الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد

سنوات التأخير

غامبيا

الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

18

كينيا

الثاني

11 نيسان/أبريل 1986

17 (أفادت بأن التقرير قيد الإعداد)

مالي

الثاني

11 نيسان/أبريل 1986

17

غينيا الاستوائية

الأولي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

14

جمهورية أفريقيا الوسطى

الثاني

9 نيسان/أبريل 1989

14

بربادوس

الثالث

11 نيسان/أبريل 1991

12

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1991

12

نيكاراغوا

الثالث

11 حزيران/يونيه 1991

12

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الثالث

31 تموز/يوليه 1991

11 (أفادت بأن التقرير سيقدم في موعد أقصاه نهاية عام 2003)

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

11

سان مارينو

الثاني

17 كانون الثاني/يناير 1992

11

بنما

الثالث

31 آذار/مارس 1992

11

رواندا

الثالث

10 نيسان/أبريل 1992

11

مدغشقر

الثالث

31 تموز/يوليه 1992

10

غرينادا

الأولي

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

10

ألبانيا

الأولي

3 كانون الثاني/يناير 1993

10

البوسنة والهرسك

الأولي

5 آذار/مارس 1993

10

بنن

الأولي

11 حزيران/يونيه 1993

10

كوت ديفوار

الأولي

25 حزيران/يونيه 1993

10

سيشيل

الأولي

4 آب/أغسطس 1993

9

أنغولا

الأولي/الخاص

31 كانون الثاني/يناير 1994

9

النيجر

الثاني

31 آذار/مارس 1994

9

أفغانستان

الثالث

23 نيسان/أبريل 1994

9

إثيوبيا

الأولي

10 أيلول/سبتمبر 1994

8

دومينيكا

الأولي

16 أيلول/سبتمبر 1994

8

غينيا

الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

8

موزامبيق

الأولي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

8

الرأس الأخضر

الأولي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

8

بلغاريا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

8

جمهورية إيران الإسلامية

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

8

ملاوي

الأولي

21 آذار/مارس 1995

8

ناميبيا

الأولي

27 شباط/فبراير 1996

7

بوروندي

الثاني

8 آب/أغسطس 1996

6

تشاد

الأولي

8 أيلول/سبتمبر 1996

6

هايتي

الأولي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

6

الأردن

الدوري الرابع

27 كانون الثاني/يناير 1997

6

مالطة

الأولي

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

6

سلوفينيا

الدوري الثاني

24 حزيران/يونيه 1997

6

بليز

الأولي

9 أيلول/سبتمبر 1997

5

البرازيل

الثاني

23 نيسان/أبريل 1998

5

موريشيوس

الرابع

30 حزيران/يونيه 1998

5

نيبال

الثاني

13 آب/أغسطس 1997

5

تايلند

الأولي

28 كانون الثاني/يناير 1998

5

تونس

الخامس

4 شباط/فبراير 1998

5

تركمانستان

الأولي

31 تموز/يوليه 1998

5

زامبيا

الثالث

30 حزيران/يونيه 1998

5

72- ومرة أخرى، توجه اللجنة النظر بوجه خاص إلى أن هناك 34 تقريراً أولياً لم يتم تقديمها حتى الآن (بما في ذلك ال تقارير الأولية التي تأخر تقديمها وتضمنتها القائمة الواردة أعلاه وعددها 21 تقريراً). وهذا الموقف يعوق بلوغ أحد الأهداف الرئيسية للعهد، وهو هدف تمكين اللجنة من رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، على أساس التقارير التي تقدمها هذه الدول. ووافقت اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين على توجيه رسائل تذكير إلى جميع الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها وعلى إصدار بيان صحفي عن هذا الموضوع.

73- ولاحظت اللجنة أنه خلال الفترة قيد الاستعراض، قامت دولتان طرفان (إسرائيل والاتحاد الروسي) بإخطار اللج نة بأنهما لن تتمكنا من إرسال وفديهما إلى اللجنة في التاريخ المحدد، لظروف استثنائية، وطلبتا تأجيل الموعد. وتأسف اللجنة لانسحاب الدول الأطراف على هذا النحو من عملية النظر في التقرير وفقاً لما هو مقرر وبخاصة في مرحلة متأخرة؛ لأنه نادراً ما تستطيع اللجنة أن تح دد موعداً للنظر في أي تقرير آخر خلال مهلة قصيرة. ولهذا قررت اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين أن تباشر من ذلك الحين النظر في تقرير دولة طرف بدون حضور وفد منها إذا ما أبلغت تلك الدولة اللجنة بانسحابها في موعد متأخر وبدون إبداء الأسباب. وأُخطرت جميع الدول ال أطراف بالإجراء الجديد في رسالة تعميم مؤرخة 14 تموز/يوليه 2003.

74- وفيما يتعلق بالظروف المبينة في الفقرتين 56 و57 من الفصل الثاني، يسمح النظام الداخلي المعدل للجنة الآن بالنظر في امتثال الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها بموجب المادة 40 أو التي طلبت تأجيل موعدها المقرر للمثول أمام اللجنة.

75- وقد قررت اللجنة في جلستها 1860 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2000 أن تطلب من كازاخستان تقديم تقريرها الأولي في موعد أقصاه 31 تموز/يوليه 2001، على الرغم من عدم تلقي أي صك خلافة أو انضمام من كازاخستان بعد استقلالها. وحتى لح ظة اعتماد هذا التقرير لم يكن التقرير الأولي لكازاخستان قد ورد. وتدعو اللجنة مرة أخرى حكومة كازاخستان إلى تقديم تقريرها الأولي بموجب المادة 40 من العهد في أقرب وقت ممكن.

الفصل الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

76- تتضمن الفروع التالية، التي تتناول كل بلد على حدة، وبالترتيب الذي اتبعته اللجنة عند نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها أثناء دوراتها السادسة والسبعين والسابعة والسبعين والثامنة وال سبعين. وتحث اللجنة تلك الدول الأطراف على اعتماد التدابير التصحيحية تمشياً مع التزاماتها بموجب العهد، وعلى تنفيذ هذه التوصيات.

77- مصـر

(1) نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لمصر (CCPR/C/EGY/2001/3) في جلستيها 2048 و2049 CCPR/C/SR.2048) وCCPR/C/SR.2049) المعقودتين في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2002، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2067 (CCPR/C/SR.2067) المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الثالث والرابع لمصر، مع أسفها للتأخير الذي دام س بع سنوات على تقديم التقرير الثالث، ومع تشديدها على أن إدماج تقريرين في تقرير واحد ينبغي تحاشيه في المستقبل. ومع ذلك، فإن اللجنة تعرب عن اغتباطها بتمكنها من استئناف الحوار مع الدولة الطرف، بعد انقضاء ثماني سنوات على النظر في التقرير السابق. وتلاحظ اللجنة أن التقرير يتضمن معلومات مفيدة عن التشريعات المحلية المتصلة بتنفيذ العهد، وعن التطورات التي طرأت في بعض الميادين القانونية والمؤسسية منذ تقديم التقرير الدوري الثاني. وهي تأسف مع ذلك لعدم تقديم معلومات عن السوابق القضائية والجوانب العملية لتنفيذ العهد. وترحب اللجنة، بالإضافة إلى ذلك بما أبداه الوفد المصري من استعداد للتعاون، وبخاصة إرسال ردود خطية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002، بناء على طلب اللجنة، على الأسئلة الشفوية التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة ببعض المبادرات التي اتخذ تها الدولة الطرف، في السنوات الأخيرة، في مجال حقوق الإنسان، لا سيما إنشاء شُعب مكلفة بحقوق الإنسان داخل وزارتي العدل والخارجية، وكذلك تنفيذ برامج تعليمية مدرسية وجامعية لتدريب المسؤولين عن تطبيق القانون والمجتمع عامة على حقوق الإنسان وتوعيتهم بها. وتلاحظ ك ذلك حدوث بعض التحسينات في وضع المرأة، وترحب بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإدخال الإصلاحات القانونية، وخاصة اعتماد القانون 1 لسنة 2000 الذي يمنح المرأة الحق في إنهاء الزواج بالخلع، والقانون 14 لسنة 1999 الذي ألغى تشريع سابق كان يعطي للمتهم فرصة الإفلات من ال مسؤولية في حالة الخطف والاغتصاب إذا ما تزوج الضحية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(4) تأسف اللجنة لعدم الوضوح الذي يحيط بمسألة المكانة القانونية المعطاة للعهد في القانون الداخلي، والآثار المترتبة على ذلك.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الإعمال الكامل في تش ريعاتها للحقوق المعترف بها في العهد وتوافر سبل الانتصاف الفعالة لممارسة هذه الحقوق.

(5) ومع الإشارة إلى أن الدولة الطرف ترى أن الشريعة الإسلامية تتوافق مع العهد، فإن اللجنة تلاحظ الطابع العام والملتبس للإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف عند تصديقها على العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن توضح نطاق إعلانها أو تسحبه.

(6) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ 1981 ما زالت سارية منذ ذلك التاريخ؛ ومن ثم فإن الدولة الطرف تجد نفسها منذ ذلك التاريخ في حالة طوارئ شبه مستديمة.

ينبغي للدولة الطرف توخي إعاد ة النظر في ضرورة الإبقاء على حالة الطوارئ.

(7) واللجنة إذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها السلطات في السنوات الأخيرة بغية النهوض بمشاركة المرأة في الحياة العامة (في الدوائر الدبلوماسية على سبيل المثال)، فإنها تلاحظ التمثيل المنقوص للمرأة في معظم القطاعات العام ة (القضاء على سبيل المثال) والخاصة (المادتان 3 و26 من العهد).

تشجَّع الدولة الطرف على زيادة جهودها المبذولة من أجل مشاركة أفضل للمرأة على جميع مستويات المجتمع والدولة، بما في ذلك في مناصب اتخاذ القرارات، وعن طريق محو أمية المرأة في المناطق الريفية، وذلك من بين عدة أمور أخرى.

(8) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة التي تطلب الطلاق عن طريق فسخ العقد من طرف واحد بحكم القانون رقم 1 لسنة 2000، يتعين عليها التنازل عن حقوقها في النفقة، وبخاصة في مؤخر صداقها (المادتان 3 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في ه ذا التشريع من أجل إلغاء التمييز المالي في حق المرأة.

(9) وتلاحظ اللجنة الطابع التمييزي لبعض أحكام القانون الجنائي التي لا تعامل المرأة والرجل على قدم المساواة في مجال الزنا (المادتان 3 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في الأحكام الجنائية التمي يزية بغية تطابقها مع المادتين 3 و26 من العهد.

(10) وتشير اللجنة إلى التمييز الذي تعاني منه المرأة فيما يتعلق بانتقال الجنسية إلى أولادها عندما يكون الزوج غير مصري، وفيما يتعلق بالقواعد التي تحكم المواريث (المادتان 3 و26 من العهد).

تشجَّع الدولة الطرف على ا ستكمال الدراسات الجارية بغية إلغاء أي تمييز في قانونها الداخلي بين الرجل والمرأة.

(11) واللجنة ومع إحاطتها علماً بحملات مكافحة عمليات الختان والتوعية ضدها، فإنها تلاحظ استمرار هذه الممارسة (المادة 7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف إلغاء ممارسة الختان نهائيا ً.

(12) وتلاحظ اللجنة بقلق العدد الكبير جداً من الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام طبقاً للتشريع المصري، من جهة، وعدم توافق جرائم معينة منها مع الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، من جهة أخرى.

ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في عقوبة الإعدام على ضوء أحكام المادة 6 من العهد. كما أنه من المطلوب من الدولة الطرف تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن عدد الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام، وعدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وعدد من نفذ فيهم حكم الإعدام، وعدد الأحكام المخففة منذ عام 2000. وأخيراً، ترجو اللجنة الدولة الطرف توفي ق تشريعها وممارستها مع أحكام العهد. وتوصي اللجنة بأن تقوم مصر باتخاذ تدابير لإلغاء عقوبة الإعدام.

(13) وإذ تلاحظ اللجنة إنشاء آليات مؤسسية واتخاذ الإجراءات الرامية إلى معاقبة أي خرق لحقوق الإنسان من طرف موظفي الدولة، فإنها تلاحظ بقلق استمرار حالات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، لا سيما الدوائر الأمنية التي يظهر لجوءها لمثل هذه الأفعال وكأنه ممارسة منتظمة. ومن دواعي قلق اللجنة كذلك غياب عمليات التحقيق في هذه الممارسات بصورة عامة، ومعاقبة مرتكبيها ، وتعويض ضحاياها. كما أن من دواعي قلقها عدم وجود جهاز مستقل للتحقيق في هذه الشكاوى (المادتان 6 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تؤمن التحقيق في جميع الانتهاكات للمادتين 6 و7 من العهد، وأن تعجل بملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات، وأن تمنح تعويضات للضحايا. وين بغي للدولة الطرف كذلك إنشاء جهاز مستقل للتحقيق في هذه الشكاوى. ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل، إحصائيات مفصلة بشأن عدد الشكاوى المقدمة ضد موظفي الدولة، وطبيعة الجرائم المزعومة، والمصالح الحكومية المعنية وعدد وطبيعة التحقيقات والملاحقات الت ي جرت بشأنها، والإجراءات المتخذة والتعويضات الممنوحة للضحايا.

(14) وتأسف اللجنة لانعدام الوضوح بشأن القانون والممارسة اللذين يحكمان الاحتجاز لدى الشرطة، من حيث مدة هذا الاحتجاز، وإمكانية الاستعانة بمحام أثناء هذا النوع من الاحتجاز. وتشير اللجنة إلى أنها لم تحصل على معلومات بشأن إجمالي مدة الحبس الاحتياطي أو الجرائم الموجهة له. وهي تشعر بالقلق لانعدام الوضوح بشأن الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً استمرار حالات الاعتقال التعسفي.

والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم إيضاحات عن تطابق تشريعها وممارستها في مجالي الاحتجاز لدى الشرطة والحبس المؤقت مع المادة 9 من العهد.

(15) واللجنة، ومع إحاطتها علماً بتفسيرات الدولة الطرف بشأن عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة التي تقوم بها السلطات على المؤسسات الإصلاحية، فإنها تلاحظ استمرار ظروف ا لاعتقال التي لا تتسق مع المادة 10 من العهد. وهي تأسف أيضاً للقيود الموضوعة على زيارة الآليات التعاهدية وغير التعاهدية لحقوق الإنسان التي أنشأتها الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان.

والدولة الطرف مدعوة إلى تزويد اللجنة، في تقريرها المقبل، ب إحصائيات عن عدد الأشخاص الذين أطلق سراحهم عقب عمليات التفتيش هذه. وتشجَّع الدولة الطرف كذلك على السماح بالزيارات ذات الطابع الدولي الحكومي وغير الحكومي، وضمان المراعاة التامة وعلى أرض الواقع للمادة 10 من العهد.

(16) واللجنة إذ تتفهم مقتضيات الأمن المرتبطة بمكافحة الإرهاب، فإنها تعبر عن قلقها إزاء آثارها على وضع حقوق الإنسان في مصر، ولا سيما بالنسبة للمواد 6 و7 و9 و14 من العهد.

(أ) ترى اللجنة أن التعريف الواسع جداً والعام للإرهاب في القانون رقم 97 لسنة 1992، من شأنه أن يعمل على زيادة عدد الأفعال التي تخضع ل عقوبة الإعدام بأسلوب يتعارض مع المقصود من أحكام الفقرة 2 من المادة 6 للعهد.

(ب) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة لها صلاحية محاكمة المدنيين المتهمين بالإرهاب، رغم عدم وجود ضمانات باستقلال هذه المحاكم ورغم أن قراراتها لا يمكن استئنا فها أمام سلطة قضائية أعلى (المادة 14 من العهد).

(ج) وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن المواطنين المصريين المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب أو المدانين بممارسته في الخارج، والمبعدين إلى مصر لا يتمتعون أثناء الاعتقال بالضمانات المطلوبة لضمان عدم تعرضهم لسوء المعامل ة، وخاصة بوضعهم في الحبس الانفرادي لفترات تزيد على شهر كامل (المادتان 7 و9 من العهد).

يتعين على الدولة الطرف أن تحرص على أن تكون التدابير المتخذة في مجال مكافحة الإرهاب متطابقة تمام التطابق مع أحكام العهد. وينبغي أن تضمن ألا يكون أي عمل مشروع ضد الإرهاب مص دراً لانتهاك العهد.

(17) وتلاحظ اللجنة بقلق الاعتداءات على الحق في حرية الدين أو العقيدة.

(أ) تأسف اللجنة لمنع ممارسة العقيدة المفروض على جماعة البهائيين.

(ب) وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الضغوط التي تمارس على القضاء من جانب المتطرفين الذين ينسبون أنفسه م إلى الإسلام، والذين نجحوا في بعض الحالات في فرض تفسيراتهم الخاصة للدين على المحاكم (المواد 14 و18 و19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف، أن تعمل من ناحية على أن يتطابق قانونها الداخلي وممارستها مع المادة 18 من العهد بالنسبة لحقوق أعضاء جماعة البهائيين، وأن ت عزز من ناحية أخرى تشريعاتها، ولا سيما القانون رقم 3 لسنة 1996، كيما يتطابق مع المواد 14 و18 و19 من العهد.

(18) وتشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء عدم تدخل الدولة الطرف عقب نشر الصحافة المصرية لبعض المقالات العنيفة جداً والموجهة ضد اليهود، والتي تعتبر بمثابة د عوات حقيقية إلى الكره العرقي أو الديني والتي تشكل تحريضاً على التمييز، والعداء والعنف.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمعاقبة مثل هذه الأعمال مراعاة للفقرة 2 من المادة 20 للعهد.

(19) وتلاحظ اللجنة تجريم بعض السلوكيات مثل تلك الموصوفة ب‍ ‍"الفج ور" (المادتان 17 و26 من العهد).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف احترام المادتين 17 و26 من العهد، وأن تمتنع عن تجريم العلاقات الجنسية الخاصة بين البالغين القابلين بذلك.

(20) واللجنة ومع إحاطتها علماً بكل الجهود التي تبذلها الدولة الطرف بغية ضمان التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتسامح، فإنها تلاحظ أن النتائج ما زالت غير كافية في هذا المجال.

والدولة الطرف مدعوة إلى تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وأن تتدارك عن طريق التثقيف، كل مظاهر عدم التسامح والتمييز القائمين على الدين والعقيدة.

(21) وتعلن اللجنة عن قلقها إز اء القيود التي يفرضها التشريع المصري والممارسة على إنشاء منظمات غير حكومية وعلى أنشطة هذه المنظمات، كالجهود التي تبذلها للحصول على التمويل الخارجي الذي يستلزم استصدار إذن مسبق من السلطات، وإلا تعرضت المنظمة للعقوبة الجنائية (المادة 22 من العهد).

يتعين على الدولة الطرف إعادة النظر في تشريعها وتنفيذه للسماح للمنظمات غير الحكومية بأداء مهامها دون عوائق لا تتوافق مع أحكام المادة 22 من العهد، مثل الإذن المسبق، ومراقبة التمويل والحل الإداري.

(22) وتلاحظ اللجنة العوائق القانونية والعملية القائمة أمام إنشاء الأحزاب السياسية أو تسييرها لأعمالها، فهي أمور تتم عن طريق اللجنة المنشأة بمقتضى قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، دون تقديم ضمانات الاستقلالية الكاملة (المادتان 22 و25 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تسمح بالتعبير الديمقراطي عن التعددية السياسية، ومن ثم أن تفي بالتزاماتها بموجب العهد، مع أخذها التعليق العام رقم 25 للجنة في الاعتبار. والدولة الطرف مدعوة كذلك إلى أن تقدم في تقريرها المقبل قائمة المخالفات التي تجيز لمحكمة ما تجريد الأفراد من حقوقهم المدنية والسياسية.

(23) وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بنشر نص تقاريرها الدورية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.

(24) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و12 و13 و16 و18 من هذا النص. وتطلب اللجنة إلى الدو لة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل الذي يتعين عليها أن تقدمه في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة، وبشأن تنفيذ العهد في مجمله.

78- توغـو

(1) بحثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التقرير الدوري الثالث لتو غو (CCPR/C/TGO/2001/3) في جلستيها 2052 و2035 (CCPR/C/SR.2052 وCCPR/C/SR.2053) المعقودتين في 21 و22 تشرين الأول/أكتوبر 2002. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2064 (CCPR/C/SR.2064) المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

مقدمة

(2) استقبلت اللجنة بارتياح تقديم التقرير الدوري الثالث لتوغو، الذي يتضمن معلومات تفصيلية عن تشريعات توغو في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الفرصة التي أتيحت لها على هذه النحو لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد ثماني سنوات. غير أن اللجنة تأسف لنقص المعلومات بشأن التطبي ق العملي للعهد، وبشأن العوامل والصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمها الوفد شفاهة لم تجب إلا جزئياً على الأسئلة والشواغل التي وردت في قائمة الأسئلة المكتوبة وأثناء بحث التقرير.

(3) وتود اللجنة أن تعرب بوجه خا ص عن قلقها من أوجه التناقض الهامة القائمة بين الادعاءات الكثيرة والمتكررة التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لكثير من أحكام العهد ولا سيما المواد 6 و7 و19 من ناحية، والإنكارات القاطعة أحياناً، التي أبدتها الدولة الطرف من ناحية أخرى. وترى اللجنة أن الدولة الطرف ل م تبد عزمها على إلقاء كل الأضواء على هذه الادعاءات، وتذكر أن عرض التقارير وبحثها يستهدفان إقرار حوار بناء ومخلص، ولذا فإنها تدعو الدولة الطرف إلى بذل كل جهودها في هذا الاتجاه.

الجوانب الإيجابية

(4) تبدي اللجنة سرورها للمكانة التي توليها المادة 50 من دستور توغو للصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الذي تمثل أحكامه جزءاً لا يتجزأ من الدستور.

(5) كما ترحب اللجنة باعتماد القانون الذي يحظر ختان الإناث والذي صدر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وتحيط اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف بمواصلة جهودها في هذا المجال.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) تلاحظ اللجنة بقلق أن عملية تنسيق القوانين الوطنية، التي صدر عدد كبير منها قبل دستور عام 1992، مع أحكام الدستور والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ما زالت حبراً على ورق، وأن اقتراحات، وضعت بمساعدة مكتب المفو ضة السامية لحقوق الإنسان في التسعينات، لم تعقبها أي نتيجة. كما تبدي اللجنة قلقها لأن كثيراً من الإصلاحات المقترحة في مجال حقوق الطفل وحقوق المرأة بوجه خاص، والتي أعلن عن بعضها منذ عدة سنوات، لم يتم حتى الآن سن قوانينها.

على الدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها لجعلها متمشية مع أحكام العهد.

(7) وترى اللجنة أنه بالرغم من أحكام المادتين 50 و140 من الدستور فلا توجد أي قضية أثيرت فيها مباشرة أحكام العهد أمام المحكمة الدستورية أو المحاكم العادية.

على الدولة الطرف أن تقوم بتدريب القضاة والمحامين ومساعدي العدالة، بمن فيهم من يتولون مناصبهم بالفعل، على مضمون العهد والصكوك الدولية الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان التي صدقت توغو عليها.

(8) وتود اللجنة أن تحصل على معلومات إضافية عن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومهامها والنتائج التي توصلت إليها. وتبدي ارتياحها لوعد الوفد بإبلاغها على وجه السرعة بالتقارير السنوية لهذه اللجنة (المادة 2 من العهد).

(9) ومما يثير قلق اللجنة ما يلي:

(أ) المعلومات القائلة إن الكثير من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات القبض التعسفي والتهديد والترهيب التي ارتكبتها قوات الأمن التوغوية ضد السك ان المدنيين وخاصة أعضاء المعارضة، لم تكن موضع تحقيق يعتد به من جانب الدولة الطرف، كما تلاحظ اللجنة أن اعتماد قوانين مثل قانون العفو العام الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر 1994 من شأنه أن يعزز ثقافة الإفلات من العقاب في توغو؛

(ب) حقيقة أن لجنة التحقيق المشتر كة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية قد خلصت إلى "وجود وضع من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في توغو خلال سنة 1998" (E/CN.4/2001/134، الفقرة 68). وتتعلق هذه الانتهاكات بوجه خاص بالمادة 6 من العهد وكذلك المادتين 7 و9. كما أن الرفض القاطع لتقرير ه ذه اللجنة الذي اعتبرته الدولة الطرف غير مقبول، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية بعد ذلك بعدة أسابيع وعدم سعي هذه اللجنة، كما اتضح، إلى التحديد الدقيق لمرتكبي الانتهاكات التي وُجِّه إليها نظر الحكومة، أمور تثير أشد القلق لدى اللجنة.

على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية أو غير تشريعية لقمع ارتكاب مثل هذه الانتهاكات وتداركها وفقاً للمادتين 6 و9 من العهد، والمبادئ الخاصة بالوقاية الفعالة من الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة. وعلى الدولة الطرف أن تحدد بالطريق القضائي المسؤوليات الفردية لمن يدع ى أنهم قد ارتكبوا هذه الانتهاكات.

(10) وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها بارتياح أنه لم ينفذ في توغو منذ سنوات أي حكم بالإعدام أصدرته محكمة، فإنها ما زالت تشعر بالقلق للطابع غير المحدد بدرجة كافية للجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام.

على الدولة الطرف أن تقلل عدد الحالات التي تستوجب عقوبة الإعدام، وأن تكفل عدم صدور حكم بهذه العقوبة إلا عن أشد الجرائم خطورة. وتطلب اللجنة تزويدها بالمعلومات الدقيقة (الإجراءات المتبعة، وصور الأحكام، إلخ.) عن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وفقاً للمواد من 229 إلى 232 من قانون العقوبات التي تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد.

(11) وتشعر اللجنة بالقلق من المعلومات المتواترة القائلة إن المسؤولين عن إنفاذ القانون اعتادوا اللجوء المفرط إلى القوة إزاء مظاهرات الطلبة ومختلف التجمعات التي تنظمها المعارضة. وتشعر اللجنة بالدهشة من رد الدولة الطرف في هذا الشأن، ومفاده أن قوات الأمن لم تلجأ أبداً إلى الاستخدام المفرط للقوة، وأن المتظاهرين وقعوا أساساً ضحية لحركات الجماهير. وتأسف اللجنة لأن الدولة ا لطرف لم تذكر قط أنها أجرت أي تحقيق إثر هذه الادعاءات.

وعلى الدولة الطرف أن تجري تحقيقات نزيهة إثر كل ادعاء بالاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، وبوجه خاص لا بد من إجراء هذه التحقيقات بشأن مظاهرات الطلبة والمدرسين التي حدثت في كانون الأول/ديسمبر 199 9 والمظاهرات التي قامت بها المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان والأحزاب السياسيـة، والتي استخدم العنف في تفريقها في عامي 2001 و2002.

(12) وتلاحظ اللجنة بقلق أن كثيراً من الادعاءات تذكر أن التعذيب يشكل ممارسة مألوفة في توغو، وخاصة عند مختلف عمليا ت القبض والاحتجاز لدى الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، في حين تدَّعي الدولة الطرف أن حالات التعذيب التي ارتكبت كانت نادرة، وأن مرتكبيها عوقبوا عليها (المادة 7).

على الدولة الطرف أن تفي بوعدها بأن تقدم، في أقرب فرصة، معلومات مكتوبة بشأن معاملة المحتجزين في مراكز احتجاز لاندجا وتيميدجا.

وعلى الدولة الطرف أن تحرص على تجريم كل أعمال التعذيب في قانونها الجنائي، وأن تحظر استخدام أي اعتراف انتزع تحت التعذيب كدليل إثبات. وينبغي إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة للرد على كل ادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة المنس وبة إلى قوات الأمن وتقديم من يفترض ارتكابهم لهذه الانتهاكات إلى المحاكمة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تبلغها بإحصاءات عن شكاوى التعرض للتعذيب، والإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الشكاوى، والعقوبات التي وقعت.

(13) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترفت بوقوع بعض عمليات القبض التعسفية أحياناً فإنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات الكثيرة التي تشير إلى عمليات إلقاء القبض التعسفي على أفراد المعارضة والمجتمع المدني وأنصار حقوق الإنسان والصحفيين، انتهاكاً للمادة 9 من العهد.

على الدولة الطرف أن تحدد السجناء المحتج زين لأسباب سياسية في توغو وأن تعيد النظر في وضعهم. وعليها بالمثل أن تكفل إطلاق سراح المقبوض عليهم تعسفياً في أقرب وقت، وإرساء إجراءات قضائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.

(14) وتلاحظ اللجنة بقلق من ناحية أن أحكام مدونة الإجراءات الجنائية بشأن الاحتجاز لدى الشر طة لا تنص على إخطار المحتجزين بحقوقهم، ولا على حضور محام، ولا على حق المحبوس احتياطياً في إبلاغ أحد أفراد أسرته، ومن ناحية أخرى أن توقيع الكشف الطبي على المحتجز ليس ممكناً إلا بناء على طلبه أو طلب أحد أفراد أسرته، وذلك بعد موافقة النيابة. وفضلا عن هذا فإن اقتصار مدة الاحتجاز لدى الشرطة على 48 ساعة لا يُحترم كثيراً في الممارسة، وأن بعض الأشخاص يحتجزون دون اتهام، أو ينتظرون المحاكمة سنوات طويلة.

تبدي اللجنة ارتياحها لوعد الوفد بالرد كتابياً بشأن حالة الأشخاص الذين أبلغت أسماؤهم إليـه. وعلى الدولة الطرف أن تص لح أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن الاحتجاز لدى الشرطة، بحيث تكفل المنع الفعال للمساس بالسلامة البدنية والنفسية للمحتجزين، وحماية حقهم في الدفاع عن أنفسهم تطبيقاً للمواد 7 و9 و14 من العهد، وعليها أيضاً أن تكفل إقامة العدل دون تأخير وفقاً للمادة 14.

(15 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أن ظروف الاحتجاز مروعة في توغو، وخاصة في سجني لومي وكارا المدنيين اللذين يتسمان بالازدحام وقلة الأغذية وعدم كفايتها. وتعترف الدولة الطرف بهذا الوضع، مشيرة إلى الصعوبات المالية ونقص تدريب موظفيها.

على الدولة الطرف أن تستحدث عقوبات بديل ة للسجن، وعليها كذلك أن تنشئ هيئة تفتيش مستقلة تقوم بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز. وينبغي أن تضم هذه الهيئة عناصر مستقلة من الحكومة لضمان الشفافية واحترام المادة 7 من العهد، وتكلف بتقديم أي اقتراح مفيد لتحسين حقوق المحتجزين وظروف الاحتجاز، بما في ذلك الحص ول على الرعاية الصحية.

(16) وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء الادعاءات بتعرض الصحفيين للمضايقات والترهيب المستمر والتوقيف، وخاصة في عامي 2001 و2002، وإزاء التقارير التي تفيد بأن كثيراً من المطبوعات والإذاعات المستقلة قد خضعت للحظر منذ بداية العام. وتلاحظ اللجن ة تأكيدات الوفد، بأن هذه القيود على حرية التعبير قد فرضت وفقاً للمادة 26 من الدستور. إلا أنها ترى أن قانون الصحافة والإذاعة قد عدل في العامين الأخيرين بأسلوب يجعله على قدر بالغ من القمع.

على الدولة الطرف أن تعيد النظر في قانون الصحافة والإذاعة، وأن تضمن ت وافقه مع المادة 19 من العهد.

(17) وتبدي اللجنة قلقها من المعلومات التي تفيد بأن أحزاب المعارضة السياسية لا تستطيع، في الممارسة، الوصول إلى وسائل الإعلام العامة السمعية البصرية والإذاعية، وأن أعضاءها يتعرضون في وسائل الإعلام هذه لحملات تشهير علنية مستمرة (ا لمادتان 19 و26 من العهد).

على الدولة الطرف أن تضمن عدالة وصول الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام العامة والخاصة، وأن تكفل حماية أعضائها من التشهير المحتمل، وتود اللجنة أن تتلقى معلومات إضافية عن الطريقة التي تؤمِّن بها الهيئة العليا للسمعيات والبصريات وال اتصالات عملياً الوصول العادل للأحزاب إلى وسائل الإعلام، وكذلك النتائج المحققة، كما ينبغي إبلاغ اللجنة بمضمون الأنظمة في هذا الشأن.

(18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات تحظر بانتظام المظاهرات السلمية التي ينظمها المجتمع المدني وتفرقه ا بالعنف، في حين أن السلطة كثيراً ما تنظم مسيرات لتأييد رئيس الجمهورية.

على الدولة الطرف أن تضمن التمتع عملياً بحق الاجتماع السلمي، وألا تقيد ممارسة هذا الحق إلا كملجأ أخير، وفقاً للمادة 21 من العهد.

(19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الذي تجريه الدولة الطرف بين الاتحادات والمنظمات غير الحكومية، وإزاء الأنباء القائلة إن المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان لا تتمكن من الحصول على تصريح بالتسجيل.

على الدولة الطرف أن توفر معلومات عن آثار التمييز بين الاتحادات والمنظمات غير الحكومية. وعلى ال دولة الطرف أن تكفل ألا يكون من شأن هذا التمييز المساس بأحكام المادة 22 من العهد، في القانون وفي الممارسة.

وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الوفد أن أنصار حقوق الإنسان الذين قدموا معلومات إلى اللجنة لن يتعرضوا للمضايقة في توغو.

(20) وتحيط اللجنة علماً بقرار الدول ة الطرف، في حزيران/يونيه 2002، على أساس المادة 40 من قانون الانتخابات، بحل اللجنة الانتخابية المستقلة التي شكلت بناء على اتفاق لومي الإطاري، وكانت تتألف من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية، كما تحيط علماً بالتفسيرات التي قدمها الوفد في هذا الشأن، وبمعلومات أخر ى تفيد بأن الدولة الطرف لم تبذل كل الجهود اللازمة لضمان حسن سير لجنة الانتخابات المستقلة. وفي ظل هذه الظروف يمكن ألا تكون الانتخابات التشريعية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2002، التي رفض أي حزب معارض المشاركة فيها مرة أخرى، قد استوفت بالدرجة الكافية متطلبات ال شفافية والنزاهة بموجب المادة 25 من العهد.

على الدولة الطرف أن تبذل كل ما في وسعها من أجل احترام اتفاقية لومي الإطارية روحاً ونصاً، وعليها كذلك أن تضمن أمن كل أفراد المجتمع المدني وخاصة أعضاء المعارضة في الانتخابات المقبلة.

(21) وتلاحظ اللجنة بقدر كبير من القلق أن قانون الأفراد والأسرة، الذي تجري مراجعته منذ عام 1999، ما زال يتضمن أحكاماً تمييزية ضد المرأة، ولا سيما بالنسبة للسن الأدنى للزواج، واختيار منزل الزوجية، وحرية العمل، وأنه يجيز تعدد الزوجات، ويحدد الزوج رباً للأسرة، وأنه يدعم سيادة القانون العرفي البالغ التمييز في مسائل الزواج والميراث.

على الدولة الطرف أن تجعل قانون الأفراد والأسرة متمشياً مع المواد 3 و23 و26 من العهد، وأن تأخذ في اعتبارها في هذا الصدد دواعي القلق التي أعربت عنها المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق المرأة وتعزيزها.

(22) وتشعر ال لجنة بالقلق لاستمرار التمييز ضد النساء والفتيات في مجال التعليم والعمالة والميراث والتمثيل السياسي في توغو. وفضلاً عن ذلك، وكما تعترف الدولة الطرف، فإن بعض الممارسات الثقافية وكذلك جهل المرأة بحقوقها، هي سبب في الكثير من انتهاكات حقوق المرأة.

على الدولة ا لطرف أن تقضي على كل تمييز ضد المرأة، وأن تعزز جهودها في مجال تعليم الفتيات، وتوعية السكان بحقوق المرأة، وأن تضطلع ببرامج جديدة تشجع وصول المرأة إلى العمل وإلى الوظائف العامة.

(23) وتوصي اللجنة بوضع برنامج لتعليم حقوق الإنسان للمسؤولين عن إنفاذ القوانين وخا صة رجال الشرطة وأفراد الأمن وأفراد القوات المسلحة وكذلك كل العاملين في السجون. وينبغي تنظيم تدريبات دورية ومحددة، لا سيما في مجال مكافحة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وحظر الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات القبض التعسفية، وكذلك في مجال معاملة المح تجزين وحقوقهم. وتقترح اللجنة في هذا الصدد أن تطلب الدولة الطرف المساعدة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن المنظمات غير الحكومية.

(24) وعلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية.

(25) وعلى الدولة الطرف أن تب ين خلال سنة، وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، التدابير التي اتخذتها والتي تعتزم اتخاذها لمتابعة التوصيات المبينة في الفقرات (9) و(10) و(12) و(14) و(20) من هذا النص. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تبلغها في تقريرها التالي، الذي ين بغي أن تقدمه في أول تشرين الثاني/نوفمبر 2004 معلومات عن التوصيات الأخرى التي أصدرتها، وعما قامت به لتطبيق العهد في مجموعه.

79- إستونيا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من إستونيا (CCPR/C/EST/2002/2) في جلستيها 2077 و2078 المعقودتين في 20 و21 آذار/مارس 2003 (انظر CCPR/C/SR.2077 و 2078 )، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2091 (CCPR/C/SR.2091) المعقودة في 31 آذار/مارس 2003.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي أجرته مع و فد الدولة الطرف. وترحب اللجنة بما قُدِّم إليها من ردود مفصّلة على أسئلتها المكتوبة.

(3) وتلاحظ اللجنة أن التقرير، وإن كان تقديمه قد جاء متأخراً بعض الشيء، يوفر معلومات هامة عن جميع جوانب تنفيذ العهد في الدولة الطرف، وكذلك عن دواعي القلق التي تناولتها اللجن ة بالتحديد في ملاحظاتها الختامية السابقة.

الجوانب الإيجابية

(4) تعرب اللجنة عن ارتياحها بشأن عدة تطورات تشريعية جديدة حدثت في مجالات تتعلق بتنفيذ أحكام العهد في الدولة الطرف منذ أن قدمت تقريرها الأوّلي.

(5) وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء مكتب المستشار القانوني وبإضافة مهام أمين المظالم إلى مسؤولياته.

(6) وترحب اللجنة بالتدابير والتشريعات التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين وضع المرأة في المجتمع الإستوني ولمنع التمييز على أساس نوع الجنس. وهي تلاحظ على وجه الخصوص المادة 5 من قانون الأجو ر التي تحظر الآن وجود أي شروط مختلفة فيما يتعلق بالأجر على أساس نوع الجنس، وكذلك المواد 120 إلى 122 والمادة 141 من قانون العقوبات الجديد، التي تجعل العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي جريمتين محددتين.

(7) وترحب اللجنة بتأكيد وفد الدولة الطرف أن مشكلة اكتظاظ الس جون يجري حلّها، عن طريق تقليل عدد الأشخاص الذين يُحتجزون نتيجة لجملة أمور منها تزايد اللجوء إلى أشكال عقاب بديلة وفتح سجن كبير جديد في تارتو.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(8) تخشى اللجنة أن تكون للتعريف الواسع نسبياً لجريمة الإرهاب والعضوية في منظمة إرها بية في إطار القانون الجنائي للدولة الطرف عواقب سلبية على حماية الحقوق بموجب المادة 15 من العهد، وحكم هذه المادة لا يمكن الانتقاص منه، وذلك بمقتضى الفقرة 2 من المادة 4 من العهد.

مطلوب من الدولة الطرف أن تكفل مطابقة التدابير المتخذة من أجل مكافحة الإرهاب، سو اء اتُّخِذت فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 1373 (2001) أم لا، مطابقة تامة للعهد.

(9) وبينما ترحب اللجنة بالتفسيرات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن حالة إساءة معاملة يدَّعى أن ضبّاط الشرطة قد ارتكبوها، فإن القلق لا يزال يساورها لأن أعمال إساءة المعام لة أو غير ذلك من أشكال العنف التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون أو يتغاضون عنها لا تجري المقاضاة عليها على أساس أنسب التهم الجنائية وإنما تجري المقاضاة عليها باعتبارها جُنحاً بسيطة.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف مقاضاة موظفي إنفاذ القانون مقاضاة فعالة على الأفع ال التي يرتكبونها بما يخالف المادة 7 من العهد، وأن تكفل تناسب التُّهم التي توجه إليهم مع خطورة الأفعال التي يرتكبونها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف استقلال "إدارة مراقبة الشرطة" المنشأة حديثاً، والمسؤولة عن إجراء تحقيقات في التجاوزات التي ترتكب ها الشرطة، عن سلطات الشرطة.

(10) وتحيط اللجنة علماً بإقرار وفد الدولة الطرف بأن التشريعات المتعلقة باحتجاز المرضى العقليين عتيقة، وبأن هناك خطوات اتُّخِذت لتنقيحها، من بينها اعتماد مشروع قانون بشأن حقوق المرضى. ويساور اللجنة القلق في هذا الصدد بشأن بعض جو انب الإجراءات الإدارية المتعلقة باحتجاز الأشخاص لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، لا سيما حق المريض في المطالبة بإنهاء احتجازه، وبشأن شرعية بعض عمليات الاحتجاز هذه، في ضوء العدد الكبير من تدابير الاحتجاز التي تم انتهاؤها بعد 14 يوماً. وترى اللجنة أن مدة 14 يوما ً من الاحتجاز لأسباب تتعلق بالصحة العقلية بدون مراجعة من جانب محكمة تتنافى مع المادة 9 من العهد.

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن تقيِد التدابير التي تحرم فرداً من حريته، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، بأحكام المادة 9 من العهد. وتشير اللجنة إلى التزا م الدولة الطرف بموجب الفقرة 4 من المادة 9 بتمكين الشخص الذي يُحتجز لأسباب تتعلق بالصحة العقلية من إقامة دعوى قضائية لكي يُعاد النظر في شرعية احتجازه. والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم معلومات إضافية بشأن هذه المسألة وبشأن الخطوات المتخذة لجعل التشريعات ذات ال صلة مطابقة لأحكام العهد.

(11) ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الهاربين من القوات المسلحة قد يُحبسون حبساً انفرادياً لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

على الدولة الطرف التزام بأن تكفل خضوع احتجاز الأشخاص المدَّعى هروبهم من القوات المسلحة لأحكام الما دتين 9 و10 من العهد.

(12) وفي ضوء تشريعات الدولة الطرف بشأن استخدام الأسلحة النارية، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن احتمال استخدام قوة تفضي إلى الموت في ظروف لا تشكل خطورة على حياة الآخرين.

الدولة الطرف مدعوّة إلى تنقيح تشريعاتها البالية لضمان تقييد استخدام الأ سلحة النارية بمبدأي الضرورة والتناسب كما ينعكسان في الفقرتين 9 و16 من المبادئ الأساسية المتعلقة باستعمال القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون (المادتان 7 و10 من العهد).

(13) وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات الدقيقة التي قدمها وفد الدولة الطرف بش أن الإجراءات المتعلقة بالبت في مركز اللاجئ، فإنها تظل قلقة لأن تطبيق مبدأ "البلد الأصلي الآمن" قد يحرم الفرد من فرصة إجراء تقييم لطلبه الحصول على مركز اللاجئ في حالة اعتبار مقدم الطلب وافداً من بلد "آمن".

تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن توفير حماية فعالة بم وجب المادتين 6 و7 من العهد يقتضي أن يجري دائماً تقييم طلبات الحصول على مركز اللاجئ على أساس كل حالة على حدة، وألا تكون لقرار يُعلن عدم قبول الطلب تأثيرات إجرائية تقييدية، من قبيل الحرمان مما يترتب على تقديم طعن من تعليق اتخاذ إجراءات (المواد 6 و7 و13 من ال عهد).

(14) وإذ تأسف اللجنة لعدم مراعاة ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/79/Add.59، الفقرة 12)، فإن القلق البالغ لا يزال يساورها إزاء العدد المرتفع من الأشخاص عديمي الجنسية في إستونيا وإزاء العدد المنخفض نسبياً من حالات التجنُّس. وفي حين أن الدولة الطرف ا عتمدت عدداً من التدابير الرامية إلى تيسير عملية التجنُّس، لم يبدأ عدد كبير من الأشخاص عديمي الجنسية اتخاذ هذا الإجراء. وتحيط اللجنة علماً بالأسباب المختلفة الكامنة وراء هذه الظاهرة، ولكنها ترى أن هذا الوضع تترتب عليه عواقب سلبية من حيث التمتع بالحقوق التي ينص عليها العهد، وأن على الدولة الطرف واجباً إيجابياً يتمثل في كفالة تلك الحقوق وحمايتها.

ينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلى خفض عدد الأشخاص عديمي الجنسية، مع إيلاء الأولوية للأطفال، وذلك بجملة أمور من بينها تشجيع والديهم على تقديم طلب نيابة عنهم للحصول على ال جنسية الإستونية، وبواسطة حملات الترويج في المدارس. والدولة الطرف مدعوة إلى إعادة النظر في موقفها بشأن حصول الأشخاص الذين اكتسبوا جنسية بلد آخر أثناء الفترة الانتقالية، وكذلك الأشخاص عديمي الجنسية، على الجنسية الإستونية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إجراء دراسة بشأن الآثار الاجتماعية - الاقتصادية لانعدام الجنسية في إستونيا، بما في ذلك مسألة التهميش والاستبعاد (المادتان 24 و26 من العهد).

(15) وتشعر اللجنة بالقلق لأن مدة الخدمة البديلة للمستنكفين ضميرياً من الخدمة العسكرية قد تكون ضعف مدة الخدمة العسكري ة النظامية.

على الدولة الطرف التزام بكفالة إمكانية اختيار المستنكفين ضميرياً للخدمة البديلة، التي ينبغي ألا تنطوي مدتها على أثر عقابي (المادتان 18 و26 من العهد).

(16) وبينما ترحب اللجنة بإلغاء شرط إجادة اللغة الإستونية من أجل الترشُّح في الانتخابات وتأكيد وفد الدولة الطرف أن استخدام أو حجم الإعلانات واللافتات الصادرة بلغات أخرى ليس مقيّداً، فإنها تشعر بالقلق إزاء التطبيق العملي لشروط إجادة اللغة الإستونية، بما في ذلك في القطاع الخاص، وإزاء الأثر الذي قد يترتب على ذلك من حيث توافر فرص العمالة للأقلية الناطقة باللغة الروسية. ويساورها القلق أيضاً لأن اللافتات العامة المعلقة في المناطق التي تتكلم فيها الأقلية اللغة الروسية أساساً لا تستخدم اللغة الروسية أيضاً.

