الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد

عدد سنوات التأخير

غامبيا (1)

الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

20

غينيا الاستوائية (2)

الأوّلي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

16

بربادوس (3)

الثالث

11 نيسان/أبريل 1991

14

الصومال

الأوّلي

23 نيسان/أبريل 1991

14

نيكاراغوا

الثالث

11 حزيران/يونيه 1991

14

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

13

سان مارينو

الثاني

17 كانون الثاني/يناير 1992

13

بنما

الثالث

31 آذار/مارس 1992

13

رواندا

الثالث

10 نيسان/أبريل 1992

13

غرينادا

الأوّلي

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

12

البوسنة والهرسك

الأوّلي

5 آذار/مارس 1993

12

كوت ديفوار

الأوّلي

25 حزيران/يونيه 1993

12

سيشيل

الأوّلي

4 آب/أغسطس 1993

11

أنغولا

الأوّلي/خاص

9 نيسان/أبريل 1993/31 كانون الثاني/يناير 1994

11

النيجر

الثاني

31 آذار/مارس 1994

11

أفغانستان

الثالث

23 نيسان/أبريل 1994

11

إثيوبيا

الأوّلي

10 أيلول/سبتمبر 1994

10

دومينيكا

الأوّلي

16 أيلول/سبتمبر 1994

10

غينيا

الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

10

موزامبيق

الأوّلي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

10

الرأس الأخضر

الأوّلي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

10

بلغاريا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

10

إيران (جمهورية - الإسلامية)

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

10

ملاوي

الأوّلي

21 آذار/مارس 1995

10

بوروندي

الثاني

8 آب/أغسطس 1996

8

تشاد

الأوّلي

8 أيلول/سبتمبر 1996

8

هايتي

الأوّلي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

8

الأردن

الرابع

27 كانون الثاني/يناير 1997

8

مالطة

الأوّلي

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

8

بليز

الأوّلي

9 أيلول/سبتمبر 1997

7

نيبال

الثاني

13 آب/أغسطس 1997

7

سيراليون

الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

7

تونس

الخامس

4 شباط/فبراير 1998

7

تركمانستان

الأوّلي

31 تموز/يوليه 1998

7

زامبيا

الثالث

30 حزيران/يونيه 1998

7

الولايات المتحدة الأمريكية

الثاني

7 أيلول/سبتمبر 1998

6

رومانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

6

إسبانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

6

نيجيريا

الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

5

بوليفيا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

5

لبنان

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

5

جنوب أفريقيا

الأولي

9 آذار/مارس 2000

5

بوركينا فاسو

الأولي

3 نيسان/أبريل 2000

5

العراق

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

5

السنغال

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

5

الجزائر

الثالث

1 حزيران/يونيه 2000

5

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

الثاني

1 حزيران/يونيه 2000

5

ــــــــــــــ

(1) انظر الفقرة 57 أعلاه.

(2) انظر الفقرة 59 أعلاه.

(3) انظر الفقرة 64 أعلاه.

74 - ومرة أخرى، توجه اللجنة النظر بوجه خاص إلى أن هناك 28 تقريراً أولياً ل م تقدَّم حتى الآن (بما في ذلك التقارير الأوّلية التي تأخر تقديمها وتضمنتها القائمة الواردة أعلاه وعددها 20 تقريراً). وهذا الوضع يحبط أحد الأهداف الرئيسية للعهد، وهو تمكين اللجنة من رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، على أساس التقارير التي تق دمها هذه الدول. وتوجه اللجنة على فترات منتظمة رسائل تذكيرية إلى جميع الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها.

75- وفي 27 تموز/يوليه 2004، وجهت اللجنة في دورتها الحادية والثمانين رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تطلب إليها فيها أن تقدم تقريري ها الدوريين الثاني والثالث المتأخرين بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 و/أو تقدم معلومات محددة بشأن أثر التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 لا سيما الآثار التي خلفها قانون الوطنيين لدى الرعايا وغير الرعايا (المواد 13 و17 و18 و19 من العهد)، وبشأن المشاكل المتعلقة بالوضع القانوني وبمعاملة الأشخاص المعتقلين في أفغانستان وخليج غوانتانامو والعراق وأماكن اعتقال أخرى خارج أراضي الولايات المتحدة الأمريكية (المواد 7 و9 و10 و14 من العهد). وفي 1 نيسان/أبريل 2005، وجّهت اللجنة خلال دورتها الث الثة والثمانين رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أحاطت فيها علماً بالرسالة الواردة من الدولة الطرف بتاريخ 24 آذار/مارس 2005 فيما يتعلق بتقديم تقريريها الدوريين الثاني والثالث، ورحبت باعتزام الولايات المتحدة الأمريكية تقديم تقريرها في الوقت المناسب للنظر فيه خلال الدورة الرابعة والثمانين للجنة. وفي 22 تموز/يوليه 2005، أُبلغت اللجنة بأن التقريرين سيقدمان هذا العام لكن ليس في تموز/يوليه 2005. وفي 28 تموز/يوليه 2005، أبلغت اللجنة الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة تقديم تقريرها بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر 200 5، أي موعد بداية الدورة الخامسة والثمانين. وفي غياب هذين التقريرين، ستعتمد اللجنة قائمة من القضايا المتعلقة بالمخاوف المحددة في رسالتها الصادرة بتاريخ 27 تموز/يوليه 2004 حتى يتسنى لها في دورتها السادسة والثمانين دراسة هذه المسائل ومسائل أخرى قد تثار في معر ض رد حكومة الولايات المتحدة على قائمة القضايا.

76- وفي 30 تموز/يوليه 2004، ووفقاً للفقرتين 1 و3 من ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي لصربيا والجبل الأسود، طلبت اللجنة إلى بعثة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في كوسوفو، أن تقدم، دون الإخلال بوضع كوسوفو القانوني، تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ حزيران/يونيه 1999. وأرسلت ثلاث رسائل تذكيرية، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، و1 نيسان/أبريل و15 تموز/يوليه 2005، لا سيما من أجل الحصول على تاريخ تقديم هذا التقرير.

77- وفي 1 نيسان/أبريل 2005، وجّهت اللجن ة رسالة إلى حكومة السودان أشارت فيها إلى أنها لم تتلق التقرير الدوري الثالث الذي حان موعد تقديمه في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وطلبت إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريراً محدداً في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تنفيذ المواد 6 و7 و8 و9 و12 و16 من ال عهد، وفقاً للفقرة 2 من المادة 66 من النظام الداخلي للجنة.

78- وفيما يتعلق بالظروف المبينة في الفقرتين 56 و57 من الفصل الثاني، يسمح النظام الداخلي المعدل للجنة الآن بالنظر في امتثال الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها بموجب المادة 40 أو التي طلبت تأجيل موعد ها المقرر للمثول أمام اللجنة.

79- وقد قررت اللجنة، في جلستها 1860 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2000، أن تطلب إلى كازاخستان تقديم تقريرها الأوّلي في موعد أقصاه 31 تموز/يوليه 2001، على الرغم من عدم تلقي أي صك خلافة أو انضمام من كازاخستان بعد استقلالها. وحتى لحظ ة اعتماد هذا التقرير لم يكن التقرير الأوّلي لكازاخستان قد ورد. وتدعو اللجنة مرة أخرى حكومة كازاخستان إلى تقديم تقريرها الأوّلي بموجب المادة 40 من العهد في أقرب وقت ممكن. وهي ترحب في هذا الصدد بتوقيع كازاخستان على العهد في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

الفص ل الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

80- تتضمن الفروع التالية، التي تتناول كل بلد على حدة، وبالترتيب الذي اتبعته اللجنة عند نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطرا ف التي تم النظر فيها أثناء دوراتها الثانية والثمانين والثالثة والثمانين والرابعة والثمانين. وتحث اللجنة تلك الدول الأطراف على اعتماد تدابير تصحيحية، عند الإشارة إلى ذلك، تمشياً مع التزاماتها بموجب العهد، وعلى تنفيذ هذه التوصيات.

81- فنلندا

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس لفنلندا (CCPR/C/FIN/2003/5) في جلستيها 2226 و2227 (CCPR/C/SR.2226 و2227) المعقودتين في 18 و19 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2239 (CCPR/C/SR.2239) المعقودة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2004.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف في وقته وفقاً للمبادئ التوجيهية. وتلاحظ مع التقدير أنه يتضمن معلومات مفيدة عن التطورات التي أدخلتها فنلندا على الحقوق المكفولة بالعهد منذ أن تم النظر في التقرير الدوري الرابع. وتقد ر الحوار الذي جرى مع الوفد.

الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة مع الارتياح أنه تم اعتماد ما يلي:

(أ) قانون جديد لمكافحة التمييز بدأ نفاذه في شباط/فبراير 2004 لحظر جميع أشكال التمييز المباشر أو غير المباشر القائم على أساس السن، أو الأصل الإثني أو القومي، أو الجنسية، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الآراء، أو الصحة، أو الإعاقة والميول الجنسية، وفرض عبء الإثبات أمام المحاكم على المدعى عليه؛

(ب) صيغة جديدة في إطار الفصل 25 من قانون العقوبات لمعاقبة الاتجار بالأفراد وانتهاك الحريات الشخصية وإتاحة إمكانية محاكمة أي مواطن من مواطني الدولة الطرف تثبت إدانته بالاتجار بالأفراد في الخارج بموجب القانون الفنلندي عملاً بالمادة 7 من الفصل 1 من القانون، وفيما يتعلق بالجرائم الدولية تطبيق القانون في الدولة التي ترتكب فيها الجريمة؛

(ج) خطوات أدت إلى زيادة عدد النساء اللاتي يشغلن وظائف عليا في الإدارة، بما في ذلك مناصب مدير في عدة وزارات. وينبغي متابعة هذه الخطوات لزيادة فرص تبوء النساء المؤهلات مناصب تتطلب اتخاذ القرارات.

(4) ويُسر اللجنة ملاحظة اهتمام الدولة الطرف بإدماج مسألة حقوق الإنسان في الأعمال المتعلقة بمكافح ة الإرهاب، جزئياً بالإبقاء على الحظر التام المفروض على تسليم المجرمين والإبعاد أو الطرد إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه الفرد المعني لعقوبة الإعدام ويمكن أن تنتهك فيه المادتان 6 و7 من العهد.

(5) وتشدد اللجنة على الدور الإيجابي الذي لعبته فنلندا على الصعيد الدولي لإنشاء محفل أوروبي لجماعة الروما.

(6) وترحب اللجنة باستعمال الملاحظات الختامية التي تبديها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات كمعايير لتقييم حقوق الإنسان في فنلندا في التقارير التي تقدمها وزارة الشؤون الخارجية إلى البرلمان.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(7) تعرب اللجنة عن أسفها لتمسك فنلندا بالتحفظات التي أبدتها على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10، والفقرة 7 من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 20 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف النظر في سحب تحفظاتها.

(8) وتبدي اللجنة أسفها لكون الدولة الطرف قد أخذت جزئياً بملاحظاته ا فقط بشأن البلاغ رقم 779/1997 (آني آريلا وجوني نكالاجارفي ضد فنلندا).

الدولة الطرف مطالبة بتنفيذ ملاحظات اللجنة على الوجه الكامل. وينبغي لها النظر في اتخاذ إجراءات ملائمة لوضع الملاحظات التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري موضع التنفيذ.

(9) وم ع علم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لكفالة المساواة بين الرجال والنساء، فإنها تلاحظ استمرار وجود فوارق بين الجنسين في مجال الأجور.

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل سياستها فيما يتعلق بتثقيف المجتمع وضمان فعالية الخطط التي تضعها لتحقيق المساواة بين ال جنسين وتنفيذ إجراءات أخرى مقبلة، بما في ذلك فرض قيود على أرباب العمل، ليتساوى أجر النساء بأجر الرجال لقاء العمل المتساوي ولتفي من ثم بالتزاماتها بموجب المادتين 3 و26 من العهد.

(10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الأشخاص المحبوسين حبساً احتياطياً في مراكز الشرطة، وتلاحظ قلة الوضوح فيما يتعلق بحق المحتجزين في أن ينتدب لهم محام وهم تحت الحراسة وإزاء تدخل الأطباء أثناء هذه الفترة والدور الذي يقومون به.

الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم الإيضاحات الضرورية لكي تؤكد للجنة أن القوانين والممارسات في هذا المجال تتوافق مع المادتين 7 و9 من العهد.

(11) وإذ تلاحظ اللجنة أن هناك مشروع قانون بشأن الحبس الاحتياطي يقضي بفصل المشتبه فيهم عن المدانين ما عدا في ظروف استثنائية يجب أن تكون محددة بوضوح في جميع الحالات ومتمشية مع العهد، فإنها تشعر بأن ليس هناك ما يبرر بعض الصعوبات الع ملية التي ذكرها الوفد مثل قلة الموظفين والأماكن لانتهاك الفقرة 2(أ) من المادة 10 من العهد بأي شكل كان.

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن مشروع القانون المتعلق بالحبس الاحتياطي يتمشى مع الفقرة 2(أ) من المادة 10 من العهد، وأن تتخذ ما تراه مناسباً من خطوات إ دارية وخطوات في مجال الميزانية للتصدي للصعوبات العملية التي أشار إليها الوفد.

(12) وتلاحظ اللجنة قلة الوضوح بشأن الآثار والنتائج المترتبة على تعديل قانون الأجانب في تموز/يوليه 2000 الذي ينص على اتخاذ إجراءات عاجلة في حالة ملتمسي اللجوء ممن لا تستند مطالبته م بكل وضوح إلى أي أساس والطلبات التي يقدمها الأجانب من بلد "آمن"، وذلك فيما يتعلق بالأثر الإيقافي للاستئناف والحماية القانونية المتاحة لملتمسي اللجوء.

ينبغي للجنة أن تتأكد من أن القوانين والممارسات في هذا المجال تتوافق مع المواد 2 و6 و7 و13 من العهد، وأن للاستئنافات بوجه خاص أثر إيقافياً.

(13) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن السلطات السياسية (أعضاء الحكومة والبرلمان) تتعدى علانية على اختصاص السلطة القضائية بهدف التدخل في بعض القرارات القضائية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات على أعلى المستويات لدعم استقلال السلطة القضائية والحفاظ على مصداقية الجمهور في استقلال المحاكم (المادتان 2 و14 من العهد).

(14) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري إلا في أوقات السلم، ولطول المدة التي يقضيها مستنكفو الضمير في أداء الخدمة المدنية البديلة للخدمة العسكرية والتي تتصف بطابع عقابي. وتعرب مرة أخرى عن قلقها لعدم تمديد المعاملة التفضيلية الممنوحة لشهود يهوه إلى فئات أخرى من مستنكفي الضمير.

ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بحق الاستنكاف الضميري اعترافاً كاملاً وأن تمنحه من ثم في أوقات الحرب وأوقات السلم على ا لسواء؛ كما ينبغي لها أن تضع حداً للتمييز الملازم لمدة الخدمة المدنية البديلة وللفئات التي يمكن أن تستفيد منها (المادتان 18 و26 من العهد).

(15) ومع اعتراف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتمكين جماعة الروما من الحفاظ على لغتها وثقافتها والاندماج الك امل في المجتمع، فإنها تلاحظ مرة أخرى مع القلق أن جماعة الروما لا تزال تواجه التمييز في مجالات الإسكان والتعليم والعمل والوصول إلى الأماكن العامة.

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة الاستبعاد الاجتماعي والتمييز، وأن تخصص الموارد اللازمة لتنفيذ جميع الخطط التي من شأنها أن تقضي على العقبات التي تمنع جماعة الروما من أن تمارس عملياً الحقوق التي تتمتع بها بموجب العهد (المادتان 26 و27).

(16) وتبدي اللجنة قلقها إزاء المواقف السلبية التي تزال قائمة لدى طبقات معينة من الشعب الفنلندي تجاه المهاجرين وإزاء التم ييز الذي يتعرضون له في واقع الأمر.

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتعزيز التسامح ومكافحة التحيز، خاصة بتنظيم حملات للتوعية العامة.

(17) وتعرب اللجنة عن أسفها لكونها لم تتلق رداً واضحاً بشأن حقوق الصامي بوصفهم شعباً أصلياً (الفقرة الفرعية 3 من المادة 17 من الدستور)، في ضوء المادة 1 من العهد. وتبدي مرة أخرى قلقها إزاء عدم تسوية المسألة المتعلقة بحقوق الصامي في ملكية الأرض وإزاء الاستخدامات المختلفة للأرض العامة والخاصة التي تؤثر على سبل معيشتهم التقليدية – لا سيما تربية الرنة - والتي تهدد من ثم ثقافتهم ال تقليدية ووسائل حياتهم وهويتهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة مع أفراد شعب الصامي إجراءات حاسمة للتوصل إلى حل ملائم للنزاع القائم بشأن الأرض بإيلاء الاعتبار الواجب للحاجة إلى الحفاظ على هوية شعب الصامي وفقا للمادة 27 من العهد. وهي مطالبة، في هذ ه الأثناء، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يلحق الضرر بتسوية القضية المتعلقة بحقوق أفراد شعب الصامي في الأرض.

(18) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الخامس والملاحظات الختامية الراهنة.

(19) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام ا لداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 8 و12 و17 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم المقرر عرضه في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة وع ن تنفيذ العهد ككل.

82- ألبانيا

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير ألبانيا الأولي (CCPR/C/ALB/2004/1) في جلساتها 2228 و2229 و2230 ( (CCPR/C/SR.2228-2230 المعقودة في 19 و20 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 22 45 (CCPR/C/SR.2245) المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته ألبانيا، ولكنها تعرب عن أسفها للتأخر في تقديمه لمدة 11 سنة. وتبدي تقديرها للحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف. كما أنها ترحب بالردود المستفيضة التي قدمت خطياً على قائمة المسائل مما سهل المناقشة التي دارت مع الوفد وأعضاء اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للردود الشفهية التي قدمها الوفد على الأسئلة التي طرحت ودواعي القلق التي أبديت أثناء النظر في التقرير.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللج نة بالتقدم الذي أحرز في مجال الإصلاح التشريعي والمؤسسي بعد تغير النظام في أوائل التسعينات، لا سيما استعادة حرية الوجدان والعقيدة واعتماد دستور ديمقراطي في 1998 لتعزيز حماية حقوق الإنسان. كما أنها ترحب بوجه خاص بتصديق ألبانيا على معظم صكوك الأمم المتحدة ال رئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

(4) وترحب اللجنة بانطباق أحكام العهد مباشرة على النظام القانوني المحلي وبأنه تم التذرع بها أمام المحاكم المحلية.

(5) وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لزيادة حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما:

(أ) إنشاء "مجلس دولة للأقليات"؛

(ب) وضع "استراتيجية وطنية لتحسين أوضاع معيشة جماعة الروما"؛

(ج) وتأسيس "لجنة تكافؤ الفرص".

(6) وترحب اللجنة باعتماد تشريعات جديدة ذات صلة بحماية وإنفاذ حقوق الإنسان، منها في جملة أمور، القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأسرة الحديث.

(7) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لكونها قد ألغت عقوبة الإعدام في عام 2000 وتشجعها على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

(8) وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة المدافع عن الشعب، وهي مؤسسة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية، وإن كانت تق ترح تضمين التقارير القادمة مزيداً من المعلومات الدقيقة المتعلقة بأنشطة هذه المؤسسة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(9) تلاحظ اللجنة مع القلق تفسير الدولة الطرف لإمكانيات مخالفة الفقرة 4 من المادة 9 لفقرة 1 من المادة 10 من العهد خلال فترة طوارئ (المادة 4).

في ضوء التعليق العام رقم 29 الذي أبدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ينبغي للدولة الطرف، من أجل حماية الحقوق التي لا يجوز عدم التقيد بها، أن تكفل عدم الانتقاص من الحق في عرض الدعوى أمام المحكمة للبت دون إبطاء في مشروعية الاحتجاز، وحق معاملة جميع الأفراد المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام كرامتهم الإنسانية، بفعل قرار الدولة الطرف عدم التقيد بأحكام العهد.

(10) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار مواجهة النساء التمييز حتى الآن في ظل القانون العرفي والقوانين التقليدية، وإزاء التقارير التي تفيد بارتفاع معدلات العنف المنزلي، وتعرب عن أسفها لقلة المعلومات المقدمة بشأن طبيعة ونطاق هذه المشاكل (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد سياسات ملائمة وتنفذها لمواجهة القانون العرفي التمييزي بفعالية ومنع تطبيقه، وتعزيز سياساتها للقضاء على العنف المنزلي ومساعدة ضح اياه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص بإنشاء مراكز للاتصالات الهاتفية السريعة في حالة الأزمات، ومراكز لدعم الضحايا وتزويدها بخدمات طبية ونفسية وقانونية، بما في ذلك بمأوى للزوجات اللاتي يتعرضن للضرب وكذلك للأولاد. ومن أجل توعية الجمهور، ينبغي لها أن تنشر معلومات عن هذه المسائل عبر وسائط الإعلام.

(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التفسير الوارد في الفقرة 196 من التقرير. وما يشغل بالها هو تدني مستوى مشاركة النساء في الشؤون العامة واستمرار تدني نسبة وجودهن في الحياة السياسية والاقتصادية للدولة الطرف بشكـل لا يتن اسب مـع عـددهن، خاصة في المناصب العليـا فـي الإدارة العامـة (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات على الفور لتغيير موقف الجمهور تجاه قابلية قيام النساء بشغل مناصب في مجال الشؤون العامة والنظر في اعتماد سياسة للأعمال الإيجابية. وينبغي لها أن تتخذ تدابير ملائمة تكفل مشاركة النساء بفعالية في القطاعين السياسي والعام وغيرهما من القطاعات القائمة في الدولة الطرف.

(12) ومع ترحيب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف للقضاء على حالات القتل التقليدية للأخذ بالثأر والحالات التي لا يغادر فيها الضحايا ا لمحتملون الدار، بمن فيهم الأطفال، فإنها تشعر بالقلق إزاء هذه الظواهر وقلة المعلومات المفصلة المقدمة بشأن الجرائم ذات الصلة بالقانون العرفي والقوانين التقليدية (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على الجرائم التي ترتكب تحت قناع ا لقانون العرفي والقوانين التقليدية. وينبغي لها التحقيق فيها ومقاضاة ومعاقبة جميع مرتكبيها.

(13) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات حدوث حالات توقيف واحتجاز تعسفيين، واستخدام القوة بإفراط من جانب القائمين بإنفاذ القوانين، وسوء معاملة المحتجزين تحت الحراسة وال لجوء إلى التعذيب للحصول على اعترافات من المشتبه فيهم. وتعرب عن أسفها لمجرد اعتبار أفعال التعذيب المرتكبة على يد القائمين بإنفاذ القوانين "أفعالاً تعسفية" والتصدي لها على هذا الأساس. كما أنها تشعر بالقلق لأنه بالرغم من التحقيقات التي أجريت في حالات عديدة وم عاقبة المسؤولين عن سوء المعاملة، فلم يتم التحقيق على النحو الواجب في حالات كثيرة وتعويض الضحايا عنها (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على كافة أشكال سوء المعاملة التي يلجأ إليها القائمون بإنفاذ القوانين، وضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بحدوث حالات تعذيب وسوء معاملة. وينبغي لها مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم بما يتمشى وخطورة الجرائم المرتكبة، وتوفير سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك تقديم تعويضات للضحايا.

(14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ار تفاع معدل وفيات الرضع ومعدل الإجهاض وعدم وجود تخطيط للأسرة على ما يبدو والافتقار إلى الرعاية الاجتماعية في بعض أنحاء الدولة الطرف (المواد 6 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات تضمن عدم اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة وتدابير ملائمة للحد من معدل وفيات الرضع.

(15) ومع اعتراف اللجنة بتناقص دور ألبانيا كبلد عبور للاتجار بالأشخاص وترحيبها بالتدابير القانونية والعملية التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لمشكلة الاتجار بنساء وأطفال البلد ومكافحة هذه المشكلة، فلا يزال القلق يساورها إزاء وجود هذه الظاهر ة والتقارير التي تفيد بتورط رجال الشرطة وموظفي الحكومة في أفعال الاتجار هذه وإزاء قلة الآليات الفعالة لحماية الشهود والضحايا (المواد 8 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في تعزيز التعاون الدولي والتدابير العملية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومحاكمة ومعاق بة مرتكبي هذه الجرائم والقضاء على الفساد ذي الصلة بعملية الاتجار. وينبغي توفير الحماية لجميع الشهود وضحايا الاتجار لتكون لهم مكانة اللاجئ وفرصة لتقديم أدلة ضد الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب هذه الأفعال.

(16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف الاحتجاز اللاإن سانية القائمة مثلاً في حراسة الشرطة، وإزاء عدد الأشخاص المحبوسين حبساً احتياطياً وظروف الاحتجاز، وظروف المحتجزين من الأحداث والنساء فضلاً عن عدم تقديم تعويضات عن حالات التوقيف والاحتجاز غير القانونيين (المادتان 9 و10).

الدولة الطرف مطالبة بتحسين ظروف احتج از المحبوسين حبساً احتياطياً والأشخاص المدانين. وينبغي عزل المحبوسين حبساً احتياطياً عن الأشخاص المدانين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توفر لضحايا التوقيف والاحتجاز غير المشروعين التدابير اللازمة للمطالبة بتعويض. ويتم تذكير الدولة الطرف بأنه لا يجوز، كقاعد ة عامة بموجب الفقرة 3 من المادة 9، احتجاز الأشخاص المشتبه فيهم في انتظار محاكمتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً فعالاً للكفالة.

(17) ومع ملاحظة التقدم المحرز في إنشاء مراكز للتسجيل، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع المستمر في عدد المواطنين الذين تنقلو ا داخل البلد في الأعوام الأخيرة ولم يتم تسجيلهم في محل إقامتهم الجديدة مما أسفر عن مواجهتهم مشاكل في الحصول على الرعاية الاجتماعية والتعليم وغير ذلك من الخدمات (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تكفل تسجيل جميع المواطنين لتيسير وتأ مين حصولهم على الخدمات الاجتماعية بالكامل.

(18) وقد أحاطت اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها ألبانيا لتعزيز استقلال وكفاءة سلطتها القضائية. ولا يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء الحالات التي زعم فيها أن السلطة التنفيذية تمارس ضغطاً على السلطة القضائية وإزاء مشا كل الفساد المستمرة وقلة إمكانيات الحصول على استشارة محامي وعلى المساعدة القانونية وإزاء تأخر المحاكمات بدون مبرر (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استقلال السلطة القضائية وأن تتخذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التدخل في شؤونها وضمان إجراء تحقيقات سري عة وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التدخل ومحاكمة المسؤولين ومعاقبتهم. وينبغي لها إنشاء آليات لتحسين قدرة وكفاءة السلطة القضائية وتوفير سبل وصول الجميع إلى القضاء بدون تمييز وضمان محاكمة المحتجزين غير المدانين بأسرع وقت.

(19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تعرض الصحفيين للمضايقات والعنف البدني وتهديدهم بإقامة دعاوى تشهير ضدهم وإزاء قلة المعلومات التي توفرها الدولة الطرف بشأن هذه الحالات (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام في حرية الرأي والتعبير وأن تحميه على الوجه الكا مل، وأن تنشئ آليات قانونية وتتخذ تدابير عملية في هذا الصدد، كما ينبغي لها محاكمة ومعاقبة الذين ينتهكون هذه الحقوق.

(20) وإذ تلاحظ اللجنة السياسات التي وضعتها الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالات الاعتداء على الأطفال واستغلالهم وإساءة معاملتهم والاتجار بهم، بما في ذلك في جملة أمور عمل الأطفال، وإزاء قلة المعلومات المتاحة بشأن هذه الحالة في الدولة الطرف (المادتان 23 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير المتخذة لمكافحة حالات الاعتداء على الأطفال واستغلالهم وأن تنظم حملات لتوعية الجمهور بشأن حقوق الأطفال.

(21) ومع ملاحظة التدابير المتخذة لتحسين أوضاع معيشة جماعة الروما، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار معاناة هذه الجماعة من التحيز والتمييز، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية، والمساعدة الاجتماعية، والتعليم والعمل، وهو ما يؤثر سلباً على تمتعها الكامل بحقوقها بموجب العهد (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل لجماعة الروما التمتع الفعلي بجميع حقوقها المنصوص عليها في العهد، وذلك بتنفيذ وتعزيز التدابير الفعالة على وجه السرعة للتصدي للتمييز والحالة الاجتماعية الصعبة التي تواجهها جماعة الروما.

(22) وإذ تلاحظ اللجنة التدابير المؤسسية التي تم اعتمادها لزيادة حقوق الأقليات، فلا يزال القلق يساورها إزاء مجموعة من العوامل والممارسات التمييزية التي تعوق تمتع أفراد الأقليات الإثنية واللغوية تمتعاً فعلياً بال حقوق المنصوص عليها في العهد (المواد 2 و26 و27).

الدولة الطرف مطالبة بالعمل على حماية جميع أفراد الأقليات الإثنية واللغوية، سواء كانت أقليات قومية معترفاً بها أم لا، حماية فعلية من التمييز وتمتعهم بثقافتهم واستخدام لغتهم، والحصول على جميع الحقوق الاجتماعية ، والمشاركة في الشؤون العامة، وتزويدهم بسبل انتصاف فعالة من التمييز.

