اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

نور الدين أمير

الجزائر

2014

ألكسي س. أفتونوموف

الاتحاد الروسي

2012

خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

غواتيمالا

2012

أناستازيا كريكلي

آيرلندا

2014

فاطماتا - بنتا فكتوار داه

بوركينا فاسو

2012

ريجيس دي غوت

فرنسا

2014

إيون دياكونو

رومانيا

2012

كوكو ماوينا إيكا كانا (ديودونيه) إ يومسان

توغو

2014

هوانغ يونغان

الصين

2012

أنور كمال

باكستان

2014

غون كوت

تركيا

2014

ديليب لاهيري

الهند

2012

خوسيه أ. ليندغرِن ألفيس

البرازيل

2014

باستور إلياس مورييو مارتينيز

كولومبيا

2012

كريس ماينا بيتر

جمهورية تنزانيا المتحدة

2012

بيير ريتشارد بروسبير

الولايات المتحدة الأمريكية

2012

والياكوي سيدو

النيجر

2014

باتريك ثورنبري

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية

2014

دال - أعضاء مكتب اللجنة

6- كان مكتب اللجنة يضم في عام 2010 أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم :

الرئيس: أنور كمال (2010-2012)

نواب الرئيس: فاطماتا - بنتا فكتوار داه ( 2010-2012 )

فرانسيسكو كالي تزاي ( 2010-2012 )

بيير ريتشارد بروسبير ( 2010-2012 )

المقرر: إيون دياكونو ( 2010-2012 )

ه اء - التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان

7- عملاً بمقرر اللجنة 2(د-6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو ) ( ) ، دُعيت كلتا المنظمتين إلى حضور دورتي اللجنة. وتمشياً مع الممارسة التي درجت عليها اللجنة في الآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

8- وعُرضت على أعضاء لج نة القضاء على التمييز العنصري تقارير لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ، وذلك وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111)، واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية لعـام 1989 (رقم 169)، وبما ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة اللجنة.

9- وتقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعليقات إلى أعضاء اللجنة بشأن جميع الدول الأطراف التي يجري النظر في تقاريرها، متى كان للمفوضية نشاط في البلد المعني. وتشير تلك التعليقات إلى حقوق الإنسان لكل من اللاجئين وملتمسي اللجوء والعائدين (اللاجئين السابقين) وعديمي الجنسية والفئات الأخرى من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية.

10- ويحضر ممثلو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية دورتي اللجنة ويقدمون إلى أعضاء اللجنة إحاطة إعلامية موجزة بشأن المسائل التي تحظى باهتمام.

واو - اعتماد التقرير

11- اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة ، في جلستها 204 9 (الدورة السابعة والسبعون)، المعقودة في 27 آب/أغسطس 2010 .

ثانياً - منع التمييز العنصري، بما في ذل ـ ك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

12 - يرمي عمل اللجنة في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة إلى منع حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتصدي لها. وقد استُعيض عن ورقة عمل اعتمدتها اللجنة في عام 1993 ( ) لتسترشد بها في أعمالها في هذا المجال بمبادئ توجيهية جديدة اعتمدتها في دورتها الحادية والسبعين المعقودة في آب/أغسطس 2007 ( ) .

13 - وفريق اللجنة العامل المعني بإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، الذي أنشئ في دورتها الخامسة والستين المعقودة في آب/أغسطس 2004، يتألف حالياً من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:

المنسق: خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

الأعضاء: ألكسي س. أفتونوسوف

أناستازيا كريكلي

هوانغ يونغان

كريس ماينا بيتر

14- واعتمدت اللجنة في دورتيها السادسة والسبعين والسابعة والسبعين القرارين التاليين في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة :

ألف - القرار 1(76) بشأن نيجيريا

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تثير جزعها التقارير التي تشير إلى الاعتداءات وأعمال ال قتل التي طالت مؤخراً عدداً كبيراً من الأشخاص، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ ، نتيجة التوتر القائم بين المجموعات الإثنية - الدينية قرب مدينة جوس في ولاية بلاتو ب نيجيريا في شهري كانون الثاني وآذار/مارس 2010، وتكرار أعمال العنف الإثني والديني في نيجيريا خلال السنوات العشر الماضية ومقتل ما يزيد على 500 13 شخص في هذه المصادمات ، حسبما تشير إليه التقديرات (منذ عام 1999)،

وإذ تحيط علماً بالبيان الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة في 2 آذار/ مارس 2010 وبالبيان الذي أدلت به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 9 آذار/مارس 2010 والذي دعت فيه السلطات النيجيرية إلى بذل جهود متضافرة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء تكرار اندلاع العنف الإثني والديني في نيجيريا،

وإذ تشير إلى أن نيجيريا صدقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وأن عليها التزاماً بمنع أعمال الكراهية والتحريض على العنف العرقي والإثني أو أي شكل من أشكال العنف القائم على أساس الانتماء الإثني وحماية الناس من هذه الأعمال،

وإذ تنظر في الحالة السائدة في نيجيريا في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة،

1- تشير اللجنة إلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها في 19 آب/ أغسطس 2005 بشأن التقرير الدوري الثامن عشر لنيجيريا (CERD/C/NGA/CO/18، الفقرة 14) والتي أعربت فيها عن قلقها البالغ إزاء مشاعر التحامل والعداء السائدة بين بعض المجموعات الإثنية في نيجيريا، بما في ذلك التمييز الفعلي الذي يمارسه السكان الذين يعتبرون أنفسهم السكان الأصليين لمنطقتهم ضد المستوطنين الوافدين من ولايات أخرى وإزاء استمرار العنف الإثني والطائفي والديني في نيجيريا الناشئ عن مشاعر العداء هذه وإزاء المنازعات على المصالح التجارية والسيطرة على الموارد؛

2- تشير اللجنة أيضاً إلى توصياتها الواردة في ملاحظاتها الختامية والتي تدعو فيها نيجيريا إلى أن تواصل رصد جميع المبادرات والاتجاهات التي يمكن أن تثير سلوكاً عنصرياً وكارهاً للأجانب ومكافحة الآثار السلبية لهذه الاتجاهات؛ و إلى أن تسعى ، عن طريق تشجيع حوار حقيقي، إلى تحسين العلاقات بين مختلف المجموعات الإثنية بهدف تعزيز التسامح والقضاء على أوجه التحامل والتنميطات السلبي ة<

3- تأسف اللجنة لأنها لم تتلق بعد المعلومات التي طلبتها عن تنفيذ توصياتها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية المشار إليها أعلاه، ولأن التقرير الدوري التاسع عشر لن يجيريا تأخر تقديمه منذ عام 2008؛

4- تشجب اللجنة الاعتداءات والمجازر المتكررة بين مختلف المجموعات الإثنية - الدينية في نيجيريا، وتعرب عن أسفها لارتفاع عدد ضحايا هذه الأعمال التي تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

5- تحث اللجنة نيجيريا بشدة على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لوقف أعمال العنف الإثني فوراً، وحماية الضحايا، وتلافي تكرار أعمال القتل هذه في المستقبل امتثالاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

6- تحث اللجنة نيجيريا على التحقيق في المجازر وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وجبر الضحايا وأسرهم ؛

7- تدعو اللجنة جميع السلطات المحلية والإقليمية والوطنية في نيجيريا إلى إجراء دراسات عن الأسباب الكامنة وراء العنف الإثني في نيجيريا؛ وإلى التصدي الحازم لجميع أسباب التوتر الذي يفضي إلى تكرار أعمال العنف هذه؛ وإلى تشجيع الحوار بين مختلف المجموعات الإثنية لإق امة جو من التسامح والسلام بينها؛

8- تطلب اللجنة إلى نيجيريا موافاتها ب معلومات عن الوضع و عن التدابير المتخذة لإصلاحه في موعد أقصاه 30 تموز/يوليه 2010.

باء - القرار 1(77) بشأن قيرغيزستان

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تثير جزعها التقارير التي تشير إلى الاعتداءات وأعمال القتل التي وقعت في حزيران/يونيه 2010 في الجزء الجنوبي من قيرغيزستان، نتيجة التوتر القائم بين المجموعتين الإثنيتين الأوزبكية والقيرغيزية،

وإذ يساورها قلق عميق إزاء ما أفضى إليه العنف الإثني من مجازر وأعمال نهب وسلب وتدمير لمنازل المواطنين وممتلكاتهم، وتشريد السكان، ولا سيما أفراد المجموعة الإثنية الأوزبكية، وكذلك إزاء عجز الشرطة عن توفير الأمن في منطقة النزاع،

وإذ تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تفيد أن المجموعة الإثنية الأوزبكية أصبحت على ما يبدو الهدف الرئيس لأنشطة إنفاذ القانون اللاحقة، بما في ذلك التهديدات وحالات التوقيف والاحتجاز غير القانونية وحالات الاختفاء والتعذيب ومنع الوصول إلى القضاء،

وإذ تثير قلقها الشديد المعلومات التي تشير في جملة أمور إلى أن المحتجزين كثيراً ما يُكرهون على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها وأن أُسر المحتجزين تطالَب ب دفع فدية لقاء الإفراج عنهم، فضلاً عن التقارير التي تتحدث عن زيادة التمييز ضد الأوزبك من جانب السلطات المحلية وأرباب العمل وكيانات أخرى في مختلف المناطق، ودور وسائط الإعلام القيرغيزية في تصوير الوضع،

وإذ تقلقها التقارير التي تتحدث عن وجود خطط لإ عادة إعمار أوش لا تشمل على ما يبدو إعادة بناء الأحياء التي كان يعيش فيها الأوزبك والتي دُمرت أثناء أحداث حزيران/يونيه،

وإذ تشير إلى أن قيرغيزستان صدّقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وأن عليها التزاماً بمنع أعمال الكراهية والتحريض على العنف الإثني أو أي شكل من أشكال العنف القائم على أساس الانتماء الإثني وحماية الناس من هذه الأعمال،

وقد نظرت في الحالة السائدة في قيرغيزستان في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة:

1- تحث اللجنة الحكومة على ضمان حماية جميع مواطنيها من الكراهية الإثنية، بسبل منها ضمان اتباع وكالات إنفاذ القانون والسل طات المحلية نهجاً متوازناً ومساء لة كل من ير تكب هذه الانتهاكات مساءلة شخصية؛

2- تحث اللجنة أيضاً الحكومة على إيلاء الاهتمام الواجب لأشكال التمييز المحتملة القائمة على أسس إثنية في مجالات أخرى منها العمل والتعليم، وعلى إمعان النظر في الدور الذي تؤديه وسائط الإعلام الوطنية والمحلية في هذا الوضع، وضمان إعادة إعمار أوش بطريقة لا تزيد من الظلم الواقع على المجموعات الإثنية الأوزبكية؛

3- تحث اللجنة الحكومة بشدة على تيسير وصول الضحايا إلى العدالة، وعلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المسؤولين إلى العدالة، وجبر الضحايا وأُسرهم بسبل منها إعادة ممتلكاتهم، وتعزيز الحوار بين مختلف المجموعات الإثنية ب غية إقامة جو من التسامح والسلام؛

4- تحث اللجنة بوجه خاص الدولة الطرف على التعاون مع البعثة المعنية بالسياسات التي أوفدتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى قيرغيزستان، وعلى دعم إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة والتعاون معها، بغية إكمال التحقيق الوطني؛

5- تطلب اللجنة موافاتها ب معلومات عن الوضع وعن التدابير المتخذة لإصلاحه في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2010.

15- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة أيضاً في عدد من الحالات في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، منها بوجه خاص الحالات التالية.

16- نظرت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين، بعد تلقيها معلومات محدَّثة من منظمات غير حكومية، في حالة الشعوب الأصلية في منطقة رابوسا س يرا دوسول ب ولاية رورايما في البرازيل . وعَقِبَ الرسائل التي سبق أن وجهتها اللجنة إلى حكومة البرازيل في عامي 2008 و2009 فيما يخص حالة أراضي الشعوب الأصلية المذكورة أعلاه، قررت أن تطلب مجدداً موافاتها ب معلومات مُحدَّثة. وأجابت البرازيل برسالة مؤرخة 23 آب/أغسطس 2010.

17- وكانت اللجنة قد طلبت، في دورتها الخامسة والسبعين، موافاتها ب معلومات عن مشروع تعدين البوكسيت في الأراضي ذات الطابع الديني الخاصة بالشعوب الأصلية في ولاية أوريسا في الهند . وفي ضوء المعلومات الواردة في تشرين الأول/أكتوبر 2009 عن بناء المنجم وتأثيره في الشعوب الأصلية، قررت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين، في ظل عدم ورود إجابة من الدولة الطرف، أن تطلب مجدداً موافا تها ب معلومات.

18- وواصلت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين النظر في حالة شعب أ شوار الأصلي في بيرو وكذلك في حالة شعبي أواجون ووامبس في سياق الأنشطة التعدينية الجارية في أراضيهم التقليدية. وفي رسالة موجهة إلى الدولة الطرف بتاريخ 12 آذار/مارس 2010، طلبت اللجنة مجدداً موافاتها ب معلومات عن اتفاق دوريسا. وواصلت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين النظر في حالة مجتمع السكان الأصليين في أنكوماركا وطلبت موافاتها ب معلومات قبل 31 كانون الثاني/يناير 2011. وفي ضوء ما ورد من تقارير عن تسرب النفط في ناحية أورانينا بمقاطعة لوريتو وتأثير ذلك في حياة الشعوب الأصلية التي تعيش في تلك المنطقة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها ب معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المسألة.

19- وفي ضوء المعلومات الواردة من حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 عن حالة شعب همون غ ، كررت اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لوقف أي عمليات عسكرية مزعومة فوراً والسماح بتقديم ال معونة الإ نسانية والمساعدة الطبية في المنطقة التي يعيش فيها شعب همونغ . وفي رسالة مؤرخة 27 آب/أغسطس 2010، أعربت اللجنة للدولة الطرف عن امتنانها للمعلومات الإضافية الواردة في 30 تموز/يوليه 2010. إلا أن اللجنة أعربت عن استمرار قلقها إزاء حالة شعب همونغ وقررت طلب معلومات إضافية.

20- ونظرت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين في رد ح كومة النيجر بشأن التأثير السلبي المزعوم لأنشطة استخراج اليورانيوم التي تقوم بها شركة حكومية فرنسية على الأراضي التقليدية لشعب الطوارق. ورحبت اللجنة بردّ الدولة الطرف وشجعتها على جمع مزيد من المعلومات عن تأثير الأنشطة التعدينية في البيئة عن طريق إجراء دراسة بالتعاون مع مؤسسة مستقلة. وكررت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين رغبتها في الحصول على معلومات من الدولة الطرف قبل 31 كانون الثاني/يناير 2011.

21- وفي ضوء المعلومات الواردة عن حالة الشعوب الأصلية في باراغواي ، وتحديداً عن شعبي ياكيي أكسا وساوهوياماكسا وأراضيه م ا التقليدية، أحالت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين إلى الحكومة رسالة تُعرب فيها عن قلقها وتطلب موافاتها ب معلومات قبل 31 تموز/يوليه 2010. وذكرت الدولة الطرف في ردها أنها لا تعترف باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها. وفي رسالة إضافية، أوضحت اللجنة مسألة اختصاصها في طلب معلومات إضافية من الدول الأطراف وكررت طلبها إلى الدولة الطرف موافاتها ب معلومات قبل 31 كانون الثاني/يناير 2011.

22- ونظرت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين في المسائل المتعلقة بالنقص الكبير في تمويل المساعدة القانونية للسكان الأصليين في أستراليا . وأعربت اللجنة في رسالة مؤرخة 31 أيار/مايو 2010 عن قلقها وطلبت إلى الدولة الطرف موافاتها ب معلومات مفصلة عن هذه المسألة. ولدى النظر في التقرير الدوري لأستراليا في الدورة السابعة والسبعين المعقودة في آب/أغسطس 2010، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن حركة الحقوق القانونية للسكان الأصليين سحبت الشكوى التي تلقتها اللجنة. وتناولت اللجنة مسألة الحاجة إلى تمويل كاف للخدمات القانونية المقدمة للسكان الأصليين في ملاحظاتها الختامية (CERD/C/AUS/CO/15-17).

23- ونظرت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين في حالة جماعة الرُحَّل الروما والآ يرلنديين في ديل فارم بمقاطعة إيسكس في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية . وبالنظر إلى الادعاءات التي تشير إلى أن جماعة الرحَّل الروما والآيرلنديين مُعرضة لإجلاء وشيك، قررت اللجنة استيضاح هذه الحالة. وأجابت الحكومة بمذكرة شفوية مؤرخة 10 أيار/مايو 2010 ذكرت فيها أنها لا تعترف باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها بموجب المادة 14 من الاتفاقية. إلا أن اللجنة طلبت هذه المعلومات في رسالتها المؤرخة 12 آذار/مارس 2010 وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية ووفقاً للمادة 65 من نظامها الداخلي.

24- وواصلت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين النظر في حالة شعوب سان/باساروا الأصلية التي أُفيد أنها طُردت من أراضيها التقليدية في محمية الصيد بكالاهاري الوسطى في بوتسوانا . وأعربت اللجنة في رسالة موجهة إلى الدولة الطرف عن قلقها إزاء ما ذُكِر من عدم تنفيذ قرار صادر عن محكمة بوتسوانا العليا يعتبر الطرد مخالفاً للقانون والدستور. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها ب معلومات شاملة عن حالة شعوب سان/باساروا الأصلية وعن تنفيذ قرار المحكمة العليا.

25- وفي ضوء المعلومات الواردة، نظرت اللجنة في حالة ال شعوب الأصلية المقيمة في مقاطعتي مبانديوك ونكوتنغ في الكاميرون. فقد تلقت اللجنة معلومات تفيد أن اتفاق التسوية بين الدولة الطرف وشركة الكاميرون للسكر (Sosucam)، الذي يقضي بتعويض الشعوب الأصلية عن استخدام الشركة لأراضيها، لم يُنفذ. وقررت اللجنة أثناء دورتها السابعة والسبعين أن تطلب إلى الدولة الطرف موافاتها ب معلومات قبل 31 كانون الثاني/يناير 2011.

26- وبعد تلقي تقارير تشير إلى إعادة تفعيل مشروع سد أ ورا الثاني ضمن أراضي أسلاف شعب إ مبيرا كاتيو الذي يعيش في منطقة نهر سينو الأعلى في كولومبيا ، نظرت اللجنة في هذه المسألة في دورتها السابعة والسبعين وطلبت إلى الحكومة موافاتها ب معلومات عن هذه المسألة قبل 31 كانون الثاني/يناير 2011.

27- وفي ضوء المعلومات الواردة عن التأثير المحتمل لمشروع سد توليد الطاقة الكهر م ائية في أوضاع شعوب تيرابا الأصلية بكوستاريكا ، أعربت اللجنة عن قلقها لعدم استشارة شعوب تيرابا. ولما كان هذا المشروع يُهدد، حسبما اد ُ عي، الحياة الثقافية والمادية لشعوب تيرابا الأصلية ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل حقوق هذه الشعوب وأن توافيها ب معلومات عن التدابير المتخذة لضمان مشاركتها الفعلية قبل كانون الثاني/يناير 2011.

28- وواصلت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين النظر في ح الة مجتمع سوبانون بجبل كاناتوان بمنطقة سي وكون في مقاطعة زامبونغا دل نورتي في الفلبين. وفي رسالة مؤرخة 27 آب/أغسطس 2010، كررت اللجنة طلبها السابق الذي وجهته في رسالة مؤرخة 15 آب/أغسطس 2008، باحترام الممارسات التقليدية لجميع الشعوب وحقوقها ضمن أراضي أسلافه ا و في ظل استمرار تهديدها ب العمليات التعدينية . كما حثت اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصيتها السابقة المتعلقة بهذه المسألة والواردة في الملاحظات الختامية (CERD/C/PHL/CO/20) التي اعتمدتها في دورتها الخامسة والسبعين، بعد النظر في تقرير الدولة الطرف.

29- وبعد تلقي تقارير تشير إلى التهديد بالإخلاء القسري ل لسكان الروما في بلافيسكي ستفرتوك في سلوفاكيا ، نظرت اللجنة في هذه الحالة في دورتها السابعة والسبعين وأعربت عن قلقها لعدم إجراء مشاورات مع السكان الروما. وفي رسالة مؤرخة 27 آب/ أغسطس 2010، ذكَّرت اللجنة بالملاحظات الختامية (CERD/C/SVK/CO/6-8) التي اعتمدتها عَقِبَ نظرها في تقرير الدولة الطرف في دورتها السادسة والسبعين وطلبت موافاتها ب معلومات قبل 31 كانون الثاني/يناير 2011.

30- وقررت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين توجيه رسالتين إلى مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي تُعرب فيه م ا عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنصرية ضد الروما في عدة دول أوروبية ، وبخاصة عمليات الطرد الجماعية والقيود المفروضة على حقهم في حرية التنقل.

ثالثاً - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

31- الأرجنتين

1) نظرت اللجنـة في جلستيها 1977 و1978 (CERD/C/SR.1977وSR.1978)، المعقودتين في 17 و18 شباط/فبراير 2010 ، في تقريري الأرجنتين الدوريين التاسـع عشر والعشرين المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/ARG/19-20). واعتمدت اللجنة في جلستها 1999 (CERD/C/SR.1999)، المعقودة في 4 آذار/مارس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري المقدم من الدولة الطرف . و ترحب بهذه الفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف وتعرب عن ارتياحها للحوار المفتوح والصريح الذي أجرته مع الوفد ال رفيع المستوى، المؤلف من خبراء كثيرين في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، ولما قدمته، شفهياً وكتابياً، من ردود مستفيضة ومفصلة على قائمة المسائل والأسئلة الشفهية التي طرحها أعضاء اللجنة .

3) وتحيط اللجنة علماً بالتقرير الوافي الذي قدمته الدولة الطرف، والذي يتبع المبادئ التوجيهية العامة للجنة بخصوص الوثائق التي تقدمها الدول الأطراف ويتناول بالأساس الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف منذ عام 2004 لتنفيذ الاتفاقية . غير أن اللجنة تلاحظ أن التقرير لا يركز بما يكفي على مسألة التمييز العنصري ولا يتضمن بيانات إحصائية كافية تمكّن اللجنة من الإلمام الكامل بحالة المجتمعات الأصلية، أو الأشخاص المنحدرين من أصلي أفريقي في الدولة الطرف.

4) وترحب اللجنة بتقديم التقريرين في الموعد المناسب وبمشاركة المجتمع المدني في الدولة الطرف مشاركة نشطة في إعدادهما. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المضي في تقديم التقارير وفقاً للجدول الزمني الذي حددته اللجنة طبقاً لأحكام الاتفاقية وضما ن مشاركة المجتمع المدني في إعداد هذه التقارير .

باء - الجوانب الإيجابية

5) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف مؤخراً على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز تنفيذ الاتفاقية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في عام 2006) ؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (في عام 2007) ؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (في عام 2007) .

6) وترحب اللجنة ب اعتماد القانون رقم 26162 في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، الذي تعترف الدولة الطرف بموجبه باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى الأفراد بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

7) وترحب اللجنة بإنشاء عدد من ال مؤسسات التي تعنى بمناهضة التمييز العنصري أو بدعم وتنسيق السياسات العامة المتصلة بشؤون الشعوب الأصلية، مثل ال معهد الوطني ل مناهضة التمييز وكره الأجانب والعنصرية ، والمعهد الوطني لشؤون المجتمعات الأصلية، وأمانة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان.

8) وتحيط اللجنة علماً باهتمام بصدور المرسوم رقم 1086/05 المتعلق باعتماد الوثيقة المعنونة " نحو خطة وطنية لمناهضة التمييز".

9) وتحيط اللجنة علماً باهتمام أيضاً باعتماد القانون رقم 26160 في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وهو قانون ينص على إعلان حالة طوارئ لوقف عمليات طرد الشعوب الأصلية من أراضيها وإتاحة تنفيذ عملية لإعادة تنظيم الأراضي وتس و ية أوضاع ممتلكاتها ال جماعية.

10) وتلاحظ اللجنة بارتياح التدابير المتخذة لتجنب تناقل الرسائل العنصرية في وسائط الإعلام، لا سيما إنشاء المرصد المعني بالتمييز في الإذاعة والتلفزيون، وهو هيئة مشتركة بين المؤسسات تعنى في هذا المجال بتنسيق عمل اللجنة الاتحادية للبث الإذاعي والمجلس الوطني للمرأة والمعهد الوطني لمناهضة التمييز وكره الأجانب والعنصرية .

11) وتلاحظ اللجنة باهتمام كيفية مراعاة الدولة الطرف ظاهرة الهجرة في أحكام القانون الوطني للهجرة ، الذي بدأ نفاذه منذ كانون الثاني/يناير 2004، وكذلك في برامج تنظيم الهجرة. وترحب أيضاً بما للدولة الطرف من تشريعات متقدمة في مجال حماية اللاجئين ، مثل القانون العام لحماية اللاجئين والاعتراف بهم .

12) وتلاحظ اللجنة بارتياح جهود الدولة الطرف في مجال التعليم ال متعدد الثقافات و ال ثنائي اللغة، لا سيما برامج المنح الدراسية والتوجيه.

13) وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل مكافحة معاداة السامية على المستويين الوطني والإقليمي.

14) وتلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يتضمن معلومات عن حالات يمكن أن تجسد تطبيق القانون في الواقع العملي واستخدام السكان للمؤسسات القائمة.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

15) إن اللجنة ، إذ تحيط علماً بالتقدم المحرز على المستوى التشريعي في مجال مناهضة التمييز العنصري، تلاحظ بقلق أن التمييز العنصري لم يدرج بعد بوصفه جريمة في القانون المحلي وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بألا تدخر جهد اً لإدراج التمييز العنصري بوصفه جريمة في نظامها القانوني.

16) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن منصب "محامي الشعب " (أمين المظالم ) ، وهو المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدولة الطرف، شاغر منذ نيسان/أبريل 2009.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على ملء وظيفة "محامي الشعب" ( أمين المظالم ) من خلال إجراء مفتوح وشفاف، وبضمان فعالية هذه المؤسسة.

17) وتحيط اللجنة علماً بمختلف المؤسسات التي وصفها الوفد ووردت في التقرير الوطني، و ال مكلفة بحماية حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري . غير أنها تتساءل عن مدى تكاملها وفعالية وكفاءة تنسيقها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها في سبيل تحقيق تنسيق يتسم بالفعالية والكفاءة بين جميع المؤسسات المنشأة في الدولة الطرف لحماية حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري.

18) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم تنظيم تعداد سكاني جديد في عام 2010 سيتضمن أسئلة متعلقة بتحديد الهوية الذاتية وموجهة بالخصوص إلى سكان ها الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف، على نحو ما سبق أن أشارت إليه في ملاحظاتها الختامية في عام 2004، بأن هذه المعلومات ضرورية لتقييم مدى تطبيق الاتفاقية ومراقبة السياسات المعتمدة لصالح الأقليات والشعوب الأصلية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نتائج التعداد المقبل الذي سينظم في عام 2010، وتعرب عن أملها في أن يتضمن في جملة أمور معلومات عن الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. وفي ضوء الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم التقارير والتوصيتين العامتين رقم 4(1973) ورقم 24(1999)، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن التركيبة الديمغرافية للسكان، لا سيما الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والأقليات الأخرى مثل الروما.

19) وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل إتاحة تعليم متعدد الثقافات وثنائي اللغة ، لكنها تخشى أن يؤدي ذلك إلى تهميش ثقافات الأقليات ، ومن ثمّ الإضرار ب الشعوب الأصلية و/ أو المنحدر ين من أصل أفريقي .

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها في مجال التعليم المتعدد الثقافات والثنائي اللغة وضمان إيجاد المكان المناسب لجميع الثقافات واللغات في إطار العملية التعليمية من أجل بناء دولة متعددة ثقاف ات بحق.

20) وتلاحظ اللجنة باهتمام اعتماد القانون رقم 26160، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، وهو قانون نص على إعلان حالة طوارئ لمدة أربع سنوات من أجل وقف عمليات طرد الشعوب الأصلية و إتاحة إعادة تنظيم الأراضي وتسوية أوضاع ممتلكاتها الجماعية ، فضلاً عن إنشاء سجل وطني للمجتمعات الأصلية يرمي إلى تشجيع تسجيل المجتمعات الأصلية ومساعدتها في إجراءاتها. وتلاحظ اللجنة أن هذا القانون مُدّد لفترة أربع سنوات إضافية لكنها تعرب عن قلق شديد لأن ست مقاطعات في الدولة الطرف لم تقبل تطبيق هذا القانون الوطني (سالتا وفورموسا وخوخوي وتوكومان وتشاكو ونيوكين).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل تطبيق هذا القانون في جميع مقاطعات البلد، التي تضم عدداً كبيراً من السكان الأصليين والتي أدى فيها الصراع من أجل السيطرة على الموارد الط بيعية إلى أعمال عنف وحالات طرد قسري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة كي توقف عمليات الطرد وتكفل للشعوب الأصلية حقها في الملكية الجماعية لأراضيها. وتوصيها أيضاً ب تكثيف جهودها من أجل مواءمة السجل الوطني الخاص بالمجتمعات الأصلية مع سجلات المقاطعات .

21) وتلاحظ اللجنة أن الخطة الوطنية التي وضعتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز تتوخى ضمان وصول الشعوب الأصلية إلى العدالة، وأن المعهد الوطني لمناهضة التمييز وكره الأجانب والعنصرية يدعم في هذا السياق مطالبات المجتمعات الأصلية أمام المحاكم ويساهم في التوعية بمنازعاتهم على الأراضي (ملكية أراضي أسلافهم أو معارضتهم ل عمليات إزالة الأحراج أو مشكلة تلوث الأنهار). غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن المسؤولين عن أعمال العنف المرتكبة في خضم عمليات الطرد القسري لم يقاضوا ولم يعاقبوا، مبرزةً أن أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2006 أسفرت عن وفاة شخص في مقاطعة توكومان وأن عمليتي طرد عنيفتين نفذتا مؤخراً في مقاطعة نيوكين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لتمكين المجتمعات الأصلية من الاستفادة على نحو فعال من المساعدة القضائية المجانية وباتخاذ التدابير اللازمة لضمان إتاحة هذه المساعدة لجميع السكان. وتحثها أيضاً على فتح تحقيق ومعاقبة المسؤولين عن أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في خضم عمليات الطرد القسري المنفذة في المقاطعات.

22) وتحيط اللجنة علماً بزيادة ميزانية المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية سعياً إلى تحسين عمله ؛ غير أنها تلاحظ بقلق عدم وجود شخصية سياسية بارزة تدعم تنفيذ ولاية المعهد على المستوى الوطني، وكذلك التعليق الذي أبداه وفد الدولة الطرف بشأن ضرورة إعادة النظر في دور المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير اعتماد مشروع قانون يعزز دور المعهد على الصعيد الوطني، من خلال تدعيم سلطته السياسية بحيث يتسنى له الدفاع عن قضايا الشعوب الأصلية على المستوى الوطني، وكذلك على مستوى المقاطعات باعتبارها مسرح معظم النزاعات؛ وسيتيح هذا التطور للمجتمعات الأصلية الاعتماد على محاوِر أكثر استعداداً لتلبية احتياجاتها. ويمكن أن يتضمن مشروع القانون هذا أيضاً تصنيفاً أوسع لأوجه التمييز على نحو ما أشار إليه الوفد.

23) وتلاحظ اللجنة أن المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية يعكف حالياً على إنشاء وتدعيم آليات المشاركة النشطة للشعوب الأصلية في صياغة السياسات العامة التي تهمها وفي اعتمادها وتنفيذها ومتابعتها، وذلك بفضل إنشاء مجلس مشاركة الشعوب الأصلية، بموجب قرار المعهد 152 المؤرخ 6 آب/أغسطس 2004 والتعديل رقم 301/04 ، ثم في مرحلة ثانية، إنشاء مجلس التنسيق، بموجب القانون رقم 23302. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لما وردها من معلومات مفادها أن الدولة، وليس الشعوب الممثلة، هي صاحبة القرار النهائي بشأن طرق تمثيل الشعوب الأصلية، رغم الآليات المعتمدة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعميق النقاش الجاري على المستوى الداخلي لإيجاد أفضل وسيلة تكفل تمثيل السكان الأصليين على النحو المناسب ومشاركتهم في الشؤون التي تعنيهم.

24) وترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل الاعتراف بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وإدماجهم في المجتمع. غير أنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء الفكرة الشائعة عن عدم وجود سكان من أصل أفريقي في الدولة الطرف، مما يتسبب في تغييب هذه المجموعة تماماً عن السياسات العامة المتخذة على الصعيد الوطني.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها من أجل الاعتراف بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين من أصل أفريقي وإدماجهم في المجتمع، والعمل على تمكين هذه الفئات السكانية من تنمية ذاتها والتمتع بحقوقها الأساسية تمتعاً كاملاً.

25) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن معلومات كافية عن الشكاوى المقدمة بخصوص أفعال التمييز العنصري و لا عن الإجراءات المتخذة من قبل الضحايا أو نيابة عنهم، لا سيما فيما يتعلق بالاعتداءات العنصرية العنيفة وبما أقدمت عليه الشرطة من أفعال وحشية قائمة على اعتبارات عرقية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية مفصلة عن التحقيقات المُجراة والإجراءات المتخذة والعقوبات المقررة في قضايا تتعلق بجرائم متصلة بالتمييز العنصري وطبقت فيها الأحكام ذات الصلة من التشريعات الوطنية القائمة، لا سيما في حالات الاعتداءات العنصرية العنيفة والجرائم المنس وبة إلى الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون . وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 13(1993) المتعلقة بتدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان وتشجع الدولة الطرف على تحسين تدريب هؤلاء المسؤولين حرصاً على تطبيق أحكام الاتفاقية تطبيقاً كاملاً. وتذكر اللجنة، بخصوص توصيتها العامة رقم 31 (2005) (الفقرة 1 ( ب ) ) ، بأن عدم وجود قضايا قد يكون عائداً إلى جهل الضحايا بوجود سبل انتصاف قضائية، وتوصي الدولة الطرف من ثم بالعمل على تضمين تشريعاتها الوطنية أحكاماً مناسبةً تنص على توفير حماية فعالة من انتهاكات الاتفاقية و إتاحة سبل انتصاف مفيدة في تلك الحالات. كما توصيها بتوعية عامة الجمهور بحقوقه وبسبل الانتصاف القضائي المتاحة له في حال انتهاك تلك الحقوق، لا سيما الإجراء المتعلق بشكاوى الأ فراد والمنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

26) وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ما وردها من معلومات مفادها أن مجتمعات أصلية تعرضت للطرد مؤخراً من أراضي أسلافها، رغم وجود قانون يحظر الطرد حظراً صريحاً. وما يزيد الوضع خطورة هو اقتران عمليات الطرد تلك بأعمال عنف. وتحيط اللجنة علماً بقلق شديد بالأحداث التي وقعت مؤخراً عند طرد جماعة تشوستشاغاستا الأصلية في مقاطعة توكومان وجماعة كوروميل بألوميني في مقاطعة نيوكين. وهي تلاحظ بقلق شديد أيضاً أن الدولة الطرف لم تنشئ آليات فعالة لإجراء مشاورات بهدف الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمجتمعات المعرضة للتأثر بمشاريع التنمية واستغلال الموارد الطبيعية، رغم تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة والفعالة لتطبيق القانون الذي يحظر الطرد القسري في كامل أنحاء الإقليم الوطني. وتوصي اللجنة الدولة بإنشاء الآليات المناسبة، طبقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، للتشاور مع المجتمعات المعرضة للتأثر بمشاريع التنمية واستغلال الموارد الطبيعية بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على دفع التعويضات المناسبة للأشخاص المجردين من أراضيهم وإعادة توطينهم على النحو الواجب في أماكن مجهزة بالخدمات الأساسية، مثل شبكات مياه الشرب والكهرباء ومرافق الاستحمام والمرافق الصحية ومزودة بالخدمات الاجتماعية المناسبة ، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والمواصلات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتحقيق في حالات الطرد الأخيرة التي شملت سكاناً أصليين ومعاقبة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا.

27) وتحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل مراعاة بعدها المتعدد الإثنيات مراعاة كاملةً لكنها تلاحظ بقلق شديد، بناءً على ما وردها من معلومات، أن الأرجنتين تعتبر نفسها بلداً ينحدر مواطنوه من أصل أوروبي أبيض في المقام الأول، منكرة عملياً وجود شعوب أصلية ومجتمعات منحدرة من أصل أفريقي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في سبيل أن تعتبر نفسها دولة متعددة الإثنيات تحترم ثقافاتها الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي وتنهل منها. وتوصيها في هذا الصدد بتنظيم حملات لتوعية السكان وترويج صورة إيجابية عن البلد.

28) وتلاحظ اللجنة بقلق تدني مشاركة الشعوب الأصلية في الحياة السياسية وضعف تمثيلها في البرلمان.

إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الفقرة 4(د) من توصيتها العامة رقم23(1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، توصي الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في سبيل تمكين السكان الأصليين، لا سيما النساء منهم، من المشاركة الكاملة في تدبير الشؤون العامة، وباتخاذ تدابير فعالة تكفل تمثيل جميع الشعوب الأصلية في مختلف مستويات الإدارة العامة.

29) وتلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل مكافحة الفقر. غير أن من دواعي قلقها أن الشعوب الأصلية، لا سيما تلك التي تعيش في إقليم تشاكو، ما زالت من أفقر فئات السكان وأكثرها تهميشاً.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إتاحة حماية فعالة من التمييز في مجالات شتى، لا سيما العمالة والسكن والصحة والتعليم. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها القادم معلومات عن تأثير البرامج الرامية إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الأصليين وبيانات إ حصائية عن التقدم المحرز في هذا الصدد، وأن توضح بالأخص الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بظروف المعيشة في مقاطعة تشاكو الأرجنتينية.

30) واللجنة، إذ تحيط علماً بالبرامج التي تنفذها الدولة الطرف، يساورها قلق إزاء الأحكام المسبقة والقوالب النمطية السلبية التي تستهدف فئات منها الشعوب الأصلية وأفراد الأقليات مثل المجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي.

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير مناسبة لمكافحة الأحكام المسبقة العنصرية التي تفضي إلى التمييز العنصري. وينبغي أن تعمل الدولة الطرف، في الحقل الإعلامي، على تشجيع التفاهم والتسامح والصداقة بين مختلف الفئات العرقية الموجود ة في البلد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز الحملات الإعلامية والبرامج التعليمية المتعلقة بالاتفاقية وأحكامها، وبتكثيف أنشطة التدريب الموجهة إلى قوات الشرطة وموظفي نظام العدالة الجنائية والمتعلقة بالآليات والإجراءات المنصوص عليها في القانون الداخلي فيما يتصل بالتمييز العنصري.

31) وفي ضوء التوصية العامة رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها ، لدى إدراج الاتفاقية في قانونها الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلاً عن الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المع قود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات ملموسة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المعتمدة لتطبيق إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

32) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور على نطاق واسع، في سياق إعداد تقريرها الدوري القادم ، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

33 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور فور تقديمها وبأن تنشر تعليقات اللجنة على تلك التقارير على النحو نفسه باللغة الرسمية واللغات الأخرى الشائع استخدامها.

34) واللجنة ، إذ تلاحظ أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1996، تشجعها على تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، و لا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 HRI/MC/2006/3) وCorr.1).

35) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن تنفيذ ا لتوصيات الواردة في الفقرات 21 و26 و29 أعلاه.

36) وتود اللجنة أيضاً توجيه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه التوصيات الواردة في الفقرات 20 و23 و25 أعلاه من أهمية خاصة وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عما ستتّخذه من تدابير ملموسة تنفيذاً لتلك التوصيات.

37) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الحادي والعشرين في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2013، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1). وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات محدّثةً وأن يتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

32- أستراليا

1) نظرت اللجنة، في جلستيها 2024 و2025 CERD/C/SR.2024) و(SR.2025 المعقودتين في 10 و11 آب/أغ س طس 2010، في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر التي قدمتها أستراليا في وثيقة واحدة (CERD/C/AUS/15-17). واعتمدت اللجنة، في جلستها 2043 (CERD/C/SR.2043) المعقودة في 24 آب/أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) في حين ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها من الخامس عشر إلى السابع عشر في تقرير واحد، تلاحظ أن التقرير لم يكن في توافق تام مع مبادئها التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير. وتعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها لما قدمه الوفد من عروض شفهية وكتابية أعطت فكرة أوضح عن تنفيذ الاتفاقية .

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة بإعراب الدولة الطرف عن دعمها، في نيسان/أبريل 2009، لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، باعتبار ذلك خطوة أولى على درب إقامة شراكة متواصلة وبناءة مع الشعوب الأصلية.

4) وتحيط اللجنة علماً بارتياح باعتذار الدولة عن السياسات الحكومية السلبية الماضية، وهو اعتذار وجهته الدولة الطرف في 13 شباط/فبراير 2008 إلى الشعوب الأصلية وتحديداً إلى الأجيال السل ي ب ة ، باعتبار ذلك خطوة أولى صوب مصالحة حقيقية وجبر الأضرار المقرر اعترافاً بما حدث في الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

5) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبالدعوة الدائمة الموجهة إلى جميع الإجراءات الخاصة المواضيعية، ولاحظت بالخصوص الزيارتين اللتين أجراهما في عام 2009 كل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

6) وترحب اللجنة بالتزام الحكومة بمعالجة ما تعانيه الشعوب الأصلية من حرمان على نحو ما جاء في الأهداف الستة لمبادرة "سد الفجوة".

7) وتلاحظ اللجنة باهتمام عملية المشاورة الوطنية الواسعة بشأن حقوق الإنسان، وهي مشاورة أُجريت في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وأيلول/سبتمبر 2009 وأظهرت دعما ً جماهيريا ً ساحقاً لحماية حقوق الإنسان.

8) وترحب اللجنة بمساهمات اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان في عمل ها ، وبمساهمات المنظمات غير الحكومية ومشاركتها النشطة في هذا الصدد.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

9) تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف قدمت معلومات منقوصة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ ملاحظاتها الختامية السابقة CERD/C/AUS/CO/14) و(CERD/C/304/Add.101. وتعرب عن أسفها أيضاً لأن الكثير من دواعي القلق التي سبق إثارتها لا تزال قائمة ولم تفض إلى تغيير هيكلي.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تمتثل جميع التوصيات والقرارات التي وجهتها إليها وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن تعزز الأحكام القانونية الوطنية تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء آلية محلية لتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري داخل النظام الاتحادي.

10) ويساور اللجنة قلق إزاء الافتقار إلى أي حماية منيعة من التمييز العنصري في الدستور الاتحادي، ولأن المادتين 25 و51‘26‘ من الدستور نفسيهما تثيران مسائل تتصل بالتمييز العنصري. وهي تلاحظ باهتمام التوصيات الواردة في تقرير المشاورة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان واستنتاج تأييد عام كبير لفكرة اعتماد قانون اتحادي لحقوق الإنسان يعالج بصورة شاملة ثغرات النموذج القائم لحماية حقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات المقدمة عن خطط الدولة الطرف لاستعراض جميع القوانين الاتحادية المتعلقة بمكافحة التمييز، بغية تنسيقها ضمن إطار حقوق الإنسان (المادت ا ن 1 و2).

تح ث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يأخذ استعراض جميع القوانين الاتحادية لمكافحة التمييز بعين الاعتبار الثغرات التي تعتري الحماية القانونية والدستورية من التمييز وألا يتسبب تنسيق تلك القوانين في أعقاب الاستعراض في إضعاف قانون التمييز العنصري. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان أسبقية قانون التمييز العنصري على سائر التشريعات التي قد تنطوي على تمييز على الأ سس المعروضة في الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تصوغ الدولة الطرف وتعتمد تشريعات شاملة توفر حماية منيعة من التمييز العنصري.

11) وفي حين تضع اللجنة في اعتبارها التزام الدولة الطرف تجاه اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، تعرب عن أسفها لعدم وجود مفوض متفرغ لمسألة التمييز العنصري منذ عام 1999، وتلاحظ بقلق الصعوبات التي تواجهها اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان من حيث محدودية السلطات والقدرات والتمويل (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدعم اضطلاع اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بمهامها على نحو سليم من خلال تزويدها بما يكفي من التمويل والموظفين، لا سيما تعيين مفوض متفرغ لمسألة التمييز العنصري. كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في توسيع سلطات اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتدعيم وظائفها وزيادة تمويلها.

12) ويساور اللجنة قلق لأن عملية جمع البيانات الب يومترية لمن يطلبون الحصول على تأشيرات أ سترالية في 10 بلدان، وذلك في إطار الت دابير الأمنية الوطنية، يمكن أن تشكل تنميطاً عرقياً وأن ت ساهم في زيادة وصم فئات معينة (المادة 2).

في حين تقدر اللجنة ما يشغل الدولة الطرف من هواجس أمنية وطنية، تشدد على التزام الدولة الطرف بضمان أن تتخذ تدابير مكافحة الإرهاب دون تمييز في الغرض أو في الأثر على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو الإثني. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بالتمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب A/57/18) ، الفصل الحادي عشر، الفرع جيم) وتوصيها بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر القوالب النمطية التي تقرن صورة فئات معينة بالإرهاب.

13) وتلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى إطار قانوني ينظم التزامات الشركات الأسترالية التي كان لأنشطتها المضطلع بها في الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية، داخل البلد وخارجه، لا سيما في قطاع الصناعات الاستخراجية، تأثير سلبي على حقوق الشعوب الأصلية في الأرض والصحة وموارد الرزق وبيئة عيش سليمة (المواد 2 و4 و5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، على أن تتخذ تدابير تشريعية أو إدارية ملائمة لمنع الشركات الأسترالية من القيام بأفعال تؤثر سلباً على تمتع الشعوب الأصلية بحقوقها داخل البلد وخارجه ولتنظيم أنشطة تلك الشركات في الخارج. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الوفاء بالتزاماتها بموجب المبادرات الدولية المختلفة التي تدعمها في سبيل تعزيز روح المواطنة المسؤولة لدى الشركات.

14) وإذ تلاحظ اللجنة باهتمام تغير السمات الديمغرافية للدولة الطرف في العقود الأخيرة، تعرب عن أسفها لأن سياستها الداعمة لتعدد الثقافات (أستراليا ال متعددة الثقافات: متحدة في التنوع (2003-2006)) قد انتهت في عام 2006. وتحيط اللجنة علماً بقلق بما يردها من تقارير تبرز استمرار مشاكل التمييز وانعدام المساواة في الحصول على الخدمات وتقديمها، وهي مشاكل يواجهها أفراد أقليات معينة بما فيها المجتمعات الأفريقية والسكان المنحدرون من أصل آسيوي ومسلم وشرق أوسطي، ولا سيما النساء المسلمات (المواد 1 و2 و5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع وتنفذ سياسة شاملة محدّثة تتوخى دعم تعدد الثقافات وتعكس ما يتسم به مجتمعها من تنوع إثني وثقافي متزايد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن النهج المتبع إزاء التنوع وتعدد الثقافات في السياسة الوطنية. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف البعدين العرقي والثقافي ضمن برنامجها المتعلق بالإدماج الاجتماعي، لا سيما بضمان توافر ما يكفي من الموارد لبلورة استراتيجيات تلبي الاحتياجات الخاصة للمجتمعات المتنوعة في الدولة الطرف.

15) وتلاحظ اللجنة بتقدير اعتراف الدولة الطرف بأن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يحتلون مكانة خاصة في مجتمعها باعتبارهم أولى شعوب أستراليا، وترحب بإنشاء المؤتمر الوطني لأولى شعوب أستراليا. غير أن القلق يساورها لأن المؤتمر الوطني مجرد هيئة استشارية تمثل المنظمات والأفراد الأعضاء فيها وقد لا تمثل على أكمل وجه أولى شعوب أستراليا. وتُعرب اللجنة عن أسفها إزاء التقدم المحدود صوب الاعتراف الدستوري بالشعوب الأصلية لأستراليا، وإزاء البطء في تنفيذ مبدأ تحكم الشعوب الأصلية في شؤونها بصورة فعلية (المواد 1 و2 و5 و6).

إذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 23(1979) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تكرر توصيتها بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها في سبيل ضمان مصالحة فعلية مع الشعوب الأصلية والتأكد من أن تشمل أي تدابير متخذة لتعديل الدستور الأسترالي الاعتراف بأن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس هم أولى شعوب الدولة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التفاوض بشأن معاهدة ترمي إلى إقامة علاقة بناءة ومتواصلة مع الشعوب الأصلية. كما توصي اللجنة بأن تزود الدولة الطرف المؤتمر الوطني لأولى شعوب أستراليا بما يكفي من الموارد كي يدخل مرحلة التشغيل الكامل بحلول كانون الثاني/يناير 2011، كما توصيها بدعم تطوره.

16) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن مجموعة التشريعات المعتمدة في إطار خطة الاستجابة إلى الطوارئ في الإقليم الشمالي ما زالت تميّز بين الأفراد على أساس العرق، بسبل منها استخدام الدولة الطرف ما يُسمى "التدابير الخاصة". وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء ما نجم عن هذا الإجراء من تأثير تمييزي على المجتمعات المتضررة، بما في ذلك تقييد حقوق السكان الأصليين في الأرض والملكية والأمن الاجتماعي ومستوى ال معيشة ال لائق والتنمية الثقافية والعمل وسبل الانتصاف. وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ستنتهي من إعادة إقرار قانون التمييز العنصري في كانون الأول/ديسمبر 2010، تعرب عن قلقها إزاء استمرار الصعوبات في استخدام القانون للطعن في تدابير التمييز العنصري المتصلة بخطة الاستجابة إلى الطوارئ ولإتاحة سبل انتصاف للضحايا (المواد 1 و2 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل توافق جميع التدابير الخاصة المنصوص عليها في القانون الأسترالي، لا سيما تلك المتصلة بخطة الاستجابة إلى الطوارئ في الإقليم الشمالي، مع توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ توصيات مجلس استعراض خطة الاستجابة إلى الطوارئ، وتشجعها تحديدا على: أن تواصل التصدي لما يعيشه الأستراليون الأصليون المقيمون في المجتمعات النائية في الإقليم الشمالي من حرمان وانفصام اجتماعي بلغ من الحدّة مستوى غير مقبول؛ وأن تعيد إقامة العلاقة مع الشعوب الأصلية على أساس مشاورة ومشاركة وشراكة حقيقية؛ وأن تحترم الحكومة، في أفعالها المؤثرة على المجتمعات الأصلية، التزامات أستراليا في مجال حقوق الإنسان وتمتثل قانون التمييز العنصري.

17) وتعرب اللجنة عن قلقها مجدداً إزاء تحفظات الدولة الطرف على المادة 4(أ) من الاتفاقية. وتلاحظ عدم تجريم أفعال الكراهية العرقية في جميع أنحاء البلد، خلافاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية. كما تلاحظ أن الإقليم الشمالي لم يعتمد بعد تشريعات تحظر التحريض على الكراهية العرقية (المادة 4).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتيها العامتين رقم 7(1985) ورقم 15(1993)، اللتين تضفيان على المادة 4 طابعاً إلزامياً، بأن تتدارك الدولة الطرف عدم وجود تشريعات تكفل بالكامل إنفاذ أحكام مناهضة التمييز العنصري بموجب المادة 4، كما توصيها بسحب تحفظها على المادة 4(أ) المتصلة بتجريم بث الأفكار العنصرية والتحريض على الكراهية العرقية أو التمييز العنصري وتقديم أي مساعدة إلى الأنشطة العنصرية. وتطلب اللجنة من جديد موافاتها بمعلومات عن الشكاوى والملاحقات والقرارات القضائية المتعلقة بأفعال الكراهية العرقية أو التحريض على الكراهية العرقية في الولايات والأقاليم التي تغطي تشريعاتها تلك الجرائم.

18) وإذ تعرب اللجنة عن قلقها من جديد إزاء قانون عام 1993 المتعلق بسندات الملكية الخاصة بالسكان الأصليين وتعديلاته، تعرب عن أسفها إزاء استمرار تطبيق شروط إثبات مشددة للاعتراف بالعلاقة بين الشعوب الأصلية وأراضيها التقليدية، ولأن استثمار الشعوب الأصلية الكثير من وقتها ومواردها لم يمنحها الاعتراف بارتباطها بتلك الأراضي (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على موافاتها بالمزيد من المعلومات عن هذه المسألة، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة النظر في شروط الإثبات المشددة. وتود اللجنة الحصول على بيانات بشأن مدى مساهمة الإصلاحات التشريعية المدخلة في عام 2009 على قانون سندات الملكية للشعوب الأصلية في "تحسين تسوية شكاوى السكان الأصليين المتعلقة بسندات الملكية في آجال معقولة". وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز الآليات المناسبة للتشاور الفعال مع الشعوب الأصلية بشأن جميع السياسات التي تؤثر على حياتها ومواردها.

19) وفي حين ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً لتحسين وصول الأستراليين الأصليين إلى العدالة، تعرب عن قلقها لأن الزيادة الأخيرة في تمويل المساعدة القانونية للسكان الأصليين قد لا تكون كافية لتعالج بصورة مستدامة استمرار وصول الشعوب الأصلية المحدود إلى خدمات التخصص القانوني والترجمة الشفهية (المادتان 5 و6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تمويل المساعدة القانونية المقدمة إلى الشعوب الأصلية بالأرقام الحقيقية ، تعبيراً عن اعترافها بالدور الأساسي الذي تؤديه خدمات المساعدة والترجمة المهنية والملائمة ثقافياً في نظام العدالة الجنائية. وعلاوة على ذلك، توصي بأن تعزز الدولة الطرف تدريب موظفي إنفاذ القانون وأصحاب المهن القانونية في هذا المجال.

20) وفي حين ترحب اللجنة بموافقة جميع الحكومات الأسترالية على إطار القوانين والعدالة الوطني الخاص بالشعوب الأصلية، تعرب عن قلقها من جديد إزاء ارتفاع معدلات السجن ارتفاعاً مفرطاً واستمرار المشاكل المفضية إلى وفاة عدد كبير من الأستراليين الأصليين في الحبس على مدى الأعوام. وتعرب اللجنة عن انشغالها خصوصاً إزاء تزايد معدلات سجن نساء الشعوب الأصلية والظروف المتردية في سجون كثيرة (المادتان 5 و6).

إن اللجنة ، إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، توصي الدولة الطرف بتخصيص ما يكفي من الموارد للتصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في اتصال الشعوب الأصلية بنظام العدالة الجنائية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية لإعادة الاستثمار في العدالة، بمواصلة وزيادة استخدام المحاكم وآليات التوفيق الخاصة بالشعوب الأصلية، وتطبيق برامج وقاية وإعادة توزيع للموارد واعتماد استراتيجيات للعدالة الإصلاحية، كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف، بالتشاور مع المجتمعات الأصلية، تدابير فورية لإعادة النظر في توصيات اللجنة الملكية المعنية بالتحقيق في وفيات السكان الأصليين في الحبس، وتحديد التوصيات التي لا تزال صالحة بهدف تنفيذ ها . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنفذ الدولة الطرف التدابير المعروضة في إطار القوانين والعدالة الوطني الخاص بالشعوب الأصلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تزويد السجناء بالرعاية الصحية الملائمة.

21) ترحب اللجنة بالنهج الوطني الجديد ل لحفاظ على اللغات الأصلية، لكنها تعرب عن قلقها لعدم رصد الدولة الطرف أي موارد مالية إضافية وعدم تلقي برنامج صيانة لغات السكان الأصليين ومحفوظاتهم شيئاً من تلك الموارد في إطار هذا النهج الجديد. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلق شديد إزاء قيام حكومة الإقليم الشمالي مؤخراً بإلغاء تمويل التعليم ال ثنائي اللغة في ضوء الحالة المتردية للغات أصلية كثيرة ونقص الفرص السانحة لحصول الأطفال على تعليم ب لغتهم أو تعلم تلك اللغة (المادتا ن 2 و5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تخصيص ما يكفي من الموارد لتطبيق النهج الوطني الجديد للحفاظ على اللغات الأصلية. وتوصي بأن تنظم الدولة الطرف، بالتشاور مع المجتمعات الأصلية، استقصاء وطنياً بشأن توفير تعليم ثنائي اللغة للشعوب الأصلية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للحفاظ على اللغات الأصلية وأن تضع وتنفذ برامج لإنعاش اللغات الأصلية والتعليم ال ثنائي اللغة و ال مختلط الثقافات لفائدة الشعوب الأصلية، على نحو يحترم هويتها الثقافية وتاريخها. وتمشياً مع اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن مناهضة التمييز في التعليم، التي صدقت عليها أستراليا، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في أن تتيح للأقليات الوطنية فرصاً سانحة لاستخدام لغاتها وتعلمها.

22) وفي حين تقر اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التصدي لما تعانيه الشعوب الأصلية من حرمان اجتماعي اقتصادي، تعرب مرة أخرى عن قلقها الشديد إزاء استمرار التمييز ضد الأستراليين الأصليين في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 5).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف كفاية واستدامة الموارد المخصصة للقضاء على الفوارق الاجتماعية - الاقتصادية. وهي توصي بأن تكفل جميع المبادرات والبرامج في هذا الصدد ملاءمة الخدمات العامة من الناحية الثقافية وحرصها على تقليص الحرمان الاجتماعي - الاقتصادي الذي تعانيه الشعوب الأصلية بالتوازي مع دعم السكان الأصليين في الأخذ بزمام أمورهم.

23) ويساور اللجنة قلق إزاء المعلومات المتصلة بالأمن الشخصي للطلاب الدوليين، لا سيما سلسلة الهجمات العنصرية التي استهدفت طلاباً هنوداً، مما أسفر عن وفاة أحدهم في ولاية فكتوريا. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء قعود الحكومة والشرطة (على مستوى الولاي ات والاتحاد على السواء) عن التصدي لدافع هذه الأفعال العرقي، وإزاء نقص البيانات الوطنية المتاحة بشأن تعرض المهاجرين للأفعال الإجرامية أكثر من الفئات الأخرى (المواد 2 و4 و5).

توصي اللجنة بأن تمضي الدولة الطرف في تكثيف جهودها من أجل مكافحة العنف القائم على العنصرية، وذلك بسبل منها تكليف سلطات إنفاذ القانون بجمع بيانات عن جنسية ضحايا تلك الجرائم وانتمائهم الإثني، وضمان الاتساق في تطبيق القضاة والنيابة والشرطة للأحكام القانونية النافذة التي تعتبر دافع الكراهية أو العداوة الإثنية أو العرقية أو الدينية ظرفاً مشدداً للعقاب. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية محدثة عن عدد وطبيعة ما أُبلغ عنه من جرائم الكراهية وما يتصل بها من ملاحقات وإدانات وقرارات قضائية في حق الجناة ، على أن تكون تلك البيانات مصنفة بحسب سن الضحايا وجنسهم وأصلهم الوطني أو الإثني.