إن الدولة الطرف مدعوّة إلى أن تكفل، عملاً بالمادة 27 من العهد، قدرة الأقليات عملياً على التمتع بثقافتها واستخدام لغتها الخاصة بها. وهي مدعوّة أيضاً إلى أن تكفل عدم تسبب التشريعات المتعلقة باستخدام اللغات في تمييز يتعارض مع المادة 26 من العهد.

(17) وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار العدد الكبير من غير المواطنين الذين يقيمون في الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء التشريعات التي تحظر على غير المواطنين أن يصبحوا أعضاء في الأحزاب السياسية.

ينبغي للدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لإمكانية أن يصبح غير المواطنين أعضاء في الأحزاب السياسية (المادة 22 من العهد).

(18) وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة عن النتائج الفعلي ة لأنشطة المستشار القانوني والهيئات الأخرى من قبيل مفتشية العمل، بالنسبة لاختصاص ذلك المستشار وتلك الهيئات المتمثل في تلقي الشكاوى من الأفراد وتناولها.

إن الدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم معلومات مفصلة عن عدد الحالات الفردية التي عُرِضت على مكتب المستشار القا نوني والهيئات الأخرى المخوّلة صلاحية تناول الشكاوى الفردية، وعن طبيعة تلك الحالات ونتائجها، فضلاً عن تقديم أمثلة محددة لها.

(19) وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الثاني، وردودها على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة، وهذه الملاحظا ت الختامية.

(20) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات (10) و(14) و(16) أعلاه. وينبغي تقديم التقرير الدوري الثالث في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 200 7.

80- لكسمبرغ

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للكسمبرغ (CCPR/C/LUX/2002/3) في جلستيها 2080 و2081 (CCPR/C/SR.2080 وCCPR/C/SR.2081) المعقودتين في 24 آذار/مارس 2003، واعتمدت في جلستها 2089 (CCPR/C/SR.2089) المعقودة في 28 آذار/مارس 2003 الملاحظات ال ختامية التالية.

مقدمة

(2) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالتقرير الدوري الثالث للكسمبرغ، وتعرب عن سرورها لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف، بعد انقضاء أكثر من عشر سنوات على النظر في التقرير السابق. وتأسف لأن هذا التقرير لم يتعمق في بحث المسائل المطروحة فيما يتعلق بأحكام القضاء الوطني، والجوانب العملية لتطبيق العهد، والمسائل العديدة التي أثارتها اللجنة لدى النظر في التقرير الدوري الثاني. بيد أنها تنوه بجودة الإجابات الخطية والشفوية التي قدمها وفد لكسمبرغ.

الجوانب الإيجابية

(3) أحاطت اللجنة علماً بموقف وفد الدو لة الطرف فيما يتعلق بهيمنة العهد على القانون الداخلي، بما في ذلك الدستور. وترحب اللجنة بالإصلاحات المؤسسية التي تجريها الدولة الطرف في السجون من أجل منع حالات الانتحار. كما أحاطت اللجنة علماً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف في شكل مشاريع قوانين والتي تهدف حالياً إلى تحسين حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض البغاء القسري وحماية الشهود خلال الإجراءات القضائية، ومكافحة العنف داخل الأسرة، وإدارة قانون الصحافة على نحو يتم فيه تكريس مبدأ التناسب. وأحاطت اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف، ليس فقط إقامة الآلي ات التشريعية ذات الصلة بهذا الأمر، وإنما أيضاً توعية المجتمع، ولا سيما الضحايا، باستخدام آليات الحماية القائمة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(4) تحيط اللجنة علماً بالملاحظات التي قدمها وفد لكسمبرغ حول النطاق المحدود، بل والنظري، للتحفظات التي أبدتها الدو لة الطرف على أحكام مختلفة من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تحفظاتها لضمان سحب هذه التحفظات إن أمكن.

(5) وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات مفصلة عن المساواة بين الجنسين في القطاعين الخاص والعام، وبخاصة عن العوائق القائمة في هذا الميدان (المادتان 3 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة تحليلاً مفصلاً عن هذه المسألة في تقريرها القادم.

(6) وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء المدة القصوى لوضع المحتجزين في الحبس الانفرادي، وهي 6 أشهر، وإزاء عدم وجود إيضاحات بشأن ظروف تطبيق هذه المعاملة، وإزاء عزل المحتجزين، حتى وإن كان هذا الأمر لم يحدث إلا مرة واحدة خلال 12 سنة.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توافق الممارسات المتعلقة بمعاملة المحتجزين مع المواد 7 و9 و10 من العهد. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً ينظم عزل المحتجزين ويضع ح دوداً لـه، على أن يكون الهدف هو إلغاؤه في النهاية، وخاصة خلال الحبس الاحتياطي.

(7) وتلاحظ اللجنة، من جهة، أن الدولة الطرف تقدم معونات مالية للطائفتين المسيحية واليهودية فقط، ومن جهة أخرى، أن المعايير المتبعة (مثل الانتماء إلى دين معترف به عالمياً ورسمياً ف ي بلد واحد على الأقل من بلدان الاتحاد الأوروبي) يمكن أن تثير مشكلة من حيث توافقها مع أحكام المواد 18 و26 و27 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل معاملة الطوائف الدينية في مجال المعونة المالية دون تمييز، وأن تتم لهذه الغاية إعادة النظر في جميع المعايير ال متبعة في هذا المجال للتأكد من توافقها مع العهد.

(8) وما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن الحرمان المنهجي من الحق في التصويت فيما يتعلق بعدد كبير من المخالفات يشكل عقوبة إضافية في القضايا الجنائية (المادة 25 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف النظر في جعل تشريعها يت فق مع الفقرة 14 من التعليق العام رقم 25.

(9) وتلاحظ اللجنة الإبقاء على التمييز في القانون المدني بين الأطفال "الشرعيين" والأطفال المولودين خارج الزواج، في حين أن المساواة في الحقوق مكفولة قانوناً (المادة 26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذا التمي يز القائم في القانون المدني والذي أصبح بالياً.

(10) وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التوعية، لكنها تأسف لأن العهد وبروتوكوله الاختياري ما زالا غير معروفين جيداً في أوساط الجمهور.

ينبغي للدولة الطرف أن تتوسع في نشر العهد والبروت وكول الاختياري.

(11) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر نص تقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.

(12) وطبقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون فترة سنة معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة ف ي الفقرة (6) المتعلقة بمسألة وضع المحتجزين في نظام الحبس الانفرادي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها القادم، الذي يجب أن يقدم في غضون فترة لا تتجاوز 1 نيسان/أبريل 2008، بمعلومات عن التوصيات الأخرى التي قدمتها وعن تطبيق العهد في مجمله.

81 - مالي

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لمالي (CCPR/C/MLI/2003/2) في جلستيها 2083 و2084 المعقودتين في 24 و25 آذار/مارس 2003 (CCPR/C/SR.2083 وCCPR/C/SR.2084). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2095 و2096 CCPR/C/SR.2095) وCCPR/C/SR.2096) المعقودتين في 2 و3 نيسان/أبريل 2003.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الدوري الثاني لمالي وبالفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد انقطاعه مدة تزيد على عشرين عاما. ويشكل عدم تقديم تقرير طوال هذه المدة، في رأي اللجنة، إخلالا بالتزامات مالي بموجب المادة 40 من العهد وعقبة في سبيل التفكير بعمق في الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تنفيذ العهد بطريقة مرضية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها في المواعيد المقررة التي تحددها اللجنة في المستقبل.

(3) وتشيد اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن التطور السياسي والدستوري في الدولة الطرف وكذلك بشأن الإطار الدستوري والتشريعات التي حققتها النهضة الديمقراطية التي بدأت في عام 1990. وتأسف اللجنة مع ذلك للطابع الشكلي الذي اتسم به التقرير الدوري الثاني ولعدم امتثاله للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة: فهو يتضمن معلومات قليلة جدا عن إعمال العهد في الممارسة اليومية للدولة الطرف وعن العوامل والصعوبات التي تواجه هذه الدولة. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن التقرير لا يقدم ردودا على الأسئلة الكتابية الموجهة سلفا إلى الدولة الطرف. وتأسف اللجنة أيضا لعدم نجاح الوفد في الرد بطريقة متعمقة على الأسئلة التي وجهت إليه وعلى دواعي القلق التي أبديت في قائمة الأسئلة الكتابية وعند النظر في التقرير.

الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بالانتقال إلى الديمقراطية الذي حققته مالي في بداية التسعينات. وتلا حظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان ومن أجل إقامة دولة تحكمها سيادة القانون عن طريق تنفيذ برامج واسعة النطاق للإصلاح التشريعي، وتسوية النزاع في الشمال، وإنشاء وظيفة أمين المظالم. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمكنت من بذل هذه الجهود على الرغم من قلة الموارد المتوافرة لديها والصعوبات التي تواجهها.

(5) وترحب اللجنة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مالي منذ عام 1979 وبالاتجاه الحالي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

(6) وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للتدابير التي اتخذتها لمكافحة الاتجار ب الأطفال الماليين في بلدان أخرى.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(7) تلاحظ اللجنة أن للمعاهدات، وفقا للدستور، مرتبة أعلى من مرتبة القوانين وأنه يجوز وفقا للمعلومات المقدمة من الوفد الاحتجاج بالعهد مباشرة أمام الهيئات القضائية الوطنية. غير أنها تأسف لعدم موا فاتها بحالات محددة تم فيها الاحتجاج بالعهد مباشرة أو نظرت فيها المحكمة الدستورية في مدى اتساق القوانين الوطنية مع العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التدريب للقضاة والمحامين والمساعدين القضائيين، بمن فيهم العاملون حاليا، في مجال أحكام العهد والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان التي صدقت مالي عليها. وينبغي للدولة الطرف أيضا موافاة اللجنة بمزيد من المعلومات بشأن سبل الانتصاف الفعالة المتاحة للأفراد في حالة انتهاك القواعد المنصوص عليها في العهد وكذلك بأمثلة للحالات التي احتجت فيها المحاكم أو الهيئات القضائية ب أحكام العهد.

(8) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، التي أنشئت في عام 1996، لم تجتمع حتى الآن.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لتمكين اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان من العمل، وفقا للمبادئ المتعلقة بالم ؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/134.

(9) وإذ ترحب اللجنة بعقد الميثاق الوطني بين الحكومة وحركة المتمردين في شمال البلد في عام 1992، فإنها تأسف لعدم حصولها على معلومات كافية بشأن ت نفيذ ما ينطوي عليه هذا الميثاق من اتفاقيات للسلام.

تأمل اللجنة في الحصول على معلومات أكثر تفصيلا في هذا الشأن وبخاصة فيما يتعلق بعودة اللاجئين الماليين إلى الوطن، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشمال، والآثار الناجمة عن سياسة اللامركزية في إعادة السل ام، وحالة حقوق الإنسان في هذه المنطقة.

(10) وبينما ترحب اللجنة بإنشاء وزارة للنهوض بالمرأة والطفل والأسرة فإنها تعرب عن قلقها العميق لاستمرار وجود بعض القوانين التمييزية في حق المرأة حتى الآن وبخاصة في مجالات مثل الزواج والطلاق والتركات، ولوجود قواعد عرفية تمييزية أيضا فيما يتعلق بحق المرأة في التملك. وبينما تدرك اللجنة ما يتطلبه وضع قانون للأسرة من مشاورات واسعة النطاق فإنها تلاحظ مع القلق أن مشروع الإصلاح، الجاري منذ عام 1998، لم يصل إلى نتيجة حتى الآن. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها للمعلومات التي تفيد بأن ت قليد زواج السِلفة الذي يتعين بموجبه على شقيق المتوفى أو أولاد عمه الزواج من أرملته لا يزال قائمـاً في مالـي حتى الآن (المــواد 3و16 و23 من العهد).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بسير الإجراءات الرامية إلى اعتماد قانون الأسرة؛ وتوصي اللجنة بأن يكون القانون متفقاً مع أحكام المواد 3 و23 و26 من العهد، لا سيما فيما يتعلق بحقوق كل من الزوجين في مجالي الزواج والطلاق. وتوجه اللجنة نظر مالي، في هذه الصدد، إلى تعليقها العام رقم 28 الخاص بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وبخاصة فيما يتعلق بتعدد الزوجات الذي يعت بر ممارسة معادية لكرامة المرأة ويشكل تمييزا غير مقبول في حقها. وينبغي للدولة الطرف أن تزيل نهائيا تعدد الزوجات.

(ب) ينبغي الاهتمام بوجه خاص بمسألة الزواج المبكر للفتيات الذي يشكل ظاهرة واسعة الانتشار. وينبغي للدولة الطرف أن ترفع الحد الأدنى لسن زواج الفتي ات إلى الحد المقرر لزواج الفتيان.

(ج) ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاما غير تمييزي في حق المرأة فيما يتعلق بالمواريث، أي نظاما يكفل المساواة بين الورثة دون التمييز بينهم بسبب الجنس، كما ينبغي أن تعمل على حماية حقوق الأرامل بوجه أفضل وأن تراعي العدالة في توز يع التركات.

(د) ينبغي للدولة الطرف أن تقضي نهائيا على تقليد زواج السلفة وأن توقع عقوبات مناسبة على الذين يمارسونه كما ينبغي أن تتخذ تدابير مناسبة لحماية النساء وتوفير الدعم لهن، لا سيما الأرامل.

(11) وتلاحظ اللجنة مع القلق تعرض نسبة كبيرة من النساء في مال ي للختان. وإذ ترحب اللجنة بالبرامج التي قامت السلطات والمنظمات غير الحكومية بتنفيذها من أجل مكافحة هذه الممارسة فإنها تأسف لعدم صدور قانون يمنعها صراحة. وعلاوة على ذلك، لم تتمكن الدولة الطرف من تقديم معلومات دقيقة بشأن النتائج المحددة التي تحققت نتيجة للإج راءات (المادتان 3 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تمنع عمليات ختان النساء وأن تجرّمها، لإرسال إشارة واضحة وقوية للأشخاص المعنيين. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف برامجها الخاصة بالتوعية والتثقيف في هذا المجال وأن تحيط اللجنة علما في تقريرها المقبل بما بذل ته من جهود وما حققته من نتائج وما واجهته من صعوبات.

(12) وتعرب اللجنة عن قلقها للمعلومات التي تفيد بوجود حالات من العنف المنزلي في مالي ولتراخي السلطات العامة في ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال جنائيا ورعاية الضحايا. وإذ تراعي اللجنة ما ذكره الوفد من أنه أصبح م ن الجائز الآن المعاقبة على العنف المنزلي بموجب أحكام قانون العقوبات الحالي، فإنها ترى أن الطبيعة الخاصة لهذا العنف تتطلب صدور تشريع خاص في هذا الشأن (المادتان 3 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تصدر تشريعا خاصا لمنع العنف المنزلي صراحة والمعاقبة عليه. وينبغي توفير حماية مناسبة للضحايا. وينبغي أن تضع الدولة الطرف سياسة لملاحقة هذا العنف والمعاقبة عليه، لا سيما بإصدار تعليمات واضحة للشرطة وتوعية وتدريب أفرادها في هذا الشأن.

(13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بعدم تمتع النساء بالمساواة الك املة مع الرجال في المشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى التعليم والعمل.

ينبغي للدولة الطرف أن تدعم جهودها الرامية إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والوصول إلى التعليم والعمل، والدولة الطرف مدعوة إلى الإفادة في تقريرها المقبل عما اتخذته من إجرا ءات وما حققته من نتائج في هذا الشأن.

(14) وبينما تحيط اللجنة علما بالجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف فإنها لا تزال تشعر بالقلق لارتفاع معدل الوفيات بين النساء بسبب الولادة ووفيات الرضع في مالي ورجوع ذلك إلى عدم القدرة على الوصول إلى المرافق الصحية وم رافق تنظيم الأسرة وسوء العلاج وانخفاض مستوى التعليم وعمليات الإجهاض في الخفاء (المادة 6 من العهد).

لكفالة الحق في الحياة، ينبغي أن تعزز الدولة الطرف أعمالها، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى المرافق الصحية، بما في ذلك المرافق الخاصة بالولادة العاجلة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التدريب المناسب للعاملين الصحيين. وينبغي أن تساعد الدولة الطرف النساء على تجنب الحمل غير المرغوب فيه، لا سيما بتعزيز برامج تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي، والعمل على عدم تعرضهن للإجهاض في الخفاء الذي يعرض حياتهن للخطر. وينبغي خاصة تقييم ما يرتبه قانون منع الإجهاض من آثار على صحة النساء.

(15) وتعرب اللجنة عن قلقها للمعلومات التي تلقتها بشأن حالات التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء التي أدعي أن بعض الجنود ارتكبوها في عام 2000 والتي وقعت بعد مقتل ثلاثة من السائحين في كيدال. وإزاء عدم قيام ال دولة الطرف بأي تحقيق فور وقوع الحادث فإن اللجنة تجد صعوبة في الموافقة على ما ذكره الوفد من عدم وقوع إعدام خارج نطاق القضاء. وتشعر اللجنة بقلق عميق أيضا لما ذكره الوفد من أنه لم يتم التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة التي أشار إليها أعضاء من أحزاب المعارضة، ألقي عليهم القبض في عام 1997، لأسباب ترجع إلى المصالحة الوطنية وحماية النظام العام (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتفادى اعتياد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان على الإفلات من العقاب وأن تكفل التحقيق تلقائيا في حالات الا دعاء باعتداء موظفي الدولة على الحق في الحياة أو في السلامة الجسدية.

(16) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم رد الدولة الطرف بدقة على المعلومات التي تفيد بوجود حالات من الاسترقاق والاستعباد المتوارث في شمال البلد. وعلى الرغم من حظر هذه العمليات بموجب القانون الوطني فإن اللجنة تشعر بقلق عميق لاحتمال استمرار هذه العمليات بين ذرية الأرقاء وذرية الأسياد. وتؤكد اللجنة على أن عدم الشكوى من هذه الممارسات ليس دليلا على عدم وجودها (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري دراسة متعمقة للعلاقات القائمة بين ذرية الأرقاء وذرية الأ سياد في شمال البلد من أجل تحديد ما إذا كانت حالات الاسترقاق والاستعباد المتوارث لا تزال قائمة في الواقع، وأن تحيط اللجنة علما إذا ما ثبت وجودها بالتدابير التي اتخذت في هذا الشأن.

(17) وبينما تشير اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، فإنها لا تزال ت شعر بالقلق للاتجار بالأطفال الماليين في بلدان المنطقة، لا سيما في كوت ديفوار، ولاسترقاقهم وإلزامهم بالعمل القسري (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على استئصال هذه الظاهرة. والدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير ا لتي اتخذت من جانب السلطات من أجل ملاحقة المسؤولين عن الاتجار وكذلك معلومات أكثر دقة عن عدد الضحايا وعدد الأطفال الذين استفادوا من تدابير الحماية والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج.

(18) وبينما ترحب اللجنة بالبرامج العديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف فإنها ت عرب عن قلقها لحالة الفتيات المهاجرات اللاتي يرحلن من المناطق الريفية إلى المدن من أجل العمل كخادمات في المنازل واللاتي يعملن في المتوسط، حسبما أشارت إليه بعض المعلومات، 16 ساعة يوميا بأجر بسيط للغاية أو بدون أجر، ويتعرضن كثيرا للاغتصاب وسوء المعاملة بل وقد يرغمن على البغاء (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل معاقبة الأشخاص المسؤولين عن استغلال الفتيات المهاجرات. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ وأن تعزز الآليات المعنية بتلقي الشكاوي ذات الصلة وتوفير الحماية المناسبة. والدولة الطرف مدعوة كذلك إلى أن تقدم معلومات عن عدد الفتيات اللاتي يتعرضن للاستغلال على هذا النحو، وعدد الفتيات المستفيدات من تدابير الحماية وإعادة الإدماج، وكذلك عن مضمون قانون العمل وقانون العقوبات في هذا الشأن.

(19) وتلاحظ اللجنة أن القانون المالي يجيز تمديد فترة الاحتجاز لدى ال شرطة إلى أكثر من 48 ساعة وأن النائب العام يجيز هذا التمديد.

ينبغي للدولة الطرف (أ) أن تعيد النظر في تشريعاتها من أجل الامتثال لأحكام الفقرة 4 من المادة 9 من العهد التي تقضي بقيام إحدى المحاكم بالفصل دون إبطاء في مشروعية الاحتجاز، (ب) وأن تراعي الشروط الخا صة بالاحتجاز، وفقا للمادة 9 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن حقوق الأشخاص المحتجزين وعن التدابير التي اتخذت لاحترام هذه الحقوق من الناحية العملية وأساليب المراقبة الخاصة بأوضاع الاحتجاز.

(20) وتعرب اللجنة عن ق لقها للمعلومات التي تشير إلى المعاناة التي يتعرض لها 000 6 من اللاجئين الموريتانيين الذين يدعى أنهم يعيشون منذ عقد تقريبا في غرب البلد (منطقة كايس) دون تسجيلهم ودون وجود بطاقات هوية لهم، والذين يخضعون في الواقع لمركز عديمي الجنسية، ولا يتمتعون بقدر كاف بال حق في التمتع بالسلامة الجسدية.

ينبغي للدولة الطرف أن تجرى حوارا مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتحسين مركز هؤلاء الأشخاص ووضعهم.

(21) وتحدد اللجنة يوم 1 نيسان/أبريل 2005 موعداً لتقديم التقرير الدوري الثالث لمالي. وتطلب اللجنة إلى الدولة ال طرف أن تنشر نص التقرير الدوري الثاني وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في مالي وأن تطلع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في مالي على التقرير الدوري الثالث.

(22) ووفقا للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقد م في غضون سنة معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات (10)(أ) و(د) و(11) و(12) من هذه الوثيقة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة وبشأن تنفيذ العهد في مجمله.

82 - سلوفاك يا

(1) بحثت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من سلوفاكيا (CCPR/C/SVK/2003/2) في جلستيها 2107 و2108 المعقودتين في 17 و18 تموز/يوليه 2003 (CCPR/C/SR.2107 and 2108)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2121 المعقودة في 28 تموز/يوليه 2003 (CCPR/C/SR.2121).

مقدمة

(2) بحثت اللجنة تقرير سلوفاكيا المفصل الشامل. واللجنة ممتنة لوفد سلوفاكيا لتزويدها بقسط كبير من المعلومات عن تنفيذ العهد في سلوفاكيا.

الجوانب الإيجابية

(3) تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة، وخاصة من خلا ل اعتماد الحكومة القرار 519/1998 الذي يسند إلى كل من الوزارات مهمة متابعة توصيات اللجنة، وإيراد إحالات منتظمة إلى الملاحظات الختامية السابقة، الواردة في التقرير الدوري الثاني وكذلك في الردود على قائمة القضايا.

(4) ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في شتى المجالات منذ استعراض التقرير الأولي في عام 1997، وخاصة استمرار عملية مواءمة تشريع الدولة الطرف مع التزاماتها الدولية. وهذا يشمل النظام الدستوري رقم 90/2001 الذي يعدل ويتمم دستور الجمهورية السلوفاكية؛ وتعديل القانون الجنائي الذي يلغي جريمة التشهير بالجمهورية وبممثل يها؛ وتعديل قانون العمل لتضمينه مبادئ عدم التمييز، بما في ذلك في مجال الميول الجنسية؛ وتعديلات القانون الجنائي بغية تحسين حماية الضحية في حالات العنف المنزلي.

(5) ترحب اللجنة بقيام سلوفاكيا بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

(6) ترحب ا للجنة بالإيضاح المقدم في التقرير والمؤكد من جانب الوفد بأن الدولة الطرف تفسر الخلافة على أنها تعني استمرار التزاماتها بموجب العهد، بما في ذلك فيما يتعلق بأي قضايا مقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، بصرف النظر عن تاريخ إيداع صك الخلافة من جانب الدولة الطرف ف ي أعقاب انحلال تشيكوسلوفاكيا وتأسيس الجمهورية السلوفاكية.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

(7) إن اللجنة، إذ ترحب بإنشاء مؤسسة صاحب المظالم وانتخاب صاحب المظالم، تأسف لأنها لم تتلق معلومات كافية عن طبيعة الشكاوى المقدمة والمجهزة من جانب صاحب المظالم لتمكينه من ت قييم نطاق وفعالية أنشطة هذه المؤسسة الجديدة.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن فعالية صاحب المظالم بوصفه آلية مستقلة لرصد تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما في مجال التمييز. وترجو من الدولة الطرف تزويد اللجنة بالتقارير السنوية لصاحب المظالم لدى تقديم ا لتقرير الدوري الثالث.

(8) تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون المقترح للمساواة في المعاملة لم يعتمد بعد. إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد ومفادها أن قوانين مكافحة التمييز القائمة تتيح التصدي لحالات التمييز الممكنة، تأسف لأن الوفد لم يقدم أي إ حصاءات عن عدد الشكاوى المقدمة، والأسس التي تقوم عليها الشكاوى، فضلاً عن النتائج.

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل المزيد من التدابير لضمان فعالية التشريع المناهض للتمييز. وينبغي لها أيضاً أن تعتمد مزيداً من التشريعات في الميادين غير المشمولة بالتشريع الحالي بغية ضمان الامتثال الكامل للمواد 2 و3 و26 من العهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات رصد وتقويم مناسبة تتيح للأفراد سبل الانتصاف بسهولة، وخاصة الأفراد من المجموعات المستضعفة.

(9) يساور اللجنة القلق إزاء التقارير عن ارتفاع معدلات العنف المنزلي، وتأ سف لأن الإحصاءات المقدمة من الدولة الطرف غير شاملة. إن اللجنة، إذ تحيط علماً ببعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال التشريع، تأسف للتأخير في اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع وإزالة العنف المرتكب ضد المرأة وفي الأسر (المواد 3 و9 و26).

ينب غي للدولة الطرف أن تعتمد الإطار اللازم من حيث السياسات والقانون لمكافحة العنف المنزلي؛ وينبغي لها بالتحديد توفير إطار لحماية الزوجة المعرضة للعنف أو التهديد بالعنف. وتوصي اللجنة بأن تنشئ حكومة سلوفاكيا مراكز لمواجهة الأزمات مزودة بخطوط اتصال مباشر ومراكز د عم للضحايا مزودة بخدمات دعم طبي ونفساني وقانوني وعاطفي؛ ولإذكاء الوعي العام، ينبغي لها نشر المعلومات عن هذه القضية من خلال وسائط الإعلام.

(10) تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي للحالة المتعلقة بالاتجار بالمرأة، وخاصة من خلال اعتماد استراتيجية وقائية عن طريق تقديم المعلومات إلى الضحايا المحتملين ومن خلال التعاون الدولي. بيد أن اللجنة تلاحظ أنها لم تتلق سوى معلومات إحصائية محدودة من الدولة الطرف. وتلاحظ أن الاتجار جريمة دولية وبالتالي لا يقتصر على النساء المتاجر بهن إلى خارج سلوفاكيا، بل يشمل أيضاً النساء المتاجر بهن إلى داخل سلوفاكيا من البلدان المجاورة (المادتان 3 و8).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز البرامج الهادفة إلى تقديم المساعدة إلى النساء اللاتي يواجهن ظروفاً صعبة، وخاصة النساء القادمات من بلدان أخرى إلى إقليمها بغرض البغاء. وينبغي اتخاذ تدابير للحيلولة دون هذا الشكل من الاتجار وفرض عقوبات على الذين يستغلون النساء بهذه الطريقة. وينبغي توفير الحماية للنساء اللاتي يقعن ضحايا لهذا النوع من الاتجار كي يمكنهن الحصول على ملجأ وفرصة لتقديم أدلة ضد الأشخاص المسؤولين عن طريق الإجراءات الجنائي ة أو المدنية. وتشجع اللجنة سلوفاكيا على مواصلة جهودها التعاونية مع الدول المجاورة للقضاء على الاتجار عبر الحدود الوطنية.

(11) يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الادعاءات بارتكاب الشرطة أعمال المضايقة وإساءة المعاملة خلال تحقيقات الشرطة، وخاصة فيما يتعلق بالأ قلية من غجر روما، الأمر الذي وصفه الوفد بأنه ناشئ عن إخفاق نفساني في معالجة الوضع لا عن مشاكل في التشريع أو عدم كفاءة الشرطة (المواد 2 و7 و9 و26).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لاستئصال جميع أعمال المضايقة وإساءة المعاملة من جانب الشرطة خلال تحقيقات الشر طة مع الأقلية من غجر روما، بما في ذلك الإسراع في التحقيقات، ومقاضاة مرتكبيها وتوفير سبل الانتصاف فعّالة للضحايا.

(12) بالرغم من الردود الشفوية والخطية المقدمة من الوفد، لا تزال اللجنة قلقة إزاء فرض التعقيم الإجباري أو الإرغامي على النساء من غجر روما. وبوجه خاص، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف، في ردودها الخطية المقدمة بعد النظر في التقرير شفوياً، لم تنكر أو تقر بوضوح بخرق مبدأ الرضا الكامل والمستنير، بل أكدت أن تحقيقاً أُجري في أجنحة الأمومة ودوائر الطب النسائي في 12 مستشفى لم يكشف عن مخالفات تنطوي على "دلالة طبية" على التعقيم. إن الإشارة الواردة في نفس التقرير إلى "أن جميع الأعمال الإدارية لم تتحقق في كل حالة" يبدو أنها بمثابة إقرار ضمني بخرق شرط الرضا المستنير (المادتان 7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد جميع التدابير اللازمة للتحقيق في كافة القضايا المزعومة من التعقيم الإجباري أو الإكراهي، وأن تعلن النتائج، وتوفر سبل انتصاف فعالة للضحايا، وتحول دون أي حالات مقبلة من التعقيم غير القائم على الرضا الكامل والمستنير.

(13) يساور اللجنة القلق إزاء استمرار استخدام الأسرَّة القفصية كتدبير للتقييد في بيوت الرعاية الاج تماعية أو مؤسسات الأمراض النفسانية (المادة 10).

ينبغي وقف استخدام الأسرة القفصية.

(14) تكرر اللجنة ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من قلق إزاء احتمال تعرض المدنيين للمحاكمة في محاكم عسكرية، ولو إن ذلك يجري في حالات أقل مما كان سابقاً (المادة 14 ).

ينبغي للدولة الطرف مواصلة تنقيح قوانينها بما يكفل استثناء المدنيين من ولاية المحاكم العسكرية.

(15) يساور اللجنة القلق إزاء التهديد الذي توجهه السلطات الحكومية للقضاء الجنائي إلى مؤلفي نشرة "الجسد والروح"، بموجب المادة 199 من القانون الجنائي، بتهمة "نشر إشاعات كاذبة". أما اللجنة، بالرغم من تأكيد الوفد لها بأن مكتب المدعي العام قد أسقط التهم ضد المؤلفين، فيساورها القلق مع ذلك إزاء أثر القضية على ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، وخاصة من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن ت ضمن عدم استخدام أحكام القانون الجنائي استخداماً يردع الأفراد عن ممارسة حقهم في حرية التعبير، وخاصة ردع المدافعين عن حقوق الإنسان عن القيام بأبحاث مستقلة ونشر النتائج.

(16) يساور اللجنة القلق إزاء التمييز ضد غجر روما. وتلاحظ اللجنة أن الوفد قد اعترف بالمشكل ة وذكر أن حالة غجر روما تتسم بطابع قصير الأجل وأولوية طويلة الأجل بالنسبة إلى الحكومة. وتحيط اللجنة علماً بالتدابير الهادفة إلى تحسين حالة غجر روما في مجالات شتى مثل العمل، والرعاية الصحية، والسكن والتعليم. وترحب اللجنة أيضاً بالحملات التثقيفية في صفوف أبن اء الجمهور عموماً لمكافحة الأنماط التقليدية. بيد أن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الوضع الاجتماعي - الاقتصادي لغجر روما وتغيير مواقف المجتمع إزاء غجر روما، لا تبدو كافية إذ إن التمييز ما زال قائماً في الواقع (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد غجر روما وتعزيز تمتعهم الفعلي بحقوقهم بموجب العهد. كما ينبغي للدولة الطرف بذل جهود أكبر لإتاحة الفرصة لغجر روما لاستعمال لغتهم في الاتصالات الرسمية، وتوفير خدمات اجتماعية يسهل الحصول عليها، وتوفير التدريب لغجر روما بغية إعدادهم للعمل وإيجاد فرص العمل لهم. وتود اللجنة أن تتلقى تفاصيل كاملة عن السياسات المعتمدة في هذا الصدد وعن نتائجها عملياً.

(17) تكرر اللجنة ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من قلق إزاء التقارير القائلة بأن غجر روما كثيراً ما يقعو ن ضحايا لاعتداءات عنصرية، دون تلقي حماية كافية من المسؤولين عن إنفاذ القانون. وتلاحظ كذلك استمرار ورود تقارير عن بيانات صادرة عن رجال سياسة بارزين تعكس مواقف تمييزية إزاء غجر روما (المواد 2 و20 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف والتحريض العنصري، وأن توفر الحماية المناسبة لغجر روما، وتنشئ آليات كافية لتلقي الشكاوى من الضحايا، وتضمن إجراء تحقيقات ومقاضاة كافية في قضايا العنف العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية.

(18) تلاحظ اللجنة إدخال برامج مثل صفوف ما قبل الدراسة في المد ارس الابتدائية، وإدراج التعليم بلغة غجر روما، وشمول مناصب لمساعدي أساتذة التلاميذ من غجر روما. بيد أن اللجنة قلقة إزاء إلحاق عدد كبير بصورة غير متناسبة من تلاميذ غجر روما بمدارس خاصة معدة للتلاميذ المعوقين عقلياً، مما يسبب أثراً تمييزاً مخالفاً للمادة 26 م ن العهد.

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات فورية وحاسمة لاستئصال عزل التلاميذ من غجر روما في نظامها التعليمي، وذلك بضمان أن يكون الهدف من أي تمايز داخل التعليم هو تأمين الالتحاق بالمدارس والصفوف غير القائمة على العزل. كما ينبغي للدولة الطرف، عند الاقتضاء، توف ير التدريب الخاص للتلاميذ من غجر روما لضمان حصولهم، من خلال تدابير إيجابية، على التعليم دون عزلهم.

(19) أحاطت اللجنة علماً بموقف الوفد من أسباب انعدام البيانات الإحصائية فيما يتعلق بحالة غجر روما وبالنساء كذلك. بيد أن اللجنة تشدد على أهمية البيانات في تقيي م الحالة في الدولة الطرف وفي التصدي لإمكانية اللامساواة وأنماط التمييز. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة للتفاوت الكبير بين أرقام التعدادات الرسمية والبيانات المقدمة من المنظمات غير الحكومية بخصوص حجم السكان من غجر روما في الدولة الطرف. فقد يكون لهذه البيان ات الناقصة أثر هام على وضع غجر روما في الحياة العامة، بما في ذلك ممارسة بعض الحقوق، وعلى سبيل المثال بموجب قانون لغات الأقليات (الفقرات 2 و3 و26).

إن اللجنة، إذ تقدر الطابع المعقد لجمع هذه البيانات، تحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لكي تجمع، من خلال الطرق المتماشية مع مبادئ حماية البيانات، بيانات إحصائية تعكس الحجم الحالي للسكان من غجر روما، فضلاً عن وضع الأقليات والنساء في المجتمع، بما في ذلك في مكان العمل، في القطاعين العام والخاص على السواء.

(20) ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الثاني، والردود المقدمة على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الحالية.

(21) وفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات ذات صلة بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن أعمال المضايقة وإساءة الم عاملة من جانب الشرطة خلال تحقيقات الشرطة، والتعقيم الإجباري أو الإكراهي، ونتائج السياسات المعتمدة لاستئصال التمييز ومكافحة العنف والتحريض العنصري. وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن التوصيات المقدمة الأخرى وعن تنفيذ العهد ككل في تقريرها الدوري ا لنهائي، وذلك بحلول 1 آب/أغسطس 2007.

83- البرتغال

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث للبرتغال (CCPR/C/PRT/2002/3) في جلستيها 2110 و2111 المعقودتين في 21 تموز/يوليه 2003 (CCPR/C/SR. 2110 and 2111) واعتمدت الملاحظات الختامية التالي ة في جلستها 2126 (CCPR/C/SR.2126) المعقودة في 31 تموز/يوليه 2003.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقرير البرتغال الدوري الثالث وبالفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات. وترى اللجنة أن عدم تقديم تقرير خلال هذه المدة الطويلة يش كل عقبة في سبيل النظر المتعمق في الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان تنفيذ العهد تنفيذاً يبعث على الارتياح. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها من الآن فصاعداً وفقاً لفترات تقديم التقارير التي قررتها اللجنة.

(3) ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة في ال تقرير، وكذلك بالمعلومات الشفوية والخطية المقدمة من الوفد. بيد أنها تأسف لعدم كفاية المعلومات عن التنفيذ العملي للعهد وعن العوامل والصعوبات التي تمنع أو تعوق هذا التنفيذ.

الجوانب الإيجابية

(4) تقدر اللجنة إنشاء المفتشية العامة للإدارة الداخلية في عام 1995 د اخل وزارة الداخلية مع تخويلها ولاية مباشرة التحقيقات في التقارير عن تجاوزات الشرطة. كما ترحب بإنشاء المفتشية العامة لخدمات القضاء في عام 2000، فضلاً عن مكتب صاحب المظالم.

(5) ترحب اللجنة بما تحقق من انخفاض في اكتظاظ السجون في السنوات الأخيرة، وكذلك بالتداب ير المعتمدة لتحسين حالة السجناء.

(6) ترحب اللجنة بمنح الأجانب الحق في التصويت وفي انتخابهم في انتخابات محلية، فضلاً عن الاعتراف بالحقوق السياسية الأعم لمواطني البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، على سبيل المعاملة بالمثل.

(7) تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدو لة الطرف قامت بترجمة العديد من وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى اللغة البرتغالية ونشرها.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

(8) يساور اللجنة القلق إزاء الإبلاغ عن حالات الإفراط في استخدام القوة وإساءة المعاملة من جانب الشرطة، الأمر الذي يحدث خاصة عند الاعتقال وخلال الحبس لدى الشرطة، ويؤدي في بعض الحالات إلى وفاة الضحايا. ويبدو أن العنف الذي ترتكبه الشرطة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية هو عنف متكرر. وكذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم قيام النظم القضائية والإدارية، فيما يُزعم، بمعالجة هذه القضايا م عالجة فورية وفعالة، وخاصة القضايا المتعلقة بوفاة عدة أشخاص في عامي 2000 و2001 وذلك، فيما يُزعم، على أيدي رجال الشرطة (المواد 2 و6 و7 و26).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لعنف الشرطة دون إبطاء. وينبغي لها زيادة جهودها في سبيل ضمان إدراج التعليم بشأن حظ ر التعذيب وإساءة المعاملة، فضلاً عن التوعية بقضايا التمييز العنصري، في تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون. كما ينبغي بذل جهود لتوظيف أبناء مجموعات الأقليات في الشرطة.

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق في جميع الحالات المزعومة من التعذيب، وإساءة المعامل ة، والإفراط في استخدام القوة من جانب رجال الشرطة، تحقيقاً كاملاً وفورياً، ومعاقبة الذين يثبت ذنبهم، وتقديم تعويض إلى الضحايا أو أسرهم. ولهذه الغاية، ينبغي إنشاء دائرة لمراقبة الشرطة تكون مستقلة عن وزارة الداخلية. ويرجى من الدولة الطرف تزويد اللجنة ببيانات إحصائية مفصلة عن الشكاوى المتعلقة بحالات التعذيب، وإساءة المعاملة، والإفراط في استخدام القوة من جانب الشرطة ونتائجها، مبوبة بحسب الأصل القومي والإثني للمشتكي.

(9) تلاحظ اللجنة بقلق أن الأنظمة البرتغالية بشأن استخدام الشرطة للأسلحة النارية، على النحو الموصو ف في التقرير الدوري، لا تتمشى مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون. ويساورها القلق لأن عدة أشخاص لقوا حتفهم برصاص الشرطة في السنوات الأخيرة، كما أن التدريب على استخدام الأسلحة النارية، فيما يذك ر، غير كافٍ (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إدماج مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون، فيما يتصل بالحالات المشروعة لاستخدام الأسلحة النارية، إدماجاً كاملاً في القانون البرتغالي وتنفيذ ها عملياً وتوفير تدريب كافٍ بفعالية.

(10) يساور اللجنة القلق إزاء الحالات المبلغ عنها من إساءة المعاملة وإساءة استعمال السلطة من جانب موظفي السجون، وحالات العنف في صفوف السجناء، مما أدى في بعض الحالات إلى وفاة الضحايا (المواد 6 و7 و10).

(أ) ينبغي للدولة ا لطرف زيادة جهودها في سبيل القضاء على العنف في صفوف السجناء وإساءة المعاملة من جانب موظفي السجون، وخاصة من خلال التدريب الكافي للموظفين والمقاضاة على الجرائم في الوقت المناسب.

(ب) ينبغي للدولة الطرف إعلام اللجنة تباعاً بنتائج الإجراءات المتخذة نتيجة لوفاة سجينين بصورة عنيفة في تشرين الأول/أكتوبر 2001 في سجن فالي دي جوديوس. كما يرجى تقديم ردود عن الادعاءات بإساءة المعاملة من جانب موظفي السجون في سجني كونستوياس ولينهو (سنترا).

(ج) ينبغي موافاة اللجنة بمعلومات أشمل عن وضع وولاية ومنجزات شتى الوكالات المشرفة ع لى السجون والمعنية بالشكاوى المقدمة من المحتجزين.

(11) يساور اللجنة القلق لأنه بالرغم من التحسن الكبير لا تزال نسبة الاكتظاظ في السجون تبلغ 22 في المائة، ولأن الحصول على الرعاية الصحية لا يزال يواجه مشكلات، ولأنه لا يُفصل عملياً بين سجناء الحبس الاحتياطي و المحتجزين المدانين (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم الأصيلة ككائنات بشرية. وينبغي لها تكثيف جهودها الرامية إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وضمان الفصل بين المحتجزين في الحب س الاحتياطي والمحتجزين المدانين. ويجب إتاحة رعاية طبية ملائمة لجميع المحتجزين في الوقت المناسب.

(12) تحيط اللجنة علماً بأن ملتمسي اللجوء الذين تعتبر طلباتهم غير مقبولة (مثلاً على أساس أحكام الاستثناء من المادة 1 من الفرع واو من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئ ين لعام 1951 أو لأنهم لم يتقيدوا بالموعد المحدد بثمانية أيام لتقديم طلباتهم) لا يُرحَّلون إلى بلدان يسودها النزاع المسلح أو الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. بيد أن القلق لا يزال يساورها لأن القانون المحلي المنطبق لا يوفر سبل انتصاف فعالة ضد الإعادة الإجب ارية مما يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 7 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إجبار الأشخاص الذين اعتبرت طلباتهم للجوء غير مقبولة على العودة إلى بلدان حيثما كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنهم سيتعرضون لخطر حرمانهم اعتباطاً من الحياة أو تعذيبهم أو إساءة معاملتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة في القانون المحلي في هذا الصدد.

(13) تعرب اللجنة عن القلق إزاء الحالات المبلغ عنها من عدم قيام الشرطة بتسجيل حالات الاعتقال والاحتجاز (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تسجيل جميع حالات الاعتقال وا لاحتجاز، وخاصة من خلال تحسين نظامها الإشرافي وتدريب رجال الشرطة.

(14) يساور اللجنة القلق لأنه يمكن أن يحتجز شخص ما في الحبس الاحتياطي لمدة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهراً قبل توجيه الاتهامات إليه، وأن هذا الاحتجاز يمكن أن يستمر لغاية 4 سنين. وكذلك تلاحظ بقلق أ نه بالرغم من الطابع الاستثنائي للحبس الاحتياطي، كما جاء في قانون الإجراءات الجنائية، يشكل المحتجزون في الحبس الاحتياطي حوالي ثلث الأشخاص المحتجزين في البرتغال (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها بغية ضمان توجيه الاتهامات إلى الأشخاص المحتج زين في الحبس الاحتياطي ومحاكمة جميع الأشخاص في غضون فترة معقولة من الزمن. وينبغي لها أن تضمن ألا يأمر قضاة التحقيق عملياً بالحبس الاحتياطي إلا كملجأ أخير.

(15) تلاحظ اللجنة بقلق أن كثيراً من الأحكام المتعلقة بالإرهاب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجز ائية قد تتصل بحالات استثنائية، مما قد يؤدي إلى انتهاكات المواد 9 و15 و17 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن التدابير المتخذة ضد الإرهاب لا تنتهك أحكام العهد وأن الأحكام الاستثنائية لا يسيء استعمالها موظفو الدولة.

(16) تلاحظ اللجنة بقلق أن المحتجزين ال خاضعين للحبس الانفرادي كتدبير تأديبي لا يجوز لهم إيداع استئناف إذا كانت فترة الحبس تتجاوز 8 أيام. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم ضمان المراقبة اليومية للمحتجزين في الحبس الانفرادي من جانب هيئة طبية مؤهلة تأهيلاً كاملاً (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف تأمين حق المحتجزين في سبيل انتصاف فعالة، بمفعول إيقافي، ضد جميع التدابير التأديبية المتخذة في الحبس الانفرادي، وضمان مراقبة المحتجزين من جانب هيئة طبية مؤهلة تأهيلاً كاملاً خلال الحبس الانفرادي.

(17) تلاحظ اللجنة أنه لا يجوز فرض عقوبة تبعية على أجنبي مقيم إذا ك ان الشخص مولوداً ويعيش في البرتغال، أو يمارس سلطة أبوية على أطفال دون السن القانونية يقيمون في البرتغال، أو يعيشون في البرتغال منذ كانوا دون العاشرة من العمر. بيد أن اللجنة قلقة لأن هذه القيود قد لا تحمي حياة الأسرة في جميع الحالات ولأن الأجانب غير المقيمي ن لا يستفيدون من هذه الضمانات (المادتان 17 و26).

ينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعها بغية ضمان الحماية الكاملة لحياة أسر الأجانب المقيمين وغير المقيمين المحكوم عليهم بعقوبة تبعية.

(18) يساور اللجنة القلق لأنه قد يطلب إلى المحامين والأطباء تقديم أدلة، بالرغم م ن واجبهم المتعلق بالسرية، في الحالات الوارد وصفها بعبارات عامة جداً في قانون الإجراءات الجنائية (المادة 17).

ينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعها كي تحدد الظروف الدقيقة التي تفرض فيها قيود على الامتياز المهني للمحامين والأطباء.

