المتعلق باحتمال تشكيل خطر على العامة، دون أن تكون هناك مقابلة أو شفافية، والذي يتم قبل إجراءات تحديد وضع اللاجئ، وإذا اعتبر شخصاً خطراً على الأمن، فإنه لا يكون مؤهلاً لأن تُدرس حالته دراسة متعمقة بموجب الإجراءات الع ادية لتحديد وضع اللاجئ. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن في الوقت الراهن، تقوم الهيئة الحكومية نفسها بالبت في إعادة النظر في الخطر على الأمن، وإعادة النظر في وجود أسباب ــــــــــــ

(2) لجنة التحقيق في أحداث معينة وقعت في سجن للنساء في كينغيستون، المف وضة: الأونورابل لويز آربور، كندا 1996.

إنسانية وأسباب للشفقة؛ كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يدعى من عدم استقلالية صانعي القرار، فضلاً عن إمكانية إعادة الشخص في الوقت الذي تجري فيه دراسة طلب لإعادة النظر في الظروف الإنسانية لهذا الشخص، وهو الأمر الذي يشكل عائقاً أمام فعالية التدابير الرامية إلى حماية الحقوق الواردة في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية؛

(ز) عدم وجود تدابير ملائمة اتخذت بخصوص مخالفة لمعايير الاتفاقية على النحو الذي تقتضيه الفقـرة 1 من المادة 7؛

(ح) على الرغم من مشروع القانون الجديد الخاص بج رائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتأكيدات الدولة الطرف، هناك إمكانية أن يقوم شخص متهم بممارسة التعذيب ويتذرع مع ذلك بعدد من الحجج التي تمكنه من الحصول على حصانة، بما في ذلك تطبيق إجراءات قانونية أجنبية بغرض إعفاء المتهم من المسؤولية الجنائية؛ وبأن الجريمة ارتكبت إذعاناً للقانون النافذ في ذلك الوقت؛ أو أن المتهم كان لديه دافع غير نيته التصرف تصرفاً لا إنسانياً.

دال - التوصيات

59- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الامتثال ا لكامل لأحكام الفقرة 1 من المادة 3 التي تحظر إعادة أي شخص إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب، سواء كان هذا الفرد مجرماً خطيراً أو خطراً على الأمن أو لم يكن كذلك؛

(ب) تعزيز فعالية التدابير الرامية إلى حماية الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. واللج نة إذ تلاحظ التأكيدات بأن القانون المقترح الجديد الخاص بالهجرة واللجوء ينص على تقييم للمخاطر قبل الإعادة "يتاح لجميع الأشخاص الخاضعين لأمر بالإعادة"، فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تكفل أن يسمح التشريع المقترح الجديد بقيام كيان مستقل بإجراء فحص متعمق للبلا غات، بما فيها تلك المقدمة من أشخاص تم تقييمهم بالفعل بأنهم يمثلون خطراً على الأمن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل على إزالة العوائق التي تعترض سبيل التنفيذ الكامل للمادة 3، بحيث تتاح الفرصة للفرد المعني لكي يردّ قبل اتخاذ قرار بشأن الخطر الأمني، وأن إج راء تقييمات للأسباب الإنسانية وأسباب الشفقة دون طلب أي رسوم من الشخص الذي يلتمس الحماية؛

(ج) المقاضاة بشأن أي حالة يزعم فيها ممارسة شخص للتعذيب في إقليم تابع لولايتها، ولا تقوم فيه بتسليم هذا الشخص، والأدلة تسوغ ذلك، قبل أي إبعاد؛

(د) حذف الدفوع من التشر يع الحالي التي يمكن أن تمنح حصانة لأي متهم بممارسة التعذيب؛

(ه‍) النظر في إنشاء هيئة تحقيق جديدة لتلقي الشكاوى المتصلة بالاتفاقية والتحقيق فيها، مثل تلك المتصلة بدواعي القلق المذكورة أعلاه، بما فيها الادعاءات المتعلقة بأفراد من السكان الأصليين؛

(و) مواصل ة وتحسين التدريب الموجه إلى العاملين في الجيش بشأن المعايير التي تقتضيها الاتفاقية وما يتصل بها من مسائل حقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بالمعاملة التمييزية؛

(ز) الدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم في أقرب وقت ممكن تقريرها الدوري الرابع، الذي كان واجباً ت قديمه في تموز/يوليه 2000.

الكاميرون

60- نظرت اللجنــة في التقرير الدوري الثاني للكاميرون (CAT/C/17/Add.22) في جلساتها 448 و451 و454، المعقودة في 20 و21 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، (CAT/C/SR.448, 451 and 454)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

61- تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم تقرير الكاميرون، الذي يغطي الفترة حتى نهاية 1996. وقد أعد التقرير، الذي قدم بتأخير بلغ سبع سنوات، على نحو يتوافق مع المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الدورية.

62- كذلك تعرب اللجنة عن تقديرها لوفد الكاميرون لجديته الم هنية ولما تحلى به من همة في الردّ على الأسئلة التي طرحتها اللجنة، مظهراً بذلك اهتمام الدولة الطرف بعمل اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

63- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالعناصر التالية:

(أ) الجهود الملحوظة التي بذلتها الدولة الطرف للاضطلاع بعمليات إصلاح بعيدة المدى في تشريعها وممارستها من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛

(ب) الموافقة على زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، الذي تمكن من إتمام بعثته دون عقبات؛

(ج) استعداد الدولة الطرف بالسماح لمفتشي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أماكن ا لاحتجاز بشروطهم؛

(د) الاحترام الصارم الذي تظهره المحاكم والسلطات السياسية في الكاميرون فيما يتعلق بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، الأمر الذي يكفل عدم تسليم شخص إلى بلد يواجه فيه هذا الشخص خطر التعرض للتعذيب أو الحكم عليه بالإعدام؛

(ه‍ ) التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في تسليم بعض الأشخاص المتهمين إلى أروشا؛

(و) وعد ممثلي الدولة الطرف بالسماح للجنة الدولية لحقوق الإنسان بزيارة مراكز الاحتجاز بالشروط التي أوصى بها المقرر الخاص؛

(ز) قرار الدولة الطرف بتقديم الإعلانات الواردة في المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(ح) البدء في عملية تهدف إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

(ط) مساهمة الدولة الطرف مؤخراً في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

64- تدرك ا للجنة مجموعة الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف، بما فيها الصعوبات ذات الطابع الاقتصادي، التي أدت إلى تخفيض كبير في مواردها المالية. وعلى الرغم من ذلك تشير اللجنة إلى أنه لا يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية أياً كان نوعها لتبرير ممارسة التعذيب.

دال - دواعي ا لقلق

65- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) حقيقة أن بالرغم من السياسة التي تتبعها الحكومة، يبدو أن التعذيب ما زال ممارسة واسعة الانتشار؛

(ب) استمرار ممارسة الاحتجاز الإداري، الذي يسمح للسلطات المسؤولة أمام السلطة التنفيذية (وزارة الداخلية) أو التي تشكل ج زءاً منها، بانتهاك حرية الأفراد، وهو أمر ينبغي، في ظل سيادة القانون، أن يدخل في اختصاص السلطة القضائية؛

(ج) الفجوة بين اعتماد قواعد وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، بما فيها تلك الرامية إلى منع ممارسة التعذيب، وبين النتائج التي توصل إليها في الموقع كيان مستقل مثل المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، الذي يبلغ بالعديد من حالات التعذيب؛

(د) عدم التوازن بين العدد الكبير من الادعاءات بالتعذيب أو المعاملة السيئة والعدد الضئيل من الملاحقات والمحاكمات؛

(ه‍) عدم وجود أحكام تشريعية لتعويض ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم، مما يتعارض مع أحكام المادة 14 من الاتفاقية؛

(و) عدم وجود أحكام تشريعية تجعل الدليل الذي تم الحصول عليه عن طريق ممارسة التعذيب دليلاً غير مقبول، عملاً بالمادة 15 من الاتفاقية؛

(ز) حقيقة أنه يبدو أن الاعتبارات الأمنية لها الأسبقية على جميع المسائل الأخرى، بما في ذلك حظر التعذيب؛

(ح) إبقاء إدارة السجون تحت سلطة وزارة الداخلية؛

(ط) الانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان التي تعزى إلى قوتين خاصتين، القيادة التنفيذية وقوة العمل التابعة للدرك الوطني.

هاء - التوصيات

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج آ لية في تشريعها تمكن من الحصول على أقصى درجة ممكنة من التعويض وإعادة التأهيل بالنسبة لضحايا التعذيب؛

(ب) إدراج أحكام في تشريعها تقضي بعدم مقبولية الدليل الذي يتم الحصول عليه نتيجة للتعذيب، إلا في حالة القيام بأعمال ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب من أجل إث بات أنه تم ارتكاب أعمال تعذيب؛

(ج) انتهاز فرصـة عملية التقنين الجارية بالفعل لجعل التشريع الكاميروني متمشياً مع أحكام المواد 5 و6 و7 و8 من الاتفاقية؛

(د) تأمين التنفيذ الفعال للتعليمات الصادرة عن وزير العدل ومفادها أنه لا ينبغي اللجوء إلى الاحتجاز السابق على المحاكمة إلا إذا كان ضرورياً للغاية وأن الإفراج المؤقت يجب أن يكون هو القاعدة، خاصة وأن ذلك يمكن أن يساعد في معالجة اكتظاظ السجون؛

(ه‍) النظر في نقل المسؤولية عن إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل؛

(و) النظر في إلغاء القوات الخاصة المنشأ ة لمكافحة ممارسات قطاع الطرق، وفي الوقت ذاته دفع التجميد عن تعيين موظفين لإنفاذ القانون؛

(ز) الاستمرار بحزم في أي تحقيقات جارية بالفعل في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، وفي الحالات التي تنتظر التحقيق فيها، وإصدار أمر بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وإحاطة اللجنة علماً بالنتائج؛

(ح) كفالة الاحترام الصارم لحقوق الأشخاص المعتقلين في سياق جهود مكافحة قطع الطرق؛

(ط) مواصلة برنامج التدريب الموجه لموظفي إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان، مع الإشارة بصورة خاصة إلى منع التعذيب؛

(ي) النظر في إنشاء نظام قان وني لتقييم فعالية تنفيذ التشريع المتعلق بمنع ممارسة التعذيب، مثلاً عن طريق الاستفادة إلى أقصى حد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان؛

(ك) الحرص على الاحتفاظ بسجل للأشخاص المحتجزين وجعل الوصول إليه ممكناً للجمهور.

غ واتيمالا

67- نظرت اللجنة في التقرير الـــدوري الثالث لغواتيمالا (CAT/C/49/Add.2) في جلساتها 450 و453 و456، المعقودة في 21 و22 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (CAT/C/SR.450, 453 and 456) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

68- غواتيمالا دولة طرف في الاتفاقية منذ 5 كانون الثاني/يناير 1990. ولم تقدم الإعلانات المنصوص على تقديمها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية. وهي طرف أيضاً في اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه.

69- وقدم التقرير في 3 شباط/فبراير 2000. وهو يغطي الفترة من 1 نيسان/ أبريل 1998 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1999. وعندما بدأت اللجنة النظر في التقرير، قدم رئيس غواتيمالا معلومات مستوفية للتقرير في بيانه التمهيدي الشفوي. ويتوافق التقرير مع المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدتها اللجنة فيما يخص شكل ومضمون التقارير الدورية.

70- وتعرب اللجنة عن شكرها للوفد على الردود التي قدمها وعلى صراحته وتعاونه أثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

71- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجوانب الإيجابية التالية:

(أ) إعلان رئيس جمهورية غواتيمالا، الذي كرره رئيس الوفد في بيانه التمهيدي الشفوي، والذ ي مفاده أن مسألة حقوق الإنسان ستحظى بمكانة ذات أولوية في عمل الحكومة وأن هناك حاجة لا مفر منها إلى إصلاح نظام العدالة ووضع نهاية للإفلات من العقاب؛

(ب) الاعتراف بمسؤولية الدولة عن الحالات التي تجسّد انتهاكات حقوق الإنسان والتي يثبت في إطار نظام البلدان ال أمريكية لحماية حقوق الإنسان أنها وقعت وإعلان الاستعداد لإبداء هذا الاعتراف في الحالات المعلقة الأخرى؛

(ج) اعتماد القانون الخاص بمهنة القضاء، الذي ينظم أنشطة القضاة والموظفين القضائيين من أجل حماية استقلالهم وامتيازهم المهني في ممارستهم لوظائفهم؛

(د) تعزي ز كلية الدراسات القانونية كمؤسسة تدريب أولى وأثناء الخدمة، تضطلع بمسؤولية الاختيار الموضوعي والنزيه للداخلين الجدد في السلك القضائي؛

(ه‍) إتمام عملية الدمج لإيجاد شرطة مدنية وطنية وحيدة نتيجة لتسريح شرطة خزانة الدولة؛

(و) القيام داخل مكتب المدعي العام لح قوق الإنسان بإنشاء مكتب لأمين المظالم المعني بالمساجين والإجراءات القانونية الواجبة، يخول بمراقبة موظفي السلطة القضائية والسجون من أجل حماية قطاعات كثيراً ما تقع فيها انتهاكات لحقوق الإنسان وللضمانات القضائية؛

(ز) قيام الحكومة وبعثة الأمم المتحدة للتحقق م ن حقوق الإنسان في غواتيمالا بإبرام اتفاق لتنفيذ برنامج تحديث السجون، وكجزء من هذا البرنامج، إنشاء كلية الأنظمة السجنية، التي بدأت أنشطتها في تشرين الثاني/نوفمبر 1999؛

(ح) قرار الحكومة، الذي أبلغه للجنة كل من رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق السياسة التنفيذية ف ي مجال حقوق الإنسان ورئيس الوفد، باقتراح تعديل المادتين 201 مكرراً و425 من القانون الجنائي من أجل تعريف جريمة التعذيب بعبارات تتمشى تماماً مع ما جاء في المادة 1 من الاتفاقية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

72- تشير اللجنة إلى وجود ما يلي :

(أ) تزايد أعمال التخويف والمضايقة والتهديد بالقتل ضد القضاة، والموظفين القضائيين، ومقدمي الشكاوى، والشهود وأعضاء هيئات حقوق الإنسان ومنظمات الضحايا والصحفيين، التي ما زالت تمنع تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتعرقل التقدم في الحالات الحساس ة من الناحية السياسية التي تشمل أفراداً من الجيش أو موظفين حكوميين وترتبط بتنظيم وأنشطة المخابرات. ويؤثر الخوف الذي تثيره هذه الأعمال تأثيراً خطيراً على حرية عمل الأفراد والمنظمات العاملة في ميدان حماية حقوق الإنسان، فضلاً عن استقلال العدالة؛

(ب) الأحكام التشريعية التي تسمح للجيش بالمشاركة في أنشطة حفظ الأمن العام ومنع الجريمة، والتي لا تساعد في شيء المساعي الرامية إلى تجريد المجتمع من الطابع العسكري، وتضعف السلطة المدنية للدولة، وتذكّر بعسكرة البلد أثناء النزاع المسلح؛

(ج) الحماية المتكرر لأشخاص مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل رؤسائهم من الضباط، نتيجة لعدم إجراء تحقيقات إدارية، وعدم اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة، وفي بعض الحالات، نتيجة ما أبدوه من موافقة يعكسها وجودهم أثناء ارتكاب الانتهاكات، بل ومشاركتهم المباشرة فيها؛

(د) التحقيقات المتوازي ة التي ترخصها الدولة أو توافق عليها ضمناً، وتجريها هيئات حكومية غير مخولة قانوناً، أو هياكل سرية في حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي تنسب المسؤولية عنها إلى مسؤولين حكوميين؛ وهذه التحقيقات المتوازية تعرض للخطر استقلال السلطة القضائية ومكتب المدعي العام وتن في الغرض من التحقيقات في هذه الجرائم وتعوقها؛

(ه‍) عدم وجود إحصاءات بشأن نزلاء السجون مقسمة وفقاً للجماعة الإثنية للمساجين والتي يمكن أن تبين أن سياسة الاضطهاد في السجون تقوم على التمييز العنصري؛

(و) عدم كفاية عدد العاملين في الدائرة المعنية بحماية الأشخ اص الأطراف في دعاوى قضائية والأشخاص ذوي الصلة بإقامة العدل لتوفير الحماية الفعالة والأمن للأشخاص الأطراف بشتى صفاتهم، في دعاوى جنائية. وتذكّر اللجنة بأنها قامت في ملاحظاتها على التقرير الثاني، بلفت الانتباه إلى أثر عدم كفاية عدد العاملين على استمرار الإفلا ت من العقاب وأشارت إلى أن حماية الضحايا والشهود واجب مفروض على الدولة بموجب المادة 13 من الاتفاقية.

دال - دواعي القلق

73- أبدت اللجنة قلقها بشأن ما يلي:

(أ) تدهور حالة حقوق الإنسان في غواتيمالا، وخاصة، تزايد الحالات التي ثبت فيها اقتراف التعذيب وغيره من ضر وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مقارنة بالحالة السائدة عندما نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني. وحقيقة أن المرتكبين الرئيسيين لهذه الانتهاكات هم مسؤولون في الشرطة المدنية الوطنية، خصوصاً دائرة التحقيقات الجنائية التابعة لها، خي بت الآمال في إمكانية إنشاء مؤسسة للشرطة مجددة ووحيدة تخضع لقيادة مدنية، سليمة من العيوب التي ميزت هيئات الشرطة في الماضي؛

(ب) استمرار الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم بوجه عام وبالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان بوجه خاص، نتيجة للإهمال المتكرر للواجب من جانب الهيئات الحكومية المسؤولة عن منع ارتكاب هذه الجرائم، والتحقيق فيها والمعاقبة عليها. والإفلات من العقاب قائم بالنسبة لمعظم الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاع المسلح الداخلي وتلك المرتكبة بعد توقيع اتفاقات السلام؛

(ج) أوجه قصور كمية ونوعية خطيرة في نظام إقامة العدل فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية وضمانات المحاكمة القانونية؛

(د) التعريف غير الوافي لجريمة التعذيب في المادة 201 مكرراً من القانون الجنائي، كما أشارت إليه بالفعل اللجنة أثناء نظرها في التقرير الثاني؛

(ه‍) عدم وجود لجنة مستقلة ذات صلاحيات واسعة النطاق وموارد للتحقيق في ظروف اختطاف الأشخاص المختفين على أساس كل حالة على حدة وتحديد أماكن جثثهم. الغموض الذي يحيط بهذه الظروف يسبب معاناة خطيرة ومستمرة لأسرهم؛

(و) الافتقار إلى إجراءات منتظمة للاستعراض الدوري للتنفيذ العملي لقواعد الاستجواب وتعليماته، وأساليبه وممارساته والترتيبات المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم. واحترام الأشخاص المحتجزين في السجون، بمن فيهم نزلاء السجون التي تطبق فيها إجراءات أمنية مشددة، الذين يجب أن تكون معاملتهم متمشية مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أو صت بها الأمم المتحدة.

هاء - التوصيات

74- تذكّر اللجنة بأنه تم النظر في التقرير الأولي في وقت كان فيه النزاع المسلح ما زال دائراً، والتقرير الثاني، فور إبرام اتفاقات السلام. وقد جرى النظر في التقرير الثالث بعد أربع سنوات من إبرام هذه الاتفاقات. وبرغم ذلك، ف إن اللجنة مضطرة إلى تكرار معظم التوصيات التي قدمتها أثناء النظر في التقارير السابقة.

75- تكرر اللجنة التوصيات التالية:

(أ) تعديل أحكام القانون الجنائي ذات الصلة، لا سيما المادتان 201 مكرراً و425، لجعل تعريف جريمة التعذيب وعقوبتها متوافقين مع المادتين 1 و4 من الاتفاقية؛

(ب) توفير موارد بشرية ومادية كافية لتمكين الإدارة المعنية بحماية الأشخاص الأطراف في إجراءات قضائية والأشخاص ذوي الصلة بإقامة العدل للعمل بفعالية؛

(ج) مواصلة برامج التدريب التقني الموجهة للمسؤولين عن إنفاذ القانون، والموظفين القضائيين، والق ضاة ومسؤولي الشرطة المدنية الوطنية، مع التشديد بصورة خاصة على التزاماتهم باحترام حقوق الإنسان وحمايتها؛

(د) ومع الأخذ في الحسبان ما قاله أثناء تقديم التقرير الأولي والتقرير الثاني، ممثل غواتيمالا من أن العملية المفضية إلى صياغة الإعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية قد بدأت وكرر هذا القول أثناء النظر في التقرير الثالث، تدعو اللجنة غواتيمالا إلى تقديم الإعلان المذكور.

76- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) تحديث نظام العدالة واتخاذ تدابير للقضاء على جوانب ضعفه وقصوره ولتعزيز استقلال السلطة القضائية ومكتب المدعي العام، بما فيها التدابير التي سبق أن أوصت بها لجنة التوضيح التاريخي واللجنة المعنية بتحديث العدالة؛

(ب) إلغاء الأحكام التي تسمح بتدخل الجيش في الأمن العام ومنع الجريمة، وهما أمران ينبغي أن يكونا مقصورين على الشرطة؛

(ج) إنشاء هيئات خارجية مستقلة ووضع إجراءات لر صد سلوك المسؤولين التابعين للشرطة المدنية الوطنية، مع تزويدها بصلاحيات واسعة لإجراء التحقيقات وفرض العقوبات التأديبية، دون المساس بصلاحيات مكتب المدعي العام والمحاكم في المعاقبة على السلوك المخالف للقانون الذي يشكل جريمة؛

(د) فرض حظر مطلق على أي هيئة حكوم ية غير مخولة من الناحية القانونية بإجراء تحقيقات في مسائل جنائية بالتوازي مع التحقيقات المنوطة قانوناً وعلى وجه الحصر بالهيئات القضائية؛

(ه‍) إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في ظروف اختطاف الأشخاص المختفين وتحديد ما حدث لهم والأماكن التي توجد فيها جثثهم. والحكو مة ملزمة ببذل قصارى جهودها للتوصل إلى معرفة ما حدث حقيقة في هذه الحالات وبذا تقوم بإعمال الحق المشروع للأسر المعنية، وتقديم التعويض عن الخسارة أو الإصابة التي حدثت وملاحقة الأشخاص المسؤولين؛

(و) وضع إجراءات منتظمة للاستعراضات الدورية لقواعد الاستجواب وتعل يماته وأساليبه وممارساته، على نحو ما هو وارد في المادة 11 من الاتفاقية.

جورجيا

77- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لجورجيا (CAT/C/48/Add.1) في جلساتها 458 و461 و467 المعقودة في 1 و2 و7 أيار/مايو 2001 CAT/C/SR.458) و461 و(467، واعتمدت الاستنتاجات والتو صيات التالية.

ألف - مقدمة

78- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني لجورجيا وبالفرصة التي أتيحت لإجراء حوار مع وفد جورجيا. وتقدر اللجنة تقديرا كبيرا الاستكمال الإضافي الشامل الذي قدمه وفد جورجيا شفويا وكتابيا على السواء خلال النظر في التقرير.

باء - الجوانب ال إيجابية

79- تحيط اللجنة علما مع الارتياح بالعناصر التالية:

(أ) الجهود الجارية التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح نظامها القانوني وتنقيح تشريعها، بما في ذلك وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية كذلك قانون للعقوبات، يستندان إلى القيم الإنسانية العالمية، بغية صون حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك عدم تعرض الشخص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) تقديم الدولة الطرف لوثيقة أساسية على نحو ما طلبته اللجنة خلال النظر في التقرير الأولي؛

(ج) نقل المسؤولية عن دائرة السجون إلى وزارة العدل بعد أن كانت تخضع لرقابة وزارة الداخلية، كما أوصت اللجنة؛

(د) المعلومات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف وهي أن حكومة جورجيا تقترح إصدار إعلانات تعترف بموجبها باختصاص اللجنة بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تط بيق الاتفاقية

80- تحيط اللجنة علما بالمشاكل والصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف بسبب الصراعات من أجل الانفصال في أبخازيا وجنوب أوسيتيا عقب الاستقلال وما نجم عن ذلك من تشريد جماعي داخلي وخارجي لعدد غفير من السكان، مما أدى إلى ازدياد احتمال وقوع انتهاكات لحق وق الإنسان في ذلك الجزء من الإقليم.

دال - دواعي القلق

81- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الاعتراف باستمرار أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في جورجيا والتي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين؛

(ب) عدم القيام في كل حالة بتحقيقات سريعة ومحايدة وكاملة في الادعاءات الكثيرة بالتعرض للتعذيب، فضلا عن عدم كفاية نقص الجهود المبذولة لمحاكمة الجناة المزعومين، وهو يتعارض مع المادتين 12 و13 من الاتفاقية، مما يسفر عن إفلات الجناة المزعومين من العقاب؛

(ج) ال تعديلات التي أدخلت في شهري أيار/مايو وتموز/يوليه 1999 على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بُعيد دخوله حيز التنفيذ، مما يضر ببعض التدابير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان التي كان القانون يكفلها من قبل، ولا سيما الحق في إعادة النظر القانونية في الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة؛

(د) حالات العنف الغوغائي المرتكب ضد الأقليات الدينية، ولا سيما شهود يهوه، وفشل الشرطة في التدخل واتخاذ التدابير المناسبة على الرغم من وجود أدوات قانونية لمنع مثل هذه الأفعال ومحاكمتها، واحتمال أن يسفر هذا الإفلات الواضح من العقاب ظاهريا عن تفشي تلك الأعمال؛

(ه‍) عدم توفر سبل الوصول المناسب للأشخاص المحرومين من حريتهم إلى المحامين والأطباء الذين يختارونهم وكذلك زيارات أفراد أسرهم لهم؛

(و) بعض الصلاحيات المخولة للنيابة العامة والمشاكل الناشئة بسبب أساليب عملها، مما يثير شواغل جدية فيما يت علق بوجود آلية مستقلة للبت في الشكاوى؛ فضلا عن وجود شكوك فيما يتعلق بموضوعية النيابة العامة وموضوعية المحاكم والخبراء الطبيين؛

(ز) الظروف غير المقبولة السائدة في السجون، وهي ظروف قد تنتهك حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم على النحو المبين في المادة 16.

هاء - التوصيات

82- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تعدل الدولة الطرف قانونها الجنائي الوطني ليشمل تعريفا للتعذيب يتوافق توافقا تاما مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وينص على عقوبات مناسبة؛

(ب) على ضوء الادعاءات الكثيرة بالتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة الفعالة لمنع جريمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) اتخاذ تدابير من شأنها أن تكفل لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم أو المق بوض عليهم على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين: ‘1‘ إبلاغهم فورا بحقوقهم، بما في ذلك الحق في تقديم شكوى إلى السلطات بشأن التعرض لإساءة المعاملة، والحق في أن يبلغوا فورا بالتهم الموجهة إليهم وبحقهم في الوصول إلى محام وطبيب من اختيارهم؛ و‘2‘ الوصول بسر عة إلى محام وطبيب من اختيارهم وإلى أفراد أسرهم؛

(د) ينبغي أن توقف الدولة الطرف الممارسة التي يتبعها موظفوها المكلفون بإنفاذ القوانين، وهي وصف المشتبه فيهم المحتجزين بأنهم شهود، وهو ما يسفر عن حرمانهم من الحق في التمتع بمساعدة محام؛

(ه‍) لكفالة عدم بقاء م قترفي أعمال التعذيب في مأمن من العقاب، ينبغي اتخاذ خطوات عاجلة من أجل ما يلي: ‘1‘ إقامة آلية فعالة ومستقلة لتقديم الشكاوى؛ ‘2‘ اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام باستعراض منتظم لجميع حالات الإدانة استنادا إلى الاعترافات التي ربما انتزعت بواسطة التعذيب؛ ‘3‘ اتخ اذ تدابير مناسبة لتعويض ضحايا التعويض ورد الاعتبار لهم؛

(و) اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة وفي السجون؛

(ز) اتخاذ تدابير ملموسة لإصلاح النيابة العامة بما يتمشى مع إصلاح النظام القضائي ولكفالة التنفيذ الكامل للأحكام القانونية التي تصون حقوق الإنسان عملياً؛

(ح) نظرا إلى نقص المعلومات الإحصائية المتاحة للجنة خلال النظر في التقرير، ينبغي أن تزود اللجنة في التقرير الدوري الذي تقدمه الدولة مستقبلاً بإحصاءات مناسبة وشاملة مصنفة بحسب الجنس والإثنية والمنطقة الجغرافية، فضلا عن تقديم إحصاءا ت بشأن الشكاوى، ونوع التحقيقات ونتائجها، بما في ذلك جميع الدعاوى الجنائية فيما يخص معاقبة أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ط) اتخاذ خطوات لمواصلة أنشطة التثقيف والتدريب، بشأن منع التعذيب وحماية الأفراد من التعذيب وإساءة المعاملة، التي تقدم إلى أفراد الشرطة وموظفي السجون فضلا عن خبراء الطب الشرعي والعاملين الطبيين في السجون لدى فحص ضحايا التعذيب وتوثيق أعمال التعذيب؛

(ي) اتخاذ تدابير فعالة لمحاكمة ومعاقبة الأشخاص الذين يمارسون العنف ضد المرأة فضلا عن الاتج ار بالمرأة، بما في ذلك اعتماد تشريعات مناسبة وإجراء البحوث وإذكاء الوعي بالمشكلة فضلا عن إدراج هذه المسألة في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الجماعات المهنية ذات الصلة؛

(ك) ينبغي أن توزع على نطاق واسع في البلد استنتاجات وتوصيات اللجنة، والمحاضر الموجزة المتصلة باستعراض التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.

اليونان

83- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لليونان (CAT/C/30/Add.3) في جلساتها 460 و463 و469 المعقودة في 2 و3 و8 أيار/مايو 2001 (CAT/C/SR.460 و463 و469) واعتمدت الاستنتاجات والتوصي ات التالية:

ألف - مقدمة

84- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لليونان، على الرغم من أنها تلاحظ أن التقرير قُدم متأخراً بسنتين عن موعده المقرر وهو تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

85- والتقرير لا يتمشى بالكامل مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدور ية للدول الأطراف، إذ إنه لم يشمل السوابق القضائية الجديدة ذات الصلة، أو تفاصيل الشكاوى المتصلة بأعمال التعذيب المزعومة وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. غير أن اللجنة تود التعبير عن تقديرها للمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

86- ترحب اللجنة بوجه خاص بما يلي:

(أ) الإطار القانوني القائم ومجموعة المؤسسات القائمة للحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) اعتماد القانون رقم 2298/95 الذي يُنشئ مؤسسات جديدة لضمان حقوق السجناء؛

(ج) الاستعانة بموظفين مدربين تدريباً خاصاً من خارج دائرة السجون، وتحت إشراف المدعي العام، للتدخل في حالات الاضطرابات الخطيرة في السجون؛

(د) التأكيدات بأن رئيس الوفد سوف يوصي سلطات الدولة الطرف المسؤولة بنشر تقر يري الزيارتين اللتين أجرتهما في عامي 1996 و1997 اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة واللاإنسانية أو المهينة؛

(ه‍) التبرعات الجارية التي تقدمها الدولة الطرف إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

جيم - دواعي القلق

87- تعرب اللجنة عن القلق من أنه بالرغم من أن التشريع الوطني يكفل إطاراً مرضياً لحماية حقوق الإنسان عموماً، وبعض الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية بوجه خاص، فما زالت توجد صعوبات في مجال التنفيذ الفعلي للاتفاقية، مما قد يعتبر بمثابة انتهاك لها:

(أ) ثمة أدلة على أن الشرطة تستخدم أحياناً قوة مفرطة أو لا مبرر لها في سياق النهوض بواجباتها ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالأقليات الإثنية والقومية والأجانب؛

(ب) ظروف الاحتجاز القاسية عموماً وبوجه خاص احتجاز المهاجرين غير الشرعيين و/أو ملتمسي اللجوء الذين ينتظرون ترحيلهم ل مدة طويلة في مراكز الشرطة التي تفتقر إلى المرافق المناسبة؛

(ج) الاكتظاظ الحاد في السجون الذي يُفاقم الظروف المادية المتدنية المستوى والذي قد يساهم في العنف فيما بين السجناء؛

(د) نقص التدريب الشامل للعاملين الطبيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على ج ميع المستويات بشأن أحكام الاتفاقية.

دال - التوصيات

88- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة والسجون، وكفالة عدم احتجاز المهاجرين غير الشرعيين و/أو ملتمسي اللجوء الذين لم تثبت إدانتهم بارتكاب جناية لفترات طويلة ف ي هذه المؤسسات؛

(ب) اتخاذ ما يلزم من التدابير لمنع الاكتظاظ في السجون فضلاً عن مواصلة اتخاذ تدابير لإيجاد عقوبات بديلة للسجن وضمان تنفيذ تلك التدابير تنفيذاً فعالاً؛

(ج) اتخاذ ما يلزم من التدابير، بما في ذلك التدريب، لضمان عدم لجوء الموظفين المكلفين بإنف اذ القوانين إلى ممارسات تمييزية أثناء معاملة الجماعات المستضعفة، ولا سيما الأجانب والأقليات الإثنية والقومية؛

(د) اتخاذ تدابير لمنع ومعاقبة الاتجار بالنساء وغير ذلك من أشكال العنف ضد المرأة؛

(ه‍) اتخاذ خطوات لإنشاء مرافق احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين و/أ و ملتمسي اللجوء تكون منفصلة عن السجون أو مؤسسات الشرطة، وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستكمل على سبيل الاستعجال تشييد المبنى الجديد المقترح المخصص للأجانب ؛

(و) أن يقدم التقرير القادم للدولة الطرف الذي يحين موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية، بمـا فـي ذلك فـي جملـة أمـور: ‘1‘ الإحصاءات المطلوبة المصنفة بحسب نوع الجنس والسن والجنسية؛ و‘2‘ السوابق القضائية ذات الصلة؛ و‘3‘ المعلومات الشاملة المتصلة بالمواد 3 و4 و12 و16 من الاتفاقية.

بوليفيا

89- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبوليفيا (CAT/C/52/Add.1) في جلساتها 462 و465 و472 المعقودة في 3 و4 و10 أيار/مايو 2001 (CAT/C/SR.462 و465 و472) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

90- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لبوليفيا المقدم ضمن الحدود الز منية المقررة بموجب الاتفاقية. وانضمت بوليفيا إلى الاتفاقية في 12 نيسان/أبريل 1999 بدون أي تحفظات. ولم تصدر الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

91- ولم يوضع التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن إعداد التقارير من جانب الدول الأعضاء. ومع ذلك، فإن اللجنة تُعرب عن امتنانها للمعلومات الإضافية التي قدمها ممثلو الدولة الطرف في العرض الشفوي، والحوار الصريح والبناء الذي جرى مع ممثلي الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

92- تلاحظ اللجنة مع الارتياح ما يلي:

(أ) اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الج ديد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريباً، وقانون تنظيم مكتب المدعي العام، وهما قانونان يُقصد منهما تدارك أوجه القصور في النظام الحالي المتسم ببعض جوانب القصور في البلد بشأن إقامة العدل؛

(ب) الجهود التي يبذلها مكتب أمين المظالم المنشأ بموجب القانون المؤرخ 22 كانو ن الأول/ديسمبر 1997 ومكاتبه الستة العاملة حالياً وجهود لجنة حقوق الإنسان التي أنشأها مجلس النواب من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد؛

(ج) التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتنفيذ برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان ليس لصالح المسؤولين في القطاع العمو مي فحسب وإنما لتنفيذها أيضاً في الجامعات والمدارس الثانوية، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

93- أحاطت اللجنة علماً، خلال نظرها في التقرير، بعدم توفير التدر يب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما بشأن مسألة حظر التعذيب، مما أسفر عن حالة تُمارس فيها إساءة معاملة وتعذيب جسيمان.

94- أوجه القصور في نظام المعونة القانونية، وهو ما يعني عملياً أن معظم المحتجزين يُحرم ون من حقهم الدستوري في اللجوء إلى محام للدفاع عن أنفسهم.

دال - دواعي القلق

95- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) التعريف غير المرضي لجريمة التعذيب في القانون الجنائي، وهو تعريف لا يشمل بعض الحالات الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، والعقوبة البسيطة المن صوص عليها التي لا تتناسب مع خطورة الجريمة؛

(ب) تواصُل الشكاوى بشأن التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مما يسفر في حالات كثيرة عن الوفاة في مراكز الشرطة وفي السجون وفي الثكنات العسكرية؛

(ج) الإفلات من العقاب الذي يكتنف انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما استخدام التعذيب الذي يبدو أنه واسع الانتشار، نتيجة لعدم التحقيق في الشكاوى وبطء وتيرة تلك التحقيقات وعدم كفايتها. وتدل هذه الحالة على عدم اتخاذ السلطات تدابير فعالة للقضاء على هذه الممارسات، ولا سيما التقصير في أد اء الواجب من طرف النيابة العامة والمحاكم. وانعدام التحقيقات يزيده تعقيداً عدم إقالة موظفي الشرطة المتهمين من مناصبهم، مما يرسخ نظرية الإفلات من العقاب على هذه الممارسات ويشجع استمرارها أو تكرارها؛

(د) عدم احترام المدة القصوى لإيداع الأفراد في الحبس الانفرا دي، وهي محددة في الدستور بمدة 24 ساعة، مما ييسر ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ثم الإفلات من العقاب على ارتكاب تلك الأعمال؛

(ه‍) حالات التأخير في نظر الدعاوى القانونية التي يبدو أنها تمس ثلثي السجناء الذين ينتظرون البت في قضايا هم، ويعزى إليها إلى حد كبير الاكتظاظ الشديد في السجون؛

(و) اكتظاظ السجون وانعدام أسباب الراحة ورداءة المرافق الصحية فيها، والافتقار إلى الخدمات الأساسية - وعدم توفير العناية الطبية المناسبة بوجه خاص، وعجز السلطات عن ضمان حماية المحتجزين في الحالات التي تنط وي على العنف داخل السجون. وهذه النقائص وغيرها من أوجه القصور الجسيمة تتعارض مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، كما أنها تزيد من إحساس السجناء الذين يقضون مدة عقوبتهم، والذين ينتظرون المحاكمة، بالحرمان من حريتهم، ويغدو هذا الحرمان بمثا بة العقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة، وتغدو حالة السجناء الذين ينتظرون المحاكمة عقوبة توقع سلفاً قبل صدور حكم عليهم بالعقوبة على النحو الواجب؛

(ز) واللجنة قلقة بوجه خاص إزاء المعلومات التي تلقتها بصدد الظروف اللاإنسانية التي يحتجز في ظلها السجناء في م رافق تعرف باسم ""carceletas في منطقة تشاباري، وسانتا كروز، وكوتشابامبا ومدن أخرى، حيث يحبس المحتجزون في ظل أوضاع لا تليق بالبشر لفترات غير محددة وتدوم أحياناً عدة أشهر، بالإضافة إلى الصفة غير الشرعية لما يسمى الحبس "على ذمة التحقيق" غير المنصوص عليه في الق انون الوطني. وفي هذه المرافق، يودع المحتجزون الأحداث والبالغون معاً، وكذلك السجناء الذين ينتظرون المحاكمة والذين يقضون فعلاً مدة عقوبتهم معاً. كذلك فإن الحبس التأديبي في زنزانات عقاب من النوع المعروف باسم "el bote" (العلبة) يعتبر في رأي اللجنة تعذيباً؛

(ح) الشكاوى الكثيرة المقدمة إلى أمين المظالم ولجنة حقوق الإنسان التي أنشأها مجلس النواب فيما يتعلق بانتهاكات المادتين 1 و16 من الاتفاقية، وهي انتهاكات أحدثت في بعض الحالات أضراراً جسيمة بل وخسائر في الأرواح تعرض لها جنود الثكنات خلال الخدمة العسكرية الإلزامية بذريعة فرض تدابير تأديبية؛

(ط) الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة والأسلحة النارية من جانب الشرطة الوطنية والقوات المسلحة لدى قمع المظاهرات الجماهيرية المتصلة بالمنازعات الاجتماعية، وهو استخدام يشجع على تكرار هذه الانتهاكات ويعبر فيما يبدو عن الموافقة ا لضمنية من السلطات ببقائه في مأمن من العقاب. وأعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة التي يقترفها أفراد الشرطة والقوات العسكرية في مرافقهم بلغت حداً خطيراً جداً في الفترات التي يُعلن فيها عن حالة الحصار؛

(ي) الحالات المتواترة المتعلقة بالتعرض للمضا يقة والتهديدات وأعمال الاعتداء التي يسقط ضحيتها المدافعون عن حقوق الإنسان؛

(ك) إعادة اللاجئين، الذين هم من بيرو، دون مراعاة الشكليات الإجرائية التي تمكنهم من بيان أسباب تخوفهم من العودة إلى بلد منشئهم.

96- إن الطبيعة الاستثنائية للعدد القليل من الحالات الت ي قبلت فيها الدولة التزام جبر الضرر الناجم عن انتهاكات جسيمة للغاية للحق في الحياة تبدو وكأنها تُثبت عدم وجود أي سياسة عامة حكومية ذات صلة بانتصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. واللجنة قلقة بوجه خاص إزاء عدم وجود أي مبادرات حكومية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب .

هاء - التوصيات

97- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج تعريف التعذيب على نحو ما ورد في الاتفاقية في التشريع الجنائي الوطني ووصف جريمة التعذيب، مع تحديد عقوبة تتناسب مع خطورة هذه الجريمة.

(ب) زيادة الأنشطة الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والدفاع عن ها وتشجيعها، وهي أنشطة تقوم الدولة بتطويرها استناداً إلى ما ورد في تقريرها ولا سيما الأنشطة المتصلة بالتدريب المهني لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

(ج) اعتماد ما يلزم من تدابير قانونية وإدارية لوضع سجل وطني عمومي بالأشخاص المحرومين من حريتهم، مع ب يان السلطة التي أمرت بذلك الحرمان، أو بواعث أو أسباب القرارات المعنية ونوع الإجراءات.

(د) اعتماد ما يلزم من تدابير لكفالة التزام المدعين العامين الحكوميين التزاماً تاماً بأداء المهام المنوطة بهم وهي إجراء تحقيقات جنائية بطريقة سريعة ومحايدة في أي شكوى بالت عرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وخلال هذه التحقيقات، ينبغي أن يظل المسؤولون المتهمون موقوفين عن عملهم.

(ه‍) وضع سجل عمومي مركزي بشكاوى التعذيب وإساءة المعاملة ونتائج التحقيقات.

(و) يجب أن تعتمد الدولة جميع م ا يلزم من تدابير لضمان حرية ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان لحقهم في تشجيع احترام تلك الحقوق والإبلاغ عن انتهاكات هذا الحق والدفاع عن الضحايا.

(ز) اعتماد جميع ما يلزم من تدابير لضمان أن يمارس كل شخص يُحرم من حريته حقه في الدفاع عن نفسه وفي تلقي مساعدة محا مٍ على نفقة الدولة إذا استلزم الأمر.

(ح) استعراض الإجراءات والقواعد التأديبية المتبعة في السجون لكفالة معالجة الانتهاكات معالجة محايدة واستبعاد أي عقوبات لا إنسانية وقاسية.

(ط) اعتماد تدابير مناسبة لضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى عند وجود أسباب موضوعية تبعث على الاعتقاد بأن ذلك الشخص سيتعرض لخطر التعذيب. ويجب اتخاذ خطوات لضمان أن تُتاح لهؤلاء الأشخاص إمكانية تفسير تلك الأسباب في إطار إجراءات قانونية محايدة وحضورية تكون نتائجها خاضعة لمراجعة سلطة أعلى منها.

(ي) إصدار الإعلان المنصوص عل يه في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

98- تحث اللجنة بوجه خاص السلطة القضائية ومكتب النائب العام على أن يكونا في طليعة من يتخذ التدابير الرامية إلى تدارك أوجه القصور الجسيمة في التحقيقات المتعلقة بحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية وال مهينة والمعاقبة على تلك الأعمال.

سلوفاكيا

99- نظرت اللجنة في التقرير الأولـي لسلوفاكيا (CAT/C/24/Add.6) في جلساتها 464 و467 و475 المعقودة في 4 و7 و11 أيار/مايو 2001 (CAT/C/SR.464 و467 و475) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

100- ترحب اللجن ة بتقديم التقرير الأولي لسلوفاكيا على الرغم من أنها تلاحظ تأخر تقديمه لمدة ست سنوات وكان قد حان موعده في أيار/مايو 1994. وتلاحظ الدولة الطرف أن الوثيقة تشمل التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني على السواء. غير أن اللجنة تشدد على أن قرار الدول المبلغة بتوح يد تقاريرها يتنافى مع التزاماتها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

101- والتقرير لا يتوافق توافقاً تاماً مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الأولية للدول الأطراف، إذ أنه لا يشمل معلومات بشأن التنفيذ العملي للتدابير التي تضع أحكام الاتفاقية موضع الت نفيذ . وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم بعد وثيقة أساسية. غير أن اللجنة تقدر الجهود الكبيرة المبذولة لإجراء حوار بناء مع اللجنة وتقديم بعض المعلومات والإحصاءات المحددة في العروض والردود الشفوية.

باء - الجوانب الإيجابية

102- ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) التزام الدولة الطرف بالمعاهدات الدولية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) الإعلانات الصادرة في 17 آذار/مارس 1995، التي تعترف فيه ا باختصاص اللجنة بموجب المادتين 21 و22، من الاتفاقية، وسحب التحفظ الذي أبدته الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية علـى المادة 20 في 7 تموز/يوليه 1988؛

(ج) الجهود الهائلة التي بذلتها الدولة الطرف بهدف إجراء تغييرات رئيسية في الميادين السياسية والاقتصادية و التشريعية والمؤسسية في سلوفاكيا وكذلك تحسن احترام حقوق الإنسان في ذلك البلد؛

(د) ادراج أوجه حماية واسعة النطاق لحقوق الإنسان في الدستور واصدار ميثاق الحقوق والحريات الأساسية عقب استقلال سلوفاكيا، وتعديل الدستور في 23 شباط/فبراير 2001، وهو تعديل يرسي مبدأ أن يكون للمعاهدات الدولية الأسبقية على القوانين الوطنية؛

(ه‍) إنشاء مؤسسات جديدة ووحدات خاصة داخل الشرطة لتشجيع احترام حقوق الإنسان، وبوجه خاص التدابير المتخذة مؤخراً لإنشاء مؤسسة أمين المظالم.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

103- تدرك ا للجنة صعوبة التغلب على إرث نظام استبدادي أثناء مرحلة التحول إلى نظام ديمقراطي، والتحديات التي تشكلها إعادة بناء هياكل الدولة عقب انحلال الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية.

دال - دواعي القلق

104- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم تحديد أغراض أي عمل من أعمال التعذيب في القانون الجنائي للدولة الطرف على النحو المعرّف في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) اعتماد استثناءات من الضمانات الواردة في المادة 3، فيما يخص إعادة الأشخاص المهددين بخطر التعرض للتعذيب، وهي استثناءات تتناقض مع الحظر المطلق المنصوص علي ه في المادة 3 بهذا الشأن؛

(ج) الادعاءات بمشاركة الشرطة في حملات الهجوم على الغجر وغيرهم من السكان، فضلاً عن الادعاءات بتواني الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لكفالة الحماية المناسبة من الهجمات ذات البواعث العرقية عندما تهدد هذه الجماعات من جانب عصابات "الرؤوس الحليقة" أو الجماعات المتطرفة الأخرى؛

(د) فشل السلطات في إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وشاملة في الادعاءات بالتعرض لتلك الأعمال أو محاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم؛

(ه‍) الادعاءات بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوان ين قد قاموا بإساءة معاملة محتجزين أثناء الاحتجاز وفي حراسة الشرطة، ولا سيما في أماكن الاحتجاز وزنزانات الشرطة؛

(و) الادعاءات بمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان فضلاً عن تهديدهم بغرض ردعهم عن تقديم الشكاوى يزعم أنه لم يجر التحقيق فيها تحقيقاً وافياً؛

(ز) ا نعدام الضمانات المناسبة لحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم في الوصول إلى محام من اختيارهم، ومن تلقي فحوص طبية عاجلة.

هاء - التوصيات

105- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تعريف للتعذيب يشمل جميع عناصر التعريف الواردة في المادة 1 من الاتفاقية وتع ديل القانون الجنائي الوطني وفقاً لذلك؛

(ب) مواصلة الجهود المتصلة بالإصلاحات الهيكلية وتنفيذ الإصلاحات الواردة في التعديلات التي أدخلت على الدستور بتاريخ 23 شباط/فبراير 2001؛

(ج) اتخاذ تدابير لوضع نظام فعال وموثوق به ومستقل لتقديم الشكاوى من أجل إجراء تحق يقات سريعة ومحايدة وفعالة في الادعاءات المتعلقة بالتعرض لإساءة المعاملة أو التعذيب على أيدي أفراد الشرطة أو الموظفين العموميين الآخرين، وإذا اقتضت نتائج التحقيقات ذلك، محاكمة مرتكبي هذه الأعمال المزعومين ومعاقبتهم؛

(د) اعتماد تدابير لكفالة عدم جواز قبول ا لأقوال أو المعلومات التي يجري الحصول عليها بالإكراه كدليل في المحاكم، ومراجعة الأحكام القانونية التي تبيح استخدام القوة البدنية من جانب موظفي الشرطة وتنقيح هذه الأحكام حسب ما يقتضي الأمر، وتنفيذها وفقاً لمتطلبات الاتفاقية؛

(ه‍) حماية المدافعين عن حقوق الإ نسان من المضايقة والتعرض للتهديدات التي تقوض قدرتهم على رصد حالة الأشخاص الذين يدعون التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان وتوفير المساعدة لهم؛

(و) اعتماد تدابير لمنع العنف فيما بين السجناء، بما في ذلك العنف الجنسي، في أماكن الاحتجاز، وتقديم جميع المعلومات ذات ال صلة بهذه الممارسات في تقريرها القادم؛

(ز) موافاة اللجنة في التقرير الدوري القادم للدولة الطرف بمعلومات احصائية عن الأشخاص المسجونين في المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية على حد سواء، المخصصة لأغراض الاحتجاز أو الاصلاح أو الصحة العقلية أو التربية المتخصصة وغير ذلك، مع تقديم بيانات مصنفة في جملة أمور حسب السن والأصل الإثني ونوع الجنس والمنطقة الجغرافية؛

(ح) اتخاذ خطوات فعالة لضمان استقلال السلطة القضائية من أجل تدعيم سيادة القانون والحكم الديمقراطي وهما عاملان أساسيان لتنفيذ الاتفاقية؛

(ط) رصد اعتمادات من اسبة لتعويض ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة وإعادة تأهيلهم؛

(ي) مواصلة توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين العسكريين وغيرهم من الموظفين، بمن فيهم العاملون في المجتمعات المحلية، فضلاً عن العاملين في المناطق الحدودية ، والعاملين في المؤسسات التي تديرها الجهات الرسمية، وتوفير مبادئ توجيهية واضحة بشأن حظر التعذيب وإساءة المعاملة وحظر إعادة أشخاص إلى بلدان منشئهم عند وجود احتمال تعرضهم للتعذيب؛

(ك) توزيع استنتاجات وتوصيات اللجنة، والمحاضر الموجزة المتصلة باستعراض التقرير الأولي للدولة الطرف، توزيعاً واسع النطاق في البلد، وتشجيع المنظمات غير الحكومية على المشاركة في هذا الجهد.

الجمهورية التشيكية

106- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية (CAT/C/38/Add.1) في جلساتها 466 و469 و476، المعقودة فــي 7 و8 و14 أي ار/مايـو 2001 (CAT/C/SR.466, 469 and 476)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف- مقدمة

107- ترحب اللجنة بالجودة الممتازة التي تميز بها التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف الذي يتمشى مع المبادئ التوجيهية إلى جانب اتسامه بالصراحة والشمول مع ملاحظة أنه ق دم متأخراً عن موعده بأكثر من سنتين. وتعرب عن عظيم تقديرها للعرض المستكمل الإضافي والموسع الذي قدمه وفد الجمهورية التشيكية شفوياً وكتابياً على السواء أثناء النظر في التقرير، وللإجابات الواضحة والجادة والشفافة على الأسئلة التي أثارتها اللجنة.

باء- الجوانب ال إيجابية

108- ترحب اللجنة بالجهود الجارية التي تضطلع بها الدولة الطرف لإصلاح نظامها القانوني وتنقيح تشريعها استناداً إلى القيم الإنسانية العالمية من أجل حماية حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاس ية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي الجهود التي شملت:

(أ) اعتماد قانون الأجانب الجديد وقانون اللجوء الجديد، وكلاهما نافذ المفعول اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2000؛

(ب) التعديل المدخل على قانون المواطنة في أيلول/سبتمبر 1999، الذي حل معظم مشاكل انعدام ال جنسية التي أثرت بشكل غير متناسب على طائفة الغجر (الروما)؛

(ج) التعديل المدخل على التشريع واستحداث مرفق احتجاز خاص بالأجانب، وهذا يسّر حل المشاكل الناجمة عن احتجاز الأجانب قبل طردهم.

109- وترحب اللجنة بإنشاء - وظيفة مفوض الحكومة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق ال إنسان، فضلاً عن وظيفة أمين المظالم.

110- وتلاحظ اللجنة الجهود التي وصفها ممثلو الدولة الطرف في الامتثال لتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري (A/55/18، الفقرات 271-288).

111- وترحب اللجنة بالتعويض المقدم إلى 000 208 مسجون سياسي سابق.

112- وترحب اللجنة با لإعلانات المقدمة في 3 أيلول/سبتمبر 1996 التي تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادتين 21 و22 وسحب التحفظ بشأن المادة 20.

جيم- دواعي القلق

113- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) حالات العنصرية وكره الأجانب في المجتمع، بما في ذلك العنف بدافع العنصرية ضد مجمو عات الأقليات، فضلاً عن الزيادة في عدد المجموعات التي تدافع عن مثل هذا المسلك؛

(ب) بينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمعالجة المشاكل التي تواجهها طائفة الغجر (الروما) فإنها ما زالت قلقة إزاء استمرار حوادث التمييز ضد هذه الطائفة، بما في ذلك الأعمال التي ي رتكبها المسؤولون المحليون، وبشكل خاص إزاء التقارير المتعلقة بالمعاملة المهينة التي تلقاها مجموعات الأقليات على أيدي أفراد الشرطة؛ واستمرار ورود التقارير المتعلقة بهجمات العنف ضد الغجر (الروما) وقصور الشرطة والسلطات القضائية المزعوم عن توفير الحماية الكافية والتحقيق في هذه القضايا والمقاضاة عليها، فضلاً عن المعاملة المتساهلة للمجرمين؛

(ج) المزاعم بالاستعمال المفرط للقوة من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون أثناء المظاهرات وبعدها، وخاصة ما يدعى من حالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة التي يلقاها الأشخ اص المعتقلون والمحتجزون نتيجة للمظاهرات أثناء اجتماع صندوق النقد الدولي/البنك الدولي في براغ في أيلول/سبتمبر 2000؛

(د) عدم وجود آلية للرقابة الخارجية على عمل الشرطة؛

(ه‍) الافتقار إلى ضمانات كافية لحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم في إخطار أحد أفراد الأس رة القريبين أو طرف ثالث من اختيارهم، وإمكانية الوصول إلى أطباء من اختيارهم والوصول إلى محام منذ بداية احتجازهم

(و) عدم وجود قواعد قانونية لعمليات التفتيش الخارجي لنظام السجون، وخاصة إلغاء الأحكام التشريعية المتعلقة بالتفتيش المدني دون الاستعاضة عنها بأحكا م أخرى أثناء الفترة قيد الاستعراض، فضلاً عن الافتقار إلى آلية فعالة لتجهيز شكاوى المسجونين؛

(ز) العنف فيما بين المسجونين والإرهاب بالتهديد في مؤسسات مختلفة، بما فيها السجون، والمؤسسات العسكرية والتعليمية، فضلاً عن وجود حرس من الذكور في السجون المخصصة للنس اء حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إساءة استخدام سلطتهم.

دال- التوصيات

114- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تواصل الدولة الطرف جهودها في مقاومة جميع أشكال التمييز ضد الأقليات وأن تنفذ سياستها الطويلة الأجل الرامية إلى إدماج طائفة الغجر (الروما) من خلال تدابير قانوني ة وعملية أيضاً، وبشكل خاص، أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة إساءة معاملة الشرطة للأقليات ومعاقبتها عليها وعلى عدم توفير الحماية الكافية العقاب المناسب؛

(ب) أن تؤمن الدولة الطرف استقلال ودقة التحقيقات في جميع الادعاءات بسوء المعاملة بوجه عام وفي سياق اجت ماع صندوق النقد الدولي/البنك الدولي المعقود في أيلول/سبتمبر 2000 بوجه خاص، وأن تقدم إلى اللجنة في تقريرها الدوري الثاني معلومات بشأن النتائج والتدابير المتخذة، بما فيها الملاحقات القضائية والتعويض المقدم إلى الضحايا، حسب الاقتضاء؛

(ج) أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة لتأمين استقلال التحقيقات في الجرائم التي يرتكبها المكلفون بإنفاذ القانون وذلك باستحداث آلية للرقابة الخارجية؛

(د) أن يكفل لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في إخطار أحد أفراد أسرهم المقربين أو طرف ثالث من اختيارهم، والحق في الوصول إلى محام من اختيارهم منذ بداية احتجازهم، والحق في الوصول إلى طبيب يختارونه بالإضافة إلى أي فحص طبي تضطلع به سلطات الشرطة؛

(ه‍) أن تستحدث الدولة الطرف نظاماً فعالاً ومستقلاً للرقابة على شكاوى السجناء وللتفتيش الخارجي والمدني لنظام السجون؛

(و) أن توفر معلومات عن إمكانات تقديم التعويض وخدمات إعادة التأهيل لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة؛

(ز) أن تنضم الدولة الطرف إلى اتفاقية 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية 1961 المتعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنس ية؛

(ح) وينبغي لها أن تقوم بتوزيع استنتاجات وتوصيات اللجنة، والمحاضر الموجزة لاستعراض التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، على نطاق واسع في البلد.

البرازيل

115- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للبرازيل (CAT/C/9/Add.16) في جلساتها 468 و471 و481، المعقودة في 8 و9 و16 أيار/مايو 2001 (CAT/C/SR.468, 471 and 481)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف- مقدمة

116- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للبرازيل مع ملاحظة أن هذا التقرير الذي كان واجباً تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 1990، وصل بعد تأخير مفرط مدته 10 سنوات. وص دقت البرازيل على الاتفاقية في 28 أيلول/سبتمبر 1989، دون إبداء أي تحفظ. ولم تصدر الدولــة الطـرف الإعلانات المنصـوص عليها في المادتين 21 و22.

117- ولم يتم إعداد التقرير على النحو الذي يتماشى تماماً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد ا لتقارير الأولية للدول الأطراف. غير أن اللجنة تعرب عن تقديرها لما اتسم به التقرير من الصراحة البالغة والنقد الذاتي وقد تمت صياغته، علاوة على ذلك، بالتعاون مع مؤسسة أكاديمية غير حكومية. كذلك ترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف في عرضه الشفوي، والحوار البناء الذي دار.

باء- الجوانب الإيجابية

118- تلاحظ اللجنة مع الارتياح ما يلي:

(أ) الإرادة السياسية التي أعربت عنها الدولة الطرف في مكافحة ممارسة التعذيب وجديتها في التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية تحقيقاً لهذه الغاية؛

( ب) الصراحة والشفافية التي تعترف بهما الحكومة بوجود ممارسة التعذيب في البرازيل وبمدى خطورتها ونطاقها؛

(ج) جهود الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ برنامج تثقيفي والحملة الوطنية للترويج لحقوق الإنسان (المزمع تنظيمها في حزيران/يونيه 2001) والتي تهدف إلى توعية الر أي العام والجهات الفاعلة الرسمية المعنية بالعمل من أجل مكافحة التعذيب. كذلك ترحب اللجنة بالتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف للاستجابة لنواحي القلق التي أعرب عنها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بعد زيارته للبرازيل؛

(د) القيام في نيسان/أبريل 1997 ، بسن القانون رقم 9455/97 (قانون التعذيب)، الذي يدخل في القانون الجنائي البرازيلي تصنيف التعذيب كجريمة، مع العقوبات التي تتناسب مع ذلك؛

(ه‍) إنشاء هيئات مختلفة القصد منها تعزيز احترام حقوق الإنسان، ولا سيما لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب، والأمانة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل، والنائب الفيدرالي لحقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان التي أُنشئت في بعض الولايات؛

(و) التشريع المتعلق باللاجئين واستحداث إجراء يهدف إلى ضمان عدم إعادة ملتمسي اللجوء إلى دولة تتوافر بشأنها أسباب وجيهة تدعو إلى الا عتقاد بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب؛

(ز) الرصد الخارجي للشرطة من قبل مكتب المدعي العام وجهود الدولة الطرف في تعزيز الإشراف الخارجي والمستقل من خلال تعيين أمناء مظالم للشرطة في عدة ولايات؛

(ح) المساهمات التي تقدمها الدولة الطرف بانتظام إلى صندوق الأمم المتح دة لضحايا التعذيب.

جيم- دواعي القلق

119- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ثقافة تقبل التجاوزات التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون، والادعاءات العديدة بأعمال تعذيب ومعاملة لا إنسانية أو مهينة - في مراكز الشرطة، والسجون والمرافق التابعة للقوات ال مسلحة - والإفلات الفعلي من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذه الأعمال؛

(ب) الاكتظاظ، وانعدام أسباب الراحة ورداءة التصحاح في السجون، وعدم وجود الخدمات الأساسية وخاصة الاهتمام الطبي الملائم، والعنف فيما بين المساجين والاستغلال الجنسي. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء الادعاءات بسوء المعاملة والمعاملة التمييزية لفئات معينة فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الأساسية المحدودة بالفعل، لا سيما على أساس الأصل الاجتماعي والميل الجنسي؛

(ج) الفترات الطويلة للاحتجاز السابق على المحاكمة وعمليات التأخير في الإجراءات القضائي ة التي ينجم عنها، بالإضافة إلى اكتظاظ السجون احتجاز مساجين مدانين ومساجين ينتظرون المحاكمة في مراكز الشرطة وأماكن احتجاز أخرى غير مجهزة بشكل كاف لفترات طويلة من الاحتجاز، وهي حقيقة تشكل في حد ذاتها انتهاكاً لأحكام المادة 16 من الاتفاقية؛

(د) الافتقار إلى تدريب المكلفين بإنفاذ القانون بوجه عام، على جميع المستويات، والموظفين الطبيين على نحو ما تنص عليه المادة 10 من الاتفاقية؛

(ه‍) اختصاص الشرطة المتصل بإجراء تحقيقات على أثر تقارير عن جرائم تعذيب ارتكبها أفراد من قوات الشرطة دون رقابة عملية فعالة من جانب مكت ب المدعي العام وهو ما ينتج عنه غياب التحقيقات الفورية والنزيهة، ويسهم في إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب؛

(و) عدم وجود إجراءات مؤسسية ومتاحة تكفل حق ضحايا التعذيب في الانتصاف والحصول على تعويض عادل ومناسب على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقي ة؛

(ز) خلو التشريع البرازيلي من أحكام تحظر صراحة قبول أي أقوال أُدلي بها تحت التعذيب كدليل في أية إجراءات قضائية.