(23) وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير (CCPR/C/66/GUI/Rev.1). وينبغي إعداد التقرير الدوري الثاني وفقاً لهذه المبادئ التوجيهي ة، مع الاهتمام بوجه خاص بوضع الحقوق الواردة في العهد موضع التنفيذ العملي. وينبغي لها أيضاً أن تشير إلى التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

(24) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر تقريرها الأولي والملاحظات الختامية الراهنة على نطاق واسع باللغة الألباني ة.

(25) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، المعلومات ذات الصلة بشأن تقييم الحالة وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و13 و16 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم ا لمقرر عرضه بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة وعن العهد ككل.

83- بنـن

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي لبنن (CCPR/C/BEN/2004/1/Add.1) في جلساتها 2232 و2233 و2234، المعقودة في 21 و22 تشرين الأول/أكتوب ر 2004 (انظر CCPR/C/SR.2232 و2233و2234). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2248 المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (انظر CCPR/C/SR.2248).

مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لبنن. وتعرب مع ذلك عن أسفها للتأخر في تقديمه أكثر من 10 سنوات وعدم تضمنه معلومات كافية تتعلق بفعالية التدابير المعتمدة لوضع العهد حيز التنفيذ. وتثني اللجنة على إيفاد وفد رفيع المستوى إلى جنيف، و على الجهود التي بذلها للرد، خطياً وشفوياً ، على قائمة الأسئلة التي طرحتها عليه . كما ترحب اللجنة بإقامة حوار مع الدولة الطرف.

الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة مع الارتياح بتمكين الأفراد من تقديم شكاوى إلى المحكمة الدستورية وفقاً لإجراء مبسط، و با لدور المن و ط بتلك الهيئة في مجال حماية الحقوق الأساسية.

( 4 ) وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام أن محاكمة القضاة، وكُتّاب المح ا كم وموظفي ا لجباية المكلفين بتحصيل ا لأموال المتهمين باختلاس نفقات الإجراءات العدل ي ة قد أد ت إلى إصدار أحكام قاسية ضد 63 شخصاً.

( 5 ) وترحب اللجنة بسن قانون جديد للأفراد والأسرة في 25 آب/أغسطس 2004 يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، لا سيما في قضايا الزواج والطلاق ومما رسة السلطة الأبوية.

( 6 ) وتثني اللجنة على اعتماد قانون 3 آذار/مارس 2003 الذي يقضي بأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جريمة يعاقب عليها .

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 7 ) تلاحظ اللجنة مع القلق أن إجراء تقديم الأفراد شكاوى إلى المحكمة الدستورية، الذي يتسم بأهمية بالغة، إجراء يجهله أفراد الشعب على نطاق واسع، وأن قرارات المحكمة لا تخضع لإجراءات ال متابعة (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تعريف الأفراد بإمكانيات تقديم شكاوى إلى المحكمة الدستورية، وأن تكفل إنفاذ قرارات المحكمة ، و أن تنظر في إنشاء هيئة ل متابعة تلك ال قرارات.

( 8 ) و تلاحظ اللجنة مع القلق أن لجنة بنن لحقوق الإنسان لم تعد تدير أعمالها وأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالميزانية، لتمكينها من إدارة أعمالها بفعالية . وتذك ّ ر اللجنة بأنه لا يمكن ال استعاضة عن مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تتمثل ولايتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بمنظمات غير حكومية أو بالمجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان، ال تابع لوزارة العدل (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لم بادئ باريس المتعلقة ب مركز وسير عمل المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (قرار الجمعية العامة 48/134).

( 9 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء معلومات مفادها أن العنف المنزلي ضد النساء يمثل ممارسة شائعة (المادتان 3 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اعتماد ت دابير فعالة و ملموسة لمكافحة هذه الظاهرة. وينبغي لها توعية المجتمع بأكمله بهذا الموضوع، وضمان مقاضاة مرتكبي أعمال العنف هذه جنائياً، وتأمين المساعدة والحماية للضحايا.

(10) وتلاحظ اللجنة أن القانون الجديد للأحوال الشخصية والأسرة ينص على أن الزواج بزوجة واحدة هو الوحيد المعترف به وعلى أنه لم يعد للعرف قوة القانون في جميع المسائل المشمولة بهذا القانون. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء العواقب التي يمكن أن تترتب على عقود تعدد الزوجات التي قد تبرم مع ذلك في ظل القانون العرفي، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الواجب من حها للنساء اللاتي قد تشملهن هذه الزيجات (المادتان 3 و23 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحظر صراحة إبرام عقود جديدة لتعدد الزوجات وفقاً للتعليق العام رقم 28 الصادر عن اللجنة والمتعلق بالمادة 3 من العهد. وينبغي لها توفير حماية أكبر للنساء اللاتي قد يتم عق د قرانهن بعد بدء نفاذ القانون الجديد للأحوال الشخصية والأسرة مراعاة للعادات والتقاليد، لأنه لن يكون لعقود الزواج هذه أية صفة قانونية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها لإعلام وتوعية النساء بهذه القضايا، بما في ذلك في أكثر المناطق النائية في البلد .

( 11 ) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار عملية بتر الأعضاء التناسلية للإناث ، لا سيما في بعض مناطق البلد، وهو ما ي شكل انتهاكا ً جسيم اً للمادتين 3 و7 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة هذه الممارسات، خاصة في المجتمعات المحلية التي تكون فيها ذائعة الشيوع. وينبغي لها أن تحظر هذه الممارسات بالفعل وذلك بتنظيم المزيد من حملات التوعية ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال جنائياً. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات أدق عن نسبة النساء والفتيات المتضررات وعن توزيعهن بحسب المنطقة والمجموعة الإثنية، وعن أية دعا وى جنائية تم رفعها ضد مرتكبي هذه الأفعال.

(12) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أحكام معينة واردة في مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية لمكافحة الإرهاب يحتمل أن تنتهك عدداً من الحقوق المنصوص عليها في العهد (المواد 2 و7 و9 و14 من العهد).

ينبغ ي للدولة الطرف أن تسعى لتأمين عدم انتهاك هذه الأحكام للحقوق المنصوص عليها في العهد، وبخاصة حق الفرد في الحرية وفي الأمان على نفسه، والحق في محاكمة منصفة، والحق في عدم إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(13) ومع التر حيب بعدم تنفيذ أي حكم بالإعدام في بنن على مدى 18 عاماً تقريباً، تشعر اللجنة بالقلق لكون العقوبة بالإعدام لا تقتصر على أشد الجرائم خطورة. وما يشغل بالها هو انتظار عدد من الأفراد تنفيذ حكم الإعدام فيهم لعدة سنوات، والتقارير المتناقضة بشأن أوضاع احتجازهم (الم واد 6 و7 و10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تقصر عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة. وينبغي لها النظر في إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحويل جميع عقوبات الإعدام الصادرة بالفعل إل ى عقوبات بالسجن، والتحقق فوراً من ظروف احتجاز المنتظرين تنفيذ حكم الإعدام فيهم، ومراعاة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في جميع الحالات.

(14) ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار عدالة القصاص. وتلاحظ أيضاً مع القلق ارتكاب عمليات قتل الرضع في البلد على أساس معتقدات شعبية (المواد 6 و7 و24 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحمي الأفراد من الأفعال التي يرتكبها أشخاص ينتهكون حقهم في الحياة والسلامة البدنية، وأن تولي العناية الكافية لمنع تلك الأفعال والمعاقبة عليها والتحقيق فيها وجبر الضرر الناتج عنها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكثف جهودها لزيادة توعية السكان، وإتاحة معلومات أكثر تفصيلاً عن تفشي تلك الظواهر.

(15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن فرط اللجوء إلى نظام الاحتجاز تحت الحراسة وإلى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنس انية أو المهينة يمثلان ممارسة شائعة في بنن. كما تعرب عن قلقها إزاء إفلات المسؤولين عن إنفاذ القوانين ممن يرتكبون هذه الانتهاكات من العقاب على نطاق واسع (المواد 2 و7 و9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تبدي قدراً أكبر من الصرامة لمنع حالات اللجوء المفرط إل ى الاحتجاز تحت الحراسة والتعذيب وسوء المعاملة، وأن تعزز التدريب المتاح للموظفين القائمين بإنفاذ القوانين في هذا المجال. وينبغي لها أيضاً المبادرة فوراً إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وجزائية ضد مرتكبي الانتهاكات، وبخاصة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستوري ة في هذه القضايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمدها بمعلومات مفصلة عن الشكاوى المقدمة بصدد هذه الأفعال وعن العقوبات التأديبية والجنائية التي فرضت على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأن تجري تحقيقاً مستقلاً في الأساليب المتبعة في "القصر الصغير" ( Petit Palais ) .

( 16) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون في بنن لا يكفل للمحتجزين تحت الحراسة الحقوق الأساسية (المواد 7 و9 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للمحتجزين تحت الحراسة الحق في الاتصال بمحام خلال الساعات الأولى من الاحتجاز، وفي إبلاغ أفراد أسرهم باحتجازهم واطلاعهم على حقوقهم. وينبغي اتخاذ ترتيبات لإجراء فحص طبي في بداية فترة الاحتجاز ونهايتها. وينبغي اتخاذ تدابير لتوفير سبل انتصاف سريعة وفعالة تتيح للأشخاص المحتجزين إمكانية الاعتراض على شرعية احتجازهم والدفاع عن حقوقهم.

(17) ومع إحاطة اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، فلا يزال القلق يساورها بشأن الحالة السائدة في السجون، خاصة في مجالات الإصحاح والحصول على الرعاية الصحية والقدر الكافي من الغذاء. ويساورها القلق إزاء اكتظاظ السجون وعدم فصل الأحداث عن البالغين في جميع الحالات ( المواد 7 و10 و24 من العهد).

يجب على الدولة الطرف أن تضمن حق المحتجزين في أن يعاملوا معاملة إنسانية وباحترام كرامتهم، خاصة حقهم في العيش في مرافق صحية سليمة والحصول على الرعاية الصحية والقدر الكافي من الغذاء. ولا ينبغي النظر إلى الاحتجاز إلا في المطاف الأخ ير وينبغي اتخاذ تدابير بديلة لـه. ولما كانت الدولة الطرف عاجزة عن تلبية احتياجات المحتجزين، فينبغي لها خفض عدد السجناء في أقرب وقت ممكن. وأخيراً، يجب توفير حماية خاصة للأحداث، وينبغي فصل جميع الأحداث، بمن فيهم الفتيات، عن البالغين، بشكل منتظم.

(18) وتحيط ا للجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقريب نظام العدالة من أفراد الشعب، ولكن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير التي تفيد باختلال نظام إقامة العدل إلى حد كبير أساساً بسبب نقص الموارد البشرية والمادية، وتكدس الملفات، وبطء سير الإجراءات، والفساد، و تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق احتجاجات القضاة على تسليم قضايا الأفراد والمركبات التي في يد العدالة إلى السلطات النيجيرية ببساطة، وغير ذلك من الأفعال ذات الصلة بما يسمى بقضية حماني (المواد 2 و3 و14 من ال عهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تولي أولوية أكبر للجهود الواجب بذلها لمواجهة هذه المشاكل. وينبغي لها أن تؤمن سرعة وفعالية تنفيذ القانون الصادر في 27 آب/أغسطس 2002 والمتعلق بتنظيم السلطة القضائية وذلك بزيادة عدد المحاكم بجميع درجاتها، وتعزيز استقلال نظام القضا ء بحظر تدخل السلطة التنفيذية تماماً في شؤون السلطة القضائية، وضمان تناول دعاوى الاستئناف خلال فترة معقولة من الزمن. كما ينبغي لها منح تعويضات فعلية في حالات الانتهاكات التي تثبتها المحكمة الدستورية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً التأكد من أن طرد الأفراد لا يتم إلا باتخاذ قرار وفقاً للقانون، ومنح الأشخاص المعنيين فرصة للاعتراض على طردهم.

( 19 ) وتلاحظ اللجنة فائدة محاكم الصلح، ولكنها تخشى أن تكون صلاحيات تلك المحاكم ومحاكم القضاء العام محددة بطريقة غير دقيقة وقليلة الشفافية بالنسبة لأفراد الشعب ، وأن يكون نظام التص ديق أمام محاكم النظر في الدعاوى مقصّراً في توفير كافة الضمانات التي تنص عليها المادة 14 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلى توضيح صلاحيات المحاكم المختلفة وأن تؤمن استيفاء نظام التصديق أمام المحاكم لمقتضيات المادة 14 من العهد.

( 20 ) وتعرب اللجنة عن قل قها إزاء قلة عدد الأشخاص ، بم ن فيهم القصر، الذين يحصلون على مساعدة محامٍ خلال المحاكمات الجنائية، باعتبار أن تلك المساعدة إجبارية فقط أمام محكمة الجنايات. وتلاحظ اللجنة بقلق، إضافة إلى ذلك ، أن تع يين المحامي تلقائياً أمام محكمة الجنايات لا يجري إلا خلال الاس تجواب الأخير الذي يسبق الجلسة في حد ذاتها، وه ـ و الأمر الذي لا يضمن احترام حق ـ وق الدفاع (المادة 14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تسهر على تدريب عدد كافٍ من المحامين، وتيسير حصول الأشخاص المعنيين على خدمات محامٍ وعلى المساعدة القضائية في القضاي ا الجنائية ، وضمان حضور المحامي فور الاعتقال .

(21) وتعتبر اللجنة أن إجبار المتهمين والمدانين على ارتداء سترة تبين مكان احتجازهم يشكل معاملة م ه ينة، و أ ن إجبار المتهمين على الحضور إلى محاكمتهم بذلك الزي ينال من مبدأ افتراض براءتهم إلى أن ت ثبت إدانتهم قانوناً (المادتان 7 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغيَ ذلك الإجراء.

( 22 ) وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه يمكن، بموجب القانونين المؤرخين 30 حزيران/يونيه 1960 و20 آب /أغسطس 1997، فرض عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات في حالة ارتكاب مخالفات في مجال الصحافة، وهي مدة لا تتناسب مع ما تقضي به المادة 19 من العهد.

ينبغي للدول ة الطرف أن تلغي الأحكام بالسجن في حالة المخالفات التي ترتكب في مجال الصحافة.

( 23 ) تلاحظ اللجنة مع القلق أن ه تم حظر المظاهرات العامة لأسباب ليست لها على ما يبدو صلة بالمبررات الواردة في المادة 21 من العهد.

ينبغ ي للدولة الطرف أن تضمن الحق في التجمع السلمي، وأ ن تقتصر فقط على وضع القي ود الضروري ـ ة في مجتمع ديمقراطي، من أجل صيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وينبغي إتاحة سبل سريع ة للطعن في أ ي قرار بالمنع.