(19) تلاحظ اللجنة بقلق أنه بال رغم من التدابير التشريعية الحمائية العديدة ازدادت نسبة العمال الأحداث في البرتغال منذ عام 1998، وأنه لم يجمع إحصاءات عن أسوأ أشكال عمل الأطفال (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، وإعداد دراسات عن وجود أسوأ أشكا ل عمل الأطفال، وتعزيز فعالية نظامها الإشرافي في هذا المجال. وينبغي للدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، موافاة اللجنة بمعلومات مفصلة عن التطبيق العملي للمادة 24 من العهد، بما في ذلك العقوبات الجنائية والإدارية المفروضة.

(20) يساور اللجنة القلق لأنه بال رغم من التدابير الإيجابية الواسعة النطاق التي اعتمدتها الدولة الطرف لا يزال غجر روما يعانون من التحامل والتمييز، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على السكن والعمل والخدمات الاجتماعية، ولأن الدولة الطرف لم تستطع تقديم معلومات مفصلة، بما في ذلك المعلومات الإحصائية، عن حالة هذه الجماعات وكذلك عن النتائج التي حققتها المؤسسات المسؤولة عن النهوض بغجر روما ورفاههم (المادتان 26 و27).

(أ) ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى إدماج جماعات غجر روما في البرتغال إدماجاً يحترم هويتهم الثقافية، وخاصة من خلال اعتماد إجراءا ت إيجابية فيما يتصل بالسكن والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية.

(ب) ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة إلى اللجنة عن حالة شعب غجر روما والصعوبات التي يواجهونها، وكذلك عن النتائج التي حققها المفوض السامي للهجرة والأقليات الإثنية، ولجنة المساواة ومكافحة التمييز العنصري، والفريق العامل المعني بمساواة وإدماج غجر روما. كما ينبغي تقديم معلومات عن الشكاوى المقدمة إلى هذه المؤسسات من أبناء الأقليات الإثنية في البرتغال.

(21) تأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات المقدمة عن أنشطة ومنجزات صاحب المظالم (المادة 2).

ينبغ ي للدولة الطرف تقديم معلومات أشمل عن صاحب المظالم وموافاة اللجنة بنسخ عن التقرير السنوي لصاحب المظالم.

(22) تحدد اللجنة 1 آب/أغسطس 2008 كتاريخ لتقديم تقرير البرتغال الدوري الرابع، وهي ترجو نشر نص التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف والملاحظات الختامية الحا لية وبثهما على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد، ولفت انتباه المنظمات غير الحكومية العاملة في البرتغال إلى التقرير الدوري الرابع.

(23) وفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات في غضون سنة عن استجابتها لتوصيات اللجن ة الواردة في الفقرات من 8 إلى 10. وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها القادم عن التوصيات المقدمة الأخرى وعن تنفيذ العهد ككل.

84- السلفادور

(1) نظرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان فـي تقاريـر السلفادور الدورية الموحدة الثالث والرابع وا لخامس (CCPR/C/SLV/2002/3) في جلساتهــا من 2113 إلى 2115، المعقودة في يومي 22 و23 تموز/ يوليه 2003 (CCPR/C/SR.2113-2115)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2125، المعقودة في 30 تموز/يوليه 2003 (CCPR/C/SR.2125).

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقارير السلف ادور الدورية الموحدة الثالث والرابع والخامس، وتأسف في نفس الوقت للتأخير في تقديمها. وتلاحظ أن التقارير الموحدة تتضمن معلومات قيِّمة عن التغيرات التي سجلت في مجالات قانونية ومؤسسية متنوعة، وعن الصعوبات والعراقيل التي تعترضها الدولة الطرف في إنفاذ العهد.

الج وانب الإيجابية

(3) تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز وترسيخ سيادة القانون والديمقراطية، وتحيط علماً مع الارتياح بالتغييرات القانونية والمؤسسية التي أدخلتها في مجال حقوق الإنسان في الأعوام الأخيرة نتيجة لاتفاقات السلام لعام 1992.

(4) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في حزيران/يونيه 1995.

(5) وتشيد اللجنة بإنشاء شعبة حقوق الإنسان في الشرطة المدنية الوطنية في حزيران/يونيه 2000 لتقديم الدعم لحماية وتعزيز حقوق الإنسان أثناء أداء رجال الش رطة لواجباتهم. وترحب أيضاً ببيانات الوفد المتعلقة بالقيام، في عام 2001، بإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الشرطة بموجب القانون التنظيمي، وهذا المجلس هيئة حراسة مستقلة للشرطة المدنية الوطنية، وإن كانت اللجنة تأسف لأن المجلس لم يشكل بعد.

دواعي القلق الرئيسية والتوصي ات

(6) تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء قانون العفو العام (توطيد السلام) لعام 1993 وتطبيق ذلك القانون على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي نظرت فيها لجنة الحقيقة وأثبتتها. وفي حين تحيط اللجنة علماً بمواقف الدولة الطرف التي ترى أن القانون يتفق مع دستور البلاد إلا أنها ترى أن هذا القانون يخل بالحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال، المنصوص عليه في المادة 2 من العهد، بما أنه يمنع التحقيق ومراقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومنح تعويض للضحايا.

تكرر اللجنة التوصية التي تقدمت بها في ملاحظاتها الختامية التي اعتمدت في 8 نيسان/أبريل 1994 ومفادها أن على الدولة الطرف إعادة النظر في مفعول قانون العفو العام وتعديله لجعله يتماشى كلياً مع العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تحترم وتكفل تطبيق الحقوق المكرسة في العهد.

(7) وتعرب اللجنة عن قلقها لكو ن التحقيقات في قتل المونسينيور أوسكار روميرو، أسقف سان سلفادور، وحالات مماثلة قد أُخضعت لقانون التقادم المسقِط مع أن مرتكبيها المفترضين قد تم تحديد هويتهم، وذلك دون التأكد مما إذا كان القرار يتفق أم لا مع التزامات الدولة الطرف بموجب القانون الدولي.

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض قواعدها بشأن قانون التقادم لجعلها تتفق كلياً مع التزاماتها بموجب العهد كيما يتسنى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمعاقبة عليها.

(8) وتأسف اللجنة لكون الوفد لم يقدم رداً ملائماً على السؤال لمعرفة ما إذا كان جميع المسؤولين العسكريي ن وفي المحاكم الذين يذكرهم تقرير لجنة الحقيقة بالإسم قد فُصلوا مؤقتاً من وظائفهم، كما أوصت بذلك اللجنة.

الدولة الطرف مدعوة إلى متابعة التوصيات التي تقدمت بها لجنة الحقيقة في تقريرها، وتقديم المعلومات المطلوبة في التقرير.

(9) وفي الوقت الذي تقدر فيه اللجنة الخطوات التي أقدمت عليها الدولة الطرف من أجل إصلاح النظام القضائي، مثل إنشاء مجلس القضاء الوطني، إلا أنها تشعر بالقلق لأن تلك الإصلاحات قد لا تكون كافية لتأمين الامتثال للمادة 14 من العهد.

الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم المزيد من المعلومات عن النظام القضائ ي الجديد في تقريرها المقبل، مع التأكيد بشكل خاص على عدد القضاة المعينين على إثر الإصلاحات ومهام كل منهم.

(10) وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتحقيقات التي أجريت بخصوص انتحال لقب المحامي أو القاضي أو المدَّعي العام للتأكد من أن الأشخاص المعنيين بإدارة العد ل أكفاء ومؤهلون من الناحية المهنية، وفق ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، إلا أنها تلاحظ في نفس الوقت أنه على الرغم من العدد الكبير من الحالات التي تم تحريها لم تسجل إلا حالتا عزل من الوظيفة.

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل التحقيقات قصد التأكد من أن النظام القضائي لا يوظف إلا الأشخاص الذين تتوافر فيهم المستويات المهنية الملائمة.

(11) واللجنة قلقة إزاء الشروط التي يوظف بموجبها بعض أفراد الشرطة المدنية الوطنية، بما أن تلك الشروط لا تمنع من توظيف أشخاص قد يكونون ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات للسهر على عدم تواجد أي شخص في الشرطة المدنية الوطنية يكون قد ارتكب أية انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني.

(12) واللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بمشاركة أفراد من الشرطة المدنية الوطنية في انتهاكا ت الحق في الحياة (المادة 6) وفي التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتجاوز حدود السلطة (المادة 7)، وتأسف لأنها لم تتمكن من الحصول على معلومات دقيقة حول عدد حالات الفصل من الخدمة التي نتجت عن حالات تعذيب أو سلوك مماثل.

تطلب اللجنة من الدول ة الطرف تقديم معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، وتوصي الشرطة المدنية الوطنية بالامتثال لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتطلب أيضاً من الدولة الطرف التفكير في إنشاء آلية خارجية مستقلة عن الشرطة المدنية الوطنية تناط بحق إجراء تحريات والإشراف على الشرطة.

(13) واللجنة قلقة إزاء مختلف التقارير التي تفيد بتلقي النائب العام تهديدات في أداء واجباته.

في ضوء المادة 2 من العهد، تحث اللجنة الدولة الطرف على دعم مكتب النائب العام ومدِّه بالدعم الم ؤسسي الكامل من أجل تأمين استقلاله، وتوفير الموارد المادية والبشرية اللازمة للمكتب ليكون عملياً كلياً. وتوصي أيضاً الدولة الطرف باتخاذ خطوات إضافية لضمان أمن جميع المسؤولين في النيابة في أداء وظائفهم.

(14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء صرامة القانون الحالي الذ ي يمنع الإجهاض في الدولة الطرف، لا سيما وأن لعمليات الإجهاض غير الشرعية آثاراً خطيرة ضارة على حياة المرأة وصحتها ورفاهها.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لجعل تشريعها يتفق مع العهد فيما يتصل بحماية الحياة (المادة 6)، كيما يتسنى مساعدة المرأة عل ى تفادي الحمل غير المرغوب فيه وعدم الحاجة إلى اللجوء إلى الإجهاض السري الذي قد يعرض حياتها للخطر، كما ورد ذكر ذلك في تعليق اللجنة العام رقم 28.

(15) وإذ تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي، تلاحظ بقلق أن العنف ضد المرأة متواصل: وهذا يثير مسائل في إطار المادة 9 من العهد. واللجنة قلقة أيضاً إزاء ارتفاع نسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف في الشرطة المدنية الوطنية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين الامتثال لقانون العنف المنزلي. واللجنة كلها ثقة أيضاً بأن الخطة المؤسسية لإدراج المنظور الجنساني في الشرطة المدنية الوطنية ستوضع موضع التنفيذ.

(16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حوادث الهجوم على الأشخاص بل وحتى القتل، بسبب ميولهم الجنسية (المادة 9)، وإزاء ضآلة عدد التحقيقات في مثل هذه الأفعال غير القانونية، وإزاء الأحكام الحالية (مثل "أوامر المخالفات" المحلية) المستخدمة للتمييز ضد الأشخاص بسبب بسبب ميولهم الجنسية (المادة 26).

على الدولة الطرف أن توفر حماية فعلية من العنف والتمييز على أساس الميول الجنسية.

(17) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم مما تم مؤخراً من فصل منشآت ال سجون وتقسيمها إلى مراكز لما قبل المحاكمة وسجون لإنفاذ العقوبة، لا تزال السجون مكتظة ولا يزال المحتجزون الذين ينتظرون المحاكمة أو هم بصدد المحاكمة يسجنون رفقة سجناء مدانين.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لمنع اكتظاظ السجون وتأمين فصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المدانين وفقاً للمادة 10 من العهد.

(18) واللجنة قلقة إزاء صياغة المادة 297 من القانون الجنائي، التي لا تعطي وصفاً ملائماً لجريمة التعذيب.

ينبغي للدولة الطرف أن توفر حماية أكبر من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الم ادة 7)، ولا سيما عن طريق توضيح تعريف جريمة التعذيب المقدمة في المادة 297 من القانون الجنائي وإنفاذ تلك المادة عند اللزوم.

(19) وتأسف اللجنة لكون الوفد لم يتمكن من شرح الأسباب التي دفعت الجمعية التشريعية إلى عدم الموافقة على إنشاء لجنة تحقيق وطنية لاقتفاء أ ثر الأطفال الذين اختفوا في الصراع (المواد 6 و7 و24).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات مفصلة عن أعداد الأطفال الذين عثر عليهم على قيد الحياة وأعداد الأطفال الذين توفوا في القتال. كما تدعوها إلى التفكير مجدداً في إنشاء لجنة وطنية معنية بالأشخاص الم ختفين وصندوق تعويضات للشبان الذين تم العثور عليهم.

(20) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالبيانات التي صدرت عن الوفد والتي تقبل بفرض قيود على الحق في تكوين النقابات، وتلاحظ في نفس الوقت أن مثل هذه القيود لا تطبق بانتظام.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمتع كل فرد بالحق في تكوين النقابات والانضمام إليها لحماية مصالحه، وفقاً للمادة 22 من العهد.

(21) وحددت اللجنة 1 آب/أغسطس 2007 تاريخاً لتقديم التقرير الدوري السادس للسلفادور. وتحث الدولة الطرف على تعميم التقارير الدورية الموحدة الثالث والرابع والخامس وهذه الملاحظات ا لختامية على نطاق واسع داخل البلاد، وتوجيه نظر المنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الإنسان العاملة بالسلفادور إلى التقرير الدوري السادس.

(22) يتعين على الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، تقديم المعلومات عن التوصيات المقدمة في الفقرات 7 و8 و12 و13 و18 في خلال عام. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التوصيات الأخرى التي تم التقدم بها في هذه الملاحظات الختامية فيما يتعلق بتنفيذ العهد.

85- إسرائيل

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لإسرائيل (CCPR/C/ISR/2001/2) في جلساتها 2116 و2117 و2118 (انظر CCPR/C/SR.2116-2118)، المعقودة في 24 و25 تموز/يوليه 2003، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلساتها 2128-2130 (انظر CCPR/C/SR.2128-2130) المعقودة في 4 و5 آب/أغسطس 2003.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقري ر الدوري الثاني المقدم من إسرائيل وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفد كفء. وهي ترحب بالإجابات التفصيلية، الشفوية والخطية، المقدمة على أسئلتها الخطية.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ العهد

(3) لاحظت اللجنة الشواغل الأمنية الجدّية لإسرائيل في سياق النـزاع الحالي، فضلاً عن قضايا حقوق الإنسان الشائكة المتصلة بعودة عمليات التفجير الإنتحارية التي استهدفت السكان المدنيين في إسرائيل منذ بداية الانتفاضة الثانية في أيلول/سبتمبر 2000، وتسلّم اللجنة بهذه الشواغل والقضايا.

العوامل الإيجابية

(4) ترحب اللج نة بالتدابير والتشريعات الإيجابية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين مركز المرأة في المجتمع الإسرائيلي، بغية تعزيز المساواة بين الجنسين. وفي هذا السياق، ترحب اللجنة بشكل خاص بالتعديل الذي أدخل على قانون تكافؤ حق،وق المرأة (2000)، وقانون عمل المرأة (التعديل 19)، وإقرار قانون منع التحرش الجنسي (1998)، وقانون منع المضايقة الإجرامية (2001)، والقانون الخاص بحقوق ضحايا الجرائم (2001)، وغير ذلك من التدابير التشريعية الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي. وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء السلطة المعنية بالنهوض بمركز المرأة، ولك نها تكون ممتنة لو أمكن تزويدها بالمزيد من المعلومات المستوفاة بشأن مسؤوليات هذه السلطة وطريقة سردها من الناحية العملية.

(5) وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء لأغراض البغاء، وخاصة قانون حظر الاتجار بالأشخاص الذي سنّ في تموز/يوليه 2000، وملاحقة المتاجرين اعتباراً من ذلك التاريخ.

(6) وتنوه اللجنة بالجهود المبذولة لرفع مستوى التعليم لدى مجتمعات العرب والدروز والبدو في إسرائيل. وتلاحظ بصورة خاصة تنفيذ قانون التعليم الخاص وتعديل قانون التعليم الإلزامي (2000).

(7) كما تحيط ال لجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التدابير الهامة المتخذة لتنمية القطاع العربي، خصوصاً من خلال خطة التنمية للفترة 2001-2004.

(8) وترحب اللجنة بالتشريع الذي اعتمدته الدولة الطرف فيما يتعلق بالمعوقين، ولا سيما سن قانون تكافؤ حقوق ذوي العاهات (1998). وتعرب اللجنة عن أملها في أن تتم في أقرب وقت ممكن معالجة تلك المجالات التي سلم الوفد بأن حقوق المعوقين فيها لا تحظى بالاحترام في الوقت الحالي والتي تتطلب المزيد من التحسينات.

(9) وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير أوضاع أفضل للعما ل المهاجرين. وهي ترحب بالتعديل الذي أُدخل على القانون الخاص بالعمال الأجانب وتشديد العقوبات المفروضة على أصحاب العمل في حالة عدم امتثالهم للقانون. وترحب اللجنة أيضاً بإتاحة حرية وصول العمال المهاجرين إلى محاكم العمل وتزويدهم بمعلومات تتعلق بحقوقهم بلغات أج نبية عدة.

(10) وترحب اللجنة بالحكم الصادر عن المحكمة العليا في أيلول/سبتمبر 1999 الذي يلغي التوجيهات الحكومية السابقة التي كانت تنظم استخدام "الضغط البدني المعتدل" أثناء عمليات الاستجواب، والذي يقضي بأنه ليس لوكالة الأمن الإسرائيلية، بموجب القانون الإسرائي لي، سلطة استخدام القوة البدنية أثناء عمليات الاستجواب.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(11) لاحظت اللجنة موقف الدولة الطرف ومفاده أن العهد لا ينطبق خارج أراضيها، خصوصاً على الضفة الغربية وغزة، ولا سيما ما دامت حالة النـزاع المسلح قائمة في هاتين المنطقتين. و تكرر اللجنة الرأي الذي سبق أن بيّنته في الفقرة 10 من ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي لإسرائيل CCPR/C//79/Add.93)المؤرخ 18 آب/أغسطس 1998)، ومفاده أن انطباق نظام القانون الإنساني الدولي أثناء النـزاعات المسلحة لا يحول بحدّ ذاته دون تطبيق العهد، بما ف يه المادة 4 التي تغطي حالات الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة. كما أن انطباق نظام القانون الإنساني الدولي لا يحول دون مساءلة الدول الأطراف، بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، عن أفعال سلطاتها خارج أراضيها، بما في ذلك في الأراضي المحتلة. وبالتالي، تعيد اللجنة التأكيد على أن أحكام العهد تنطبق في الظروف الراهنة لمصلحة سكان الأراضي المحتلة، فيما يتعلق بجميع أفعال سلطات ووكلاء الدولة الطرف والتي تؤثر على التمتع بالحقوق المكرسة في العهد وتقع ضمن نطاق مسؤولية دولة إسرائيل وفقاً لمبادئ القانون الدولي العام.

ين بغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها وأن تضمّن تقريرها الدوري الثالث جميع المعلومات ذات الصلة بتطبيق العهد في الأراضي المحتلة نتيجة لما تضطلع به من أنشطة فيها.

(12) وبينما ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف بإعادة النظر في الحاجة إلى الإبقاء على حالة الطوا رئ المعلنة وتمديدها على أساس سنوي لا على أساس غير محدد زمنياً، فإنها لا تزال قلقة إزاء الطابع الكاسح للتدابير المطبقة أثناء حالة الطوارئ، والتي تنتقص فيما يبدو من أحكام أخرى من أحكام العهد، غير المادة 9 منه التي أبلغت الدولة الطرف عند التصديق على العهد بأن ها لن تتقيد بها. وترى اللجنة أن حالات عدم التقيد هذه تتجاوز ما هو مسموح به بموجب أحكام العهد التي تجيز تقييد الحقوق (مثلاً الفقرة 3 من المادة 12، والفقرة 3 من المادة 19، والفقرة 3 من المادة 21). أما فيما يتعلق بالتدابير التي لا تتقيد بالمادة 9 نفسها، فإن ا للجنة تشعر بالقلق إزاء الاستخدام المتواتر لشتى أشكال الاحتجاز الإداري، وخاصـة للفلسطينيين من الأراضي المحتلة، الأمر الذي يستتبع فرض قيود على إمكانية الوصول إلى محام، وعلى إعـلان الأسباب الكاملة للاحتجاز. وتؤدي هذه السمات إلى الحد من فعالية المراجعة القضائي ة، مما يقوض الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية المحظورة بموجب المادة 7، ويخرج عن المادة 9 بشكل أوسع مما ترى اللجنة أنه مسموح به بمقتضى المادة 4. وفي هذا السياق، تحيل اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن إسرائيل وإلى تعليقها العام ر قم 29.

ينبغي للدولة الطرف أن تستكمل في أقرب وقت ممكن عملية المراجعة التي استهلتها وزارة العدل للتشريع الذي ينظم حالات الطوارئ. وفي هذا الصدد، وفي انتظار اعتماد تشريع ملائم، ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في الطرائق التي تنظم تجديد حالة الطوارئ وأن تحدد أ حكام العهد التي تعتزم عدم التقيد بها، وذلك في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع (المادة 4).

(13) واللجنة قلقة لأن استخدام الاحتجاز الطويل المدة دون أي إمكانية للاتصال بمحام أو بأي أشخاص آخرين من العالم الخارجي يشكل انتهاكاً لمواد العهد (7 و9 و10، وللفقرة 3(ب) من المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم احتجاز أي فرد لأكثر من 48 ساعة دون أن يتمكن من الاتصال بمحام.

(14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء غموض التعاريف الواردة في تشريع مكافحة الإرهاب الإسرائيلي واللوائح التي تبدو، بالرغم من أن تطبيقها يخضع للرقابة القضائ ية، متعارضة مع مبدأ الشرعية من عدة جوانب بسبب الصيغة الملتبسة للأحكام واستخدام العديد من القرائن الاستدلالية في غير مصلحة المدعى عليهم، مما يؤثر سلباً على الحقوق التي تحميها المادة 15 من العهد والتي لا يمكن الانتقاص منها بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من العهد .

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الأعمال الإرهابية، سواء اتخذت هذه التدابير في سياق قرار مجلس الأمن 1373(2001) أو في سياق النـزاع المسلح الجاري، متوافقة بالكامل مع أحكام العهد.

(15) ويساور اللجنة القلق بسبب ما تسميه الدولة الطر ف "عمليات القتل ذات الأهداف المحددة للأشخاص الذين تحددهم الدولة الطرف كأفراد يشتبه في أنهم إرهابيون في الأراضي المحتلة. ويبدو أن هذه الممارسة تستخدم جزئياً على الأقل على سبيل الردع أو العقاب، مما يثير قضايا بموجب المادة 6. وبينما تلاحظ اللجنة ما أبداه الوف د من ملاحظات بشأن احترام مبدأ التناسب في أي رد على الأنشطة الإرهابية ضد المدنيين وتأكيده على أنه لم يتم استهداف سوى الأشخاص الذي يشاركون بصورة مباشرة في الأعمال العدائية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء طابع ونطاق ردود جيش الدفاع الإسرائيلي على الهجمات الإر هابية الفلسطينية.

ينبغي للدولة الطرف ألا تلجأ إلى "عمليات القتل ذات الأهداف المحددة" كوسيلة للردع أو العقاب. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لمبدأ التناسب في جميع ردودها على التهديدات والأنشطة الإرهابية. وينبغي بيان سياسة الدولة في ه ذا المضمار بوضوح في توجيهات للقادة العسكريين الإقليميين، وينبغي أن تقوم هيئة مستقلة بالتحقيق على وجه السرعة في الشكاوى المتعلقة بالاستخدام غير المتناسب للقوة. وقبل اللجوء إلى استخدام القوة الفتاكة، يجب استنفاد جميع التدابير التي تسمح بتوقيف شخص ما يشتبه في أنه يعد لارتكاب أعمال إرهابية.

(16) واللجنة إذ تدرك تماماً الخطر الذي تشكله الأنشطة الإرهابية في الأراضي المحتلة، فإنها تأسف في نفس الوقت للطابع العقابي جزئياً الذي يتسم به تدمير الممتلكات والمنازل في الأراضي المحتلة. وترى اللجنة أن تدمير ممتلكات ومنازل ا لأسر التي كان بعض أفرادها ضالعين أو يشتبه في أنهم ضالعون في أنشطة إرهابية أو عمليات تفجير انتحارية يخالف التزام الدولة الطرف بأن تكفل دون تمييز الحق في عدم تعريض أي شخص على نحو تعسفي للتدخل في بيته (المادة 17) وحرية الفرد في اختيار مكان إقامته (المادة 12)، وتمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبحق متساو في التمتع بحمايته (المادة 26)، وبعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفّ على الفور عن الممارسة المذكورة أعلاه.

(17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ممارس ة قوات الدفاع الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والمتمثلة في استخدام الأهالي ك‍ "متطوعين" أو كدروع بشرية أثناء العمليات العسكرية، ولا سيما من أجل تفتيش المنازل وفي المساعدة على تأمين استسلام الأشخاص الذين تعتبرهم الدولة الطرف أفراداً يشتبه في أنهم إرهابيون.

ي نبغـي للدولة الطرف أن تتوقف عن هذه الممارسة، التي كثيراً ما تفضي إلى الحرمان التعسفي من الحياة (المادة 6).

(18) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تواصل ورود معلومات تفيد بأنه يتم اللجوء بصورة متواترة إلى أساليب استجواب تتنافى مع المادة 7 من العهد، وبأنه كثيراً ما تُساق حجة "دفاع الضرورة" التي لا يعترف بها العهد، ويتم قبولها كمبرر لأفعال وكالة الأمن الإسرائيلية أثناء التحقيقات.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في حجة "دفاع الضرورة" وأن تقدم إلى اللجنة معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري القادم، بما في ذلك إحصاءات تغط ي الفترة التي تلت النظر في التقرير الأولي. وينبغي لها أن تضمن قيام آليات مستقلة حقاً بالتحقيق على نحو نشط في ما يدعى من حالات سوء معاملة وتعذيب، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال إلى المحاكمة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم إحصاءات عن الفترة منذ عام 2000 إلى الوقت الراهن عن عدد الشكاوى المقدمة إلى النائب العام، وكم منها تم رفضه لأنه غير مؤيد بالأدلة، وكم منها تم رفضه بسبب استخدام حجة "دفاع الضرورة"، وكم منها تم قبوله، وما هي عواقب ذلك بالنسبة لمرتكبي هذه الأفعال.

(19) وإذ تسلم اللجنة مرة أخرى بجدّية الشوا غل الأمنية للدولة الطرف التي دفعتها إلى فرض قيود في الآونة الأخيرة على الحق في حرية التنقل، من خلال القيام مثلاً بفرض حظر التجول وإقامة عدد مفرط من حواجز الطرق، فإنها تشعر بالقلق لأن إنشاء "منطقة التماس"، عن طريق بناء سياج عازل وجدار يمتد في جزء منه وراء ا لخط الأخضر، إنما يفرض قيوداً إضافية وصارمة على نحو لا مبرر له على الحق في حرية التنقل، وبالأخص بالنسبة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ولإنشاء "منطقة التمّاس" عواقب وخيمة على جميع مناحي الحياة الفلسطينية تقريباً، خاصة وأن القيود الواسعة النطاق على حرية الت نقل تعوق إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، بما فيها الخدمات الطبية الطارئة، وإمكانية الوصول إلى المياه. وتعتبر اللجنة أن هذه القيود لا تتفق مع المادة 12 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تحترم الحق في حرية التنقل الذي تكفله المادة 12. وينبغي وقف إقامة "منطق ة التماسّ "داخل الأراضي المحتلة.

(20) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التصريحات العلنية التي أدلى بها عدد من الشخصيات الإسرائيلية البارزة بشأن العرب، وهي تصريحات يمكن أن تشكل دعوة إلى الكراهية العنصرية والدينية، مما يمثل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف.

ينبغ ي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراء اللازم للتحقيق في هذه الأفعال وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، من أجل كفالة احترام الفقرة 2 من المادة 20 من العهد.

(21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء "أمر التعليق المؤقت" الذي أصدرته إسرائيل في أيار/مايو 2002 والذي تم وضعه في شكل قانون ليصبح قانون الجنسية والدخول في إسرائيل (الأمر المؤقت) الصادر في 31 تموز/يوليه 2003، وهو يعلق، لفترة سنة قابلة للتجديد، إمكانية جمع شمل الأسر، رهناً باستثناءات محدودة وذاتية لا سيما في حالات الزواج بين مواطنين إسرائيليين وأشخاص يقيمون في الضفة الغربية وغزة . وتلاحظ اللجنة بقلق أن أمر التعليق الصادر في أيار/مايو 2002 كان له بالفعل أثر سلبي على الآلاف من الأسر والزيجات.

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي قانون الجنسية والدخول في إسرائيل (الأمر المؤقت) الصادر في 31 تموز/يوليه 2003، فهو يثير قضايا خطيرة بموجب المواد 17 و23 و26 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في سياستها بغية تسهيل جمع شمل الأسر لجميع المواطنين والمقيمين الدائمين. وينبغي لها أن توفر إحصاءات تفصيلية بشأن هذه القضية، تغطي الفترة التي تلت النظر في تقريرها الأولي.

(22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المع ايير الواردة في قانون المواطنة لعام 1952 الذي يسمح بإلغاء المواطنة الإسرائيلية، وخصوصاً بتطبيقه على عرب إسرائيل. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تمشي إلغاء المواطنة بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين مع أحكام العهد وبخاصة المادة 24 منه.

ينبغي للدولة الطرف أن تك فل أن تكون أية تعديلات يتم إدخالها على تشريع المواطنة متمشية مع المادة 24 من العهد.

(23) وعلى الرغم من الملاحظات الواردة في الفقرتين 4 و7 أعلاه، تلاحظ اللجنة بقلق أن النسبة المئوية لعرب إسرائيل العاملين في الخدمـة المدنية والقطاع العام ما زالت منخفضة جداً، وأن التقدم صوب تحسين مشاركتهم، لا سيما النساء منهم، لا يزال بطيئاً (المواد 3 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير هادفة بغية تحقيق مشاركة النساء من عرب إسرائيل في القطاع العام والتعجيل بالتقدم نحو المساواة.

(24) وبينما تحيط اللجنة علماً بحكم المحك مة العليا الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 2002 في قضية جنود الاحتياط الثمانية التابعين لقوات الدفاع الإسرائيلية (الحكم HC/7622/02)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء القوانين والمعايير المطبقة والقرارات السلبية عموماً التي ينفذها ضباط القضاء العسكري في حالات الاستنكاف الضميري الفردية (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في القوانين والمعايير والممارسات التي تنظم الفصل في حالات الاستنكاف الضميري، بغية ضمان التقيد بالمادة 18 من العهد.

(25) ويرجى من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري ال ثاني، والإجابات المقدمة على قائمة أسئلة اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية.

(26) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، المعلومات ذات الصلة بتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 13 و15 و16 و18 و2 1 أعلاه. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 1 آب/أغسطس 2007.

الفصل الخامس - النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

86- يحق للأشخاص الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالح قوق المدنية والسياسية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً، توجيه بلاغات مكتوبة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. ولا يمكن النظر في أي بلاغ ما لم يتعلق بدولة طرف في العهد اعترفت باختصاص اللجنة بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري. وقد قبلت 104 دول من الدول التي صادقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خلفاً فيه، البالغ عددها 149 دولة، اختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى الأفراد بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء). ومنذ صدور التقرير السنوي الأخير، انضمت جيبوتي إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأصبحت كل من جيبوتي وجنوب أفريقيا طرفاً في البروتوكول الاختياري. وفضلاً عن ذلك، ما فتئت اللجنة تنظر، بموجب الفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، في الرسائل الواردة من دولتين طر فين انسحبتا من البروتوكول الاختياري (هما جامايكا، وترينيداد وتوباغو)، في 1998 و2000 على التوالي، لأن هذه الرسائل قُدمت قبل بدء سريان الانسحاب.

87- وينظر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري سراً في جلسات مغلقة (الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختيار ي). وبموجب المادة 96 من النظام الداخلي، تعتبر جميع وثائق عمل اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات ومعلومات تتعلق بالمداولات ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السّرية. أما نصوص القرارات النهائية للجنة (الآراء، وقرارات إعلان عدم قبول بلاغ ما، وقرارات وقف النظر في البلاغ) فتنشر ويكشف عن أسماء أصحاب البلاغات ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

88- ويجهز البلاغات الموجهة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فريق الالتماسات التابع لمفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان. كما يقدّم فريق الأمانة السابق الذكر الخدمات للإجراءات المتعلقة بالبلاغات بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبموجب المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ا لعنصري.

ألف - تقدم العمل

89- بدأت الجنة علمها بموجب البروتوكول الاختياري في دورتها الثانية المعقودة عام 1977. وسُجل منذ ذلك الحين 197 1 بلاغاً بشأن 74 دولة طرفاً كي تنظر فيها اللجنة بما في ذلك 92 بلاغاً سجلت خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير.

90- وفيما ي لي بيان بحالة البلاغات ال‍‍ 197 1 المسجلة حتى الآن لكي تنظر فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) البلاغات المفصول فيها بإبداء رأي بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري: 436 بلاغاً، منها 341 بلاغاً ثبتت فيها انتهاكات للعهد؛

(ب) البلاغات الت ي أُعلن عن عدم قبولها: 340

(ج) البلاغات التي أوقف النظر فيها أو سحبت: 165

(د) البلاغات التي لم يُفصل فيها بعد: 256

91- وبالإضافة إلى ذلك، تلقى فريق الالتماسات عدة مئات من البلاغات، وأُخطر أصحابها بضرورة تقديم معلومات إضافية كي يتسنى تسجيلها لتنظر فيها ا للجنة. وأُخبر أصحاب أكثر من900 3 رسالة بأن قضاياهم لن تعرض على اللجنة، لكونها خارجة بشكل واضح عن نطاق انطباق العهد أو البروتوكول الاختياري، على سبيل المثال. وتحتفظ الأمانة بسجلّ لهذه المراسلات وهي موجودة في قاعدة بياناتها. وسيسجّل المقرر الخاص المعني بالبل اغات الجديدة عدداً من هذه البلاغات حالما يتلقى معلومات وتوضيحات إضافية بشأنها.

92- وانتهت اللجنة، أثناء الدورات السادسة والسبعين إلى الثامنة والسبعين من النظر في 32 قضية باعتماد آراء بشأنها. وهذه القضايا هي: القضية رقم 726/1996 ( زيلودكوفا ضد أوكرانيا ) و757 /1997 ( بيزيلدوفا ضد الجمهورية التشيكية ). و778/1997 ( كورونل، وآخرون ضد كولومبيا ) و781/1997 ( ألييف ضد أوكرانيا )، و796/1998 ( ريس ضد جامايكا )، و814/1998 ( باستوخوف ضد بيلاروس )، و829/1998 ( جادج ضد كندا )؛ و836/1998 ( جيلاوسكاس ضـد ليتوانيا )، و838/1998 ( هندريكس ضـد غيانـا )، و852/1999 ( بوريسنكو ضد هنغاريا )، و856/1999 ( شامبالا ضد زامبيا )، و864/1999 ( رويث آغودو ضد إسبانيا )، و875/1999 ( فيليبوفيتش ضـد ليتوانيا )، و878/1999 ( كانـغ ضـد جمهوريـة كوريـا )، و886/1999 ( بوندارنكو ضد بيلاروس )، و887/1999 ( لياشكيفتش ضد بيلاروس )، و89 3/1999 ( سهيد ضد نيوزيلندا )، و900/1999 ( س. ضد أستراليا ) و908/2000 ( إيفانز ضد ترينيداد وتوباغو )، و933/2000 ( أدريان مونديو بوسيو، وتوما أستودي وونغودي، وروني سيبو ماتوبوكا وآخرون ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية )، و941/2000 ( يونغ ضد أستراليا )، و950/2000 ( سارما ضد سريلانكا )، و960/2000 (بومغارتن ضد ألمانيا)، و981/2001 ( غوميس كاسافرانكا ضد بيرو )، و983/2001 ( لف وآخرون ضد أستراليا )، و986/2001 ( سيمي ضد إسبانيا )، و998/2001 (ألتامر وآخرون ضد النمسا)، و1007/2001 ( سينيرو فرنانديث ضد إسبانيا )، و1014/2001 ( بابان وآخرون ضد أ ستراليا )، و1020/2001( كابال وباسيني ضد أستراليا )، و1077/2002 ( كاربو وآخرون ضد الفلبين )، و1086/2002 ( فايس ضد النمسا ). ويرد نص هذه الآراء في المرفق السادس من المجلد الثاني.

93- وانتهت اللجنة أيضاً من النظر في 31 قضية بإعلان عدم قبولها. وهذه القضايا هي القضية رقم 693/1996 ( نام ضد جمهورية كوريا )، و743/1997 ( تروونغ ضد كندا )، و771/1997 ( بولين ضد الاتحاد الروسي )، و820/1998 ( راجان ضد نيوزيلندا )، و837/1998 ( كولانوفسكي ضد بولندا )، و872/1999 ( كوروفسكي ضد بولندا )، و876/1999 ( ياما وخالد ضد سلوفاكيا )، و881/1999 ( كولينـز ض د أستراليا )، و890/1999 ( كراوسر ضد النمسا )، و942/2000 ( يوناسن ضد النرويـج )، و951/2000 ( كريستيانسن ضد آيسلندا ) ، و953/2000 ( زوندل ضد كندا ) و956/2000 ( بيسيونيري ضد إسبانيا )، و972/2001 ( كازانتسيس ضد قبرص )، و978/2001 ( ديكسيت ضد أستراليـا )، و980/2001 ( حسين ضد مور يشيوس )، و984/2001 ( شوكورو جوما ضد أستراليا )، و987/2001 ( غومُبرت ضد فرنسا )، و989/2001 ( كولار ضد النمسا )، و1001/2001 ( ستريك ضد هولنـدا )، 1004/2001 ( إستفيل ضد إسبانيا )، و1013/2001 ( بوبولي ضد إسبانيا )، و1021/2002 ( هيرو بالاني ضد إسبانيا )، و1038/2001 ( أو كولكين ضد آيرلندا )، و1049/2002 ( فان بوفيليدي ضد فرنسا )، و1082/2002 ( دي كليبل ضد بلجيكا )، و1088/2002 ( فيريتي ضد فرنسا )، و1091/2002 ( بيريرا ضد سري لانكا )، و1114/2002 ( كافانا ضد آيرلندا )، و1142/2002 ( غرينسفن ضد هولندا )، و1169/2003 ( هوم ضد الفلبين ). ويرد نص هذه القر ارات في المرفق السابع من الجزء الثاني.

94- وبموجب النظام الداخلي للجنة، تعتمد هذه الأخيرة، في الأحوال العادية، إلى البت في مقبولية البلاغ ووقائعه الموضوعية معاً. ولا تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعالج مسألة المقبولية وحدها إلا في الظروف الاستثنائية. ويجو ز للدولة التي تُطلب منها معلومات بشأن المقبولية والوقائع أن تعترض في غضون شهرين على مقبولية البلاغ وأن تطلب النظر بشكل مستقل في المقبولية. بيد أن هذا الطلب لا يُحل الدولة الطرف من شرط تقديم معلومات عن وقائع البلاغ في غضون المهلة المحددة ما لم تقرر اللجنة أ و فريقها العامل المعني بالبلاغات أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم المعلومات بشأن وقائع البلاغ إلى ما بعد بت اللجنة في مقبولية البلاغ. وفي الفترة قيد الاستعراض، قررت اللجنة في سبع حالات، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، أن تنظر أولاً في مقبولية البلاغ.

95- وخلال الفترة قيد الاستعراض، أعلن الفريق العامل مقبولية أربع بلاغات، سوف يُنظر فيهما في دورة لاحقة على أساس وقائعها الموضوعية. ولا تنشر اللجنة عادة المقررات التي تعلن فيها قبول البلاغات. واعتمدت اللجنة مقررات إجرائية في عدد من القضاي ا التي لم يبت فيها (بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري أو بموجب المادتين 86 و91 من نظام اللجنة الداخلي). وطلبت اللجنة من الأمانة أن تتخذ إجراءات بشأن قضايا أخرى التي لم يبت فيها.

96- وقررت اللجنة إغلاق ملفي قضيتين بعد أن سحب المقدمان بلاغيهما (القضية ر قم 1081/2002 ( فيليس رومان ضد كولومبيا ) و1129/2002 ( مولومبي ضد زامبيا )) ووقف النظر في 19 بلاغا، لفُقدان الاتصال مع صاحب البلاغ أولاً (القضايا رقم 621/1995، ( لام ضد كندا )، و635/1995 ( بيني ضد ترينيداد وتوباغو )، و685/1996، ( جيمسون ضد كندا )، و729/1996 ( ماكنايت ضد جاماياكا )، و769/1997 ( شيدونمبروم ضد موريشيوس )، و776/1997، ( فيرين ضد أستراليا )، و801/1998، ( كوزينزوفا ضد أوكرانيا )، و804/1998 ( روشون ضد كندا )، و805/1998 ( زويف ضد أوكرانيا )، و809/1998، ( تشينسينكيدي ومالومبا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية )، و847/1999 ( ميغي ل أنخيل وآخرون ضد شيلي )، و853/1999 ( كودينوف ضد بيلاروس )، و885/1999 ( فولغين ضد الاتحاد الروسي )، و924/2000 ( سينغ ضد نيوزلندا )، و929/2000 ( لوباتشيف ضد الاتحاد الروسي ) و1046/2002 (سوريش ضد كندا)، وثانياً، لأن البلاغات فقدت موضوعها حيث تم منح سبل الانتصاف عن ال انتهاك المزعوم (1053/2002، ( براساد ضد أستراليا )).

باء - تزايد عدد البلاغات المعروضة على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

97- إن ازدياد عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري وازدياد الوعي العام بالإجراء المتبع أديا، كما ذكرت اللجنة في التقارير السابقة، إلى تزايد عدد البلاغات المعروضة على اللجنة. ويبين الجدول أدناه نمط العمل الذي أنجزته اللجنة فيما يخص البلاغات طوال السنوات التقويمية الست الماضية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.

البلاغات التي تم بحثها في الفترة 1997-2002

العام

القضايا الجديدة المسجلة

القضايا التي تم الفصل فيها (أ)

القضايا التي لم يبت فيها حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر

القضايا المقبولة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر

القضايا التي هي في مرحلة ما قبل القبول حتى 31 كانون الأول/ديسمبر

2002

107

51

278

19

259

2001

81

41

222

25

197

2000

58

43

182

27

155

1999

59

55

167

36

131

1998

53

51

163

42

121

1997

60

56

157

44

113

(أ) العدد الإجمالي لكافة القضايا التي فُصِل فيها (باعتماد آراء وبقرارات عدم المقبولية، والقضايا التي أوقف النظر فيها).

جيم - النهج المتبعة في دراسة البلاغات بموجب البروتوكول الا ختياري

1 - المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة

98- قررت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين، المعقودة في آذار/مارس 1989، أن تعين مقرراً خاصاً لمعالجة البلاغات الجديدة عند وصولها تباعاً، أي فيما بين دورات اللجنة، وفي الدورة الحادية والسبعين للجنة، التي عقد ت في آذار/مارس 2001، عُيّن السيد شاينين مقرراً خاصاً جديداً. وفي الفترة التي يتناولها هذا التقرير، أحال المقرر الخاص 92 بلاغاً جديداً إلى الدول الأطراف المعنية بموجب المادة 91 من النظام الداخلي للجنة وطلب منها معلومات أو ملاحظات بشأن مسألتي المقبولية والوق ائع الموضوعية. وطلب المقرر الخاص في 28 قضية تدابير مؤقتة للحماية عملاً بالمادة 86 من النظام الداخلي للجنة. ويرد وصف لاختصاص المقرر الخاص بطلب تدابير مؤقتة بموجب المادة 86 من النظام الداخلي وسحب هذا الطلب عند الاقتضاء، في التقرير السنوي لعام 1997 (1) .

2- اخت صاص الفريق العامل المعني بالبلاغات

99- قررت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين، المعقودة في تموز/يوليه 1989، أن تأذن للفريق العامل المعني بالبلاغات باعتماد مقررات يعلن فيها قبول البلاغات إذا وافق على ذلك الأعضاء الخمسة كلهم. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا الات فاق، يحيل الفريق العامل المسألة إلى اللجنة. ويمكن لـه القيام بذلك أيضاً كلما رأى أن على اللجنة نفسها أن تبت في مسألة المقبولية. ولا يمكن للفريق العامل أن يعتمد مقررات تعلن عدم قبول البلاغات، ولكن بإمكانه تقديم توصيات في هذا الشأن إلى اللجنة. وتجدر الإشارة إلى أن الفريق العامل المعني بالرسائل أعلن عن قبول أربع بلاغات خلال الفترة قيد البحث.

100- وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين، المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 1995، أن يتكفل كل عضو من أعضاء اللجنة ببلاغ واحد ويقوم بدور المقرر فيما يخصه في الفريق العامل وفي اللجنة بكامل هيئتها. ويرد وصف لدور المقرر في تقرير عام 1997 (2) .

دال - الآراء الفردية

101- تسعى اللجنة في عملها بموجب البروتوكول الاختياري، للتوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء. غير أن المادة 98 (الفقرة 4 من المادة 94 سابقاً) من نظامها الداخلي تجيز لفرادى أعضائها إضافة وجهات نظرهم (المؤيدة أو المعارضة) لآراء اللجنة. وبموجب هذه المادة، يمكن أيضاً للأعضاء أن يرفقوا آراءهم الفردية بآراء اللجنة التي يُعلن فيها قبول أو عدم قبول البلاغات (الفقرة 3 من المادة 92 سابقاً).

102- وخلال الفترة قيد الاستعراض، أُرفقت آراء فردية بآراء اللجنة في 13 قضية، هي القضايا رقم 726/1996 ( زيلدوف ضد أوكرانيا )، و757/1997 ( بيزولدوفا ضد الجمهورية التشيكية )، و814/1998 ( باستوخوف ضد بيلاروس )، و829/1998 ( جادج ضد كندا )، و838/1998 ( هندريكس ضد غيانا )، و852/1999 ( بوريسنكو ضد هنغاريا )، و900/1999 ( س ضد أستراليا )، و908/2000 ( إيفانز ضد ترينيداد وتوباغو )، و941/2000 ( يونغ ضد أستراليا )، و983/2001 ( لف وآخرون ضد أستراليا )، و1014/2001 ( بابان وآخرون ضد أستراليا )، و1020/2001 ( كابال وباسيني ضد أستراليا )، و1077/2002 ( كاربو وآخرون ضد الفلبين ) . وأُرفق رأيان فرديا ن أيضاً يتعلقان بقرارين للجنة أعلنت فيهما عدم قبول بلاغين - 693/1996 ( نام ضد جمهورية كوريا ) و942/2000 ( يوناسن ضد النرويج ).