24) ويساور اللجنة قلق لأن "الأماكن الخارجية المستبعدة"، مثل مرافق احتجاز المهاجرين في جزيرة كريسماس، لا تدخل في نطاق تنفيذ تشريعات الهجرة المعتمدة في أستراليا، ولأن ملتمسي اللجوء الذين يصلون على ظهر القوارب أو توقفهم السلطات قبل أن يطؤوا المنطقة القارية وهم لا يحملون تأشيرة صالحة يخضعون لترتيبات معالجة تفاضلية ويحرمون من الضمانات الكاملة لإجراءات الطلب والمراجعة المتوفرة في المنطقة القارية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء استمرار وقف إجراءات التقييم الرامية إلى تحديد صفة اللاجئ بالنسبة إلى ملتمسين من بلدان معينة، لا سيما الأفغان، وهو ما يفتقر إلى أساس تشريعي ويتعارض وأحكام المادة 5 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن المحكمة العليا في أستراليا استنتجت شرعية احتجاز الأشخاص عديمي الجنسية لأجل غير مسمى. وأخيراً، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الأطفال ما زالوا يحتجزون في ظروف شبيهة بالسجن في مناطق نائية مختلفة ويفصلون أحياناً عن والديهم (المواد 1 و2 و5).

إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تكرر ما تراه من أن الدول الأطراف ينبغي أن تكفل خلو سياسات الهجرة من أي تأثير تمييزي على الأشخاص المعنيين بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو الإثني. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعيد النظر في نظام احتجازها الإلزامي لملتمسي اللجوء بغية إيجاد بديل عن الاحتجاز، وضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير دائماً وحصر ذلك قانوناً في أقصر فترة لازمة بصورة معقولة وتجنب جميع أشكال الاحتجاز التعسفي؛

(ب) أن تسرع في رفع الوقف المفروض على معالجة طلبات التأشيرات المقدمة من ملتمسي اللجوء الأفغان، وتتخذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق إجراءات تقييم ومراجعة موحدة فيما يتصل باللجوء وتساوي جميع ملتمسي اللجوء في التمتع بالحق في الخدمات العامة بصرف النظر عن بلد منشئهم أو كيفية دخولهم أستراليا؛

(ج) أن تضع ترتيبات استقبال مناسبة، لا سيما في حالة الأطفال؛

(د) أن تكفل في قانونها الداخلي ، وفقاً للمادة 5(ب) من الاتفاقية، احترام مبدأ عدم الطرد لدى الشروع في إعادة ملتمسي اللجوء إلى بلدانهم؛

(ه‍( أن تعزز أي تغييرات في معالجة طلبات اللجوء بمعايير حماية ملائمة لملتمسي اللجوء الذين أوقفت حمايتهم؛

(و) أن تواصل تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المسائل المذكورة أعلاه .

25) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات فيما يتعلق بتوصية اللجنة سابقاً بأن تنظر في عكس عبء الإثبات في الدعاوى المدنية المتعلقة بالتمييز العنصري، بغية تخفيف الصعوبات التي يواجهها المدعون في تحمل عبء الإثبات (المادتان 4 و5).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في إطار تنسيق قوانينها الاتحادية لمنع التمييز، بتعديل قانون التمييز العنصري، لا سيما أحكامه المتصلة بالإجراءات المدنية، بحيث يُطلب إلى المدعي إثبات حدوث تمييز ظاهر، ومن ثم نقل العبء إلى المدعى عليه لإثبات عدم وجود تمييز.

26) وفي حين تلاحظ اللجنة باهتمام طائفة خطط التعويضات التي نُفذت أو أوصي بتنفيذها في الدولة الطرف، تعرب عن أسفها إزاء عدم وجود خطط تعويضات مناسبة للأجيال السليبة والأجور المسلوبة، وهو ما يتعارض وأحكام المادة 6 من الاتفاقية.

تكرر اللجنة توصيتها بأن تعالج الدولة الطرف على النحو المناسب، وبواسطة آلية وطنية، ما حدث في الماضي من ممارسات تمييز عنصري، وذلك بسبل منها تقديم التعويض الكافي إلى جميع الجهات المعنية.

27) وتكرر اللجنة أن التعليم يؤدي دوراً أساسياً في تعزيز حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية، وتلاحظ باهتمام مبادرة مقررات التعليم الوطنية. غير أنها تشعر بالقلق لأن المقررات المقترحة قد لا تعكس على نحو سليم ما كان للشعوب الأصلية والفئات الأخرى المحمية بموجب الاتفاقية من مكانة وأهمية ومساهمات تاريخية في المجتمع الأسترالي (المادت ا ن 5 و7).

توصي اللجنة ب أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان أن ينقل المقرر الوطني الجديد إلى المجتمع الأسترالي رسالة دقيقة بشأن مساهمة جميع الفئات المحمية بموجب الاتفاقية وأن يجسد مبدأ المشاركة والمساواة الكاملتين. وتوصي اللجنة أيضاً، في ضوء المادة 7 من الاتفاقية، بأن تضمِّن الدولة الطرف مقررها الوطني مادة التثقيف في مجال حقوق الإنسان. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان اعتماد استراتيجية لمناهضة العنصرية ضمن الإطار الجديد لحقوق الإنسان، عملاً بالتوصيات الواردة في تقرير المشاورة المتعلقة بحقوق الإنسان، وباعتماد برنامج تثقيف لجميع الأستراليين يشير إشارة محددة إلى مناهضة التمييز والتحيز والعنصرية.

28) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، لا سيما الصكوك التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بمسألة التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989 (رقم 169).

29) وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف، لدى تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي ، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، المعتمدين في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في جنيف في شهر نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل و غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

30) وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري ، وتوسيع حوارها مع تلك المنظمات بخصوص إعداد التقرير الدوري القادم .

31) وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم كذلك ملاحظات اللجنة على تلك التقارير باللغة الرسمية و اللغات الأخرى الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

32) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحد ة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 و16 و23 أعلاه.

33) وتود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه التوصيات الواردة في الفقرات 18 و22 و26 أعلاه من أهمية خاصة ، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

34) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم تقريريها الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على احترام عدد الصفحات الأقصى المحدد بأربعين صفحة ل لتقارير الخاصة بالمعاهدات وبما يتراوح بين 60 و 80 صفحة ل لوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير والواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، الفقرة 19).

33- البوسنة والهرسك

1) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2036 و2037 (CERD/C/SR.2036 وCERD/C/SR.2037) المعقودتين في 18 و19 آب/أغسطس 2010 ، في تقريري البوسنة والهرسك الدوريين السابع والثامن المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/BIH/7-8)، واعتمدت في جلستها 2045 (CERD/C/SR.2045)، المعقودة في 25 آب/أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن في وثيقة واحدة تتضمن ردوداً على شواغل كانت قد أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/BIH/CO/6)، كما ترحب بالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. وتثني اللجنة على الدولة الطرف وتشكرها أيضاً على مذكرتيها المؤرختين 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 و28 أيار/مايو 2009 بشأن تدابير المتابعة التي اتخذتها بخصوص الملاحظات الختامية السابقة للجنة. كما تعرب اللجنة عن تقديرها البالغ للحوار الصادق والبناء الذي أجرته مع الوفد وكذلك للردود الشفوية المقدمة على قائمة المواضيع والأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة بالتطورات التشريعية والمؤسسية التالية في سبيل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً في البوسنة والهرسك:

(أ) إنشاء مكتب واحد وموحد لأمين مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك؛

(ب) اعتماد قانونين جديدين في عام 2009: أحدهما بشأن حظر التمييز والآخر بشأن حرية الدين والمركز القانوني للكنائس والطوائف الدينية؛

(ج) اعتماد جمهورية صربيسكا واتحاد البوسنة والهرسك، في عام 2008، قوانين بشأن حماية حقوق أفراد الأقليات القومية؛

(د) اعتماد خطط العمل المتعلقة بقضايا الروما فيما يخص العمل والسكن والرعاية الصحية، وإنشاء المجلس التنسيقي المعني برصد تنفيذها في عام 2008؛

(ﻫ) الالتزام بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل العقد الأوروبي لإدماج الروما للفترة 2005-2015 في البوسنة والهرسك؛

(و) إنشاء مجلس وزراء البوسنة والهرسك فريقاً عام لاً لإيجاد حلول لظاهرة "مدرستين تحت سقف واحد" في عام 2008.

4) كما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لاعتماد تشريع محدد يحظر جميع المنظمات ال فاشية والمنظمات الفاشية الجديدة في البوسنة والهرسك.

5) وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد تشاورت مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

6) تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإجراء تعداد سكاني في عام 2011. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ما أحدثته الحرب من تغيرات ديمغرافية كبيرة قائمة على أساس الأصل الإثني واحتمال أن يؤثر ذلك على سير عملية تعداد السكان (المادتان 1(1) و2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة وإنشاء آليات كافية لضمان اعتماد طرق فعالة لجمع البيانات على نحو يتيح الحصول على إحصاءات مصنفة كاملة ويمكن التعويل عليها بشأن التكوين الإثني لسكانها. وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 8(1990 ) المتعلقة بتحديد أفراد بعض المجموعات العرقية والإثنية هويتهم بأنفسهم ، وهو ما ينبغي أن يتم دون خوف من أي عواقب. وتُشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون التقني في هذا الصدد من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

7) وفي حين تثني اللجنة على الدولة الطرف لاستعدادها لتعديل القوانين ذات الصلة، عند الاقتضاء، فإنها تلاحظ بقلق وجود بعض النصوص الدستورية التي تمنح بعض الحقوق السياسية الهامة على أساس الانتماء الإثني (المواد 1(4) و2(1) (ج) و5(ج)).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تبادر الدولة الطرف إلى تعديل الأحكام ذات الصلة من دستور الدولة ودساتير الكيانات وقان و ن الانتخابات، بغية إلغاء جميع الأحكام التمييزية، وبصفة خاصة ضمان تمتع جميع المواطنين على قدم المساواة بالحق في التصويت و في الترشح للانتخابات بصرف النظر عن أصلهم الإثني.

8) وبينما ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان إيجاد حل فعال للمشاكل المتعلقة بعودة اللاجئين والمشردين، فإنها تشعر بالقلق لأن عدداً كبيراً من الأشخاص الذين شرَّدتهم الحرب لا يزالون غير قادرين على العودة إلى أماكن إقامتهم السابقة أو الاندماج بفعالية في مجتمعاتهم المحلية السابقة أو الجديدة (المادة 5(د)‘1‘و(ﻫ)).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ التدابير اللازمة للتعجيل ب عودة ا للاجئين والمشردين داخليا ً عودة دائمة إلى أماكن إقامتهم الأصلية عبر تحسين ظروف استقبالهم . وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب الاضطلاع بمزيد من ال أنشطة لتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين ، وضمان تمتعهم ب حقوقه م الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على قدم المساواة، و لا سيما في مجا لات الحماية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والعمل والتعليم . وينبغي أن يتلقى العائدون مساعدة مناسبة أو تعويضات مناسبة، بحسب الحالة، بغية منع زيادة تدهور وضعهم من حيث حقوق الإنسان.

9) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإنشاء مكتب واحد لأمين مظالم حقوق الإنسان وإنشاء هيئات استشارية أخرى معنية بقضايا الأقليات القومية، لكن القلق يساورها لأنه لا توجد في واقع الأمر آليات مناسبة لرصد أفعال التمييز والعنف القائمة على الأصل الإثني (المادتان 2 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير سياسية ومهنية ومالية وتقنية مناسبة وغيرها من التدابير لضمان الاستقلال الفعلي والإدارة الذاتية لمكتب أمين مظالم حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس لعام 1993 ( قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993) وتمكين مجالس الأقليات القومية المحلية من العمل بفعالية وكفاءة.

10) وبينما تلاحظ اللجنة أحكام القانوني الجنائي ذات الصلة التي تجرم التحريض على الكراهية العرقية أو الإثنية، والقوانين الأخيرة المتعلقة بحظر التمييز وبحرية الدين والقانون المقبل المتعلق بحظر جميع المنظمات الفاشية والمنظمات الفاشية الجديدة، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار المظاهر العلنية المتمثلة في خطابات الكراهية والتعصب ولا سيما من جانب السياسيين (المادتان 4(ب) و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة السعي إلى مكافحة أوجه التعصب بين الإثنيات بوسائل منها تطبيق ما هو موجود من أحكام جنائية تحظر خطابات الكراهية وجرائم الكراهية، ومواصلة تعزيز ودعم الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش السلمي لأفراد مختلف القوميات والمجموعات الدينية، من خلال تنظيم حملات التوعية وغير ذلك من الخطوات الملموسة، ومن خلال تعزيز صلاحيات المراقبة التي تمارسها وكالة تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بتحريض الجمهور على الكراهية الإثني ة أو الدين ية .

11) وبينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على مخلفات ما يسمى بنظام "مدرستين تحت سقف واحد"، فإنها تعتقد أن ممارسة الفصل بين التلاميذ في مدارس الدولة الطرف من شأنها إدامة عدم الاندماج وانعدام الثقة والخوف من "الآخر" (المواد 3 و5(ﻫ) و7).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تلغي الدولة الطرف نظام المدارس الأحادية الإثنية القائم على الفصل بين التلاميذ وبأن تضمن تعليم المناهج الأساسية نفسها لجميع الأطفال وأن تشجع على التسامح بين مختلف المجموعات الإثنية وعلى تقدير خصائص كل منها.

12) وبينما ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة للقضاء على التمييز ضد جماعة الروما في مجالات السكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار أفعال التمييز التي تستهدف هذه الأقلية المهمشة. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة أن حملة تسجيل مواليد الروما التي كان ينبغي أن تنتهي بحلول عام 2008 لم تحقق أهدافها بعد، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على أهلية الروما في الحصول على التأمين الصحي، والمساعدة الاجتماعية، والالتحاق بالمدارس ( المواد 2 و3 و5(ﻫ)).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف، بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 27(2000)، السعي إلى القضاء على أوجه التحيز ضد جماعة الروما، وبأن تضمن حصول جميع أفراد هذه الجماعة على الوثائق الشخصية الضرورية للتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية، وكذلك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل مختلف استراتيجياتها وخطط عملها المتعلقة بالروما وفقاً لإعلان وبرنامج عمل عقد إدماج الروما للفترة 2005-2015، مع تكريس العمل بصفة خاصة لضمان توفير السكن اللائق والرعاية الصحية والعمل والضمان الاجتماعي والتعليم لشعب الروما.

13) وبينما ترحب اللجنة بالخطوات (التشريعية وغير التشريعية ) التي اعتمدتها الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز القائم على الكراهية العرقية والإثنية في مجتمع البوسنة (المواد 2 و3 و4 و5(د)‘1‘ و(ﻫ) و7).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز الحوار بين الثقافات والتسامح والتفاهم وإيلاء الاهتمام الواجب لثقافة وتاريخ مختلف المجموعات الإثنية داخل البوسنة والهرسك.

14) وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33(2009) المتعلقة ب متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف عند تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما، في أيلول/سبتمبر 2001، المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المع قود في جنيف في نيسان/ أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم ، معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

15) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، في سياق إعداد التقرير الدوري القادم ، التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وتوسيع الحوار معها، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

16) وتشجع اللجنة الدولة الطرف ع لى أن تنظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية ل لاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها.

17) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، وهي التعديلات التي اعت ُ مدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243، اللذين حثت فيهما الجمعية العامة بشدة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية ل لتصديق على تعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة ، وإخطار الأمين العام خطياً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

18) و توصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطّلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم كذلك ملاحظات اللجنة على تلك التقارير باللغة الرسمية واللغات الأخرى الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء .

19) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحد ة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلوماتٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 و11 و13 أعلاه.

20) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه التوصيات الواردة في الفقرات 7 و8 و12 من أهمية خاصة، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير المحددة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

21) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية التاسع والعاشر والحادي عشر في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 16 تموز/يوليه 20 14 ، آخذةً في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورت ها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المُثارة في هذه الملاحظات الختامية. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على احترام عدد الصفحات الأقصى المحدد بأربعين صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهدات وبما يتراوح بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة . (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير و الواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، الفقرة 19).

34- كمبوديا

1) نظرت اللجنة ، في جلستيها 1979 و19 80 (CERD/C/SR.1979 وSR.1980)، المعقودتين في 18 و 19 شباط/فبراير 2010، في التقارير الدورية من الثامن إلى الثالث عشر المقدمة من كمبوديا في وثيقة واحدة(CERD/C/KHM/8-13). واعتمدت اللجنة في جلستها 1998(CERD/C/SR.1998)، المعقودة في 4 آذار / مارس 2010 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم كمبوديا تقاريرها الدورية وبالفرصة التي أتاحها لها ذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. وإذ تلاحظ اللجنة أن تقديم التقرير قد تأخر أكثر من عشر سنوات عن الموعد المحدد لتقديمه (حان موعد تقديم التقرير الثامن في عام 1998)، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تتقيد في المستقبل بالمواعيد المحددة لتقديم التقارير من أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

3) وتعبر اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ل لحوار البناء والجهود التي بذلها الوفد الذي يتخذ من جنيف مقراً له برئاسة الممثل الدائم لكمبوديا لدى الأمم المتحدة للإجابة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة . وتلاحظ اللجنة أن الوفد لم يتضمن أي ممثل عن الوزارات أو الإدارات المعنية في كمبوديا، الأمر الذي حد من توافر المعلومات أو الأجوبة عن أسئلة طرحتها اللجنة خلال الاجتماع. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إرسال خبراء من كمبوديا عندما تمثل في المرة القادمة أمام اللجنة، بهدف إتاحة إجراء حوار أشمل.

4) وتقدر اللجنة ما قدمته العديد من المنظمات غير الحكومية في كمبوديا من مساهمات حسّنت نوعية الحوار مع الدولة الطرف.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

5) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمر بمرحلة إعادة بناء مستمرة أعقبت فترة صعبة وطويلة من النزاع المسلح، وتلاحظ أيضاً أن فترات السلام الهش سواء داخل البلد أو على حدوده قد أعاقت تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.

جيم - الجوانب الإيجابية

6) تلاحظ اللجنة إدراج المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في القانون الدستوري الكمبودي وترحب بقرار المجلس الدستوري المؤرخ 10 تموز/يوليه 2007 (القرار رقم 092/003/2007) الذي يؤكد من جديد أنه ينبغي للقضاة أن يفسروا التشريعات ويتخذوا ال قرارات في ضوء التزامات كمبوديا الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

7) وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في نيسان/أبريل 2007 واعتماد قانون للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء في آب/أغسطس 2009، وهما خطوتان هامتان نحو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

8) وتقدر اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتدعيم الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ولا سيما اعتماد قانون الإجراءات الجنائية في آب/أغسطس 2007 .

9) وتشير اللجنة بارتياح إلى اعتماد قانون الأراضي في عام 2001 فضلاً عن سلسلة من المراسيم الفرعية الرامية إلى توفير حماية أفضل لإمكانية الحصول على الأرض بالنسبة إلى الأقليات بما فيها الشعوب الأصلية.

10) وتشير اللجنة بارتياح إلى إنشاء الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتقديم مرتكبي الفظائع المتصلة بالخمير الحمر إلى العدالة.

دال - دواعي القلق والتوصيات

11) ترحب اللجنة باعتماد القانون الجنائي الجديد وأحكامه المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الكرامة الإنسانية والجرائم المرتكبة ضد الأمن العام. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف واضح ل لأعمال التي تمثل تمييزاً عنصرياً بموجب القانون الكمبودي (المادتان 1 و2).

توصي اللجنة باستكمال التشريعات لضمان تقديم تعريف واضح للتمييز العنصري يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية وكفالة حق كل شخص في عدم التعرض للتمييز في إطار التمتع بجميع الحقوق الواردة في المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف فهم جميع تلك الأحكام فهماً تاماً ونشرها في وثائق تعمم على الجمهور وتنفيذها.

12) وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن اللغات و التكوين الإثني للسكان. ومع ذلك، يساور ا للجنة قلق لأن المعلومات المتاحة لم تمكِّن من فهم الوضع فهماً عميقاً ولا سيما فيما يتعلق بالأقليات الإثنية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات مبوبة ع ن الأقليات الإثنية، بما فيها الأقليات من الشعوب الأصلية ، وعن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأقليات ، وذلك وفقاً لتوصيتها العامة رقم 8(1990) والفقرات 10-12 من المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الموضوعة خصيصاً للجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) .

13) وإذ تقر اللجنة بأن سيادة القانون هي الحجر الأساس في حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء وجود تقارير تشير إلى تدخل سياسي وفساد يمس الهيئات القضائية وسير عمل بعض الإدارات العامة. وتقر اللجنة وترحب، من جهة أخرى، بالمسار المتبع من أجل اعتماد قانون لمكافحة الفساد ولكنها تعتقد بضرورة وضع هذا القانون موضع التنفيذ الكامل وإنشاء الآليات اللازمة (المادة 2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وزيادة جهودها لتعزيز وكفالة استقلال الجهاز القضائي وضمان تحرره من سيطرة الأوساط السياسية وتدخلاتها وذلك باعتماد جميع القوانين الإصلاحية ذات الصلة في وقت مبكر. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لزيادة قدراتها على التحقيق في حالات انعدام الكفاءة والفساد واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنها.

14) وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لاعتماد عدد كبير من التشريعات في مجالات مثل اللجوء والحصول على الأرض والحصول على التعليم وحظر التمييز العنصري، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم تطبيق هذه القوانين وإنفاذها على نحو متسق ودقيق. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بترحيل 20 شخصاً من الإيغور من كمبوديا قبل استكمال عملية تحديد مركزهم كلاجئين، وهو ما أشار إليه بيان المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2009، الأمر الذي يحول دون البت على نحو موضوعي فيما إذا كان المرَّحلون سيتعرضون للاضطهاد أو غيره من أشكال إساءة المعاملة (المادتان 2 و5).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان تنفيذ التشريعات المعتمدة، بما فيها القانون المتعلق باللجوء، تنفيذاً تاماً ودقيقاً من أجل إتاحة الحماية الكاملة بموجب القانون واحترام مبدأ "عدم الترحيل القسري" والتمتع بالحقوق والمزايا على قدم المساواة .

15) وفي حين تلاحظ اللجنة أن لدى الدولة الطرف آليات عديدة لحقوق الإنسان في مختلف أجهزتها الحكومية، فإنها تظل قلقة لأنه لم يتم بعد إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطن ية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ("مبادئ باريس") (قرار الجمعية العام 48/134). وتوصي اللجنة الحكومة في هذا الصدد بالتشاور مع المكتب التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا والنظر في الحصول على المساعدة التقنية لتنشيط الجهود الجارية لصياغة قانون بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل امتثالاً كاملاً لمبادئ باريس.

16) وتسلم اللجنة بالنمو الاقتصادي الملحوظ الذي شهدته الدولة الطرف مؤخراً وما قد يعود به ذلك النمو من منافع على البلد. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق لأن السعي إلى تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي يكون في بعض الحالات على حساب المجموعات السكانية الضعيفة بصفة خاصة، مثل الشعوب الأصلية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء وجود تقارير تشير إلى سرعة منح الامتيازات لاستغلال أراض يشغلها السكان الأصليون تقليدياً دون مراعاة تامة أو استنفاد للإجراءات المنصوص عليها بموجب قانون الأراضي والمراسيم الفرعية ذات الصلة (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تحقيق توازن مناسب بين التنمية وحقوق مواطنيها، وضمان ألا تتحقق التنمية الاقتصادية فيها على حساب حقوق الضعفاء من الأفراد والمجموعات المشمولة بالاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ تدابير حمائية مناسبة مثل تأخير منح الامتيازات لاستغلال أراض تسكنها جماعات أصلية تكون قد أودعت طلباً لتسجيلها قانونياً من أجل الحصول على سندات ملكية للأراضي وذلك إلى حين تقييم وحسم قضية سندات الملكية الجماعية وحقوق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها المجتمعية التي هي محل نزاع، وفي تطويرها والسيطرة عليها واستخدامها، بعد التشاور مع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها المستنيرة.

وتشجع اللجنة أيضاً الشركات على أن تأخذ بعين الاعتبار، عند حصولها على امتيازات اقتصادية لاستغلال الأراضي ، مسؤوليتها الاجتماعية فيما يتعلق بحقوق السكان المحليين ورفاههم .

17) ويساور اللجنة قلق إزاء وجود تقارير تشير إلى حدوث أعمال ترهيب وعنف ضد الشعوب الأصلية أثناء عمليات الإخلاء القسري أو المنازعات على الأرض التي تمسّهم. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما يرد من تقارير تفيد بوجود نزعة إلى توجيه اتهامات ضد القرويين من الشعوب الأصلية وإلقاء القبض عليهم عندما يحتجون ضد ما يتعرضون له من إجلاء قسري أو عندما يحتجون على منح امتيازات لاستغلال أراض يمتلكونها (المادة 6).

تحث اللجن ة الدولة الطرف على توفير الحماية الكاملة للفئات الضعيفة من الاعتداءات البدنية وأعمال الترهيب عندما تسعى إلى ممارسة حقوقها المرتبطة بالأراضي المجتمعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات إلى العدالة. وينبغي للدولة الطرف ضمان عمل الجهاز القضائي بقدر أكبر من الكفاءة، في إطار جهودها الرامية إلى تحسينه، من أجل ضمان وصول الجميع إلى العدالة على قدم المساواة ، بمن فيهم الأقليات والشعوب الأصلية، طبقاً للتوصية العامة للجنة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية .

18) وفيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أكدت مراراً أن الخمير كروم يُعتبرون مواطنين كمبوديين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن عملية توثيق الجنسية تعتبر أكثر إرهاقاً في حالة أفراد جماعة الخمير كروم منها في حالة المواطنين الكمبوديين الآخرين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه، نتيجة لهذا الوضع، يجري تأخير تأكيد الجنسية الكمبودية لأفراد جماعة الخمير كروم أو رفض منحهم إياها ، الأمر الذي يفضي إلى عدم حصولهم على الحقوق والمزايا الكاملة والمتساوية كما هو منصوص عليه في دستور الدولة الطرف وقوانينها (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمكين كل فرد من الخمير كروم يسعى إلى تأكيد جنسيته وتوثيقها من الحصول على وثائق الجنسية في مهلة زمنية مناسبة وبناء على إجراءات متطابقة ومتساوية تسري على جميع الأشخاص المؤهلين لأن يكونوا مواطنين كمبوديين.

19) وقد تلقت اللجنة معلومات مفادها أن أفراد الخمير كروم، عندما يقدمون طلباً للحصول على وثائق الهوية الكمبودية، إما يطالبون بتغيير بعض المعلومات الأساسية مثل الاسم ومكان الولادة أو يُضطرون إلى ذلك بغية ضمان الحصول على وثائقهم (المادة 5).

بالنظر إلى كون اسم الفرد يمثل جانباً أساسياً من جوانب الهوية الثقافية والإثنية وأن التاريخ الشخصي، بما في ذلك تاريخ ومكان الولادة، يمثل أيضاً جزءاً من تلك الهوية، توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة باتخاذ التدابير الضرورية لضمان تمتع الخمير كروم بحقوقهم تمتعاً كاملاً فيما يتعلق بتسجيل أسمائهم الحقيقية ومكان ولادتهم إذا ما أرادوا ذلك في إطار سعيهم إلى تأكيد جنسيتهم.

20) وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ برنامجها التعليمي الوطني الذي يعرف باسم "التعليم للجميع"، فإنها تشعر بالقلق إزاء التفاوت القائم في الحصول على التعليم ولا سيما في المناطق النائية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ بشأن تعليم الأطفال في مناطق، مثل مقاطعتي موندولكيري وراتاناكيري، ينتمي أغلب سكانها إلى الشعوب الأصلية أو الأقليات ويس ا ور اللجنة قلق لأن معدلات القبول والتسجيل أدنى من المستوى الوطني ولأن معدلات الرسوب والتسرب أعلى من متوسط المستوى الوطني (المادتان 2 و5).

توصي اللجن ة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لتحقيق هدف "التعليم للجميع" والنظر في إمكانية وضع برامج تعليمية ثنائية اللغة، كلما كان ذلك مناسباً، في المناطق النائية، كوسيلة لتحسين البيئة التعليمية لفائدة الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية.

21) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم إمكانية تجزئة حقوق الإنسان كافة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً ب موضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

22) وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33(2009) المتعلقة ب متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف ، عند تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001، المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعق ود في جنيف في نيسان/ أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل و غيرها من التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

23) وت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل في سياق إعداد التقرير الدوري القادم، التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

24) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

25) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، وهي التعديلات التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و62/243 ال ل ذين حثت فيهما بشدة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءات ها ال داخ لية للتصديق على ال تعدي لات ، وإخطار الأمين العام خطياً على وجه السرعة بموافقتها عليها.

26) وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تعمّم كذلك ملاحظات اللجنة على تلك التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

27) وفيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1998، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقديم صيغة محدَّثة منها وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، ولا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

28) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها ، في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات، بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 15 و16 و17 و18 أعلاه.

29) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه ا لتوصيات الواردة في الفقرات 11 و13 و20 من أهمية خاصة، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

30) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الرابع عشر والخامس عشر في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 28 كانون الأول/ديسمبر 2012، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

35- الكاميرون

1) نظرت اللجنة ، في جلستيها 1983 و1984 (CERD/C/SR.1983 وSR.1984) المعقودتين في 22 و23 شباط/فبراير 2010 ، في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر ل لكاميرون ، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/CMR/15-18). واعتمدت اللجنة في جلستها 2001 (CERD/C/SR.2001) المعقودة في 5 آذار/مارس 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقرير ها الذي أعدته وفقا ً لل مبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير ، و بتقديم ردودها الخطية على قائمة المسائل (CERD/C/CMR/Q/15-18). و ترحب اللجنة أيضاً بمبادرة الدولة الطرف إلى استئناف الحوار مع اللجنة بعد فترة 12 سنة، و ت عرب عن ارتياحه ا للمعلومات الإضافية ال تي ق ُ دم ت شف ه يا ً .

3) وترحب اللجنة أيضاً بحضور وفد رفيع المستوى من الدولة الطرف وب الحوار البن ّ اء والصريح الذي أجرته معه . كما ترحب بالتزام الدولة الطرف بأن تتقيد في المستقبل بال جدول ال زمني لتقديم التقارير، و تحثها بالتالي على احترام المواعيد النهائية لتقديم تقريرها الدوري القادم .

باء - الجوانب ال إيجابي ة

4) تلاحظ اللجنة بارتياح أن دستور عام 1972 بصيغته المعدل ة في 18 كانون الثاني/ يناير 1996 يحظر التمييز ، و هي ترحب بإ د را ج أحكام الاتفاقية في الدستور.

5) وترحب اللجنة أيضا ً ب التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في وضع القوانين منذ النظر في التقرير السابق، ولا سيما اعتماد القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز / يوليه 2005 ، و المتعلق ب مركز اللاجئين، والقانون رقم 2009/004 المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 2009 و المتعلق ب تنظيم المساعدة القانونية، و كذلك بدخول قانون الإجراءات الجنائية حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2007.

6) وترحب اللجنة بتحويل ا للجنة الوطنية ل حقوق الإنسان والحريات إلى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات في عام 2004 . و ترحب كذلك بإنشاء مديرية حقوق الإنسان والتعاون الدولي داخل وزارة العدل في عام 2005.

7) وتلاحظ اللجنة ب ارتياح أن الدولة الطرف تقر بوجود ال سكان الأصلي ين في أراضيها، وأن الدستور ي ضمن في ديباجته حماية الأقليات وي صون حق ال سكان الأصلي ين . و ترحب اللجنة باعتماد الكاميرون إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في 13 أيلول/ سبتمبر 2007، وبحملات تحديد السكان "البيغمي" التي أُجريت في عام 2009 في منطقة الجنوب. و علاوةً على ذلك، تلاحظ اللجنة با هتمام الاحتفال باليوم الدولي الثاني للسكان الأصليين في 9 آب/ أغسطس 2009 و ب عقد حلقة دراسية دون إقليمية في ياوندي بشأن حقوق الشعوب والمجتمعات الأصلية في وسط أفريقيا.

8) وتحيط اللجنة علماً ب وضع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتلاحظ بارتياح أيضا ً اعتماد ورقة استراتيجية قطاع ية خاص ة ب التعليم في عام 2006 ترك ّ ز على تحسين الفرص والمساواة في الح صول على التعليم، إلى جانب اعتماد خطة التعليم للجميع وإنشاء مجلس لإقرار الكتب المدرسية والمواد التعليمية تتمثل مهمته في تحليل ا لقوالب النمطية التمييزية. وتحيط اللجنة علماً باهتمام أيضاً ب إنشاء مناطق تعليم ذات أولوية يراد بها تعزيز فرص الفتيات وأطفال السكان الأصليين في الحصول على التعليم.

9) وت لاحظ اللجنة ب ارتياح انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (7 كانون الثاني/ يناير 2005) و إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006).

جيم - دواعي القلق والتوصيات

10) تلاحظ اللجنة بقلق أن المؤسست ين الأساسي تين، وهما مجلس الشيوخ والمجلس الدستوري ، لم تبدآ بعد في أداء مهامهما .

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف في أقرب الآجال جميع ال تدابير اللازمة لإنشاء ه اتين المؤسست ين اللتين يمكنهم ا الإسهام في تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال .

11) وتلاحظ اللجنة بقلق أن تقرير الدولة الطرف لا ي تضمن إحصاءات مفصلة تخص تركيبة ا لسكان الإثنية .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توافيها ب بيانات عن ت ر كي بة ا لسكان الإثنية. ويفض َّ ل أن تُ جمع هذه البيانات بالاستناد إلى الكيفية التي يعر ِّ ف بها الأشخاص المعنيون أنفسهم و وفقا ً للتوصية العامة رقم 8 (1990) الصادرة عن ال لجنة بشأن تفسير وتطبيق الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية والفقرتين 10 و11 من مبادئها التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير الدورية ( CERD/C/2007/1 ). وت حرص اللجنة على تأ ك ي د أن هذه المعلومات س تمكنها من تقي ي م تنفيذ الاتفاقية بشكل أفضل وتدعو الدولة الطرف إلى موافاتها بتلك المعلومات في تقريرها الدوري القادم .

12) وبينما تحيط اللجنة علماً بالأحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة ب المساواة في الحقوق وعدم التمييز والمراجعة الجاري ة لقانون العقوبات لجعله متوافق ا ً مع أحكام الاتفاقية، فإنها تعرب عن أسفها ل أن حظر التمييز العنصري على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية ل يس مُدرَجاً بالكامل في قوانين الدولة الطرف، بما في ها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية اللذين دخلا حي ّ ز النفاذ حديثا ً (ال مواد 1 و2 و 4).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لحظر التمييز العنصري وفقا ً للم و اد 1 و2 و4 من الاتفاقية. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بتسريع عملية مواءمة قانون العقوبات على نحو يكفل إدراج تع اريف ل أعمال التمييز العنصري فيه و ت جريم ه لها على ضوء الاتفاقية. و توصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف ، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، ب منع ال فص ل العنصري والدعاية العنصرية و ب حظر هما و ال معاقبة عليهما ب م قتضى تشريعاتها .

13) وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف ت زمع تعديل الإطار التنظيمي للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات. ومع ذلك، تلاحظ أن المفوضية الوطنية قد انتقلت من " الفئة ألف" إلى " الفئة باء" في تشرين الأول/ أكتوبر 2006 بعد قرار اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة ل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( لجنة التنسيق الدولية ). ولا تزال اللجنة تشعر بال قلق أيضا ً إزاء عدم تمتع المفوضية الوطنية بال استقلال، خصوصاً أن ا لحق في التصويت ممنوح لممثلي الإدارة في المفوضية الوطنية (المادة 2).

إذ تشير اللجنة إلى كو ن المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات عنصراً فا ع لاً مهم اً في التعاون بين الدولة الطرف ومركز ا لأمم المتحدة دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا، توصي اللجنة بأن ت ضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تسريع امتثالها لمبادئ باريس من أجل ضمان استقلال المفوضية الوظيفي والمالي. وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اعتماد قانون يمنح المفوضية الوطنية ركيزةً دستوري ةًً .

14) وترحب اللجنة باستقبال اللاجئين في الكاميرون غير أ نها ت عرب عن أسفها لأن مرسوم تنفيذ القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز /يوليه 2005 و المتعلق ب مركز اللاجئين لم ي ُعتمد بعد. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء وضع اللاجئين في المناطق الريفية و إزاء ال مشاكل التي يواجهونها في مجالات الصحة والتعليم والسكن والعمل والغذاء وانعدام الأمن ( المادة 5( ب ) و ( د ) و ( ) ).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه السرعة مرسوم تنفيذ القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز /يوليه 2005 و المتعلق ب مركز اللاجئين . كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لتحسين وضع اللاجئين، لا سي ّ ما في ال أ ري ا ف، و ل ضمان أمنهم و تأمين فرصهم في الحصول على السكن والخدمات الصحية والتعليم والعمل والغذاء دون تمييز.

15) وإذ تحيط اللجنة علماً ب مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين، فإن ها تشعر بالقلق إزاء ما يتعرضون له من تمييز وتهميش في التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتأسف اللجنة، على وجه الخصوص، ل عدم وجود قانون محدد في هذه المرحلة يتناول تعزيز وحماية حقوق ال سكان الأصلي ين ( المادة 5( د ) و ( ) ) .

ت وصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بإتمام جهودها الرامية إلى اعتماد مشروع ال قانون المتعلق ب حقوق السكان الأصليين و بأن تلتمس ، تحقيقاً لهذا الغرض، المساعدة والتعاون التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و من منظمة العمل الدولية. وتوصي اللجنة على الخصوص بأن ت درج الدولة الطرف في مشروع القانون المذكور تعريف الشعوب الأصلية الذي اعتمده إعلان ال أ مم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية ، مراع ي ة ً في ذلك توصيتها العامة رقم 23(1997) المتعلقة ب حقوق الشعوب الأصلية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب التخلي عن استخدام مفهوم "ال سكان الهامشي ين " الذي ي خا ل ف روح الاتفاقية و ال ذ ي ي صم الأقليات ال م ش ا ر إ ليها به وي عوق إيلاء الاعتبار لخصائص الشعوب الأصلية. وأخيرا ً ، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة السكان الأصليين وممثليهم في عملية صياغة القانون المذكور .

16) وتسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بغرض زيادة فرص أطفال السكان الأصليين في الحصول على التعليم. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العقبات الكثيرة المتبقية أمام الإعمال الكامل والفعال لحقهم في التعليم، ولا سي ّ ما : (أ) عدم توافق النظام المدرسي م ع نمط حياتهم وثقافتهم ؛ (ب) الصعوبات ال كبيرة التي ي واجهها ال سكان الأصلي ون في ا لحصول على شهادات الم يلاد اللازمة للتسجيل في المدارس ؛ (ج) مجانية التعليم الابتدائي التي ل م تت حقق بعد لأطفال السكان الأصليين بسبب العبء الذي تمثله النفقات الموازية على الآباء ؛ ( د) الشتائم و ألوان التنكيد التي يتعرض لها أطفال السكان الأصليين على يد المدر ّ سين والتلاميذ ( المادة 5 ( ) ).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب منع التمييز الذي يتعرض له أطفال ا لسكان الأصليين في ممارسة حقهم في التعليم ، و ب القضاء عل يه. كما توصي ، على وجه الخصوص، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان حصول أطفال السكان الأصليين على التعليم العام ب جميع مستويات ه وأشكال ه دون تمييز، بوسائل منها ضمان ح صول هم ع لى التعليم الابتدائي مجاناً والحصول على شهادات الميلاد اللازمة لتسجيل هم في المدارس ؛

( ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتكييف نظام التعليم مع نمط حياتهم وثقافتهم؛

( ج) وضع برامج تعليم تلب ّ ي ال احتياجات الخاصة ل لشعوب الأصلية بالتشاور مع ها وتنفيذ تلك البرامج ، بما في ذلك أسلوب التدريس القائم على ال مراقبة و التفكير ثمّ الفعل، على أن تتناول تلك البرامج تاريخه ا و معارف ها ومهارات ها و منظومات ق ِ ي َ م ها؛

( د) اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العنف الذي يتعرض له أطفال السكان الأصليين في المدارس.

17) وتلاحظ اللجنة بقلق أن إمكانية لجوء ال سكان الأصلي ين إلى ال قضاء محدودة ، ولا سيما في ال نُّظم القضائية التقليدي ة . وتلاحظ اللجنة بقلق بو جه خ ا ص ، أن التمثيل العادل لجميع الأعراف غير مضمون في المحاكم العرفية في الم ناطق التي تقطنها الشعوب الأصلية ، فتضطر هذه الشعوب ، على الرغم من التشريعات القائمة، إلى الرجوع إلى أعراف البانتو بسبب عدم وجود قضاة ملمّين بأعراف ال شعوب الأصل ية و عدم توفر خدمات الترجمة الشفوية المناسبة (المادة 5 (أ) ).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ل ل سكان الأصلي ين المساواة في اللجوء إلى ال قضاء ، و توصيها على وجه الخصوص بما يلي :

( أ) تق ريب المحاكم الوطنية من المناطق التي ي قيم في ها السكان الأصلي و ن؛

( ب) إنشاء هيئات رسمية تقدّم خدمات الترجمة الشفوية ب لغ ات ال شعوب الأصلي ة داخل المحاكم الوطنية، بما في ها ا لمحاكم التقليدية؛

( ج) ضمان جلوس القضاة الملمّين بأعراف ال شعوب الأصل ية بشكل فعلي في المحاكم العرفية.

18) و إذ تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لصالح سكان الغابات الأصليين، فإن ه ا تشعر بالقلق إزاء انتهاكات حقوق ال سكان الأصلي ين المتعلقة بالأرض. و هي ت عرب عن أسفه ا ل أن التشريعات السارية المتعلقة ب ال ملكية ال عقارية لا ت ضع في الاعتبار تقاليد ال شعوب الأصلي ة و لا أعراف ها و لا ن ُ ظ ُ م ها العقارية و لا نمط حيا تها. ويساور ا للجنة قلق بالغ خصوصاً إزاء المعاملة القاسية والاعتداءات التي يتعرض لها السكان الأصلي و ن على يد ال م وظفين الحكوميين ومو ظف ي المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة ب قلق أن مسار أنبوب النفط بين تشاد والكاميرون قد زاد من هشاشة أوضاع السكان الأصلي ي ن ، وأن ه لم يستفد من خطة التعويض سوى عدد قليل من السكان الباغييلي الأصليين (المادة 5(ب) و(د)) .

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة و ك ا في ة لحماية وتعزيز حقوق ال سكان الأصلي ين في الأراضي. و على وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي مراع ي ة ً في ذلك التوصية العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية:

( أ) أن يكرَّس في التشريعات حق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها و في استخدام ها وتطويرها والتحكُّم بها؛

( ب) أن ت تشاور وتتعاون مع ال سكان الأصلي ين المعني ين بواسطة مؤسسات هم الخاصة التي تمثله م من أج ل ا لحصول على موافقته م ال حرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر على أراضيه م أو أقاليمه م وموارده م الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بتطوير أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو الم ائية أو غيرها؛

( ج) أن تض من حصول السكان الأصليين ع ل ى تعويض منصف وعادل عن الأراضي والأقاليم والموارد التي درجوا على امتلاكها أو شغلها أو استخدامها والتي تمت مصادرتها أو انتزاعها أو شَغْلها أو استغلالها أو الإضرار بها دون موافق ة السكان الأصليين المسبقة و الحرة والمستنيرة؛

( د) أن ت ضمن تقيُّد الإجراءات القانونية المعمول بها في الوقت الراهن لتسجيل الأراضي كما ي جب ب عادات الشعوب الأصلية وتقاليد ها ون ُ ظ ُ م ها العقارية دون أي تمييز؛

( ) أن ت حمي ال سكان الأصلي ين من أي تهديد يمس ب سلامتهم الجسدية والعقلية، و أن ت قاض ي المسؤولين عن أعمال العنف والاعتداءات المرتكبة بحقهم.

19) وإذ تحيط اللجنة علماً ب جو ا ز ال اعتداد بأحكام الاتفاقية مباشرة ً أمام المحاكم الوطنية، فإن ه ا تعرب عن أسفها لعدم وجود أمثلة كافية على تطبيق المحاكم ل لاتفاقية وعدم وجود بيانات إحصائية تبيّن عدد الشكاوى ال م تعلقة ب الأعمال العنصرية والملاحقات التي شُرع فيها والقضايا التي بتت فيها المحاكم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد اللجوء إلى العدالة ال غوغائي ة رغم اعتماد قانون جديد ل لإجراءات الجنائية (المادة 6).

ت ذكّ ر اللجنة ب توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، التي جاء فيها أن انعدام أو قلة الشكاوى والمحاكمات و الأحكام القضائية ا لمت ع ل ق ة بأفعال التمييز العنصري قد تك ون مؤشراً إما على عدم إعلام ال ضحايا بحقوقهم بشكل كافٍ، أو على خوف من ا لتعرض ل ِ ل َ وم الم جتمع أو لأعم ال انتقام، أو على الخوف من تكلفة وتعق ُّ د إجراءات المحاكم، أو قد تكون مؤشراً على عدم الثقة في سلطات الشرطة والعدالة، أ و على عدم كفاية اهتمام هذه السلطات أو توعيتها بالجرائم العنصرية. وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها القادم بيانات إحصائية عن:

( أ) الم لاحقات القضائية التي شُرع فيها وأحكام الإدانة التي صدرت بشأن جرائم تتعلق بالتمييز العنصري؛

( ب) تدابير ا لتعويض التي تقرره ا المحاكم عقب أحكام الإدانة تلك .

و توصي اللجنة كذلك بأن تستكمل الدولة الطرف وضع خطة عمل ها ال وطنية لإصلاح النظام القضائي و تعز ز التدابير الرامية إ لى مكافحة ظاهرة ال عدالة الغوغا ئية ، وذلك ب وسائل م نه ا تكثيف حملات التوعية من أجل التعريف ب قانون الإجراءات الجنائية على نطاق واسع .

20) وإذ تقر اللجنة بالتنوع والثراء الإثني لسكان الكاميرون الذين يتألف ون من 250 إثنية ، و بحرص الدولة ا ل طرف على تجنب التمييز عن طريق ت عريف السكان استناداً إلى معيار جغرافي (المناطق) وليس إلى معيار إثني ، فإن ها تشعر بالقلق إزاء الصراعات الإثنية التي وقعت مؤخرا ً في كل من باوُوك و بالي نْيُوْنغا ( المادة 5 ( ب ) والمادة 7 ).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب اتخاذ تدابير وقائية إلى جانب حل الصراعات الإثنية عن طريق اتخاذ تدابير لتعويض الضحايا . وتوصي اللجنة ، على وجه الخصوص، بأن ت قوم الدولة الطرف ب حملات توعية في مختلف ا لمجتمعات المحلية بهدف تعزيز التفاهم والتسامح والتعايش السلمي بين ال إثنيات . وتوصي اللجنة أيضا ً ب إشراك الزعماء ال عُرف يين في جهود إدامة السلام الاجتماعي.

21) وت حيط اللجنة علماً ب أحكام الدستور المتعلقة بتعزيز اللغتين ال إ نكليزية والفرنسية على حد سواء . ومع ذلك ، فإنها تشعر بالقلق إزاء انتهاج سياسة المركزية على نطاق شامل ، ما يؤدي إلى هيمن ة استخدام اللغة الفرنسية ، و يساور ها القلق إزاء الجور الناتج عن ذلك في حق سكان الجنوب الناطق ين ب اللغة ال إ نكليزية ( المادة 5 ( ) و المادة 7).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها في تنفيذ سياسات اعتماد اللغ تين معاً و بأن ت ضمن أ لاّ يلحق سكان الجنوب الناطقين باللغة الإنكليزية جور لذلك السبب، خاصةً في فرص العمل والتعليم و الإجراءات القضائية والتمثيل في وسائل الإعلام. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم .

22) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلي ة جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية ل حقوق الإنسان التي ل م تنضم إل يها بعد، ولا سيما الصكوك التي تؤثر أحكام ه ا تأثير اً مباشر اً على مسألة التمييز العنصري ، ك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948) ، وا تفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990) ، واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960).

23) وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33(2009) المتعلقة ب متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف ، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/ سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب آخذةً في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

24) وتوصي اللجنة الدولة الطرف ، في سياق إعداد تقريرها الدوري القادم، بتعميق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في التمييز العنصري .

25) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

26) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية المعتمَد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية (انظر الوثيقة CERD/SP/45، المرفق) والذي أقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 61/148 الذي حثت فيه الجمعية العامة بشدة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات ها ال داخلية للتصديق على ال تعديل وإخطار الأمين العام خطياً على وجه السرعة بموافقتها عليه .

27) وتوصي اللجنة ب أن تيسر الدولة الطرف إتاحة تقارير ها للجمهور وقت تقديمها وب أن ت نشر ال ملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة عند انتهائها من النظر في هذه التقارير باللغات الرسمية و غيرها من اللغات الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء .

28) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدّمت وثيقتها الأساسية في عام 2000، فإنها تشجعها على تقديم صيغة محدَّثة م نها وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة ل تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية ل حقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

29) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية و المادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها ، في غضون سنةٍ واحدةٍ من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلوماتٍ عن تنفيذ ها ل لتوصيات الواردة في الفقرات 12 و14 و15 أعلاه .

30) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه ا لتوصيات الواردة في الفقرات 11 و16 و17 و18 أعلاه من أهمية خاصة، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة والمناسبة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيا ت تنفيذاً فعالاً.

31) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تق ا ريرها الدوري ة التاسع عشر والعشرين و الحادي والعشرين في وثيقة واحدة في 24 تموز/يوليه 2012 ، آخذةً في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة ل لوثيقة الخاصة ب اتفاقي ة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين(CERD/C/2007/1)، و ب أن تتناول في تلك الوثيقة جميع النقاط المُثارة في هذه الملاحظات الختامية .

36- الدانمرك

1) نظرت اللجنة، في جلستيها 2034 و2035 (CERD/C/SR.2034 وCERD/C/SR.2035) المعقودتين في 17 و18 آب/أغسطس 2010، في التقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر اللذيـن قدمتهما الدانمرك في وثيقة واحدة(CERD/C/DNK/18-19). واعتمدت اللجنـة، في جلستها 2047(CERD/C/SR.2047) المعقـودة في 26 آب/ أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر في وثيقة واحدة تضمنت ردوداً على دواعي القلق التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/DEN/CO/17)، وبما أتاحه ذلك من فرصة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. وتشيد اللجنة بما اتسمت به الدولة الطرف من اتساق واحترام للمواعيد في تقديم التقارير الدورية منذ أن أصبحت طرفاً في الاتفاقية، وبنوعية التقارير التي تتوافق توافقاً تاماً مع المبادئ التوجيهية للجنة. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح والصادق الذي كان لها مع الوفد، وللردود الشفهية على قائمة المواضيع وعلى الأسئلة المتنوعة التي طرحها أعضاء اللجنة. وبهذا الخصوص، تود اللجنة التنويه بالتوازن الجنساني في تركيبة الوفد وتلاحظ بتقدير أن الوفد كان يضم ممثلاً لحكومة غرينلاند، في أعقاب الاستفتاء الذي أجري مؤخراً وأفضى إلى نيل شعب غرينلاند الحكم الذاتي.

3) وتلاحظ اللجنة بتقدير مساهمات المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية شتى في مداولاتها.

باء - الجوانب الإيجابية

4) ترحب اللجنة بإنشاء دائرة معنية بالتماسك الديمقراطي ومكافحة التشدد ضمن وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج، وهي دائرة مكلفة بتنسيق تنفيذ مبادرات خطة العمل المعنونة "مستقبل مشترك وآمن" من أجل مكافحة التشدد والآراء المتطرفة في صفوف الشباب.

5) وترحب اللجنة بنشر خطة العمل المتعلقة بالمساواة في معاملة الإثنيات واحترام الفرد في تموز/يوليه 2010، وهي عبارة عن تنقيح لخطة عمل عام 2003 لدعم المساواة في المعاملة والتنوع ومكافحة العنصرية. وتلاحظ اللجنة أن خطة العمل المنقحة ستستدعي جهداً متعدد الجوانب من أجل مكافحة التمييز العنصري ودعم التنوع وتكافؤ الفرص.

6) وترحب اللجنة أيضاً بنشر دليل قائم على قانون حظر التمييز في سوق العمل، وهو دليل يتوخى مساعدة المنظمات وأصحاب العمل والعمال وغيرهم على فهم قواعد سوق العمل في هذا المجال.

7) وتلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف تشاورت مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان في سياق إعداد تقريرها الدوري.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

8) تلاحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف، رغم ما أوصتها به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة من إدراج الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في نظامها القانوني، لا ترى لزوماً لذلك بحجة أن الاتفاقية تعد بالفعل مصدراً من مصادر القانون في المحاكم الدانمركية. غير أن عدم إدراج المعاهدات الدولية في النظ ا م القانوني الداخلي يفضي إلى تردد المحامين والقضاة في الاحتكام إلى تلك المعاهدات في المحاكم الدانمركية (المادة 2).

تكرر اللجنة ما تراه من أن الدولة الطرف ينبغي أن تدرج الاتفاقية في نظامها القانوني كي تكف ـ ل تطبيقها المباشر أمام المحاكم الدانمركي ـ ة وتتيح لجميع الأفراد التمتع بحمايتها الكاملة.

9) واللجنة، إذ تحيط علماً بجهود الدولة الطرف في سبيل تشجيع الإبلاغ عن جرائم الكراهية على نحو ما يتجلى في إعداد المبادئ التوجيهية المتعلقة بمعالجة القضايا بموجب المادة 266- باء من القانون الجنائي، تعرب عن قلقها إزاء السلطات الواسعة التي يمارسها مدير النيابة العامة والتي تخوله وقف التحقيقات أو سحب التهم أو حفظ القضايا، وإزاء كثرة القضايا التي أمر بحفظها مدير النيابة العامة، وهو ما من شأنه ثني الضحايا عن الإبلاغ. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء المقترحات القائمة التي قدمها سياسيون مختلفون من أجل إلغاء المادة 266- باء، لكنها ترحب بتأكيدات الدولة الطرف أن هذا الحكم لن يلغى. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء كثرة الشكاوى التي تردها في إطار إجراء البلاغات المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، فيما يتصل أساساً بجرائم الكراهية (المادتان 4(أ) و6).

توصي اللجنة بأن تقيد الدولة الطرف سلطات مدير النيابة العامة بإنشاء هيئة رقابة مستقلة ومتعددة الثقافات تتولى تقييم ومراقبة القرارات الصادرة عن مدير النيابة في القضايا المشمولة بالمادة 266- باء من القانون الجنائي، لضمان ألا يثني حفظ القضايا ضحايا جرائم الكراهية عن التظلم أو يشجع إفلات الجناة من العقاب. وتحث اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع توصيتها العامة رقم 31(2005)، على مقاومة النداءات إلى إلغاء المادة 266- باء، لأن ذلك من شأنه أن يقوض جهود الدولة الطرف ومكاسبها في مجال مناهضة التمييز العنصري وجرائم الكراهية.

10) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات مرضية عن أعداد الروما ووضعهم القانوني بصفة عامة، ولم تبلغ عن أعداد الروما الذي ن وفدوا من بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي و استقروا في الدولة الطرف خلال فترة ما بعد التسعينات من القرن العشرين (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لتحديد أعداد الروما المستقرين في البلد وبيان أوضاعهم القانونية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توفر المأوى للروما والرحل الموجودين في البلد، وأن تحميهم حماية كاملة من التمييز والتنميط العرقي وجرائم الكراهية، وأن تيسر حصولهم على الخدمات العامة.

11) وتلاحظ اللجنة بقلق أن من يلتمسون الالتحاق بالشرطة وهم من أصول إثنية غير دانمركية يخفقون في امتحان الدخول بنسبة عالية ، كما أن معدلات تسربهم من معاهد الشرطة مرتفعة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ارتفاع معدلات البطالة في صفوف المهاجرين وأبنائهم الوافدين من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والبلدان الشمالية (المواد 2 و5 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير محددة للوقوف على الأسباب الرئيسية لإخفاق المرشحين المنحدرين من أصول إثنية غير دانمركية في امتحان دخول الشرطة ولتسربهم من معاهد الشرطة. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها في مجال تشجيع الأفراد المنحدرين من أصول إثنية غير دانمركية على الانضمام إلى الشرطة بغية إضفاء توازن عرقي على خدمة الشرطة. ويجب على الدولة الطرف أن تعزز جهودها في سبيل إزالة جميع العقبات التي تعرقل المهاجرين في سوق العمل مثل أوجه التحيز والقوالب النمطية العرقية، وذلك بتشجيع تغيير عقليات أصحاب العمل من خلال حملات التوعية.

12) وتلاحظ اللجنة التعديلات المدخلة مؤخراً على قانون الأجانب، التي أرست نظاماً جديداً قائماً على 100 نقطة للحصول على تصريح إقامة دائمة، سعياً من جهة إلى إقامة صلة مباشرة بين الاندماج والحصول على تصريح الإقامة، ومن جهة أخرى إلى تشجيع المهاجرين على بذل جهود في سبيل الحصول على تصريح الإقامة. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن هذا النظام القائم على النقاط يضع متطلبات عسيرة وصارمة يمكن أن تستبعد المشمولين بالحماية الدولية (المواد 2 و5 و6).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة لتقييم تنفيذ هذا النظام الجديد والتأكد من أنه لا يستبعد الملتمسين بسبب الفقر، والاعتماد على موارد حكومية، ومستوى التعليم، وعدم دخول سوق العمل، والنجاح في امتحان اللغة الدانمركية. وعلاوة على ذلك يجب على الدولة الطرف أن تكفل عدم استبعاد النظام الجديد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية الذين لا يستوفون الشروط بسبب السن أو الإصابة أو أوجه ضعف أخرى ولا يمكنهم من ثم بلوغ أهداف الاندماج المعروضة في القانون.

13) وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون يشترط على النساء الأجنبيات من ضحايا العنف المنزلي أن يكن قد أقمن في الدولة الطرف فترة مستمرة لا تقل عن سنتين قبل الانفصال عن أزواجهن بسبب الاعتداء، حتى يحق لهن الحصول على تصريح إقامة دائمة (المادة 5(ب)).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير كي ترصد باستمرار وعن كثب تطبيق هذا الشرط القانوني لضمان ألا تُجبر النساء من ضحايا العنف المنزلي على العيش مع أزواجهن المعتدين بغرض إكمال فترة السنتين المطلوبة للحصول على تصريح إقامة. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير ملموسة لدعم إتاحة خيارات أخرى فيما يتصل بأهلية النساء للحصول على تصريح إقامة عقب الانفصال عن أزواجهن ب فترة تقل عن السنتين المشترط إكمالهما .

14) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء ما يفرضه القانون الدانمركي من شروط تقييدية على لم شمل الأسر. ويتعلق الأمر باشتراط أن يكون الزوجان قد بلغا سن 24 سنة، وأن تكون صلتهما بالدانمرك أقوى من صلتهما بأي بلد آخر ما لم يكن الزوج المقيم في الدانمرك مواطناً دانمركياً أو مقيماً في الدانمرك لفترة جاوزت 28 عاماً. وتعرب اللجنة عن قلقها مرة أخرى من أن يؤدي ذلك إلى التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أصول إثنية وقومية غير دانمركية في التمتع بحقهم في الحياة الأسرية وفي الزواج وفي اختيار الزوج (المادة 5(د)‘4‘).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير ملموسة لتقييم ما ل هذه التشريعات من تأثير عنصري في التمتع بالحق في حياة أسرية والحق في الزواج وفي اختيار الزوج. وعلاوة على ذلك، يجب أن تقيّم الدراسة ما إذا كان هذا القانون يقيد على نحو مفرط حق الزواج وما إذا كان الضرر المتوخى تفاديه، أي الزواج القسري والمبكر، يبرر تقييد تلك الحقوق. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقيّم ما إذا كان هذا الشرط يقيّد على نحو مفرط إرادة الأشخاص الذين يستوفون شرط السن الدنيا للزواج الشرعي في الدانمرك.

15) واللجنة، في حين تقدر أن غاية الدولة الطرف من قانون "مكافحة الانعزال" تتمثل في منع التجمعات المهمشة وليس التجمعات الإثنية، تعرب عن أسفها إزاء نقص البيانات المتعلقة بتأثير تنفيذ هذا القانون في حقوق الأشخاص المعنيين في حرية الإقامة وفي ممارسة ثقافتهم والحفاظ على هوياتهم الثقافية (المادة 5(د)‘1‘ و(ﻫ)‘3‘ و‘6‘).

توصي اللجنة بأن تقي ِّ م الدولة الطرف تأثير تنفيذ قانون مكافحة الانعزال في حقوق شتى المجموعات الإثنية في ممارسة ثقافتها، وأن تكفل عدم اقتران ذلك بأثر استيعابي يفضي إلى فقدان الأشخاص المشمولين بهذا القانون هوياتهم الثقافية.

16) واللجنة، في حين تلاحظ أن الحكومة خولت البلديات والمؤسسات الخاصة الاستقلال وحرية التقدير في توفير ال تعليم باللغة الأم، تعرب عن أسفها لأن الحكومة لم تقدم توجيهاً سياساتياً عاماً بهذا الشأن إلى البلديات وغيرها من الجهات الفاعلة في هذا المجال. وتلاحظ اللجنة أن التعليم باللغة الأم لا يُقدّم إلا إلى الأطفال المنتمين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وجزر فارو وغرينلاند، حرصاً على احتفاظهم بكفاءتهم اللغوية في حال عودتهم إلى تلك الأماكن لاحقاً. غير أن ذلك لا يفسر سبب عدم إدماج أفراد المجموعات الإثنية الأخرى الراغبين في الحصول على تعليم باللغة الأم في هذا البرنامج (المادة 5(ﻫ)‘5‘ و‘6‘).

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة تعليمية عامة بهذا الشأن لتغطية جميع الفئات، وأن تتخذ تدابير ملائمة لتقييم ما إذا كان أفراد المجموعات الإثنية الأخرى يطلبون تعليماً باللغة الأم، وأن توسع نطاق هذا الإجراء بحيث يشمل أبناءهم ليستفيدوا منه على قدم المساواة مع الأطفال المنحدرين من الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية وجزر فارو وغرينلاند.

17) وتعرب اللجنة عن قلقها مجدداً إزاء القرار الصادر عن المحكمة العليا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بخصوص قبيلة توله من غرينلاند. فقد أخل هذا القرار بالمعايير الدولية المكرسة فيما يتصل بتعريف الشعوب الأصلية. ذلك أن المحكمة استنتجت في قرارها أن قبيلة توله ليست شعباً أصلياً على حدة خلافا لما يراه أفرادها. وتلاحظ اللجنة أيضاً قضية أفراد من غرينلاند اعتُبروا "عديمي الأب قانوناً " لأنهم ولدوا خارج رباط الزواج من رجال دانمركيين كانوا في غرينلاند في الخمسينات والستينات من القرن العشرين . ويؤثر هذا الوضع في مسائل قانون الأسرة وملكية الأراضي والميراث (المادة 5(د)‘6‘).

تحث اللجنة الدولة الطرف من جديد، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 8(1990) ولصكوك أخرى اعتمدتها الأمم المتحدة، على أن تهتم اهتماماً خاصاً بالتعريف الذاتي باعتباره عاملاً حاسماً في تعريف شعب ما وتحديد هويته كشعب أصلي. لذلك توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف، بصرف النظر عن قرار المحكمة العليا، تدابير لضمان اتخاذ التعريف الذاتي وسيلة رئيسية للبت فيما إذا كان الشعب أصلياً أم غير أصلي. وتوصي اللجنة في هذا الصدد بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير ملموسة لضمان أن يعكس وضع قبيلة توله المعايير الدولية المكرسة بشأن تعريف الشعوب الأصلية.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير في سبيل التصدي للمشاكل التي يواجهها عديم الأب قانوناً ، الذي يتأثر سلباً، بحكم ولادته خارج رباط الزواج، بقوانين شتى منها القوانين الناظمة للحياة الأسرية وملكية الأراضي والميراث.

18) وفي حين ترحب اللجنة بإنشاء مجلس المساواة في المعاملة الذي ينظر في شك ا وى التمييز في جميع المجالات، تلاحظ أن الإجراء المنصوص عليه يفتقر إلى الجانب الذاتي ، إذ لا يمكن للأفراد تقديم شكاواهم إلا كتابياً بطرق منها الرسائل دون المثول شخصيا أمام الهيئة المعنية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المجلس لا يسعه الحصول على أدلة أو توضيحات أو شهادات من الأطراف المعنية، وأن أمانته يمكن أن ترفض الشكاوى التي ي ُ ستنتج أنها لا تصلح لينظر فيها المجلس (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف إجراء تقديم الشكاوى إلى المجلس لتمكين أصحاب تلك الشكاوى من الإدلاء بشهادة شفهية، وهو ما سيساعد هيئة المجلس أيضا على تقييم وتقدير سلوك الأطراف في الشكوى. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح إجراء المجلس لضمان عدم استحواذ الأمانة على سلطات المجلس برفض الشكاوى قبل عرضها على هيئته.

19) وتلاحظ اللجنة بقلق نقص البيانات المتعلقة بالتركيبة الإثنية للسجناء، وهي بيانات من شأنها أن تساعدها على فهم طبيعة الجرائم التي يرتكبها مختلف الفئات الإثنية أو رعايا البلدان الأخرى.

تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31 وتحث الدولة الطرف على جمع بيانات مصنفة بحسب الجنسية و/أو الأصل الإثني وطبيعة الجرم في جميع سجون الدولة الطرف.

20) واللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشرا ً ب مسألة التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

21) وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف، لدى تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي ، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل و غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

22) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ، في سياق إعداد التقرير الدوري القادم، التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وتوسيع الحوار معها ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

23) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، وهي ال تعديلات التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 1992. و في هذا الصدد ، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243، اللذين حثت فيهما الجمعية العامة بشدة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها ال داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وإخطار الأمين العام خطياً على وجه السرعة بموافقتها عليه .

24) وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها للجمهور وإ طلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم كذلك ملاحظات اللجنة على تلك التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

25) و اللجنة، إذ تلاحظ أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساس ية في عام 1995، تشجعها على تقديم صيغة محدثة منها وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة ، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

26) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحد ة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 و15 و18 و19 أعلاه.

27) وتود اللجنة أيضا أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه التوصيات 8 و9 و10 و11 من أهمية خاصة ، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

28) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 8 كانون الثاني/يناير 2013، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على احترام عدد الصفحات الأقصى المحدد بأربعين صفحة ل لتقارير الخاصة بالمعاهدات وبما يتراوح بين 60 و 80 صفحة ل لوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير والواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، الفقرة 19).

37- السلفادور

1) نظرت اللجنة في جلستيها 2014 و2015 CERD/C/SR.2014) و(CERD/C/SR.2015، المعقودتين في 3 و4 آب/أغسطس 2010، على التوالي، في تقريري السلفادور الدوريين الرابع عشر والخامس عشر(CERD/C/SLV/14-15)، المقد َّ مين في وثيقة واحدة. واعتمدت اللجنة في جلستها 2040 (CERD/C/SR.2040)، المعقودة في 20 آب/أ غسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الرابع عشر والخامس عشر في الموعد المحدد لذلك ، مع أنهما لا يتوافقان تماماً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يخص إعداد التقارير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على العرض الذي قدمه وفدها، شفهياً وكتابةً، كما تقدّر الردود المهمة على الأسئلة العديدة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3) تلاحظ اللجنة بارتياح التغير العام في النهج الذي تتبعه الدولة الطرف تجاه حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالاتفاقية و الذي أعلن عنه وفد الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة كذلك موقف الدولة الطرف من مضمون ودقة المعلو مات الواردة في تقارير سابقة وم ن الامتثال لتوصيات اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بارتياح إعراب الدولة الطرف عن تصميمها على إبقاء قنوات الحوار البناء مفتوحة مع اللجنة وعلى جعل تشريعاتها الوطنية تنسجم مع أحكام الاتفاقية و مع معاهدات دولية أخرى .

4) وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضاً الاتفاق الذي وقعت عليه أربع مؤسسات حكومية هي: أمانة الإدماج الاجتماعي، والسجل الوطني للأشخاص الطبيعيين، ورابطة بلديات جمهورية السلفادور، وهيئة الدفاع العامة للجمهوريةSecretaría de Inclusión Social;] Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN); la Corporación de Municipios de la República de El Salvador (COMURES); la Procuraduría General de la República [(PGR) في 28 تموز/يوليه 2010 ، والذي يجيز لجميع الأشخاص المنحدرين من الشعوب الأصلية ضحايا الاضطهاد في الماضي استعـادة أسمائهم الأصلية وحقهم في تسمية أولادهم بأسماء أصلية في المستقبل. وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء مشروع رائد لسجـل الولادات ووثائق الهوية خاص بالشعوب الأصلية Registro de Partidas de Nacimiento e) (Identificación Civil de los Pueblos Indígenas في ست بلديات.

5) وتلاحظ اللجنة باهتمام التدابير المتخذة لصالح المجتمعات المحلية الأصلية في بلدية ناه وِ يزالكو، بما في ذلك حق سكانها في الحماية من التمييز العنصري المباشر أو غير المباشر وفي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجال السياسي والاجتماعي والاقت صادي والثقافي. وتشجع اللجنة على تطبيق تلك التدابير في مناطق أخرى من البلد.

6) وتحيط اللجن ـ ة علماً بأن الدولة الطرف قد وضعت إطار عمل لتوفير التعليم المزدوج اللغة والجامع بين الثقاف ا ت في إطار نظام التعليم ال رسمي بغية المحافظة على لغات الشعوب الأصلية وإحيائها. وترحب اللجنة أيضاً بالتدبير المتخذ ة من أجل الحفاظ على لغة ناهوات - بيب ي ل ونشرها وهي من لغات الشعوب الأصلية.

7) وترحب اللجنة باعتماد قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين (Ley LEPINA)في 25 آذار/مارس 2009 وبصياغة خطة وطنية للشباب للفترة 2005-2015 (PNJ 05-15).

8) وترحب اللجنة ب ال إعلان عن عقد المؤتمر الوطني الأول للشعوب ال أ صلية في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

9) وتلاحظ اللجنة بارتياح الدعوة التي و ُ جهت إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات ال أ ساسية لل سكان الأصلي ين ل زيارة السلفادور في عام 2011 .

10) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن السلفادور كان أول بلد في أمريكا الوسطى صد ّ ق في تشرين الأول/أكتوبر 2007 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكول ها الاختياري ، مما جعلها قدوة في المنطقة.

11) وتعرب اللجنة عن تقديرها لكون العرض الشفهي الذي قدمته الدولة الطرف تضم َّ ن معلومات من هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان ( المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ) ( Procuraduríade Defensa de los Derechos Humanos) ومن منظمتين غير حكوم ي تين معنيتين بقضايا الشعوب الأصلية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

12) تعرب اللجنة عن قلق ها البالغ إزاء التفاوتات الكبيرة في الأرقام الخاصة بالتكوين الإثني لسكان البلد وهي أرقام است ُ قيت من نتائج تعداد السكان السادس وتعداد المساكن الخامس اللذين أ ُ جريا في عام 2007، ومن مصادر موثوقة أخرى . إلا أن ا للجنة تحيط علماً كذلك بالموقف التي أعربت عنه الدولة الطرف في العرض الذي قُدم للجنة والذي تغاضى عن بواعث قلقها فيما يتعلق بنتائج تعداد السكان السادس و تعداد المساكن الخامس . وتحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف تنظيم تعداد آخر في عام 2012.

توصي اللجنة بأن تحسن الدولة الطرف منهجيتها في إجراء التعدادات وذلك بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، حتى تأخذ في الحسبان التكوين الإثني المعقد للمجتمع السلفادوري، واضعةً في اعتبارها مبدأ التعريف الذاتي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تحيط الدولة الطرف علماً بالتوصية العامة للجنة رقم 8 (1990) وبالفقرات 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالتقارير التي تقدمها الدول الأطراف إلى اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية (CERD/C/2007/1) . وتوصي اللجنة بأن تدرس الدولة الطرف اتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل إتاحة مناخ من الثقة فيما يخص الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي قبل إجراء التعداد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم إحصاءات مفصلة عن تكوين السكان وبيانات عن التعداد الذي سيُجرى في عام 2012.

13) و يساور اللجنة قلق ل كون التشريعات الداخلية في الدولة الطرف لا تزال ت خ ل و من تعريف ل لتمييز العنصري يشتمل على جميع العناصر ال مبيّن ة في المادة 1 من الاتفاقية.

تكرر اللجنة توصيتها الواردة في الفقرة 8 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/SLV/CO/13) والتي مفادها أنه ينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تشريعاتها الداخلية تعريفاً للتمييز العنصري يشتمل على جميع العناصر المبينة في المادة 1 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات عن الإجراءات الإيجابية المتخذة في ضوء توصيتها العامة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

14) و يساور اللجنة قلق ل خلو دستور الدولة الطرف م ن اعتراف قانوني با لشعوب الأصلية و ب حقوقها. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لاحتمال عدم استفادة أفراد مجتمعات الشعوب الأصلية من الخدمات العامة على قدم المساواة مع غيرهم .

إذ تحيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف، في نهجها الجديد الذي تبين من عرضها الشفهي، بالشعوب الأصلية كصاحبة حقوق، فإنها توصي بأن تمنح الدولة الطرف ا لشعوب الأصلية اعترافاً قانونياً في قانون البلد، وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها معلومات محدثة عن التماس إصلاح الدستور من أجل الاعتراف بالشعوب الأصلية في السلفادور الذي قدمته هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) (Procuraduría de Defensa de los Derechos H umano s)إلى الجمعية التشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2008. وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها الواردة في الفقرة 13 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/SLV/CO/13) والتي مفادها أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مشاركة الشعوب الأصلية في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، وأن تكفل تمتعها بالمساواة مع غيرها في الاستفادة من الخدمات العامة (المادة 5(ج)).

15) و يساور اللجنة قلق لكون الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

تكرر اللجنة توصيتها الواردة في الفقرة 10 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/SLV/CO/13) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات التشريعية الضرورية من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (المادة 2 (2) ) .

16) و يساور اللجنة قلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا ت حظر ا لفصل العنصري وفقا ً ل نص ا لمادة 3 من الاتفاقية.

توصي اللجنة بأن تعد ّ ل الدولة الطرف تشريعاتها بحيث تدرج فيها حظر اً صريحاً ل لفصل العنصري و بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمنع جميع الممارسات من هذا النوع في الإقليم الخاضع لولايتها و ل حظر تلك الممارسات واجتثاثها.

17) و يساور اللجنة قلق لعدم وجود تشريع داخلي في الوقت الحاضر يتماشى مع المادة 4 من الاتفاقية فيما يتعلق بحظر المنظمات العنصرية والتحريض على الكراهية العرقية . ويساور اللجنة قلق لكون قانون العقوبات يتناول الأفعال العنصرية التي يرتكبها موظفو القطاع العام دون تلك التي يرتكبها الأفراد الخواص (المادتان 2 و4).

تكرر اللجنة التوصية الواردة في الفقرة 9 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/SLV/CO/13) التي تذكّر فيها الدولة الطرف بأن عليها التزاماً باعتماد تدابير إيجابية تشريعية وقضائية وإدارية وتدابير أخ رى من أجل تفعيل أحكام الاتفاقية، وهي تدابير ينبغي أن ترمي أيضاً إلى منع أفعال التمييز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في إجراء مشاورات وطنية بغية تعديل التشريعات الداخلية وجعلها تتماشى مع أحكام الاتفاقية.

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تورد الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات وإحصاءات عن الإجراءات القانونية والعقوبات التي ينص عليها القانون في حال إقدام الموظفين العامين والأفراد الخواص على ارتكاب أفعال تمييز عنصري.

18) و يساور اللجنة قلق بسبب استمرار سريان قانون العفو الصادر في عام 1993. غير أنها تحيط علماً ب وجود حالات أُعلن فيها عن عدم جواز تطبيق قانون العفو.

توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف قانون العفو وتكرر توصيتها (الفقرة 15 من الوثيقة (CERD/C/SLV/CO/13 بأن تنفذ الدولة الطرف التوصية التي قدمتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان باعتماد برنامج جبر وتقديم تعويض مادي للضحايا، عند الإمكان، فتنشئ بذلك مناخاً من الثقة سيمكن الشعوب الأصلية من التعبير عن هويتها دون خوف (المادة 6).

19) و تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم تمكن الشعوب الأصلية من التمتع الكامل بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة فيما يتعلق بملكية الأراضي والحصول على الماء الصالح للشرب.

توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لتحسين تمتع الشعوب الأصلية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحصول على الماء الآمن الصالح للشرب وضمان حقوقها في الأرض والموارد التي درجت على امتلاكها واستغلالها، كما تدعوها إلى أن تضع في اعتبارها التوصية العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية (المادة 5). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها معلومات محدّثة بشأن برامج نقل ملكية الأراضي التي ينفذها المعهد السلفادوري للإصلاح الزراعي وبشأن الطريقة التي شاركت بها المجتمعات الأصلية في هذا البرنامج وكيفية استفادتها منه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن أي برامج أخرى تمس حقوق الشعوب الأصلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحصول على الماء الآمن الصالح للشرب وضمانات الحفاظ على حقوقها في الأرض وفي الموارد التي درجت على امتلاكها واستغلالها.

20) و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمنحدرين من أصل أفريقي وإزاء عدم الاعتراف بهم وقلة ظهورهم.

تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود أكبر لزيادة تمتع المنحدرين من أصل أفريقي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اعتماد خطة من أجل الاعتراف بالمنحدرين من أصل أفريقي بوصفهم مجموعة إثنية ً و من أجل زيادة ظهورهم.

21) و يساور اللجنة قلق لأ ن لغات الشعوب الأصلية لم تحظ بعد ب الأهمية التي تستحقها ، علماً بأن هناك تقارير تفيد أن 483 22 طالباً مسجلين في المؤسسات التعليم ي ة في عام 2009 ، من مجموع 940 47 طالباً، هم من الشعوب الأصلية ومع ذلك لا تتسنى لهم جميعاً الدراسة بلغتهم . وفيما يخص التعليم المزدوج اللغة والجامع بين الثقاف ا ت ، تحيط اللجنة علماً ب برنامج وزارة التعليم لإحياء لغة ناهوات - بيبيل في السلفادور، لكنها ت عرب عن قلقها بشأن لغات الشعوب ال أ صلية الأخرى (المادة 7).

توصي اللجنة بتوسيع برامج إحياء لغة ناهوات - بيبيل، وهي من لغات الشعوب الأصلية، لكي تشمل لغات أصلية أخرى. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم لها معلومات محدّثة عن أي مبادرات جديدة مماثلة، بالإضافة إلى برنامج الدور الثقافية المخصصة ( Casas Temáticas ) وبرامج أخرى، بما فيها تلك المتعلقة بلغات لِنكا وكاكاويرا (كاكاأُوبرا) ولغة المايا وغير ذلك من اللغات الأصلية في السلفادور. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية اليونسكو لعام 1960 لمكافحة التمييز في مجال التعليم.

22) و في ضوء التوصية العامة رقم 33(2009) المتعلقة ب متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ، عند تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي ، بتنفيذ إعلا ن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمد هم ا في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة ا لعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذةً في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي ع ُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من ال تدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

23) و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، في سياق إعداد التقرير الدوري القادم، التشاور مع منظمات المجتمع المدني العامل ة في مجال حماية حقوق الإنسان، و توسيع الحوار معها ، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، وكذلك م ع هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان ( المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)(Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos).

24) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية ل لاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها.

25) وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تصد ّ ق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية ، و هي التعديلات التي اعت ُ مدت في 15 كانون الثاني/يناير 1 992 في الاجتماع الرابع عشر للدول ال أ طراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قراراها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243، اللذين حثت فيهما الجمعية العامة بشدة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلقة بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام خطياً على وجه السرعة بموافقتها عليه.

26) وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها للجمهور وإطلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تعمم كذلك ملاحظات اللجنة على تلك التقاري ر باللغة الرسمية وبلغات الشعوب الأصلي ة ، حسب الاقتضاء.

27) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في تموز/يوليه 2003، فإنها تشجع الدول ـ ة الطرف على تقديم صيغة محدثة منها وفقاً ل لمبادئ التوجيهية المنسق ـ ة لتقديم التقاري ـ ر بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيق ـ ة الأساسية الموحدة ، التي اعتمدها الاجتماع ا لخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

28) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها ، في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات، ب معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرتين 18 و19 أعلاه.

29) وتود اللجنة أيضاً أن توج ـ ه انتباه الدول ـ ة الطرف إلى ما تكتسيه التوصيات 12 و16 و17 و20 من أهمية خاصة ، و تطل ـ ب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة ل تنفيذ هذه التوصيات.

30) وتوصي ا للجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها ا لدوريين السادس عشر والسابع عشر في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 30 كانون الأول/ديسمبر 2012، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، و أن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة ُ الدولة الطرف أيضاً على احترام عدد الصفحات الأقصى المحدد بأربعين صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهدات و بما يتراوح بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنس ق ة لإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19 ).

38- إستونيا

1) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2038 و2039 (CERD/C/SR.2038 وCERD/C/SR.2039) المعقودتين في 19 و20 آب/أغسطس 2010 ، في التقريرين الدوريين الثامن و التاسع لإستونيا (CERD/C/EST/8-9) المقدمين في وثيقة واحدة . واعتمدت اللجنة في جلستها 2047 (CERD/C/SR.2047) المعقودة في 26 آب/أغسطس 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقرير الدولة الطرف المقدم وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها ا للجنة لإعداد التقارير، كما ترحب بالتعليقات الخطية على قائمة المواضيع والردود الشفوية التي قدمها الوفد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. وترحب اللجنة أيضاً بمراعاة الدولة الطرف لمواعيد تقديم تقاريرها الدورية وتقديمها بصورة منتظمة. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على منحها فرصة إجراء حوار متواصل وبنّاء معها.

3) وتلاحظ اللجنة بتقدير مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير وما ورد فيه من إشارات إلى تعليقات هذه المنظمات.

باء - الجوانب الإيجابية

4) ترحب اللجنة بالرؤية التي حددتها الدولة الطرف للمجتمع الإستوني، وهي رؤية تصوره كمجتمع " ستتاح فيه لكل فرد الفرصة لكي يحقق ذاته ويشعر بالأمان ويشارك في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع " ، وتقّر بالجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية.

5) وترحب اللجنة بوضع عدة أدوات للحوار والتشاور مع الأقليات، بما في ذلك إنشاء مجلس الأقليات الإثنية التابع لوزارة الثقافة، والمائدة المستديرة للقوميات.

6) وترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة في المعاملة، وتلاحظ باهتمام إعلان الدولة الطرف توسيع نطاق أسس التمييز المحظورة بموجب القانون لتشمل التمييز على أساس اللغة والجنسية.

7) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعترافها بالتنوع الثقافي في التعليم، بسبل منها إدراج موادّ تتعلق بثقافة الأقليات في برامج التعليم العام في المدارس الابتدائية والثانوية. وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضاً إتاحة الفرصة للأقليات للتعلم بلغاتها الأصلية.

8) وترّحب اللجنة بالتعديل الذي أ دخل على قانون اللغات (الفقرة 23) وأصبح سارياً في آذار/مارس 2007 ، الذي ينص على استخدام لغة أجنبية أو شكل لغوي إقليمي خاص إلى جانب النص الأصلي باللغة الإستونية في الإشارات العامة واللافتات والإعلانات والإشعارات والدعايات.

9) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعترافها باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد والنظر فيها وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة باهتمام أيضاً الالتزام الذي أعربت عنه الدولة الطرف بالتصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

10) تلاحظ اللجنة باهتمام الأعمال التي يقوم بها المستشار العدلي والمفوض المعني بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة، لكنها تأسف لأنه لا توجد في الدولة الطرف مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتفق تماماً مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134) (المادة 2 (1) ) .

تكرر اللجنة تأكيد أهمية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تمتثل امتثالاً كاملاً لمبادئ باريس، وتوصي الدولة الطرف بأن تواصل، بالتشاور مع المجتمع المدني، النظر في جميع الخيارات الممكنة لإنشاء هذه المؤسسة، بوسائل منها تحويل وتمكين خدمات المستشار العدلي والمفوض المعني بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة لتمتثل لمبادئ باريس، وأن تتخذ خطوات للحصول على اعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

11) وتلاحظ اللجنة أن أحكام المادة 151 من قانون العقوبات تحصر الملاحقة القضائية في حالة الخطابات التي تحض على الكراهية في الأفعال التي تؤدي إلى عواقب وخيمة. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترغب في سدّ هذه الثغرة في قانون العقوبات (المادة 4(أ) و(ب)) .

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 15(1993) المتعلقة بالمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فإنها تذّكر الدولة الطرف بأن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير تفرض واجبات ومسؤوليات وبأن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية إنما ينسجم مع الحق في حرية الرأي والتعبير. وبناء على ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان مراجعة قانون العقوبات ليكون متماشياً مع المادة 4 من الاتفاقية وذلك من خلال جعل الخطاب الذي يحضّ على الكراهية بدوافع عنصرية جريمة يعاقب عليها القانون في جميع الظروف؛

(ب) حظر المنظمات العنصرية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تصدّق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجرائم الحاسوبية فيما يتعلق بتجريم الأفعال التي لها طابع العنصرية وكره الأجانب والتي تُرتكب باستخدام نظم الحواسيب ( CETS رقم 189).

12) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدافع العنصري لا يشكل بصفة عامة ظرفاً مشدداً للعقوبة على الجرائم. كما تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف تكريس الدافع العنصري كظرف مشدد للعقوبة بموجب القانون الجنائي الإستوني (المادتان 4 و6) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، في سياق مراجعة قانون العقوبات، بإدراج حكم محدد لضمان أن تؤخذ في الاعتبار دوافع الكراهية الإثنية أو العرقية أو الدينية كظروف مشددة للعقوبة في الإجراءات بموجب القانون الجنائي، وبالتالي تُكمل نواياها الحسنة في هذا الخصوص.

13) وتلاحظ اللجنة بتقدير الرؤية التي تتطلع إليها استراتيجية الإدماج الإستونية، لكنها تشعر بالقلق لأن التأكيد القوي على اللغة الإستونية في أهداف هذه الاستراتيجية وفي تنفيذها يمكن أن يتعارض مع الهدف العام للاستراتيجية كونه يثير نفور أولئك الذين يشعرون بالتمييز ضدهم، و خاصة بسبب العناصر العقابية في النظام اللغوي (المادة 5) .

ترى اللجنة أن الإفراط في التأكيد على اللغة في استراتيجية الإدماج والعناصر العقابية الواردة فيها هي تدابير لا لزوم لها بالنظر إلى أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون اللغة الإستونية، وهي اللغة الرسمية، ما فتئ يتزايد. وفي هذا الخصوص توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد نهج غير عقابي إزاء تعزيز اللغة الرسمية، وإعادة النظر في دور مديرية تفتيش اللغات وتطبيق اللائحة الصادرة في عام 2008 المتعلقة بشروط إجادة اللغة الإستونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تخصص موارد كافية لتوفير دورات لغوية مجاناً؛

(ب) تخفيف شروط اللغ ة التي يتعين استيفاؤها للتجنس، ولا سيما للمسنين والأشخاص المولودين في الدولة الطرف؛

(ج) النظر في اتباع نهج مزدوج اللغة فيما يتعلق بتقديم الخدمات العامة، سيما في ضوء حظر التمييز في الحصول على السلع والخدمات العامة بالصيغة المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تراجع تشريعها الذي يجعل استخدام لغة الأقليات في الخدمات العامة مقصوراً على المقاطعات التي تشكل الأقليات فيها نصف عدد السكان.

14) وتلاحظ اللجنة بقلق التدني الكبير في مستوى مشاركة الأقليات في الحياة السياسية ومحدودية تمثيلها في البرلمان (المادة 5(ج)) .

بالنظر إلى أن إدماج الأقليات من الناحيتين المدنية والسياسية يشكل هدفاً من أهداف استراتيجية الإدماج الإستونية، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لضمان زيادة مشاركة أفراد الأقليات في الحياة العامة، ولا سيما في البرلمان وأن تتخذ خطوات فعالة لكفالة مشاركتهم في الإدارة على جميع المستويات.

15) وتلاحظ اللجنة بتقدير أن خفض عدد الأشخاص غير المحددي الجنسية لا يزال يشكل هدفاً من أهداف الدولة الطرف، وترحب بالخطوات المتخذة لتيسير تجنيس أفراد الأقليات الذين يقيمون منذ مدة طويلة في الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع عدد الأشخاص غير المحددي الجنسية وما يُزعم من النظرة السلبية التي ينظر بها المتقدمون إلى إجراء التجنس (المادة 5(د)) .

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى أن تعزز جهودها لخفض عدد الأشخاص غير المحددي الجنسية، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تواصل دراسة الأسباب التي تقف وراء تردد المتقدمين المحتملين في بدء عملية التجنس، مما يتيح لها تحسين الحالة. وتكرر اللجنة أيضاً دعوتها الدولة الطرف إلى أن تصدّق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.

16) وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف المتعلقة بالتعليم والتوظيف في صفوف الأقليات، لكنها تأسف لأن البيانات لا تتيح فهم وتقييم حالة جميع الفئات الإثنية بصورة شاملة، ولا سيما الفئات الضعيفة في الدولة الطرف (المادة 5( ﻫ )) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، في سياق تعداد عام 2011، أن تُجمع البيانات المتعلقة بالحالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات الإثنية، ولا سيما الفئات الضعيفة على أساس التعريف الذاتي الطوعي مع الاحترام الكامل لخصوصية الأفراد المعنيين وعدم الكشف عن هوي تهم . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف وفقاً لتوصيتها العامة رقم 8(1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق المادة 1 من الاتفاقية والفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير ( CERD/C/2007/1 ) أن تُدرج في تقريرها الدوري القادم هذه البيانات مصنفة حسب ال فئة الإثنية والجنسية واللغة المنطوق بها، بهدف تقييم حالة هذه الفئات في إطار التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

17) وترحب اللجنة بمختلف التدابير والمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لصالح الروما، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن فعالية هذه المبادرات وقلة المعلومات التي تتعلق بحالة الروما بوجه عام في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً التمييز الذي يت عرّض له أطفال الروما ، على حد ما زعم ، في مجال الحصول على تعليم جيد (المادتان 2 و5) .

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تجري بحوثاً لتقييم الحالة الحقيقية لجماعة الروما على أراضيها، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشارك في المبادرات الرامية إلى إيجاد حلول على المستويي ن الوطني والإقليمي لظاهرة الاستبعاد الواسع النطاق للسكان الروما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضع حداً لأي فصل يتعرض له أطفال الروما في مجال التعليم وأن تمنعه.

18) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الانعدام التام تقريباً للشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري التي رُفعت إلى المحاكم وغيرها من الهيئات المختصة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، في الوقت الذي أفادت فيه نسبة كبيرة من الأشخاص أنهم يتعرضون للتمييز في حياتهم اليومية على أساس خلفيتهم الإثنية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الاتفاقية لم يُشر إليها في المحاكم على ما يبدو إلا في الحالات التي تتعلق بمنح المع اشات التعاقدية لقدامى المحاربين (المادة 6) .

إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم وجود بلد خال من التمييز العنصري، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى أن تتحقق مما إذا كان انخفاض عدد الشكاوى المرفوعة يُعزى إلى عدم دراية الضحايا بحقوقهم أو الخوف من الانتقام أو محدودية وصولهم إلى آليات الانتصاف المتاحة أو عدم الثقة بالشرطة والسلطات القضائية أو عدم اكتراث السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم تعاطفها معها.

و إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تراجع سبل الانتصاف المتاحة للضحايا التي تمكّنهم من طلب الجبر لضمان فعاليتها. وفي هذا الخصوص، تشجع اللجنة الدو لة الطرف أيضاً على أن تنظر في توسيع نطاق إجراء المصالحة في معالجة قضايا التمييز العنصري عند الاقتضاء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إذكاء الوعي بالاتفاقية وبأحكام قانون العقوبات التي تتعلق بالتمييز العنصري.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات محدّثة بشأن الشكاوى التي تتعلق بأفعال التمييز العنصري والقرارات ذات الصلة المتخذة في إجراءات المحاكم الجزائية أو المدنية أو الإدارية والمؤسسات الحكومية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعل ق بأية إجراءات تعويض أو سبل انتصاف أخرى مقدمة إلى ضحايا تلك الأفعال.

19) و تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصدّيها لتصاعد العنصرية في أعقاب أزمة "الجندي البرونزي"، بما في ذلك تكثيف رقابة الشرطة وتنظيم حملات تثقيفية للجمهور، لكنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار وجود عداء ضمني يفصل بين الأشخاص المنحدرين من أصل إستوني والمنحدرين من أص ل روسي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ضعف الصلات بين الأشخاص المنحدري ن من أصل إستوني وغير الإستونيين (المادتان 5(ب) و7) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تظل يقظة إزاء أفعال العنصرية وأن تواصل جهودها الرامية إلى منع ومكافحة حالات التعصب وتعزيز التفاهم والتسامح في جميع مجالات الحياة على أن تستهدف بصفة خاصة الشباب ووسائط الإعلام. وإضافة إلى ذلك تلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء معهد الذ اكرة، وهو معهد مكلف بتقديم بيان شامل وموضوعي عن حالة حقوق الإنسان أثناء الفترة ما بين عامي 1944 و1991 وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) توسيع نطاق ولاية المعهد لتشمل أعماله الفترات نفسها التي تحقق فيها اللجنة الدولية الإستونية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛

(ب) إشراك خبراء في أعمال المعهد من مختلف فروع الاختصاص ومن شتى شرائح المجتمع ممن لديهم آراء متعددة بهدف التوفيق بين وجهات نظرهم وضمان وجود سند كاف لنتائج المعهد؛

(ج) الاستناد في هذا المسعى إلى الدروس المستفادة من أعمال اللجنة الدولية الإستونية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

20) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل التنبه لآثار التمييز غير المباشر للسياسات العامة على الفئات الضعيفة.

21) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مث ل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990). وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنضّم إلى اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم.

22) وتوصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة ب متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف ، عند تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي ، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذل ك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير ا لمتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

23) وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف ، في سياق إعداد التقرير الدوري القادم، التشاور مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان وتوسيع الحوار معها، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

24) وتوصي اللجن ـ ة الدول ـ ة الطرف بأن تصدِّق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية و هي التعديلات التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأ ول /ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد ، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243 اللذين حثت فيهما الجمعية العامة بشدة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام خطياً على وجه السرعة بموافقتها عليه .

25) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ممارستها المتمثلة في إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تعمم كذلك ملاحظات اللجنة على تلك التقارير ، وتحث الدولة الطرف على التماس الموارد لتعميمها بجميع اللغات الرسمية والشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

26) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدول ـ ة الط ـ رف قدم ـ ت وثيقتها الأساسية في عام 2001، فإنها تشجعها على تقديم صيغة محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموح دة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

27) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحد ة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلوماتٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات 11 و13 و17 أعلاه .

28) و تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه ا لتوصيات 12 و14 و16 و18 و20 من أهمية خاصة ، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير المحددة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

29) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العاشر والحادي عشر في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 20 تشرين الثاني/نوفم ب ر 2012، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة ل لوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دور تها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقـاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على احترام عدد الصفحات الأقصى المحدد بأربعين صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهدات و ب ما يتراوح بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية ال موحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لإ عداد التقارير و الواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، الفقرة 19).

39- فرنسا

1 ) نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري ، في جلستيها 2026 و 2027 (CERD/C/SR.2026 وCERD/C/SR.2027) المعقودتين في 11 و12 آب/أغسطس 2010 ، في تقارير فرنسا الدور ية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/FRA/17-19) . و اعتمدت اللجنة في جلست ي ها 2044 و 20 45 (CERD/C/SR.2044 وCERD/C/SR.2045)، المعقودتين في 24 و25 آب/أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2(تثني اللجنة على الجودة العالية للتقرير المفصّل والشامل (CERD/C/FRA/17-19) المُقدَّم من الدولة الطرف ضمن المهل المحددة والذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير (CERD/C/2007/1). كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والصادق الذي أجرته مع الوفد، وللجهود التي بذلها الوفد من أجل تقديم ردود مفصلة على قائمة المسائل المطروحة للنقاش (CERD/C/FRA/Q/17-19) وعلى معظم الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أثناء الحوار .

3) وترحب اللجنة بالمشاركة النشطة لممثلي المجتمع المدني في الدورة وبمساهمة هذا الأخير في مكافحة التمييز العنصري.

باء - الجوانب الإيجابية

4 ) تشير اللجنة بارتياح إلى الدور الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وتشدد اللجنة على أهمية الآرا ء التي تصدرها هذه اللجنة بشأن المشاريع التشريعية وتدعو الحكومة إلى مواصلة استشارتها في هذا الصدد.

5) وتثني اللجنة على وضع الحكومة الصكوك القانونية اللازمة لمكافحة التمييز العنصري من قبيل قانون 5 آذار/مارس 2007 المتعلق بالحق في السكن الذي يمكن التحجج به أمام المحاكم وقانون 31 آذار/مارس 2008 بشأن تكافؤ الفرص، كما تشيد بوضع آليات حكومية تهدف إلى القضاء على التمييز العنصري ومكافحته على مستوى الأقاليم، وذلك على شكل لجان تعمل على تعزيز تكافؤ الفرص والمواطنة ومراكز مخصصة داخل المحاكم تُعنى بمكافح ة التمييز.

6 ) وترحب اللجنة مع التقدير بالتعديل الدستوري الصادر في 23 تموز/ يوليه 2008 والذي يتيح لكل المتقاضين اللجوء إلى المجلس الدستوري للبت في دستورية قانون ما في إطار محاكمة قضائية. كما تثني اللجنة على وجود إمكانية للطعن في دستورية أي مشروع قانون، في حال تقدم بهذا الطعن عدد كافٍ من النواب.

7) وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لجعل مكافحة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص في مجال التعليم أولوية وطنية. وهي ترحب بإنشاء ثانويات الامتيا ز في الأحياء الفقيرة وتقديم خدمات التوجيه الفردي للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في الدراسة، واستحداث مدارس امتياز داخلية وفتح باب الصفوف التمهيدية للدخول إلى الكليات العليا أمام التلاميذ المنتمين إلى الفئات المحرومة وفقاً لمعايير تقوم على أساس الاستحقاق.

8 ) وتثني اللجنة على مداخلة رئيس الوفد الذي ذكّر من منطلق واجب الذاكرة، بأن مؤتمر استعراض نتائج ديربان كان فرصة أعربت من خلالها فرنسا عن رغبتها في إحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق والفصل العنصري والاستعمار.

جيم - توصية خاصة تتعلق بوضع خطة وطنية لمكافحة العنصري ة

9 ) تحيط اللجنة علماً بما وردها من معلومات تُفيد أن الدولة الطرف بصدد وضع خطة وطنية لمكافحة العنصرية. وتأمل اللجنة أن تحظى هذه الخطة بدعم جميع السلطات والجهات المعنية في فرنسا. وترجو اللجنة أن تتيح هذه الخطة للدولة الطرف جعل سياستها أكثر تجانساً وأكثر تطابقاً مع الاتفاقية ومع إعلان وبرنامج عمل ديربان. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تأخذ في الحسبان الأولويات التالية:

(أ) صقل الإحصاءات الديمغرافية، وخاصة الإحصاءات المتعلقة بالأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة أو من جماعات إثنية بالمفهوم الوارد في الاتفاقية، فضلاً عن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بأشكال التمييز في الدولة الطرف؛

(ب) تحديد ضحايا التمييز العنصري؛

(ج) حصر أشكال التمييز العنصري وأسبابها؛

(د) تحديد التدابير الرامية إلى تشجيع ارتقاء الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة أو من جماعات إثنية بالمفهوم الوارد في الاتفاقية إلى جميع مستويات المجتمع الفرنسي، بما في ذلك في إطار تنفيذ التدابير الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، والتي أكدتها اللجنة في توصيتها العامة رقم 32(2009)؛

(ه‍( ضمان تجانس الآليات القائمة وتعزيزها من أجل معالجةٍ أفضل للمشاكل المرتبطة بالتمييز العنصري؛

(و) دراسة وضع سكان أقاليم ما وراء البحار، وبخاصة وضع السكان الأصليين، وإيلاؤهم اهتماماً خاصاً؛

(ز) ولكفالة فعالية الخطة، تعيين مسؤول حكومي رفيع المستوى يُكلَّف بوضع الخطة موضع التنفيذ وبإسداء المشورة إلى الحكومة بخصوص السياسة العامة المتعلقة بمكافحة التمييز العنصري والقضاء عليه.

دال - دواعي القلق والتوصيات

10 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الخطب السياسية ذات الطابع التمييزي في فرنسا. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما شهدته الدولة الطرف في الآونة الأخيرة من زيادة في الأفعال والمظاهر التي تنم عن العنصرية وكره الأجانب، وحيال الخطاب العنصري المتداول على شبكة الإنترنت.

توصي اللجنة الدولة الطرف، عند تناولها ا لمسائل المرتبطة بالعناصر الإثنية أو ا لعرقية أو الثقافية أو الأجنبية التي تكوّن السكان، بأن تؤكد بحزم في خطبها وإجراءاتها على إرادتها السياسية على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب و الجماعات العرقية أو الإثنية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها وتستخدم جميع الوسائل المتاحة للتصدي ل تصاعد العنصرية وكره الأجانب ووقفه ، لا سيما عبر إدانة حازمة لخطاب العنصرية وكر ه الأجانب من جانب ال مسؤول ي ن ال سياسي ي ن، و ب اتخاذ تدابير ملائمة لمكافحة تكاثر الأفعال والمظاهر العنصرية على شبكة ا لإ نترنت (المواد 2 و 4 و7).

11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد أن الدولة الطرف قد تتخذ تدابير في مجال المواطنة يمكن أن تؤدي إلى تمييز على أساس الأصل القومي.

توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تكفل، وفقاً للفقرة 3 من المادة 1، ألا يؤدي أي تدبير يُتخذ في هذا المجال إلى استهداف جنسية محددة.

12) وتحيط اللجنة علماً بأحكام المادة 1 من دستور الدولة الطرف التي تنص على أن فرنسا جمهورية لا تتجزأ، تضمن المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون أي تمييز يقوم على أساس الأصل القومي أو العرق أو الدين، وهي أحكام تحتج بها الدولة الطرف لتبرير عدم إجراء إحصاء للسكان يقوم على أساس مؤشرات إثنية أو عرقية.

تكرر اللجنة تأكيد موقفها الذي مفاده أن الهدف من جمع البيانات الإحصائية هو أن تتمكّن ا لدول الأطر ا ف من تحديد الجماعات الإثنية التي تعيش في إقليمها والتعرف عليها بشكل أفضل، وتحديد أنواع التمييز التي تتعرض أو يمكن أن تتعرض لها تلك الجماعات ، و تقديم ردود وحلول ملائمة لأشكال التمييز المحددة ، ثمّ قياس التقدم المحرز في هذا المجال. لذا توصي اللجنة الدولة الطرف، استناداً إ لى توصيتها العامة رقم 24(1999) المتعلقة بالمادة 1 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 30 (2005) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين، بأن تجري إحصاء ً للسكان يقوم على ال تعريف الذاتي للهوية الإثنية أو العرقية على أساس طوعي وسري .

13) وتلاحظ اللجنة بأسف أنه على الرغم من السياسات الأخيرة التي انتهجتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري في مجالي السكن والعمل ، لا يزال الأشخاص المنحدرون من أصول مهاجرة أو المنتمون إلى جماعات إثنية بالمفهوم الوارد في الاتفاقية، يعانون من القوالب النمطية ومن شتى أشكال التمييز التي تحول دون اندماجهم وتقدمهم على جميع مستويات المجتمع الفرنسي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها من أجل تيسير الارتقاء ال اجتماعي للأشخاص المنحدري ن من أصول مهاجرة أو المنتمين إلى جماعات إثنية بالمفهوم الوارد في الاتفاقية ، على جميع المستويات، بسبل منها زيادة عدد المؤهلين داخل هذه الجماعات الذين يتم تعي ي نهم في مراكز ال سلطة في المجال الاقتصادي وفي دوائر الدولة (المادتان 5 و 7).

14) ويساور اللجنة قلق من تنامي مظاهر العنصرية وأشكال العنف ذات الطابع العنصري ضد أفراد الروما في الدولة الطرف. وهي تحيط علماً بالتصريح الذي أدلت به الدولة الطرف أمام اللجنة والذي أفادت فيه أنها وضعت إطاراً ينظّم عودة أفراد الروما الطوعية إلى بلدانهم الأصلية . وتشير اللجنة إلى ما وردها من معلومات، منذ تقديم تقرير الدولة الطرف، تتعلق بعمليات ترحيل جماعي للروما إلى بلدانهم الأصلية دون الموافقة الحرة والكاملة والمستنيرة لجميع الأفراد المعنيين.

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتصريحاتها وتوصيها بالحرص على أن تكون جميع السياسات العامة المتعلقة بالروما مطابقة للاتفاقية ، وبتجنب عمليات الترحيل الجماعي على وجه التحديد، وبالسعي إلى إيجاد حلول مستدامة لمعالجة المسائل المتصلة بالروما في إطار الاحترام التام والكامل لحقوقهم الإنسانية (المادتان 2 و 5).

15) ومن دواعي قلق اللجنة كذلك الصعوبات التي يواجهها أفراد جماعة الروما في ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تحث اللجنة الدولة الطرف ع لى أن تكفل حصول أفراد الروما على التعليم والرعاية الصحية والسكن وعلى البنى التحتية المؤقتة الأخرى في ظل احترام مبدأ المساواة، وأن تأخذ في هذا الصدد بعين الاعتبار توصيتها العامة رقم 27(2000) المتعلقة بالتمييز ضد الروما.

16) ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ حيال الصعوبات التي يواجهها "الرُحّل"، لا سيما في ما يتعلق بحرية التنقل، وممارسة حق التصويت، فضلاً عن الحصول على التعليم وعلى سكن لائق. وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة، لم توفر الدولة الطرف بعد للرُحّل عدداً كافياً من مراكز الاستقبال التي ينص عليها قانون 5 تموز/يوليه 2000، والمُسمى "قانون بيسون". واللجنة قلقة أيضاً من الأحكام القانونية التي تُلزم الرُحّل بحيازة تصريح تنقل يجب تجديده بانتظام.

تحث اللجنة الدولة الطرف ع لى أن تضمن للرُحّل المساواة في ممارسة حق التصويت والحصول على التعليم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعجِّل بتنفيذ قانون "بيسون" من أجل تسوية مسألة المخيمات غير الشرعية للروما تسويةً نهائية . وتوصي اللجنة كذلك بأن تُلغي الدولة الطرف تصاريح التنقل المفروضة على الرُحّل، بما يضمن المساواة في المعاملة بين جميع مواطني الدولة الطرف (المادتان 2 و5).

17) وانطلاقاً من كون الدولة الطرف قد قبلت بمبدأ التنوع اللغوي والثقافي، تعرب اللجنة عن قلقها من أن هذا المبدأ لا يُطبَّق إلا جزئياً في فرنسا.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها بغية ضمان حق الجميع، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأص ل الإثني ، في المشاركة، على قدم المساواة، في الأنشطة الثقافية (المادة 5( )‘6‘) .

18) وتعرب اللجنة عن تقديرها للتفسيرات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة في أقاليم ما وراء البحار لضمان تمثيل أفضل واستقلالية أكبر للسكان الأصليين، لكنها لا تزال قلقة من أن النظام الحالي لا يسمح بالاعتراف بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية، لا سيما الحق الموروث عن الأجداد في ملكية الأرض. كما يساور اللجنة قلق حيال الصعوبات المتنامية التي يواجهها بعض سكان أقاليم ما وراء البحار للحصول، دون تمييز، على التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح الاعتراف بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية خاص ة في ما يتعلق بحق التملك. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة بهدف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية . و توصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لكفالة المساواة في الحصول على التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية في أقاليم ما وراء البحار (المادة 5).

19) وتحيط اللجنة علماً بمشروع القانون المتعلق ب‍ "المدافع عن الحقوق"، لكنها تشعر بالقلق إزاء تعدد الوظائف التي تقع على عاتق هذه المؤسسة الجديدة وتخشى أن تصبح مهمة مكافحة التمييز، لا سيما التمييز العنصري، المنوطة في الوقت الحالي ب الهيئة العليا للمساواة ومكافحة التمييز، مجرّد عنصر من عناصر ولاية "المدافع عن الحقوق".

بينما تعرب اللجنة عن أملها في زيادة التنسيق بين الآليات الحكومية المعنية بالمشاكل المتصلة بمكافحة التمييز العنصري، توصي ، في ضوء توصيتها المتعلقة بالخطة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري، بأن تُبقي الدولة الطرف على مؤسسة مستقلة ومنفصلة تتولى مهمة مكافحة مختلف أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز العنصري. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى الدور الهام الذي تؤديه الهيئة العليا للمساواة ومكافحة التمييز في التصدي لمختلف أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري (المادة 2) .

20) وتلاحظ اللجنة بارتياح التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ ملاحظاتها الختامية السابقة المتعلقة بمسألة معاشات المحاربين القدامى (CERD/C/FRA/CO/16، الفقرة 24 ). كما تحيط علماً بقرار المجلس الدستوري الصادر في 28 أيار/مايو 2010 والذي يعتبر أن بعض أحكام القوانين المالية للسنوات 1981 و2 002 و2006 تتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع هذا القرار موضع التنفيذ التام وأن تحرص على ضمان معاملة متساوية لجميع المحاربين القدامى، أي اً كان مكان إقامتهم الحالي وأياً كانت جنسيتهم. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل ألا تكتسي ال قوانين المال ية المقبلة أي طابع تمييزي ضد المحاربين القدامى (المادة 5).

21) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئ ة ، فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية ل حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً ب مسألة التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم (1990).

22) وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة ب متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف عند تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

23) وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقارير ها لعامة الجمهور وقت تقديمها، وب أن تعمم ال ملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بعد دراسة هذه التقارير باللغة الرسمية و ب غيرها من اللغات الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

24) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها ، في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، ب معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و14 و 16 أعلاه.

25) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه ا لتوصيات الواردة في الفقرات 12 و1 3 و1 8 من أهمية خاصة ، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة والملائمة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً فعالاً .

26) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة ، يحين موعد تقديمها في 27 آب / أغسطس 201 2 ، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة ل لوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) . وتوصي اللجنة كذلك بأن تتناول الدولة الطرف جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على احترام عدد الصفحات الأقصى المحدد بأربعين صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهدات وبما يتراوح بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسّقة لإعداد التقارير والواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 10).

40- غواتيمالا

1) نظرت اللجنة، في جلستيها 1981 و1982 CERD/C/SR.1981) و(CERD/C/SR.1982 المعقودتين في 19 و22 شباط/فبراير 2010، في التقريرين الدوريين الثاني عشر والثالث عشر لغواتيمالا، المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/GTM/12-13). واعتمدت اللجنة، في جلستها 2003 (CERD/C/SR.2003) المعقودة في 8 آذار/ مارس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الذي قدمته غواتيمالا وبالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقديم تقريريها في الوقت المحدد. وتعرب اللجنة عن ارتياحها لإمكانية مواصلة تبادل الآراء مع الدولة الطرف وعن امتنانها لإجراء حوار مع الوفد وللردود المفصّلة التي قدمها الوفد شفوياً وكتابياً على قائمة المسائل وعلى الأسئلة التي طرحها الأعضاء شفوياً. وتلاحظ اللجنة، علاوة على ذلك، تنوُّع تركيبة الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف المستمر مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ أن أنشأت المفوضية مكتباً لها في البلد في كانون الثاني/يناير 2005. وتأخذ علماً بالمساعدة التي قدمتها المفوضية السامية إلى ا لدولة الطرف في إطار إعداد تقريريها الدوريين الثاني عشر والثالث عشر.

4) وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد سياسات واتفاقات حكومية وإجراءات إدارية تهدف إلى تعزيز وتنسيق السياسات العامة المتعلقة بالشعوب الأصلية، وبوجه خاص التدابير التالية:

(أ) السياسة العامة الهادفة إلى التعايش والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري في عام 2006؛

(ب) برنامج التعويض الوطني، الهادف إلى تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة إجلاء الوقائع التاريخية في غواتيمالا، ولا سيما التوصية المتعلقة برعاية الضحايا المدنيين للنزاع المسلح الداخلي، الذين كان ينتمي 83 في المائة منهم إلى المايا؛

(ج) الاتفاق الحكومي رقم 22-2004 الذي ينص، من خلال إنشاء المديرية العامة المزدوجة اللغة المتنوعة الثقافات، التابعة لوزارة التعليم، على تعميم ازدواجية اللغة وعلى الطابع الإلزامي للغات الوطنية، بوصفهما السياسة اللغوية الوطنية ، وإرساء الطابع الإلزامي للتعليم المتعدد والمتنوع الثقافات في المدارس بلغات المايا أو الغاريفونا أو الزينكا و/أو اللغة الإسبانية.

5) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف التزمت بتعزيز المساواة في الحقوق للشعوب الأصلية خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان، وتشجع الدولة الطرف على الوفاء بهذا الالتزام.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

6) يساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات إحصائية كافية تتعلق بالتركيبة الديمغرافية لسكان غواتيمالا، ولا سيما شعوب المايا والزينكا والغاريفونا، كما أقرّ بذلك وفد الدولة الطرف. وتذكِّر اللجنة بأن هذه المعلومات ضرورية لأنها تتيح تقييم مدى تطبيق الاتفاقية ومراقبة السياسات التي وُضِعت لصالح الشعوب الأصلية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تحسين طريقة جمع البيانات في سياق الإحصاء القادم المقرر إجراؤه في عام 2012، كي تعكس هذه البيانات الطابع الإثني المعقد للمجتمع الغواتيمالي، آخذة في اعتبارها مبدأ التحديد الذاتي للهوية، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 8 التي اعتُمدت في عام 1990 وللفقرتين 10 و12 من المبادئ التوجيهية المتعلقة ب الوثيقة الخاصة باللجنة والمقدمة من الدول الأطراف وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية (CERD/C/2007/1) . وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مصنفة حسب تركيبة السكان، عقب الإحصاء الذي سيجري في عام 2012.

7) ويساور اللجنة القلق لعدم وجود تشريع داخلي يجرِّم نشر أية أفكار تقوم على التفوق العرقي أو الكر اهية العنصري ة ، وعلى التحريض على التمييز العنصري وعلى أي عمل من أعمال العنف، وبخاصة ضد الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون في الدولة الطرف (المادة 4 (أ) ).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون محدد يجرِّم مختلف مظاهر التمييز العنصري، وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، وبإجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لمواءمة تشريعها الوطني مع أحكام الاتفاقية.

8) وفيما تأخذ اللجنة علماً بالجهود التي بذلها الجهاز القضائي في مجال التدريب وتعيين المترجمين والخبراء الثقافيين، فضلاً عن تعيين عاملين مزدوجي اللغة في المحاكم بغية تحسين فرص احتكام الشعوب الأصلية إلى نظام القضاء الرسمي، فإنه يساورها القلق للصعوبات القائمة أمام إمكانية احتكام أفراد الشعوب الأصلية إلى القضاء، وهي صعوبات مرتبطة بوجه خاص بعدم الاعتراف بالنظام القانوني للشعوب الأصلية وعدم أخذه في الاعتبار في النظام القانوني الوطني، وكذلك بعدم وجود عدد كافٍ من المترجمين الشفويين والموظفين القضائيين المزدوجي اللغة والأكفاء للقيام بالإجراءات القضائية. وتأسف اللجنة بوجه خاص لعدم انتخاب أي قاضٍ من الشعوب الأصلية إبّان انتخاب قضاة محكمة العدل العليا الذي جرى في نهاية عام 2009 (المادة 5(أ)) .

تناشد اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 31 المعتمَدة في عام 2005 بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل القضاء الجنائي، أن تدمج النظام القانوني للشعوب الأصلية في النظام القانوني الوطني، وأن تحترم نُظُم العدالة التقليدية للشعوب الأصلية، وفقاً للمعايير الدولية ل ح قوق الإنسان. وتوصي الدولة الطرف كذلك بضمان إمكانية استعانة الشعوب الأصلية بمترجمين شفويين محلّفين، ومحامين معيّنين حكماً من قِبَل المحاكم، وموظفين قضائيين مزدوجي اللغة في إطار الإجراءات القضائية. و تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل الذي تقوم به بصورة مشتركة مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في غواتيمالا بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة المعنونة "إمكانية احتكام الشعوب الأصلية إلى القضاء من منظور حقوق الإنسان: الآفاق فيما يتعلق بقانون الشعوب الأصلية ونظام العدالة الرسمي". كما تدعو اللجنة الدولة الطرف، ولا سيما وحدة التدريب المؤسسي التابعة للجهاز القضائي، إلى مواصلة عقد دورات لفائدة القضاة والعاملين في القضاء بغية ضمان إمكانية احتكام الشعوب الأصلية إلى القضاء بصورة فعلية وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتحث اللجنة كذلك النيابة العامة على تنظيم دورات توعية وتدريب لفائدة المدّعين العامين وسائر موظفي النيابة العامة، حول الملاحقات الجزائية المترتبة على جرم التمييز وحول حقوق الشعوب الأصلية.

9) وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الأحداث الخطيرة التي وقعت مؤخراً والتي تمس السلامة الجسدية للناشطين في المجال الاجتماعي وللمدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما أعمال القتل التي تعرّض لها المدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية ( المادة 5(ب) ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيق في عمليات القتل هذه وبمعاقبة مرتكبيها. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على اعتماد تشريع محدد يكفل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون حدوث مثل هذه الأفعال، آخذة في اعتبارها الإعلان المتعلق بحق وواجب الأفراد والجماعات والمؤسسات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترَف بها عالمياً. وتوصي اللجنة، من ناحية أخرى، بالإسراع في تنفيذ مشروع الاتفاق الحكومي الذي يتضمن برنامج تدابير لوقاية وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفئات الضعيفة، أعدته اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتنفيذ التوصيات التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إبان زيارة المتابعة التي قامت بها في عام 2008.

10) وفيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعهدت مراراً بضمان مشاركة الشعوب الأصلية في العمليات السياسية، وخاصة في المؤسسات ذات الطابع التمثيلي وفي البرلمان، فإنها تعرب مجدداً عن القلق لأن عدد الوظائف الحكومية التي يشغلها أفراد من الشعوب الأصلية، ولا سيما النساء، ومستوى هذه الوظائف، لا يزالان غير كافيين ( المادة 5 (ج)).

توصي اللجنة الدولة الطرف، آخذة في الحسبان الفقرة الفرعية ( د ) من الفقرة 4 من توصيتها العامة 23( 1997 ) والمتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، بأن تضاعف جهودها لضمان المشاركة الكاملة للشعوب الأصلية، ولا سيما النساء، في جميع مؤسسات اتخاذ القرارات، وخاصة المؤسسات ذ ات الطابع التمثيلي مثل البرلمان ، وفي الشؤون العامة، وبأ ن تتخذ تدابير فعالة تكفل قيام الشعوب الأصلية بدور على جميع مستويات الإدارة العامة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفِّذ بصورة فعلية قانون مجالس التنمية الحضرية والريفية بغية زيادة مشاركة الشعوب الأصلية في اتخاذ القرارات.

11) وعلى الرغم من تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 ومن دعمها لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، فإن اللجنة تعرب عن بالغ القلق إزاء التوتر المتزايد بين الشعوب الأصلية فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية، وتشدِّد على خطورة الحالة التي نجمت عن إقامة مصنع إسمنت في سان خوان ساكاتيبيكيز . و تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لكوْن الدولة الطرف تواصل السماح بتجريد الشعوب الأصلية من الأراضي التي تملكها تاريخياً، على الرغم من أن هذه الأراضي مسجلة حسب الأصول في السجلات العمومية المعنية، ولأنه لا يراعى عملياً بصورة تامة حق الشعوب الأصلية في أن تُستشار بشأن استغلال الموارد الطبيعية في أراضيها قبل الشروع في هذا الاستغلال. ويساور اللجنة القلق كذلك لكوْن الدولة الطرف لا تعترف، في التشريع الداخلي، بالأشكال التقليدية لحيازة وامتلاك الأراضي، ولا تتخذ التدابير الإدارية اللازمة لضمان أشكال الحيازة هذه ( المادة 5 (د)‘5‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات مناسبة، وفقاً لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية ولاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، لإجراء مشاورات فعالة مع الجماعات التي قد تتأثر بمشاريع تنمية واستغلال الموارد الطبيعية بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود لائحة تنظيمية بشأن الاتفاقية رقم 169 لا يمنع تنفيذ عمليات تشاور مسبقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة 23 (الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 4)، باستشارة الشعوب الأصلية المعنية في كل مرحلة من مراحل العملية وبالحصول على موافقتها قبل تنفيذ مشاريع استخراج الموارد الطبيعية؛

(ب) إصلاح الإطار القانوني الذي ينظم استغلال الموارد الطبيعية بحيث يتيح إنشاء آليات تشاور مسبق مع الشعوب المتأثرة بشأن ما ل عمليات الاستغلال المعنية من تأثير في هذه الشعوب ؛

(ج) تسريع عملية اعتماد القانون المتعلق بالتشاور مع الشعوب الأصلية الذي عرضته الشعوب الأصلية، وإصلاح القانون المتعلق بالتعدين، الذي يتضمن فصلاً مخصصاً للتشاور الواجب إجراؤه قبل منح تراخيص التعدين؛

(د) السهر على تطبيق الطرق البديلة لتسوية المنازعات التي استحدثتها الأمانة المكلفة بالشؤون الزراعية، مثل الوساطة والتفاوض والتوفيق والتحكيم، والسهر على أن يكون تطبيق هذه الآليات متوافقاً مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وإعلان الأمم المتحدة المتعلق ب حقوق الشعوب الأصلية؛

(ه‍( تعزيز موائد الحوار التي يشارك خلالها ممثلون عن الأمانة المكلفة بالشؤون الزراعية مشاركة نشطة في أنواع مختلفة من تبادل وجهات النظر مع الشعوب الأصلية، بغية ضمان أن يسفر هذا التبادل عن اتفاقات ملموسة وقابلة للاستمرار ويمكن التحقق منها وتنف ذ فعلياً؛

(و) الحرص ، في الحالات الاستثنائية التي يرتأى فيها أن من الضروري نقل الشعوب الأصلية وإعادة توطينها في مكان آخر، على التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 والمادة 10 من إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالموافقة الحرة والمستنيرة وبتقديم تعويض عادل ومنصف ، وأن تضمن تزويد أماكن إعادة التوطين بالخدمات الأساسية، مثل ماء الشرب والكهرباء والمرافق الصحية وبالخدمات الأخرى المناسبة، كالمدارس ومراكز الرعاية وخدمات النقل.

12) وفيما تأخذ اللجنة علماً باعتماد القانون المتعلق بالنظام الوطني للأمن الغذائي والتغذوي في عام 2005، فإنها تشعر ببالغ القلق لكون 50.9 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر و15.2 في المائة يعيشون في حالة من الفقر المدقع، وغالبية هؤلاء من الشعوب الأصلية. وتشعر كذلك ببالغ القلق إزاء مستوى سوء التغذية المزمن الذي تعاني ه ، على المستوى الوطني، نسبة 43.4 في المائة من الأطفال ونسبة كبيرة قدرها 80 في المائة من الشعوب الأصلية ( المادة 5 (ه‍( ( .

تناشد اللجنة الدولة الطرف اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق الإطار القانوني والمعياري الجديد، الهادف إلى ضمان الحق في الغذاء لجميع الغواتيماليين، ولا سيما الشعوب الأصلية، تطبيقاً كاملاً. وتوصيها كذلك باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمقاضاة كل من ينتهك الحق في الغذاء وفقاً للقانون الجديد المتعلق بالنظام الوطني للأمن الغذائي والتغذوي.

13) وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفر للشعوب الأصلية تغطية صحية تراعي خصائصها الثقافية. غير أنها تلاحظ بقلق أن أعلى الأرقام المتعلقة بوفيات الأمهات والرضّع تلاحظ في محافظات آلتا فيراباس وهو ي هو ي تنانغو وسولولا وتوتونيكابان، المأهولة بنسبة 76 إلى 100 في المائة بالشعوب الأصلية. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود خدمات صحية مناسبة متيسرة لهذه الجماعات، وإزاء عدم كفاية البيانات المتعلقة بالمؤشرات الصحية وبالتدابير المعتمدة لتحسينها (المادة 5(ه‍(( .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور الوثيق مع الجماعات المتأثرة، استراتيجية كاملة ومناسبة على الصعيد الثقافي، تتيح للشعوب الأصلية تلقي خدمات رعاية صحية جيدة النوعية. وينبغي ضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تخصيص الموارد الكافية، وخاصة للوحدة المعنية بصحة الشعوب الأصلية والصلات بين الثقافات، وكذلك من خلال مشاركة نشطة من جانب سلطات المحافظات والبلديات، وجمع المؤشرات، والقيام بعملية متابعة شفافة للتقدم المحرز. وينبغي إيلاء اهتمام خاص ل تحسين فرص حصول نساء وأطفال الشعوب الأصلية على خدمات الرعاية الصحية.

14) وتشعر اللجنة بالقلق لأن 90 في المائة من الأحواض الهيدروغرافية الموجودة في غواتيمالا ملوثة، الأمر الذي يحول دون الحصول بشكل مناسب على ماء الشرب، إذ إن المناطق الأكثر تأثراً هي مناطق سان ماركوس وهو ي هو ي تنانغو وإلك ي تشه وسولولا. وتشعر اللجنة بقلق أكبر لكون هذه الحالة قد تسببت في انتشار أمراض مرتبطة بعدم تنقية الماء ولكون جماعات الشعوب الأصلية هي الأكثر تأثراً بها (المادة 5(ه‍(( .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حصول جميع الشعوب الأصلية المتأثرة على الماء الصالح للشرب، وخاصة في مناطق سان ماركوس وهو ي هو ي تنانغو وإلكيتشه وسولولا. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تنشئ آليات مناسبة لمنع ومراقبة تلوث المياه وأن تضمن توفير المعالجة المناسبة للأحواض الهيدروغرافية الملوثة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أخيراً باعتماد تشريع وطني يضمن حصول كل المجتمعات المحلية على الماء الصالح للشرب.

15) وتأخذ اللجنة علماً بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية بصورة كاملة في الفترة 2004-2008، الهادفة إلى خفض معدلات الأمية المرتفعة في أوساط الشعوب الأصلية في الدولة الطرف. إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق لكون الأمية تتركز في المناطق الريفية، التي يعيش فيها 61 في المائة على الأقل من الشعوب الأصلية، وبصورة رئيسية في محافظات إلكيتشه وآلتا فيراباس وهو ي هو ي تنانغو وسان ماركوس وتوتونيكابان وباخا فيراباز وسولولا. وما يقلقها أكثر أيضاً هو أن هذا الوضع يتفاقم في حالة النساء، إذ إن 87.5 في المائة منهن أميات، ولا يحصل سوى 43 في المائة منهن على التعليم الابتدائي (المادة 5(ه‍( ‘5‘) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل في الأجل القصير والمتوسط والطويل على اتخاذ تدابير تهدف إلى خفض معدل الأمية، وخاصة في المناطق الريفية التي تعيش فيها بصورة رئيسية الشعوب الأصلية، وتوصيها كذلك بأن تنظر في إمكانية زيادة عدد المدارس المزدوجة اللغة، وخاصة في المناطق الريفية. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بإتمام الإصلاح التربوي حسب الأصول، مراعية أحكام الاتفاق المتعلق بهوية وحقوق الشعوب الأصلية، الموقع بين الحكومة والوحدة الثورية الوطنية الغواتيمالية.

16) ويساور اللجنة القلق إزاء ما تفيد به المعلومات الرسمية من أن أربع قضايا فقط من بين 412 قضية تمييز عرضت على النيابة العامة قد انتهت في الواقع إلى إجراء محاكمة، واحدة منها إثر إجراءات مقتضبة والثلاث الأخرى خلال نقاش شفوي وعلني. وتلاحظ اللجنة كذلك انعدام الشفافية فيما يتعلق بشكاوى التمييز العنصري وبالتدابير التي اتخذتها الأجهزة القضائية المختصة لمعالجة هذه الشكاوى (المادة 6).

تذكّر اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 31 (الفقرة (ه‍( من المادة 5)، بأن عدم وجود قضايا تمييز عنصري قد يعود إلى عدم إطلاع الضحايا على سبل الانتصاف القضائية القائمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على أن يتضمن التشريع الوطني أحكاماً مناسبة فيما يتعلق بتوفير الحماية الفعالة والإجراءات وسبل الانتصاف الناجعة ضد انتهاك أحكام الاتفاقية. وتوصيها كذلك بتنفيذ برامج تهدف إلى التعريف بالحقوق وسبل الانتصاف القانونية المتاحة للسكان في مواجهة انتهاك حقوقهم في حالة التمييز. وتوصي، علاوة على ذلك، بأن تحال إلى المحاكم قضايا التمييز المبلغ ة . وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عما يلي: (أ) الآليات والمؤسسات القائمة المختصة في النظر في قضايا التمييز العنصري؛ (ب) التحقيقات المجراة في قضايا التمييز، وعدد القضايا المعالجة، وعدد الإدانات الصادرة، (ج) أنواع الجبر التي حصل عليها الضحايا؛ (د) المبادرات الهادفة إلى التعريف، بمختلف اللغات، بسبل الانتصاف القانونية القائمة لتقديم الشكاوى بشأن انتهاك الحقوق في حالة التمييز.

17) وفيما تلاحظ اللجنة أن التحالف ضد العنصرية قد أنشأ مرصد العنصرية في وسائط الإعلام، الهادف إلى إيجاد فضاء عام مفتوح، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء التميز العنصري القائم في وسائط الإعلام تجاه الشعوب الأصلية، وخاصة إزاء الصور النمطية للشعوب الأصلية التي تستهدف الحط من قدر هذه الشعوب في برامج التلفاز ومقالات الصحف (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير المناسبة لمكافحة التحامل العنصري الذي يؤدي إلى التمييز العنصري في وسائط الإعلام، العامة منها والخاصة، وفي الصحافة. وتوصيها كذلك بأن تعزز، في مجال الإعلام، التفاهم والتسامح بين مختلف المجموعات العرقية الموجودة في أراضيها، وبأن تعتمد مدونة أدبيات لوسائط الإعلام، تلزمها باحترام هوية الشعوب الأصلية وثقافتها.

18) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية اعتماد مشروع القانون الهادف إلى تخويل الحكومة الاعتراف باختصاص اللجنة لدى تقديم الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

19) وفي ضوء التوصية العامة رقم 33(2009) المت علقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف، عند تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات ملموسة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

20) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1) .

21) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور على نطاق واسع، في سياق إعداد تقريرها الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري.

22) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد الملاحظات الختامية، بتقرير عن تنفيذ توصياتها الواردة في الفقرات 7 و9 و14 أعلاه.

23) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه التوصيتان 8 و11 من أهمية خاصة ، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هاتين التوصيتين.

24) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الرابع عشر والخامس عشر في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 17 شباط/فبراير 2013، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية ل لوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري والمقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية (CERD/C/2007/1). وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات محدَّثة وأن يتناول جميع المسائل المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

41- آيسلن دا

1) نظرت اللجنة ، في جلستيها 19 89 و19 90CERD/C/SR.1989) و(CERD/C/SR.1990، المعقودتين في 25 و26 شباط/فبراير 2010، في التقريرين الدوريين للدولة الطرف التاسع عشر والعشرين المقدمين في وثيقةٍ واحدة (CERD/C/ISL/20)، اللذين حان موعد تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2008. واعتمدت اللجنة في جلستها 2006 (CERD/C/SR.2006)، المعقودة في 10 آذار/مارس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف وفقا ً للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، كما ترحب بالردود الخطية والشفوية الشاملة التي قدمها الوفد على الأسئلة التي أثارتها اللجنة. وترحب اللجنة أيضا ً بمراعاة الدولة الطرف لمواعيد تقديم التقارير الدورية وتقديمها بصورة منتظمة. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على منحها فرصة إجراء حوار متواصل وبناء معها.

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في كانون الثاني/يناير 2007 السياسة المتعلقة بإدماج المهاجرين، وبإعلان السياسات الحكومية الصادر في 23 أيار/مايو 2007 الذي يعطي الأولوية أيضا ً لقضايا المهاجرين .

4) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن خطة الأربع سنوات المتعلقة بالشرطة (2007-2011) في الدولة الطرف تركز بشكل خاص على أن تعكس تعيينات أفراد الشرطة التعدد الثقافي للمجتمع.

5) وتلاحظ اللجنة بارتياح ، فيما يتعلق بملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/ISL/18، الفقرة 11)، التوضيحات المقدمة من الدولة الطرف بشأن المنهج التدريبي لأفراد حرس الحدود والشرطة الذي يركز بشكل خاص على حماية اللاجئين والأوضاع في بلدانهم الأصلية.

6) وتحيط اللجنة علما ً بالعمل الإيجابي الذي يضطلع به مركز التعدد الثقافي والمعلومات ومركز التبادل الثقافي ومجلس المهاجرين، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة دعمها لهذه المراكز واستشارتها في وضع وتنفيذ سياسات مكافحة العنصرية والتمييز العنصري .

7) وترحب اللجنة بسن قانون وكالات العمل المؤقت رقم 139/2005 في كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي يكفل جملة أمور منها تمتع العمال الأجانب بالحقوق الاجتماعية على قدم المساواة مع العمال الآيسلنديين، وينص على أن الاتفاقات الجماعية في آيسلندا تنطبق أيضاً على العمال الذين يتم تعيينهم عن طريق وكالات العمل المؤقت.

8) وترحب اللجنة بالموافقة في آذار/مارس 2009 على خطة العمل الحكومية الأولى لمحاربة الاتجار بالبشر.

9) وترحب اللجنة ببدء العمل في 1 تموز/يوليه 2008 بثلاثة قوانين تتعلق بتعليم الأطفال من المستوى قبل المدرسي إلى نهاية المرحلة الثانوية، وهذه القوانين تأخذ في الاعتبار التغييرات الـتي طرأت على المجتمع والعمالة، والتركيبة الأسرية وتزايد عدد الأشخاص الذين لا يتحدثون اللغة الآيسلندية، كما تضع في الحسبان التعددية الثقافية للتلاميذ. وتلاح ـ ظ اللجن ـ ة أن القوانين تشمل أحكاما ً خاصة تتعلق بالأطفال الذين لا يتحدثون الآيسلندية كلغة أم.

10) وتحيط اللجنة علماً بارتياح بأن برنامج إعادة التوطين بموجب تعريف "النساء المعرضات للخطر" في الدولة الطرف يستقبل منذ عام 2005 لاجئات وأطفال في إطار برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

11) تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لم تُدرج بعد في النظام القانوني الداخلي للدولة الطرف.

تكرر اللجنة تأكيد أهمية إدراج جميع الأحكام الموضوعية التي تتضمنها الاتفاقية في القانون الداخلي لكفالة توفير الحماية الشاملة من التمييز العنصري. ومما يُشَجِّعُ اللجنةَ أن وثيقة سياسات حكومة الائتلاف الآيسلندية تبيّن أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تم التصديق عليها ستُدمج بالكامل في التشريعات الداخلية .

12) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت العديد من القوانين التشريعية الرامية إلى كفالة تحقيق المساواة بين الأفراد ومنع أنواع محددة من مظاهر التمييز العنصري، لكنها تفتقر مع ذلك إلى تشريعات شاملة لمكافحة التمييز توفر الحماية لجميع الحقوق المنصوص عليها بشكل صريح في المادتين 2 و5 من الاتفاقية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يتصدى لجميع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في جميع مجالات الحياة، وينص على جملة أمور منها توفير سبل الانتصاف الفعال في الدعاوى المدنية والإدارية.

13) وتلاحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف لم تُنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لديها ولاية واسعة النطاق لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا ً للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). (المادتان 2 و6).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة ولديها ولاية واسعة النطاق لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ باريس. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على منح هذه المؤسسة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية.

14) وتلاحظ اللجنة أن عدد الأجانب في الدولة الطرف قد ارتفع بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية (من 3.6 في المائة من إجمالي عدد السكان في عام 2005 إلى 7.6 في المائة في عام 2009). وفي ضوء ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن حوالي 700 شخص، معظمهم من الشباب، قد سجلوا أنفسهم في موقع الإنترنت المسمى "المجتمع ضد البولنديين في آيسلندا" (المادتان 4 و7).

في حين تشيد اللجنة بتصرف الدولة الطرف بشكل حاسم لإقفال الموقع المذكور على شبكة الإنترنت، فهي تحثها، تمشيا ً مع توصيتها العامة رقم 30(2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين، على مواصلة التحلي باليقظة لمناهضة الأفعال العنصرية، بما في ذلك خطاب الكراهية على الإنترنت الذي عادة ما ينتشر في أوقات الصعوبات الاقتصادية. كما توصي بمواصلة الجهود الرامية إلى منع ومكافحة التحامل وتعزيز التفاهم والتسامح في جميع مناحي الحياة، على أن توجّه هذه الجهود بشكل خاص نحو الشباب ووسائل الإعلام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتعزيز تدريس حقوق الإنسان في المدارس، بسبل منها إدراج هذه المادة في المناهج المدرسية المعتادة وفي تدريب المعلمين.

15) وتلاحظ اللجنة أن مكتب الاتصال بين الشرطة والأشخاص ذوي الأصول الأجنبية في ريكيافيك تلقى في عام 2004 شكويين بشأن ادعاء التعرض للتمييز العنصري غير أن الأطراف المعنية لم ترغب في اتخاذ المزيد من الإجراءات. كما تلاحظ اللجنة عدم تقديم شكاوى تتعلق بانتهاك المادة 180 من قانون العقوبات العام ( منع الحصول على السلع أو الخدمات أو ارتياد الأماكن العامة) منذ تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابق. وقُدمت أربع شكاوى تتعلق بانتهاك المادة 233(أ) من القانون ذاته (أفعال تمييزية)، غير أن هذه الشكاوى رُفضت جميعها بسبب عدم كفاية الأدلة (المادة 5(أ) و (ب) و (ج)؛ والمادة 6).

توصي اللجنة باتخاذ تدابير لتوعية الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية بحقوقهم وإطلاع الضحايا على جميع سبل الانتصاف المتاحة لهم وتيسير وصولهم إلى العدالة، والقيام وفقاً لذلك بتدريب القضاة والمحامين والموظفين المكلّفين بإنفاذ القوانين. وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وعمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقق في جميع الحالات من الأسباب التي تمنع الأطراف من اتخاذ المزيد من الإجراءات. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/ISL/18 ، الفقرة 14) بأن تجعل عبء الإثبات على المُدعى عليه في الدعاوى المتعلقة بمنع ارتياد الأماكن العامة، على نحو ما يرد أيضا ً في التوص ية العامة رقم 30 (2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين.

16) وتلاحظ اللجنة أن حوالي 40 في المائة من النساء المقيمات في مركز إيواء النساء في ريكيافيك من المهاجرات. وتشير إلى أن الدولة الطرف قامت في أيار/مايو 2008 بتعديل قانون الهجرة لتمكين الأشخاص القادمين من بلدان خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية من الاحتفاظ بتصاريح الإقامة الصادرة لهم في حالة الطلاق من زوج يحمل الجنسية الآيسلندية، وذلـك في الحالات التي يتعرض فيها الزوج الأجنبي أو طفله لسوء المعاملة أو العنف (المادة 5(ب)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة العوامل المؤدية إلى ارتفاع نسبة النساء المهاجرات المقيمات في مراكز إيواء النساء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برنامج شامل للتوعية بالتعديلات التشريعية التي تستهدف النساء المهاجرات في جميع أنحاء البلد.

17) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن القانون رقم 86/2008، الذي عُدّل بموجبه قانون الأجانب رقم 96/2002، قد أبطل الشرط الذي مفاده أن الزوج أو العشير الأجنبي الذي يساكن شخص اً يقيم بصورة مشروعة في الدولة الطرف، أو تربطه به علاقة معاشرة مسجلة، يجب أن يكون قد أتم الرابعة والعشرين من عمره لكي يحصل على ترخيص إقامة كأحد أفراد الأسرة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 13(3) من قانون الأجانب تنص على إجراء تحقيق خاص في جميع الحالات التي يكون فيها سن أحد الزوجين 24 عاما ً أو أقل لمعرفة ما إذا كان الزواج زائفاً أو قسرياً (المادة 5(د)‘4‘).

توصي اللجنة بعدم إجراء تحقيق إلا إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن علاقة الزواج أو المعاشرة المسجلة لم تكن بإرادة الطرفين، وتُذكّر في هذا الصدد بأهمية المادة 5(د)‘4‘ من الاتفاقية.

18) وترحب اللجنة بتعديل عام 2008 لقانون حق الأجانب في العمل رقم 97/2002 ، الذي ينص على إصدار تراخيص العمل المؤقت باسم العامل الأجنبي، غير أنها تشعر بالقلق مع ذلك من أن يؤدي تحديد صاحب العمل في الترخيص إلى زيادة إضعاف فرص العمال الأجانب، لا سيما وأنهم يشكلون نسبة كبيرة وغير متناسبة من العاطلين عـن العمـل (المادة 5 ( )‘1‘) .

تشير اللجن ة إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) المتعلقة بمسألة التمييز ضد غير المواطنين وتحث الدولة الطرف على معاملة العمال الأجانب معاملةً لا تقل تفضيلا ً عن معاملة مواطني الدولة الطرف فيما يتعلق بشروط وقيود ومتطلبات العمل. وتوصي اللجنة بأن تحدد تراخيص العمل المؤقت نوع العمل/الأنشطة المدفوعة الأجر والمدة الزمنية بدلاً من تحديد صاحب العمل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يُمنح العامل وحده حق الطعن في قرارات مفتشية العمل بشأن طلبات تراخيص العمل المؤقت أو رفضها، بدلاً من اشتراط الحصول على توقيع العامل وصاحب العمل كليهما .

19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع معدلات التسرب المدرسي بصورة غير متناسبة في أوساط الطلاب المنحدرين من أسر مهاجرة في المراحل المتقدمة من التعليم الثانوي (المادة 2-2؛ والمادة 5( )) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى معالجة وتحسين أوضاع الطلاب المنحدرين من أسر مهاجرة في مراحل التعليم الثانوي من أجل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والمواظبة على الدراسة وتفادي التسرب المدرسي.

20) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كافة كلٌّ لا يتجزأ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على ما لم تصدِّق عليه بعد من معاهدات دولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشر اً ب موضوع التمييز العنصري، مثل ال اتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

21) وتوصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف ، عند تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما ، في أيلول/سبتمبر 2001 ، المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر ه الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في نيسان/أبريل 2009 في جنيف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط ال عملٍ وغير ها من ال تدابير المتخذة لتنفيذ إع ـ لان وبرن ـ امج عمل ديربان على المستوى الوطني .

22) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ، في سياق إعداد التقرير الدوري القادم ، التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وتوسيع الحوار معها، ولا سيما في مك افحة التمييز العنصري .

23) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على تعدي ـ لات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، و هي التعديلات التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. و في هذا الصدد ، تشير اللجنة إلى قرار ي الجمعية العامة 61/148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و62/243 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 ال ل ذي ن حثَّت فيه ما الجمعية بشدة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية ل لتصديق على التعديل والإسراع إلى إخطار الأمين العام خطياً بموافقتها على التعديل .

24) وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاع ه عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم كذلك ملاحظات اللجنة على تلك التقارير باللغة الرسمية واللغات الأخرى الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

25) و إذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1993 ، فإنها تشجعها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة ، التي اعتمدها الاجتماع العاشر المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

26) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واح ـ د ة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلوماتٍ عن متابعتها التوصيات ال ـ واردة في الفقرات 13 و18 و19 أعلاه.

27) كما تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه ا لتوصيات الواردة في الفقرتين 11 و12 أعلاه من أهمية خاصة ، وتطلب إليها تضمين معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن ال تدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

28) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تق ا ريرها الدوري ة الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين في وثيقةٍ واحدة، يحين موعد تقديمها في 14 كانون الثاني/ يناير 2013 ، آخذةً في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة ل لوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

42- جمهورية إيران الإسلامية

1) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2016 و2017 (CERD/C/SR.2016 وSR.2017) المعقودتين في 4 و5 آب/أغسطس 2010 ، في تقريري جمهورية إيران الإسلامية الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر، اللذين كان موعد تقديمه ما في عام 2006 ، والمقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/IRN/18-19). و اعتمدت اللجنة في جلستها 2042 (CERD/C/SR.2042)، المعقودة في 23 آب/أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بالتقرير المفصل المقدم من الدولة الطرف، على الرغم من تأخره. ويشجع اللجنة َ حضور ُ وفد رفيع المستوى ومتنوع يمثل مؤسسات عديدة للدولة الطرف، وتعرب عن ارتياحها للفرصة المتاحة أمامها لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف.

3) وفيما تلاحظ اللجنة بارتياح أن تقرير الدولة الطرف يتماشى، بوجه عام، مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير ، فإنها تُعرب عن أسفها لأن التقرير يتضمن معلومات غير كافية بشأن التنفيذ العملي للاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بإيراد مؤشرات اقتصادية واجتماعية عن سكان الدولة الطرف مصنفة بحسب الأصل الإثني .

باء - الجوانب الإيجابية

4) ترحب اللجنة بمختلف التطورات التي حدثت في الدولة الطرف بما في ذلك:

(أ) الموافقة على قانون حقوق المواطن في عام 2005؛

(ب) تصديق الدولة الطرف في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 على تعديلات المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/ يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرّتها الجمعية العامة بقرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992، والتي تتعلق بتمويل اللجنة؛

(ج) تقديم معلومات محدّثة عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عملاً بمبادئ باريس؛

(د) تعديل الخطة الرابعة للتنمية التي تسمح بتخصيص موارد في الميزانية ونسب مئوية من عائدات النفط والغاز لتنمية المقاطعات الأقل نمواً، ولا سيما تلك التي تسكنها مجموعات إثنية محرومة؛

( ) مشاركة الدولة الطرف مشاركة نشيطة مع المجتمع الدولي في قضايا حقوق الإنسان، مثل المبادرة التي اتخذتها لتعزيز الحوار بين الحضارات.

5) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لمواصلتها استضافة جزء كبير من اللاجئين الوافدين من البلدان المجاورة مثل أفغانستان والعراق.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

6) تأخذ اللجنة علماً بآراء الدولة الطرف بشأن الصعوبات التي تواجهها في تحديد التكوين الإثني للسكان على نحو يتجاوز الإشارة إلى تركيز المجموعات الإثنية في مختلف المقاطعات في جمهورية إيران الإسلامية، لكنها ترى أن الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف بشأن هذا الموضوع ليست صعوبات ذات طبيعة خاصة. وفيما تأخذ اللجنة علماً بأحدث تعداد سكاني أُجري في عام 2007، تأسف لأنه لم يُستفد من هذه الفرصة، فيما يبدو، للحصول على معلومات مفصلة عن التكوين الإثني للسكان من خلال طرح سؤال عن التحديد الذاتي للهوية الإثنية .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتجديد الجهود المبذولة لتحديث المعلومات المتعلقة بالتكوين الإثني، والاعتماد على مبدأ التحديد الذاتي للهوية. وتوصي الدولة الطرف بإدراج سؤال عن ال تحديد ال ذاتي للهوية في عملية التعداد السكاني المقبلة التي ستجريها الدولة الطرف، وتطلب إليها نشر نتائج التعداد وتزويدها بهذه المعلومات في تقريرها القادم .

7) وفيما تأخذ اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إدماج الاتفاقية في التشريع الداخلي ، فهي تؤكد من جديد على أن وضع الاتفاقية، عند مقارنته ببعض الأحكام المختلفة في الدستور والتشريع الداخلي ، لا يزال غير واضح. كما تلاحظ أن المحاكم الداخلية لم تتذرع مطلقاً بأحكام الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لجعل التشريع الداخلي يتماشى مع أحكام الاتفاقية. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ مزيد من الخطوات لتعميم أحكام الاتفاقية وسبل الاعتداد بها لمكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك بلغات الأقليات، وبإتاحة التثقيف والتدريب في هذا المجال لموظفي الحكومة.

8) و تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تعريف التمييز العنصري في المادة 19 من الدستور الإيراني، وتكرر قلقها لأن هذا التعريف لا يغطي صراحة أشكال التمييز العرقي والإثني المحظورة بموجب الاتفاقية (المادة 1) .

تحث اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى على النظر في مراجعة تعريف التمييز العنصري الوارد في الدستور والقوانين الداخلية بغية جعله يتماشى بالكامل مع أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

9) وفيما تشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتمكين المرأة، فإنها تشعر بالقلق لأن نساء الأقليات قد يتعرضن لتمييز مزدوج (المادة 2).

توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلق بنوع الجنس وتوصي الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتمكين المرأة والنهوض بحقوقها، مع إيلاء نساء الأقليات اهتمام اً خاص اً .

10) وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قانون الصحافة لعام 1985. كما تأخذ علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الخطاب العنصري في وسائط الإعلام من خلال تطبيق عقوبات على الصحف التي تنشر خطاباً عنصرياً. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تواصل ورود تقارير عن وجود تمييز عنصري في وسائط الإعلام موجه ضد فئات منها الأذر، ويشمل ذلك وصف هذه الشعوب والجماعات بأوصاف نمطية تمس كرامتهم. كما يساور اللجنة القلق إزاء تقارير عن ممارسة التمييز العنصري في الحياة اليومية وإزاء ما يصدر عن الموظفين الحكوميين من أقوال تنم عن التمييز العنصري والتحريض على الكراهية (المادة 4) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات مناسبة لمكافحة مظاهر التحامل العنصري في وسائط الإعلام وفي الحياة اليومية، التي قد تفضي إلى التمييز العنصري. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز، في مجال الإعلام، التفاهم والتسامح والصداقة بين مختلف المجموعات العرقية والإثنية في الدولة الطرف، ولا سيما من جانب الموظفين العموميين، بسبل منها اعتماد مدونة قواعد سلوك لوسائط الإعلام تلزم ها بإبداء الاحترام لهوية وثقافة جميع الفئات في الدولة الطرف، مع مراعاة احتمال تقاطع التمييز العنصري والديني. وتؤكد من جديد الطلب الذي وجهته سابقاً إلى الدولة الطرف بتقديم معلومات في تقريرها الدوري القادم بشأن تطبيق هذا القانون لمكافحة التمييز العنصري.

11) وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان وعمله. ومع ذلك، تُعرب عن قلقها لأن تكوينه قد يؤثر على استقلاله . كما تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة التي تشير إلى أن المجلس الأعلى يعمل حالياً لوضع خطة ل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 6) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عملاً بالمبادئ المتعلقة بإحداث المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134). كما تحث الدولة الطرف على ضمان استقلال عمل هذه المؤسسة من خلال مدّها بالموارد المالية والبشرية الكافية.

12) وفيما تأخذ اللجنة علماً بأنه يجري، وفقاً لما أوردته الدولة الطرف، اتخاذ تدابير لتعزيز لغات الأقليات، وبأنه يُسمح بتدريس لغاتها وآدابها في المدارس، فهي تعرب عن قلقها إزاء انعدام التدابير الكافية لإتاحة فرص مناسبة للأشخاص المنتمين للأقليات لتعلم لغتهم الأم واستخدامها كوسيلة للتعليم. وتأمل اللجنة في تلقي مزيد من المعلومات عن مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف الأقليات الإثنية (المادة 5) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتنفيذ تدابير تتيح للأشخاص المنتميين لأقليات فرصاً كافية لتعلم لغتهم الأم واستخدامها كوسيلة للتعليم. كما تطلب إلى الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات عن مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف الأقليات الإثنية.

13) كما يساور اللجنة القلق لأن الحواجز اللغوية قد تؤدي إلى إعاقة وصول الأقليات الإثنية في الدولة الطرف إلى القضاء. و تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء تقارير تفيد بمعاملة الأجانب معاملة قائمة على التمييز في نظام القضاء الإيراني (المادتان 5 و6) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لضمان الوصول إلى القضاء بهذه اللغات من خلال توفير مترجمين تحريريين وشفويين، عند الاقتضاء. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة نظام العدالة الجنائية وسير عملها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان حق جميع الأشخاص ، بمن فيهم الأجانب ، في مراعاة الأصول القانونية لنظام القضاء وضمان شفافيتها.

14) وتشير اللجنة إلى عدم تقديم معلومات كافية عن تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية.

تكرر اللجنة رأيها بأن عدم تقديم أية شكاوى ليس دليلاً على عدم وجود تمييز عنصري في البلد لأن ذلك قد يكون نتيجة جهل الضحايا بحقوقهم، أو عدم ثقة الأفراد في سلطات الشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطات أو عدم وعيها بقضايا التمييز العنصري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملة إعلامية فعالة لإذكاء وعي الجمهور بإمكانية اللجوء إلى هذه القناة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري والتماس الانتصاف. وتكرر اللجنة طلبها السابق الذي وجهته إلى الدولة الطرف لكي تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن الشكاوى المقدمة والمحاكمات التي شُرع فيها والعقوبات التي فُرضت في حالات ارتكاب جرائم تتعلق بالتمييز العرقي أو الإثني.

15) وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية ما تتمتع به فئات منها العرب والأذر والب لوش و الأكراد وبعض الفئات من غير المواطنين بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بالسكن والتعليم وحرية التعبير والدين والصحة والعمل، على الرغم من النمو الاقتصادي في الدولة الطرف. وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن المقاطعات التي تعيش فيها العديد من هذه الفئات، هي من أفقر المقاطعات في البلد. (المادة 5)

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق حماية فعالة من التمييز ضد فئات منها العرب والأذر والبلوش والأكراد وبعض المجموعات من غير المواطنين، في ضوء التوصية العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، في مجالات مختلفة، ولا سيما العمل والسكن والصحة والتعليم وحرية التعبير والدين. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها القادم معلومات عن تأثير البرامج الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان، وكذلك بيانات إحصائية عن التقدم المحرز في هذا المجال.

16) وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن تطبيق معيار "كزينش"، وهو إجراء لاختيار المسؤولين والموظفين الحكوميين يشترط إبداء الولاء لجمهورية إيران الإسلامية ودين الدولة، قد يحد من فرص العمل والمشاركة السياسية للأشخاص المنتمين إلى الفئات العربية والأذر ية والبلوشية واليهودية والأرمنية والكردية وغيرها (المادة 5) .

وتأمل اللجنة في الحصول على مزيد من المعلومات في التقرير القادم عن استخدام هذا المعيار لفهمه على نحو أفضل وتحسين المشورة المقدمة إلى الدولة الطرف.

17) وتُعرب اللجنة عن القلق إزاء تدني مستوى مشاركة الأشخاص من الفئات العربية والأذر ية والبلوشية والكردية والبهائية وغيرها في الحياة العامة. وينعكس ذلك مثلاً في المعلومات الشحيحة المقدمة بشأن هذه الفئات في التقرير الوطني والتعداد السكان الوطني والسياسات العامة (المادة 5) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة تشمل جميع هذه الفئات كيما يتسنى للدولة الطرف تحديد احتياجاتها الخاصة ووضع خطط عمل وبرامج وسياسات عامة فعالة لمكافحة ما تواجهه هذه الفئات من تمييز عنصري وحرمان في جميع مجالات حياتها العامة.

18) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

19) وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة ب متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف عند تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي ع ُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خط ط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

20) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل في سياق إعداد التقرير الدوري القادم، التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز الع نصري، وتوسيع الحوار معها .

21) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها.

22) وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تعمم كذلك ملاحظات اللجنة على تلك التقارير باللغة الرسمية و اللغات الأخرى الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

23) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم وثيقتها الأساسية في تموز/يوليه 1999، فإنها تشجعها على تقديم نص مُحدَّ ث منها وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة ، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

24) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدَّل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات معلومات عن متابعتها ا لتوصيات الواردة في الفقرات 9 و10 و11 أعلاه.

25) وتود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه ا لتوصيات الواردة في الفقرات 6 و13 و15 و17 من أهمية خاصة، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصَّلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

26) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية العشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2014، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الن اظمة للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تحترم عدد الصفحات المحددة بأربعين صفحة ل لتقارير الخاصة بالمعاهدات وبما يتراوح بين 60 و80 صفحة ل لوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).

43- اليابان

1 ) نظرت اللجنة ، في جلستيها 1988 و1989(CERD/C/SR.1988 وCERD/C/SR.1989) المعقودتين في 24 و25 شباط/فبراير 2010 ، في التقرير الجامع لتقارير اليابان من الثالث إلى السادس (CERD/C/JPN/3-6). واعتمدت اللجنة في جلستها 2004 (CERD/C/SR.2004)، المعقودة في 9 آذار/مارس 2010 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الثالث إلى السادس. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد كبير، وللردود الكتابية على قائمة المسائل (CERD/C/JPN/Q/6) والردود الشفوية المقدمة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة، التي تتيح مجتمعة المزيد من المعلومات المتعمقة عن إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وإذ تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف قد تأخر كثيراً، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تراعي الموعد النهائي المحدد لتقديم التقارير في المستقبل من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

3 ) تلاحظ اللجنة باهتمام برنامج الدولة الطرف الرائد المعني بإعادة توطين لاجئي ميانمار (2010).

4 ) وترحب اللجنة بدعم الدولة الطرف لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (أيلول/سبتمبر 2007).

5 ) وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على اعترافها بشعب الإينو بوصف ه شعباً من الشعوب الأصلية (2008 )، وتلاحظ باهتمام إنشاء مجلس للسياسات المتعلقة ب شعب الإينو (2009).

6 ) وتلاحظ اللجنة بتقدير اعتماد أنظمة لمكافحة تداول معلومات غير قانونية وضارة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن مسألة التشهير والخصوصية (2004)، والقانون المتعلق بحدود مسؤولية مقدمي الخدمات (2002)، والأحكام النموذجية ل لعقود المتعلقة بإجراءات مكافحة نشر المعلومات غير القانونية والضارة (2006).

جيم - دواعي القلق والتوصيات

7 ) تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير العملية المتخذة لتنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CERD/C/304/Add.114) ، وتأسف للتنفيذ المحدود لتلك الملاحظات بوجه عام وللاتفاقية ككل.

تُشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تمتثل لجميع التوصيات والقرارات التي وجهتها إليها اللجنة، وأن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان أن تعزز الأحكام القانونية الوطنية التنفيذ الفعال للاتفاقية.

8 ) وتلاحظ اللجنة الأحكام الوطنية والمحلية التي تضمن المساواة أمام القانون، بما في ذلك المادة 14 من الدستور، لكنها تؤكد أن أسس التمييز الواردة في المادة 1 من الاتفاقية غير مشمولة بالكامل. وبينما تأسف اللجنة كذلك لتفسير الدولة الطرف للتمييز العنصري على أساس النسب، فإنها تجد ما يشجعها في المعلومات المتعلقة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقاً لروح الاتفاقية لمنع التمييز ضد البوراكومين والقضاء عليه (المادة 1).

تتمسك اللجنة بالموقف الذي أعربت عنه في توصيتها العامة رقم 29(2002) بأن "كلمة ‘النسب‘ ... لها معنى وتطبيق يكملان أسباب التمييز الأخرى المحظورة"، وأن "التمييز على أساس ‘النسب‘ يشمل التمييز الممارس ضد أفراد مجتمعات محلية بناء على أشكال الشرائح الاجتماعية ... وما شابهها من نظم الأوضاع الموروثة التي تمنع أو تعوق تمتع أفراد هذه المجتمعات بحقوق الإنسان" أسوة بغيرهم . وإضافة إلى ذلك، تؤكد اللجنة مجدداً أن كلمة "النسب" الواردة في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية لا تشير فقط إلى "العرق" وأن التمييز على أساس النسب مشمول بالكامل في المادة 1 من الاتفاقية. ولذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تعريف شامل للتمييز العنصري بما يتفق مع الاتفاقية.

9 ) وتشير اللجنة إلى الرأي الذي أعربت عنه الدولة الطرف ومفاده أن سن قانون وطني لمكافحة التمييز ليس ضرورياً، وتشعر بالقلق إزاء ما ينتج عن ذلك من عدم قدرة الأفراد أو الجماعات على التماس سبل انتصاف قانونية من التمييز (المادة 2).

تكرر اللجنة التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 10)، وتحث الدولة الطرف على أن تنظر في اعتماد تشريع محدد لحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، ولتغطية جميع الحقوق التي تحميها الاتفاقية. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تضمن تمتع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين ترفع إليهم شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري بما يكفي من الخبرة والسلطة للتعامل مع الجناة وحماية ضحايا التمييز.

10 ) وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف عقدت مشاورات وجلسات استماع غير رسمية مع منظمات غير حكومية ومجموعات أخرى في إطار صياغة التقرير، لكنها تأسف لمحدودية الفرص المتاحة لجمع المعلومات من هذه المنظمات والمجموعات وتبادلها معها .

تلاحظ اللجنة المساهمات الإيجابية المقدمة من المنظمات غير الحكومية في اليابان والدور الذي تؤديه في مجال حقوق الإنسان، وتشجع الدولة الطرف على أن تضمن مشاركة المنظمات غير الحكومية مشاركة فعالة في العملية التشاورية أثناء إعداد التقرير الدوري القادم .

11 ) وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تركيبة السكان، لكنها تأسف لأن مجموعة البيانات المتاحة لا تتيح فهم وتقييم حالة الفئات الضعيفة في الدولة الطرف على نحو كاف.

توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرتين 10 و12 من المبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ) وكذلك وفقاً ل لتوصية العامة رقم 8(1990) المتعلقة بتفسير المادة 1 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 30(2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين، بأن تجري بحوثاُ بشأن اللغات الشائعة الاستخدام أو اللغة الأم أو غيرها من مؤشرات تنوع السكان بالاقتران بمعلومات مستمدة من دراسات استقصائية اجتماعية تجرى على أساس التعريف الذاتي الطوعي، مع الاحترام الكامل لخصوصية الأفراد المعنيين وعدم الكشف عن هويتهم، من أجل تقييم تركيبة هذه الجماعات وحالتها في إطار التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم بيانات مفصلة ومحدثة عن السكان غير المواطنين في تقريرها الدوري القادم .

12 ) وتضع اللجنة في اعتبارها التزام الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134)، لكنها تشعر بالأسف لإ لغاء مشروع القانون المقترح لحماية حقوق الإنسان الذي يتضمن أحكاماً تنص على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان، إضافة إلى حالات التأخير والافتقار بوجه عام لإجراءات عملية وإطار زمني لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم وجود آلية شاملة وفعالة لتقديم الشكاوى (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصوغ وتعتمد مشروع قانون لحماية حقوق الإنسان وأن تقوم على وجه السرعة ب إنشاء آلية قانونية لتقديم الشكاوى. كما تحثها على أن تنشئ مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان ممولة تمويلاً جيداً ومزودة بعدد كاف من الموظفين وفقاً لمبادئ باريس ، وتتمتع بولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان وباختصاص محدد للتصدي لأشكال التمييز المعاصرة.

13 ) وتلاحظ اللجنة الإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء تحفظات الدولة الطرف على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 4 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً استمرار صدور تصريحات وأفعال صريحة وفجة ضد بعض ال جماعات، بمن فيها الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس الكورية، وعبارات وتهجمات مؤذية وعنصرية عبر شبكة الإنترنت موجهة بصفة خاصة ضد البوراكومين (المادة 4(أ) و(ب)).

تكرر اللجنة الإعراب عن رأيها بأن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية لا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير، وفي هذا الخصوص، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في مدى ضرورة الإبقاء على تحفظاتها على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 4 من الاتفاقية بهدف الحد من نطاق تلك التحفظات بل حتى سحبها. وتذكّر اللجنة بأن ممارسة الحق في حرية التعبير تحمل في ثناياها واجبات ومسؤوليات خاصة، ولا سيما واجب عدم نشر أفكار عنصرية، وتدعو اللجنة الدولة ال طرف مرة أخرى إلى أن تراعي توص يتيها العامتين رقم 7(1985) ورقم 15(1993) اللتين تعتبر المادة 4 بمقتضاهما مادة ملزمة، بالنظر إلى كون أحكامها لا تتسم بطابع التنفيذ الذاتي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) معالجة مشكلة عدم وجود تشريع يقضي بالإنفاذ التام لأحكام مكافحة التمييز بموجب المادة 4؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال للأحكام ذات الصلة من ا لقانون الدستوري والمدني والجنائي، بسبل منها اتخاذ خطوات إضافية للتصدي للمظاهر التي تحض على الكراهية والعنصرية، وذلك مثلاً عن طريق مضاعفة الجهود للتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها؛

(ج) زيادة حملات التنبيه والتوعية ضد نشر الأفكار العنصرية لمنع الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية، بما فيها الخطاب الذي يحض على الكراهية والدعاية العنصرية عبر الإنترنت.

14 ) وتلاحظ اللجنة التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لكي تتيح للموظفين العموميين التثقيف في مجال حقوق الإنسان، لكنها تكرر ما أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 13) إزاء استمرار التصريحات التمييزية الصادرة عن موظفين عموميين، وتأسف لعدم اتخاذ السلطات إجراءات إدارية أو قانونية في هذا الخصوص، وهو ما ينتهك المادة 4(ج) من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القوانين القائمة التي تعاقب على الإدلاء بتصريحات تنطوي على التشهير والقذف والترهيب لا تتناول التمييز العنصري بصورة محددة ولا تنطبق إلا في حالة إلحاق الضرر بأفراد معينين (المادتان 4(ج) و(6)).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تدين الدولة الطرف بشدة وتعارض أي تصريح يتغاضى عن التمييز العنصري أو يحض عليه صادر عن موظفين عموميين، سواء على المستوى الوطني أم المحلي، وأن تضاعف جهودها الرامية إلى تعزيز التوعية بحقوق الإنسان في أوساط السياسيين والموظفين العموميين. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإلحاح بأن تسّن قانوناً يحظر حظراً مباشراً التصريحات العنصرية والتصريحات التي تحض على كره الأجانب، و يضمن الحصول على سبل حماية وانتصاف فعالة ضد التمييز العنصري عن طريق المحاكم الوطنية المختصة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لمنع وقوع أي حوادث من هذا النوع في المستقبل، وأن تتيح لجميع موظفي الخدمة المدنية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والإداريين إضافة إلى السكان بوجه عام التثقيف المناسب بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك التثقيف في مجال التمييز العنصري تحديداً .

15 ) وبينما تلاحظ اللجنة أن وسطاء محكمة الأسرة لا يتمتعون بأي سلطة عامة لاتخاذ القرارات، فإنها تعرب عن قلقها لأن الأشخاص المؤهلين من غير المواطنين لا يمكنهم المشاركة كوسطاء في تسوية المنازعات. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لم يتم تقديم أي بيانات فيما يتعلق بمشاركة غير المواطنين في الحياة العامة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في موقفها بحيث تجيز للأشخاص الأكفاء من غير المواطنين، الموصى بهم كمرشحين للوساطة، العمل في محاكم الأسرة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن حق الأشخاص من غير المواطنين في المشاركة في الحياة العامة.

16 ) وتلاحظ اللجنة باهتمام زيادة عدد غير اليابانيين المقيمين في الدولة الطرف، بمن فيهم أولئك الذين يقدمون طلبات تجنّس ، لكنها تؤكد من جديد الرأي الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 18) بأن اسم الفرد هو جانب أساسي من جوانب هويته الثقافية والإثنية ويجب احترامه. وفي هذا الخصوص، تعرب اللجنة عن قلقها لأن مقدمي طلبات التجن ّ س يواصلون تغيير أسمائهم خشية التعرض للتمييز وليس كفعل إرادي حر (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد نهجاً تُحترم في إطاره هوية الرعايا غير اليابانيين الذين يلتمسون التجنّس ، ويمتنع فيه الموظفون المعنيون بعملية التجنس عن استخدام لغة تحض مقدمي الطلبات على تبني أسماء وأحرف يابانية خشية التضرر أو التعرض ل لتمييز، كما ينبغي أن يُمتنع عن استخدام هذه اللغة في استمارات الطلبات والمنشورات المتعلقة بالتجنس.

17 ) وتلاحظ اللجنة القانون المنقح لمنع العنف الزوجي وحماية الضحايا (2007) الذي يرمي إلى توسيع نطاق الحماية بحيث تشمل الضحايا بغض النظر عن جنسيتهم، وتعزيز دور الحكومات المحلية، لكنها تشير بقلق إلى العقبات التي تعترض وصول النساء ضحايا العنف المنزلي والجنسي إلى آليات تقديم الشكاوى وخدمات الحماية. وتشير اللجنة بقلق بالغ إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قانون مراقبة الهجرة (2009) تثير صعوبات أمام الأجنبيات اللواتي يعانين العنف المنزلي. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات وبيانات عن حوادث العنف ضد المرأة (المادة 5).

في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد جميع التدابير الضرورية للتصدي لظاهرة التمييز المضاعف، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال من الجماعات الضعيفة. وتؤكد اللجنة من جديد أيضاً توصيتها السابقة (الفقرة 22) التي تقضي بأن تقوم الدولة الطرف بجمع بيانات وإجراء بحوث تتعلق بالتدابير المتخذة لمنع التمييز العنصري المتصل بنوع الجنس، بما في ذلك التعرض للعنف.

18 ) وتقرّ اللجنة بموقف الدولة الطرف المتعلق بنظام تسجيل الأسرة وتلاحظ التغييرات التشريعية التي أُجريت لحماية المعلومات الشخصية (2008)، لكنها تعرب مجدداً عن قلقها إزاء الصعوبات التي ينطوي عليها النظام واستمرار انتهاك الحق في الخصوصية، ولا سيما فيما يتعلق بالبوراكومين (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسّن قانوناً أشدّ صرامة يتضمن تدابير عقابية لحظر استخدام نظام تسجيل الأسر لأغراض تمييزية، ولا سيما في مجالات العمل والزواج وال سكن لحماية خصوصية الأفراد بصورة فعالة.

19 ) وتلاحظ اللجنة باهتمام اعتراف الدولة الطرف بالتمييز ضد البوراكومين كمشكلة اجتماعية، والإنجازات التي تحققت بقانون التدابير الخاصة لصا لح الدوا، لكنها تشعر بالقلق لأن الشروط التالية المتفق عليها بين الدولة الطرف ومنظمات البوراكو عند إنهاء التدابير الخاصة لصالح الدوا في عام 200 2 لم ت ُ ستوف حتى الآن : التنفيذ الكامل للاتفاقية؛ وسن قانون يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وقانون يتعلق بتعزيز التثقيف بحقوق الإنسان. وتأسف اللجنة لعدم وجود سلطة عامة مكلفة تحديداً بالتعامل مع حالات التمييز ضد جماعة البوراكومين، وتلاحظ عدم وجود مفهوم موحد تستخدمه الدولة الطرف عندما تعالج مسألة جماعة البوراكومين والسياسات المتعلقة بها أو تشير إليها. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن الفجوات الاجتماعية والاقتصادية القائمة بين جماعة البوراكومين والجماعات الأخرى قد ضاقت فيما يخص بعض فئات البوراكومين، كما هو الحال مثلاً في البيئة المعيشية المادية والتعليم، فإن التمييز لا يزال مستمراً في مجالات الحياة العامة كالعمل والزواج وال سكن وقيمة الأراضي. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود مؤشرات لرصد التقدم المحرز في حالة البوراكومين (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعيين وكالة أو لجنة حكومية خاصة مكلفة بمعالجة قضايا جماعة البوراكومين؛

(ب) الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها عند إنهاء العمل بقانون التدابير الخاصة؛

(ج) عقد مشاورات مع الأشخاص المعنيين لاعتماد تعريف واضح وموحد لجماعة البوراكومين؛

(د) تكملة برامج تحسين ظروف معيشة البوراكومين من خلال أنشطة التثقيف بحقوق الإنسان وجهود التوعية القائمة على مشاركة عامة الجمهور ، وبصفة خاصة في المناطق التي تسكن فيها جماعات ال ب وراكومين؛

( ﻫ ) تقديم مؤشرات إحصائية تبين حالة التدابير المشار إليها أعلاه ومدى التقدم المحرز في تنفيذها؛

(و‌) مراعاة التوصية العامة رقم 32(2009) المتعلقة بالتدابير الخاصة، بما في ذلك التوصية بإنهاء التدابير الخاصة عندما تتحقق بصورة مستدامة المساواة بين الفئات المستفيدة والفئات الأخرى.

20 ) وترحب اللجنة بالاعتراف بجماعة الإينو كشعب من الشعوب الأصلية وتلاحظ باهتمام التدابير التي تعكس التزام الدولة الطرف، بما في ذلك إنشاء فريق عامل لإقامة مرفق عام رمزي، وفريق عامل آخر لإجراء دراسة استقصائية تتعلق بوضع جماعة الإينو خارج هوكايدو، لكن اللجنة ت عرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية تمثيل شعب الإينو في المحافل التشاورية وفي الهيئة الاستشارية للشخصيات البارزة؛

(ب) عدم إجراء أي دراسة استقصائية وطنية تتعلق بالنهوض بحقوق شعب الإينو وتحسين وضعه الاجتماعي في هوكايدو؛

(ج) عدم إحراز سوى تقدم محدود حتى الآن في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير إضافية بالاشتراك مع ممثلي شعب الإينو لترجمة المشاورات إلى سياسات وبرامج تتضمن خطط عمل واضحة ومحددة الهدف لمعالجة حقوق شعب الإينو، ولزيادة مشاركة ممثلي الإينو في المشاورات. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنظر، ب التشاور مع ممثلي شعب الإينو، في إنشاء فريق عامل ثالث بهدف دراسة وتنفيذ الالتزامات الدولية، مثل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة استقصائية وطنية للظروف المعيش ية لشعب الإينو في هوكايدو، وتوص يها بأن تراعي توصيتها العامة رقم 23(1997). كما توصيها بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) فيما يتعلق بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

21 ) وتسلط اللجنة الضوء على أن اليونسكو قد اعترفت بعدد من لغات الريوكيو (2009) إضافة إلى الطابع الفريد لإ ثنية الأوكيناوا وثقا فتهم وتقاليدهم وتاريخهم ، لكنها تأسف لنهج الدولة الطرف إزاء إيلاء الاعتراف الواجب لتمايز شعب الأوكيناوا، وتعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز الذي يعانيه . وتؤكد اللجنة من جديد تحليل المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي خلص إلى أن تركيز القواعد العسكرية في أوكيناوا بشكل مفرط له أثر سلبي على تمتع المقيمين فيه ا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 2 و5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانخراط في مشاورات واسعة مع ممثلين من شعب الأوكيناوا بهدف رصد التمييز الذي يعانيه أفراد الأوكيناوا ، وذلك لتعزيز حقوقهم وإرساء تدابير وسياسات مناسبة لحمايتهم.

22 ) وتلاحظ اللجنة بتقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير تعليم الأقليات، بما في ذلك تو ا فر مستشارين ثنائيي اللغة وكتيبات إرشادية بسبع لغات للتسجيل في المدارس ، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن تنفيذ برامج عملية للقضاء على العنصرية في نظام ال تعليم . وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأفعال التي لها آثار تمييزية على تعليم الأطفال، بما في ذلك ما يلي:

(أ) عدم إتاحة فرص كافية لأطفال شعب الإينو أو أطفال القوميات الأخرى لتلقي التعليم بلغتهم أو تعلم تلك اللغة؛

(ب) عدم التطبيق الكامل لمبدأ التعليم الإلزامي على أطفال الأجانب في الدولة الطرف وفقاً للمادة 5( ﻫ )‘5‘ من الاتفاقية؛ والمادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والفقرة 2 من المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي صكوك دخلت اليابا ن طرفاً فيها؛

(ج) العقبات القائمة فيما يتصل بشهادات الاعتماد المدرسية ومعادلة الشهادات المدرسية والالتحاق بالتعليم العالي؛

(د) المعاملة المتمايزة لمدارس الأجانب والمنحدرين من أصل كوري وصيني المقيمين في الدولة الطرف فيما يتعلق بالمساعدة العامة والإعانات والإعفاء من الضرائب؛

( ﻫ ) النهج الذي يتبعه بعض السياسيين ويوحي باستبعاد مدارس الكوريين الشماليين من الاقتراحات الحالية لإدخال تغييرات على تشريعات الدولة الطرف بهدف إتاحة الحصول على التعليم الثانوي مجاناً سواء في المدارس الثانوية العامة أم الخاصة أم في المعاهد التقني ة وفي شتى المؤسسات التي لديها مناهج دراسية مشابهة لمناهج المدارس الثانوية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين بأن تضمن عدم وجود أي تمييز في إتاحة فرص التعليم، وعدم اصطدام أي طفل مقيم على أراضي الدولة الطرف بعقبات تتعلق بالالتحاق بالمدارس وتحقيق مبدأ التعليم الإلزامي. وفي هذ ا الصدد، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تجري دراسة تتعلق بتعدد الأنظمة الدراسية المتاحة للأجانب وأفضلية النُظُم البديلة المنشأة خارج النظام الوطني للتعليم العام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إتاحة فرص كافية ل لأقليات لتلقي التعليم ب لغاتها أو لتعلم هذه اللغات، وتدعوها إلى أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية اليونسكو ل مكافحة التمييز في مجال التعليم.