( 24 ) ومع ملاحظة الجهود المبذولة من الدولة الطرف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الممارسات المزعجة المتمثلة في وضع الأطفال تحت حضانة الغير في إطار المساعدة المتبادلة أو العائلية أو على سبيل التضامن في المجتمعات المحلية (vidomégons)، وه و ما أصبح يشكل مصدر اتجار بالأطفال واستغلالهم اقتصادياً داخل بنن. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن بنن أصبح ت بلد عبور للاتجار الدولي بالأطفال ، وبلد منشأ ومقصد له (المواد 7 و16 و24 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثّف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأطفال، و أن ت مد ّ اللجنة بمعلومات أدق ّ عن هذه الظاهرة، و ب خاصة تقدير عدد الأطفال المعنيين. وينبغي لها إنشاء آليات لرصد حالات إيداع الأطفال، و تعزيز توعية الرأي العام، وملاحقة المسؤولي ن جنائياً عن الاتجار ب الأطفال واستغلال هم اقتصادياً.

( 25 ) و ت نوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لزيادة توعية السكان بحقوق الإنسان ، ولكنها تظل قلقة إزاء محدودية هذه الجهود .

ينبغي للدولة الطرف، وفقاً لما تنص عليه ذلك صراحة المادة 40 من الدستور، إدماج التثقيف بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية ل مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والع ا لي والمهني، و ب خاصة في برامج تدريب قوات الأمن.

(2 6 ) وتحدد اللجنة يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 كتاريخ لتقديم التقرير الدوري الثاني لبنن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نصوص التقرير الأولي والملاحظات الختامية الحالية وتوزعها على نطاق واسع في بنن، وأ ن تُطلع المنظمات غير الحكومية العاملة في بنن على التقرير الدوري الثاني.

(27) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بخصوص متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و15 و17. وتطلب اللجنة إلى الد ولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة وبشأن تنفيذ العهد إجمالاً.

84- المغرب

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس للمغرب (CCPR/C/MAR/2004/5) في جلساتها 2234 و2235 و2236 (CCPR/C/SR.2234 و2235 و2236) المعقودة في 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2249 التي عقدت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر (CCPR/C/SR.2249).

مقدمــة

(2) رحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للمغرب في موعده (CCPR/C/MAR/2004/5). و تلاحظ باهتمام ما ورد فيه من معلومات وما قدمه الوفد من توضيحات.

الجوانب الإيجابية

(3) تحيط اللجنة علماً مع التقدير بمواصلة المغرب، منذ تقديم التقرير الدوري الرابع (CCPR/C/115/Add.1)، لإصلاحاته الديمقراطية، واعتماده لقوانين تشريعية جديدة في هذا الصدد (لا س يما مدونة الأسرة الجديدة)، وإنشائه لديوان المظالم.

(4) وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بمواصلة الإصلاحات بهدف إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد إعمالاً تاماً، ولعزمها الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

(5) وترحب اللجنة بما درجت عليه الدو لة الطرف منذ 1994 من تخفيف أحكام الإعدام.

(6) وترحب اللجنة بالقرار الصادر عن المحكمة العليا في المغرب بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 2000 بشأن غلبة المادة 11 من العهد على القانون والممارسات المحلية، وهي المادة التي تحظر سجن الشخص لعدم قدرته على الوفاء بالتزام تعا قدي. وتلاحظ اللجنة باهتمام مضمون الرسالة المؤرخة في 7 نيسان/أبريل 2003 والتي يطلب فيها وزير العدل، بالإشارة إلى القرار الصادر عن المحكمة العليا المذكور أعلاه، إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أن يطبقوا أحكام المادة 11 من العهد وأ ن يحيلوا إلى المحاكم جميع قضايا الأشخاص الذين يقضون عقوبة من هذا القبيل.

(7) وتلاحظ اللجنة مع التقدير وجود شبكة متطورة من المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في البلد.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(8) تظل اللجنة قلقة لعدم إحراز تقدم في مسألة تطبيق حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره (المادة 1 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل كل جهودها من أجل تمكين السكان المعنيين من التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد تمتعاً كاملاً.

(9) وتأسف اللجنة لغياب بيانات ملموسة بشأن الحالات المعروضة على إدارة ديوان المظالم.

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية بشأن عمل ديوان المظالم.

(10) وتعرب اللجنة عن قلقها لكون التشريع المغربي يظل غامضاً بشأن حالات الطوارئ ولكونه لا يوضح ولا يحدد الحالات التي يمكن الخروج فيها عن أحكام العهد في حالات الطوارئ، و لا يضمن تطبيق أحكام المادة 4 من العهد.

الدولة الطرف مدعوة إلى استعراض الأحكام ذات الصلة من تشريعها لتحقيق المواءمة الكاملة بينها وبين المادة 4 من العهد.

(11) وتعرب اللجنة عن قلقها لكون عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام قد زاد منذ النظر في التقرير الدوري الأخير وذلك بالرغم من عدم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ 1994 وتحويل الأحكام بالإعدام إلى عقوبات أخف لصالح عدد كبير من الأشخاص (المادة 6 من العهد).

وفقاً لأحكام المادة 6 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تخفض عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام إلى الحد الأدنى، ب هدف إلغاء عقوبة الإعدام. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تخفف عقوبة جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.

(12) ومع الاعتراف بالعمل الذي أنجزه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في جمع المعلومات ودفع التعويضات المتعلقة بمسألة المختفين، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم كشف هوية المسؤولين عن حالات الاختفاء ومحاكمتهم ومعاقبتهم بعد (المادتان 6 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تشرع في إجراء التحقيقات اللازمة من أجل كشف هوية المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم ومعاقبتهم (المادتان 6 و7 من العهد).

(13) وتعرب اللجنة عن قلقها لكو ن المادة 26 من القانون الجديد المتعلق بإقامة الأجانب تجيز عدم التأخر في طرد أي أجنبي يعد خطراً على أمن الدولة، حتى وإن كان من المحتمل أن يتعرض إلى التعذيب أو إساءة المعاملة بل إلى الإعدام في بلد الاستقبال.

ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً يتيح لأي أجنبي ي دعي أن طرده قد يعرضه إلى التعذيب أو إساءة المعاملة أو إلى الإعدام أن يتقـدم بطعـن يعلق قـرارَ طـرده (المواد 6 و7 و10 من العهد).

(14) تظل اللجنة قلقة إزاء كثرة الادعاءات بتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم وعدم إخضاع الموظفين المسؤولين عن هذه الأفعال إلا لإجرا ءات تأديبية حيثما كانت هذه العقوبة قائمة. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم إجراء تحقيقات مستقلة في مخافر الشرطة وغيرها من أماكن الاعتقال، للتأكد من عدم ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في شكاوى التعذيب و/أو إساءة المعاملة فوراً وب صورة مستقلة. وينبغي للسلطات المختصة أن تنظر بشكل معمق في الاستنتاجات التي يخلص إليها هذا التحقيق حتى يتسنى معاقبة المسؤولين عنها تأديبياً بل وجنائياً أيضاً. وينبغي إخضاع جميع أماكن الاعتقال إلى تفتيش مستقل (المادتان 7 و10 من العهد).

(15) وترى اللجنة أن فتر ة الحبس الاحتياطي التي يجوز فيها حبس شخص مشتبه فيه قبل مثوله أمام قاض مفرطة الطول لأنها تدوم 48 ساعة (قابلة للتجديد مرة واحدة) بالنسبة للجرائم العادية و96 ساعة (قابلة للتجديد مرتين) بالنسبة للجرائم ذات الصلة بالإرهاب.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في ت شريعها بشأن الحبس الاحتياطي وأن تجعله يتمشى مع أحكام المادة 9 وجميع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في العهد.

(16) تعرب اللجنة عن قلقها لعدم تمكن المتهمين من الحصول على خدمات محام إلا بعد تمديد فترة حبسهم (أي بعد 48 ساعة أو 96 ساعة). وتشير إلى قراراتها السابق ة التي أكدت فيها ضرورة حصول المتهم على المساعدة الفعلية من محام كل مرحلة من مراحل الإجراءات، خاصة في الحالات التي قد يفرض فيها حكم بالإعدام على الشخص.

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها وممارستها حتى تتيح للشخص المعتقل سبيلاً للاستعانة بمحام من بداية فترة حبسه حبساً احتياطياً (المواد 6 و7 و9 و10 و14 من العهد).

(17) وتظل اللجنة قلقة إزاء التقارير المتعلقة بسوء الظروف السائدة في السجون لا سيما قلة الرعاية الطبية والافتقار إلى برامج لإعادة التأهيل وعدم وجود أماكن مخصصة للزيارة (المادتان 7 و10 من العهد).

ينبغ ي للدولة الطرف أن تحسن الأوضاع السائدة في السجون بما يتمشى وأحكام المادة 10 من العهد وأن تؤسس عقوبات بديلة.

(18) وتعرب اللجنة عن قلقها لمصادرة جوازات السفر لبعض ممثلي المنظمات غير الحكومية، مما حال دون مشاركتهم في اجتماع للمنظمات غير الحكومية بشأن مسألة ال صحراء الغربية بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان في جنيف (المادتان 12 و19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تطبق أحكام المادة 12 من العهد على جميع رعاياها.

(19) وتظل اللجنة قلقة إزاء عدم كفالة استقلال السلطة القضائية بشكل تام.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية ونزاهتها (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد).

(20) وتعرب اللجنة عن قلقها لكون القانون الجنائي يجيز تصنيف "أي اعتداء شديد باللجوء إلى العنف" بأنه يشكل عملاً إرهابياً. ويساورها القلق أيضاً إز اء التقارير العديدة التي تفيد بأن قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمد في 28 أيار/مايو 2003 يُطبَّق بأثر رجعي.

من أجل التصدي لهذه الحالة التي تتسم بعدم اليقين القانوني، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل التشريع المعني وذلك بتحديد نطاقه بشكل واضح، وتطلب إليها ضما ن الامتثال لأحكام المادة 15 وجميع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في العهد.

(21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود المفروضة بالفعل على حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك استحالة تغيير المسلم لدينه في الواقع. وتشير اللجنة إلى أن المادة 18 من العهد تحمي جميع الأ ديان والمعتقدات، القديم منها وغير القديم، والكبير منها والصغير، وتتضمن الحق في اعتناق الشخص للدين أو المعتقد الذي يختاره.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان احترام حرية الدين أو المعتقد، والعمل على أن يتمشى تشريعها وممارستها تمشياً تاماً مع أحكام الم ادة 18 من العهد.

(22) وتلاحظ اللجنة، وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، أن الخدمة العسكرية الإلزامية خدمة لا يلجأ إلى تطبيقها إلا إذا تعذر تجنيد العدد الكافي من الجنود المهنيين، وأن الدولة الطرف لا تعترف في الوقت ذاته بالاستنكاف الضميري.

على الدولة الطرف أن تعترف اعترافاً كاملاً بالحق في الاستنكاف الضميري في فترات الخدمة العسكرية الإلزامية وأن تؤسس خدمـة بديلة بشروط غير تمييزيـة (المادتـان 18 و26 من العهد).

(23) وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار ورود معلومات تفيد بأن صحفيين خضعوا لغرامات أو مضايقات في إطار ممارستهم لعملهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع مضايقة الصحفيين وكفالة تنفيذ تشريعها وممارساتها للشروط الواردة في المادة 19 من العهد تنفيذاً كاملاً.

(24) ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء كثرة اللجوء إلى عملية إصدار إيصال للإشعار مسب قاً بعقد اجتماعات، وهو ما يصل إلى حد فرض القيود على الحق في التجمع المكفول بالمادة 21 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تزيل العقبات التي تحول دون ممارسـة الحق في التجمع (المادة 21 من العهد).

(25) وتحيط اللجنة علماً بالتقارير المختلفة التي تصف القيود المفر وضة على حرية إنشاء الجمعيات.

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل ممارستها تتمشى مع أحكام المادة 22 من العهد.

(26) ومع الترحيب بالتقدم الذي أحرز في مجال التعليم، تظل اللجنة قلقة لكون عدد الأميين لا يزال مرتفعاً، لا سيما في أوساط النساء.

ينبغي للدولة الطرف أن تواص ل إجراءاتها المتخذة من أجل معالجة هذه المشكلة (المادة 26 من العهد).

(27) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء منع تزوج المسلمات من رجال على ديانات ومعتقدات أخرى (المواد 3 و23 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لأحكام المواد 3 و23 و26 من العهد بأن تعيد النظ ر في القوانين المعنية.

(28) وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ارتفاع مستوى العنف المنزلي ضد النساء.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عملية ملائمة لمكافحة هذه الظاهرة (المادتان 3 و7 من العهد).

(29) ولاحظ اللجنة بقلق أن الإجهاض لا يزال جرماً جنائياً في القا نون المغربي إلا إذا تم مـن أجل إنقاذ حياة الأم.

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على عدم إجبار النساء على مواصلة الحمل إلى الوضع حينما يكون ذلك متعارضا مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد (المادتان 6 و7) وأن تخفف الأحكام المتعلقة بالإجهاض.

(30) وتأسف اللجنة ل كون المدونة الجديدة للأسرة لا تمنع تعدد الزوجات، وإن كانت تحد من اللجوء إليه، رغم أن ذلك يمس بكرامة المرأة (المواد 3 و23 و26 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تمنع تعدد الزوجات بشكل واضح وقطعي (المواد 3 و23 و26 من العهد).

(31) وتلاحظ اللجنة أن عمل الأطفال ل ا يزال شائعاً في المغرب، رغم أن قانون الشغل الجديد ينص على منع تشغيل الأشخاص دون سن 15 سنة.

يرجى من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة من أجل تطبيق أحكام قانون الشغل فيما يتعلق بالقاصرين (المادة 24 من العهد).

(32) وتلاحظ اللجنة أن الطفل المولود من أم مغربية ومن أب أجنبي (أو مجهول الجنسية) يعامَل معاملةً مختلفة فيما يتعلق بالحصول على الجنسية مقارنةً بالطفل المولود من أب مغربي.

ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لأحكام المادة 24 من العهد وأن تضمن المساواة في معاملة الأبناء من أم مغربية وأب مغربي أو أجنبي (الما دتان 24 و26 من العهد).

(33) ومع الترحيب باعتماد مدونة الأسرة، تلاحظ اللجنة بقلق أن الفوارق بين النساء والرجال لا تزال قائمة في مجال الإرث والطلاق.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعها وأن تحرص على القضاء على أي تمييز قائم على الجنس في مجال الإرث وا لطلاق (المادة 26 من العهد)

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

(34) تحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة نص هذه الملاحظات الختامية بلغات متعددة للجمهور والسلطات التشريعية والإدارية. وتطلب اللجنة أن ينشر التقرير الدوري القادم على نطاق واسع في عامة الجمهو ر، لا سيما في أوساط المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في المغرب.

(35) وتحدد اللجنة يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 موعداً لتقديم المغرب تقريره الدوري السادس. وينبغي للتقرير أن يسهم بشكل خاص دواعي القلق التي أثيرت في الفقرات 12 و14 و15 و16 وغيرها من المشاكل التي أثارتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية.