دال - التوصيات

120- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تكفل الدولة الطرف تفسير القانون الخاص بجريمة التعذيب بما يتماشى مع المادة 1من الاتفاقية؛

(ب ) أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة، تحت الرقابة الفعالة لمكتب المدعي العام، في جميع الحالات التي تنطوي على شكاوى تتعلق بالتعذيب أو بالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الأعمال التي يقترفها أفراد من قوات الشرطة. وأثناء هذه التحقيقات ينبغي وقف الموظفين المعنيين عن العمل؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل أن يُكفل لأي شخص محروم من حريته الحق في الدفاع، وبالتالي، الحق في أ ن يساعده محام، على نفقة الدولة، إذا اقتضت الضرورة؛

(د) اتخاذ تدابير عاجل ة لتحسين ظروف الاحتجاز في مخافر الشرطة والسجون، وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لإيجاد حل لاكتظاظ السجون واستحداث نظام منتظم ومستقل لرصد المعاملة التي يلقاها في الواقع الأشخاص المعتقلون أو المحتجزون أو السجناء؛

(ه‍) يتعين على الدولة الط رف أن تعزز أنشطة التثقيف في مجال حقوق الإنسان والترويج لها بوجه عام، وبشأن منع التعذيب بشكل خاص، بالنسبة للمسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين الطبيين، وأن تدخل التدريب في هذه المواضيع في البرامج التعليمية الرسمية لمنفعة الأجيال الناشئة؛

(و) ينبغي اتخاذ تد ابير تنظم حق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض عادل ومناسب تدفعه الدولة وإضفاء الطابع المؤسسي على هذا الحق، ووضع برامج لإعادة تأهيلهم التام الممكن جسدياً وعقلياً؛

(ز) أن تحظر الدولة صراحة استخدام أي أقوال تصدر في ظل التعذيب كدليل في أي إجراءات قضائية؛

(ح ) أن تصدر الدولة الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(ط) أن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني في أقرب وقت ممكن من أجل التقيد بالجدول الزمني المنصوص عليه في المادة 19 من الاتفاقية، وأن يتضمن بصورة خاصة: ‘1‘ القرارات القضائية ذات الصلة المتعلقة بتفسير تعريف التعذيب؛ ‘2‘ معلومات تفصيلية عن الادعاءات والتحقيقات والإدانات المتعلقة بأعمال التعذيب التي يرتكبها مسؤولون حكوميون؛ ‘3‘ معلومات بشأن التدابير المتخذة من قبل السلطات الحكومية لتنفيذ توصيات اللجنة في كافة أنحاء القطر، وتوصيات الم قرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والتي أشار إليها وفد الدولة الطرف أثناء تحاوره مع اللجنة.

كازاخستان

121- نظرت اللجنة في التقريـر الأوَّلـي لكازاخستان (CAT/C/47/Add.1) في جلساتها 470 و473 و482 (CAT/C/SR.470, 473 and 482) المعقودة في 9 و10 و17 أيار/مايو 2001 ، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف- مقدمة

122- ترحب اللجنة بالتقرير الأوَّلي لكازاخستان وتلاحظ أن التقرير يتناول بشكل أساسي أحكاماً قانونية ويفتقر إلى المعلومات التفصيلية بشأن تنفيذ الاتفاقية من حيث الممارسة. غير أن اللجنة تود أن تعرب عن تقديرها للعرض الشفوي المستكمل الموسع والغني بالمعلومات الذي قدمه الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

123- تلاحظ اللجنة بيان ممثلي الدولة الطرف ومفاده أن حكومة كازاخستان ستقر قريباً مفهوماً محدداً لجريمة التعذيب معرفاً و فقاً للمادة 1 من الاتفاقية، وأن جريمة "التعذيب" هذه ستضاف إلى المادة 116 من القانون الجنائي.

124- وتقدر اللجنة التأكيدات التي مفادها أن حكومة كازاخستان ستعين أمين مظالم مستقلاً، مع فريق مكون من محامين وقانونيين ودعاة لحقوق الإنسان ذوي كفاءة، تتاح خدماته مج اناً للمواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدته.

125- وترحب اللجنة بالتقدم المحرز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في خفض معدلات الإصابة بالدرن في أماكن الاحتجاز ووضع خطة تعاون طويلة الأجل مع منظمات دولية لمواصلة هذه الجهود.

126- وترحب اللجنة بقيام الحكومة، تسليم اً منها بالتنفيذ الملزم لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بتقديم تقرير إلى هيئة رصد المعاهدات بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية. وإذ تقدر لجنة مناهضة التعذيب تأكيدات الحكومة بأنها ستتخذ الإجراء المناسب لمواصلة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتص ادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تلاحظ أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان طلبت من كازاخستان أن تقدم تقريراً بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحلول تموز/يوليه 2001.

جيم- العوامل والصعوبات التي تع وق تطبيق الاتفاقية

127- تدرك اللجنة صعوبة التغلب على تركة النظام السلطوي في مرحلة الانتقال إلى شكل ديمقراطي للحكم والتحديات الناجمة عن إعادة بناء هياكل الدولة.

دال- دواعي القلق

128- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان بوجه عام، وإزاء ما يلي بوجه خا ص:

(أ) عدم وجود تعريف للتعذيب، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، في القانون الجنائي للدولة الطرف، وعدم وجود مفهوم محدد لجريمة التعذيب، مما ينجم عنه عدم المعاقبة على التعذيب بعقوبات مناسبة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) الادعاءات بأعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها المكلفون بإنفاذ القانون في الدولة الطرف أو التي ترتكب بموافقة ضمنية منهم، بما في ذلك الضرب وأعمال أخرى تشكل خرقاً للاتفاقية ضد المعارضين السياسيين للحكومة؛

(ج) المستوى غير الكافي لاستقلال وفعالية الادعاء، خاصة وأن لدى المدعي صلاحية مراقبة المدة الملائمة السابقة على المحاكمة بالنسبة للاحتجاز؛

(د) إخفاق المسؤولين المتكرر، بمن فيهم المدعي، في أن يقوموا في كل حالة بإجراء التحقيقات الفورية والنزيهة وال كاملة، في ادعاءات التعذيب المبلغة إلى السلطات، فضلاً عن عدم القيام بملاحقة المرتكبين المزعومين على نحو ما تقتضيه المادتان 12 و13 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها، ولكنها قلقة من اعتراف الحكومة بالتحقيقات السطحية، وتدمير الأدلة، وتخويف الضحايا، ورفض ال شهادة تحت ضغوط من قبل المحققين وموظفي وزارة الداخلية؛

(ه‍) الادعاءات بأن القضاة يرفضون أن يأخذوا في الاعتبار الأدلة على التعذيب وسوء المعاملة التي يقدمها المتهم فيما يتعلق بالمعاملة التي يلقونها من المكلفين بإنفاذ القانون؛

(و) عدم كفاية مستوى استقلالية ا لقضاء، مع افتقار وظيفة القضاة إلى بعض الضمانات اللازمة؛

(ز) عدم كفاية مستوى ضمانات استقلالية محامي الدفاع؛

(ح) الاكتظاظ والافتقار إلى إمكانية الحصول على الرعاية الطبية الملائمة في السجون وفي مراكز الاحتجاز السابق على المحاكمة، وخاصة في مراكز احتجاز الأحد اث حيث وردت تقارير عن حوادث تشويه بدني ارتكبها المحتجزون بحق أنفسهم، والقلق من أن عدم وجود بدائل للسجن متاحة للمحتجزين، وعدم توفير برامج إصلاحية، وتثقيفية وتدريبية تنشأ عنه حالات تؤدي إلى مستويات مرتفعة من معاودة الإجرام؛

(ط) معيار النجاح بالنسبة للمحققين هو عدد الجرائم التي يتم حلها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الضغط على المحتجزين "للاعتراف" نتيجة للأعمال التي تشكل انتهاكاً للاتفاقية؛

(ي) عدم وجود معلومات في التقرير تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة اللذين يلحقان الضرر بالنساء والفتيات، خاصة بالنظر إلى ارتفاع معدلات سجن النساء والادعاءات بإساءة معاملة النساء في أماكن احتجاز الشرطة.

هاء- التوصيات

129- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الشروع على الفور في تنفيذ خططها المعلنة لتعديل قانونها الجنائي المحلي بتضمينه جريمة التعذيب، بما يتماشى تماماً مع التعريف ا لوارد في المادة 1 من الاتفاقية ودعمها بالعقوبة الملائمة؛

(ب) اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لإنشاء آلية مستقلة تماماً لتلقي الشكاوى لتأمين القيام بتحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في العدد الكبير من ادعاءات التعذيب المبلغة للسلطات، ومحاكمة ومعاقبة مقترفيه حسب الاقتض اء؛

(ج) توسيع نطاق صلاحيات اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان بحيث يمكن أن تصبح لجنة وطنية حكومية وغير حكومية مستقلة ومحايدة بما يتفق ومبادئ باريس، تمنح سلطات فعالة، من بينها، التحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تتصل بتنفيذ الاتفاقية؛

(د) تأمين الاحترام الكامل من حيث الممارسة العملية لعدم الاعتداد بالدليل الذي يقام ويتم الحصول عليه باستخدام التعذيب؛

(ه‍) اتخاذ تدابير، بما فيها إعادة النظر في الدستور والقوانين والمراسيم، لإرساء وتأمين استقلالية القضاء والدفاع في أدائهما لمها مهما طبقاً للقواعد الدولية؛

(و) الشروع في اتخاذ تدابير للسماح لمحامي الدفاع بجمع الأدلة والاشتراك في معالجة القضايا منذ بداية فترة الاحتجاز، وكفالة توفير الأطباء بناء على طلب المحتجزين، لا بأوامر من المسؤولين في السجون؛

(ز) تحسين الأحوال السائدة في السجو ن ومراكز الاحتجاز السابق على المحاكمة واستحداث نظام يسمح بالقيام بعمليات تفتيش في السجون ومراكز الاحتجاز يقوم بها مشرفون محايدون وموثوقون، ونشر النتائج التي يتوصلون إليها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير من أجل تقصير مدة ال‍72 ساعة للاحتجاز السابق على ا لمحاكمة المعمول بها حالياً، وتفادي تطاول أمد الاعتقال والاحتجاز قبل المحاكمة؛

(ح) إتمام نقل المسؤوليات عن السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، بما يتيح إزالة الطابع العسكري عن نظام السجون؛

(ط) توفير رقابة قضائية مستقلة لمدة وظروف الاحتجاز السابق على المحاكمة؛

(ي) إعادة النظر في حالات الإدانة القائمة على اعترافات يمكن أن يكون الحصول عليها قد تم من خلال التعذيب أو سوء المعاملة، وكفالة التعويض الكافي للضحايا؛

(ك) إصدار الإعلانات بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(ل) كفالة تدريب الموظفين المتخصصين ب حيث يمكنهم التعرف على علامات التعذيب الجسدي والنفسي وكون اختباراتهم بغرض إعادة تعيينهم تتضمن الوعي بمتطلبات الاتفاقية؛

(م) توفير بيانات، في سياق التقرير الدوري الثاني، تكون مفصلة حسب جملة أمور، منها السن ونوع الجنس والعرق والجغرافيا، بشأن أماكن الاحتجاز ا لمدنية والعسكرية، فضلاً عن مراكز احتجاز الأحداث وغيرها من المؤسسات التي يمكن أن يتعرض فيها الأفراد للتعذيب أو سوء المعاملة في إطار الاتفاقية؛ وتقديم معلومات في التقرير الدوري الثاني فيما يتعلق بعدد وأنواع ونتائج حالات معاقبة أفراد الشرطة وغيرهم من الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون جراء التعذيب والجرائم المتصلة به، بما في ذلك الحالات التي رفضت المحاكم النظر فيها، وتقديم معلومات كاملة عن نتائج الحالات الجنائية الوارد بيانها في التقرير الأوَّلي للدولة الطرف وحالات التعويض إن وجدت؛

( ن ) العمل على أن تنشر في البلد على نطاق واسع استنتاجات وتوصيات اللجنة، والمحاضر الموجزة لاستعراض التقرير الأوَّلي للدولة الطرف وتقرير الدولة الطرف على أن يشمل هذا النشر المكلفين بإنفاذ القانون إلى جانب اللجوء إلى وسائط الإعلام والاستعانة بالجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية لنشر و تبسيط وتقريب المعلومات؛

(س) النظر في التشاور مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع الدولي عند إعداد جميع أجزاء التقرير الدوري القادم.

كوستاريكا

130- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لكوستاريكا (CAT/C/24/Add.7) في جلساتها 472 و475 و482، المعقودة في 10 و11 و17 أيار/مايو 2001 (CAT/C/SR.472, 475 and 482)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

131- قدمت كوستاريكا صك التصديق على الاتفاقية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 دون إبداء أي تحفظات. ولم تقدم الدولة الطرف الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

132- وقدم التقرير بعد فترة تأخير تجاوزت خمس سنوات. وهو يمتثل شكلاً ومضموناً للمبادئ التوجيهية العامة للجنة المتعلقة بإعداد التقارير الأولية للدول الأطراف. وتمتثل أيضاً الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.104) للمبادئ التوجيهية المحددة.

133- وترحب اللجنة، مع التقدير، بالحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع ممثلي الدولة الطرف خلال النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

134- تلاحظ اللجنة بارتياح ما يلي:

(أ) سمو صكوك حقوق الإنسان الدولية بوجه عام والاتفاقية بوجه خاص على القانون المحلي، بما في ذل ك الدستور، طالما تحتوي هذه الصكوك على حقوق وضمانات أوسع من تلك المعترف بها في القانون المحلي؛

(ب) انضمام الدولة الطرف إلى معظم صكوك حقوق الإنسان الدولية وتصديقها عليها، في النظام العالمي وفي نظام البلدان الأمريكية على السواء، واعترافها بالأثر التنفيذي الذ اتي لأحكام هذه الصكوك؛

(ج) عدم حصول اللجنة على أي معلومات من منظمات غير حكومية عن أفعال أو مواقف يمكن أن تمثل عدم امتثال من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛

(د) إدراج أحكام في القانون المحلي تتيح تنفيذ القانون الجنائي خارج إقليم الدولة من أ جل محاكمة الأشخاص المسؤولين عن التعذيب ومعاقبتهم؛

(ه‍) النظام القانوني والمؤسسي الملائم لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وبوجه خاص:

‘1‘ النظام الدستوري والقانوني الملائم للانتصاف عن طريق الإحضار أمام المحكمة - "هابياس كوربوس" - وإنفاذ الحقوق الدستورية - "أمبار و" - والتفسير الواسع للأحكام ذات الصلة من جانب المحاكم الوطنية؛

‘2‘ استقلال مكتب أمين المظالم (الأمبودسمان) وسلطاته؛

‘3‘ وجود هيئات ومؤسسات عديدة متاحة للأشخاص المعنيين لرفع الشكاوي المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

‘4‘ نظام رصد أنشطة الشرطة؛

(و) الإدراج الصريح، في الدستور والقوانين، للحقوق والضمانات الخاصة بكل شخص يحرم من حريته، وبوجه خاص:

‘1‘ شرط صدور أمر توقيف كتابي من جانب سلطة مختصة، باستثناء حالات التلبس بالجريمة؛

‘2‘ إلزام الشخص الذي ينفذ أمراً بالتوقيف أن يبلغ الشخص ا لموقوف بسبب توقيفه وبحقه في أن يلزم الصمت، وفي أن يبلغ من يشاء بتوقيفه، وفي أن يحصل على خدمات محام من اختياره؛

‘3‘ فرض حد زمني مدته 6 ساعات على الشرطة لإحضار المحتجز أمام عضو من مكتب النائب العام و24 ساعة لوضعه تحت تصرف قاض، واستبعاد التوقيف على أساس الشبه ة؛

(ز) البناء والتجديد المخططين للسجون.

جيم - دواعي القلق

135- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) كون أن التعذيب غير مصنف كجريمة محددة، بالرغم من الحظر الصريح للتعذيب في الدستور؛

(ب) عدم كفاية تدريب ضباط الشرطة والعاملين في السجون فيما يتعلق بحظر الت عذيب، وهو ما أُقِرَّ به صراحة في التقرير؛

(ج) حالات إساءة استعمال السلطة من جانب ضباط الشرطة والعاملين في السجون، على نحو ما ورد في تقرير الدولة الطرف؛

(د) ارتفاع عدد نزلاء السجون على نحو مفرط، مما أدى إلى اكتظاظها، نتيجة لعدم كفاية الاستثمار في البنية ا لأساسية للسجون ونتيجة اللجوء إلى الحرمان من الحرية وأحكام السجن الطويلة باعتبارهما الرد الوحيد عملياً على تزايد الجريمة؛

(ه‍) عدم وجود برامج حكومية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛

(و) الإفراط، فيما يبدو، في تطبيق نظام الاحتجاز الأمني الأقصى، الذي ينطوي على ح بس انفرادي لمدة 23 ساعة، ويسمح بساعة واحدة فقد خارج الزنزانة؛

(ز) غياب أي بيانات إحصائية في التقرير عن حالات إساءة استعمال السلطة، وعن نتائج التحقيقات التي أجريت في هذه الحالات وآثارها على الضحايا من حيث الإنصاف والتعويض.

دال - التوصيات

136- توصي اللجنة ا لدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج جريمة التعذيب في مدونة القانون الجنائي على نحو يتسق مع المادة 1 من الاتفاقية مع فرض عقوبات تتناسب مع خطورتها، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) زيادة الأنشطة التدريبية، مع إدراج معلومات كامل ة عن حظر التعذيب بالتحديد، وذلك في برامج تدريب ضباط الشرطة والعاملين في السجون؛

(ج) ضمان تقديمها تقريريها الدوريين التاليين وفقاً للمادة 19 من الاتفاقية؛

(د) الإدلاء بالإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(ه‍) جعل عملية منح مركز اللا جئ أكثر فاعلية بغية تخفيض فترة عدم التيقن الطويلة لطالبي اللجوء واللاجئين؛

(و) إدراج بيانات إحصائية في تقريرها القادم، بحيث يشمل ضمن جملة أمور، بيانات تفصيلية عن أعمار الضحايا وجنسهم والمصالح التي ينتمي إليها المرتكبون، في الحالات ذات الصلة بالاتفاقية الت ي نظرت فيها هيئات محلية، بما في ذلك نتائج التحقيقات التي أجريت وآثارها على الضحايا من حيث الإنصاف والتعويض؛

(ز) نشر استنتاجات اللجنة وتوصياتها على نطاق واسع في الدولة الطرف.

خامساً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

ألف - معلومات عامة

137- وفقاً للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيباً يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتدعوها، تحقيقاً ل هذه الغاية، إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.

138- ووفقاً للمادة 69 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للأمين العام أن يسترعي انتباه اللجنة إلى المعلومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليها لكي تنظر فيها، بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقي ة.

139- ولن تستلم اللجنة أي معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف أعلنت، وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها بعد ذلك، وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

140- وبالتالي، فإن عمل اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية قد بدأ في دورتها الرابعة واستمر في دوراتها الخامسة إلى السادسة والعشرين. وخلال هذه الدورات كرست اللجنة العدد التالي من الجلسات المغلقة لأنشطتها بموجب هذه المادة:

الدورات

عدد الجلسات المغلقة

الرابعة

4

الخامسة

4

السادسة

3

السابعة

2

الثامنة

3

التاسعة

3

العاشرة

8

الحادية عشرة

4

الثانية عشرة

4

الثالثة عشرة

3

الرابعة عشرة

6

الخامسة عشرة

4

السادسة عشرة

4

السابعة عشرة

4

الثامنة عشرة

4

التاسعة عشرة

4

العشرون

5

الحادية والعشرون

3

الثانية والعشرون

8

الثالثة والعشرون

4

الرابعة والعشرون

4

الخامسة والعشرون

3

السادسة والعشرون

2

141- ووفقاً لأحكام المادة 20 من الاتفاقية والمادتين 72 و73 من النظام الداخلي، تكون جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتعلقة بوظائفها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية، وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب هذه المادة مغلقة.

142- ومع ذلك، وفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، يجوز، أن تقرر اللجنة، بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان م وجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة.

143- ويرد البيان الموجز فيما يلي.

باء - بيان موجز عن نتائج الإجراءات فيما يتعلق بالتحقيق بشأن بيرو

مقدمة

144- صدقت بيرو على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقو بة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 7 تموز/يوليه 1988. ولم تعلن وقت التصديق عليها أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 من الاتفاقية. وإمكانية إبداء هذا التحفظ منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية. وبالتالي ينطبق على بيرو الإجراء الوارد في المادة 20.

145- وبدأ في 1 نيسان/أبريل عام 1995 تطبيق الإجراءات السرية المنصوص عليها في الفقرات 1 إلى 4 من المادة 20 من الاتفاقية على بيرو، وانتهى ذلك في أيار/مايو عام 1999. ووفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، فإن اللجنة بعد أن عقدت مشاورات مع الدولة الطرف المعنية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، قررت في 16 أيار/مايو عام 2001، خلال دورتها السادسة والعشرين أن تُدرج في تقريرها السنوي، الذي يتعين عليها تقديمه إلى الجمعية العامة في عام 2001، البيان الموجز التالي لنتائج التحقيق بشأن بيرو. واتُخذ هذا القرار بالإجماع.

تطور الإجراءات

146- في نيسان/أبريل عام 1995، نظرت اللجنة في اجتماع مغلق في المعلومات الواردة في الشكاوى المتعلقة بممارسة التعذيب بصفة منظمة في بيرو التي أبلغها بها مرصد حقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية، بموجب المادة 20 من الات فاقية. وأشارت إلى أنها ذكرت في الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها في 9 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1994 في نهاية نظرها في التقرير الأولي لبيرو أن: "أحد أسباب القلق البالغ هو العدد الكبير للشكاوى الواردة من كل من المنظمات غير الحكومية والوكالات أو اللجان الدول ية التي تبين أن التعذيب يستخدم على نطاق واسع فيما يتصل بالتحقيق في أفعال الإرهاب ولا يخضع المسؤولون عن ذلك لعقاب". وطلبت اللجنة من أحد أعضائها، السيد ريكاردو خيل لافيدرا، تحليل هذه المعلومات واقتراح تدابير لتنفيذها.

147- وفي آب/أغسطس 1995، أرسلت الهيئة الت نسيقية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة بيروية غير حكومية تضم حوالي 60 منظمة غير حكومية، إلى اللجنة شكاوى بشأن تعذيب يمارس بصفة منظمة في هذه الدولة الطرف.

148- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1995، قررت اللجنة أن تطلب من حكومة بيرو أن تعطي رأيها بشأن موثوقية المعلو مات التي وردت.

149- وفي أيار/مايو 1996، كلفت اللجنة عضواً آخر من أعضائها، السيد أليخاندرو غونسالس بوبليتي (السيد خيل لافيدرا، لم ينتخب من جديد عضواً في اللجنة)، أن يقرر، على أساس المعلومات الواردة من المصادر غير الحكومية المشار إليها أعلاه وملاحظات الحكومة ، ما إذا كان ينبغي مواصلة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من الاتفاقية.

150- وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 1996، خلصت اللجنة إلى أن المعلومات الواردة موثوقة وتحتوي على دلائل قوية بأن تعذيباً، على نحو ما هو مُعرَّف في المادة 1 من الاتفاقية، يُمارس بصفة منظمة في بيرو. ومن ثم دعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها بشأن جوهر المعلومات الواردة.

151- وفي أيار/مايو 1997، طلبت اللجنة أيضاً من الحكومة أن تقدم ملاحظاتها بشأن شكاوى التعذيب الجديدة التي أحالها إليها مرصد حقوق الإنسان والهيئة التنسيقية الو طنية لحقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة لكي تنظر فيها. ووافق عضوان في اللجنة، السيد غونسالس بوبليتي والسيد بنت سورينسين، على متابعة تطور الإجراءات.

152- وأرسلت حكومة بيرو فيما بعد ملاحظاتها وطلبت عقد اجتماع خاص بين ممثليها والسيد غونسالس بوبيليتي والسيد سورين سين. وعُقد الاجتماع في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

153- وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، قررت اللجنة خلال دورتها التاسعة عشرة، إجراء تحقيق سري، وعينت السيد غونسالس بوبليتي والسيد سورينسين لهذا الغرض. ودعت حكومة بيرو إلى التعاو ن في هذا التحقيق وطلبت منها الموافقة على زيارة عضوي اللجنة المعينين لبيرو. واتفق على الزيارة وجرت في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 13 أيلول/سبتمبر 1998. وفي أثناء ذلك، استمرت اللجنة في إحالة البيانات الموجزة للشكاوى إلى الحكومة، بما في ذلك الحالات الفردية، وطل ب معلومات بشأنها. وفي الفترة ما بين 1996 و1998، أحالت اللجنة ما مجموعه 517 حالة يدعى أنها حدثت في الفترة ما بين آب/أغسطس 1988 وكانون الأول/ديسمبر 1997.

154- وقدم أعضاء اللجنة الذين يقومون بالتحقيق تقريراً شفوياً إلى اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 وتقري راً كتابياً في أيار/مايو 1999. وفي أيار/مايو 1999، قررت اللجنة أيضاً اعتماد التقرير وإحالته إلى الدولة الطرف. وتم ذلك في 26 أيار/مايو 1999.

155- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1999، نظرت اللجنة في رد الحكومة على الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير، وفي 15 تش رين الثاني/نوفمبر 1999، استشارت ممثلي الحكومة فيما يتعلق بإمكانية إدراج بيان موجز عن نتائج التحقيق في التقرير السنوي للجنة، كما هو مطلوب في الفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية. ومع ذلك قررت اللجنة تأجيل اعتماد مقرر بشأن هذا الموضوع وطلبت من الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة قبل 1 أيلول/سبتمبر 2000. وأخيراً، قررت اللجنة أن تذكر في تقريرها السنوي الذي كان يتعين عليها أن تقدمه إلى الجمعية العامة في عام 2000 أنها أجرت تحقيقاً بموجب المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق ببيرو.

156- و أرسلت الدولة الطرف إلى اللجنة المعلومات المطلوبة في 1 أيلول/سبتمبر و16 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وأرسلت معلومات إضافية في 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 وفي 7 شباط/فبراير 2001.

الاستنتاجات الواردة في تقرير عضوي اللجنة اللذين قاما بالتحقيق

157- كما أشير أعلاه، ق دم عضوا اللجنة المكلفان بالتحقيق تقريرهما الكتابي في أيار/مايو 1999. ويحتوي التقرير الاستنتاجات الواردة بالتفصيل أدناه.

الشكاوى التي وردت خلال التحقيق

ملاحظات

158- تلقت اللجنة معلومات كثيرة من منظمات غير حكومية خلال التحقيق، تتعلق بصفة أساسية بأشخاص كان ل ها اتصال بهم بشكل ما ويدعون أنهم كانوا ضحايا لتعذيب. ويتعلق عدد كبير من هذه الحالات بأشخاص ألقي القبض عليهم في سياق أنشطة قوات الشرطة ضد المجموعات المتمردة المسلحة، ويتعلق عدد آخر بأشخاص ألقي القبض عليهم في سياق تحقيقات في جرائم عادية. ويدعي أفراد المجموعة الأولى أنهم تعرضوا لتعذيب على يد أعضاء فرع مكافحة الإرهاب في الشرطة الوطنية أو من جانب الجيش، بينما اتهم أفراد لمجموعة الثانية ضباط الشرطة. وفي الحالتين كان الهدف بصفة أساسية هو الحصول على معلومات ربما تكون مفيدة في تحقيقات الشرطة.

159- وأتيح لعضوي اللجنة خلال زيارتهما للبلد التعمق في بحث الحالات موضوع تحقيقهما. وتحدثا مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والمحامين والقضاة وأعضاء النيابة، الذين اتفقوا على أن التعذيب منتشر على نطاق واسع وأشاروا إلى حالات جديدة أو تناولوا بالتفصيل حالات كانت اللجنة على علم بها فعل اً ولكن لها أهمية خاصة بسبب آثارها على الرأي العام أو قيمتها لكونها تبين مدى انتشار التعذيب وخصائصه. واستطاع عضوا اللجنة أيضاً مقارنة هذه المعلومات بالشهادات الشفوية التي حصلوا عليها من أشخاص كانوا معتقلين في ذلك الوقت أو كانوا معتقلين في الماضي. وجرى الات صال ببعض الأشخاص الذين تحدث معهم عضوا اللجنة من خلال المنظمات غير الحكومية، بينما اختير بعض من الذين كانوا معتقلين على نحو عشوائي. وكثير من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم وادعوا أنهم خضعوا لتعذيب، تم فحصهم على يد الأطباء المشتركين في البعثة والذين خلصوا، في ال أغلبية العظمى من الحالات، إلى أن هناك اتساقاً بين الادعاءات ووجود آثار بدنية للتعذيب أو عدم وجودها. وأعرب أمين المظالم وموظفو مكتبه لعضوي اللجنة عن قلقهم إزاء ممارسة التعذيب في بيرو.

160- واستناداً إلى المعلومات التي حُصل عليها على هذا النحو، لاحظ عضوا الل جنة انخفاضاً في عدد الحالات في الفترة 1997-1998. وأكدت المصادر المشار إليها أعلاه هذا الانخفاض الناجم عن انخفاض عدد الأشخاص المعتقلين في سياق الأنشطة المناهضة للمجموعات المتمردة، والذي يرجع بدوره إلى انخفاض ملحوظ في أنشطة هذه المجموعات. ومع ذلك، فإن هذا ال انخفاض لا يعني اختفاءها، حيث ظلت اللجنة تتلقى معلومات عن حالات يدعى أنها حدثت في الفترة 1997-1998. ولاحظ عضوا اللجنة أيضاً، على أساس المعلومات الواردة، أن تعذيب الأشخاص المعتقلين في سياق التحقيقات في الجرائم العادية يمثل مشكلة تصفها بعض المصادر بأنها متوطن ة، ولو أنها لم تجتذب القدر نفسه من الاهتمام الذي يحظى به تعذيب الأشخاص المتهمين بالإرهاب نتيجة لسماتها الخاصة.

161- وأُتيحت لعضوي اللجنة فرصة المقارنة بين المعلومات التي وردت إليهما على هذا النحو والمعلومات التي قدمتها الحكومة. وقُدمت الأخيرة بشكل كتابي وش فوي على السواء. وتمثلت المعلومات الكتابية بصفة أساسية في الردود المتعلقة بالحالات الفردية التي أحالتها إليها اللجنة. ولاحظ عضوا اللجنة أنه وفقاً لهذه الردود، كانت هناك حالات فُرضت فيها عقوبات على المسؤولين، ولكن لم يحدث ذلك عملياً إلا في حالات موت الضحية. وفضلاً عن ذلك، كانت العقوبات المفروضة خفيفة للغاية مقارنة بالجريمة المرتكبة. ولاحظ عضوا اللجنة أنه في عدد كبير من الحالات لم تقدم الحكومة أي معلومات أو ذكرت أنه لا توجد بيانات بشأنها في سجلات السلطات المختصة. وفي عدد كبير من الحالات، قدمت الحكومة معلومات أ ساسية عن اعتقال الشخص المدَّعى بأنه ضحية وعن محاكمته ولكنها لم تشر إلى الادعاءات المتعلقة بالتعذيب.

162- وأُتيح أيضاً لعضوي اللجنة فرصة التحدث مع المسؤولين في الحكومة قبل وخلال زيارتهما للبلد. وذكر هؤلاء المسؤولون أنه عندما كانت الأنشطة المناهضة للتمرد في أوجها ارتكبت بعض التجاوزات، ولكن هذه التجاوزات كانت هي الاستثناء، وفُرضت عقوبات عليها، واتُخذت تدابير لضمان عدم تكرارها.

استنتاجات

163- في رأي عضوي اللجنة، فإن العدد الكبير لشكاوى التعذيب التي لم تضحدها المعلومات التي قدمتها السلطات، والتشابه في الحالات، و بوجه خاص فيما يتعلق بالظروف التي أُخضع فيها الأشخاص للتعذيب وأهدافه وأساليبه، يبينان أن التعذيب لم يكن عرضياً ولكن كان يُستخدم بصفة منظمة كأسلوب للتحقيق. وفي هذا الصدد، يشير عضوا اللجنة إلى الآراء التي أعربت عنها اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 1993 بشأن الع وامل الرئيسية التي تبين أن تعذيباً يُمارس بصفة منظمة في دولة طرف. وهذه الآراء هي كما يلي:

"ترى اللجة أن التعذيب يمارَس بصفة منظمة عندما يكون واضحاً أن حالات التعذيب التي أُبلغ عنها لم تحدث مصادفة في مكان معين أو في وقت معين، ولكنها تبدو معتادة وواسعة الان تشار ومتعمدة في جزء كبير من إقليم الدولة المعنية على الأقل. وفي الواقع يمكن أن يكون التعذيب ذا طابع منظم دون أن يكون ناتجاً عن النية المباشرة للحكومة. ويمكن أن يكون نتيجة لعوامل يصعب على الحكومة السيطرة عليها، كما أن حدوثه يمكن أن يدل على وجود تضارب بين ال سياسة العامة على نحو ما حددتها الحكومة المركزية وتنفيذها من جانب الإدارة المحلية. والتشريعات غير الوافية، التي تفسح المجال في الواقع لاستخدام التعذيب، ربما تضيف أيضاً إلى الطبيعة المنظمة لهذه الممارسة".

مسائل قانونية

ملاحظات

164- لاحظ عضوا اللجنة، أنه بالر غم من وجود أحكام دستورية تحمي حقوق المعتقلين، فإن هذه الحقوق عوقتها قوانين مكافحة الإرهاب، التي اعتُمد معظمها في عام 1992 وما زالت سارية، وهي تجعل المعتقلين عرضة بوجه خاص للتعذيب. وفي نفس الوقت أدت أيضاً القوانين التي اعتُمدت في عام 1998 بشأن سلسلة من الجر ائم الخطيرة بوجه خاص إلى تعويق حقوق المعتقلين بسبب الجرائم العادية. وهناك جوانب معينة تبعث على القلق بوجه خاص في رأي عضوي اللجنة، ويتعين إخضاعها لإصلاحات قانونية، مثل توسيع سلطات القوات المسلحة فيما يتعلق بالاعتقال، ومدة الاحتجاز قبل المحاكمة، والحبس الانف رادي من جانب الشرطة، وضعف الدور الذي يلعبه مكتب النائب العام في إدارة تحقيقات الشرطة وضمان احترام حقوق المعتقلين، والقيمة الإثباتية الممنوحة لتقارير الشرطة، والحدود المفروضة على تنفيذ إجراء الإحضار أمام المحكمة - "هابياس كوربوس" - وعلى المساعدة القانونية ل لمعتقلين، والقصور في المتابعة الطبية للمعتقلين. ووجود تشريع عام 1998 يجعل عضوي اللجنة يخلصان إلى أن التعذيب ظل يحدث بموافقة السلطات. ولاحظ عضوا اللجنة أيضاً النسبة العالية لإفلات المسؤولين عن أفعال التعذيب من العقاب؛ وقد تجسد هذا بوضوح في قانون العفو لعام 1995.

استنتاجات

165- في رأي عضوي اللجنة، لن يكون ممكناً استئصال التعذيب من بيرو بدون تغييرات جذرية في هذا الميدان. وبالرغم من أن اعتماد تشريع في عام 1998، يعرّف جريمة التعذيب ويضع قواعد قانونية قضائية واضحة في هذا الصدد، يمثل خطوة إيجابية، فإن الحالات التي حدثت في الماضي يجب ألا تبقى بلا عقاب. وفضلاً عن ذلك، فإن الجوانب الجنائية ليست هي وحدها التي يجب أن تولى الاهتمام. فلا بد أيضاً من اتخاذ تدابير تشريعية لإنصاف الضحايا وتعويضهم.

166- ويرى عضوا اللجنة أن التشريع الحالي ينطوي على عدة مواطن ضعف تعوّق التنفيذ العملي للالتزامات الناجمة عن الاتفاقية، ذلك لأن الحماية ضد التعذيب بموجب القانون الجنائي ضعيفة، ويعوّق هذا التشريع التحقيق في الشكاوى ويخلق مناخاً مواتياً لإفلات المذنبين من العقاب، وتشهد على ذلك ضآلة عدد التحقيقات القضائية في حالات التعذيب وضآلة عدد موظفي الحكومة الذين تمت معاقبتهم.

167- وفيما يتعلق بالحدود الزمنية للاحتجاز قبل المحاكمة، فإنه ينبغي، رغم سماح الدستور بتمديد الحد الزمني بقرار من سلطات الشرطة في حالات الإرهاب والتجسس والاتجار غير المشروع في المخدرات، أن يكون هناك قرار حكومي يحد من هذه السلطة إلى حين إعادة سريان الحد الزمني المنصوص عليه في الفقرة 24(ي) من المادة 2 من الدستور بالنسبة لجميع الجرائم. وينبغي أيضاً تنفيذ الحد الزمني لمدة الحبس الانفرادي المنصوص عليه في المادة 133 من مدونة الإجراءات الجنائية تنفيذاً كاملاً بالنسبة لجميع أنواع الجرائم .

168- وينبغي أن يكون الفحص الطبي لجميع المعتقلين إجبارياً، أياً كانت السلطة التي نفذت الاعتقال. وينبغي أن توفر الحكومة الموارد البشرية والمادية لضمان تحقيق ذلك. وينبغي إجراء الفحص الأولي في غضون 24 ساعة من لحظة الاعتقال وإجراء فحوصات أخرى في كل مرة يُنقل فيها السجين إلى مكان آخر ولدى الإفراج عنه.

169- وبالمثل، ينبغي للقاضي أن يأمر بإجراء فحص طبي فوري ومسبق على المعتقل فور وضع الأخير تحت تصرفه. وينبغي أن يُسأل المعتقلون صراحة، لدى الإدلاء بأقوالهم الأولى، عما إذا كانوا قد أُخضعوا لتعذيب أو غيره من ضروب المع املة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وإغفال هذا السؤال يُبطل أقوال المتهم. وبالمثل، ينبغي لأي طبيب يفحص شخصاً معتقلاً أو لدى الإفراج عنه، أن يسأله عن التعذيب بوجه التحديد، وأن يضع إجابته في الاعتبار لدى إجراء الفحص الطبي، وأن يدرج كلاً من السؤال والإجاب ة في التقرير الطبي.

170- وينبغي إلغاء أي إجراء يتعارض مع السلطة الدستورية المخولة لمكتب النائب العام بالتحقيق في أي جريمة منذ البداية، وفرض عقوبات شديدة على أي فعل يعوّق ممارسة هذه السلطة. ولهذه الغاية، ينبغي للحكومة أن تمنح مكتب النائب العام الموارد البشر ية والمادية اللازمة لممارسة هذه السلطة على نحو فعال في جميع أنحاء البلد.

171- وينبغي أن يُمنح نظام خدمات الدفاع العامة السلطات القانونية والموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان توفير هذه الخدمات لكل معتقل منذ لحظة الأمر باحتجازه قبل المحاكمة.

172- وينبغي ل كل قاضٍ، لدى علمه من أقوال المتهم أن الأخير قد أخضع للتعذيب لإجباره على تأييد ما ورد في تقرير الشرطة - مع عدم الإخلال بالأمر بإجراء فحص طبي - أن يأمر فوراً بإحالة أقواله إلى مكتب النائب العام للتحقيق في الشكوى. وإذا كانت أسباب الشكوى مدعمة، ينبغي اتخاذ إجر اءات جنائية ضد المسؤول كجزء من نفس القضية، وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لدى الحكم في القضية الشكوى القائمة على الادعاء بالتعذيب وكذلك الشكوى ضد المتهم. ومن أجل ذلك، ينبغي إلغاء الأحكام التي تحظر استدعاء موظفي الشرطة الذين اشتركوا في تحضير بيانات تجريم الذات للشهادة.

173- وينبغي إلغاء جميع الأحكام القانونية أو القواعد الأدنى مرتبة التي تحد من اختصاص قضاة المحاكم الجنائية في النظر في طلبات الإحضار أمام المحكمة - "هابياس كوربوس". وبوجه خاص، ينبغي إلغاء أي حكم يخول قضاة من خارج النظام القضائي العادي باختصاص النظر في طلبات الإحضار أمام المحكمة.

174- وينبغي إصدار تشريع لفتح تحقيق في الحالات التي يمكن أن تنطوي على أي جريمة من الجرائم المخلة بالإنسانية المشار إليها تحت العنوان الرابع عشر - ألف من مدونة القانون الجنائي، حتى إذا لم يُحدد فيها الشخص المدعى بأنه المرتكب أ و الأشخاص المدعى بأنهم المرتكبون. وينبغي أيضاً إصدار تشريع ينص على أنه عندما يتعلق الأمر بهذه الجرائم، لا يجوز أن تسقط بالتقادم الدعاوى الجنائية والأحكام الصادرة، ولا يجوز إعلان عفو عام أو صفح بشأنها.

175- وأخيراً، فإن الاتجاه نحو توسيع اختصاص المحاكم العس كرية، الذي تزايد حدة بصدور المرسوم التشريعي رقم 895 المؤرخ في 24 أيار/مايو 1998، ينبغي عكسه؛ وينبغي قصر اختصاص هذه المحاكم على جرائم سوء السلوك الرسمي.

أماكن الاعتقال التي تمت زيارتها

مرافق وزارة الداخلية

ملاحظات

176- لاحظ عضوا اللجنة المكلفان بالتحقيق أن ظروف الاعتقال تعتبر غير مرضية، لا سيما في زنزانات مرافق الاعتقال التالية:

(أ) الإدارة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ليما؛

(ب) قسم التحقيق الجنائي، ليما؛

(ج) قسم التحقيق الجنائي، تشيكلايو؛

(د) الزنزانات المتاخمة لدار القضاء، تشيكلايو.

177- وبالاطلاع على سجل ات هذه المرافق وخلال المقابلات مع السجناء، لاحظ عضوا اللجنة أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يبقوا معتقلين لفترات تصل إلى 35 يوماً. ولاحظا أيضاً أنه في بعض الحالات، أُجبر الأشخاص الذين قامت باستجوابهم الإدارة الوطنية لمكافحة الإرهاب على قضاء الليل في غرف الاستجواب مستلقين على الأرض وأيديهم مقيدة.

استنتاجات

178- من رأي عضوي اللجنة أن الاحتجاز لفترة طويلة في زنزانات في مرافق الاعتقال المشار إليها أعلاه، طوال أسبوعين مثلاً، يمثل معاملة لا إنسانية ومهينة. وقضاء فترات اعتقال أطول في هذه الزنزانات يمثل تعذيباً. وفضلاً ع ن ذلك، فإن ممارسة إجبار الأشخاص الخاضعين لاستجواب على قضاء الليل في غرف الاستجواب مستلقين على الأرض وأيديهم مقيدة يمثل تعذيباً أيضاً.

179- وينبغي للسلطات البيروية أن تتخذ إجراءات من أجل:

(أ) تحسين الظروف المتعلقة بقواعد الصحة العامة أثناء الاعتقال بوجه خا ص؛

(ب) وضمان أن تمتثل فترات الاحتجاز بدقة للحدود الزمنية المحددة في القانون؛

(ج) وحظر ممارسة إجبار المعتقلين الخاضعين للاستجواب على قضاء الليل في غرف الاستجواب مستلقين على الأرض وأيديهم مقيدة.

مرافق وزارة العدل

180- زار عضوا اللجنة المكلفان بالتحقيق سجون كاسترو كاسترو ولوريغانشو وسانتا مونيكا في ليما. وزارا في تشيكلايو سجن بيسي، بما في ذلك جناحا النساء والأشخاص المدانين بالإرهاب.

ملاحظات

181- لاحظ عضوا اللجنة المكلفان بالتحقيق اكتظاظاً كبيراً في جميع السجون تقريباً، مما يؤدي لا محال إلى مشاكل صحية. وفي بع ض الحالات، تتفاقم هذه المشاكل نتيجة لنقص المياه الجارية. ولم يتلق عضوا اللجنة أي شكوى فيما يتعلق بالتعذيب في السجون. وبالرغم من إبلاغهما بتنفيذ بعض العقوبات التي تمثل تعذيباً بتحريض من الحاكم السابق لسجن لوريغانشو، لاحظا أن الحاكم الجديد ينفذ بحزم سياسة جد يدة تتسم باستئصال الممارسات الوحشية لحراس السجن. وفضلاً عن ذلك، فإن حالات التعذيب العديدة التي أحالتها المنظمات غير الحكومية أو التي أُبلغ عنها خلال المقابلات، لا تتعلق بالسجون التابعة لولاية وزارة العدل.

182- ولاحظ عضوا اللجنة الصرامة المفرطة لنظم الأمن ا لأقصى التي من خصائصها أنها تطبق فور دخول الشخص السجن؛ وبعبارة أخرى، فهي تطبق على كل من السجناء المحكوم عليهم وكذلك الذين لم يحاكموا بعد. وتقتضي هذه النظم، في مراحلها الأشد صرامة، العزل المتواصل في زنزانة مع قضاء ساعة واحدة فقط يومياً في الفناء خلال فترة أو لية مدتها سنة واحدة، قابلة للتجديد كل ستة أشهر*.

استنتاجات

183- من رأي عضوي اللجنة أنه بوجه عام، بالرغم من أن مرافق الاعتقال التابعة لوزارة العدل تثير مشاكل فيما يتعلق بصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى (الاكتظاظ، المسائل الصحية، إلخ)، فإنها لا تبدو تثير م شاكل فيما يتصل بتنفيذ المادة 20 من الاتفاقية. ومع ذلك، فإن عضوي اللجنة قلقان للغاية إزاء ظروف الاعتقال المؤسفة (عدم توفر الكهرباء والمياه العذبة وانخفاض درجات الحرارة حتى 10 إلى 15 درجة تحت الصفر بدون تدفئة، إلخ) في السجون التي تطبق نظم الأمن الأقصى في تشا يابالكا ويانامايو، جنوبي بيرو، التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية، وبوجه خاص المساجين الذين سبق أن نقلوا إلى هذه السجون لمدة شهر واحد أو أكثر كعقوبة تأديبية. ويبدو أن ظروف الاعتقال المؤسفة هذه تتفاقم أيضاً بسبب المشاكل الصحية الناجمة عن موقع سجني تشاياب الكا وياناميو في منطقة الأنديز على ارتفاع يزيد على 500 4 متر فوق سطح البحر. ومن رأي عضوي اللجنة أن ظروف الاعتقال في تشايابالكا وياناميو، كما أُبلغ عنها تعتبر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي هذا الصدد، فإنهما يؤيدان تأييدا ً تاماً مبادرة مكتب أمين المظالم في حزيران/يونيه 1997 بتوصية إدارة المؤسسة الوطنية العقابية بعدم نقل السجناء أو موظفي السجون إلى تشايابالكا.

184- ومن رأي عضوي اللجنة أنه ينبغي لسلطات بيرو بوجه عام أن تضاعف جهودها لحل مشاكل اكتظاظ السجون وتحسين الظروف الصحي ة. وينبغي لسلطات بيرو بوجه خاص إغلاق سجني تشايابالكا وياناميو.

ــــــــــ

* في هذا الصدد، أحاطت اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الحكومة في 22 أيلول/سبتمبر 1999 والتي تتعلق بزيادة المدة المسموح للسجناء الخاضعين لنظام الأمن الأقصى والمتوسط بقضائها في الفناء (إلى ساعتين).

مرافق وزارة الدفاع

ملاحظات

185- زار عضوا اللجنة المكلفان بالتحقيق مركز الاعتقال الواقع في قاعدة "الكاياو" البحرية، الذي يطبق فيه نظام الأمن الأقصى، والذي كان يوجد فيه 7 من السجناء، بينهم 6 من الزعماء البارزين للحركتين الهدامتين، الدر ب المستنير وحركة توباك آمارو الثورية Sendero Luminoso و Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. وكانوا يقضون عقوبات تتراوح ما بين 30 سنة والحبس الانفرادي التام مدى الحياة: والنظام الذي اخضعوا لـه صارم للغاية ولكنه يراعي احتياجاتهم الأساسية، باستثناء ما يتع لق بحرمانهم من الصوت والاتصال. وغير مسموح لهم التحدث مع بعضهم أو مع حراس السجن، وهم في زنزانات عازلة للصوت تماماً ضد الضوضاء الخارجية. ومن حقهم الخروج، ولكن وحدهم، إلى فناء صغير محاط بحائط عال، وذلك لمدة ساعة واحدة كحد أقصى في اليوم. ويمكن لأعضاء أسرهم الق ريبين زيارتهم مرة واحدة كل شهر لمدة نصف ساعة، ولكن بدون أي اتصال جسدي.

استنتاجات

186- من رأي عضوي اللجنة أن الحرمان الحواسي وحظر الاتصال الكامل تقريباً يسببان معاناة مستمرة وغير مبررة تمثل تعذيباً. وينبغي لسلطات بيرو إنهاء هذا الوضع.

تعاون سلطات بيرو في ا لتحقيق

ملاحظات

187- يود عضوا اللجنة المكلفان بالتحقيق التذكير بأن اللجنة بدأت دراسة التقارير عن الشكاوى المتعلقة باستخدام التعذيب على نحو منظم في بيرو في نيسان/أبريل 1995 وانتهت منها في أيار/مايو 1999. وخلال هذه الفترة، استجابت سلطات بيرو دوماً على نحو اي جابي لطلبات اللجنة إليها التعاون في التحقيق الذي تقرر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، ولبت طلبها بالسماح بزيارة لبيرو.

استنتاجات

188- يلاحظ عضوا اللجنة المكلفان بالتحقيق مع الارتياح التعاون الممتاز الذي وفرته سلطات بيرو خلال التحقيق، وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 20 من الاتفاقية، ويودان الإعراب عن شكرهما لها.

الملاحظات الختامية

189- تلاحظ اللجنة أن الدول الطرف أعربت، في الملاحظات التي أُرسلت إلى اللجنة في 22 أيلول/سبتمبر 1999 بشأن التقرير الخاص بالتحقيق، عن عدم موافقتها على استنتاج اللجنة فيما يتعلق بوجو د تعذيب يمارس بصفة منظمة في بيرو، وأكدت من جديد أن التعذيب ليس ممارسة جائزة في بيرو. ورفضت الدولة الطرف القول بأن وجود تشريع لمكافحة الإرهاب يمثل في حد ذاته أساساً يمكن أن تستند إليه اللجنة وتستنتج أن التعذيب كان يحدث بموافقة السلطات. وذكرت أنه قبل بدء نفا ذ القانون الذي حدد خواص جريمة التعذيب، كان التشريع الساري يتيح في الواقع المعاقبة على أفعال التعذيب؛ وليس من الضروري اعتماد تدابير تشريعية تتيح انصاف وتعويض ضحايا التعذيب نظراً إلى أن هذه التشريعات موجودة بالفعل؛ وأن الدستور والسابقات القانونية للمحكمة الع ليا يؤكدان الطبيعة الإلزامية للفحص الطبي للمعتقلين قبل مثولهم أمام المحكمة؛ وأنه لم يجر تقليص السلطات الدستورية لمكتب النائب العام فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم؛ وأنه جرى إعادة هيكلة نظام خدمات الدفاع العامة بموجب القانون المؤرخ في 23 كانون الأول/ديسمبر 1 998؛ وليس من الممكن عملياً التحقيق في حالات التعذيب والمعاقبة عليها كجزء من نفس القضية التي رصدت فيها هذه الحالات؛ ولا توجد أحكام دستورية تحظر شهادة موظفي الشرطة الذين اشتركوا في تحضير بيانات تجريم الذات؛ وليس من الممكن عملياً وضع تشريع لاجراء تحقيق قضائي في الحالات التي لا يحدد فيها الشخص الذي ارتكب أفعال التعذيب؛ وأنه بموجب المرسوم المؤرخ في 18 شباط/فبراير 1999، عُدلت القواعد المتعلقة بنظام الحياة والمعاملة التدريجية للسجناء الجاري مقاضاتهم والمحكوم عليهم في الجرائم المتعلقة بالإرهاب وخيانة الوطن، بإضافة ساعة واحدة للفترة المسموح بها للخروج في الفناء للسجناء الخاضعين لكل من نظام الأمن الأقصى ونظام الأمن المتوسط.

190- وفي رسائل لاحقة، أبلغت الدولة الطرف بأنه جار اتخاذ أنواع مختلفة من الاجراءات السياسية والإدارية والتشريعية تتفق مع توصيات اللجنة بوجه عام. وأ شارت بوجه خاص إلى الإجراءات التالية:

(أ) إنشاء لجنة رئاسية لتعزيز المؤسسات الديمقراطية؛

(ب) تعديل المرسوم التشريعي رقم 895: التحقيق والمحاكمة فيما يتعلق بجرائم الإرهاب الخاص يدخلان حالياً في نطاق اختصاص المحاكم العادية، وستُرفع الدعاوى المتعلقة بالإحضار أمام المحكمة فيما يتصل بهذه الجرائم وفقاً للتشريع العام المتعلق بهذا الموضوع؛

(ج) اعتماد محكمة العدل العليا قرارين بأن يكون النظر في الجرائم المخلة بالإنسانية، بما في ذلك التعذيب، من اختصاص المحاكم العادية، وأن يتم النظر فيها وفقاً للإجراءات العادية؛

(د) وضع خطة، تكفل في غضون سنتين، انهاء ممارسة تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة بصفة مؤقتة؛

(ه‍) إنهاء حالة الطوارئ في جميع مناطق البلد عملياً؛

(و) افتتاح سجنين جديدين وإصدار أكثر من 500 1 قرار بالعفو والصفح، مما ساعد على تخفيض عدد نزلاء السجون وتحسين ظروف السجناء؛

(ز) إنشاء فريق لحماية حقوق الإنسان في مراكز الشرطة، في إطار مكتب أمين المظالم، مع منحه مسؤولية التحقق من وضع المعتقلين؛

(ح) إنشاء سجل وحيد للشكاوى المتعلقة بالجرائم المخلة بالإنسانية، تحت مسؤولية مكتب النائب العام؛

(ط) إدراج "إجراءات الفحص الش رعي" لرصد الحالات المتعلقة بالجروح أو الوفاة الناجمة عن التعذيب في "إجراءات الطب الشرعي"؛

(ي) تكثيف الأنشطة التدريبية بشأن المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان في إطار الشرطة الوطنية.

191- ظلت اللجنة تتلقى معلومات تبعث على القلق من المنظمات غير الحكومية بشأن حالات تعذيب حدثت بعد الزيارات التي قام بها اثنان من أعضائها لبيرو.

192- وتلاحظ اللجنة باهتمام خاص البيان الذي أدلى به السيد ديغو غارسيا سايان، وزير العدل في بيرو، في 27 آذار/مارس 2001، في الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ل قد ذكر أنه في الأشهر الأربعة التي تولت خلالها حكومة السيد فالينتين بانياغوا السلطة في أعقاب استقالة الرئيس ألبرتو فوجيموري، بُذلت جهود مكثفة لتوفير أدوات فعالة لحماية حقوق الإنسان، وبوجه خاص، اتخذت الحكومة الخطوات اللازمة لإنشاء "لجنة معنية بالحقيقة" لتوضي ح انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، التي حدثت في بيرو في الفترة ما بين 1980 و2000، ووضع سياسة لتعويض الضحايا.

193- وتعرب اللجنة عن أملها في أن تتخذ حكومة بيرو التي ستتولى السلطة في تموز/يوليه 2001 خطوات مثابرة وفعالة لانهاء ممارسة التعذيب بوجه الس رعة، وفقاً لأحكام الاتفاقية.

سادسا - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

194- بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يمكن للأفراد الذين ي دّ عون ب أن هم ضحايا لانتهاك د ولة طرف لأحكام الاتفاقية أن يقدموا بلاغات إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة . وقد أعلنت ثلاث وأربعون دولة من الدول البالغ عددها 123 التي انضمت إلى الاتفاقية، أو صدقت عليها، أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات بموجب ا لمادة 22 من الاتفاقية ، وفي النظر فيها. وهذه الدول هي: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إ سبانيا، استراليا، إكوادور، أوروغواي، آ يسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، توغو، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جنوب أفريقيـا، الدانمرك، سلوفاكيا، س لوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، غانا، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كنــدا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطــة، موناكـو، النرويج، النمسـا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان. والدولتان الطرفان الجديدتان اللتان أصدرتـا الإعلان ب موجب المادة 22 من الاتفاقية، منذ التقرير الأخير, هما غانـا والكاميرون. ولا يجوز للجنة أن تنظر في أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة في هذا الصدد.

195 ويجري النظـر في البلاغات المقدمـة بموجـب المادة 22 مـن الاتفاقيـة في اجتم اعـات مغلقة ( الفقرة 6 من المادة 22 ) . وتعتبر جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة المضطلع بها بموجب المادة 22 - أي البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة - وثائق سرية.

196- ويجوز للجنة أن تحصل ، لدى اضطلاعها بأعمالها بموجب المادة 2 2، على مساعدة من فريق عامل يتكون من عدد من أعضائها لا يتجاوز خمسة ، أو من مقرر خاص يعيّن من بين أعضائها. ويقدم الفريق العامل أو المقرر الخاص توصيات إلى اللجنة فيما يتعلق باستيفاء شروط مقبولية البلاغات أو يساعدانها على أي نحو قد تقرره اللجنة ( المادة 106 من ا لنظام الداخلي للجنة ) . ويجوز للمقررين الخاصين أن يتخذوا قرارات إجرائية ( بموجب المادة 108) في فترات ما بين الدورات بما يمكّن اللجنة من تعجيل معالجة البلاغات.

197- ولا يجوز إعلان قبول أي بلاغ ما لم تتسلم الدولة الطرف نص البلاغ و تُ منح فرصة لتقديم معلومات أو م لاحظات بشأن مسألة المقبولية، بما في ذلك المعلومات المتصلة باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية ( الفقرة 3 من المادة 108) . وتقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من إبلاغ الدولة الطرف المعنية بصدور قرار اللجنة الذي يعلن مقبولية البلاغ، إيضاحات أو بيانات خطية توضح القضية قيد النظر وإجراء الإنصاف الذي قد تكون تلك الدولة قد اتخذته، إن وجد ( الفقرة 2 من المادة 110) . وفي الحالات التي تستدعي النظر العاجل، تدعو اللجنة الدول الأطراف المعنية، إلى أن تقوم على الفور ، إذا لم يكن لديها اعتراضات على مقبولية البلاغات، بت قديم ملاحظاتها على الوقائع الموضوعية للحالة.

198- وتختتم اللجنة نظرها في بلاغ أعلِنت مقبوليته بصياغة آرائها فيه في ضوء جميع المعلومات التي وفرها لها مقدم البلاغ والدولة الطرف. وترسل آراء اللجنة إلى الطرفين ( الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية والفقرة 3 من المادة 111 من النظام الداخلي للجنة ) وتتاح تلك الآراء بعد ذلك لعامة الجمهور. وبصفة عامة، يتاح للجمهور أيض اً نص قرارات اللجنة التي تعلن عدم مقبولية البلاغات بموجب المادة 22 من الاتفاقية وذلك دون الكشف عن ه وية مقدم البلاغ، ولكن مع تحديد الدولة الطرف المعنية.

199- وعملا بالمادة 112 من النظام الداخلي للجنة، تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجز اً للبلاغات التي نظرت فيها. وللجنة أن تدرج أيض اً في تقريرها السنوي نص آرائها، بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، ونص أي قرار يعلن عدم مقبولية أي بلاغ.

200- وقد سجلت ال لجن ـ ة حتى تاريخ اعتماد هذا التقرير ورود 183 بلاغ اً تشمل 20 بلدا ً . وقد توقف النظر في 52 بلاغا منها في حين أعلن عن عدم مقبولية 35 بلاغ اً آخر. وأصدرت اللجنة آراء بشأن 65 بلاغا وتبين للجنة أن الاتفاقية قد انتهكت في 20 بلاغ اً . وبقي أخير اً 40 بلاغ اً لم يبت فيها.

201- وفي الدورة الخامسة والعشرين، قررت اللجنة إيقاف النظر في أربعة بلاغات، وتعليق النظر في بلاغين وإعلان مقبولية بلاغ واحد، للنظر فيه على أسس موضوعية. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة عدم مقبولية البلاغ رقم 160/2000 (ر. م. ضد إسبانيا) بموجب المادة 107-1 (ج ) من النظام الداخلي للجنة. ويرد نص هذا القرار في المرفق السابع، الفرع باء لهذا التقرير.

202- وفي الدورة الخامسة والعشرين أيض اً ، اعتمدت اللجنة آراء بشأن البلاغات رقم 122/1998 (م. ر. ب. ضد سويسرا) و144/1999 (أ. م. ضد سويسرا)، و149/1999 (أ. س. ضد السويد). وتر د نصوص آراء اللجنة في المرفق السابع، الفرع ألف لهذا التقرير.

203- وفي آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 122/1998 (م. ر. ب. ضد سويسرا)، خلصت اللجنة إلى أن المعلومات المعروضة عليها لا تطرح أسباباً كافية تحملها على الاعتقاد بخطر تعرض مقدم الرسالة شخصياً للتعذيب في حالة إعادته إلى بنغلاديش، بلده الأصلي. وانتهت اللجنة، من ثم، إلى أن قرار الدولة الطرف إعادة مقدم الرسالة إلى بنغلاديش لا يخل بالمادة 3 من الاتفاقية.

204- وفي آراء اللجنة بشأن البلاغ 144/1999 (أ. م. ضد سويسرا)، خلصت اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يوفر أدلة ك افية تثبت احتمال تعرضه شخصياً بشكل حقيقي منظور لخطر التعذيب إذا أعيد إلى تشاد، بلده الأصلي. وانتهت اللجنة، من ثم، إلى أن قرار الدولة الطرف إعادة مقدم البلاغ إلى تشاد لا يخل بالمادة 3 من الاتفاقية.

205- وفي آراء اللجنة بشأن البلاغ 149/1999 (أ. س. ضد السويد) ، خلصت اللجنة إلى أنه وإن تكن الدولة الطرف قد خلصت إلى أن مقدمة البلاغ لم تفِ بالتزامها بتقديم معلومات موثوقة لإثبات ادعائها أنها ستعذب إذا أعيدت إلى بلدها الأصلي فإن مقدمة البلاغ وفّرت معلومات موثوقة كافية فيما يتعلق بكونها أرغمت على زواج المتعة (Sighe)، وارتكبت الزنا، وقبض عليها وحكم فيما بعد برجمها. وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف لم تبذل جهداً كافياً لتقرير مدى توافر، أو عدم توافر، أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد بأن مقدمة البلاغ ستتعرض لخطر التعذيب إذا أعيدت إلى جمهورية إيران الإسلامية. وعلاوة عل ى ذلك، فبحكم اتساق ما سردته مقدمة البلاغ من أحداث مع ما يتوافر لدى اللجنة من معلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، رأت اللجنة أن على الدولة الطرف، في الظروف السائدة، التزاماً، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إرغام مقدمة البلاغ على العودة إلى إ يران أو إلى أي بلد آخر تتعرض فيه للطرد أو للإعادة إلى إيران.

206- وفي الدورة السادسة والعشرين قررت اللجنة إيقاف النظر في بلاغين وأعلنت مقبولية بلاغ واحد للنظر فيه على أسس موضوعية.

207- وفي الدورة السادسة والعشرين أيضاً اعتمدت اللجنة آراء بشأن البلاغات رقم 49/1996 (س. ف. ضد كندا) و113/1998 (راديفويي ريستيتش ضـد يوغوسلافيـــا و123/1999 (ز. ز. ضد كنــدا) و129/1998 (ف. ضد سويسرا) و134/1999 (م. أ. ضد هولندا) و142/1999 (س. س. وس. أ. ضد هولنـدا) و147/1999 (ي. س. ضد سويسرا) و150/1999 (س. س. ضد السويد). وترد نصوص آر اء اللجنة في المرفق السابع، الفرع ألف، لهذا التقرير.

208- وفي آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 49/1996 (س. ف. ضد كندا) خلصت اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يثبت دعواه بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية بأنه يتعرض لخطر التعذيب عند رجوعه إلى سري لانكا. وفي الآراء نفسها لا حظت اللجنة أن المادة 3 لا تغطي إلا أوضاع التعذيب وفق تعريفه الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بدعوى مقدم البلاغ بمقتضى المادة 16 خلصت إلى أن مقدم الرسالة لم يثبت ادعاءه أن قرار إبعاده وأسرته إلى بلده الأصلي يعد في ذاته عملاً من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

209- وفي آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 113/1998 (راديفويي ريستيتش ضد يوغوسلافيا) خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بمقتضى المادتين 12 و13 من الاتفاقية بأن تجري تحقيقاً سريعاً وفعالاً في ادعاءات ال تعذيب أو وحشية الشرطة.