23 ) وتلاحظ اللجنة بتقدير التقدم المحرز في عملية تحديد وضع اللاجئين، لكنها تكرر من جديد ما أعربت عنه من قلق إزاء ما ورد في بعض التقارير عن وجود معايير تفضيلية مختلفة تطبق على ملتمسي اللجوء من بعض البلدان، وعن أن ملتمسي اللجوء المنحدرين من أصول مختلفة والذين ي حتاجون إلى الحماية الدولية يجبرون على العودة إلى أماكن يتعرضون فيها للخطر. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء المشاكل التي يقّر بها اللاجئون أنفسهم، بما في ذلك الافتقار إلى فرص مناسبة للحصول على معلومات تتعلق باللجوء وفهم الإجراءات، وقضايا اللغة والاتصال وا لتباين الثقافي، بما في ذلك عدم فهم الجمهور لقضايا اللاجئين (المادتان 2 و5).

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لضمان توافر إجراءات موحدة للجوء وتأمين الخدمات العامة لجميع اللاجئين على قدم المساواة. وفي هذا السياق، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تضمن تمتع جميع ملتمسي اللجوء بجملة حقوق منها الحق في التمتع بمستوى معيشي كافٍ والحق في الحصول على الرعاية الطبية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تضمن، وفقاً للمادة 5(ب)، عدم تعرض أي شخص للإعادة القسرية إلى بلد يوجد فيه من الأسباب المعقولة ما يحمل على الاعتقاد بأن حياته أو سلامته الجسدية قد تكون في خطر . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون في هذا الخصوص مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

24 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات التي تواجه في العلاقات بين اليابانيين وغير اليابانيين، وبصفة خاصة حالات رفض الحق في ارتياد أماكن عامة أو الحصول على خدمات مخصصة لاستخدام عامة الجمهور مثل المطاعم، والحمامات العامة للأسر، والمحلات التجارية والفنادق ، وذلك لأسباب عنصرية أو أسباب تتعلق بالجنسية، وهو ما ينتهك المادة 5(و) من الاتفاقية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتصدى لهذا الموقف المعمم عن طريق الأنشطة التثقيفية الموجهة إلى عموم السكان وأن تعتمد قانوناً وطنياً يجعل منع الدخول إلى الأماكن المفتوحة للجمهور عملاً غير قانوني.

25 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لتنقيح الكتب الدراسية بهدف نقل رسالة دقيقة فيما يتعلق بمساهمة المجموعات التي تحميها الاتفاقية في المجتمع الياباني (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح الكتب الدراسية لكي تعكس على نحو أفضل ثقافة وتاريخ الأقليات، وبأن تشجع على إصدار كتب ومطبوعات أخرى تتعلق بتاريخ وثقافة الأقليات، بما في ذلك باللغات التي تتحدث بها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على دعم التدريس بلغتي الإينو والريوكيو وتدريس هاتين اللغتين في مرحلة التعليم الإلزامي.

26 ) وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التحيز العنصري، مثل إنشاء مكاتب استشارية في مجال حقوق الإنسان والتثقيف بحقوق الإنسان وتعزيزها، لكنها لا تزال تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عملية تتعلق بوسائط الإعلام وإدراج حقوق الإنسان في بث البرامج التلفزيونية والإذاعية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثّف حملات التثقيف وإذكاء وعي الجمهور، وأن تدمج أهدافاً تربوية بشأن التسامح والاحترام، وأن تضمن التغطية الإعلامية المناسبة للقضايا المتعلقة بالفئات الضعيفة، الوطني ة وغير الوطنية، بهدف القضاء على التمييز العنصري. وتوصي اللجنة أي ضاً الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً لدور وسائط الإعلام في تحسين التثقيف بحقوق الإنسان وأن تعزز التدابير الرامية إلى مكافحة التحامل العنصري التي تؤدي إلى التمييز العنصري في وسائط الإعلام والصحف. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح التثقيف والتدريب للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي لزيادة توعيتهم بالتمييز العنصري.

27 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الات فاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111(1958) المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

28 ) وتوصي اللجنة في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان بأن تقوم الدولة الطرف ، لدى تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي ، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سب تمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر ه الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل و غيرها من التدابير المتخذة ل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

29 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية ل لاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها.

30 ) وإذ تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف، فإنها توصيها بأن تصدق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، و هي التعديلات التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/ يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 . وفي هذا الصدد ، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و62/243 اللذين حثَّت فيهما الجمعية بشدة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية، وإخطار الأمين العام خطياً على وجه السرعة بموافقتها عليه .

31 ) وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم كذلك ملاحظات اللجنة على تلك التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

32 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 2000 (HRI/CORE/1/Add.111)، فإنها تشجعها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

33 ) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحد ة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلوماتٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 و20 و21 أع لاه .

34 ) و تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه ا لتوصيات الواردة في الفقرات 19 و22 و24 من أهمية خاصة ، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

35 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية السابع والثامن والتاسع التي يحين موعد تقديمها في 14 كانون الثاني/يناير 2013، آخذةً في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورت ها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

44- كازاخستان

1 ) نظرت اللجنة، في جلستيها 1991 و1992 (CERD/C/SR.1991 وCERD/C/SR.1992) المعقودتين في 26 شباط/فبراير و1 آذار/مارس 2010 ، في تقريري كازاخستان الدوريين الرابع والخامس (CERD/C/KAZ/4-5) المقدمين في وثيقة واحدة . و اعتمدت اللجنة في جلستيها 2006 و2007 (CERD/C/SR.2006 وCERD/C/SR.2007)، المعقودتين في 10 آذار/مارس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 ) ترحب اللجنة بتقديم التقريرين الدوريين الرابع والخامس ل لدولة الطرف . وتعرب أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح والصادق الذي جرى مع ال وفد الرفيع المستوى وللجهود التي بذلها لتقديم ردود شاملة على العديد من الأسئلة المطروحة في قائمة المسائل (CERD/C/KAZ/Q/4-5 وAdd.1) وعلى الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أثناء الحوار .

باء - الجوانب الإيجابية

3 ) تلاحظ اللجنة تسليم الدولة الطرف بأنها بلد متعدد الإثنيات، يضم نحو 140 جماعة إثنية مختلفة ، وتعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقديم معلومات تتعلق بالتركيبة الإثنية للسكان و بيانات إحصائية أخرى .

4 ) وتلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بحقوق الأقليات، بما في ذلك السياسات الهامة التي وضعتها الحكومة من أجل المساعدة في الحفاظ على لغات الأقليات، وإنشاء وتمويل جمعيات إثنية - ثقافية تُعنى بالحفاظ على ثقافات الجماعات الإثنية وتقاليدها وعلى وسائل الإعلام بلغات الأقليات.

5 ) وتلاحظ اللجنة ب ارتياح أن الدولة الطرف صدقت على معظم معاهدات الأمم المتحدة الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وتثني على الدولة الطرف لاعترافها باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو جماعات الأفراد وفقا ً للمادة 14 من الاتفاقية.

6 ) و تلاحظ اللجنة أيضاً بارتياح اعتماد الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2009 خطة العمل الوطنية 2009-2012 في مج ـ ال حقوق الإنسان التي تتضمن عدة تدابير متصلة بتنفيذ الاتفاقية.

7 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها للولاية المسندة إلى ج معية الشعب، وتثني على الدولة الطرف لاعتمادها مؤخراً قانون جمعية الشعب الكازاخستاني في تشرين الأول/أكتوبر 2008، الذي نص على أن تسع ـ ة من نواب الغرف ـ ة السفلى للبرلمان (المجلس) يُعيَّنون من بين أعضاء الجمعية .

جيم - دواعي القلق والتوصيات

8 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال تقارير التي تشير إلى تزايد التوتر الإثني مما أدى إلى بعض الاشتباكات الإثني ة . وتلاحظ المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لبعض فئات السكان، ولا سيما في المناطق الريفية، هي السبب الأساسي لهذا التوتر.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر بين الإثنيات، بسبل منها تعزيز اندماج جميع الفئات السكانية، و مواصلة تنمية المناطق الريفية، والحد من معدلات البطالة ، وتعزيز المساواة في توزيع الأراضي. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الرصد المبكر للنزاعات الإثنية ومنعها، بما في ذلك من خلال وضع آلية فعالة لرصد العلاقات بين الجماعات الإثنية، واعتماد تدابير تثقيفية لجميع السكان بروح من التفاهم وعدم التمييز، وأن تقدم تقريرا ً عن نتائج هذه التدابير إلى اللجنة في تقريرها الدوري القادم (المادة 2).

9 ) وبينما ترحب اللجنة بالأحكام الدستورية و بعدد من مواد قانون التعليم التي تضمن حرية كل شخص في اختيار تعلم لغته الأصلية واستخدامها، فضلا عن وجود هياكل غير رسمية، مثل مدارس الأحد، فإنها تلاحظ ب قلق المعلومات المتعلقة بأوجه القصور في عدد المدارس والكتب المدرسية، وعدم وجود موظفين مؤهلين وسوء نوعية تعليم لغات الأقليات ونوعية التعليم بهذه اللغات.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام الدستورية وقانون التعليم تنفيذا فعالا، بهدف ضمان ما يلي:

(أ) الجودة الكافية للتعليم في مدارس لغات الأقليات ؛

(ب) توفير ما يكفي من التمويل والموارد، وبخاصة للمدارس التي تستخدم لغات الجماعات الإثنية الصغيرة ؛

(ج) توفير ما يكفي ويلبي الحاجة من موظفين مهنيين وكتب مدرسية بلغات الأقليات؛

(د) مراعاة الكتب المدرسية، على النحو الواجب، لثقافات الأقليات وتقاليدها وتاريخها ولمساهماتها في المجتمع الكازاخستاني؛

( ﻫ ) تحسين فرص الوصول إلى التعليم الجامعي أمام الطلاب من جميع الجماعات الإثنية، دون تمييز، بسبل منها اعتماد تدابير خاصة ملائمة، تمشيا ً مع التوصية العامة رقم 32 (2009) (المادتان 5( ﻫ ) و7).

10 ) وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع أحكام قانونية تحظر التمييز العنصري، مثل العديد من المواد الواردة في قانون الانتخابات وقانون العمل وقانون النظام القضائي ومركز القضاة وقانون الثقافة وغيرها، فإنها تلاحظ ب قلق أن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعا ً شاملا ً لمنع التمييز ومكافحته في جميع المجالات، بما في ذلك وضع تعريف شامل للتمييز المباشر وغير المباشر على أساس العرق والأصل الإثني، كما لم تعتمد تشريعا ً يجرم جميع جوانب التمييز العنصري وفقا ً للماد ة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية.

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CERD/C/65/CO/3 ، الفقرة 8)، فإنها تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها من خلال اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يتضمن تعريفا ً للتمييز المباشر وغير المباشر، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف مراجعة شاملة للتشريعات القائمة كي تجعلها متماشية تماماً مع الاتفاقية، وخصوصا ً مع أحكام المادة 4(أ) و(ب).

11 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المشاركة المحدودة للأقليات في الحياة السياسية وصنع القرار على الصعيدين الوطني والإقليمي، وعلى وجه الخصوص استمرار نقص تمثيلها في غرفتي البرلمان، أي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وتلاحظ اللجنة أن عملية اختيار وتعيين أعضاء الجمعية واختيار وتعيين تسعة نواب في الغرفة السفلى ل لبرلمان من بين أعضاء جمعية الشعب الكازاخستاني لا تستند استنادا ً تاما ً ، على ما يبدو، إلى مبدأ تمثيل وتصويت جماعات الأقليات الإثنية نفسها.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة، بهدف ضمان المشاركة المنصفة والكافية لجميع أفراد جماعات الأقليات في الحياة السياسية وفي أي عمليات لصنع القرار، والتشاور المسبق معهم حول المسائل التي تمس حقوقهم ومصالحهم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف إمكانيات جمعية الشعب وأهميته ا من خلال وضع قواعد انتخابية تستند إلى مبدأ التمثيل، وإسناد وظائف جديدة إليه ا بوصفه ا هيئة دائمة تعقد دورات عادية لتنظر في مجموعة واسعة من القضايا ذات الأهمية الخاصة للأقليات (المادة 1، الفقرة 4 ؛ و المادة 2، الفقرة 2 ؛ و المادة 5(ج)).

12 ) وبينما أ حاطت اللجنة علما ً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف عن تمثيل الجماعات الإثنية، فإنها تشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي لتمثيل الجماعات الإثنية في هيئات الدولة على المستويين المركزي والمحلي. وبينما تمثل الجماعات الإثنية نحو 36.4 في المائة من سكان الدولة الطرف، وفقا للتعداد السكاني الذي أُجري في 1 كانون الثاني/يناير 2010، فإن أكثر من 84 في المائة من موظفي الخدمة العامة ككل و أكثر من 92 في المائة من موظفي الهيئات الحكومية المركزية ينحدرون من أصل كازاخي.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتحسين تمثيل الأقليات في الهيئات الحكومية ودوائر الخدمة المدنية ولمنع ومكافحة جميع أشكال التمييز في عملية اختيار المرشحين وتوظيفهم في الإدارة المركزية والمحلية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، وبيانات إحصائية عن التمثيل الإثني في المناطق التي تعيش فيها الجماعات الإثنية بأعداد كبيرة (المادة 5(و)).

13 ) وبينما تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للرد على بعض الأسئلة المتعلقة بحالة الجماعات الإثنية في البلد، فإنها تلاحظ خلو التقرير من معلومات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الجماعات والمناطق الإثنية في البلد.

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، وحيثما أمكن، بيانات إحصائية مصنفة بحسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية، عن مختلف الجماعات الإثنية والمناطق الجغرافية التي تعيش فيها داخل الدولة الطرف (المادة 5 ( ﻫ )).

14 ) وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف، و التي تشير إلى وجود نحو 000 5 شخص من الروما في كازاخستان، وإلى اتخاذ تدابير لمنع أعمال التمييز ضدهم، فإنها تلاحظ عدم وجود معلومات عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للروما .

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف، مع مراعاة التوصية العامة رقم 27 (2000)، معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن حالة الروما ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتمتعهم بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراعاة وضع جماعات الروما في جميع البرامج والمشاريع المخططة والمنفذة وفي جميع الإجراءات المعتمدة، وضمان تمثيل أقلية الروما في مؤسسات الدولة، ولا سيما في المناطق التي تعيش فيها (المادة 5).

15 ) وبينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون اللاجئين الوطني في كانون الأول/ديسمبر 2009، فإنها تحيط علما ً بالمعلومات الواردة بشأن رفض السلطات المزعوم تسجيل طلبات اللجوء المقدمـة من مواطني بعض البل ـ دان. وبالإضاف ـ ة إلى ذل ـ ك، تلاحظ اللجنة ب قلق أن عدم تسجيل طلبات هؤلاء المواطنين قد يؤدي إلى تقييد حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين وتحث ها على القضاء على الممارسات التمييزية التي تؤثر في تسجيل ملتمسي اللجوء، وعلى ضمان وصول جميع الأشخاص وصولاً تاماً دون تمييز إلى إجراءات تحديد وضع اللاجئ، وفقا ً للمعايير الدولية. وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف التدريب الكافي للموظفين العموميين وموظفي إنفاذ القانون وذلك بهدف تجنب أي سلوك تمييزي تجاه غير المواطنين وملتمسي اللجوء (المادتان 2 و5).

16 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المزعومة عن هشاشة وضع العمال المهاجرين الذين يمكن أن تُنتهك حقوقهم بسبب عدم إتاحة تسجيلهم بصورة دائمة وبسبب صعوبة إضفاء الشرعية على وضعهم، مما يجعلهم باستمرار عرضة لخطر الابتزاز والإبعاد، وإزاء ما يُدعى من أن الأجانب الذين يعبرون البلد، يتعرضون لمعاملة سيئة من جانب أفراد الشرطة وموظفي الجمارك وغيرهم من موظفي الحدود.

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتسهيل تسوية وضع العمال المهاجرين، بسبل منها إعادة النظر في نظام منح تصاريح ال عمل، وزيادة المرونة في نظام الحصص، و توفير مساعدة قانونية إضافية؛

(ب) ضمان فعالية التحقيق مع أرباب العمل والوسطاء المسؤولين عن انتهاكات حقوق العمال المهاجرين والأجانب، ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بوجه خاص؛

(ج) وضع برامج تدريبية لوكالات إنفاذ القانون والإدارات عن حقوق المهاجرين والأجانب، وذلك لتجنب تعرضهم لمعاملة سيئة، بما في ذلك الابتزاز والإبعاد، بسبب عدم تسج ي لهم أو بسبب مرورهم عَبر أراضي الدولة الطرف؛

(د) ضمان تمكين العمال المهاجرين من الطعن في أوامر الإبعاد بصورة فعالة؛

( ﻫ) ضمان حصول ا لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، دون تمييز ، على الرعاية الصحية والتعليم والمنافع الاجتماعية (المادة 5( ﻫ )).

17 ) وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف، فإنها لا تزال ترى ضرورة تعزيز التدابير المتخذة لتوعية الموظفين العموميين، بمن فيهم المسؤول و ن عن إنفاذ القانون وأعضاء السلطة القضائية، فضلا عن الإعلاميين، بأحكام الاتفاقية.

تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الط ـ رف في تكثيف التوعي ـ ة بحق ـ وق الإنسان، ولا سيما بشأن أحكام الاتفاقية، وفي تدريب ا لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمعلمين والمرشدين الاجتماعيين وموظفي القطاع العام ووسائل الإعلام، و توجه الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 13 (1993) بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القان و ن في مجال حماية حقوق الإنسان في هذا الصدد (المادة 7).

18 ) وتلاحظ اللجنة ب قلق وجود عدد قليل جدا ً من الشكاوى أو قرارات المحاكم في الدعاوى المدنية أو الإدارية المتعلقة بأعمال التمييز العنصري خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة قلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدد الجرائم المرتكبة بدوافع إثنية أو عرقية ، وعن نتيجة الملاحقات القضائية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن أمين المظالم تلقى، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شكوى واحدة تتعلق بالتمييز العنصري.

إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم وجود بلد خال من التمييز العنصري، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى تحري أسباب قلة عدد الشكاوى المقدمة بشأن التعرض لمثل ذاك التمييز. وإذ تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة، وتشير إلى توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فإنها توصي بأن تتحقق الدولة الطرف من أن عدم وجود مثل تلك الشكاوى لا يعود إلى عدم توافر سبل تظلم فعالة تمكن الضحايا من طلب الجبر، أو عدم دراية الضحايا بحقوقهم، أو الخوف من الانتقام، أو عدم الثقة بالشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اكتراث السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم تعاطفها معها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إ ل ي ها في تقريرها الدوري القادم معلومات م حدّثة بشأن الشكاوى المرفوعة ضد أفعال التمييز العنصري، وبشأن القرارات المتخذة في المحاكم الجنائية أو المدنية أو الإدارية. ويجب أن تتضمن تلك المعلومات عدد القضايا المرفوعة وطبيعتها، والأحكام الصادرة بشأنها، وما مُنح من تعويضات أو أُتيح من سبل تظلم أخرى لضحايا هذه الأفعال (المادة 2، الفقرة 1(د)؛ والمادتان 4 و6).

19 ) وبينما ترحب اللجنة بتهيئة الظروف الملائمة لعودة المهاجرين من أصل كازاخي ( الأورالمان ) وتوطينهم في إقليم الدولة الطرف، فإنها تأمل ألا يتعرض للتمييز الأفراد الآخرون الموجودون في الوضع نفسه .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في تطبيق تدابير خاصة على جميع الأشخاص العائدين إلى البلد، وذلك لتجنب أي تمييز ضدهم لأسباب عرقية أو إثنية.

20 ) وتلاحظ اللجنة التقارير التي تشير إلى الاستعاضة عن أسماء الأماكن واللافتات العامة المكتوبة بالروسية أو بالأويغورية بأسماء ولافتات مكتوبة باللغة الكازاخية، مما قد يثير الاستياء في صفوف الأقليات.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان استخدام لغات الأقليات، لا سيما في المناطق التي تكثر فيها تلك الأقليات، واستخدام نهج مزدوج اللغة عند إعادة تسمية المدن والقرى واستخدام اللافتات العامة، فضلا ً عن حماية الحقوق الثقافية لجميع الأقليات فيها.

21 ) وبينما تلاحظ اللجنة وجود لجنة معنية بحقوق الإنسان تخضع لسلطات رئيس الدولة ووجود مفوض لحقوق الإنسان لكازاخستان (أمين المظالم)، فإنها تعرب عن قلقها لأ نهما، على ما يبدو، لا يعملان بشكل مستقل، ولا يتمتعان بالسلطات والصلاحيات اللازم ة للإسهام بفعالية في تنفيذ الاتفاقية.

إذ تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا ً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ("مبادئ باريس") ( قرار الجمعية العامة 48/134).

22 ) وإذ ت ضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة (1958) واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960.

23 ) وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة ب متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف لدى تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

24 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ، التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز الع نصري، وتوسيع وتعميق الحوار معها .

25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 61/148، الذي حثت فيه بشدة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها ا لداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام خطياً في أسرع وقت ممكن بموافقتها عليه .

2 6 ) وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إتاحة تقارير ها لعامة الجمهور وقت تقديمها، وب أن تعمم كذلك ملاحظات اللجنة على تلك التقارير بلغة الدولة ولغة الاستخدام الرسمي وغيرها من اللغات الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

27 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم و ثيقتها الأساسية، فإنها تشجعها على تقديم ها وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية الناظمة ل لوثيقة الأساسية الموحدة ، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006 ((HRI/MC/2006/3.

28 ) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات ب معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و16 و20 أعلاه.

29 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه ا لتوصيات 8 و10 و15 من أهمية خاصة، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

30 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين السادس والسابع في وثيقة واحدة، يحين موعد تقديمها في 25 أيلول/سبتمبر 2012، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

45- موناكو

1) نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في جلستيها 1973 و1974 CERD/C/SR.1973) وSR.1974) المعقودتين في 15 و16 شباط/فبراير 2010، في التقارير الدورية من الأول إلى السادس لموناكو (CERD/C/MCO/6)، المقدمة في وثيقة واحدة. واعتمدت اللجنة في جلستيها 1997 و1998CERD/C/SR.1997) وSR.1998)، المعقودتين في 3 و4 آذار/مارس 2010 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، كما ترحب بالردود الكتابية على قائمة المسائل (CERD/C/MCO/Q/6 وAdd.1). وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن ارتياحها للتوضيحات التي قدمها الوفد شفوياً رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة وللحوار المفتوح والبناء الذي تمكنت من إجرائه مع الوفد. بيد أن اللجنة تشير إلى تأخّر الدولة الطرف عن تقديم تقريرها مدة اثنتي عشرة سنة ، وتدعوها مستقبلاً إلى التقيد بالجدول الزمني ل تقديم التقارير الذي وضعته اللجنة وفقاً ل لاتفاقية الدولية ل لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ("الاتفاقية").

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف إلى إجراء حوار مع اللجنة، وبتمسكها بالمنظمات الدولية وتجديد دعمها لها.

4) وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضاً أن الدولة الطرف قد أصدرت في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الإعلان الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية.

5) وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف القانونين التاليين:

(أ) القانون رقم 1299 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2005 المتعلق بحرية التعبير العام الذي يعاقب على الاستفزاز و التحريض على الكراهية وكذلك على العنف ذي الطابع العنصري؛

(ب) القانون رقم 1353 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2008 الذي يعدل القانون 1165 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1993 بشأن تنظيم معالجة المعلومات الإسمية، والذي يحظر معالجة أي معلومات تتضمن بيانات ذات طابع عرقي أو إثني ويعاقب عليها، دون موافقة الشخص المعني على ذلك موافقة كتابية صريحة.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

6) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تبويب السكان الذين يقيمون في أراضيها وإجمالي عدد المواطنين وغير المواطنين حسب الجنسية والجنس، بيد أنها تلاحظ أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن أي بيانات إحصائية بشأن التركيب الإثني لسكانها ولا بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الشرائح التي يتألف منها السكان.

وفقاً للفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية ( CERD/D/2007/1 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بمدها بمعلومات عن تركيب سكانها، مبوّبة حسب الأصل القومي والإثني ، وبيانات إحصائية عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الشرائح، بغية التمكن من تقييم وضعها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تقييم مستوى حماية حقوقها.

7) ويساور اللجنة القلق إزاء تمسّك الدولة الطرف بتحفظاتها على الفقرة 1 من المادة 2 وعلى المادة 4 من الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في سحب تحفظاتها على الفقرة 1 من المادة 2 وعلى المادة 4 من الاتفاقية، بالنظر إلى تطور تشريعها منذ التصديق على الاتفاقية (المادة 1).

8) وتلاحظ اللجنة أن الكثير من مشاريع القوانين التي ترمي بعض أحكامها إلى منع التمييز العنصري ومكافحته، لا تزال قيد الدراسة أو النظر.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في النظر في مشاريع القوانين هذه واعتمادها من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، ولا سيما المشروع رقم 818 المتعلق بالجرائم الخاصة بنظم المعلومات، الذي ينص على ظرف مشدد لجرم التهديد عن طريق شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية عندما يكون هذا الجرم مرتكباً بدافع العرق أو الدين، ومشروع القانون المتعلق بالرياضة الذي يهدف إلى مكافحة التعصب أثناء التظاهرات الرياضية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإبلاغها في تقريرها القادم بأحكام مشاريع القوانين هذه المتعلقة بالتمييز العنصري.

9) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الأنشطة التي يضطلع بها كل من خلية حقوق الإنسان داخل وزارة الخارجية والوسيط المعني ب تعزيز وحماية حقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/134)، وتزويد هذه المؤسسة بالموارد المالية والبشرية اللازمة لعملها ومنحها الصلاحية والولاية في مجال التمييز العنصري (المادة 2).

10) تحيط اللجنة علماً بكون القانون رقم 1299 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2005 المتعلق بحرية التعبير العام يعاقب على التحريض على الكراهية وعلى العنف ذي الطابع العنصري. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار خلو التشريع الوطني من أحكام تفي بالمقتضيات الواردة في المادة 4 من الاتفاقية.

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصياتها العامة رقم 1(1972) ورقم 7(1985) ورقم 15(1993) التي تنص على أن جميع أحكام المادة 4 هي أحكام ملزمة، وتشدّد على الطابع الوقائي لتشريع يحظر صراحة التحريض على التمييز العنصري والدعاية العنصرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع ال قانون الذي ي هدف إلى استكمال قانون العقوبات وبأن تدرج فيه جريمة محددة قائمة على ا لمادة 1 من الاتفاقية، وكذلك ظرفاً مشدداً يرتبط بما تتسم به الجرائم من طابع العنصرية والعداء للسامية وكره الأجانب ، بغية تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 4 تنفيذاً كاملاً (المادة 4).

11) وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها وفي ردودها الخطية وفي التوضيحات الشفوية بشأن عدم تطبيق عقوبة الإبعاد، يساور اللجنة القلق من كون قانون العقوبات لا يزال ينص على هذه العقوبة واحتمال تطبيق الدولة الطرف إياها على غير المواطنين.

توصي اللجنة الدولة الطرف، في إطار الإصلاحات الجارية على قانون العقوبات، باعتماد المشروع الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة (المادة 5).

12) وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الردود الخطية ومفادها أن الصفات المتعلقة بالجنسية وبالإقامة هي وحدها التي تطبق في مجال العمالة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريع يحمي العمال من غير المواطنين من التمييز العنصري، ولا سيما فيما يتعلق بالتشغيل وبظروف العمل.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي ، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 30(2005 ) بشأن التمييز ضد غير المواطنين:

(أ) أن تعزّز حماية العمال غير المواطنين باعتماد تشريع يرمي إلى حمايتهم من التمييز العنصري، وخاصة عند التشغيل؛

(ب) أن تكفل تطبيق الآليات القائمة، ولا سيما تفتيش العمل، فيما يتعلق بظروف عمل العمال من غير المواطنين؛

(ج) أن تعرّف العمال غير المواطنين بحقوقهم ، ولا سيما بآليات الشكوى، وأن تيسر وصولهم إليها؛

(د) أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111(1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ؛

( ) أن تنظر في الانضمام إلى الميثاق الاجتماعي الأوروبي؛

(و) أن تضمّن تقريرها القادم بيانات إحصائية عن عدد عمليات التفتيش المنجزة، إن وُجدت، والشكاوى المقدمة، والأحكام الصادرة، وعند الاقتضاء، التعويضات الممنوحة ( المادة 5 ( ﻫ) ‘1‘ ، والمادة 6) .

13) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن وجود أديان مختلفة في الدولة الطرف بسبب وجود أشخاص من أصل إثني آخر ووجود غير المواطنين، وبكون المادة 23 من الدستور تحمي حرية الدين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في هذا الصدد في الاعتراف رسمياً بجميع الأديان، بما في ذلك الدين الإسلامي ، استجابة لاحتياجات جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى أصل إثني آخر أو إلى غير المواطنين في إمارة موناكو، بغية تشجيع وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين هذه الجماعات الدينية المختلف ة (المادة 5).

14) و تلاحظ اللجنة أن مديرية الأمن العام في الدولة الطرف تفكر في أن تدرج في سجل شكاوى مراكز الشرطة إشارة خاصة تمكن صاحب الشكوى من تحديد ما إذا كانت الجريمة التي وقع ضحيتها تكتسي طابعاً عنصرياً. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود معلومات عن الشكاوى والتحقيقات والأحكام الصادرة بشأن أفعال التمييز العنصري.

تذكّر اللجنة بالفقرة 1 (ب) من توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن التمييز العنصري في إدارة وسير نظام العدالة الجنائية، والتي تنص على أن عدم وجود شكاوى وملاحقات وأحكام بشأن أفعال ال تمييز ال عنصري أو ندرتها يمكن أن يدلا، إما على عدم توفير معلومات كافية للضحايا بشأن حقوقهم، أو على خشية الضحايا من التعرض للتأنيب الاجتماعي أو للانتقام، أو خشيتهم من تكبد تكاليف الإجراءات القضائية وتعقدها، أو عدم الثقة بالشرطة والسلطات القضائية، أو عدم انتباه هذه السلطات إلى الجرائم التي تنطوي على عنصرية أو علمها بشكل كاف بها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بموافاتها في تقريرها القادم ببيانات إحصائية تتناول ما يلي:

(أ) عدد الشكاوى والملاحقات والإدانات المتعلقة بالتمييز العنصري؛

(ب) تدابير التعويض الصادرة عن محاكم الدولة الطرف عقب هذه الإدانات؛

(ج) إعلام الجمهور بجميع سبل التظلم المتاحة في مجال التمييز العنصري.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بموافاتها بمعلومات عن الأساليب التي تمكن من إبلاغ الأشخاص، وبخاصة الأجانب، بحقوقهم فيما يتعلق بالأعمال العنصرية أو ذات الصلة بالتمييز العنصري وبآليات تقديم الشكاوى (المادة 6).

15) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية ل حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، ولا سيما الصكوك التي تتضمن أحكاماً لها أثر مباشر على مسألة التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

16) و توصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف لدى تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المع قود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل و غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

17) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطاق الحوار الذي تجريه في إطار خلية حقوق الإنسان بشأن إعداد تقريرها الدوري القادم . وتشجع اللجنة الدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، على دعم إنشاء منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان في إمارة موناكو.

18) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، وهي التعديلات التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية (انظر CERD/SP/45، المرفق) والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الفقرة 14 من قرار الجمعية العامة 61/148 التي حثت فيها الجمعية العامة بشدة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءات ها ال داخ لية للتصديق على ال تعدي لات وعلى إخطار الأمين العام خطياً على وجه السرعة بموافقتها على هذه التعديلات.

19) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وقت تقديمها، وبأن تعمم الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة عقب النظر في هذه التقارير، بلغاتها الرسمية وباللغات الأخرى الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

20) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و10 و11 أعلاه.

21) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه ا لتوصيات الواردة في الفقرات 6 و8 و14 من أهمية خاصة ، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة والمناسبة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات بصورة فعالة.

22) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية السابع والثامن والتاسع في وثيقة واحدة، يحين موعد تقديمها في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2012، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة ل لوثيقة المتعلقة على وجه التحديد بالاتفاقية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول تلك الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

46- المغرب

1 ) نظرت اللجنة، في جلستيها 2032 و2033 CERD/C/SR.2032) وCERD/C/SR.2033) المعقودتين في 16 و17 آب/أغسطس 2010، في تقريري المغرب الدوريين السابع عشر والثامن عشر المقدَّمين في وثيقة واحدة (CERD/C/MAR/17-18). واعتمدت اللجنة في جلستها 2046 (CERD/C/SR.2046)، المعقودة في 25 آب/أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

أ لف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين اللذين قدمتهما الدولة الطرف في وثيقة واحدة وبالمعلومات التكميلية التي قدمها شفهياً وفد الدولة الطرف. وتبدي اللجنة ارتياحها للحوار الصريح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المؤلَّف من ممثِّلِين عن أقسام وزارية مختلفة. وتبدي اللجنة ارتياحها أيضاً لنوعية الوثيقة التي قدمتها الدولة الطرف تمشياً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بصياغة التقارير.

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة باعتماد عدة قوانين ترمي إلى منع التمييز العنصري ومكافحته، وخاصة:

(أ) مدونة الشغل التي تحظر موادها 9 و36 و478 كل تمييز عنصري في التوظيف والمهن وتحمي منه؛

(ب) قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الذي تنص المادة 51 منه على عدم جواز إجراء أي تمييز في المعاملة بين المعتقلين بسبب العرق أو اللون أو الجنسية أو اللغة أو الأصل؛

(ج) القانون رقم 62-06 الصادر في عام 2007 الذي يعدل قانون الجنسية الصادر في عام 1958 ويسمح من الآن فصاعداً للمرأة المغربية بنقل جنسيتها إلى أولادها بالمساواة مع الرجل الذي يحمل الجنسية المغربية؛

(د) القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، بصيغته المعدلة في عام 2002، الذي يحظر إنشاء جمعيات على أسس عرقية وينص على حل أي جمعية تشجع أي شكل من أشكال التمييز العنصري؛

( ) قانون الأحزاب السياسية رقم 36-04 الصادر في عام 2006 الذي تحظر المادة 4 منه تشكيل أي حزب سياسي على أساس تمييزي، ولا سيما على أساس ديني أو لغوي أو إثني أو إق ليمي أو، بصفة عامة، على أي أساس تمييزي أو مُناف لحقوق الإنسان؛

(و) قانون الصحافة الصادر في عام 2003، الذي تعاقب المادة 39 مكر َّ ر منه على أي تحريض على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف العنصريين؛

(ز) المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على عدم قبول تسليم شخص إذا كان طلب التسليم قد قُدم على اعتبارات عنصرية؛

(ح) القانون رقم 09-09 الصادر في عام 2010 المتعلق بمكافحة أعمال العنف في التظاهرات الرياضية.

4) وترحب اللجنة كذلك باعتماد الدولة الطرف، في عام 2004، مدونة الأسرة التي ترمي إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وإلى تحديد الحقوق والواجبات داخل الأسرة على نحو منصف، مما يتيح منع حدوث تمييز مزدوج أو متعدد والحماية منه.

5) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد ات خ ذت تدابير واعتمدت برامج وخططاً من أجل تعزيز حقوق الإنسان، خاصة خطة العمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان التي شُرع في تطبيقها في عام 2009.

6) وترحب اللجنة بالمعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف التي ذُكر فيها أن المغرب أصدر الإعلان بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والذي يتيح من الآن فصاعداً لأي شخص أو مجموعة أشخاص في المغرب الاعتداد بأحكام الاتفاقية لتقديم شكوى إلى اللجنة إذا رأوا أنهم تعرّضوا للتمييز العنصري.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

7) تحيط اللجنة علماً بالشروح التي قدّمها الوفد بشأن امتناع الدولة الطرف عن تحديد هوية جماعات إثنية أو التفريق بين مواطنيها على أساس إثني أو لغوي أو ديني؛ إلا أنها تلاحظ بقلق عدم تضمين تقرير الدولة الطرف أي معطيات إحصائية تتعلق بالتكوين الإثني لسكانها.

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 8 (1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية وفي ضوء الفقرات 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة المتعلقة بصياغة التقارير الدورية (CERD/C/2007/1) ، بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن تكوين سكانها، وعن استخدام اللغات الأم، وعن اللغات الشائعة، وعن أي مؤشر آخر يتعلق بالتنوع الإثني . وتوصي اللجنة كذلك بأن تبلَّغ بأي معلومات أخرى مستقاة من دراسات اجتماعية واقتصادية محددة الهدف تُجرى على نحو طوعي مع الاحترام الكامل لحرمة الحياة الخاصة وإغفال هويات الأشخاص المعنيين، حتى يتسنى لها تقييم وضع سكانها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

8) و تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تكرس في دستورها مبدأ أسبقية المعاهدات الدولية على تشريعاتها الداخلية، وهو أمر تنص عليه بعض قوانينها، لا سيما قانون المسطرة الجنائية وقانون الجنسية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكرس في دستورها مبدأ أسبقية المعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية حتى تعطي لهذا المبدأ قوةً حجية عامة وتجيز بذلك للمتقاضين الاعتداد أمام المحاكم بأحكام الاتفاقية ذات الصلة بقضاياهم.

9) و تشعر اللجنة بالقلق إزاء كون التعريف الذي تنص عليه تشريعات الدولة الطرف فيما يتعلق بالتمييز العنصري لا يتفق تماماً مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها أو باعتماد تشريع يتناول تحديداً حظر التمييز العنصري على نحو يتماشى تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية.

10) وتلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام القانون الجنائي في الدولة الطرف لا تشمل جميع الجرائم الوارد ذكرها في المادة 4 من الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها الجنائي أحكاماً تفع ِّ ل المادة 4 من الاتفاقية تفعيلاً كاملاً، وبخاصة تجريم نشر الأفكار العنصرية على وجه التحديد، وذلك في إطار الإصلاح العام المقبل لنظام العدالة ، مشيرةً في هذا الشأن إلى توصياتها العامة رقم 1 (1972) و 7(1985) و15 (1993) التي أضفت بموجبها على أحكام المادة 4 طابعاً إلزامياً ووقائياً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تدرج في تشريعاتها الجنائية الدافع العنصري بوصفه ظرفاً مشدداً للتمييز العنصري.

11) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة من أجل تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين، ولا سيما تعليمهما، وكذلك من أجل تعزيز كفاءات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم اعتراف دستور الدولة الطرف حتى الآن باللغة الأمازيغية لغة ً رسمية ً ، وإزاء استمرار تعرض بعض الأمازيغ للتمييز العنصري، لا سيما في التوظيف وفي الحصول على الخدمات الصحية، خاصةً إذا كانوا لا يتحدثون اللغة العربية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها بغية تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين، لا سيما عن طريق تعليمهما، كما توصيها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض الأمازيغ لأي شكل من أشكال التمييز العنصري، لا سيما في التوظيف وفي الحصول على الخدمات الصحية. وهي تشجع الدولة الطرف كذلك على التفكير في إدراج اللغة الأمازيغية لغة ً رسمية في دستورها وعلى ضمان محو أمية الأمازيغ بلغتهم. وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشدد بوجه خاص على تنمية المناطق التي يسكنها الأمازيغ وذلك في إطار اللجنة الاستشارية للهيكلة الإقليمية.

12) و تتساءل اللجنة عن معنى ونطاق مفهوم "مغربية الاسم" الوارد في المادة 21 من القانون رقم 37-99 الصادر في عام 2002 المتعلق بالحالة المدنية، والذي يؤدي تطبيقه من جانب موظفي الحالة المدنية إلى استمرار منع تسجيل بعض الأسماء، خاصة الأمازيغية منها (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوضيح معنى ونطاق مفهوم "مغربية الاسم" في تشريعاتها. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان تطبيق موظفي الحالة المدنية لما نص عليه تعميم وزارة الداخلية الصادر في آذار/مارس 2010 و المتعلق باختيار الأسماء والذي يضمن لجميع المواطنين تسجيل الأسماء، وخاصة الأمازيغية منها.

13) و تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود إطار تشريعي ومؤسسي يتعلق بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، إلى جانب الصعوبات التي تجدها تلك الفئات من الناس في الحصول على عمل والتمييز الذي يعانون منه في الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية وفي الحصول على السكن.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء إطار قانوني ومؤسسي تكون الغاية منه توضيح إجراءات اللجوء وضمان حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء فيما يخص الحصول على العمل والسكن وحماية تلك الفئات من الناس من أي تمييز عنصري.

14) و تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن غير المواطنين الذين لا يملكون رخصة إقامة، وخاصة منهم القادمون من بلدان جنوب الصحراء، يقعون ضحية التمييز العنصري وكره الأجانب. وتأسف لأنه كثيراً ما يتم احتجازهم دون أن تتاح لهم الاستفادة من الضمانات القانونية وأنهم لا يستطيعون دائماً اللجوء إلى المحاكم. ويساور القلق اللجنة أيضاً لملاحظتها أن الدولة الطرف لا تطبّق مبدأ عدم الإعادة على النحو الصحيح (المادة 5).

إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لحماية غير المواطنين الذين لا يملكون رخصة إقا مة من التمييز العنصري ومن كره الأجانب، وتوصيها، إضافةً إلى ذلك، بالحرص على إحاطة احتجازهم بجميع الضمانات القانونية وعلى تيسير لجوئهم إلى المحاكم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة على النحو الصحيح.

15) و تشعر اللجنة بالقلق لأن تطبيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تتيح دائماً الاستفادة من جميع الضمانات الواجبة لاحترام حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بغير المواطنين (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على ضمان تطبيق الضمانات القانونية الأساسية على الأشخاص الذين يُشتبه في تورطهم في الإرهاب، خاصةً إذا كانوا يحملون جنسية أجنبية، مع مراعاة الإعلان الذي اعتمدته اللجنة في 8 آذار/مارس 2002 بشأن التمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب ( A/57/18 ، الفقرة 514).

16) و تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الجنسية لا ينص على نقل جنسية المرأة المغربية إلى زوجها الأجنبي، في حين أنه ينص على ذلك بالنسبة للرجل الذي يحمل الجنسية المغربية (المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانون الجنسية لكي يتيح للمرأة المغربية نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي من أجل المساواة في الحقوق بينها وبين الرجل الذي يحمل الجنسية المغربية.

17) و يساور القلق اللجنة لأ ن أحكام مدونة الأسرة لا تسري بشكل موحد على جميع المغاربة داخل الإقليم الوطني. ومن بواعث قلق اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أنه من شأن جهل القضاة في المناطق النائية من البلد بمدونة الأسرة أن يؤدي إلى تمييز مزدوج أو متعدد (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تطبيق كامل وموحد لمدونة الأسرة في جميع أنحاء الإقليم الوطني ولتفادي وقوع فئات معينة من أضعف سكانها، وخاصةً النساء والأطفال في المناطق النائية، ضحية التمييز المزدوج أو المتعدد. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف خصوصاً بتوصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.

18) و تحيط اللجنة علماً بالإمكانات المختلفة المتاحة للأشخاص الذين يرغبون في تقديم شكاوى بشأن أفعال التمييز العنصري. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن اللجوء إلى القضاء يبقى صعباً بالنسبة لبعض الأشخاص الضعفاء. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الشكاوى المقدَّمة والملاحقات التي شُرع فيها والإدانات والعقوبات المنطوق بها ( المادة 6).

(أ) تذكّر اللجنة، مشيرةً إلى توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن عدم وجود شكاوى أو دعاوى لدى القضاء من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يكون مؤشراً على عدم وجود تشريع خاص ذي صلة، أو على الجهل بوجود سبل انتصاف، أو على الخوف من الاستهجان الاجتماعي أو من أعمال انتقامية، أو على عدم رغبة السلطات المسؤولة بالبدء في الملاحقات. لذا، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بما يلي:

تعزيز التشريع المتعلق بالتمييز العنصري، وإعلام السكان، وخاصة الفئات الضعيفة ولا سيما الأمازيغ والصحراويون والزنوج وغير المواطنين واللاجئون وطالبو اللجوء، بجميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة، وتبسيط تلك السبل وتسهيل اللجوء إليها؛

التفكير في اعتماد أسلوب "الاختبار" للحصول على أدلة على التمييز العنصري.

(ب) توصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن تجعل تشريعاتُ الدولة الطرف عبء الإثبات على الطرف المدعى عليه بالنسبة لأفعال التمييز العنصري الواقعة في سياق قضايا مدنية؛

(ج) وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها القادم بيانات كاملة عن الشكاوى المقدمة والملاحقات التي شُرع فيها والإدانات والعقوبات المنطوق بها في قضايا تتعلق بأفعال التمييز العنصري.

19) و ترى اللجنة أنه من بواعث القلق استمرار اصطدام الأشخاص من فئات ضعيفة غير ناطقة ب العربية، وخاصة بعض الأمازيغ والصحراويين والزنوج وغير المواطنين واللاجئين وطالبي اللجوء، بصعوبات في التواصل مع القضاء في جميع مراحل الإجراءات القضائية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك حقوقهم في معاملة متساوية وكذلك في الحصول على حمايةٍ وسبيل انتصاف فعاليْن أمام القضاء (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التطبيق الكامل للمواد 21 و73 و74 و120 من قانون المسطرة الجنائية وبأن تكفل خدمات الترجمة الفورية، خاصة عن طريق تدريب عدد أكبر من المترجمين الفوريين المحلفين، وبأن تضمن استفادة المتقاضين من الفئات الضعيفة غير الناطقة باللغة العربية من نظام جيد لإقامة العدل، لا سيما منهم الأمازيغ والصحراويون والزنوج والمهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء.

20) و تحيط اللجنة علماً بالت د ابير والمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل ضمان التدريب على حقوق الإنسان والتوعية بها، ومن جملة تلك الإجراءات والتدابير "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" التي وُضعت في عام 2006. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية العنصرية وإزاء نظرة باقي السكان السلبية في الدولة الطرف إلى الأمازيغ والصحراويين والزنوج وغير المواطنين واللاجئين وطالبي اللجوء (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود للتدريب على حقوق الإنسان، وخاصة على مكافحة التمييز العنصري، ومزيد من جهود التوعية كذلك في صفوف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما العاملين في الشرطة والدرك والقضاء وإدارة السجون، وفي صفوف المحامين والمدرِّسين، بقيم التسامح والوئام بين الأعراق أو الإثنيات والعلاقات بين الثقافات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تواصل تنفيذ مبادراتها لتوعية عامة الناس وتثقيفهم بشأن التنوع الثقافي والوئام والتسامح، خصوصاً تجاه بعض الفئات الضعيفة، وخاصة بعض الأمازيغ والصحراويين والزنوج وغير المواطنين واللاجئين وطالبي اللجوء.

21) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية ل حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد ولكن التي قد تكون ذات صلة بمسألة التمييز العنصري التي هي مسألة في طريق الحل وإيجاد صدى لها في تاريخ المغرب الحديث، كالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتُمدت في عام 2006.

22) وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة ب متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف لدى تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمد هما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

23) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، في سياق إعداد تقريرها الدوري القادم، التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، وبأن تعمق الحوار معها.

24) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية (انظر مرفق الوثيقة CERD/SP/45) وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الفقرة 14 من قرار الجمعية العامة 61/148 التي حثت فيها الجمعيةُ العامة بشدة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام خطياً على وجه السرعة بموافقتها عليه.

25) وتوصي اللجنة بأن تيسّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها الدورية لعامة الجمهور حال تقديمها، وبأن تعمم كذلك الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة عقب نظرها في تلك التقارير، باللغة الرسمية وباللغات الأخرى الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

26) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 2002، فإنها تشجعها على تقديم نسخة محدَّثة منها ، من 60 إلى 80 صفحة، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية الخاصة بالوثيقة الأساسية الموحدة ، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

27) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها ، في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات، ب معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 11 و13 و14 أعلاه.

28) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه التوصيات الواردة في الفقرات 7 و9 و10 و18 و20 و26 من أهمية خاصة، و تطلب إليها تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة والمناسبة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً فعالاً.

29) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة، لا تتعدى 40 صفحة، يحين موعد تقديمها 17 كانون الثاني/يناير 2014، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول في تلك الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

47- هولندا

1) نظرت اللجنة ، في جلستيها 1986 و1987 (CERD/C/SR/1986 وCERD/C/SR/1987) المعقودتين في 23 و24 شباط/فبراير 2010، في تقريري هولندا السابع عشر والثامن عشر المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/NLD/18). واعتمدت اللجنة في جلستها 2003 (CERD/C/SR/2003) ، المعقودة في 5 آذار/مارس 2010 ، الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريريها الدوريين السابع عشر والثامن عشر. وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وللردود الخطية والشفهية الوافية على قائمة المسائل (CERD/C/NLD/Q/17-18 وAdd.1) وعلى الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة .

باء - الجوانب الإيجابية

3) تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها الدوري الأخير (CERD/C/452/Add.3):

(أ) سن قانون مناهض للتمييز في تقديم الخدمات البلدية دخل حيز النفاذ في 28 تموز/يوليه 2009 ويلزم البلديات بتيسير تقديم شكاوى الجمهور المتعلقة بالتمييز؛

(ب) بدء العمل في 1 كانون الأول/ديسمبر 2007 بالتعليمات الجديدة الصادرة للشرطة والادعاء العام بشأن التمييز، وإلزام الشرطة بالاحتفاظ بسجل لكل تقرير وشكوى رسمية يتعلقان بالتمييز؛

(ج) التصديق في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بجرائم الإنترنت، وموافقة مجلس النواب مؤخراً على البروتوكول الإضافي الملحق بهذه الاتفاقية وعرضه على مجلس الشيوخ للتصديق عليه في أقرب وقت؛

(د) القيام ، في شباط/فبراير 2008 ، بإنشاء فرقة عمل لمكافحة الاتجار معنية بتنسيق الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا المجال؛

(ه‍( إطلاق حملة "تمييز؟ اتصل الآن" في حزيران/يونيه 2004 للتوعية في مجال التمييز وتنبيه ضحاياه إلى وجود الخط الهاتفي الوطني وغيره من خدمات مساعدة الضحايا.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

4) تقر اللجنة بأن الرسالة التي وجهتها الحكومة إلى البرلمان بشأن الاندماج (تشرين الثاني/نوفمبر 2009) تتضمن معلومات عن سياسات وتدابير مكافحة التمييز، لكنها تلاحظ أن الرسالة لا تمثل بديلاً مناسباً عن خطة العمل الشاملة لمكافحة التمييز التي جرى العمل بها حتى عام 2007. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن السياسة الحالية المتعلقة بالاندماج قد حوّلت المسؤولية الأساسية في هذا المجال من الدولة إلى مجتمعات المهاجرين (المادة 2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف ب الإسراع في إعداد وتنفيذ خطة عمل تتعلق بالتصدي للتمييز في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. كما توصيها بكفالة أن تعكس سياساتها في مجال الإدماج تحقيق التوازن الملائم بين مسؤوليات الدولة بموجب الاتفاقية ومسؤوليات مجتمعات المهاجرين.

5) وتلاحظ اللجنة أن قانون الاندماج المدني (الاستعداد للاندماج قبل القدوم) يشترط على المهاجرين من بلدان بعينها اجتياز اختبار الاندماج المدني قبل دخول البلد عند طلب الحصول على رخصة إقامة مؤقتة لدخول هولندا بغرض تكوين أسرة أو لم شملها . وبما أن هذا الشرط ينطبق حصراً على المهاجرين من بلدان معينة، تشعر اللجنة بالقلق من أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى تمييز على أساس الجنسية، ولا سيما بين مواطني ما يُسمى بالدول "الغربية" و"غير الغربية". (المادتان 2 و5)

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في هذا التشريع بغية إلغاء التطبيق التمييزي لاختبار الاندماج المدني في الخارج على مواطني الدول "غير الغربية " . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قوانينها المتعلقة بالهجرة بشكل منهجي لكفالة عدم تعارضها مع الاتفاقية.

6) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي مفادها أن قوانينها المتعلقة بمكافحة التمييز لا تستهدف مجموعات بعينها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى حدوث تمييز غير مباشر وإلى عدم كفاية الاهتمام باحتياجات وشواغل المجموعات التي قد تكون، في أوقات مختلفة، عُرضة للتمييز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (المادة 2) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ نهج يتسم بالمرونة في التصدي للتمييز، سواء أكان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة ملائمة تتفق مع التوصية العامة رقم 32(2009) في الحالات التي يمس فيها هذا النوع من التمييز مجموعات بعينها أكثر من غيرها .

7) وتشعر اللجنة بالقلق لأ ن فصل المؤسسات التعليمية بحكم الواقع، ولا سيما المدارس الابتدائية والثانوية، لا يزال مشكلة في الدولة الطرف، ولأ ن التدابير المتمثلة في إنشاء مركز المعارف ل لمدارس المختلطة والدور المسند إلى مفتشية التعليم غير كافية لتع زيز الاندماج (المادة 3) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى حظر وإلغاء الفصل في المدارس، بسبل منها إعادة النظر في سياسات القبول التي قد تؤدي إلى نشوء أو تفاقم هذه الظاهرة واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمنعها.

8) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء خطاب العنصرية وكره الأجانب الذي تتبناه بعض الأحزاب السياسية المتطرفة، وإزاء استمرار مظاهر العنصرية والتعصب ضد الأقليات الإثنية والتردي العام في لهجة الخطاب السياسي فيما يتعلق بالتمييز (المادة 4) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لمنع وكبح مظاهر العنصرية وكره الأجانب والتعصب، والتشجيع على تهيئة مناخ إيجابي للحوار السياسي، بما في ذلك أثناء الحملات الانتخابية المحلية والوطنية.

9) وترحب اللجنة بالجهود المنسقة التي تبذلها الدولة الطرف لمراقبة وإزالة المواد التمييزية أو العنصرية الموجودة في المواقع الهولندية على شبكة الإنترنت. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار مثل هذه المواد على نطاق واسع على شبكة الإنترنت (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي في شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، بما في ذلك الخطاب العنصري للأحزاب السياسية.

10) وفي حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن جرائم التمييز، فإنها تأسف لعدم تضمين تقريرها معلومات مفصلة عن أعمال ال عنف أو ال تحريض ضد أفراد بعينهم على أساس العرق أو الجماعة أو اللون أو الانتماء الإثني (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات مفصلة عن مدى انتشار هذه الجرائم وعدد الملاحقات القضائية والإدانات ، حسب الاقتضاء .

11) وتلاحظ اللجنة ارتفاع عدد ملتمسي اللجوء الذين قبلتهم الدولة الطرف، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ممارسة احتجاز الأطفال غير المصحوبين والأ سر التي لد يها أطفال عند وصولهم إلى هولندا (المادتان 2و5) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتنفيذ الفعال ل سياساتها المعلنة التي تقتضي اللجوء إلى الاحتجاز كملاذ أخير، ومضاعفة جهودها الرامية إلى وضع ترتيبات عيش بديلة للأسر والأطفال في مثل هذه الظروف.

12) وبالرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك مبادرة التماسك الاجتماعي وإنشاء شبكة وطنية لإدارة التنوع ، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي مفادها أن معدلات البطالة بين الأقليات الإثنية، ولا سيما النساء، أعلى كثيراً من المتوسط. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف تمثيل الأقليات الإثنية في الوظائف العليا في القطاعين العام والخاص (المادة 5) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ المزيد من التدابير الفعالة للقضاء على التمييز في الوصول إلى الوظائف، وذلك عن طريق جملة أمور منها تنظيم حملات توعية في القطاعين العام والخاص. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير رامية إلى تحقيق التمثيل العادل للأقليات الإثنية في الهيئات المنتخبة وغيرها من خدمات القطاع العام . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في استخدام تدابير خاصة لمعالجة التفاوتات المذكورة أعلاه وفقاً لما ورد في المادة 1 من الاتفاقية، على أن تأخذ في الحسبان التوصية رقم 32(2009).

13) وتلاحظ اللجنة بقلق انتشار التمييز في سياسات وممارسات القبول في المراكز الرياضية ومرافق تقديم الطعام وأماكن الترفيه (المادة 5) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى معالجة هذا النوع من الممارسات.

14) وتلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف لم يتضمن معلومات مفصلة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي ل لأقليات التي تعيش في الدولة الطرف، بمن فيهم المسلمون والروما والسوريناميون والأشخاص المنحدرون من أصول أفريقية. كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي مفادها أن كثيراً من الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية يتعرضون للتهميش الاجتماعي والتمييز، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والسكن (المادة 5) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات أوفى، تشمل بيانات مفصلة بحسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لجميع الأقليات، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم والصحة والعمل والسكن.

15) وبالرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف (CERD/C/NLD/18 الفقرة 3) التي تفيد فيها بأنها ستقدم تقارير بشأن تنفيذ الاتفاقية في أروبا و جزر الأنتيل الهولندية ، فإن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم تقديم هذه التقارير. وتود اللجنة الإشارة إلى أهمية تقديم معلومات مكتملة عن تنفيذ الاتف اقية في كامل إقليم الدولة الطرف (المادة 9) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات كاملة عن تنفيذ الاتفاقية في أروبا وجزر الأنتيل الهولندية وتقديم المساعدة التقنية والمالية للسلطات في أروبا وجزر الأنتيل بغية تيسير تجميع التقارير، إذا لزم الأمر.

16) وإذ تضع اللجنة في الاعتبار أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأ حكامها علاق ة مباشرة بمسألة التمييز العنصري مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

17) و توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة ب متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف ، لدى تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمده ما ، في أيلول/ سبتمبر 2001، المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية ل مؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي ع ُقد في جنيف في نيسان/ أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني .

18) وتوصي اللجنة الدولة الطرف التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، والتشاور مع هذه المنظمات بشأن إعداد التقرير الدوري القادم.

19) وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها للجمهور وإطلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تعمّم كذلك ملاحظات اللجنة على تلك التقارير ، حسب الاقتضاء، باللغات الرسمية و بغيرها من اللغات الشائع استخدامها.

20) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1996 (HRI/CORE/1/Add.66 and 67)، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة ل تقديم التقارير بموجب ال معاهدات الدولية ل حقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة ، التي اعتمد ها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

21) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحد ة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلوماتٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 4 و8 و10 أعلاه.