85- بولنـدا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لبولندا (CCPR/C/POL/2004/5) في جلستيها 2240 و2241 (CCPR/C/SR.2240 و2241) المعقودتين في 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر 2004، واعتمدت الملاحظات الختامي ة التالية في جلستها 2251 (CCPR/C/SR.2251) المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس الذي قدمته بولندا في وقته والذي تضمن في رأيها معلومات عامة وشاملة. وتلاحظ أيضاً مع التقدير المناقشة الصريحة والبناءة التي جرت مع الوفد.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف باحترام الحقوق المعترف بها في العهد بالنسبة لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية في الحالات التي تنفذ فيها قواتها عمليات في الخارج، خاصة في إطار بعثات حفظ السلام وإعادة السلام.

(4) وكانت ا للجنة قد أبدت في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف قلقها إزاء شدة تأخر المحاكمات الجنائية والمدنية في بولندا. وهي ترحب من ثم بصدور التشريع في الآونة الأخيرة الذي تقضي أحكامه الخاصة بشكاوى انتهاك حق طرف في دعاوى قضائية بنظر قضيته دون تأخير لا مبرر له.

(5) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح التحسينات التي أدخلت في مجال حقوق المرأة، لا سيما بتعيين مفوض حكومي لتحقيق المساواة بين وضع المرأة ووضع الرجل. كما أنها ترحب بتمديد نطاق اختصاص المفوض إلى قضايا تتعلق لا بالتمييز القائم على أساس الجنس فحسب، بل وكذلك التمييز القائم على أساس العرق والأصل الإثني، والدين والعقيدة، والسن والميول الجنسية.

(6) وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(7) تلاحظ اللجنة اهتمام الدولة الطرف بتحسين وسائل تنفيذ آراء اللجنة، ولكنها ترى أنه لم يتم حتى الآن وضع أي إجراء موحد.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الامتثال لجميع الآراء التي تصدرها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وأن تتيح الآليات الملائمة لتحقيق هذا الغرض.

(8) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن عميق قلقها إزاء القوانين التي تقيد الإجهاض في بولندا والتي قد تحض النساء على إجراء عمليات الإجهاض في ظل أوضاع غير آمنة وغير قانونية مع ما يترتب على ذلك من مخاطر على حياتهن وصحتهن. كما أنها تشعر بالقلق إزاء عدم توافر إمكانيات للإجهاض حتى في الحالات التي يجيزها القانون، منها على سبيل المثال حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب، وإزاء قلة المعلومات المتعلقة بلجوء الأطباء إلى تطبيق شرط الاستنكاف الضميري لرفض إجراء عمليات الإجهاض بشكل قانوني. وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها لقلة المعلومات المتعلقة بنطاق حالات الإجهاض التي تتم بشكل غير قانوني وعواقبها على النساء المعنيات بالأمر (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن ترفع القيود الواردة في تشريعها الخاص بالإجهاض والقيود التي تحول دون إجرائه عملياً. وينبغي لها توفير المزيد من المعلومات بشأن مدى لجوء الأطباء إلى تطبيق شرط الاستنكاف ال ضميري، وقدر الإمكان، بشأن عدد عمليات الإجهاض التي تجري في بولندا بشكل غير قانوني. وينبغي أخذ هذه التوصيات في الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون بشأن توعية الآباء في البرلمان.

(9) كما تعرب اللجنة عن قلقها مرة أخرى إزاء اللوائح التي اعتمدتها الدولة الطرف بشأن تنظيم الأسرة. ومما يثير قلقها أيضاً ارتفاع كلفة موانع الحمل، وانخفاض عدد موانع الحمل القابلة للسداد التي يتم أخذها عن طريق الفم، وقلة الخدمات المجانية المتاحة لتنظيم الأسرة وطابع التثقيف الجنسي (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تؤَمِّن توافر موانع الحمل ومجانية الحصول على خدمات ووسائل تنظيم الأسرة. وينبغي لوزارة التعليم أن تتأكد من أن المدارس قد أدرجت مادة التثقيف الجنسي بدقة وموضوعية في مناهجها الدراسية.

(10) ومع تقدير اللجنة للتقدم المحرز في مجال المساواة بين الرجل والمرأة في الخدمات العامة، فإنها تلاح ظ مع القلق أن عدد النساء اللاتي يتبوأن مناصب عالية لا يزال قليلاً. كما أن القلق لا يزال يساورها بشأن تفاوت الأجور بين الرجل والمرأة (المادتان 3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المعاملة المتساوية بين الرجال والنساء على جميع مستويات الخدمة العامة.كما ينبغي اتخاذ تدابير ملائمة تؤَمِّن تكافؤ فرص وصول النساء إلى سوق العمل وتحقيق المساواة بين أجر الرجال وأجر النساء مقابل العمل المتساوي.

(11) ورغم مجموعة البرامج التي يتم تنفيذها للتصدي للعنف المنزلي، فإن اللجنة تعرب عن أسفها لاستمرار ارتفاع عدد حالات العنف المنز لي. كما أنها تشعر بالقلق لعدم استخدام تدابير من أمثال الأوامر الزجرية والتوقيف المؤقت على نطاق واسع، وعدم توفير حماية ملائمة للضحايا، وعدم وجود مأوى في أماكن كثيرة، وعدم كفاية تدريب القائمين بإنفاذ القوانين (المادتان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تؤَمِّن ت دريب القائمين بإنفاذ القوانين على النحو الصحيح واتخاذ تدابير ملائمة للتصدي لحالات العنف المنزلي، بما في ذلك إصدار أوامر زجرية، كلما اقتضى الأمر ذلك. كما ينبغي لها أن تزيد عدد المأوى وغير ذلك من وسائل حماية الضحايا في جميع أنحاء البلد.

(12) ومع الإحاطة علما ً بالتدابير المتخذة للتصدي لحالات الاكتظاظ في السجون، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تعدد السجناء الذين يشاطرون حتى الآن زنزانات لا تفي بالشروط المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء. وما يشغل بالها أيضاً هو أن الأنواع البديلة للعقوبا ت المنصوص عليها القانون لا تستخدم على النحو الكامل من جانب القضاة.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير أخرى للتصدي لحالات الاكتظاظ في السجون وأن تكفل الامتثال للشروط الواردة في المادة 10. كما ينبغي لها تشجيع السلطة القضائية على فرض أشكال بديلة للعقوبة بمزيد من التواتر.

(13) وإذ ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على التشريع في الآونة الأخيرة لخفض حالات الحبس الاحتياطي، فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص المحبوسين حبساً احتياطياً حتى الآن (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات أخرى لخفض عدد الأش خاص المحبوسين حبساً احتياطياً.

(14) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد عقدت العزم على إجراء إصلاح شامل لنظام المساعدة القانونية في بولندا، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم تمكن الأشخاص المحتجزين من التمتع الآن بحقهم في الحصول على مساعدة قانونية من بداية فترة احتجاز هم (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل إمكانية حصول جميع الأشخاص، بمن فيهم المحتجزون، على المساعدة القانونية في جميع الأوقات.

(15) وتلاحظ اللجنة أن مدة الخدمة العسكرية البديلة هي 18 شهراً، بينما هي 12 شهراً فقط بالنسبة للخدمة العسكرية (الم ادتان 18 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن مدة الخدمة البديلة للخدمة العسكرية لا تتسم بطابع عقابي.

(16) ومع أن اللجنة تلاحظ أن قانون العمل قد عدل الآن ليشمل حكماً يقضي بعدم التمييز في مجال العمل، فإنها تأسف لعدم إدراج حكم عام حتى الآن في التشريع الو طني لحظر التمييز في جميع المجالات الملائمة (المادتان 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن توسع نطاق قانونها الخاص بعدم التمييز ليمتد إلى مجالات أخرى غير مجال العمل.

(17) وإذ لاحظت اللجنة التدابير المتخذة لتحسين أوضاع جماعة الروما، فإنها تشعر بالقلق لكون هذه الج ماعة لا تزال تعاني من التحيز والتمييز، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية، والمساعدة الاجتماعية، والتعليم والعمل. كما أن القلق يساورها إزاء أعمال العنف التي ترتكب ضد أفراد هذه الجماعة وعدم إجراء تحقيقات ملائمة فيها ومعاقبتها (المواد 2 و26 و27).

ين بغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع ممارسة التمييز ضد أفراد جماعة الروما وتأمين تمتعهم الكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد.وينبغي تدريب أفراد الشرطة والسلطة القضائية تدريباً ملائماً على التحقيق في جميع أفعال التمييز والعنف التي ترتكب ضد أفراد جماعة الرو ما ومعاقبتها.

(18) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم الاعتراف الكامل بحق الأقليات الجنسية في عدم التمييز ضدها وعدم إجراء تحقيقات كافية ومعاقبة الأفعال والتصرفات التمييزية ضد الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية (المادة 26).

ينبغي للدولة الطرف أن توفر تدريباً ملائماً للقائم ين بإنفاذ القوانين ولموظفي القضاء لتوعيتهم بحقوق الأقليات الجنسية. وينبغي حظر التمييز على أساس الميول الجنسية بشكل محدد في القانون البولندي.

(19) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التحقيق في أفعال تدنيس المدافن الكاثوليكية واليهودية والأفعال المناهضة للسامية لم يج ر دائماً بشكل ملائم وأنه لم تتم معاقبة مرتكبي هذه الأفعال (المواد 18 و20 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمكافحة جميع هذه الأحداث ومعاقبتها. وينبغي تدريب الأفراد العاملين في الهيئات المعنية بإنفاذ القوانين وموظفي القضاء على النحو الملائم وإصدار تع ليمات لهم بشأن كيفية معالجة هذه الشكاوى.

(20) ومع ملاحظة مشروع القانون الخاص بالأقليات القومية والإثنية واللغات الإقليمية، تشعر اللجنة بالقلق لكون التشريع الراهن لا يجيز للأقليات اللغوية استعمال لغتها لدى التعامل مع السلطات الإدارية في مجالات تبرر أعدادها استعمالها (المادتان 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن امتثال التشريع الجديد الخاص بالأقليات على النحو التام مع المادة 27 من العهد، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات الواجب الاعتراف بها بهذه الصفة وحقها في استعمال لغتها.

(21) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر عل ى نطاق واسع نص تقريرها الدوري الخامس والملاحظات الختامية الراهنة.

(22) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن توفر، في غضون عام واحد، معلومات عن تقييم الحالة وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و17. وتطلب اللجن ة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم المقرر عرضه بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، معلومات عن التوصيات الأخرى التي قدمتها وعن العهد ككل.

86- كينيا

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لكينيا (CCPR/C/KEN/2004/2) في جلستيها 2255 و2256 (CCPR/C/SR.2255 و2256) المعقودتين في 14 و15 آذار/مارس 2005. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2271 (انظر CCPR/C/SR.2271) المعقودة في 24 آذار/مارس 2005.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني لكينيا. غير أنها تأسف لتقديم هذا التقرير متأخراً بما يزيد على 18 عاماً ولكونه لا يحتوي على معلومات كافية بشأن فعالية التدابير التي اتخذت لتنفيذ العهد، ولا بشأن التدابير العملية المعدة لتنفيذ ضمانات العهد. وتثني اللجنة على الجهود التي بذلها الوفد للإجابة عن أسئلة اللجنة، كتابياً وشفوياً معاً وعلى التزام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري المقبل في موعده. وترحب اللجنة بإعادة الحوار مع الدولة الطرف بعدما انقطع منذ أمد طويل.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بكون مشروع الدستور الجديد للدولة الطرف يتضمن اقتراحا لشرعة حقوق مستوحاة من المعايير الدولية ل حقوق الإنسان ويسعى إلى معالجة مواطن القصور الحالية المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية، ومن ذلك الفوارق بين الجنسين. وتأمل اللجنة أن تعتمَد قريباً شرعة للحقوق متطابقة مع العهد تماماً.

(4) وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الكينية المستقلة لحقوق الإنسان في 2003 وتعرب عن أملها في أن يكون لهذه اللجنة ما يكفي من الموارد اللازمة لتمكينها بفعالية من القيام بكل الأنشطة الموكلة إليها ومن العمل وفقاً لمبادئ باريس.

(5) وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتوخيها الحذر بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والذي أتيح على الملأ لمعرف ة ردود فعل الجهات ذات المصلحة في المجتمع المدني، ولاعتزامها الموازنة في سن هذا القانون بين المخاوف الأمنية وقضايا حقوق الإنسان المثيرة للقلق. وفي هذا السياق، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى مراعاة الاعتبارات الوجيهة التي بينتها اللجنة في التعليق العام رقم 29 بش أن عدم التقيد بأحكام العهد في حالات الطوارئ والتعليق العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

(6) وترحب اللجنة بخبر حظر كينيا الآن لجميع أشكال العقوبة الجسدية للأطفال، وتلاحظ أن تطبيق الحظر ينبغي أن يكون مشفوعاً ب حملات إعلامية وتثقيفية عامة.

(7) وترحب اللجنة بقانون 2003 (المعدل) للقانون الجنائي، الذي يحظر على المحاكم قبول الاعترافات إن لم تقدم في المحكمة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(8) تلاحظ اللجنة أن العهد لم يُدمج في القانون الداخلي وأن أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما العهد، لا يُحتج بها عملياً أمام المحاكم. وتشدد على أن تنفيذ ضمانات العهد وإمكانية الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم الداخلية أمر لا يتوقف على كون الدولة الطرف طرفا في البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد.

تدعو اللجنة الدولة الط رف إلى اتخاذ التدابير الملائمة للسماح بالاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في العهد أمام المحاكم الداخلية.

(9) وتلاحظ اللجنة بقلق أن السبل المتاحة للمواطنين من أجل الوصول إلى المحاكم الداخلية وسبل الانتصاف القضائية محدودة من الناحية العملية لعدة أسباب منها انتش ار الفساد. ومما يزيد من قلق اللجنة عدم إنفاذ قرارات المحاكم وأحكامها في حالات كثيرة (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على أن تكون لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية فرص متكافئة للوصول إلى سبل الانتصاف القضائية وغيرها.

(10) وتلاحظ اللجن ة بقلق أن التمييز لا يزال يمارس في كينيا بشكل منظم ضد النساء قانوناً وفعلياً على السواء. ويشمل ذلك تدني مستوى تمثيل النساء في البرلمان وفي الوظائف العمومية، رغم ما أحرز من تقدم مؤخراً في هذا المجال؛ والفوارق في المطالبة بحقوق الملكية؛ والممارسة التمييزية ب شأن "ميراث الزوجة"؛ والفوارق الموجودة في قانون التركة أو الإرث. وإضافة إلى ذلك، يعد استمرار العمل ببعض القوانين العرفية، ومنها جواز تعدد الزوجات، مضرا بنطاق أحكام عدم التمييز الواردة في الدستور وغيره من النصوص التشريعية (المواد 2 و3 و23 و24 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل باتخاذ تدابير للتصدي لفراغ الدستور من حكم ينص على الحماية من التمييز فيما يتعلق بالنساء والفوارق بين الجنسين، وأن تكثف جهودها للعمل على حمايتهن، سواء أكان ذلك عبر اللجنة الوطنية المعنية بقضايا الجنسين والتنمية أو عبر جهات أخرى. وينبغي عدم التأخر في اعتماد مشروع القانون الذي من شأنه القضاء على الفوارق بين الأزواج فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، وانتقال الملكية وغير ذلك من الحقوق. وينبغي للدولة الطرف حظر تعدد الزوجات.