210- وفي آرائها بشأن البلاغات 123/1998 (ز. ز. ضد كندا) و28/1999 (ف. ضد سويسرا) و134/1999 (م. أ. ضد هولندا) و142/1999 (س. س. وس. أ. ضد هولندا) و147/1999 (ي. س. ضد سويسرا) و150/1999 (س. س. ضد السويد) رأت اللجنة أن مقدمي البلاغات لم يثب توا دعاواهم بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. ومن ثم فقد استخلصت اللجنة في كل حالة أن إبعاد مقدمي البلاغات إلى هذه البلدان لا يعد خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

سابعاً- الاجتماعات المقبلة للجنة

211- تعقد اللجنة عادة، بموجب المادة 2 من نظامها الداخلي، دورتين عاديتين كل سنة. وتعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما أقرته الجمعية العامة.

212- ولما كان الجدول الزمني للاجتماعات التي تعقد في إطار الأمم المتحدة يقدمه الأمين العام لكل سنتين لإقرار اللجنة المعنية بالمؤتمرات والجمعية العامة فقد اتخذت اللجنة مقررات عن مواعيد دوراتها العادية في فترة السنتين 2002-2003. وهذه المواعيد على النحو التالي:

الدورة الثامنة والعشرون 29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2002

الدورة التاس عة والعشرون 11-22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

الدورة الثلاثون 28 نيسان/أبريل - 16 أيار/مايو 2003

الدورة الحادية والثلاثون 10-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

213- وإذا أقرت الجمعية العامة مقرر اللجنة بإنشاء فريق عامل لما بين الدورات فستكون مواعيد دورات هذا ا لفريق في 2002 و2003 على النحو التالي:

22-26 نيسان/أبريل 2002

4-8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

22-25 نيسان/أبريل 2003

3-7 تشرين الثاني،نوفمبر 2003

ثامناً- مناقشة وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء المادة 16 من الاتفاقية

214- أجرت اللجنة في 22 تشرين ال ثاني/نوفمبر 2000 تبادلاً أولياً للآراء حول الموضوع سالف الذكر بناء على طلب السيد المصري الذي اقترح أن تقدم إسرائيل تقريراً خاصاً. إلا أن اللجنة قررت تأجيل مناقشة المسألة إلى دورتها السادسة والعشرين.

215- وفي 16 أيار/مايو 2001 أجرت اللجنة تبادلاً آخر للآراء حول الموضوع. ونتيجة لذلك قررت النظر في تقرير إسرائيل الدوري الثالث في دورتها السابعة والعشرين في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، كما قررت اللجنة أن تطلب رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة في مسألة انطباق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تاسعاً- اعتماد التقرير السنوي للجنة

216- تتقدم اللجنة، طبقاً للمادة 24 من الاتفاقية، بتقرير سنوي عن أنشطتها إلى الدول الأطراف والجمعية العامة، ونظراً لأن اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية من كل سنة تقويمية في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهي فترة تصادف الدورات العادية للجمعية العامة، فقد قررت أن تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورتها الربيعية ليتسنى تقديمه إلى الجمعية العامة في موعد مناسب من نفس السنة التقويمية.

217- وتبعاً لذلك نظرت اللجنة أثناء جلستها 484 المعقودة في 18 أيار/مايو 2001 التقرير المتعلق بأنشطتها في الدورت ين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين واعتمدته بالإجماع. وسيدرج في التقرير السنوي للجنة لعام 2002 أنشطة اللجنة في دورتها السابعة والعشرين (12-23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001).

المرفق الأول

الدول التي وقَّعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ال قاسية أو اللاإنسانية

أو المهينة، أو صدقت عليها، أو انضمت إليها حتى 18 أيار/مايو 2001

الدولـة

تاريـــخ التوقيـــع

تاريخ تسلم صك التصديق أو الانضمام

الاتحاد الروسي

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

3 آذار/مارس 1987

إثيوبيـا

14 آذار/مارس 1994 (أ)

أذربيجان

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

الأرجنتين

4 شباط/فبراير 1985

24 أيلول/سبتمبر 1986

الأردن

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

إسبانيا

4 شباط/فبراير 1985

21 تشرين الأول/أكتوبر 1987

أستراليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

8 آب/أغسطس 1989

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إسرائيل

22 تشرين الأول/أكتوبر 1986

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أفغانستان

4 شباط/فبراير 1985

1 نيسان/أبريل 1987

إكوادور

4 شباط/فبراير 1985

30 آذار/مارس 1988

ألبانيا

11 أيار/مايو 1994 (أ)

ألمانيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1986

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

أنتيغوا وبربودا

19 تموز/يوليه 1993 (أ)

إندونيسيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

28 تشرين الأول/أكتوبر 1998

أوروغواي

4 شباط/فبراير 1985

24 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

أوغندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 (أ)

أوكرانيا

27 شباط/فبراير 1986

24 شباط/فبراير 1987

آيرلندا

28 أيلول/سبتمبر 1992

آيسلندا

4 شباط/فبراير 1985

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

إيطاليا

4 شباط/فبراير 1985

12 كانون الثاني/يناير 1989

باراغواي

23 تشرين الأول/أكتوبر 1989

12 آذار/مارس 1990

البحرين

6 آذار/مارس 1998 (أ)

البرازيل

23 أيلول/سبتمبر 1985

28 أيلول/سبتمبر 1989

البرتغال

4 شباط/فبراير 1985

9 شباط/فبراير 1989

بلجيكا

4 شباط/فبراير 1985

25 حزيران/يونيه 1999

بلغاريا

10 حزيران/يونيه 1986

16 كانون الأول/ديسمبر 1986

بليز

17 آذار/مارس 1986 (أ)

بنغلاديش

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

بنمـا

22 شباط/فبراير 1985

24 آب/أغسطس 1987

بنــ ن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 أيلول/سبتمبر 2000

بوركينا فاصو

4 كانون الثاني/يناير 1999

بوروندي

18 شباط/فبراير 1993 (أ)

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992 (ب)

بولندا

13 كانون الثاني/يناير 1986

26 تموز/يوليه 1989

بوليفيا

4 شباط/فبراير 1985

12 نيسان/أبريل 1999

بيـرو

29 أيار/مايو 1985

7 تموز/يوليه 1988

بيلاروس

19 كانون الأول/ديسمبر 1985

13 آذار/مارس 1987

تركمانستان

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

تركيـا

25 كانون الثاني/يناير 1988

2 آب/أغسطس 1988

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

توغو

25 آذار/مارس 1987

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

تونس

26 آب/أغسطس 1987

23 أيلول/سبتمبر 1988

الجزائر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1989

جزر القمر

22 أيلول/سبتمبر 2000

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993 (ب)

الجمهورية الدومينيكية

4 شباط/فبراير 1985

جمهورية كوريا

9 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

18 آذار/مارس 1996 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافيـة

السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (ب)

جمهورية مولدوفا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

جنوب أفريقيا

29 كانون الثاني/يناير 1993

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

الدانمرك

4 شباط/فبراير 1985

27 أيار/مايو 1987

الرأس الأخضر

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

رومانيا

18 كانون الأول/ديسمبر 1990 (أ)

زامبيا

7 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول/سبتمبر 2000

سري لانكا

3 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

السلفادور

17 حزيران/يونيه 1996 (أ)

سلوفاكيا

29 أيار/مايو 1993 (أ)

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 1985

21 آب/أغسطس 1986

السودان

4 حزيران/يونيه 1986

السويد

4 شباط/فبراير 1985

8 كانون الثاني/يناير 1986

سويسرا

4 شباط/فبراير 1985

2 كانون الأول/ديسمبر 1986

سيراليون

18 آذار/مارس 1985

25 نيسان/أبريل 2001

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

شيلي

23 أيلول/سبتمبر 1987

30 أيلول/سبتمبر 1988

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصين

12 كانون الأول/ديسمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1988

طاجيكستان

11 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

غابـون

21 كانون الثاني/يناير 1986

8 أيلول/سبتمبر 2000

غامبيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000 (أ)

غواتيمالا

5 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

غيانـا

25 كانون الثاني/يناير 1988

19 أيار/مايو 1988

غينيا

30 أيار/مايو 1986

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا

4 شباط/فبراير 1985

18 شباط/فبراير 1986

الفلبين

18 حزيران/يونيه 1986 (أ)

فنزويلا

15 شباط/فبراير 1985

29 تموز/يوليه 1991

فنلندا

4 شباط/فبراير 1985

30 آب/أغسطس 1989

قبرص

9 تشرين الأول/أكتوبر 1985

18 تموز/يوليه 1991

قطر

11 كانون الثاني/يناير 2000

قيرغيزستان

5 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

الكاميرون

19 كانون الأول/ديسمبر 1986 (أ)

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (ب)

كمبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

كنـدا

23 آب/أغسطس 1985

24 حزيران/يونيه 1987

كوبـا

27 كانون الثاني/يناير 1986

17 أيار/مايو 1995

كوت ديفوار

18 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 1985

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

كولومبيا

10 نيسان/أبريل 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

الكويـت

8 آذار/مارس 1996 (أ)

كينيـا

21 شباط/فبراير 1997 (أ)

لاتفيـا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لبنان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (أ)

لكسمبرغ

22 شباط/فبراير 1985

29 أيلول/سبتمبر 1987

ليتوانيا

1 شباط/فبراير 1996 (أ)

ليختنشتاين

27 حزيران/يونيه 1985

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

مالطـة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالـي

26 شباط/فبراير 1999 (أ)

مصـر

25 حزيران/يونيه 1986 (أ)

المغرب

8 كانون الثاني/يناير 1986

21 حزيران/يونيه 1993

المكسيك

18 آذار/مارس 1985

23 كانون الثاني/يناير 1986

مـلاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

المملكة العربية السعودية

23 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيــا

العظمى وآيرلندا الشمالية

15 آذار/مارس 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1988

موريشيوس

9 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

موزامبيق

14 أيلول/سبتمبر 1999

موناكو

6 كانون الأول/ديسمبر 1991 (أ)

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

النرويج

4 شباط/فبراير 1985

9 تموز/يوليه 1986

النمسا

14 آذار/مارس 1985

29 تموز/يوليه 1987

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

النيجر

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

نيجيريا

28 تموز/يوليه 1998

نيكاراغوا

15 نيسان/أبريل 1985

نيوزيلندا

14 كانون الثاني/يناير 1986

10 كانون الأول/ديسمبر 1989

الهنـد

14 تشرين الأول/أكتوبر 1997

هندوراس

5 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ)

هنغاريا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

15 نيسان/أبريل 1987

هولندا

4 شباط/فبراير 1985

21 كانون الأول/ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

18 نيسان/أبريل 1988

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/يونيه 1999 (أ)

اليمن

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

يوغوسلافيا

18 نيسان/أبريل 1989

10 أيلول/سبتمبر 1991

اليونان

4 شباط/فبراير 1985

6 تشرين الأول/أكتوبر 1988

ــــ ــــــــــــــ

(أ) انضمـام.

(ب) خلافـة.

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي أعلنت، لدى التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف

باختصاص اللجنة الذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية حتى 18 أيار/مايو 2001 (أ)

إسرائيل

أفغانستان

أوكرانيا

بيلاروس

ا لصين

كوبـا

الكويت

المغرب

المملكة العربية السعودية

ـــــــــــــ

(أ) مجموعها تسع دول أطراف.

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانات المنصوص عليها في المادتين

21 و22 من الاتفاقية (أ) حتى 18 أيار/مايو 2001 (ب)

الدولــة الطــرف

تاريــخ بــدء النفــاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الأرجنتين

26 حزيران/يونيه 1987

إسبانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

أستراليا

29 كانون الثاني/يناير 1993

إكوادور

29 نيسان/أبريل 1988

أوروغواي

26 حزيران/يونيه 1987

آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إيطاليا

11 شباط/فبراير 1989

البرتغال

11 آذار/مارس 1989

بلجيكا

25 تموز/يوليه 1999

بلغاريا

12 حزيران/يونيه 1993

بولندا

12 حزيران/يونيه 1993

تركيا

1 أيلول/سبتمبر 1988

توغـو

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

تونس

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الجزائر

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الجمهورية التشيكية

3 أيلول/سبتمبر 1996

جنوب أفريقيا

9 كانون الثاني/يناير 1999

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 1987

سلوفاكيا

17 نيسان/أبريل 1995

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993

السنغال

16 تشرين الأول/أكتوبر 1996

السويد

26 حزيران/يونيه 1987

سويسرا

26 حزيران/يونيه 1987

الدولــة الطــرف

تاريــخ بــدء النفــاذ

غانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

فرنسا

26 حزيران/يونيه 1987

فنـزويلا

26 نيسان/أبريل 1994

فنلندا

29 أيلول/سبتمبر 1989

قبـرص

8 نيسان/أبريل 1993

الكاميرون

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كنـدا

24 تموز/يوليه 1987

لكسمبرغ

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

ليختنشتاين

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالطـة

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

موناكو

6 كانون الثاني/يناير 1992

النرويج

26 حزيران/يونيه 1987

النمسا

28 آب/أغسطس 1987

نيوزيلندا

9 كانون الثاني/يناير 1990

هنغاريا

26 حزيران/يونيه 1987

هولندا

20 كانون الثاني/يناير 1989

يوغوسلافيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1991

اليونان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

ـــــــــــــــــ

(أ) لم تصدر المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية و الولايات المتحدة الأمريكية واليابان سوى الإعلانات المنصوص عليها في المادة 21 من الاتفاقية.

(ب) مجموعها 43 دولة طرفاً.

المرفق الرابع

أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في سنة 2001

اسم العضو

بلد الجنسية

مدة العضوية تنتهي في 31

كانون الأول/ديسمبر

السيد بيتر توماس بيرنز

كنـدا

2003

السيد غيبريل كامارا

السنغال

2003

السيد سيد قاسم المصري

مصــر

2001

السيدة فيليس غاير

الولايات المتحدة الأمريكية

2003

السيد أليخاندرو غوانزالز بوبليتي

شيلي

2003

السيد أندرياس مافروماتيس

قبـرص

2003

السيد أنطونيو سيلفا هنريكس غاسبار

البرتغال

2001

السيد أولى فيدل راسموسن

الدانمرك

2001

السيد ألكساندر م. ياكوفليف

الاتحاد الروسي

2001

السيد يو مينغجيا

الصيـ ن

2001

المرفق الخامس

حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 19

من الاتفاقية حتى 18 أيار/مايو 2001

ألف - التقارير الأولية

ال تقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1988 (27)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ التقديم

الرمز

الاتحاد الروسي

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

6 كانون الأول/ديسمبر 1988

CAT/C/5/Add.11

الأرجنتين

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

15 كانون الأول/ديسمبر 1988

CTA/C/5/Add.12/Rev.1

إسبانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

19 آذار/مارس 1990

CAT/C/5/Add.21

أفغانستان

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

21 حزيران/يونيه 1992

CAT/C/5/Add.31

أوروغواي

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

6 حزيران/يونيه 1991 و5 كانون الأول/ديسمبر 1991

CAT/C/5/Add.27 و 30

أوغندا

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

أوكرانيا

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

17 كانون الثاني/يناير 1990

CAT/C/5/Add.20

بلغاريا

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

12 أيلول/سبتمبر 1991

CAT/C/5/Add.28

بليز

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

18 نيسان/أبريل 1991

CAT/C/5/Add.25

بنما

23 أيلول/سبتمبر 1987

22 أيلول/سبتمبر 1988

28 كانون الثاني/يناير 1991

CAT/C/5/Add.24

بيلاروس

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

11 كانون الثاني/يناير 1989

CAT/C/5/Add.14

توغو

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

17 كانون الأول/ديسمبر 1988

الجمهوريــة

الديمقراطيـة

الألمانية

9 تشرين الأول/أكتوبر 1987

8 تشرين الأول/أكتوبر 1988

19 كانون الأول/ديسمبر 1988

CAT/C/5/Add.13

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

26 تموز/يوليه 1988

CAT/C/5/Add.4

السنغال

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

30 تشرين الأول/أكتوبر 1989

CAT/C/5/Add.19

(بدلاً من Add.8 )

السويد

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

23 حزيران/يونيه 1988

CAT/C/5/Add.1

سويسرا

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

14 نيسان/أبريل 1989

CAT/C/5/Add.17

فرنسا

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

30 حزيران/يونيه 1988

CAT/C/5/Add.2

الفلبين

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

26 تموز/يوليه 1988 و28 نيسان/أبريل 1989

CAT/C/5/Add.6 و 18

الكاميرون

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

15 شباط/فبراير 1989 و25 نيسان/أبريل 1991

CAT/C/5/Add.16 و 26

كندا

24 تموز/يوليه 1987

23 تموز/يوليه 1988

16 كانون الثاني/يناير 1989

CAT/C/5/Add.15

لكسمبرغ

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

28 تشرين الأول/أكتوبر 1988

15 تشرين الأول/أكتوبر 1991

CAT/C/5/Add.29

مصر

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

26 تموز/يوليه 1988 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

CAT/C/5/Add.5 و 23

المكسيك

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

10 آب/أغسطس 1988 و13 شباط/فبراير 1990

CAT/C/5/Add.7 و 22

النرويج

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

21 تموز/يوليه 1988

CAT/C/5/Add.3

النمسا

28 آب/أغسطس 1987

27 آب/أغسطس 1988

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

CAT/C/5/Add.10

هنغاريا

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

25 تشرين الأول/أكتوبر 1988

CAT/C/5/Add.9

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1989 (10)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ التقديم

الرمز

إكوادور

29 نيسان/أبريل 1988

28 نيسان/أبريل 1989

27 حزيران/يونيه 1990 و28 شباط/فبراير 1991 و26 أيلول/سبتمبر 1991

CAT/C/7/Add.7 و 11 و 13

بيرو

6 آب/أغسطس 1988

5 آب/أغسطس 1989

9 تشريـ ن الثانـي/نوفمبر 1992 و22 شباط/فبراير 1994

CAT/C/7/Add.15 و 16

تركيا

1 أيلول/سبتمبر 1988

31 آب/أغسطس 1989

24 نيسان/أبريل 1990

CAT/C/7/Add.6

الجمهوريـــة

الاتحادية التشيكية

والسلوفاكية

6 آب/أغسطس 1988

5 آب/أغسطس 1989

21 تشريـ ن الثاني/نوفمبر 1989 و14 أيار/مايو 1991

CAT/C/7/Add.4 و 12

تونس

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

22 تشرين الأول/أكتوبر 1989

25 تشرين الأول/أكتوبر 1989

CAT/C/7/Add.3

شيلي

30 تشرين الأول/أكتوبر 1988

29 تشرين الأول/أكتوبر 1989

21 أيلول/سبتمبر 1989 و5 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

CAT/C/7/Add.2 و 9

الصين

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

1 كانون الأول/ديسمبر 1989

CAT/C/7/Add.5 و 14

غيانا

18 حزيران/يونيه 1988

17 حزيران/يونيه 1989

كولومبيا

7 كانون الثاني/يناير 1988

6 كانون الثاني/يناير 1989

24 نيسان/أبريل 1989 و28 آب/أغسطس 1990

CAT/C/7/Add.1 و 10

اليونان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

8 آب/أغسطس 1990

CAT/C/7/Add.8

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1990 (11)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ التقديم

الرمز

أستراليا

7 أيلول/سبتمبر 1989

6 أيلول/سبتمبر 1990

27 آب/أغسطس 1991 و11 حزيران/يونيه 1992

CAT/C/9/Add.8 و11

إيطاليا

11 شباط/فبراير 1989

10 شباط/فبراير 1990

30 كانون الأول/ديسمبر 1991

CAT/C/9/Add.9

البرازيل

28 تشرين الأول/أكتوبر 1989

27 تشرين الأول/أكتوبر 1990

26 أيار/مايو 2000

CAT/C/9/Add.16

البرتغال

11 آذار/مارس 1989

10 آذار/مارس 1990

7 أيار/مايو 1993

CAT/C/9/Add.15

بولندا

25 آب/أغسطس 1989

24 آب/أغسطس 1990

22 آذار/مارس 1993

CAT/C/9/Add.13

الجزائر

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

11 تشرين الأول/أكتوبر 1990

13 شباط/فبراير 1991

CAT/C/9/Add.5

الجماهيرية العربية الليبية

15 حزيران/يونيه 1989

14 حزيران/يونيه 1990

14 أيار/مايو 1991 و27 آب/ أغسطس 1992

CAT/C/9/Add.7

و 12/Rev.1

غينيا

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

فنلندا

29 أيلول/سبتمبر 1989

28 أيلول/سبتمبر 1990

28 أيلول/سبتمبر 1990

CAT/C/9/Add.4

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

7 كانون الثاني/يناير 1989

6 كانون الثاني/يناير 1990

22 آذار/مارس 1991 و20 نيسان/أبريل 1992

CAT/C/9/Add.6 و 10 و 14

هولندا

20 كانون الثاني/يناير 1989

19 كانون الثاني/يناير 1990

14 آذار/مارس 1990 و9 و11 أيلول/سبتمبر 1990

CAT/C/9/Add.1-3

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1991 (7)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ التقديم

الرمز

ألمانيا

31 تشرين الأول/أكتوبر 1990

30 تشرين الأول/أكتوبر 1991

9 آذار/مارس 1992

CAT/C/12/Add.1

باراغواي

11 نيسان/أبريل 1990

10 نيسان/أبريل 1991

13 كانون الثاني/يناير 1993

CAT/C/12/Add.3

الصومال

23 شباط/فبراير 1990

22 شباط/فبراير 1991

غواتيمالا

4 شباط/فبراير 1990

3 شباط/فبراير 1991

2 تشرين الثانـي/نوفمبر 1994 و31 تموز/يوليه 1995

CAT/C/12/Add.5 و 6

لختنشتاين

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

1 كانون الأول/ديسمبر 1991

5 آب/أغسطس 1994

CAT/C/12/Add.4

مالطة

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

12 تشرين الأول/أكتوبر 1991

3 كانون الثاني/يناير 1996

CAT/C/12/Add.7

نيوزيلندا

9 كانون الثاني/يناير 1990

8 كانون الثاني/يناير 1991

29 تموز/يوليه 1992

CAT/C/12/Add.2

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1992 (10)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ التقديم

الرمز

الأردن

13 كانون الأول/ديسمبر 1991

12 كانون الأول/ديسمبر 1992

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

CAT/C/16/Add.5

إستونيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

إسرائيل

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

25 كانون الثاني/يناير 1994

CAT/C/16/Add.4

رومانيا

17 كانون الثاني/يناير 1991

16 كانون الثاني/يناير 1992

14 شباط/فبراير 1992

CAT/C/16/Add.1

فنزويلا

28 آب/أغسطس 1991

27 آب/أغسطس 1992

8 تموز/يوليه 1998

CAT/C/16/Add.8

قبرص

17 آب/أغسطس 1991

16 آب/أغسطس 1992

23 حزيران/يونيه 1993

CAT/C/16/Add.2

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

7 تشرين الأول/أكتوبر 1992

4 كانون الثاني/يناير 1996

CAT/C/16/Add.6

نيبال

13 حزيران/يونيه 1991

12 حزيران/يونيه 1992

6 تشرين الأول/أكتوبر 1993

CAT/C/16/Add.3

اليمن

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

4 كانون الأول/ديسمبر 1992

يوغوسلافيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1991

9 تشرين الأول/أكتوبر 1992

20 كانون الثاني/يناير 1998

CAT/C/16/Add.7

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1993 (8)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ التقديم

الرمز

بنن

11 نيسان/أبريل 1992

10 نيسان/أبريل 1993

12 شباط/فبراير 2001

CAT/C/21/Add.3

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992

5 آذار/مارس 1993

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

31 كانون الأول/ديسمبر 1993

18 نيسان/أبريل 1994

CAT/C/21/Add.2

الرأس الأخضر

4 تموز/يوليه 1992

3 تموز/يوليه 1993

سيشيل

4 حزيران/يونيه 1992

3 حزيران/يونيه 1993

كمبوديا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

لاتفيا

14 أيار/مايو 1992

13 أيار/مايو 1993

موناكو

5 كانون الثاني/يناير 1992

4 كانون الثاني/يناير 1993

14 آذار/مارس 1994

CAT/C/21/Add.1

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1994 (8)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ التقديم

الرمز

أرمينيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

12 تشرين الأول/اكتوبر 1994

20 نيسان/أبريل 1995 و21 كانون الأول/ديسمبر 1995

CAT/C/24/Add.4 و Rev.1

أنتيغوا وبربودا

18 آب/أغسطس 1993

17 آب/أغسطس 1994

بوروندي

20 آذار/مارس 1993

19 آذار/مارس 1994

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993

27 أيار/مايو 1994

1 أيار/مايو 2000

CAT/C/24/Add.6

سلوفينيا

15 آب/أغسطس 1993

14 آب/أغسطس 1994

10 آب/أغسطس 1999

CAT/C/24/Add.5

كوستاريكا

11 كانون الأول/ديسمبر 1993

10 كانون الأول/ديسمبر 1994

10 آب/أغسطس 2000

CAT/C/24/Add.7

المغرب

21 تموز/يوليه 1993

20 تموز/يوليه 1994

29 تموز/يوليه 1994

CAT/C/24/Add.2

موريشيوس

8 كانون الثاني/يناير 1993

7 كانون الثاني/يناير 1994

10 أيار/مايو 1994 و1 آذار/ مارس 1995

CAT/C/24/Add.1 و 3

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1995 (7)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ التقديم

الرمز

إثيوبيا

13 نيسان/أبريل 1994

12 نيسان/أبريل 1995

ألبانيا

10 حزيران/يونيه 1994

9 حزيران/يونيه 1995

جمهورية مقدونيا

اليوغوسلافية

السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994

11 كانون الأول/ديسمبر 1995

22 أيار/مايو 1998

CAT/C/28/Add.4

جورجيا

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

4 حزيران/يونيه 1996

CAT/C/28/Add.1

سري لانكا

2 شباط/فبراير 1994

1 شباط/فبراير 1995

27 تشرين الأول/أكتوبر 1997

CAT/C/28/Add.3

ناميبيا

28 كانون الأول/ديسمبر 1994

27 كانون الأول/ديسمبر 1995

23 آب/أغسطس 1996

CAT/C/28/Add.2

الولايات المتحدة الأمريكية

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

15 تشرين الأول/أكتوبر 1999

CAT/C/28/Add.5

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1996 (6)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ التقديم

الرمز

أوزبكستان

28 تشرين الأول/أكتوبر 1995

27 تشرين الأول/أكتوبر 1996

18 شباط/فبراير 1999

CAT/C/32/Add.3

تشاد

9 تموز/يوليه 1995

8 تموز/يوليه 1996

جمهورية كوريا

8 شباط/فبراير 1995

7 شباط/فبراير 1996

10 شباط/فبراير 1996

CAT/C/32/Add.1

جمهورية مولدوفا

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

27 كانون الأول/ديسمبر 1996

طاجيكستان

10 شباط/فبراير 1995

9 شباط/فبراير 1996

كوبا

16 حزيران/يونيه 1995

15 حزيران/يونيه 1996

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

CAT/C/32/Add.2

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1997 (8)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ التقديم

الرمز

أذربيجان

15 أيلول/سبتمبر 1996

14 أيلول/سبتمبر 1997

18 كانون الأول/ديسمبر 1998

CAT/C/37/Add.3

آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

12 شباط/فبراير 1998

CAT/C/37/Add.2

جمهورية الكونغو الديمقراطية

17 نيسان/أبريل 1996

16 نيسان/أبريل 1997

السلفادور

17 تموز/يوليه 1996

16 تموز/يوليه 1997

5 تموز/يوليه 1999

CAT/C/37/Add.4

كوت ديفوار

17 كانون الثاني/يناير 1996

16 كانون الثاني/يناير 1997

الكويت

7 نيسان/أبريل 1996

6 نيسان/أبريل 1997

5 آب/أغسطس 1997

CAT/C/37/Add.1

ليتوانيا

2 آذار/مارس 1996

1 آذار/مارس 1997

ملاوي

11 تموز/يوليه 1996

10 تموز/يوليه 1997

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1998 (4)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ التقديم

الرمز

قيرغيزستان

5 تشرين الأول/أكتوبر 1997

4 تشرين الأول/أكتوبر 1998

9 شباط/فبراير 1999

CAT/C/42/Add.1

كينيا

23 آذار/مارس 1997

22 آذار/مارس 1998

المملكة العربية السعودية

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997

21 تشرين الأول/أكتوبر 1998

27 شباط/فبراير 2001

CAT/C/42/Add.2

هندوراس

4 كانون الثاني/يناير 1997

3 كانون الثاني/يناير 1998

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1999 (6)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ التقديم

الرمز

إندونيسيا

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

7 شباط/فبراير 2001

CAT/C/47/Add.3

البحرين

5 نيسان/أبريل 1998

4 نيسان/أبريل 1999

بنغلاديش

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

زامبيا

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

1 كانون الأول/ديسمبر 2000

CAT/C/47/Add.2

كازاخستان

25 أيلول/سبتمبر 1998

24 أيلول/سبتمبر 1999

15 آب/أغسطس 2000

CAT/C/47/Add.1

النيجر

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 2000 (8)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ التقديم

الرمز

بلجيكا

25 تموز/يوليه 1999

25 تموز/يوليه 2000

بوركينا فاصو

3 شباط/فبراير 1999

2 شباط/فبراير 2000

بوليفيا

12 أيار/مايو 1999

11 أيار/مايو 2000

16 أيار/مايو 2000

CAT/C/52/Add.1

تركمانستان

25 تموز/يوليه 1999

25 تموز/يوليه 2000

جنوب أفريقيا

9 كــانون الثاني/يناير 1999

8 كانون الثاني/يناير 2000

مالي

28 آذار/مارس 1999

27 آذار/مارس 2000

موزامبيق

14 تشرين الأول/أكتوبر 1999

14 تشرين الأول/أكــتوبر 2000

اليابان

29 تموز/يوليه 1999

29 تموز/يوليه 2000

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 2001 (5)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ التقديم

الرمز

بوتسوانا

8 تشرين الأول/أكتوبر 2000

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

غابون

8 تشرين الأول/أكتوبر 2000

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

غانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

قطر

10 شباط/فبراير 2000

9 شباط/فبراير 2001

لبنان

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

باء - التقارير الدورية الثانية

التقارير الدورية ال ثانية المقرر تقديمها في عام 1992 (26)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

تاريخ التقديم

الرمز

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه1992

17 كانون الثاني/يناير 1996

CAT/C/17/Add.15

الأرجنتين

25 حزيران/يونيه 1992

29 حزيران/يونيه 1992

CAT/C/17/Add.2

إسبانيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

CAT/C/17/Add.10

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1992

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1992

25 آذار/مارس 1996

CAT/C/17/Add.16

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1992

أوكرانيا

25 حزيران/يونيه 1992

31 آب/أغسطس 1992

CAT/C/17/Add.4

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 1992

19 حزيران/يونيه 1998

CAT/C/17/Add.19

بليز

25 حزيران/يونيه 1992

بنما

22 أيلول/سبتمبر 1992

21 أيلول/سبتمبر 1992

CAT/C/17/Add.7

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 1992

15 أيلول/سبتمبر 1992

CAT/C/17/Add.6

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 1992

الدانمرك

25 حزيران/يونيه 1992

22 شباط/فبراير 1995

CAT/C/17/Add.13

السنغال

25 حزيران/يونيه 1992

27 آذار/مارس 1995

CAT/C/17/Add.14

السويد

25 حزيران/يونيه 1992

30 أيلول/سبتمبر 1992

CAT/C/17/Add.9

سويسرا

25 حزيران/يونيه 1992

28 أيلول/سبتمبر 1993

CAT/C/17/Add.12

فرنسا

25 حزيران/يونيه 1992

19 كانون الأول/ديسمبر 1996

CAT/C/17/Add.18

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1992

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 1992

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

CAT/C/17/Add.22

كندا

23 تموز/يوليه 1992

11 أيلول/سبتمبر 1992

CAT/C/17/Add.5

لكسمبرغ

28 تشرين الأول/أكتوبر 1992

3 آب/أغسطس 1998

CAT/C/17/Add.20

مصر

25 حزيران/يونيه 1992

13 نيسان/أبريل 1993

CAT/C/17/Add.11

المكسيك

25 حزيران/يونيه 1992

21 تموز/يوليه 1992 و28 أيار/مايو 1996

CAT/C/17/Add.3

وAdd.17

النرويج

25 حزيران/يونيه 1992

25 حزيران/يونيه 1992

CAT/C/17/Add.1

النمسا

27 آب/أغسطس 1992

12 تشرين الأول/أكتوبر 1998

CAT/C/17/Add.21

هنغاريا

25 حزيران/يونيه 1992

23 أيلول/سبتمبر 1992

CAT/C/17/Add.8

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1993 (9)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

تاريخ التقديم

الرمز

إكوادور

28 نيسان/أبريل 1993

21 نيسان/أبريل 1993

CAT/C/20/Add.1

بيرو

5 آب/أغسطس 1993

20 كانون الثاني/يناير 1997

CAT/C/20/Add.6

تركيا

31 آب/أغسطس 1993

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 1993

10 تشرين الأول/أكتوبر 1997

CAT/C/20/Add.7

شيلي

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

16 شباط/فبراير 1994

CAT/C/20/Add.3

الصين

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

2 كانون الأول/ديسمبر 1995

CAT/C/20/Add.5

غيانا

17 حزيران/يونيه 1993

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 1993

4 آب/أغسطس 1995

CAT/C/20/Add.4

اليونان

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

6 كانون الأول/ديسمبر 1993

CAT/C/20/Add.2

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1994 (11)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

تاريخ التقديم

الرمز

أستراليا

6 أيلول/سبتمبر 1994

19 تشرين الأول/أكتوبر 1999

CAT/C/25/Add.11

إيطاليا

10 شباط/فبراير 1994

20 تموز/يوليه 1994

CAT/C/25/Add.4

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

البرتغال

10 آذار/مارس 1994

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

CAT/C/25/Add.10

بولندا

24 آب/أغسطس 1994

7 أيار/مايو 1996

CAT/C/25/Add.9

الجزائر

11 تشرين الأول/أكتوبر 1994

23 شباط/فبراير 1994

CAT/C/25/Add.8

الجماهيريـة العربية

الليبية

14 حزيران/يونيه 1994

30 حزيران/يونيه 1994

CAT/C/25/Add.3

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

فنلندا

28 أيلول/سبتمبر 1994

11 أيلول/سبتمبر 1994

CAT/C/25/Add.7

المملكــة المتحدة

لبريطانيـا العظمى

وآيرلندا الشمالية

6 كانون الثاني/يناير 1994

25 آذار/مارس 1995

CAT/C/25/Add.6

هولندا

19 كانون الثاني/يناير 1994

14 نيسان/أبريل 1994

و16 حزيران/يونيه 1994

CAT/C/25/Add.1

و2 و5

التقارير الدو رية الثانية المقرر تقديمها في عام 1995 (7)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

تاريخ التقديم

الرمز

ألمانيا

30 تشرين الأول/أكتوبر 1995

17 كانون الأول/ديسمبر 1996

CAT/C/29/Add.2

باراغواي

10 نيسان/أبريل 1995

10 تموز/يوليه 1996

CAT/C/29/Add.1

الصومال

22 شباط/فبراير 1995

غواتيمالا

3 شباط/فبراير 1995

13 شباط/فبراير 1997

CAT/C/29/Add.3

ليختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 1995

3 أيلول/سبتمبر 1998

CAT/C/29/Add.5

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 أيلول/سبتمبر 1998

CAT/C/29/Add.6

نيوزيلندا

8 كانون الثاني/يناير 1995

25 شباط/فبراير 1997

CAT/C/29/Add.4

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1996 (10)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

تاريخ التقديم

الرمز

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

إستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إسرائيل

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

6 كانون الأول/ديسمبر 1996

و7 شباط/فبراير 1997

(التقرير الخاص)

و26 شباط/فبراير 1998

CAT/C/33/Add.2/Rev.1

CAT/C/33/Add.3

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 1996

فنزويلا

27 آب/أغسطس 1996

1 أيلول/سبتمبر 2000

CAT/C/33/Add.5

قبرص

16 آب/أغسطس 1996

12 أيلول/سبتمبر 1996

CAT/C/33/Add.1

كرواتيا

7 تشرين الأول/أكتوبر 1996

5 آذار/مارس 1998

CAT/C/33/Add.4

نيبال

12 حزيران/يونيه 1996

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 1996

يوغوسلافيا

9 تشرين الأول/أكتوبر 1996

التقا رير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1997 (8)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

تاريخ التقديم

الرمز

بنن

10 نيسان/أبريل 1997

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 1997

الجمهورية التشيكية

31 كانون الأول/ديسمبر 1997

14 شباط/فبراير 2000

CAT/C/38/Add.1

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1997

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1997

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لاتفيا

13 أيار/مايو 1997

موناكو

4 كانون الثاني/يناير 1997

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1998 (8)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

تاريخ التقديم

الرمز

أرمينيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1998

15 حزيران/يونيه 1999

CAT/C/43/Add.3

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1998

بوروندي

19 آذار/مارس 1998

سلوفاكيا

27 أيار/مايو 1998

سلوفينيا

14 آب/أغسطس 1998

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

المغرب

20 تموز/يوليه 1998

2 أيلول/سبتمبر 1998

CAT/C/43/Add.2

موريشيوس

7 كانون الثاني/يناير 1998

8 حزيران/يونيه 1998

CAT/C/43/Add.1

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1999 (7)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

تاريخ التقديم

الرمز

إثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1999

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 1999

جمهوريــة مقدونيا

اليوغوسلافية السابقة

11 كانون الأول/ديسمبر 1999

جورجيا

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

CAT/C/48/Add.1

سري لانكا

1 شباط/فبراير 1999

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

الولايات المتحــدة

الأمريكية

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 2000 (6)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

تاريخ التقديم

الرمز

أوزبكستان

27 تشرين الأول/أكتوبر 2000

5 كانون الأول/ديسمبر 2000

CAT/C/53/Add.1

تشاد

8 تموز/يوليه 2000

جمهورية كوريا

7 شباط/فبراير 2000

جمهورية مولدوفا

27 كانون الأول/ديسمبر 2000

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 2000

كوبا

15 حزيران/يونيه 2000

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 2001 (8)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

تاريخ التقديم

الرمز

أذربيجان

14 أيلول/سبتمبر 2001

آيسلندا

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

جمهورية الكونغــو

الديمقراطية

16 نيسان/أبريل 2001

السلفادور

16 تموز/يوليه 2001

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 2001

الكويت

6 نيسان/أبريل 2001

ليتوانيا

1 آذار/مارس 2001

ملاوي

10 تموز/يوليه 2001

جيم - التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 1996 (26)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

تاريخ التقديم

الرمز

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه 1996

CAT/C/34/Add.15

الأرجنتين

25 حزيران/يونيه 1996

26 أيلول/سبتمبر 1996

CAT/C/34/Add.5

إسبانيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

CAT/C/34/Add.7

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1996

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1996

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1996

أوكرانيا

25 حزيران/يونيه 1996

19 حزيران/يونيه 1996

CAT/C/34/Add.1

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 1996

بليز

25 حزيران/يونيه 1996

بنما

22 أيلول/سبتمبر 1996

19 أيار/مايو 1997

CAT/C/34/Add.9

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 1996

29 أيلول/سبتمبر 1999

CAT/C/34/Add.12

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 1996

الدانمرك

25 حزيران/يونيه 1996

5 تموز/يوليه 1996

CAT/C/34/Add.3

السنغال

25 حزيران/يونيه 1996

السويد

25 حزيران/يونيه 1996

23 آب/أغسطس 1996

CAT/C/34/Add.4

سويسرا

25 حزيران/يونيه 1996

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

CAT/C/34/Add.6

فرنسا

25 حزيران/يونيه 1996

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1996

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 1996

كندا

23 تموز/يوليه 1996

19 تشرين الأول/أكتوبر 1999

CAT/C/34/Add.13

لكسمبرغ

28 تشرين الأول/أكتوبر 1996

30 تشرين الأول/أكتوبر 2000

CAT/C/34/Add.14

مصر

25 حزيران/يونيه 1996

30 تشرين الأول/أكتوبر 1998

CAT/C/34/Add.11

المكسيك

25 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 1996

CAT/C/34/Add.2

النرويج

25 حزيران/يونيه 1996

6 شباط/فبراير 1997

CAT/C/34/Add.8

النمسا

27 أب/أغسطس 1996

هنغاريا

25 حزيران/يونيه 1996

21 نيسان/أبريل 1998

CAT/C/34/Add.10

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 1997 (9)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

تاريخ التقديم

الرمز

إكوادور

28 نيسان/أبريل 1997

بيرو

5 آب/أغسطس 1997

12 كانون الأول/ديسمبر 1998

CAT/C/39/Add.1

تركيا

31 آب/أغسطس 1997

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997

شيلي

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997

الصين

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

5 أيار/مايو 1999

CAT/C/39/Add.2

غيانا

17 حزيران/يونيه 1997

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 1997

اليونان

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

CAT/C/39/Add.3

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 1998 (11)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

تاريخ التقديم

الرمز

أستراليا

6 أيلول/سبتمبر 1998

إيطاليا

10 شباط/فبراير 1998

22 تموز/يوليه 1998

CAT/C/44/Add.2

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

البرتغال

10 آذار/مارس 1998

2 شباط/فبراير 1999

CAT/C/44/Add.7

بولندا

24 آب/أغسطس 1998

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

CAT/C/44/Add.5

الجزائر

11 تشرين الأول/أكتوبر 1998

الجماهيريـة العربية

الليبية

14 حزيران/يونيه 1998

2 أيلول/سبتمبر 1998

CAT/C/44/Add.3

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

فنلندا

28 أيلول/سبتمبر 1998

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

CAT/C/44/Add.6

المملكة المتحــدة

لبريطانيا العظمـى

وآيرلندا الشمالية

6 كانون الثاني/يناير 1998

2 نيسان/أبريل 1998

CAT/C/44/Add.1

هولندا

19 كانون الثاني/يناير 1998

3 أيلول/سبتمبر 1998 و27 كانون الأول/ديسمبر 1999

CAT/C/44/Add.4

و8

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 1999 (7)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

تاريخ التقديم

الرمز

ألمانيا

30 تشرين الأول/أكتوبر 1999

باراغواي

10 نيسان/أبريل 1999

14 حزيران/يونيه 1999

CAT/C/49/Add.1

الصومال

22 شباط/فبراير 1999

غواتيمالا

3 شباط/فبراير 1999

18 كانون الثاني/يناير 2000

CAT/C/49/Add.2

ليختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 1999

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 1999

نيوزيلندا

8 كانون الثاني/يناير 1999

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 2000 (10)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

تاريخ التقديم

الرمز

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

إستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

إسرائيل

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

15 آذار/مارس 2001

CAT/C/54/Add.1

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2000

فنزويلا

27 آب/أغسطس 2000

قبرص

16 آب/أغسطس 2000

كرواتيا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

نيبال

12 حزيران/يونيه 2000

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 2000

يوغوسلافيا

9 تشرين الأول/أكتوبر 2000

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمه ا في عام 2001 (8)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث

تاريخ التقديم

الرمز

بنن

10 نيسان/أبريل 2001

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 2001

الجمهورية التشيكية

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 2001

سيشيل

3 حزيران/يونيه 2001

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لاتفيا

13 أيار/مايو 2001

موناكو

4 كانون الثاني/يناير 2001

دال - التقارير الدورية الرابعة

التقارير الدورية الرابعة المقرر تقديمها في عام 2000 (26)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الرابع

تاريخ التقديم

الرمز

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه 2000

الأرجنتين

25 حزيران/يونيه 2000

إسبانيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

8 كانون الثاني/يناير 2001

CAT/C/55/Add.5

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2000

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2000

أوغندا

25 حزيران/يونيه 2000

أوكرانيا

25 حزيران/يونيه 2000

31 تموز/يوليه 2000

CAT/C/55/Add.1

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 2000

بليز

25 حزيران/يونيه 2000

بنما

22 أيلول/سبتمبر 2000

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 2000

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 2000

الدانمرك

25 حزيران/يونيه 2000

4 آب/أغسطس 2000

CAT/C/55/Add.2

السنغال

25 حزيران/يونيه 2000

السويد

25 حزيران/يونيه 2000

21 آب/أغسطس 2000

CAT/C/455/Add.3

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2000

فرنسا

25 حزيران/يونيه 2000

الفلبين

25 حزيران/يونيه 2000

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 2000

كندا

23 تموز/يوليه 2000

لكسمبرغ

28 تشرين الأول/أكتوبر 2000

مصر

25 حزيران/يونيه 2000

19 شباط/فبراير 2001

CAT/C/55/Add.6

المكسيك

25 حزيران/يونيه 2000

النرويج

25 حزيران/يونيه 2000

15 أيلول/سبتمبر 2000

CAT/C/55/Add.4

النمسا

27 آب/أغسطس 2000

هنغاريا

25 حزيران/يونيه 2000

التقارير الدورية الرابعة المقرر تقديمها في عام 2001 (9)

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الرابع

تاريخ التقديم

الرمز

إكوادور

28 نيسان/أبريل 2001

بيرو

5 آب/أغسطس 2001

تركيا

31 آب/أغسطس 2001

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 2001

شيلي

29 تشرين الأول/أكتوبر 2001

الصين

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

غيانا

17 حزيران/يونيه 2001

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 2001

اليونان

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

المرفق السادس

المقررون القطريون والمقررون المناوبون لتقارير الدول الأطراف التي نظرت

فيها اللجنة في دورتيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين

ألف - الدورة الخامسة والعشرون

التقرير

المقرر

المناوب

أرمينيا:

التقرير الدوري الثاني

(CAT/C/43/Add.3)

السيد كامارا

السيد ياكوفليف

بيلاروس:

التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/34/Add.12)

السيدة غاير

السيد بورنز

أستراليا:

التقرير الدوري الثاني

(CAT/C/25/Add.11)

السيد مافروماتيس

السيد راسموسن

كندا:

التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/34/Add.13)

السيدة غاير

السيد المصري

الكاميرون:

التقرير الدوري الثاني

(CAT/C/17/Add.22

السيد كامارا

السيد المصري

غواتيمالا:

التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/49/Add.2)

السيد غونزاليس بوبليتي

السيد راسموسن

باء - الدورة السادسة والعشرون

التقرير

المقرر

المقرر المناوب

جورجيا:

التقرير الدوري الثاني

(CAT/C/48/Add.1)

السيد ياكوفليف

السيد مافروماتيس

اليونان:

التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/39/Add.3)

السيد بورنز

السيد راسموسن

التقرير

المقرر

المقرر المناوب

الجمهورية التشيكية:

التقرير الدوري الثاني

(CAT/C/38/Add.1)

السيد مافروماتيس

السيد المصري

سلوفاكيا:

التقرير الأولي

(CAT/C/24/Add.6)

السيدة غاير

السيد يو مينجيا

بوليفيا:

التقرير الأولي

(CAT/C/52/Add.1)

السيد غونزاليس بوبليتي

السيد سيلفا هنريكس غاسبار

البرازيل:

التقرير الأولي

(CAT/C/9/Add.16

السيد سيلفا هنريكس غاسبار

السيد غونزاليس بوبليتي

كوستاريكا:

التقرير الأولي

(CAT/C/24/Add.1)

السيد غونزاليس بوبليتي

السيد راسموسن

كازاخستان:

التقرير الأولي

(CAT/C/24/Add.5)

السيدة غاير

السيد ياكوفليف

المرفق السابع

آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - الآراء

البلاغ رقم 49/1996

مقدم من : س. ف. وآخرون (الإسم محذوف)

[يمثل ه محامٍ]

الضحية المزعومة : مقدمو البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ البلاغ : 15 أيار/مايو 1996

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 15 أ يار/مايو 2001،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 49/1996 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1- إن مقدمي البلاغ السيد س. ف. وزوجته وابنته وهم مواطنون سيريلانكيون، يلتمسون حالياً اللجوء في كندا. ويدَّعون بأن إعادتهم قسراً إلى سري لانكا يُشكل انتهاكاً ارتكبته كندا للمادتين 3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1-2 وفي 12 حزيران/يونيه 1996 أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف للتعليق عليه وطلبت إليها عدم طرد مقدمي البلاغ أثناء فترة نظر اللجنة في هذا البلاغ.

الوقائع كما عرضها مقدمو البلاغ

2-1 مقدم البلاغ تاميلي من منطقة ج فنة الواقعة في شمال سري لانكا. وله وزوجته طفلان، ابنة في الثامنة من العمر وابن في الثانية من العمر مولود في كندا ويحمل الجنسية الكندية. ويدعي مقدمو البلاغ أنه في الفترة الممتدة من عام 1987 ولغاية رحيلهم من سري لانكا في عام 1992 تعرضوا، لا سيما مقدم البلاغ، لاضطهاد خطير من جانب كل من قوة حفظ السلام الهندية ونمور تحرير تاميل إيلام وجيش سري لانكا وشرطة كولومبو. واعتقل مقدم البلاغ في مناسبات عديدة وتعرض مرتين منها على الأقل للتعذيب على أيدي أفراد من الجيش ورجال من الشرطة.

2-2 وكان مقدم البلاغ عضواً في جبهة تحري ر التاميل المتحدة، التي تدعو إلى إنشاء دولة مستقلة للتاميل في سري لانكا بالطرق السلمية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1987، اندلع نزاع عسكري بين جبهة نمور تحرير تاميل إيلام وقوات حفظ السلام الهندية. وأجبر مقدم البلاغ وزوجته على مغادرة منزلهما في ثيرونيلفلي الواقع ة في جفنة، هرباً من القصف. إلا أنه عند عودتهما إلى منزلهما، وجدا أفراداً من قوة حفظ السلام الهندية استولت عليه. وعندما طلب مقدم البلاغ إليهم المغادرة، رفضوا ذلك واتهموه بأنه عضو في جبهة نمور تحرير تاميل إيلام.

2-3 وفي أيار/مايو 1988، احتجز مقدم البلاغ في م عسكر أقامته في مكان يملكه الجبهة الثورية لتحرير شعب إيلام، وهي مجموعة تاميلية مسلحة متحالفة مع قوة حفظ السلام الهندية. ولقد احتجز لمدة عشرة أيام، تعرض أثناءها للضرب مراراً واستُجوب عن احتمال وجود صلة له مع جبهة نمور تحرير تاميل إيلام.

2-4 وفي عام 1990، است ولت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام على منطقة التاميل. واستولى رجالها على منزل مقدم البلاغ وهددوه بالسلاح عندما طلب إليهم إخلاء منزله. ومن ثم أرغموه على التخلي عن المنزل نهائياً وانتقلت الأسرة لتعيش في كايثادي، في جفنة.

2-5 وفي كانون الأول/ديسمبر 1990، قامت عن اصر من جيش سري لانكا باحتجاز مقدم البلاغ في فافونيا أثناء سفره من كولومبو إلى جفنة. وتمّ استجوابه واتهامه بأن عضو في جبهة نمور تحرير إيلام وضُرب ضرباً مبرحاً. وبعد انقضاء ثلاثة أيام على هذه الحادثة، تعرض للضرب ثانية في محاولة للحصول على اعتراف منه. وقامت العناصر المذكورة بخبط رأسه بالحائط مرات عديدة حتى وقع فاقداً الوعي. ويدعي مقدمو البلاغ أن هذه الحادثة أسفرت عن إصابة مقدم البلاغ بتلف دماغي أعاق بشدة مقدرته على النطق. وإثر هذه الحادثة غادر مقدم البلاغ إلى كولومبو لتلقي العلاج الطبي.

2-6 وفي آذار/مارس 1991 ، بدأت الشرطة مطاردة جميع الذكور من التاميل الموجودين في كولومبو إثر اغتيال نائب وزير الدفاع السري لانكي. وفي 4 آذار/مارس 1991، قام أربعة ضباط شرطة مسلحين باحتجاز مقدم البلاغ الذي كان يقيم مع ابن عمه في كولومبو. وخضع للاستجواب بشأن وجوده في كولومبو واتهم ب أنه عضو في جبهة نمور تحرير تاميل إيلام. وقام رجال الشرطة بضربه عدة مرات بالأيدي وبأخمص البندقية وبقي رهن الاحتجاز لمدة يومين. ولم يطلقوا سراحه إلا بعد تدخل محامٍ كان ابن عمه قد أوكله لهذا الأمر. ونصحه ابن عمه بألا يقيم معه بعد ذلك اليوم خشية تعرضه لمزيد من المشاكل مع الشرطة. فعاد مقدم البلاغ إلى جفنة.

2-7 وفي 18 شباط/فبراير 1992، حاولت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام إرغام مقدم البلاغ على الانخراط في صفوف هذه الحركة. لكنه عندما رفض ذلك، أمروه بالحضور إلى مكتبهم في اليوم التالي. وحذروه بأنه إن لم يحضر فإنه سيعتب ر عدواً لشعب التاميل. وفهم مقدم البلاغ هذا القول على أنه بمثابة تهديد بقتله فهرب إلى كولومبو مساء اليوم ذاته.

2-8 وفي 3 آذار/مارس 1992، داهمت الشرطة مكان إقامة مقدم البلاغ في كولومبو واحتجزته مع ذكور تاميليين آخرين. واقتيد إلى مركز شرطة ويلاوات حيث سئل عن أسباب وجوده في كولومبو وصلاته بجبهة نمور تحرير تاميل إيلام. وأُطلق سراحه في اليوم التالي شرط أن يمثل أمام الشرطة أسبوعياً وألا يغيّر عنوانه في كولومبو.

2-9 وانتاب مقدمَ البلاغ منذ ذلك الحين خوفٌ من احتمال اعتقاله في أية لحظة، وإخضاعه للتحقيق وتعرضه للتعذيب بتهمة أنه عضو من أعضاء جبهة نمور تحرير تاميل إيلام. واقتنع بأن سلامته باتت معرضة للخطر في أي مكان يلجأ إليه في سري لانكا. لذلك غادر إلى كندا في 13 آذار/مارس 1992، ووصل إليها في أيار/مايو (1) التالي. وطالب بمنحه صفة لاجئ بموجب الاتفاقية مستنداً إلى ما يعاني ه من اضطهاد بسبب عرقه وآرائه السياسية وعضويته في مجموعة اجتماعية محددة.

2-10 وتقول زوجة مقدم البلاغ إن أفراداً من جبهة نمور تحرير تاميل إيلام جاءت إلى بيتها مرات عديدة في جفنة بحثاً عن زوجها. وطلب أحد أفراد الجبهة إليها أن تدفع مبلغ 000 200 روبيز عقاباً عل ى تمرد زوجها، وأعطاها مهلة شهر واحد لتقديم المبلغ فهربت وابنتها إلى كولومبو جراء ذلك التهديد. ولما وصلت إلى هناك توجهت للتسجيل في مركز للشرطة صودرت هويتها الشخصية. واتُهمت بأنها من أنصار جبهة نمور تحرير تاميل إيلام. وفي آب/أغسطس 1992، قررت على إثر ملاحقة ا لشرطة للتاميليين أنه لا يوجد مكان آمن لها ولابنتها في سري لانكا فغادرت إلى كندا في أيلول/سبتمبر 1992. وعند وصولها طلبت إلى السلطات الكندية أن تمنحها وابنتها اللجوء.

2-11 ورأى مجلس الهجرة واللاجئين، بعد جلسة استماع عقدها في 4 آذار/مارس 1993، أنه لا يمكن منح مقدمتي البلاغ اللجوء. أولاً، لأن أعمال الابتزاز التي تمارسها جبهة نمور تحرير تاميل إيلام لا تشكل اضطهاداً بل بالأحرى مضايقة لا تبلغ حد الأذي الذي لا يطاق. وثانياً، لأن خيار المهرب الداخلي قد توفر لمقدمتي البلاغ في كولومبو؛ كما رأى المجلس أنه لا يوجد احتما ل جدي لتعرض مقدم البلاغ للاضطهاد في كولومبو وبالتالي كان من المعقول أن يجد الملاذ في تلك المدينة.

2-12 وفي قرار مؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 1994 رفضت شعبة المحاكمات في المحكمة الفيدرالية الطلب الذي تقدمت به الأسرة لمنحها مهلة زمنية كافية لتقديم طلب المراجعة القضائية وزعمت فيه وجود أخطاء وقائعية وقانونية في قرار مجلس اللاجئين.

2-13 وفي 28 كانون الثاني/يناير 1994، طلب مقدمو البلاغ إلى سلطات الهجرة الكندية أن تعيد النظر ضمن إطار برنامج ما بعد تحديد وضعية ملتمسي اللجوء في كندا بقرار عدم منحهم صفة اللاجئ. والهدف م ن ذلك هو أن يحدد البرنامج بموضوعية الأفراد الذين قد يواجهون خطراً ملموساً على حياتهم أو يتعرضون للمعاملة اللاإنسانية في حال عودتهم إلى بلدهم الأصلي بعدما تقرر رفض منحهم صفة اللاجئ بموجب الاتفاقية.

2-14 ورُفض في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 طلب مقدمي البلاغ ب أن يجري البرنامج مراجعة للقرار. ويفيد رأي موظف البرنامج بأنه رغم الأسباب القوية التي تدفع مقدمي البلاغ للخوف من العودة إلى شمال سري لانكا، فقد أتيح لهم في كولومبو خيار اللجوء داخل البلد. ولاحظ، على وجه الخصوص، أن اعتداء جيش سري لانكا على مقدم البلاغ الذي ي عاني من مشاكل طبية قد حدث بالقرب من جفنة. وأن عمليات الاحتجاز التي قامت بها شرطة كولومبو شكلت جزءاً من نمط تتبعه الشرطة بوجه عام لمضايقة التاميل ما جعله يعتقد بأنها لا تشكل "خطراً يمكن تحديده بموضوعية"، علماً بأن معظم المحتجزين قد أطلق سراحهم خلال ثلاثة أي ام من تاريخ الطلب إلى البعض بدفع رشاوى لإطلاق سراحهم. وأشار كذلك إلى أن جزءاً من أسرة مقدمي البلاغ الممتدة يعيش في كولومبو ويمكن لأفرادها أن ييسروا بنجاح عملية توطينهم في المدينة. وإضافة إلى ذلك، فإن التقرير الطبي، الذي يشير إلى إصابة مقدم البلاغ باضطرابات إجهادية تالية للصدمة يمكن أن تتفاقم عند ترحيله إلى سري لانكا، لم يقدم إلا على أساس استشارة طبية واحدة وليس بناء على فترة علاج متواصلة، كما أن التقرير لم يكن محدداً فيما يتعلق بالظروف التي يمكن أن تبعث على ظهور هذا الاضطراب مجدداً.

2-15 وفي 13 أيار/مايو 19 95، استأنف مقدمو البلاغ طلبهم مرة أخرى لدى وزير الهجرة بموجب الإجراء الذي يرد في المادة 114(2) من قانون الهجرة ويقوم على اعتبارات الإنسانية والشفقة. غير أن قراراً سلبياً صدر في 9 كانون الأول/ديسمبر 1996، كما رفضت المحكمة الفيدرالية في 11 نيسان/أبريل 1997 م بدأ إتاحة المهلة الزمنية لطلب المراجعة القضائية لذلك القرار.

الشكوى

3-1 يخشى مقدمو البلاغ تعرضهم للاضطهاد والمعاملة السيئة من جانب السلطات في سري لانكا بالنظر إلى ما خبروه ماضياً ولتغيبهم عن البلد منذ عام 1992. ويدّعون أن ترحيلهم من كندا يشكل انتهاكاً للما دة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

3-2 ويوفّر مقدمو البلاغ الأدلة الطبية التي تؤكد أن الإصابات العقلية والبدنية التي تعرض لها مقدم البلاغ أثناء احتجازه كان لها آثار خطيرة على الأجل البعيد. إذ أنه يعاني من صعوبات في النطق وفي تحريك رقبته ومن أعراض اضطرابات إجه ادية تالية للصدمة (وردت في التقارير الطبية النفسية). وتفيد هذه التقارير بأن مقدم البلاغ نظراً لما يعانيه من أمراض قد يتأثر بوجه خاص من المعاملة السيئة، كما أنه لن يلقى الرعاية الطبية التي يحتاجها في سري لانكا.

3-3 ويبين مقدمو البلاغ أيضاً أن ابنتهم نيتارشا معوقة بدنياً وعقلياً، فهي تعاني من شلل دماغي ومن فالج نصفي خفيف في الجهة اليمنى وتشكو من نوبة صرع شديدة. لذا، فهي تحتاج إلى رعاية وعلاج وتعليم من نوع خاص. وهي لن تتلقى ذلك في سري لانكا.

3-4 ويقول مقدمو البلاغ إنه نظراً لهذه الظروف الطبية، فإن ترحيل الأسرة يمكن أن يرقى إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهنية من جانب السلطات الكندية ويشكل انتهاكاً للمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 اعترضت الدولة الطرف بموجب مذكرة مؤرخة 9 حزيران/يونيه 1997 على مقبولية البلاغ. وبينت أن مق دمي البلاغ لم يلتمسوا مراجعة قضائية لقرار برنامج ما بعد تحديد وضعية ملتمسي اللجوء في كندا ولو أن المحكمة مددت المهلة الزمنية لتقديم طلب المراجعة القضائية لبقيت وسيلة الانتصاف هذه متاحة. كما أنه لو شهد قاضي شعبة المحاكمات بأن القضية تطرح مشكلة خطيرة تكتسي ط ابعاً هاماً بوجه عام، لتابع مقدمو البلاغ سعيهم لتحديد المهلة الزمنية اللازمة لالتماس المراجعة القضائية، ولتمكنوا من الاستئناف لدى محكمة الاستئناف الفيدرالية. ويمكن كذلك الطعن، بناء على إذن بقرار محكمة الاستئناف الفيدرالية لدى المحكمة العليا في كندا.

4-2 وي حق لمقدمي البلاغ أثناء المراجعة القضائية أن يقدموا الحجج بموجب ميثاق الحقوق والحريات الكندي. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا في كندا قررت فيما يتعلق بتسليم المجرمين، أن ترحيل شخص ما إلى أحد البلدان في ظروف "تأباها ضمائر الكنديين" ينطوي عل ى انتهاك للمادة السابعة من الميثاق.

تعليقات المحامي بشأن المقبولية

5-1 بين المحامي في رد قدمه بتاريخ 28 نيسان/أبريل 1998 أن مقدمي البلاغ تقدموا بطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار الذي اعتمده مجلس الهجرة واللاجئين. غير أن المحكمة الفيدرالية رفضت الموافقة على ا لاستماع إليهم بشأن هذه المسألة. وبذلك، لم تتوفر لهم إمكانية الطعن بهذا القرار. وكانت هذه الخطوة خطوة نهائية في القواعد القانونية المتبعة لتحديد وضعية اللاجئ التي تتضمن عملية قضائية أو شبه قضائية للنظر في فحوى المسألة؛ فجميع الضوابط القضائية التالية لا تنظر إلا في الاجراءات.

5-2 وكان الاستعراض الذي أجري في الفترة ما بعد التحديد، في تشرين الثاني/نوفمبر 1995، سلبياً في نتائجه. وانتقد اللاجئون والمحامون والجمعيات الكنسية هذا الإجراء لأنه لا يفضي أبداً إلى أي قرار ايجابي.

5-3 والمسألة الوحيدة العالقة التي تتناول ها الدولة الطرف هي ما إذا كان المفترض أن يفضي رفض برنامج ما بعد تحديد وضعية ملتمسي اللجوء في كندا إلى الطلب إلى المحكمة الفيدرالية أن تجري المراجعة القضائية وما إذا كانت إمكانية اللجوء إلى هذا الطعن ما زالت متاحة. وأشار المحامي إلى أن مقدمي الطلب لم يسعوا للمراجعة القضائية للإجراء الذي اتخذه البرنامج نظراً لعدم امتلاكهم الموارد المالية اللازمة لهذه المراجعة ولعدم جدواها. وتثبت بوضوح السوابق القضائية للمحكمة الفيدرالية أن قرار الموظف المسؤول عن شكاوى ما بعد تحديد الوضعية هو قرار استنسابي صرف وبأن المحكمة ليس ت معنية إلا بالمسائل الاجرائية.

5-4 وقدم، عوضاً عن طلب المراجعة القضائية، استئناف استند إلى أسباب إنسانية ويشمل المسائل القانونية ذاتها. وتم عرض مسألة الاضطرابات الاجهادية التالية للصدمة على أكمل وجه، وكذلك ما يترتب على العودة من مخاطر. ولقد وثقت أعمال الت عذيب توثيقاً كاملاً واعتبر موظف الهجرة الرواية صحيحة لكنه رفض منح اللجوء بسبب توفر بديل اللجوء الداخلي.