22) و تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه ا لتوصيات الواردة في الفقرات 5 و7 و12 أعلاه من أهمية خاصة، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

23) وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تق ا ريرها الدوري ة التاسع عشر والعشرين و الحادي والعشرين في وثيقة واحدة، في 9 كانون الثاني/يناير 2013 ، آخذةً في اعتبارها المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين(CERD/C/2007/1)، وأن تتناول فيها جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية الحالي ة.

48- بنما

1) نظر ت اللجنة ، في جلستيها 1993 و 1994CERD/C/SR.1993) وSR.1994) المعقودتين يومي 1 و2 آذار/مارس 2010، في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين المقدمة من بنما في وثيقة واحدة (CERD/C/PAN/15-20). واعتمدت اللجنة في جلستها 2008(CERD/C/SR.2008)، المعقودة في 11 آذار/مارس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 ) ترحب اللجنة بالتقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين المقدمة من الدولة الطرف، وتعرب عن تقديرها لما أتاحه ذلك من فرصة لتجديد الحوار مع الدولة الطرف بعد انقضاء عشرة أعوام. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والصريح الذي أجرته مع الوفد وللجهود التي بذلها للرد على الأسئلة الكثيرة التي تضمنتها قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أثناء الحوار.

3) وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير ق ُ دم متأخراً عن موعده، فهي تدعو الدولة الطرف إلى التقيد مستقبلاً بالمواعيد النهائية لتقديم تقاريرها. وتحثها أيضاً على مراعاة مبادئها التوجيهية لدى تقديم تقاريرها، وعلى إشراك أعضاء المجتمع المدني في إعدادها وتنفيذها.

باء - الجوانب الإيجابية

4) ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ إنشاء المكتب الإقليمي للمفوضية في بنما في عام 2007.

5) وترى اللجنة بعين الإيجاب اعتماد تشريعات لمكافحة التمييز العنصري، من قبيل القانون رقم 11 لعام 2005 بشأن التمييز في العمل، والقانون رقم 16 لعام 2002 بشأن الحق في دخول الأماكن العامة، وإنشاء ا للجنة الوطنية لمكافحة التمييز بموجب المادة 8 من القانون المذكور. وترحب اللجنة بوجه خاص بما ورد في ذلك القانون من إشارة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري.

6) وترحب اللجنة بالمؤسسات التي أنشأتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومنها مكتب أمين المظالم، والمجلس الوطني لجماعة السود الإثنية، واللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين.

7) وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تعتزم إجراء تعداد عام للسكان في عام 2010 سوف يتناول المسائل المتصلة بتحديد الهوية الذاتية ل لأشخاص الذين ينتمون لشعوب أصلية أو البنميين المنحدرين من أصل أفريقي .

8) وترحب اللجنة بالقانون رقم 72 لعام 2008 بشأن أراضي المشاع، الذي يتضمن أحكاماً تتيح ملكية الأراضي لأهالي مجتمعات الشعوب الأصلية الذين لا يعيشون في منطقة من مناطق الشعوب الأصلية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

9) تلاحظ اللجنة ب قلق استمرار التمييز العنصري وجذوره التاريخية، مما أدى إلى تهميش البنميين المنحدرين من أصل أفريقي والمنتمين إلى شعوب أصلية وإفقارهم وإضعافهم . ويساورها القلق أيضاً لعدم وجود أي حكم عام يحظر التمييز على أساس الع رق ويصنف أفعال التمييز العنصري باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

توصى اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات من أجل التنفيذ التام لأحكام الدستور المتصلة بعدم التمييز وتحظر صراحة التمييز القائم على أسباب عرقية ، ومن أجل ضمان توافر سبل الانتصاف الفعالة التي تكفل إنفاذ هذه التشريعات. كما تكرر اللجنة تأكيد توصيتها التي تدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تشريعات جنائية محددة بما يتمشى مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية.

10) ويساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف بشأن التكوين الديمغرافي للسكان، وبخاصة بشأن البنميين المنحدرين من أصل أفريقي، وتلاحظ بقلق أن أحدث تعداد سكاني أجري في عام 2000. وتشير اللجنة إلى أن هذه البيانات لازمة لتقييم تنفيذ الاتفاقية ولرصد السياسات التي تستفيد منها الأقليات والشعوب الأصلية والبنميين المنحدرين من أصل أفريقي.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نتائج التعداد السكاني المقبل لعام 2010 وأن يجمع التعداد بيانات تشمل، في ما تشمل، معلومات عن الشعوب الأصلية والبنميين المنحدرين من أصل أفريقي. وتوجه اللجنة الانتباه، على وجه الخصوص، إلى أهمية أن يدرج في تعداد السكان سؤال عن تحديد الهوية الذاتية من أجل الحصول على صورة صادقة للبعد الإثني في ا لدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، وفي ضوء الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير والتوصية العامة رقم 4 بشأن تقديم تقا رير الدول ا لأ طر ا ف (المادة 1 من الاتفاقية) والتوصية العامة رقم 24 بشأن المادة 1 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التكوين الديمغرافي لسكانها، وبخاصة عن الشعوب الأصلية والبنميين المنحدرين من أصل أفريقي.

11) وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من السياسات المعتمدة والمؤسسات الوطنية المنشأة، لا يزال ا لبنمي و ن المنحدر و ن من أ صل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية يواجهون، من الناحية العملية، صعوبات بالغة في ممارسة حقوقهم ويقعون ضحايا للتمييز العنصري والتهميش بصورة فعلية، كما أنهم معرضون بوجه خاص لانتهاك ات حقوق الإنسان. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأسباب الهيكلية التي من شأنها أن تديم التمييز والحرمان من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومزايا التنمية، وبخاصة في مجالات العمل والسكن والتعليم. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن معظم أبناء الشعوب الأصلية والبنميين المنحدرين من أصل أفريقي لا يستفيدون بصورة فعالة من الخدمات الأساسي ة مثل إمدادات المياه، والكهرباء والمرافق الصحية والتعليم وبرامج الإسكان العام والائتمانات الصغيرة.

توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إلى مكافحة التمييز، وإلى التنفيذ الفعال للتدابير الخاصة الرامية إلى ضمان تمكين البنميين المنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية من الممارسة التامة لحقوقهم على قدم المساواة. وفي حين تحيط اللجنة علما بوجود سياسات وطنية شتى تتعلق بتدابير خاصة في عدد من المجالات، يساورها القلق من أن هذه السياسات لا تتصدى على النحو الكافي للأسباب الهيكلية التي يعزى إليها الحرمان من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومزايا التنمية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، قدر الإمكان، بزيادة الموارد المخصصة لتنفيذ السياسات، وبخاصة على مستوى التقسيمات الإدارية والبلدية، وأن تكفل مراقبة هذا التنفيذ على نحو يتسم بالكفاءة و الشفافية. وتشدد اللجنة مرة أخرى على أهمية التشاور مع من يعنيهم الأمر من أبناء الشعوب الأصلية والبنميين المنحدرين من أصل أفريقي من أجل وضع الخطط الإنمائية والتدابير الخاصة المناسبة، مع مراعاة التوصية العامة رقم 32.

12) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأنه على الرغم من وجود منطقة لأبناء الشعوب الأصلية باعتبارها كيانا خاصا، تتمتع فيه الشعوب الأصلية بالحكم الذاتي وملكية أراضي المشاع، هناك بعض مجتمعات ال شعوب ال أصلية التي لم تحصل على مناطق أو كيانات ذات مركز مماثل؛ ويتجلى ذلك في استبعاد بعض أهالي جماعتي نغوبي وإمبيرا ، كما أن جماعتي بري بري وناسو حرمتا من الحصول على كيان من هذا القبيل. كما تلفت اللجنة الانتباه إلى عدم تسجيل الأطفال الذين يولدون في مناطق خاصة بالشعوب الأصلية. وت ود اللجنة كذلك الإعراب عن قلقها إزاء مستوى المعيشة المتدني في المناطق الخاصة بأبناء الشعوب الأصلية، مثل منطقة داريين، حيث تتردى فرص الحصول على الخدمات الأساسية ومستوى السياسات الحكومية الرامية إلى القضاء على الفقر.

توصي اللجنة بأن تنجز الدولة الطرف التدابير التي لا تزال معلقة والرامية إلى ضمان تأمين منطقة أو كيان ذي مركز مماثل لجميع البنميين من أبناء الشعوب الأصلية. وتحث أيضا الدولة الطرف على أن تبذل وسعها من أجل ضمان فعالية سياساتها المتصلة بالقضاء على الفقر في جميع أنحاء البلد، وبخاصة في المناطق التي يقطنها أبناء الشعوب الأصلية.

13) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء المعلومات الواردة بشأن حالات الطرد والتشريد التي تنال من مجتمعات الشعوب الأصلية، في سياق مشاريع الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية والسياحة. وتضرب اللجنة مثالا على ذلك بالحوادث التي وقعت على ساحل بوكاس دل تورو وفي المجتمعات المحلية بمنطقتي سان سان و سان سان دروي التي جرى فيها تدمير المركز الثقافي لجماعة ناسو. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء المعلومات التي تفيد بوقوع أعمال عنف أثناء هذه الحوادث والاستعانة فيها بقوات الشرطة و/أو قوات الأمن. بل إن الحالة تصبح أكثر خطورة حينما يتم اللجوء إلى العنف أثناء عمليات الطرد.

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير الفعالة اللازمة لضمان حظر عمليات النقل القسرية في أرجاء البلد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بدورها كوسيط في هذه النزاعات وحماية مواطنيها، بمن فيهم المواطنون من أبناء الشعوب الأصلية والمنحدرون من أصل أفريقي، وبأن تتعاون في السعي لالتماس حلول للنزاعات على الأراضي، وتنسيق المشاريع الإنمائية بما يراعي مصلحة أبناء الشعوب الأصلية.

14) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه في مناسبات عديدة أوكلت المشاورات ا لمتعلقة بمشاريع استغلال الموارد والتعمير والسياحة لشركات القطاع الخاص التي تضطلع ب هذه المشاريع. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ً أن الاتفاقات التي يتم التوصل إليها عن طريق هذه المشاورات تكون ذات طابع جزئي ولا تتمشى مع المعايير الدولية التي ينبغي أن تحكم هذه الاتفاقات. وتلاحظ ب بالغ القلق أن كفة الميزان في المفاوضات والاتفاقات ترجح بقوة ضد مصلحة مجتمعات الشعوب الأصلية. وتود اللجنة أن تضرب مثالا على ذلك قضية مشروع "شان 75" للطاقة الكهرمائية. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم وجود آليات فعالة للتشاور مع الشعوب الأصلية، وتشدد على وجه الخصوص على ضرورة الحصول على الموافقة الحرة و المسبقة والمستنيرة على المشاريع الإنمائية واستغلال الموارد والسياحة، التي تؤثر على أسلوب حياتهم.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ الآليات الملائمة، بما يتفق والمعايير الدولية، وبخاصة المادة 5 من اتفاقية منظمة العمل الدولية للسكان الأصليين والقبليين لعام 1957 (رقم 107)، التي صدقت عليها الدولة الطرف، لإجراء المشاورات مع المجتمعات المحلية التي يحتمل أن تتأثر بالمشاريع الإنمائية واستغلال الموارد الطبيعية لكي تحصل على موافقتها الحرة و المسبقة والمستنيرة على هذه المشاريع. وتوصي اللجنة أيضا بألا توكل الدولة الطرف مسؤوليتها في عملية التشاور والتفاوض والتعويض في هذه الحالات إلى الطرف الثالث المعني بالأمر، أي شركات القطاع الخاص.

15) وتعرب اللجنة عن قلقها لع دم حصول ضحايا عمليات التشريد على جبر الضرر والتعويض بصورة كافية. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات بهذا الصدد إلا مع عدد قليل من أفراد الأسر أو المجتمعات المحلية وأنه لم تدفع لهم مبالغ كافية وأن مسألة جبر الضرر والتعويض تترك في يد الشركات.

توصي اللجنة بتوفير سبل فعالة ل جبر الضرر والتعويض للأشخاص المعرضين للتشريد بسبب مشاريع اقتصادية. وتوصي كذلك بأنه إذا لم يكن هناك مناص من عملية التشريد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول المشردين من ممتلكاتهم على التعويض الملائم، واتخاذ ما يلزم لتوفير أماكن ينتقلون إليها تكون مجهزة بالخدمات الأساسية مثل إمدادات المياه والكهرباء ومرافق الغسل والمرافق الصحية، وغيرها من المرافق الملائمة كالمدارس والمراكز الصحية والنقل.

16) وتلاحظ اللجنة أنه في ما يتعلق بحالة جماعة ناسو في منطقتي سان سان وسان سان دروي، و المجتمع المحلي في منطقة تشاركو لابافا، أصدرت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ت دابير احترازية مؤقتة في هذا الصدد لم تمتثل لها الدولة الطرف. وتلاحظ كذلك ببالغ القلق أنه في ما يتعلق بقضية تشاركو لابافا، بعثت اللجنة برسالة في آب/أغسطس 2008، في إطار إجرائها المتعلق بالإنذار المبكر، وأن هذه القضية معروضة حاليا على محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، كما أنها كانت موضوع زيارة قام بها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية في كانون الثاني/يناير 2009.

تحث اللجنة الدولة الطرف على المراعاة الدقيقة للبيانات والقرارات الصادرة عن الهيئات الإقليمية والدولية بشأن هذه المسألة لمنع ظهور حالات تنطوي على انتهاك لحقوق الإنسان لمجتمعاتها الأصلية . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها والامتثال لطلبات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وتوصيات المقرر الخاص، وأن تستجيب أيضاً للدعوات الموجهة من لجنة القضاء على التمييز العنصري بأن توقف بناء سد على نهر تشانغينولا ، وأن تسعى إلى ضمان استمرار حماية حقوق الإنسان لمجتمعاتها الأصلية. وتوصي أيضا الدولة الطرف بإجراء فحص دقيق للاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن هذه المسألة للتأكد مما إذا كانت تتمشى أم لا مع التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان. وما لم يكن الأمر كذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس الآليات التي تمكنها من التفاوض بشأن اتفاقات ملائمة لتلك المجتمعات.

17) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء العملية الجارية في الدولة الطرف بشأن الاعتراف باللاجئين، وبخاصة إزاء حالة اللاجئين من سكان إم بيرا الذين فروا من مكان إقامتهم الأصلي في تشوكو (كولومبيا).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف امتثال آليات منح اللجوء الخاصة بها للمعايير الدولية ذات الصلة. وتحث الدولة الطرف، على وجه الخصوص، على أن تستجيب تحديداً لحالة اللاجئين من سكان إمب ير .

18) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوالب النمطية والتصورات السلبية السائدة إزاء الأقليات والتي تروج لها وسائط الإعلام وكتب التاريخ. وتلاحظ بقلق خاص التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون ضد الأشخاص المنحدرين من أصول أجنبية، وبخاصة الكولومبيون و الوافدون من خارج القارة الأمريكية.

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، على وجه الاستعجال، بشن حمل ات لزيادة الوعي بالتمييز العنصري ومكافحة القوالب النمطية السائدة. وتوصي أيضا بأن توفر الدولة الطرف لمسؤوليها الحكوميين التثقيف والتدريب في هذا المجال.

19) وتلاحظ اللجنة ب قلق ارتفاع مستويات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين سكان مجتمع كونا الأصلي ، كما تلاحظ بقلق في هذا الصدد قلة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المتاحة للشعوب الأصلية والبنميين المنحدرين من أصل أفريقي.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية حصول جميع السكان عليها، وبخاصة في مجتمع كونا المحلي. كما تحثها على شن حملة لإذكاء الوعي بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

20) ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بوقوع حالات تخويف واضطهاد ضد قادة المجتمعات الأصلية لتفانيهم في حماية حقوق الشعوب الأصلية، وبخاصة في ما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية الضخمة في ميادين الطاقة الكهرمائية والتعدين والأشغال العامة الكبرى أو المشاريع السياحية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير من أجل ضم ان سلامة قادة وأبناء المجتمعات الأصلية، وأن تولي في هذا الصدد اهتماماً خاصاً للتدابير الاحترازية الصادرة عن منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وبالنظر إلى الدور القيم الذي يضطلع به أمين المظالم في منع وقوع الانتهاكات، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مواردها المخصصة للمكتب.

21) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن آليات إقامة العدل لم تعتمد التدابير المناسبة لحماية حقوق البنميين المنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية، وأن مرتكبي الانتهاكات يفلتون من العقاب عادة. كما يساور اللجنة القلق ل عدم كفاية المشورة القانونية وعدم توافرها بصورة دائمة بلغات الشعوب الأصلية.

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31 بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز توفير المشورة القانونية وضمان توفير الترجمة الشفوية إلى لغات الشعوب الأصلية أثناء المحاكمات. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لأوضاع الحبس التي يعيشها عدد كبير من البنميين المنحدرين من أصل أفريقي المحرومين من حريتهم. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تتسم سبل الانتصاف بالفعالية والاستقلال والنزاهة، وحصول الضحايا على التعويض عادل ومناسب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في ممارسة التنميط العرقي التي تستخدمها الشرطة ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي والمعاقبة عليها.

22) و إذا تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كلٌّ لا يتجزأن فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها بعد؛ وتحثها بوجه خاص على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (رقم 169).

23) و توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف ، لدى إدراج أحكام الاتفاقية في قانونها الداخلي، بمراعاة أحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المع قود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى المحلي.

24) وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتوسيع نطاق الحوار الذي بدأته مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حماية حقوق الإنسان، وبخاصة في مجال مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

25) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوص يها بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدها في 15 كانون الثاني/يناير 1992 الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، و أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة الانتباه إلى قراري الجمعية العامة 61/148، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، و63/242، المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008، اللذين حثت فيهما بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل ب إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها عل يه .

26) وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها للجمهور وقت تقديمها، وأن تعمّم كذلك ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

27) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1996، فإن ها تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدثة وفقا للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية ، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

28) و وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدّل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و13 و 14 أعلاه .

29) و تود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه التوصيات الواردة في الفقرات 9 و11 و15 و18 أعلاه من أهمية خاصة، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الخطوات الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

30) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 4 كانون الثاني/يناير 2013، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول هذه الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

49- رومانيا

1) نظرت اللجنة، في جلستيها 2022 و 2023 (CERD/C/SR.2022 وSR.2023) المعقودتين في 9 و10 آب/أغسطس 2010 ، في تقارير رومانيا الدور ية السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/ROU/16-19) . و اعتمدت اللجنة في جلست ها 2042 (CERD/C/SR.2042)، المعقودة في 23 آب/ أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بالتقارير الدورية المقدمة من الدولة الطرف في وثيقة واحدة وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفهياً . كما ترحب بوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وباستئناف الحوار مع هذه الدولة بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً. وتعرب اللجنة عن تقديرها لنوعية الوثيقة المقدمة من الدولة الطرف وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة وللردود الصريحة والبناءة التي قدمها الوفد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أثناء الحوار وملاحظاتهم .

باء - الجوانب الإيجابية

3) تحيط اللجنة علماً بارتياح بأن الدستور المُنقّح عام 2003 يتضمن أحكاماً تتعلق بمنع التمييز.

4) وترحب اللجنة باعتماد قوانين وأوامر عديدة ترمي إلى منع التمييز ومكافحته، ومن بينها على وجه الخصوص:

(أ) المرسوم الحكومي رقم 137 لعام 2000 المتعلق بمنع جميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها ، والذي يشكل الإطار القانوني العام المنطبق في هذا المجال؛

(ب) المرسوم الحكومي رقم 31 لعام 2002 المتعلق بالطوارئ الذي يحظر الم نظمات والرموز ذات الطابع الفاشي و العنصري والتي تُروّج لكره ا لأجانب و يمنع تمجيد شخصيات ثبتت إدانتها بار تكاب جرائم ضد السلام والإنسانية؛

(ج) المادتان 317 و247 من قانون العقوبات المتعلقتان ب التحريض على التمييز و إساءة استعمال السلطة بدوافع تمييزية؛

(د) القانون رقم 107/2006 المُعدِّل للمرسوم الحكومي رقم 31/2002 والذي يعطي تفسيراً واسعاً للمحرقة يشمل إثنية الروما؛

(ه‍( القانون رقم 504/2002 المتعلق بالإعلام السمعي البصري (بصيغته المعدلة والمتممة بالقانون رقم 402/ 2003) الذي يحظر بث برامج تتضمن أي شكل من أشكال التحريض على الكراهية ب سبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الجنس أو الميل الجنسي؛

(و) القانون رقم 14/2003 المتعلق بالأحزاب السياسية والذي ينظّم مسألة التمثيل السياسي والمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة ودون تمييز بين المواطنين؛

(ز) قانون العمل الجديد الذي يعرّف التمييز المباشر وغير المباشر ويحظره والذي أُقِر بموجب القانون 53/2000 ثم عُدّل لاحقاً.

5) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت هيئات ومؤسسات مختلفة تختص بمكافحة التمييز مثل المجلس الوطني لمكافحة التمييز و الوكالة الوطنية للروما ومحامي الشعب ولجنة الأقليات الوطنية، والمجلس الوطني للإعلام السمعي البصري و ال إدارة الوزارية ل لعلاقات بين الإثنيات.

6) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف اتخذت عدداً من التدابير ووضعت برامج وخططاً تهدف في جملة أمور إلى إدماج أفراج الأقليات، وإلى تعليم وتدريس أطفال الروما وتعزيز اللغات الأم للأقليات الإثنية ومكافحة التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية. ومن بين هذه البرامج والخطط الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ التدابير المتعلقة بمنع التمييز ومكافحته (2007-2013) و الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع الروما .

7) وتعرب ال لجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدم ت ها الدولة الطرف وتذكِّر بأن رومانيا أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وصدّقت على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات، و الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية لمجلس أوروبا، و البروتوكول رقم 12 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية .

جيم - دواعي القلق والتوصيات

8) تحيط اللجنة علماً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف حول التركيبة الإثنية للسكان والتي أفرزها تعداد عام 2002. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق لأن الظروف التي جرى فيها هذا التعداد لم تسمح بالحصول على بيانات كاملة ودقيقة وموثوقة حول التركيبة الإثنية الحقيقية للدولة الطرف، خاصة فيما يتعلق بالأقليات ومن بينها أقلية الروما تحديداً.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين طرق جمعها للبيانات في إطار ا لتعداد المقبل المزمع إجراؤه عام 2011 وبتوفير الظروف التي تتيح لها تزويد اللجنة في التقرير القادم ببيانات كاملة ودقيقة وموثوقة عن التركيبة الإثنية للسكان، و ب خاصة عن عدد أفراد الروما وغيرهم من الأقليات الوطنية.

9) وتحيط اللجنة علماً بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف، لا سيما الاستراتيجيات والخطط والبرام ج الوطنية الهادفة إلى منع التمييز العنصري ومكافحته، فضلاً عن حماية المجموعات الأضعف. غير أن اللجنة تأسف لعدم توفير الدولة الطرف معلومات كافية عن آثار هذه التدابير على أرض الواقع.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها ال قادم معلومات كاملة عن الأثر العملي للتدابير العديدة التي اتخذتها لمنع التمييز العنصري ومكافحته وتسهيل اندماج المجموعات المستضعفة في المجتمع. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بإبلاغها عن مصير مشروع القانون المتعلق بالأقليات الوطنية المعروض على البرلمان حالياً.

10) ومما يثير قلق اللجنة أن تؤثر تدابير التقشف المؤقتة التي اعتمدتها الدولة الطرف في عامي 2009 و2010 لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تأثيراً سلبياً على وضع فئات المجتمع الأضعف والأكثر عرضة للتمييز العنصري.

توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) ، باتخا ذ التدابير المناسبة، أو تعزيز ما هو موجود منها ، لتفادي أن يكون للأزمة الاقتصادية آثار ضارة على الوضع الاجتماعي للفئات الأضعف ، و لا سيما اللاجئين و المهاجرين والأقليات، وأقلية الروما بالتحديد، أ و أن تؤدي إلى زيادة التمييز العنصري ضد هذه المجموعات.

11 ) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اختصاص المجلس الوطني لمكافحة التمييز وولايته ووظائفه، لكنها تلاحظ أن هذه المؤسسة لا تستوفي بشكل تام الشروط الواردة في مبادئ باريس ( قرار الجمعية العامة 48/134) (المادة 2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي يستوفي المجلس الوطني لمكافحة التمييز بشكل تام الشروط الواردة في مبادئ باريس ( قرار الجمعية العامة 48/134) .

12) وتلاحظ اللجنة أن اختصاصات مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بمكافحة التمييز ، وخاصة المجل س الوطني لمكافحة التمييز ومحامي الشعب، قد تتداخل، الأمر الذي من شأنه أن يخل بفعالية هذه المؤسسة أو تلك في مكافحتها للتمييز (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد اختصاصات المؤسسات والهيئات المختلفة المعنية بمكافحة التمييز بغية ضمان فعالية ن ظام منع التمييز ومكافحته ، ولا سيما فيما يتعلق ب البت في الشكاوى، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنسيق أفضل بين هذه المؤسسات والهيئات.

13) وتلاحظ اللجنة أن التشريعات الجنائية في الدولة الطرف، لا سيما أحكام قانون العقوبات، لا تغطي الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية تغطية كاملة.

تذكر اللجنة ب توصياتها العامة رقم 1(1972) و7 (1985 ) و15(1993) التي تنص على الطابع الوقائي والإلزامي للمادة 4، وتوصي الدولة الطرف بتضمين قانون العقوبات، في التعديل المقبل، أحكاما تكفل وضع المادة 4 من الاتفاقية موضع التنفيذ الكامل .

14) وتحيط اللجنة علماً بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين وضع أفراد الروما ومنع التمييز الذي يتعرضون له ومكافحته. لكن اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار معاناة أفراد الروما من القوالب النمطية العنصرية ومن التمييز العنصري في نيل التعليم ونوعيته، بما في ذلك الفصل العنصري ضد أطفال الروما، كما في الحصول على السكن والرعاية والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية والعمل. كما يساور اللجنة القلق بسبب تعرض أفراد الروما للتمييز في ارتياد بعض الأماكن والمرافق المخصصة لانتفاع الجمهور (المادة 5).

إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 27(2000) المتعلقة بالتمييز ضد أقلية الروما، تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمييز العنص ري ضد أفراد الروما ومكافحته . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تطبيق القوانين السارية وغيرها من التدابير التي تحظر التمييز ضد أفراد الروما؛

(ب) ضمان حصول أطفال الروما على التعليم وكفالة تعميم المر سوم الوزاري الصادر في تموز/يوليه 2007 المتعلق بحظر الفصل في صفوف المعلمين والآباء من الروما، والتعريف به وتطبيقه؛

(ج) تيسير حصول أفراد الروما على السكن، بما في ذلك عن طريق تفادي المصادرة غير القانونية للممتلكات والإخلاء القسري من دون توفير بديل للسكن؛

(د) ضمان استفادة أفراد الروما من الرعاية والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية ومواصلة تعزيز دور الوسطاء من الروما في مجال الرعاية الصحية؛

(ه‍( تعزيز برامج التدريب والتعلم الخاصة ب الروما بهدف تيسير اندماجهم في سوق العمل؛

(و) مكافحة التمييز ضد الروما في ارتياد بعض الأماكن والمرافق المخصصة لانتفاع الجمهور من خلال ملاحقة المسؤولين عن أعمال التمييز ومعاقبتهم .

15) وتلاحظ اللجنة بقلق الاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة وإساءة استخدام السلطة من قبل أفراد الشرطة وقوات الأمن في تعاطيهم مع الأشخاص المنتمين إلى أقليات، لا سيما أقلية الروما. وترى أيضاً أن التنميط العرقي ا لذي يمارسه موظفو الشرطة والقضاء أمر مثير للقلق (المادة 5).

إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 31(2005) حول منع التمييز العنصري ومكافحته في إدارة نظام القضاء وسير عمله ، فهي تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة و كفالة تطبيق التدابير المختلفة القائمة و ب خاصة القانون رقم 218/2002 و القانون رقم 360/2002 لمكافحة الاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة وإساءة استخدام السلطة من قبل الشرطة وقوات الأمن في تعاطيهم مع الأشخاص المنتمين إلى أقليات، لا سيما أقلية الروما ؛

(ب) تيسير سبل تظلم الأشخاص المنتمين إلى أقليات من تلك الأفعال؛

(ج) ضمان معالجة فعالة وموضوعية للشكاوى تحت إشراف المفتشية العامة للشرطة؛

(د) كفالة أن تقوم السلطات القضائية بملاحقة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم بصورة فعالة ؛

(ه‍( ا لاستمرار ، إلى جانب ذلك، في إدماج أفراد الروما في صفوف الشرطة.

توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالقضاء على ممارسات التنميط العرقي الشائعة في أوساط الشرطة والقضاء، وبموافاتها في تقريرها القادم ببيانات كاملة تتعلق بالشكاوى المقدمة والملاحقات القضائية والعقوبات التي أنزلت بمرتكبي هذه الأعمال.

16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي وردتها بشأن تفشي القوالب النمطية العنصرية وخطاب الكراهية ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات، لا سيما الروما، في بعض الصحف ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية في صفوف بعض الشخصيا ت السياسية (المواد 4، 5 و6) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تد ا بير فعالة لمعاقبة الصحف ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والشخصيا ت السياسية التي ترتكب هذه الأفعال . كما توصي ا ل لجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز التسامح بين الجماعات الإثنية.

17) وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء استمرار العنصرية في الرياضة، لا سيما كرة القدم، التي تترجم بتعابير بغيضة وحوادث ذات طابع عنصري ضد بعض الأقليات، بما في ذلك أقلية الروما (المادتان 4 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة العنصرية في الرياضة، لا سيما كرة القدم. و توصي اللجن ة كذلك الدولة الطرف باستخدام الرياضة لتعزيز ثقافة التسامح والتنوع الثقافي والإثني .

18) وتحيط اللجنة علماً بوجود سبل مختلفة للتظلم من أعمال التمييز العنصري، وخاصة أمام المجلس الوطني لمكافحة التمييز ومحامي الشعب ومحاكم الدولة الطرف. لكن اللجنة قلقة إزاء عدم توفير الدولة الطرف معلومات كافية بشأن الشكاوى المقدمة والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات الصادرة عن المحاكم (المادة 6).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005)، المتعلقة بالتمييز العنصري في إدارة نظام ا لقضاء وسير عمله ، و تذكّر ب أ ن إحجام ضحايا التمييز العنصري عن رفع شكاوى وإقامة ال دعاوى قد يكون مؤشراً على نقص في القوانين الخاصة بهذا المجال ، وعدم علم الجمهور بسبل التظلم المتاحة، أو الخوف من استنكار المجتمع أو انعدام الإرادة من جانب السلطات المسؤولة لمباشرة الملاحقات القضائية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر القوانين المت ع لقة بالتمييز العنصري وإ طلاع السكان، وخاصة الأقليات ، ومنها أقلية الروما ، على جميع سبل التظلم المتاحة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تقدم في إطار تقريرها القادم بيانات كاملة عن الشكاوى المقدمة والملاحقات التي أجريت والإدانات والأحكام الصادرة في قضايا تتعلق بالتمييز العنصري .

19) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية ، لا سيما أقلية الروما، لا تتوفر لهم دائماً إمكانية استخدام لغتهم أو التخاطب بها خلال مختلف مراحل الإجراءات القضائية بسبب قلة المترجمين الشفويين ، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحقهم في إقامة العدل على النحو الواجب (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تطبيق القانون رقم 304/2004 المتعلق بتنظيم القضاء، الذي ينص على أن للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية الحق في التعبير بلغتهم الأم أ م ام المحاكم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان الإعمال الفعلي لهذا الحق، لا سيما عن طريق تدريب مترجمين شفويين لضمان تمتع المتقاضين المنتمين إلى أقليات قومية ، لا سيما أقلية الروما، بحقهم في إقامة العدل على النحو الواجب .

20) ويساور اللجنة القلق لكون التدريب على حقوق الإنسان والتفاهم بين الأعراق أ و الإثنيات لا يزال دون المستوى المطلوب، ولكون الصورة السلبية جداً عن الأقليات، لا سيما أقلية الروما، لا تزال سائدة بين سكان الدولة الطرف (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتوفير التدريب على حقوق الإنسان والتوعية بقيم التسامح والتفاهم بين الأعراق والإثنيات والعلاقات بين الثقافات، في صفوف موظفي إنفاذ القانون، لا سيما موظفي الشرطة والدرك والقضاء و إدارة السجون، فضلاً عن المحامين والمعلمين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة المبادرات المتعلقة بتوعية الجمهور العام وتثقيفه في مجال التنوع الثقافي والتفاهم والتسامح تجاه الأقليات، وخاصة أقلية الروما.

21 ) و إذا تضع اللجنة في اعتبارها أنّ حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية ل حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، لا سيما تلك التي ترتبط أحكامها ارتباطاً مباشراً بمسألة التمييز العنصري مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم (1990).

22) و توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف ، لدى تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخ ل ي، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أي لول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر ه الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

23) وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، وتوسيع وتعميق الحوار معها، في سياق إعداد التقرير الدوري القادم .

24) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المُعتَمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية (انظر CERD/SP/45، المرفق)، والذي أقرّته الجمعية العامة بقرارها 47/111. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى الفقرة 14 من قرار الجمعية العامة 61/148، الذي حثت فيه بشدة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها ا لداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة موافقتها عليه.

25) وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقارير ها لعامة الجمهور وقت تقديمها، وب أن تعمّم كذلك ال ملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بعد دراسة هذه التقارير، باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

26) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت و ثيقتها الأساسية عام 1996 ، فإنها تشجعها على تقديم نسخة محدّثة من 60 إلى 80 صفحة، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، لا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإ نسان المعقود في حزيران/يوني ه 2006 ((HRI/GEN/2/Rev.4.

27) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، ب معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و1 5 و 16 و17 أعلاه.

28) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه التوصيات الواردة في الفقرات 8 و10 و1 9 و20 من أهمية خاصة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

29) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة لا تتعدى 40 صفحة ، في موعد أقصاه 1 5 تشرين الأول / أكتوبر  201 3 ، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية لإعداد الوثائق الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري ، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول في تلك الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

50- سلوفاكيا

1) نظرت اللجنة ، في جلستيها 1975 و1976 CERD/C/SR.1975) و(CERD/C/SR.1976 المعقودتين في 16 و17 شباط/فبراير 2010 ، في التقارير الدورية من السادس إلى الثامن ل جمهورية سلوفاكيا (CERD/C/SVK/6-8) ، المقدمة في وثيقةٍ واحدة . و اعتمدت اللجنة في جلستيها 1995 و1996 CERD/C/SR.1995) و(CERD/C/SR.1996، المعقودتين في 2 و3 آذار/مارس 2010 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن في موعدها، و هي التقارير التي تضمنت ردوداً على دواعي القلق التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/65/CO/7)، وبالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف . وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح والصادق الذي جرى مع الوفد وللردود التي ق ُ دمت على قائمة المسائل والطائفة الواسعة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3 ) ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف لت وطيد إطار تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما القضاء على التمييز العنصري:

(أ) اعتماد ال قانون ال جنائي ل عام 2005 ، بصيغته المعدلة عام 2009، الذي ينص على حماية أفضل من الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري، بسبل منها مثلاً تجريم مجموعة واسعة من الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري؛

(ب) اعتماد قانون جديد للإجراءات الجنائية عام 2005، ي وفر جملة أمور منها حماية أوسع لضحايا التمييز العنصري عند تقديم المطالبات المتعلقة بالأضرار؛

(ج) اعتماد تعديلات على قانون مكافحة التمييز في نيسان/أبريل 2008، تنص على جملة أمور منها اتخاذ تدابير خاصة، فضلا عن جعل عبء الإثبات على الم دعى عليه في القضايا المدنية التي يمكن فيها بشكل معقول افتراض حدوث تمييز عنصري؛

(د) التصديق على معاهدات دولية أخرى، مثل الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف عام 2009 التي من شأنها تحسين فرص ضحايا التمييز العنصري في الانتصاف.

4 ) وترحب اللجنة باعتماد خطة عمل لمنع جميع أشكال التمي يز والعنصرية وكر ه ال أجانب ومعاداة السامية وغيرها من مظاهر التعصب للفترة 2009-2011، و كذلك التدابير الأخرى التي تهدف إلى القضاء على التمييز، مثل " برنامج الجماعة الأوروبية المتعلق بالعمالة والتضامن الاجتماعي، بروغريس " .

5 ) وتشير اللجنة بارتياح إلى الخطوات المختلفة التي اتخذت لتحسين أوضاع أقلية الروما في مجالات التعليم والسكن والعم ا ل ة ، مثل اعتماد تعديلات على قانون المدارس تهدف إلى إعداد الأطفال لدمجهم في النظام الرسمي للمدارس الابتدائية، وخطة العمل الوطنية بشأن عقد إدماج ال روما ، و " خطة دعم بناء مساكن بلدية مخصصة للفئات الفقيرة المنخفضة الدخل وبناء مرافق تقنية في مستوطنات الروما " و"الأطروحات الأساسية لمفهوم السياسة العامة للحكومة السلوفاكية لإدماج جماعات الروما في مجال السكن " ، و " البرنامج التنفيذي للعمالة وال إ دم ا ج الاجتماعي " .

6 ) و تلاحظ اللجنة بتقدير إنشاء مركز العبور في حالات الطوارئ لتوفير الحماية الإنسانية للاجئين الذين ينتظرون إعادة توطينهم.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

7 ) أحاطت اللجنة علما ً بالبيانات المقدمة عن التركيبة الإثنية للسكان والأقليات الرئيسية المقيمة في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء الاختلاف في الإحصاءات المتعلقة بعدد أعضاء أقلية الروما في صفوف السكان. وتشير اللجنة أيضا بقلق إلى ندرة البيانات الاجتماعية والاقتصادية الواردة في التقرير الحالي وتؤكد على ما توليه من أهمية وقيمة لهذه البيانات.

و في ضوء تعداد السكان المقرر إجراؤه عام 2011، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز دعمها لفرقة العمل المتعددة التخصصات التي أنشئت لوضع خطة لجمع مزيد من البيانات الموثوقة بشأن النسبة المئوية للسكان ال ذ ي ن يعتبرون أ نفسه م من الروما. و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة عن الوضع الاجتماعي والا قتصادي للأقليات في الدولة الطرف ، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 8 (1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية والفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير المنصوص عليها في ا لوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري المعتمدة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) .

8 ) وتشير اللجنة إلى تركيز الدولة الطرف القوي على مكافحة التطرف وكره الأجانب، لكنها ترى أن أشكال التمييز العنصري الأخرى ينبغي أن تحظى باهتمام مماثل (المادة 1).

وفي حين تهنئ اللجنة الدولة الطرف على مكافحة كر ه الأجانب والتطرف، تشجعها على توسيع نطاق تركيزها على نهجها في مكافحة التمييز العنصري وذلك بهدف التصدي له بكل صوره وأشكاله.

9 ) وتشير لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن لجنة تنسيق الإجراءات الرامية إلى القضاء على الجرائم المرتكبة ب دوافع عنصرية حل محلها فريق خبراء متعدد التخصصات لتنسيق جميع إجراءات سلطات الدولة الطرف المعنية بمكافحة التمييز العنصري، وكذلك التعاون مع المنظمات غير الحكومية.

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الأداء الفعال لهذه الهيئة التنسيقية الجديدة بغية القضاء على التمييز العنصري في ضوء المشاكل التي أ ُ بلغ عنها بشأن المؤسسة السابقة.

10 ) وتعرب اللجنة عن قلقها ل أن الأحكام القانونية للدولة الطرف وبرامجها وسياساتها الهادفة إلى القضاء على التمييز العنصري لا تنفذ تنفيذا كاملا. وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات بشأن الاحتجاج بقانون مكافحة التمييز في المحاكم (المادتان 2 و5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان التنفيذ الفعال لجميع القوانين والبرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري، بسب ل منها رصد تنفيذها، ولا سيما على الصعيد المحلي، وزيادة الوعي في أوساط الجمهور عموما، وبخاصة في صفو ف الأقليات وكذا السلطة القضائية بمثل هذه التدابير. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المركز الوطني لحقوق الإنسان إشراكا فعالاً في تنفيذ قانون مكافحة التمييز . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات محدثة بشأن تطبيق المحاكم لأحكام مكافحة التمييز في تقريرها الدوري القادم .

11 ) و في حين تشير اللجنة بتقدير إلى اعتماد تدابير خاصة للنهوض بأقلية الروما في عدد من المجالات، لا يزال يساورها القلق بشأن استمرار تهميش أفراد هذه الأقلية وهشاشة وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، والتمييز الذي يواجهونه، في مجالات مثل التعليم والسك ن والصحة والعمالة (المادتان 2 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الروما . وفي ضوء التوصية العامة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، توصي اللجنة أيضا بأن تبدأ الدولة الطرف في عملية لجمع البيانات من أجل كفالة وضع وتنفيذ التدابير الخاصة استنادا إلى ال ا ح تي اج ات ورصد تنفيذها و التقييم المنتظم ل مدى فعاليتها. وتكرر اللجنة أيضا تأكيد ضرورة ضم ان ألا تؤدي التدابير الخاصة ب أي حال من الأحوال إلى الإبقاء على حقوق غير متساوية أو منفردة لمختلف الجماعات الإثنية بعد تحقيق الأهداف التي اتُخذت من أجلها.

12 ) وترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لمكافحة ومنع أعمال العنف المرتكبة ب دوافع عنصرية، بما في ذلك تشديد ال عقوبات في القانون الجنائي، وكذلك إنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوزارات يعهد إليها بتنفيذ خطة العمل من أجل منع جميع أشكال التمييز. بيد أنها لا ت زال قلقة بشأن زيادة الاعتداءات التي تُشن ب دوافع عنصرية، بما في ها العنف المعادي للسامية والعنف ال ذ ي يستهدف الروما والمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذي ترتكبه أحيانا جماعات النازيين الجدد حليقي الرؤوس (المواد 4 و5(ب) و7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الجرائم ذات الدوافع العنصرية ومنعها، ولا سيما العنف ضد الروما واليهود والمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عن طريق ضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع أعمال العنف المرتكبة ب دوافع عنصرية ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، مع أخذ الدافع العنصري لهذه الأ عم ال في الاعتبار كظرف من ظروف التشديد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب تنظيم حملات توعية في هذا الشأن. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف مزيد ا من التدابير لتعزيز التسامح بين ا لجماعات الإثنية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيضا أن تقدم بيانات إحصائية محدثة عن عدد وطبيعة جرائم الكراهية المبلغ عنها وعدد المحاكمات والإدانات والعقوبات الصادرة في حق مرتكبيها، مصنفة حسب العمر ونوع الجنس والأصل القومي أو الإثني للضحايا.

13 ) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار التحامل على الروما والمواقف السلبية منهم في الدولة الطرف وتعرب عن قلقها إزاء ما يرد في خطاب المسؤولين الحكوميين والأحزاب السياسية من تصريحات عنصرية تستهدف هذه الأقلية. وفي ضوء التقارير الواردة عن الخطاب السياسي السلبي ضد الأقلية الهنغارية، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات من الدولة الطرف في هذا الصدد (المادتان 4 و7).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف سعيها إلى مكافحة التحامل على الأقليات الإثنية وتحسين العلاقات بين عامة الجمهور وجماعات الأقليات، ولا سيما الروما والهنغاريين، وذلك بهدف تعزيز التفاهم وتجاوز المواقف التمييزية. كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التحقيق في جميع ما يرد في الخطاب السياسي مما هو موجه ضد هذه الأقليات و لا ي ت ماشى مع الاتفاقية ومقاضاة قائليه بفعالية.

14 ) وتلاحظ اللجنة بتقدير توفير الدولة الطرف للتدريب الإجباري في مجال حقوق الإنسان لمسؤولي إنفاذ القانون وفحصهم بشكل منتظم، وكذا تحديد خبراء شرطة لجماعات الروما، إضافة إلى تدابير أخرى. بيد أنها لا تزال قلقة بشأن ورود تقارير عن وحشية الشرطة ضد أفراد من أقلية الروما، بمن فيهم قُصر، أثناء فترة ال حبس الاحتياطي أو الاعتقال الاحترازي. كما يساورها القلق إزاء انخفاض تمثيل الروما في الشرطة (المادة 5(ب) و( )).

إذ تشير اللجنة إلى توصي تها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تكرر تأكيد توصيتها بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة سوء معاملة مسؤولي إنفاذ القانون للروما ومكافحته، بما في ذلك عن طريق ضمان التنفيذ الفعال للوائح وزارة الداخلية التنظيمية ذات الصلة. وتكرر أيضا تأكيد توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء آلية رصد لإجراء تحقيقات في مزاعم سوء تصرف الشرطة، تكون مستقلة عن سلطات الدولة الطرف. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة تمثيل الروما في قوات الشرطة، من خلال اعتماد تدابير خاصة فيما يتعلق بتوظيفهم على سبيل المثال.

15 ) وبالرغم من ترحيب اللجنة بسياسة الدولة الطرف وممارستها فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية، تعرب عن قلقها ل أن بعض الأشخاص ربما لم يكونوا قادرين على ممارسة حقهم في طلب اللجوء وس ُ لمو ا إلى سلطات بلد مجاور (المادة 5 (ب)).

إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، فهي تشجع الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة بغية التأكد من قدرة جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية على ممارسة حقهم في الوصول إلى إجراءات اللجوء، بحيث تنفذ مبدأ عدم الإعادة القسرية تنفيذا كاملا، و التأكد من إحالة طلباتهم بصورة منهجية إلى سلطة مختصة وتقييم ه ذه السلطة لها، تماشيا مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف.

16 ) وفي حين ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد ل فائدة أطفال الروما، تكرر تأكيد ما أعربت عنه سابقا من قلق إزاء ال فصل الفعلي الممارس ضد أطفال الروما في التعليم. وتعرب عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة وجودهم في مدارس وفصول ذوي الاحتياجات ا لخ ا صة المخصصة ل لأطفال ذوي الإعاقات العقلية. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص ل أن عمليات اتخاذ القرار بشأن وضع هؤلاء الأطفال في مدارس ذوي الاحتياجات ال خاصة هذه ربما لا تأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية للروما والصعوبات الخاصة التي يواجهونها (المواد 2 و3 و5 ( )).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما ، تحث الدولة َ الطرف على وضع حد لل فصل الممارس ضد أطفال الروما في مجال التعليم ومنعه. وتوصي الدولة الطرف كذلك بما يلي:

(أ) القيام بصورة أكثر تواترا بتقييم جميع التلاميذ الموضوعين في مدارس ذوي الاحتياجات ال خاصة بهدف نقل جميع الأطفال غير المصابين ب إعاقة عقلية منها؛

(ب) إعادة النظر في الإجراء المستخدم لتحديد من هم الأطفال الذين يتعين تسجيلهم في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، بغية تجنب التمييز ضد الروما على أساس هويتهم الثقافية، والرصد الدقيق لمدى اتباع المعايير المكرسة عند الممارسة، في ضوء الفقرة 27 من توصيات المحفل الأول المعني بقضايا الأقليات " الأقليات والحق في التعليم " ( A/HRC/10/11/Add.1

( ج) النظر في تقديم حوافز إلى السلطات المحلية لكي تضع خطط عمل تهدف إلى القضاء على ال فصل في المدارس وتعزيز التشاور والتعاون النشطين بين آباء أطفال الأقليات والسلطات المدرسية على المستوى المحلي؛

(د) التصدي لل فصل الفعلي الممارس ضد الروما في التعليم بطريقة شاملة، تأخذ في الاعتبار علاقته الوثيقة بالتمييز في مجال ي السكن والعمالة.

17 ) وترحب اللجنة بالخطوات المتخذة للقضاء على التمييز ضد الروما في مجال السكن ، بما في ذلك عن طريق إشراك مفوض الحكومة المكلف بجماعات الروما ومؤسسة ميلان شيمتشكا من أجل تفادي عمليات الإخلاء القسري. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الفصل الفعلي وعمليات الإخلاء القسري، وكذا غيرهما من أشكال التمييز الأخرى ذات الصلة بالسكن التي تواجهها أقلية الروما. ولا تزال اللجنة أيضا تشعر بالقلق إزاء ظروف السكن في العديد من الأحياء المتسمة بالفصل. وتشير أيضا بقلق إلى أن الدولة الطرف وصفت استقلال سلطات البناء أو هيئات الحكم الذاتي على المستوى المحلي بأنه ا عقبة رئيسية أمام تحقيق عدم التمييز في الحصول على السكن الاجتماعي المدعوم من الدولة الطرف (المواد 2 و3 و5( )).

توصي اللجنة، في ضوء توصي تها العامة رقم 27(2000)، بأن تقوم الدولة الطرف على المستوى المحلي بتنفيذ قوانينها وسياساتها ومشاريعها الرامية إلى ضمان الحق في السكن للجميع دون تمييز، بما في ذلك السكن الاجتماعي ، تنفيذا فعال ا و ب رصد الامتثال. وتذكِّر الدولة الطرف بأنه لا يجوز لها التذرع بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ الاتفاقية. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى تحسين ظروف سكن الروما بالنظر إلى أهمية مثل هذه الظروف في تمتعهم بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بتكث ي ف جهودها الرامية إلى إشراك المجتمعات المحلية للروما وجمعيات هم كشركاء إلى جانب أشخاص آخرين في بناء ال مشاريع السكن ية و تجديدها وصيان تها . كما توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف بحزم ضد التدابير المحلية التي تحرم الروما من ال إقامة و ضد طرد هم بصفة غير قانوني ة ، و بأن ت حجم عن إسكانهم في مخيمات تقع خارج المناطق المأهولة تتسم بال عزلة والافتقار إلى مرافق الرعاية الصحية و غيرها من المرافق الأساسية.

18 ) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء ال مزاعم المتعلقة ب تعقيم نساء ال روما دون موافقته ن المستنيرة ، بالرغم من أنها تدرك تأكيد الوفد بأنها ل م تنفذ خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وترحب اللجنة باعتماد أحكام قانونية جديدة تحظر التعقيم غير القانوني وت وجب "الموافقة المس تنيرة " للمريض ل إجراء عملية من هذا القبيل، بما في ذلك القانون رقم 576/2004 . بشأن الرعاية الصحية، لكنه ا تحيط علما بالمعلومات التي تدعي عدم اتساق ال عاملين في المجال الصحي في تنفيذ ا لقانون (الماد تان 5(ب) و( )؛ و6) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن شرط "الموافقة المس تنيرة "، وضمان أن تكون هذه المبادئ التوجيهية معروفة جيدا في أوساط الممارسين والجمهور، ولا سيما نساء ال روما . وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف رصد جميع المراكز الصحية ال تي تجري عمليات التعقيم وذلك بهدف التأكد من أن جميع المرضى الذين ي خضعو ن ل مثل هذ ه ال عملية قادرون على إعطاء موافقتهم المستنيرة ك ما يقتضي القانون و ال تحقيق في ذلك، و فرض عقوبات في حال خرق القانون. وتوصي اللجنة أيضا ب أن يتم الاعتراف على النحو الواجب ب جميع حالات الإبلاغ عن التعقيم دون موافقة مس تنيرة و بأن توفر سبل انتصاف كافية للضحايا، بما في ذلك الاعتذار لهن وتعويض هم و علاجهن ، إ ن أ مكن.

19 ) وتلاحظ اللجنة أن ه لم يتوصل إلى حدوث أي انتهاك متصل بالتمييز العنصري في أي من الحالات التي بت فيها أمين المظالم ، وفي الوقت نفسه أشار ت أيضا إلى تفسير الدولة الطرف بأن هذا الأمر يمكن أن يعزى إلى أن ولايته تقتصر على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن الإدارة والسلطات العامة الأخرى. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض عدد الشكاوى التي تدعي حدوث تمييز عنصري (المادتان 6 و4).

تشير اللجنة إلى أن عدم وجود شكاوى و دعاوى قانونية من جانب ضحايا التمييز العنصري قد لا يعدو أن ي كون مؤشر ا على عدم العلم ب توافر سبل الانتصاف القانونية أو نقص إرادة السلطات في تطبيق هذه السبل. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى ضمان إمكانية وصول ضحايا التمييز العنصري إ لى سبل انتصاف قانونية فعالة تمكنهم من الانتصاف ، وإ ط لا ع الجمهور ع لى سبل ال انتصاف هذ ه. و ت لفت أيضا انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة و سير عمل نظام العدالة الجنائية.

20 ) وت حيط اللجنة علما ب تأكيدات الوفد ب أن الدولة الطرف ملتزمة ب متابعة توصيات اللجنة في الرأي الفردي رقم 31/2005 (السيدة ل. ر . وآخرون) بشأن السكن الاجتماعي لل روما في بلدية دوب ش ينا.

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تنفيذ توصياته ا بشأن البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية تنفيذا فعالا وفي الوقت المناسب و أن ت واصل إ طلاع المجلس على أي ة تطورات جديدة.

2 1) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلي ة جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما ال معاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة ب موضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

22 ) و توصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تقوم الدولة الطرف لدى تطبيق الاتفاقية في نظامها القانون ي الداخلي، ب تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ال ل ذي ن اعتمد هما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/ أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطر ف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

23 ) وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري القادم .

24 ) و توصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة التقارير لعامة الجمهور و اطلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم أيضا ملاحظات اللجنة على تلك التقارير با للغة ال رسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

25 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية عام 200 2 ، فإنها تشجع ها على تقديم صيغة محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006(HRI/CM/2006/3).

26 ) و ت طلب اللجنة ، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية وال مادة 65 من نظام ها الداخلي المعد َّ ل، إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات ٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 12 و20 أعلاه.

27 ) و تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكستيه ا لتوصيات 8 و10 و14 و17 من أهمية خاصة، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة تنفيذ ا ل هذه التوصيات.

28 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقري ريها الدوريين التاسع والعاشر في وثيق ةٍ واحدة، يحين موعد تقديمها في 28 أيار/مايو 2012، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة ل لوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن ت ت ناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية .

51- سلوفينيا

1) نظرت اللجنة، في جلستيها 2028 و2029 (CERD/C/SR.2028 وCERD/C/SR.2029) المعقودتين يومي 12 و13 آب/أغسطس 2010، في تقريري سلوفينيا الدوريين السادس والسابع (CERD/C/SVN/7) المقدمين في وثيقة واحدة. واعتمدت اللجنة، في جلستها 2044 (CERD/C/SR.2044)، المعقودة في 24 آب/أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقريرين الدوريين السادس والسابع في وثيقة واحدة تضمنت ردودا على الشواغل التي أثيرت في الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة (CERD/C/62/CO/9)، وترحب بالفرصة المتاحة بذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والصادق الذي أجري مع الوفد، فضلاً عن الردود الشفوية المقدمة على قائمة المواضيع وعلى الطائفة الواسعة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3) تلاحظ اللجنة بارتياح وضع برنامجين هما: البرنامج المتعلق بالرعاية الخاصة والبرنامج المتعلق بالإدماج الذي تنفذه وزارة الثقافة ويهدف إلى مكافحة الاستبعاد والتهميش الاجتماعيين اللذين يستهدفان الأقليات الإثنية المقيمة في سلوفينيا.

4) وترحب اللجنة باعتماد مشروع يسمى "تعزيز قدرات العمال المهاجرين وأسرهم في الحصول على العمل وتعزيز تعليمهم وإدماجهم في المجتمع". ويهدف المشروع إلى إنشاء "مركز للمعلومات" من أجل التيسير والمساعدة في مجال منع استغلال العمال المهاجرين والتمييزِ ضدهم ومن أجل تحسين فرص حصولهم على العمل في الدولة الطرف.

5) وترحب اللجنة بالتطورات التشريعية والمؤسسية التالية في مجال مكافحة التمييز العنصري ضد جماعة الروما في سلوفينيا:

(أ) اعتماد البرنامج الوطني للتدابير المتعلق ـ ة بجماعة الروما للفترة 2010- 2015، في آذار/مارس 2010. ويحدد هذا البرنامج مجموعة من التدابير لمكافحة التمييز ضد الروما في الحصول على التعليم والسكن والرعاية الصحية والعمل والظروف المعيشية المواتية؛

(ب) اعتماد القانون المتعلق بجماعة الروما، في عام 2007؛

(ج) إنشاء مجلس جماعة الروما، الذي يمثل مصالح هذه الجماعة في سلوفينيا أمام سلطات الدولة؛

(د) اعتماد الخطة الاستراتيجية لتعليم أبناء الروما، في عام 2004، التي شارك في صياغتها ممثلون عن اتحاد الروما في سلوفينيا.

6) وتلاحظ اللجنة بعين التقدير أن الدولة الطرف قامت، لدى إعداد تقريرها الدوري، باستشارة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

7) أحاطت اللجنة علما ببيانات تعداد عام 2002 التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التركيبة الإثنية للسكان والأقليات الرئيسية المقيمة في سلوفينيا. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء نقص البيانات المتعلقة بالأشخاص المنحدرين من أقليات معينة، لا سيما الأقليات المنحدرة من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة.

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقا للفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير المنصوص عليها في الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري المعتمدة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، بتقديم معلومات عن استعمال اللغات الأم باعتبارها مؤشرا على الاختلافات الإثنية، إلى جانب معلومات مستقاة من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية المحددة الهدف التي تجرى على أساس طوعي، مع الاحترام الكامل لخصوصية الأفراد المعنيين وحجب هويتهم، كما تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(1990) بشأن الشعور بالانتماء إلى فئة عرقية أو إثنية معينة.

8) وإذ تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل القضاء على التمييز ضد جماعات الروما، مثل البرنامج الوطني المعني بالروما للفترة 2010-2015، فهي لا تزال قلقة إزاء استمرار تهميش أفراد هذه الأقلية وهشاشة وضعهم الاجتماعي الاقتصادي، وإزاء ما يواجهونه من تمييز، يشمل ميادين التعليم والسكن والصحة والعمل (المادتان 2 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الروما. وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بأن تشرع الدولة الطرف في عملية لجمع البيانات من أجل كفالة تصميم وتنفيذ تدابير خاصة لصالح الروما في ميادين التعليم والسكن والصحة والعمل، بناء على الاحتياجات، وكفالة رصد تنفيذ تلك التدابير وتقييم فعاليتها بانتظام.

9) وترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل ضمان المساواة لأطفال الروما في الحصول على التعليم، بطرق تشمل الاستراتيجية المتعلقة بتعليم الروما في جمهورية سلوفينيا، غير أن القلق يساور اللجنة إزاء ممارسات فصل هؤلاء الأطفال عن غيرهم في المدارس السلوفينية - العادية أو "الخاصة" - وهي ممارسات لم تُلغَ إلغاء تاما بعد (المواد 2 و3 و5(ﻫ)‘5‘).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للقضاء التام على ممارسات فصل أطفال الروما عن غيرهم في النظام المدرسي وضمان تمتعهم بالمساواة في فرص الحصول على التعليم الجيد على جميع المستويات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن تُنفَّذ، على صعيد الممارسة، جميعُ التدابير المنصوص عليها في الاستراتيجية المتعلقة بتعليم الروما في جمهورية سلوفينيا، وأن تُحدَّد الأطر الزمنية والموارد والمسؤوليات وآليات الرصد تحديدا ً واضحا ً .