(11) وتعرب اللجنة عن انزعاجها لكون العنف المنزلي ضد النساء لا يزال شائعا في كينيا، على نحو ما أقر به الوفد، وأن النساء لا تستفدن من الحماية القانونية الكافية من أعمال العنف الجنسي - وهي ظاهرة أخرى منتشرة على نطاق واسع (المادتان 7 و10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة وملموسة لمكافحة هذه الظواهر. وعليها أن تحسس المجتمع ككل بشأن هذه المسألة، وأن تحرص على ملاحقة مرتكبي أعمال العنف هذه وعلى تقديم المساعدة والحماية إلى الضحايا. وينبغي سن قانون حماية الأسرة (لمكافحة العنف المنزلي) في أقرب وقت ممكن.

(12) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه بالرغم من أن القانون قد حظر في الآونة الأخيرة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادة 14 من قانون الأطفال (2001))، فإن هذه الظاهرة لا تزال قائمة خاصة في المناطق الريفية في البلد، ولعدم وجود أي حظر قانوني لهذه الظاهرة في أوساط الكبار (المادتان 3 و7 من العهد).

ينبغي للدولة ال طرف أن تكثف جهودها من أجل مكافحة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك منعها في أوساط الكبار، وأن تزيد بشكل خاص من حملات التوعية التي تنظمها وزارة شؤون الجنسين، والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية.

(13) وبينما ترحب اللجنة بعدم تطبيق أي عقوبة ل لإعدام في كينيا منذ 1988، فإنها تلاحظ بقلق ارتفاع عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وإن يكن غير محدد، وأن عقوبة الإعدام تنطبق على جرائم ليست لها نتائج حتمية أو ما شابه ذلك، من العواقب الوخيمة مثل السرقة مع استعمال العنف أو الشروع في السرقة مع استعمال الع نف، وهي جرائم لا تصنف ضمن "أخطر الجرائم" بالمفهوم الوارد في الفقرة 2 من المادة 6 في العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام بنص القانون وفي الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. وينبغي للدولة الطرف أن تزيل عقوبة الإعدام من النصوص المتعلقة بالجرائم التي لا تستوفي شروط الفقرة 2 من المادة 6. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة بحق جميع الأشخاص الذين ينتظرون الإعدام واستنفدوا سبل الطعن النهائية في الأحكام.

(14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات وفيات النفاس في البلد، الراجع سببها إلى عدة عوامل منها ارتفاع عدد عمليات الإجهاض غير المأمون أو غير القانوني (المادة 6 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير لتحسين فرص الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة بالنسبة لجميع النساء. وينبغي لها أن تعيد النظر ف ي قوانين الإجهاض، بهدف جعلها تتطابق مع أحكام العهد.

(15) وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير حملات التوعية والأنشطة التي نظمها مؤخراً المجلس الوطني لمكافحة الإيدز، تظل اللجنة قلقة إزاء المعدل المرتفع للغاية للوفيات الناجمة عن الإصابة بالإيدز، وإزاء عدم تكافؤ فر ص الحصول على العلاج الملائم بالنسبة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري (المادة 6 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل لجميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشري فرصا متكافئة للحصول على العلاج .

(16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب موظفي وحدات الشرطة ("الفيالق الطائرة") أو غيرهم من الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون لعمليات قتل خارج نطاق القضاء. وبينما تلاحظ اللجنة نية الوفد التصدي لهذه المشكلة، فإنها تعرب عن أسفها لقلة التحقيق أو المتابعة بشأن أعمال القتل غير القانوني التي ارت كبها موظفون معنيون بإنفاذ القانون، وأن الإفلات من العقاب على هذه الأعمال لا يزال منتشرا في الواقع (المواد 2 و6 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تبادر فوراً بالتحقيق في أعمال القتل غير القانوني التي ارتكبها أفراد الشرطة أو موظفون معنيون بإنفاذ القانون و بملاحقة من ثبتت مسؤوليتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تسعى سعيا حثيثا لتطبيق فكرة إنشاء هيئة مدنية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة.

(17) وتلاحظ اللجنة بقلق الفرق الزمني بين مدة احتجاز المتهمين بارتكاب جرائم قبل مثولهم أمام القاضي (24 ساعة) والمدة ا لمعمول بها بالنسبة لشخص متهم بارتكاب جريمة يعاقَب عليها بالإعدام (14 يوماً)؛ وتعد هذه المدة منافية لأحكام المادة 9(3) من العهد. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن معظم المشتبه فيهم يفتقرون إلى سبيل للاتصال بمحام خلال المراحل الأولى للاحتجاز.

ينبغي للدولة الطر ف أن تكفل استفادة المتهمين بارتكاب جريمة يعاقَب عليها بالإعدام استفادة تامة من ضمانات المادة 9(3) من العهد. وينبغي لها كذلك أن تضمن حق الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة في الاتصال بمحام خلال الساعات الأولى للاحتجاز.

(18) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الت ي تفيد بكثرة اللجوء إلى الحبس الاحتياطي وكثرة حالات ممارسة التعذيب أثناء فترة الحبس. وتعرب عن قلقها بشكل خاص إزاء المعلومات التي قدمها الوفد بشأن شدة ارتفاع حالات الوفاة أثناء الحبس. ومع إحاطة اللجنة علماً بالمعلومات التوضيحية التي قدمها الوفد في هذا الصدد ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ندرة حالات محاكمة الموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين المسؤولين عن ارتكاب أفعال التعذيب، وإزاء عدم إمكانية الحصول على استمارات لتقديم الشكاوى إلا من مراكز الشرطة. ومع الترحيب بالسلطة التي خولت للجنة الكينية لحقوق الإنسان للتو جه إلى مراكز الاحتجاز بدون قيد، تشعر اللجنة بالقلق لكون الشرطة ترفض أحياناً بغير حق السماح لها بدخول هذه المراكز (المواد 2 و6 و7 و9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير أكثر فعالية لمنع اللجوء المفرط إلى الحبس الاحتياطي ومنع التعذيب وسوء المعاملة، وينبغي لها تعزيز التدريب المتاح للموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين في هذا المجال. وينبغي لها أن تكفل إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في ادعاءات التعذيب وما شابه ذلك من سوء المعاملة فضلاً عن حالات الوفاة أثناء الحبس من جانب هيئة مستقلة كي يمثل مرتكبو هذه الأفعال أمام القضاء، وإتاحة إمكانية الحصول على الاستمارات لتقديم الشكاوى من هيئة عامة بخلاف مراكز الشرطة. وبوجه خاص، ينبغي إنفاذ أحكام المحكمة العليا في هذه القضايا بدون تأخير. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتزويدها بمعلومات مفصلة عن الشكاوى التي قدمت بصدد هذه الأفعا ل وعن العقوبات التأديبية والجنائية التي فرضت على مدى السنوات الخمس الماضية. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ القانون الذي يقضي بإتاحة سبل وصول اللجنة الكينية لحقوق الإنسان إلى مراكز الاحتجاز.

(19) وبينما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز والتخفيف من اكتظاظ السجون، من خلال سن قانون تنظيم الخدمات الاجتماعية، لا تزال اللجنة قلقة إزاء الظروف السائدة في السجون، لا سيما في مجالات المرافق الصحية والحصول على الرعاية الصحية والقدر الكافي من الأغذية. وتعرب عن قلقها إزاء شدة اكتظاظ الس جون، التي اعترف بها الوفد والتي قد يكون من شأنها، إلى جانب مواطن القصور في المرافق الصحية والرعاية الصحية، أن تهيئ ظروف احتجاز تهدد حياة الإنسان (المادتان 7 و10 من العهد).

يجب على الدولة الطرف أن تضمن حق المحتجزين في الحصول على معاملة إنسانية واحترام كرام تهم، لا سيما حقهم في العيش في مرافق نظيفة وفي الحصول على الرعاية الصحية والقدر الكافي من الأغذية. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذت لحل مشكلة اكتظاظ السجون.

(20) وتظل اللجنة قلقة بشأن أنباء تفيد بوجود م واطن خلل خطير في نظام إقامة العدل، نظرا لنقص الموارد البشرية والمادية في المقام الأول إضافة إلى بطء الإجراءات. وإذا كانت اللجنة مقدرة للتدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخراً من قبيل اعتماد قانون مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية وتنفيذه، وإنشاء اللجنة الكينية لمكافحة الفساد، مما أدى إلى تنحي أو إيقاف العديد من قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، فإنها تلاحظ أن ادعاءات الفساد القضائي لا تزال مستمرة، وهو وضع ينال بشكل خطير من استقلالية القضاء ونزاهته (المادتان 2 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعطي الأول وية لجهودها الرامية إلى مكافحة الفساد في الجهاز القضائي ومعالجة الوضع الذي يتطلب توفير المزيد من الموارد من أجل إقامة العدل.

(21) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المتهمين بجريمة قتل يعاقَب عليها بالإعدام هم المستفيدون الوحيدون من برنامج المساعدة القانونية حاليا، وأن المتهمين بجرائم أخرى يعاقَب عليها بالإعدام أو غيره، مهما كانت جسامتها، لا يستفيدون من المعونة القانونية (الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تيسر للأفراد سبل الحصول على المساعدة القانونية في جميع الإجراءات الجنائية كلما اقتضت مص لحة العدالة ذلك. وينبغي السعي بشكل حثيث إلى توسيع نطاق برنامج المساعدة القانونية على النحو المتوخى.

(22) وبينما تلاحظ اللجنة توضيحات الوفد بشأن هذه المسألة، فإنها تظل قلقة بشأن أنباء الإخلاء القسري لآلاف السكان مما يدعى مستوطنات غير نظامية، في كل من نيروبي وأنحاء أخرى من البلد، بدون تشاور مسبق مع السكان المعنيين و/أو إخطارهم مسبقا بفترة كافية. وتتنافى هذه الممارسة التعسفية مع الحقوق المنصوص عليها في العهد لضحايا حالات الإخلاء هذه، لا سيما حقوقهم المنصوص عليها في المادة 17 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تض ع سياسات وإجراءات شفافة للتصدي لحالات الإخلاء وأن تكفل عدم إخلاء المستوطنات إلا بعد استشارة المتضررين واتخاذ الترتيبات الملائمة لإعادة توطينهم.

(23) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الاجتماعات السياسية العامة الكبرى تخضع لشرط الإخطار المسبق بثلاثة أيام على الأقل بموج ب المادة 5 من قانون النظام العام، وأنه لم يتم التصريح بإجراء مظاهرات عامة لأسباب لا تمت بصلة على ما يبدو بالمبررات الواردة في المادة 21 من العهد. ومن الأمور الأخرى المثيرة للقلق عدم وجود أي سبيل للانتصاف على ما يبدو عند رفض الإذن بالمظاهرة، وفضُّ الاجتماعا ت غير المأذون بها بالعنف أحياناً (الفقرة 2 من المادة 21 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحق في التجمع السلمي وأن لا تفرض سوى القيود اللازمة في مجتمع ديمقراطي.

(24) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء شدة تدني سن المسؤولية الجنائية، أي 8 سنوات (الفقرة 190 من التقرير)، وهو ما لا يمكن عده متفقا مع أحكام المادة 24 من العهد.

على الدولة الطرف أن ترفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية.

(25) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات الاتجار بالأطفال وحالات لدعارة الأطفال، فضلا عن قلقها بشأن تخلف الدولة الطرف عن ملاحقة مر تكبي جرائم الاتجار التي تعلم السلطات بها وعن معاقبتهم، وعدم تقديمها للحماية الكافية إلى الضحايا (المادتان 8 و24 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً خاصاً لمكافحة الاتجار، يشمل حماية حقوق الإنسان الخاصة بالضحايا، وأن تسعى بشكل حثيث إلى التحقيق ب شأن جرائم الاتجار وملاحقة الجناة. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ سياسة عامة على صعيد الحكومة ترمي إلى القضاء على الاتجار بالأطفال وإلى تقديم الدعم إلى ضحايا الاتجار.

(26) وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة عمالة الأطفال، فإنها ت عرب عن قلقها إزاء انتشار هذه الظاهرة في كينيا، لا سيما في القطاع الزراعي التجاري (المادتان 8 و24 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة عمالة الأطفال وخفض عدد حدوث هذه الحالات.

(27) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 162 من قانون العقوب ات لا تزال تجرم المثلية الجنسية (المادتان 17 و26 من العهد).

على الدولة الطرف أن تلغي المادة 162 من قانون العقوبات.

(28) وتحدد اللجنة يوم 1 نيسان/أبريل 2008 موعداً لتقديم التقرير الدوري الثالث لكينيا. وتطلب أن يُنشر التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف والمل احظات الختامية الحالية في كينيا على نطاق واسع، وأن يُعمَّم التقرير الدوري الثالث على المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.

(29) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن متابعة توصيات ا للجنة الواردة في الفقرات 10 و16 و18 و20 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التوصيات الأخرى للجنة وعن تنفيذ العهد ككل.

87- آيسلندا

(1) نظرت المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع لآيسلندا (CCPR/C/ISL/2004/4) في جلستيها 2258 و2259 (CCPR/C/SR.2258 و2259)، المعقودتين في 16 آذار/مارس 2005، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2272 (انظر CCPR/C/SR.2272)، المعقودة في 28 آذار/مارس 2005.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بجودة التقرير الذي قدمته الدولة الطرف في حينه وبالمعلومات الخطية التي قدمها الوفد رداً على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة. وكانت المعلومات شاملة ومفيدة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أقامته مع وفد الدولة الطرف.

الجوانب الإيجابية

(3) تثني اللجنة على الدولة الطرف لسجلها الإيجابي عموماً في تنفي ذ أحكام العهد. وتحيط علماً مع التقدير بما اتُخذ من تدابير تشريعية وغير تشريعية كثيرة لتعزيز وحماية الحقوق المكفولة بموجب العهد منذ النظر في التقرير الدوري الثالث. ومما يتسم بأهمية خاصة في هذا الصدد اعتماد قانون حماية الطفل، رقم 80/2000؛ والقانون الناظم للإ جازة الوالدية، رقم 94/2000؛ وقانون المساواة في المركز وفي الحقوق بين المرأة والرجل، رقم 96/2000؛ وقانون الطفل، رقم 76/2003.