5-5 ولقد اعترض في المحكمة الفيدرالية على رفض طلب مقدمي البلاغ بالاستئناف على أسس إنسانية، ورُفض الطلب بمنحهم المهلة الزمنية الكافية لتقديمه. ووفقاً لقوا نين هذه المحكمة الثابتة، فإن القرارات مثل القرار قيد النظر هي قرارات خاضعة للسلطة التقديرية وعليه، فالمحكمة لا تتدخل في جوهر القضايا، بل تبت حصراً فيما إذا كانت الاجراءات المتبعة منصفة. غير أنها نظرت في جميع الحجج القانونية وفصلت فيها.

5-6 وقال المحامي إنه من المستحيل من الناحية الموضوعية الطلب إلى المحكمة الفيدرالية بأن تقاضي مرة ثانية بشأن ذات المسائل. ومن شأن المحكمة أن تعتبر أن ذلك يشكل بوضوح تجاوزاً للمحاكمة.

5-7 واستنتجت السلطات الكندية أن مقدمي البلاغ كانوا في خطر في شبه الجزيرة جفنا، وبأن كولومبو كا ن يمكن أن تصبح ملاذا آمناً لهم. غير أن المحامي أشار إلى أن الشرطة في كولومبو قد أساءت إلى حد خطير معاملة مقدم البلاغ في آذار/مارس 1991، وتعرض للاحتجاز تعسفاً في آذار/مارس 1992 وبأن هناك في كولومبو ضد التاميل نمطاً ثابتاً من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز ال تعسفي وأحياناً حالات من الاختفاء والإعدام خارج نطاق القانون التي تمارس ضدهم.

5-8 واستنتاج موظف الهجرة المعني بعملية المراجعة القائمة على أسس الإنسانية والشفقة هو أن هناك مخاطر. واستند في استنتاجه إلى تقرير طبيب أجرى كشفاً لمقدم البلاغ وأكد أن الأخير يعاني من اضطرابات إجهادية تالية للصدمة وبأن أعراض هذه الاضطرابات قد ازدادت بسبب القلق من إمكانية ترحيله إلى سري لانكا. ويعتقد الطبيب أن مقدم البلاغ قد يواجه صعوبة كبيرة في العمل في هذا البلد نظراً للمشاكل العصبية التي يعاني منها. ورغم هذا، رُفض الطلب لأسباب تتعل ق "بعدم المقبولية الطبية" ولأن مقدمي البلاغ لم يبينوا أنهم قد وفروا لأنفسهم أسباب الاستقرار الاقتصادي في كندا. فقد كانت الأسرة تعتمد على المساعدة الاجتماعية منذ قدومها إلى كندا ونظراً للظروف التي تعاني منها فقد تتحول إلى حالة مستعصية من حالات الرعاية الاجت ماعية.

5-9 كما يبين الطبيب في التقرير الطبي الذي أشار إليه موظف الهجرة، أن بعض اللاجئين من التاميل الذين أجرى لهم فحصاً طبياً قالوا له إنهم عرضة لخطر أكبر في سري لانكا، لو أن السلطات اكتشفت أن على أجسادهم جروحاً أو آثار إصابة، إذ إنه يمكن أن تعتبرها بمثابة الدليل على اصابتهم أثناء القتال في صفوف جبهة نمور تحرير تاميل إيلام. ويمكن اعتبار أن حالات القصور العصبي التي يعاني منها مقدم البلاغ قد حدثت على هذا النحو. وإنه لن يكون قادراً على التعبير شفوياً عن نفسه في حال قيام السلطات في سري لانكا باستجوابه، وإن من ل ا علم له بحالات القصور العصبي التي يشكو منها قد يعتبر تصرفه هذا تصرفاً ينمّ عن العداء وعدم التعاون.

5-10 وقال المحامي إن كلا من حكومة كندا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تقيّم الخطر الموضوعي على الأفراد في هذه القضية بالتحديد، إلا أنهما نظرا عموما ً في مسألة ترحيلهم إلى سري لانكا.

5-11 وادعى المحامي أن إعادة شخص يعاني من اصابة بدنية وعقلية خطيرة ناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى البلد الذي تعرض فيه إلى هذه الانتهاكات يشكل معاملة لا إنسانية. فالافتقار إلى الرعاية الطبية أو إلى المساعدة النفسية اللاز مة في سري لانكا يمكن في حد ذاته أن يشكل انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية. غير أن المحامي طرح هذه المسألة باعتبارها ظرفاً من الظروف التي تزيد من خطورة المعاملة اللاإنسانية التي ينطوي عليها الترحيل.

قرار اللجنة بشأن عدم المقبولية

6-1 بحثت اللجنة في دورتها الع شرين في مسألة مقبولية البلاغ. ورأت اللجنة أنه بمجرد الانتهاء من الاجراءات لاعتبارات الإنسانية والشفقة، ومنها تقديم طلب بتمديد المهلة إلى المحكمة الفيدرالية، تكون سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت جميعاً. وبالتالي، فإن الفقرة 5 (ب) من المادة 22 لم تمن ع اللجنة من النظر في البلاغ. واعتبرت اللجنة أنه لا توجد أية عقبات أخرى تحول دون قبول البلاغ. وقررت بناء على ذلك أن البلاغ مقبول.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

7-1 تفيد الدولة الطرف أن محكمة محلية مختصة ومستقلة نظرت، في إطار محاكمة عادلة، في الوقائع كما عرضها مقدمو البلاغ، ووفقاً لاجراءات تحديد وضعية اللاجئ إلى كندا. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن مقدمي البلاغ كانوا ممثلين بمحام أثناء إجراءات المحاكمة، وكانت الترجمة الشفوية متوفرة وقد أدلى مقدم البلاغ بشهادة شفوية.

7-2 رأى مجلس اللاجئين أن ال مسألة الرئيسية فيما يتعلق بحالة مقدم البلاغ هي أن الشرطة قد أطلقت سراحه. فذلك يبين بوضوح أن مقدم البلاغ لم تكن تعتبره ذات السلطات التي يخشاها فرداً من أفراد جبهة تمور تحرير تاميل إيلام أو أحداً من المؤيدين لها. وقال المجلس في الأسباب التي عرضها إنه بحث في ادعاءات مقدم البلاغ بشأن تعرضه للضرب على أيدي أفراد جيش سري لانكا وفي التقارير الطبية التي قدمها إلى المجلس. غير أن المجلس بين أن تعريف "اللاجئ بموجب الاتفاقية" هو تعريف تطلعي وبأن الخبرات السابقة، رغم أهميتها، لا تشكل عاملاً حاسماً في التقييم. ويبين المجل س أن ذلك يصدق أيضاً على المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

7-3 وفي ما يتعلق بزوجة مقدم البلاغ وابنته، قرر المجلس عدم اعتبارهما لاجئتين بموجب الاتفاقية لأنهما لم تتعرضا للمشاكل عندما كانتا في كولومبو. وإضافة إلى ذلك وبما أن شكواهما أرفقت بشكوى مقدم البلاغ وهي معتمدة عليها، وقرر المجلس عدم اعتبارهما لاجئتين بموجب الاتفاقية.

7-4 وفيما يتعلق بالطلب الذي عرضه مقدم البلاغ على برنامج ما بعد تحديد وضعية ملتمسي اللجوء إلى كندا، تبين الدولة الطرف أن تعريف اللاجئ بموجب الاتفاقية يتداخل في معظم الحالات مع المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وفي الحالات التي لا يحدث فيها هذا التداخل، يتعين على الموظفين الذين يتولون عملية المراجعة التالية لفترة ما بعد تحديد وضعية ملتمسي اللجوء أن يولوا الاهتمام للمادة 3 من هذه الاتفاقية. ووفقاً لمعايير عمليات المراجعة هذه، قام الموظف الم سؤول عن مرحلة ما بعد التحديد بمراجعة مذكرات مكتوبة موجهة من مقدمي البلاغ كان قد أعدها المحامي بالنيابة عنهم، والوثائق المرفقة بها ووثائق عن الوضع في سري لانكا. وتضمنت المذكرات أدلة لم تقدم في جلسة الاستماع أمام مجلس اللاجئين، لا سيما التقرير الطبي وتقرير م نظمة العفو الدولية لعام 1994 (2) .

7-5 أما فيما يتعلق بمراجعة القضية لاعتبارات الإنسانية والشفقة وبموجب الجزء 114 (2) من قانون الهجرة، فإن الدولة الطرف تزعم أن الموظف المكلف بعملية المراجعة قد أخذ في الاعتبار جميع المذكرات الموجهة من مقدمي الطلب باللجوء وأحا ط بمجموعة كبيرة من الظروف، بما في ذلك خطر تعرضهم لمعاملة قاسية أو لا إنسانية لا موجب لها في بلد العودة، وبالظروف الحالية في البلد وما حدث من تطورات جديدة في سري لانكا منذ انعقاد جلسة الاستماع أمام مجلس اللاجئين والمراجعة التي أجراها البرنامج ما بعد تحديد و ضعية ملتمسي اللجوء إلى كندا. وأشار موظف الهجرة إلى "وجود مخاطر" (3) لكنه لم يؤكد أن التعذيب كان واحداً منها. كما أن تقييم المخاطر لا يقتصر على خطر التعرض للتعذيب (4) .

7-6 وتفيد الدولة الطرف بأن الاجراءات الوطنية المذكورة أعلاه تبين عدم ارتكاب أخطاء واضحة وبأ نها كانت اجراءات معقولة ولا تشوبها التجاوزات أو النوايا السيئة، أو الانحياز أو المخالفات الخطيرة. وتقول كذلك إن تقييم وقائع وأدلة قضية محددة ليس من اختصاص اللجنة.

7-7 وترى الدولة الطرف أن البلاغ يبين أن مقدميه قد غادروا بلدهم خوفاً من جبهة نمور تحرير تاميل إيلام أو الوقوع بين الجبهة والسلطات الحكومية. غير أن هذه المخاوف لا تكفي بموجب الاتفاقية لتعزيز البلاغ بالأدلة والبراهين. ويذكر مقدمو البلاغ كذلك في رسالتهم أمراً يؤكده التقرير الطبي وهو أنهم يخشون التعذيب على أيدي أفراد جبهة نمور تحرير تاميل إيلام في حال عودتهم إلى سري لانكا. ويزعم مقدم البلاغ ذاته أن تلقيه الأمر بالانخراط في صفوف هذه الجبهة هو الذي دفعه إلى مغادرة كولومبو في عام 1992. وبناء على ذلك، تزعم الدولة الطرف أن مقدمي البلاغ لا يخشون السلطات السريلانكية في شمال البلاد بل جبهة نمور تحرير تاميل إيل ام.

7-8 وتؤكد الدولة الطرف أن الأعمال التي ترتكبها جبهة نمور تحرير تاميل إيلام لا يشملها اختصاص اللجنة بما أن تعريف "التعذيب" الوارد في الاتفاقية يشير بوضوح إلى "أعمال ارتكبها أو حرض عليها أو افق عليها أو سكت عنها موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمي ة". والأعمال التي ترتكبها هذه الجبهة لا يمكن أن تعزى إلى الدولة وبالتالي فهي أعمال لا تشملها الاتفاقية.

7-9 أما فيما يتعلق بالمخاطر المزعومة بالتعرض للتعذيب على أيدي أفراد من الدولة، تدعي الدولة الطرف أن مقدمي البلاغ لم يقدموا أسباباً وجيهة تدفع إلى الاعتق اد بأن خطر تعرضهم للتعذيب، سواء في الوقت الحاضر أم في المستقبل، هو خطر قائم في حال ترحيلهم إلى سري لانكا. وتبين أن السلطات غير مهتمة بمقدمي البلاغ وهي تعرض النقاط التالية في هذا الصدد:

على الرغم من أن مقدم البلاغ زعم أمام مجلس اللاجئين بأنه يؤيد بحماس جبهة تحرير التاميل المتحدة، لم يكشف أبداً عن أنه عضو في هذه الحركة أو أنه شارك في أنشطتها السياسية. وعلى أية حال، فإن جبهة تحرير التاميل المتحدة هي الآن ممثلة في البرلمان وتؤيد المبادرات السلمية التي تتخذها الحكومة؛ ادعى مقدم البلاغ في طلبه التماساً للجوء أنه اختار كندا لعدم استطاعته الذهاب إلى أي مكان آخر. غير أنه يبين في الاستمارة التي قدم فيها لدى وصوله كندا معلومات عن حياته الشخصية، أنه سافر إلى بلدان كثيرة مختلفة ومكث فيها لفترات طويلة، وقد عاد في كل مرة طوعاً إلى بلده، حتى بعد الحوادث التي زعم أثناءها وقو ع مشاكل بينه وبين السلطات. ولقد غادر مقدم البلاغ على وجه التحديد، بلده إلى سنغافورة وعاد منها إلى سريلانكا بمحض إرادته، بعد مضي عام واحد تقريباً على زعمه بأنه تعرض للتعذيب على أيدي الجيش في كانون الأول/ديسمبر 1990؛

سافر مقدم البلاغ مرات كثيرة إلى كولومبو و لم يتعرض إلى مشاكل مع السلطات إلا في آذار/مارس 1991 وفي آذار/مارس 1992. وهذا يؤكد بأن مقدم البلاغ ليس متهماً بالتورط مع جبهة نمور تحرير تاميل إيلام؛

على الرغم من زعم مقدم البلاغ بأنه تعرض للتعذيب من جانب السلطات عندما احتجزته في كانون الأول/ديسمبر 1990 وفي آذار/مارس 1991 وفي آذار/مارس 1992، لم يقدم أية أدلة تبين أنه عانى في آذار/مارس 1991 من أية آلام بلغت حد التعذيب حسبما تعرّفه الاتفاقية. كما زعم أن اعتقاله آخر مرة في عام 1992، كان الحدث الذي دفعه إلى مغادرة البلد، لكنه لم يتعرض حينئذ للضرب، بل أطلق سراحه في اليوم التالي وفرض عليه التزام واحد هو أن يحضر أمام السلطات مرة واحدة كل أسبوع؛

فيما يتعلق بالحالة البدنية لمقدم البلاغ، قالت زوجته إن زوجها لم يواجه أية مشكلة مع الشرطة عندما كان في كولومبو سوى إخضاعه للتحقيق لفترة طويلة بسبب صعوبات النطق التي يعاني منه ا. ولقد ذكر مقدم البلاغ بنفسه أن رجال الشرطة لم يكونوا قادرين على فهمه عندما كان يتحدث إليهم؛

فيما يتعلق بالحجة التي مفادها أن من شأن مقدم البلاغ أن يتعرض للتعذيب بسبب ما يعانيه من صعوبات في النطق، تزعم الدولة الطرف بأن هذا مجرد افتراض ويعتمد على التقرير ا لطبي الذي يبين أن "بعض اللاجئين التاميل، الذين قمت بإجراء كشف طبي لهم عبروا عن اعتقادهم بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب إن هم عادوا إلى سري لانكا وعلى أجسادهم جروح أو علامات تدل على الإصابة إذ يمكن أن تعتبرها السلطات قرينة على إصابات أصيبوا بها أثناء القتال في صفوف جبهة نمور تحرير التاميل إيلام". هذه الاعتقادات لا يمكن أن تشكل الأسباب الجوهرية التي تستوجبها المادة 3 من الاتفاقية؛

لم تعتقل السلطات زوجة مقدم البلاغ نفسها ولم تكن تواجه أي مشكلة مع الشرطة في سري لانكا. لهذا تنعدم الأدلة على أنها متهمة بمناصرة جبهة نمور تحرير تاميل إيلام أو يشتبه بأنها من مناصريها؛

لا توجد أية أدلة، خلافاً لما زعمته زوجة مقدم البلاغ، تفيد بأن سلطات سري لانكا قد انتزعت منها هويتها الشخصية. وعلى أية حال، فإنها لم تعتقل أو تحتجز أو تتهم أو يطلب إليها تقديم أية تقارير لاحقة إلى الشرطة؛

ح صل مقدم البلاغ في عام 1991 وزوجته في عام 1992 بطريقة مشروعة على جوازي سفر في سري لانكا؛

لم يدع مقدمو البلاغ بأن أياً من أقاربهم، لا سيما أفراد أسرتهم، قد تعرض للاعتقال أو التعذيب.

7-10 وتشير الدولة الطرف إلى ما انتهت إليه اللجنة من أن مقدمي البلاغ قصروا عن تبيان أن الخطر يتهدد أشخاصهم وهو خطر ماثل (5) . كما تشير إلى قضية كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اتخذت قراراً بشأنها يقضي بإبعاد مواطنين سري لانكيين. غير أن الإدعاء في هذه القضية بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد رفض لأن المد عين لم يثبتوا أن وضعهم الشخصي كان أسوأ من وضع أي من الأفراد الآخرين من الجالية التاميلية الذين أعيدوا إلى بلدهم. وإن مجرد احتمال أن يتعرضوا للمعاملة السيئة لم يكن في حد ذاته كافياً للتنبؤ بأنهم سيتعرضون لها فعلاً عند عودتهم (6) .

7-11 وتزعم الدولة الطرف أن ه ذا البلاغ يستند أساساً إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا. ومقدمو البلاغ لا يربطون بين الوضع العام ووضعهم هم. أما بخصوص الوضع العام في سري لانكا، فيبين تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (1998) أن الأشخاص الذين أُعلن في أحيان كثيرة عن احتجازهم أو اختفائهم كانوا شباناً من التاميل وجهت إليهم تهمة الانتماء إلى جبهة نمور تحرير تاميل إيلام أو التعاون معها أو مساعدتها أو تأييدها أو أنه اشتبه في قيامهم بذلك. وتزعم الدولة الطرف أن مقدمي البلاغ لا ينتمون إلى هذه الفئة.

7-12 وإض افة إلى ذلك، تذكر الدولة الطرف أن المعلومات التي قدمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبين أن التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة لا تمارسه الشرطة وسلطات الأمن في كولومبو. ويشير التقرير القطري الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 1998 (مؤر خ في شباط/فبراير 1999) إلى عدم وجود تقارير عن حالات اختفاء في كولومبو وفي جفنة. وفي آذار/مارس 1997، أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن ملتمسي اللجوء الذين لم تقبل التماساتهم والذين وصلوا ومعهم وثائق سفر وطنية لن يتعرضوا لمشاكل عند وصولهم إلى مطا ر كولومبو.

7-13 وتزعم الدولة الطرف كذلك بأنه ينبغي للجنة أن تراعي في تقييمها للبلاغ مختلف التدابير التي اتخذتها سلطات سري لانكا للتحري بشأن حدوث أعمال تعذيب ومنع تلك الأعمال، فضلاً عن إتاحة وسائل الانتصاف لمقدمي البلاغ. وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف، في جملة أمور، أنه يتعين إبلاغ لجنة حقوق الإنسان (المنشأة في عام 1997) خلال 48 ساعة، بجميع حالات الاعتقال والاحتجاز، وبتقارير لجان التحقيق الرئاسية الثلاث في حالات اختفاء سابقة قد نشرت، واستكملت التحقيقات في 485 من أصل 861 3 قضية من قضايا الانتهاكات المزعوم ة لحقوق الإنسان وأدانت المحكمة العليا 150 شخصاً يزعم أنهم ارتكبوا هذه الانتهاكات، وأنشأت الحكومة دائرة تعمل اليوم كله على معالجة الشكاوى العامة بشأن مضايقات صدرت عن عناصر قوات الأمن.

7-14 أما فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 16 من الاتفاقية، تدعي الدولة الطرف أن هذه المادة تلزم الدول الأطراف بأن تطبق الالتزامات الواردة في المواد 10 و11 و12 و13 على المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبما أن المادة 16 لا تذكر المادة 3، فهي لا تنص على التزام بعدم إبعاد شخص ما من أية دولة في الظروف التي تتن اولها هذه المادة (7) .

7-15 وتعتقد الدولة الطرف أنه ينبغي ألا تنطبق المادة 16 من الاتفاقية على الحالة التي يزعم فيها أن الإبعاد يشكل في حد ذاته معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة إلا في ظروف استثنائية للغاية. ويزعم أن ترحيل مقدمي البلاغ الذي أدى إل ى تفاقم حالتهم الصحية لم يبلغ حد نمط المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المتوخاة في المادة 16 من الاتفاقية والذي يمكن أن يعزى إلى الدولة الطرف؛ وقد أشير في هذا الصدد إلى قرار اللجنة بشأن قضية ج. ر. ب ضد السويد. وإضافة إلى ذلك، فإن المادة 16 من الات فاقية تلزم الدول بأن تمنع المعاملة المحظورة، غير أنها لا تبتكر أي واجب إيجابي يقضي بتقديم الرعاية الطبية في حال زعم مقدمو البلاغ عدم حصولهم على رعاية طبية مماثلة في بلدهم. كما يزعم عدم وجود أية أدلة تفيد بأن كفاية الرعاية الطبية اللازمة في سري لانكا غير كا فية. وأخيرا، تبين الفقرة 2 من المادة 16 أن أحكام الاتفاقية لا تخل بأحكام أي قانون وطني يتصل بالطرد.

تعليقات المحامي بشأن الأسس الموضوعية

8-1 يعترض المحامي على تأكيد الدولة الطرف بأن "محكمة محلية مختصة ومستقلة" قد نظرت في هذه القضية. ويزعم بأن مجلس الهجرة و اللاجئين لم يحط الإحاطة الكافية بكل من وقائع القضية والقانون الساري.

8-2 ويقول المحامي إن الدليل الذي توفر مؤخراً من سري لانكا يكشف عن حالة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ينطبق عليها ما هو وارد في الفقرة 2 من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ولقد ح دثت هجمات انتحارية عديدة في كولومبو وفي مناطق أخرى من البلاد كما شنت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام هجوماً كبيراً في الشمال. وثمة تقارير تفيد بعمليات مطاردة واسعة للتاميل في وسط البلد وفي عاصمته، كما تكشف عن ظهور حالات من الاختفاء القسري تتسم بالخطورة (8) .

8-3 ويشير المحامي إلى التعليق العام للجنة بشأن المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب ويقول إن المادة 3 تنطبق على حالة مقدم البلاغ على النحو التالي.

(أ) يوجد في سري لانكا وضع ينم عن "نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان". ويتضح من أية قراءة لهذا الوضع أن التعذيب يحدث بشكل كثيف ومنتظم وكذلك الإفلات من العقاب عليه؛

(ب) وإن مقدم البلاغ تعرض لمعاملة سيئة في الماضي صدرت عن موظفين حكوميين في سري لانكا. وأصيب بتلف دماغي نتيجة تعرضه لمعاملة سيئة وقاسية من جانب جنود جيش سري لانكا. واحتجز في أكثر من مناسبة في كولومبو وأساءت الشرطة معاملته. ولقد حدث ذلك قبيل مغادرته كولومبو؛

(ج) وثمة أدلة طبية ونفسية مستقلة أقامها الأطباء والأطباء النفسيون وقدمها المركز الكندي لضحايا التعذيب تثبت بوضوح أنه ضحية من ضحايا التعذيب. وقد أثر التعذيب على مقدم البلا غ وأسرته تأثيراً مستديماً؛

(د) ولم يطرأ أي تغيير هام على الحالة في سري لانكا منذ أن غادر مقدم البلاغ البلاد. وقيل إن الحالة كانت وقت تقديم مذكرة المحامي في غاية الجدية والخطورة. وإن هناك مستوى من القمع بلغ حداً خطيراً بجانب ترسانة من القوانين التي تسمح با لإفلات التام من العقاب؛

(ه‍) وكان مقدم البلاغ من مساندي حزب التاميل الرئيسي الذي يدعى جبهة تحرير التاميل المتحدة. وهو أصيل الشمال وقد عانى من التعذيب في الماضي. وإن وضعه كضحية من ضحايا التعذيب في الماضي تعرضه اليوم للخطر إلى حد كبير؛

(و) وإن مقدم البلاغ موضع ثقة كبيرة، ويلقى مساندة قوية من المنظمات الهامة في كندا. فالقرار الأصلي لم يطلق الحكم عليه على المصداقية؛

(ز) وإن ما يقوله مقدم البلاغ هو منطقي ويمكن تصديقه. وإن أمنه الشخصي وحياته معرضان اليوم للخطر في سريلانكا.

8-4 ويحتج المحامي كذلك على الادعاء بأ ن نمور تحرير التاميل هم من يخشاهم مقدمو البلاغ بصورة رئيسية. ويزعم المحامي بأن القوانين التي استشهدت بها السلطات الكندية تبدو ذات صلة بالقضايا التي لم تكن موثقة بالأدلة أو التي لم يتعرض فيها مقدم البلاغ المعني في مرحلة سابقة للتعذيب أو لم يكن مستهدفاً بصور ة مباشرة.

8-5 ويبين المحامي بأنه لا يصح القول بأن التعذيب لم يعد موجوداً في كولومبو. فجميع تقارير حقوق الإنسان الدولية المتوفرة تفيد نقيض ذلك. وحتى محكمة كندا الفيدرالية سلمت، في قرارها، بمنح مقدم البلاغ الإقامة، بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض إلى ضرر لا يمكن إصلاحه إن هو أعيد إلى البلد، وهذا ما قاله موظف الهجرة عندما نظر في قضيته.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

9-1 نظرت لجنة مناهضة التعذيب في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من جانب الطرفين على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من الم ادة 22 من الاتفاقية.

9-2 والموضوع المعروض أمام اللجنة هو ما إذا كانت عودة مقدمي البلاغ إلى سري لانكا قسراً يمكن أن يشكل خرقاً للالتزام الذي عقدته كندا بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إل ى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة للتعذيب.

9-3 ويتعين على اللجنة، في توصلها إلى هذا القرار، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن ا لهدف من تحديد ذلك هو إثبات ما إذا كان هناك احتمال بأن يتعرض الأفراد المعنيون للتعذيب في البلد الذي يرحلون إليه. كما أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً للبت في احتمال تعرض شخ ص معين لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ بل يتعين أن تتوفر أسباب إضافية تبين أن الفرد المقصود سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني بأنه لا يمكن اعتبار أن شخصاً بعينه هو عرضة لخطر التعذيب في ظرو فه المحددة.

9-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام بشأن تطبيق المادة 3 الذي ينص على ما يلي:

"إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الفاعل سيتعرض لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلم، يجب أن ي قدر خطر التعذيب على أسس تجاوز مجرد النظرية أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه". (A/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).

9-5 كما تشير اللجنة إلى أن التزام الدولة الطرف بالامتناع عن إعادة أي شخص قسراً إلى دولة أخرى حيث ت وجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب يرتبط ارتباطاً مباشراً بتعريف التعذيب كما هو وارد في المادة 1 من الاتفاقية. فلأغراض هذه الاتفاقية، وفقاً لما تنص عليه المادة 1، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على ال تمييز أي كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية". وتعتبر اللجنة أن مسألة ما إذا كان يترتب على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن طرد شخص قد يتعرض للألم أو العذاب من جانب كيان غير حكومي، دون موافقة أو قبول الحكومة، مسألة تخرج عن نطاق المادة 3 من الاتفاقية. وبناء على ذلك، لا تستطيع اللجنة أن تنظر في المسألة التي يستند إليها مقدمو البلاغ في جزء من شكواهم وهي أنهم قد يتعرضون للتعذيب من جانب جبهة نمور تحرير تاميل إيلام أو غيرها من الكيانات غير الحكومية عند عودت هم إلى سري لانكا.

9-6 أما فيما يتعلق بإمكانية تعرض مقدم البلاغ للتعذيب على أيدي أفراد من الدولة عند عودته إلى سري لانكا، تلاحظ اللجنة أن ادعاءاته بأنه تعرض للتعذيب من قبل جيش سري لانكا في كانون الأول/ديسمبر 1990 وبأن هذه المعاملة التي جعلته عاجزاً، بلغت حد التعذيب وفقاً لشروط المادة 3 من الاتفاقية. كما تحيط اللجنة علماً بالادعاءات التي تفيد بأن الشرطة في كولومبو قد أساءت معاملته في عام 1991. غير أن اللجنة تحيط علماً كذلك بادعاء الدولة الطرف الذي لم يدحضه مقدم البلاغ، ومفاده أنه كان يغادر سري لانكا بانتظام و كان يعود إليها دائماً، حتى بعد الحادثة التي حصلت في كانون الأول/ديسمبر 1990. وتشير اللجنة، فيما يتعلق بحادثة آذار/مارس 1992، التي يفيد مقدم البلاغ أنها كانت السبب في رحيله، إلى أن السلطات لم تسئ معاملته وأطلقت سراحه فيما بعد. وإضافة إلى ذلك، لم يبيِّن مقدم البلاغ أن السلطات تلاحقه منذئذ. وفي واقع الأمر، لم يدع مقدم البلاغ بأنه انخرط في أنشطة سياسية أو في غيرها من الأنشطة داخل الدولة أو خارجها، كما لم يدع أية ظروف أخرى يمكن أن تعرضه على وجه التحديد لخطر لتعذيب. وللأسباب الوارد ذكرها أعلاه، تجد اللجنة أن مقدم البلاغ لم يوفر الأسباب الجوهرية التي تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يعرّض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا وبأن هذا الخطر خطر ماثل يتهدده شخصياً.

9-7 وبالمثل، فإن زوجة مقدم البلاغ وابنته لم تحتجزا أو تتعرضا للتعذيب على الإطلاق. وإن التعهد بالتسجيل لدى مركز الشر طة في كولومبو والادعاء، الذي دحضته الدولة الطرف، بأن الشرطة استولت على هويتها الشخصية ليسا بسببين جوهريين للاعتقاد بأنهما في خطر التعرض للتعذيب إذا ما أعيدتا إلى سري لانكا وبأن مثل هذا الخطر ماثل ويتهدد كلتيهما.

9-8 وتشير اللجنة إلى أنه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، لا بدّ أن يكون الفرد المعني مواجهاً لخطر متوقع وحقيقي ويهدده شخصياً في التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وفي ضوء ما سبق، تعتبر اللجنة أن مقدمي البلاغ لم يثبتوا وجود مثل هذا الخطر. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن المادة 3 لا تنطبق سوى على حالات التعذيب التي حددتها المادة 1 من الاتفاقية.

9-9 أما فيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ بأن قرار طردهم يشكل في حد ذاته معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تتنافى مع مضمون المادة 16 من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى أن مقدمي البلاغ لم يقدموا ما يكفي من الأدلة تأييداً لهذا الادعاء.

10- ولجنة مناهضة التعذيب إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تستنتج أن إبعاد الدولة الطرف مقدمي البلاغ إلى سري لانكا لن يشكل انتهاك اً للمادة 3 أو للمادة 16 من الاتفاقية.

الحواشي

(1) تعتقد الدولة الطرف أن مقدم البلاغ ذهب أولاً إلى ماليزيا حيث مكث فيها حتى 16 أيار/مايو 1992، ثم غادرها إلى سنغافورة في 16 أيار/مايو 1992 ووصل أخيراً إلى كندا في 19 أيار/مايو 1992، ولم يطلب مقدم البلاغ الحم اية في أول بلدين وصل إليهما.

(2) تقدم الدولة توضيحاً عن هذا الاجراء في المبادئ التوجيهية لبرنامج ما بعد تحديد وضعية ملتمسي اللجوء إلى كندا.

(3) لا تذكر الدولة الطرف طبيعة المخاطر المحددة التي كانت تتعلق بهذه القضية.

(4) قدمت الدولة الطرف النص المعنون "ط لبات الهجرة في كندا التي تقدم لاعتبارات الإنسانية أو الشفقة"، الذي ينص تفصيلاً على هذه الإجراءات.

(5)X v. The Netherlands (036/1995), J.U.A. v. Switzerland (100/1997), H.D. v. Switzerland (112/1998), S.M.R. and M.M.R. v. Switzerland (103/1998).

(6) لم ت قدم الدولة الطرف اسم هذه القضية أو رقم تسجيلها.

(7) الأعمال التحضيرية للاتفاقية.

(8) قدم المحامي تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات تأييداً لهذه الحجة.

البلاغ رقم 113/1998

مقدم من : راديفوج ريستيتش

[يمثله محامٍ]

الضحية المزعومة : ميلان ريس تيتش (متوفى)

الدولة الطرف : يوغوسلافيا

تاريخ البلاغ : 22 تموز/يوليه 1998

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 11 أيار/مايو 2001،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 113/1998 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ ومحاميه والدو لة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1- إن مقدم البلاغ المؤرخ 22 تموز/يوليه 1998 هو السيد راديفوج ريستيتش، وهو مواطن يوغوسلافي يقيم حالياً في شاباك، يوغوسلافيا. ويدعي أن الشرطة قامت بتعذيب ابنه ميلان ريستيتش مما أدى إلى وفاته و لم تقم السلطات بإجراء تحقيقات فورية وحيادية. وأحال مركز القانون الإنساني، وهو منظمة غير حكومية تتخذ من بلغراد مقراً لها، هذا البلاغ إلى اللجنة بالنيابة عن السيد ريستيتش.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 يدعي مقدم البلاغ أن ثلاثة من رجال الشرطة (دراغان ريز نيتش وأوغليغا إيفانوفيتش ودراغان نوفاكوفيتش) قاموا في 13 شباط/فبراير 1995 باعتقال ميلان ريستيتش في شاباك أثناء بحثهم عن أحد المتهمين بجريمة قتل. وقام أحد الضباط بضرب ابنه خلف أذنه اليسرى بآلة حادة يفترض أن تكون إما مسدساً أو أخمص بندقية، فأرداه قتيلاً على الفور. وقام الضباط بنقل جثته وبكسر عظمي فخذه بآلة حادة. وعندها فقط طلبوا الإسعاف وإحضار فريق تحقيق من الشرطة، ضم طبيباً شرعياً.

2-2 وأخبر رجال الشرطة المحققين بأن ميلان ريستيتش قد انتحر بالقفز من السطح المجاور للمبنى وبأن لديهم شاهدا عيان بهذا الصدد (دراغا ن ماركوفيتش). وأعلن الطبيب الذي جاء مع الإسعاف وفاة ميلان ريستيتش. ومن ثم غادرت سيارة الإسعاف، تاركة الجثة في مكانها لكي تنقلها عربة خاصة بالموتى. ويدعي مقدم البلاغ أنه بعدما غادرت سيارة الإسعاف قام رجال الشرطة بضرب المتوفى على ذقنه مسببين له الجروح في وجه ه.

2-3 وعرض مقدم البلاغ نسخة من تقرير تشريح الجثة، الذي انتهى إلى أن الوفاة جاءت نتيجة العنف وبسبب إصابة في الدماغ نجمت عن سقوطه على سطح صلب. كما أن السقوط برر الكسور التي ورد ذكرها في التقرير. كما عرض مقدم البلاغ نسخة من تقرير الطبيب الذي حضر مع الإسعاف. ويقول هذا التقرير: "تبين لي من الفحص الخارجي أن نزيفاً ضعيفاً قد حدث نتيجة إصابة خلف الأذن اليسرى. ويمكن أن يلاحظ من خلال البنطال الذي يرتديه وجود كسر مفتوح لعظم الفخذ فوق الركبة اليمنى مع نقاط دم صغيرة؛ غير أنه لا توجد أية آثار للدم حول الجرح".

2-4 ويزعم مقدم البلاغ أن التقارير الطبية ليست متطابقة تماماً مع بعضها البعض. ويقول طبيب الإسعاف موضحاً إنه لم يلاحظ أية جروح على الوجه في حين أن تقرير التشريح يذكر وجود تمزق وخدش على الذقن. وقال إنه يرفض هذه التقارير، مشيراً إلى أنه من المستحيل أن يقع أي شخص من ارتف اع 14.65 متراً دون أن يتعرض لأية إصابة في الوجه أو في عقب قدميه أو حوضه أو عموده الفقري أو أعضائه الداخلية ولنزيف داخلي، وألا يصاب إلا بجروح في كتفه الأيسر وخلف أذنه اليسرى. وإضافة إلى ذلك، يشير إلى عدم وجود قطرة من الدم على الأرض.

2-5 وبناء على طلب من الأ بوين، نظر خبيران في الطب الشرعي، في تقرير تشريح الجثة ووجدا أن المعلومات التي يتضمنها سطحية ومتناقضة، لا سيما في الجزء الذي يشير إلى سبب الوفاة. وحسب تقريرهما، فإن عملية التشريح لم تجر وفقاً لمبادئ الطب الشرعي والعلوم والممارسات الطبية، والاستنتاج لا يتفق مع الحقائق. واقترحا إخراج الجثة وأن يجري خبير في الطب الشرعي تشريحاً آخر لها. ويقول مقدم البلاغ كذلك أنهما تحدثا في 16 أيار/مايو 1995 مع أخصائي في علم الأنسجة الذي أجرى التشريح وقاما بزيارة لموقع الحادث المزعوم. ولاحظوا عدم وجود أي شيء مشترك بين ما في تقري ر تشريح الجثة وموقع الحادث، الأمر الذي أوحى بأن الجثة قد نقلت من مكانها. وفي بيان مكتوب ومؤرخ 18 تموز/يوليه 1995 وموجه إلى مكتب المدعي العام، وافق أخصائي علم الأنسجة على إخراج الجثة من أجل فحصها فحصاً شرعياً وأشار إلى أنه ربما يكون قد ارتكب خطأً أو غابت عن ه بعض التفاصيل بما أنه ليس اختصاصياً في الطب الشرعي.

2-6 وعرض والدا الضحية على المدعي العام في شاباك تهماً جنائية موجهة ضد عدد من ضباط الشرطة. وفي 19 شباط/فبراير 1996، رفض المدعي العام هذه التهم. ويجيز القانون اليوغوسلافي، للضحية أو للشخص الذي يتصرف بالنيا بة عنه إذا رفضت الشكوى الجنائية إما أن يطلب المبادرة بإجراءات التحقيق أو تقديم اتهام والانتقال مباشرة إلى المحاكمة. وعرض الوالدان في هذه القضية التهمة التي يوجهانها في 25 شباط/فبراير 1996.

2-7 وقام قاضي التحقيق باستجواب رجال الشرطة المزعوم تورطهم وكذلك الش هود ولم يجد أسباباً تدفعه إلى الاعتقاد بأن الجريمة المدعاة قد ارتكبت. وأيد الفرع الجنائي لمحكمة منطقة شاباك قرار قاضي التحقيق. ولم تر المحكمة ضرورة الاستماع إلى شهادة خبيرين في الطب الشرعي ولم تنظر في إمكانية إصدار أمر باستخراج الجثة وإجراء تشريح لها من جد يد. وإضافة إلى ذلك، قدم قاضي التحقيق إلى الوالدين بياناً لا يحمل توقيعاً يزعم أن الأخصائي في علم الأنسجة كان قد كتبه في المحكمة في غيابهما وهو يتناقض مع البيان الذي قدمه مكتوباً في 18 تموز/يوليه 1995. كما يبين مقدم البلاغ أنه بالإضافة إلى المعلومات الطبية المتناقضة، هناك حقائق أخرى كثيرة ومتعارضة لم يوضحها التحقيق القضائي.

2-8 واستأنف الوالدان قرار المحكمة المحلية أمام المحكمة الصربية العليا، التي رفضت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1996 الاستئناف لأنه لا يقوم على أسس سليمة. وحسب القرار، فإن شهادة دراغان ماركوفيت ش بيَّنت دون أدنى شك أن ميلان ريستيتش كان حياً عندما وصل ضابطا الشرطة سينيسا إيزايلوفيتش وزوران جيفتيش أمام المبنى الذي كان يعيش فيه السيد ماركوفيتش. وقد أجابا على مكالمة هاتفية من شخص يدعى زوران ماركوفيتش بأنه لاحظ رجلاً على حافة الشرفة وكان تصرفه يدعو إل ى الظن بأنه كان على وشك الانتحار. ثم إن دراغان ماركوفيتش والشرطيين رأوا ميلان ريستيتش يقفز من الشرفة. ولم يكن بوسعهم فعل أي شيء لمنعه.

2-9 وحاول الوالدان ثانية عرض القضية على القضاء، غير أن المحكمة المحلية في شاباك أصدرت في 10 شباط/فبراير 1997 قراراً مفاده أن المقاضاة لم تعد ممكنة نظراً لصدور قرار محكمة صربيا العليا. وفي 18 آذار/مارس 1997، رفضت المحكمة العليا استئنافهما الآخر وأكدت قرار المحكمة المحلية.

الشكوى

3-1 يعتقد مقدم البلاغ أن الشرطة أولاً ومن ثم السلطات القضائية لم توفر ما يلزم لكفالة التحقيقات الف ورية والحيادية. ولقد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية دون أن تطلب المحكمة أو تباشر بشكل رسمي إجراءات تحقيق سليمة على الإطلاق. والتحقيقات الأولية التي أجراها قاضي التحقيق والتي شملت استجواب المتهم وبعض الشهود، لم تقدم ما يكفي من المعلومات لتوضيح ظروف الوفا ة ولم تصدر المحكمة قط أمراً بإجراء فحص طبي شرعي. كما أن المحكمة لم تطلب الاستماع إلى أي من الشهود الآخرين، مثل موظفي مكتب دفن الموتى، الذين كانت شهاداتهم ستسمح بإثبات التسلسل الزمني للأحداث. كما أن مقدم البلاغ يزعم بأن التحقيقات لم تجر وفقاً لأحكام قانون ا لإجراءات الجنائية. ومن ذلك أن الشرطة لم تقم بإبلاغ قاضي التحقيق على الفور بالحادث، رغم أن المادة 154 تلزمها بذلك. وبالتالي فقد أجرت الشرطة عملية التحقيق الموقعي برمتها دون وجود أي قاضٍ. كما يزعم مقدم البلاغ أن كل ما اتخذه والدا ميلان ريستيتش من تدابير كانت الغاية منه توضيح الحادثة بينما قصرت الهيئات الحكومية المختصة عن اتخاذ أية خطوات فعالة في هذا الصدد.

3-2 واستناداً إلى ما ورد أعلاه، يزعم مقدم البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت مواداً عديدة من الاتفاقية، لا سيما المواد 12 و13 و14. ويقول إنه رغم توفر الإمكان ية للوالدين كي يلتمسا التعويض، فإن احتمال منحهما تعويضاً عن الأضرار هو احتمال غير وارد في واقع الأمر نظراً لغياب حكم صادر عن المحكمة الجنائية.

ملاحظات الدولة الطرف

4- أعلمت الدولة الطرف في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998 اللجنة أنه على الرغم من أن جميع سبل الان تصاف المحلية قد استنفدت، إلا أن البلاغ لا يفي بالشروط اللازمة الأخرى التي تنص عليها الاتفاقية. وبيَّنت بوجه خاص عدم ارتكاب أي فعل تعذيب، بما أن المتوفى لم يكـن لـه أي صلة على الإطلاق بالسلطات الحكومية أي الشرطة. وبناء على ذلك، لم يكن البلاغ مقبولاً.

قرار ا للجنة بشأن المقبولية

6- نظرت اللجنة، في دورتها الثانية والعشرين التي عقدت خلال الفترة نيسان/أبريل - أيار/مايو 1999، في مسألة مقبولية البلاغ وأكدت على أن المسألة ذاتها لم يتم النظر فيها ولا ينظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدو لية. وأحاطت اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت، واعتبرت أن البلاغ لم يشكل تجاوزاً في استخدام الحق في تقديم الرسائل ولا يتنافى مع أحكام الاتفاقية. وبالتالي، فقد قررت اللجنة في 30 نيسان/أبريل 1999 أن البلاغ م قبول.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 قدمت الدولة الطرف في مذكرة مؤرخة 15 كانون الأول/ديسمبر 1999 ملاحظاتها إلى اللجنة بشأن الجوانب الموضوعية للبلاغ.

7-2 وتؤكد الدولة الطرف مجدداً على رأيها الذي يفيد بأن الضحية المزعومة لم تتعرض للتعذيب لأنه لم يكن في أي وقت من الأوقات على صلة بموظفي إنفاذ القانون، والمقصود بهم ضباط الشرطة. لذلك فهي تعتبر أنه لم يحصل على الإطلاق أي انتهاك للاتفاقية.

7-3 كما تؤكد الدولة الطرف أن محاكم بلدها تعمل باستقلالية وقد خلصت عن حق ووفقاً للقانون إلى أنه لم يكن هناك أي دا ع لأية تحقيقات بشأن أعمال التعذيب التي يدعيها مقدمو البلاغ. وتشير في هذا الصدد إلى أن مقدم البلاغ لم يقدم جميع قرارات المحكمة والوثائق القضائية الأخرى التي من شأنها أن تساعد اللجنة في نظرها في البلاغ. ولقد قدمت الدولة الطرف الوثائق المذكورة لهذا الغرض.

7-4 وقدمت الدولة الطرف بعد ذلك روايتها للوقائع. فهي تدعي أولاً أن الضحية المزعومة يتناول الكحول والمخدرات (برومازيبان) وقد حاول فعلاً الانتحار في وقت سابق. وبعد ظهر اليوم السابق لوفاته في 12 شباط/فبراير 1995 تناول الشخص الذي يزعم أنه ضحية بعض المخدرات (في شكل حبوب) وكان مزاجه سيئاً للغاية بسبب جدال دار بينه وبين والدته، وتفيد الدولة الطرف أن هذه العناصر أكدها أربعة من أصدقائه الذين أمضوا فترة مساء يوم 12 شباط/فبراير 1995 مع الضحية المزعومة. كما تلاحظ الدولة الطرف بأن والدي الضحية المزعومة وصديقته قالوا نقيض ذل ك تماماً.

7-5 أما فيما يتعلق بالأحداث التي أحاطت بموت الضحية المزعومة، تشير الدولة الطرف إلى تصريح أدلى به شاهد عيان هو دراغان ماركوفيتش الذي أوضح أنه رأى الضحية واقفاً على حافة شرفة ترتفع خمسة عشر متراً عن الأرض فنادى الشرطة على الفور. غير أن الضحية قفز م ن الشرفة عند وصول الشرطة. ولم يتمكن كل من دراغان ماركوفيتش والشرطة من منعه. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن رجال الشرطة الثلاثة الذين اتهموا بجريمة قتل الضحية المزعوم وصلوا مكان الحادث بعد أن ألقى الضحية بنفسه، لذلك تستنتج بأن أحداً لم يستطع اتخاذ أي إجراء .

7-6 وتعتقد الدولة الطرف أن العناصر المذكورة آنفاً تبين أن وفاة الضحية المزعومة كانت نتيجة عملية انتحار وبالتالي لم ترتكب أي أعمال تعذيب.

7-7 وإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن نزاهة الشاهد دراغان ماركوفيتش وكذلك ضابطي الشرطة س. إيزايلوفيتش وز. جيتفيتش الذين كانوا أول من وصل إلى موقع الحادث هو أمر مسلم به وما يؤكد ذلك هو أن الطلب المقدم بإجراء تحقيق لم يكن موجهاً ضد أولئك الأشخاص بل ضد آخرين.

7-8 أما فيما يتعلق بالإجراءات القضائية التي تلت وفاة الضحية، تشير الدولة الطرف إلى مختلف خطوات العملية الإجرائية وتلاحظ أن السبب الرئيسي الذي دعا إلى الامتناع عن الأمر بإجراء تحقيق هو الافتقار إلى الأدلة القوية لإثبات العلاقة السببية بين تصرف ضباط الشرطة الثلاثة المدعى عليهم ووفاة الضحية. وتزعم الدولة الطرف أن العملية الإجرائية قد احترمت بدقة في جميع مراحلها ونظر جم يع القضاة الذين تعين عليهم معالجة هذه القضية باهتمام في الشكوى.

7-9 وأخيراً تؤكد الدولة الطرف على أن بعض حالات الإغفال التي سجلت خلال فترة الأحداث وتلت مباشرة وفاة الضحية المزعومة وكان مقدم البلاغ قد أشار إليها لم تكن ذات أهمية لأنها لم تبين أن الضحية المز عومة قد توفي نتيجة التعذيب.

ملاحظات مقدم البلاغ بشأن الأسس الموضوعية

8-1 يشير مقدم البلاغ في رسالة مؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 1999 إلى السوابق القانونية ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي رسالة أخرى مؤرخة 19 نيسان/أبريل 2000، أكد مقد م البلاغ على الادعاءات التي ضمَّنها في بلاغه وقدم ملاحظات إضافية إلى اللجنة بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.

8-2 ويعرض مقدم البلاغ أولاً بعض الملاحظات بشأن مسائل محددة كانت الدولة الطرف إما أثارتها في ملاحظاتها أو أهملتها. وفي هذا الصدد، يشير مقدم البلاغ بصورة رئيسية إلى أن الدولة الطرف اكتفت بذكر أن ضباط الشرطة الثلاثة الذين افترضت مسؤوليتهم عن جريمة القتل ليسوا معنيين بوفاة الضحية المزعومة ولا تتطرق للمسألة الأساسية موضوع البلاغ، وهي عدم إجرائها لتحقيق فوري ونزيه وشامل.

8-3 ويركز مقدم البلاغ الاهتمام على العن اصر الوقائعية التالية التي تدعم شكواه، وهي أن:

(أ) المفتش المكلف بالقضية أمضى ثلاثة أشهر في جمع المعلومات المطلوبة للتحقيق؛

(ب) ولم يطلب إلى المحكمة المحلية البدء بالتحقيق إلا بعد انقضاء سبعة أشهر على وفاة الضحية المزعومة؛

(ج) لم تتخذ المحكمة المحلية تق رير الشرطة الذي قدم وقت حدوث الوفاة كنقطة بداية للتثبت من الوقائع ذات الصلة؛

(د) وذكر شاهد العيان دراغان ماركوفيتش في بيانه الوحيد وجود ضابطي الشرطة ز. جيفيتش وس. إيزايلوفيتش في موقع الحادث ولم يذكر وجود ثلاثة ضباط شرطة مدعى عليهم؛

(ه‍) ولم يتمكن قسم شرط ة شاباك من تقديم الصور التي التقطت في موقع الحادث، مما أدى إلى أن يحيل قاضي التفتيش وثائق غير مستكملة إلى المدعي العام؛

(و) وعندما تابع والدا الضحية المزعومة إجراءات الدعوى بوصفهما مدعيين عاديين، لم يتمكن قاضي التحقيق من طلب استخراج جثة الضحية المزعومة وإ جراء تشريح جديد لها، في الوقت الذي وافق فيه على أن تشريح الجثة الأصلي "قد جرى تمشياً مع جميع قوانين الطب الشرعي"؛

(ز) ولم تقم السلطات اليوغوسلافية التي تتولى البت في القضايا الجنائية بالاستماع إلى العديد من الشهود الآخرين الذين اقترحهم مقدم البلاغ.

8-4 أم ا فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن الضحية المزعومة قد حاول الانتحار في السابق، يبين مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لم تدعم شكواها بالوثائق الطبية أو بتقارير الشرطة، التي عادة ما تكون متوفرة في مثل هذه القضايا. وفيما يتعلق بشائعات أخرى عن الضحية المزعومة، كا ن من ضمنها أنه مدمن على المخدرات، يشير مقدم البلاغ إلى أن أسرته نفت على الدوام هذه الشائعات. ولا يعلم مقدم البلاغ ما إذا تم استجواب أصدقاء ابنه الأربعة أو متى تم ذلك ولم يخطر مقدم البلاغ ولا محاميه أبداً بمثل هذا الاستجواب. وإضافة إلى ذلك، يلاحظ مقدم البلا غ أن ثلاثة من هؤلاء الشهود ربما يكونون قد خضعوا للضغوط وتم التأثير عليهم لأسباب شتى.

8-5 وفيما يتعلق بالالتزام بالتحقيق بحوادث التعذيب والمعاملة أ, العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يشير مقدم البلاغ إلى اجتهادات اللجنة في قضية (CAT/C/20/D/59/1996)Encarnacion Blanco Abad v. Spain، حيث لاحظت اللجنة أنه "بموجب المادة 12 من لاتفاقية، تكون السلطات المختصة ملزمة بإجراء تحقيق كلما وجدت أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن ضرباً من ضروب التعذيب أو إساءة المعاملة قد ارتكب وأياً كان مصدر الشك". كما أنــه يش ـير إلى القــرار الصــادر فــي القضية Henri Unai Parot v. Spain (CAT/C/14/D/6/1990)، الذي ينص على وجود التزام بإجراء تحقيق سريع ونزيه حتى في حال مجرد ادعاء الضحية بتعرضه للتعذيب، ودون تقديم شكوى رسمية. وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الاجتهاد ذات ه في القضية (Assenov and Others v. Bulgaria (90/1997/874/1086)).

8-6 وفيما يتعلق بمبدأ التحقيق السريع في حوادث التعذيب أو المعاملة السيئة المزعومة، فإن مقدم البلاغ يشير إلى اجتهاد اللجنة القائل بأن التأخير لمدة 15 شهراً قبل البدء بالتحقيق هو تأخير غير مقبو ل ويتنافى مع المادة 12 من الاتفاقية (Qani Halimi-Nedzibi v.Austria, CAT/C/11/D/8/1991).

8-7 وفيما يتعلق بمبدأ نزاهة السلطات القضائية، يبين مقدم البلاغ أن أية هيئة لا يمكن أن تكون نزيهة ما لم تتمتع باستقلالية كافية. ويشير إلى الأحكام القضائية الصادرة عن الم حكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل تعريف كل من نزاهة أية هيئة قضائية واستقلاليتها وفقاً للمادتين 6(1) و13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويؤكد على أن السلطة القادرة على تقديم سبيل للانتصاف ينبغي أن تتمتع "باستقلالية كافية" عن المسؤول المزعوم عن الان تهاك.

8-8 أما فيما يتعلق بوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب أو غيرها من إساءة المعاملة قد ارتكب، فإن مقدم البلاغ، إذ يعتمد ثانية على السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يشير إلى "وجود وقائع أو معلومات من شأنها أن تقنع أحد المراقبين الموضوعيين بأن الشخص المعني ربما يكون قد ارتكب هذه الجريمة".

8-9 وفيما يتعلق بمبدأ التعويض والتأهيل نتيجة عمل من أعمال التعذيب أو غيرها من إساءة المعاملة، يذكر مقدم البلاغ أن سبل الانتصاف الفعالة تنطوي كذلك على دفع التعويض.

8-10 ويؤكد مقدم البلاغ على أنه عندما قدم مذكرته كانت خمس سنوات قد انقضت فعلاً على وفاة ابنه. ويدعي أنه رغم المؤشرات القوية على أن الوحشية الخطيرة التي أبدتها الشرطة قد أدت إلى وفاة ميلان ريستكي، فإن السلطات اليوغوسلافية لم تقم بإجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل يمكن أن يف ضي إلى تحديد هوّية المسؤولين ومعاقبتهم، وبالتالي لم تتح أي سبيل من سبل التعويض لمقدم البلاغ.

8-11 وإن مقدم البلاغ يوضح، بعد أن اعتمد على كم كبير من المصادر، أن الأعمال الوحشية التي ترتكبها الشرطة في يوغوسلافيا هي أعمال منهجية ويرى أن المدعين العامين لا يت متعون بالاستقلالية ونادراً ما يلاحقون جنائياً ضباط الشرطة المتهمين بالعنف و/أو بسوء التصرف مع المواطنين. وفي هذه الحالات، يقتصر الإجراء في أحيان كثيرة على طلب يوجه إلى سلطات الشرطة وحدها للحصول على المعلومات ويعد اللجوء في هذا الصدد إلى تكتيكات التأخير أمر اً شائعاً.

8-12 وأخيراً، يشير مقدم البلاغ تحديداً إلى نظر اللجنة الأخير في التقرير الدوري الذي قدمته يوغوسلافيا إلى اللجنة وإلى الملاحظات الختامية التي أبدتها، والتي ذكرت فيها أنها "تشعر ببالغ القلق إزاء البلاغات العديدة المتعلقة باستخدام التعذيب من جانب قوات الشرطة التابعة للدولة التي تلقتها من المنظمات غير الحكومية" (A/54/44، الفقرة 47) "تشعر بقلق شديد إزاء عدم قيام السلطات المختصة بالتحقيق الكافي مع الأشخاص المشتبه في ممارستهم للتعذيب أو أولئك الذين أخلّوا بالمادة 16 من الاتفاقية ومحاكمتهم ومعاقبتهم، فض لاً عن الاستجابة غير الكافية للشكاوى المقدمة من ضحايا التعذيب، مما يؤدي فعلاً إلى إفلات مرتكبي أفعال التعذيب من العقاب" (المرجع ذاته، الفقرة 48).

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومات المقدمة إليها من الأط راف المعنيين وفقاً للفقرة 4 من المادة 24 من الاتفاقية. وتأسف بهذا الصدد لأن الدولة الطرف لم تقدم إلى اللجنة إلا وصفاً مختلفاً للحادث، وتلاحظ ضرورة الحصول على المزيد من المعلومات الدقيقة فيما يتعلق بإجراء التحقيق، بما في ذلك تفسير لعدم إجراء تشريح جديد للج ثة.

9-2 وتلاحظ كذلك أن مقدم البلاغ يدعي بأن الدولة الطرف قد أخلت بالمواد 2 و12 و13 و14 و16 من الاتفاقية.

9-3 أما فيما يتعلق بالمادتين 2 و16، فإن اللجنة ترى أولاً أن ليس من اختصاصها تبيّن من أذنب من الأشخاص الذين يدعى ارتكابهم لأعمال تعذيب أو للأعمال الوحش ية التي تقترفها الشرطة. بل إن اختصاصها يقتصر على النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف لم تتقيد بحكم من أحكام الاتفاقية. وبناء على ذلك فإن اللجنة لن تبدي في هذه الحالة رأيها بشأن حدوث تعذيب أو إساءة للمعاملة.

9-4 أما فيما يتعلق بالمادتين 12 و13 من الاتفاقية، تل احظ اللجنة العناصر التالية التي أمكن لكلا الطرفين تقديم ملاحظات بشأنها:

(أ) ثمة اختلافات وتناقضات واضحة بين البيان الذي أدلى به في 18 آب/أغسطس 1995 الطبيب الذي وصل مع سيارة الاسعاف بشأن السبب المفترض في وفاة الضحية المزعومة، وبين تقرير تشريح الجثة الصادر في 13 شباط/فبراير 1995 والتقرير الذي قدمه بناء على طلب والدا الضحية المزعومة خبيران في الطب الشرعي في 20 آذار/مارس 1995؛

(ب) ورغم ما قاله قاضي التحقيق الذي كان مكلفاً بالقضية عندما دفع والدا الضحية المزعومة قضية التحقيق بصفتهما الشخصية مدعيين بأن تشريح ال جثة من أنه "لم يجر وفقاً لقوانين الطب الشرعي"، لم يكن هناك أي طلب باستخراج الجثة لاخضاعها لفحص شرعي جديد؛

(ج) وثمة اختلاف بين القول الذي أدلى به في 13 شباط/فبراير 1995 أحد ضباط الشرطة الثلاثة الذين يفترض مسؤوليتهم عن وفاة الضحية المزعومة ومفاده أن الاتصال بقسم الشرطة تم لأن شخصاً قد انتحر ، وبين الأقوال التي أدلى بها ضابط آخر من ضباط الشرطة المذكورين أعلاه، فضلاً عن ضابطي شرطة آخرين والشاهد د. ماركوفيتش، ومفادها أن الاتصال بقسم الشرطة تم لأن شخصاً ربما قفز من سطح أحد المباني؛

(د) ولم تعلم الشرطة على الفور قاضي التحقيق الذي كان في الخدمة بالحادث لكي يشرف على التحقيق في الموقع امتثالاً للمادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية للدولة الطرف.

9-5 وإضافة إلى ذلك تعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص لأن الطبيب الذي أجرى تشريح الجثة اعترف في بيان أدلى به في 18 تموز/يوليه 19 95 بأنه ليس أخصائياً بالطب الشرعي.

9-6 وإشارة إلى العناصر المذكورة أعلاه، تعتقد اللجنة أن التحقيقات التي أجرتها سلطات الدولة الطرف لم تكن فعالة أو شاملة. ولو أجريت التحقيقات السليمة لتطلبت استخراج الجثة وتشريحها من جديد، الأمر الذي كان سيسمح بالتالي بإثبا ت سبب الوفاة طبياً بقدر مرض من الوضوح.

9-7 وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن فترة ستّا من السنوات قد انقضت منذ وقوع الحادث. وتوفر للدولة الطرف متسع من الوقت لإجراء تحقيقات سليمة.

9-8 وتعتقد اللجنة، في هذه الظروف، أن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب ال مادتين 12 و13 من الاتفاقية بأن تجري تحقيقاً سريعاً وفعالاً في الادعاءات بالتعذيب أو في ارتكاب الشرطة أعمالاً وحشية قاسية.

9-9 أما فيما يتعلق بادعاءات الإخلال بالمادة 14، فإن اللجنة ترى أنه في غياب التحقيقات الجنائية الصحيحة، لا يمكن تحديد ما إذا كانت حقوق الضحية المزعومة أو أسرته في التعويض قد انتهكت. ولا يمكن إجراء مثل هذا التقييم إلا بعد إنجاز التحقيقات السليمة. وبالتالي تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مثل هذه التحقيقات دون تأخير.

10- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 111 من نظامها الداخلي، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توفر لمقدم البلاغ سبيل انتصاف مناسب، وإبلاغه خلال فترة 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بالتدابير التي اتخذتها استجابة للملاحظات الواردة أعلاه.

البلاغ رقم 122/1998

مقدم من : م. ر. ب. (الإسم محذوف)

(يمثله محام)

الضحية المزعومة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ البلاغ : 7 تشرين الأول/أكتوبر 1998

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 122/1998، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت علماً بجميع المعلومات التي قدمها كل من مقدم البلاغ والدولة ا لطرف،

تعتمد قرارها التالي:

1-1 مقدم البلاغ هو السيد ميزانور رحمان بير، مواطن من بنغلاديش، ولد في عام 1969 ويعيش حالياً في سويسرا، حيث تقدم بطلب اللجوء، في 29 آب/أغسطس 1997. ونظراً لرفض طلبه، فإنه يدعي أن إعادته بصورة قسرية إلى بنغلاديش سيشكل انتهاكاً من ج انب سويسرا لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثله محامٍ.

1-2 وبموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة من الدولة الطرف، بموجب الفقرة 9 من المادة 10 8 من نظامها الداخلي، ألا تعيد مقدم البلاغ إلى بنغلاديش ما دام بلاغه قيد النظر. وفي رسالة مؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه تم اتخاذ تدابير كي لا يعاد مقدم البلاغ إلى بنغلاديش ما دام بلاغه معروضاً على اللجنة.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 يدعي مقدم البلاغ أنه عضو في الحزب الوطني البنغلاديشي، وهو الحزب السياسي المعارض الرئيسي. وكان رئيساً لاتحاد الحزب الوطني البنغلاديشي في الفترة بين عامي 1994 و1997 ونائباً لرئيس منظمة شباب إقليمية تابعة للحزب (يوبا دوبال) منذ عام 1997.

2-2 وفي 13 كانون الثاني/يناير 1997، تعرض مقدم البلاغ وأخوه، فيما يبدو، لاعتداء من قبل أعضاء رابطة عوامي، وهو الحزب السياسي الحاكم. وتمكن مقدم البلاغ من الفرار، لكن أخاه أُصيب بجروح خطيرة. ورُفعت شكوى إلى الشرطة. وألقى رجال الشرطة القبض على أحد المشتبهين بالقيا م بالاعتداء، لكنه سرعان ما أُطلق سراحه دون توجيه تهمة ضده. كما مارس أفراد أسرة الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه، ضغوطاً على مقدم البلاغ الذي انتهى بسحب شكواه.