هاء - القضايا التي نظرت فيها اللجنة

103- يرد استعراض الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري في الفترة من دورتها ال ثانية التي عقدت عام 1977 إلى دورتها الخامسة والسبعين التي عقدت في تموز/يوليه 2002 في تقاريرها السنوية الصادرة من عام 1984 إلى عام 2002، التي تتضمن، فيما تتضمنه، ملخصات للقضايا الإجرائية والموضوعية التي نظرت فيها اللجنة والقرارات التي اتخذتها. ويرد في مرفقا ت التقارير السنوية المقدمة من اللجنة إلى الجمعية العامة النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها والمقررات التي أعلنت فيها عدم قبول البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري.

104- وصدرت ثلاثة مجلدات تتضمن مقررات مختارة اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البرو توكول الاختياري، من الدورة الثانية إلى الدورة السادسة عشرة (1977-1982) ومن الدورة السابعة عشرة إلى الدورة الثانية والثلاثين (1982-1988)، ومن الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة التاسعـة والثلاثين (1980-1990) (CCPR/C/OP/1 و CCPR/C/OP/2وCCPR/C/OP/3) وما زال إصدار المجلس الرابع للمقررات المختارة، الذي يغطي الفترة الممتدة من الدورة الأربعين إلى الدورة السادسة والأربعين 1990-1992 متوقعاً قبل نهاية عام 2003. وتقرر إضافة إلى ذلك استكمال وتحديث سلسلة المقررات المختارة حتى بداية عام 2005. ولما كانت المحاكم المحلية تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصورة متزايدة، فلا بد أن تكون مقررات اللجنة متاحة للعالم بأكمله في مجلد مجمّع ومفهرس على النحو الوافي.

105- وتبين الخلاصة التالية التطورات الأخرى المتعلقة بالمسائل التي تم النظر فيها خلا ل الفترة المشمولة بهذا التقرير.

1- المسائل الإجرائية

(أ) التحفظات على البروتوكول الاختياري والإعلانات التفسيرية له

106- في القضية رقم 1086/2002 ( فايس ضد النمسا )، نظرت اللجنة في التحفظ الذي أبدته النمسا على المادة 5 من البروتوكول الاختياري على أساس أنه طب قاً لهذه المادة "لا يجوز للجنة ... أن تنظر في أي رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من أن المسألة ذاتها ليست محل بحث بالفعل من اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". واستجابة إلى ادعاء الدولة ال طرف بأنها لديها تحفظاً يستبعد اختصاص اللجنة من النظر في هذا البلاغ، أولاًَ، لأن صاحب البلاغ كان قد قدم قضيته بالفعل بغية أن تنظر فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وثانياً، كان طلب صاحب البلاغ بسحب قضيته من قائمة المحكمة قبل عرضها على اللجنة برهاناً على أنه قد أثار أساساً نفس الهواجس أمام الهيئتين، ولاحظت اللجنة ما يلي:

"... تشير اللجنة إلى الحكم الذي أصدرته في أنه في الحالة التي تذهب فيها المحكمة الأوروبية إلى ما يتجاوز اتخاذ قرار إجرائي أو تقني بشأن المقبولية وتقوم بإجراء تقييم للأسس الموضوعية للدعوى عن دئذ تكون الشكوى قد "بُحِثت" بموجب أحكام البروتوكول الاختياري أو في هذه الحالة التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف. وفي هذه القضية تلاحظ اللجنة أن المحكمة رأت أن احترام حقوق الإنسان لا يقتضي مواصلة النظر في الدعوى فقامت بشطبها من القائمة. وترى اللجنة أن اتخاذ قر ار بأن دعوى ما ليست مهمة بالقدر الكافي لمواصلة بحثها بعد أن قام صاحب الطلب بسحب الشكوى لا يعد بمثابة تقييم حقيقي لمضمونها. وبناء على ذلك يمكن القول إن المحكمة الأوروبية قد "بحثت" الشكوى كما أن اللجنة ليست مستبعدة بحكم التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف من النظ ر في الدعاوى التي قُدِّمت بموجب الاتفاقية الأوروبية لكن صاحب البلاغ قام في وقت لاحق بسحبها." (المرفق السادس، الفرع هاء - هاء، الفقـرة 8-3).

107- وفي القضية رقم 989/2001 ( كولار ضد النمسا )، قررت اللجنة ما يلي:

"في هذه القضية، ذهبت المحكمة الأوروبية إلى أبعد من دراسة معايير إجرائية محضة للمقبولية، معتبرةً طلب صاحب البلاغ غير مقبول، لعدم تطابقه من حيث الموضوع من ناحية، ولكونه لا يكشف عن أي أثر لانتهاك أحكام الاتفاقية من ناحية أخرى. وبالتالي تخلص اللجنة إلى القول بأن تحفظ الدولة الطرف لا يمكن رده لمجرد افتراض أن المحكمة لم تصدر حكما بشأن موضوع طلب صاحب البلاغ. ... ثم إن اللجنة تلاحظ كذلك أنه رغم وجود بعض أوجه الاختلاف في تأويل الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية وبين الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، فإن بين هذين الحكمين تقارب كبير في المضمون والنطاق. وفي ض وء نقاط التشابه الكبير بين الحكمين واستنادا إلى تحفظ الدولة الطرف، ترى اللجنة نفسها في منأى عن إعادة النظر في حكم انتهت إليه المحكمة الأوروبية بشأن سريان الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية بتغييرها لما انتهت إليه المحكمة، بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وبناء عليه، تقرر اللجنة قدم قبول هذا الجزء من البلاغ بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بما أن المسألة ذاتها قد سبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن نظرت فيها. أما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد، ت شير اللجنة إلى أن إعمال مبدأ عدم التمييز في ذلك الحكم لا ينحصر في الحقوق الأخرى المضمونة في العهد وتلاحظ أن الاتفاقية الأوروبية لا تتضمن أي نص مماثل يتعلق بالتمييز. غير أن اللجنة تلاحظ في الآن ذاته أن شكوى صاحب البلاغ لا تقوم على ادعاءات مستقلة بشأن التميي ز، إذ لا يتجاوز ادعاؤه بوقوع انتهاك للمادة 26 نطاقَ الادعاء في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وبالتالي، تنتهي اللجنة إلى القول بأن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول أيضا بموجب الفقـرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري" (المرفق السابع، الفرع قاف، ا لفقرات 8-4، و8-6، و8-7)

108- وفي القضية رقم 998/2001 ( ألتامر وآخرون ضد النمسا )، استنتجت اللجنة ما يلي:

"بعدما انتهت اللجنة إلى قبول تحفظ الدولة الطرف، يتعين عليها النظر فيما إذا كان موضوع هذا البلاغ هو ذاته الذي عُرض في إطار النظام الأوروبي. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن هذا الموضوع يتعلق بأصحاب البلاغ أنفسهم، وبالوقائع ذاتها، وبالحقوق الموضوعية عينها. وقد سبق للجنة في مناسبات فارطة أن قررت أن الحق القائم بذاته في المساواة وعدم التمييز الذي تنص عليه المادة 26 من العهد يقدم حماية أكبر من الحق الثانوي في عدم التمييز الوارد في المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية. وقد أحاطت اللجنة علما بقرار المحكمة الأوروبية في 12 كانون الثاني/يناير 2001 القاضي برد طلب صاحب البلاغ بصفته غير مقبول وبرسالة الأمانة العامة للمحكمة الأوروبية التي توضح الأسباب الممكنة لعدم المقبولية . وتلاحظ اللجنة أن طلب صاحب البلاغ قد رُفض لأن لا يبين أي أثر لانتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية أو في بروتوكولها إذ لم يثر قضايا في إطار الحق في الملكية الذي تحميه المادة 1 من البروتوكول رقم 1. وبناء عليه، وفي غياب ادعاء مستقل يٌقدَّم بموج ب الاتفاقية أو بروتوكولاتها، لم تكن المحكمة لتنظر فيما إذا كانت الحقوق الثانوية لصاحب البلاغ بموجب المادة 14 من الاتفاقية قد انتهكت أم لا. وبالتالي، وفي حيثيات هذه القضية، تستنج اللجنة أن مسألة انتهاك حق صاحب البلاغ في المساواة أمام القانون وحقه في عدم الت مييز من عدم انتهاكهما بموجب المادة 26 من العهد لا تشكل المسألة ذاتها التي عرضت على المحكمة الأوروبية" (المرفق السادس، الفرع ألف ألف، الفقرة 8-4).

109- وفي القضية رقم 757/1997 ( بيزولدوفا ضد الجمهورية التشيكية )، لاحظت اللجنة أن شكوى مماثلة مقدمة من صاحبة الب لاغ قد رفضتها اللجنة الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تشكل أي عقبة أمام مقبولية الشكوى الحالية، نظراً لأن المسألة لم تعد معلقة أمام أي إجراءات للتحقيق الدولي أو التسوية، وأن الجمهورية التشيكية لم تتحفظ على المادة 5(2) (أ) من البروتوكول الاختياري.

110- وفي القضية رقم 950/2000 ( سارما ضد سري لانكا )، " لاحظت اللجنة أن سري لانكا قد قدمت، بعد انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تصريحاً يقصر اختصاص اللجنة على الأحداث التي تقع بعد بدء نفاذ البروتوكول ال اختياري. ومع ذلك، اعتبرت اللجنة أنه بالرغم من أن الاختطاف المزعوم لابن صاحب البلاغ واختفاءه لاحقاً قد وقعا قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري على الدولة الطرف، فيجوز أن تكون الانتهاكات المزعومة للعهد، إذا تم تأكيدها بناء على حيثيات القضية، قد حدثت أو تواصل حدوثها بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري" (المرفق السادس، الفرع تاء، الفقرة 6-2).

111- وفي القضية رقم 1004/2001 ( إستيفيل ضد إسبانيا ) قررت اللجنة أنه لا ضرورة لبحث ما إذا كان تقديم المسألة ذاتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يحول دون النظر في هذه المس ألة بناء على تحفظ الدولة الطرف فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأنه سبق التثبت من أن صاحب البلاغ أساء استعمال الحق في تقديم البلاغات.

112- وفي القضية رقم 1020/2001 ( كابال باسيني ضد أستراليا )، وفيما يتعلق بتحفظ الدولـة الطرف على ال مادة 10(2) من العهد، حيث تقول الدولة الطرف: "فيما يتعلق بالفقرة 2(أ) يعد مبدأ الفصل هدفا تدريجي التحقق"، لاحظت اللجنة

"أن تحفظ الدولة الطرف في هذه المسألة محدد وشفاف، وأن نطاقه واضح. فهو يشير إلى الفصل بين المدانين وغير المدانين ولا يمتد، كما جادل صاحب الب لاغ ولم تعترض الدولة الطرف عليه، إلى تناول عنصر المعاملة على حدة الوارد في الفقرة 2(أ) من المادة 10 في إشارتها إلى هاتين الفئتين من الأشخاص. ومع أن اللجنة سلمت بأن 20 سنة مرت على إبداء الدولة الطرف لهذا التحفظ وأن الدولة تعتزم تحقيق هدفها ’تدريجيا‘، ورغم أ نه من المستحسن لجميع الدول الأطراف سحب التحفظات بسرعة، إلا أن أي نص لم يوجد في إطار العهد بشأن الجدول الزمني لسحب التحفظات. إضافة إلى ذلك، [لاحظت] اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف حتى الآن لتحقيق هذا الهدف ببناء مركز الحجز الاحتياطي في ملبورن عام 198 9، خصيصا لإيواء السجناء المحتجزين احتياطيا، كما لاحظت اللجنة اعتزام الدولة الطرف بناء سجنين جديدين في ملبورن، أحدهما سجن احتياطي، بانتهاء عام 2004. وبناء عليه، ورغم أنه قد يكون من المؤسف أن الدولة الطرف لم تحقق هدفها في الفصل بين المدانين وغير المدانين، ام تثالا تاماً للفقرة 2(أ) من المادة 10، لم تكن اللجنة لتجد أن التحفظ مناف لهدف العهد ومقصده" (المرفق السادس، الفرع دال دال، الفقرة 7-4).

(ب) عدم مقبولية البلاغات بسبب الزمن (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

113- لا تقبل اللجنة، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، إلا الرسائل المتعلقة بانتهاكات مزعومة للعهد وقعت بعد بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ما لم تكن هناك آثار مستمرة تشكل في حد ذاتها انتهاكاً لحق من الحقوق المنصوص عليها في العهد.

114- وفي القضية رقم 771/1997 ( بول ين ضد الاتحاد الروسي ). تناولت اللجنة مسألة "الآثار المستمرة" عند الإعلان عن عدم قبول البلاغ

"تلاحظ اللجنة أن محاكمة صاحب البلاغ بدأت في 1988 وأن الحكم القضائي الأخير صدر في حزيران/يونيه 1990، أي قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطر ف في 1 كانون الثاني/يناير 1992. وفي ضوء عدم قيام صاحب البلاغ بتقديم أي شكاوى محددة تستند إلى وجود آثار مستمرة لانتهاكات مزعومة للعهد أثناء محاكمته والتي قد تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للعهد، ترى اللجنة أنها غير مخولة، بسبب فوات الزمان المحدد، للنظر في هذا ال بلاغ". (المرفق السابع، الفرع جيم، الفقرة 6-2).

115- وقد أُعلِن عدم قبول الادعاءات بسبب الزمن في القضايا رقم 757/1997 ( بيزولدوفا ضد الجمهورية التشيكية )، و872/1999 ( كوروفسكي ضد بولندا )، و878/1999 ( كانغ ضد جمهورية كوريا ) و983/2001 ( لف ضد أستراليا ).

116- وواصل ت اللجنة أثناء الفترة قيد الاستعراض النظر في بلاغ كان قد قُدِّم قبل أن تعلن ترينيداد وتوباغو انسحابها من البروتوكول الاختياري بموجب المادة 12 من هذا البروتوكول. وفي القضية رقم 908/2000 ( إيفانز ضد ترينيداد وتوباغو )، أشارت اللجنة إلى أنه: "تم تقديم هذه القضي ة للنظر فيها قبل أن تنسحب الدولة الطرف من البروتوكول الاختياري اعتباراً من 27 تموز/يوليه 2000، ووفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، فإنها ما زالت خاضعة لتطبيق البروتوكول الاختياري عليها." (المرفق السادس، الفرع قاف، الفقرة 9). وحذت اللجنة هذا الحذو في البلاغ رقم 796/1998 ( رودجرز ضد جامايكا ) الذي قدم قبل أن تنسحب جامايكا من البروتوكول الاختياري في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997، اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير 1998.

(ج) عدم المقبولية بسبب غياب صفة الضحية (المادة 1 من البروتوكول ال اختياري)

117- في القضية رقم 890 /1999 ( كراوسر ضد النمسا ) تذكر اللجنة بأنه لا يمكنها النظر إلا في الرسائل الفردية المقدمة من المدعين أنفسهم بأنهم ضحايا أو من طرف أشخاص مخولين رسمياً بتمثيلهم. وأعلنت عدم قبول البلاغ لأن "صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل خطي يثبت تخويله رسمياً باتخاذ الإجراء بالنيابة عن والدته". (المرفق السابع، الفرع طاء، الفقرة 6-4). وأشارت اللجنة إلى قراراتها التي نصت دوماً على أنه ينبغي أن يعرض أي فرد أساساً مقنعاً لتقديم بلاغ نيابة عن شخص آخر في غياب أي تفويض بهذا الخصوص. وفي القضية رقم 893/199 9 ( سهيد ضد نيوزيلندا )، وجدت اللجنة أنه "في غياب أية ظروف خاصة لم يتم إثباتها أو إظهارها في القضية الحالية، فإنه من غير المناسب أن يقدم صاحب البلاغ أي ادعاء نيابة عن حفيده دون الإعراب عن الموافقة على هذا التصرف من جانب الوالد المخول حضانة الطفل". (المرفق ال سادس، الفرع فاء، الفقرة 7-2). وفي القضية رقم 781/1997 ( ألييف ضد أوكرانيا )، قررت اللجنة النظر في شكوى مقدم البلاغ فقط لأنه لم يشر إلى كونه قد خُوِّل التصرف نيابة عن زوجته ولم يوضح ما إذا كانت زوجته قادرة على تقديم شكواها بنفسها.

118- وفي القضية رقم 1038/200 1 ( أوكولجوين ضد آيرلندا )، وجدت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستطع الادعاء بأن لـه صفة "الضحية" بالمعنى الوارد في المادة 1 من البروتوكول الاختياري لأن "رسالة صاحب البلاغ تعترض على عدم استطاعته المشاركة في بعض الانتخابات من الناحية النظرية، أي دون أن يشير إلى ان تخابات محددة يكون قد منع فيها من ممارسة حقه في التصويت" (المرفق السابع، الفرع خاء، الفقرة 6-3).

119- وفي القضية رقم 951/2000 ( كريستيانسن ضد آيسلندا )، ا دعى صاحب البلاغ أن إدانته بسبب إقدامه على الصيد دون استيفاء الشروط اللازمة للحصول على حق في حصة جعلت منه ضحية انتهاك للمادة 26 من العهد لأن الشركة التي كان يعمل لحسابها كان عليها أن تشتري حقا في الحصول على حصة من آخرين ممن حصلوا على حق في الحصص مجاناً لأنهم كانوا نشطين في قطاع الصيد. بيد أن اللجنة لاحظت أن صاحب البلاغ لم يكن يملك سفينة ولا هو طلب قط الحصول ع لى حق في حصة بموجب قانون إدارة مصائد الأسماك. فهو لم يكن سوى قبطاناً على سفينة كانت لها رخصة صيد واشترت حقا في حصة. ولما استُنفدت حصة السفينة وتبين أن شراء حصة جديدة مكلف للغاية، وافق على الاستمرار في الصيد دون حصة، مرتكبا بذلك مخالفة جنائية بموجب قانون إد ارة مصائد الأسماك. ونظراً إلى هذه الحيثيات، رأت اللجنة أنه لا يمكن لصاحب البلاغ أن يدعي كونه ضحية تمييز على أساس إدانته بالصيد دون الحصول على حصة.

120- وفي القضية رقم 1169/2003 ( هوم ضد الفلبين )، استنتجت اللجنة ما يلي:

"فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب ا لمادة 1 من العهد، تشير اللجنة إلى قراراتها السابقة القاضية بأنه لأغراض تقديم بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري، لا يمكن للمادة 1 أن تشكل وحدها موضوعا لبلاغ يقدم بموجب البروتوكول الاختياري. علاوة على ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ بلاغه في سياق أي ادعاء ل’شعب‘ بالم عنى الوارد في المادة 1 من العهد. وبالتالي، يقع هذا الجانب من البلاغ خارج نطاق البروتوكول الاختياري من حيث الموضوع ومن حيث الشخص، على التوالي، ويعد الادعاء غير مقبول بموجب المادتين 3 و1 من البروتوكول الاختياري" (المرفق السابع، الفرع هاء هاء، الفقرة 4-2).

12 1- وفي القضية رقم 1114/2002، ( كافانا ضد آيرلندا )، لاحظت اللجنة أن "هذا الادعاء يعتبر من قبيل دعوى الحسبة ويتعلق بأعمال أخرى تقدم عليه الدولة الطرف فيما يتصل بالغير وليس بصاحب البلاغ نفسه. وينتج عن ذلك أن صاحب البلاغ ليس شخصياً ضحية". (المرفق السابع، الفرع جيم جيم، الفقرة 4-3).

(د) الادعاءات التي لا يتم إثباتها (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

122- تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري على أن "للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، أو الذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم الم حلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها".

123- ومع أن صاحب البلاغ غير ملزم بإثبات الانتهاك المزعوم في مرحلة القبول، لكنه يجب عليه أن يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءه لأغراض المقبولية. لهذا فإن "الادعاء ليس مجرد زعم، وإنما هو زعم مدعم بقدر معين م ن الأدلة. وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم الادعاء لأغراض المقبولية، فإنها تعتبر البلاغ غير مقبول، طبقا للمـادة 90(ب) من نظامها الداخلي.

124- وأعلن عدم قبول بلاغات لعدم دعمها بأدلة في القضايا رقم 726/1996 ( زيلدكوف ضد أوكرانيا )، 743/ 1997 ( ترونغ ضد كندا )، 757/1997 ( بيزولدوفا ضد الجمهورية التشيكية )،و781/1997 ( ألييف ضد أوكرانيا )، و820/1998 ( راجان ضد نيوزلندا )، و836/1998 ( جيلاوسكاس ضد ليتوانيا )، و837/1998 ( كولانوفسكي ضد بولندا )، و852/1999 ( بوريسنكو ضد هنغاريا )، و864/1999 ( رويث آغودو ضد إس بانيا )، و876/1999 ( ياما وخالد ضد سلوفاكيا )، و886/1999 ( بوندارنكو ضد بيلاروس )، و887/1999 ( لياشكيفتش ضد بيلاروس )، و890/1999 ( كراوسر ضد أستراليا )، و908/2000 ( إيفانز ضد ترينيداد وتوباغو )، و942/2000 ( يوناسن ضد النرويج )، و953/2000 ( زوندل ضد كندا )، و890/2001 ( حسي ن ضد موريشيوس )، و984/2001 ( شوكورو جوما ضد أستراليا )، و987/2001 ( جومبير ضد فرنسا )، و1001/2001 ( ستريك ضد هولندا )، و1013/2001 ( بوبولي ضد إسبانيا )، و1014/2001 ( بابان وآخرون ضد أستراليا )، و1020/2001 ( باسيني ضد أستراليا )، و1021/2002 ( هيروبلاني ضد إسبانيا )، و1049 /2002 ( فان بوفيلدي ضد فرنسا )، و1082/2002 ( دي كليبل ضد بلجيكا )، و1088/2002 ( فيريتي ضد فرنسا )، و1091/2002 ( بيريرا ضد سري لانكا )، و1114/2002 ( كافانا ضد آيرلندا )، و1142/2002 ( فان غرينسفن ضد هولندا ). وتم إرفاق الآراء الفردية بآراء اللجنة فيما يتعلق بالقضية 942/ 2000 ( يوناسن ضد النرويج ) بشأن قضية عدم الإثبات.

125- في القضية رقم 886/1999 ( بوندارنكو ضد بيلاروس ) والقضية رقم 887/1999 ( لياشكيفتش ضد بيلاروس )، وفيما يتصل بادعاء مفاده أن إدانة صاحب البلاغ لم تكن تستند إلى أدلة كافية فإن اللجنة :

"قررت أنه ليس للجنة عموما ً، بل لمحاكم الدول الأطراف، أن تستعرض الأدلة القائمة ضد المتهم إلا إذا أمكن التحقق من أن تقدير عناصر الأدلة كان تقديراً تعسفياً بصورة واضحة أو أنه بمثابة إنكار للعدالة، أو أن المحكمة من ناحية أخرى قد أخلت بالتزامها بالاستقلالية والحياد" (المرفق السادس الفر عان سين وعين، الفقرتان 9-3 و8-3).

126- وخلصت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضايا رقم 762/1996 ( زيلدكوف ضد أوكرانيا )، و836/1998 ( جيلاوسكاس ضد ليتوانيا )، و1169/2003 ( هوم ضد الفلبين ).

127- وفي القضية رقم 972/2001 ( كازانتسيس ضد قبرص ) استنتجت اللجنة ما يلي:

"ا حتج صاحب البلاغ بالمادة 2 من العهد إلى جانب المواد 17، و25(ج)، و26. ويثير ذلك مسألة ما إذا كان عدم وجود أي إمكانية لصاحب البلاغ للطعن في عدم تعيينه قاضياً يبلغ حد انتهاك للحق في انتصاف فعال كما تنص على ذلك الفقرة 3 (أ) و(ب) من المادة 2 من العهد. وتنص الفقر ة 3 من المادة 2 على أنه بالإضافة إلى حماية حقوق العهد بشكل فعال، يجب على الدول الأطراف أن تعمل على أن تكون للأفراد سبل انتصاف في متناولهم وتتسم بالفعالية والقابلية للتنفيذ من أجل الدفاع عن تلك الحقوق. وتشير اللجنة إلى أن المادة 2 لا يمكن الاحتجاج بها من قِ بل الأفراد إلا بالارتباط مع مواد أخرى من العهد، وتلاحظ أن الفقرة 3(أ) من المادة 2 تنص على أن تتعهد كل دولة طرف ’بأن تكفل توفر سبيل فعال للانتصاف لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته‘. ويبدو من خلال قراءة حرفية لهذا الحكم أنه يشترط أساساً إثبات وقوع انتهاك فعلي ل إحدى ضمانات العهد إثباتاً رسمياً من أجل الحصول على سبل للانتصاف مثل الجبر أو رد الاعتبار. غير أن الفقرة 3(ب) من المادة 2 تلزم الدول الأطراف بأن تعمل على إثبات الحق في هذا الانتصاف من قِبل هيئة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، وتلك ضمانة عديمة الأثر إذا ل م توجد عندما يكون الانتهاك غير ثابت بعد. وإذا كان لا يعقل أن تطالب دولة طرف، استنادا إلى الفقرة 3(ب) من المادة 2، بإتاحة هذه الإجراءات مهما كانت هذه الادعاءات عديمة الأساس، فإن الفقرة 3 من المادة 2، تشكل حماية لمن يدعون كونهم ضحية إذا كانت ادعاءاتهم قائمة على أساس جيد من أجل الاحتجاج بها بموجب العهد. ونظرا لكون صاحب هذا البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية، ادعاءاته بموجب المواد 17، و25، و26، فإن ادعاءه وقوع انتهاك للمادة 2 من العهد غير مقبول أيضا بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري" (المرفق السابع، الفرع نو ن، الفقرة 6-6).

(ه‍) الادعاءات التي تتنافى مع أحكام العهد (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)

128- وفي القضية رقم 953/2000 ( زوندل ضد كندا )، رأت اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ يتنافى مع أحكام المادة 19 من العهد وبالتالي فهو غير مقبول من حيث المضمون بموجب الما دة 3 من البروتوكول الاختياري، حيث استنتجت ما يلي:

"إلا أن اللجنة تعتبر، بالرغم من استعداد الدولة الطرف للخوض في الوقائع الموضوعية للبلاغ، أن الدعوى المقدمة من صاحب البلاغ لا تتمشى مع أحكام المادة 19 من العهد وهي بالتالي غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وبالرغم من أن الحق في حرية التعبير، كما يرد في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، يمتد إلى اختيار الوسيلة، فإنه لا يعادل الحق المطلق لأي فرد أو مجموعة في عقد مؤتمرات صحفية داخل حرم البرلمان. أو في أن تُبث هذه المؤتمرات الصحفية من طرف الآخرين. وإن بات من الثابت أن صاحب البلاغ حصل على حجز لاستخدام قاعة المؤتمرات الصحفية ` شارلز لينش ` وأن هذا الحجز تعذَّر إنفاذه بسبب القرار الذي اعتمده البرلمان بإجماع أعضائه والقاضي بمنع صاحب البلاغ من دخول حرم البرلمان، فإن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ ظل حراً في أن يختار مكاناً آخر يعقد فيه مؤتمره الصحفي. لذلك، فإن اللجنة، بعد أن نظرت بعناية في المواد المعروضة عليها، تتبنى الموقف بأن دعوى صاحب البلاغ، التي تأسست على عدم تمكنه من عقد مؤتمر صحفي في قاعة المؤتمرات الصحفية ` شارلز لينش ` ، تقع خارج نطاق الحق في حرية التعبير، كما تحميه الفقرة 2 من المادة 19 من العهد" (المرفق السابع، الفرع لام، الفقرة 8-5).

129- وفي القضية رقم 693/1996 ( نام ضد جمهورية كوريا )، أعادت اللجنة النظر في قرار قبولها للبلاغ على النحو التالي:

"تلاحظ اللجنة أن البلاغ، كما يؤوله الطرفان، لا يتعلق بحظر نشر جهة غير حكومية لمناهج دراسية كما اشتُكي من ذلك أول الأمر... وثبت لدى اللجنة قبوله... . إنما يتعلق البلاغ بادعاء صاحبه عدم وجود أي عملية للتدقيق والتمحيص لغرض تقديم منشورات غير حكومية لكي توافق عليها السلطات، من أجل استخدامها منا هج دراسية. ومع التأكيد على أن الحق في تأليف المناهج الدراسية المعدة للمدارس ونشرها هو في حماية المادة 19 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي أن مخول لكي يعرض المناهج الدراسية التي يعدها على السلطات لكي تدقق فيها وتمحص ثم توافق عليها أو ترفضها للاستخ دام كمناهج دراسية في المدارس الإعدادية العامة. وترى اللجنة أن هذا الادعاء يقع خارج نطاق المادة 19 وبالتالي فهو غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري" المرفق السابع، الفرع ألف، الفقرة 10). وقد أرفق بقرار اللجنة رأي فردي لأحد أعضاء اللجنة.

130- وأ علن عدم قبول القضايا التالية على أساس تنافيها مع العهد وهي القضية رقم 820/1998 ( راجان ضد نيوزلندا )، و837/1998 ( كولانوفسكي ضد بولندا )، و956/2000 ( بيسيونيري ضد إسبانيا )، و972/2001 ( كازانتسيس ضد قبرص )، و980/2001 ( حسين ضد موريشيوس )، و984/2001 ( شوكورو جوما ضد أ ستراليا )، و1001/2001 ( ستريك ضد هولندا )، و1020/2001 ( كابال وباسيني ضد أستراليا )، و1142/2002 ( فان غرينسفن ضد هولندا ) و1169/2003 ( هوم ضد الفلبين ).

131- وتنص المادة 3 من البروتوكول الاختياري على أنه يمكن رفض أي بلاغ ينطوي على إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغ ات. وحتى الآن، لم تحدد اللجنة في تعليق عام أو في اجتهادها ما الذي يعتبر على وجه الدقة إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات. ولا يزال يتعين تطوير هذا الاجتهاد. وفي القضية رقم 1004/2001 ( إستفيل ضد إسبانيا )، لاحظت اللجنة:

"أن الشكوى الوحيدة لصاحب البلاغ تتعل ق بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد، والتي تنص على "أن لكل شخص أدين بجريمة الحق في اللجوء إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه". وتلاحظ اللجنة "أنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يمارس حق النقض بموجب النظام القانوني في الدولة الطرف لو أن محكمة كتالونيا العليا تولت محاكمته، على أن صاحب البلاغ هو الذي أصر مراراً وتكراراً على أن تحاكمه المحكمة العليا مباشرة. ونظراً لأن صاحب البلاغ كان قاضياً يتمتع بخبرة عريقة، ترى اللجنة أنه تنازل عن حق النقض بإصراره على ألا يحاكم إلا من جانب المح كمة العليا. وترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ يمثل في هذه الحالة استخداماً تعسفياً لحقه في تقديم البلاغات عملاً بأحكام المادة 3 من البروتوكول الاختياري." (المرفق السابع، الفرع شين، الفقرة 6-2).

(و) شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية (الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

132- تنص الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري على ألا تنظر اللجنة في أي بلاغ قبل أن تتأكد من أن مقدمه استنفد جميع سبل التظلم المتاحة محلياً . غير أن تشريع اللجنة الراسخ هو أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إ لا بقدر ما تكون سبل الانتصاف تلك فعالة ومتاحة. ويتعين على الدولة الطرف تقديم "تفاصيل تثبت أن سبل الانتصاف التي تحدثت عنها قد أتيحت بالفعل لصاحب البلاغ في ظل ظروف قضيته، علاوة على إثبات أن سبيل الانتصاف هذه كان من الممكن أن تكون فعالة" (القضية رقم 4/1977 ( ت وريس راميرس ضد أوروغواي )) وهو الاستنتاج الذي أعيد التأكيد عليه مؤخراً في القضيتين رقم 852/1999، ( بوريسنكو ضد هنغاريا ) و900/1999، ( س. ضد أستراليا ).

133- وتنص القاعدة أيضاً على عدم استبعاد اللجنة من دراسة أي بلاغ إذا ما ثبت أن تطبيق سبل الانتصاف قيد البحث كا ن مطولاً بصورة غير معقولة. ففي القضية رقم 864/1999 ( رويث آغودو ضد إسبانيا )، اعتبرت اللجنة أنه

"فيما يخص القضية قيد البحث، كانت الإجراءات القضائية قد بدأت في عام 1983 ولم يصدر أي حكم حتى عام 1994، وأن الدولة الطرف لم تثبت سبب التأخير في رسائلها. وتوصلت الل جنة إلى استنتاج مفاده أن سبل الانتصاف المحلية في هذه الظروف كانت مطولة إلى حد غير معقول بالمعنى الوارد في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري وتبعاً لذلك فإن ذلك الحكم لم يمنعها من بحث الأسس الموضوعية للبلاغ الحالي". (المرفق السادس، الفرع لام، الفقرة 6-2).

134- وفي القضية رقم 778/1997 ( كورونل وآخرون ضد كولومبيا )، اعتبرت اللجنة أن طول الفترة التي استغرقتها الإجراءات القضائية المتصلة بالتحقيق في وفاة ومحاكمة القائمين بهذا العمل لم يكن مبرراً. وبالإضافة إلى ذلك ذكرت بأنه إذا كان الانتهاك موضوع الشك وى خطيراً بصورة خاصة، كما هو الحال بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما الحق في الحياة، فإن أي سبل انتصاف ذات طبيعة تأديبية وإدارية فحسب لا يمكن اعتبارها كافية أو فعالة. وعلاوة على ذلك فإن الإجراءات التعويضية كانت مطولة على نـحو غير معقول". (ا لمرفق السادس، الفرع جيم، الفقرة 6-2).

135- وفي الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، أعلن عدم قبول شكاوى معينة لعدم اللجوء إلى سبل الانتصاف المتاحة والفعالة. انظر القضايا 743/1997 ( ترونغ ضد كندا )، و881/1999 ( كولنز ضد أستراليا )، و890/1990 ( كراوسر ضد النمسا ). و 900/1999( س. ضد أستراليا )، و942/2000 ( يوناسن ضد النرويج )، و953/2000 ( زوندل ضد كندا )، و956/2000 ( بيسيونيري ضد إسبانيا )، و978/2001 ( ديكسيت ضد أستراليا )، و980/2001 ( حسين ضد موريشيوس )، و984/2001 ( شوكورو جوما ضد أستراليا )، و1013/2001 ( بوبولي ضد إسبانيا )، و1014/2 001 ( بابان وآخرون ضد أستراليا )، و1049/2002 ( فان بوفيلدي ضد فرنسا ) و1082/2002 ( دي كليبل ضد بلجيكا )، و1088/2002 ( فيريتي ضد فرنسا )، و1091/2002 ( بيريريا ضد سري لانكا ). وأُرفقت ثلاثة آراء فردية بآراء اللجنة فيما يتعلق بالقضية رقم 942/2000 ( يوناسن ضد النرويج ) بش أن مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

(ز) عدم مقبولية بلاغ ما بسبب تقديمه إلى هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية (الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

136- تنص الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، على أنه على اللج نة أن تتأكد من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وأبدت بعض الدول، عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تحفظاً لمنع اختصاص اللجنة إذا كانت المسألة نفسها محل دراسة في هيئة أخرى. وأثناء الفترة التي يتناولها هذه الاستعراض، عالجت اللجنة هذه المسألة في القضايا رقم 989/2001 ( كولار ضد النمسا )، و998/2001 ( ألتامر وآخرون ضد أستراليا ) و1086/2002 ( فايس ضد النمسا ) (انظر الفقرات من 21 إلى 23).

(ح) عبء الإثبات

137- تستند اللجنة في آرائها، بموجب البروتوكول الاختي اري، إلى جميع المعلومات المكتوبة التي تقدمها إلى الأطراف. ويعني ذلك أنه إذا لم تقدم الدولة الطرف رداً على ادعاءات صاحب البلاغ، فإن اللجنة تعطي ما هو غير متنازع فيه منها الوزن الذي يستحقه، شريطة أن يكون مدعوماً بأدلة. وفي الفترة قيد الاستعراض، ذكّرت اللجنة بهذا المبدأ في آرائها بشأن القضايا رقم 778/1997 ( كورونل وآخرون ضد كولومبيا )، و836/1998 ( جيلاوسكاس ضد ليتوانيا )، و838/1998 ( هندريكس ضد غيانا )، و908/2000 ( إيفانز ضد ترينيداد وتوباغو ).

138- وفي القضية رقم 757/1997 ( بيزولدوفا ضد الجمهورية التشيكية )، اعتبرت الل جنة أن "... الدولة الطرف لم تعالج ادعاءات صاحبة البلاغ بأنها قد حُرمت من الحصول على الوثائق التي تعتبر حاسمة بالنسبة للقرار الصحيح لقضيتها. وفي غياب أي تفسير من الدولة الطرف لا بد من إيلاء ادعاءات صاحبة البلاغ الاهتمام الواجب". (المرفق السادس، الفرع باء، ا لفقرة 11-4). وقد أُرفق رأي فردي واحد بآراء اللجنة في القضية الحالية.

(ط) التدابير المؤقتة المتخذة بموجب المادة 86

139- يجوز للجنة، بموجب المادة 86 من نظامها الداخلي، بعد تلقي أي بلاغ وقبل اعتماد آرائها، أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة تفادياً لإلحاق أي ضرر يتعذر تداركه بضحية الانتهاكات المزعومة. وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة في الحالات المناسبة، ولا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من محاكمة عادلة، أو من ينوب عنهم. ونظرا ً للطابع المستعجل لهذه البلاغات، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عدم تنفيذ أحكام الإعدام أثناء النظر في القضايا. كذلك طُبقت المادة 86 في ظروف أخرى، وعلى سبيل المثال في حالات كان فيها الترحيل أو التسليم وشيكاً وخطر انتهاك الحقوق التي يحميها العهد حقيق ياً أو كان فيها صاحب البلاغ معرضاً لخطر حقيقي بانتهاك الحقوق التي يحميها العهد. وفيما يتعلق بتصور اللجنة عما إذا كانت هذه القضية تشكل طلباً بموجب المادة 86 أم لا، انظر آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 558/1993 ( كانيبا ضد كندا ) (3) .

(ي) خرق الالتزامات الم تعهد بها بموجب البروتوكول الاختياري

140- متى تجاهلت دولة طرف قرارات اللجنة المتخذة بموجب المادة 86، جاز للجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف قد أخلت بما تعهدت به من التزامات بموجب البروتوكول الاختياري. وفي القضية رقم 1086/2002 ( فايس ضد النمسا )، رأت اللجنة أن

"الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب البروتوكول، بتسليم صاحب البلاغ قبل أن تتمكن اللجنة من تناول ادعاءاته بحدوث ضرر لا يمكن تداركه لحقوقه بموجب العهد. وعلى وجه الخصوص، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء تسلسل الأحداث في هذه القضية من حيث إنه بدلاً من طلب اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية بناء على الافتراض بأن ضرراً لا يمكن تداركه قد يتبع تسليم صاحب البلاغ، فسعت أولاً بموجب المادة 86 من نظامها الداخلي للحصول على آراء الدولة الطرف بشأن عدم إمكان تدارك الضرر اللاحق. ويمكن بذلك للدولة الطرف أن تثبت للجنة أن التسليم لن يسف ر عن إلحاق ضرر لا يمكن تداركه. وتعتبر التدابير المؤقتة بموجب المادة 86 من قواعد اللجنة التي تم اعتمادها بما يتطابق مع أحكام المادة 39 من العهد، أساسية بالنسبة لدور اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وأن انتهاك هذه القاعدة، وخصوصاً من خلال تدابير لا يمكن تد اركها من قبيل تسليم الضحية أو إبعاده عن البلاد إنما يقوض حماية العهد للحقوق عن طريق البروتوكول الاختياري" (المرفق السادس، الفرع وار واو، الفقرتان 7-1 و7-2).

141- وفي 24 تموز/يوليه 2003، أصدرت اللجنة بيانا صحفيا وبعثت رسالة إلى سلطات أوزبكستان تشجب فيها إعد ام ستة أشخاص كانت قضاياهم ما تزال معروضة على اللجنة، وهي القضايا رقم 1170/2003 ( مظفر مرزايف ضد أوزبكستان )، و1166/2003 ( شوكرات أنداشايف ضد أوزبكستان )، و1165/2003 ( ألوغبيك إيشوف ضد أوزبكستان )، و1162/2003 ( إيلخون بابادزانوف ومقصود إسماعيلوف ضد أوزبكستان )، و11 50/2003 ( أزامات أوطيف ضد أوزبكستان ). وذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بأن موقفها هذا يبلغ حد الخرق الجسيم لأحكام البروتوكول الاختياري بإعدامها فردا ما تزال قضيته معروضة على اللجنة، لا سيما وأن طلبا قد صدر من أجل الحماية المؤقتة بموجب المادة 86 من النظام الداخلي للجنة.

2- المسائل الموضوعية

(أ) الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

142- تحمي الفقرة 1 من المادة 6 الحق الفطري في الحياة لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

143- وفي القضية رقم 778/1997 ( كورونل وآخرون ضد كولومبيا ) ، استنتجت اللجنة أن شعبة حقوق الإنسان التابعة لمكتب المدعي العام اعترفت بأن قوات الأمن الحكومية احتجزت وقتلت سبعة مواطنين كولومبيين في عام 1993، وأن الدولة الطرف لم تنكر هذه الوقائع ولم تتخذ التدابير الضرورية ضد هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن قتل الضحايا، مما يسفر عن انتهاك للمادة 6 من العهد. (المرفق السادس، الفرع جيم، الفقرة 9-3).

144- وفي القضية رقم 950/2000 ( سارما ضد سري لانكا )، " وفيما يتعلق باحتمال انتهاك المادة 6 من العهد، [لاحظت] اللجنة أن صاحب البلاغ لم يطلب إليها الاستنتاج بأن ابنه قد توفى. علاوة على ذ لك، ومع تذرعه بالمادة 6، [طلب] أيضاً الإفراج عن ابنه، مما يشير إلى أنه لم يقطع الأمل في أن يعود ابنه إلى الظهور مرة أخرى. [ورأت] اللجنة، في هذه الظروف، أن ليس لها أن تفترض أن ابن صاحب البلاغ قد توفى. ... [ورأت] اللجنة أن من الملائم في هذه القضية عدم التوصل إلى أية نتيجة بشأن المادة 6" (المرفق السادس، الفرع تاء، الفقرة 9-6).

145- وفي القضية رقم 838/1998 ( هندريكس ضد غيانا )، وجدت اللجنة أنه تم خرق المادة 6 لأن صاحب البلاغ أُعدم بعد محاكمة لم تقدم له فيها المساعدة القانونية في كافة مراحل الإجراءات الجنائية.

146 - وفي القضية رقم 1077/2002 ( كاربو ضد الفلبين )، لاحظت اللجنة:

"أن جريمة القتل في قوانين الدولة الطرف تنطوي على تعريف واسع النطاق جداً، يستلزم قتل شخص لآخر. وتلاحظ اللجنة في هذه القضية، أن المحكمة العليا رأت أن ما يحكم القضية هو المادة 48 من قانون العقوبات ا لمنقح التي تقضي في حالة القيام بفعل واحد يتألف من جريمتين بتوقيع أقصى عقوبة على الجريمة الأشد خطورة. ولما كانت الجرائم المرتكبة في فعل واحد هي ثلاث عمليات قتل والشروع في القتل، فقد وُقعت تلقائياً أقصى عقوبة ممكنة عن القتل، وهي عقوبة الإعدام، وذلك إعمالاً ل أحكام المادة 48. وتشير اللجنة إلى قراراتها التي تفيد بأن الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام يشكل حرماناً تعسفياً من الحياة، انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد، في حالة توقيع عقوبة الإعدام دون التمكين من مراعاة ظروف المدعى عليه الشخصية أو ظروف ارتكاب الجريمة المحددة. ويتضح من ذلك أن الفرض التلقائي لعقوبة الإعدام على أصحاب البلاغ بموجب المادة 48 من قانون العقوبات المنقح ينتهك الحقوق التي تكفلها لهم الفقرة 1 من المادة 6 من العهد" (المرفق السادس، الفرع هاء هاء، الفقرة 8-3). وقد أرفق عضوان رأياً فردياً لكل منهما بآراء اللجنة.

147- وفي القضية رقم 829/1998 ( جادج ضد كندا )، استنتجت اللجنة ما يلي:

"السؤال 1. بما أن كندا ألغت عقوبة الإعدام، فهل انتهكت حق صاحب البلاغ في الحياة بموجب المادة 6، أو حقه في عدم الخضوع للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ا لمهينة بموجب المادة 7، أو حقه في سبيل انتصاف فعال بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد بإبعادها صاحب البلاغ إلى دولة يواجه فيها عقوبة الإعدام دون أن تعمل على ضمان عدم تنفيذ تلك العقوبة؟

"بالنظر إلى التزامات كندا، بصفتها دولة طرفاً ألغت عقوبة الإعدام، في مجا ل نقل أشخاص إلى بلدا آخر يواجهون فيه عقوبة الإعدام، تشير اللجنة إلى قرارها السابق في قضية كيندلر ضد كندا . ... [في هذه القضية] رأت اللجنة أنه بما أن كندا لم تفرض بنفسها عقوبة الإعدام لكنها سلمت صاحب البلاغ إلى الولايات المتحدة لمواجهة عقوبة الإعدام، وهي دول ة لم تلغ عقوبة الإعدام، فإن التسليم في حد ذاته لا يبلغ مبلغ انتهاك من جانب كندا ما لم يكن هناك خطر حقيقي يهدد بانتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب العهد في الولايات المتحدة... .

"ومع التسليم بأن على اللجنة أن تعمل على ضمان الاتساق والتماسك في قراراتها، تلاحظ الل جنة احتمال وجود حالات استثنائية يلزم فيها إعادة النظر في نطاق وتطبيق الحقوق المحمية في العهد، كحالة يطال فيها الانتهاك المزعوم أول الحقوق - الحق في الحياة - لا سيما إذا كانت هناك تطورات وتغيرات حيثية وقانونية ملحوظة في الرأي الدولي فيما يتعلق بالمسألة التي أُثيرت. وتدرك اللجنة أن القرار السابق المذكور أعلاه صدر منذ حوالي 10 سنوات، وأن توافقا دوليا في الآراء أخذ ينتشر منذ ذلك الحين مؤيدا لإلغاء عقوبة الإعدام وأن توافقا في الآراء يتزايد في البلدان المحتفظة بعقوبة الإعدام من أجل عدم تنفيذها. ومن المهم أن تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترفت، منذ قضية كيندلر، بضرورة تعديل قانونها الداخلي لضمان حماية الأشخاص الذين تسلمهم كندا ويواجهون عقوبة الإعدام في الدولة المستلمة لهم، في قضية الولايات المتحدة ضد بورنز ... . وترى اللجنة أنه ينبغي تأويل العهد بصفته صكا حياً وأن الحقوق المحمية بموجبه ينبغي إعمالها في سياق الظروف الحالية وفي ضوئها.