(4) وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 62/1998 الذي يعدِّل قانون المواطنة الآيسلندية ويلغي عناصر هامة من التشريع السابق تتعلق بالتمي يز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

(5) ولئن كانت الدولة الطرف تدرك أنه لا تزال توجد فوارق متعلقة بنوع الجنس في معدلات الأجور، حيث بلغ الفارق المتوسط 15 في المائة في عام 2004، فإن اللجنة تلاحظ بعين الرضى أن عبء الإثبات يقع على صاحب العمل الذي عليه أن يثبت أن أي فارق في الأجور المدفوعة إلى الرجال والنساء عن عمل ذي قيمة متكافئة إنما يستند إلى عوامل غير مرتبطة بنوع جنس المستخدمين.

(6) وترحب اللجنة بإنشاء مكتب المساواة في الحقوق.

(7) ويسر اللجنة أن تلاحظ اهتمام الدولة الطرف بإدماج حقوق الإنسان في إجراءات مكافحة الإرهاب، وذلك بطرق منها فرض حظر كلي على تسليم المطلوبين أو إبعادهم أو طردهم إلى بلد قد يتعرضون فيه لعقوبة الإعدام ولانتهاك المادتين 7 و9 من العهد.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(8) تأسف اللجنة لإبقاء آيسلندا تحفظاتها على عدد من أحكام العهد.

تُد عى الدولة الطرف إلى سحب تحفظاتها.

(9) وتأسف اللجنة لعدم إدماج العهد نفسه في القانون الآيسلندي، على الرغم من التوصية التي قدمتها في عام 1998 وعلى الرغم من إدماج المواد 3 و24 و26 منه والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون الداخلي. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن عدداً من أحكام العهد، بما فيها المواد 4 و12 و22 و25 و27، تتجاوز نطاق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إعمال جميع الحقوق المحمية بموجب العهد في القانون الآيسلندي .

(10) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون رقم 99/2002 الذي يعدِّل قانون العقوبات العام يعرِّف الإرهاب تعريفاً مبهماً وواسعاً (المادة 100(أ))، قد يشمل الأنشطة المشروعة في مجتمع ديمقراطي وبالتالي يقوضها، ولا سيما المشاركة في المظاهرات العامة (المادتان 2 و21 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتع تمد تعريفاً أدق لجرائم الإرهاب.

(11) وتلاحظ اللجنة بعين القلق العدد المرتفع لحالات الاغتصاب المُبلغ عنها في الدولة الطرف، مقارنة بعدد الملاحقات القضائية المتخذة في هذا الشأن. وتذكر اللجنة بأن الشك عائق أمام الإدانة ولكن ليس أمام الملاحقة القضائية، وأن المح اكم من اختصاصها البت في ثبوت التهمة من عدمه (المواد 3 و7 و26 من العهد).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم إفلات مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقاب.

(12) وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لدعم ضحايا العنف المنزلي، ولكنها تُعرب عن قلقها إزاء مدى فعالية الأوا مر الزجرية (المواد 3 و7 و26 من العهد).

تُدعى الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة توفير الحماية المناسبة للمرأة من العنف المنزلي.

(13) وتحيط اللجنة علماً بسنّ القانون رقم 40/2003 الذي يعدِّل القانون الجنائي العام ويضع تعريفاً جديداً ل‍ "الا تجار بالأشخاص"، ولكنها تشعر بالقلق إزاء تنامي ظاهرة الاتجار في الدولة الطرف (المادة 8 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم، دون إبطاء، بتنفيذ خطة عمل وطنية بهذا الشأن.

(14) وأحاطت اللجنة علماً بقلق بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد أن الشخص المُدان بجريمة بسيطة (جنحة) لا يجوز لـه الطعن في قرار الإدانة والحكم أمام محكمة أعلى، إلا في حالات استثنائية تأذن بها المحكمة العليا (الفقرة 5 من المادة 14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعترف لكل شخص مُدان بجريمة بالحق في أن تراجع محكمة أعلى الحكم وقرار الإدا نة الصادر ضده.

(15) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية.

(16) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 11 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم، المقرر عرضه بحلول 1 نيسان/أبريل 2010، معلومات عن التوصيات الأخرى التي قدمتها وعن تنفيذ العهد إجمالاً.

88- موريشيوس

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير موريشيوس الدوري الرا بع (CCPR/C/MUS/2004/4) في جلستيها 2261 و2262 (CCPR/C/SR.2261 وCCPR/C/SR.2262) المعقودتين في 17 و18 آذار/مارس 2005، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2278 (CCPR/C/SR.2278) المعقودة في 31 آذار/مارس 2005.

مقدمة

(2) ترحِّب اللجنة بتجدد الحوار مع ال دولة الطرف بعد انقضاء تسعة أعوام على النظر في التقرير السابق. وتحيط اللجنة علماً بأن التقرير المقدم من الدولة الطرف يتضمّن معلومات مفيدة عن التشريعات الوطنية وكذلك عن التطور الحاصل في بعض مجالات القانون والمؤسسات منذ النظر في التقرير الدوري الثالث. وترحب ا للجنة بالحوار الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى وتلاحظ مع التقدير الإجابات الشفوية والخطية المقدمة على الأسئلة التي طرحتها.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحِّب اللجنة ببعض المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذ لك سن قانون حماية حقوق الإنسان لعام 1998، وقانون عام 2002 بشأن التمييز الجنساني الذي ينص على إنشاء شعبة معنية بمسائل التمييز الجنساني في إطار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقانون تعديل القانون الجنائي لعام 2003 والذي ينص على إضافة مادة جديدة هي المادة 78 ا لمكرسة لمسألة "التعذيب على أيدي موظف عمومي"، وقانون تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بشأن "أمين المظالم المعني بشؤون الطفل".

(4) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح أيضاً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتشجيع على استخدام لغة الكريول المحلية كتابة في المدارس.

دوا عي القلق الرئيسية والتوصيات

(5) تحيط اللجنة علماً بالخلاف الدائم بين الدولة الطرف وحكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بالمركز القانوني لأرخبيل شاغوس الذي طُرد منه السكان باتجاه جزيرة موريشيوس الرئيسية وأماكن أخرى بعد عام 1965 (المادة الأولى من العهد).

على ا لدولة الطرف أن تبذل ما بوسعها من جهود لتمكين السكان المعنيين المطرودين من تلك الأراضي من التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد تمتعاً تاماً.

(6) وتعرب اللجنة عن قلقها مرة أخرى إزاء عدم إدماج كافة الحقوق المضمونة بموجب العهد في التشريعات الوطنية، وتخص بالذكر احتفاظ الدولة الطرف بالأحكام التشريعية، بما فيها الأحكام الدستورية، غير المطابقة للعهد. وتسترعي اللجنة الانتباه مرة أخرى إلى أن النظام القانوني المعمول به في موريشيوس لا يتيح سبل تظلم فعالة لجميع الحالات التي يقع فيها انتهاك للحقوق المضمونة بموجب العهد (ال مادة 2 من العهد). وتلاحظ اللجنة من جديد أن الاحتفاظ بالحكم المنصوص عليه في المادة 16 من الدستور، والذي يقضي بعدم سريان حظر التمييز على القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية وبالأجانب، هو حكم قد يؤدي إلى وقوع انتهاكات للمادتين 3 و26 من العهد.

على الدولة الطرف أ ن تُعْمِل أحكام العهد في قانونها الوطني إعمالاً تاماً بحظر التمييز بشتى أشكاله.

(7) واللجنة، إذ ترحب بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في شهر نيسان/أبريل 2001، تلاحظ جوانب عجز تلك المؤسسة من حيث ضمانات الاستقلال المتصلة بأسلوب تعيين أعضائها وفصلهم، كما ت لاحظ أنه ليس للجنة ميزانية مستقلة وأن سلطات التحقيق المنوطة بها محدودة، وأخيراً أن اللجنة تحيل، في أغلب الأحيان، الشكاوى المرفوعة إليها إلى سلطات الشرطة لتحقق فيها (المادة 2 من العهد).

على الدولة الطرف أن تسهر على جعل قانون عام 1998 المتعلق بحماية حقوق ال إنسان والمنشئ للجنة المذكورة ولممارساتها مطابقاً لمبادئ باريس.

(8) واللجنة، إذ تقدِّر التقدم المحرز في مجال المساواة بين الرجل والمرأة في القطاع العام، تلاحظ مع القلق أن توظيف النساء في القطاع الخاص وتكليفهن بمناصب ذات مسؤولية ما زال محدوداً. كما تعرب اللج نة عن قلقها إزاء التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء. وأخيراً ترى اللجنة أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ما زالت غير كافية (المادتان 3 و26 من العهد).

على الدولة الطرف أن تواصل وتعزز التدابير التي اتخذتها لضمان المساواة في تمتع المرأة بإمكانية الوصول إلى سوق العمل في القطاع الخاص، بما يشمل المناصب ذات المسؤولية، وضمان تساوي الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية باتخاذ تدابير إيجابية وتطبيقها تطبيقاً فعلياً.

(9) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن أحكام المادة 235 من القانون الجنائي تجرِّم الإجهاض حتى عندما تكون حياة الأم في خطر، مما قد يدفع المرأة إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض غير مأمونة ومخالفة للقانون مع ما يترتب على ذلك من مخاطر تهدد حياة المرأة وصحتها (المادة 6 من العهد).

على الدولة الطرف أن تنقّح تشريعاتها لكي لا ترغم المرأة على الاحتفاظ بجنينها، وذلك انتهاكاً للحقوق التي يكفلها العهد.

(10) واللجنة، إذ تحيط علماً بالقانون الجديد الصادر في عام 1997 بشأن الحماية من العنف المنزلي، وإذ تحيط علماً أيضاً بالتعديل المُدخل عليه في عام 2004، وبإنشاء هياكل لمساعدة الضحايا، وببرامج توعية تشمل تدريب الشرطة والمدعين العامين كي لا تعتبر حالات العنف شؤوناً أسرية بحتة، تعرب عن أسفها لأن عدد حالات العنف الأُسري التي أبلغت بوجودها مصادر غير حكومية جاءت شهاداتها متطابقة، ما زال عالياً (المادتان 3 و7 من العهد).

على الدولة الطرف أن تعزز التدابير التي اتخذتها لمنع العنف الأسري ضد المرأة والأطفال والحد منه. وعليها أيضاً أن تتطرق للعقبات، من قبيل تبعية المرأة الاقتصادية إزاء شريكها، التي تحول دون تمكُّن المرأة من الإبلاغ عن تلك الحالات.

(11) وتلاحظ اللجنة أن عمل الأ طفال ودعارة الأطفال ما زالا مستمرين (المواد 7 و8 و24 من العهد).

على الدولة الطرف أن تواصل وتعزز تدابيرها للقضاء على دعارة الأطفال وعمل الأطفال.

(12) واللجنة، إذ تعرب عن تفهمها للمتطلبات الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب، ترى أن الآثار المترتبة على قانون عام 2002 بشأن مكافحة الإرهاب قد تكون خطرة خاصة أن مفهوم الإرهاب غير واضح وأن إمكانيات تأويله واسعة للغاية. واللجنة، إذ تحيط علماً بأنه لم تقع أي حالة توقيف بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب، فهي، على الرغم من بعض الضمانات التي أقدمت عليها الدولة الطرف من قبيل تسجي ل استجواب المحتجزين المشتبه فيهم على أشرطة الفيديو، تعرب عن قلقها إزاء أحكام القانون المذكور الذي لا يجيز الإفراج عن المحتجز بكفالة كما لا يُجيز اتصاله بمحامٍ قبل انقضاء 36 ساعة على احتجازه، خلافاً لأحكام العهد (المادتان 7 و9 من العهد).

على الدولة الطرف أ ن تسهر، في ضوء التعليق العام رقم 29، على أن تكون التشريعات المعتمدة لمكافحة الإرهاب مطابقة تماماً لمجمل أحكام العهد، بما فيها الحكم المتصل بالمادة 4.

(13) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالمعلومات المتطابقة الواردة من منظمات غير حكومية والتي تفيد بتعرض عدد كب ير من الأشخاص المحتجزين لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز وفي السجون، كما تفيد بوجود عدد كبير من حالات الوفاة التي يقال إن أفراد قوات الشرطة تسببوا بها. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد القليل من الشكاوى التي تفضي بالفعل إلى تحقيقات لإثبات المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين. وتلاحظ اللجنة مع القلق قصور التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيق في الشكاوى، ونواقص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المواد 6 و7 و10 من العهد). وتعرب عن قلقها في هذا الصدد إزاء عدم وجود مجلس مستقل للتظلُّم ضد سلطات الشرطة.

على الدولة الطرف أن تضمن م واصلة التحقيق في كافة الانتهاكات الواقعة في إطار المواد 6 و7 و10 من العهد. وعليها أن تباشر بسرعة إجراءات الملاحقة ضد مرتكبي تلك الانتهاكات آخذة في الاعتبار النتائج التي يسفر عنها التحقيق، وأن تسهر على منح التعويض للضحايا. وعليها أيضاً أن تضمن إتاحة أجهزة م ستقلة حقاً للضحايا بغية التحقيق في الشكاوى المذكورة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها القادم إحصاءات مفصلة عن عدد الشكاوى المرفوعة ضد أعوان الدولة، وعن طبيعة المخالفات المعنية، ودوائر الدولة المعنية بها، وعن عدد التحقيقات والملاحقات المباشرة وطبي عتها، فضلاً عن التعويضات الممنوحة للضحايا.

(14) وتكرر اللجنة مع القلق رأيها أن سلطات الاعتقال المخوّلة بموجب الفقرة 1(ك) والفقرة 4 من المادة 5 من الدستور تتنافى مع الفقرتين 3 و4 من المادة 9 من العهد.

على الدولة الطرف أن تنقح أحكامها الدستورية المتنافية مع أحكام العهد.

(15) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن قانون عام 2000 بشأن المخدرات الخطيرة لا يجيز الإفراج بكفالة عن الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين بتهمة بيع المخدرات، ولا سيما عندما يكون هؤلاء الأشخاص قد أدينوا من قبل بجريمة تتعلق بالمخدرات. ذلك بالإضافة إلى أن ا لقانون المذكور يجيز احتجاز المشتبه فيهم لمدة 36 ساعة دون إمكانية الاتصال بمحام. (المادة 9 من العهد).

على الدولة الطرف أن تنقح قانون عام 2000 المتعلق بالمخدرات الخطيرة بغية السماح للقاضي بتقدير الوضع في كل قضية على حدة آخذاً في الاعتبار الجريمة المرتكبة، و أن تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 9 من العهد تطبيقاً كاملاً.