2-3 وبعد هذا الحادث، اضطر مقدم البلاغ إلى مغادرة منزله أثناء النهار. وفي عشية يوم 13-14 حزيران/يوني ه 1997، قُتل أحد أعضاء رابطة عوامي الذي كان سائقاً للسيج شفيع رحمان وهو أحد قادة المنظمة. وكانت الضحية التي استهدفها الاعتداء، فيما يبدو، السيد شفيج رحمان نفسه، الذي دفع إلى تقدم شكوى ضد مقدم البلاغ وأربعة آخرين من المتعاطفين مع الحزب الوطني البنغلاديشي. و في هذا الصدد، يشير مقدم البلاغ إلى أن تقديم شكاوى ضد أعضاء الحزب الوطني البنغلاديشي وإدانتهم بالاستناد إلى أسس غير صحيحة، هي ممارسة شائعة في بنغلاديش؛ مما يشكل، في الواقع، تعسفاً في استخدام السلطة من قبل أعضاء رابطة عوامي لتخويف المعارضين السياسيين والقضاء عليهم. وبعد تقديم الشكوى، قرر مقدم البلاغ مغادرة بلده فوراً.

2-4 ووصل مقدم البلاغ سويسرا في 26 آب/أغسطس 1997 وقدم طلب اللجوء في 29 آب/أغسطس 1997. ورُفض طلبه هذا في 7 كانون الثاني/يناير 1998، وذلك بالاستناد أساساً إلى أن الدولة لم تكن هي التي قامت بالاعتدا ء عليه وعلى أخيه. وطعن مقدم البلاغ في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف السويسرية المعنية بقضايا اللجوء. ورُفض الاستئناف في 15 نيسان/أبريل 1998.

الأسس الموضوعية للشكوى

3-1 يشير مقدم البلاغ إلى أن بنغلاديش بلد تحدث فيه انتهاكات فادحة وصارخة وجماعية لحقوق الإنس ان، حسب مفهوم الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية. وبما أنه تم تقديم شكوى ضده فهناك سبب جاد يجعله يعتقد أنه سيتعرض للتعذيب إذا ما عاد إلى بنغلاديش. فالتعذيب وسوء المعاملة ممارستان شائعتان في بنغلاديش، والسجون مكتظة بالسجناء والظروف الصحية فيها غير إنسانية. و يدعي مقدم البلاغ أنه في كانون الأول/ديسمبر 1997 وحده، قُتل أربعة أشخاص على الأقل بعد إيداعهم السجن الاحتياطي.

3-2 كما يذكّر مقدم البلاغ بأن نائب رئيس منظمة يوبا دوبال كان أكثر من مرة هدفاً للتخويف من جانب أعضاء رابطة عوامي. ويعتبر أن تهمة القتل الموجهة ضده هي جزء لا يتجزأ من مناخ القمع السائد في بلده وأن الهدف هو القضاء عليه شخصياً بوصفه معارضاً. كما أنه يعتقد أنه لو كان قد ألقي القبض عليه، لربما كان قد أودع في السجن ووقع ضحية سوء المعاملة والتعذيب. ولما كانت السلطة القضائية تحت سيطرة من هم في السلطة، فمن غ ير المرجح إطلاق سراحه ولذلك فإنه معرض لخطر السجن المؤبد أو الإعدام.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية ووقائع البلاغ

4-1 لم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وقدمت في رسالة مؤرخة 18 حزيران/يونيه 1999 ملاحظات بشأن وقائع البلاغ.

4-2 تشير الدولة الطرف إلى أنه لا تزال هناك بعض الشكوك حول هوية مقدم البلاغ الحقيقية. وهذه الشكوك لا تنجم فحسب من أن اسم مقدم البلاغ تمت تهجئته بطريقتين مختلفتين عند ترجمة الوثائق التي قدمها، بل أيضاً لأن مقدم البلاغ لم يقدم الشهادة التي تعهد بتقديمها. ولذلك فمن الصعب التحقق من أن ا لوثائق المقدمة إلى السلطات السويسرية تشير إلى مقدم البلاغ.

4-3 كما تود الدولة الطرف تعريف اللجنة بأوجه التناقض التي لوحظت في جلستي الاستماع اللتين عقدتا أثناء إجراءات اللجوء. ففي جلسة الاستماع الأولى، أشار مقدم البلاغ أن اسم الشخص الذي قتل هو بابو، لكنه قا ل في جلسة الاستماع الأخرى إن اسم الشخص هو أبو الكلام وإنه لا يعرف له اسماً آخر. ومع ذلك أكدت الدولة الطرف أن هذا التناقض وحده ليس أساساً كافياً للاستنتاج بأن البلاغ لا يقوم على أساس.

4-4 وترى الدولة الطرف، خلاف ما يراه مقدم البلاغ، أن رجال الشرطة في بنغلاد يش اتخذوا عدداً من التدابير لملاحقة مرتكبي الاعتداء الذي وقع على مقدم البلاغ وأخيه. وفضلاً عن ذلك، تدعي الدولة الطرف أنه كان بإمكان مقدم البلاغ وأخيه أن يرفعا القضية إلى محكمة أعلى. وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ، استمر، بعد الحادث، في العيش في منزله، مما يثبت أنه لم يكن يشعر بخوف كبير من أعدائه السياسيين.

4-5 وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تسلم بوجود شكاوى قائمة على أسباب سياسية، في بنغلاديش (أي شكاوى لا تقوم على وقائع، بل هدفها الوحيد التسبب في إثارة القلاقل لخصم سياسي ما) فإنها تؤكد أن التح ريات الإدارية التي تتابع الشكاوى هي تحريات قانونية وبالتالي لا تعكس بتاتاً أي دوافع سياسية للدولة الطرف. كما تشير الدولة الطرف إلى أن قانون السلطات الخاصة، الذي يسمح بالاحتجاز دون محاكمة لمدة غير محدودة، لا ينطبق على حالة مقدم البلاغ ولذلك ليس هناك احتمال قوي لأن يُسجن مقدم البلاغ لمدة غير محدودة.

4-6 وفيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بأن المحاكم في بنغلاديش فاسدة تخضع لسيطرة الحكومة، فإن الدولة الطرف ترى أنه وإن كان ذلك قد يكون صحيحاً بالنسبة للمحاكم الدنيا، فإن المحاكم العليا هي محاكم مستقلة ونزيهة. ولذلك فليس هناك ما يثبت أن مقدم البلاغ لن يمنح الحق في محاكمة نزيهة وعادلة.

4-7- ووفقاً للدولة الطرف، لا يعد احتمال محاكمة مقدم البلاغ أمام محكمة بنغلاديشية، واحتمال سجنه وبالتالي تعرضه لسوء المعاملة، لا يشكلان أسباباً تبرر عدم طرده بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات مقدم البلاغ

5-1 في رسالة مؤرخة 10 آب/أغسطس 1999 يعلّق مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن موضوع البلاغ.

5-2 ويشير مقدم البلاغ إلى أن الدولة الطرف تسلم بأن المتطرفين من بعض الأحزاب يقدمون، في بنغلاديش، شكاوى ضد خصومهم تستند إلى أسباب سياسية مح ضة، وبأن بعض المحاكم الدنيا فاسدة وغير مستقلة. ومن ثم فإن الدولة الطرف لا تنازع في واقع احتمال تعرض مقدم البلاغ للسجن عند وصوله إلى بنغلاديش، واحتمال تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز، واحتمال إدانته من قبل محكمة دنيا واضطراره للانتظار كيما تنظر محكمة أعلى في قضيته للحصول على ما يمكن اعتباره محاكمة عادلة.

المسائل والاجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي ادعاءات يتضمنها بلاغ ما، يجب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على ال نحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبو لية البلاغ. ولذلك فإنها تعتبر أن البلاغ مقبول. وبما أن الدولة الطرف ومقدم البلاغ كليهما قدما ملاحظات بشأن الوقائع الموضوعية للبلاغ، فإن اللجنة تباشر عملها بالنظر في هذه الوقائع الموضوعية.

6-2 والمسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كانت العودة القسرية لمقد م البلاغ إلى بنغلاديش ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب.

6-3 ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من الم ادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى بنغلاديش. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وج ود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد ذلك هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي فإ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الج ماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته سبباً كافياً لكي تقرر اللجنة أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب أخرى تبين أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. ومع ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانت هاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه الخاصة.

6-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3، ونصه كالآتي:

"بما أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بالبت فيما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى ا لاعتقاد بأن من الممكن أن يتعرض مقدم البلاغ لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلم، فمن اللازم أن يقيّم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراضات أو الشكوك. غير أنه ليس من اللازم إثبات أن الخطر محتمل جداً" (A/53/44، المرفق رابعاً، الفقرة 6).

6-5 وتأخذ اللجنة علماً بالحجج التي قدمها كل من مقدم البلاغ والدولة الطرف فيما يتعلق بالاحتمال المدعى لتعرض مقدم البلاغ للتعذيب وترى أن مقدم البلاغ لم يقدم أدلة كافية تبين أنه سيتعرض شخصياً وبصورة فعلية ويمكن تصورها لخطر التعذيب في بنغلاديش.

6-6 ولذلك تجد اللجنة أن المعلوما ت المقدمة إليها لا تبين أن هناك أسساً جوهرية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض شخصياًً لخطر التعذيب إذا عاد إلى بنغلاديش.

6-7 ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإ نسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدولة الطرف بإعادة مقدم البلاغ إلى بنغلاديش لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 123/1998

مقدم من ز. ز. (الاسم محذوف)

(يمثله محام)

الضحية المزعومة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ البلاغ: 11 تشر ين الثاني/نوفمبر 1998

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 15 أيار/مايو 2001،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 123/1998، المقدم إلى لجنة مناهضة ال تعذيب وفقاً للمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتف اقية.

1-1 مقدم البلاغ المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، هو السيد ز. ز.، وهو مواطن من أفغانستان، ولد في 8 تموز/يوليه 1948. وكان قد رُحّل إلى أفغانستان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، بعد إدانته في كندا، بجرائم الاتجار بالمخدرات. ويدّعي أن ترحيله إلى أفغان ستان يشكل انتهاكاً ترتكبه كندا للاتفاقية. ويمثله محام.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 11 كانون الأول/ديسمبر 1998 وطلبت منها أن تقدم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 يدعي مقدم البلاغ أنه فر من أفغانستان في عام 1977 وقت التدخل المسلح للاتحاد السوفياتي في النـزاع الأفغاني. ويدعي أن القوات السوفياتية قتلت أخاه وإنه كان يخشى أن يلقى نفس المصير. ويقول إنه ذهب إلى إيران حيث ظل فيها سنتين دون أن تكون اقامته قانونية. ومن ثم غادر إلى باكستان حيث بقي سنتين أيضاً بشكل غير قانوني ومن باكستان، قرر مقدم البلاغ دخول الهند حيث طلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاعتراف بوضعه كلاجئ. ويدعي أنه حصل على مركز اللجوء بموجب الاتفاقية لكنه لم يحتفظ بأي إثبات عن ذلك. ومع ذلك، ونظر اً لأنه لم يحصل على تصريح عمل في الهند ولا على الحق في التعليم، فإنه قرر الالتحاق بأخيه الذي مُنح مركز اللاجئ في كندا.

2-2 ووصل مقدم البلاغ كندا في عام 1987 بجواز سفر مزور. وعند وصوله مونتريال، قدم طلب اللجوء. ورئي أن طلبه للحصول على اللجوء يقوم على أساس م عقول، مما سمح لـه بتقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة وأصبح مقيماً دائماً في كندا في عام 1992.

2-3 وفي 29 حزيران/يونيه 1995 حكم على مقدم البلاغ بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات. وفي 10 نيسان/أبريل 1996، أعلن وزير الجنسية والهجرة أن مقدم البل اغ "خطر على الجمهور في كندا" وبالتالي قرر ترحيله إلى بلده الأصلي. وأشار الوزير إلى أن الجريمة الجنائية الخطيرة التي أدين بها مقدم البلاغ والحاجة إلى حماية المجتمع الكندي تتجاوز أية اعتبارات إنسانية أو قائمة على الشفقة. وقدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة ال فيدرالية لإعادة النظر في هذا القرار لكن طلبه رُفض.

2-4 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، حضر مقدم البلاغ جلسة استماع لإعادة النظر في قرار احتجازه، وقيل لـه أثناء هذه الجلسة إنه سيظل محتجزاً وإنه سيرّحل إلى بلده الأصلي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وفي نفس اليوم، أرسل محامي مقدم البلاغ فاكساً إلى المسؤول عن الترحيل يطلب منه تأجيل عملية الترحيل ريثما يتم على النحو الواجب تقييم المخاطر المترتبة عليها، مشيراً إلى وثيقة حديثة العهد تتعلق بالحالة في أفغانستان.

2-5 وبعد رفض هذا الطلب، تقدم مقدم البلاغ بطلب إلى قسم المحاكمات التابع للمحكمة الاتحادية، لوقف تنفيذ أمر الطرد، بحجة أنه سيتعرض للتعذيب في حالة ترحيله إلى أفغانستان بسبب أصله الإثني. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، رفضت المحكمة طلب الإيقاف. وأخيراً، وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة أونتاريو للعدالة، لكي تصدر أمراً قضائياً بوقف تنفيذ الأمر بالترحيل. ورفضت المحكمة النظر في الطلب لأن المحكمة الاتحادية كانت قد أصدرت قرارها في هذه المسألة.

2-6 ويدعي مقدم البلاغ، في رسالته التي قدمها إلى اللجنة والمؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أنه فيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، فإنه منذ أن أصدرت المحكمة قرارها بشأن طلب وقف الترحيل، لم يعد أمامه أي سبيل آخر من سبل الانتصاف المحلية.

2-7 ويدعي مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لم تجرِ أي تقييم مناسب للمخاطر المترتبة على الترحيل، عندما ا تخذت قرارها في نيسان/أبريل 1996، كما أنها لم تجرِ أي استعراض لاحق لتقييم مخاطر الترحيل، على الرغم من وجود مشاكل كبيرة سياسية وتتعلق بحقوق الإنسان في البلد الذي من المقرر ترحيل مقدم البلاغ إليه. فقد أصبح الطالبان فاعلاً هاماً في الحالة السياسية في أفغانستان وتغيرت الأحوال في البلد تغيراً خطيراً نتيجة ذلك.

2-8 ومقدم البلاغ مسلم سني وهو من أفراد جماعة الطاجيك الإثنية. والجزء الأكبر من أفغانستان يخضع الآن لسيطرة طالبان الذين ينتمون وإن كانوا من السنة إلى مجموعة إثنية مختلفة وهي الباشتون.

2-9 ويشير مقدم البلاغ إ لى أن أفغانستان لا تزال تشهد حرباً أهلية وتعاني من عدم الاستقرار السياسي وأن الانقسامـات الإثنية تؤثر بصورة متزايدة على القتال. وأن طالبان الذين ظهروا كقوة عسكرية وسياسية في عام 1994، هم حركة إسلامية محافظة متطرفة. وفي كانون الثاني/يناير 1997، كانوا يسيطرو ن على ثلثي مساحة أفغانستان بما فيها كابول العاصمة.

2-10 وفضلاً عن الحالة العامة التي لا يسودها الأمن والتي نجمت عن النزاع المسلح الداخلي بين طالبان والفصائل الأخرى، فإن حالة حقوق الإنسان في الأراضي التي يسيطر عليها طالبان تثير قلقاً بالغاً. ووفقاً لمقدم ال بلاغ، تعاني مختلف المجموعات الإثنية من التمييز. وقد احتجز طالبان مئات الأشخاص لمجرد أصلهم الإثني. ومن بين هذه المجموعات مجموعة الأوزبيك والطاجيك وهازارا، والمسلمين الشيعة والتركمان. ويدعي مقدم البلاغ أن عدداً كبيراً من الطاجيك قد احتجز وأن بعضهم قد اختفى.

2-11 كما يشير مقدم البلاغ إلى تقارير منظمة العفو الدولية التي تفيد بأن حراس الطالبان قاموا بضرب وركل الأشخاص المحتجزين وأن السجناء المحكوم عليهم لمدة طويلة تعرضوا لتعذيب قاسٍ. كما قيل أيضاً أنه وفقاً لتقرير هيئة رصد حقوق الإنسان بشأن إحدى أسوأ مذابح المدني ين التي ارتكبها طالبان في آب/أغسطس 1998 عندما احتلوا مزار الشريف، وهي مسقط رأس مقدم البلاغ، حيث قامت قوات طالبان، بعد أيام من الحادث، بتفتيش جميع الذكور من أصل هازارا وأوزبيك وطاجيك، الموجودين في المدينة، وألقوا القبض عليهم. وفضلاً عن ذلك، ونظراً لاكتظاظ س جن المدينة بالسجناء، نقل آلاف المحتجزين إلى مدن أخرى على متن شاحنات حاوية كبيرة تسع 100-150 شخصاً. وفي حادثين، معروفتين، توفى جميع الرجال الموجودين في الحاوية، تقريباً، إما نتيجة اختناقهم أو إصابتهم بضربة شمس.

الشكوى

3-1 ادعى مقدم البلاغ عند تقديمه لبلاغه، أن هناك خطراً كبيراً في تعرضه للتعذيب إذا ما تم ترحيله إلى أفغانستان، وأن القرار بترحيله قسراً إلى أفغانستان سيعني انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. كما ادعى أن أي مسؤول مختص من الدولة الطرف لم يقيّم على النحو الواجب ما إذا كان هناك خطر تعذيب. ونتيجة ذلك، ح دث انتهاك للاتفاقية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية.

3-2 ويذكِّر مقدم البلاغ أن المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب تنص صراحة على منع محدد لترحيل الأشخاص إلى أماكن يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب. ويتعين على اللجنة، عند تحديد ما إذا كانت المادة 3 منطبقة أ م لا، أن تستند إلى ما إذا كان هناك نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية وما إذا كان مقدم البلاغ يواجه خطراً شخصياً قد ينجم عن انتمائه إلى جماعة معينة أو بسبب سلوكه (1) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلا غ وأسسه الموضوعية

4-1 في رسالة مؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 1999، أحالت الدولة الطرف إلى اللجنة ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

الملاحظات بشأن المقبولية

4-2 تدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن مقدم البلاغ لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلي ة المنصوص عليها في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 91 من النظام الداخلي للجنة. وتؤكد اللجنة أن وجوب استنفاد وسائل الانتصاف المحلية قبل التوجه إلى هيئة دولية لطلب الانتصاف، هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي. ويتيح هذا المبدأ للدولة فرصة لت صحيح أي خطأ تم ارتكابه في الداخل قبل أن تصبح الدولة مسؤولة على المستوى الدولي.

4-3 وبموجب قانون الهجرة، يمكن التوجه إلى شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية، لالتماس إعادة نظر قضائية للقرارات. وذكر أن تقدم هذا الالتماس لا يحتاج إلا أن تكون القضية "قابلة للمنا قشة إلى حد معقول" أو أن تكون "مسألة جادة ينبغي تحديدها" لكي يمنح إذناً بإعادة النظر القضائية.

4-4 وتحتج الدولة الطرف أن اللجنة وغيرها من المحاكم الدولية تعتبر إعادة النظر القضائية بمثابة وسيلة متاحة من وسائل الانتصاف الفعالة. وفي قضية م. أ. ضد كندا(CAT/C/14/D/22/1995)، مُنح مقدم البلاغ وضع اللجوء ثم اتضح فيما بعد أنه يشكل تهديداً لأمن كندا ولذلك تعين ترحيله من كندا. واعتبر البلاغ غير مقبول لأن مقدم البلاغ كان بصدد الطعن في قرار الترحيل من خلال المطالبة بإعادة النظر القضائية. وللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسا ن أحكام قضائية مشابهة (2) فهي تعتبر أن إعادة النظر القضائية تشكل وسيلة انتصاف محلية فعالة بما يكفي في حالات اللجوء.

4-5 وفي البلاغ قيد لنظر، رُفض في 8 أيلول/سبتمبر 1997 طلب مقدم البلاغ الموجّه إلى شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية للحصول على إذن بإعادة النظ ر القضائية في رأي الوزير الذي يفيد بأن مقدم البلاغ يشكل خطراً للجمهور. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، طعن مقدم البلاغ أمام قسم المحاكمات بالمحكمة الاتحادية في قرار مفوض الترحيل بعدم تأجيل الترحيل. وبعد ذلك قدم هذا البلاغ إلى اللجنة في 11 تشرين الثاني/نوفم بر 1998 قبل أن تنظر المحكمة الاتحادية في طلبه.

4-6 وفضلاً عن ذلك، لم يستكمل مقدم البلاغ جميع الشروط المتصلة بطلبه إعادة النظر القضائية عدم استيفاء عريضة الطلب في غضون الفترة المقررة. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف، مرة أخرى، إلى الأحكام التي قضت بها المح كمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تفيد بأنه يتعين على مقدمي الشكاوى احترام واتباع الإجراءات المحلية المتعلقة أيضاً بالمواعيد المحددة، قبل تقديم شكاوى على المستوى الدولي (3) .

4-7 وتحتج الدولة الطرف أنه كان بإمكان المحكمة الاتحادية أن تنظر في البلاغ لو أن الط لب المقدم في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 كان مستوفياً لجميع شروطه ولو أن الإذن بإعادة النظر القضائية كان قد مُنح، مما كان سيؤدي إلى إعادة النظر في البلاغ.

4-8 كما أن مقدم البلاغ رفع دعوى أمام قسم المحاكمات بالمحكمة الاتحادية للطعن بدستورية المادة التي تحرمه من فرصة المطالبة بالحماية التي يتمتع بها اللاجئ. كما أنه يدعي أن قانون الهجرة وإجراءات الهجرة تتناقضان مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات لأنها لا تشترط إجراء تقييم للمخاطر. إلا أن مقدم البلاغ لم يستمر في دعواه، التي كانت وقت تقديم البلاغ، لا تزال معلّقة. وكان بإمكان مقدم البلاغ بالفعل أن يوجه تعليمات إلى محاميته لمواصلة الدعوى بالنيابة عنه. ولهذا السبب، تدعي الدولة الطرف أن ترحيل مقدم البلاغ لا يجعل حقوقه أو الدعاوى المعلقة التي رفعها، غير فعالة أو غير قائمة على أساس.

4-9 كما تدعي الدولة الطرف أنه كان بإمك ان مقدم البلاغ أن يطالب بتقييم قضيته على أساس إنساني ولأن حالته التي تستدعي الرأفة. وتشير إلى القضية س. ضد السويد حيث وجدت اللجنة أن مثل هذا الطلب هو وسيلة فعالة من وسائل الانتصاف لأن مجلس الطعون كان في هذه الحالة مخولاً بمنح أصحاب البلاغ تصريح الإقامة (4) . وكان هذا الخيار متاحاً أمام مقدم البلاغ قبل صدور قرار ترحيله ولم يكن هناك أي موعد نهائي لتقديمه.

4-10 وترى الدولة الطرف أن وسائل الانتصاف المشار إليها أعلاه هي وسائل فعالة حسب مفهـوم المـادة 22(5) من الاتفاقية. ولذلك كان يتعين على مقدم البلاغ أن يلجأ إليه ا قبل تقديم شكوى إلى اللجنة وأنه لم يتوخَ الحيطة اللازمة عندما لم يفعل ذلك.

الملاحظات بشأن الأسس الموضوعية

4-11 وفيما يتعلق بالخطر الذي يواجهه مقدم البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى المبدأ الذي أرسته اللجنة في قضية سيد مورتيسا آي ضد سويسرا (5) ، والقائل انه يتعي ن عليها أن تحدد "ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن (مقدم البلاغ) سيتعرض لخطر التعذيب (في البلد الذي تجرى إعادته إليه)" و"ما إذا كان سيتعرض شخصياً للخطر". كما تذكر الدولة الطرف بأن عبء الإثبات يقع على مقدم البلاغ الذي ينبغي أن يبرهن على وجود أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب.

4-12 وتؤكد الدولة الطرف أنه نظراً لأن الحماية التي تنص عليها المادة 3 هي، وفقاً للآراء السابقة للجنة، حماية مطلقة بصرف النظر عن سلوك مقدم البلاغ في الماضي، فإن البت في مسألة الخطر يجب أن يكون بالغ الدق ة. ولهذا، فإنها تشير إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي ينص فيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن "بحث المحكمة لاحتمال إساءة المعاملة بالمخالفة للمادة 3 في الوقت المناسب يجب أن يكون دقيقاً بالنظر إلى الطابع المطلق لهذا الحكم" (6) .

4-13 ولتقييم خطر التعذيب الذي يواجهه مقدم البلاغ، تحتج الدولة الطرف بأهمية العوامل التالية: (أ) ما إذا كان هناك دليل على وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة موضوع النقاش؛ (ب) ما إذا كان مقدم البلاغ قد تعرض للتعذيب أو إساءة معاملة ارتكبها موظف حكومي في الماضي أو تمت بموافقته؛ (ج) ما إذا كانت الحالة المشار إليها في (أ) قد تغيرت؛ (د) ما إذا كان مقدم البلاغ قد تورط في نشاط سياسي أو نشاط آخر داخل الدولة المذكورة أو خارجها على نحو يدعو إلى الاعتقاد بأنه معرّض بصورة خاصة لخطر التعذيب.

4-14 وخلافاً لادعاءات مقدم البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن وزيرة الجنسية والهجرة أجرت في نيسان/أبريل 1996 تقييماً للأخطار التي يمكن أن يتعرض لها مقدم البلاغ عند عودته إلى أفغانستان، عندما نظرت في مسألة ما إذا كان مقدم البلاغ يشكل خطر اً على الجمهور. كما أن الأحكام التي أشار إليها مقدم البلاغ لدعم حجته، لم تتبع دائماً وهي الآن مستأنفة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية. وفضلاً عن ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه ليس من حق اللجنة بحث إجراءاتها الداخلية فيما يتعلق بتقييم الأخطار. وأخيراً، قامت شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية أيضاً بتقييم المخاطر عند نظرها في طلب وقف الترحيل.

4-15 وترى الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يثبت بدليل ظاهر أنه معرض شخصياً لخطر التهديد بسبب أصله الإثني. وعلى الرغم من أن أحداً لا ينكر ارتكاب الطالبان لانتهاكات لحقوق الإنسان، فليس هناك ما يشير إلى أن الطاجيك هم المستهدفون بوجه الخصوص. وتشير الدولة الطرف إلى معلومات وردت من مديرية البحوث التابعة لمجلس الهجرة واللجوء الكندي تشير إلى أن الملاحقة تستهدف، بالأحرى، الشيعة من هازار وأنصار الجنرال دوستم الناطقين باللغة التركية. ويؤكد نفس المصدر على "أنه بوجه عام، يتعرض الأشخاص الذين يشتبه بكونهم من المؤيدين للتحالف الشمالي، لمراقبة مشددة من قبل قوات الأمن التابعة للطالبان. والانتماء الإثني ليس هو السبب الرئيسي للتعرض لملاحقة الطالبان ... وإن كان الطاجيك الذين يعيشون تحت سلطة الطالبان ي توخون الحيطة والحذر عند السير في شوارع كابول". وفضلاً عن ذلك، يشير التقرير إلى أن بإمكان الطاجيك العيش بحرية وأمان في شمال أفغانستان وأن الطاجيك الذين يعيشون في الأراضي التي يسيطر عليها الطالبان ليسوا أهدافاً للمراقبة بصورة منتظمة. كما أنه ليست هناك أدلة ت فيد بقيام الطالبان بتعذيب الطاجيك بصورة روتينية، بل أن مقدم البلاغ يعترف بنفسه في بلاغه "بأن التعذيب ليس، فيما يبدو، ممارسة روتينية في جميع الحالات".

4-16 كما تحتج الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ لم يقدم أية أدلة تثبت أنه سيتعرض شخصياً للتعذيب في أفغانستان. و ليست هناك أدلة تفيد بأن مقدم البلاغ كان قد احتجز في أي وقت من الأوقات كما أن الأسباب التي حملته على مغادرة بلاده في عام 1977 لم تعد قائمة. وفضلاً عن ذلك فإن مقدم البلاغ لم يشر إلى أن الأشخاص المحيطين به تعرضوا للملاحقة أو للتعذيب لكونهم من الطاجيك، كما أنه لم يشر إلى مشاركته في نشاط سياسي ربما يجذب انتباه الطالبان. ولذلك فإن الوقائع المدعاة لا تعد دليلاً ظاهراً على أن طرده سيؤدي إلى تعريضه للتعذيب.

4-17 وتؤكد الدولة الطرف على أن البلاغ الحالي يستند على وجه التحديد إلى نفس الوقائع التي قدمت إلى وزير الجنسية والهجرة عندما أفصح عن "رأيه المتعلق بالخطر" والوقائع المقدمة إلى قسم المحاكمات بالمحكمة الاتحادية عند إعادة النظر القضائية. ولذلك، وبما أن الإجراءات الوطنية لم تكشف النقاب عن أي خطأ صريح أو لا معقولية ولم تشبها إساءة استعمال الإجراء القضائي، وسوء النية، وا لتحيز الصريح أو التجاوزات الخطيرة، فإنه يتعين على اللجنة ألا تحل محلها استنتاجاتها هي بشأن ما إذا كان مقدم البلاغ معرضاً للتعذيب في أفغانستان؛ وينبغي ألا تصبح اللجنة "درجة قضائية رابعة" تعيد النظر في استنتاجات الوقائع التي توصلت إليها السلطات الداخلية.

4-1 8 وعليه، فإن الدولة الطرف ترى أنه، بالاستناد إلى المعايير المشار إليها في الفقرة 4-13 أعلاه، فليست هناك إشارة إلى: (أ) ما إذا كان مقدم البلاغ قد تعرض للتعذيب أو إساءة معاملة ارتكبها موظف حكومي في الماضي أو تمت بموافقته؛ (ب) ما إذا كان حالياً ملاحق من قبل ا لسلطات الأفغانية؛ (ج) ما إذا كان الأشخاص المحيطين به مباشرة قد تعرضوا للاحتجاز أو التعذيب لكونهم من الطاجيك؛ (د) ما إذا كان الطاجيك مستهدفين على وجه الخصوص لتلقي إساءة المعاملة؛ (ه‍) ما إذا كان مقدم البلاغ قد شارك في أي نشاط بارز يجذب انتباه طالبان.

4-19 ل ذلك ترجو الدولة الطرف، إذا تقررت مقبولية البلاغ، أن يعلن أنه لا يقوم على أسس موضوعية.

تعليقات المحامية

بشأن المقبولية

5-1 في رسالة مؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 2000، قدمت محامية مقدم البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتذكِّر المحامية، فيما يتعلق با ستنفاد سبل الانتصاف الداخلية، بأن مقدم البلاغ منح إقامة دائمة في عام 1992 وأنه أدين فيما بعد بجريمة جنائية أدت إلى إصدار أمر ترحيله. وبموجب قانون الهجرة، يجوز ترحيل شخص ما من كندا وحرمانه من اتخاذ الإجراء المتعلق باللجوء، إذا أصدر الوزير شهادة بأن ذلك الشخ ص يشكل "خطراً على الجمهور في كندا". وفي هذه الحالة، فإن المسألة الوحيدة هي مسألة تتعلق بما إذا كان هذا الشخص يشكل خطراً على الجمهور في كندا" أم لا. وليس ما إذا كان الشخص معرضاً للمخاطر. ونتيجة ذلك، فلا يعود أمام الشخص الذي يُتخذ بشأنه مثل هذا القرار، الحق في الاستئناف أمام شعبة الاستئناف كما أنه يحرم من الحق في تقديم طلب اللجوء.

5-2 وتؤكد المحامية على أن إجراء التصديق على أن الشخص يشكل خطراً على الجمهور في كندا ليس تقييماً مناسباً للمخاطر. وترى أن موقف الدولة الطرف كان باستمرار، في بعض الظروف، هو ترحيل الأش خاص الذين يشكلون خطراً على الجمهور، إلى بلدانهم الأصلية، حتى إذا كانت هناك مخاطر لتعرضهم للتعذيب. وكان ذلك أيضاً هو مضمون الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في قضية سوريش ضد وزير الجنسية والهجرة . وتفسير محكمة الاستئناف الاتحادية هو أن الاتفاقية لا تحظر في ج ميع الحالات الترحيل إلى بلدان يكون فيها خطر التعرض للتعذيب كبيراً. ولذلك، تؤكد المحامية على أن الموقف الرسمي للدولة الطرف، الذي تدعمه ثاني أعلى محكمة في كندا، هو أنه يجوز ترحيل الأشخاص إلى بلدان يكون فيها خطر التعذيب كبيراً إذا اقتضت مصلحة الدولة ذلك. وتؤك د المحامية ضرورة قيام اللجنة بإجراء عاجل لكي توضح للدولة الطرف أن الترحيل إلى بلدان فيها خطر التعرض للتعذيب أمر غير مسموح به أياً كانت الظروف.

5-3 وتدعي المحامية أنه نظراً لتنفيذ طلب الترحيل ولعدم قدرتها على تلقي تعليمات من مقدم البلاغ، فإن الالتزام بالطعن في القرار بتنفيذ الترحيل، من خلال اللجوء إلى وسائل الانتصاف المحلية أصبح مسألة نظرية لا ترتكز على وقائع ملموسة. وينطبق ذلك على التشكيك في دستورية الحكم الذي يحرم مقدم البلاغ من فرصة تقديم طلب للتمتع بالحماية التي يتمتع بها اللاجئ. ونتيجة ذلك، فإنه بمجرد ف شل مقدم البلاغ في الحصول على إيقاف تنفيذ أمر الترحيل وترحيله بالفعل، تكون جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت بسبب تنفيذ أمر الترحيل. ولذلك ترى المحامية أن استيفاء طلبات الطعن في قرار تنفيذ الترحيل، لا جدوى لـه، في ظل هذه الظروف.

بشأن الأسس الموضوعية

5- 4 فيما يتعلق بموضوع البلاغ، ترى المحامية أن أحداً لم يقم بتقييم المخاطر التي يتعرض لها مقدم البلاغ تقييماً كافياً ومناسباً. فالسماح بإجراء أي تقييم للمخاطر في إطار سياق تحديد ما إذا كان الشخص يشكل خطراً على الجمهور مما يسمح بترحيله، هو في رأي المحامية، أمر غير مرضٍ. فينبغي إجراء تقييم للمخاطر بصورة مستقلة عن أي تقييم للخطر. وتؤكد المحامية أنه يتعين على اللجنة أن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف قد استنتجت أم لا أن مقدم البلاغ معرض للخطر. ولهذا أهمية خاصة في ضوء موقف الدولة الطرف المتمثل في أن الترحيل إلى بلدان يتعرض فيها الشخص للتعذيب أمر ممكن في ظل ظروف معينة.

5-5 وفضلاً عن ذلك، ترى المحامية أن التقييم الذي أجرته الدولة الطرف للمخاطر بعد ترحيل مقدم البلاغ هو تقييم لا يبعث على الارتياح. فقد كان يتعين إجراء التقييم قبل الترحيل.

5-6 أما فيما يتعلق بالحالة الراهنة لمقدم البلاغ، فإن المحامية تعترف بأنها لم تتمكن من الاتصال به. ومع ذلك تؤكد المحامية على أن الدولة الطرف لم تبذل أي جهد للتحقق من الحالة الراهنة لمقدم البلاغ وتحديد ما إذا كان يعيش في أمان أو أنه معرض لخطر التعذيب.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في رسالة مقدمة في 10 أيار/مايو 2000، تحتج الدولة الطرف فيما يتعلق بمقبولية البلاغ بأنه لو كان قد صدر قرار إيجابي بشأن طلبه بالاستناد إلى أسباب إنسانية تدعو إلى الرأفة لكان مقدم البلاغ قد ظل في كندا. وفضلاً عن ذلك، تعيد الدولة الطرف تأكيدها على حججها بأن ت رحيل مقدم البلاغ لا يجعل حقوقه أو دعاواه المعلقة، غير فعالة أو لا تقوم على أساس.

6-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تدعي الدولة الطرف أن الوزير قد أجرى عند النظر فيما إذا كان مقدم البلاغ يشكل خطراً على الجمهور في كندا، تقييماً للمخاطر التي تواجه مقدم البلاغ في حالة عودته إلى أفغانستان. كما أن شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية أجرت بدورها مثل هذا التقييم في قرارها الصادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

6-3 وأخيراً تؤكد الدولة الطرف من جديد حرصها على ألا تصبح اللجنة درجة قضائية رابعة من خلال إعادة تقييم الاستنتاجات التي توصلت إليها المحاكم الوطنية ما لم يكن هناك خطأ واضح أو ما لم تشب القرار شائبة مثل سوء استخدام السلطات، وسوء النية، والتحيز الصريح أو التجاوزات الخطيرة.

تعليقات إضافية مقدمة من المحامية بالنيابة عن مقدم البلاغ

7-1 في رسالة مؤرخة 7 حزيران/ي ونيه 2000، أكدت المحامية على أن الطلب الذي يستند إلى أسس إنسانية وتستدعي الرأفة ليس وسيلة فعالة من وسائل الانتصاف لأنه لا يوقف تنفيذ الأمر بالترحيل؛ وأياً كان الحال، فلا جدوى من الاستمرار في طلب للطعن في قرار الترحيل بعد تنفيذ الترحيل.

7-2 وكررت المحامية أ يضاً أن "الرأي المتعلق بالخطر" لا يشكل تقييماً للمخاطر وأن قرار المحكمة الاتحادية استند إلى سوء تفسير الأدلة، وأن القاضي لم تكن لديه الخبرة في تقييم المخاطر.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

8-1 قبل أن تنظر اللجنة في أي شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية.وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة الفرعية 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الد ولية.

8-2 وفيما يتعلق باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية، أخذت اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف وملاحظات محامية مقدم البلاغ. وعملاً بالفقرة الفرعية 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا يجوز أن تنظر اللجنة في أية بلاغات ما لم تتحقق من أن الفرد قد استنفد جميع و سائل الانتصاف المحلية. إلا أن هذه القاعدة لا تسري إذا ثبت أن تطبيق وسائل الانتصاف المحلية قد استغرق أو يمكن أن يستغرق وقتاً أطول من المعقول أو إذا كان من غير المرجح أن يؤدي تطبيقها إلى الانتصاف الفعلي للضحية المغتصبة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه تم ترح يل مقدم البلاغ إلى أفغانستان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. ولذلك تعلن اللجنة عن مقبولية البلاغ.

8-3 وتلاحظ اللجنة أن كلاً من الدولة الطرف ومحامية مقدم البلاغ قدما ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. ولذلك تقرر اللجنة النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ في ا لمرحلة الراهنة.

8-4 وترى اللجنة أن مقدم البلاغ لم يقدم أية أدلة بأنه سيقع شخصياً ضحية التعذيب في حالة عودته إلى أفغانستان. كما تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يشر إلى أنه تعرض للتعذيب في الماضي. كما أنه لم يزعم أنه اشترك في أي نشاط سياسي أو ديني يجعل عودته إلى أفغانستان تجذب انتباه الطالبان إلى درجة تعرضه شخصياً لخطر التعذيب.

8-5 ولم يقدم صاحب البلاغ إلا معلومات عن الحالة العامة في أفغانستان وادعى أنه سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى أفغانستان لكونه فرداً من مجموعة الطاجيك الإثنية. وعلى الرغم من أن اللجنة تسلّم بالصعوبات التي تواجهها بعض المجموعات الإثنية في أفغانستان، لكنها تعتبر أن مجرد الادعاء بالانتماء إلى مجموعة الطاجيك الإثنية يثبت بما يكفي خطر تعرض مقدم البلاغ للتعذيب عند عودته إلى أفغانستان.

9- وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمد بموجب الفقرة 7 من الم ادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن الوقائع التي قدمها مقدم البلاغ والتي توصلت إليها اللجنة لا تكشف عن انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

(1) خان ضد كندا ، البلاغ رقم 15/1994 (CAT/C/13/D/15/1994)؛ موتومبو ضد سويسرا ، البلاغ رقم 13/1993 (CAT/C/12/D/13/1993).

(2) انظر فيلفارافا وآخرون ضد المملكة المتحدة ، 14 E. H. R. R. 218 (30 تشريـن الأول/ أكتوبر 1991).

(3) انظر باهـادار ضـد هولنـدا ، البـلاغ رقم 145/1996/764/965 (19 شباط/ فبراير 1998).

(4) س . ضد السويد ، البلاغ رقم 64/1997 (19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997).

(5) آراء، البلاغ رقم 34/1995 CAT/C/18/D/34/1995، 9 أيار/مايو 1997.

(6) انظر أعلاه، الحاشية 3.

(7) سيني ضد كندا (وزير الجنسية والهجرة) (1998) 3 F. C. 315 (T.D.) (1998)؛ فرهادي ضد كندا (وزير ا لجنسية والهجرة) (1998) 4 F. C. 325 (T.D).

البلاغ رقم 128/1999

مقدم من : س. ج. (الاسم محذوف)

[يمثله محام]

الضحية المزعومة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ البلاغ : 2 آذار/مارس 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية منا هضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 15 أيار/مايو 2001،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ 128/1999، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ، والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي:

1-1 مقدم البلاغ هو السيد س. ج. وهو مواطن سوري من أصل كردي، مولود في 20 آذار/مارس 1960. ويعيش حالياً في سويسرا حيث قدم طلب حق اللجوء السياسي. ولكن طلبه رُفض، وهو يدعي أن إكراهه على العودة إلى الجم هورية العربية السورية سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. وقد طلب من اللجنة تطبيق التدابير الطارئة لأنه كان وقت تقديم البلاغ، معرضاً للطرد الفوري. ويمثل مقدم البلاغ محام.

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 12 آذار/مارس 1999. وفي نفس الوقت، طلبت اللجنة من الدولة الطرف، بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألاّ تعيد مقدم البلاغ إلى الجمهورية العربية السورية ما دام طلبه قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 يدعي مقدم البلاغ أنه من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردي العراقي (1) منذ عام 1980. ويدعي أنه شارك بصفته هذه في تظاهرات عديدة نظمها الحزب، لا سيما نقل الأموال لدعم الأكراد في العراق، وكذلك توزيع منشورات تستنكر فيها حالة الأكراد في الجمهورية العربية السورية من الذين جردته م الدولة السورية من جنسيتهم.

2-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه تعرض للاحتجاز مرتين على أيدي قوات الأمن السورية. المرة الأولى أثناء غزو العراق للكويت، عندما كانت بحوزته أموال موجهة إلى العراق. وتم الإفراج عنه بعد احتجازه لمدة 18 يوماً، وبعد أن دفعت أسرته من أجل إطل اق سراحه مبلغاً كبيراً من المال. ووقع إلقاء القبض الثاني في عام 1993. وظل مقدم البلاغ محتجزاً هذه المرة مدة 96 يوماً في سجن المزة، بالقرب من دمشق وتعرض للتعذيب. ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد أن تعهد بعدم القيام بأي نشاط سياسي في المستقبل. ودفعت أسرته مرة أخر ى مبلغاً قدره 000 6 دولار لإطلاق سراحه.

2-3 ومن ثم، استمر مقدم البلاغ في ممارسة أنشطته السياسية. وفي شهر آذار/مارس 1995، قام بتنبيهه أحد أفراد أسرته بأن لديه معلومات من مديرية الأمن، بأنه سيتم إلقاء القبض عليه من جديد. وبناء على ذلك، قرر مقدم البلاغ الهروب من البلد وعبر الحدود بصورة غير قانونية متوجهاً إلى لبنا ن وغادر لبنان بواسطة قارب في شهر آذار/مارس دون أن يترك أية معلومات عن وصوله إلى أوروبا. وفي 10 نيسان/أبريل 1995، قدم طلباً للحصول على اللجوء السياسي في سويسرا ولا سيما بالاستناد إلى الملاحقات التي كان سيتعرض لها في الجمهورية العربية السورية.

2-4 وفي 28 أيار/مايو 1996، رفض المكتب الاتحادي للاجئين طلب مقدم البلاغ للحصول على اللجوء، وحدد تاريخ 15 آب/أغسطس 1996كموعد أقصى لمغادرة مقدم البلاغ الأراضي السويسرية. وطعن مقدم البلاغ، فيما بعد، في هذا القرار أمام اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء، واستند في طعنه إلى تقرير طبي يشهد بتعرضه للتعذيب في السابق. ورفضت لجنة الطعن طلب مقدم البلاغ في 8 تموز/يوليه 1996، معلنة عدم مقبوليته على أساس عدم مراعاة المواعيد المحددة لتقديم الاستئناف.

2-5 وفي 8 آب/أغسطس 1996، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المكتب الاتحادي للاجئين لإعادة النظر في قضيته (وهو إجراء استثنائي يسمح بإعادة النظر في قرارات بدأ سريانها بالفعل. وطلب مقدم البلاغ على وجه التحديد الإشارة إلى أن تنفيذ أمر طرده من سويسرا سيشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الطرد المنصوص عليه في المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك منع التعذيب المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بل وأكثر من ذلك للمادتين 2 و3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و في 9 آب/أغسطس 1996 رفض المكتب الاتحادي للاجئين طلب إعادة النظر، واعتبر أن مقدم البلاغ لم يقدم واقعة أو أدلة جديدة بل أنه كان يحاول ببساطة الحصول على موافقة للنظر من جديد في الوقائع التي قدمها في الإجراء الأولي. وأمر المكتب الاتحادي للاجئين بالتنفيذ الفوري لقرار إبعاد مقدم البلاغ من سويسرا، معتبراً أن إبعاده لا يخالف الالتزامات التشريعية أو التعاقدية للاتحاد السويسري.

2-6 وفي 8 أيلول/سبتمبر 1996 طعن صاحب البلاغ في قرار المكتب الاتحادي للاجئين. وبعد أن قدم صاحب البلاغ إلى اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بمسا ئل اللجوء طلباً جديداً حاول فيه إثبات عدم مشروعية تنفيذ قرار طرده بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، قررت اللجنة السويسرية وقف تنفيذ الطرد وسمحت لمقدم البلاغ أن يظل في سويسرا بانتظار نتيجة الإجراء. وطلب رأي المكتب الاتحادي للاجئي ن في هذا الطعن، وفي 29 نيسان/أبريل 1997، أكد المكتب موقفه بأن إعادة مقدم البلاغ إلى الجمهورية العربية السورية لن يعرض سلامته الجسدية للخطر. وفي إطار نفس الإجراء، أصر محامي مقدم البلاغ على استنتاجاته في 20 أيار/مايو 1997.

2-7 تم من حيث المضمون النظر في الطع ن ورفضته لجنة الطعون بموجب قرارها المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1996، الذي يفيد بأن مقدم البلاغ لم يقدم أسباباً تبرر إعادة النظر ولعدم وجود خطر فعلي للتعذيب في حالة ترحيله إلى سوريا. ووفقاً لهذا القرار، طُلب إلى مقدم البلاغ مغادرة الأراضي السويسرية قبل 15 شباط/فب راير 1999.

الأسس الموضوعية للشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أنه إذا ما أعادته سويسرا إلى الجمهورية العربية السورية فإنه سيتعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ولا سيما للتعذيب من قبل السلطات وذلك لأنه ترك سوريا بصورة غير قانونية. فوفقاً لمقدم البلاغ، من ا لواضح أن هناك انتهاكات صارخة ومنتظمة وجماعية لحقوق الإنسان، في سوريا، وهي تشكل بموجب أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ظروفاً يتعين على الدولة الطرف مراعاتها عند اتخاذ قرار الطرد. ويدعى مقدم البلاغ أنه يتعين على سويسرا لهذا السبب ألا تط رده، وإلا فإنها سترتكب انتهاكاً للاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 في رسالة مؤرخة 12 أيار/مايو 1999، تصف الدولة الطرف المراحل المختلفة للإجراء الذي اتبعه مقدم البلاغ أثناء تقديم طلب لجوء. وتأخذ عليه، بشكل خاص، أنه لم يحترم الموعد المحد د للطعن في قرار المكتب الاتحادي للاجئين برفض طلب اللجوء السياسي. وتشير الدولة الطرف إلى أن عدم احترام الموعد المحدد للطعن أدى إلى قيام اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بمسائل اللجوء بإعادة النظر بصورة استثنائية في الطلب، ولكن للنظر على وجه التحديد - وبالاس تناد إلى الملف وحده لا غير - في مسألة ما إذا كان هناك خطر واضح لتعرض مقدم البلاغ في بلده الأصلي للملاحقة أو لسوء المعاملة بشكل يخالف حقوق الإنسان. وترى الدولة أن هذا الإجراء هو إجراء أضيق بالمقارنة مع الإجراء الذي كانت اللجنة السويسرية ستقوم به لو أن مقدم البلاغ كان قد قدم إليها الالتماس عن طريق وسائل الطعن الاعتيادية. ومع ذلك، تعلن الدولة الطرف أنها لا تنازع في مقبولية البلاغ.

تعليقات مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 28 حزيران/يونيه 1999، أرسل مقدم البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدو لة الطرف، ويعترف بأن إجراء إعادة النظر لم يتناول سوى احترام سويسرا لالتزاماتها الدولية، وليس تطبيق القانون الوطني المتعلق باللجوء. ويشير مقدم البلاغ في هذا الصدد إلى الأحكام القضائية الصادرة عن اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بمسائل اللجوء (JICRA 1995, no9)، والتي تشير إلى أنه "يحق لمقدم اللجوء، بغض النظر عن المسائل الشكلية المتعلقة بالمواعيد المحددة، المطالبة، في أي وقت من الأوقات، بالنظر فيما إذا كان تنفيذ قرار ترحيله يتمشى مع مبدأ عدم الطرد (المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين) أو مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية (المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب). وهذه المبادئ هي في الواقع مبادئ مطلقة ولا يمكن لانقضاء موعد إجرائي أن يبرر انتهاكها".

5-2 ولهذا يشير مقدم البلاغ إلى أن اللجنة السويسري ة للطعون المتعلقة بمسائل اللجوء أصدرت، في 18 كانون الثاني/يناير 1999، قراراً من وجهة نظر المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، يفيد باحتمال تعرض مقدم البلاغ للتعذيب في حالة ترحيله إلى الجمهورية العربية السورية. وهذا يثبت، حسب قول مقدم البلاغ إن المسألة التي كان يتعين على اللجنة البت فيها، كانت موضع دراسة من قبل السلطة الوطنية المختصة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

6-1 في 13 أيلول/سبتمبر 1999، أرسلت الدولة الطرف آراءها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، وتعيد الدولة الطرف في تعليقاتها النظر في الإ جراء المتبع في البلاغ، وتشير إلى أن اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بوسائل اللجوء أجرت، عندما اتخذت قرارها الأخير في 18 كانون الثاني/يناير 1999، بحثاً أضيق مما لو كان مقدم البلاغ قد اتبع وسائل الطعن الاعتيادية.

6-2 وترى الدولة الطرف أن البلاغ لا يتضمن وقا ئع جديدة بالمقارنة مع ما تم النظر فيه أثناء اتخاذ الإجراءات الوطنية.

6-3 وثانياً، تدعي الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يقدم أدلة تثبت كثيراً من ادعاءات ه ، لا سيما فيما يتعلق بادعائه بأنه تعرض للاحتجاز في أحد سجون دمشق لمدة 96 يوماً لأنه وجه انتقاداً إلى النظ ام، وأنه لم يطلق سراحه إلا بعد أن دفعت أسرته مبلغاً من المال وبعد توقيعه على إعلان بالتخلي عن النشاط السياسي. ولم يتم تسجيل إطلاق سراح مقدم البلاغ في السجلات. وفضلاً عن ذلك، ترى الدولة الطرف أن القيام بتوزيع منشورات تنتقد النظام الحاكم كما ذكر مقدم البلاغ، كانت ستؤدي إلى الحكم عليه بعقوبة السجن لمدة طويلة. وبما أن قيام أسرة صاحب البلاغ بدفع الأموال أمر لم يتم إثباته وأن صاحب البلاغ قد أفرج عنه بعد مرور ثلاثة أشهر فقط، فإن الدولة الطرف ترى أن ذلك يمكن تفسيره على أنه علامة على عدم صحة ادعاءات مقدم البلاغ فيما يتعلق بممارسته أنشطة لصالح الحزب الكردستاني.

6-4 ثم تجري الدولة الطرف، فيما بعد، دراسة عامة لحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية وتبدي تعليقاتها بشأن وثائق مختلفة قدمها صاحب البلاغ تتعلق بحالة الأكراد في سوريا. ومع وضع بعض البيانات في الاعتبار فإن الدولة الطرف، وتذكّر، في الوقت نفسه، بالممارسة التي تتبعها اللجنة، والتي تفيد بأن وجود انتهاكات منتظمة فادحة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان في دولة معينة لا يشكل سبباً كافياً في حد ذاته لإثبات أن شخصاً بعينه سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده.

6-5 وت قوم الدولة الطرف فيما بعد بتحليل الحالة الشخصية لمقدم البلاغ للتحقق مما إذا كانت هناك أسباب جادة للتسليم بأنه سيتعرض شخصياً لانتهاكات لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية. ووفقاً للدولة الطرف، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي ليس منظمة غير مشر وعة في الجمهورية العربية السورية، بل يبدو أنه يتلقى الدعم من السلطات. واتضح من مصادر مختلفة أن قوات الأمن السورية لا تقوم بملاحقة نشطاء الحزب الديمقراطي الكردستاني إلا إذا كانت هذه الأنشطة تهدد أمن دولة سورية من قبيل الأنشطة العدائية للنظام السوري وهو أمر لم يثبت في حالة مقدم البلاغ. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه يمكن، في ظل هذه الظروف، اعتبار أن مقدم البلاغ لا يواجه مخاطر محددة للتعرض لمعاملة تخالف أحكام المادة 3 من الاتفاقية في حالة عودته إلى الجمهورية العربية السورية، لا سيما وأن حالتي الاحتجاز اللتين ادعى بهما مقدم البلاغ تعود إلى أكثر من ست وثماني سنوات.

6-6 وتعلن الدولة الطرف أن الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ والواردة من الجمعية الأكاديمية والفكرية للأكراد - فرع سويسرا (2) ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني - فرع أوروبا، والتي تشهد بأنه كان عضواً في الحزب ال ديمقراطي الكردستاني العراقي، لا يمكن لها أن تثبت وحدها مخاطر تعرض مقدم البلاغ، لملاحقات قضائية وأوجه معاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية، في حالة ترحيله.

6-7 وتؤكد الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يبلّغ مطلقاً عن تعرضه للتعذيب لا أثناء جلسات الاستماع في مركز العبور ولا أمام المكتب الاتحادي للاجئين. وكان محامي مقدم البلاغ قد أخذ على السلطات أنها لم تستجوب مقدم البلاغ صراحة عن هذا الشأن. وترد الدولة الطرف على ذلك بأن "من المتوقع منطقياً من شخص سيدعي فيما بعد أنه اضطر إلى مغادرة بلاده خوفاً من التعرض من جديد للتعذيب، أن يتذرع على الأقل بهذا الظرف عندما يتم استجوابه في البلد المضيف عن أسباب طلبه للجوء".

6-8 لذلك تلفت الدولة الطرف أيضاً الانتباه إلى أن مقدم البلاغ لم يقدم الشهادة الطبية المؤرخة 20 آب/أغسطس 1996 (3) التي تشهد على أنه وقع ضحية التعذيب في السابق، إ لا أمام اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بحالات اللجوء وليس عندما تقدم أول مرة بطلب اللجوء. وتعرب الدولة الطرف عن دهشتها من أن شخصاً يلتمس اللجوء استناداً إلى التعذيب، ينتظر رفض طلبه باللجوء، قبل أن يقدم شهادة طبية، فضلاً عن ذلك ذات قيمة نسبية بسبب انقضاء ثلاث سنوات على الوقائع المعنية. وتستطرد الدولة الطرف قائلة إنه حتى إذا ما اعتبرت ادعاءات مقدم البلاغ بتعرضه للتعذيب في السابق، هي ادعاءات فعلية، فإنها لا تعني، حتى الآن، أنه معرض لخطر يمكن تصوره، وشخصي وفعلي للتعرض للتعذيب من جديد في حالة ترحيله إلى الجمهو رية العربية السورية (4) .

6-9 وفيما يتعلق بمخاوف مقدم البلاغ بتعرضه لمعاملة لا إنسانية ومهينة لأنه غادر الأراضي السورية بصورة غير قانونية، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يفلح في إثبات أن مغادرته للجمهورية العربية السورية كانت بسبب تعرضه للتهديد بأعمال انتقامية تقوم بها السلطات السورية. وكذلك، ليس هناك أي دليل يدعم ادعاء مقدم البلاغ بأن عمه حذرّه من إمكانية تعرضه للاحتجاز الوشيك. وتضيف الدولة الطرف أن إثبات أن مقدم البلاغ كان معرضاً للتهديد وقت مغادرته لبلاده، شرط أساسي لمنحه اللجوء. وفضلاً عن ذلك، لم يق دم صاحب البلاغ دليلاً على مغادرته للأراضي السورية بصورة غير قانونية. وحتى إذا كان مقدم البلاغ قد فعل ذلك، فإن العقوبة على هذه الجنحة هي غرامة أو احتجاز لا يمكن اعتبارهما يخالفان المادة 3 من الاتفاقية.

6-10 وفيما يتعلق بالمخاطر التي سيتعرض لها مقدم البلاغ بسبب تقديمه طلب اللجوء في سويسرا، ترى الدولة الطرف أن السلطات السورية لن تعامله معاملة لا إنسانية أو مهينة لهذا السبب وحده، نظراً لأن السلطات السورية تدرك أن العديد من مواطنيها يحاولون الحصول بهذه الطريقة على الحق في الإقامة على أراضي أوروبية. وتعلن الدولة الطرف أنها لا تملك أدلة ملموسة تشير إلى أن ملتمسي اللجوء الذين يتم ترحيلهم إلى الجمهورية العربية السورية يتعرضون لمعاملة تتنافى وأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

6-11 وأخيراً، تنظر الدولة الطرف في ادعاءات مقدم البلاغ بأنه قد يتعرض للملاحقة بسبب علاقته الوثيق ة مع حركات معارضة للنظام السوري في سويسرا. وفي هذا الشأن، تلاحظ الدولة الطرف أن المعلومات التي قدمها مقدم البلاغ عن الموضوع هي معلومات غير واضحة تماماً وتفتقر للموضوعية، مما يؤدي إلى الاستنتاج بأن أنشطته محدودة للغاية وإلاّ لكان مقدم البلاغ قد عرضها، بصورة مفصلة أمام السلطات السويسرية المختصة بمسائل اللجوء دفاعاً عن مصلحته الخاصة.

6-12 وفي الختام، ترى الدولة الطرف، في ظل الظروف قيد النظر وبعد إجراء دراسة دقيقة للبلاغ، أنه ليست هناك أية أسباب جادة للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض للتعذيب في حالة ترحيله إلى ا لجمهورية العربية السورية. وتشير الدولة الطرف إلى الاستنتاج العام للجنة المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 دعماً لرأيها بأن البلاغ الحالي لا يتضمن أدنى العناصر الضرورية لتأييد ادعاءات مقدم البلاغ. وتطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تخلص إلى أن عودة مقدم البلاغ إلى بلده الأصلي لن تشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية للاتحاد السويسري.

تعليقات مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

7-1 أرسل مقدم البلاغ تعليقاته في 14 كانون الثاني/يناير 2000. وفيما يتعلق بانعدام الأدلة على احتجازه وتعرضه للتعذيب، يقول إنه يواجه صعوبات عم لية تتعلق بجمع مثل هذه الأدلة. ومحاولة الحصول على أي وثيقة من هذه الوثائق في الوقت الحاضر سيعرض أسرته وأقرباءه للخطر. ويدعي أنه لم يتلق أية وثيقة عند إطلاق سراحه مما كان يمكن أن يثبت سجنه.

7-2 ويلفت مقدم البلاغ الانتباه إلى تقارير مختلفة تعكس حالة الأكراد في سوريا. ويدعي بوجه الخصوص أن تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1999 يشير إلى أنه على الرغم من القيام في عام 1999 بإطلاق سراح بعض الأكراد الذين تم احتجازهم في عام 1997، لا يزال البعض الآخر في السجون بتهمة توزيع منشورات معادية للنظام.

7-3 وفيما يتعلق بتأخير ادعاء مقدم البلاغ، أنه تعرض للتعذيب، يزعم مقدم البلاغ أن اللجنة أكدت بنفسها، أكثر من مرة، أن التزام ضحية التعذيب الصمت عن معاناته، في المراحل الأولى من استجوابه، أمر يمكن فهمه. وفيما يتعلق بالشهادات التي تثبت التعذيب، فإن مقدم البلاغ يعترض على الحجة الكام لة إن اللجنة، على أي حال، لا تطالب، بتقديم دليل مطلق على حظر التعرض للملاحقة في المستقبل، بل تكتفي بإثبات وجود أسباب جدية تدفع خشية حدوث انتهاك للاتفاقية. والتقرير الطبي يفي بالشروط المطلوبة عادة وهو صادر عن هيئة معروفة بجديتها ((Hôpitaux universitaires de Genève، مما يسـتبعد إلقـاء ظلال الشك على نتائج الفحص الطبي.

7-4 ويذكر مقدم البلاغ فيما يتعلق بمغادرته غير القانونية للجمهورية العربية السورية، أنه يتفق مع رأي الدولة الطرف بشأن النتائج المترتبة على المغادرة غير المشروعة للأراضي السورية في معظم الحالات. ل كنه يرى أنه ينبغي في حالته الخاصة ونظراً لأنشطته السياسية وأصله الكردي وظروف مغادرته، التذكير بأنه يمكن استخدام المغادرة غير القانونية ضده بحيث تجر عليه ما يمس سلامته، مما يخالف المادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

8-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة على النحو المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تُبحث و ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة، في الحالة قيد النظر، أنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تعترض على المقبولية. وترى بالتالي أن البلاغ مقبول. وبما أن كلاً من الدولة الطرف وصاحب ا لبلاغ قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ، فإن اللجنة تباشر النظر في الموضوع.

8-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت إعادة مقدم البلاغ إلى الجمهورية العربية السورية ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

8-3 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن من الممكن أن يتعرض مقدم البلاغ للتعذيب إذا أُعيد إلى الجمهورية ال عربية السورية. ولاتخاذ هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تراعي كل الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان ال شخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبناء على ذلك فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتعرض شخص ب عينه للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب أخرى تحمل على الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة والمنتظمة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.

8-4 و تذكّر اللجنة بملاحظتها العامة بشأن تطبيق المادة 3 ونصها كما يلي: "بما أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بالبت فيما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن من الممكن أن يتعرض صاحب البلاغ لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلّم، فمن اللازم أن يقيم خ طر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراضات أو الشكوك. غير أنه ليس من اللازم إثبات أن الخطر محتمل جداً" (A/53/44، المرفق التاسع الفقرة 6).

8-5 وتعرب اللجنة عن شكوكها فيما يتعلق بمصداقية الوقائع التي قدمها صاحب البلاغ، لأنه لم يثر ادعاءاته بالتعذيب ولم يقدم ا لشهادة الطبية التي تثبت إمكانية تعرضه للتعذيب، إلا بعد أن رُفض طلبه الأول للحصول على اللجوء السياسي (الفقرتان 6-7 و6-8 من القرار الحالي).

8-6 وتأخذ اللجنة في اعتبارها كذلك قيام الدولة الطرف بفحص مخاطر التهديد التي سيواجهها مقدم البلاغ، بالاستناد إلى جميع ا لمعلومات المقدمة. وترى اللجنة، وقد أحاطت علماً بأن حزب العمال الكردستاني - العراقي حزب تسمح به الإدارة السورية، أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لتمكينها من اعتبار أنه يواجه خطراً ممكناً وفعلياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي.

9- وب ناء عليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدولة الطرف إعادة مقدم البلاغ إلى الجمهورية العربية السورية لا يشكل على الإطلا ق انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

(1) يتضمن الملف وثيقة مؤرخة 12 تموز/يوليه 1995 تثبت عضوية مقدم البلاغ في الحزب الديمقراطي الكردستاني - فرع أوروبا، ومقره في لندن؛ وتشير الوثيقة إلى أن مقدم البلاغ الذي تم تهجئة اسمه بصور خاطئة، هو عضو في الحزب وأن ه "شارك في حركة المقاومة وفي الكفاح من أجل السلم والديمقراطية".