10) وترحب اللجنة بالخطوات المتخذة للقضاء على التمييز ضد الروما في مجال السكن، بما في ذلك عن طريق إشراك وزارة البيئة وفريق الخبراء العامل التابع لها. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء ما تواجهه أقلية الروما من فصل فعلي وغيره من أشكال التمييز فيما يتعلق بالسكن. وما زال القلق يساور اللجنة بشأن الأوضاع السكنية السائدة في العديد من الأحياء التي تعاني من الفصل. كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن إسكان الروما في مخيمات تقع خارج المناطق المأهولة، تتسم بالعزلة وتفتقر إلى مرافق الرعاية الصحية وسائر المرافق الأساسية (المواد 2 و3 و5(ﻫ)‘3‘).

توصي اللجن ة، في ضوء توصيتها العامة رقم 27 (2000)، بأن تقوم الدولة الطرف، على المستوى المحلي، بتنفيذ قوانينها وسياساتها ومشاريعها الرامية إلى ضمان الحق في السكن للجميع دون تمييز، بما في ذلك السكن الاجتماعي، تنفيذا ً فعالا ً ورصد الامتثال لها، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتدابير الخاصة بشعب الروما للفترة 2010- 2015. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى تحسين ظروف سكن الروما بالنظر إلى أهمية مثل هذه الظروف في تمتعهم بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل إشراك جماعات الروما وجمعياتهم كشركاء إلى جانب أشخاص آخرين في مشاريع بناء المساكن وتجديدها وصيانتها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تحجم الدولة الطرف عن إسكان الروما في مخيمات تقع خارج المناطق المأهولة، تتسم بالعزلة وتفتقر إلى مرافق الرعاية الصحية وسائر المرافق الأساسية.

11) وترحب اللجنة باعتماد القانون الجنائي في عام 2008 الذي يجرم التحريض على الكراهية العنصرية، بيد أنها تشعر بالقلق بشأن استمرار بعض السياسيين في المجاهرة في وسائط الإعلام، بما فيها الإنترنت، بأقوال تحض على الكراهية والتعصب إزاء الأشخاص المنتمين إلى أقليات (المادتان 4 و7).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف سعيها إلى مكافحة التحامل على الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية وتحسين العلاقات بين عامة الجمهور وجماعات الأقليات. كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف العمل بفعالية على التحقيق في كل ما يرد في الخطاب السياسي من أقوال موجهة ضد هذه الأقليات لا تتماشى مع الاتفاقية، وعلى مقاضاة أصحاب تلك الأقوال.

12) وتحيط اللجنة علما بأن دستور الدولة الطرف ينص على تمثيل الأقليتين الإيطالية والهنغارية في البرلمان، غير أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء مسألة تمثيل الأقليات الأخرى في البرلمان السلوفيني وفي الهيئات المنتخب ة على الصعيد الإقليمي (المادة 5 (ج)).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لحماية الأشخاص المنتمين إلى أقليات لا يشير إليها الدستور إشارة صريحة، لضمان ممارسة حقوقهم السياسية دون تمييز، وأن تتخذ تدابير لكفالة تمثيل كل الأقليات في البرلمان وفي الهيئات المنتخبة على الصعيد الإقليمي.

13) وتحيط اللجنة علماً بالتشريع المعتمد في آذار/مارس 2010 الذي ينظم الوضع القانوني للأشخاص "المشطوبين من السجلات"، غير أنها لا تزال قلقة إزاء وضع غير السلوفينيين المنحدرين من يوغوسلافيا السابقة ، بمن فيهم البوسنيون و الألبان المنحدرون من كوسوفو والمقدونيون والصرب، الذين لم يُبت بعد في وضعهم القانوني ويواجهون بالتالي صعوبات من حيث التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم والعمل. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجديد لا يتوخى إجراء أي حملة للتوعية موجهة نحو الأشخاص "المشطوبين من السجلات" الذين يعيشون في الخارج، من أجل إعلامهم بوجود هذا القانون (المادة 5(د) و(ﻫ)) .

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات التالية:

(أ) إيجاد حل نهائي للوضع القانوني الخاص بجميع المواطنين المعنيين من دول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة الذين يعيشون حالياً في سلوفينيا؛

(ب) ضمان تمتعهم التام بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحصول على الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم والعمل؛

(ج) إجراء حملة للتوعية لإخبار الأشخاص "المشطوبين من السجلات" الذين يعيشون حاليا ً خارج سلوفينيا بوجود التدابير التشريعية الجديدة وإمكانية الاستفادة منها؛

(د) منح جبر كامل لجميع الأفراد الذين تضرروا بعملية "الشطب من السجلات"، بما في ذلك رد الحقوق والترضية والتعويض وإعادة التأهيل وضمانات عدم تكرار الانتهاكات.

14) ويساور اللجنة القلق لأن الملاحقة القضائية والمعاقبة لم تشملا سوى عدد قليل جداً من أفعال ا لتمييز العنصري في الدولة الطرف (المادة 6) .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل إدراج أحكام مناسبة في التشريعات الوطنية، وأن تطلع الجمهور على جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري. وعلاوة على ذلك، تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى وعدم لجوئهم إلى الإجراءات القانونية قد لا يعدو كونه مؤشراً على عدم وجود تشريعات محددة في هذا المجال، أو عدم الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، أو نقص الإرادة لدى السلطات لإجراء محاكمات.

15) وترى اللجنة أنه ينبغي تحسين إطلاع الجمهور على الإجراء الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية. وتقترح على الدولة الطرف أن تعمم الإعلان الصادر بموجب المادة 14 من الاتفاقية تعميما واسع النطاق بمختلف اللغات المستخدمة في البلد.

16) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

17) وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة بم تابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف ، عند تطبيق الاتفاقي ة في نظامها القانوني الداخلي، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري ال قادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على ال مستوى الوطني.

18) وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري ال قادم.

19) وت وصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قرار ي الجمعية العامة 61/148 و63/243 ، ال ل ذي ن حثت فيه ما الجمعية العامة الدول الأطراف ب شدة على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، و على إخطار الأم ين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

20 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاري ر ها لعامة الجمهور وقت تقديمها، وب أن تعمم أيضا ملاحظات اللج نة على تلك التقارير ب اللغة الرسمية ولغات ال أقليات وغيرها من اللغات الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

21 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الط رف قدمت و ثيقتها الأساسية في عام 2004 ، فإنها تشجعها على أن تقدم صيغة محدثة وفقاً للمبادئ ا لتوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

22 ) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها ، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات، ب معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقر تين 10 و13 أعلاه.

23 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه التوصيات 7 و9 و11 و12 من أهمية خاصة، و تطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

24 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تق اريرها الدورية من الثامن إلى الحادي عشر في وثيقة واحدة، يحين موعد تقديمها في 6 تموز/يوليه 2013 ، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة ل لوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) ، وبأن ت تناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحترم عدد الصفحات المحدد بأربعين صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهدة و بما يتراوح بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية ال موحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير، الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19 ).

52- أوزبكستان

1) نظرت اللجنة ، في جلستيها 2018 و2019 CERD/C/SR.2018) و(SR.2019، المعقودتين في 5 و6 آب/أغسطس 2010، في تقريري أوزبكستان الدوريين السادس والسابع المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/UZB/6-7). واعتمدت اللجنة في جلستيها 2040 و2041 CERD/C/SR.2040) و(SR.2041، المعقودتين في 20 و23 آب/أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بالتقرير الشامل الذي قدمته الدولة الطرف في الموعد المحدد، والذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير. كما تعرب عن تقديرها للحوار الصريح والصادق الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى وللجهود المبذولة لتقديم ردود شاملة على المسائل العديدة التي أثيرت في قائمة المواضيع والتي أثارها أعضاء اللجنة أثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على صكوك دولية متعددة تتعلق بحماية حقوق الإنسان ولا سيما انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في كانون الأول/ديسمبر 2008.

4) وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة لتحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف منذ النظر في التقريرين الدوريين الرابع والخامس، ولا سيما إلغاء عقوبة الإعدام وبدء العمل بالرقابة القضائية على القرارات التي تنص على وضع الأفراد رهن الاحتجاز (أمر الإحضار)، في كانون الثاني/يناير 2008 وغيرها من الإصلاحات القضائية والقانونية.

5) وتأخذ اللجنة علماً بارتياح بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف قد سمحت بدخول 000 100 لاجئ من قيرغيزستان إلى أراضيها بعد أعمال العنف التي اندلعت مؤخراً وتلاحظ أيضاً مشاركة الحكومة بنشاط في ضمان تقديم المساعدة الإنسانية للأشخاص الذين هم بحاجة لها.

6) وترحب اللجنة بوضع خطة عمل وطنية لتطبيق توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري المتعلقة بالملاحظات الختامية السابقة، وبالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن العزم على اعتماد خطة مماثلة تتعلق بالملاحظات الختامية الحالية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات شاملة عن تنفيذ الخطة المذكورة أعلاه.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

7 ) تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لعدم وجود تعريف للتمييز العنصري في القانون الداخلي يتمشى بالكامل مع التعريف الوارد في الاتفاقية، رغم جواز الاستشهاد بأحكام الاتفاقية بصورة مباشرة أمام المحاكم الوطنية، ولعدم توضيح العلاقة بين الاتفاقية والقانون ال داخلي ، بشكل كاف.

ترى اللجنة أن سن تشريع خاص بالتمييز العنصري، يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، هو وسيلة لا غنى عنها لمكافحة التمييز العنصري بصورة فعالة وتوصي الدولة الطرف بأن تدرج في قوانينها تعريفاً للتمييز العنصري ي غطي جميع ميادين الحياة العامة والخاصة.

8) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن النتائج الملموسة للتدابير المتخذة لتنفيذ ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/UZB/CO/5). كما تلاحظ اللجنة أن العديد من أوجه القلق التي كانت قد أعربت عنها سابقاً لا تزال قائمة في الدولة الطرف ولم تُتخذ التغييرات الهيكلية اللازمة لمعالجتها.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تمتثل لجميع التوصيات والقرارات التي وجهتها إليها اللجنة، وأن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية.

9) وتأخذ اللجنة علماً بأن آخر تعداد سكاني أجري في الدولة الطرف يعود تاريخه إلى عام 1989، وهو ما قد يؤثر على دقة البيانات المستخدمة في التقرير. ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من تقديم بعض البيانات الديمغرافية، فإن البيانات الديمغرافية المصنفة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية ليست كافية. إذ لا توجد مؤشرات اقتصادية واجتماعية، مصنفة بحسب الأصل الإثني ونوع الجنس، مما يؤدي إلى صعوبة تحديد التمييز ومعالجته.

إذ تذكر اللجنة بأهمية جمع بيانات دقيقة ومحدثة بشأن التكوين الإثني للسكان، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها ال قادم ، بيانات مفصَّلة وحديثة ومصنَّفة عن التركيبة الإثنية والجنسانية لسكانها. وفي هذا الصدد، توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرات 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقارير (CERD/C/2007/1) .

10) وتشير اللجنة إلى عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن المستوى الفعلي لمشاركة أفراد الأقليات القومية والإثنية في مؤسسات الدولة والقطاعات الأخرى وبشأن عدد الأشخاص، بمن فيهم النساء من أصل إثني غير أوزبكي، الذين يشغلون مناصب المسؤولية ضمن مؤسسات القضاء والإدارة والسياسة والقطاع الخاص. وتأخذ اللجنة علماً بأن النساء المنتميات أيضاً لأقليات إثنية غالباً ما يتعرضن للتمييز، وتوجّه انتباه الدولة الطرف إلى عدم وجود بيانات ديمغرافية تعكس تداخل التمييز الجنساني والتمييز العنصري، وإزاء عدم تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لحماية وضمان تمتع نساء الأقليات تمتعاً كاملاً بحقوقهن. (المادة 5(ج)).

ينبغي أن تقدم الدولة الطرف المزيد من المعلومات عن هذه المسائل، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة بحسب نوع الجنس والأصل الإثني والقطاع المهني والوظائف المتقلدة، وكذلك معلومات عن إجراءات الاختيار والتوظيف.

11) ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الهائل من الأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف، وإزاء الإجراءات المعقدة التي تنظم اكتساب الجنسية الأوزبكية، وإزاء التدابير الأخرى المحدودة المتخذة لتجنب انعدام الجنسية. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء اشتراط التنازل عن أية جنسية أخرى لاكتساب الجنسية الأوزبكية، مما قد يؤدي إلى انعدام الجنسية. كما يساور اللجنة القلق إزاء حالة أطفال الوالدين عديمي الجنسية (المادة 5(ب)).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعها الوطني وإلغاء العقبات الإدارية أمام اكتساب الأشخاص عديمي الجنسية، بما في ذلك أطفال ال أشخاص عديمي الجنسية الموجودين على أراضيها، الجنسية الأوزبكية، و تشجعها على ذلك في إطار الجهود المبذولة لمنع انعدام الجنسية، وكذلك على النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بالحد من انعدام الجنسية.

12) ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع محدد بشأن اللاجئين، ولا سيما عدم وجود ضمانات قانونية تحمي الأفراد من الطرد القسري نحو بلدان قد تكون فيها حياتهم/صحتهم عرضة للخطر. وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنفيذ اتفاقات ثنائية بشأن تسليم المطلوبين وتأسف لعدم تقديم أية معلومات عن الآليات القانونية الداخلية التي تكفل تنفيذ مبدأ عدم الإعادة القسرية . وترحب اللجنة ببيان الوفد الذي يفيد بأن موضوع التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري (1967) هو رهن الدراسة حالياً.

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بوضع إطار تشريعي لحماية اللاجئين وفقاً للمعايير الدولية، ومواصلة تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وحماية الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في أوزبكستان. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، عملاً بالفقرة (ب) من المادة 5 من الاتفاقية، عدم إكراه أي شخص على العودة إلى بلد توجد فيه أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد بأنه سيتعرض فيه للاضطهاد وبأن حياته أو سلامته الجسدية قد تكون في خطر. وفي هذا الصدد تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء آلية لمراجعة قرارات طرد الأجانب، مع وقف تنفيذ قرارات الطرد ريثما يتم النظر في هذه المراجعات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري (1967).

13) وتأخذ اللجنة علماً باستمرار وجود نظام تسجيل إقامة إلزامي (propiska) في الدولة الطرف. وإذ تسلم اللجنة بأن الاحتفاظ بهذا النظام هو لأغراض تسجيل عناوين الإقامة، فإنها ترى أن الإبقاء عليه يمكن أن يؤثر فعلياً على التمتع بعدد من الحقوق والحريات (المادة 5 (د)‘1‘ و‘2‘) للأجانب المقيمين في البلد و يعرّض الأشخاص من الفئات الضعيفة للتمييز العنصري.

تطلب اللجنة إلى الد ولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية عن عدد طلبات تسجيل الإقامة الإ لزامي (مصنفة بحسب المنطقة/الأصل الإثني لمقدمي الطلبات) وما أفضت إليه.

14) وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بعدم تلقي معلومات عن شكاوى أو قرارات صادرة عن محاكم بشأن أفعال تتعلق بالتمييز العنصري أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وعدم وجود دليل مباشر على تلقي أمين المظالم مثل هذه الشكاوى، ويساورها القلق لأن ذلك قد يعود إلى جهل الضحايا بحقوقهم أو إلى عدم فعالية هذه الإجراءات (الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 6).

إذ تضع اللجنة في اعتبارها أنه لا يوجد بلد يخلو من التمييز العنصري، فإنها تحث الدولة الطرف على النظر في أسباب عدم تقديم سوى عدد قليل للغاية من الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحقق من أن عدم وجود مثل هذه الشكاوى لا يعود إلى عدم إتاحة سبل تظلم فعالة تمكن الضحايا من طلب الجبر، أو عدم دراية الضحايا بحقوقهم ، أو الخوف من الانتقام، أو انعدام الثقة بالشرطة وبالسلطات القضائية، أو عدم اكتراث السلطات لقضايا التمييز العنصري أو عدم إحساسها بأهميتها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها القادم، معلومات محدثة عن الشكاوى المقدمة بشأن أفعال ذات صلة بالتمييز العنصري و ع ن القرارات المتخذة في المحاكم الجنائية أو المدنية أو الإدارية. ويجب أن تتضمن هذه المعلومات عدد القضايا المرفوعة وطبيعتها والأحكام الصادرة بالإدانة والعقوبات المفروضة وما مُنح من تعويضات أو أُتيح من سبل تظلم أخرى لضحايا هذه الأفعال.

15) وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن تعيين مترجمين شفويين في حالات تتعلق بأشخاص لا يفهمون اللغة التي تتم فيها المحاكمة. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية، فيما يبدو، عن الأصل الإثني للمحتجزين في الحبس الاحتياطي والسجناء في المرافق الإصلاحية.

تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إ دارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، و تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها القادم ، معلومات محدثة عن تعيين مترجمين شفو يين في حالات تتعلق بأشخاص لا يفهمون لغة الإجراءات القانونية المتخذة بشأنهم، وكذلك بيانات عن الأصل الإثني للمحتجزين في مرافق ا لحبس الاحتياطي والسجناء في المرافق الإصلاحية.

16) وتأسف اللجنة لأن المعلومات المتعلقة بأوضاع الروما الواردة في التقرير الدوري للدولة الطرف لا تزال شحيحة ولعدم تقديم معلومات عن أية استراتيجية وضعتها الدولة الطرف بغية حماية الروما من التمييز (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج، في تقريرها القادم ، معلومات مفصَّلة عن أوضاع الروما، ولا سيما عن التدابير المتخذة لمعالجة مستويات تعليم الروما، التي تبدو منخفضة إلى حد كبير بالمقارنة مع متوسط مستوى التعليم في الدولة. وتذكِّر بتوصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما وتوصي الدولة الطرف باعتماد استراتيجية ترمي إلى حمايتهم م من التمييز الصادر عن هيئات الدولة وعن أي شخص أو منظمة.

17) وأخذت اللجنة علماً با هتمام بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عمل المركز القومي لحقوق الإنسان ومفوض البرلمان الأوزبكي لحقوق الإنسان (أمين المظالم). ومع ذلك فإن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن تحققها من امتثال هاتين المؤسستين بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان وجود مؤسسة وطنية تُنشأ وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية (قرار الجمعية العامة 48/134).

18) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

19) وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة ب متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف عند تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي ع ُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

20) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إ صدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها.

21) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992، في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 47/111، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243، اللذين حثت فيهما الجمعية العامة ب شد ة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على هذا التعديل.

22) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التشاور مع مختلف منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، وإلى توسيع وتعميق الحوار معها، في سياق متابعة هذه الملاحظات الختامية وإعداد التقرير الدوري ا لقادم .

23) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 2004 (HRI/CORE/1/Add.129)، فإنها تشجع ها على تقديم نسخة محدثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

24) وتطلب اللجنة، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدَّل، أن ت وافيها الدولة الطرف، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات، بمعلومات ع ن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرتين 12 و15 أعلاه.

25) وتود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه ا لتوصيات الواردة في الفقرات 8 و9 و10 و16 من أهمية خاصة، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

26) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الثامن والتاسع في وثيقة واحدة، يحين موعد تقديمها في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2012، آخذة في اعتبارها ا لمبادئ التوجيهية الناظمة للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول جميع النقاط المُثارة في هذه الملاحظات الختامية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلتزم بعدد الصفحات الأقصى المحدد بأربعين صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهدات وبما يتراوح بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).

رابعاً - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

53- في عام 2010، عمل السيد أمير منسِّقاً والسيد ثورنبيري منسِّقاً مناوباً معنيين بمتابعة التقارير المقدمة من الدول الأطراف.

54- وكانت اللجنة قد اعتمدت في دور تيها السادسة والستين وا لسابعة والستين اختصاصات عمل المنسق المعني بالمتابعة ( ) والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمتابعة لإرسالها إلى كل دولة من الدول الأطراف مرفقة بالملاحظات الختامية للجنة ( ) .

55 - وفي ال جلسة 2009 (الدورة السادسة و السبعون) والجلسة 2048 (الدورة السابعة والسبعون) المعقود تين على التوالي في 11 آذار/مارس و24 آب/ أغسطس 20 10 ، ق ـ دم المنسق والمنسق المناوب المعني ان ب ال متابعة تقريراً عن الأنشطة التي اضطلع ا بها إلى اللجنة.

56- ومنذ اختتام الدورة الخامسة والسبعين، وردت تقارير المتابعة بشأن تنفيذ التوصيات التي طلبت اللجنة تقديم معلومات بشأنها من الدول الأطراف التالية: الاتحاد الروسي (CERD/C/RUS/CO/19/Add.1) وأذربيجان (CERD/C/AZE/CO/6/Add.1) والجبل الأسود (CERD/C/MNE/CO/1/Add.1) وشيلي (CERD/C/CHL/CO/15-18/Add.1).

57- ونظرت اللجنة في دورتيها السادسة والسبعين والسابعة والسبعين في تقارير المتابعة المقدمة من الاتحاد الروسي وألمانيا وتوغو وجمهورية مولدوفا والسويد وكندا والنمسا، وواصلت الحوار البنّاء مع هذه الدول الأطراف إذ أحالت إليها تعليقات وطلبت منها مزيداً من المعلومات.

خامساًً - استعراض تنفيـذ الاتفاقيـة في الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

ألف - التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

58 - تأخرت الدول الأطراف التالية عشر سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

سيراليون

التقرير الدوري الرابع الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1976

ليبيريا

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1977

غامبيا

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان م ـ نذ عام 1982

الصومال

التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1984

بابوا غينيا الجديدة

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان من ـ ذ عام 1985

جزر سليمان

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان من ـ ذ عام 1985

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الدوري الثامن الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1986

أفغانستان

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان م ـ نذ عام 1986

سيشيل

التقرير الدوري السادس الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1989

سانت لوسيا

التقرير الدوري الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1991

ملاوي

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1997

بوركينا فاسو

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1997

النيجر

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1998

سوازيلند

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1998

بوروندي

التقرير الدوري الحادي عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1998

العراق

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1999

غابون

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1999

الأردن

التقرير الدوري الثالث عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1999

هايتي

التقرير الدوري الرابع عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

غينيا

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

الجمهورية العربية السورية

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

الكرسي الرسولي

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

زمبابوي

التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

باء - التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

59 - تأ خرت الدول الأطراف التالية خمس سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

ليسوتو

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

تونغا

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2001

موريشيوس

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2001

السودان

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

بنغلاديش

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

إريتريا

التقري ـ ر الأولي ال ـ ذي ك ـ ان م ـ وعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

كينيا

التقرير الأولي الذي كان موعد تق ـ ديمه ق ـ د ح ـ ان من ـ ذ عام 2002

بليز

التقرير الأولي الذي كان موع ـ د تقديم ـ ه ق ـ د ح ـ ان منذ عام 2002

بنن

التقري ـ ر الأولي ال ـ ذي ك ـ ان م ـ وعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

الجزائر

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

سري لانكا

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

سان مارينو

التق ـ رير الأولي ال ـ ذي كان موع ـ د تق ـ ديمه قد حان منذ عام 2003

فييت نام

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

قطر

التقرير الدوري الثالث عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

غينيا الاستوائية

التق ـ رير الأولي ال ـ ذي ك ـ ان موع ـ د تقديمه قد حان منذ عام 2003

هنغاريا

التقرير الدوري الثامن عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

قبرص

التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

مصر

التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

تايلند

التق ـ رير الأولي ال ـ ذي ك ـ ان موع ـ د تقديمه قد حان منذ عام 2004

تيمور - ليشتي

التق ـ رير الأولي ال ـ ذي ك ـ ان موع ـ د تقديمه قد حان منذ عام 2004

جامايكا

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

هندوراس

التقري ـ ر الأولي ال ـ ذي ك ـ ان موع ـ د تقديمه قد حان منذ عام 2004

ترينيداد وتوباغو

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

السنغال

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2005

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

60 - قررت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، بعد أن أكدت أن تأخر الدول الأطراف في تقديم تقاريرها قد أعاقها في رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية من جانب الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات أو أكثر. ووفقاً لمقرر اتخذته اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، وافقت على أن يستند هذا الاست ـ عراض إلى التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف المعنية وإلى دراسة اللجنة لها. كما قررت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين أن تحدد للدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقريرها الأولي لمدة خمس سنوات أو أكثر موعداً لاستعراض تنفيذها أحكام الاتفاقية. ووافقت اللجنة، في حالة عدم تقديم تقرير أولي، على أن تنظر في جميع المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى أو، في حالة عدم وجود هذه المعلومات، أن تنظر في التقارير والمعلومات التي أعدتها أجهزة الأمم المتحدة. وفي الممارسة العملية، تنظر اللجنة أيضاً في المعلومات ذات الصلة بالموضوع التي ترد من مصادر أخرى، بما فيها المنظمات غير الحكومية، سواء أكان التقرير الذي تأخر تقديمه كثيراً تقريراً أولياً أم دورياً.

61 - وقررت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين أن تؤجل استعراضها المقرَّر لتنفيذ الاتفاقية من جانب أوروغواي نظراً لأن هذه الدولة الطرف قدمت تقريرا قبل الدورة. وقررت اللجنة كذلك أن تؤجل الاستعراض المقرَّر فيما يتعلق بالأردن ومالطة والنيجر في ضوء ا لالتزام الوارد من هذه الدول الأطراف بإتمام عملية إعداد تقاريرها في المستقبل القريب. وقدمت مالطة تقريرها قبيل الدورة السابعة والسبعين.

سادساً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

62- تنص المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أنه يجوز للأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقدموا بلاغات خطية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري لتنظر فيها. ويتضمن الفرع باء من المرفق الأول قائمة بالدول الأطراف اﻟ 54 التي اعترفت باختصاص اللجنة في النظر في مثل تلك البلاغات.

63 - ويجري النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). وجميع الوثائق ذات الصلة بعمل اللجنة في إطار المادة 14 (البيانات الواردة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) هي وثائق سرية.

64 - وأثناء دورتها السابعة والسبعين، المعقودة في 13 آب/أغسطس 2010، نظرت اللجنة في البلاغ رقم 43/2008 ( عدن ضد الدانمرك) المتعلق ببيانات يزعم اتّسامها بالعنصرية صدرت عن أحد أعضاء البرلمان الدانمركي ضد أفراد من أصل صومالي، وعدم قيام المدعي العام بالتحقيق في الادعاء، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 4 من الاتفاقية.

65- وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 4، استناداً إلى حقيقة أن البيانات المذكورة المسيئة يمكن فهمها على أنها تنطوي على تعميم سلبي يمسّ مجموعة بأسرها من الأفراد، استناداً إلى أصلهم الإثني أو القومي. وشددت اللجنة على أن البيانات الصادرة في سياق نقاش سياسي لا تعفي الدولة الطرف من التزامها بالتحقيق فيما إذا كانت تلك البيانات تعتبر تمييزاً عنصرياً أم لا.

66- وخلال دورتها السابعة والسبعين، المعقودة في 13 آب/أغسطس 2010، نظرت اللجنة كذلك في البلاغ رقم 44/2009 (هيرمانسن وآخرون ضد الدانمرك) وهو يتعلق بتمييز مزعوم يقوم على أساس إثني (إثنية التّاي) منشؤه تطبيق "خصم إثني" تمارسه شركة طيران في الدانمرك، وعدم قيام المدعي العام بالتحقيق في هذه الادعاءات، مما يشكل انتهاكاً للمادة 6 بالارتباط بالفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 5(و) من الاتفاقية.

67 - وخلصت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ لا يمكن أن ينطبق عليهم وصف الضحية نظراً إلى أن أي ضرر فعلي لم يلحق بهم من جراء الوقائع موضوع البلاغ ولا يمكن وصفهم كذلك بالضحايا المحتملين نظراً لأن الوقائع موضوع البلاغ لم يعد يترتب عليها أي أثر. ولذلك أُعلن عن عدم قبول البلاغ من حيث الاختصاص الشخصي، طبقاً للفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية.

سابعاً - متابعة البلاغات الفردية

68 - قررت اللجنة ، في دورتها السابعة والستين ( ) ، عقب إجراء مناقشة استندت إلى ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة (CERD/C/67/FU/1)، أن تنشئ إجراءً لمتابعة آرائها وتوصياتها المعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من أفراد أو من مجموعات أفراد.

69 - وفي الدورة ذاتها، قررت اللجنة أن تضيف فقرتين جديدتين إلى نظامها الداخلي تحدّد فيهما تفاصيل الإجراء ( ) . وفي 6 آذار/مارس 2006 ، في أثناء دورتها الثامنة والستين، عُيِّن السيد سيسيليانوس مقررا ً معنيا ً بمتابعة الآراء، تلاه السيد دي غوت اعتبارا من الدورة الثانية والسبعين. ويقدّم المقرر المعني بمتابعة آراء اللجنة بانتظام تقريرا ً إلى اللجنة يضمِّنه توص يات بشأن ما يلزم اتخاذه من تدابير . وتتناول هذه التوصيات، التي ترفق بالتقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة، جميع الحالات التي تستنتج فيها اللجنة وجود انتهاكات للاتفاقية أو الحالات الأخرى التي تقدم بشأنها اقتراحات أو توصيات.

70 - وترد في الجدول أدناه لمحة عامة عن ردود المتابعة المقدمة من الدول الأطراف. ويبين الجدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود المتابعة م ُ رضية أو غير م ُ رضية، أو إن كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة لا ي زال مستمراً. وهذا التصنيف ليس سهلاً دائما ً. وعموما ً ، يمكن اعتبار ال كثير من ردود المتابعة م رض ية إذا كانت تعبِّر عن استعداد الدو لة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة أو إتاحة سبيل انتصاف ملائم لصاحب الشكوى . والردود التي لا تتناول توصيات اللجنة أو لا تتناول سوى جوانب معينة منها ت عتبر بصفة عامة ردودا ً غير مُرضية .

71 - و حتى وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء ً نهائية بشأن الأسس الموضوع ية ﻟ 2 8 شكوى ، وتبي َّ ن لها حدوث انتهاكات للاتفاقية في 1 1 حالة . وفي تسع حالات، قد ّ مت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عدم استنتاجها حدوث انتهاك للاتفاقية.

ردود المتابعة الواردة حتى تاريخه فيما يتعلق بجميع حالات انتهاك الاتفاقية والحالات التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات دون استنتاج حدوث انتهاكات

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه وم َ و ْ قعه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد م ُ رضٍ

رد غير مرضٍ أو ناقص

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة ما زال جارياً

الدانمرك (5 )

10/1997، هاباسي

(A/61/18) X

X

16/1999، كاشف أحمد

(A/61/18) X

X

34/2004، محمد حسن جيلي

(A/62/18) X

(A/62/18) X

40/2007، إر

X

(A/63/18)

X رد ناقص

X

43/2008، سعادة محمد عدن

(يحين موعد تقديمه في 25 شباط/فبراير 2011)

هولندا (2)

1/1984، أ. يلم اظ – دوغان

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

4/1991، ل. ك.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

النرويج (1)

30/2003، ال طائفة اليهودية في أوسلو

(A/62/18) X

X

صربيا والجبل الأسود (1)

29/2003، دراغان دورميتش

(A/62/18) X

X

سلوفاكي ا (2)

13/1998، آنا كوبتوفا

(A/61/18) X

A/62/18

X

31/2003، ل. ر. وآخرون

(A/61/18) X

A/62/18

X

الالتماسات التي لم ي تبين فيها للجنة حدوث انتهاكات للاتفاقية ولكنها قدمت توصيات بشأنها

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه وم َ و ْ قعه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مرضٍ

رد غير مرضٍ

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة ما زال جارياً

أستراليا (3)

6/1995، ز. ي. ب. س.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

8/1996، ب. م. س.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

26/2002، هاغان

X

28 كانون الثاني/يناير 2004

الدانمرك ( 3 )

17/1999، ب. ج.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

20/2000، م. ب.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

27/2002، كمال قريشي

X

41/2008، أحمد فرح جامع

X

النرويج (1)

3/1991، نا راينن

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

سلوفاكي ا (1)

11/1998، ميروسلاف لا تشكو

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

ثامناً - النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية

72 - تخوِّل المادة 15 من الاتفاقية لجنةَ القضاء على التمييز العنصري سلطةَ النظر فيما تحيله إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وموافاة الجمعية العامة بما تبديه من آراء وما تصدره من توصيات في هذا الصدد.

73 - وفي هذا السياق، بحث السيد كوت ، بناء على طلب اللجنة، تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، عن أعمالها خلال عام 2009(A/64/23)، ونسخ ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم الستة عشر، التي أعدتها الأمانة من أجل اللجنة الخاصة ومجلس الوصاية، والتي ترد قائمة بها في الوثيقة CERD/C/77/3، وكذلك في المرفق الخامس لهذا التقرير، وقدم تقريره إلى اللجنة في دورتها السابعة والسبعين في 27 آب/أغسطس 2010 . ولاحظت اللجنة، كما فعلت في الماضي، أن من الصعب عليها أداء مهامها على نحو شامل بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية لأن نسخ التقارير التي تلقتها بمقتضى الفـقرة 2(ب) لا تحوي سوى قدر ضئيل من المعلومات المتصلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها.

74 - كما لاحظت اللجنة أنه يوجد في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تنوع إثني كبير يبرر القيام برصد دقيق للحوادث أو الاتجاهات التي تعكس تمييزاً عنصرياً وانتهاكاً للحقوق المكفولة في الاتفاقية. ولذلك شددت اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود لإذكاء الوعي بمبادئ الاتفاقية وأهدافها في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وشدّدت اللجنة أيضاً على ضرورة قيام الدول الأطراف التي تتولى إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بتضمين تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة تفاصيل عن تنفيذ الاتفاقية في هذه الأقاليم.

تاسعاً - الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها ال رابعة والستين

75 - نظرت اللجنة في هذا البند من جدول الأعمال في دور تيها ال سادسة والسبعين و ال سابعة والسبعين. وكان معروضاً على اللجنة، لأغراض نظرها في هذا البند، قرار الجمعية العامة 6 4 / 148 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 200 9، الذي خلصت فيه الجمعية في جملة أمور إلى ما يلي: (أ) أعربت عن بالغ قلقها لأن التصديق العالمي على الاتفاقية لم يتحقق حتى الآن رغم الالتزامات التي جرى التعهد بها بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان، وأهابت بالدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية أن تفعل ذلك على سبيل الاستعجال؛ ( ب ) أعربت عن قلقها إزاء حالات التأخير الشديد في تقديم التقارير التي فات موعد تقديم ها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، مما يعوق فعالية عمل اللجنة، و ناشدت بقوة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، و أكدت من جديد أهمية تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان التي تطلبها لإعداد تقاريرها المقدمة إلى ال لجنة ؛ ( ج ) دعت الدول الأطراف في الاتفاقية إلى التصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل ال لجنة، وإلى توفير موارد إضافية كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتمكين اللجنة من أداء ولايتها بالكامل ؛ ( د ) أشارت إلى أن اللجنة تعتبر أن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية يتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو المبين في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 5 من الاتفاقية؛ ( ) رحبت بتشديد اللجنة على أهمية متابعة نتائج المؤتمر العالمي والتدابير الموصى باتخاذها لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وأداء اللجنة لمهامها.

عاشراً - متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

76- نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض نتائج ديربان في دورتيها السادسة والسبعين والسابعة والسبعين.

77- وشارك السيد لاهيري والسيد موري ّ و - مارتينيز في الدورة التاسعة لفريق الخبراء العامل المعني ب المنحدرين من أصل أفريقي التي عُقدت في جنيف في الفترة من 12 إلى 16 نيسان/أبريل 2010. وركزت الدورة على التمييز الهيكلي ضد المنحدرين من أصل أفريقي وعلى تحديد مقترحات لأنشطة يُضطلع بها أثناء السنة الدولية ل لمنحدرين من أصل أفريقي في عام 2011.

78- وعقدت اللجنة في جلستها 2020 (الدورة السابعة والسبعون) اجتماعاً مغلقاً مع رئيس الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان وتبادل الآراء والأفكار بشأن سُبل التفاعل بين كلتا الآليتين.

79- وفي سياق تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، قررت اللجنة أن تنظم، في إطار السنة الدولية ل لمنحدرين من أصل أفريقي، مناقشةً حول موضوع التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي، أثناء دورتها الثامنة والسبعين (انظر الفصل الحادي عشر).

حادي عشر - المناقشات المواضيعية والتوصيات العامة

80- استنتجت اللجنة ، لدى النظر في التقارير الدورية للدول الأطراف ، أن بعض المسائل المتصلة بتطبيق وتفسير أحكام الاتفاقية يمكن بحثها على نحو مفيد من منظور عام. ولذلك عقدت اللجنة عدداً من المناقشات المواضيعية حول هذه المسائل، ولا سيما المسائل المتصلة بالتمييز ضد الروما (آب/أغسطس 2000)، والتمييز على أساس النسب (آب/أغسطس 2002)، والتمييز ضد غير المواطنين والتمييز العنصري (آذار/مارس 2004). وترد نتائج هذه المناقشات المواضيعية في التوصيات العامة للجنة ذات الأرقام من 27 إلى 30. وفي آذار/مارس 2005، عقدت اللجنة مناقشة مواضيعية بشأن منع الإبادة الجماعية واعتمدت إعلاناً في هذا الموضوع ( ) .

81- وعقدت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين مناقشة مواضيعية حول مسألة التدابير الخاصة بالمعنى المقصود في المادتين 1(4) و2(2) من الاتفاقية، بمشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة العمل الدولية والدول الأطراف المهتمة ومنظمات غير حكومية. وتواصلت المناقشة المواضيعية حول هذه المسألة في إطار اللجنة في دورتيها الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين. وفي الدورة الخامسة والسبعين، اعتمدت اللجنة مشروع نص حول موضوع التدابير الخاصة صدر بوصفه التوصية العامة رقم 32(2009).

82- وفي الدورة الخامسة والسبعين، اعتمدت اللجنة أيضاً توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان.

83- وعقب صدور قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2009، الذي يُعلن السنة التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2011 سنة دولية للمنحدرين من أصل أفريقي، قررت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين أن تعقد مناقشة مواضيعية حول التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي خلال دورتها الثامنة والسبعين المقرر عقدها في الفترة من 14 شباط/فبراير إلى 11 آذار/مارس 2011.

ثاني عشر - أساليب عمل اللجنة

84- تبني اللجنة أساليب عملها على نظامها الداخلي، بصيغته المعدلة ( ) الذي اعتُمد وفقاً للمادة 10 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعلى ممارستها الثابتة على النحو الوارد في ورقات العمل والمبادئ التوجيهية ذات الصلة ( ) .

85- وناقشت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين أساليب عملها والحاجة إلى تحسين حوارها مع الدول الأطراف. وقررت اللجنة أن يقوم المقرر القطري ، بدلاً من إرسال قائمة بالأسئلة قبل انعقاد الدورة ، بإرسال قائمة قصيرة بالمواضيع إلى الدولة الطرف المعنية بهدف توجيه الحوار وتركيزه بين وفد الدولة الطرف واللجنة أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف. ولا تستوجب قائمة المواضيع هذه تقديم ردود خطية.

86- وواصلت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين مناقشة أساليب عملها وبخاصة السبُل والوسائل الممكنة لمعالجة عبء عملها المتزايد. ولاحظت اللجنة مع التقدير أن عبء عملها الكبير ناجم عن تحسن معدل تقديم التقارير الدورية من الدول الأطراف، وكذلك ارتفاع عدد الدول الأطراف في الاتفاقية (173 دولة)، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار تراكم التقارير التي لم يُنظر فيها بعد. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها قرار الجمعية العامة 63/243 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي أجازت فيه للجنة أن تجتمع أسبوعاً إضافياً واحداً في كل دورة، وذلك ابتداءً من آب/أغسطس 2009 و حتى عام 2011، وبالنظر كذلك إلى العدد الكبير من التقارير الدورية للدول الأطراف التي وردت مؤخراً، قررت اللجنة، بعد أن أحيطت علماً بالآثار المالية المترتبة ، أن تطلب إلى الجمعية العامة الموافقة على تخصيص أسبوع إضافي واحد للاجتماعات في كل دورة ابتداءً من عام 2012.

87- وعقدت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين، في 3 آب/أغسطس 2010، اجتماعاً غير رسمي مع ممثلين عن منظمات غير حكومية لمناقشة سُبل ووسائل تعزيز التعاون. وقررت اللجنة أن تعقد اجتماعات غير رسمية مع منظمات غير حكومية، في بداية كل أسبوع من دوراتها عند مناقشة تقارير الدول الأطراف.

المرفقات

المرفق الأول

حالة الاتفاقية

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في 27 آب/أغسطس 2010 (173 دولة) ( )

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تشاد، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عُمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، الكرسي الرسولي، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبيريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان .

باء - الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، في 27 آب/أغسطس 2010 (5 4 دولة)

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ، بيرو، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) ، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا.

جيم - الدول الأطراف التي قبلت التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف، في 27 آب/أغسطس 2010 (43 دولة)

أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، البحرين، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، الدانمرك، زمبابوي، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، سيشيل، الصين، العراق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكرسي الرسولي، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليبيريا، ليختنشتاين، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيوزيلندا، هولندا (عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا).

المرفق الثاني

جدولا أعمال الدورتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين

ألف - الدورة السادسة والسبعون (15 شباط/فبراير - 12 آذار/مارس 2010)

1- إعلان رسمي يدلي به أعضاء اللجنة المنتخبون حديثاً بموجب المادة 14 من النظام الداخلي.

2- انتخاب أعضاء المكتب وفقاً للمادة 15 من النظام الداخلي.

3- إقرار جدول الأعمال.

4- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

5- منع التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

6- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

7- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

8- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

9- إجراء المتابعة.

10- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

11- إجراء الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان.

باء - الدورة السابعة والسبعون (2-27 آب/أغسطس 2010)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

3- منع التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

4- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

5- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

6- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

7- إجراء المتابعة.

8- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤتمر استعراض نتائج ديربان.

9- إجراء الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان.

10- النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

11- تقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين.

المرفق الثالث

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والسبعين بموجب المادة 14 من الاتفاقية

رأي بشأن البلاغ رقم 43/2008

المقدم من : سعده محمد عدن

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ة الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 15 تموز/يوليه 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 43/2008، المقدم إليها من السيدة سعده محمد عدن بموجب المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها كل من صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

رأي

1- صاحبة الشكوى هي السيدة سعده محمد عدن وهي مواطنة صومالية، مقيمة حالياً في الدانمرك. وتدعي أنها ضحية انتهاكات الدانمرك لحقوقها بموجب المادة 6 مقترنة بالفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويمثلها محامٍ من مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري (مركز التوثيق والمشورة).

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 تدعي صاحبة الشكوى أن الإذاعة بثت في 23 آب/أغسطس 2006 مناقشة لتصريح أدلت به ا لسيدة بيا كييرسغارد، النائبة في البرلمان وزعيمة حزب الشعب الدانمركي، جاء فيه ما يلي: "... ما الداعي لأن يكون للرابطة الدانمركية - الصومالية تأثير على التشريع المتعلق بجريمة يرتكبها غالباً صوماليون؟ وهل المقصود هو أن يحدد الصوماليون ما إذا كان حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يشكل انتهاكاً لحقوقهم وتعدياً على ثقافتهم؟ إن هذا يوازي، في رأيي، سؤال رابطة ذووي الميل الجنسي للأطفال عما إذا كانت تعترض على حظر الاستغلال الجنسي للأطفال، أو سؤال المغتصبين عما إذا كانوا يعترضون على تشديد العقوبة على جريمة الاغتصاب ..." . وخلال المناقشة، قال السيد سورين إسبرسن، وهو نائب برلماني آخر يمثل حزب الشعب الدانمركي، في معرض الإشارة إلى ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، "لماذا إذن نسأل الصوماليين عن رأيهم في هذا الموضوع بينما غالبية الصوماليين تقوم بذلك باعتباره أمراً طبيعياً؟ إنني أتفق تماماً معها (أي مع السيدة بيا كييرسغارد ) فتلك هي الحقيقة".

2-2 وتؤكد صاحبة الشكوى أن الاتهامات الواردة في هذه التصريحات هي اتهامات كاذبة لأنه لا يوجد أي دليل على أن الآباء والأمهات الصوماليين في الدانمرك يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية على بناتهن. وتؤكد أن مقارنة السيدة كييرسغارد الصوماليين بذوي الميل الجنسي للأطفال أمر مهين وأن السيد إسبرسن أيد ذلك بالكامل. وذكرت أنها قدمت شكوى إلى الشرطة. ومع ذلك، رفضت شرطة مدينة كوبنهاغن، بموافقة المدعي العام لكوبنهاغن، الشكوى المقدمة ضد السيد سورين إسبرسن مشيرة إلى أن "التصريح أ ُ دلي به في إطار مناقشة سياسية في برنامج إذاعي ، وهو يشير إلى وقائع فعلية - أي عادة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث التي يمارسها بعض الصوماليين. وما قيل عن ذوي الميل الجنسي للأطفال والمغتصبين لا يعني مقارنتهم بالصوماليين".

2-3 وفي 16 أيار/مايو 2007، طعن مركز التوثيق والمشورة، باسم صاحبة الشكوى، في قرار مدير النيابة العامة. وادعى أن هذا القرار لا يشير إلا إلى "المسلمين" (كضحايا محتملين) لكنه لا يشير إلى الصوماليين. ولذلك طلب مركز التوثيق والمشورة من مدير النيابة العامة أن يعيد القضية إلى الشرطـة والمدعي العام لكوبنهاغن لإعادة فتحها. ويرى المركز أنه لا يمكن اعتبار القرار الصادر في 14 أيار/مايو 2007، رداً مناسباً على شكواه. فالمرة الأولى التي أشارت فيها الشرطة إلى الأصل الصومالي لصاحبة الشكوى كانت في رسالتها المؤرخة 5 حزيران/يونيه 2007، لكن المركز يدعي أن ذلك يؤكد عدم إجراء تحقيق في الجانب "الصومالي" لقضية صاحبة الشكوى، لأن الرسالة تناولت قضية أثارتها شكوى أخرى قدمتها مجموعة من المسلمين في الدانمرك.

2-4 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2008، رفض مدير النيابة العامة الشكوى معتبراً أنه ليس من حق صاحبة الشكوى ولا من حق مركز التوثيق والمشورة الطعن في قرار المدعي العام لأن صاحبة الشكوى ليست لديها مصلحة فردية وقانونية في القضية لكي تعتبر طرفاً في قضية جنائية. كما أشار إلى أنه لا يجوز لمركز التوثيق والمشورة أن يمثل شخصاً ليس طرفاً في قضية جنائية، ولذلك فهو غير مفوض للطعن في القرار أيضاً.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الشكوى أن الاتهامات الكاذبة المشار إليها أعلاه الموجهة من أعضاء في حزب الشعب الدانمركي يمكن أن تثير الكراهية ضد الصوماليين وأن الدولة الطرف لم تعترف بالحاجة إلى حماية الصوماليين من خطاب الكراهية لمنع جرائم الكراهية. وتدعي أن الأمر في هذه القضية لا يتعلق فقط بعدم وجود أدلة (مما يجعل الاتهامات اتهامات كاذبة لعدم وجود دليل على أن الآباء والأمهات الصوماليين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية لبناتهن في الدانمرك) بل أيضاً بالأسلوب المهين الذي يستخدمه المتحدثون باسم حزب الشعب الدانمركي عندما يعقدون مقارنة بين الصوماليين وذوي الميل الجنسي للأطفال.

3-2 وتدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها باتخاذ إجراء فعال بشأن حادث آخر يتعلق بخطاب كراهية صادر عن الحزب السياسي نفسه، مما يشكل ظروفاً مشددة بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي، وهي تؤكد الدعاية العنصرية المنهجية التي يقوم بها ذلك الحزب السياسي ضد الصوماليين الذين يعيشون في الدانمرك.

3-3 وتشكو صاحبة الشكوى من أنه على الرغم من الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة سابقاً والتي رأت فيها أن الدولة الطرف تفتقر إلى سبل انتصاف فعالة ضد الدعاية العنصرية، فإنها تواصل معالجة حالات مطابقة بنفس الطريقة وأن المحاكم الدانمركية غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يحق لها ولغيرها من الصوماليين الذين يعيشون في الدانمرك الحصـول على الحماية من الإهانات العنصرية. وتعتبر أن حرمانها من حقها في الطعن في قرار المدعي العام يحرمها مـن الحق في اللجوء إلى سبل انتصاف فعالة ضد البيانات العنصرية.

3-4 وتدعي صاحبة الشكوى أنها تناضل منذ سنوات عديدة ضد ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ومع ذلك، فإنها قد تكون الآن هدفاً لاعتداءات عنصرية من الدانمركيين. و تشير إلى نتائج دراسة قام بها المجلس الدانمركي للمساواة الإثنية في عام 1999 تفيد أن الصوماليين الذين يعيشون في الدانمرك يمثلون المجموعة الإثنية الأكثر عرضة للاعتداءات العنصرية في شوارع الدنمرك . وتبين نفس الدراسة، حسبما ادعت صاحب الشكوى، أن المرأة الصومالية الأصـل أكثر عرضـة لجرائم الكراهية من الرجل. ولذلك، فإنها تدعي أن لها مصلحـة شخصيـة في هـذه القضيـة مثل السيد محمد جله في البلاغ رقم 34/2004. وتدعي أن الدولة الطرف لم تعترض على حق السيد جله في الطعن، في حين أنها لا تسمح لها الآن بالطعن في قضيتها. أما فيما يتعلق بالشرط الذي يقضي بأن تكون "ضحية"، فإن صاحبة الشكوى تشير إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنـة القضاء على التمييز العنصري (البلاغ رقم 30/2003) وتدعي أن جميع أفراد مجموعة محددة يمكن أن يحققوا هذا الشرط، لأن مجرد وجود نظام قانوني محدد قد يؤثر مباشرة على حقوق فرادى الضحايا في المجموعة. وتدعي أنها ضحية هي أيضاً بوصفها عضواً في مجموعـة من هذا القبيل (الصوماليون الذين يعيشون في الدانمرك)، وأن لها الحق، من حيث كونها ضحية، في أن يمثلها مركز التوثيـق والمشورة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 16 شباط/فبراير 2009، ذكرت الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صاحبة الشكوى لم تستنفد سبل الانتصاف الداخلية. وفي حال قبول البلاغ، تدعي الدولة الطرف عدم حدوث انتهاك للاتفاقية.

4-2 و تؤكد الدولة الطرف من جديد الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى وكذلك ادعاءاتها فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية، التي استندت إليها. وتضيف أن صاحبة الشكوى أبلغت الشرطة في 12 أيلول/سبتمبر 2006 أن السيد إسبرسن انتهك المادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي.

4-3 وثمة شكوى أخرى قدمها شخص يدعى رون إنغلبريث لارسن إلى جانب 65 شخصاً آخرين ضد ثمانية أشخاص محددين من حزب الشعب الدانمركي لانتهاكهم المادة 266(ب) من القانون الجنائي في 12 بياناً مختلفاً. وكان السيد إسبرسن من بين الأشخاص الثمانية المحددين الذين رُفعت شكوى ضدهم.

4-4 وفي 6 شباط/فبراير 2007، رفع مفوض شرطة كوبنهاغن الشكاوى ( ال تقارير) إلى المدعي العام لكوبنهاغن وأشار إلى أنه لم يعتبر أن التصريحات تجاوزت حرية التعبير الكبيرة للغاية التي يتمتع بها السياسيون فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية المثيرة للجدل، وأنه لم ير سبباً لاستجواب الشخص المعني (أي السيد إسبرسن) بشأن الغرض من تصريحاته التي تتمشى مع مواقفه السياسية التي عرف بها والتي لكوبن هاغن د أب على المجاهرة بها .

4-5 وفي 9 أيار/مايو 2007، قرر المدعي العام لكوبنهاغن وقف التحقيق في الحوادث ا ل‍ 12 جميعاً عملاً بأحكام المادة 749(2) من قانون إقامة العدل الدانمركي وطلب من شرطة كوبنهاغـن إعلام الأطراف المعنيـة بقراره وبحقهم في الطعن في القرار أمام مدير النيابة العامة.

4-6 وفي 14 أيار/مايو 2007، أعلم مفوض شرطة كوبنهاغن السيد لارسن بقرار المدعي العام وقف عملية التحقيق لأنه لا يوجـد سبب معقول لافتراض حدوث جريمة. وفيما يتعلق بالسيد إسبرسن، قال إنه أدلى ب تصريحاته أثناء مناقشة سياسية بالإذاعة حيث أشار إلى عادة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لدى بعض فئات الصوماليين. وليس المقصود من التصريح بشأن ذوي الميل الجنسي للأطفال والمغتصبين مقارنتهم بالصوماليين. كما أشار المفوض إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بإمكانية الطعن في القرار. ومع ذلك أضاف أنه لا يوجد ما يدل على أنه يحق للسيد لارسن الطعن، ولكن إذا رأى أنه يحق له ذلك، فبإمكانه تقديم الطعن خلال فترة أقصاها أربعة أسابيع بعد إعلامه بالقرار، على أن يكون الطعن مشفوعاً بمعلومات مفصلة تبين الأسباب التي يستند إليها في تقديمه.

4-7 وفي 16 أيار/مايو 2007، أرسل مركز التوثيق والمشورة إلى شرطة كوبنهاغن رسالة يطلب فيها توضيح ما إذا كانت الرسالة تتعلق بالشكوى التي قدمتها صاحبة الشكوى ضد السيد إسبرسن لأن الرسالة لم تذكر إلا قضية السيد لارسن (التي تشمل أيضاً السيد إسبرسن). وطلب المركز بصفة خاصة توضيح ما إذا كان يحق لصاحبة الشكوى أن تطعن في القرار لكونها امرأة صومالية يوجه إليها السيد إسبرسن الكلام في تصريحه.

4-8 وفي 5 حزيران/يونيه 2007، رد المفوض أن قرارات المدعي العام لكوبنهاغن تتعلق أيضاً بالشكوى التي قدمها مركز التوثيق والمشورة بالنيابة عن صاحبة الشكوى وأن من حق المركز بالتالي الطعن في قرار المدعي العام لكهوبنهاغن أمام مدير النيابة العامة باسم صاحبة الشكوى إذا كانت طرفاً في القضية.

4-9 وفي 16 أيار/مايو 2007، طعن مركز التوثيـق والمشـورة في قرار المدعي العام لك وبنهاغن فيما يتعلق بانتهاكات السيد إسبرسن للمادة 266(ب) من القانون الجنائي، أمام مدير النيابة العامة. وفي الطعن، كرر المركز الآراء المعرب عنها في الشكوى الأولى وأضاف أن قرار المدعي العام لكوبنهاغن لا يشير إلى الوقائع لعدم وجود دليل على أن الصوماليين في الدانمرك يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. كما أن القرار لا يتضمن مبادئ توجيهية بشأن الطعن على أساس أن صاحبة الشكوى صومالية، وبما أنها لا تمارس شخصياً تشويه الأعضاء التناسلية لأطفالها، فإنها تشعر بأنها أُهينت شخصياً ولذلك يحق لها الطعن. والقرار لم يوجه تحديداً إلى الصوماليين المقيمين في الدانمرك، بل أشار إلى "الأجانب ذوي النشأة المسلمة".

4-10 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2008، رد مدير النيابة العامة أنه لا يوجد سبب يدعوه إلى افتراض أن أصل صاحبة الشكوى الصومالي لم يؤخذ في الاعتبار. وأضاف أنه خلص إلى أنه لا يمكن اعتبار أن من حق صاحبة الشكوى أو مركز التوثيق والمشورة الذي يمثلها الطعن في القرار. فلا توجد معلومات تثبت أن لصاحبة الشكوى مصلحة فردية وقانونية في القضية وأنه يمكن اعتبارها بالتالي طرفاً يحق له الطعن. وفضلاً عن ذلك، لا يمكن اعتبار المنظمات التي تمثل أفراداً طرفاً في قضية ما لم يكن لديها توكيل من طرف في القضية. وخلص إلى أنه لا يمكـن الطعـن في هذا القـرار أمام أيـة سلطة إدارية أعلى بموجب المادة 99(3) من قانون إقامة العدل.

4-11 وتدعي الدولة الطرف أنه كان ينبغي لصاحبة الشكوى أن تستنفد سبل الانتصاف بموجب المادتين 267 و268 من القانون الجنائي، وذلك حتى بعد رفض المدعين العامين مباشرة الدعوى بموجب المادة 266( ب ) من القانـون الجنائي لأن شروط المقاضاة بموجب المادة 267 لا تتطابق مع شروط المقاضاة بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي.

4-12 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، تشير الدولة الطرف إلى ادعاءات صاحبة الشكوى بأن الدولة الطرف لم تمتثل لالتزاماتها بموجب الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادتين 4 و6 من الاتفاقية. وتسلم بأنه لا يكفي مجرد الإعلان على الورق بأن أفعال التمييز العنصري هي أفعال يعاقب عليها القانون، بل يجب أيضاً أن تنفذ المؤسسات الوطنية المختصة الأحكام القانونية بالفعل. وتؤكد الدولة أن المؤسسات المختصة امتثلت بالكامل لهذه الشروط في قضية صاحبة الشكوى.

4-13 وتؤكد الدولة الطرف أن معالجة وتقييم شكوى صاحبة الشكوى من جانب مفوض شرطة كوبنهاغن والمدعي العام لكوبنهاغن مطابقتان بالكامل للشروط التي يمكن استنتاجها من الاتفاقية، وإن كانت النتائج تختلف عن تلك التي كانت تنشدها صاحبة الشكوى.

4-14 وتسلم الدولة الطرف بأن من واجبها إجراء تحقيق سليم بشأن الادعاءات والتقارير المتعلقة بأفعال التمييز العنصري. ومع ذلك، تدعي أن الاتفاقية لا تقضي بالملاحقة القضائية في جميع القضايا التي تُعرض على الشرطة. ففي حال عدم وجود أي أساس للمقاضاة، يصبح عدم المقاضاة متمشياً بالكامل مع أحكام الاتفاقية. وقد يحدث ذلك على سبيل المثال في حال عدم وجود أساس لافتراض أن المقاضاة ستؤدي إلى الإدانة.

4-15 و تشدد الدولة الطرف على أن المسألة المطروحة في القضية قيد النظر تتعلق بتحديد ما إذا كان يمكن اعتبار تصريحات السيد إسبرسن تندرج ضمن نطاق المادة 266(ب) من القانون الجنائي. فلم تكن هناك مشاكل تتعلق بالأدلة، وتعين على المدعي العام أن يجري تقييماً قانونياً للتصريحات، وكان ذلك التقييم شاملاً وكافياً.