"ولدى استعراض تطبيقها للمادة 6، تلاحظ اللجنة أنه ينبغي تأويل معاهدة ما بحسن نية ووفقا للمعنى العادي الذي يعطى للنصوص وسياقها في المعاهدة وفي ضوء هدف ومقصد المعاهدة، كما تنص على ذلك اتفاق ية فيينا لقانون المعاهدات. فالفقرة 1 من المادة 6 التي تنص على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان" تعد بمثابة قاعدة عامة غرضها حماية الحياة. والدول الأطراف التي ألغت عقوبة الإعدام ملزمة بموجب هذه الفقرة بالحماية في جميع الظروف. ومن الواضح أن الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 6 قد أدرجت لتجنب قراءة للفقرة الأولى من المادة 6، قد يفهم منها أن الفقرة تلغي عقوبة الإعدام في حد ذاتها. وتُعزز بنيةُ هذه المادة بالكلمات الاستهلالية للفقرة 2 ( ` ... في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام... ` ) وبالفقرة 6 ( ` ليس في هذه المادة أ ي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أي دولة طرف في هذا العهد ` ). وبالفعل، للفقرات من 2 إلى 6 وظيفة مزدوجة تتمثل في جعل استثناء للحق في الحياة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام وفي حصر نطاق ذلك الاستثناء. فلا يستفيد من هذا الاستثناء إلا الح كم بالإعدام لدى وجود عناصر معينة. ومن هذه الجوانب الحصرية تلك الموجودة في الكلمات الاستهلالية للفقرة 2، أي أن الدول الأطراف ’التي لم تلغ عقوبة الإعدام’ هي فقط التي يمكن أن تستفيد من الحالات الاستثنائية المسطرة في الفقرات من 2 إلى 6. أما بالنسبة للبلدان الت ي ألغت عقوبة الإعدام، فعليها واجب عدم تعريض شخص لخطر حقيقي يهدد بتطبيق هذه العقوبة. وبالتالي، لا يجوز لها أن تنقل، إما بالإبعاد أو التسليم، أشخاصا من منطقة خاضعة لولايتها القضائية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يحكم عليهم بالإعدام، دون أن تعمل على ضمان ع دم تطبيق عقوبة الإعدام.

"وتقر اللجنة أن التعامل مع الدول الأطراف اللاغية لعقوبة الإعدام والمحتفظة بها قد تم بطريقة مختلفة من خلال تأويل الفقرتين 1 و2 من المادة 6. لكن اللجنة ترى في ذلك نتيجة حتمية لصيغة الحكم ذاته، التي تسعى، كما يتضح ذلك من الأعمال التحضي رية ، إلى التخفيف من شدة الآراء المتعارضة بشأن قضية عقوبة الإعدام، في محاولة للتوصل إلى حل وسط بين واضعي هذا الحكم ... . لذا يبدو من المنطقي تأويل القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6، من منظور واسع، بينما تؤول الفقرة 2، التي تتناول عقوبة الإعدام، من منظور ضيق.

"لهذه الأسباب، ترى اللجنة أن كندا، بصفتها دولة طرفا ألغت عقوبة الإعدام، وبصرف النظر عما إذا كانت قد صدقت على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد، الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، قد انتهكت حق صاحب البلاغ في الحياة بموجب الفقرة 1 من المادة 6، من خلال إبعاده إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه عقوبة الإعدام، دون ضمان عدم تطبيق العقوبة. صحيح إن اللجنة تدرك أن كندا لم تفرض بنفسها عقوبة الإعدام على صاحب البلاغ. غير أن بإبعاد كندا له إلى بلد يواجه فيه عقوبة الإعدام، أقامت الصلة الحاسمة في العلاقة السببي ة التي ستجعل إعدام صاحب البلاغ أمرا ممكنا.

"أما فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بوجوب تقييم سلوكها في ضوء القانون المعمول به وقت وقوع انتهاك المعاهدة المزعوم، ترى اللجنة أن حماية حقوق الإنسان تتطور وأن معنى حقوق العهد ينبغي تأويله من حيث المبدأ بالإشارة إلى وقت تناول هذه الحقوق لا بالإشارة إلى وقت وقوع الانتهاك المزعوم كما ذهبت إلى ذلك الدولة الطرف. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا أنه قبل إبعاد صاحب البلاغ إلى الولايات المتحدة تغير موقف اللجنة فيما يتعلق بدولة ألغت عقوبة الإعدام ... مما إذا كانت عقوبة الإعدام ستنفذ بعد التسليم إلى دولة أخرى، انتهاكا للعهد، إلى مدى وجود خطر حقيقي بتنفيذ عقوبة الإعدام في حد ذاته ... . وعلاوة على ذلك، فإن مخاوف الدولة الطرف فيما يتعلق باحتمال الرجعية في النهج ليس لها أي أثر على المسائل المستقلة التي سيتناولها السؤال 2 أدناه.

"السؤال 2. سلمت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أُبعد إلى الولايات المتحدة قبل أن يتمكن من ممارسة حقه في استئناف الحكم القاضي برفض طلبه تأجيل إبعاده أمام محكمة الاستئناف في كيبيك. ونتيجة لذلك، لم يتمكن صاحب البلاغ من الحصول على أي سبل انتصاف أخرى قد تكون متاحة. فهل انت هكت الدولة الطرف حقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و7، والفقرة 3 من المادة 2 من العهد، بإبعادها صاحب البلاغ إلى دولة يواجه فيها عقوبة الإعدام قبل أن يتمكن من ممارسة كل حقوقه في الطعن في الإبعاد؟

"فيما يتعلق بما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب الب لاغ بموجب المادة 6 والفقرة 3 من المادة 2 من العهد، بإبعادها له إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه عقوبة الإعدام، قبل أن يتمكن من ممارسة حقه في استئناف الحكم القاضي برفض طلبه تأجيل إبعاده أمام محكمة الاستئناف في كيبيك. ونتيجة لذلك، لم يتمكن من الحصول على سبل ا نتصاف أخرى متاحة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبعدت صاحب البلاغ من المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية في غضون ساعات من صدور القرار من محكمة الدرجة الثانية لكيبيك، فيما يبدو وكأنه محاولة لمنعه من ممارسة حقه في استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف. ولا يتضح من الرسائل المعروضة على اللجنة إلى أي مدى كان بالإمكان أن تنظر محكمة الاستئناف في قضية صاحب البلاغ، غير أن الدولة الطرف نفسها تقر بأنه نظرا لكون محكمة الدرجة الثانية رفضت عريضة صاحب البلاغ لأسباب إجرائية وموضوعية ... كان بالإمكان أن تعيد محكمة الاستئناف النظر في الحكم الصادر من حيث الموضوع.

"وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بمنعها صاحب البلاغ من ممارسة حقه في الاستئناف المتاح إليه بموجب القانون الداخلي، لم تثبت أنها نظرت بما يكفي في احتجاج صاحب البلاغ على أن إبعاده إلى بلد يواجه فيه عقوبة الإعدام سي نتهك حقه في الحياة... . وعلما بأن الدولة الطرف قد ألغت عقوبة الإعدام، فإن قرار إبعاد صاحب البلاغ إلى دولة يواجه فيها عقوبة الإعدام دون تمكينه من فرصة سانحة للاستفادة من الاستئناف قد اتخذ بشكل تعسفي وينتهك المادة 6، إلى جانب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

" وبما أنه ثبت لدى اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 6، وحدها وبقراءتها مع الفقرة 3 من المادة 6 من العهد، فإنها لا ترى من اللازم النظر في مسألة ما إذا كانت الوقائع ذاتها تبلغ مبلغ انتهاك المادة 7 من العهد" (المرفق السادس، الفرع زاي، الفقرات من 10-1 إلى 1 0-10).

وأرفق رأيان لعضوين في اللجنة بقرار اللجنة بشأن المقبولية وأرفق آخر في آرائها.

(ب) حظر التعذيب وسوء المعاملة (المادة 7 من العهد)

148- في القضية رقم 778/1997 ( كورونل وآخرون ضد كولومبيا )، أشارت اللجنة إلى أن "النيابة العامة أقرت بأن الضحايا ... خضعوا لمعاملة تتنافى مع المادة 7. ومع الأخذ في الحسبان ظروف اختفاء الضحايا الأربع وأن الدولة الطرف لم تنكر أنهم خضعوا لمعاملة تتنافى مع تلك المادة، تستنتج اللجنة أن الضحايا الأربع كانوا موضع انتهاك واضح للمادة 7 من العهد." (المرفق السادس، الفرع جيم، الفقرة 9-5).

149- وفي القضية رقم 981/2001 ( غوميس كاسافرانكا )، وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن ابنها خضع لسوء المعاملة لدى احتجازه في مركز الشرطة، لاحظت اللجنة ما يلي:

"... وإذا كانت صاحبة البلاغ لا تقدم معلومات أخرى ... فإن النسخ المرفقة من سجلات المحاضر الحرفية لج لسة 30 كانون الثاني/يناير 1998 تبين كيف أن الضحية وصف بالتفصيل أمام القاضي أعمال التعذيب التي أخضع إليها. ونظرا لكون الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات إضافية في هذا الصدد، أو بدأت في تحقيق رسمي بشأن هذه الأحداث الموصوفة، ترى اللجنة أن هناك انتهاكا للمادة 7 م ن العهد" (المرفق السادس، الفرع خاء، الفقرة 7-1).

150- وفي القضية رقم 950/2000 ( شارما ضد سري لانكا

"[اعترفت] اللجنة بدرجة معاناة الشخص الذي يحبس حبساً لا نهائي دون أي اتصال بالعالم الخارجي، و[لاحظت] في هذه القضية أن صاحب البلاغ قد رأى ابنه عرضاً فيما يبدو بعد مرور نحو 15 شهراً على اعتقاله في بادئ الأمر. ولذلك ينبغي اعتباره ضحية انتهاك المادة 7. وإذ تلاحظ، علاوة على ذلك، كرب واضطراب أسرة صاحب البلاغ من جراء اختفاء ابنها واستمرار عدم التيقن من مصيره ومكان وجوده، فتعتبر أن صاحب البلاغ وزوجته ضحيتا انتهاك الما دة 7 أيضاً من العهد. وترى اللجنة من ثم أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك المادة 7 من العهد فيما يتعلق بابن صاحب البلاغ وبأسرته على السواء" (المرفق السادس، الفرع تاء، الفقرة 9-5).

151- وفي القضية 900/1999 ( س. ضد أستراليا )، كان قد أوقف صاحب البلاغ، وه و مواطن إيراني، بموجب أحكام توقيف المهاجرين الإلزامي لعدة سنوات قبل أن يمنح مركز اللاجئ. وكانت حالته النفسية على مدى هذه السنوات تتدهور إلى حد جعله يعاني من مرض عقلي خطير، وقد ارتكب عدة جرائم، أدين بسببها وحُكم عليه بالسجن. وبعد ذلك تم إصدار أمر بإبعاده إل ى إيران على أساس أنه يشكل خطراً على المجتمع الأسترالي. وقررت اللجنة أن

"مواصلة احتجاز صاحب البلاغ عندما كانت الدولة الطرف على علم بحالته النفسية ولم تبادر باتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين حالة التدهور النفسي لدى صاحب البلاغ يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 7 من العهد". ومن ثم فإن اللجنة "[علقت] أهمية على كون صاحب البلاغ قد مُنِح أصلاً مركز اللاجئ على أساس متين وهو الخوف من الاضطهاد لكونه مسيحياً آشورياً، بالإضافة إلى ما قد يترتب على عودته من عواقب تتصل بعودة مرضه. ومن وجهة نظر اللجنة فإن الدولة الطرف لم تثبت أن الظروف الحالية السائدة في الدولة المستقبِلة قد بلغت مرحلة لم يعد فيها منح صفة اللاجئ أمراً نافذاً". ولاحظت اللجنة أيضاً أن "محكمة الطعون الإدارية التي تأيد قرارها خلال الاستئناف قد قبلت بأنه من غير المحتمل أن يكون الدواء الوحيد الناجع (كلورازيل) والعلا ج الاحتياطي متوفرين في إيران. كما أنها اعتبرت أن صاحب البلاغ "لا يلام على مرضه العقلي" الذي "أصيب به أول مرة عندما كان في أستراليا". وترى اللجنة، في الظروف التي اعترفت فيها الدولة الطرف بالتزامها بتوفير الحماية لصاحب البلاغ، أن إبعاده إلى بلد لا يحتمل أنه سيتلقى فيه العلاج اللازم لمرضه الذي أصيب به بشكل كلي أو جزئي من جراء انتهاك الدولة الطرف، لحقوقه يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد." (المرفق السادس، الفرع صاد، الفقرتان 8-4 و8-5). وقد أرفق ثلاثة من أعضاء اللجنة رأيهم بالآراء المعرب عنها بشأن هذه القضية.

152- وفي القضيتين 886/ 1999 ( بوندارنكو ضد بيلاروس ) و887/1999 ( لياشكيفتش ضد بيلاروس )، اعتبرت اللجنة أن

"الغموض التام الذي يحيط بتاريخ الإعدام، ومكان الدفن ورفض تسليم الجثة لدفنها قد أسفرت عن أثر ترويع أو معاقبة الأسر بتركها عن عمد في حالة من الشك والأسى النفسي . وترى اللجنة بأن عدم قيام السلطات في البداية بإبلاغ صاحبة البلاغ بالموعد المحدد لإعدام ابنها، وامتناعها المستمر عن إبلاغها بمكان قبر ابنها يُعتبر معاملة لا إنسانية ... وذلك انتهاكاً للمادة 7 من العهد." (المرفق السادس، الفرع سين، الفقرتان 10-2 و9-2 على الت والي).

(ج) حرية الفرد وأمانه على شخصه (الفقرة 1 في المادة 9 من العهد)

153- تكفل الفقرة 1 من المادة 9 من العهد حق كل فرد في الحرية، أي أن لا يخضع لأي توقيف أو اعتقال تعسفاً، وحقه في الأمان على شخصه.

154- في القضية رقم 778/1997 ( كورونل وآخرون ضد كولومبيا )، أفادت اللجنة بأنها:

"تحيط علماً بادعاءات أصحاب البلاغ أن الاعتقالات كانت غير قانونية بسبب عدم صدور أوامر بالتوقيف. ومع مراعاة أن الدولة الطرف لم تنكر هذا الواقع، وبما أن المستندات المشار إليها في الفقرة 39 قد دعمت الشكاوى دعماً كافياً ...، تخلص اللجنة إلى أنه قد حدث انتهاك للمادة 9 من العهد فيما يتعلق بالضحايا السبع". (المرفق السادس، الفرع جيم، الفقرة 9-4).

155- وفي القضية رقم 981/2001 ( غوميس كاسافرانكا ضد بيرو )، وفيما يتعلق بادعاء وقوع انتهاك لحق الضحية في الحرية والأمن وادعاء أن ابنها اعتقل دون أمر بالاعت قال، "[أعربت] اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف [لم] تقدم رداً صريحا على هذا الادعاء، إذ أوردت مجرد إشارة بعبارات عامة إلى أن السيد غوميس اعتقل وفقا للقانون المعمول به في بيرو. [وأشارت] اللجنة إلى ادعاء صاحبة البلاغ بأن ابنها اعتقل لمدة 22 يوما في مركز الش رطة، بينما ينص القانون على مدة 15 يوما. [ورأت] اللجنة وجوب إعطاء هذه الادعاءات الوزن الذي تستحق نظرا لكون الدولة الطرف لم تعترض عليها. وبناء عليه، [وجدت] اللجنة أن ثمة انتهاكا للفقرتين 1 و3 من المادة 9، من العهد" (المرفق السادس، الفرع خاء، الفقرة 7-2).

156 - وفي القضية رقم 900/1999 ( س. ضد أستراليا )، توصلت اللجنة إلى استنتاج مفاده:

"وفي ظل هذه الظروف، ومهما كانت الأسباب التي دعت إلى الاعتقال الأصلي، فإن استمرار الاعتقال في مركز المهاجرين لأكثر من عامين دون مبررات فردية ودون توفر أي فرصة لإجراء مراجعة قضائية م وضوعية يعتبر، في رأي اللجنة اعتقالاً تعسفياً ويشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 9. (المرفق السادس، الفرع صاد، الفقرة 8-2). وخلصت اللجنة إلى الاستنتاجات ذاتها في القضية رقم 1014/2001 ( بابان وآخرون ضد أستراليا ). وأُرفق رأيان فرديان بآراء اللجنة.

157- وفي القض ية رقم 950/2000 ( سارما ضد سري لانكا )، "[أخذت] اللجنة علماً بتعريف الاختفاء القسري الوارد في الفقرة 2(ط) من المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ... . ويشكل أي فعل اختفاء كهذا انتهاكاً لعدد كبير من الحقوق المجسدة في العهد، بما في ذلك حق ا لفرد في الحرية وفي الأمان على نفسه (المادة 9)، وحق الفرد في ألا يخضع للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7)، وحق جميع المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني (المادة 10) . وينتهك هذا الفعل أيضاً الحق في الحياة أو يشكل تهديداً خطيرا عليه (المادة 6). وتبين وقائع هذه القضية بكل وضوح إمكانية تطبيق المادة 9 من العهد بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. وقد اعترفت الدولة الطرف هي نفسها بأن اعتقال ابن صاحب البلاغ كان غير مشروع وأنه مثل نشاطاً محظوراً. ولم يقتصر الأمر على عدم وجود أي سند قانوني لاعتقاله، بل لم يكن هناك بكل وضوح أي سند لمواصلة احتجازه. وليس هناك ما يمكن أن يبرر قط مثل هذا الانتهاك الجسيم للمادة 9. ولا شك في رأي اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها في هذه القضية تدل على أن المادة 9 قد انتهكت كلية" (المرفق السادس، الفرع تاء، الفقرتان 9-3 و9-4).

(د) الحق في أن يقدم الموقوف سريعاً إلى أحد القضاة (الفقرة 3 من المادة 9 من العهد)

158- في القضية رقم 852/1999 ( بوريسنكو ضد هنغاريا )، أشارت اللجنة إلى أن:

"صاحب البلاغ قد ا عتقل لثلاثة أيام قبل مثوله أمام مسؤول قضائي. ولعدم تقديم الدولة الطرف لأي توضيح يبين الحاجة التي دعت إلى اعتقاله لهذه الفترة، ترى اللجنة أنه حدث انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 من العهد" (المرفق السادس، الفرع ياء، الفقرة 7-4). وقد أرفق عضوان في اللجنة رأياً فر دياً بشأن هذه القضية.

159- وفي عدة قضايا نظرت اللجنة في حق أي فرد يتم توقيفه أو اعتقاله في أن يحاكم خلال مهلة معقولة، كما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وفي الادعاءين رقم 838/1998 ( هندريكس ضد غيانا )، و908/2000 ( إيفانز ضد ترينيداد وتوباغو )، ارتأت ا للجنة أنه لعدم تقديم أي مبرر أو إيضاح كاف من جانب الدولة الطرف، فإن الفترة الممتدة من سنتين وثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات من لحظة توقيف صاحب البلاغ وحتى لحظة مثوله للمحاكمة يشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

160- وفي القضية رقم 726/1999 ( زيلدكوف ضد أوكرانيا )، وجدت اللجنة أن "الدولة الطرف لم تدحض القول بأن السيد زيلدكوف لم يمثل بسرعة أمام قاض بعد إلقاء القبض عليه لاتهامه بارتكاب جريمة جنائية، وإنما صرحت بأنه حبس حبساً احتياطياً بقرار من النائب العام (بروكورور). ولم تقدم الدولة الطرف معلومات كافية لإثب ات أن وكيل النيابة يتمتع بالموضوعية والنزاهة المؤسسية اللازمة لاعتباره "موظفاً مصرحاً لـه بممارسة سلطة قضائية" بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد". وبناء على ذلك، وجدت اللجنة أنه قد حدث انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 من العهد. (المرفق الساد س، الفرع ألف، الفقرة 8-3).

(ه‍) حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني (الفقرة 4 من المادة 9 من العهد).

161- في القضية رقم 900/1999 ( س. ضد أستراليا )، ارتأت اللجنة أن:

"المراجعة القضائية التي أتيحت لصاحب البلاغ قد اقتصرت على مجرد إجراء إلغاء تقييم رسمي لمسألة ما إذا كان الشخص المعني شخصاً من "غير المواطنين" ليس لديه إذن بالدخول. وتلاحظ اللجنة أنه لم تكن للمحكمة سلطة تقديرية ... لمراجعة قضية اعتقال صاحب البلاغ من الناحية الموضوعية فيما يتعلق باستمرار مبررات هذا الاعتقال. وترى اللجنة أن العجز قضائياً عن الطعن في الاعتقال الذي كان، أو الذي أصبح، متنافياً مع الفقرة 1 من المادة 9 يشكل انتهاكاً للفقرة 4 من المادة 9. (المرفق السادس، الفرع صاد، الفقرة 8-3) وأرفق عضوان في اللجنة رأيهما الفر دي في هذه القضية.

162- وفي القضية رقم 933/2000 ( أدريان مونديو، وتوما أوستودي وونغودي، وروني سيبو ماتوبوكا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية )، لاحظت اللجنة أن "القاضيين روني سيبو ماتوبوكا وبونوا مالو مالو قد اعتقلا بشكل تعسفي واحتجزا من 18 إلى 22 كانون الأول/د يسمبر 1998 في مركز احتجاز غير قانوني في ملكية فرقة الأمن الرئاسي. وفي غياب رد من الدولة الطرف، تلاحظ الدولة الطرف أن هناك انتهاكا تعسفيا لحق الفرد في الحرية بموجب المادة 9 من العهد" (المرفق السادس، الفرع راء، الفقرة 5-4).

(و) الحق في التعويض عن الاعتقال أ و الاحتجاز غير القانوني، (الفقرة 5 من المادة 9 من العهد)

163- في القضية رقم 856/1999 ( شامبالا ضد زامبيا )، لاحظت اللجنة "أن احتجاز صاحب البلاغ لفترة الشهرين الإضافيين بعد أن قررت المحكمة العليا عدم وجود أسباب لإبقائه قيد الاحتجاز يعتبر، بالإضافة إلى كونه تع سفياً وفقاً للفقرة 1 من المادة 9، متعارضاً أيضاً مع القانون الزامبي المحلي، وهذا ينطوي على انتهاك للحق في التعويض بموجب الفقرة 5 من المادة 9" (المرفق السادس، الفرع كاف، الفقرة 7-3).

(ز) المعاملة خلال فترة الاعتقال (المادة 10 من العهد)

164- تنص الفقرة 1 من المادة 10 على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. وفي القضية رقم 908/2000 ( إيفانز ضد ترينيداد وتوباغو )، تلاحظ اللجنة

"أن صاحب البلاغ قد اعتقل في الحبس الانفرادي بانتظار الإعدام لفترة خمس سنوات في زنزانة مساحتها ستة أقدام في تسعة أقدام مربعة، دون أية لوازم صحية فيما عدا دلو قذر، ودون ضوء طبيعي ولم يسمح لـه بمغادرة الزنزانة سوى مرة أو مرتين في الأسبوع كان يظل أثناءها مكبل اليدين، ومحروماً من الغذاء الكافي كلياً دون مراعاة متطلباته الغذائية الخاصة به. وتعتب ر اللجنة أن ظروف اعتقال صاحب البلاغ - التي لم يقدم أي اعتراض بشأنها - تعتبر في مجموعها انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج المتعلق بالمادة 10 التي تتناول على نحو محدد حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم وتشمل بالنسبة لهؤلاء الأشخاص العناصر المنصوص عليها بوجه عام في المادة 7، ليس من الضروري أن ينظر في القضايا الناشئة عن المادة 7 من العهد". (المرفق السادس، الفرع قاف، الفقرة 6-4)".

وقد أرفق أحد أعضاء اللجنة رأياً فردياً بشأن هذه القضية بالذات.

165- وفي القضية رقم 796/1998 ( ريس ضد جامايك ا )، بشأن الظروف المحددة لحبس صاحب البلاغ وطول مدة هذا الحبس في انتظار إعدامه، الشيء الذي يُزعَم أنه انتهاك للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10، خلصت اللجنة، في غياب أي ردود من الدولة الطرف، إلى ما خلصت إليه مراراً في ادعاءات مماثلة.

166- وفي القضية رقم 878/199 9 ( كانغ ضد جمهورية كوريا )، رأت اللجنة أن اعتقاله في حبس انفرادي لمدة بلغت 13 سنة، منها أزيد من ثمان سنين قضيت بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، يعد تدبيرا من الخطورة بمكان وله من الأثر الشديد على الفرد المعني، بحيث يستلزم تبريرا في غاية الجدية والت فصيل. "[ورأت] اللجنة أن الحبس لهذه المدة الطويلة، لمجرد آرائه السياسية المفترضة على ما يبدو، لا يرقى إلى مستوى استيفاء الشرط الأساسي للتبرير، ويشكل في الآن ذاته انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10، التي تحمي الكرامة الفطرية لصاحب البلاغ، وللفقرة 3 من المادة نفسه ا التي تنص على أن يكون الهدف الأساسي من الاعتقال الإصلاح وإعادة التأهيل الاجتماعي" (المرفق السادس، الفرع نون، الفقرة 7-3).

167- وفي القضية رقم 726/1999 ( زيلدكوف ضد أوكرانيا )، أشارت اللجنة أنه على الرغم من أن صاحب البلاغ تلقى الرعاية الطبية وادخل المستشفى خ لال فترة اعتقاله، فإن سلطات الدولة الطرف حرمته من الاطلاع على سجلاته الطبية، رغم طلباته المتكررة. وبالنظر إلى عدم تقديم أي إيضاح لمثل هذا الحرمان تستنتج اللجنة أنه بالنظر إلى رفض السماح لـه باستمرار ودون مبرر الاطلاع على سجلاته الطبية يشكل سبباً كافياً للا ستنتاج بأن الفقرة 1 من المادة 10 من العهد قد انتهكت. وأرفق أربعة أعضاء في اللجنة أراءهم الفردية في هذه القضية.

168- وفي القضية رقم 1020/2001 ( كابال وباسيني ضد أستراليا )، وفيما يتعلق بالمسائل التي أثارها احتجاز صاحبي البلاغ لمدة ساعة في "قفص" مثلث، لاحظت ال لجنة "تبرير الدولة الطرف بأن هذه الزنزانة هي الوحيدة التي تسع شخصين وأن صاحبي البلاغ طلبا البقاء معا. وترى اللجنة أن عدم توفير زنزانة تسع شخصين تبرير غير كاف لإجبار سجينين على التناوب على الوقوف والجلوس ولو لساعة واحدة، داخل هذا المكان المغلق. وفي ظل هذه ا لظروف، [رأت] اللجنة في هذا الحادث انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10 من العهد" (المرفق السادس، الفرع دال دال، الفقرة 8-3). وقد أرفق أحد أعضاء اللجنة رأيه الفردي بآراء اللجنة.

(ح) كفالة الحق في النظر المنصف والعلني (الفقرة 1 من المادة 14، من العهد)

169- تنص الف قرة 1 من المادة 14 على الحق في المساواة أمام المحاكم والحق في أن تكون قضايا الأفراد محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون. وفي القضية رقم 1086/2002 ( فايس ضد النمسا )، تلاحظ اللجنة:

"أن صاحب البلاغ قد حصل بعد أن قدم القضية إلى اللجنة، على حكم بوقف التنفيذ من المحكمة الإدارية للحيلولة دون تسليمه إلى أن تبت المحكمة في الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ في القرار الذي أصدره الوزير وأمر تسليمه. ولاحظت اللجنة أنه بالرغم من أن الأمر بوقف القضية قد أُبلغ حسب الأصول للمسؤولين المختصين فإن صاحب البلاغ أُحيل إلى الولاية القانونية للولايات المتحدة بعد عدة محاولات وهو أمر مخالف للحكم الذي أصدرته المحكمة بوقف القضية. وقد لاحظت المحكمة نفسها بعد وقوع الفعل أن صاحب البلاغ قد رُحل من البلد مخالفة لحكم المحكمة بوقف التنفيذ وأنه لا يوجد أي أساس قانون ي يبرر تسليمه، وبناء على ذلك فإن الإجراءات قد أصبحت محل جدل وبلا هدف وذلك في ضوء تسليم صاحب البلاغ، وأنها لن تتابع. ولاحظت اللجنة كذلك أن المحكمة الدستورية قد رأت أن عدم قدرة صاحب البلاغ على الطعن في حكم في غير صالحه أصدرته المحكمة الإقليمية العليا في ظل

ظروف يمكن فيها للمدعي العام، وهو ما فعله، أن يطعن في حكم سابق أصدرته المحكمة الإقليمية العليا بأن تسليم صاحب البلاغ كان أمراً غير مقبول، ويعتبر غير دستوري. وارتأت اللجنة أن تسليم صاحب البلاغ رغم الأمر بوقف التنفيذ الصادر عن المحكمة الإدارية وعدم قدرته على الطعن في قرار لغير صالحه أصدرته المحكمة الإقليمية العليا، بينما استطاع المدعي العام القيام بذلك، يشكل انتهاكاً لحق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 في المساواة أمام المحاكم إلى جانب الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد". (المرفق السادس، الفرع هاء هاء، الفقرة 9-6).

170- وفي القضية رقم 981/2001 ( غوميس كاسافرانكا ضد بيرو )، أحاطت اللجنة علماً

"بأن السيد غوميس كاسافرانكا تقررت إعادة محاكمته، بعد تبرئته أول الأمر عام 1998، أمام دائرة مجهولة في المحكمة العل يا. [وأثار] هذا الأمر وحده مسائل في إطار الفقرتين 1 و2 من المادة 14. ونظرا لكون السيد غوميس كاسافرانكا أُدين بعد إعادة محاكمته في 1998، [رأت] اللجنة أنه مهما كانت التدابير التي اتخذتها الدائرة الجنائية الخاصة لمكافحة الإرهاب لكي تضمن قرينة البراءة للسيد غو ميس كاسافرانكا، فإن انقضاء حوالي 12 سنة على وقوع الأحداث الأصلية و10 سنوات على المحاكمة الأولى أدى إلى وقوع انتهاك لحق صاحب البلاغ، بموجب الفقرة 3(ج) من المادة 14، في محاكمته دون تأخير لا مبرر لـه. وفي ظل حيثيات القضية، [استنتجت] اللجنة أن هناك انتهاكا للم ادة 14 المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة ككل" (المرفق السادس، الفرع خاء، الفقرة 7-3).

171- وفي القضية رقم 796/1998 ( روجرز ضد جامايكا )، "بصدد الانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 14، من حيث إن التعليمات التي أعطاها قاضي الموضوع لهيئة المحلفين بشأن أدلة الإثبات لم تكن كافية، [أشارت] اللجنة إلى سوابقها القانونية ومفادها أنه لا يحق للجنة أن تستعرض التوجيهات المحددة التي يعطيها قاضي الموضوع لهيئة المحلفين ما لم يثبت أن التوجيهات المعطاة إلى هيئة المحلفين كانت تعسفية بشكل واضح أو أنها بلغت حد إساءة تطبيق أحكام العدال ة. وفي هذه القضية، [لاحظت] اللجنة أن أدلة الإثبات فضلاً عن التعليمات التي أعطاها القاضي لهيئة المحلفين قد درست باستفاضة أثناء دعوى الاستئناف، و[لم تر] فيها تعسفاً واضحاً أو إساءة تطبيق لأحكام العدالة" (المرفق السادس، الفرع هاء، الفقرة 7-3). وفي القضية ذاته ا، بخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بحدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 والفقرتين 1 و3(أ) و(ب) و(د)، ناشئ عن تخفيف الحكم بالعقوبة الصادرة ضده وتحديد مدة سبع سنوات لا يمكن قبل انقضائها النظر في مسائل تتعلق بالإفراج المشروط، [أشارت] اللجنة إلى رأي سابق لها مفاده أن ا لضمانات المنصوص عليها في المادة 14 لا تنطبق على عملية تخفيف العقوبة. كما أن اللجنة لم تشاطر وجهة النظر القائلة بأن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن مدى الحياة، مع إمكانية منح الإفراج المشروط في المستقبل، يشكل "إدانة من جديد" يشوبها التعسف.

172- وفي القضي ة رقم 933/2000 ( أدريان مونديو بوسيو وتوما أوتودي وونغودي، وروني سيبو ماتوبوكا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية )، استنتجت المحكمة ما يلي:

"فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة غياب أي رد من الدولة الطرف وتلاحظ أيضا، من جهة، أن أصحاب البلا غ لم يستفيدوا من الضمانات التي كانوا يستحقونها بصفتهم قضاة والتي كان ينبغي بموجبها عرضهم على المجلس الأعلى للقضاء وفقا للقانون، كما تلاحظ، من جهة أخرى، أن رئيس المجلس الأعلى أعلن، قبل النظر في القضية، تأييده لقرارات الطرد التي صدرت في حقهم (انظر الفقرة 3-8 )، ماساً بذلك بمبدأ الإنصاف في القضية. وبناء عليه، ترى اللجنة أن هذا الطرد يشكل هجوما على استقلالية الجهاز القضائي الذي تحميه الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ثم إن تدابير الطرد التي اتخذت في حق أصحاب البلاغ استندت إلى أسباب لا يمكن للجنة قبولها تبريراً لعد م احترام الإجراءات المعمول بها والضمانات التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين على قدم المساواة عموماً. وفي غياب أي رد من الدولة الطرف، ونظرا لكون المحكمة العليا قد حرمت، بقرارها الصادر في 26 أيلول/سبتمبر 2001، أصحاب البلاغ من جميع سبل الانتصاف بإعلانها عدم قبول استئنافهم لأن المرسوم الرئاسي رقم 144 يشكل قانونا حكوميا، ترى اللجنة، في هذه القضية بالذات، أن الوقائع تبين انتهاكا للمادة 25(ج) بقراءتها مع الفقرة 1 من المادة 14، بشأن استقلالية الجهاز القضائي والفقرة 1 من المادة 2، من العهد" (المرفق السادس، الفرع ر اء، الفقرة 5-2).

173- وفي القضية رقم 814/1998 ( باستوخوف ضد بيلاروس )، لاحظت اللجنة

"ادعاء صاحب البلاغ عدم إمكانية عزله نظرا لتعيينه قاضيا في 28 نيسان/أبريل 1994 لمدة 11 سنة، وفقا للقانون المعمول به في ذلك الوقت. [ولاحظت] اللجنة أيضا أن المرسوم الرئاسي رقم 106 الصادر في 24 كانون الثاني/يناير 1997 لا يستند إلى الاستعاضة عن المحكمة الدستورية بمحكمة جديدة وإنما يشير إلى صاحب البلاغ شخصيا كما أن السبب الوحيد الذي ورد في المرسوم الرئاسي لعزل صاحب البلاغ هو انتهاء مدة عمله قاضيا في المحكمة الدستورية، في حين من الو اضح أن الأمر ليس كذلك. وعلاوة على ذلك، لم تتح لصاحب البلاغ أي ضمانات قضائية للطعن في عزله من قبل الجهاز التنفيذي".

ووجدت اللجنة أنه

"في هذه الظروف، ... يشكل عزل صاحب البلاغ من منصبه كقاض في المحكمة الدستورية، قبل انتهاء مدة تعيينه بعدة سنوات يشكل ضربة لاس تقلالية الجهاز القضائي ولا يحترم حق صاحب البلاغ في تقلد الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة عموماً. وبناء عليه، ثمة انتهاك للمادة 25(ج) من العهد، بقراءتها مع الفقرة 1 من المادة 14، بشأن استقلالية الجهاز القضائي ومع أحكام المادة 2" (المرفق السادس، الفرع واو، الفقرة 7-3). وقد أرفق عضوان في اللجنة رأيين فرديين لهما بآراء اللجنة.

174- وفي القضية رقم 781/1997 ( ألييف ضد أوكرانيا )، رأت اللجنة ما يلي:

"يزعم صاحب البلاغ، أولاً، أنه لم يحصل على خدمات أحد المحامين في أثناء فترة الأشهر الخمسة الأولى من الاحتجاز. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ظلت ساكتة في هذا الصدد؛ كما تلاحظ أن النسخ المقدمة من القرارات القضائية المعنية لا تتطرق إلى زعم صاحب البلاغ القائل إنه لم يمثله محام لمدة خمسة أشهر، بالرغم من أن صاحب البلاغ ذكر هذا الزعم في شكواه التي قدمها إلى المحكمة العليا بتاريخ 29 نيسان/أبريل 1997. وترى اللجنة، لدى دراستها لطبيعة القضية والمسائل التي تم التطرق إليها خلال هذه الفترة، ولا سيما استجواب ضباط الشرطة لصاحب البلاغ وإعادة تمثيل مراحل الجريمة، التي لم يستدع صاحب البلاغ للمشاركة فيها، أنه كان ينبغي توفير إمكانية حص ول صاحب البلاغ على محام وتمثيل أحد المحامين له. وبناء على ذلك، ولعدم تقديم الدولة الطرف لأية معلومات ذات صلة، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

"ثانياً، يدَّعي صاحب البلاغ أن المحكمة العليا استمعت، لاحقاً ف ي 17 تموز/يوليه 1997، إلى قضيته في غيابه وغياب محاميه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في هذا الادعاء ولم تقدم أية أسباب بشأن هذا الغياب. وترى أن القرار المؤرخ 17 تموز/يوليه 1997 لا يذكر أن صاحب البلاغ أو محاميه كان حاضراً بل يذكر حضور أحد الوكلاء. و علاوة على ذلك، لم يطعن في عدم تمثيل صاحب البلاغ من الناحية القانونية في المراحل الأولى من التحقيقات. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الوقائع المعروضة عليها، وعدم إبداء الدولة الطرف لأية ملاحظات ذات صلة، ترى أنه يجب إيلاء مزاعم صاحب البلاغ ما تستحقه من اهتمام. و تشير إلى أحكامها القضائية التي تنص على وجوب توفير التمثيل القانوني خلال كافة مراحل الإجراءات الجنائية، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها المتهم محكوماً عليه بعقوبة الإعدام. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وجود انتهاك للفقرة 1 م ن المادة 14 فضلاً عن وجود انتهاك مستقل للفقرة الفرعية (د) من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد" (المرفق السادس، الفرع دال، الفقرتان 7-2 و7-3).

(ط) الحق في ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع عن النفس (الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد)

175- في القضية رق م 796/1998 ( رودجرز ضد جامايكا )، فيما بادعاء صاحب البلاغ أن حقه المنصوص عليه بموجب للفقرة 3(ب) من المادة 14 قد انتهك لأنه حسب زعمه لم يُتَح لـه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه عند المحاكمة وأن دفاع محاميه عنه كان ضعيفاً، كررت

"اللجنة أحكامها السابقة التي مؤداها أنه كان يتعين في مثل هذه الحالة على صاحب البلاغ أو محاميه تقديم طلب تأجيل الدعوى في بداية المحاكمة، إذا رئي أن الوقت المتاح لهما غير كافٍ لإعداد الدفاع. [ولم] يتبين من سجل المحاكمة أن طلباً كهذا قد قُدم. أما فيما يتعلق بالمسائل التي أثارتها اعت راضات صاحب البلاغ على أسلوب مرافعة المحامي في هذه القضية، [أشارت] اللجنة إلى أنه لا يمكن أن تحمل الدولة الطرف المسؤولية عن سلوك محامي الدفاع، ما لم يظهر للقاضي أو كان ينبغي أن يظهر لـه أن سلوك المحامي يتعارض مع مصلحة العدالة. [ورأت] اللجنة أنه لا يوجد، في هذه القضية، ما يشير إلى أن سلوك المحامي كان يتنافى بوضوح مع مسؤولياته المهنية" (المرفق السادس، الفرع هاء، الفقرة 7-2).

(ي) الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر لـه (الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد)

176- تنص الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد على أن لكل مته م بجريمة أن يحاكم دون تأخير لا مبرر لـه. وفيما يتعلق بالقضية رقم 864/1998 ( رويث آغودو ضد إسبانيا )، ذكّرت اللجنة بموقفها الوارد في التعليق العام بشأن المادة 14، حيث تم النص على أن كافة مراحل الدعوى القضائية يجب أن تتم دون تأخير لا مبرر لـه وأنه لإضفاء الفعا لية على هذا الحق يجب أن يكون السبيل متاحاً لضمان العمل بأمر كهذا في جميع الأحوال. ورأت اللجنة "أن تأخيراً دام في القضية الراهنة 11 سنة في سبيل التقاضي من الدرجة الأولى وأكثر من 13 سنة حتى يرفض الطلب، ينتهك حق صاحب البلاغ الذي تقرره الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر لـه" (المرفق السادس، الفرع لام، الفقرة 9-1).

177- وفي القضية رقم 796/1998 ( رودجرز ضد جامايكا )، فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقه المنصوص عليه في الفقرة 3(ج) من المادة 14، نظرا لتأخير دام ثلاث سنوات وشهر واحد ب ين تاريخ تقديم طلب الاستئناف وتاريخ اتخاذ تدابير بشأنه، "[لاحظت] اللجنة الظروف الخاصة لهذه القضية أي قيام صاحب البلاغ بتقديم إخطار بالاستئناف فور انتهاء المحاكمة في اليوم الذي أدين فيه. وبعدما لاحظت اللجنة، أيضاً أن الدولة الطرف لم توفر أي تفسير لهذا التأخ ير ولم تذكر أي عوامل قد يُعزى التأخير فيها إلى صاحب البلاغ، رأت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تنطوي على انتهاك للفقرة 3(ج) من المادة 14" (المرفق السادس، الفرع هاء، الفقرة 7-5).

178- وفي القضية رقم 875/1999 ( فيليبوفيتش ضد ليتوانيا )،"ونظرا لانتهاء التحقيق ، حسب المعلومات المتاحة للجنة، وتبعا لتقرير اللجنة الطبية الشرعية، ونظرا لكون القضية ليست من التعقيد بما يبرر تأخيرا دام أربع سنوات وأربعة أشهر، أو ثلاث سنوات وشهرين بعد إعداد التقرير الطبي الشرعي"، انتهت اللجنة إلى القول بوجود انتهاك للفقرة 3(ج) من المادة 14 (المرفق السادس، الفرع ميم، الفقرة 7-1).

179- وفي القضية رقم 838/1998 ( هندريكس ضد غيانا) والقضية رقم 908/2002 ( إيفانز ضد ترينيداد وتوباغو ) وجدت اللجنة أن ظروف هاتين القضيتين، التي تكشف انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 9، تشكل أيضاً انتهاكاً منفصلاً للفقرة 3( ج) من المادة 14.

(ك) الحق في المساعدة القانونية (الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد) والحق في أن يناقش المتهم شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي ذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام (العهد، المادة 14، الفقرة 3(ه‍))

180- تنص الفقـرة 3(د) من المادة 14 على الحق في الدفاع القانوني والمساعدة القانونية المجانية. وفي القضية رقم 852/1999 ( بوريسنكو ضد هنغاريا )، ادعى صاحب البلاغ بعدم تزويده بأي تمثيل قانوني منذ اعتقاله وحتى إطلاق سراحه من الاعتقال، حيث تضمنت هذه الفترة جلسة استماع بشأن الاعتقال، كان عليه خلالها أن يمثّل نفسه. وأشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف أكدت أنه بالرغم من توكيل محامٍ لـه، إلا أن المحامي لم يحضر خلال الاستجواب أو خلال جلسة الاستماع. وفي هذا الصدد، أوضحت اللجنة أن على الدولة الطرف ضمان تمثيل قانوني يكفل تمثيل المتهم تمثيلاً فعالاً وإتاحة المساعدة القانونية طيلة جميع مراحل الإجراءات الجنائية. وبالتالي وجدت اللجنة أن الحقائق المعروضة أمامها تكشف عن انتهاك للفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد. (المرفق السادس، الفرع ياء، الفقرة 7-5). وخلصت اللجنة إلى الاستن تاجات ذاتها في القضية رقم 781/1997 ( ألييف ضد أوكرانيا ).

181- وبالمثل، لاحظت اللجنة في القضية رقم 838/1998 ( هندريكس ضد غيانا ) أن محامي صاحب البلاغ كان غائباً على ما يبدو في أحد مراحل جلسات الاستماع التمهيدية وأن الدولة الطرف لم تعترض على ذلك. وذكرت اللجنة ب قرارها بأنه في القضايا التي تنطوي على حكم بالإعدام، من الضروري إتاحة المساعدة القانونية للمتهم في جميع مراحل الإجراءات الجنائية. كما أنها أشارت إلى قرارها بشأن البلاغ رقم 775/1997 ( براون ضد جامايكا )، الذي اعتمدته في 23 آذار/مارس 1999، والذي قررت فيه عدم جو از مضي القاضي، عندما أدرك غياب محامي مقدم البلاغ، في الاستماع لأقوال الشهود إبان الجلسة التمهيدية دون إتاحة الفرصة لصاحب البلاغ لضمان حضور محاميه. وارتأت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تظهر انتهاكاً للفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد (4) .

(ل) الحق في الطع ن (الفقرة 5 من المادة 14، من العهد)

182- تنص الفقرة 5 من المادة 14 من العهد على أن لكل شخص أدين بجريمة من الجرائم حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقوبة التي حُكم عليه بها.