الحواشي (تابع)

(2) يبدو أن "KARK" هي جمعية أكاديمية وفكرية للأكراد. ويتضمن الملف، النظام الداخلي لهذه الجمعية وشهادة مكتوبة من السيد أ. م. من مقيمي لوزان، تفيد بأنه كان قد أعلن في 6 آذار/مارس 1996 أنه زار الجمهورية العربية السورية في تموز/يوليه 1991 لغرض جمع المعلومات عن حالة حقوق الإنسان للأكراد. ويشهد بأنه طلب لهذا الغرض المساعدة من المكاتب المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي. ويدعي أنه كان يرافقه في إحدى سفراته مقدم البلاغ (الذي تم مرة أخرى تهجئة اسمه بصورة خاطئة) حيث تم تقديمه إليه بوصفه شخصية نشيطة جداً في حركة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي. ولهذا السبب فإن مقدم البلاغ كان قد تعرض للمراقبة والاحتجاز مرات عديدة من قبل سلطات الأمن السورية. ويدعي ذلك الشخص أن مقدم البلاغ كان قد قال له إن حياته وحياة أفراد أسرته معرضة للخطر بسبب انتمائه للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي وأنه لم يعد بإمكانه أن يظل في البلد لأنه يتعرض بصورة مستمرة للملاحقة من قبل سلطات الأمن.

(3) تم إصدار الشهادة المذكورة من قبل "Hôpitaux universitaire de Genève" في 20 آب/ أغسطس 1996 بطلب من محامي مقدم البلاغ. وتستند هذه الشهادة إلى مقابلتين أجريتا مع مقدم البلاغ. وتتضمن إشارة إلى وقائع قدمها مقدم البلاغ مع تفاصيل بشأن ادعاءات التعذيب التي تعرض له. وفيما يتعلق بحالته الصحية، وصفها الأطباء بأنها ضمن الحدود الطبيعية لكنهم أشاروا إلى عدد من الندوب في جسده (ندب خفيف في شكل قوس يظهر في قاعدة أول إصبع من قدمه اليمنى، وثلاثة ندوب مستديرة تظهر في يده اليسرى ومعصمه الأيسر، وندب في شكل نجمة على خده الأيسر). وفيما يتعلق بحالته النفسية، قال الأطباء إن مقدم البلاغ كان متعاوناً، وكانت قدراته من حيث معرفة الزمان والمكان سليمة وهو لا يعاني من خلل كبير في ذاكرته، لكنه كان يعاني من تذكر تواريخ محددة مضبوطة. ولاحظ الأطباء أن مقدم البلاغ يشعر بشيء من الانفصالية عند ذكر مشاهد العنف. فقد أدت قراءة تقرير طبي أمامه إلى إصابته بعصبية وانفعا ل كبيرين. ويرى الأطباء أن الوصف الذي قدمه صاحب البلاغ لمشاهد التعذيب هو وصف يتمشى مع ما هو شائع عند معاملة المعارضين للنظام السوري في السجون السورية، لا سيما سجن المزة (انظر تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1994، الصفحات من 319 إلى 322 بالإنكليزية). والندوب التي تظهر على جسده تتمشى مع وصفه للتعذيب الذي يدّعي أنه وقع ضحيته، كما أن الأضرار التي لحقت به ربما كانت نتيجة التعذيب. وكان تشخيص الأطباء، بعد مراعاة حال مقدم البلاغ النفسية، هو أنه مصاب بمتلازمة الضيق التالية للصدمة، وهو ما يصاب به ضحايا التعذيب. ويمضي ا لأطباء في القول "لذلك نستنتج وجود انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وفي ظل هذه الظروف ونظراً لعدم تسوية القضية الكردية في سوريا فإن عودة (مقدم البلاغ) إلى بلده ستؤدي بالتأكيد لتعرضه مجدداً لأعمال العنف...". كما يخلص الأطباء إلى أن أعراض متلازمة الضيق لا تظهر حالي اً على مقدم البلاغ، لأنه في الوقت الحاضر يشعر بالأمان في سويسرا. وربما أدى طرده إلى عودة هذه الأعراض التي ينبغي أخذها مأخذ الجد. وفضلاً عن ذلك، وفيما يتعلق بالعلاج، يذكر الأطباء أنه حسب علمهم، لا يتوفر في الجمهورية العربية السورية نوع الرعاية الطبية اللازم ة لمعالجة حالة مقدم البلاغ، (العلاج الطبيعي والعلاج الطبيعي الداعم).

(4) وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القضائية التي أصدرتها اللجنة، لا سيما فيما يتعلق بالبلاغين ي. أ. و. ضد السويد (65/1997) و س. ج. ص. ضد السويد (61/1996) حيث أكدت اللجنة ثب وت تعرض مقدمي البلاغين لخطر التعذيب وفقاً للشهادات الطبية لكنها اعتبرت مع ذلك أنه لم يتم إثبات أن مقدمي البلاغ سيتعرضون للتعذيب في حالة طردهم.

البلاغ رقم 134/1999

مقدم من: م. ك. و. (لم يعلن الاسم)

[تمثله محامية]

الضحية المزعومة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : هولندا

تاريخ البلاغ : 25 أيار/مايو 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 9 أيار/مايو 2001،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ ر قم 134/1999 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ، ومحاميته، والدولة الطرف،

تعتمد آراء ها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدم البلاغ هو السيد م. ك. و. المولود في عام 1970، وهو مواطن تركي من أصل كردي، يقيم حاليا في هولندا. وكان مقدم البلاغ قد تقـدم بطلب للحصول على مركز لاجئ إلى هولندا في 22 حزيران/يونيه 1997، فرُفض طلبه. وهو يد عي أن ترحيله إلى تركيا سيعرضه لخطر التعذيب، مما يشكل انتهاكا من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثله محامية.

1-2- وقد أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 26 أيار/مايو 1999 بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وطلبت منها موافاتها بملاحظاتها ع لى مقبولية البلاغ وموضوعه. وطُلب أيضا من الدولة الطرف، عملا بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، أن ترجئ نقل مقدم البلاغ إلى تركيا أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغه.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 مقدم البلاغ مواطن من قرية تقع في منطقة تونسي لي، كردستان التركية، حيث دارت حرب بين الجيش التركي والأكراد استمرت سنوات عديدة. وهو يدعي أن القوات المسلحة التركية حثته عدة مرات على أن يصير حارس قرية، وهي وظيفة دأب على رفضها.

2-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه كان سيضطر، كحارس قرية، إلى قتل الأكراد والعلويين، أي أفراد شعبه. وقد كثرت الإساءة إليه بسبب رفضه ذلك، فقام أفراد الجيش التركي بضربه في عدة مناسبات. كما أنه أُرغم أثناء الشتاء، هو وغيره من الأكراد، على الوقوف عدة ساعات عاريي القدمين على الثلج. ويعاني مقدم البلاغ اعتلالا في الكلى نتيجة لذلك. وقد تعرض هو وأكراد غيره للموت في بعض الأحيان، حينما منع الجيش التركي عنهم الإمدادات الغذائية. ويدعي مقدم البلاغ أيضا أنه أوقف في عدة مناسبات، وأخذ إلى الغابة حينا وإلى الجبال حينا آخر، حيث تم تعذيبه.

2-3 وعندما تم القبض على جيران مقدم البلاغ بسبب تقديمهم الغذاء إلى أفراد في حرب العصابات، قرر مغادرة تركيا خشية إلقاء القبض عليه للسبب نفسه. ووصل مقدم البلاغ إلى هولنـدا في 21 حزيران/يونيه 1997، وتقدم بطلب للحصول على مركز لاجئ في اليوم نفسه. ورُفض طلبه في 22 آب/أغسطس 1997.

2-4 وبعد الطعن مرتين دون جدوى أمام وزارة العدل وأمام المح كمة، تقدم مقدم البلاغ بطلب ثان في 22 شباط/فبراير 1999 للحصول على مركز لاجئ، وقد رُفض الطلب أيضا كما رفض ما قدمه بعد ذلك من طعون. وتحدد يوم 26 أيار/مايو 1999 تاريخا لترحيله إلى تركيا.

2-5 ومقدم البلاغ عضو نشط في الاتحاد الكردي في لاهاي ، وقد مارس أنشطة كردية مختلفة. فخاض سباقات الماراثون ككردي في هولندا وألمانيا، وشوهد عدة مرات هو وفرقته الموسيقية الكردية، المعروفة باسم زيلان، على قناة MED-TV، وهي محطة تليفزيونية كردية في أوروبا يمكن مشاهدتها أيضا في تركيا، وقد حظرت مؤخراً. وفي 16 شباط/فبراير 1999، ألقي القبض عليه في هولندا هو و300 كردي آخرين أثناء مظاهرة معارضة لتسليم عبد الله أوجالان إلى تركيا. وظل مقدم البلاغ محتجزا منذ ذلك الحين بسبب عدم حيازته لتصريح إقامة بالبلد.

الشكوى

3- يدعي مقدم البلاغ أن هناك احتمالاً قوياً لأن يتعرض للتعذيب إذا ما رُحل إلى تركيا، و أن قرار ترحيله يشكل بذلك انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 أحالت الدولة الطرف إلى اللجنة ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ في رسالة مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999. ولم تثر الدولة الطرف أي اعتراض على مقبولية البلاغ، وأعدت موجزا لوقائع القضية والإجراءات الوطنية، فضلا عن مختلف الحجج التي تقدم بها مقدم البلاغ في بلاغه.

4-2 وفيما يتصل بالأسس الموضوعية للبلاغ، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن منح اللجوء لجميع الأكراد الوافدين من تركيا، وأن على مقدم البلاغ أن يثبت تعرضه لخطر التعذيب بصفة شخصية، وهو ما لم يفعله. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف لا تشكك في الأصل الإثني لمقدم البلاغ، فهي تذكر أن هذا الأخير لم يكن مقنعاً بشأن هذه المسألة خلال إجراءات اللجوء؛ ومن ثم فهي ترفض ادعاء مقدم البلاغ بأن التحقيق في أصله الإ ثني لم يول درجة كافية من العناية.

4-3 وتقول الدولة الطرف إن مقدم البلاغ لم يثبت أنه سيثير اهتماما خاصا لدى السلطات التركية، لأنه قال صراحة إنه لم يُعتقل قط من قبل ولم يتعرض أبدا لأية مشكلة بسبب مساعدته لحزب العمال الكردستاني. ولم يخبر مقدم البلاغ السلطات ا لهولندية بقيام ثلاثة جنود مرتدين الزي المدني بإلقاء القبض عليه مرة إلا أثناء مرحلة الطعن من إجراءات اللجوء. ولم يقدم مقدم البلاغ أبدا تفسيرا واضحا لهذا التناقض.

4-4 والتمييز والمعاملة المهينة اللذان يدعي مقدم البلاغ تعرضه لهما لا يؤديان بالضرورة إلى استنتا ج أنه ينبغي اعتباره لاجئا، لأن الحياة اليومية للأكراد في جنوب شرقي تركيا، وإن كانت غير يسيرة على الأرجح، ليست حياة لا تطاق، و"الراجح هو أن هذه المعاملة تمارَس داخل المجتمع الكردي الواسع بقدر ما من التعسف".

4-5 وحتى مع التسليم بأن مقدم البلاغ واجه مشاكل مع جنود أتراك، فإن هذا لا يعني أنه سيتعرض لهذه المعاملة مرة أخرى في جميع أنحاء تركيا. والواقع أن مقدم البلاغ قد سافر إلى اسطنبول في عام 1996 ولم يلق أية مشكلة. وبالتالي فهو حر في الانتقال للعيش في منطقة أخرى من تركيا.

4-6 وفيما يتعلق بأنشطة مقدم البلاغ في هول ندا، ترى الدولة الطرف أن كونه عضوا في فرقة "زيلان" الموسيقية ، وكونه ظهر عدة مرات مع فرقته على قناة MED-TV التليفزيونية، وكونه حضر احتفالات حزب العمال الكردي، وكونه شارك في سباقات الماراثون ككردي، وكونه شارك في مظاهرة لتأييد عبد الله أوجالان وكونه أوقف أثنا ء هذه المظاهرة، أمور لا تشكل أنشطة معارضة ذات أهمية، وأن هذه الأنشطة ليست بالتالي ذات طابع يسترعي انتباه السلطات التركية. وحتى توقيفه بعد مشاركته في المظاهرة غير مهم في هذا الصدد لأنه أوقف هو وأشخاص كثيرون غيره.

4-7 وترى الدولة الطرف أن هروب مقدم البلاغ من تركيا أو الأنشطة التي مارسها في هولندا ليس فيهما ما يشكل سببا وجيهاً للاعتقاد بأنه معرض بصفة شخصية لخطر التعذيب إذا ما تمت إعادته إلى تركيا.

تعليقات المحامية

5-1 قدمت محامية مقدم البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 26 كانون الثاني/ينا ير 2000.

5-2 وفيما يتعلق بالأصل الكردي لمقدم البلاغ، تبدي المحامية بضع ملاحظات لتوضيح الالتباس الذي ربما يكون قد نشأ أثناء الاستجوابات المختلفة. غير أن الدولة الطرف لم تعد تشكك في الأصل الإثني لمقدم البلاغ. وتلاحظ المحامية أيضا أن حزب العمال الكردستاني لا يعتمد نظاما لتسجيل العضوية وذلك لأسباب أمنية، وهذا ما يفسر جزئياً سبب عدم كون مقدم البلاغ "عضواً في أي تنظيم.

5-3 وتحتج المحامية بأن المشاكل التي كان مقدم البلاغ يواجهها أثناء وجوده في تركيا ستجذب بالفعل انتباه السلطات التركية إذا ما عاد إلى بلده. وتشير أي ضا إلى أن من المعتاد أن يتيح المزيد من المعلومات مع اقتراب الإجراءات من نهايتها، لأنه يُطرح عليه المزيد من الأسئلة، ولأنه ربما وجد بعض الصعوبة في فهم الأسئلة في بداية الإجراءات، نظرا لأن تعليمه لم يتعد المرحلة الابتدائية. وتحتج المحامية أيضا بأن مَن يتقدمو ن بطلبات للحصول على مركز لاجئ بمجرد وصولهم إلى الدولة الطرف لا يملكون الوقت الكافي للتفكير في تصريحاتهم، وأنهم يخضعون لعدد كبير من الالتزامات أثناء الأسابيع الأولى من الإجراءات، مما قد يبعث أحيانا على الالتباس.

5-4 وفيما يتعلق بتونسيلي، مسقط رأس مقدم البلا غ، تؤكد المحامية أن الحياة أصبحت فيها لا تطاق، وتلاحظ أن كون المنطقة رمزا للمقاومة الكردية يجعل أي شخص منتم إليها يواجه مشاكل في جميع أنحاء تركيا؛ ويُفهم من هذا أنه لا يمكن لمقدم البلاغ أن ينتقل بسهولة للعيش في جزء آخر من تركيا. وتستشهد المحامية في هذا الش أن بما ذكره وزير الخارجية الهولندي من أن رفض الشخص تعيينه حارس قرية يفسَّر على أنه تأييد ضمني لحزب العمال الكردستاني.

5-5 وفيمـا يتعلـق بالمظاهـرة التي جرت في لاهـاي يوم 17 شباط/فبراير 1999، تشير المحاميـة إلى أن أ. كيساوغلو، وهو كردي هولندي الجنسية، ألقي القبض عليه في تركيا بعد أيام قليلة من المظاهرة، وأنه تعرض لتعذيب شديد لمدة خمسة أيام. وتقول المحامية إن السلطات التركية ألقت القبض عليه لأنها أُبلغت بأن ابنه أوقف أثناء المظاهرة التي جرت في لاهاي. ومع ذلك، فقد اتضح فيما بعد أن هذا لم يكن صحيحا. وترى المحام ية أن هذا الحدث يثبت أن بإمكان السلطات التركية الحصول على معلومات عن الأحداث السياسية المتصلة بالمسألة الكردية التي تقع خارج تركيا وما يعقبها من عمليات توقيف أو احتجاز، مما يثير احتمال التعاون بين الدوائر الأمنية التركية والهولندية.

5-6 وعلاوة على ذلك، وفي ما يتعلق بأنشطة مقدم البلاغ في هولندا، تحيل المحامية إلى عدة بيانات أدلت بها وزارة الخارجية الهولندية، وتفيد بأن السلطات التركية تعتبر قناة MED-TV التليفزيونية صوت حزب العمال الكردستاني، وأن الموسيقى الكردية تُمنع في بعض الأحيان، وهذان العنصران يشكلان بالت أكيد سببين كافيين لقيام السلطات التركية بإلقاء القبض على مقدم البلاغ لدى وصوله إلى تركيا.

5-7 وتؤكد المحامية، استنادا إلى عدة حالات أخرى، أن السلطات التركية اعتقلت وعذبت عددا كبيرا من الأكراد الذين تم ترحيلهم من الدولة الطرف إلى تركيا، والذين أمكن رصد أماك ن وجودهم.

5-8 وفي النهاية، تعرب المحامية عن أسفها لعدم قيام الدولة الطرف باتخاذ أية خطوة لإجراء تقييم طبي لحالة مقدم البلاغ الذي ذكر منذ بداية إجراءات اللجوء أنه تعرض للتعذيب، رغم الفرص العديدة التي سنحت لها بذلك.

تعليقات إضافية قدمتها الدولة الطرف

6-1 قدم ت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2000 تعليقات إضافية على ملاحظات مقدم البلاغ.

6-2 وتوجه الدولة الطرف أولا انتباه اللجنة إلى حقيقة أنها لم تعد تشكك في الأصل الكردي لمقدم البلاغ.

6-3 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك وجود بعض الالتباس والخطأ في ترجمة المح امية لكلمة "التعذيب" وغيره من "سوء المعاملة"، إذ تستعمل الكلمتين دون تفرقة بينهما.

6-4 ولا تزال الدولة الطرف تعتبر أن مقدم البلاغ لم يقدم تفسيرا مقنعاً للأسباب التي جعلته يهمل ذكر بعض عناصر قصته أثناء الجزء الأول من إجراءات اللجوء.

6-5 كما أن الدولة الطرف ترفض تماما ادعاءات المحامية بأن الدولة الطرف قدمت معلومات إلى السلطات التركية عن الأشخاص الذين احتُجزوا بعد المظاهرة المؤيدة للأكراد.

6-6 وفيما يتعلق بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الهولندية بخصوص قناة MED-TV التليفزيونية، تلاحظ الدولة الطرف أن المحامية اقتبست منه جملا خارج سياقها، وتقدم الدولة الطرف النص الكامل للبيان.

6-7 وتؤكد الدولة الطرف أنها تولي حالة الأكراد في تركيا اهتماما مستمرا. ومما يدل على ذلك أن الدولة الطرف علقت طرد الأكراد إلى تركيا بعد أن أُبلغت بوفاة أحد طالبي اللجوء السابقين إلى هولندا في تركيا. وبعد التحقيق في هذه القضية وفي أربع قضايا أخرى يُعتقد أن المحامية كانت تشير إليها، لاحظت الدولة الطرف أن الأشخاص المعنيين لم يتعرضوا لمشاكل خاصة مع السلطات التركية بعد عودتهم. وأيد هذه الاستنتاجات الجهاز القضائي بالدولة الطرف، فرفعت الحكومة تعليق عمليات الطرد.

6-8 وفي النهاية، ترى الدولة الطرف أن مقدم البلاغ كان لديه متسع من الوقت للحصول على وثائق طبية تثبت أنه تعرض للمعاملة التي يدعيها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي ادعاءات يتضمنها بلاغ ما، يجب أ ن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وتل احظ اللجنة أيضاً أنه تم استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، وأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ. وتخلص اللجنة من ذلك إلى أن البلاغ مقبول. وبما أن الدولة الطرف ومقدم البلاغ كليهما قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ، فإن اللجنة تواصل النظر في ه ذا الموضوع.

7-3 ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى تركيا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الات فاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد ذلك هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي ف إن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لكي يتقرر أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه الخاصة.

7-4 وتحيط اللجنة علما بالحجج التي دفع بها الطرفان، وترى أن مقدم البلاغ لم يقدم أي تفسير مرضٍ للتضارب بين مختلف البيانات التي أدلى بها إلى سلطات الهجرة الهولندية. وتلاحظ اللجنة أنه أنهى خدمته العسكرية الإلزامية بدون أية مشاكل تذكر، وتخلص إلى أن مقدم البلاغ لم يثبت أن ما قام به مؤخرا من أنشطة في هولندا يمكنه أن يثير انتباه السلطات التركية لدرجة تعرضه لخطر التع ذيب إذا ما رُحل إلى تركيا.

7-5 وتخلص اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعائه بأنه سيتعرض شخصيا لخطر حقيقي ومنظور بالتعذيب إذا ما أعيد إلى بلده الأصلي.

8- وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، استناداً إلى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهض ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن الوقائع كما خلصت إليها اللجنة لا تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 142/1999

مقدم من: س. س. وس. أ. (لم يعلن الاسمان)

[يمثلهما محام]

الضحية المزعومة : مقدماً البلاغ

الدولة الطرف : هولندا

تاريخ البلاغ : 12 تموز/يوليه 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 11 أيار/مايو 2001،

وقد ان تهت من نظرها في البلاغ رقم 142/1999، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدماً البلاغ، ومحاميهما ، والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدما البلاغ هما السيد س. س.، وهو مواطن سري لانكي ولد في 1 نيسان/أبريل 1963، وزوجته السيدة س.أ.، وهي مواطنة سري لانكية ولدت في 28 آب/أغسطس 1972، ومعهما ابنتهما ب. س.، التي ولدت في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1997 في هولندا. ويدعي مقدما البلاغ، المقيمان وابنتهما حاليا في هولندا، أن طردهما المقترح إلى سري لانكا ينتهك المادة 3 من الاتفاقية. ويمثل مقدما البلاغ محام.

1-2 وقد أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 18 آب/أغسطس 1999، بموجب الفق رة 3 من المادة 22 من الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، طُلب من الدولة الطرف، عملا بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد مقدمي البلاغ إلى سري لانكا أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغهما. وفي رسالة مؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أبلغت الدولة الط رف اللجنة بأن مقدمي البلاغ لن يرحَّلا إلى سري لانكا أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغهما.

الوقائع كما عرضها مقدما البلاغ

2-1 فأما عن السيد س. س.، وهو أحد أفراد مجموعة التاميل العرقية، فقد ذُكر أن منظمة نمور تحرير التاميل احتجزته من 10 كانون الثاني/يناير 199 5 إلى 30 أيلول/سبتمبر 1995 بسبب انتقاده للمنظمة وزعيمها على الملأ، ورفضه المشاركة في أنشطتها. وكان يؤدي أثناء فترة الاحتجاز مهاما من قبيل قطع الأخشاب، وملء أكياس الرمال، وحفر الخنادق، والطهي. وقبل أن تحتجزه ال منظمة احتجزت والده بدلا منه، ولقي والده حتفه وه و في الحجز نتيجة لإصابته بنوبة قلبية. وفي 30 أيلول/سبتمبر 1995، هرب السيد س. س. من ثكنات ال منظمة وسافر إلى كولومبو.

2-2 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 1995، ألقت الشرطة القبض عليه أثناء عملية تدقيق عادية لأنه لم يكن يحمل بطاقة تثبت هويته. فسئل عن تفاصيل حياته ال شخصية، وعما إذا كان مشتركا في منظمة نمور تحرير التاميل، فأنكر ذلك. ويدعي مقدم البلاغ أن الشرطة تصدقه وأنها اتهمته بالتجسس لصالح المنظمة والسفر إلى كولومبو لتخطيط إحدى الهجمات. وأخلي سبيله في اليوم التالي بعد تدخل أحد أعمامه ودفع مبلغ من المال نظير التزامه بالمثول يوميا أمام الشرطة أثناء إقامته في كولومبو. ويذكر مقدم البلاغ أنه سمع أن السلطات تعتزم نقله إلى سجن بوسا الذي يدعى أن المحتجزين فيه لا يخرجون منه أحياء أبدا. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 1995، غادر السيد س. س. البلد بالطائرة متوجها إلى هولندا.

2-3 وفي 1 8 كانون الأول/ديسمبر 1995، رُفض طلب اللجوء الذي قدمه السيد س. س. في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1995. وفي 16 أيلول/سبتمبر 1996، رُفض الطعن الذي قدمه إلى وزير العدل في 23 كانون الثاني/يناير 1996. وطعن السيد س. س. في قرار الوزير في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1996، ولكن ه أُبلغ قبل الجلسة بإلغاء القرار الصادر في 16 أيلول/سبتمبر 1996. ومن المقرر اتخاذ قرار جديد في قضيته بعد عرضها على لجنة استشارية مستقلة معنية بشؤون الأجانب (معروفة باسم Advisescommissie voor vreemdelingzaken).

2-4 أما السيدة س. أ.، وهي أيضا واحدة من أفراد مجموعة التاميل الإثنية، فيدعى أن منظمة نمور تحرير التاميل كانت تحتجزها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 1995 في محاولة لتحديد مكان زوجها وأنشطته. وأُرغمت أثناء وجودها في مخيم المنظمة على أداء مهام كالطهي والتنظيف. ثم هربت يوم 3 نيسان/أبريل 1996 بعد دخولها المس تشفى في نهاية آذار/مارس 1996.

2-5 وفي 17 حزيران/يوينه 1996، ألقت جبهة تحرير شعب عيلام الثورية القبض عليها. وهي تذكر أن طرفا ثالثا اتهمها بأنها تتعاون مع منظمة نمور تحرير التاميل، وأن جبهة تحرير شعب عيلام الثورية استجوبتها أكثر من مرة في هذا الشأن، ولكنها أ وضحت أنها أُرغمت على العمل في صالح المنظمة وذكرت أسباب ذلك. وتقول السيدة س. أ. إنها لم تتعرض لمعاملة سيئة، وإن تعرضت للضرب أحيانا. وقد سُلمت إلى السلطات السريلانكية، فاحتجزت وطُلب منها التعرف عند نقاط التفتيش على هوية أشخاص مختلفين يُعتقد أنهم ينتمون إلى م نظمة نمور تحرير التاميل. ثم تمكنت من الهرب في منتصف آب/أغسطس 1996 بعد أن اصطدمت قافلة كانت تقلها بلغم. وسافرت إلى كولومبو في أواخر آب/أغسطس وغادرت البلد بالطائرة متوجهة إلى هولندا في 12 أيلول/سبتمبر 1996. ويدعى، بدون تقديم أي تفاصيل عن ذلك، أن السلطات قتلت عمها بسبب هربها.

2-6 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، رُفض طلب اللجوء الذي قدمته السيدة س. أ. في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1996. كما أن الطعن الذي قدمته إلى وزير العدل في 31 كانون الأول/ديسمبر 1996 رُفض في 20 آذار/مارس 1997. وفي اليوم التالي، أُبلغت السيدة س. أ. بإلغاء القرار وبأنه سيتم اتخاذ قرار جديد بعد عقد جلسة أمام اللجنة الاستشارية.

2-7 وتم الاستماع إلى السيد س. س. والسيدة س.أ. أمام لجنة استشارية مشكلة من ثلاثة أشخاص في 2 شباط/فبراير 1998، وأوصت بالإجماع، في حكم مطول ومعلل تماماً، بأن يرفض وزير العدل طعن مقدمي البلاغ في الرفض الأول لطلب اللجوء (1) . وفي 30 حزيران/يونيه 1998، قرر وزير العدل عدم أحقية مقدمي البلاغ في الحصول على مركز اللجوء وأنهما لا يواجهان أي خطر حقيقي بالتعرض لمعاملة غير إنسانية. وفي 23 تموز/يوليه 1998، طعن مقدما البلاغ في هذا القرار أمام مح كمة لاهاي المحلية وخلصت المحكمة في 25 كانون الثاني/يناير 1999 إلى أن الطعون المقدمة لا تستند إلى أي أساس.

الشكوى

3- يؤكد مقدما البلاغ وجود أسباب جوهرية تحملهما على الاعتقاد بأنهما سيتعرضان للتعذيب إذا ما عادا إلى بلدهما. ويذكران أن كونهما من التاميل الوافد ين من بلدة جافنا التاميلية الشمالية يجعل من وجودهما في كولومبو ما يثير شكوك السلطات في وجود علاقة لهما بمنظمة نمور تحرير التاميل. ولما كان قد اشتُبه فعلاً في وجود علاقة من هذا القبيل، فهما يزعمان أنه لا يوجد مكان آمن في سري لانكا يستطيعان اللجوء إليه. ويدع ي مقدما البلاغ أن السلطات تعتقد اعتقادا راسخا بأنهما معارضان للنظام. وأشارا إلى تقارير لم يحدداها عن الحالة العامة في سري لانكا، صدرت عن منظمة العفو الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرهما من المصادر، مدعيين تعرضهما لخطر حقيقي بالاحتجاز والتعذ يب في حالة عودتهما إلى بلدهما. وعليه، يدعى أن عودتهما القسرية إلى بلدهما تشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 فيما يتعلق بمقبولية البلاغ، أقرت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999 بعدم وجود سبل أخرى متاحة للطعن في قرار المحكمة المحلية، وأنها ليست بالتالي على علم بأية اعتراضات على مقبولية البلاغ.

4-2 وفيما يتصل بموضوع البلاغ، تحتج الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 18 شباط/فبراير 2000، بعدم وجود ما يدعو إلى افتراض توافر أسباب جوهرية للاعتقاد بأن مقدمي البلاغ يواجهان خطراً حقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب إذا ما عادا إلى بلدهما، آخذة في الاعتبار الملاحظات التي أبداها مقدما البلاغ أثناء إجراءات طلب اللجوء في ضوء الحالة العامة في سري لانكا. وعليه، فهي تعتبر أن البلاغ لا يستند إلى أساس سليم.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف في البداية أنه نظراً إلى ارتفاع كثافتها السكانية، وما يترتب على ذلك من مشاكل فإن قوانينها لا تسمح بدخول الأجانب إليها إلا إذا استدعت ذلك التزاماتها الدولية أو المصالح الهولندية الأساسية أو أسباب إنسانية قاهرة. وتتمثل الإجراءات التي تنظم اللجوء في قيام دائرة الهجرة والتج نس بعقد لقاءين مع مقدم طلب اللجوء بعد تقديمه الطلب، في حضور مترجمين شفويين إذا لزم الأمر. ويجوز لمقدمي الطلبات اللجوء إلى المساعدة القانونية في كلا اللقاءين. ثم تعَد تقارير خطية يجوز لمقدمي الطلبات التعليق عليها وإدخال تصويبات وإضافات عليها. وتستعين الدائر ة، في وصولها إلى قرار، بالتقارير القطرية الصادرة عن وزارة الخارجية، التي تعتمد على مصادر المنظمات غير الحكومية وتقارير البعثات الهولندية. فإذا رُفض اعتراض على أحد القرارات، استشيرت اللجنة الاستشارية في القضايا التي تتعلق بالخوف من الاضطهاد. وتستمع اللجنة إ لى مقدمي الطلبات، وتدعو مفوضية شؤون اللاجئين إلى التعليق، وتتقدم بتوصية إلى وزير العدل. ويمكن إجراء طعن نهائي في قرار وزير العدل أمام المحكمة المحلية (Arrondissementsrechtbank). والمساعدة القانونية متاحة خلال إجراءات الطعن.

4-4 ثم تمضي الدولة الطرف في تحدي د فهمها للحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا استنادا إلى التقرير القطري ذي الصلة الذي أصدرته وزارة الخارجية في تشرين الثاني/نوفمبر 1998. ويشير التقرير إلى مواقع يسودها عدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع، ويشمل ذلك عمليات احتجاز للعديد من التاميل لفترات قصيرة. ومع ذلك، فمن رأي الدولة الطرف وغيرها من الدول الأطراف في الاتحاد الأوروبي أن الحالة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ليست بالصورة التي تجعل من عودة الأشخاص الذين درست قضاياهم بعناية إلى هذه المناطق تصرفا غير مسؤول بطبيعته. وتؤكد الدولة الطرف أن وزير العدل يأخذ في اعتباره حالة حقوق الإنسان للتاميل في كل قضية على حدة، كما تأخذها في الحسبان الاستعراضات التي تجريها المحكمة المحلية لتلك القرارات.

4-5 ولقد رأت المحكمة المحلية، في مجموعة من القرارات، أن وزير العدل تصرف "بكل عقلانية" في ح كمه على الحالة العامة في سري لانكا بأنها لم تعد تنطوي على مشقة خاصة للعائدين. وفيما يتعلق بالتعذيب، على نحو خاص، رأت المحكمة أنه حتى مع افتراض وجود قصور شديد في البيانات الواردة عن حالات التعذيب في تقرير وزارة الخارجية، فما من أسباب حقيقية تقطع بأن احتمالا ت تعذيب التاميل المنتمين إلى فئات "مهددة بأخطار شديدة" في كولومبو (كالشباب من الرجال غير محددي الهوية) تبلغ عامةً درجة تعرض الفئة برمتها لخطر حقيقي بالتعذيب.

4-6 ويلاحظ التقرير أن جميع أفراد التاميل الشبان الذين لا يجيدون اللغة السنهالية والذين تبين أوراقه م أنهم وفدوا من الشمال معرضون لإمكانية الاحتجاز للاستجواب بعد التحقق من هويتهم. ويحدث هذا بخاصة إذا كان الشخص قد وفد مؤخرا إلى كولومبو من منطقة تدور فيها الحرب، ولم يكن حاملا لوثائق إثبات الهوية أو لم يكن لديه سبب وجيه للحضور إلى كولومبو، أو إذا لم يكن قد سجل نفسه لدى وصوله. ويخلى سبيل معظمهم في خلال ما بين 48 و72 ساعة ما أن يتم التحقق من هويتهم ويتم توضيح سبب حضورهم إلى كولومبو. أما من يبقى منهم فترة أطول من ذلك في الاحتجاز فربما يتعرض لمعاملة أشد، بينما يواجه من يحتجزون لفترة تزيد على أسبوع للاشتباه في ان ضمامهم إلى منظمة نمور تحرير التاميل خطرا أكبر بالتعرض لسوء المعاملة. أما الأشخاص الذين يحتجزون لأكثر من ثلاثة أشهر بناء على أدلة قاطعة على اشتراكهم في المنظمة، فيواجهون خطرا كبيراً للتعرض للتعذيب.

4-7 وعليه، تحتج الدولة الطرف بأن الحالة في سري لانكا لم تبل غ درجة تتوافر عندها أسباب حقيقية للاعتقاد بأن التاميل عامة (والشباب منهم خاصة) يتعرضون لخطر التعذيب عند عودتهم إلى البلد، حتى لو كانوا من أهل الشمال (أو كانوا قد وفدوا مؤخرا من الشمال). وتشير الدولة الطرف كذلك في هذا الشأن إلى مراعاة المحكمة المحلية لتقرير وزارة الخارجية القطري ومجموعة واسعة من المصادر الأخرى، فضلا عن استعداد الدولة الطرف لجعل اللجنة تساعد في وضع حد لانتهاكات الاتفاقية، الأمر الذي أثبتته أثناء النظر في تقريرها الدوري الأخير.

4-8 وفيما يتعلق بكل حالة من الحالتين، تشير الدولة الطرف، فيما يتصل بالسيد س. س. إلى أن إلقاء القبض عليه في كولومبو حدث أثناء تفتيش دوري نتيجة لعدم استطاعته إثبات هويته. ومما يجدر بالإشارة أنه تم إلقاء القبض على غيره في الوقت نفسه، وأنه لا يمكن اعتبار عملية الإيقاف تصرفا موجها بالتحديد ضد مقدم البلاغ. ثم إن الإفراج عن الس يد س. س. بعد ذلك، ليفعل ما يشاء على ما يبدو، يتعارض كذلك مع ما أفيد عنه من اهتمام السلطات به اهتماما خاصا. وأما عن الالتزام بالمثول يوميا أمام الشرطة، فتشير الدولة الطرف إلى التقرير القطري لوزارة خارجيتها الذي يوضح أن الالتزام بالمثول بعد إخلاء السبيل لا ي عني أن الشخص مصنف على أنه مطلوب من الشرطة، كما أن عدم الوفاء بهذا الالتزام لا يعني تلقائيا أن اسم الشخص سيوضع على قائمة المشتبه فيهم جداً. وفي هذه القضية، لن يؤدي خضوع السيد س. س. للالتزام بالمثول إلى زيادة تعريضه للخطر في حالة عودته.

4-9 وبالإضافة إلى ذلك ، تشير الدولة الطرف إلى أن ما قاله السيد س. س. من أن اسمه مقيد في قائمة المرحلين إلى سجن بوسا يستند بالكامل إلى شكوك غير مؤكدة. وعلى أية حال، فإطلاق سراحه بعد يوم واحد يجعل من غير المعقول أن يكون اسمه مقيدا في هذه القائمة. وعلاوة على ذلك، إذا كان مقدم البل اغ يعتقد أنه كان يخضع لمراقبة لصيقة من السلطات السريلانكية للاشتباه في قيامه بأنشطة لحساب منظمة نمور تحرير التاميل، فمن الصعب معرفة السبب في إقدامه على المجازفة الشديدة بمغادرة البلد من مطار كولومبو. أما بيانات مقدم البلاغ عن مصير والده، فهي أيضا غير متماس كة. فخلافا لما جاء في البلاغ وفي اللقاء الأول من أن والده توفي في الحبس نتيجة لإصابته بنوبة قلبية، فقد قال مقدم البلاغ بعد ذلك في اللقاء الثاني إن منظمة نمور تحرير التاميل كانت قد احتجزت والده قبل ذلك بفترة لمدة أسبوع، وإنه أخلي سبيله بعد إصابته بنوبة قلبي ة بسيطة.

4-10 وأما عن موقف السيدة س. أ.، فقد احتجت الدولة الطرف أيضا بأن أقوالها لا تتضمن ما يفيد بأنها قد تتعرض لدى عودتها إلى سري لانكا لخطـر أكبر من الذي يتعرض له التاميل الآخرون. وفيما يتعلق بالقبض عليها وإمكان الاشتباه في اشتراكها في منظمة نمور تحرير التاميل، تشير الدولة الطرف إلى أن كونها قد قامت بعملها تحت الإكراه أمر يتسم بالأهمية. ولا يمكن اعتبارها بحال من العناصر النشطة في المنظمة، إذ إن الأنشطة التي اضطلعت بها كانت في مجال الخدمات. وبالنظر إلى خلفيتها الثقافية وخبراتها، لا ترى الدولة الطرف أنه يم كن للسلطات السريلانكية أن تعتبرها مرشدة ذات قيمة، وهي من هذا المنطلق لا تختلف نهائيا عن العديد من التاميل السري لانكيين الآخرين الذي احتجزوا في وقت ما في معسكر للمنظمة.

4-11 أما ادعاء مقدمة البلاغ بتزايد اهتمام السلطات السريلانكية بها، فهو لا يستقيم أيضا ل كونها غادرت البلد معرضة نفسها لأيسر طرق المراقبة، أي عبر مطار كولومبو. وفيما يتعلق بادعائها أن السلطات قتلت عمها بسبب هروبها، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا الادعاء يستند إلى كلام الناس. ولم يقدَّم تأييد أو دليل من أي نوع لإثبات وجود أية علاقة بين هروبها ووف اته. وتشير الدولة الطرف إلى أن حكم المحكمة المحلية الصادر في 25 كانون الثاني/يناير 1999 اعتبر أن شهادة السيدة س. أ. لا يعتد بها.

4-12 وتحيل الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة التي تفيد بأنه حتى مع افتراض وجود نمط خطير من الانتهاكات الجسيمة، يجب إبداء الأسباب الإضافية التي تبين تعرض الفرد شخصيا لخطر التعذيب لدى عودته إلى البلد (2) . وعلاوة على ذلك، يجب أن تتعدى "الأسباب الجوهرية" للتخوف من هذا المصير مجرد احتمال التعرض للتعذيب أو الاشتباه في حدوثه (3) . وبتطبيق الدولة الطرف لهذه المعايير على القضية الحالية، فإنها تحتج، فيما يتعلق بأوجه عدم الاتساق المبينة أعلاه، بأن مقدمي البلاغ عجزا عن الإتيان بحجج مقنعة على وجود أسباب جوهرية لخوفهما من التعرض "لخطر محدق وحقيقي وشخصي" بالتعذيب في حالتيهما. ولم يثبت مقدما البلاغ بالأدلة الكافية تعرضهما لمخاطر أكثر من تلك الت ي يتعرض لها غيرهم من التاميل المقيمين في كولومبو. فهما لم يضعا نفسيهما من قبل موضع مواجهة مع السلطات السريلانكية، كما أنهما لم يلتحقا بحزب سياسي أو حركة سياسية. ثم إنه لا يتضح من أقوالهما أن لهما أقارب من الدرجة الأولى كانوا نشطين سياسيا أو في مجالات أخرى بحيث اجتذبوا اهتمام السلطات السريلانكية. والأنشطة التي يدعي مقدما البلاغ الاضطلاع بها بالإكراه في صالح المنظمة أنشطة تافهة بطبيعتها ومن حيث مداها.

ملاحظات إضافية لمقدمي البلاغ

5-1 كرر مقدما البلاغ في رسالة مؤرخة 10 نيسان/أبريل 2000 تأكيدهما بأنهما أثبتا وج ود أسباب جوهرية للاعتقاد بأنهما سيتعرضان شخصيا لخطر التعذيب في حالة عودتهما إلى البلد، مدعيين أن الدولة الطرف قد خرقت بذلك المادة 3 من الاتفاقية.

5-2 ويدعي مقدما البلاغ أن كلاً منهما غادر البلد وحده بجواز سفر مزور، وأن هذا هو السبب في عدم تعرضهما لمشاكل أث ناء المغادرة. وهما يعترضان على ادعاء الدولة الطرف أن السلطات لا تتهمهما بالتورط في نشاط سياسي، ذاكرين أنهما يُشتبه في وجود علاقة لهما بمنظمة نمور تحرير التاميل، وإن كانا غير منضمين رسمياً إلى أية جماعة. فقد اشتُبه في تجسس السيد س. س. لصالح المنظمة ووجوده ف ي كولومبو لأغراض سيئة، بينما اتهمت السيدة س. أ. بالعمل لصالح المنظمة، واستخدمت للتعرف على هوية أعضاء المنظمة عند نقاط التفتيش. ويدعي مقدما البلاغ في هذا الصدد أن تقرير وزارة الخارجية يشير إلى أن هذا يعرض التاميل المشتبه في معرفتهم بالمنظمة لخطر الاعتقال لأ كثر من أسبوع.

5-3 أما عن أقوال السيد س. س.، فيرفض مقدِّما البلاغ ما أكدته الدولة الطرف من أن السيد س.س. صار حرا ليفعل ما يشاء بعد إخلاء الشرطة لسبيله، وأن الشرطة لم تكن توليه اهتماما خاصا؛ وكيف يكون ذلك وقد كان عليه المثول أمامها يوميا؟ ويرفض مقدما البلاغ ما وصفته الدولة الطرف من أن وضع السيد س. س.، بدون دليل، على قائمة المرحلين إلى سجن بوسا بأنه "غير معقول"، مدعيين أنه لا يمكن الخلوص إلى مثل هذا الاستنتاج من مجرد إخلاء سبيله بعد يوم واحد. إذ لم يسبق التشكيك، كما يدعي مقدما البلاغ، في أقوال السيد س. س. أثنا ء إجراءات اللجوء أو اعتبارها غير معقولة، ولم يُطلب مزيد من المعلومات في هذا الصدد. ولذلك لا يوجد سبب للشك في هذا البيان المهم بعينه. كما أن مجرد احتمال ورود خطأ في تسجيل ما قاله السيد س. س. عن وفاة والده لا ينكر إمكانية الوثوق في البيان الذي أدلى به في هذا الشأن.

5-4 أما عن أقوال السيدة س. أ.، فيود مقدما البلاغ أن يؤكدا أنها ذكرت للسلطات أنها أُجبرت على العمل لصالح منظمة نمور تحرير التاميل، ولا يمكن إثبات ما أدلت به الدولة الطرف عن عدم إمكانية اعتبارها عنصرا نشطا في المنظمة. ويدعى أن الدولة الطرف تتجاهل الا ستعانة بها كمرشدة في الكشف عن هوية أشخاص زُعم أنهم أعضاء في المنظمة. وفيما يتعلق بوفاة عمها، يدعي مقدما البلاغ أنه رغم عدم استطاعتهما استخراج شهادة وفاته، فلا يوجد ما يدعو إلى الشك في هذه المعلومة. ولا يشكل حكم المحكمة المحلية بشأن مصداقية الشاهدة سببا للت شكيك في أقوالها التي يدعي مقدما البلاغ أنها لم تكن أبدا مثارا لشك الدولة الطرف. ومن ثم، ينبغي تفسير الشك في صالح السيدة س. أ. في هذا الصدد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في م ا إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ ال لجنة أيضا أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت، وأن جميع الشروط الأخرى للمقبولية قد استوفيت. وبناء عليه، تعتبر اللجنة البلاغ مقبولاً. ونظراً لأن كلا من الدولة الطرف ومقدمي البلاغ قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ، ستواصل اللجنة النظر في هذا الموضوع.

6-2 وت تمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان طرد مقدمي البلاغ إلى سري لانكا سيشكل انتهاكا لالتزام الدولة الطرف الناشئ عن المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض ل لتعذيب.

6-3 ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الات فاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد ذلك هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي ف إن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لكي يتقرر أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه الخاصة.

6-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية ونصه كما يلي:

"إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الفاعل سيتعرض لخطر التعذيب إذا طُرد أو أعيد أو سُلّم، يجب أن يقدّر خطر التعذيب على أسس تتجــاوز مـجرد النظرية أو الشك غير أنه ليس من اللازم إثبات أن الخطر محتمل إلى حد كبير (A/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).

6-5 وتلاحظ اللجنة، في القضية الحالية، أن ادعاءات مقدمي البلاغ قد بحثت بشكل مستفيض، مع تهيئة العديد من الفرص لهما ليقدما إسهاماتهما في السجل الرسمي وليصححا ما جاء فيه، من خلال تحقيق أجرته لجنة استشارية مستقلة فضلا عن مرا جعة للأحكام القضائية الصادرة في حقهما. وتحيط اللجنة علماً باسترعاء الدولة الطرف الاهتمام إلى ما توصلت إليه سلطاتها المختلفة من جوانب عدم الاتساق والتضارب في أقوال مقدمي البلاغ، مما يثير الشك في صحة ادعاءاتهما. كما تحيط اللجنة علما بالتوضيحات التي أتى بها م قدما البلاغ في هذا الشأن.

6-6 وتخلص اللجنة إلى أن مقدمي البلاغ عجزا عن إبداء أسباب وجيهة تفيد بأن التقييم الذي أجرته سلطات الدولة الطرف تعسفي أو غير منطقي، حين انتهت بشكل عام إلى أن احتمال تعرض التاميل المنتمين إلى فئة "المهددين بأخطار شديدة" للتعذيب في كو لومبو لم يبلغ درجة تجعل الفئة بكاملها معرضة لخطر حقيقي بالتعذيب. كما لم يثبت مقدما البلاغ أي وجه من أوجه عدم الدقة فيما خلصت إليه الدولة الطرف من أن الحالة في سري لانكا ليست على النحو الذي يوحي بوجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن التاميل بوجه عام، ولو كانوا من الوافدين من شمال البلد، معرضون لخطر التعذيب إذا ما عادوا من الخارج.

6-7 وفيما يتعلق بالظروف الشخصية لمقدمي البلاغ، ترى اللجنة أن عمليات الاحتجاز التي خضعا لها لا تميز حالتيهما عن حالات العديد من التاميل الآخرين الذين مروا بظروف مماثلة، وأنهما بصفة خاصة لا يقدمان ما يثبت أن عملية احتجاز كل منهما اقترنت بتعذيب أو ظروف أخرى من شأنها إثارة مخاوف حقيقية من التعذيب في المستقبل. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن مقدمي البلاغ عجزا عن إثبات أن عضويتهما في جماعة معينة بوجه عام و/أو أن الظروف الفردية التي تعرضا لها بو جه خاص تثير خطراً حقيقياً ومحدقاً بتعرضهما للتعذيب إذا ما عادا إلى سري لانكا في الوقت الحالي.

6-8 وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، استناداً إلى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي نة، تخلص إلى أن ترحيل مقدمي البلاغ من الدولة الطرف لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

الحواشي

(1) لم تقبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدعوة التي وجهتها إليها اللجنة الاستشارية للإدلاء ببيانات باسم مقدمي البلاغ في هذه القضية.

(2) أ. د. د. ضد هولندا (البلاغ رقم 96/1997).

(3) إ. أ. ضد سويسرا (البلاغ رقم 28/1995).

البلاغ رقم 144/1999

مقدم من : أ.م. (حُذف الاسم)

الضحية المزعومة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ البلاغ : 12 آب/أغسطس 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 144/1999، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغير ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي:

1-1 مقدم البلاغ هو السيد أ.م.، المولود في عام 1974، والتشادي الأصل. وهو يقيم حاليا في سوي سرا، حيث قدم طلبا باللجوء إليها في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1998. ولما كان طلبه قد قوبل بالرفض، فهو يدعي أن إعادته القسرية إلى تشاد تشكل انتهاكا من سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التعذيب.

1-2 وقد وجهت اللجنة عناية الدولة الطرف إلى البلاغ في 4 تشرين الأول/أ كتوبر 1999، بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة من الدولة الطرف، عملا بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، عدم طرد مقدم البلاغ إلى تشاد أثناء قيامها بالنظر في بلاغه. وفي رسالة مؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها اتخذت التدابير الكفيلة بعدم إعادة مقدم البلاغ إلى تشاد أثناء عرض قضيته على اللجنة.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 تلقى مقدم البلاغ تعليماً في مجال المعلوماتية . وكان عضوا نشطا في رابطة حقوق الإنسان التشادية، ونائبا لرئيس إحدى ه يئات التحالف الوطني للمقاومة، وقد ناب عن رئيس اتحاد الشباب الثوريين سنة ونصف السنة أثناء غياب الرئيس. وبعد انقضاء هذه الفترة، تم الإبلاغ عنه لقوات الأمن بعد تسلل عملاء لها إلى هذه التنظيمات.

2-2 وفي 16 أيلول/سبتمبر 1998، جاء عسكريون إلى منزل مقدم البلاغ أث ناء غيابه. ونصحه أحد أصدقائه من رجال الشرطة بمغادرة منزله. وعاد العسكريون إلى منزله في الليل لكنه كان مختبئاً في بيت والدته. وأقنعه هذا بضرورة مغادرة البلد.

2-3 وطلب مقدم البلاغ اللجوء إلى سويسرا، ولكن طلبه رُفض. ويدعي مقدم البلاغ أن السلطات السويسرية أرغم ته عندئذ على الاتصال بالسفارة التشادية في فرنسا لتدبير عودته إلى الوطن. وذُكر أن مسؤولي السفارة رفضوا طلبه لعدم قدرتهم على تأمين سلامته، ما لم يعلن صراحة تخليه عن حركة المعارضة وتأييده للنظام القائم.

الأسس الموضوعية للشكوى

3- يذكر مقدم البلاغ أن معرفة قوات الأمن التشادية له تعرضه لخطر حقيقي بإساءة معاملته إذا ما عاد إلى تشاد. وهو يرى أن من الثابت بدرجة كافية، لا سيما لدى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان تنتهك على نطاق جماعي في تشاد. وعلاوة على ذلك، فقد اعترفت لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائ ل اللجوء، هي نفسها، بأن أعضاء رابطة حقوق الإنسان التشادية، من أمثال مقدم البلاغ، يواجهون مصاعب خطيرة مع قوات الأمن التشادية. فقد اختفى ثلاثة من مناضلي هذه الرابطة بعد أن ألقت قوات الأمن السودانية القبض عليهم في نيسان/أبريل 1998 وسلمتهم إلى السلطات التشادية .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 لم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ؛ وعلقت على أسسه الموضوعية في رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 2000.

4-2 وتشير الدولة الطرف أولاً إلى أن وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجماعية أو السافرة أو الم نهجية لحقوق الإنسان في أحد البلدان لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصا بعينه قد يتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد. بل يجب أن تكون هناك أسباب أخرى تسمح بالاعتقاد بأن الشخص المعني معرض شخصياً للخطر.

4-3 وبالنسبة للقضية الحالية، ترى الدولة الطرف أن الخطر الذي يدعيه مقدم البلاغ غير مدعم بالأدلة الكافية. فتفسير مقدم البلاغ لمضمون أنشطته السياسية كان عاماً ومبهماً. فقد عجز خلال الجلسة الأولى المتعلقة بطلب اللجوء الذي قدمه عن تقديم أسماء المنظمات التي عمل في داخلها. وعلاوة على ذلك، قدم معلومات خاطئة عن رابطة حقوق الإنسان التشادية، وأبرز شهادة صادرة عن ممثل التحالف الوطني للمقاومة لا تبيّن بوضوح الوظائف التي يضطلع بها في هذا التحالف، وبطاقة عضوية تحمل تاريخاً لا يتفق مع التاريخ الذي كان قد ذكره للسلطات السويسرية. وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر للدولة ا لطرف معلومات تفيد بأن التحالف لا يعتبر حركة معارضة في تشاد.

4-4 وترى الدولة الطرف أيضا أن أقوال مقدم البلاغ تفتقر إلى المصداقية. إذ لا يعقل، فيما يتعلق ببحث العسكريين عنه، ألا يذهب هؤلاء، لو كانوا يودون اعتقاله حقاً، إلى محل عمله أو منزل والدته، ما دام قد ذكر أنه استمر في الذهاب إلى العمل حتى بعد زيارة العسكريين لمنزله.

4-5 وتحيل الدولة الطرف أيضا إلى التعليق العام للجنة على المادة 3 الذي يفيد بأن اللجنة يجب أن تمنح استنتاجات أجهزة الدولة الطرف وزنا كبيرا فيما يتعلق بوقائع البلاغ، وتؤكد أن البلاغ اقتصر على صفحة واحدة.

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أن التحالف الوطني للمقاومة، على عكس ما صرح به مقدم البلاغ، له قواعده الخلفية في السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأن منطقة عمله تقع في شرقي تشاد، كما أكدت ذلك الوثائق التي قدمها مقدم البلاغ نفسه. وتقول الدولة الطرف أي ضاً إن مقدم البلاغ ادعى، في إحدى المرات، أنه لوحق بسبب تشجيعه الشباب على التمرد، وفي مرة أخرى أن هذه الملاحقة كانت بسبب المرشدين الذين تسللوا تارة إلى التحالف وتارة أخرى إلى اتحاد الشباب.

4-7 وترى الدولة الطرف أن إفادات مقدم البلاغ فيما يتصل بسلوكه بعد الم حاولات المزعومة بإلقاء القبض عليه والطريق الذي سلكه للهروب ليست أيضاً موثوقة جداً. فقد توجه إلى عمله لمدة ثلاثة أو أربعة أيام (حسب ما صرح في الجلسات) قبل مغادرته البلد، وهو أمر لا يمكن تصوره بخصوص شخص مطلوب من الشرطة. وعلاوة على ذلك، فقد سلك أطول الطرق وأك ثرها تعقيدا عبر تشاد بكاملها والجماهيرية العربية الليبية للتوجه إلى أوروبا، في حين أن له أخوي ن يعيشان في الكاميرون وأنه هو نفسه كان متخصصا في تهريب الناس إلى نيجيريا.

4-8 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن مقدم البلاغ لم يدَّع أبدا تعرضه للتعذيب في الماضي، كما لم يدع أن أفراد أسرته تعرضوا لمضايقات بسبب أنشطته؛ ولم يواصل نشاطه السياسي منذ وصوله إلى سويسرا.

4-9 وتقول الدولة الطرف إن مقدم البلاغ يشير للمرة الأولى في هذا البلاغ إلى اتحاد الشباب الثوريين وإلى وظيفته كنائب لرئيس الاتحاد، في حين أنه لم يتحدث قبل ذلك إ لا عن الحزب الثوري لتشاد، علماً بأن "عنصر" التحالف الوطني للمقاومة الذي يشير إليه لم يتم التعرف عليه بوضوح. وفيما يتعلق بعضويته في رابطة حقوق الإنسان التشادية، أوضحت لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل اللجوء تماماً أن عضويته، بغض النظر عن بطاقة العضوية ا لزائفة المشار إليها أعلاه، ليست عنصراً كافياً لإثبات أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب. وفيما يتصل برفض السفارة التشادية في فرنسا إصدار وثائق السفر اللازمة له، تلاحظ الدولة الطرف أن الرسالة الواردة من السفارة لا تتضمن أية معلومات بخصوص المصير الذي ينتظره عند عو دته إلى تشاد، بل إنها تقتصر على الإشارة إلى أن السلطات التشادية غير قادرة على توفير هذه الوثائق. وعلاوة على ذلك، لو كان مقدم البلاغ مطلوبا بالفعل في تشاد لشجعته السلطات التشادية في أغلب الظن على العودة إلى البلد.

تعليقات مقدم البلاغ

5-1 علق مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على صوابية البلاغ في رسالة مؤرخة 20 أيار/مايو 2000.

5-2 ويوجه مقدم البلاغ عناية اللجنة أولاً إلى حقيقة أن حالة حقوق الإنسان في تشاد لا تنفك تتدهور منذ عام 1994، ويؤيد بيانه بمختلف الوثائق والمقالات الصحفية. وكونه عضوا في رابطة حقوق ال إنسان التشادية والتحالف الوطني للمقاومة واتحاد الشباب الثوريين يجعله على يقين من أنه سيتعرض للتعذيب إذا ما ألقي القبض عليه.

5-3 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأنه عجز أثناء الجلسة الأولى عن تقديم أسماء المنظمات التي كان يعمل لحسابها، يشير مقدم البلاغ إلى أن هذه الجلسة كانت قصيرة للغاية، وأنه لم يُسأل في هذه النقطة. وأما الجلسات التالية فكانت أطول وأكثر تفصيلا، فأتاحت له الحديث عن أنشطته بمزيد من الدقة.

5-4 أما عن التناقض بين تاريخ انضمامه إلى الرابطة المدون في بطاقة عضويته والتاريخ الذي ذكره في تصريحاته، فيدعي مقدم البلاغ أن خطأً قد حدث في تسجيل التاريخ على البطاقة، وأنه لم يستطع تصويبه. ويؤكد أيضا أنه ذكر بالفعل اسم السيد نغاري أدا، واصفا إياه بأنه نائب رئيس الرابطة.

5-5 وأما عن التحالف الوطني للمقاومة، فيتعجب مقدم البلاغ من عدم سماع الدولة الط رف بهذه المنظمة كحركة معارضة في تشاد، ويقدم عدة مقالات صحفية تبين صحة ذلك، وبخاصة مقالات تشير إلى اجتماع المائدة المستديرة الذي نظم في غابون في عام 1996. وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ مقدم البلاغ وجود خطأ في الشهادة الصادرة عن التحالف، والتي تقول إنه طلب اللجوء إلى هولندا، ولكنه لم يستطع تصويب مضمون هذه الوثيقة.

5-6 وفيما يتعلق بالطريق الذي سلكه مقدم البلاغ المذكور للهرب من تشاد، يعتقد أن الطريق عبر الجماهيرية العربية الليبية هو أقل الطرق خضوعاً للمراقبة وأكثرهـا أمناً له. ويشير إلى أن الحراسة على الحدود مع الكا ميرون أكثر شدة، وأن فرصة التعرف عليه هناك كانت كبيرة.

5-7 وفي النهاية، لا يتذكر مقدم البلاغ أنه قال إنه ذهب إلى عمله بعد أن بدأ الجنود البحث عنه، إذ أنه لم يكن قادرا في تلك المرحلة على اتخاذ أية خطوات بنفسه، وكانت زوجته هي التي دبرت هروبه من البلد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من الما دة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تعترض على المقبولية. وترى بالتالي أن البلاغ مقبول. وب ما أن كلاً من الدولة الطرف وصاحب البلاغ قدما ملاحظات بشأن أساس البلاغ، فإن اللجنة تباشر النظر في هذا الأساس.

6-2 يجب أن تبت اللجنة فيما إذا كان طرد مقدم البلاغ إلى تشاد سيشكل انتهاكا لالتزام الدولة الطرف الناشئ عن المادة 3 من الاتفاقية الذي ينص على عدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

6-3 ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى تشاد. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد ذلك هو تقري ر ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لكي يتقرر أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التع رض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه الخاصة.

6-4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية ونصه كما يلي: "إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الفاعل سيتعرض لخطر التعذيب إذا طُرد أو أعيد أو سلّم، يجب أن يقدّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك غير أنه ليس من اللازم إثبات أن الخطر محتمل جداً إلى حد كبير" (A/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).

6-5 وتحيط اللجنة علماً، في القضية الحالية، بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن تصريحات مقدم البلاغ فيما يتعلق بأخطار تعرضه للتعذيب مبهمة وعامة، وغير موثوقة في بعض الأحيان، وغير دقيقة، ومتناقضة في أحيان أخرى.

6-6 و تلاحظ ا للجنة أن مقدم البلاغ لم يذكر أنه تعرض لأنواع من الاضطهاد في بلده الأصلي. كما أنه لم يتعرض لسوء معاملة أو تعذيب؛ ولم تقم قوات الأمن أبدا باستجوابه أو احتجازه.

6 -7 وترى اللجنة أيضا أن مقدم البلاغ لم يقدم أدلة قاطعة على عضويته في التحالف الوطني للمقاومة أو اتحاد الشباب الثوريين، أو مشاركته في أنشطتهما، كما لم يبرهن على ذلك بطريقة مقنعة.

6-8 وعليه، ترى اللجنة أن العناصر التي عرضت عليها لا تثبت بصورة كافية أن صاحب ال بلاغ يواجه خطراً شخصياً حقيقياً ومنظوراً للتعرض للتعذيب إذا ما طرد إلى بلده الأصلي.

6-9 وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، استناداً إلى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدولة الطرف بإعادة مقدم البلاغ إلى تشاد لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 147/1999

مقدم من : ي. س. (لم يعلن الاسم)

[يمثله محام]

الضحية المزعومة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ البلاغ : 7 تشرين الأول/أكتوبر 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة،

المجتمعة في 15 أيار/مايو 2001،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 147/1999 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب وفقاً للمادة 22 من ا لاتفاقية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي:

1-1 صاحب البلاغ هو السيد ي. س.، وهو مواطن تركي من أصل كردي، ولد في 7 حزيران/يونيه 1953، ويقيم حالياً في سويسرا حيث طلب اللجوء في 18 حزيران/يوني ه 1998. وهو يؤكد، بعد رفض طلبه، أن إعادته القسرية إلى تركيا تشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثله في هذه القضية محام.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وجهت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى البلاغ في 21 تشرين الأول/أكتوبر 19 99. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، بمقتضى الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تطرد صاحب البلاغ إلى تركيا ما دام بلاغه قيد النظر. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنها اتخذت تدابير لعدم إعادة صاحب البلاغ إلى تركيا ما دام بلاغه معروضاً على اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 تزوج صاحب البلاغ والسيدة س.، وهما مواطنان تركيان من أصل كردي، في عام 1977 وأقاما منذ ذلك الحين في منزلهما في مدينة إيلاظي الواقعة في جنوب شرق تركيا. وكان صاحب البلاغ يملك محلين لبيع الأدوات الكهربائية، أحدهما في إيلاظي والآخر في حي برتيك في مدينة تونجلي التي ترعرع فيها. وفي عام 1991، أغلق صاحب البلاغ محله في برتيك، وفي نهاية عام 1994 أغلق محله في إيلاظي بسبب استمرار الشرطة في مضايقته.

2-2 ومنذ الثمانينات، كان صاحب البلاغ متعاطفاً نشطا ً مع حزب كردي ذي ميول يسارية اسمه الحزب الاشتراكي الكردستاني، وكان هذا الحزب يصدر صحيفة اسمها "Özg űrlűk Yolu" وكان صاحب البلاغ يقرأ هذه الصحيفة ويبيعها، وكان اسمها يتغير كثيراً لأنها كانت تمنع من الصدور باستمرار. وفي الوقت نفسه، كان صاحب البلاغ عضواً نشطاً في الرابطة التركية لحقوق الإنسان.

2-3 وفي 21 آذار/مارس 1993، اغتيل ممثلان من الرابطة التركية لحقوق الإنسان فـي إيلاظي، هما م. س. و ح. ك. وقد ُعثر على جثتيهما في الشارع وعليهما علامات تعذيب واضحة إذ قطعت آذانهما وفُقئت أعينهما. وشارك صاحب البلاغ في جنازتهم ا.