4-16 وتدعي الدولة الطرف أن مدير النيابة العامة أصدر مبادئ توجيهية جديدة بشأن التحقيق في الحالات المتعلقة بانتهاك المادة 266(ب) من القانون الجنائي، في إطار متابعة رأي اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 34/2004 بشأن جله ضد الدانمرك . وفقاً للمبادئ التوجيهية ينبغي، في الأحوال العادية، مقابلة الشخص الذي يصدر تصريحات مكتوبة أو شفوية، عندما يتعلق الأمر بتقارير تفيد بحدوث انتهاك للمادة 266(ب) من القانون الجنائي، ما لم يكن من الواضح أن المادة 266(ب) لم تنتهك.

4-17 وتكرر الدولة الطرف رسالة المفوض الموجهة إلى المدعي العام لكوبنهاغن التي تفيد بأن التصريحات لم تتجاوز حريـة التعبيـر الكبيـرة للغاية التي يتمتع بها السياسيون بشأن القضايا الاجتماعيـ ة المثيرة للجدل، وبأن التصريحـات أُدلي بها أثناء مناقشة سياسية إذاعية وبأن التصريح المتعلق بالأشخاص ذوي الميل الجنسي للأطفال والمغتصبين لم يكن يقارنهم بالصوماليين.

4-18 وقد أقرت المحكمة العليا الدانمركية في الحكم الصادر في 23 آب/أغسطس 2000، أن هناك حرية تعبير كبيرة للغاية يتمتع بها السياسيون بشأن القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل لكن ذلك لا يعني أنه يحق لهم تجاهل المادة 266(ب) دون عقاب. وتشير إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تفيد أن الحق في حرية التعبير هو حق بالغ الأهمية بالنسبة للسياسيين المنتخبين، لأنهم يمثلون ناخبيهم ( ) .

4-19 وتؤكد الدولة الطرف أنه أُدلي بالتصريح أثناء مناقشة إذاعية أعرب فيها السيد إسبرسن عن تأييده لرسالة السيدة كييرسغارد الموجهة إلى معد البرنامج. ولا يمكن اعتبار تصريح السيد إسبرسن انتهاكاً للمادة 266(ب) لأن آراء السيدة كييرسغارد الواردة في الرسالة لم تعتبر انتهاكاً لأحكام المادة 266(ب) أصلاً .

4-20 وتؤكد الدولة الطرف أن تصريح السيد إسبرسن بأن معظم الصوماليين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث باعتباره أمراً طبيعياً هو تصريح يخلو من أي ادعاء يتسم بالتعميم وعدم الموضوعية ويجعله ينطوي على انتهاك للمادة 266(ب). فقد أدلت السيدة كييرسغارد بتصريحها في عام 2003. وبعد مرور ثلاث سنوات أي في عام 2006، أعرب السيد إسبرسن عن تأييده لتصريحها. ولا يمكن اعتبار ذلك، بأي حال من الأحوال، أساساً كافياً لكي تستنج صاحبة الشكوى أن حزب الشعب الدانمركي يشن حملة دعائية عنصرية منهجية ضد الصوماليين في الدانمرك.

4-21 وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد أي شك في الأدلة لأن لديها نسخة طبق الأصل للبرنامج الإذاعي موضوع القضية. ولذلك، لم تجد الدولة الطرف أن من الضروري إجراء مقابلة مع السيد إسبرسن أو مع صاحبة الشكوى. كما أنها لم تجد أن من الضروري الشروع في أي تدبير آخر من تدابير التحقيق لإجراء تقييم ق ا نوني يحدد ما إذا كان التصريح يندرج ضمن نطاق المادة 266(ب). ولذلك، تدعي الدولة الطرف أن الطريقة التي عالج بها المدعي العام القضية هي طريقة تفي بالشروط المنصوص عليها فـي الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 6 من الاتفاقية.

4-22 وتشير الدولة الطرف إلى ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 4 من الاتفاقية بأن الحكومة أكدت الاتهامات الكاذبة التي وجهها أعضاء حزب الشعب الدانمركي وبأنها منحت الحزب حرية تامة لمواصلة دعايته العنصرية ضد الصوماليين. وكل ما خلص إليه المفوض هو أن التصريح لا يندرج ضمن نطاق المادة 266(ب). فهذا القرار لا يشير إلى أن التصريحات التي يدلي بها حزب الشعب الدانمركي أو غيره من الأحزاب هي تصريحات تخرج في جميع الحالات عن نطاق القانون الجنائي.

4-23 وفيما يخص إشـارة صاحبـة الشكـوى إلى الدراسة التي أجريت في عام 1999، تؤكد الدولة الطرف أن مثل هذه الدراسة لا تشكل دليلاً كافياً يثبت أن لدى صاحبة الشكوى سبـباً حقيقياً يجعلها تخشى تعرضهـا لهجمـات أو اعتداءات، بل إنها، في الواقع، لم تذكر شيئاً يتعلق بأية اعتداءات فعلية - سواء لفظية أو جسدية - تكون قد تعرضت لها بسبب تصريحات السيد إسبيرسن، على الرغم من مرور سنتين تقريباً على البرنامج الإذاعي. ولذلك، تخلص إلى أن البلاغ لا يثير أية مسألة في إطار المادة 4.

4-24 وتشير الدولة الطرف إلى ادعاء صاحبة الشكوى أنها لم تتمكن لا هي ولا مركز التوثيق والمشورة من الطعن في قرار مفوض الشرطة الذي ينتهك أحكام المادة 6 من الاتفاقية. وتدعي الدولة الطرف أن المادة 6 تشير إلى توفير حماية وسبل انتصاف فعالة من خلال المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة؛ ومع ذلك، فإن الاتفاقية لا تشير ضمناً إلى حق المواطنين في الطعن في قرارات السلطات الإدارية الوطنية أمام هيئة إدارية أعلى. كما أن الاتفاقية لا تحدد الحالات التي يجوز فيها للمواطن الطعن في القرار أمام هيئة إدارية أعلى. وبالتالي، لا يمكن تفسير الاتفاقية على أنها تمنع قاعدة عامة تقضي بأن الأطراف في القضية هم وحدهم المؤهلون عادة للطعن في قرار يتعلق بملاحقة قضائية أمام هيئة إدارية أعلى. وتؤكد أن الاتفاقية لا تكفل نتيجة محددة للحالات المتعلقة بتصريحات يدعى أنها عنصرية مهينة بل تضع فقط شروطاً محددة للسلطات التي تقوم بمعالجة مثل هذه القضايا. وبالتالي فإن إمكانية إبلاغ الحادث إلى الشرطة يعتبر سبيلاً فعالاً للتظلم.

4-25 وتدفع الدولة الطرف بأنه نظراً للبيانات العامة التي قدمتها صاحبة البلاغ في شكواها، فإنها ترى أنه لا يمكن اعتبار صاحبة الشكوى طرفاً معتدى عليه بموجب أحكام المادة 266(ب)، كما أنه لا يمكن اعتبارها طرفاً له مصلحة أساسية ومباشرة وفردية وقانونية في نتيجة التحقيق بحيث يحق لها الطعن. وكررت أنه لا توجد أدلة مفصلة للادعاء تثبت وجود احتمال لتعرض صاحبة الشكوى لضرر شخصي نتيجة التصريح المدلى به.

4-26 وتكرر الدولة الطرف أن مسألة الحق في الطعن في قرار إداري وطني تختلف عن مسألة ما إذا كانت صاحبة الشكوى تنطبق عليها صفة "الضحية" بموجب أحكام المادة 14 من الاتفاقية.

4-27 وتشير إلى البلاغ رقم 34/2004 ، جله ضد الدانمرك ، حيث قرر مدير النيابة العامة، في ضوء أهمية المسألة، النظر في الطعن دون تحديد ما إذا كانت المنظمة أو الشخص الذي يطعن في القرار يحق له الطعن. ومع ذلك، تبين له في الحالة الراهنة أنه لا يوجد سبب يدعوه لأن يتغاضى بصورة استثنائية عن أنه لا يحق لمركز التوثيق والمشورة ولا لصاحبة الشكوى الطعن في القرار. ولذلك، تخلص إلى أنه أُتيح لصاحبة الشكوى سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 6 من الاتفاقية.

4-28 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن أن يُستنتج من الاتفاقية وجود التزام بالملاحقة القضائية في الحالات التي لا يوجد فيها أساس لذلك وإلى أن التشريع الوطني يتيح سبل انتصاف وفقاً لأحكام الاتفاقية وأن السلطات المعنية وفت بالتزاماتها كاملةً في هذه الحالة المحددة. ولذلك، تخلص إلى أنه لا يوجد أي أساس لتقديم شكوى بموجب أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 أو المادة 4 أو المادة 6 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الشكوى

5-1 في 4 أيار/مايو 2009، أكدت صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف اعترفت بأن التصريحات المشار إليها في القضية الراهنة هي تصريحات لم تكن تخلو من الإهانة، لكنها تجاهلت مبادئها التوجيهية الواردة في الفقرة الثانية من المذكرة 9/2006، التي تشير إلى أنه "ما لم يكن من الواضح أنه وقع انتهاك للمادة 266(ب)" ينبغي التحقيق في الشكوى.

5-2 وقد أشارت الدولة الطرف إلى المادة 6 من الاتفاقية التي تقضي بأن تكفل الدول الأطراف الحماية وسبل الانتصاف الفعالة في حال حدوث أي انتهاك للاتفاقية. وتدعي صاحبة الشكوى أن سبيل الانتصاف المناسب الذي ينبغي استنفاده هو المادة 266(ب)، وأن من غير المناسب أن تشير الدولة الطرف إلى المادتين 267 و268. فالمادة 266(ب) تشير إلى الحماية على أساس هوية مجموعة ما بموجب الاتفاقية، في حين أن المادتين 267 و268 تشيران إلى حالات التشهير الفرديـة. وتنص الاتفاقيـة على أن منع التمييز العنصري هو التزام يقع على عاتق المجتمع، لا ي مكن لأي فرد أن يلغيه. ولذلك فإن سبل الانتصاف الداخلية قد استُنفدت .

5-3 وقد وافقت الدولة الطرف إلى حد ما على أن تشبيه الأشخاص ذوي الأصل الصومالي في الدانمرك بالمغتصبين وبذوي الميل الجنسي للأطفال إنما ينطوي على إ هانة ووصم كبيرين لهم . وتدعي أن هذه الحالة هي دليل قوي على أن الدولة الطرف لم تمتثل لقرار اللجنة في قضية جله ضد الدانمرك ، لأن الصوماليين ما زالوا محرومين من سبل الانتصاف الفعالة أو الحماية من الاتهامات الكاذبة المؤذية والمثيرة للعداء ضدهم.

5-4 وتكرر صاحبة الشكوى تأكيدها أنه لا توجد أمثلة على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المجتمع الصومالي في الدانمرك. وتدعي أن الدولة الطرف لم توافق على بيانات عام 1999 التي تفيد بأن الصوماليين هم أكثر المجموعات الإثنية عرضة للاضطهاد في الدانمرك، إذ لم تجر دراسة مماثلة مؤخراً. فقد تم في عام 2001 حل المجلس الدانمركي للمساواة الإثنية الذي أجرى الدراسة، ولم تجر منذ ذلك الحين دراسة مماثلة بسبب عدم توفر الموارد. ومن غير اللائق الادعاء بأن بيانات عام 1999 هي بيانات "قديمة للغاية" عندما تكون سياسة الدولة الطرف هي وقف إجراء بحوث في هذا المجال بإغلاق المؤسسات والمنظمات التي تعمل من أجل توثيق حالات التمييز العنصري ومكافحته في الدانمرك. وكونها لم تتعرض شخصياً لاعتداءات في الشوارع لا يعني أنها تستطيع أن تعيش "حياة طبيعية".

5-5 وأشارت صاحبة الشكوى إلى تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، الصادر في نيسان/أبريل 2009، الذي يُدرج الصوماليين في الدانمرك ضمن المجموعات العشر الأشد تعرضاً للجرائم العنصرية خلال الشهور اﻟ 12 السابقة .

5-6 وتلاحظ أن كره الأجانب وكره الإسلام يخلقان بيئة بالغة العداء إزاءها لأنها صومالية سوداء ومسلمة. وبعبارة أخرى فإنها مستهدفة بشكل مزودج من جانب حزب الشعب الدانمركي.

5-7 وتؤكد صاحبة الشكوى أنه ينبغي تقييم حرية تعبير السياسيين في سياقها. وتضيف أن اللجنـة خلصت في قضيـة جله ضد الدانمرك إلى أن الدولـة الطرف لم تتناول القضية بشكل صحيح. وبناء على ذلك، كان ينبغي للادعاء، عندما أُبلغت تصريحات السيد أسبرسن إلى الشرطة، أن يجري تقييماً للظروف ويقدر وضع صاحبة الشكوى ومدى حاجتها للحماية.

5-8 وتؤكد صاحبة الشكوى أن اللجنة رأت أن قضية جله ضد الدانمرك تتعلق بتصريحات علنية وهي ما تركز عليه كل من الاتفاقية والمادة 266(ب) من القانون الجنائي وأن من غير المعقول أن يُتوقع من صاحب الشكوى رفع دعوى بموجب الأحكام العامة للمادة 267، بعد استناده إلى المادة 266(ب) دون جدوى.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

6-2 وفيما يتعلق بموضوع استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، تذّكر اللجنة بأن صاحبة الشكوى قدمت شكوى بموجب أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي، رفضها المدعي العام لكوبنهاغن ، ورفضها في مرحلة الطعن مدير النيابة العامة. وتلاحظ أن مدير النيابة العامة ذكر أن قراره نهائي وغير قابل للطعن.

6-3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأنه كان ينبغي لصاحبة الشكوى أن ترفع دعوى شخصية بموجب الأحكام العامة المتعلقة بالتصريحات الافترائية (المادتان 267 و268 من القانون الجنائي)، لأن شروط المقاضاة بموجب المادة 267 تختلف عن شروط المقاضاة بموجب المادة 266(ب). وتذكر اللجنة أنها خلصت، في رأيها بشأن قضية جله ضد الدانمرك ، إلى أن التصريحات كانت قد صدرت مباشرة على الساحة العامة (البث الإذاعي) وهو ما تركز عليه الاتفاقية والمادة 266(ب). وعليه، فليس من المعقول أن يُتوقع من صاحب الشكوى أن يرفع دعوى منفصلة بموجب الأحكام العامة للمادة 267 أو المادة 268 بعد أن استند إلى أحكام المادة 266(ب) دون جدوى لظروف تتعلق مباشرة بمفهوم هذه المادة وموضوعها. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن سبل الانتصاف الداخلية استُنفدت .

6-4 ونظراً لعدم وجود موانع أخرى لمقبولية ادعاءات صاحبة الشكوى، تعلن اللجنة قبول الشكوى، من حيث ادعاء عـدم قيام الدولـة الطرف بتحقيـق شامل في الحادث قيد النظر.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة، بموجب أحكام الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في المعلومات المقدمة من كل من صاحبة الشكوى والدولة الطرف.

7-2 وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد وفت بالتزامها الإيجابي بأن تتخذ إجراءات فعالة ضد حوادث التمييز العنصري المبلغ عنها، مع أخذها في الاعتبار مدى تحقيق الدولة في الشكوى بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي. وتجرم هذه المادة التصريحات العلنية التي تنطوي على تهديد جماعة معينة من النا س أو على إ هانتهم أو الحط من شأنهم بسبب عرقهم أو لونهم أو أصلهم القومي أو الإثني أو دينهم أو ميولهم الجنسية.

7-3 وترحب اللجنة بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن مدير النيابة العامة بشأن التحقيق في القضايا المتعلقة بانتهاك المادة 266(ب) لكنها تكرر أنه لا يكفي لأغراض المادة 4 من الاتفاقية، مجرد الإعلان على الورق أن أفعال التمييز العنصري هي أفعال يعاقب عليها القانون. بل يجب أيضاً تنفيذ القوانين الجنائية وغيرها من الأحكام القانونية التي تحظر التمييز العنصري تنفيذاً فعالاً من جانب المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة. وهذا الالتزام تفرضه ضمناً المادة 4 من الاتفاقية التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف "باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله" .كما ينعكس الالتزام في أحكام أخرى من الاتفاقية مثل الفقرة 1(د) من المادة 2 التي تطلب إلى الدول الأعضاء أن تقوم بجميع الوسائل المناسبة "بحظر وإنهاء" التمييز العنصري، والمادة 6 التي تكفل لكل إنسان الحق في "حمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال" بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري ( ) .

7-4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن التقييم القانوني الذي أجراه المدعي العام كان تقييماً شاملاً وكافياً وأن التصريحات لم تتجاوز حرية التعبير الكبيرة للغاية التي يتمتع بها السياسيون بشأن القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل. كما دفعت الدولة الطرف بأنه لا يمكن اعتبار التصريحات انتهاكاً للمادة 266(ب) لأن آراء السيدة بيا كييرسغارد لم تعتبر انتهاكاً للمادة 266(ب) أصلاً . كما أن الدولة الطرف اعترضت على ادعاء صاحبة الشكوى أن حزب الشعب الدانمركي يتمتع بحرية مطلقة للقيام بدعاية عنصريـة منهجية ضد الصوماليين في الدانمرك مشيرة إلى أن تصريح السيد إسبرسن جاء بعـد مرور ثلاث سنوات على رسالة بيا كييرسغارد. وأضافت أن صاحبة الشكوى لم تقدم شكوى تتعلق بتعرضها لأي اعتداءات فعلية لفظية أو جسدية، بعد أن أدلى السيد إسبرسن بتصريحه.

7-5 ورغم أن اللجنة تدين بشدة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لأنها تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسية، فإنها ترى أن تأييد السيد إسبرسن تأييداً علنياً لتصريح سابق كانت السيدة كييرسغارد قد أدلت به وتصريحه بأن معظم الصوماليين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث باعتباره أمراً طبيعياً إلى حد كبير، يعتبران عدائيين. وتلاحظ اللجنة أن هذه التصريحات العدائية يمكن تفسيرها بأنها تعميم سلبي بخصوص مجموعة كاملة من الناس، يقوم فقط على أصلهم الإثني أو القومي دون مراعاة لوجهات نظرهم أو آرائهم أو مواقفهم الخاصة فيما يتعلق بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. كما تذكر بأن المدعي العام لكوبنهاغن والشرطة قد استبعدا منذ البداية انطباق أحكام المادة 266(ب) على حالة السيد إسبرسن، دون أن يستندا في ذلك إلى تحقيقات شاملة.

7-6 وبالمثل، تذكر اللجنة بآرائها وقراراتها السابقة ( ) وترى أن صدور تصريحات في سياق نقاش سياسي لا يحل الدولة الطرف من التزامها بالتحقيق فيما إذا كانت هذه التصريحات تصل إلى حد التمييز العنصري. وتؤكد من جديد أن ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات، ولا سيما الالتزام بعدم نشر أفكار عنصرية ( ) .

7-7 وفي ضوء عدم قيام الدولة الطرف بتحقيق فعال لتحديد ما إذا كان فعل من أفعال التمييز العنصري قد وقع، تخلص اللجنة إلى أن أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 4 من الاتفاقية قد انتهكت. كما أن عدم إجراء تحقيق فعال في الشكوى المقدمة بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي يشكل انتهاكاً لحق صاحبة الشكوى بموجب المادة 6 من الاتفاقية في الحماية ورفع الحيف عنها على نحو فعال بصدد التمييز العنصري المبلغ.

8- وترى لجنة القضاء على التمييز العنصري، عملاً بأحكام الفقرة 7 من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادتين 4 و6 من الاتفاقية.

9- وتوصي لجنة القضاء على التمييز العنصري بأن تمنح الدولة الطرف صاحبة الشكوى تعويضاً كافياً عن الضرر المعنوي الذي أصابها من جراء انتهاك أحكام الاتفاقية المشار إليها أعلاه. وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30 التي أوصت فيها الدول الأطراف باتخاذ "إجراءات صارمة لمواجهة أي نزعة لاستهداف أو وصم أو إعطاء صورة نمطية مقولبة أو سمات لأفراد مجموعات غير المواطنين على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ، ولا سيما من قبل السياسيين " ( ) . واللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها القانون المؤرخ 16 آذار/مارس 2004 الذي يقضي، في جملة أمور، بإضافة حكم جديد في المادة 81 من القانون الجنائي ينص على أن الدوافع العنصرية تشكل ظرفاً مشدداً، فإنها توصي أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق التشريع القائم تطبيقاً فعالاً حتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر رأيها على نطاق واسع، بما في ذلك في صفوف المدعين العامين والهيئات القضائية.

10- وتود اللجنة أن تتلقى من الدانمرك، في غضون ستة أشهر، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ رأي اللجنة هذا.

رأي بشأن البلاغ رقم 44 /200 9

المقدم من : نيكولاي هيرمنسن، وسي غ ني إدريش، ويونا فيلشتروب (يمثلهم نيلز - إيريك هانسن من مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 25 شباط/فبراير 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 13 آب/أغسطس 2010،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن مقبولية البلاغ

1-1 أصحاب البلاغ هم نيكولاي هيرمنسن، وسيغني إدريش، ويونا فيلشتروب، وجميعهم مواطنون دانمركيون مولودون في الدانمرك. وهم يدعون أنهم ضحايا لانتهاكات الدانمرك لحقوقهم بموجب المادة 6 بالاقتران مع الفقرة 1(د) من المادة 2 ؛ والمادة 5(و) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويمثل أصحابَ البلاغ السيد نيلز - إيريك هانسن من مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري.

1-2 ووفقاً للفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 23 حزيران/يونيه 2009.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 عرضت شبك ـ ة الب ـ ث الدانمركية DR برنامج "Kontant" يوم 3 كانون الثاني/ يناير 2006. فقد زعم صحفي يحمل كاميرا مخفية أنه يرغب في شراء تذكرة طائرة من وكالة Thai Travel في كوبنهاغن. وسأل عن إمكانية الحصول على تخفيض باعتباره تايلندياً. وشرح له البائع أن بإمكانه، بموجب اتفاق مع الخطوط الجوية التايلندية، أن يمنحه تخفيضاً بقيمة 000 1 كرونة دانمركية إذا كان من إثنية التاي .

2-2 وفي 2 كانون الثاني/يناير 2006، أي قبل بث البرنامج بيوم واحد، بعث ممثل لمركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري، استُجوب هو الآخر في البرنامج، رسالة إلى شرطة مدينة كوبنهاغن يعلمها بعرض البرنامج التلفزيوني في اليوم التالي ويقدم بالفعل شكوى ضد الخطوط الجوية التايلندية ووكالة Thai Travel محتجاً على ممارساتهما التمييزية. وفي 4 كانون الثاني/يناير 2006، أعلم مركز التوثيق والمشورة الشرطة بأن عدداً من الأشخاص قدموا شكاوى لأنهم شعروا بتمييز ضدهم من جانب الخطوط الجوية التايلندية/وكالة Thai Travel، بما أنهم لم يحصلوا على "التخفيض الإثني" ( ) . وأفادت شرطة مدينة كوبنهاغن بعدم وجود دليل على الدافع الإثني لهذا التخفيض.

2-3 وفي رسالة مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، أعلمت الشرطة مركز التوثيق والمشورة بأن المدير المحلي للنيابة العامة لكوبنهاغن قرر في 4 كانون الأول/ديسمبر 2007 وقف التحقيق في قضية وكالة Thai Travel والخطوط الجوية التايلندية بموجب القانون رقم 626 الذي يحظر جميع أشكال التمييز ( ) . وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، طعن المركز في هذا القرار أمام المدير العام للنيابة في الدانمرك. ورُفض هذا الطعن في 26 آب/أغسطس 2008 بحجة أن المركز وأصحاب البلاغ يفتقرون إلى الأهلية القانونية في هذه القضية ولا يحق لهم من ثم الطعن في القرار. وبيَّن مدير النيابة أن الشكاوى المشروعة هي تلك التي يقدمها أفراد يمكن اعتبارهم أطرافاً في الدعوى. وأفاد بأن الأمر يتوقف على مصلحة الفرد في القضية ومدى ارتباطه الوثيق بنتيجتها. ويجب أن تكون المصلحة جوهرية ومباشرة وشخصية وقانونية. ورأى المدعي العام أن أصحاب البلاغ لم يحرموا في ما يبدو من الحصول على تخفيضات بسبب أصلهم الإثني أو جنسيتهم. وقال إن المسائل التي أثارها المركز تبدو نابعة من برنامج تلفزيوني كان هدفه التحقق من إمكانية الحصول على تخفيضات في الأسعار من الخطوط الجوية التايلندية. وبما أن أصحاب البلاغ لم يحرموا من هذه الخدمة شخصياً بالشروط ذاتها المطبقة على غيرهم بسبب أصلهم الإثني أو جنسيتهم فيما يبدو، فلا يمكن اعتبارهم متضررين بموجب الفقرة 3 من المادة 749 من قانون إقامة العدل. وانتهى القرار ببيان عدم إمكانية الطعن فيه أمام هيئة إدارية أعلى درجة وفقاً للفقرة 3 من المادة 99 من قانون إقامة العدل.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ انتهاك الدولة الطرف حقهم في سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 6 من الاتفاقية بالاقتران مع الفقرة 1(د) من المادة 2 والفقرة 5(و) من الاتفاقية بما أنهم حرموا من الحصول على تخفيض بسبب جنسيتهم أو أصلهم الإثني ولم يتح لهم الحصول على سبيل انتصاف فعال.

3-2 وبخصوص قرار الشرطة الأولي بوقف التحقيق بحجة نقص الأدلة، يرفض أصحاب البلاغ هذا القرار بما أن الشريط المسجل بكاميرا مخفية أظهر بوضوح أن بعض الأشخاص منحوا بالفعل "التخفيض الإثني" المزعوم. ونفي الوقائع من قبل الخطوط الجوية التايلندية ووكال ـ ة Thai Travelلا ينبغ ـ ي أ ن يمنع النيابة من إحالة القضية إلى محكمة المدينة، التي كان باستطاعتها تقييم الأدلة بنفسها. ويبرز أصحاب البلاغ أن القانون الدانمركي يمنح النيابة مهلة سنتين من تاريخ حدوث الانتهاك لعرض القضية على المحكمة. ولأن قرار النيابة المحلية بوقف التحقيق صدر بعد حدوث الوقائع موضوع الشكوى بسنة و11 شهراً وأن أقصى أجل للطعن في هذا القرار هو أربعة أسابيع، فإن الأجل المحدد كان قد انقضى بالفعل عندما بات باستطاعة المدير العام للنيابة النظر في الطعن. وهكذا لم يكن أمام المدير العام للنيابة مجال لتغيير هذا القرار. غير أنه بدلاً من إسناد قراره إلى الحجج ذاتها التي استندت إليها الشرطة (نقص الأدلة)، أسنده إلى افتقار أصحاب البلاغ ومحاميهم للأهلية القانونية.

3-3 ويصر أصحاب البلاغ على أن ضحايا التمييز العنصري في الدانمرك لا يجدون سبيل انتصاف فعال فيما يبدو إذ لا يمكنهم الاعتماد على حماية القانون رقم 626 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 1987. ويرى أصحاب البلاغ أن من يتعرضون للتمييز في إطار اختبار للتمييز يظلون ضحايا بموجب القانون رقم 626 ويملكون من ثم الأهلية القانونية للتقاضي. ويبرز أصحاب البلاغ أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة، في النظام القانوني الدانمركي، لإحالة القضية إلى المحكمة استناداً إلى القانون رقم 626. وبذلك يكون أصحاب البلاغ قد استنفدوا سبل الانتصاف المحلية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظات على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي ترى أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الشخصي والاختصاص الموضوعي بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية. وتفيد أيضاً بأن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية. وبخصوص الأسس الموضوعية، تدعي الدولة الطرف عدم حدوث انتهاك للاتفاقية.

4-2 وبخصوص الوقائ ـ ع، تفي ـ د الدول ـ ة الطرف بأن البرنامج التلفزيوني أظهر أن وكالة Thai Travel قامت، بناءً على اتفاقها مع الخطوط الجوية التايلندية، بمنح تايلنديين وأشخاص يسافرون مع تايلنديين وآخرين تربطه ـ م صلات خاصة بتايلند تخفيضاً خاصاً بقيمة 000 1 كرونة دانمركية لدى شرائهم من تلك الشركة تذاكر سفر معينة من الدانمرك إلى تايلند. وقال مدير المركز، في البرنامج، إن مخطط التخفيضات مخالف لقانون حظر المعاملة التفضيلية على أساس العرق. لذلك دعا جميع من يعتقدون أنهم تعرضوا لتمييز بعدم الحصول على التخفيض الخاص إلى الاتصال بالمركز. وفي 1 آذار/مارس 2006، طلبت شرطة كوبنهاغن، بعد استلام رسالتين من المركز، إحداهما شكوى والثانية تعلمها برغبة ضحايا آخرين في تقديم شكوى، الحصول من محامي أصحاب البلاغ على نسخة من البرنامج المذكور كي تحقق في المسألة بقدر أكبر. وفي رسالة مؤرخة 7 آذار/مارس 2006، أعلمت شرطة كوبنهاغن المركز بأنها استلمت نسخة من البرنامج المذكور وأنها تحقق في الأمر.

4-3 وفي 30 أيار/مايو 2006، استجوبت الشرطة صاحبة وكالة السفر دون أن توجه إليها تهماً. وقالت صاحبة الوكالة إن وكالتها اتفقت مع الخطوط الجوية التايلندية على بيع تذاكرها حصراً، وهو اتفاق يخولها بيع التذاكر بسعر أدنى قليلاً، لكنه لا يخول منح "تخفيض إثني". وبخصوص البرنامج التلفزيوني، قالت صاحبة الوكالة إن الزبون المعني كان لجوجاً ومضى في السؤال عن السعر وعن إمكانية الحصول على "تخفيض إثني" رغم تكرارها أن السعر هو ذاته بالنسبة إلى الدانمركيين والتايلنديين. وقالت في نهاية الأمر إن بإمكان الزبون الحصول على تخفيض لكن هذا التخفيض ينطبق على الدانمركيين والتايلنديين على حد سواء. غير أن هذا التصريح الأخير لم يظهر في البرنامج التلفزيوني. وفي 15 حزيران/يونيه 2006، استجوبت الشرطة مدير مبيعات الخطوط الجوية التايلندية. وقال المدير إنه لا فرق بين الزبائن على أساس الجنسية، بل إن التخفيضات تُمنح للوكالات والشركات الكبيرة بحسب عدد التذاكر المُبتاعة.

4-4 وفي 19 أيلول/سبتمبر 2006، استنتجت لجنة الشكاوى المعنية بالمساواة في معاملة الإثنيات ( ) ، التي تولت النظر في القضية بحكم المنصب، أن تطبيق مخطط تخفيضات تمنح في إطاره شركة الخطوط الجوية الزبائن المنحدرين من إثنية التاي أو الزبائن الذين تربطهم صلات أسرية مع أشخاص منحدرين من إثنية التاي أو الزبائن الأعضاء في الجمعية التايلندية الدانمركية لإقليمي يوتلند وفونن، أمر يتعارض مع حظر التمييز المباشر على أساس الأصل العرقي أو الإثني بموجب القانون رقم 374 المؤرخ 28 أيار/مايو 2003 والمتعلق بالمساواة في معاملة الإثنيات. ورأت اللجنة أن شرط العضوية في الجمعية التايلندية الدانمركية مخلّ بالقانون رقم 374 إذا كانت العضوية تخضع لشروط خاصة تقتضي أن يكون الفرد من أصل إثني محدد أو أن تكون له صلات وثيقة بذلك الأصل الإثني. وألغت الخطوط الجوية التايلندية عقب صدور القرار مخطط التخفيضات هذا.

4-5 وفي 8 أيار/مايو 2007، اتصلت شرطة كوبنهاغن بالمركز لتحديد هوية أي ضحايا في القضية واستجوابهم. وفي ذلك الوقت، كانت سنة وأربعة أشهر قد مرّت منذ أن أعلم المركز الشرطة بأنه سيقدم شكاوى نيابة عن أولئك الضحايا. وقال المركز إن 26 شخصاً قد اتصلوا به بعد عرض البرنامج التلفزيوني قائلين إنهم يطالبون باسترداد أموالهم وإن الشركتين المعنيتين قد تحايلتا عليهم. وطالب هؤلاء الأشخاص بتعويض مقداره الفرق بين أسعار التذاكر قبل التخفيض وبعده. وأكد المركز إنه يعتزم إقامة دعوى مدنية على الشركتين إذا لم تفض الإجراءات الجنائية إلى تعويض الضحايا. وفي 10 أيار/مايو 2007، استجوبت شرطة كوبنهاغن السيد هيرمنسن والسيدة إدريش، وهما اثنان من أصحاب البلاغ شاهدا البرنامج التليفزيوني وقررا الاتصال بالمركز للحصول على تعويض عن عدم الاستفادة من التخفيض. وفي 8 حزيران/يونيه 2007، أُحيلت القضية إلى النائب العام لتكون محل تقييم قانوني. وفي 27 آب/أغسطس 2007، أحال المركز توكيلاً من يونا فيلشتروب، وهي الثالثة من أصحاب البلاغ المعروض على اللجنة. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2007، أحال مفوض شرطة كوبنهاغن القضية إلى النيابة العامة الإقليمية لكوبنهاغن ونورنهولم موصياً بإيقاف التحقيق في القضية عملاً بالمادة 749(2) ( ) من قانون إقامة العدل في الدانمرك.

4-6 وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2007، أخذت النيابة العامة الإقليمية بتوصية مفوض الشرطة. ورأت أن من غير الممكن بصفة معقولة افتراض حدوث جريمة تبرر الملاحقة. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، طعن المجلس في القرار أمام مدير النيابة العامة بعد أن أخطر به في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007. واتخذ مدير النيابة العامة قراره في 26 آب/أغسطس 2008، معتبراً أن أصحاب البلاغ لم يُحرموا في ما يبدو من الحصول على تخفيض على أساس أصلهم الإثني أو جنسيته ـ م فيما يتصل بطلب محدد موجه إلى وكالة Thai Travelأو الخطوط الجوي ـ ة التايلندية، وإنما اتصلوا بالمركز لأنهم شاهدوا البرنامج التلفزيوني واعتقدوا أن بإمكانهم الحصول على تذاكرهم بسعر أدنى. وإذ يبدو أن هؤلاء الأشخاص لم يُحرموا شخصياً من الحصول على خدمة بالشروط ذاتها مقارنة بغيرهم وذلك بسبب أصلهم الإثني أو جنسيتهم، فلا يمكن اعتبار أن لهم مصلحة جوهرية ومباشرة وفردية وقانونية في الموضوع ولا يحق لهم من ثم الطعن في القرار. وختمت النيابة العامة الإقليمية بيانها بالقول إن المركز منظمة ضغط لا يمكن اعتبارها طرفاً في قضية جنائية.

4-7 وعلى الرغم من الحجج المعروضة أعلاه، قرر مدير النيابة العامة النظر في الطعن من حيث الأسس الموضوعية بالرجوع إلى فتوى لجنة الشكاوى ( ) . وقد أكد أن هذا القرار اتخذ بموجب القانون رقم 374 المؤرخ 28 أيار/مايو 2003 والمتعلق بالمساواة في معاملة الإثنيات، وهو قانون لا ينص على أية عقوبات جنائية ولا يندرج من ثم في نطاق اختصاص الشرطة والنيابة العامة. ويخضع تقييم الأدلة في هذه القضايا أيضاً لمبادئ أخرى غير الانتهاكات المشمولة بالقانون رقم 626 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 1987 والمتعلق بحظر المعاملة التفضيلية على أساس العرق. وختم قائلاً إن الخطوط الجوية التايلندية عدّلت مخطط تخفيضاتها عقب صدور قرار لجنة الشكاوى، وهو ما حال دون استيفاء شرط الفعل الإجرامي ( ) المنصوص عليه في المادة 1 من قانون حظر المعاملة التفضيلية على أساس العرق. لذلك لم يعد لمواصلة التحقيق مبرر نظراً إلى عدم حدوث جريمة تقتضي الملاحقة.

4-8 وتدعي الدولة الطرف أن قانون حظر المعاملة التفضيلية على أساس العرق خاضع للقانون الجنائي الدانمركي وأن مبدأ الموضوعية الذي يحكم وظيفة النيابة العامة يفترض عدم ملاحقة أي شخص ما لم تر النيابة العامة أن تلك الملاحقة يمكن أن تفضي إلى إدانة.

4-9 وعلاوة على ذلك، يوفر قانون المساواة في معاملة الإثنيات حماية من التمييز في إطار القانون المدني ويكمل على هذا النحو قانون حظر المعاملة التفضيلية على أساس العرق. وتتجاوز تلك الحماية في جوانب معينة تلك التي يوفرها قانون حظر المعاملة التفضيلية على أساس العرق، إذ تُطبق قاعدة تقاسم عبء الإثبات لضمان تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة تطبيقاً فعالاً ( ) . وينص القانون أيضاً على التعويض عن الضرر غير المالي ( ) . أما لجنة الشكاوى، التي استعيض عنها مؤخراً بهيئة المساواة في المعاملة ( ) ، فيمكن أن تكون بديلاً عن المحاكم العادية وأن تنظر من ثم في شكاوى التمييز بموجب قانون المساواة في معاملة الإثنيات، رغم أنها غير مختصة في الحكم بالتعويض عن الضرر المالي.

4-10 وبخصوص الشكوى التي قدمها أصحاب البلاغ، تفيد اللجنة بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم الاختصاص الشخصي بحكم غياب صفة الضحية. وبالإشارة إلى مجموعة سوابق لجنة القضاء على التمييز العنصري اعتماداً على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) ، تفيد الدولة الطرف بأن حمل صفة الضحية يستدعي أن يثبت الشخص أن فعلاً أو إغفالاً من جانب الدولة الطرف قد أثر سلباً بالفعل على تمتعه بحق من حقوقه، أو أن ذلك الأثر وشيك، بالاستناد إلى قانون نافذ و/أو ممارسة قضائية أو إدارية قائمة. وفي هذا القضية، تنفي الدولة الطرف صفة الضحية عن أصحاب البلاغ لأنهم لم يتعرضوا و/أو يتأثروا فردياً بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسياسة الأسعار التي تطبقها الخطوط الجوية التايلندية أو وكالة Thai Travelويُدّعى أنها تمييزية. وتبرز الدولة الطرف في حالة السيدة فيلشتروب أن المعنية بالأمر ابتاعت من الخطوط الجوية التايلندية تذكرة سفر من الدانمرك إلى أستراليا في الوقت الذي كان فيه "التخفيض الإثني" المزعوم مقتصراً على الرحلات إلى تايلند. ولهذا السبب وحده ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ هذه لا يمكن اعتبارها ضحية في هذه القضية. أما صاحبا البلاغ الآخران، وهم السيد هيرمنسن والسيدة إدريش، فقد سافرا إلى تايلند مقابل 330 6 كرونة دانمركية في الوقت الذي بلغ فيه سعر التذكرة في إطار "التخفيض الإثني" 960 7 كرونة دانمركية. لذلك لا يمكن اعتبارهما ضحيتين.

4-11 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن جزء الشكوى المتعلق بحق أصحاب البلاغ في الطعن ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي. وتشير إلى مجموعة سوابق لجنة القضاء على التمييز العنصري التي رأت فيها أنها غير مختصة في تقييم قرارات السلطات المحلية بشأن إجراءات الطعن في الشؤون الجنائية. واعتبرت من ثم هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص الموضوعي ( ) . ومهما يكن من أمر، فقد نظر مدير النيابة العامة بالفعل، في إطار هذه القضية، في الطعن من حيث أسسه الموضوعية على النحو المبين أعلاه (الفقرة 4-7).

4-12 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بما أن تقديم الشكوى بموجب قانون حظر المعاملة التفضيلية على أساس العرق ليس سبيل الانتصاف الفعال الوحيد المتاح لأصحاب البلاغ. وكما ذكر أعلاه ( ) ، فقد استنتجت لجنة الشكاوى بالفعل في قرارها المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2006 أن مخطط التخفيضات المتنازع فيه مخالف لقانون المساواة في معاملة الإثنيات. واستناداً إلى هذا القرار، كان باستطاعة أصحاب البلاغ رفع دعوى مدنية إلى المحاكم الدانمركية للحصول على تعويض عن الضرر غير المالي بموجب المادة 9 من قانون المساواة في معاملة الإثنيات وتعويض عن الضرر المالي بموجب القواعد العامة الناظمة للأضرار في القانون الدانمركي. وكان أصحاب البلاغ على وعي بهذه الإمكانية لكنهم قرروا عدم طرقها. وتضيف الدولة الطرف أنه كان لأصحاب البلاغ أيضاً خيار تقديم شكوى فردية إلى لجنة الشكاوى (أو إلى هيئة المساواة في المعاملة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2009) التي تتوخى توفير بدائل مجانية ومرنة عن المحاكم العادية. وتقر الدولة الطرف مع ذلك بأن قرارات هذه اللجنة غير ملزمة. غير أن الالتجاء إلى لجنة الشكاوى كان من شأنه تيسير وصول أصحاب البلاغ إلى المحاكم مستفيدين من مساعدة قانونية مجانية. وبما أن أصحاب البلاغ لم يرفعوا دعوى مدنية ولم يلتجئوا إلى لجنة الشكاوى، تدعي الدولة الطرف أنهم لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

4-13 وبخصوص الأسس الموضوعية، تدعي الدولة الطرف أن الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية لا تضع على عاتق الدول الأطراف التزامات ملموسة وتترك لها بذلك هامشا من حرية التقدير في هذا المجال. وتفيد أيضاً بأن جميع الدول الأطراف تمنح هامشاً من حرية التقدير فيما يتصل بتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ومنها الحقوق الواردة في المادة 5(و).

4-14 وبخصوص ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 6، تدعي الدولة الطرف أن شرطة كوبنهاغن أجرت تحقيقاً سريعاً وشاملاً وسليماً في القضية تضمن مراجعة للبرنام ـ ج التلفزيوني واستج ـ واب صاحبة وكالة Thai Travel ومدير مبيعات الخطوط الجوية التايلندية واستجواب السيد هيرمنسن وهو أحد أصحاب البلاغ. وتتمسك الدولة الطرف بأن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بإجراء تحقيق شامل في أفعال التمييز العنصري المزعومة لكنها لا تفرض نتيجة محددة من هذه التحقيقات. وتضيف الدولة الطرف أن طول الإجراءات عائد أيضاً إلى أصحاب البلاغ، بما أن تقديم التوكيل استغرق من المركز سنة وأربعة أشهر.

4-15 وتفيد الدولة الطرف بأن المادة 6 من الاتفاقية لا تنص على حق الأفراد في الطعن في قرارات السلطات الإدارية الوطنية أمام هيئة إدارية أعلى. وتبقى القاعدة العامة تقضي بأن ا لأطراف في القضية وحدهم تتاح لهم إمكانية الطعن في قرار بشأن الملاحقة الجنائية. وتلاحظ الدولة الطرف أن لجنة الشكاوى مثلت سبيل انتصاف فعال لأ صحاب البلاغ بما أنها نظرت في القضية بحكم المنصب واتخذت قراراً بشأن مخطط التخفيضات أدى إلى إلغائه.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 26 كانون الثاني/يناير 2010، علق أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف واعتبروا أنهم كانوا زبائن خلال الفترة التي كانت فيها تلك الممارسة التمييزية قائمة بالفعل، وادعوا من ثم أنهم تضرروا شخصياً من التمييز المباشر بسبب العرق والأصل الإثني، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 5(و) من الاتفاقية.

5-2 ويدعي أصحاب البلاغ عدم حدوث تأخير في تقديم التقرير إلى الشرطة لكن إنهاء التحقيق فيما بعد استغرق من النيابة الإقليمية سنتين. وبخصوص امتثال أحكام المادة 5(و)، يشير أصحاب البلاغ إلى تقرير دوري قدمته الدولة الطرف إلى اللجنة، وتَبين فيه أن عدداً قليلاً فقط من مجموع عدد الشكاوى المقدمة إلى الشرطة يصل إلى المحاكم وأن معظم القضايا تحفظ أو تنهى بسبب نقص الأدلة. ويرى أصحاب البلاغ أن قرار لجنة الشكاوى المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2006، الذي كان يمكن أن يعتمد على الأدلة المقدمة، قرار يتعارض تماماً مع قرار الشرطة إيقاف التحقيق بسبب نقص الأدلة تحديداً. أما بخصوص سرعة الإجراء، فيتمسك أصحاب البلاغ بأن طلب الوكالة اللازمة استغرق من الشرطة أكثر من سنة ( ) . ويرون أن التحقيق الذي أجري لم يستوف شرط السرعة ولا يمكن من ثم اعتباره متوافقاً مع التوصية العامة رقم 31 الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري.

5-3 وبخصوص صفة الضحية، يذكّر أصحاب البلاغ بمجموعة سوابق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري ( ) ، حيث اعترفت هذه الهيئات بصفة الضحايا الممكنين وبإمكانية تمثيل بعض المنظمات هؤلاء الضحايا. ويقر أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف امتثلت من حيث المبدأ أحكام المادة 4 من الاتفاقية وكذلك أحكام المادة 5(و) بما أنها اعتمدت تشريعات جنائية لتنفيذها. غير أن ضحايا انتهاكات تلك الأحكام في الواقع يسمح لهم بإبلاغ الشرطة لكنهم يمنعون فيما بعد من الطعن في القرار الصادر عن الشرطة.

5-4 وبخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يتمسك أصحاب البلاغ بأن النيابة العامة أوقفت التحقيق في القضية رغم قرار لجنة الشكاوى، الأمر الذي حال دون لجوئهم إلى المحكمة كي تقيم أدلتهم. ويفند أصحاب البلاغ حجة الدولة الطرف أنه كان بإمكانهم رفع دعوى مدنية أو تقديم شكوى إلى لجنة الشكاوى بغرض استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ورداً على الحجة الأولى، يفيدون بأن الدعوى الجنائية كانت ستمكنهم من الانتصاف الكامل وتتيح لهم الوصول إلى المحكمة مجاناً والحصول على تعويض. أما الدعاوى المدنية فتكلفتها أعلى ويحتمل ألاَّ تفضي إلى نتيجة إيجابية في حال وقف الإجراء الجنائي بسبب نقص الأدلة. وأما الالتجاء إلى لجنة الشكاوى، فما كان ليتيح سبل انتصاف أكثر مما يتيحه الإجراء الجنائي ناهيك من أن قرارات تلك اللجنة غير ملزمة. ويتمسك أصحاب البلاغ أخيراً بأن انتهاكات المادة 5(و) من الاتفاقية تعتبر جرائم في القانون الدانمركي، وتستدعي من ثم تقديم الشكاوى إلى الشرطة الدانمركية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على لجنة القضاء على التمييز العنصري أن تحدد ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.

6-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص الشخصي بسبب غياب صفة الضحية بما أن أصحاب البلاغ لم يتعرضوا و/أو يتأثروا فردياً وبصفة مباشرة أو غير مباشرة بالممارسات التمييزية المنسوبة إلى الخطوط الجوية التايلندية ووكالة Thai Travel. وتلاحظ ما أفادت به الدولة الطرف من أن السيدة يونا فيلشتروب، وهي واحدة من أصحاب البلاغ، قد ابتاعت من الخطوط الجوية التايلندية تذكرة طائرة من الدانمرك إلى أستراليا في حين أن "التخفيض الإثني" المتنازع فيه يقتصر على الرحلات إلى تايلن ـ د. كذلك تلاحظ اللجنة أن ما أفادت به الدولة الطرف من أن السيد هيرمنسن والسيدة سيغني إدريش هما الآخران لا يمكن اعتبارهما ضحيتين بما أنهما سافرا بسع ـ ر أدنى من السعر المحدد في إطار "التخفيض الإثني". ولم يطعن أصحاب البلاغ في هذه المعلومات. وترى اللجنة أن السيدة يونا فيلشتروب لا يمكن أن تعتبر ضحية للتمييز العنصري المزعوم بما أنها ابتاعت تذكرة لم تكن قط مشمولة بمخطط التخفيض المتنازع فيه. أما السيد هيرمنسن والسيدة سيغني إدريش قد دفعا مقابل تذكرتيهما ثمناً أدنى من ذلك الذي يمنحه "التخفيض الإثني". وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مخطط "التخفيض الإثني" ما عاد موجوداً بما أن الخطوط الجوية التايلندية ألغته عقب صدور قرار لجنة الشكاوى في 19 أيلول/سبتمبر 2006. لذلك ترى أن أصحاب البلاغ لا يمكن وصفه ـ م بالضحايا، بم ـ ا أنهم لم يتضرروا فعلياً من الوقائع المستنكرة كما لا يمكن وصفهم بالضحايا الممكنين بما أن الوقائع المستنكرة ما عاد لها أي أثر. لذلك لا يجوز قبول البلاغ لعدم الاختصاص الشخصي بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية.

6-3 واللجنة، إذ خلصت إلى هذا الاستنتاج، لا ترى ضرورة لتناول المسائل الأخرى التي أثارها الأطراف بخصوص مقبولية البلاغ.

7- وبناءً عليه تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص الشخصي بموجب الف قرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية؛

(ب) أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى أصحاب البلاغ.

المرفق الرابع

معلومات متابعة مقدمة فيما يتصل بالحالات التي اعتمدت فيها اللجنة توصيات

يجمّع هذا المرفق المعلومات الواردة على سبيل المتابعة لكل بلاغ من البلاغات منذ أن نشر التقرير السنوي الأخير ( ) ، فضلاً عن أي من القرارات التي اتخذتها اللجنة بشأن طبيعة الردود الصادرة. ولم ترد من الدول الأطراف، منذ نشر التقرير الأخير، أية معلومات تتعلق بمتابعة آحاد البلاغات.

المرفق الخامس

الوثائق التي تلقتها اللجنة في دورتيها السادسة والسبعين والسابعة والسبعين طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

فيما يلي قائمة بورقات العمل المشار إليها في الفصل الثامن والتي قدمتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة:

A/AC.109/2010/2

جزر فيرجن البريطانية

A/AC.109/2010/3

توكيلاو

A/AC.109/2010/4

بيتكيرن

A/AC.109/2010/5

جزر كايمان

A/AC.109/2010/6

برمودا

A/AC.109/2010/7

مونتسيرات

A/AC.109/2010/8

سانت هيلانة

A/AC.109/2010/9

أنغويلا

A/AC.109/2010/10

جزر تُركس وكايكوس

A/AC.109/2010/11

الصحراء الغربية

A/AC.109/2010/12

ساموا الأمريكية

A/AC.109/2010/13

جزر فيرجن الأمريكية

A/AC.109/2010/14

غوام

A/AC.109/2010/15

جزر فوكلاند (مالفيناس)

A/AC.109/2010/16

جبل طارق

A/AC.109/2010/17

كاليدونيا الجديدة

المرفق السادس

المقررون القطريون المعنيون بتقارير ا لدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها السادسة والسبعين والسابعة والسبعين

التقارير الدورية التي نظرت فيها اللجنة

المقرر القطري

الأرجنتين التقريران الدوري ان التاسع عشر والعشرون(CERD/C/ARG/19-20)

السيد دي غوت

أستراليا التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر(CERD/C/AUS/15-17)

السيد كالي تز اي

البوسنة والهرسك

التقريران الدوريان السابع والثامن

(CERD/C/BIH/7-8 )

السيد ليندغرين ألفيس

كمبوديا التقارير الدورية من الثامن إلى الثالث عشر(CERD/C/KHM/8-13)

السيد بروسبير

الكاميرون التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر(CERD/C/CMR/15-18)

السيد إ يومسان

الدانمرك

التقريران الدوري ان الثامن عشر و التاسع عشر(CERD/C/DNK/18-19)

السيد بيتر

ال سلفادور التقريران الدوريان الرابع عشر والخامس عشر(CERD/C/SLV/14-15)

السيد أفتونوموف

إ ستونيا التقريران الدوريان الثامن والتاسع(CERD/C/EST/8-9)

السيد ثورنبيري

فرنسا التقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر(CERD/C/FRA/17-19)

السيد بروسبير

غواتيمالا

التقريران الدوريان الثاني عشر والثالث عشر

(CERD/C/GTM/12-13)

السيد موريّو مارتين ز

أيسلندا التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون(CERD/C/ISL/20)

السيد كمال

إيران (جمهورية - الإسلامية) التقريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر (CERD/C/IRN/18-19)

السيد لاهيري

اليابان

التقارير الدورية من الثالث إلى السادس(CERD/C/JPN/3-6)

السيد ثورنبيري

كازاخستان التقريران الدوريان الرابع و الخامس(CERD/C/KAZ/4-5)

السيد دياكونو

موناكو التقارير الدورية من الأول إلى السادس(CERD/C/MCO/6)

السيد أمير

المغرب التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر(CERD/C/MAR/17-18)

السيدة داه

هولندا التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر(CERD/C/NLD/18)

السيد لاهيري

بنما التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين(CERD/C/PAN/15-20)

السيد كالي تزاي

رومانيا التقارير الدورية من السادس عشر إلى التاسع عشر(CERD/C/ROU/16-19)

السيد دي غوت

سلوفاكيا التقارير الدورية من السادس إلى الثامن (CERD/C/SVK/6-8)

السيد أفتونوموف

سلوفينيا التقريران الدوريان السادس والسابع(CERD/C/SVN/6-7)

السيد أمير

أوزبكستان التقريران الدوريان السادس والسابع(CERD/C/UZB/6-7)

السيدة كريكلي

الدول الأطراف التي كان مقرراً أن تُشمل بالاستعراض، لكن الاستعراض المتعلق بها أُلغي أو أُجل

الأردن (التزم بتقديم تقرير بُعيْد الدورة الخامسة والسبعين)

مالطة (قدمت تقريرا قبل الدورة السابعة والسبعين)

النيجر (التزمت بتقديم تقرير بُعيْد الدورة السادسة والسبعين)

أوروغواي (قدمت تقريرا قبل الدورة السادسة والسبعين)

المرفق السابع

تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة

التقريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر لجمهورية إيران الإسلامية

أرسل الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة في 22 أيلول/سبتمبر 2010 التعليقات التالية على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة عقب نظرها في التقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر المقدمين من الدولة الطرف ( ) :

"1- وفقاً للفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية "لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها". لذلك فإن إثارة قضايا غير المواطنين في الفقرتين 13 و15 من الملاحظات الختامية يخرج عن نطاق الاتفاقية، والتوصيات المقدمة في هذا الصدد ليست مشمولة بولاية اللجنة.

"2- فيما يخص الفقرة 17 من الملاحظات الختامية، تحيط جمهورية إيران الإسلامية بتوصية اللجنة المتعلقة بالجماعات الإثنية، لكنها بعد النظر في تعريف التمييز العنصري في المادة 1 من الاتفاقية، تؤكد أن إدراج البهائيين في هذه الفقرة يخرج عن نطاق الاتفاقية".

المرفق الثامن

قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين للجنة ( )

CERD/C/76/1

جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والسبعين للجنة وشروحه

CERD/C/76/2

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة السادسة والسبعين للجنة

CERD/C/77/ 1 and Corr.1-2

جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والسبعين للجنة وشروحه

CERD/C/77/2

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة السابعة والسبعين للجنة

CERD/C/77/3

النظر في نُسخ الالتماسات ونُسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامـة 1514(د-15)، طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

CERD/C/SR.197 2 - 2010 and 2010/ Add.1

المحاضر الموجزة للدورة السادسة والسبعين للجنة

CERD/C/SR.201 1 -20 4 9 and 2049/Add.1

المحاضر الموجزة للدورة السابعة والسبعين للجنة

CERD/C/ARG/CO/19-20

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الأرجنتين

CERD/C/KHM/CO/8-13

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كمبوديا

CERD/C/CMR/CO/15-18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الكاميرون

CERD/C/GTM/CO/12-13

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - غواتيمالا

CERD/C/ISL/CO/ 19- 20

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - آيسلندا

CERD/C/JPN/CO/ 3- 6

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - اليابان

CERD/C/KAZ/CO/4-5

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كازاخستان

CERD/C/MCO/CO/6

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - موناكو

CERD/C/NLD/CO/ 17- 18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - هولندا

CERD/C/PAN/CO/15-20

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - بنما

CERD/C/SVK/CO/6-8

الملاحظات الختاميـة للجنـة القضـاء علـى التمييـز العنصري - سلوفاكيا

CERD/C/AUS/CO/15-17

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أستراليا

CERD/C/ B IH/CO/ 7- 8

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - البوسنة والهرسك

CERD/C/DNK/CO/18-19

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الدانمرك

CERD/C/SLV/CO/ 14- 15

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - السلفادور

CERD/C/EST/CO/ 8-9

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إستونيا

CERD/C/FRA/CO/ 17- 19

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - فرنسا

CERD/C/IRN/CO/18-19

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جمهورية إيران الإسلامية

CERD/C/MAR/CO/ 17- 18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - المغرب

CERD/C/SVN/CO/ 6- 7

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - سلوفينيا

CERD/C/ROU/CO/ 16- 19

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - رومانيا

CERD/C/UZB/CO/ 6- 7

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أوزبكستان

CERD/C/ARG/19-20

التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون للأرجنتين

CERD/C/KHM/8-13

التقارير الدورية من الثامن إلى الثالث عشر لكمبوديا

CERD/C/CMR/15-18

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر للكاميرون

CERD/C/GTM/12-13

التقريران الدوريان الثاني عشر والثالث عشر لغواتيمالا

CERD/C/ISL/20

التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون لآيسلندا

CERD/C/JPN/ 3- 6

التقارير الدورية من الثالث إلى السادس لليابان

CERD/C/KAZ/4-5

التقريران الدوريان الرابع والخامس لكازاخستان

CERD/C/MCO/6

التقرير الأولي إلى التقرير الدوري السادس لموناكو

CERD/C/NLD/18

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر لهولندا

CERD/C/PAN/15-20

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين لبنما

CERD/C/SVK/6-8

التقارير الدورية من السادس إلى الثامن لسلوفاكيا

CERD/C/AUS/15-17

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر لأستراليا

CERD/C/BIH/ 7- 8

التقريران الدوريان السابع والثامن للبوسنة والهرسك

CERD/C/DNK/18-19 and Corr.1

التقريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر للدانمرك

CERD/C/SLV/ 14- 15

التقريران الدوريان الرابع عشر والخامس عشر للسلفادور

CERD/C/EST/ 8-9

التقريران الدوريان الثامن والتاسع لإستونيا

CERD/C/FRA/ 17- 19

التقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر لفرنسا

CERD/C/IRN/18-19

التقريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر لجمهورية إيران الإسلامية

CERD/C/MAR/ 17- 18

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر للمغرب

CERD/C/SVN/7

التقريران الدوريان السادس والسابع ل سلوفينيا

CERD/C/ROU/ 16- 19

التقارير الدورية من السادس عشر إلى التاسع عشر لرومانيا

CERD/C/UZB/ 6- 7

التقريران الدوريان السادس والسابع لأوزبكستان

CERD/C/ AUT /CO/1 7 /Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - النمسا

CERD/C/ CAN /CO/ 18 /Add. 1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كندا

CERD/C/ CHL /C0/15 -18 / Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - شيلي

CERD/C/ DEU /CO/1 8 /Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ألمانيا

CERD/C/M NE /CO/ 1 /Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الجبل الأسود

CERD/C/MDA/CO/ 7/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جمهورية مولدوفا

CERD/C/ RUS /CO/ 19 /Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الاتحاد الروسي

CERD/C/ SWE /C0/6/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - السويد

CERD/C/TGO/CO/17/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - توغو