183- وفي القضية رقم 836/1998 ( جيلازوسكا س ضد ليتوانيا )، وفيما يتصل بادعاء صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب الفقرة 5 من المادة 14 قد انتهكت لأنه لم تتح لـه فرصة الطعن ضد الحكم الذي صدر ضده بالسجن لمدة 13 عاماً لارتكابه جريمة قتل، رأت اللجنة

"أن الدولة الطرف لم تحتج على الادعاء بأن تقديم "اعتراض رقابي " يشكل سبيل انتصاف استثنائياً يخضع للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة العليا أو للمدعي العام أو لنائبيهما. ولذلك ترى اللجنة أنه وفقاً لظروف البلاغ فإن هذه الإمكانية ليست بمثابة سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من العهد. وفضلاً عن ذلك، ... اعتبرت اللجنة أن طلب تقديم "اعتراض رقابي" لا يعني أن للشخص حقاً في أن تراجع حكمه وقرار إدانته محكمة أعلى بموجب أحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. ... وقد أخذت اللجنة في الاعتبار ملاحظات صاحب البلاغ فيما يتعلق بالطابع الاستثنائي والطبيعية التقد يرية لتقديم طلب النقض، وعدم رد الدولة الطرف بهذا الشأن، وشكل ومضمون الرسالتين اللتين تضمنتا رفض التماسات طلب النقض، وأن المعلومات المعروضة أمامها تثبت بما يكفي أنه وفقاً ظروف البلاغ، لا تشكل التماسات طلب النقض التي قدمها صاحب البلاغ ... سبيلاً للانتصاف كان يجب استنفاده وفقاً لأحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة ... ترى أن سبيل الانتصاف هذا لا يشكل حقاً في مراجعة الحكم وفقاً لمفهوم الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لأنه لا يمكن تقديم طلب النقض إلى محكمة أعلى على ا لنحو المشار إليه في النص المذكور". (المرفق السادس، الفرع حاء، الفقرات 7-2، 7-5 و7-6).

184- أما في القضية 908/2000 ( إيفانز ضد ترينيداد وتوباغو )، وفيما يتعلق بالإدعاء المتصل بحصول تأخير مدته 5 سنوات وتسعة أشهر بين صدور الحكم ورفض طلب النقض من جانب محكمة الاس تئناف،

"ذكّرت اللجنة بقراراتها السابق القاضية بأن الحقوق الواردة في الفقرتين 3(ج) و5 من المادة 14 من العهد، إذا ما تمت قراءتهما معاً، تمنحان حق مراجعة قرار اتخذ أثناء المحاكمة دون إبطاء. وفي قضية ( جونسون ضد جامايكا ) اعتبرت اللجنة أنه ما لم تكن هناك ظروف ا ستثنائية فإن تأخيراً مدته 4 سنوات و3 أشهر طويل على نحو غير معقول. ونتيجة لمداولاتها تجد اللجنة أن هناك انتهاكاً للفقرة 3(ج) والفقرة 5 من المادة 14 من العهد". (المرفق السادس، الفرع قاف، الفقرة 6-3).

185- وفي القضيتين رقم 986/2001 ( سيمي ضد إسبانيا ) و1007/200 1 ( سينيرو ضد إسبانيا )، وجدت المحكمة أن إعادة نظر المحكمة العليا في الحكم الصادر في حق صاحب البلاغ لا يتفق وأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، مرددةً بذلك ما قالته اللجنة في القضية رقم 701/1996 ( ثيساريو كوميث باسكيث ضد إسبانيا ).

(م) حظر رجعية القوانين الجنائية (المادة 15 من العهد)

186- في القضية رقم 981/2001 ( غوميس كاسافرانكا ضد بيرو )، وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ وقوع انتهاك لمبدأي اللارجعية والمساواة أمام القانون نتيجة القانون رقم 24651 الصادر بتاريخ 6 آذار/مارس 1987، بعد أحداث القضية، لاحظت اللجن ة "أن الدولة الطرف [أقرت] بوقوع ذلك. صحيح، كما قالت الدولة الطرف، أن تلك الأعمال الإرهابية كانت تشكل فعلا وقت ارتكابها جرائم بموجب المرسوم رقم 46 الصادر في آذار/مارس 1981، إلا أنه من الصحيح أيضا أن القانون رقم 24651 الصادر في 1987 عدل العقوبات بزيادة الحد الأدنى للعقوبة وبالتالي جعل حالة المذنب أسوأ. ورغم أن السيد غوميس كاسافرانكا قد حُكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة كحد أدنى بموجب القانون الجديد، فإن هذه المدة تشكل أكثر من ضعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في القانون السابق، ولم تقدم المحكمة أي توضيح لنوعية العقوبة التي كان سيحكم بها بموجب القانون القديم لو كان لا يزال سارياً. وبالتالي، [وجدت] اللجنة أن هناك انتهاكا للمادة 15 من العهد" (المرفق السادس، الفرع خاء، الفقرة 7-4).

187- وفي القضية رقم 960/2000 ( بومغارتن ضد ألمانيا )، صاحب البلاغ نائب سابق لوزير الدف اع ورئيس قوات الحدود، أدين بالقتل ومحاولة قتل الأشخاص المعنيين، الذين تعرضوا لإطلاق النار من حرس الحدود أو فجروا ألغاما، لدى محاولتهم عبور الحدود الفاصلة بين جمهورية ألمانيا الديمقراطية وجمهورية ألمانيا الاتحادية سابقا. وادعى صاحب البلاغ، الذي حكم عليه بال سجن، أنه ضحية انتهاك المادة 15 بوجه خاص. ولاحظت اللجنة ما يلي:

"إن الطبيعة الخاصة لأي انتهاك للفقرة 1 من المادة 15 من العهد تقتضي [من اللجنة] أن تنظر فيما إذا كان يبدو من تأويل المحاكم المحلية للقانون الجنائي ذي الصلة وتطبيقها له في قضية معينة أن هناك انت هاكا لمبدأ حظر فرض عقوبة بأثر رجعي أو عقوبة لا تستند إلى القانون. وفي ذلك، ستقتصر اللجنة على مسألة ما إذا كانت أفعال صاحب البلاغ، وقت ارتكابها بالذات، تشكل جرائم معرفة بقدر كاف بموجب القانون الجنائي لجمهورية ألمانيا الديمقراطية أو بموجب القانون الدولي.

"وق عت عمليات القتل في إطار نظام كان يحرم فعليا سكان جمهورية ألمانيا الديمقراطية من الحق في حرية مغادرة بلادهم. وكان رجال السلطة والأفراد القائمون على تطبيق النظام مستعدين لاستخدام القوة القاتلة لمنع الأفراد من ممارسة غير عنيفة لحقهم في مغادرة بلدهم. وتشير الل جنة إلى أنه حتى عند استخدام القوة القاتلة كآخر حل لا يجوز استخدامها إلا للتصدي إلى خطر متناسب، بموجب المادة 6 من العهد. وتشير اللجنة كذلك إلى أن الدول الأطراف ملزمة بمنع قوات الأمن التابعة لها من ارتكاب أعمال قتل تعسفي. وتلاحظ ختاما أن الاستخدام غير المتنا سب للقوة القاتلة جريمة حسب المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم فعلا وقت ارتكاب صاحب البلاغ لأفعاله.

"وتجادل الدولة الطرف عن حق بأن أعمال القتل انتهكت التزامات جمهورية ألمانيا الديمقراطية بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، لاسيما المادة 6 من العهد. وتحاج ج كذلك أن الالتزامات ذاتها تقتضي ملاحقة المشتبه بمسؤوليتهم عن القتل. وقد استنتجت محكمة الدولة الطرف أن أعمال القتل هذه تنتهك أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالقتل لجمهورية ألمانيا الديمقراطية. ويقتضي تأويل تلك الأحكام وتطبيقها في سياق الأحكام ذات الصلة من القانون، مثل الفرع 95 من القانون الجنائي الذي يستبعد الاحتجاج بالقانون في قضية تتعلق بانتهاك لحقوق الإنسان ... وقانون الحدود الذي ينظم استخدام القوة على الحدود .... . وقد فسرت محاكم الدولة الطرف أحكام قانون الحدود بشأن استخدام القوة على أنها لا تُخرج من نط اق جريمة القتل الاستخدامَ غير المتناسب للقوة القاتلة أو التي يحتمل أن تكون قاتلة انتهاكا لتلك الالتزامات في مجال حقوق الإنسان. وبناء عليه، لم تحل أحكام قانون الحدود دون أن تعد المحاكم أعمال القتل انتهاكا لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالقتل. لذا لم تكن ا للجنة لتجد هذا التفسير للقانون وإدانة صاحب البلاغ بالاستناد إليه في تعارض مع أحكام المادة 15 من العهد" (المرفق السادس، الفرع ثاء، الفقرات 9-3، و9-4، و9-5).

(ن) الحق في تأسيس أسرة والحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في حياة الأسرة (المادتان 17 و23 م ن العهد)

188- في القضية رقم 778/1997 ( كورونل وآخرون ضد كولومبيا )، وفيما يتعلق بالادعاء الوارد من أصحاب البلاغ بأن الغارة العسكرية التي شنت على بيوت الضحايا وأسرهم كانت غير قانونية لأنه لم يكن لدى الجنود أي أمر من أوامر التفتيش أو التوقيف. وأحاطت اللجنة علم اً بالشهادات المؤيدة التي جمعتها النيابة العامة من الشهود والتي تدل على أن الإجراءات قد نفذت بشكل غير قانوني في المنازل الخاصة التي كانت الضحايا تقيم فيها. وبالنظر إلى عدم قيام الدولة الطرف بتقديم أي إيضاح بهذا الصدد لتبرير الأعمال الوارد وصفها، تستنتج الل جنة أن الفقرة 1 من المادة 17 قد انتهكت لأنه تم الدخول بشكل غير مشروع إلى منازل الضحايا وأسرهم أو التي كان يوجد فيها الضحايا.

189- وفي القضية رقم 893/1999 ( سهيد ضد نيوزيلندا )، وفيما يتعلق بالادعاءات الواردة من صاحب البلاغ بأن إبعاده إلى فيجي يشكل إخفاقاً من جانب الدولة الطرف في حماية وحدة الأسرة وحفيده، أشارت اللجنة

"في قرارها الأسبق في قضية ويناتا ضد أستراليا ، أنه لا بد في الظروف الاستثنائية من أن تثبت الدولة الطرف صحة العوامل التي تبرر إبعاد أشخاص تحت ولايتها القضائية التي تتجاوز مجرد إنفاذ قانون الهجرة فيها بغية تفادي الوصف بالتعسفية. وفي حالة ويناتا فقد كانت الظروف الاستثنائية هي نية الدولة الطرف في إبعاد أبويْ قاصر، ولد في الدولة الطرف، وأصبح مواطناً اكتسب الجنسية بعد قضاء 10 سنوات من الإقامة في ذلك البلد. وفي القضية الحالية أسفر إبعاد صاحب البلاغ عن ت رك حفيده مع أمه وزوجها في نيوزيلندا. وترى اللجنة نتيجة لذلك، وبالنظر إلى عدم وجود عوامل استثنائية، من قبيل تلك التي كانت موجودة في قضية ويناتا أن قيام الدولة الطرف بإبعاد صاحب البلاغ لا يتعارض مع حقه بموجب الفقرة 1 من المادة 23 من العهد". (المرفق السادس، ا لفرع فاء الفقرة 8-2).

(س) حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 18 من العهد) وحرية الرأي (المادة 19 من العهد)

190- تحمي المادة 18 الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. وتنص الفقرة 3 من المادة 18 على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في المجاهرة ب دينه أو معتقده إل ا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية . تنص المادة 19 على الحق في حرية الرأي والتعبير. ووفقاً للفقرة 3 من المادة 19، يجوز فرض قيود على هذه الحق وق شريطة أن تكون محددة بنص القانون وضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .

191- وفي القضية رقم 878/1999 ( كانغ ضد جمهورية كوريا ) ، و فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن "نظام التحول الأيديول وجي"ينتهك حقوقه بموجب المواد 18 و19 و26،

"[لاحظت] اللجنة الطبيعة القسرية التي يكتسيها هذا النظام، والتي حوفظ عليها في هذا الصدد في خَلَفه "نظام قسم التقيد بالقانون"، الذي [كان يطبق] بطريقة تمييزية بهدف تغيير الرأي السياسي للسجين من خلال الترغيب بالمعاملة ا لتفضيلية داخل السجن وتحسين إمكانيات الإفراج المشروط. وترى اللجنة أن هذا النظام، الذي لم تبرر الدولة الطرف لزومه لأي من الأغراض المقيِّدة الجائزة المنصوص عليها في المادتين 18 و19، يقيد على أساس تمييزي حرية التعبير والمعتقد والجهر بالرأي السياسي وبالتالي ينت هك الفقرة 1 من المادة 18، والفقرة 1من المادة 19، وكلاهما مرتبط بالمادة 26" (المرفق السادس، الفرع نون، الفقرة 7-2).

(ع) حق المواطن في تقلد الوظائف العامة في بلده، على قدم المساواة عموما مع من سواه (المادة 25(ج) من العهد)

192- في القضية رقم 933/2000 ( أدريان مونديو بوسيو، وتوما أوستودي وونغودي، وروني سيبو ماتوبوكا وآخرون ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية )، أشارت اللجنة إلى أن مبدأ تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة يقتضي من الدولة ضمنيا أن تعمل على عدم التمييز ضد أي شخص، وأن يسرى ذلك على الأشخاص المعينين في سلك الوظيفة العامة وعلى الأشخاص المسرحين على حد سواء.

193- وفي القضية رقم 814/1998 ( باستوخوف ضد بيلاروس )، وجدت اللجنة أن طرد صاحب البلاغ من وظيفته كقاض في المحكمة الدستورية، قبل عدة سنوات من انقضاء المدة التي عين للعمل فيها، يشكل ضربة لاستقلالية الجهاز القضائ ي ولا يحترم حق صاحب البلاغ في تقلد الوظائف العامة في بلده، على قدم المساواة عموماً. وبناء عليه، ذهبت اللجنة إلى القول بوقوع انتهاك للمادة 25(ج) من العهد، مع قراءتها بالارتباط مع الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، بشأن استقلالية الجهاز القضائي ومع أحكام المادة 2. (انظر الفقرة 173). وقد أرفق بآراء اللجنة رأيان فرديان لعضوين في اللجنة.

(ف) الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز (المادة 26 من العهد)

194- تكفل المادة 26 من العهد المساواة أمام القانون وتحظر التمييز. وكانت اللجنة قد تناولت في دورتها السادسة والس بعين مرة أخرى قضية إعادة الممتلكات المصادرة في الجمهورية التشيكية خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها. وفي القضية رقم 757/1997 ( بيزولدوفا ضد الجمهورية التشيكية )، أشارت اللجنة إلى أن جوهر شكوى صاحبة البلاغ تتمثل في أن السلطات التشيكية قد انتهكت حقها في المعا ملة العادلة والمتساوية بحرمانها وبصورة تعسفية من حقها في استرداد ممتلكاتها على أساس القانونين 229/1991 و243/1992 بحجة أن ممتلكات جدها بالتبني قد صودرت بموجب القانون 143/1947، وليس بموجب مرسومي بينس رقمي 12 و108/1945، ومن ثم فإن قوانين الاستعادة لعامي 1991 و1992 لا تنطبق عليها, وتلاحظ اللجنة كذلك أن حجة صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف دأبت وحتى عام 2001، على حرمانها من الحصول على الملفات والمحفوظات ذات الصلة حتى يمكن للوثائق أن تثبت عند تقديمها أنه بالفعل حدثت المصادرة على أساس مرسومي بينس لعام 1945 وليس على أ ساس القانون رقم 143/1947، ومع ما ينجم عن ذلك من أن صاحبة البلاغ مؤهلة لاسترداد أملاكها بموجب قانوني عام 1991 و1992 وبالتالي وجدت اللجنة أن صاحبة البلاغ عوملت مراراً وتكراراً بصورة تمييزية بحرمانها من الحصول على الوثائق ذات الصلة التي قد تثبت دعاواها في است رداد الأملاك. ولذلك فإن اللجنة تجد أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 26 من العهد مقروءة بالاقتران مع المادة 2 قد انتهكت. وتم إرفاق رأيين فردين بآراء اللجنة بشأن مسألة التمييز.

195- وفي القضية رقم 941/2000 ( يونغ ضد أستراليا )، ادعى صاحب البلاغ أن رفض الدولة الطرف منحه معاشا تقاعديا بسبب عدم وقوعه ضمن تعريف "العيِّل"، لكونه على علاقة مع شخص آخر من جنسه، يشكل انتهاكا لحقوقه المنصوص عليها في المادة 26 من العهد، على أساس توجهه الجنسي. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة

"إلى قراراتها السابقة القاضية بكون حظر التمييز بمو جب المادة 26 يشمل أيضا التمييز على أساس التوجه الجنسي. وتشير اللجنة إلى أنها وجدت في بلاغات سابقة أن أوجه الخلاف في استلام الاستحقاقات بين الأزواج المتزوجين والأزواج غير المتزوجين المختلفين جنسيا أوجه معقولة وموضوعية، لأن الأزواج المعنيين كان لهم خيار الزو اج مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب. ويتضح من الأقسام المعترض عليها من قانون استحقاقات قدماء المحاربين أن الأفراد الذين يشكلون جزءا من زوجين متزوجين أو زوجين من جنس مختلف يعيشان معاً (ويستطيعان إثبات أن علاقتهما تشبه علاقة الزواج) مشمولون بتعريف ` أحد الزوجي ن ` وبالتالي تعريف ` العيِّل ` ، لأغراض تقاضي استحقاقات المعاش التقاعدي. وفي هذه القضية، يتضح أن صاحب البلاغ، بصفته شريكا في علاقة مثلية جنسيا، ليست له إمكانية الدخول في الزواج. ولا هو اعتُرف به شريكا يعيش مع السيد سين، لأغراض تقاضي استحقاقات المعاش التقاعدي، بسبب توجهه الجنسي. وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة الثابتة والقاضية بأن التفريق لا يرقى في كل أحواله إلى التمييز المحظور بموجب العهد، طالما استند إلى معايير معقولة وموضوعية. غير أن الدولة الطرف لا تقدم أي حجج تثبت الأسس المعقولة والموضوعية لهذا التمييز ب ين شركاء الجنس الواحد، الذين لا يحق لهم تقاضي استحقاقات المعاش التقاعدي بموجب القانون، وبين شركاء الجنسين غير المتزوجين، الذين يستفيدون من هذه الاستحقاقات، كما أن الدولة لم تقدم أي دليل يشير إلى وجود عوامل تبرر مثل هذا التمييز. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام المادة 26 من العهد بحرمانها صاحب البلاغ من المعاش التقاعدي على أساس جنسه أو توجهه الجنسي" (المرفق السادس، الفرع شين، الفقرة 10-4).

وقد أرفق بآراء اللجنة رأيان فرديان لعضوين في اللجنة.

196- وفي القضية 983/2001 ( لف ضد أستراليا )، يقول أصحاب البلاغ، الذين استأجرت خدماتهم شركة تملكها الدولة كطيارين في الخطوط الجوية، بأنهم كانوا ضحايا التمييز على أساس العمر لأنه طلب منهم التقاعد، بسبب سياسة سن التقاعد الإلزامية، في سن 60 عاماً، وترى اللجنة أن "العمر" تغطيه من ناحية المبدأ الحماية ضد التمييز المنصوص عليها في المادة 26، وبالتالي فإنه لا بد من تبرير التفريق على أسس معقولة وموضوعية. وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يظهروا أنه وقت تسريحهم من العمل، لم يكن قانون التقاعد الإلزامي، الذي يهدف إلى تعزيز سلامة الطيران، يقوم على هذه الأسس. وبالتالي فإن اللجنة لم تجد أي انتهاك للمادة 26 من العهد. وتم إرفاق رأيين فرديين بآراء اللجنة بشأن مسألة التمييز.

197- وفي القضية رقم 998/2001 ( ألتامر وآخرون ضد النمسا ):

"يدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا التمييز لأن إلغاء استحقاقات الأسر المعيشية يضر بهم، بصفتهم متقاع دين، أكثر مما يضر بالموظفين العاملين. وتشير اللجنة إلى انتهاك المادة 26 قد ينشأ أيضا من أثر تمييزي لقاعدة أو تدبير محايد في الظاهر أو لا يقصد التمييز. غير أن هذا التمييز غير المباشر يمكن القول باستناده إلى الأسباب المذكورة في المادة 26 من العهد إذا كانت ال آثار الضارة لقاعدة أو قرار تمس على وجه الخصوص أو بشكل غير متناسب أشخاصاً من وضع معين من حيث العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الملك، أو الميلاد، أو وضع آخر. وعلاوة على ذلك، لا ترقى الق واعد أو القرارات التي يكون لها مثل هذا الأثر إلى درجة التمييز إذا استندت إلى أسباب معقولة وموضوعية. وفي حيثيات هذه القضية، فإن إلغاء الاستحقاقات الشهرية للأسر المعيشية المرتبط بزيادة في استحقاقات الأولاد لا يضر بالمتقاعدين فحسب بل بالموظفين العاملين الذين ليس لهم (أو لم يعد لهم) أطفال ضمن الفئة العمرية المعنية، كما أن أصحاب البلاغ لم يبينوا عدم تناسب الأثر الذي خلفه هذا التدبير بالنسبة لهم. وحتى لو افترض جدلا أن مثل هذا الأثر يمكن تبيانه، ترى اللجنة أن هذا التدبير يستند إلى أسباب معقولة وموضوعية كما شددت عل ى ذلك المحاكم النمساوية ... . لهذه الأسباب، تستنتج اللجنة، من ظروف هذه القضية، أن إلغاء الاستحقاقات الشهرية للأسر المعيشية لا يبلغ درجة التمييز المحظور بموجب المادة 26 من العهد، حتى وإن نوقش هذا الإلغاء في ضوء التغييرات السابقة للقواعد التنظيمية لخدمة موظف ي مجلس الضمان الاجتماعي" (المرفق السادس، الفرع ألف - ألف، الفقرة 10-2).

وقد أرفق بآراء اللجنة رأيان فرديان لعضوين في اللجنة.

واو- سبل الانتصاف المطلوبة بموجب آراء اللجنة

198- بعد أن خلصت اللجنة، في آرائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، إلى أنه قد حدث انتهاك لحكم من أحكام العهد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات المناسبة لتدارك هذا الانتهاك، مثل تخفيف العقوبة أو الإفراج عن صاحب البلاغ أو تقديم تعويض كافٍ لـه عن الانتهاك الذي تعرض لـه. وتلاحظ اللجنة عند البت بخصوص سبيل انتصاف ما، ما يل ي:

"نظراً لأن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لـم يحدث، وتعهدت وفقاً للمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايت ها وبتوفير وسيلة انتصاف فعالة وعملية في حالة ثبوت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير للعمل بآراء اللجنة".

199- وأثناء الفترة قيد الاستعراض، وفيما يتصل بثلاث قضايا مرتبطة بما ادُّعي من معاملة تم ييزية فيما يخص استرداد الأملاك في الجمهورية التشيكية، قدمت اللجنة توصيتها في القضيتين رقم 757/1997 ( بيزولدوفا ضد الجمهورية التشيكية ) بأن تزود الدولة الطرف صاحب البلاغ بسبيل انتصاف فعال، بما في ذلك فرصة تقديم مطالبة جديدة باسترداد الأملاك أو التعويض عنها. و تناولت اللجنة أيضاً قضية المساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون على نحو أوسع نطاقاً وأوصت بأن "تستعرض الدولة الطرف قوانينها وممارستها الإدارية كي تضمن تمتع كافة الأشخاص بالمساواة أمام القانون والتمتع على قدم المساواة بحماية القانون" (المرفق الساد س، الفرع باء، الفقرة 12-2).

200- وفي القضية رقم 778/1997 ( كورونل وآخرون ضد كولومبيا )، وجدت اللجنة أنه تم أولاً اعتقال سبعة أشخاص وقتلهم من جانب قوى الأمن التابعة للدولة وثانياً أن الدولة الطرف لـم تتخذ التدابير الضرورية ضد الأشخاص المسؤولين عن جرائم القتل هذه. وحثت "الدولة الطرف على الانتهاء من التحقيقات في انتهاك المادتين 6 و7 دون تأخير وعلى التعجيل بالإجراءات الجنائية المتخذة ضد مرتكبي الجرائم في المحاكم الجنائية العادية" (المرفق السادس، الفرع جيم، الفقرة 10).

201- وفي القضية رقم 950/2000 ( سارما ضد سري لا نكا)، قررت اللجنة أن

"على الدولة الطرف التزاماً بأن توفر لصاحب البلاغ وأسرته سبيل انتصاف فعالاً، يشمل إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء ابن صاحب البلاغ ومصيره، والإفراج عنه مباشرة إذا كان لا يزال على قيد الحياة، وتوفير معلومات كافية يسفر عنها التحقيق الذي س تجريه، وتعويض كاف عن الانتهاكات التي عانى منها ابن صاحب البلاغ وصاحب البلاغ وأسرته. وترى اللجنة أن على الدولة الطرف أيضاً التزاماً بالتعجيل بالإجراءات الجنائية الراهنة وتأمين سرعة محاكمة جميع الأشخاص المسؤولين عن اختطاف ابن صاحب البلاغ بموجب المادة 356 من قانون العقوبات السري لانكي وتقديم أي شخص آخر تورط في حالة الاختفاء هذه أمام القضاء" (المرفق السادس، الفرع تاء، الفقرة 11).

202- وفي القضية 1077/2002 ( كاربو ضد الفلبين )، لاحظت اللجنة أن أصحاب البلاغ خضعوا لفرض عقوبة الإعدام بصورة أتوماتيكية، وأنه لم يجر أي تقييم للظروف الخاصة للقضية أو لأصحاب البلاغ، وأن فرض عقوبة الإعدام كان تعسفياً ومناقضاً للمادة 6 من العهد. وأوصت اللجنة بأن تزود الدولة الطرف أصحاب البلاغ بسبيل انتصاف فعال ومناسب، بما في ذلك تخفيف العقوبة". (المرفق السادس، الفرع هاء هاء، الفقرة 10).

203- وفي القضيتين رقم 886/1999 ( بوندارنكو ضد بيلاروس ) و887/1999 ( لياشيكفيتش ضد بيلاروس )، قررت اللجنة بأن عدم قيام السلطات في الأصل بإخطار أصحاب البلاغات بالتواريخ المحدد لتنفيذ حكم الإعدام فيهم، وإخفاقها المستمر بعد ذلك في إخطار أصحاب البلاغات بموقع وجود قبر أب نائهم تعد معاملة لا إنسانية لصاحبي البلاغات. وارتأت أن "الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغات، بما في ذلك معلومات عن موقع دفن ابنيها، وتعويضهما عما عانياه من لوعة. (المرفق السادس، الفرع سين، الفقرتان 11 و12).

204- وفي القضايا التي خلصت فيها اللجنة إلى وجود تأخير لا مبرر لـه أثناء فترة اعتقال الضحايا ومثولهم أمام العدالة، أوصت اللجنة بوجوب تقديم التعويض للضحايا وكذلك أي وسائل انتصاف أخرى رهناً بظروف كل حالة. وفي القضية 864/1999 ( رويث آغودو ضد إسبانيا )، وجدت اللجنة أن العملية القضائية تأخ رت لفترة 11 عاماً في المحاكم الجزئية ومن ثم أكثر من 13 عاماً قبل رفض الطعن. واعتبرت أن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال بما في ذلك تقديم تعويض عن إطالة المحاكمة على نحو مفرط. وأوصت اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة تحول دون إطالة سير الد عوى على نحو لا مبرر لـه وأن تضمن عدم إجبار الأفراد على رفع دعاوى قضائية جديدة للمطالبة بالتعويض. وفي القضية رقم 856/1999 ( شامبالا ضد زامبيا )، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قد تعهدت بدفع تعويض إلى صاحب البلاغ، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على أن تقوم في أقرب و قت ممكن بمنح تعويض لصاحب البلاغ عن المدة التي احتجز خلالها على نحو تعسفي.

205- وفي القضية 726/1999 ( زيلدكوف ضد أوكرانيا )، حثت اللجنة الدولة الطرف على "اتخاذ خطوات فورية تضمن أن القرارات القاضية بتمديد فترة الاحتجاز إنما تتخذ من طرف سلطة تتمتع بالموضوعية وا لنزاهة المؤسسية اللازمة بوصفها "جهة مصرح لها بممارسة سلطة قضائية" بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. (المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة 10).

206- وفي القضية 836/1998 ( جيلاوسكاس ضد ليتوانيا )، وجدت اللجنة أنه تم انتهاك الفقرة 5 من المادة 1 4 من العهد. ووجدت أنه ينبغي منح صاحب البلاغ فرصة تقديم طعن جديد. وإذا لم يكن هذا وارداً الآن، فيتعين أن تنظر الدولة الطرف في إطلاق سراحه.

207- وفي القضيتين رقم 986/2001 ( سيمي ضد إسبانبا ) و1007/2001 ( سينيرو فيرنانديث ضد إسبانبا )، رأت اللجنة أن لصاحب البلاغ الحق في إعادة النظر في إدانته وفقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

208- وفي القضية رقم 796/1998 ( ريس ضد جامايكا )، ثبت لدى اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 10، وللفقرة 3(ج) من المادة 14، وقررت أن الدولة الطرف ملزمة بتحسين الأوضاع الحالية لاحتجا ز صاحب البلاغ أو إخلاء سبيله.

209- وفي القضية رقم 781/1997 ( ألييف ضد أوكرانيا )، رأت اللجنة أنه، بالنظر لأن صاحب البلاغ لم يمثله محام حسب الأصول المرعية خلال الأشهر الأولى من اعتقاله وفي أثناء جزء من محاكمته، مع أنه تعرض لخطورة الحكم عليه بالإعدام، ينبغي ال نظر في إطلاق سراحه مبكراً.

210- وفي القضية رقم 981/2001 ( غوميس كاسافرانكا ضد بيرو )، ثبت لدى اللجنة انتهاك الفقرتين 1 و3 من المادة 7، والفقرتين 14 و15 من المادة 9 من العهد، وقررت أن على الدولة الطرف واجب إخلاء سبيل صاحب البلاغ ومنحه تعويضا مناسباً.

211- وفي القضية رقم 878/1999 ( كانغ ضد جمهورية كوريا )، وجدت اللجنة أن الدولة الطرف، رغم الإفراج عن صاحب البلاغ، ملزمة بمنح صاحب البلاغ تعويضا يتناسب وجسامة الانتهاكات المرتكبة.

212- وفي القضية رقم 933/2000 ( أدريان مونديو بوسيو، وتوما أستودي وونغودي، وروني سيبو ماتو بوكا وآخرون ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية )، ثبت لدى اللجنة انتهاك أحكام المادة 25(ج)، والفقرة 1 من المادة 14، والمادة 9، والفقرة 1 من المادة 2، من العهد، ورأت أن "لأصحاب البلاغ الحق في انتصاف مناسب، ينبغي أن يشمل جملة أمور منها ما يلي: (أ) في غياب إجراءات تأديبية تتخذ بشكل صحيح ضد أصحاب البلاغ، يُعاد إدماجهم في سلك الوظيفة العامة وفي وظائفهم، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، أو إدماجهم في وظائف مماثلة، إذا لزم الأمر؛ و(ب) منح تعويض يحسب على أساس المبلغ المقابل للراتب الذي كانوا سيتقاضونه خلال فترة عدم إعادة الإدماج. والدولة الطرف ملزمة أيضا بالعمل على عدم تكرر مثل هذه الانتهاكات في المستقبل، لا سيما العمل على عدم اتخاذ إجراء بالطرد إلا وفقا لأحكام العهد" (المرفق السادس، الفرع راء، الفقرة 6-2).

213- وفي القضية رقم 941/2000 ( يونغ ضد أستراليا )، استنتجت اللجنة أ ن لصاحب البلاغ، بصفته ضحية لانتهاك المادة 26، الحق في انتصاف فعال، يشمل إعادة النظر في حساب معاشه التقاعدي دون التمييز على أساس جنسه أو توجهه الجنسي، من خلال إجراء تعديل على القانون، إذا لزم الأمر ذلك.

214- أما القضايا التي طلب فيها اتخاذ إجراءات مؤقتة، عم لاً بالمادة 86 من النظام الداخلي للجنة، فقد تمت إحالتها إلى الدولة الطرف، وصاغت اللجنة توصيات محددة لتقديم التعويض استناداً إلى استنتاجاتها. وفي القضية 1086/2002 ( فايس ضد النمسا )، وجدت اللجنة أن الدولة الطرف خرقت التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بتسلي م صاحب البلاغ قبل أن تتيح الفرصة للجنة لتقرر ما إذا كان سيعاني بذلك ضرراً لا يمكن تداركه، كما يزعم. وقررت أن:

"على الدولة الطرف الالتزام بأن تكفل لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال. وفي ضوء ملابسات القضية يقع على الدولة الطرف الالتزام بأن تقدم لسلطات الولايات المتحدة، وحسب الاقتضاء، مذكرات لضمان ألا يتعرض صاحب البلاغ لأي انتهاكات لاحقة لحقوقه بموجب العهد، والتي قد تنشأ عن تسليم الدولة الطرف لـه خرقاً لالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري. ويقع على الدولة الطرف أيضاً التزام بتجنب ارتكاب انتهاكات مماثلة ف ي المستقبل، بما في ذلك، اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة احترام الطلبات التي تقدمها اللجنة لاتخاذ تدابير مؤقتة للحماية". (المرفق السادس، الفرع واو واو، الفقرة 11-1).

215- وفي القضية رقم 829/1998 ( جادج ضد كندا )، حيث أبعد صاحب البلاغ من كندا إلى الولايات المتح دة الأمريكية، خلصت اللجنة إلى أن لصاحب البلاغ الحق في انتصاف مناسب يشمل إتاحة هذه البلاغات للدولة المتلقية لمنع تنفيذ حكم الإعدام في حق صاحب البلاغ.

216- وفي القضية 900/1999 (س. ضد أستراليا )، وجدت اللجنة أن احتجاز المهاجرين الإلزامي الذي طبق على صاحب البلا غ يعد انتهاكاً للفقرتين 1 و4 من المادة 9 من العهد وأن عدم قيام الدولة الطرف بتوفير العناية الصحية لصاحب البلاغ لدى تدهور صحته النفسية تشكل انتهاكاً للمادة 7، وأن إبعاده إلى إيران يشكل انتهاكاً آخر للمادة 7 من العهد. وأشارت اللجنة إلى "أن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وبالنسبة لانتهاكات المادتين 7 و9 التي عرض لهما صاحب البلاغ خلال فترة احتجازه الأولى، يتعين على الدولة الطرف دفع التعويض المناسب لـه. أما بالنسبة إلى الاقتراح بإبعاد صاحب البلاغ، فينبغي أن تمتنع الدولة الطرف عن إبعاد ص احب البلاغ إلى إيران. ويقـع على الدولة الطرف التزام بتجنب ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل". (المرفق السادس، الفرع صاد، الفقرة 10).

217- وتراقب اللجنة امتثال الدول لآراء اللجنة بفضل إجراء المتابعة الذي تطبقه كما ورد وصفه في الفصل السادس من هذا التقرير.

الحواشي

(1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 40 (A/52/40) المجلد الأول، الفقرة 467.

(2) المرجع نفسه، الفقرة 469.

(3) المرجع نفسه، المجلد الثاني، المرفق السادس، الفرع كاف.

(4) انظر المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/54/40)، المجلد الثاني، المرفق الحادي عشر، الفرع زاي زاي، الفقرة 6-6.

الفصل السادس - أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري

218- منذ أن عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دورتها السابعة في عام 1979 وإلى حين اختتام دورتها الثامنة والسبعي ن في آب/أغسطس 2003، اعتمدت اللجنة 436 رأياً بشأن البلاغات التي نظرت فيها بموجب البروتوكول الاختياري. وقد تبين للجنة حدوث انتهاكات في 341 بلاغاً منها.

219- وفي الدورة التاسعة والثلاثين المعقودة في تموز/يوليه 1990، وضعت اللجنة إجراء يمكِّنها من رصد متابعة آر ائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختيـاري، وأنشأت ولايـة المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء (1) . ويتولى السيد نيسوكي أندو مهام المقرر الخاص منذ دورة اللجنة الحادية والسبعين المعقودة في آذار/مارس 2001.

220- وبدءاً من عام 1991، أخذ المقرر الخاص يطلب من الدول الأطراف معلومات على سبيل المتابعة. كما كانت تُطلب بانتظام معلومات تتعلق بالمتابعة بالنسبة لجميع الآراء التي تخلص إلى حدوث انتهاك للعهد. ومحاولات تصنيف ردود المتابعة المقدمة من الدول الأطراف هي بالضرورة محاولات ذاتية وغير دقيقة؛ وليس من الممك ن، لهذا السبب إيراد تفصيل إحصائي دقيق للردود في إطار المتابعة ويمكن اعتبار الكثير من الردود الواردة مرضيةً، لأنها تكشف عن استعداد الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة أو لإتاحة وسيلة انتصاف ملائمة لمقدم الطلب. وهناك ردود أخرى لا يمكن اعتبارها مرضية إما لأنها لا تتناول آراء اللجنة إطلاقاً أو لأنها تتناول جانباً واحداً منها. وهناك ردود معَيَّنة يتبين منها ببساطة أن الضحية لم تطالب بالتعويض في غضون المهل القانونية، وأنه لا يمكن بالتالي دفع تعويض لها.

221- أما باقي الردود فهي تطعن، استناداً إلى أسس وقائعية أو قانوني ة، طعناً صريحاً في النتائج التي خلصت إليها اللجنة، أو أنها جاءت متأخرة جداً فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، أو أنها تَعِد بإجراء تحقيق في المسألة التي نظرت فيها اللجنة، أو تشير إلى أن الدولة الطرف لن تقوم، لسبب أو آخر، بوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

22 2- وقد تلقت الأمانة أيضاً، في أحيان كثيرة، معلومات من أصحاب بلاغات تفيد بأن آراء اللجنة لم توضع موضع التنفيذ. وعلى العكس من ذلك، نادرا ما أبلغ أصحاب البلاغات اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت توصيات اللجنة موضع التنفيذ فعلاً، مع أن الدولة الطرف نفسها لم تقدم هذه المعلومات.

223- ويتضمن تقرير اللجنة السنوي السابق (2) استقصاءً مفصلاً لكل بلد على حدة بشأن ردود المتابعة الواردة أو المطلوبة والتي لم ترد حتى 30 حزيران/يونيه 2002. والقائمة التالية تستوفي هذا الاستقصاء، وتبين الحالات التي لم ترد بشأنها ردود بعد، ولكنها لا تتضمن الردود المتعلقة بما اعتمدته اللجنة من آراء، أثناء دورتيها السابعة والسبعين والثامنة والسبعين، حيث لم يَحِن بعد في أغلب الحالات موعد تقديم الرد عليها على سبيل المتابعة. وفي كثير من الحالات، لم يطرأ تغيير منذ التقرير السابق*.

ــــــــــ

* يشير رمز الوثيقة A/[session no./40] إلى الوثائق الرسمية للجمعية العامةالتي ترد فيها القضية؛ ويشير المرفق السادس إلى المجلد الثاني من هذا التقرير.

أنغولا:

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 711/1996 - دياز - (A/55/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة. وانظر أيضاً A/57/40، الفقرات من 228 إلى 231.

الأرجنتين:

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 400/1990 - موناكو دي غاييتشيو(A/50/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 455.

أستراليا:

آراء في ست قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 488/1992 - تونن (A/49/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 456؛

البلاغ رقم 560/1993 - ألف (A/52/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، انظر A/53/40، الفقرة 491. وانظر أيضاً A/55/40، الفقرة 605 وA/56/40، الفقرة 183؛

البلاغ رقم 900/1999- جيم. (المرفق السادس)؛ وللاطلاع على الرد في إطار المتابعة انظر الفقرة 225 أدناه؛

البلاغ رقم 930/2000 - ويناتا وآخرون(A/56/40)؛ وللاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرة 232؛

البلاغ رقم 983/2001 لاف وآخرون (المرفق السادس)؛ ولم يرد بعد الرد في إطار المتابعة.

النمسا:

آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 415/1990 - باوغر (A/47/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 524؛

البلاغ رقم 716/1996 - باوغر (A/54/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 606، والفقرة 233 من A/57/40 والفقرة 226 أدناه؛

البلاغ رقم 965/2001 - كاراكورت (A/57/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة انظر الفقرة 227 أدناه؛

البلاغ رقم 1086/2002- فايس (المرفق السادس)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة انظر الفقرة 228 أدناه.

بيلاروس:

آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 780/1997 - لابتِسفيتش(A/55/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرة 185 وA/57/40، الفقرة 234؛

البلاغ رقم 886/1999 - بوندارينكو (المرفق السادس)؛ ولم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 887/1999- لياشكفيتش (المرفق السادس)؛ ولم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 921/2000 - ديرغاتشيف ؛ ولم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة.

بوليفيا:

آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 176/1984 - بنيارييتا(A/43/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 530؛

البلاغ رقم 336/1988 - فيياستره وبيسوارِنه(A/47/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 531.

الكاميرون:

آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 458/1991 - موكونغ ، (A/49/40)؛ لم يرد بعد أي رد في إطار المتابعة. انظر A/52/40، الفقرتان 524 و532؛

البلاغ رقم 630/1995 - مازو(A/56/40) ؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/57/40 الفقرة 235 أدناه.

كندا:

آراء في تسع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 24/1977 - لَفلَيس (مقررات مختارة، المجلد 1)؛ وللاطلاع على رد الدولة الطرف الذي ورد في إطار المتابعة، انظر: مقررات مختارة، المجلد 2، المرفق الأول؛

البلاغ رقم 27/1978 - بينكني (مقررات مختارة، المجلد 1)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 167/1984 - أوميناياك (A/45/40)؛ لم ينشر الرد الذي ورد في إطار المتابعة والمؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1991؛

البلاغ رقم 359/1989 - بالنتاين ودَيفيدسن ، والبلاغ رقم 385/1989 - ماكينتاير(A/48/40)؛ ولم ينشر الرد الذي ورد في إطار المتابعة والمؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1993؛

البلاغ رقم 455/1991 - سينغر(A/49/40)؛ لم يُطلب أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 469/1991 - نغ (A/49/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة والمؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 1994؛

البلاغ رقم 633/1995 - غوتييه(A/54/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 607، وA/56/40، الفقرة 186 وA/57/40، الفقرة 236 أدناه؛

البلاغ رقم 694/1996 - والدمان(A/55/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 608، وA/56/40، الفقرة 187 وA/57/40، الفقرة 237.

جمهورية أفريقيا

الوسطى:

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 428/1990 - بوزيز(A/49/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 457.

كولومبيا:

آراء في أربع عشرة قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:

للاطلاع على القضايا الثماني الأولى وعلى الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرات 439-441 وA/52/40، الفقرات 533-535؛

البلاغ رقم 612/1995 - آرواكُس(A/52/40)؛ ولم يرد أي رد في إطار المتابعة. وأُجريت مشاورات متابعة أثناء الدورة السابعة والستين والدورة الخامسة والسبعين؛

رقم 687/1996 - روخَس غارسيّا(A/56/40)؛ انظر الفقرة .. أدناه؛ البلاغ رقم 778/1997- كورونيل وآخرون (المرفق التاسع)؛ انظر الفقرة 230 أدناه؛

البلاغ رقم 778/1997 - كورونيل وآخرون (المرفق السادس)؛ انظر الفقرة 231 أدناه؛

البلاغ البلاغ رقم 848/1999 - رودريغس أورويلا (A/57/40)؛ انظر الفقرة .. أدناه؛

البلاغ رقم 859/1999- خيمينس فاكا (A/57/40)؛ انظر الفقرة 233 أدناه.

كرواتيا:

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 727/1996 - باراغا(A/56/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 188 والفقرة 234 أدناه.

الجمهورية التشيكية:

آراء في ثماني قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 516/1992 - سيمونيك وآخرون(A/50/40)؛ انظر A/57/40، الفقرة 238 والفقرة 235 أدناه:

البلاغ رقم 586/1994 - آدم(A/51/40)؛ للاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 458. وأكد أحد أصحاب البلاغ (في قضية سيمونيك) أن توصيات اللجنة قد نُفِّذت؛ واشتكى الآخرون من أن ممتلكاتهم لم ترد إليهم أو من أنهم لم يحصـلوا جزئياً على تعويض. وأجريت مشاورات متابعة خلال الدورتين الحادية والستين والسادسة والستين (انظر A/53/40، الفقرة 492 وA/57/40، الفقرة 465). وانظر أيضا A/57/40، الفقرة 238؛

البلاغ رقم 857/1999- بلازيك وآخرون(A/56/40)؛ انظر A/54/40، الفقرة 238؛

البلاغ رقم 765/1997- فابريوفا (A/57/40)؛ انظر A/57/40، الفقرة 238 والفقرة 237 أدناه؛

البلاغ رقم 774/1997- بروك (A/57/40)؛ انظر A/57/40، الفقرة 238، والفقرة 237 أدناه؛

البلاغ رقم 747/1997- ديس فورز فالديرودي (A/57/40): وللاطلاع على الرد المقدم في إطار المتابعة انظر A/54/40، الفقرة 238 والفقرة 236 أدناه؛.

البلاغ رقم 757/1997- بيزلدوفا (المرفق السادس)، ولم يرد الرد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 946/2000- باتيرا (A/57/40)؛ انظر رسالة صاحب البلاغ، الفقرة 238 أدناه.

جمهورية الكونغو

الديمقراطية :

آراء في تسع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 16/1977- أمبينغي وآخرون ؛ انظر A/57/40، الفقرة 239؛

البلاغ رقم 90/1981- لويَيَه ؛

البلاغ رقم 124/1982- م وتيبا ؛

البلاغ رقم 138/1983- امباندانجيلا وآخرون ؛

البلاغ رقم 157/1983- مباكا نسوسو و

البلاغ رقم 194/1985- ميانغو (مقررات مختارة، المجلد 2)؛

البلاغان رقم 241/1987 ورقم 242/1987- بيريندوا وتشيسِكيدي(A/45/40)؛

البلاغ رقم 366/1989- كَنانا(A/49/40)؛

البلاغ رقم 542/1993- تشيشيمبي(A/51/40)؛

البلاغ رقم 641/1995- غيدومبي (A/57/40)، لم يرد رد في إطار المتابعة للآن.

لم يرد أي رد في إطار المتابعة بصدد أي حالة من الحالات الوارد ذكرها أعلاه، على الرغم من توجيه رسائل تذكير إلى الدولة الطرف. وأثناء الدورتين الثالثة والخمسين والسادسة والخمسين، لم يتمكن المقرر الخاص للجنة من إجراء اتصال بالبعثة الدائمة للدولة الطرف، بغرض مناقشة إجراء المتابعة. وفي 3 كانون الثاني/يناير 1996، وجه مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة للدولة الطرف لدى الأمم المتحدة، طلب فيها عقد اجتماع متابعة مع الممثل الدائم للدولة الطرف أثناء الدورة السادسة والخمسين. ولم يرد أي رد. وأثناء الدورة الثالثة والسبعين للجنة، اجتمع المقرر الخاص في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2001، بممثلي البعثة الدائمة الذين أعربوا عن موافقتهم إبلاغ العاصمة بالقلق الذي يساور المقرر الخاص وتقديم رد خطي. ولم ترد بعدُ أي ردود.