2-4 وحتى عام 1994، تعرض صاحب البلاغ لمضايقات كثيرة من الشرطة بسبب آرائه وأنشطته السياسية. وفي عام 1994، فتشت الشرطة محله ووجدت فيه عدداً من الصحيفة المذكورة أعلاه وبعض منشورات الحزب الاشتراكي الكردستاني. وعندئذ أُجبر صاحب البلاغ على ركوب حافلة صغيرة ونق ل وعيناه معصوبتان إلى مكان مجهول. وأُخضع للتعذيب الشديد مدة ثلاثة أيام لإجباره على الإدلاء بمعلومات إلى الشرطة والتحول إلى متعاون غير رسمي. ورفض صاحب البلاغ الإدلاء بمعلومات أو التحول إلى متعاون غير رسمي على الرغم من ألوان التعذيب التي تعرض لها. وأُطلق سرا حه بعد ثلاثة أيام، واستمر يعمل في محليه على الرغم من مواظبة الشرطة على مضايقته. وفي نهاية عام 1994، قرر إغلاق محله في إيلاظي.

2-5- ومنذ ذلك الحادث، لم يقر لصاحب البلاغ وأسرته قرار. فقد عاشوا في ثلاثة أماكن مختلفة هي كزلكاله حيث يملك والدا صاحب البلاغ مزرعة ، ومرسين حيث يملك هو نفسه شقة، وإيلاظي في مسكن استأجروه من صديق لهم بعد فرارهم ببضعة أشهر.

2-6 وفي إحدى ليالي شهر نيسان/أبريل 1996، وبينما كان صاحب البلاغ وأسرته نائمين في شقتهم المستأجرة في إيلاظي اقتحمت الشرطة المكان. وتعرض صاحب البلاغ للضرب ثم اقتيد إلى مكان تعرض فيه للتعذيب الجسدي والنفسي مدة يومين ونصف. ووافق صاحب البلاغ بعد ذلك على العمل لحساب الشرطة على أن يبدأ بعد خمسة عشر يوما. وبعد إطلاق سراحه، اختبأ مع أسرته عند صديق حتى مغادرتهم إلى اسطنبول. وبينما كانت الأسرة مختبئة عند هذا الصديق، اعتقلت الشرط ة إرهان، الإبن البكر لصاحب البلاغ وعمره 17 عاماً بينما كان متجها إلى بيت جده. وأبلغته الشرطة أنها لن تطلق سراحه ما لم يأت والده شخصياً لأخذه. وبعد أن علم صاحب البلاغ وأسرته بذلك غادروا إلى اسطنبول حيث مكثوا عند شقيقه.

2-7 وفي 4 حزيران/يونيه 1996، غادر صاحب البلاغ وزوجته وابنه الآخر اسطنبول ووصلوا إلى سويسرا بصفة غير شرعية في 5 حزيران/يونيه 1996، عن طريق ميلانو، وكانوا جميعاً يحملون جوازات سفرهم.

2-8 وقدم صاحب البلاغ وأسرته طلب لجوء يوم وصولهم إلى سويسرا. ورفض المكتب الاتحادي للاجئين هذا الطلب في 27 أيار/ما يو 1998. ويقول صاحب البلاغ إن المكتب الاتحادي للاجئين قال في تعليل قراره برفض منحه صفة اللاجئ إنه قدم معلومات متناقضة عن إقامته بين عامي 1994 و1996. واستأنف صاحب البلاغ هذا القرار، ورُفض استئنافه في 3 آب/أغسطس 1999 بحجة أن الادعاءات المذكورة غير مقنعة. وكا ن صاحب البلاغ قد طلب في استئنافه أن يخضع لفحص طبي ثان، ورُفض طلبه.

2-9 ويقول صاحب البلاغ إنه وصل إلى سويسرا وهو يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض لـه. وبدأ علاجاً طبياً في 9 تموز/يوليه 1996 وأشار عليه الطبيب أيضاً أن يتبع علاجاً نفسياً. وفي 8 نيسان/أبريل 19 97، أرسل الأطباء إلى المكتب الاتحادي للاجئين تقريراً يفيد أن صاحب البلاغ يجب معالجته في المستشفى مدة ثلاثة أسابيع لمعاناته من آلام في العمود الفقري. وفي 18 نيسان/أبريل 1997، خلص تقرير نفسي طلبه المكتب الاتحادي للاجئين إلى أن صاحب البلاغ يعاني متلازمة "الإج هاد اللاحق للإصابة".

مضمون الشكوى

3- يفيد صاحب البلاغ أنه إذا ما أعيد إلى تركيا فإنه سيتعرض للاعتقال ويسام ألوان التعذيب مرة جديدة، وقد يتعرض للإعدام خارج نطاق القضاء.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 تعلن الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 19 99 أنها لا تعترض على مقبولية البلاغ.

4-2 وفيما يتعلق بالأساس المنطقي للبلاغ، توضح الدولة الطرف أن اللجنة السويسرية للطعن في مسائل اللجوء رأت أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الفترة من عام 1994 إلى اعتقاله من جديد في عام 1996 غير جديرة بالتصديق لأنه لم يكن موجود اً في إيلاظي بعد عام 1994. يضاف إلى ذلك أن اختباء صاحب البلاغ عند صديقه، ت. ك. أمر يصعب تصديقه لأن هذا الصديق كان مكشوفاً سياسياً وكان خطه الهاتفي خاضعاً لرقابة قوى الأمن التركية. ويستنتج المكتب الاتحادي للاجئين عدم وجود رابطة سببية بين ما ادعاه صاحب البلا غ من اعتقاله في عام 1993 ومغادرته تركيا في عام 1996.

4-3 ومن جهة أخرى، تفيد الدولة الطرف أن اللجنة السويسرية للطعن في مسائل اللجوء، خلافاً للمكتب الاتحادي للاجئين، ترى أن الادعاءات المتعلقة باعتقال صاحب البلاغ وتعذيبه بعد ذلك تفتقر أيضاً إلى المصداقية. فم ن المشكوك فيه أن يستطيع صاحب البلاغ مواصلة أنشطته التجارية مدة ثمانية عشر شهراً بعد اعتقاله وتعذيبه نظراً إلى ما اشتهرت به قوى الأمن التركية من فعالية القمع.

4-4 كما تشير الدولة الطرف إلى أن التقرير الطبي الذي أُعد بعد فحص صاحب البلاغ اكتفى بنقل ادعاءاته بحذافيرها لتعليل الاضطرابات التي كان يعانيها دون إعادة النظر فيها. ولهذا السبب رفضت اللجنة السويسرية للطعن في مسائل اللجوء السماح بإجراء فحص طبي جديد.

4-5 وترى الدولة الطرف أن العناصر التي قدمها صاحب البلاغ في بلاغه لا تضيف جديداً إلى العناصر التي قدمها إل ى السلطات السويسرية. بل على العكس من ذلك، فهو يدعي في بلاغه أنه تعرض للتعذيب في عام 1994 وليس في عام 1993. في حين أنه أكد مراراً وتكراراً في إطار الإجراء الداخلي أن الأحداث وقعت حتى تموز/يوليه من عام 1993 كحد أقصى.

4-6 وبصفة عامة، تتبنى الدولة الطرف جميع الدوافع التي اعتمدتها اللجنة السويسرية للطعن في مسائل اللجوء تعليلاً لقرارها القاضي برفض طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ.

4-7 ومن زاوية نظر المادة 3 من الاتفاقية، توضح الدولة الطرف أن القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة تفيد أن هذه المادة لا توفر أي حماية لصاحب البلاغ الذي ينحصر ادعاؤه في أنه يخشى الاعتقال لدى عودته إلى بلده.

4-8 وتشكك الدولة الطرف في صحة بعض العناصر التي لم يشر إليها صاحب البلاغ إلا في بلاغه، مثل اسم وعنوان الصديق الذي لجأ إليه. يضاف إلى ذلك أن صاحب البلاغ قدم هذه المعلومات إلى اللجنة في إ طار السرية وشريطة ألا تتخذ السلطات السويسرية أي إجراءات للتحقق من صحتها، هذا علماً أنه كان بإمكانه تقديم هذه المعلومات إلى السلطات السويسرية في ظل الشروط نفسها.

4-9 وتوضح الدولة الطرف أن التحريات التي أجرتها السفارة السويسرية في أنقرة أثبتت أن صاحب البلاغ لم يكن ملاحقاً من الشرطة. ولا يوجد في سجلات الشرطة أي ملف بشأن أنشطة إجرامية أو سياسية منسوبة إليه. كما أن صاحب البلاغ اعترف بامتلاكه مسكناً في مرسين في أعقاب التحريات التي أجرتها السفارة، وهي واقعة كان قد أخفاها في بادئ الأمر عن السلطات السويسرية.

4-10 و فيما يتعلق بالشهادات الطبية، ترى الدولة الطرف أنها غير كافية لإزالة ما يشوب ادعاءات صاحب البلاغ من تناقضات صعبة التصديق. ولم تقتنع اللجنة السويسرية للطعن في مسائل اللجوء إطلاقاً بأن الاضطرابات اللاحقة للإصابة التي يدعي أنه يعاني منها ناجمة عن أعمال التعذيب التي قال إنه تعرض لها. ويجدر بالذكر في هذا السياق أن الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي هو نفس الطبيب المعالج والطبيب الذي أعد التقرير بصفته خبيراً.

4-11 وباستثناء ما ادعاه صاحب البلاغ من اعتقال ابنه البكر في نيسان/أبريل، ترى الدولة الطرف أنه لم يبين قط أن أفرا داً من أسرته أو من أسرة زوجته تعرضوا للملاحقة أو المضايقة من السلطات التركية فضلاً عن تعرضهم للاعتقال أو التعذيب. ويُستنتج من ذلك أنه لا يُخشى على صاحب البلاغ وأسرته من التعرض للاعتقال والتعذيب في حال عودتهم إلى تركيا (1) .

4-12 كما أن صاحب البلاغ لم يؤكد قط أنه قام بأنشطة يمكن أن يستفيد منها الحزب الاشتراكي الكردستاني. فهو لم يكن عضواً في الحزب بل مجرد متعاطف معه، وحتى بهذه الصفة اعترف بأنه لم يقم قط بتوزيع منشورات للحزب.

4-13 وأخيراً، ترى الدولة الطرف أن الشروح التي قدمها صاحب البلاغ بشأن ظروف مغادرته لترك يا هو وأسرته لا يمكن التعويل عليها. واستبعدت اللجنة السويسرية للطعن في مسائل اللجوء أن يكون شخص ملاحق من الشرطة قادراً على مغادرة تركيا من مطار اسطنبول دون مشاكل. وأغلب الظن أن سلطات المطار كانت ستكتشف جواز سفر مزيفاً أو مزوراً نظراً إلى الإجراءات الأمنية الصارمة المعمول بها في هذا المطار. ومن ناحية أخرى، ترى الدولة الطرف أن ما ادعي من حيازة شخص ثالث لجوازات السفر أمر يصعب تصديقه.

4-14 وبناء على ما تقدم، ترى الدولة الطرف أنه لا يُستنتج من أقوال صاحب البلاغ وجود دوافع جدية تحمل على الاعتقاد، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، أن صاحب البلاغ معرض للتعذيب إذا ما نُفذ قرار إعادته إلى تركيا.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 قدم صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 14 تموز/يوليه 2000، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 ففيما يتعلق بتاريخ الاعتقال الأول، يقول صاحب البلاغ إن محاميه نفسه اعترف بأنه خلط بين التواريخ، وهذا راجع على الأرجح إلى كون صاحب البلاغ قد خلط بينها هو أيضاً أثناء الاستجواب الثاني. إلا أن صاحب البلاغ يوضح أن التاريخ الصحيح هو سنة 1993 ويذكر أن السلطات السويسرية لم تشكك في صحة الاعتقال الأول.

5-3 ويود صاح ب البلاغ أن يوضح، فيما يخص أنشطته في صفوف الحزب الاشتراكي الكردستاني، أنه ذكر أثناء استجوابه الثاني أنه كان يعتنق أفكار الحزب ويؤيده من دون أن يقوم فيه بدور فعال. كما يوضح صاحب البلاغ أنه كان يوزع صحيفة الحزب على نطاق محدود. وأخيراً، يشير صاحب البلاغ إلى أ نه اعتُقل في عام 1993 لأن أعداداً من الصحيفة المذكورة عُثر عليها في شقته وأنه اتُهم بتوزيع منشورات.

5-4 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه كان مستعداً لدى طعنه أمام اللجنة السويسرية للطعن في مسائل اللجوء، للإدلاء باسم صديقه وعنوانه شريطة ألا تستخدم السفارة السويسري ة هذه المعلومات للتحري عن علاقتهما.

5-5 وفيما يخص التحريات التي أجرتها السلطات السويسرية في تركيا، يرى صاحب البلاغ أنه من المستحيل أن تقدم منظمة أمنية في تركيا هذه المعلومات إلى سويسرا. وفيما يتعلق بالشقة في مرسين، يقول صاحب البلاغ إنه لم يكن يعتقد أن لهذه المعلومة أهمية. وهو ينكر ما زعمته السلطات السويسرية من أنه انتقل وأسرته بصفة نهائية من إيلاظي إلى مرسين للعيش فيها. ولذلك لا يمكن القول إن صاحب البلاغ لم يكن من الممكن اعتقاله في إيلاظي.

5-6 وفيما يتعلق بصحة الفحص الطبي الذي أجراه الدكتور م.، يتساءل صاحب البلاغ قائلاً إنه إذا كان المكتب الاتحادي للاجئين لم يعترض على صحة ما تعرض له من تعذيب في عام 1993 فلماذا يستبعد أن يعاني حتى الآن من آثار هذا التعذيب علماً أنه أجبر على الوقوف في ماء متجمد وأنه تعرض للضغط على أصابعه بكماشة. ومن جهة أخرى، إذا كان الدكتور م . قد عنون تقريره بعبارة "تقرير خبير" فإنه فعل ذلك بناء على طلب المكتب الاتحادي للاجئين. يضاف إلى ذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أي تعليمات بشأن الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه التقرير. أما التشخيص النفسي للإجهاد اللاحق للإصابة فلا يتوقف على علامات موضوعية قابلة للقياس. ويقضي الإجراء القضائي السليم بطلب تقرير طبي ثان إذا كان التقرير الأول غير مرض.

5-7 ويقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف أفادت أن أشقاءه لم يتعرضوا للاضطهاد في اسطنبول وإزمير بسببه، ورأت أنه يمكنه هو وأسرته العودة إلى تركيا من دون مشاكل. إلا أن الدول ة الطرف لم تعترض على صحة اعتقال الابن البكر لصاحب البلاغ. وفي هذا الصدد، يؤكد صاحب البلاغ أن لديه أخوة وأخوات يعيشون في اسطنبول وأنه ليس على علاقة وثيقة بهم وأن بعدهم عن إيلاظي لا يسمح لهم بتقديم معلومات عنه. أما ابنه البكر فلم يعد يقيم في إيلاظي بعد أن سا فر هو إلى سويسرا. ففي السنة التي غادر فيها تركيا، انتقل ابنه إلى اسطنبول ليعيش مع أسرته.

5-8 وفيما يخص ادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعد يتعاون مع الحزب الاشتراكي الكردستاني منذ وصوله إلى سويسرا، يؤكد صاحب البلاغ أن الحزب نشيط للغاية في سويسرا، ولا سيما في لوزان وبازل، ولكن ليس في برن حيث يقيم. إلا أنه يحضر اجتماعاته بصفة منتظمة.

5-9 وفيما يخص الشكوك التي أبدتها الدولة الطرف إزاء ما ادعاه صاحب البلاغ من أنه أقام لدى صديق يعمل لصالح حزب العمال الكردستاني، يؤكد صاحب البلاغ أن صديقه نجح في إخفاء أنشطته عن قوى الأمن. إلا أن قوى الأمن كانت قد زارت السيد ك. لثنيه عن المشاركة في بعض الأنشطة. وكان السيد ك. متقدماً في السن وتوفي سنة 1999.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي شكوى واردة في بلاغ، يجب أن تبت لجنة مناهضة التعذيب في مقبولية ال شكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما هو مطلوب منها في الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفي الحالة المعروضة، تلاحظ اللجنة أيضاً أن جميع سبل الانتصاف المحلية استُنفدت وأن الدولة الطرف لم تعترض على المقبولية. وتستنتج اللجنة إذن أن البلاغ مقبول. وتنتقل اللجنة إلى النظر في موضوع البلاغ بعد أن قدم كل من الدولة الطرف وصاحب البلاغ ملاحظات في هذا الشأن.

6-2 وعلى اللجنة أن تبت في ما إذا كانت إعادة صاحب البلاغ إلى تركيا تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون معرضاً للتعذيب.

6-3 وعلى اللجنة أن تبت، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 3، فيما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب البلاغ سيكون معرضاً للتعذيب إذا أعيد إلى تركيا. وللبت في هذه المسألة، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت من ال انتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. إلا أن الهدف من هذا التحليل هو معرفة ما إذا كان صاحب العلاقة معرضاً شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي يعاد إليه. وهذا يعني أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يشكل في ذاته سبباً كافياً لإثبات أن شخصاً معيناً معرض لخطر التعذيب في حال عودته إلى هذا البلد. بل يجب توافر أسباب أخرى تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب العلاقة معرض شخصياً للخطر. كما أن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق ال إنسان لا يعني أن هذا الشخص ليس معرضاً للتعذيب في حالته الخاصة.

6-4 وتذكّر اللجنة بملاحظتها العامة بشأن تطبيق المادة 3 التي أفادت فيها ما يلي: "إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتحديد ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أ ن صاحب البلاغ معرض لخطر التعذيب إذا طُرد أو أعيد أو سُلم إلى دولة أخرى فإنه يجب تقدير احتمال التعذيب على أسس تتجاوز الافتراضات أو الشكوك وحدها. وفي أي حال من الأحوال، ليس ضرورياً إثبات أن احتمالات التعرض للتعذيب كبيرة للغاية". A/53/44)، المرفق الرابع، الفق رة 6).

6-5 وتلاحظ اللجنة أن الفحص الطبي الذي أبرزه صاحب البلاغ يثبت معاناته من إجهاد لاحق للإصابة.

6-6 بيد أن اللجنة تلاحظ أن جوانب هامة في رواية صاحب البلاغ غير قابلة للتصديق، ولا سيما وصفه للأنشطة التي قام بها بعد ما ادعاه من تعرضه للتعذيب في عام 1993 وم لابسات فراره في عام 1996. وتشير اللجنة إلى أن على صاحب البلاغ أن يقدم أدلة كافية تثبت احتمال تعرضه شخصياً للتعذيب إذا ما عاد إلى تركيا. ووضعت اللجنة في اعتبارها المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التحريات التي أجرتها سفارتها في أنقرة والتي انتهت إلى ع دم وجود سبب يحمل على الاعتقاد أن صاحب البلاغ سيتعرض للاعتقال إذا ما عاد إلى تركيا.

6-7 وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى عدم وجود أسباب تحمل على الاعتقاد أن صاحب البلاغ معرض لخطر التعذيب شخصياً إذا ما أُجبر على العودة إلى تركيا.

6-8 وترى لجنة مناهضة التعذيب ، بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن إعادة صاحب البلاغ إلى تركيا لا تنطوي على أي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

الحاشية

(1) انظـر، قياساً على ذلك، ه‍. د. ضـد سويسرا ، البـلاغ رقم 112/1998، الفقـرة 6-5، وأ. ل. ن. ضد سويسرا ، البلاغ رقم 190/1997، الفقرة 8-5.

البلاغ رقم 149/1999

مقدم من : أ. س. (لم يعلن الاسم)

[تمثلها محامية]

الضحية المزعومة : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : السويد

تاريخ البلاغ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة،

المجتمعة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 149/1999 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذ يب وفقاً للمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها من صاحبة البلاغ ومحاميتها والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقي ة.

1-1 صاحبة البلاغ هي السيدة أ. س.، وهي مواطنة إيرانية تقيم حالياً مع ابنها في السويد حيث التمست مركز اللجوء. وقد وصلت صاحبة البلاغ وابنها إلى السويد في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997 وطلبت اللجوء في 29 كانون الأول/ديسمبر 1997. وتدعي السيدة س. أنها معرَّضة لل تعذيب والإعدام إذا ما عادت إلى جمهورية إيران الإسلامية وأن إعادتها القسرية إلى ذلك البلد تمثل انتهاكا من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثل صاحبةَ البلاغ محامية.

1-2 ووفقا للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ رقم 149/1999 إلى الدول ة الطرف في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تطرد صاحبة البلاغ إلى إيران ما دامت حالتها معروضة عليها. وفي مذكرة مؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2000، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صا حبة البلاغ لن تُطرد إلى بلدها الأصلي ما دام بلاغها معروضا على اللجنة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 تقول صاحبة البلاغ إنها لم تكن تمارس أي نشاط سياسي في إيران. وفي عام 1981، توفي زوجها الذي كان ضابطا كبيرا في سلاح الجو الإيراني أثناء التدريب في ملابس ات لا تزال غامضة؛ ولم يتح قط معرفة ما إذا كانت وفاته حادثاً. وتفيد صاحبة البلاغ أنها وزوجها ينتميان إلى أسرتين غير متدينتين معارضتين لنظام الملالي.

2-2 وفي عام 1991، أعلنت حكومة جمهورية إيران الإسلامية زوج صاحبة البلاغ الراحل شهيداً. وتفيد صاحبة البلاغ أن الشهادة مسألة بالغة الأهمية للمسلمين الشيعة في إيران. وجميع أسر الشهداء تدعمها وتشرف عليها مؤسسة تدعى "بنياد شهيد"، أي لجنة الشهداء، وهي مؤسسة تتمتع بنفوذ كبير في المجتمع الإيراني. وعلى هذا النحو، تحسنت الحالة المعيشية والوضع المادي لصاحبة البلاغ وابنيها ت حسناً كبيراً، إلا أنها كانت مضطرة للتقيد بقواعد المجتمع الإسلامي الصارمة تقيداً أشد من ذي قبل. ومن بين أهداف لجنة الشهداء (بنياد شهيد) إقناع أرامل الشهداء بالزواج من جديد وهو ما رفضته صاحبة البلاغ.

2-3 وفي نهاية عام 1996، تزوج آية الله رحيميان، وهو أحد كبا ر زعماء لجنة الشهداء (بنياد شهيد)، صاحبة البلاغ بالإكراه بعد أن هددها بإلحاق الأذى بها وبابنيها، علما أن أصغرهما معوق. وكان آية الله رجلاً واسع النفوذ والقانون في جانبه. وتدعي صاحبة البلاغ أنها أُكرهت على ما يسمى زواج الصيغة أو المتعة، وهو زواج يعقد لأجل ق صير، وكان محددا في حالتها بمدة سنة ونصف، ولا يعترف به قانوناً إلا المسلمون الشيعة. ولم يكن مطلوباً من صاحبة البلاغ أن تعيش مع زوج الصيغة، وإنما أن تكون تحت تصرفه لإشباع رغباته الجنسية كلما شاء ذلك.

2-4 وفي عام 1997، تعرَّفت صاحبة البلاغ على رجل مسيحي ووقعت في غرامه. وكانا يلتقيان سراً لأن المرأة المسلمة محرّم عليها إقامة علاقة برجل مسيحي. وفي إحدى الليالي لم تعثر صاحبة البلاغ على سيارة أجرة فقادها الرجل إلى منزلها بسيارته. وأوقفت السيارة عند حاجز يسيطر عليه عناصر من الباسداران (الحرس الثوري الإيراني) وقام ه ؤلاء بتفتيش السيارة. ولما أيقنوا أن الرجل مسيحي وأن صاحبة البلاغ أرملة شهيد اقتيد الاثنان إلى مخفر شرطة أُزقل في حي لاويزن في طهران. وتفيد صاحبة البلاغ أنها لم تر الرجل منذ ذلك الحين ولكنها تدعي أنها علمت بعد وصولها إلى السويد أنه اعترف تحت وطأة التعذيب با لزنى وسُجن وحُكم عليه بالإعدام رجماً.

2-5 وتقول صاحبة البلاغ إنها تعرضت لاستنطاق قاس من "أخوات زينب"، وهو اسم المنظمة النسائية المكافئة للباسداران وتتولى التحقيق مع النساء المشـتبه في "سلوكهن غير الإسلامي"، وأُبلغت أن قضيتها أُحيلت إلى المحكمة الثورية. وعن دما اتضح أن صاحبة البلاغ ليسـت أرملة شهيد فحسب وإنما أيضاً زوجة الصيغة لآية الله واسع النفوذ اتصل الباسداران به. واقتيدت صاحبة البلاغ إلى منزل آية الله فضربها ضرباً مبرحاً مدة خمس أو ست ساعات. وسُمح لصاحبة البلاغ بالرحيل بعد يومين، واستعمل آية الله نفوذه ل منع إحالة القضية إلى المحكمة الثورية.

2-6 وتفيد صاحبة البلاغ أنها، قبل هذه الأحداث، كانت قد حصلت مع شيء من الصعوبة على تأشيرة سفر لزيارة شقيقة زوجها في السويد. وكان موعد السفر مقررا في اليوم الذي تلا مغادرتها لمنزل آية الله. ووفقا للمعلومات المقدمة، كانت صاحبة البلاغ تزمع مواصلة سفرها من السويد إلى كندا حيث كانت تأمل في الهجرة هي وعشيقها وحيث يقطن بعض أفراد أسرته ومن بينهم ابنه. وغادرت إيران مع ابنها الأصغر دون صعوبة بجواز سفر صالح وبالتأشيرة التي حصلت عليها مسبقا.

2-7 ووصلت صاحبة البلاغ وابنها إلى السويد في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997 وطلبت اللجوء في 29 كانون الأول/ديسمبر 1997. ورفضت الهيئة السويدية للهجرة الوافدة طلب اللجوء في 13 تموز/يوليه 1998. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، رفضت هيئة طعون الأجانب استئنافها.

2-8 وتؤكد صاحبة البلاغ أنه صدر بحقها بعد مغاد رتها إيران حكم بالإعدام رجماً بتهمة الزنى. واتصل آية الله بشقيقة زوجها في السويد وأبلغها أن صاحبة البلاغ أُدينت. وعلمت أيضا أن السلطات عثرت على أفلام وصور لها ولصديقها المسيحي في منزله وأنها استُخدمت كأدلة.

2-9 وتوجه صاحبة البلاغ انتباه اللجنة إلى تقرير صا در عن السفارة السويدية في إيران يفيد أن الفصل الأول من قانون الحدود الإيراني "يتناول مسألة الزنى، بما في ذلك البغاء وسفاح القربى، ويُقبل كدليل على ذلك اعتراف مكرر أربع مرات أو شهادة أربعة عدد من الرجال أو ثلاثة رجال وامرأتين، على أن يكونوا جميعاً شهود عيان . وتطبَّق عقوبة الإعدام في حالة سفاح القربى وفي حالات أخرى محددة، كأن يكون الزاني غير مسلم والمعتدى عليها مسلمة. ويُعدم الزاني رجماً إذا كان متزوجاً". ويؤكد التقرير أيضا أنه حتى لو لم تُستوفَ قواعد الإثبات الصارمة هذه فإنه يمكن الحكم على صاحبة البلاغ بالإع دام بموجب قانون العقوبات الذي تتسم قواعد الإثبات فيه بمرونة أكبر.

2-10 وتوجه صاحبة البلاغ انتباه اللجنة أيضا إلى وثائق قدمتها إلى سلطات الهجرة السويدية تأييدا لطلبها، من بينها شهادة تثبت أنها زوجة شهيد. وتتضمن الوثائق أيضا شهادة طبية من مستشفى كونغالفس للأ مراض النفسية يشير إلى معاناتها من القلق والأرق والميول الانتحارية والخوف الشديد على سلامتها الشخصية إذا ما أُعيدت إلى إيران. وتفيد الشهادة أن صاحبة البلاغ تعاني أعراض متلازمة الإجهاد اللاحق للإصابة مقرونة باكتئاب سريري.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ وجود أس باب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنها معرَّضة للتعذيب إذا ما أُعيدت إلى إيران. ولذلك، ستشكل إعادتها القسرية انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. كما تؤكد صاحبة البلاغ وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وهي ظروف يجب أخذها في ا لاعتبار عند البت في مسألة الطرد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تقول الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 2000 إنها ليست على علم بكون المسألة المعروضة قد جرى بحثها أو يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، توضح الدولة الطرف كذلك أن قانون الأجانب السويدي يجيز لصاحب البلاغ أن يقدم في أي وقت من الأوقات طلباً جديداً إلى هيئة طعون الأجانب للحصول على رخصة إقامة بالاستناد إلى ظروف وقائعية جديدة لم تدرس من قبل . وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ لتنافيه مع أحكام الاتفاقية وافتقاره إلى أدلة الإثبات اللازمة.

4-2 وفيما يتعلق بموضوع البلاغ، توضح الدولة الطرف أنها تأخذ بالاعتبارات التالية عند البت في انطباق المادة 3 من الاتفاقية: (أ) الحالة العامة لحقوق الإنسان في بلد الاستقبال، وإن كان وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان غير حاسم في ذاته؛ (ب) احتمالات تعرض الشخص المعني للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه.

4-3 والدولة الطرف على علم بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، بم ا في ذلك وجود حالات إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة، وحالات اختفاء واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة على نطاق واسع.

4-4 وفيما يتعلق بتقييم احتمالات تعرض صاحبة البلاغ شخصيا للتعذيب إذا ما أُعيدت إلى إيران، توجه الدولة الطرف انتباه اللجن ة إلى أن عدداً من أحكام قانون الأجانب السويدي تنص على نفس المبدأ الوارد في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى رأي قانوني صدر عن اللجنة يفيد أنه لأغراض المادة 3 يجب أن يواجه الشخص المعني خطراً حقيقياً وشخصياً وقابلاً للتنبؤ بالتعرض لل تعذيب في البلد الذي يعاد إليه. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى التعليق العام للجنة بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الذي ينص على وجوب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز الافتراضات أو الشكوك وحدها، وإن لم يكن ضروريا إثبات أن احتمالات التعرض للتعذيب كبيرة للغاية.

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة هذا البلاغ لم تكن تنتمي إلى أي منظمة سياسية ولم تكن تمارس نشاطاً سياسياً في بلدها الأصلي. وتقول صاحبة البلاغ إن محكمة ثورية في إيران حكمت عليها بالإعدام رجماً، وتؤكد أن هذا الحكم سينفَّذ إذا ما أُعيدت إلى ذلك البلد. وتف يد الدولة الطرف أنها تعتمد على تقييم الوقائع والأحداث وعلى تقييم الهيئة السويدية للهجرة وهيئة طعون الأجانب لصدق صاحبة البلاغ بعد دراسة طلبها.

4-6 ولاحظت الهيئة السويدية للهجرة الوافدة في قرارها المؤرخ 13 تموز/يوليه 1998 أن صاحبة البلاغ، باستثناء تقديم اسم زوجها بموجب زواج الصيغة واسم صديقها المسيحي، امتنعت عدداً من المرات عن تقديم معلومات يمكن التحقق منها مثل أرقام هواتف وعنوانين وأسماء أفراد أسرة صديقها المسيحي. واستبعدت هيئة الهجرة الوافدة ما ادعته صاحبة البلاغ من عدم علمها بالعنوان الدقيق لمنزل صديقها ال مسيحي ولاحظت في هذا السياق أن صاحبة البلاغ امتنعت حتى عن تقديم عنوان منزلها هي في إيران.

4-7 ولاحظت هيئة الهجرة الوافدة أيضاً أن صاحبة البلاغ أفادت أثناء التحقيق الأولي أن صديقاً لها من الحرس الثوري (الباسداران) أعطاها صوراً لأشخاص في سجن إوين تعرضوا للتع ذيب، وهي صور طلبتها "بدافع الفضول" وأعطتها لصديقها المسيحي وإن "لم تكن تعلم" لماذا يريدها. ورأت هيئة الهجرة الوافدة أن المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ فيما يتصل بهذا الحادث تفتقر إلى الصدق وأنها سيقت في شكل لا يكشف عن تفاصيل يمكن التحقق منها.

4-8 وأخيرا ً طعنت هيئة الهجرة الوافدة في صدق ما روته صاحبة البلاغ من زواجها بآية الله وعلاقتها بالرجل المسيحي والمشاكل التي ثارت نتيجة لذلك.

4-9 واتفقت هيئة طعون الأجانب، في قرارها المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، مع تقييم هيئة الهجرة الوافدة. وأشارت هيئة الطعون أ يضاً إلى الأعمال التحضيرية لقانون الأجانب لعام 1989 التي تنص على تقييم طلب ملتمس اللجوء بالاستناد إلى إفادته إذا كان ما يدعيه من تعرضه للاضطهاد جديراً بالتصديق وكان يتعذر التحقق من الوقائع الفعلية. ولاحظت الهيئة أن صاحبة البلاغ اختارت أن تكتفي في طلب اللجو ء بما قدمته هي من إفادات وأنها لم تقدم أي أدلة مكتوبة تأييداً لطلبها على الرغم من إخطارها بأهمية ذلك.

4-10 وتشير الدولة الطرف، بالإضافة إلى قراري هيئة الهجرة الوافدة وهيئة طعون الأجانب، إلى دليل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن إجراءات ومعايير تحد يد مركز اللجوء ومفـادها أن "مقـدم الطلب ينبغي: ‘1‘ أن يقول الحقيقة ويساعد فاحص الطلب مساعدة كاملة في إثبات وقائع حالته، ‘2‘ أن يبذل جهداً في تأييد إفادته بأي أدلة متاحة وأن يقدم تعليلاً مرضياً لأي نقصان في الأدلة. وعليه عند الاقتضاء أن يبذل جهداً في تقديم أدلة إضافية". ووفقاً لدليل المفوضية لا ينبغي منح مقدم الطلب قرينة الشك إلا بعد الحصول على جميع الأدلة المتاحة والتدقيق فيها واقتناع الفاحص بصدق مقدم الطلب عموماً.

4-11 وفي الحالة الراهنة، تذكر الدولة الطرف اللجنة أولاً بأن، صاحبة البلاغ رفضت تقديم معلومات يمكن التحقق منها وأن الأسباب التي ساقتها تعليلاً لذلك، أي أن صديقها منعها من ذلك وأن مستأجرين جدد يشغلون الآن شقتها في طهران، هي أسباب غير جديرة بالتصديق.

4-12 ثانياً، تؤكد الدولة الطرف أنه من المستبعد أن تطلب صاحبة البلاغ بدافع الفضول فقط حيازة صور لأشخ اص يتعرضون للتعذيب. بل إن ما هو مستبعد أكثر من ذلك أن تعطي هذه الصور إلى شخص لا تعرفه إلا منذ أشهر قليلة. كما تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ ادعت أن في حوزة السلطات الإيرانية فيلماً يظهر لقاءها الأخير مع صديقها، ولكنها لم تقدم معلومات إضافية عن هذه الم سألة.

4-13 والسبب الثالث للشك في صدق صاحبة البلاغ هو عدم تقديمها أي حكم أو أي دليل آخر يؤيد ما ادعته من إصدار محكمة ثورية حكماً عليها بالزنى. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم صاحبة البلاغ أي تعليل لعدم تمكن شقيقة زوجها من الحصول على نسخة من حكم المحكمة الثورية عندما زارت إيران. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً، وفقاً للمعلومات المتاحة لها، أن للمحاكم الثورية في إيران اختصاصاً قضائياً على الجرائم السياسية والدينية وليس على جرائم مثل الزنى. ذلك أن جرائم الحدود، أي الجرائم المرتكبة بحق الذات الإلهية، بما في ذلك الزنى، هي جرائم تنظر فيها محاكم عادية.

4-14 كما توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ غادرت طهران دونما مشاكل قبل الحادث الذي ادعت أنه أدى إلى احتجازها بأيام معدودة، وهو ما يدل على أنها لم تكن محط اهتمام السلطات الإيرانية لدى مغادرتها. وبالإضافة إلى ذ لك، تدعي صاحبة البلاغ أنها سلمت جواز سفرها إلى شقيق زوجها لدى وصولها إلى السويد. إلا أن الدولة الطرف تلاحظ أن رقم جواز سفرها مذكور على طلب اللجوء الذي قدمته بعد ذلك بستة أيام. وتستبعد الدولة الطرف التعليل الذي قدمته لذلك محامية صاحبة البلاغ أثناء إجراءات ا للجوء الوطني، ومفاده أن الرقم ربما كان متاحاً من زيارة سابقة قامت بها صاحبة البلاغ إلى السويد في عام 1996. ولا يوجد في ملف صاحبة البلاغ ما يدل على أن مستندات تتعلق بزيارتها السابقة إلى السويد كانت متاحة خلال إجراءات طلب اللجوء.

4-15 وتوجه الدولة الطرف انت باه اللجنة أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ لم تستشهد بأي تقرير طبي تأييداً لما أفادته من تعرضها للضرب المبرح على يد آية الله رحيميان قبل وصولها إلى السويد بأيام قليلة. وبالإضافة إلى ذلك، تفيد المعلومات التي تلقتها الدولة الطرف أن رئيس لجنة الشهداء (بنياد شهيد) ك ان حتى نيسان/أبريل 1999 حجة الإسلام محمد رحيميان وأنه لم يكن يحمل لقب آية الله.

4-16 وأخيراً، تضيف الدولة الطرف أن شقيقة زوج صاحبة البلاغ أفادت عندما طلبت اللجوء في السويد سنة 1987 أن شقيقها، أي زوج صاحبة البلاغ الراحل، قُتل في حادث طيران سنة 1981 بسبب خل ل فني. وبعد ذلك بعشر سنوات، طلب شقيق زوج صاحبة البلاغ وأسرته اللجوء أيضاً وادعوا أن زوج صاحبة البلاغ قُتل بسبب انتقاده للنظام، ولذلك كان هو وأسرته معرضين للاضطهاد إذا عادوا إلى إيران. وأعيد شقيق الزوج وأسرته إلى إيران في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وتؤكد الد ولة الطرف أنها لم تتلق أية معلومات تفيد أنهم تعرضوا للأذى.

4-17 وبناءً على ما تقدم، تؤكد الدولة الطرف أنه يمكن الطعن في صدق صاحبة البلاغ، وأنها لم تقدم أي أدلة تؤيد ادعاءها، وأنه لا يمكن منحها قرينة الشك. وختاماً، ترى الدولة الطرف أن تنفيذ أمر الطرد إلى إ يران في هذه الظروف لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات المحامية

5-1 قدمت المحامية مذكرتين مؤرختين 4 شباط/فبراير و6 آذار/مارس 2000 تطعن فيهما في الحجج التي ساقتها الدولة الطرف بشأن عدم تقديم صاحبة البلاغ أدلة مكتوبة. وتفيد المحامية أن صاحبة الب لاغ قدمت الأدلة المكتوبة الوحيدة التي استطاعت الحصول عليها، أي وثائق هويتها ومستندات تظهر أنها أرملة شهيد. وتفيد المحامية أن آية الله عقد زواج الصيغة أو المتعة بنفسه دون شهود أو عقد مكتوب. وفيما يتعلق بعدم تقديمها حكماً مكتوباً صادراً عن المحكمة إلى سلطات الهجرة الوافدة، تقول المحامية إن صاحبة البلاغ لم تكن لديها سوى معلومات غير مباشرة عن الحكم لأنه صدر بعد رحيلها من إيران. ولذلك لا يمكنها تقديم حكم مكتوب. وتطعن المحامية أيضاً فيما ذُكر من أن شقيقة زوج صاحبة البلاغ كان يمكنها الحصول على نسخة من الحكم لدى زي ارتها إيران. وتفيد المحامية أيضاً أن شقيقة زوج صاحبة البلاغ قطعت علاقتها بصاحبة البلاغ منذ زمن طويل لاستيائها الشديد من إقامة صاحبة البلاغ علاقة برجل بعد وفاة زوجها.

5-2 وتعترف المحامية بأن جريمة كجريمة الزنى هي من اختصاص المحاكم العادية. إلا أنها توجه ان تباه اللجنة إلى أن قواعد الاختصاص القضائي في إيران أقل صرامة منها في الدولة الطرف مثلاً، وأن المدعي العام يمكنه اختيار المحكمة. يضاف إلى ذلك أن ركوب أرملة شهيد مع رجل مسيحي في سيارته يندرج في إطار ما يسمى "السلوك غير الإسلامي" الذي يخضع لاختصاص المحكمة الث ورية. وحتى ولو لم يكن الأمر كذلك، تذكر المحامية اللجنة بأن كل ما علمته صاحبة البلاغ هو أن محكمة أصدرت بحقها حكماً بالإعدام رجماً. وبما أن صاحبة البلاغ ليست محامية ونظراً إلى ما قالته لها "أخوات زينب" أثناء الاستجواب فإنها افترضت أن الحكم نطقت به المحكمة ال ثورية، ولا ينبغي اتخاذ هذا الافتراض سبباً للتشكيك في صحة ادعائها عموماً.

5-3 وتقول المحامية إن صاحبة البلاغ قدمت تعليلات معقولة لعدم تمكنها من تزويد السلطات السويدية ببعض العناوين وأرقام الهاتف أو عدم رغبتها في ذلك. أولاً، وعدت صاحبة البلاغ بعدم الإفصاح ع ن رقم هاتف عشيقها لأي شخص حرصاً على سلامته، وهي لا تريد أن تخلف وعدها حتى لو طلبت منها سلطات الهجرة الوافدة ذلك. وكان الرجل المسيحي يتصل دائماً بصاحبة البلاغ على هاتفها المحمول الذي أعطاه إياها لهذا الغرض وحده. وتركت صاحبة البلاغ الهاتف المحمول في إيران عن دما غادرت البلد، ولما كانت لا تتصل برقمها هي ولم تعطه لأي شخص فإنها لا تستطيع أن تتذكره. كما تقول المحامية إن العنوان المكتوب على طلب التأشيرة الذي قدمته صاحبة البلاغ كان عنوان منزلها ولكنها أوضحت مراراً أن مستأجرين جدد يعيشون الآن في ذلك المنزل وأنها لا ت ريد تعريضهم لأي مصاعب قد تسببها لهم تحريات السلطات السويدية. وأخيراً، تشدد المحامية على أن صاحبة البلاغ قدمت معلومات مفصلة عن حي الأقدسية الذي كان يقطن فيه عشيقها وأنها أكدت مراراً أنها لا تعرف عنوانه بالضبط لأنها كانت دائماً تتردد على لقاءاتها السرية منتق لة أولاً بسيارة أجرة إلى ميدان نوبنياد حيث كانت تستقل سيارة أخرى تقلها إلى منزل الرجل المسيحي. وكان كل ما تعرفه صاحبة البلاغ عن أقارب الرجل المسيحي هو أن لديه أختاً واحدة وأخاً واحداً يعيشان في المملكة المتحدة وابناً من زواج سابق يعيش في كندا. وهي لم تلتق بهم ولم تسأل قط عن أسمائهم.

5-4 وتؤكد المحامية أن عدم تصديق السلطات السويدية لما قدمته صاحبة البلاغ من شروح مرده افتراضها افتراض أن جميع الناس يتصرفون ويفكرون وفقاً للمقاييس السويدية أو الغربية. ولا تأخذ السلطات في اعتبارها تدابير الحيطة التي يتخذها الناس في إيران بشأن تقديم معلومات شخصية، ولا سيما إلى الموظفين العموميين.

5-5 وفيما يتعلق بصور ضحايا التعذيب التي تقول صاحبة البلاغ إنها أحالتها إلى عشيقها، تؤكد المحامية أن هذه الواقعة لا تطعن بأي شكل من الأشكال في صدق صاحبة البلاغ. فقد كانت تجمعها بعشيقها عل اقة جدية وكانا ينويان الزواج ولم يكن هناك ما يمنع صاحبة البلاغ من إحالة هذه الصور إلى رجل تثق به ثقة تامة. كما تؤكد المحامية أن صاحبة البلاغ لم تدع قط أن اطلاعها على هذه الصور يؤيد طلب اللجوء الذي قدمته أو يمت لـه بأي صلة.

5-6 وتشير المحامية إلى ما لاحظته الدولة الطرف من أن صاحبة البلاغ لم تستشهد بأي شهادة طبية تثبت إصابتها بجروح نتيجة ما تعرضت له من ضرب على يد زوجها بموجب زواج الصيغة. وتذكِّر المحامية اللجنة بأن صاحبة البلاغ غادرت إيران في اليوم التالي وأن شاغلها الشاغل كان الوصول إلى السويد بسلامة. وتقول المحامية أيضاً أن أغلب النساء الإيرانيات اعتدن على عنف الرجال وأنهن لا يتوقعن ولا يمكن أن يتوقعن حماية النظام القانوني لهن على الرغم من التغيرات الإيجابية التي طرأت في إيران مؤخراً في هذا الصدد. وتضرب المحامية مثالاً على ذلك قائلة إن المرأة الإيرانية إذا أ ردت الإبلاغ عن اغتصابها فعليها أن تخضع لفحص أطباء تعينهم المحكمة لأنها لا تقبل الشهادات التي يحررها أطباء عامون.

5-7 وفيما يتعلق بإيراد صاحبة البلاغ رقم جواز سفرها في طلب اللجوء على الرغم مما ادعته من أنها تخلصت من جواز سفرها فور وصولها إلى السويد، تقول ال محامية إنه لم يرد في طلب اللجوء ما يدل على أن جواز سفر صاحبة البلاغ صادره موظف هيئة الهجرة الوافدة، تطبيقاً للقاعدة المعمول بها لضمان إنفاذ الطرد المحتمل؛ وتؤيد هذه الواقعة على ما يبدو رواية صاحبة البلاغ. يضاف إلى ذلك أن صاحبة البلاغ أكدت أنه لم يكن مطلوبا ً منها عند تقديم طلبها سوى أن تذكر اسمها وظهرت بعد ذلك جميع التفاصيل اللازمة على شاشة الحاسوب. وأيد هذه المعلومات موظف التسجيل في هيئة الهجرة الوافدة الذي تسلم طلب اللجوء من صاحبة البلاغ وأبلغ المحامية أن الإجراء المعمول به في السنوات الأخيرة هو تسجيل البي انات الخاصة بالشخص الذي يُمنح تأشيرة سياحية في قاعدة بيانات محوسبة تتضمن جميع المعلومات المتاحة بما في ذلك رقم جواز السفر. وقد مُنحت صاحبة البلاغ تأشيرة سياحية للسويد مرتين في السنوات الأخيرة، ولذلك فإن روايتها صحيحة تماماً.

5-8 وتلاحظ المحامية أن الدولة ا لطرف أكدت أن زوج صاحبة البلاغ بموجب زواج الصيغة كان رئيس لجنة الشهداء (بنياد شهيد)، وهو ما يؤيد أقوال صاحبة البلاغ؛ وكان يشار إليه عموماً بلقب "آية الله" وإن كان لقبه في حقيقة الأمر هو "حجة الإسلام". وتذكر المحامية اللجنة بأنه لا يوجد في إيران إلا قرابة عش رة ممن يحملون فعلاً لقب "أية الله". والغالبية العظمى من رجال الدين أو الملالي هم من مرتبة "حجة الإسلام". إلا أن الملالي الذين اكتسبوا النفوذ، ولا سيما النفوذ السياسي، يشار إليهم في كثير من الأحيان بلقب "آية الله" توقيراً لهم. ومن الأمثلة على ذلك آية الله خ امنئي الذي اعتلى منصباً يشترط بمن يعتليه أن يكون من مرتبة "آية الله" علماً أنه لم يكن إلا في مرتبة "حجة الإسلام" عند تعيينه.

5-9 وفيما يتعلق بما قالته الدولة الطرف من أن صاحبة البلاغ غادرت إيران دونما صعوبة، تشير المحامية إلى أن هذا يتطابق مع رواية صاحبة ا لبلاغ للأحداث التي أفضت إلى فرارها. وقد أكدت أنها لم تكن وقت رحيلها محط اهتمام السلطات الإيرانية بعد، لأن زوجها بموجب زواج الصيغة كان قد ألغى التقرير الذي أعده الحرس الثوري (الباسداران) للمحكمة الثورية.

5-10 وأخيراً، تقول المحامية إن ما ذكره أقرباء زوج صاح بة البلاغ الراحل من ملابسات محيطة بوفاته لا يؤثر في قضية صاحبة البلاغ أو في صدقها. ويجدر بالذكر أن صاحبة البلاغ نفسها لم تزعم قط أن النظام اغتال زوجها وإنما أبدت شكوكاً في ملابسات وفاته.

5-11 وتقدم المحامية تأييداً لأقوالها شهادة طبية مؤرخة 22 تشرين الثاني /نوفمبر 1999 أعدها طبيب نفسي كبير في مستشفى زالغرينسكا إلى حيث نُقلت صاحبة البلاغ بعد أن حاولت الانتحار لأن الشرطة السويدية اقتادتها هي وابنها من مركز لاستقبال طالبي اللجوء إلى مركز احتجاز استعداداً لترحيلها. وكان تشخيص حالتها هو الاكتئاب العميق مقروناً با لتفكير في الانتحار.

5-12 وترفق المحامية أيضاً رسالة مؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 1999 من خبير سويدي كبير في شؤون الإسلام، هو البروفيسور يان هياربي، يؤكد فيها رواية صاحبة البلاغ بشأن مؤسسة زواج الصيغة أو المتعة والعقوبات القانونية المنصوص عليها في حالة الزنى .

5-13 وتوجه المحامية انتباه اللجنة إلى أن سلطات الهجرة الوافدة نظرت في حالة صاحبة البلاغ دون أن تضع في اعتبارها حالة المرأة في إيران أو التشريعات القائمة وتطبيقها أو قيم المجتمع الإيراني. وتقول المحامية إن حجج السلطات التي تكاد تقوم حصراً على عدم تقديم صا حبة البلاغ بعض المعلومات التي يمكن التحقق منها، ليست على ما يبدو إلا ذريعة لرفض طلب صاحبة البلاغ. وختاماً، تؤكد المحامية أنه وفقاً للمعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحبة البلاغ معرضة للتعذيب إذا ما أعيدت إلى إيران و أنها قدمت تعليلات معقولة لعدم تمكنها من تقديم بعض التفاصيل أو عدم رغبتها في ذلك.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 تؤكد الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 2 أيار/مايو 2000، أن الهيئة السويدية للهجرة الوافدة وهيئة طعون الأجانب أجرتا تحقيقاً مستفيضاً في حالة صاحبة البلاغ. وتوضح الدولة الطرف للجنة أنها ذكَّرت صاحبة البلاغ مراراً أثناء إجراءات اللجوء بأهمية تقديم معلومات يمكن التحقق منها ولكنها ارتأت ألا تفعل ذلك. ولا تعتقد الدولة الطرف أن التعليلات المقدمة لذلك مقنعة، وتكرر أن عبء الإثبات يقع، من حيث المب دأ، على صاحبة البلاغ وتؤكد أنه يمكن التشكيك في صدقها.

6-2 وأخيراً، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ ادعت خلال استجواب أوَّلي أجري معها في أيار/مايو 1998 أنه حُكم عليها بالإعدام بتهمة الزنى. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كان لديها مت سع من الوقت لتقديم حكم مكتوب أو دليل آخر يؤيد هذا الادعاء.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف والمحامية بناء على طلب اللجنة

7-1 إن اللجنة، بعد أن أحاطت علماً بالمعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ والدولة الطرف بشأن موضوع القضية، طلبت في 19 و20 حزيران/يونيه 2000 من كلا الطرفين تقديم مزيد من المعلومات.

المعلومات المقدمة من المحامية

7-2 تؤكد المحامية، في مذكرتها المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 2000، المعلومات التي سبق أن قدمتها بشأن ما يلي: (أ) طبيعة زواج الصيغة أو المتعة وعدم اشتراط حضور شهود ولا تسجيله أمام قاضٍ إذا ك ان الطرفان قادرين على إجراء مراسيم الزواج بصورة صحيحة؛ (ب) أنشطة لجنة الشهداء (بنياد شهيد)، ومن بينها عرض أرامل الشهداء في قوائم وألبومات صور على موظفي اللجنة ومديريها للزواج المؤقت منهن. وتؤيد المحامية هذه المعلومات برسائل واردة من عدة جهات منها رابطة الس جناء السياسيين الإيرانيين في المنفى ولجنة دعم المرأة في إيران والبروفيسور سعيد محمودي، أستاذ القانون الدولي في جامعة ستوكهولم.

7-3 وفيما يتعلق بحكم الإعدام المدعى صدوره بحق صاحبة البلاغ، تؤكد المحامية أنه على الرغم من المحاولات التي بذلتها رابطة السجناء ال سياسيين الإيرانيين في المنفى فقد تعذر العثور على أي أدلة تثبت اعتقال عشيق صاحبة البلاغ المسيحي وصدور حكم عليهما بالإعدام رجماً بتهمة الزنى. وتقول الرابطة ومصادر أخرى إن هذه المعلومات يستحيل الحصول عليها ما لم يكن اسم السجن أو المحكمة أو رقم القضية معلوماً.

7-4 وتعرض المحامية رسائل ومعلومات مقدمة من خبراء في القانون الإسلامي تؤكد أن زوجة الصيغة تسري عليها الأحكام المتعلقة بالزنى وأنه محظور عليها إقامة علاقة جنسية بأي رجل غير زوج الصيغة. ويعاقب على الزنى مع رجل مسيحي بالرجم حتى الموت. وتضيف المحامية قائلة إن القانون يشترط نظرياً شهادة أربعة عدول من الرجال أو الاعتراف بالفعل الجنسي قبل إصدار الأمر بالرجم، إلا أن زوج صاحبة البلاغ بموجب زواج الصيغة رجل يتمتع بنفوذ واسع في المجتمع ولا يصعب عليه العثور على أشخاص مستعدين للإدلاء بشهادة. وتفيد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أن شرط الشهود العيان نادراً ما يُحترم وأن الرجم بتهمة الزنى لا يزال ممارسة متبعة في إيران على الرغم من الإصلاحات التي شهدها البلد مؤخراً.

7-5 وقُدمت توضيحات إضافية بشأن الاتصالات الهاتفية التي تلقتها شقيقة زوج صاحبة البلاغ (انظر الفقرة 2-8). فقد أب لغ محامي صاحبة البلاغ السابق السلطات السويدية أن شقيقة زوجها المقيمة في السويد تلقت اتصالاً من حجة الإسلام رحيميان أبلغها فيه إدانة صاحبة البلاغ. ومنذ ذلك الحين والمحامية على اتصال مباشر بشقيقة الزوج وهي تقول إن الرواية الصحيحة للأحداث هي أن شقيقة الزوج تل قت بُعيد وصول صاحبة البلاغ إلى السويد اتصالاً من رجل ثائر لم يفصح عن اسمه ولكنه كان يريد معرفة مكان صاحبة البلاغ في السويد. وكان الرجل ساخطاً وعلى معرفة تامة بتفاصيل ماضي صاحبة البلاغ قائلاً إنه لم يكن لها الحق في مغادرة إيران. وتفيد شقيقة الزوج أيضاً أنها لم تحاول قط التحقق من وجود حكم قضائي عندما زارت إيران.

7-6 وفيما يتعلق بطلب اللجنة معلومات إضافية، تقول المحامية إن ابن صاحبة البلاغ البكر، المولود سنة 1980، حاول التماس اللجوء في السويد من الدانمرك في آذار/مارس 2000. ووفقاً لاتفاقية دبلن، أعيد الابن بعد استجواب قصير إلى الدانمرك حيث لا يزال ينتظر استجواب سلطات الهجرة الوافدة الدانمركية. ولما كانت السلطات الدانمركية لم تنظر بعد في قضيته فقد طلبت المحامية إلى منظمة العفو الدولية أن تستجوبه.

7-7 وتؤكد محاضر الاستجواب البيانات التي أدلت بها صاحبة البلاغ بشأن زواج الصيغة واستدعائها إلى مكتب لجنة الشهداء (بنياد شهيد) عدة مرات في الأسبوع. ويفيد الابن أيضاً أن أمه طلبت إليه قبل رحيلها أن يترك المدرسة وأن يختبئ عند بعض أقربائها الأقربين في باغستان. وتلقى الابن تعليماً خاصاً في الطب البيطري لكي يلتحق بالجامعة فيما ب عد. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2000 استدعاه جهاز الاستخبارات المعروف باسم "حراست" إلى مكتب الاستعلام الجامعي واقتاده رجلان من هناك إلى مكتب لجنة الشهداء (بنياد شهيد) في طهران حيث احتُجز واستُنطق وتعرض للتهديد والضرب. وهو يدعي أن مستجوبيه أرادوا معرفة مكان أ مه وأنهم هددوه بالاحتفاظ به وضربه إلى أن تأتي أمه "زاحفة على الأربع" وأنهم سيقومون عندئذ "بتنفيذ الحكم فيها". ويدعي ابن صاحبة البلاغ أنه لم يدرك حالة أمه كل الإدراك إلا حين استجوابه لأنه لم يتحدث إليها منذ مغادرتها البلد.

7-8 وختاماً، تؤكد المحامية أنه على الرغم من عدم تعذّر الحصول على أدلة مباشرة مكتوبة للأسباب المبينة أعلاه، فإن سلسلة الأدلة الظرفية تنفي أي سبب للشك في صدق صاحبة البلاغ. وتشير المحامية أيضاً إلى حكم صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 11 تموز/يوليه 2000 بشأن طالبة لجوء إيرانية ادعت أ نها زنت وأنها تخشى الإعدام رجماً أو جلداً إذا ما أُعيدت إلى بلدها. ولم تقدَّم في حالتها أدلة مكتوبة في شكل حكم قضائي، شأنها في ذلك شأن صاحبة البلاغ، بيد أن المحكمة الأوروبية أفادت أنها "ليست مقتنعة بأن الأوضاع في البلد الأصلي لطالبة اللجوء قد تطورت تطوراً لم يعد الزنى معه يعتبر انتهاكاً للشريعة يستوجب العقاب. وأحاطت المحكمة علماً بدراسات أُجريت مؤخراً للوضع الراهن في إيران وهي تلاحظ أن معاقبة الزاني بالرجم لا يزال منصوصاً عليه في التشريعات ويمكن أن تلجأ إليه السلطات" (1) . وقضت المحكمة الأوروبية بأن طرد طالبة اللجوء يشكل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف

7-9 قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية في 19 أيلول/سبتمبر و19 تشرين الأول/أكتوبر 2000. ففيما يتعلق بطلب اللجنة معلومات إضافية، تكرر الدولة الط رف رأيها بأن على صاحبة البلاغ أن تقدم قضية يمكن الدفاع عنها. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة تؤيد ادعاءاتها وأنه توجد أسباب جدية للشك في صحة هذه الادعاءات.

7-10 وفيما يخص ما ادعته صاحبة البلاغ بشأن زواج الصيغة، تسلّم الدولة الطرف بأن القانو ن في إيران يجيز هذه الأشكال المؤقتة من الزواج. وتقول أيضاً إن زواج الصيغة لا يسجل في وثائق الهوية ولكن عقد الزواج ينبغي أن يتضمن، وفقاً لمصادر موثوق بها، بياناً دقيقاً بمدة الزواج وينبغي أن تسجله سلطة مختصة. وفي الممارسة العملية، يجوز لسلطة دينية أن تقر ال زواج وتصدر شهادة. ونظراً إلى ما ادعته صاحبة البلاغ من أن زواجها بموجب زواج الصيغة أو المتعة أجراه حجة الإسلام رحيميان بنفسه دون توقيع عقد، فإن الدولة الطرف تشك في كون صاحبة البلاغ تزوجت زواجاً صالحاً قانوناً.

7-11 وتشير الدولة الطرف إلى أن المحامية أدرجت ف ي مذكرتها الأخيرة إلى اللجنة شهادات ومعلومات أخرى لم تقدَّم من قبل إلى السلطات السويدية للهجرة الوافدة. ولما كانت المعلومات الجديدة مقدمة على ما يبدو لإثبات وجود زواج الصيغة في إيران فإن الدولة الطرف تؤكد أنها لا تطعن في هذا الأمر ولا في وجود لجنة الشهداء ( بنياد شهيد ) وإنما تطعن في أمور منها صدق صاحبة البلاغ في ما ادعته من عقدها هذا الزواج. ومما يطعن أيضاً في صدق صاحبة البلاغ تضارب المعلومات التي قدمتها بشأن الاتصالات الهاتفية التي تلقتها شقيقة زوجها.

7-12 وبالإضافة إلى ذلك، حتى لو سلمت اللجنة بأن صاحبة الب لاغ عقدت هذا الزواج، فإن الدولة الطرف تؤكد أن هذا لا يشكل في ذاته سبباً حقيقياً يدعو إلى الاعتقاد أن صاحبة البلاغ معرضة للتعذيب أو القتل إذا ما أُعيدت إلى إيران.

7-13 وتقول الدولة الطرف أيضاً إن سفارتها في طهران أفادت أنها لا تستطيع التحري فيما إذا كانت مح كمة مختصة في شؤون الأسرة وليس المحكمة الثورية قد أصدرت حكماً بحق صاحبة البلاغ. وأفادت السفارة أيضاً أن صاحبة البلاغ يمكنها بواسطة توكيل الحصول على نسخة من الحكم إن كان موجوداً أو الحصول على الأقل على اسم المحكمة ورقم القضية. كما تؤكد الدولة الطرف أن الزنى تهمة لا يُدان بها إلا المتزوج؛ ولذلك يبدو مستبعداً أن يكون عشيق صاحبة البلاغ قد حُكم عليه بالإعدام كما ادعي.

7-14 وبالإضافة إلى ذلك، تقول الدولة الطرف إن التقارير الواردة من وزارة خارجية الولايات المتحدة أو من منظمة العفو الدولية لا تؤكد ما قالته المحامية من أن الرجم ممارسة متبعة كثيراً في إيران.

7-15 وفيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية الذي أشارت إليه المحامية، تقول الدولة الطرف إن طالبة اللجوء في تلك الحالة مُنحت مركز اللجوء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأن المحكمة الأوروبية استندت إ لى استنتاجات المفوضية بشأن صدق طالبة اللجوء وصحة روايتها. أما في الحالة الماثلة فإن سلطتين وطنيتين مختصتين فحصتا قضية صاحبة البلاغ ووجدتا أنها غير جديرة بالتصديق.

7-16 وأخيراً، فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة من ابن صاحبة البلاغ، الذي يقيم حالياً في الدانمرك حيث التمس اللجوء، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه المعلومات جديدة ولم تقدَّم إلى السلطات الوطنية. وتفيد الدولة الطرف أن المعلومات المقدمة في مرحلة متأخرة للغاية من الإجراءات ينبغي التعامل معها بحذر شديد. كما تؤكد أن الأدلة المقدمة حديثاً يشوبها عدد من التناق ضات هي: (أ) لم يرد أثناء استجواب الهيئة السويدية للهجرة الوافدة لابن صاحبة البلاغ أي إشارة إلى حكم قضائي أو حكم بالإعدام، وهي معلومات ترى الدولة الطرف أنها مهمة في هذه الظروف؛ (ب) قدم الابن إجابات متضاربة على سؤال متعلق بحيازته جواز سفر. وترى الدولة الطرف أيضاً أنه من المستبعد أن تكون صاحبة البلاغ على غير علم بـما تعرض له ابنها من مضايقة بعد مغادرتها إيران، وألا تكون قد ذكرت ذلك في أي وقت من الأوقات.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

8-1 قبل النظر في أي شكوى واردة في بلاغ، يجب أن تبت لجنة مناهضة التعذي ب في مقبولية الشكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما هو مطلوب منها في الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها في أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. كما ترى اللجنة أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت. وتستنج اللجنة أنه لا توجد عوائق أخرى تقف دون مقبولية البلاغ. وتبدأ اللجنة فوراً في النظر في موضوع البلاغ بعد أن قدم كل من الدولة الطرف وصاحبة البلاغ ملاحظات في هذا الشأن.

8-2 القضية المعروضة على اللجنة هي البت فيما إ ذا كانت الإعادة القسرية لصاحبة البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية تشكل انتهاكاً لالتزام السويد بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون معرضاً للتعذيب.