الجمهورية الدومينيكية:

آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 188/1984- بورتورّيال (مقررات مختارة، المجلد 2)؛ وللاطلاع على رد الدولة الطرف الوارد في إطار المتابعة، انظر A/45/40، المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر؛ البلاغ رقم 193/1985- خِيري (A/45/40)؛

البلاغ رقم 449/1991- موخيكا (A/49/40)؛ وقد ورد رد في إطار المتابعة في الحالتين الأخيرتين، إلا أنه غير كامل في قضية خِيري. وقد أجريت مشاورات متابعة مع البعثة الدائمة للجمهورية الدومينيكية لدى الأمم المتحدة أثناء الدورتين السابعة والخمسين والتاسعة والخمسين (انظر A/52/40، الفقرة 538). ولم يرد أي رد آخر.

إكوادور:

آراء في خمس قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 238/1987- بولانيوس(A/44/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/45/40، المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر، الفرع باء؛

البلاغ رقم 277/1988- تِران خيخون (A/47/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة، والمؤرخ 11 حزيران/يونيه 1992؛

البلاغ رقم 319/1988- كانيون غارسيّا(A/47/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 480/1991- فوِينساليدا (A/51/40)؛

البلاغ رقم 481/1991- أورتيغا(A/52/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة في الحالتين الأخيرتين، والمؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 1998، انظر A/53/40، الفقرة 494. وأُجريت مشاورات متابعة مع البعثة الدائمة لإكوادور لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في أثناء الدورة الحادية والستين، (انظر A/53/40، الفقرة 493). وللاطلاع على الردين الآخرين الواردين في إطار المتابعة، والمؤرخين 29 كانون الثاني/يناير و14 نيسان/أبريل 1999، انظر A/54/40، الفقرة 466.

غينيا الاستوائية:

رأيان في قضيتين خلصا إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 414/1990- بريمو إيسونو والبلاغ رقم 468/1991 - أولوه باهاموندي(A/49/40). لم يرد بعد رد في إطار المتابعة في كلتا الحالتين، بالرغم من إجراء مشاورات مع البعثة الدائمة لغينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة أثناء الدورتين السادسة والخمسين والتاسعة والخمسين (انظر A/51/40، الفقرات 442 - 444، وA/52/40، الفقرة 539).

فنلندا:

آراء في خمس قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 265/1987 - فوّولانِّه(A/44/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/44/40، الفقرة 657 والمرفق الثاني عشر؛

البلاغ رقم 291/1988 - تورِّس (A/45/40) ؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/45/40، المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر، الفرع جيم؛

البلاغ رقم 387/1989 - كارتونِّن (A/48/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، والمؤرخ 20 نيسان/أبريل 1999، انظر A/54/40، الفقرة 467؛

البلاغ رقم 412/1990 - كيفنما(A/49/40)؛ لم ينشر الرد الأولي الوارد في إطار المتابعة، والمؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1994؛ وللاطلاع على رد آخر ورد في إطار المتابعة، مؤرخ 20 نيسان/أبريل 1999، انظر A/54/40، الفقرة 468.

البلاغ رقم 779/1997 - آريلاء وآخرون (A/57/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 240.

فرنسا:

آراء في ست قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 196/1985 - غيِّه وآخرون(A/44/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 459؛

البلاغ رقم 549/1993 - هوبو(A/52/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة 495؛

البلاغ رقم 666/1995 - فوان (A/55/40)؛ لم يُطلب أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 689/1996 - مايّ (A/55/40)؛ لم يطلب أي رد في إطار المتابعة لأن اللجنة رأت أن ما خلصت إليه من حدوث انتهاك هو إنصاف كاف، نظراً لأنه تم تغيير القانون قيد النظر؛

البلاغان رقم 690/1996 ورقم 691/1996 - فنييه ونيكولا(A/55/40)؛ لم يطلب أي إطار المتابعة، لأن اللجنة رأت أن ما خلصت إليه من حدوث انتهاك هو إنصاف كاف، نظراً لأنه تم تغيير القانون قيد النظر.

جورجيا:

آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رالبلاغ رقم 623/1995- دوموكوفسكي ؛

البلاغ رقم 624/1995- تسيكلاوري ؛

البلاغ رقم 626/1995 - غلبخياني ؛

البلاغ رقم 627/1995 - دوكفادزهِ(A/53/40)؛ وللاطلاع على الردين الواردين في إطار المتابعة، والمؤرخين 19 آب/أغسطس و27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، انظر A/54/40، الفقرة 469.

غيانا:

آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 676/1996 - ياسين وتوماس(A/53/40)؛ لم ترد أي ردود في إطار المتابعة. وفي عدة رسائل، كان آخرها مؤرخاً 23 آب/أغسطس 1998، أعرب الممثل القانوني لصاحبي البلاغ عن قلقه لأن وزير الشؤون القانونية في غيانا كان قد قدم توصية إلى حكومته بعدم الامتثال لقرار اللجنة. وفي رسالة مؤرخة 14 حزيران/يونيه 2000، أبلغ والد ياسين اللجنة بأن توصياتها لم تنفذ. وفي رسالة مؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قدم، الممثل القانوني لصاحبي البلاغ، هذه المعلومات نفسها؛

البلاغ رقم 728/1996 - ساهادييو (A/57/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 838/1998- هندريكس (المرفق السادس)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة.

هنغاريا:

آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 410/1990 باراكانيي(A/47/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 524؛

البلاغ رقم 521/1992 - كولومين (A/51/40) ؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 540.

البلاغ رقم 852/1999- ب وريسنكو (المرفق السادس)، وللاطلاع على الرد في إطار المتابعة، انظر الفقرة .. أدناه.

آيرلندا:

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 819/1998 - كافانا(A/56/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 241 والفقرة 240 أدناه.

إيطاليا:

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 699/1996 - مالِكي(A/54/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40 الفقرة 610.

جامايكا:

آراء في ثلاث وتسعين قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:

ورد 25 رداً مفصلاً في إطار المتابعة، يتبين من 19 منها أن الدولة الطرف لن تنفذ توصيات اللجنة، ووعد ردان بإجراء تحقيق، وأعلن رد واحد إطلاق سراح صاحب البلاغ (انظرA/54/40، الفقرة 470)؛ وورد 36 رداً عاماً تكتفي بالإشارة إلى تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق أصحاب البلاغات. ولم ترد ردود في إطار المتابعة في 31 قضية. وأجريت مشاورات متابعة مع ممثلي الدولة الطرف الدائمين لدى الأمم المتحدة ولدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أثناء الدورات الثالثة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والستين. وقبل انعقاد الدورة الرابعة والخمسين للجنة، قام المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء ببعثة تقصي حقائق للمتابعة في جامايكا (انظر A/50/40، الفقرات 557 - 562). وانظر أيضاً A/55/40، الفقرة 611 وما يليها. وللاطلاع على المذكرة الشفوية المؤرخة 4 تموز/يوليه 2001بشأن القضية رقم 668/1995، سميث وستيوارت ضد جامايكا، انظر A/56/40. الفقرة 190؛

البلاغ رقم 695/1996- سمبسون (A/57/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة في 18 حزيران/يونيه 2003، انظر الفقرة 241 أدناه؛ وللاطلاع على رسالة المحامي، انظر A/57/40، الفقرة 241.

البلاغ رقم 792/1998 - هيغينسون (A/57/40)؛ لم يرد بعد الرد في إطار المتابعة.

لاتفيا:

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 884/1999 - إغناتاني(A/56/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 243.

ليتوانيا:

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 836/1998- غلازاوسكاس (المرفق السادس)، ولم يحن بعد موعد الرد في إطار المتابعة.

الجماهيرية العربية

الليبية:

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 440/1990- المقريسي (A/49/40)؛ لم يرد بعد رد في إطار المتابعة.

وأبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن شقيقه قد أطلق سراحه في آذار/مارس 1995. ولم يقدم التعويض بعد.

مدغشقر:

آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 49/1979- ماريه ؛

البلاغ رقم 115/1982 - وايت ؛

البلاغ رقم 132/1982- جاونا ؛

البلاغ رقم 155/1983- هامل (مقررات مختارة، المجلد 2)؛ لم ترد بعد ردود في إطار المتابعة بشأن كل هذه الحالات الأربع؛ وأخبر صاحبا البلاغين الأولين اللجنة بأنه قد أفرج عنهما من الحبس. وأجريت مشاورات متابعة مع البعثة الدائمة لمدغشقر لدى الأمم المتحدة أثناء الدورة التاسعة والخمسين (A/52/40، الفقرة 543).

موريشيوس:

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 35/1978- أوميرودي - زيفرا وآخرون (مقررات مختارة، المجلد 1)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر مقررات مختارة، المجلد 2، المرفق الأول.

ناميبيا:

آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 760/1997- دييرغارت(A/55/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 244؛

البلاغ رقم 919/2000- مولر وانجلهارد (A/57/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة انظر الفقرة أدناه.

هولندا:

آراء في ست قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 172/1984 - بروكس(A/42/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة والمؤرخ 23 شباط/فبراير 1995؛

البلاغ رقم 182/1984 - زوان دي فريس(A/42/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 305/1988 - فان ألفن(A/45/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظرA/46/40، الفقرتان 707 و708؛

البلاغ رقم 453/1991 - كوريَل(A/50/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة، والمؤرخ 28 آذار/مارس 1995؛

البلاغ رقم 786/1997 - فوس(A/54/40)، وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 612؛

البلاغ رقم 846/1999- يانسن خيلن(A/56/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 245.

نيوزيلندا:

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 893/1999- ساهيد (المرفق السادس): لم يرد بعد الرد في إطار المتابعة.

نيكاراغوا:

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 328/1988- زيلايا بلانكو(A/49/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرة 192 وA/57/40، الفقرة 246.

النرويج:

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 631/1995- سباكمو(A/55/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 613.

بنما:

آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 289/1988- وولف(A/47/40)؛

البلاغ رقم 473/1991- بارّوسو(A/50/40)؛ وللاطلاع على الردين الواردين في إطار المتابعة، والمؤرخين 22 أيلول/سبتمبر 1997، انظر A/53/40 الفقرتان 496 و497.

بيرو:

آراء في تسع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 202/1986- أتو دل أفيانال(A/44/40)؛ انظر الفقرة 243 أدناه؛

البلاغ رقم 203/1986 - مُنيوس إرموسا(A/44/40)؛

البلاغ رقم 263/1987- غُنسالِس دل ريّو(A/48/40)؛

البلاغ رقم 309/1988- أوريوِّلاّ فَلِنسوِلاّ(A/48/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة في هذه القضايا الأربع، انظر A/52/40، الفقرة 546؛

البلاغ رقم 540/1993- سيليس لاوريانو (A/51/40)؛ لم يرد بعد رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 577/1994- بولاي كامبُس(A/53/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة 498؛

البلاغ رقم 678/1996- غوتييريز فيفانكو (A/57/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة انظر الفقرة 244 أدناه؛

البلاغ رقم 688- دي أرغيداس ، (A/55/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر الفقرة 245 أدناه؛

البلاغ رقم 906/1999- شيرا فارغاس-ماتشوكا (A/57/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة انظر الفقرة 244 أدناه؛

وأجرى المقرر الخاص في الدورة الرابعة والسبعين للجنة مشاورات مع ممثلي الدولة الطرف الذين تعهدوا بإبلاغ العاصمة وتقديم تقرير إلى اللجنة. ولم ترد أي معلومات لاحقة من الدولة الطرف.

الفلبين:

آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 788/1997- كاغاس (A/57/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة انظر الفقرة 246 أدناه؛

البلاغ رقم 869/1999- بياندونغ وآخرون(A/56/40)؛ لم ترد أي ردود في إطار المتابعة.

وأجرى المقرر الخاص مشاورات مع ممثلي البعثة الدائمة للفلبين خلال الدورة الرابعة والسبعين للجنة. ولم ترد أي معلومات إضافية من الدولة الطرف؛

البلاغ رقم 1077/2002- كاربو وآخرون (المرفق السادس)؛ ولم يرد رد في إطار المتابعة.

جمهورية كوريا:

آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 518/1992- سون(A/50/40) ؛ لم يرد بعد رد في إطار المتابعة (انظر A/51/40 الفقرتان 449 و450؛ وA/52/40، الفقرتان 547 و548)؛

البلاغ رقم 574/1994- كيم(A/54/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 628/1995- بارك(A/54/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/54/40، الفقرة 471.

الاتحاد الروسي:

آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 770/1997- غريدين(A/55/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 248؛

البلاغ رقم 763/1997- لانتسوفا (A/57/40): وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة انظر الفقرة 247 أدناه.

سانت فنست وجزر

غرينادين:

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 806/1998 – تومبسن(A/56/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة.

السنغال:

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 386/1989 - فَمارا كونيه(A/50/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 461. وانظر أيضا المحضر الموجز للجلسة 1619 المعقودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1997(CCPR/C/SR.1619) .

سيراليون:

آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 839/1998- مانسارج وآخرون(A/56/40)؛

البلاغ رقم 840/1998- غبوري وآخرون(A/56/40)؛

البلاغ رقم 841/1998- سيزاي وآخرون(A/56/40)؛ وللاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 249.

سلوفاكيا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 923/2000- ماتيوس (A/57/40)؛ وللاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة انظر الفقرة 248 أدناه .

إسبانيا: آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 493/1992- غريفن (A/50/40)؛ لم يُنشر الرد الوارد في إطار المتابعة، والمؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995، وهو يطعن، في الواقع، في النتائج التي خلصت إليها اللجنة؛

البلاغ رقم 526/1993- هيل (A/52/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطا ر المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة 499 وA/56/40 الفقرة 196؛ والفقرة 249 أدناه؛

البلاغ رقم 701/1996- غوميث فاسكيث (A/55/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرتـان 197 و198 وA/57/40، الفقرة 250. وخلال الدورة الخامسة والسبعين، اجتم ع المقرر الخاص بممثل الدولة الطرف الذي تعهد بإبلاغ العاصمة وتقديم رد كتابي؛ وانظر أيضاً الفقرة 250 أدناه.

سري لانكا: آراء قي قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 916/2000- جافاواردينا (A/57/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة انظر الفق رة 251 أدناه.

سورينام: آراء في ثماني قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 146/1983 والبلاغات من رقم 148 إلى رقم 154/1983- بابورام وآخرون (مقررات مختارة، المجلد 2)؛ وجرت مشاورات أثناء الدورة التاسعة والخمسين (انظرA/51/40 ، الفقرة 451 وA/52/40، الفقرة 5 49(؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرتان 500 و501. وللاطلاع على مشاورات المتابعة التي جرت أثناء الدورة الثامنة والستين للجنة، انظر A/55/40، الفقرة 614.

توغو: آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغات من رقم 422/199 0 إلى رقم 424/1990- أدوايوم وآخرون؛

البلاغ رقم 505/1992- أكلا (A/51/40). وللاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرة 199 وA/57/40، الفقرة 251.

ترينيداد وتوباغو: آراء في ثلاث وعشرين قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:

وردت ردود في إطار ال متابعة بالنسبة إلى بينتو (القضيتان رقم 232/1987، ورقم 12/1992)؛ وشالتو (القضية رقم 447/1991)، ونيبتون (القضيـة رقم 523/1992) وسيراتان (القضية رقم 434/1990). وللاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعـة بالنسبة للقضايا رقم 362/1989 سوغـريم (A/48/40)، و845 /1998- كينيـدي (A/57/40)، و899/1999- فرانسيـس وآخـرون (A/57/40) وكذلك الرد الإضافي بشأن نيبتون، انظر الفقرات 252-254 أدناه. ولم ترد بعد ردود في إطار المتابعة بالنسبة لبقية القضايا. وأجريت مشاورات متابعة في الدورة الحادية والستين (A/53/40، الفقرات 502-507)؛ وانظـر أيضاً A/51/40، الفقـرات 429 و452، و453 وA/52/40، الفقرات 550-552.

أوكرانيا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 726/1996- زيلدكوف (المرفق السادس)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة انظر الفقرة 255 أدناه.

أوروغواي: آراء في خمس وأربعين قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:

ورد 43 رداً في إطار المتابعة مؤرخة 17تشرين الأول/أكتوبر 1991، غير أنها لم تنشر. وورد رد في إطار المتابعة، مؤرخ 31 أيار/مايو 2000، بشأن القضية رقم 110/1981 (فيانا أكوستا)، يمنح مبلغا قدره 000 120 دولار من دولارات ا لولايات المتحدة للسيد فيانا. ولم ترد بعد ردود في إطار المتابعة بشأن رأيين يتعلقـان بالبلاغين رقم 159/1983 - كاريبوني (مقررات مختارة، المجلد 2) والبلاغ رقم 322/1988- رودريغيس (A/49/40)؛ وانظر أيضا A/51/40، الفقرة 454.

فنـزويلا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى ح دوث انتهاكات:

البلاغ رقم 156/1983- سولورسانو (مقررات مختارة، المجلد 2)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة، والمؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1991.

زامبيا: آراء في خمس قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 314/1988- بواليا (A/48/40)؛ لم ينشر الرد الوار د في إطار المتابعة، والمؤرخ 3 نيسان/أبريل 1995؛

البلاغ رقم 326/1988- كالنِغا (A/48/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة، والمؤرخ 3 نيسان/أبريل 1995؛

البلاغ رقم 390/1990- لوبوتو (A/51/40)؛

البلاغ رقم 768/1997- موكونتو (A/54/40)؛ ولم ترد بعد أي ردود في إطار المتابعة بالرغم من المشاورات التي أجراها المقرر الخاص مع ممثلي البعثة الدائمة في 20 تموز/يوليه 2001 (انظر A/56/40، الفقرة 200، وA/57/40 الفقرة 253)؛

البلاغ رقم 821/1998- تشونغوي (A/56/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة مؤرخ 23 كانون الثاني /يناير 2001، يطعن في آراء اللجنة، ويزعم عدم استنفاد السيد تشونغوي سبلَ الانتصاف المحلية. ويذكر صاحب البلاغ ، في رسالة مؤرخة 1 آذار/مارس 2001، أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير عمـلاً بآراء اللجنة. انظر أيضاً A/56/40، الفقرة 200 وA/57/40، الفقرة 254. وأكدت إحدى المنظمات غير الحكومية في جنوب أفريقيا، نيابة عن صاحب البلاغ، هذه المعلومات في 16 حزيران/يونيه 2003.

استعراض الردود الواردة في إطار المتابعة أثناء الفترة التي يتناولها التقرير، ومشاورات المتابعة التي أجراها المقرر الخاص، وما حدث من تطورات أخرى

224- ترحب اللجنة بال ردود التي وردت في إطار المتابعة أثناء فترة التقرير، وتعرب عن تقديرها لجميع التدابير التي اتخذت أو المقرر اتخاذها لتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات العهد. وهي تشجع جميع الدول الأطراف التي أرسلت إلى المقرر الخاص ردوداً أولية على سبيل المتابعة على الانت هاء من تحقيقاتها بأسرع طريقة ممكنة وإبلاغ المقرر الخاص بما تخلص إليه من نتائج. ويرد أدناه ملخص للردود التي وردت في إطار المتابعة والتطورات الأخرى التي حدثت أثناء الفترة قيد الاستعراض.

225- أستراليا : فيما يتعلق بالقضية رقم 900/1999- س (المرفق السادس)، قدمت الدولة الطرف رداً أولياً في مذكرة شفوية مؤرخة 10 شباط/فبراير 2003. وذكرت أنها بذلت قصارى جهدها لحل هذا الوضع بأسرع ما يمكن ولكن نظراً للطابع المعقد للمسائل المطروحة فقد كان من الضروري إجراء مشاورات رفيعة المستوى بين الحكومة والسلطات. ولم ترد معلومات أخرى ح تى ذلك التاريخ وفي آذار/مارس 2003 أفاد محامي اللجنة بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ آرائها وأن صاحب البلاغ ظل رهن الاحتجاز.

226- النمسا : فيما يتعلق بالقضية رقم 716/1996- باوغر(A/54/40)، أكد المحامي للجنة في رسالة مؤرخة 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أن صاحب البلاغ لم يُنصف إنصافاً فعلياً.

227- القضية رقم 965/2001 - كاراكورت(A/57/40) لم يرد الرد في التقرير السابق: أبلغت الدولة الطرف اللجنة في 4 نيسان/أبريل 2002 أن النص الأصلي للآراء قد نُشر على موقع إدارة القانون الدستوري بديوان المستشار الاتحادي، وأ ن الترجمة الألمانية كانت قيد الإعداد؛ وأن الآراء أصبحت معروفة للجميع من خلال التقارير المنشورة في الصحف الرئيسية والمؤتمرات الصحفية التي تعقدها الهيئة النقابية للعمال. ومع هذا، ذكرت الدولة الطرف أنه لمّا كانت قضيتان تتناولان مسائل متشابهة معروضتين على المح كمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعلى محكمة العدل الأوروبية فإنها ستنتظر النتائج قبل البت في الخطوات التي ستتخذها.

228- القضية رقم 1086/2002 - فايس (المرفق السادس): قدم المحامي في 27 أيار/مايو 2003 نسخة من عريضة مقدمة باسم صاحب البلاغ إلى وزير العدل. وأشار المح امي إلى أن السلطات النمساوية مطالبة بموجب آراء اللجنة بأن تخاطب السلطات المختصة بالولايات المتحدة. وطلب المحامي مساعدة اللجنة في السعي إلى أن تمتثل الدولة الطرف لهذه التوصية في الوقت المناسب.

229- كولومبيا - القضية رقم 563/1993 - باوتستا(A/52/40): أبلغت ا لدولة الطرف اللجنة، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002 بأنها لكي تحول دون حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل اعتمـدت قانونين (589 و599 لسنة 2000) يجرِّمان القتل والتعذيب والاختفاء القسري. كما أشارت الدولة الطرف إلى اعتماد قوانين ومراسيم أخرى لكفالة الامتثال لآراء اللجنة، وأهمها القانون 288/1966. وقدمت إلى صاحب البلاغ تعويضاً عن الأضرار قيمته 300 935 36 بيزو كولومبية، امتثالاً لآراء اللجنة.

230- القضية رقم 687/1996 - روياس غارسيا(A/56/40): أبلغت الدولة الطرف اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ب أنها قررت، بموجب القرار رقم - 1 المؤرخ 3 أيار/مايو 2002 تطبيق القانون 288/1996 في قضية صاحب البلاغ.

231- القضية رقم 778/1997 - كورونيل وآخرون (المرفق السادس): أبلغت الدولة الطرف اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 21 شباط/فبراير 2003 بأن آراء اللجنة أحيلت إلى السل طات المختصة بالدولة (البرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان، ووزارة العدل، وديوان المدعي العام، ووزارة الدفاع والشرطة الوطنية).

232- القضية رقم 848/1999 - رودريغيس أوريخويلا(A/57/40): طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أن تعيد النظر في قر ارها وأن تستعرضه. وادعت الدولة الطرف أنها لم تتلق الرسالة الأخيرة من صاحب البلاغ، المؤرخة 23 نيسان/أبريل 2002 التي أخذت في الاعتبار في آراء اللجنة. وبناء على ما تدعيه الدولة الطرف فإن حقها في الضمانات الإجرائية لم يحترم، وذلك انتهاك للبروتوكول الاختياري ول لفقرة 6 من المادة 91 من النظام الداخلي للجنة. وأبلغ صاحب البلاغ اللجنة في رسالتين مؤرختين 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و16 كانون الأول/ديسمبر 2002 أن الدولة الطرف رفضت الامتثال لآراء اللجنة. وأنه منذ اعتماد آراء اللجنة نقل إلى قسم الأمن المشدد في سجن كومبيت ا حيث ادعى إخضاعه لمعاملة قاسية ولا إنسانية، وأنه لا يستطيع الاتصال بمحاميه بصورة سرية. وبناء على قول صاحب البلاغ فإن أحد القضاة أمر في 14 نيسان/أبريل 2002 بالإفراج عنه بموجب تعهد، ولكن رفضت السلطات تنفيذ هذا الأمر.

233- القضية رقم 859/1999 - جيمنيس فاكا(A/57/40): اعترضت الدولة الطرف في مذكرة مؤرخة 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 على قرار اللجنة وطالبت بإعادة النظر فيه وتنقيحه. ووفقاً لقول الدولة الطرف فإن اللجنة لم تحط علماً بتعليقاتها في 22 نيسان/أبريل 2002، وذلك انتهاك للضمانات الإجرائية التي تتيحها المادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 94 من النظام الداخلي للجنة. وقدمت الدولة الطرف حججاً جديدة ولم تقبل باستنتاج اللجنة انتهاكها للمادة 12. وأبلغ محامي صاحب البلاغ اللجنة، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002 وفي 3 حزيران/يونيه 2003 بأنه وموكله لم يتسلما أي معلومات من الدولة الطرف عن تنفيذ توصيات اللجنة.

234- كرواتيا : البلاغ رقم 727/1999 - باراغا(A/56/40): أبلغت الدولة الطرف اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002 أن صاحب البلاغ سجل طلباً لدى وزارة العدل للحصول على تعويض عن الأضرار المادية وغير المادي ة التي أصابته نتيجة لاحتجاز بلا مبرر، وقدّره بمبلغ مليون كونا كرواتية وأن وزارة العدل لم تصدر أي قرار. وفي أعقاب إجراءات أمام محكمة بلدية زغرب سلّمت المحكمة بضرورة احتساب الوقت الكامل الذي قضاه صاحب البلاغ في الحبس أساساً للمطالبة بالتعويض عن أضرار غير مال ية، ولكنها اعترضت على مبلغ التعويض الذي يطلبه صاحب البلاغ. أما عن المطالبة المادية فقد عقدت جلسة استماع أولية في 5 شباط/فبراير 2002 وفي 18 نيسان/أبريل 2002، واستمعت المحكمة إلى صاحب البلاغ باعتباره طرفاً وطلبت منه تقديم البيِّنة. وتقرر عقد جلسة استماع أخرى . أما عن الإجراءات أمام محكمة التجزئة البلدية فقد أشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يتقدم إطلاقاً إلى وزارة العدل بطلب تعويض عن الأضرار.

235- الجمهورية التشيكية : القضية رقم 516/1992 - سيمونيك وآخرون(A/50/40): أفاد صاحب البلاغ اللجنة في رسالة مؤرخة 13 حزيران/يونيه 2002 بأن الدولة الطرف لم تنفذ توصيات اللجنة حتى ذلك الحين. ويقول أصحاب البلاغ إنهم تلقوا تعويضاً جزئياً فقط كأي أفراد آخرين في وضعهم.

236- القضية رقم 747/1997 - دي فور والدرود(A/57/40): أفاد صاحب البلاغ اللجنة في رسالة مؤرخة 3 حزيران/يونيه 2002 بأن وزارة الخارجية أبلغت محاميه في 22 أيار/مايو 2002 أن الحكومة تريد انتظار نتائج الإجراء المستأنف. ويعرب صاحب البلاغ عن اعتراضه على هذا النهج.

237- القضيتان، رقم 765/1997 - فابريوفا و774/1997 - بروك (A/57/40): أبلغت الدولة الطرف اللجنة في مذكرة شفوي ة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002 أن المطالبات بالتعويض المقدمة من صاحبي البلاغ كانت تعالج ضمن برنامج لتعويض الأفراد تخفيفاً للأضرار اللاحقة بضحايا المحرقة في ممتلكاتهم. وكان الهدف من البرنامج هو تعويض الأفراد الذين حرموا من ممتلكاتهم إبان الاحتلال الألماني للأراضي التي تؤول الآن إلى الجمهورية التشيكية، لأن تلك الممتلكات لم تُردّ إليهم بموجب اللوائح القانونية والاتفاقات الدولية للاسترداد ولأنهم لم يعوضوا عنها بأي طريقة أخرى. وقد أعلن عن البرنامج في 26 حزيران/يونيه 2001. وحدد 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 آخر موع د لتقديم الطلبات. وخصصت الحكومة 100 مليون كراون تشيكي لهذا البرنامج. وتضيف الدولة الطرف أنها ستبلغ اللجنة بنتائج إجراء التعويض.

238- القضية رقم 946/2000 - باتيرا (A/57/40): أكد صاحب البلاغ في رسالة مؤرخة 2 كانون الثاني/يناير 2003 أن الدولة الطرف لم تمتثل ل أي من توصيات اللجنة. ففي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002 تقدم بالتماس إلى الحكومة طالباً معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف امتثالاً لآراء اللجنة. وبعد عدة طلبات أخرى ردت الحكومة بأن التماسه حُوِّل إلى وزارة العدل. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 تقدم صاحب البلاغ بالتماس خطي إلى وزارة العدل طالباً المعلومات التي سبق لـه طلبها، وطالباً مقابلة وزير العدل، ولكن دون جدوى.

239- هنغاريا : القضية رقم 852/1999 - بوريسنكو (المرفق السادس): أعربت الدولة الطرف في 5 شباط/فبراير 2003 عن عدم موافقتها على آراء اللجنة. وتحتفظ الأمانة بنسخة من الرسالة الكاملة للدولة الطرف. وقد ترجمت آراء اللجنة ونشرت على موقع وزارة العدل على شبكة إنترنت.

240- آيرلندا : القضية رقم 819/1998، كافاناغ (A/56/40، وانظر أيضاً المرفق السادس): أشار المحامي في رسالة مؤرخة 25 شباط/فبراير 2003 إلى أن الدولة الطرف، في رسالتها للمتابعة المؤرخة 1 آب/أغسطس 2001، لم ترفق سوى تقرير مؤقت من اللجنة الحكومية المعنية باستعراض قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة. ويتناول هذا التقرير المؤقت آراء اللجنة في القضية ويقدم اقتراحات بتعديل القانون لتجنب أي انتهاكات للعهد ف ي المستقبل. ورأى المحامي أن الحكومة لم تعالج ولم تأخذ في حسبانها رأي عدة أعضاء في اللجنة حثوها على إعادة النظر في قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة، بما في ذلك رأي رئيس اللجنة وقتها، أن أياً من التدابير المقترحة لن يعالج المشكلة. وقد نشر التقرير الكامل في أ يار/مايو 2002. وظل الفرع الذي يتناول المسائل التي أثارتها اللجنة في القضية، دون تغيير. ومنذ ذلك الحين لم تُبْدِ الدولة الطرف أي إشارة إلى الخطوات التي تتوخى اتخاذها لتجنب المزيد من انتهاكات العهد. وقد قدم مؤخراً قانون يعدل قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة، ولكن مشروعه لم يتضمن شيئاً بشأن هذه القضية. وأضاف صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لنشر آراء اللجنة.

241- جامايكا : القضية رقم 695/1996 - ديفون سيمبسون (A57/40): في مذكرة شفوية بتاريخ 18 حزيران/ يونيه 2003، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن السيد س يمبسون قد اشتكى إلى سلطات السجن من مشاكل صحية وتلقى العناية الطبية. وحتى الآن كان له 25 موعداً طبياً، تمشيا مع أنظمة السجن والقواعد القياسية الدنيا لمعاملة السجناء، التي وضعتها الأمم المتحدة؛ وتحسنت ظروف اعتقاله، ونقل من سجن مقاطعة سانت كاثرين إلى المركز ا لإصلاحي لساوث كامب رود - الذي يعد أحسن مرفق في الجزيرة على ما يقال - في أيلول/سبتمبر 2002. وجادلت الدولة الطرف بأن الأمر راجع للمحاكم المحلية في البت بشأن أهلية السيد سيمبسون في الاستفادة من إخلاء السبيل المشروط.

242- ناميبيا : القضية رقم 919/2000 - مولر و انجلهارد(A/57/40): أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في مذكرة شفوية في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002 أنها أبلغت صاحبي البلاغ، عن طريق محاميهما، أن بإمكانهما، بموجب قانون الأجانب لسنة 1937، إطلاق اسم الزوجة على اسم الأسرة. ونشرت الدولة الطرف الآراء على موقع مركز حقو ق الإنسان والتوثيق التابع لجامعة ناميبيا على شبكة إنترنت، والمركز هيئة مكرسة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بحكومة الدولة الطرف فهي لا تستطيع إملاء أوامرها على محاكم ناميبيا بما فيها المحكمة العليا، بالنسبة لصرف التكاليف في المسائل المع روضة عليها.

243- بيرو : القضية رقم 2002/1986 - آتوديل أفيلانال(A/44/40): أفاد صاحب البلاغ اللجنة في رسائل مؤرخة 15 آب/أغسطس و16 و30 أيلول/سبتمبر و15 و27 تشرين الأول/أكتوبر و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة حتى ذلك التاريخ.

24 4- القضيتان رقم 678/1996 - غوتييريز فيفانكو(A/57/40) و906/2000 - شيرا فارغاس ماشوكو: طلبت الدولة الطرف في مذكرة شفوية في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002 تمديد المهلة المقررة ومدتها 90 يوماً لتقديم ردودها في إطار المتابعة. ولم ترد ردود أخرى منذئذ.

245- القضية رق م 688/1996 - دي أرغيداس ، (A/55/40): أبلغت الدولة الطرف اللجنة في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2002 أن صاحب البلاغ أفرج عنه في 6 كانون الأول/ديسمبر 2002 عملاً بقرار المحكمة الجنائية رقم 28 في ليما.

246- الفلبين : القضية رقم 788/1997 - كاغاس وآخرون(A/57/40): أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة في رسالتين مؤرختين 22 تشرين الأول/أكتوبر و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بأن آراء اللجنة لم تنشر. وقيل إن القاضي رئيس المحكمة الإقليمية رفض بإصرار الحكم في تلك القضية.

247- الاتحاد الروسي : القضية رقم 763/1997 - لانتسوفا(A/57/40): أبلغت الد ولة الطرف اللجنة في مذكرة شفوية في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2002 أنه يستفاد من تحقيق داخلي أجري في عام 1995 في مركز الاحتجاز الذي مات فيه السيد لانتسوف أن المتوفى لم يطلب مساعدة طبية فيما بين 7 آذار/مارس 1995 و6 نيسان/أبريل 1995 ولا هو طلب ذلك من زملائه في ال زنزانة؛ وقد تأكد ذلك من تصريحات زملائه في الاحتجاز ومن المساعدين الطبيين. ولم يطلب السيد. لانتسوف المساعدة الطبية إلا في 6 نيسان/أبريل 1995 وأُدخل المستشفى بعد ذلك مباشرة بعد فحصه. واضطرت الدولة الطرف، بموجب آراء اللجنـة أن تـجري تحقيقاً في أسبـاب وفاة الس يد لانتسوف؛ واعترضت الدولة الطرف بأن هذا التحقيق أجري بالفعل لحظة الوفاة، طبقاً للقانون. ولم تجد لجنة مستقلة من الخبراء الطبيين أي عمل غير قانوني ارتكبه الموظفون الطبيون بالمركز؛ وشهد الأطباء الذين أخذت أقوالهم بأن بالإمكان حدوث مضاعفات مفاجئة تفضي إلى الو فاة في أي حالة مماثلة لحالة السيد لانتسوف. وتحتفظ الأمانة بنسخة من الرسالة الكاملة للدولة الطرف.

248- سلوفاكيا : القضية رقم 923/2000 - ماتيوس : أقرت الدولة الطرف في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002 بانتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 25 من العهد وأشارت إلى أنه ف يما يتعلق بصاحب البلاغ فإن اللجنة قررت أن الاعتراف بالانتهاك إنصاف كاف. وأشارت الدولة الطرف إلى أن آراء اللجنة أحيلت إلى المحكمة الدستورية وإلى ديوان المدعي العام والوزارات الأخرى المعنية وإلى الهيئات الإدارية للدولة. وبعد استعراض مفصل للوائح القانونية الس ارية خلصت الدولة الطرف إلى أن انتهاك حقوق صاحب البلاغ لم ينتج عن لوائح غير سليمة أو لوائح تمييزية، وإنما عن تطبيق غير سليم للوائح من قبل الإدارة المحلية المختصة. ومن ثم لا يلزم إدخال أي تعديلات على اللوائح القانونية. وتحتفظ الأمانة بالنص الكامل للرد في إطا ر المتابعة.

249- إسبانيا : القضية رقم 526/1993 - هيل(A/52/40): قدم أصحاب البلاغ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002 نسخة من مقال في صحيفة "EL PAIS" ذكر فيه أن المحكمة العليا نفذت آراء اللجنة.

250- القضية رقم 701/1996 - غوميز فاسكيز(A/55/40): قدم محامي صاحب البل اغ في 13 أيار/مايو 2002 نسخة من حكم المحكمة الدستورية المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2002 الذي ينفي التأثير المباشر لآراء اللجنة في القضية. وبناء على قول المحامي فإن المحكمة العليا كانت قد طلبت إلى الحكومة إعادة النظر في تعديل القانون. وأبلغ المحامي اللجنة في رسالتي ن مؤرختين 26 نيسان/أبريل 2002 و5 أيلول/سبتمبر 2002 بأن الآراء لم تنفذ بعد؛ وقدم نسخة من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بعد آراء اللجنة، مبيناً أن الحق في إعادة النظر قضائياً في الأحكام لم يـرد له ذكـر. وأبلغ اللجنة في رسالة مؤرخة 4 آذار/مارس 2003 أنه في 8 كانون الثاني/يناير 2002 أودع طلباً للحماية المؤقتة "أمبارو" لدى المحكمة الدستورية.

251- سري لانكا : القضية رقم 916/2000 - جايا واردينا(A/57/40): أبلغت الدولة الطرف اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002 أن الحكومة تنظر بجدية في آراء اللجنة . وطلبت تمديد المهلة الممنوحة للحكومة للانتهاء من التحقيقات وتنفيذ الآراء بشأن القضية. ولم يرد أي رد آخر منذ ذلك التاريخ.

252- ترينيداد وتوباغو : القضية رقم 362/1989 - سوغريم(A/48/40): أبلغ صاحب البلاغ اللجنة في رسالتين مؤرختين 20 آذار/مارس 2002 و16 كانون الأول/ديسمبر 2002 بأن آراء اللجنة لم تنفذ بعد وأنه لا يزال مسجوناً. وطلب إلى اللجنة بأن تتخذ الخطوات اللازمة لتأمين تنفيذ توصياتها.

253- القضية رقم 523/1992 - نيبتون(A/51/40): أبلغ صاحب البلاغ اللجنة في رسالتين مؤرختين 15 نيسان/أبريل 2002 و17 كانون الأول/ ديسمبر 2002 أن آراء اللجنة لم تنفذ بعد. ولا يزال صاحب البلاغ مسجوناً.

254- القضية رقم 845/1999 - كينيدي(A/57/40)، والقضية رقم 899/1999 - فرانسيس وآخرون(A/57/40): أبلغت الدولة الطرف اللجنة في مذكرتين شفويتين في 25 تموز/يوليه 2002 و3 أيلول/سبتمبر 2002 أن آ راء اللجنة أحيلت إلى السلطات المختصة. ولم ترد رسائل أخرى منذ ذلك التاريخ.

255- أوكرانيا : القضية رقم 726/1996 - زيلودكوف (انظر المرفق السادس): أبلغت الدولة الطرف اللجنة في مذكرة شفوية في 29 كانون الثاني/يناير 2003 أن إدانة صاحب البلاغ في أعقاب تحقيق شامل أج راه مكتب المدعي العام، اعتبرت قانونية وتستند إلى أساس حيث لم يثبت دليل على التعذيب أثناء التحقيقات. وبالفعل فإن الدولة الطرف سلمت بحدوث انتهاكات للإجراء السائد، في التحقيقات الأولية؛ بيد أن تلك الانتهاكات، وفقاً للدولة الطرف، لم تؤثر على قانونية الحكم. ثم إن الدولة الطرف لم تجد أساساً لآراء اللجنة المتعلقة بالفقرة 3 من المادة 9. وأشارت إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أعلنت فيها أن المدعي الإقليمي موظف مخول قانوناً بصلاحيات قضائية؛ والمعيار الرئيسي الذي تطبقه المحكمة الأوروبية هو استقلال الادع اء فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية. وتقول الدولة الطرف إن الادعاء مستقل عن جميع السلطات الأخرى في الدولة بموجب المادة 157 من قانون الإجراءات الجنائية الأوكراني. وبالتالي، أشارت الدولة الطرف إلى أنها لن تنفذ آراء اللجنة. وتحتفظ الأمانة بنسخة كاملة من رسالة الد ولة الطرف.

القلق إزاء فعالية المتابعة؛ تطورات إيجابية

256- تؤكد اللجنة بالغ القلق إزاء تزايد عدد القضايا التي لا تنفذ فيها الدول الأطراف آراء اللجنة، بل ولا تبلغ فيها اللجنة ضمن المهلة المحـددة، وهـي 90 يوماً، بالتدابير المتخذة. وتذكِّر اللجنة بأن الدول ال أطراف في البروتوكول الاختياري ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 2 من العهـد.

257- وتعرب اللجنة مجدداً عن أسفها لأن توصيتها، الواردة في تقاريرها السابقة والتي تدعو فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى رصد ميزانية لبعثة متابعة واحدة ف ي السنة على الأقل، لم تنفذ حتى الآن. وترحب اللجنة في الوقت نفسه بتخصيص المفوضية اعتمادات في الميزانية تتيح تعيين موظف متفرغ لخدمة ولاية المتابعة. فمن شأن هذا أن يعزز تنفيذ أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري في الوقت المناسب.

الحواشي

(1) الوثائق الرس مية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/45/40)، المجلد الثاني، المرفق الحادي عشر.

(2) المرجع نفسه الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/57/40)، المجلد الأول، الفصل السادس.

الفصل السابع - متابعة الملاحظات الختامية

258- عكفت اللجن ة، على مدى فترة من الزمن، على التفكير في وسائل تمكِّنها من القيام بمتابعة أكثر فعالية عقب اعتماد الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 40 من العهد. ويقدم هذا الفصل، للمرة الأولى، عرضاً عاماً لأنشطة اللجنة في هذا المجال.

إطار أنشط ة المتابعة

259- حددت اللجنة في نظامها الداخلي الذي جرى تنقيحه مؤخرا (CCPR/C/3/Rev.6، المؤرخة 24 نيسان/أبريل 2001 ) مادتين جديدتين تتناولان النهج الذي يمكن اتباعه. فذكرت اللجنة في المادة 70 ، الفقرة 5 والمادة 70 ألف، بصيغتهما المصوبة، أنه "يجوز [لها] أن تطلب إلى الدولة الطرف إعطاء الأولوية لما قد تحدده اللجنة من جوانب ملاحظاتها الختامية"، وأن عليها أن تضع بشأن هذه الحالات "إجراءً للنظر في ردود الدولة الطرف على تلك الجوانب، وأن تبت في الإجراءات التي قد يكون من المناسب اتخاذها تبعاً لذلك، بما في ذلك الموعد المح دد للتقرير الدوري التالي".

260- وبالمثل، لاحظت اللجنة في التعليق العام رقم 30 بشأن التزامات الدول الأطراف بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد، المعتمد في 16 تموز/يوليه 2002 ما يلي:

"5- بعد اعتماد اللجنة للملاحظات الختامية، يستخدم إجراء متابعة من أجل إقامة أو مواصلة أو استعادة الحوار مع الدولة الطرف. ولهذه الغاية، وبغية تمكين اللجنة من اتخاذ المزيد من الإجراءات، تعين اللجنة مقرراًً خاصاً يقدم إليها تقاريره.

"6- وعلى ضوء تقرير المقرر الخاص، تقيِّم اللجنة الموقف المعتمد من قبل الدولة الطرف وتحدد، عند الض رورة، موعداً جديداً للدولة الطرف لكي تقدم تقريرها التالي".

261- ولكي يتسنى تحديد أساليب العمل التطبيقية لتنفيذ هذه الأحكام، اتخذت اللجنة في 21 آذار/مارس 2002 مقررات أولية بشأن أساليب عملها في مجال متابعة الملاحظات الختامية. ونُشرت هذه المقررات في المرفق ال ثالث (المجلد الأول) من تقرير اللجنة الأخير المقدم إلى الجمعية العامة. وبادرت اللجنة، على وجه التحديد، بتعيين مقرر خاص لمتابعة الملاحظات الختامية، ليتولى إدارة هذه الأساليب بالنيابة عن اللجنة.

المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية

262- في الدورة ال خامسة والسبعين، التي عقدت في تموز/يوليه 2002، عينت اللجنة السيد ماكسويل يالدين مقرراً خاصاً معنياً بمتابعة الملاحظات الختامية. وقد عرض المقرر الخاص على اللجنة تقريره الأول عن أنشطته في الدورة التالية، أي الدورة السادسة والسبعين، في تشرين الأول/أكتوبر 2002، وظل يقدم تقاريره عن كل دورة عُقدت. وأثناء الدورة السادسة والسبعين للجنة، وبمناسبة اجتماع اللجنة الثاني مع الدول الأطراف في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2002، عرض المقرر الخاص الأساليب المعتمَدة على الدول الأطراف التي حضرت الاجتماع.

263- يقيِّم المقرر الخاص المعن ي بمتابعة الملاحظات الختامية المعلومات المقدمة من كل دولة طرف، إلى جانب ما قد يرد إليه من معلومات أخرى مهمة بشأن المسائل المطروحة، ويصدر توصيات إلى اللجنة بشأن الخطوات الإضافية التي قد ترغب في اتخاذها تجاه الدولة الطرف المعنية. وفي حالة ما إذا كانت الدولة الطرف لم تعالج سوى بعض المسائل والشواغل التي أثارتها اللجنة، يطلب المقرر الخاص إلى الدولة الطرف أن تردّ على المسائل المتبقية قبل إصدار توصيته إلى اللجنة بشأن الدولة الطرف.

264- وفي حالة انقضاء فترة السنة المقررة دون الحصول من الدولة الطرف على رد، يقوم المق رر الخاص بمخاطبة الدولة الطرف خطياً لتذكيرها، و إذا لم يرد الرد المطلوب، يطلب المقرر الخاص عقد اجتماع شخصي مع ممثلي الدولة الطرف لالتماس المعلومات المطلوبة. وإن لم ترد هذه المعلومات، تسجل اللجنة ذلك في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة.

عرض عام لتطبيق إجرا ء المتابعة

265- في الدورة الواحدة والسبعين التي عقدت في آذار/مارس 2001، بدأت اللجنة ممارستها الروتينية المتمثلة في القيام أثناء الانتهاء من وضع كل مجموعة من الملاحظات الختامية، بالتعرف إلى عدد محدود من الشواغل ذات الأولوية التي أثيرت خلال الحوار مع كل دولة طرف. وقد حددت اللجنة هذه الشواغل ذات الأولية في جميع التقارير المقدمة من الدول الأطراف التي جرى بحثها منذ الدورة الواحدة السبعين باستثناء تقرير واحد. وعليه، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم المعلومات المطلوبة في خلال سنة واحدة. وفي الوقت نفسه، حددت ال لجنة مؤقتاً تاريخاً لتقديم التقرير الدوري التالي.