8-3 وعلى اللجنة أن تبت ، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 3، فيما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحبة البلاغ ستكون معرضة للتعذيب إذا أُعيدت إلى إيران. وللبت في هذه المسألة، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفا قية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. إلا أن الهدف من هذا التحليل هو معرفة ما إذا كان الفرد المعني معرضاً شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وهذا يعني أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يشكل في ذاته سبباً كافياً لإثبات أن شخصاً معيناً معرض لخطر التعذيب في حالة عودته إلى هذا البلد؛ بل يجب توافر أسباب أخرى تبين أن الشخص المعني معرض شخصياً للخطر. كما أن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات ال جسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أن هذا الشخص ليس معرضاً لخطر التعذيب في حالته الخاصة.

8-4 وتلاحظ اللجنة من المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ أنها أرملة شهيد وبصفتها هذه تدعمها وتشرف عليها لجنة الشهداء (بنياد شهيد). وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ تدعي أنها أُكرهت على ما يسمى زواج الصيغة أو المتعة وأنها زنت وحُكم عليها بالرجم بتهمة الزنى. وبعد أن فحصت اللجنة الإفادة التي قدمها مؤخراً ابن صاحبة البلاغ الذي التمس اللجوء في الدانمرك بأقصى درجات الحذر فإنها ترى أن هذه المعلومات تؤيد هي أيضاً رواية صاحبة البلاغ.

8-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في صدق صاحبة البلاغ لأنها أولاً لم تقدم معلومات يمكن التحقق منها، وتشير في هذا السياق إلى المعايير الدولية، أي دليل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن إجراءات ومعايير تحديد مركز اللجوء، هذه المعايير التي تُلزم ط الب اللجوء ببذل جهد لتأييد بياناته بأي أدلة متاحة وتقديم تعليل مرضٍ لنقصان الأدلة.

8-6 وتوجه اللجنة انتباه الطرفين إلى تعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 الذي اعتمدته في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 والذي يفيد أن عبء تقديم قضية يمكن الدفاع عنها يقع على صاحب البلاغ. وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف القاضي بأن صاحبة البلاغ لم تف بالتزامها تقديم معلومات يمكن التحقق منها وتتيح لها الاستفادة من قرينة الشك. إلا أن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ قدمت تفاصيل كافية بشأن زواجها زواج صيغة أو متعة وما ادعته من اعتقالها مثل أسماء الأشخاص ومناصبهم والتواريخ والعناوين واسم مخفر الشرطة وما إلى ذلك، وهي تفاصيل كان يمكن للسلطات السويدية للهجرة الوافدة أن تتحقق منها، وهي تحققت من جزء منها، لتحويل عبء الإثبات. وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن الدولة ا لطرف لم تبذل جهداً كافياً للبت فيما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحبة البلاغ معرضة لخطر التعذيب.

8-7 ولا تجادل الدولة الطرف في ارتكاب انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان في إيران. وتشير اللجنة، في جملة ما تشير إليه، إلى تقري ر الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران (E/CN.4/2000/35) المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 2000 الذي جاء فيه أنه على الرغم من التقدم الملموس الذي تحرزه إيران فيما يتعلق بمركز المرأة في قطاعات مثل قطاعي التعليم والتدريب فإن "تقدماً ض ئيلاً أُحرز فيما يتعلق بالحواجز المنهجية المتبقية التي تحول دون المساواة" وفي "القضاء على المواقف الأبوية في المجتمع". وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذا التقرير وتقارير أخرى كثيرة صادرة عن منظمات غير حكومية تؤكد أن نساءً متزوجات صدرت بحقهن مؤخراً أحكام بالإعدام ر جماً بتهمة الزنى.

9- ونظراً إلى تماشي رواية صاحبة البلاغ مع ما تعرفه اللجنة عن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في إيران، ونظراً إلى تقديم صاحبة البلاغ تعليلات معقولة لعدم إعطاء أو لعدم تمكنها من إعطاء تفاصيل معينة يمكن أن تكون هامة للقضية، ترى اللجنة في الظرو ف السائدة أن الدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة صاحبة البلاغ قسراً إلى إيران أو إلى أي بلد آخر تكون معرضة فيه لخطر الطرد أو الإعادة إلى إيران.

10- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 111 من النظام الداخلي، تعرب اللجنة عن رغبتها في أ ن تتلقى، في غضون 90 يوماً، معلومات عن أية تدابير ذات صلة اتخذتها الدولة الطرف وفقاً لآراء اللجنة هذه.

الحاشية

(1) جباري ضد تركيا (الفقرة 40)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 11 تموز/يوليه 2000.

البلاغ رقم 150/1999

مقدم من : س. ل. (لم يفصح عن الاسم)

[تمثله محامية]

الضحية المزعومة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : السويد

تاريخ البلاغ : 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 11 أيار/مايو 2001،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 150/1999، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها صاحب البلاغ ومحاميته والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 صاحب البلاغ هو السيد س. ل. وهو مواطن إيراني يقيم حالياً في السويد حيث يسعى إلى الحصول على مركز اللاجئ. وقد وصل صاحب البلاغ إلى السويد في 8 شباط /فبراير 1998 وتقدم بطلب اللجوء في اليوم التالي. ويدعي السيد س. ل. أنه سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية وأن إرغامه على العودة إلى هذا البلد سيشكل بالتالي انتهاكاً من السويد للمادة 3 من الاتفاقية. وصاحب البلاغ يمثله محامي.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ رقم 150/1999 إلى الدولة الطرف في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وعملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى إيران حتى تنتهي اللجنة من النظر في حالته. وفي رسالة مؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ لن يرحّل إلى بلده الأصلي ما دامت اللجنة تنظر في بلاغه.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يكن قط من الناشطين سياسياً في إيران. ويذكر أن ه مسلم تقي، راسخ الإيمان درس الهندسة الزراعية في جامعة طهران وأن مركزه المالي جيد لامتلاكه لمزرعة دواجن. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1988، وعقب تركه للجامعة بعد سنوات قليلة من الدراسة، وقعت عليه قرعة الخدمة العسكرية وفي نهاية المطاف، عيّن بناء على طلبه في قوات الأمن (Sepah-Pasdaran) في طهران.

2-2 ويوضح صاحب البلاغ أنه في أوائل التسعينات كان الحرس الثوري الإيراني (Pasdaran) والشرطة متحدين، وتابعين لوزارة الداخلية. وفي الوقت ذاته، أنشئ جهاز جديد لقوات الأمن، هو Sepah Pasdaran ليتبع مباشرة القائد الأعلى، آية الله خامنئي، ويتولى مهمة "حماية النظام وصون قيم الإسلام والثورة". وهناك أيضاً وحدات للاستخبارات المضادة داخل الجهاز الجديد للقوات الأمنية تتولى مسؤولية الرقابة والإشراف الداخليين لبقية الجهاز. وقد عين صاحب البلاغ في مكتب وحدة من هذه الوحدات في طهران وسرعان ما ا كتسب ثقة الجميع وعين سكرتيراً شخصياً لقائد المكتب. وكان باستطاعته، بصفته هذه، الوصول إلى جميع الملفات وجميع الخزانات، فيما عدا خزانة واحدة كان القائد هو الوحيد الذي يحمل مفاتيحها.

2-3 وفي أحد الأيام، ترك القائد مفاتيحه عرضاً في المكتب لحضور اجتماع. وبدافع الفضول، فتح صاحب البلاغ "الخزانة الخاصة" ووجد ملفات شخصية تتضمن معلومات عن أعمال لا أخلاقية وجنائية ارتكبتها شخصيات مرموقة تحظى باحترام كبير ويعتبرها صاحب البلاغ أعمدة للمجتمع. ويعطي صاحب البلاغ، في رسالته إلى اللجنة معلومات تفصيلية، تشمل أسماء هذه الشخصيا ت وطبيعة الجرائم التي يفترض أنها ارتكبتها، بما في ذلك الاغتصاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة والاتجار بالمخدرات واختلاس الأموال.

2-4 وأخذ صاحب البلاغ نسخاً من الملفات وقام بإخفائها في منزله. وظن أن تقديم الادعاءات إلى الجهات المختصة سيؤدي إلى التحقيق مع ال أفراد والحكم عليهم ومعاقبتهم على النحو اللازم. وفي شباط/فبراير - آذار/ مارس 1990 قدم صاحب البلاغ معلومات لم يفصح عن مصدرها إلى الفرقة العاملة للقوات الأمنية مما أسفر عن شن غارة واكتشاف أسلحة مشروعة وذخائر. واستمر صاحب البلاغ في تقديم معلومات دون الإفصاح عن مصدرها إلى الفرقة العاملة مما أدى إلى شن مزيد من الغارات. غير أنه نظراً لنفوذ الشخصيات المتورطة، تم التستر على ما تم اكتشافه ولم يتم إلقاء القبض عليها. وقام صاحب البلاغ، اقتناعاً منه بصحة الادعاءات، بإرسال نسخ من الملفات إلى مكتب آية الله خامنئي.

2-5 ويعت قد صاحب البلاغ أنه أصبح موضع شكل القوات الأمنية، لأنه في نيسان/أبريل - أيار/مايو 1991، وبعد أن أتم خدمته العسكرية بفترة وجيزة، ألقي القبض عليه واحتجز في أحد السجون السرية للقوات الأمنية، وهو السجن المعروف باسم "رقم 59"، لمدة ستة أشهر. ويشير أحد التقارير ا لطبية المؤيدة لإدعاء صاحب البلاغ إلى أن صاحب البلاغ قد تعرض للتعذيب وإساءة المعاملة. فقد قيدت يداه خلف ركبتيه وتم تعليقه بعد وضع عصا بين ذراعيه وفخذيه للدوران حول نفسه لمدة ساعات أحياناً. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه قد ضرب بالعصي على رضفتيه ومرفقيه. وعند ا ستجوابه بشأن التقارير السرية، أنكر صاحب البلاغ كل شيء لعلمه بأن الاعتراف سيقضي عليه. وبعد مرور ستة أشهر، أي في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 1991، نقل صاحب البلاغ إلى مستشفى للعلاج الطبي ثم أفرج عنه بكفالة.

2-6 ويدعي صاحب البلاغ أنه بعد الإفراج عنه ظل تحت المراقبة المشددة لقوات الأمن. وطلب منه التجسس على بعض قيادات التعاونية الزراعية المملوكة للدولة، التي كان عضواً نشطاً فيها، لحساب القوات الأمنية. وكان يطلب منه أيضاً مرافقة أعضاء التعاونية إلى المعارض الدولية وتقديم تقارير عن سلوك قياداتها واتصا لاتهم في الخارج ومنح جواز سفر لهذا الغرض. وحاول صاحب البلاغ إرضاء القوات الأمنية بتزويدهم ببعض المعلومات القليلة الأهمية. وفي آب/أغسطس 1995، ألقت القوات الأمنية القبض عليه من جديد وأودع أولاً في سجن إيفين. وطلب من صاحب البلاغ إعطاء نماذج من خطه لمقارنته با لخط الموجود على الظروف المستخدمة في إرسال المعلومات المجهولة المصدر. ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض من جديد للتعذيب والحبس الانفرادي لمدة عدة أشهر.

2-7 وفي حزيران/يونيه 1996، قدم صاحب البلاغ إلى المحاكمة وأدين وحكم عليه بالسجن لمدة عام وبدفع غرامة لتزوير شيكات مصرفية، وقدم صاحب البلاغ هذا الحكم إلى سلطات الهجرة السويدية. ويدعي صاحب البلاغ أن التهم المنسوبة إليه ملفقة. وقال إنه لم يكن هناك محامٍ يمثله أثناء المحاكمة وأنه لم يكن يعرف أياً من المدعين. وبعد صدور الحكم، رحّل صاحب البلاغ إلى سجن كسار، التي كانت ظروفه أفضل، حسب ادعائه، ولم يتعرض للتعذيب رغم إساءة معاملته.

2-8 ويدعي صاحب البلاغ أنه هرب من السجن في 22 حزيران/يونيه 1997. وقد دبرت زوجته وعدد من أصدقائه المقربين هذا الهروب، بإعطاء للمدعي العام معلومات مضللة عنه. ونتيجة لذلك، استدعي صاحب البلاغ للمثول أمام ا لقاضي ونقل ومعه اثنان من السجناء الآخرين إلى محكمة منطقة كوش، برفقة اثنين من ضباط الشرطة وثلاثة جنود. وقامت زوجة صاحب البلاغ وأصدقاؤه برشوة الحرس لتمكينه من الهروب.

2-9 وبعد هذا الهروب، ظل صاحب البلاغ مختبئاً لدى أصدقاء في كراش. وقام أحد أصدقاء أسرة صاحب ا لبلاغ وهو شخص ذو نفوذ، وله علاقات تجارية في ألمانيا، بالترتيب لحصول صاحب البلاغ على تأشيرة سياحية. وكان لدى صاحب البلاغ جواز سفر حصل عليه في عام 1991 (انظر الفقرة 2-6 أعلاه). وتمكن صاحب البلاغ بمساعدة مهرب من مغادرة إيران بصورة غير مشروعة عبر الجبال الكردي ة إلى تركيا. وسافر بصورة مشروعة جواً من أنقرة إلى ألمانيا مستخدماً تأشيرته السياحية ثم نقل بسيارة إلى السويد عبر الدانمرك.

2-10 ودخل صاحب البلاغ السويد في 8 شباط/فبراير 1998 وطلب اللجوء في اليوم التالي. وأمرت سلطات الهجرة بترحيله إلى ألمانيا، وفقاً لاتفاقي ة دبلن، ولكن قبل تنفيذ الترحيل، هرب صاحب البلاغ إلى النرويج. ومن النرويج أعيد إلى السويد. ورحّل من جديد من السويد إلى ألمانيا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، لكنه عاد فيما بعد إلى السويد بسبب بقائه خارج إقليم الاتحاد الأوروبي منذ أول وصول له إلى الأراضي الأ لمانية.

2-11 ورفض مجلس الهجرة السويدي طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ في 13 أيلول/سبتمبر 1999. ورفض مجلس طعون الأجانب طعن صاحب البلاغ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه في ضوء تجربة سجنه وتعذيبه الماضية، هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب في حالة إعادته إلى إيران. ولهذا فإن إرغامه على العودة سيشكل انتهاكاً من السويد للمادة 3 من الاتفاقية.

3-2 وتأييداً للمطالبة، تقدم المحامية عدة شهادات طبية. وصدرت إحدى هذه الشهادات من المركز المعني بالناجين من التعذيب والصدم ات في استكهولم، وهي تشير إلى أن صاحب البلاغ يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة وأن الأدلة الطبية والنفسانية تشير إلى تعرض صاحب البلاغ للتعذيب ومعاناته من النتائج المعتادة المترتبة على ذلك التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، تفيد شهادة طبيب نفساني بأن "الحالة، ع لاوة على سلوك [صاحب البلاغ] ككل ومظهره العام، تؤكد بقوة أنه ... قد تعرض لإساءة معاملة قاسية وتعذيب لفترة زمنية طويلة" وأن صاحب البلاغ يعتبر "جديراً بالثقة تماماً".

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في رسالة مؤرخة 21 كانون الأول/ديسمب ر 1999، تخطر الدولة الطرف اللجنة بأنه بناء على طلب اللجنة بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، قرر مجلس الهجرة السويدي وقف تنفيذ أمر الترحيل الصادر ضد صاحب البلاغ أثناء نظر اللجنة في بلاغه.

4-2 وفي رسالة مؤرخة 2 آذار/مارس 2000، تخطر الدولة الطرف اللجنة بأنه ليس لديها أي اعتراض على مقبولية البلاغ. وتؤكد أقوال صاحب البلاغ بشأن استنفاد وسائل الانتصاف الداخلية.

4-3 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في إيران، تلاحظ الدولة الطرف أنه رغم وجود ما يشير إلى أن المجتمع الإيراني يشهد تغييرات قد تسفر ع ن تحسن في ميدان حقوق الإنسان، فما زالت التقارير تفيد بأن انتهاك حقوق الإنسان منتشر في إيران.

4-4 وتذكر الدولة الطرف أيضاً أنها تمسك عن إصدار حكم بنفسها فيما يتعلق بما إذا كان صاحب البلاغ قد أيد ادعاءه بأنه سيتعرض للتعذيب في حالة ترحيله وأنها تترك هذه المسأ لة لتقدير اللجنة للبت فيما إذا كانت الحالة تكشف عن انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وتشير إلى أن اللجنة قد لاحظت في أحكامها السابقة أن حدوث التعذيب في الماضي هو أحد العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند النظر في ادعاء بموجب المادة 3 من الاتفاقية لكن الهد ف من نظر اللجنة هو تحديد ما إذا كان صاحب البلاغ سيتعرض الآن لخطر التعذيب في حالة عودته. ولا تود الدولة الطرف أن تشكك في قول صاحب البلاغ بأنه أمضى وقتاً في السجن ولا في أنه قد تعرض لإساءة المعاملة في ذلك الوقت. وتود الدولة، دون أن تصدر حكماً بنفسها، أن تذكّ ر اللجنة بالآراء التي قدمها مجلس الهجرة السويدي ومجلس طعون الأجانب.

4-5 رفض مجلس الهجرة السويدي طلب صاحب البلاغ باللجوء في 13 أيلول/سبتمبر 1999، استناداً إلى افتقار الظروف التي احتج بها صاحب البلاغ إلى المصداقية. وقد ثار الشك في مصداقية صاحب البلاغ للأسباب التالية: ‘1‘ عدم تقديم صاحـب البلاغ لجواز سفره الإيراني أو لأي وثائق سفر أخرى إلى السلطات السـويدية؛ ‘2‘ عدم تقدم صاحب البلاغ بطلب لجوء إلى ألمانيا ولا إلى الدانمرك، مما يوحي بأنه لم يكن يعتبر حالته في وطنه بالغة الخطورة؛ ‘3‘ كان من المتعذر على المجلس أن يصدق أن قوات الأمن الإيرانية أرادت من شخص تشتبه فيه التجسس لحسابها؛ ‘4‘ إن الظروف المذكورة فيما يتعلق بهروب صاحـب البلاغ من السجن غير معقولة؛ وأخيراً ‘5‘ شك المجلس في صحة الحكم المتعلق بالتزوير في الشيكات المصرفية الذي قدمه صاحب البلاغ.

4-6 ورفض مجلس طعون الأجانب النظر في طعن صاحب البلاغ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. ولم يجد المجلس ما يدعو إلى الشك في هوية صاحب البلاغ ولا إلى الشك في أنه قد صدر ضده حكم من محكمة في طهران بتهمة تزوير الشيكات المصرفية وفقاً للحكم الذي قدمه والذي أحالته سفارة السويد في طهران إ لى خبير قانوني لفحصه وخلص هذا الخبير إلى أنه صحيح. ولا يستبعد مجلس طعون الأجانب أن يكون صاحب البلاغ قد حرم من حريته أثناء فترة الاشتباه فيه بتهمة تزوير الشيكات المصرفية، ولا أنه قد قضى عقوبة سجن عن الجريمة المذكورة، ولا أنه قد أسيئت معاملته أثناء السجن. وف ي جميع النواحي الأخرى، شك مجلس طعون الأجانب في مصداقية صاحب البلاغ لنفس الأسباب التي ذكرها مجلس الهجرة السويدي وفي ضوء الشهادة الطبية المقدمة التي تشير إلى أن صاحب البلاغ يبدو جديراً بالثقة تماماً.

4-7 وأشارت سفارة السويد في طهران أيضاً إلى أن قضايا التزوي ر في الشيكات المصرفية شائعة الانتشار في إيران ويبدو أن هناك حالياً آلاف من القضايا المماثلة قيد النظر في محاكم طهران. ولا تستبعد السفارة أن يكون صاحب البلاغ قد وفر عموماً معلومات جديرة بالثقة تؤيد مقاومته للعودة إلى بلده الأصلي. وفيما يتعلق بجواز سفر صاحب البلاغ، تذكر السفارة أن وجود مشاكل قانونية بين شخص والسلطات الإيرانية لا يعني بالضرورة أنه محروم من حيازة جواز سفر لكنه لا يحصل عادة على تصريح خروج.

4-8 وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يدعي أنه أُبلغ بالحكم الصادر بشأن التزوير في الشيكات المص رفية في شباط/فبراير أو آذار/مارس 1996، بعد أن كان قد أمضى ستة شهور في السجن. بيد أنه يتبين من الحكم نفسه أنه أُعلن في 6 حزيران/يونيه 1996. ورأى مجلس طعون الأجانب أن من المحتمل أن يكون صاحب البلاغ قد أدين بجريمة التزوير في الشيكات المصرفية وأمضى عقوبة سجن ع ن تلك الجريمة.

تعليقات المحامية

5-1 تلاحظ المحامية ما أشارت إليه سلطات الهجرة من أن صاحب البلاغ لم يقدم وثائق سفره وأنه ليس من المستبعد بالتالي أن يكون قد أتلف جواز سفره الإيراني وأن يكون خروجه من إيران قانونياً. وتلاحظ المحامية أيضاً عدم تصديق السلطات لأن يكون صاحب البلاغ قد منح جوازاً رغم اشتباه الشرطة السرية الإيرانية فيه. وفيما يتعلق بالمسألة الأولى، تحتج المحامية بأن إشارة سلطات الهجرة في رفضها إلى أن من المحتمل أن يكون صاحب البلاغ قد أتلف وثائق سفره بسوء نية هو عبارة مألوفة تستخدم تلقائياً للتشكيك في صحة الادعاء عموماً. وفيما يتعلق بالمسألة الثانية، تذكر المحامية اللجنة بأن صاحب البلاغ قدم تفسيراً معقولاً لسبب منحه جواز سفر رغم خضوعه للمراقبة (انظر الفقرة 2-6).

5-2 وفيما يتعلق بحجة سلطات الهجرة بأن من المستبعد أن تستخدم الشرطة السرية شخصاً خاضعاً للمرا قبة للتجسس لحسابها، تؤكد المحامية أن من المألوف في نظم الحكم الاستبدادية أن ترغم الشرطة السرية الأشخاص الذين لها سيطرة كبيرة عليهم على العمل لحسابها بمختلف الطرق.

5-3 وتلاحظ المحامية التناقضات التي تشوب حجج مجلس الهجرة السويدي ومجلس طعون الأجانب فيما يتعلق بالحكم الذي قدمه صاحب البلاغ بشأن التزوير في الشيكات. وكان من بين الأسباب الرئيسية التي دعت مجلس الهجرة إلى الشك في مصداقية صاحب البلاغ هو الشك في صحة الحكم. وعندما ثبت عن طريق سفارة السويد في طهران أن الحكم صحيح بالفعل، استخدم مجلس طعون الأجانب بدوره صحة الوثيقة كحجة ضد صاحب البلاغ، مشيراً إلى أن صاحب البلاغ قد سجن بتهمة التزوير في الشيكات المصرفية وأنه لم يضطهد لأسباب سياسية. وتؤكد المحامية أن اللجوء إلى الاتهام الزور في الدول القمعية بصورة عامة، وفي إيران بصورة خاصة، مألوف للتخلص من الأشخاص الذين يعتبرو ن خطراً على الدولة واعطاء انطباع في الوقت ذاته بسيادة القانون بشكل حقيقي. وتوجه انتباه اللجنة إلى أن مجلس طعون الأجانب قد اعتبر أقوال صاحب البلاغ في هذا الصدد غير معقولة دون إبداء أي سبب لذلك. وتشير أيضاً إلى أنه فيما يتعلق بصاحب البلاغ، كان من الواضح أنه قد حوكم بناء على اتهام زور، وإنه لهذا السبب عرض الحكم على سلطات الهجرة السويدية في بداية الأمر. وقالت إنه ليس من المتصور أن يقدم أي شخص حكماً حقيقياً ويتوقع الحصول على اللجوء على هذا الأساس وحده.

5-4 وتشير المحامية إلى أن مجلس طعون الأجانب لا يشك في حقيقة سجن صاحب البلاغ في إيران ولا في تعرضه في ذلك الحين للتعذيب وإساءة المعاملة.

5-5 وفيما يتعلق بهروب صاحب البلاغ، تشير المحامية إلى أن صاحب البلاغ قدم وصفاًُ تفصيلياً للأحداث إلى حد لا يدع مجالاً للشك في صحتها. وقد اعطيت التفاصيل أيضاً للطبيب النفساني الذي ق ام بفحصه والذي قرر في شهادته الطبية أن صاحب البلاغ جدير بالثقة تماماً.

5-6 وفيما يتعلق بسؤال السلطات عن السبب الذي منع صاحب البلاغ من طلب اللجوء في ألمانيا إن كان يخشى، حسب ادعائه، من اضطهاد السلطات الايرانية، تشير المحامية إلى أن صاحب البلاغ قد أعطى تفسير اً واضحاً ومعقولاً لسبب ذلك. فلولا الصديق المقرب لأسرة صاحب البلاغ، وهو شخص يتمتع بنفوذ كبي وله علاقات تجارية في ألمانيا، لما استطاع صاحب البلاغ أن يحصل على تجديد جواز سفره أو على تأشيرة سياحية لألمانيا. ولذا فقد قرر صاحب البلاغ عدم طلب اللجوء أو في ألمان يا بما أن ذلك قد يعرض الصديق للشبهة. وكان صاحب البلاغ شأنه شأن أي شخص آخر، يعلم أن سلطات الهجرة في ألمانيا في أي مكان آخر تنتبه إلى كفيل من يلتمس اللجوء بعد منحه تأشيرة سياحية.

5-7 وأخيراً، تشير المحامية إلى أن مستخرج الاستجواب الوحيد الذي أجرته سلطات الهج رة السويدية لصاحب البلاغ رديء النوعية. وتذكر أن الترجمة الشفوية والتحريرية لأقوال صاحب البلاغ ضعيفة المستوى وأن النص السويدي نفسه غير مفهوم في أجزاء منه. ووفقاً للمستخرج، لا يبدو أنه قد سمح لصاحب البلاغ برواية قصته ويبدو أنه كان يتعرض للمقاطعة باستمرار بأس ئلة استفزازية. ولا يثير التعذيب شكا. وكمثال على سوء الترجمة التحريرية، تشير المحامية إلى حالة تمت الاستعاضة فيها عن مصطلح "المدعي العام" بمصطلح "رئيس المحكمة" مما أدى إلى شك مجلس الهجرة السويدي في صحة الحكم في بداية الأمر.

المسائل والاجراءات المعروضة على ا للجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ، يجب أن تحدد لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يسبق بحثها ولا يجر ي بحثها بموجب إجراء آخر للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وترى اللجنة أيضاً أن جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت. وتخلص اللجنة إلى عدم وجود أي عقبة أخرى تمنع قبول البلاغ. وبما أن كل من الدولة الطرف وصاحب البلاغ قدما ملاحظات على الأسس الموضوعي ة للبلاغ، فستباشر اللجنة على الفور النظر في تلك الأسس الموضوعية.

6-2 وتتعلق المسألة الأولى المعروضة على اللجنة بما إذا كانت عودة صاحب البلاغ قسراً إلى إيران ستشكل انتهاكاً لالتزام السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم ترحيل أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض فيها لخطر التعذيب.

6-3 ويجب أن تقرر اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى إيران. وعند اتخا ذ هذا القرار، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات المتصلة بالموضوع، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد ذلك هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيت عرض شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً لأن يتقرر أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ و يجب أن توجد أسس إضافية تظهر أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه المحددة.

6-4 وأحاطت اللجنة علماً بالحجج التي قدمها صاحب البلاغ و الدولة الطرف وترى أن الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ لا تكفي لكي تخلص إلى أنه سيواجه خطر تعذيب شخصياً وحقيقياً ومتوقعاً في حالة عودته إلى بلده الأصلي.

7- وعملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الل اإنسانية أو المهينة، ترى لجنة مناهضة التعذيب أن صاحب البلاغ لم يؤيد ادعاءه بأنه سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى إيران ولهذا تخلص إلى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى إيران لن يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

باء - المقررات

البلاغ رقم 160/2000

مقدم من: ب. ر. (حُذِف الاسم)

[يمثله محامٍ]

الضحية المزعومة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ البلاغ : 9 شباط/فبراير 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا للاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،

تعتمد المقرر التالي:

1- صاحب البلاغ هـو السيد ب. ر.، وهو مواطن اسباني، يدعي أنه ضحية انتهاكات اسبانيا للمادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محامٍ. وأحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 11 نيسان/أبريل 2000، وفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يدعي صاحب البلاغ أنه في حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر 1 997، بينما كان يسير مع اثنين من رفاقه في شارع فيكتوريا في مورسيا، اتجه نحو اثنين من رجال الشرطة المحلية لسؤالهما عما إذا كانت هناك حانة مفتوحة حتى يمكنهم شراء بعض المشروبات. وعندما أجاب أحدهما بأن الساعة ليست مناسبة للشرب، التفت صاحب البلاغ إلى رفيقيه وأبد ى ملاحظة تنطوي على ازدراء للشرطة. وسرعان ما اندفع الشرطيان نحو صاحب البلاغ وأوسعاه لكماً وضرباً بالعصي وطرحاه أرضاً واستمرا في ضربه على الأرض. واستدعى الشرطيان رجالاً آخرين من الشرطة المحلية إلى مكان الحادث واشترك معهم هؤلاء الرجال في الضرب. ثم قاموا بتقيي د يديه بشكل مؤلم واقتادوه إلى قسم الشرطة في شارع كوريوس ثم أفرج عنه فيما بعد. واستدعت اصابات صاحب البلاغ ذهابه إلى وحدة طوارئ مولينا دي سيغورا لتلقي العناية الطبية.

2-2 وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 1997، رفع صاحب البلاغ شكوى ضد رجال الشرطة إلى الدائرة الأولى للمحكمة التي كانت مختصة بالتحقيق في ذلك الوقت ولكن لم تتخذ أي اجراءات للتحقيق.

2-3 وقدم رجال الشرطة الذين يدعى قيامهم بالاعتداء شكوى ضد صاحب البلاغ في اليوم نفسه، أي في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1997، متهمين إياه بسب رجال القانون. وادعوا أنه في الساعة 55/4 صبا حاً اقترب صاحب البلاغ منهم للسؤال عما إذا كانت هناك أي حانة مفتوحة في الجوار. وعندما أجابوا بأنه لا توجد أي حانة مفتوحة في تلك الساعة ورد عليهم صاحب البلاغ بالسب. وطلبوا منه بطاقة الهوية لكنه رفض وسبهم من جديد. وحملوه بعد ذلك على ركوب سيارة الشرطة، رغم مقا ومته، واقتادوه إلى قسم الشرطة لتحديد هويته.

2-4 واتبعت الدائرة السادسة للمحكمة في مورسيا، وهي الدائرة التي رفعت إليها الشكوى، الإجراءات المتعلقة بدعاوى الجنح. وقامت باستدعاء الأطراف للمرافعة الشفوية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وأثناء المرافعة، ذكر صاحب البلاغ أنه رفع شكوى ضد رجال الشرطة إلى المحكمة المختصة. وبناء على ذلك أعلن القاضي تعليق المرافعة وطلب في 27 تشرين الثاني/نوفمبر من الدائرة الأولى للمحكمة أن تحيل إليه شكوى صاحب البلاغ على أساس اختصاصه في إجراء التحقيق اللازم. ونطق القاضي بالحكم في 17 آذار /مارس 1998. ووصف اللغة التي استخدمها صاحب البلاغ مع رجال الشرطة بأنها سب لموظف مكلف بإنفاذ القوانين وحكم عليه بغرامة وبدفع تكاليف الدعوى. وجاء في الحكم أن صاحب البلاغ والشهود المقترحين لم يمثلوا أمام المحكمة وجاء في فقرة أن صاحب البلاغ قد ادعى تعرضه للاعتد اء في طريقه إلى قسم الشرطة. ومع ذلك نصت فقرة أخرى على تبرئة رجال الشرطة، نظراً لعدم توجيه اتهام أثناء الدعوى لا من مكتب المدعي العام ولا من صاحب البلاغ أو ممثله ولعدم تقديم أدلة لتأييد الشكوى.

2-5 واستأنف صاحب البلاغ الحكم أمام المحكمة المحلية العليا في 21 نيسان/أبريل 1998، مطالباً بإلغاء الحكم والتحقيق في الوقائع التي أبلغ المحكمة المختصة بها على أساس أنها قد تشكل جريمة وفقاً للتعريف الوارد في المواد من 173 إلى 177 من القانون الجنائي تحت عنوان "التعذيب وغيره من الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص". واحتج صاحب البل اغ بأن التحقيق كان سيتطلب فتح تحقيق ابتدائي وأخذ أقوال المدعى عليهم والمجني عليه والشهود. واحتج أيضاً بأنه كان ينبغي نظر الجريمة التي يدعى أنه ارتكبها إلى جانب الحقائق المذكورة في شكواه، والتي لا يمكن نظرها بأي حال وفقاً للاجراءات المتعلقة بدعاوى الجنح. وأ خيراً، أدعى أن عدم التحقيق يشكل انتهاكاً للمادة 12 من الاتفاقية.

2-6 ورفضت المحكمة المحلية العليا النظر في الاستئناف في 17 حزيران/يونيه 1998. وجاء في الحكم أن محامي صاحب البلاغ اكتفى أثناء المرافعة الشفوية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، بطلب ضم الشكوى الم رسلة من موكله إلى تلك الشكوى التي تنظرها المحكمة. ووافق القاضي على ذلك الطلب وأعلن تعليق المرافعة وحدد تاريخاً جديداً لاستئنافها. وتغيب صاحب البلاغ عن تلك المرافعة دون مبرر. وبما أنه تقاعس عن تأييد شكواه في الموعد المحدد، لم يكن هناك بديل أمام القاضي سوى ر فضها لعدم وجود أدلة للمحاكمة. وخلص الحكم إلى حفظ الدعوى القضائية بسبب تراخي الطرف.

2-7 ويرفض صاحب البلاغ الحجج المبينة في الحكم. ويدعي أنه حضر الدعوى فعلاً رغم تأخره في الوصول بضع دقائق وأنه كان ينبغي التحقيق تلقائياً في الوقائع المذكورة في شكواه حتى وإن ل م يثرها الأطراف في المرافعة، بما أنها تشكل بينة ظرفية للسلوك الاجرامي (وقد أرسل شكوى وقدم أدلة).

2-8 وفي 3 تموز/يوليه 1998، رفع صاحب البلاغ دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية، مدعياً وقوع انتهاكات للأحكام التالية: المادة 15 من الدستور (ال حق في السلامة الجسدية) والمواد المقابلة لها من الاتفاقية؛ وأحكام المادة 24 من الدستور المتعلقة بالحق في إجراء قانوني ملائم، بما أنه لا يمكن معالجة الوقائع المبلَّغ عنها وفقاً لإجراءات دعاوى الجنح بل وفقا لإجراءات الدعاوى الجنائية العادية المتعلقة بالجرائم الأشد جسامة وهي جرائم لا ينظر فيها قاضي تحقيق؛ والمادة 24 من الدستور فيما يتعلق بالحق في إجراء متنازع بما أنه رغم إشادة حكم المحكمة المحلية العليا إلى رفض مكتب المدعي العام الاستئناف وطلبه تأكيد الحكم الأولي، لم يبلَّغ صاحب البلاغ قط بالرفض الذي أرسله المد عي العام ومن ثم حُرم من فرصة الطعن فيه؛ الأحكام السابقة للجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بالمادة 13 من الاتفاقية (1) .

2-9 وأعلنت المحكمة الدستورية عدم قبول الاستئناف في حكم صادر في 19 كانون الثاني/يناير 2000، بقولها، ضمن جملة أمور، إن الأحكام المطعون فيها سل يمة من الناحية الدستورية. كما ذكرت أن السلوك الإجرائي لصاحب البلاغ كان هو العامل الحاسم لأنه اكتفى بطلب ضم شكواه ضد رجال الشرطة المحلية إلى موضوع الدعوى، ولكن دون توجيه اتهامات ضدهم. ولهذا فإن ادعاء صاحب البلاغ بأن حقه في السلامة الجسدية قد انتُهك لا أساس له على الاطلاق.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع تشكل انتهاكا من إسبانيا للمادة 12 من الاتفاقية لعدم إجراء السلطات القضائية لتحقيق فوري ونزيه رغم توافر أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك أعمال تعذيب أو إساءة معاملة قد ارتكبت. ولم يتم استجواب صا حب البلاغ ولا الشهود ولا الطبيب الذي شهد على الاعتداء. وفضلاً عن ذلك، لم يُتبع الإجراء المنصوص عليه في القوانين الوطنية فيما يتعلق بجريمة التعذيب.

3-2 ولا يتفق صاحب البلاغ مع السلطات القضائية في أن تراخيه هو الذي حسم نتيجة الدعوى القانونية. ويرى أنه قد وقع انتهاك للمادة 13 من الاتفاقية، وهي المادة التي تنص على أنه يكفي أن يُطلع المجني عليه سلطة من سلطات الدولة على الحقائق. ولا تشترط المادة 13 التقدم رسميا بشكوى (وهي خطوة اتُخذت في هذه القضية) أو الإعلان الصريح عن الرغبة في تحريك أو مواصلة الدعوى الجنائية ال ناشئة عن الجرم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4- تشير الدولة الطرف، في بيانها المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2000، إلى أن صاحب البلاغ لم يشر في أي مرحلة من المراحل إلى أنه ينبغي تطبيق الإجراءات الخاصة بالجرائم الجسيمة على شكواه. وعلى العكس من ذلك، طلب محاميه أثناء الإجراءات الخاصة بدعاوى الجنح ضم شكواه ضد الشرطة إلى هذه الدعوى. ويعني ذلك موافقته على أن يُنظر في قضيته في سياق الإجراءات الخاصة بدعاوى الجنح. واستدعت الدائرة السادسة للمحكمة صاحب البلاغ لحضور الإجراءات المتعلقة بدعاوى الجنح "كمدع ومدعى عليه". ومع ذ لك، لم يحضر أي من صاحب البلاغ ومحاميه الدعوى التي كان ينبغي أن تقدم فيها جميع الأدلة والنتائج. ولذا فإن المسؤولية عن عدم تأييد شكوى وتقديم دفاع ضد التهم الموجهة تقع على عاتق الشخص الذي تخلف عن الحضور. ولم يقم صاحب البلاغ، بعد غيابه، بإيداع اعتراض ولا بتقدي م وثيقة للطعن في الإجراءات المتعلقة بدعاوى الجنح. ولم يقم صاحب البلاغ بالشكوى، للمرة الأولى، من عدم تطبيق الإجراء الخاص بالجرائم الجسيمة على شكواه إلا في الاستئناف. لكن هذا الاتهام كان يتعارض مع سلوكه السابق ولم يأت في حينه، بما أنه لم يقدم في الوقت اللازم أو بحسب الأصول، رغم حصول صاحب البلاغ على مساعدة محام منذ البداية. ولهذا ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 يكرر صاحب البلاغ ما ذكره من أنه لم يكن هناك قط أي تحقيق فوري وجاد ونزيه وفقاً لما تقضي به ال اتفاقية، رغم إرساله شكوى إلى السلطات القضائية مشفوعة بتقرير طبي يؤكد أنه ضرب عدة مرات وأُصيب بعدة كدمات. ويوضح أن القانون الجنائي الإسباني يفرِّق بوضوح في تعاريفه بين جريمة التعذيب الجسيمة (المادة 174) وجنحة الاعتداء (المادة 617). وذكر على وجه الخصوص أن جر يمة التعذيب يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح ما بين عامين وستة أعوام وفقدان الموظف لأهلية شغل الوظيفة لمدة تتراوح ما بين عامين وأربعة أعوام، في حين أن جريمة الاعتداء لا يعاقب عليها إلا بالاحتجاز لمدة تتراوح ما بين ثلاث وست عطلات لنهاية الأسبوع أو بدفع غرامة. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لأغراض الاتفاقية ينبغي إجراء التحقيق الجاد والفوري والنزيه فيما يتعلق بجريمة التعذيب لا بجريمة الاعتداء. وبدون ذلك تصبح الحماية من التعذيب التي تهدف الاتفاقية إلى ضمانها غير فعالة. ويشير كذلك إلى أن الإجراء الخاص بدعاوى الجرائم ا لجسيمة تختلف عن الإجراء الخاص بدعاوى الجنح. ففي الحالة الأولى، يتولى التحقيق قضاة التحقيق بينما تتولى المحاكمة المحاكم الجنائية أو المحاكم المحلية العليا، في حين يبت قضاة التحقيق أنفسهم في قضايا الجنح.

5-2 ويذكر صاحب البلاغ أيضا أن حكم المحكمة المحلية العل يا أغفل تماماً الاتفاقية رغم أنه كان قد تمسك بها في استئنافه. وفضلاً عن ذلك، فإن الحجة التي بُني عليها الحكم تتناقض مع الاتفاقية التي لا تشترط أن يجري المجني عليه التحقيق بنفسه، وبخاصة في الحالات التي يقدم فيها شكوى، وهذه الشكوى، وفقا للآراء السابقة للجنة، ليست وثيقة ضرورية لإجراء تحقيق فوري ونزيه. وأخيراً، يفند صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف بشأن عدم ملاءمة توقيت الشكوى, مدعياً أن الاستئناف كان وسيلة ملائمة لتدارك عدم إجراء تحقيق جاد وفوري ونزيه. وقد أظهرت المحكمة المحلية العليا افتقاراً إلى النزاهة بتشويه ا لإطار القانوني الواجب التطبيق على فعل إجرامي يتعين على أجهزة الدولة المحاكمة عليه بحكم منصبها. ويخلص صاحب البلاغ إلى أن جميع وسائل الانتصاف القانونية المتاحة قد استُنفدت، بما في ذلك دعوى إنفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية.

المسائل والإجراءات ال معروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر ب حثها ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على المقبولية على أساس عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.

6-2 وهناك حقيقة لم يُفندها صاحب البلاغ وهي أنه في الجلسة المعقودة في 25 تشرين الثاني/ن وفمبر 1997 للإجراءات الشفوية للتحقيق في الجنح في الدائرة السادسة للمحكمة في مورسيا، التي رفع إليها رجال الشرطة شكوى ضده في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1997، طلب محاميه تعليق الجلسة على أساس وجود شكوى مرسلة من موكله ضد رجال الشرطة. وكانت تلك الشكوى قد قُدمت إلى ا لدائرة الأولى للمحكمة في مورسيا التي كانت مختصة بالنظر في الشكوى في حينه، أي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1997. وبالإضافة إلى ذلك، طلب "الضم ذي الصلة". ومن ثم، فإن صاحب البلاغ قد طلب صراحة ضم شكواه ضد رجال الشرطة إلى الشكوى التي قدمها رجال الشرطة ضده والتي كان ت تُنظر وفقاً للإجراءات الشفوية للتحقيق في الجنح.

6-3 وفي الفترة ما بين الجلسة التي تم تعليقها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 والجلسة الجديدة لمواصلة الدعوى التي دعا الحكم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 إلى عقدها في 17 آذار/مارس 1998، لم يقم صاحب البلاغ ، الذي لا بد أن يكون قد علم بمواصلة الدعوى وفقا للإجراء الشفوي للتحقيق في الجنح، بطلب الاستعاضة عن ذلك الإجراء بالإجراء الجنائي العادي الذي يتمسك به حالياً كأساس للبلاغ المقدم إلى اللجنة، رغم أن ذلك كان باستطاعته.

7- وفي ضوء ما تقدم، تعلن اللجنة، وفقاً لأح كام الفقرة 1 (ج) من المادة 107 من نظامها الداخلي، أن البلاغ غير مقبول لأنه يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم بلاغ بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

8- وستُبلَّغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

الحاشية

(1) يستشهد صاحب البلاغ بآراء اللجنة بشأن البلاغ رق م 59/1996 ( بلانكو أباد ضد إسبانيا )، حيث جاء في الفقرة 8-6 منها ما يلي: "تلاحظ اللجنة أن المادة 13 من الاتفاقية لا تشترط التقدم رسميا بشكوى من التعذيب طبقاً للإجراء المنصوص عليه في القانون الداخلي، كما لا تستوجب الإعلان الصريح عن الرغبة في تحريك أو مواصلة ا لدعوى الجنائية الناشئة عن الجرم، بل إن مجرد ذكر المعتدى عليه لوقائع لسلطة حكومية يكفي لإلزام تلك السلطة بأن تعتبر ما قاله إعلاناً ضمنياً ولكن قاطعاً عن رغبته في إجراء تحقيق سريع ونزيه في تلك الوقائع، طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا الحكم من أحكام الاتفاقية" . (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/53/44، المرفق العاشر)، تقرير لجنة مناهضة التعذيب).

المرفق الثامن

بيان شفوي أدلى به ممثل الأمانة بشأن الآثار المالية المترتبة على إنشاء

الفريق العامل السابق للدورة

1- أدلي به ذا البيان الشفوي وفقاً للمادة 25 من النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب .

2- و يُذكر أن لجنة مناهضة ال تعذيب اتفقت في جلستها 437 المعقودة في 18 أيار/مايو 2000 على أن انشاء فريق عامل سابق للدورة من شأنه أن يسهل أنشطة الرصد التي تقوم بها، وخاصة فيما يتعلق بنظره ا في البلاغات الفردية الواردة بمقتضى المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقررت اللجنة مواصلة بحث هذه المسألة في دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة حاليا، على نحو ما ذُكر في الفقرة 20 من تقر يرها السنوي الوارد في الوثيقة A/55/44.

3- وإذا ما قررت اللجنة في دورتها الجارية إنشاء الفريق العامل السابق للدورة سالف الذكر اعتباراً من فترة السنتين 2002-2003، فإن هذا الأمر سوف يستتبع: ‘1‘ عقد دورة للفريق العامل مدتها خمسة أيام، تسبق كل دورة من دورات الل جنة، مع توفير الترجمة الشفوية بلغتي عمل؛ ‘2‘ توفير قاعة اجتماعات مجهزة بكامل التسهيلات؛ ‘3‘ إصدار وثائق لا يتجاوز عدد صفحاتها ثلاثين صفحة أثناء كل دورة؛ و‘4‘ دفع بدل إقامة يومي لأربعة من أعضاء اللجنة لفترة سبعة أيام في كل دورة.

4- ويبلغ التقدير الأولي للاح تياجات المذكورة أعلاه، بالتكلفة الكاملة، 900 178 دولار من دولارات الولايات المتحدة عن فترة السنتين بأكملها، وفيما يلي توزيع هذا المبلغ:

الباب 2 بدولارات الولايات المتحدة

مجموع تكاليف خدمة الاجتماعات لأربع دورات للفريق العامل 300 154

(خمسة أيام عمل لكل دورة)

الباب 22

بدل إقامة يومي لمدة ثمانية وعشرين يوما لأربعة من أعضاء اللجنة 600 24

المجموع الكلي 900 178

5- و تستند تقديرات خدمات الاجتماعات إلى افتراض نظري بأنه لن يكون من الممكن توفير الخدمات التي تتطلبها اللجنة من مرافق المؤتمرات المتوفرة حاليا للمنظمة. ومع ذلك يجب ملاحظة أنه لا يمكن تحديد مدى الحاجة إلى استكمال المرافق الدائمة المتوفرة للمنظمة بموارد مساعدة مؤقتة إلا في ضوء الجدول الزمني للمؤتمرات والاجتماعات لفترة السنتين 2002-2003. ويجري حالياً إعداد الميزانية المقترحة لفترة السنتين تلك، وستت ضمن اعتمادات لخدمات مؤتمرات تعكس نمط الاجتماعات والمؤتمرات المعقودة في السنوات الماضية. ونتيجة لذلك، لا يُتوقع أن يتطلب قرار اللجنة موارد إضافية في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003.

6- وسوف يستتبع القرار الذي يوصي بإنشاء الفريق العامل السابق للدورة موارد إضافية في إطار الباب 22، حقوق الإنسان، تقدَّر بمبلغ 600 24 دولار من دولارات الولايات المتحدة عن فترة السنتين 2002-2003 لدفع بدل الإقامة اليومي لأعضاء الفريق العامل السابق للدورة التابع للجنة.

المرفق التاسع

قائمة الوثائق المعدة للتوزيع العام التي صدرت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير

ألف- الدورة الخامسة والعشرون

الرمز العنوان

CAT/C/17/Add.22 التقرير الدوري الثاني للكاميرون

CAT/C/25/Add.11 التقرير الدوري الثاني لأستراليا

CAT/C/34/Add.12 التقرير الأولي لبيلاروس

CAT/C/34/Add.13 الت قرير الأولي لكندا

CAT/C/43/Add.3 التقرير الدوري الثالث لأرمينيا

CAT/C/49/Add.2 التقرير الدوري الثالث لغواتيمالا

CAT/C/57 جدول الأعمال المؤقت وشروحه

CAT/C/SR.439-456Add.1 المحاضر الموجزة للدورة الخامسة والعشرين للجنة

باء- الدورة السادسة والعشرون

الرمز العنوان

CAT/C/9/Add.16 التقرير الأولي للبرازيل

CAT/C/24/Add.6 التقرير الأولي للجمهورية السلوفاكية

CAT/C/24/Add.7 التقرير الأولي لكوستاريكا

CAT/C/38/Add.1 التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية

CAT/C/39/Add.3 التقرير الدوري الثالث لليونان

CAT/C/47/Add.1 التقرير الأولي لكازاخستان

CAT/C/48/Add.1 التقرير الدوري الثاني لجورجيا

CAT/C/52/Add.1 التقرير الأولي لبوليفيا

CAT/C/58 مذكرة من الأمين العام تتضمن قائمة التقارير الأولية المقرر تقديمها سنة 2001

CAT/C/59 مذكرة من الأمين العام تتضمن قائمة التق ارير الدورية الثانية المقرر تقديمها سنة 2001

CAT/C/60 مذكرة من الأمين العام تتضمن قائمة التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها سنة 2001

CAT/C/61 مذكرة من الأمين العام تتضمن قائمة التقارير الدورية الرابعة المقرر تقديمها سنة 2001

CAT/C/62 جدول الأعمال ال مؤقت وشروحه

CAT/C/SR.457-484 المحاضر الموجزة للدورة السادسة والعشرين للجنة

المرفق العاشر

مساهمة لجنة مناهضة التعذيب في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة

العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

إن لجنة مناهضة التعذيب،

إذ تذكّ ر بأن المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تبين في تعريفها للتعذيب أن التمييز هو غرض من الأغراض المحظورة المتوخاة من فعل التعذيب. وتنص الاتفاقية على أنه:

"يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما...لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".

وإذ تذكّر بأن لجنة مناهضة التعذيب أعربت بصورة متكررة، أثناء اس تعراضها للتقارير المقدمة من الدول الأطراف عن مدى امتثال هذه الدول لأحكام الاتفاقية، عن قلقها إزاء تعرض المجموعات الضعيفة، بمن فيها الأقليات القومية والإثنية، وطالبو حق اللجوء، واللاجئون، وغير المواطنين، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتذكّر بأن اللجنة استلمت معلومات وأثارت أسئلة أيضاً بشأن ادعاءات تفيد بوجود أشكال ذات صلة من التمييز وكره الأجانب والتعصب القائمة على أساس العرق، أو الدين، أو اللغة، أو الانتماء لأقلية أو لإثنية، أو على أساس الجنس، أو السن، أو الإعا قة، أو الميول الجنسية، أو المواطنة، أو أي وضع آخر،

وإذ تلاحظ مع الأسف أن التمييز بأنواعه قد يخلق جواً يمكن فيه القبول بسهولة بتعريض المجموعة "الأخرى" المعانية من التعصب والتمييز، للتعذيب وإساءة المعاملة، وأن التمييز يعوق تحقيق المساواة بين جميع الناس أمام القانون،

وإذ تؤكد أن المؤتمر العالمي المزمع عقده في أيلول/سبتمبر 2001 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا سيتناول مسألة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من مشاكل أخرى قد تعوق تحقيق الحقوق المكفولة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بما فيها ا تفاقية مناهضة التعذيب،

تطلب إلى جميع الدول أن تدرج جريمة التعذيب، حسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، في تشريعاتها الجنائية المحلية بوصفها جريمة قائمة بحد ذاتها،

وتوصي بأن تصدق جميع الدول على اتفاقية مناهضة التعذيب وهي الصك الذي صدق عليه أقل عدد م ن البلدان بين الصكوك الدولية الرئيسية الستة لحقوق الإنسان؛ وتحث بالإضافة إلى ذلك جميع الدول على تعزيز الإطار المعترف به دولياً والملزم قانوناً والمحدد في الصكوك الرئيسية الستة لحقوق الإنسان، لمناهضة التمييز وحظره، وذلك بالتصديق على هذه الصكوك تصديقاً شاملا ً،

وتوصي بأن تتخذ الدول كافة التدابير اللازمة للتأكد من أن الموظفين العموميين بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن تنفيذ القوانين، لا يتبعون ممارسات تمييزية ولا يتصرفون تصرفات ملؤها الاحتقار أو الكراهية العنصرية أو كره الأجانب يمكن أن تدفعهم إلى ارتكاب أفعال إزا ء مجموعات ضعيفة ولا سيما إثنية أو عرقية أو دينية أو لغوية أو أقليات قومية، أو طالبي حق اللجوء أو لاجئين أو على أي أساس آخر، تعتبر بمثابة تعذيب أو إساءة معاملة لهذه الفئات الضعيفة،

وتؤكد أن المادة 10 من الاتفاقية توجب على كل دولة من الدول الأطراف أن "تضمن. ..إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شك ل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته". ويجب في هذه التدابير التربوية أن يتم صراحة، تناول الآثار المترتبة على الغرض الرابع المدرج في تعريف التعذيب ("التمييز أياً كان نوعه") الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. ولن يساعد هذا ا لمجهود التربوي على حظر التعذيب في قطاع القضاء الجنائي فحسب بل سيساعد، أيضاً، على القضاء على التعصب بين الجمهور عامة كجزء من المجهود المبذول في إطار المؤتمر العالمي،

وتبرز ما لتوافر إجراءات رسمية شفافة وفعالة تُمَكِّن الفرد من رفع شكاوى لدى تعرضه لإساءة الم عاملة والتعذيب على أساس التمييز وعدم المساواة أمام العدالة وما شابه ذلك من أمور، من أهمية حيوية. ولا بد من أن تضمن الدول الأطراف لكافة من يدّعون أنهم ضحايا إمكانية الحصول على ما يلزم من معلومات ودعم ومساعدة قانونية حسب الاقتضاء. وتُذْكَرُ بين المؤسسات المع نية بتيسير إجراءات التظلم المشار إليها، المحاكم، فضلاً عن مكتب المظالم، أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أو أي هيئة أخرى معنية. ويجب تقييم الأسلوب الذي تتبعه هذه المؤسسات في تناول مسألة التمييز لدى النظر في ادعاءات التعرض للتعذيب أو لإساءة المعاملة بغية تع يين ما إذا وجدت أي ضرورة لتحسين فعالية هذه الآليات،

وتذكّر بأن من العناصر الأساسية للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إيجاد حل لمسألة الإفلات من العقاب. فيجب على الدول، بموجب الاتفاقية، أن تقدم إلى العدالة جميع المسؤولي ن عن أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة سواء أكانت قد ارتكبت ضد فرد بصفته الشخصية أم ضد مجموعة كبيرة من السكان،

وتلاحظ فيما يتعلق بغير المواطنين وطالبي حق اللجوء أنه يجب على الدول الأطراف أن تضمن أن العنصرية أو التمييز العنصري أو كره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لن تحمل على اتخاذ قرارات بإبعاد المعنيين إلى دول أخرى توجد فيها أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المبعد سيكون معرضاً حقاً لخطر التعذيب فيها. ويجب على الدول أن تولي اهتماماً خاصاً لخطر التعذيب الفعلي الذي قد يتعرض له الفرد بسبب انتمائه لمجموعة معرضة ل لتمييز في المعاملة في الدولة التي قد يعاد إليها هذا الفرد،

وتؤكد أن المؤتمر العالمي يتيح فرصة للدول ولممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان للتفكير في أكثر السبل فعالية لتناول المشاكل الرئيسية المتصدى لها في ميدان التمييز العنصر ي وما يتصل به من تعصب، ولتحدد لنفسها مجموعة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها على الصعيدين الوطني والدولي. وبتكريس الاهتمام للنتائج المترتبة على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتركيز على الوسائل الملائمة لمنع ذلك وتقويم الأوضاع ، يكون المؤتمر الدولي قد أسهم إلى حد كبير في الجهود الوطنية والدولية المبذولة حالياً لقمع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المرفق الحادي عشر

الإعلان المشترك لليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذ يب،

26 حزيران/يونيه 2001

إن لجنة مناهضة التعذيب ومجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب ("الصندوق") والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،

إذ يشيرون إلى ما قررته الجمعية العامة ف ي قرارها 52/149 المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 من إعلان يوم 26 حزيران/يونيه يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب،

وإذ يشيرون أيضاً إلى أن الجمعية العامة، تسليماً منها بالحاجة إلى تقديم المساعدة إلى ضحايا التعذيب، قد أنشأت صندوق الأمم الم تحدة للتبرعات لضحايا التعذيب بغية تلقي التبرعات من أجل توزيعها على ضحايا التعذيب وأقاربهم وناشدت جميع الحكومات التبرع للصندوق،

وإذ يلاحظون أن الطلبات الموجهة إلى الصندوق من أجل تقديم الإنصاف والمساعدة إلى ضحايا التعذيب وأسرهم في ازدياد مطرد،

وإذ يأسفون ل أن التعذيب، وهو جريمة دولية، ما زالت تمارسه حكومات وكيانات أخرى تمارس السلطة الفعلية،

وإذ يؤكدون من جديد مع الاستياء أن التعذيب، كما أكد ذلك الأمين العام، هو أحد أحقر الأفعال التي يرتكبها البشر بعضهم ضد بعض،

وإذ يحضّون جميع الحكومات على القضاء على التعذ يب وتقديم من يمارسونه في كل مكان إلى العدالة، وإذ يذكّرون الجميع بأن إنهاء التعذيب يشكل بداية للاحترام الحقيقي لأبسط حقوق الإنسان كافة: ألا وهو الكرامة المتأصلة والقيمة الذاتية لكل فرد،

وإدراكا منهم للحاجة إلى التأكيد على منع وقوع التعذيب، على النحو الذي أوصى به المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993،

وإذ يسلّمون بأن العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب هي أمور تنشئ أوضاعاً تفضي إلى التعذيب وأنها قد استُخدمت لتبرير التعذيب طوال التاريخ،

وإذ يلاحظون أن المؤتمر العالمي المقرر عقد ه في ديربان، بجنوب أفريقيا، في أيلول/سبتمبر 2001 سيبحث العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

وإذ يشددون على أن المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تشمل ضمن تعريف ا لتعذيب أي فعل ينتج عنه إلحاق ألم أو عذاب شديد بشخص ما لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه،

وإذ يشيرون إلى أن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب قد لاحظ أن الاختلافات العرقية قد تسهم في عملية تجريد الضحية من إنسانيتها، وهي العملية التي كثيراً ما تكون شرطاً ضرورياً لحدوث التعذيب وإساءة المعاملة،

وإذ يؤكدون على أن لجنة مناهضة التعذيب قد لاحظت، مع الأسف، أن التمييز من أي نوع يمكن أن يوجِد مناخاً يمكن فيه بسهولة أكبر قبول تعذيب أو إساءة معاملة الجماعات "الأخرى" وأن التمييز ينال من تحقيق المساواة لجميع الأشخاص أمام القانون،

وإذ يعترفون وينوِّهون بالأعمال القيِّمة المستمرة التي يقوم بها كثير من الحكومات والرابطات والجماعات غير الحكومية والأفراد في مجال مكافحة جميع أشكال التعذيب،

وإذ يشيدون بأولئك، وخاصة في المنظمات غير الحكومية، الذين يكرسون أنفسه م بغية تخفيف معاناة ضحايا التعذيب على نطاق العالم والمساعدة في تحقيق شفائهم والسعي إلى تحقيق الجبر لهم،

1- يوجهون بقوة نداءً في 26 حزيران/يونيه 2001، بمناسبة اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب:

(أ) إلى جميع الحكومات والكيانات الأخرى التي تم ارس سلطة فعلية:

‘1‘ بوقف ممارسة التعذيب وقفاً فوريا؛

‘2‘ بالقيام في أقرب وقت ممكن بمعاقبة جميع الأشخاص الذين أمروا بالتعذيب أو قبلوا به أو مارسوه؛

‘3‘ باتخاذ جميع التدابير الملائمة الضرورية لمنع ممارسة التعذيب داخل الإقليم المشمول بولايتها أو الواقع تحت س يطرتها؛

(ب) إلى جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد:

‘1‘ بتقديم أك ب ر مساندة ممكنة إلى ضحايا التعذيب وأسرهم؛

‘2‘ بالتعاون، في سبيل منع التعذيب، من أجل إنشاء آلية دولية للقيام بزيارات إلى أماكن الاحتجاز عن طريق اعتماد ب روتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في أقرب وقت ممكن؛

2- يطمئنون جميع المانحين للصندوق:

(أ) على أن تبرعاتهم توز َّ ع كما ينبغي وبصورة منصفة على منظمات موجودة في القارات الخمس وأنها تُستخدم على نحو فعال في تقديم المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والاق تصادية والقانونية والإنسانية وأشكال المساعدة الأخرى إلى ضحايا التعذيب وأسرهم؛

(ب) على أن تبرعاتهم تقدَّر تقديراً بالغاً ليس فقط من جانب ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم أنفسهم ولكن أيضا من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان؛

3- يوجهون بقوة نداء ً إلى جميع المانحين للصندوق بمواصلة، وإذا أمكن زيادة، تبرعاتهم السخية المقدمة إلى الصندوق، ويفضَّل أن يكون ذلك على أساس سنوي؛

4- يحثون على التصديق العالمي، بحلول عام 2005، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاته الاختيارية وعلى اتفاق ية مناهضة التعذيب، بما في ذلك قبول الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 21 و22؛

5- يناشدون جميع الدول أن تضع في اعتبارها باستمرار أن استئصال شأفة التعذيب لا يتطلب التصديق على المعاهدات المذكورة أعلاه فحسب وإنما يتطلب أيضا تنفيذها بصورة فعالة؛

6- يشجعون عل ى القيام مجدداً ببذل جهود تعليمية لمنع وقوع التعذيب، بما في ذلك الجهود التي تنصب على القضاء على التعذيب القائم على التمييز من أي نوع؛

7- يدعون جميع الحكومات والأفراد إلى تقييم الطريقة التي تتناول بها المحاكم أو أمناء المظالم أو اللجان الوطنية لحقوق الإنسان أو الهيئات ذات الصلة عنصر التمييز عند بحث الادعاءات المتعلقة بوقوع التعذيب أو إساءة المعاملة، من أجل تحسين فعالية هذه الآليات في تمكين الأفراد من إبداء أوجه قلقهم حول أي ادعاءات من هذا القبيل ترتكز على التمييز أو على عدم المساواة في إمكانية اللجوء إلى الق ضاء؛

8- يذكّرون بأن أحد العناصر الأساسية في القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب هو التغلب على الإفلات من العقاب وتقديم المسؤولين عن أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة إلى العدالة، سواء ارتُكبت هذه الأفعال ضد فرد واحد أو ضد قطاعات من السكان؛

9- يحثون جميع الدول على النص في قوانينها المحلية على توفير جبر عادل وكاف، بما في ذلك تعويض ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم؛

10- يحثون جميع المشتركين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في ديربان على العمل معاً ضد التعذيب وعلى أن يولوا ما ينبغي من انتباه إلى العلاقة بين التمييز وممارسة التعذيب، والحاجة إلى القضاء على أي ممارسة من هذا القبيل باعتبار ذلك جزءاً حيوياً من الجهود الرامية إلى إتاحة سبل انتصاف لضحايا التعذيب؛

11- يدعون الأمانة الع امة للأمم المتحدة إلى إحالة هذا الإعلان المشترك إلى جميع الحكومات وتوزيعه على أوسع نطاق ممكن؛

12- يناشدون وسائط الإعلام:

(أ) الدعاية على أوسع نطاق ممكن لهذا الإعلان المشترك المؤرخ في 26 حزيران/يونيه 2001؛

(ب) إعلام الحكومات والشعوب على السواء بالحالة ال راهنة فيما يتعلق بالتعذيب عن طريق النشر باستمرار عن هذا الموضوع.

- - - - -