266- وبما أن آلية اللجنة المسؤولة عن رصد متابعة الملاحظات الختامية لم تكن قد أُنشئت إلا في تموز/يوليه 2002، فيصف هذا الفصل نتائج هذا الإجراء منذ بدئه في الدورة الحادية والسبعين في آذار/مارس 2001 إلى نهاية ا لدورة الثامنة والسبعين. ويرد وصف هذه النتائج دورة دورة، إلا أن هذا العرض سيقتصر في التقارير المقبلة على تقديم تقييم سنوي للإجراء.

الدولة الطرف

تاريخ وجوب تقديم المعلومات

تاريخ ورود الرد

الإجراء الآخر

الدورة الحادية والسبعون (آذار/مارس 2001)

أوزبكستان

6 نيسان/أبريل 2002

30 أيلول/سبتمبر 2002

(رد جزئي)

طُلب رد كامل.

الجمهورية الدومينيكية

6 نيسان/أبريل 2002

3 أيار/مايو 2002

قررت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

الجمهورية العربية السورية

6 نيسان/أبريل 2002

28 أيار/مايو 2002

قررت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

فنـزويلا

6 نيسان/أبريل 2002

19 أيلول/سبتمبر 2002

(رد جزئي)

7 أيار/مايو 2003 (رد جزئي آخر)

من المقرر أن تتخذ اللجنة قرارا بشأن إجراء آخر في دورتها التاسعة والسبعين.

كرواتيا

6 نيسان/أبريل 2002

22 نيسان/أبريل 2003

من المقرر أن تتخذ اللجنة قرارا بشأن إجراء آخر في دورتها التاسعة والسبعين.

الدورة الثانية والسبعون (تموز/يوليه 2001)

الجمهورية التشيكية

25 تموز/يوليه 2002

9 كانون الأول/ديسمبر 2002

(رد جزئي)

من المقرر أن تتخذ اللجنة قرارا بشأن إجراء آخر في دورتها التاسعة والسبعين.

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

26 تموز/يوليه 2002

30 تموز/يوليه 2002

قررت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين عدم اتخاذ إجراء إضافي.

غواتيمالا

25 تموز/يوليه 2002

23 تموز/يوليه 2003

من المقرر أن تتخذ اللجنة قرارا بشأن إجراء آخر في دورتها التاسعة والسبعين.

موناكو

25 تموز/يوليه 2002

7 آذار/مارس 2003

قررت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

هولندا

25 تموز/يوليه 2002

9 نيسان/أبريل 2003

(رد جزئي)

أحاطت اللجنة علما في دورتها الثامنة والسبعين بالرد الجزئي للدولة الطرف

الدورة الثالثة والسبعون (تموز/يوليه 2001)

أذربيجان

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

قررت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

أوكرانيا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

4 أيلول/سبتمبر 2002

قررت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

سويسرا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

قررت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

المملكة المتحدة

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

قررت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

الدورة الرابعة والسبعون (تموز/يوليه 2002)

جورجيا

3 نيسان/أبريل 2003

15 آذار/مارس 2003

قررت اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

السويد

3 نيسان/أبريل 2003

6 أيار/مايو 2003

طلبت اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين إلى مقررها الخاص أن يوضح بعض المسائل مع الدولة الطرف فيما يتعلق بردها.

هنغاريا

3 نيسان/أبريل 2003

9 نيسان/أبريل 2003

قررت اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

الدولة الطرف

تاريخ وجوب تقديم المعلومات

تاريخ ورود الرد

الإجراء الأخر

الدورة الخامسة والسبعون (تموز/يوليه 2001)

فييت نام

25 تموز/يوليه 2003

29 تموز/يوليه 2002

(رد جزئي)

قررت اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

جمهورية مولدوفا

25 تموز/يوليه 2003

-

-

اليمن

25 تموز/يوليه 2003

-

-

تقييم إجراء المتابعة

267- يكون أي تقييم لمدى فائدة إجراء المتابعة المقرر، في هذه المرحلة المبكرة، محدود النطاق بالضرورة. ومع ذلك، فقد لمست اللجنة تشجيعاً في مدى تعاون الدول الأطراف معها في هذا الشأن. فقد قدمت الدول الأطراف ال‍ 17 جميعها التي استحق تاريخ مط البتها بتقديم معلومات في إطار المتابعة مع بداية الدورة الثامنة والسبعين، ردوداً كاملة أو جزئية.

268- وبالإضافة إلى ذلك، شاركت اللجنة في حلقة العمل التجريبية الأولى للحوار بشأن الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي نُظمت في كيتو، في الفترة من 27 إلى 29 آب/أغسطس 2002، والتي تناولت عدداً من المسائل التي أثارتها متابعة الملاحظات الختامية. وترحب اللجنة باتفاق المشاركين على اتخاذ خطوات ترمي إلى تعزيز هذا الجانب من أعمالها. (انظر الفصل الأول، الفقرة 23).

269- وكان قرار اللجنة إلى اليوم هو عدم اتخاذ إجراء إضافي، مثل تعديل التاريخ الذي ينبغي فيه للدول الأطراف التي بحثت اللجنة ردودها في إطار المتابعة أن تقدم تقاريرها الدورية المقبلة. وترى اللجنة أن عملية تقديم المزيد من المعلومات في إطار المتابعة، وهي معلومات تعمَّم على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على شبكة إنترنت مع تقارير الدول الأطراف، وقائمة المسائل، والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، تشكل خطوة قيمة إضافية نحو الارتقاء بفعالية الحوار الذي تقيمه اللجنة مع الدول الأطراف. وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدول الأطراف للرد على المسائل المحددة في ملاحظاتها الختامية، وترى أن هذه الخطوة تشكل الأساس للنظر في التقارير الدورية اللاحقة للدول الأطراف.

حاشية

(1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/57/40).

المرفق الأول

الـدول الأطـراف في العهد الدول ي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين والدول التي أصدرت الإعـلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد حتى 8 آب/أغسطس 2003

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسية (149)

الاتحاد الروسي

16 تشرين الأول/أكتوبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إثيوبيا

11 حزيران/يونيه 1993 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1993

أذربيجان

13 آب/أغسطس 1992 (أ)

(ب)

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

الأردن

28 أيار/مايو 1975

23 آذار/مارس 1976

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

(ب)

إريتريا

22 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

22 نيسان/أبريل 2002

إسبانيا

27 نيسان/أبريل 1977

27 تموز/يوليه 1977

أستراليا

13 آب/أغسطس 1980

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1980

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

3 كانون الثاني/يناير 1992

أفغانستان

24 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

24 نيسان/أبريل 1983

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألبانيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

4 كانون الثاني/يناير 1992

ألمانيا

17 كانون الأول/ديسمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995

(ب)

أوغندا

21 حزيران/يونيه 1995 (أ)

21 أيلول/سبتمبر 1995

أوكرانيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إيران (جمهورية - الإسلامية)

24 حزيران/يونيه 1975

23 آذار/مارس 1976

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

باراغواي

10 حزيران/يونيه 1992 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1992

البرازيل

24 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

24 نيسان/أبريل 1992

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

15 حزيران/يونيه 1978

5 أيلول/سبتمبر 1978

بلجيكا

21 نيسان/أبريل 1983

21 تموز/يوليه 1983

بلغاريا

21 أيلول/سبتمبر 1970

23 آذار/مارس 1976

بليز

10 حزيران/يونيه 1996 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1996

بنغلاديش

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 كانون الأول/ديسمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

بوروندي

9 أيار/مايو 1990 (أ)

9 آب/أغسطس 1990

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ج)

6 آذار/مارس 1992

بولندا

18 آذار/مارس 1977

18 حزيران/يونيه 1977

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

28 نيسان/أبريل 1978

28 تموز/يوليه 1978

بيلاروس

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

تايلند

29 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (أ)

29 كانون الثاني/يناير 1997

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

(ب)

ترينيداد وتوباغو

21 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

21 آذار/مارس 1979

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

24 أيار/مايو 1984 (أ)

24 آب/أغسطس 1984

تونس

18 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

جامايكا

3 تشرين الأول/أكتوبر 1975

23 آذار/مارس 1976

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

15 أيار/مايو 1970 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

جمهورية تنزانيا المتحدة

11 حزيران/يونيه 1976 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1976

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

الجمهورية العربية السورية

21 نيسان/أبريل 1969 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 أيلول/سبتمبر 1981 (أ)

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ج)

18 نيسان/أبريل 1994

جمهورية مولدوفا

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

(ب)

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

(ب)

حيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

دومينيكا

17 حزيران/يونيه 1993 (أ)

17 أيلول/سبتمبر 1993

الرأس الأخضر

6 آب/أغسطس 1993 (أ)

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

رواندا

16 نيسان/أبريل 1975 (أ)

23 آذار/مارس 1976

رومانيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

زمبابوي

13 أيار/مايو 1991 (أ)

13 آب/أغسطس 1991

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1986

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1980

السلفادور

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

29 شباط/فبراير 1980

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 (ج)

25 حزيران/يونيه 1991

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1987

السودان

18 آذار/مارس 1986 (أ)

18 حزيران/يونيه 1986

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سويسرا

18 حزيران/يونيه 1992 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1992

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

10 شباط/فبراير 1972

23 آذار/مارس 1976

صربيا والجبل الأسود (ﻫ)

12 آذار/مارس 2001

12 حزيران/يونيه 2001

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

(ب)

العراق

25 كانون الثاني/يناير 1971

23 آذار/مارس 1976

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

21 نيسان/أبريل 1983

غامبيا

22 آذار/مارس 1979 (أ)

22 حزيران/يونيه 1979

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غرينادا

6 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

غواتيمالا

6 أيار/مايو 1992 (أ)

6 آب/أغسطس 1992

غيانا

15 شباط/فبراير 1977

15 أيار/مايو 1977

غينيا

24 كانون الثاني/يناير 1978

24 نيسان/أبريل 1978

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

4 شباط/فبراير 1981

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

23 كانون الثاني/يناير 1987

فنزويلا

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

فييت نام

24 أيلول/سبتمبر 1982 (أ)

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

قبرص

2 نيسان/أبريل 1969

23 آذار/مارس 1976

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

(ب)

كازاخستان (د)

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ج)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كمبوديا

26 أيار/مايو 1992 (أ)

26 آب/أغسطس 1992

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

الكويت

21 أيار/مايو 1996 (أ)

21 آب/أغسطس 1996

كينيا

1 أيار/مايو 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 تموز/يوليه 1992

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليسوتو

9 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

16 تموز/يوليه 1974 (أ)

23 آذار/مارس 1976

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

مصر

14 كانون الثاني/يناير 1982

14 نيسان/أبريل 1982

المغرب

3 أيار/مايو 1979

3 آب/أغسطس 1979

المكسيك

23 آذار/مارس 1981 (أ)

23 حزيران/يونيه 1981

ملاوي

22 كانون الأول/ديسمبر 1993 (أ)

22 آذار/مارس 1994

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا

الشمالية

20 أيار/مايو 1976

20 آب/أغسطس 1976

منغوليا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آب/أغسطس 1997

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

نيبال

14 أيار/مايو 1991

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيجيريا

29 تموز/يوليه 1993 (أ)

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه 1980

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

28 آذار/مارس 1979

هايتي

6 شباط/فبراير 1991 (أ)

6 أيار/مايو 1991

الهند

10 نيسان/أبريل 1979 (أ)

10 تموز/يوليه 1979

هندوراس

25 آب/أغسطس 1997

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

هنغاريا

17 كانون الثاني/يناير 1974

23 آذار/مارس 1976

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

الولايات المتحدة الأمريكية

8 حزيران/يونيه 1992

8 أيلول/سبتمبر 1992

اليابان

21 حزيران/يونيه 1979

21 أيلول/سبتمبر 1979

اليمن

9 شباط/فبراير 1987 (أ)

9 أيار/مايو 1987

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة : بالإضافة إلى الدول الأطراف المدرجة أعلاه، يظل العهد سارياً في منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة ، ومنطقة ماكاو الصينية الإدارية الخاصة (و‍) .

باء - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري (104)

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1992

أذربيجان

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

27 شباط/فبراير 2002

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986 (أ)

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

23 أيلول/سبتمبر 1993

إسبانيا

25 كانون الثاني/يناير 1985 (أ)

25 نيسان/أبريل 1985

أستراليا

25 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألمانيا

25 آب/أغسطس 1993

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

أوغندا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

14 شباط/فبراير 1996

أوكرانيا

25 تموز/يوليه 1991 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

باراغواي

10 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

10 نيسان/أبريل 1995

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

3 أيار/مايو 1983

3 آب/أغسطس 1983

بلجيكا

17 أيار/مايو 1994 (أ)

17 آب/أغسطس 1994

بلغاريا

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

البوسنة والهرسك

1 آذار/مارس 1995

1 حزيران/يونيه 1995

بولندا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

7 شباط/فبراير 1992

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

3 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 كانون الثاني/يناير 1981

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

30 كانون الأول/ديسمبر 1992

تركمانستان (ب)

1 أيار/مايو 1997 (أ)

1 آب/أغسطس 1997

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

30 آذار/مارس 1988 (أ)

30 حزيران/يونيه 1989

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989 (أ)

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

16 آب/أغسطس 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

12 آذار/مارس 1995

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

3 آب/أغسطس 1994

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

20 تموز/يوليه 1993 (أ)

20 تشرين الأول/أكتوبر 1993

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

19 كانون الثاني/يناير 1986

سري لانكا (أ)

3 تشرين الأول/أكتوبر 1997

3 كانون الثاني/يناير 1998

السلفادور

6 حزيران/يونيه 1995

6 أيلول/سبتمبر 1995

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

16 تشرين الأول/أكتوبر 1993

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1978

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

28 أيار/مايو 1992 (أ)

28 آب/أغسطس 1992

صربيا والجبل الأسود (ﻫ)

6 أيلول/سبتمبر 2001

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1988

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غواتيمالا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

28 شباط/فبراير 2001

غيانا (و)

10 أيار/مايو 1993 (أ)

10 آب/أغسطس 1993

غينيا

17 حزيران/يونيه 1993

17 أيلول/سبتمبر 1993

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

17 شباط/فبراير 1984 (أ)

17 أيار/مايو 1984

الفلبين

22 آب/أغسطس 1989 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

فنـزويلا

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

قبرص

15 نيسان/أبريل 1992

15 تموز/يوليه 1992

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

7 كانون الثاني/يناير 1996

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

5 آذار/مارس 1997

5 حزيران/يونيه 1997

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

لاتفيا

22 حزيران/يونيه 1994 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1994

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983 (أ)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

ليسوتو

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

24 تشرين الأول/أكتوبر 2001

24 كانون الثاني/يناير 2002

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

المكسيك

15 آذار/مارس 2002

15 حزيران/يونيه 2002

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996

11 أيلول/سبتمبر 1996

منغوليا

16 نيسان/أبريل 1991 (أ)

16 تموز/يوليه 1991

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1987

10 آذار/مارس 1988

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه 1980

نيوزيلندا

26 أيار/مايو 1989 (أ)

26 آب/أغسطس 1989

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988 (أ)

7 كانون الأول/ديسمبر 1998

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة : انسحبت جامايكا من البروتوكول الاختياري في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997، اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير 1998. وانسحبت ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري في 26 أيار/مايو 1998 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، اعتباراً من 26 آب/أغسطس 1998. وإثر القرار الذي اتخذته اللجنة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن القضية رقم 845/1999 ( كيندي ضد ترينيداد وتوباغو ) وأعلنت فيه عدم صحة التحفظ، انسحبت ترينيد اد وتوباغو من جديد من البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000 على أن يبدأ نفاذ ذلـك الانسحاب في 27 حزيران/يونيه 2000. وما تزال الحالتان المسجلتان ضد جامايكا وترينيداد وتوباغو معروضتين على اللجنة للنظر فيهما.

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري ا لثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (49)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

أذربيجان

22 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

22 نيسان/أبريل 1999

إسبانيا

11 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

أستراليا

2 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (أ)

11 تموز/يوليه 1991

إكوادور

23 شباط/فبراير 1993 (أ)

23 أيار/مايو 1993

ألمانيا

18 آب/أغسطس 1992

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

أوروغواي

21 كانون الثاني/يناير 1993

21 نيسان/أبريل 1993

آيرلندا

18 حزيران/يونيه 1993 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1993

آيسلندا

2 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

إيطاليا

14 شباط/فبراير 1995

14 أيار/مايو 1995

باراغواي

28 تموز/يوليه 2003

28 تشرين الأول/أكتوبر 2003

البرتغال

17 تشرين الأول/أكتوبر 1990

11 تموز/يوليه 1991

بلجيكا

8 كانون الأول/ديسمبر 1998

8 آذار/مارس 1999

بلغاريا

10 آب/أغسطس 1999

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

بنما

21 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

21 نيسان/أبريل 1993

البوسنة والهرسك

16 آذار/مارس 2001

16 حزيران/يونيه 2001

تركمانستان

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

11 نيسان/أبريل 2000

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

26 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

26 نيسان/أبريل 1995

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002 (أ)

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

22 آذار/مارس 1999 (أ)

22 حزيران/يونيه 1999

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

24 شباط/فبراير 1994

24 أيار/مايو 1994

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

27 شباط/فبراير 1991

11 تموز/يوليه 1991

سلوفاكيا

22 حزيران/يونيه 1999 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1999

سلوفينيا

10 آذار/مارس 1994

10 حزيران/يونيه 1994

السويد

11 أيار/مايو 1990

11 تموز/يوليه 1991

سويسرا

16 حزيران/يونيه 1994 (أ)

16 أيلول/سبتمبر 1994

سيشيل

15 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

15 آذار/مارس 1995

صربيا والجبل الأسود (ﻫ)

16 أيلول/سبتمبر 2001 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

فنـزويلا

22 شباط/فبراير 1993

22 أيار/مايو 1993

فنلندا

4 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

قبرص

10 أيلول/سبتمبر 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

12 كانون الثاني/يناير 1996

كوستاريكا

5 حزيران/يونيه 1998

5 أيلول/سبتمبر 1998

كولومبيا

5 آب/أغسطس 1997

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لكسمبرغ

12 شباط/فبراير 1992

12 أيار/مايو 1992

ليتوانيا

27 آذار/مارس 2002

26 حزيران/يونيه 2002

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

10 آذار/مارس 1999

مالطة

29 كانون الأول/ديسمبر 1994

29 آذار/مارس 1995

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا

الشمالية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

10 آذار/مارس 2000

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آذار/مارس 2000 (أ)

28 حزيران/يونيه 2000

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

5 أيلول/سبتمبر 1991

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

النمسا

2 آذار/مارس 1993

2 حزيران/يونيه 1993

نيبال

4 آذار/مارس 1998

4 حزيران/يونيه 1998

نيوزيلندا

22 شباط/فبراير 1990

11 تموز/يوليه 1991

هنغاريا

24 شباط/فبراير 1994 (أ)

24 أيار/مايو 1994

هولندا

26 آذار/مارس 1991

11 تموز/يوليه 1991

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد (47)

الدولة الطرف

يسري اعتباراً من

يسري إلى

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أجل غير مسمى

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

أجل غير مسمى

إسبانيا

30 كانون الثاني/يناير 1998

أجل غير مسمى

أستراليا

28 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

إكوادور

24 آب/أغسطس 1984

أجل غير مسمى

ألمانيا

28 آذار/مارس 1976

10 أيار/مايو 2006

أوكرانيا

28 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

أجل غير مسمى

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

أجل غير مسمى

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

بلجيكا

5 آذار/مارس 1987

أجل غير مسمى

بلغاريا

12 أيار/مايو 1993

أجل غير مسمى

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992

أجل غير مسمى

بولندا

25 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

بيرو

9 نيسان/أبريل 1984

أجل غير مسمى

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

تونس

24 حزيران/يونيه 1993

أجل غير مسمى

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

أجل غير مسمى

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990

أجل غير مسمى

جنوب أفريقيا

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

الدانمرك

23 آذار/مارس 1976

أجل غير مسمى

زمبابوي

20 آب/أغسطس 1991

أجل غير مسمى

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980

أجل غير مسمى

سلوفاكيا

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

السنغال

5 كانون الثاني/يناير 1981

أجل غير مسمى

السويد

23 آذار/مارس 1976

أجل غير مسمى

سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

18 أيلول/سبتمبر 2002

شيلي

11 آذار/مارس 1990

أجل غير مسمى

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988

أجل غير مسمى

غيانا

10 أيار/مايو 1993

أجل غير مسمى

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أجل غير مسمى

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

أجل غير مسمى

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أجل غير مسمى

كندا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1979

أجل غير مسمى

الكونغو

7 تموز/يوليه 1989

أجل غير مسمى

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

أجل غير مسمى

ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا

الشمالية

20 أيار/مايو 1976

أجل غير مسمى

النرويج

23 آذار/مارس 1976

أجل غير مسمى

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988

أجل غير مسمى

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

الولايات المتحدة الأمريكية

8 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

الحواشي

(أ) انضمام.

(ب) يعود بدء النفاذ، في نظر اللجنة، إلى التار يخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة.

(ج) خلافة.

(د) بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم الدولة التي شكلت جزءاً من دولة طرف سابقة في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المنصوص عليها في العهد وفقاً للسوابق القانونية التي أخذت بها ال لجنة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/49/40) ، المجلد الأول، الفقرتان 48 و49).

(ﻫ) صدّقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية على العهد في 2 حزيران/يونيه 1971، وبدأ نفاذ العهد بالنسبة لها في 23 آذار/مارس 1 976. وقد قُبلت الدولة الخلف (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية) عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. ووفقاً لإعلان تقدمت به فيما بعد، انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى العهد على أن يبدأ نفاذ هذا الانضمام اعتباراً من 23 آذار/مارس 2001. وبمقتضى الممارسة الراسخة للجنة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم دولة كانت تشكل جزءاً من دولة طرف سابقة في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المعترف بها في العهد. وبعد اعتماد الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود من جمعية جمهور ية يوغوسلافيا الاتحادية في 4 شباط/فبراير 2003، تغير اسم دولة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى "صربيا والجبل الأسود".

(و‍) للاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ال حادية والخمسون، الملحق رقم 40 (A/51/40) ، الفصل الخامس، الفرع باء، الفقرات 78-85. وللاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في منطقة ماكاو الصينية الإدارية الخاصة، انظر المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون ، الملحق رقم 40 ( A/55/40 )، لفصل الرابع.

(ز) انسحب ت غيانا من البروتوكول الاختياري في 5 كانون الثاني/يناير 1999 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه رهناً ببعض التحفظات، مع بدء النفاذ اعتباراً من 5 نيسان/أبريل 1999. وقد أثار تحفظ غيانا اعتراضات ست من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

FILLIN \* MERGEFORMAT CCPR/C/78/CRP.3/Add.2 المرفق الثاني

أع ضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها

ألف - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والسبعون (تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2002)

السيد عبد الفتاح عمر*

تونس

السيد نيسوكِي أندو*

اليابان

السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي**

الهند

السيدة كريستين شانيه*

فرنسا

السيد موريس غليليِه أهانهانزو**

بنن

السيد لويس هانكين*

الولايات المتحدة الأمريكية

السيد أحمد توفيق خليل**

مصر

السيد إيكارت كلاين*

ألمانيا

السيد ديفيد كرِيتسمِر*

إسرائيل

السيد راجسومر لالاّه**

موريشيوس

السيدة سيسيليا مدينا كيروغا*

شيلي

السيد رفائيل ريفاس بوسادا**

كولومبيا

السير نايجل رودلي**

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيد مارتِن شاينِين**

فنلندا

السيد إيفان شيرير**

أستراليا

السيد هيبولِتو سولاري - يريغوِين*

الأرجنتين

السيد بتريك فِيلاّ**

مالطة ***

السيد ماكسويل يالدين**

كندا

ــــــــــــــــ

* تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.

** تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004.

*** استقال السيد فيِلاّ من اللجنة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورتان السابعة والسبعون والثامنة والسبعون

السيد عبد الفتاح عمر**

تونس

السيد نيسوكِي أندو**

اليابان

السيد برافولاّتشاندرا ناتوارلال باغواتي**

الهند

السيد ألفريدو كاستييرو أويوس**

بنما

السيدة كريستين شانيه**

فرنسا

السيد فرانكو ديباسكواله*

مالطة

السيد موريس غليليِه أهانهانزو*

بنن

السيد فالتر كيلين**

سويسرا

السيد أحمد توفيق خليل*

مصر

السيد راجسومر لالاّه*

موريشيوس

السيد رفائيل ريفَاس بوسادا*

كولومبيا

السير نايجل رودلي*

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيد مارتِن شاينيِن*

فنلندا

السيد إيفان شيرير*

أستراليا

السيد هيبولِتو سولاري - يريغوِين*

الأرجنتين

السيدة روث ووجوود

الولايات المتحدة الأمريكية

السيد رومان فيروشيفسكي**

بولندا

السيد ماكسويل يالدين*

كندا

ــــــــــــــــ

* تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأ ول/ديسمبر 2004.

** تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006.

باء - أعضاء المكتب

أثناء الدورة السادسة والسبعين

فيما يلي أعضاء مكتب اللجنة، الذين انتُخبوا لمدة عامين في الجلسة 1897 المعقودة في 19 آذار/مارس 2001 (الدورة الحادية والسبعون):

الرئيس: السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي

نواب الرئيس: السيد عبد الفتاح عمر

السيد ديفيد كريِتسمِر

السيد هيبولِتو سولاري - يريغويِن

المقرر: السيد إيكارت كلاين

أثناء الدورتين السابعة والسبعين والثامنة والسبعين

فيما يلي أعضاء مكتب اللجنة، الذين انتُخب وا لمدة عامين في الجلسة 2070، المعقودة في 17 آذار/مارس 2003 (الدورة السابعة والسبعون):

الرئيس: السيد عبد الفتاح عمر

نواب الرئيس: السيد رفائيل ريفاَس بوسادا

السير نايجل رودلي

السيد رومان فيروشيفسكي

المقرر: السيد إيفان شيرير

المرفق الثالث

تعديل ا لمادة 69 ألف من النظام الداخلي للجنة

أجرت اللجنة، في جلستها 3136، المعقودة في آب/أغسطس 2003، تعديلا على المادة 69 ألف من نظامها الداخلي (CCPR/C/3/Rev.6 وCorr.1) لتشمل الفقرة الجديدة التالية:

"3- مع مراعاة أي تعليقات قد تبديها الدولة الطرف ردا على الملاحظ ات الختامية المؤقتة للجنة، يجوز للجنة أن تشرع في اعتماد الملاحظات الختامية المؤقتة، حيث تبلغ إلى الدولة الطرف، وفقا للفقرة 3 من المادة 70 من هذا النظام، وتُعمم".

ويعاد ترقيم الفقرة 3 السابقة لتصبح الفقرة 4.

المرفق الرابع

تقديم تقارير ومعلومات إضافية من ج انب الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

(الحالة حتى 8 آب/أغسطس 2003)

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ الواجب تقديمه فيه

تاريخ التقديم

الاتحاد الروسي

الدوري الخامس

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

17 أيلول/سبتمبر 2002

إثيوبيا

الأول

10 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

أذربيجان

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يستحق بعد

الأرجنتين

الدوري الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

لم يستحق بعد

الأردن

الدوري الرابع

21 كانون الثاني/يناير 1997

لم يرد بعد

أرمينيا

الدوري الثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

إريتريا

الأول

22 نيسان/أبريل 2003

لم يرد بعد

إسبانيا

الدوري الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

لم يرد بعد

أستراليا

الدوري الخامس

31 تموز/يوليه 2005

لم يستحق بعد

إستونيا

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2007

لم يستحق بعد

إسرائيل

الدوري الثالث

لم يستحق بعد

أفغانستان

الدوري الثاني

23 نيسان/أبريل 1989

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إكوادور

الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2001

لم يرد بعد

ألبانيا

الأول/الخاص

3 كانون الثاني/يناير 1993

لم يرد بعد

ألمانيا

الدوري الخامس

3 آب/أغسطس 2000

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

أنغولا

الأول

31 كانون الثاني/يناير 1994

لم يرد بعد

أوروغواي

الدوري الخامس

21 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

أوزبكستان

الدوري الثاني

1 نيسان/أبريل 2004

لم يستحق بعد

أوغندا

الأول

20 أيلول/سبتمبر 1996

14 شباط/فبراير 2003

أوكرانيا

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يستحق بعد

إيران (جمهورية - الإسلامية)

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

لم يرد بعد

آيرلندا

الدوري الثالث

31 تموز/يوليه 2005

لم يستحق بعد

آيسلندا

الدوري الرابع

30 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يستحق بعد

إيطاليا

الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

باراغواي

الدوري الثاني

9 أيلول/سبتمبر 1998

لم يرد بعد

البرازيل

الدوري الثاني

23 نيسان/أبريل 1998

لم يرد بعد

بربادوس

الدوري الثالث

11 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد

البرتغال

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 1991

أيار/مايو 2002

بلجيكا

الدوري الرابع

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

27 آذار/مارس 2003

بلغاريا

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

لم يرد بعد

بليز

الأول

9 أيلول/سبتمبر 1997

لم يرد بعد

بنغلاديش

الأول

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

بنما

الدوري الثالث

31 آذار/مارس 1992

لم يرد بعد

بنن

الأول

11 حزيران/يونيه 1993

لم يرد بعد

بوتسوانا

الأول

8 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

بوركينا فاسو

الأول

3 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

بوروندي

الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 1996

لم يرد بعد

البوسنة والهرسك

الأول

5 آذار/مارس 1993

لم يرد بعد

بولندا

الدوري الخامس

30 تموز/يوليه 2003

لم يرد بعد

بوليفيا

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

بيرو

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يستحق بعد

بيلاروس

الدوري الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

تايلند

الأول

28 كانون الثاني/يناير 1998

لم يرد بعد

تركمانستان

الأول

31 تموز/يوليه 1998

لم يرد بعد

ترينيداد وتوباغو

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يستحق بعد

تشاد

الأول

8 أيلول/سبتمبر 1996

لم يرد بعد

توغو

الدوري الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لم يستحق بعد

تونس

الدوري الخامس

4 شباط/فبراير 1998

لم يرد بعد

جامايكا

الدوري الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

الجزائر

الدوري الثالث

1 حزيران/يونيه 2000

لم يرد بعد

الجماهيرية العربية الليبية

الدوري الرابع

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

لم يرد بعد

جمهورية أفريقيا الوسطى

الدوري الثاني

9 نيسان/أبريل 1989

لم يرد بعد

الجمهورية التشيكية

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2005

لم يستحق بعد

جمهورية تنزانيا المتحدة

الدوري الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

الجمهورية الدومينيكية

الدوري الخامس

1 نيسان/أبريل 2005

لم يستحق بعد

الجمهورية العربية السورية

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2003

لم يرد بعد

جمهورية كوريا

الدوري الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يستحق بعد

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الدوري الثالث

1 كانون الثاني/يناير 2004

لم يستحق بعد

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الدوري الثالث

31 تموز/يوليه 1991

لم يرد بعد

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية

السابقة

الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 2000

لم يرد بعد

جمهورية مولدوفا

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2004

لم يستحق بعد

جنوب أفريقيا

الأول

9 آذار/مارس 2000

لم يرد بعد

جورجيا

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2006

لم يستحق بعد

جيبوتي

الأول

5 شباط/فبراير 2004

لم يستحق بعد

الدانمرك

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

لم يستحق بعد

دومينيكا

الأول

16 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

الرأس الأخضر

الأول

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

لم يرد بعد

رواندا

الدوري الثالث

10 نيسان/أبريل 1992

لم يرد بعد

الخاصّ (ه‍)

31 كانون الثاني/يناير 1995

لم يرد بعد

رومانيا

الدوري الخامس

30 تموز/يوليه 2003

لم يرد بعد

زامبيا

الدوري الثالث

30 حزيران/يونيه 1998

لم يرد بعد

زمبابوي

الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الدوري الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

لم يرد بعد

سان مارينو

الدوري الثاني

17 كانون الثاني/يناير 1992

لم يرد بعد

سري لانكا

الدوري الرابع

10 أيلول/سبتمبر 1996

18 أيلول/سبتمبر 2002

السلفادور

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1995

8 تموز/يوليه 2002

سلوفاكيا

الدوري الثالث

لم يستحق بعد

سلوفينيا

الدوري الثاني

24 حزيران/يونيه 1997

لم يرد بعد

السنغال

الدوري الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

السودان

الدوري الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

سورينام

الدوري الثاني

2 آب/أغسطس 1985

لم يرد بعد (و)

السويد

الدوري السادس

1 نيسان/أبريل 2007

لم يستحق بعد

سويسرا

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يستحق بعد

سيراليون

الأول

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لم يرد يعد

سيشيل

الأول

4 آب/أغسطس 1993

لم يرد بعد

شيلي

الدوري الخامس

30 نيسان/أبريل 2002

لم يرد بعد

صربيا والجبل الأسود

الأول

12 آذار/مارس 2002

لم يرد بعد (ز)

الصومال

الأول

23 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد

طاجيكستان

الأول

3 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

العراق

الدوري الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

غابون

الدوري الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يستحق بعد

غامبيا

الدوري الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

لم يرد بعد (ب‍)

غانا

الأول

7 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

غرينادا

الأول

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

لم يرد بعد

غواتيمالا

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2005

لم يستحق بعد

غيانا

الدوري الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

غينيا

الدوري الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

غينيا الاستوائية

الأول

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

لم يرد بعد

فرنسا

الدوري الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2000

لم يرد بعد

الفلبين

الدوري الثاني

22 كانون الثاني/يناير 1993

26 آب/أغسطس 2002

فنـزويلا

الدوري الرابع

1 نيسان/أبريل 2005

لم يستحق بعد

فنلندا

الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2003

لم يستحق بعد

فييت نام

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2004

لم يستحق بعد

قبرص

الدوري الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

قيرغيزستان

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يستحق بعد

كازاخستان (د)

الكاميرون

الدوري الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2000

لم يرد بعد

كرواتيا

الدوري الثاني

1 نيسان/أبريل 2005

لم يستحق بعد

كمبوديا

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2002

لم يرد بعد

كندا

الدوري الخامس

30 نيسان/أبريل 2004

لم يستحق بعد

كوت ديفوار

الأول

25 حزيران/يونيه 1993

لم يرد بعد

كوستاريكا

الدوري الخامس

30 نيسان/أبريل 2004

لم يستحق بعد

كولومبيا

الدوري الخامس

2 آب/أغسطس 2000

14 آب/أغسطس 2002

الكونغو

الدوري الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

الكويت

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يستحق بعد

كينيا

الدوري الثاني

11 نيسان/أبريل 1986

لم يرد بعد

لاتفيا

الدوري الثاني

14 تموز/يوليه 1998

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

لبنان

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

لكسمبرغ

الدوري الرابع

1 نيسان/أبريل 2008

لم يستحق بعد

ليتوانيا

الدوري الثاني

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

11 شباط/فبراير 2003

ليختنشتاين

الأول

11 آذار/مارس 2000

لم يرد بعد

ليسوتو

الدوري الثاني

30 نيسان/أبريل 2002

لم يرد بعد

مالطة

الدوري الثاني

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

مالي

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2005

لم يستحق بعد

مدغشقر

الدوري الثالث

30 تموز/يوليه 1992

لم يرد بعد

مصر

الدوري الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لم يستحق بعد

المغرب

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يستحق بعد

المكسيك

الدوري الخامس

30 تموز/يوليه 2002

لم يرد بعد

ملاوي

الأول

21 آذار/مارس 1995

لم يرد بعد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يستحق بعد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار)

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يستحق بعد

منطقـة ماكـاو الصينيـة الإداريـة الخاصـة) (ج)

الأول (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

منطقة هونغ كونغ الصينيـة

الإدارية الخاصة ( ج )

الدوري الثانـي (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يستحق بعد

منغوليا

الدوري الخامس

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

موريشيوس

الدوري الرابع

30 حزيران/يونيه 1998

لم يرد بعد

موزامبيق

الأول

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

لم يرد بعد

موناكو

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2006

لم يستحق بعد

ناميبيا

الأول

27 شباط/فبراير 1996

لم يرد بعد

النرويج

الدوري الخامس

31 تموز/يوليه 2004

لم يستحق بعد

النمسا

الدوري الرابع

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

لم يرد بعد

نيبال

الدوري الثاني

13 آب/أغسطس 1997

لم يرد بعد

النيجر

الدوري الثاني

31 آذار/مارس 1994

لم يرد بعد

نيجيريا

الدوري الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

لم يرد بعد

نيكاراغوا

الدوري الثالث

11 حزيران/يونيه 1991

لم يرد بعد

نيوزيلندا

الدوري الخامس

1 آب/أغسطس 2007

لم يستحق بعد

هايتي

الأول

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

الهند

الدوري الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

هندوراس

الأول

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

لم يرد بعد

هنغاريا

الدوري الخامس

1 نيسان/أبريل 2007

لم يستحق بعد

هولندا

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2006

لم يستحق بعد

هولندا (الأنتيل)

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2006

لم يستحق بعد

هولندا (أروبا)

الدوري الخامس

1 آب/أغسطس 2006

لم يستحق بعد

الولايات المتحدة الأمريكية

الدوري الثاني

7 أيلول/سبتمبر 1998

لم يرد بعد

اليابان

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2002

لم يرد بعد

اليمن

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2004

لم يستحق بعد

اليونان

الأول

4 آب/أغسطس 1998

لم يرد بعد

الحواشي

(أ) طلبت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين إلى حكومة أفغانستان تقديم معلومات تستوفي تقريرها في موعد لا يتجاوز 15 أيار/مايو 1996 لتنظر فيها في الدورة السابعة والخمسين. ولم ترد أية معلومات إضافية. ودعت اللجنة في دورتها السابعة والستين أفغانستان إلى تقديم تقر يرها إلى الدورة الثامنة والستين. وطلبت الدولة الطرف تأجيل النظر في التقرير. وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين، إرجاء النظر في حالة أفغانستان إلى موعد لاحق ريثما تتعزز الحكومة الجديدة.

(ب) نظرت اللجنة خلال دورتها الخامسة والسبعين في حالة الحقوق المدن ية والسياسية في غامبيا وذلك دون وجود تقرير للدولة الطرف ودون حضور وفد.

(ج) بالرغم من أن حكومة الصين ليست هي نفسها طرفا في العهد، إلاّ أنها تكفّلت بالوفاء بواجب تقديم التقارير بموجب المادة 40 فيما يتعلق بكل من هونغ كونغ وماكاو، اللتين كانتا فيما مضى تحت ال إدارة البريطانية والإدارة البرتغالية على التوالي.

(د) بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل السكان الموجودون في إقليم الدولة، التي كانت تشكل في الماضي جزءا من دولة طرف في العهد سابقا، مؤهلين للتمتع بالضمانات التي ينصّ عليها العهد وفقا للسوابق القانونية ا لتي أخذت بها اللجنة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/49/40) ، المجلد الأول، الفقرتـان 48 و49).

(ه‍) عملا بالمقرر الذي اتخذته اللجنة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (الدورة الثانية والخمسون) (انظر الوثائق الرسمي ة للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم 40 ( A/50/40 )، المجلد الأول، الفصل الرابع، الفرع باء)، طُلب إلى رواندا أن تقدم بحلول 31 كانون الثاني/يناير 1995 تقريرا يتصل بالأحداث الأخيرة والراهنة التي تمس تنفيذ العهد في البلد وذلك لكي يُنظر فيه في الدورة الث الثة والخمسين. وفي الدورة الثامنة والستين، اجتمع عضوان من أعضاء مكتب اللجنة في نيويورك بسفير رواندا لدى الأمم المتحدة الذي تعهد بتقديم التقارير التي تأخر موعد تقديمها أثناء سنة 2000.

(و) نظرت اللجنة خلال دورتها السادسة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والس ياسية في سورينام، وذلك دون وجود تقرير، ولكن مع حضور وفد. وقد تعهدت الدولة الطرف بتقديم تقرير دوري محدث وكامل بحلول 1 تموز/يوليه 2003.

(ز) كان من المقرر أن تنظر اللجنة في دورتها الحادية والسبعين آذار/مارس 2001، في التقرير الدوري الرابع ليوغوسلافيا. لكن الح كومة طلبت تأجيلاً، في مذكرة شفوية مؤرخة 18 كانون الثاني/يناير 2000. وقبل انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجنة، أفادت البعثة الدائمة ليوغوسلافيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بأنه سيتم تقديم تقرير جديد قبل نهاية صيف عام 2002 في شكل تقرير أوَّلي (مع مراعاة قبول يوغوسلافيا عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000). وعقب اعتماد الجمعية الوطنية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية للميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود في 4 شباط/فبراير 2003، تغير اسم جمهورية يوغوسلافيا ال اتحادية إلى "صربيا والجبل الأسود".

المرفق الخامس

حالة التقارير والحالات التي نُظر فيها أثناء الفترة قيد الاستعراض وحالة التقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

ألف - التقارير الأولي ة

أوغندا

20 أيلول/سبتمبر 1996

14 شباط/فبراير 2003

قيد الترجمة ويزمع النظر فيه أثناء الدورة الثمانين

CCPR/C/UGA/2003/1

باء - التقارير الدورية الثانية

سورينام (أ)

2 آب/أغسطس 1985

لم يرد بعد

تم النظر في الحالة دون وجـود التقرير ولكن بوجــود وفد في 22 و23 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 (إجراء جديد) (الدورة السادسة والسبعون)

CCPR/CO/76/SUR

CCPR/C/SR.2054

CCPR/C/SR.2055

CCPR/C/SR.2066

إستونيا

20 كانـون الثاني/يناير 1998

25 أيار/مايو 2002

تم النظر فيه في 20 و21 آذار/مارس 2003 (الدورة السابعة والسبعون)

CCPR/C/EST/2002/2

CCPR/CO/77/EST

CCPR/C/SR.2077

CCPR/C/SR.2078

CCPR/C/SR.2091

مالي

11 نيسان/أبريل 1986

3 كانون الثاني/ينايـر 2003

تم النظر فيه في 25 و26 آذار/مارس 2003 (الدورة السابعة والسبعون)

CCPR/C/MLI/2003/2

CCPR/CO/77/MLI

CCPR/C/SR.2083

CCPR/C/SR.2084

CCPR/C/SR.2095

CCPR/C/SR.2096

سلوفاكيا

31 كانون الأول/ ديسمبر 2001

30 تموز/يوليه 2003

تم النظر فيه في 17 و18 تموز/يوليه 2003 (الدورة الثامنة والسبعون)

CCPR/C/SVK/2002/2

CCPR/CO/78/SVK

إسرائيل

1 حزيران/يونيه 2000

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

تم النظر فيه في 24 و25 تموز/يوليه 2003 (الدورة الثامنة والسبعون)

CCPR/C/ISR/2001/2

CCPR/CO/78/ISR

لاتفيا

14 تموز/يوليه 1998

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

قيد الترجمة ويزمع النظر فيه في الدورة التاسعة والسبعين

CCPR/C/LVA/2002/2

الفلبين

22 كانون الثاني/يناير 1993

26 آب/أغسطس 2002

قيد الترجمة ويزمع النظر فيه خلال الدورة التاسعة والسبعين

CCPR/C/PHI/2002/2

ليتوانيا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

11 شباط/فبراير 2003

قيد الترجمة ويزمع النظر فيه خلال الدورة الثمانين

CCPR/C/LTU/2003/2

جيم - التقارير الدورية الثالثة

مصر

31 كانون الأول/ ديسمبر 1994

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

تم النظر فيه في 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 (الدورة السادسة والسبعون)

CCPR/C/EGY/2001/3

CCPR/CO/79/EGY

CCPR/C/SR.2048

CCPR/C/SR.2049

CCPR/C/SR.2067

توغو

31 كانون الأول/ ديسمبر 1995

19 نيسان/أبريل 2001

تم النظر فيه في 21 و22 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 (الدورة السادسة والسبعون)

CCPR/C/TGO/2001/3

CCPR/CO/76/TGO

CCPR/C/SR.2052

CCPR/C/SR.2053

CCPR/C/SR.2064

لكسمبرغ

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

8 أيار/مايو 2002

تم النظر فيه في 24 آذار/مارس 2003 (الدورة السابعة والسبعون)

CCPR/C/LUX/2002/3

CCPR/CO/77/LUX

CCPR/C/SR.2080

CCPR/C/SR.2081

CCPR/C/SR.2089

البرتغال

1 آذار/مارس 1991

3 حزيران/يونيه 2002

تم النظر فيه في 21 تموز/يوليه 2003 (الدورة الثامنة والسبعون)

CCPR/C/PRT/2002/3

CCPR/CO/78/PRT

السلفادور

31 كانون الأول/ ديسمبر 1995

8 تموز/يوليه 2002

تم النظر فيه في 22 و23 تموز/يوليه 2003 (الدورة الثامنة والسبعون)

CCPR/C/SLV/2002/3

CCPR/CO/78/SLV

دال - التقارير الدورية الرابعة

سري لانكا

10 أيلول/سبتمبر 1996

18 أيلول/سبتمبر 2002

صدر بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية ويزمع النظر فيه أثناء الدورة التاسعة والسبعين

CCPR/C/LKA/2002/4

بلجيكا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

27 آذار/مارس 2003

قيد الترجمة ويزمع النظر فيه أثناء الدورة الثمانين

CCPR/C/BEL/2003/4

هاء - التقارير الدورية الخامسة

كولومبيا

2 آب/أغسطس 2000

14 آب/أغسطس 2002

قيد الترجمة ويزمع النظر فيه أثناء الدورة التاسعة والسبعين

CCPR/C/COL/2002/5

الاتحـاد الروسي

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

17 أيلول/سبتمبر 2002

من المقرر النظر فيه أثناء الدورة التاسعة والسبعين) تشرين الأول/أكتوبر 2003)

CCPR/C/RUS/2002/5

ألمانيا

3 آب/أغسطس 2000

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

قيد الترجمة

CCPR/C/DEU/2002/5

حاشية

(أ) عملاً بالمادة 69 من النظام الداخلي للجنة، تعتبر الوثائق المتصلة بدراسة الحقوق المدنية والسياسية في سورينام وثائق مؤقتة، ولذا فقد تقررّ تقييد توزيعها إلى حين اتخاذ اللجنة قراراً نهائياً بهذا الخصوص.

ـ ـ ـ ـ ـ