(16) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالنتيجة المخيفة التي خلص إليها التقرير المعنون "التطورات في إدارة عملية الحبس"، الذي أُعد عقب الأحداث التي وقعت في سجن بو باسان (Beau Bassin) يوم 26 أيلول/سبتمبر 2003 وقد بيَّن التقرير بصفة خاصة مدى اكتظاظ زنزانات الحبس الاحتياطي (36 في المائة) وفرط طول المدة التي يقضيها المتهمون بجرائم خطيرة في ذلك الحبس (المادة 9 من العهد).

الدولة الطرف مدعوة إلى استخلاص كافة النتائج اللازمة من التقرير المشار إليه أعلاه والسهر ع لى توافق ممارسة الحبس الاحتياطي مع أحكام المادة 9 من العهد.

(17) واللجنة، إذ تحيط علماً بالإيضاحات المقدمة من الوفد، تؤكد من جديد قلقها إزاء عدم مطابقة تشريعات موريشيوس لأحكام المادة 11 من العهد.

الدولة الطرف مدعوة مجدداً إلى جعل تشريعاتها مطابقة لأحكام المادة 11 من العهد.

(18) وتلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام تضمن مراعاة الحقوق المحمية بموجب العهد في إجراءات الطرد (المادة 13 من العهد).

على الدولة الطرف أن تدمج في تشريعاتها كافة الضمانات التي ينبغي توافرها في إجراءات الطرد.

(19) وتلاحظ اللجنة أن قانون العلا قات الصناعية الذي ما زال سارياً يفرض على الحقوق النقابية قيوداً غير مطابقة للمادة 22 من العهد.

على الدولة الطرف أن تضمن مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 22 من العهد مراعاةً كاملة في التنقيح الجاري للتشريع المذكور.

(20) وعلى الدولة الطرف أن تسهر على تعميم نص تقريرها الدوري الرابع ونص هذه الملاحظات الختامية تعميماً واسع النطاق.

(21) وعلى الدولة الطرف، عملاً بما نصت عليه الفقرة 5 من المادة 71 من نظامها الداخلي، أن توفِّر في موعد أقصاه سنة معلومات إضافية عن الوضع الراهن فيما يتعلق بتطبيق توصيات اللجنة ال واردة في الفقرات 10 و13 و16. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر لها في تقريرها القادم المقرر أن تقدمه إليها بحلول 1 نيسان/أبريل 2010، معلومات بشأن التوصيات الأخرى المقدمة وبشأن تطبيق أحكام العهد في كليته.

89- أوزبكستان

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإ نسان في التقرير الدوري الثاني لأوزبكستان (CCPR/C/UZB/2004/2) في جلساتها 2265 و2266 و2267 (CCPR/C/SR.2265-2267)، المعقودة في 21 و22 آذار/مارس 2005، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2278 و2279 (انظر CCPR/C/SR.2278 و2279)، المعقودتين في 31 آذار/م ارس 2005.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم أوزبكستان لتقريرها الدوري الثاني في حينه، وهو التقرير الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وتحيط علماً بالردود الخطية على قائمة المسائل وبالردود على الأسئلة الإضافية للجنة. كما تحيط اللجنة علماً بمعلومات المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف رداً على الملاحظات الختامية بشأن تقريرها الأولي.

الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة مع التقدير التأثير الإيجابي لإصلاح القانون الجنائي على جميع المحتجزين رهن التحقيق والمدانين الذين يمضون مدد السجن المحكوم بها عليهم.

(4) وتلاحظ اللجنة باهتمام أن مؤسسة أمين المظالم تمارس عملها حالياً بعد تعديل عام 2004 للقانون الخاص بأمين المظالم البرلماني (1997)، وأنها تتلقى عدداً كبيراً من الشكاوى سنوياً. وتشجع اللجنة تعزيز عمل هذه المؤسسة.

(5) وترحب اللجنة بدعوة الدولة الطرف للمنظمات غير الحكو مية الوطنية "إلى المشاركة بفعالية" في المناقشات الجارية بشأن إصلاح القانون الجنائي.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قامت في عدد من الحالات بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد سجناء، بالرغم من أن قضاياهم كانت معروضة على اللجن ة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد ولم يبت فيها بعد وبالرغم من طلبات اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة الموجهة إلى الدولة الطرف. وتذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى المقدمة من أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف وبحثها. وإن تجاهل طلبات اللجنة باتخاذ التدابير المؤقتة يشكل إخلالاً خطيراً بالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد والبروتوكول الاختياري.

ينبغي للدولة الطرف أن تتقيد بالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري، عملاً بمبدأ العقد شريعة ال متعاقدين، وأن تتخذ التدابير اللازمة لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

(7) وتشعر اللجنة بالقلق لنقص المعلومات المتعلقة بالقضايا الجنائية وأحكام الإدانة الصادرة، بما في ذلك عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وأسباب إدانتهم، وعدد حالات الإعدام التي تم تنفيذها (المادة 6 من العهد؛ انظر أيضاً الفقرة 6 من الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف).

ينبغي للدولة الطرف أن توفر البيانات عن عمل نظامها القضائي الجنائي وأن تقدم معلومات عن عدد السجناء الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام وتم إعدامهم منذ بداية الفترة المشمولة بالتقرير الدوري الثاني. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف في المستقبل بنشر هذه المعلومات بصورة دورية وإتاحتها للجمهور.

(8) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء المعلومات التي تشير إلى أن السلطات تمتنع دائماً، عند تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد السجنا ء، عن إبلاغ أقاربهم بالإعدام وأنها ترجئ إصدار شهادات الوفاة ولا تكشف عن مكان دفن الأشخاص الذين تم إعدامهم. وهذه الممارسات تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد فيما يتعلق بأقارب الأشخاص الذين يُعدمون (المادة 7 من العهد).

ينبغي أن تسارع الدولة الطرف بتغيير ممارس تها في هذا الصدد، بغية الامتثال التام لأحكام العهد.

(9) وبالرغم من أن اللجنة لاحظت باهتمام أن محكمة أوزبكستان العليا قد أصدرت في عام 2003 حكماً يقضي بتفسير أحكام القانون الوطني المتعلقة بالتعذيب في ضوء المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعا ملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها لا تزال قلقة إزاء ضيق نطاق تعريف التعذيب في القانون الجنائي للدولة الطرف (المادة 7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأحكام المتصلة بالتعذيب من قانونها الجنائي لتجنب الخطأ في التفسير ليس فقط من قِبَل القضاء، بل أيضاً من قِبَل سلطاتها المكلفة بإنفاذ القوانين.

(10) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار استناد عدد كبير من أحكام الإدانة إلى الاعترافات التي تتم في أثناء الحبس الاحتياطي والتي يُدعى أنها تُنتزع بطرق تتنافى مع المادة 7 من العهد. وتلاحظ أيضا ً أنه بالرغم من أن المحكمة العليا التي عقدت بكامل هيئتها في 24 أيلول/سبتمبر 2004، قد أكدت على أنه لا يجوز استخدام أي معلومات يتم الحصول عليها من فرد محتجز بشكل مخالف لشروط الإجراءات الجنائية (بما في ذلك المعلومات المقدمة في غياب وجود محامٍ) كدليل في المحكم ة، فإن هذا الشرط لا يرد في قانون (المادتان 7 و14 من العهد).

ينبغي أن تباشر الدولة الطرف التعديلات التشريعية اللازمة لضمان الامتثال التام لأحكام المادتين 7 و14 من العهد.

(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى انتشار ممارسة تعذيب المحتجزين وإ ساءة معاملتهم وضآلة عدد الموظفين الذين تم اتهامهم ومحاكمتهم وإدانتهم على هذه الأعمال. ومما يثير القلق أيضاً عدم إجراء تحقيقات مستقلة في مراكز الشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز لضمان عدم ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة، بخلاف عدد محدود من التحقيقات التي تمت بم شاركة خارجية وفقاً لما ذكره الوفد (المادتان 7 و10 من العهد).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف التحقيق على وجه السرعة وبصورة مستقلة في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب و/أو سوء المعاملة. وينبغي محاكمة المسؤولين ومعاقبتهم وفقاً لخطورة الجريمة المرتكبة. وينبغي أن تخضع جم يع أماكن الاحتجاز لتفتيش مستقل يجري بصورة منتظمة. وينبغي اتخاذ التدابير أيضاً لإجراء الفحص الطبي للمحتجزين، وبخاصة الأشخاص الخاضعون للحبس الاحتياطي. وينبغي النظر في استخدام المعدات السمعية والفيديو في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز.

(12) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قانون ينظم طرد الأجانب من أوزبكستان ولأن عمليات الطرد والتسليم تنظمها اتفاقيات ثنائية، مما قد يسمح بطرد الأجانب حتى مع احتمال تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في البلد المستقبِل لهم (المادتان 7 و13).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف القواعد اللازمة لم نع تسليم الأجانب أو طردهم أو ترحيلهم أو إعادتهم قسراً إلى بلد يُحتمل أن يتعرضوا فيه للتعذيب أو سوء المعاملة، وينبغي أن تنشئ آلية تسمح للأجانب الذين يدعون أن إبعادهم بالقوة سيُعرِّضهم لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أن يقدموا تظلمات بأثر إيقافي.

(13) وتشعر ال لجنة بالقلق لأن أحكام الدستور المتعلقة بحالات الطوارئ والقوانين المتصلة بها لا تشير بوضوح، إلى الاستثناءات من الحقوق التي يحميها العهد التي يمكن تطبيقها في حالات الطوارئ وإلى العقود المفروضة عليها، ولا تكفل التنفيذ الكامل لأحكام المادة 4 من العهد (المادة 4 من العهد).

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في الأحكام المتصلة بهذا الموضوع من قوانينها الوطنية وأن تعدلها وفقاً للمادة 4 من العهد.

(14) وترى اللجنة أن طول الفترة التي يجوز فيها احتجاز مشتبه فيه بدون تقديمه إلى قاض أو إلى موظف مخوَّل ممارسة السلطة القضا ئية - وهي 72 ساعة - مُبالغ فيه (المادة 9 من العهد).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف قيام أحد القضاة باستعراض جميع حالات الاحتجاز لتحديد مدى مشروعيتها وأن تضمن تقديم جميع حالات الاحتجاز إلى قاض لهذا الغرض، وفقاً لأحكام المادة 9 من العهد.

(15) وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من نص القوانين الوطنية على حق الأفراد في الاستعانة بمحامٍ عند إلقاء القبض عليهم، فإن هذا الحق لا يُحترم، من الناحية العملية، في كثير من الأحيان. وينبغي أن يحصل المتهمون بارتكاب جرائم على مساعدة فعالة من محامٍ في كل مرحلة من مراحل الإجراءات، وبخاصة ف ي القضايا التي يتعرض فيها الشخص لعقوبة الإعدام (المواد 6 و7 و9 و10 و14 من العهد).

ينبغي أن تُعدِّل الدولة الطرف تشريعاتها وممارساتها للسماح للشخص الذي يتم إلقاء القبض عليه بالاستعانة بمحامٍ فور إلقاء القبض عليه.

(16) ولا تزال اللجنة قلقة لعدم تمتع القضاء بالاستقلال التام ولأن تعيين القضاة يخضع لمراجعة السلطة التنفيذية كل خمس سنوات (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف استقلال القضاء استقلالاً تاماً ونزاهته بضمان الأمن الوظيفي للقضاة.

(17) ولا تزال اللجنة قلقة لأن إدارة مراكز الحبس ا لاحتياطي والمعتقلات والسجون لا تلتزم بأحكام العهد (المواد 7 و9 و10 من العهد)

ينبغي أن تعطي الدولة الطرف الأولوية لاستعراض وإصلاح إدارة النظام الجنائي.

(18) وتشعر اللجنة بالقلق لنقص المعلومات المتعلقة بالأعمال التي يجوز وصفها، في النظام القانوني، ب‍ "الأع مال الإرهابية" (المواد 2 و6 و7 و9 و14 من العهد).

ينبغي أن تحدد الدولة الطرف المقصود ب‍ "الأعمال الإرهابية" وأن تكفل التزام تشريعاتها في هذا المجال بجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد، وبخاصة المواد 2 و7 و9 و14.

(19) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تطلب "تأشيرة خروج" من مواطنيها عند سفرهم إلى الخارج، وبوجه خاص رفض منح تأشيرة خروج لممثلي المنظمات غير الحكومية مما يمنعهم من حضور اجتماعات حول قضايا حقوق الإنسان (المادتان 12 و19 من العهد).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف شرط الحصول على تأشيرة خروج الذي تفرضه على مواطنيها.

(20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التقارير التي تشير إلى تعرض الصحفيين للمضايقات في ممارسة مهنتهم (المادة 19 من العهد).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لمنع تعرض الصحفيين لأي مضايقة أو ترهيب، ولضمان التزام تشريعاتها وممارسا تها بالكامل بأحكام المادة 19 من العهد.

(21) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء الأحكام القانونية وتطبيقاتها المقيدة لتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات لدى وزارة العدل (المواد 19 و22 و25 من العهد؛ وانظر أيضاً الفقرة 23 من الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي) .

ينبغي أن تعدِّل الدولة الطرف قوانينها ولوائحها وممارستها المنظِمة لتسجيل الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام المواد 19 و22 و25 من العهد.

(22) وتلاحظ اللجنة أن الأحكام المتعلقة بحرية الوجدان والمنظمات الدينية تشترط تسجيل المنظمات والجمعيات الدينية حتى تستطيع ا لجهر بدينها أو عقيدتها. وتقلقها القيود الفعلية على الحق في حرية الدين أو المعتقد، وأن الهداية تشكل جريمة بموجب القانون الجنائي. ويقلق اللجنة أيضاً استخدام القانون الجنائي لتجريم الممارسة السلمية الظاهرة للحرية الدينية وتعرض عدد ضخم من الأفراد للاتهام والاح تجاز والعقوبة وأنه بينما أُفرج عن غالبيتهم فيما بعد، ظل مئات منهم في السجن (المادة 18 من العهد؛ وانظر أيضاً الفقرة 24 من الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات لضمان الاحترام الكامل للحق في حرية الدين أو المعتقد وأن تضمن اتفاق تشريعاتها وممارساتها اتفاقاً كاملاً مع أحكام المادة 18 من العهد.

(23) وبالرغم من اهتمام اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تشير إلى وجود نظام لمنح تعويضات للنساء من ضحايا العنف المنزلي في أنحاء من الدولة الطرف، فإنها لا تزال قلقة بشأن انتش ار العنف المنزلي في أوزبكستان (المواد 3 و7 و26 من العهد؛ وانظر أيضاً الفقرة 19 من الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير العملية الملائمة لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك تنظيم حملات التوعية والتثقيف.

(24) وتشعر اللجنة بالأسف لأنه رغم منع القانون الجنائي لتعدد الزوجات، فإن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة، وتهدر كرامة المرأة. كما تقلقها ممارسة اختطاف الشابات لإرغامهن على الزواج، وهي الممارسة التي عادت إلى الظهور بعد استقلال الدولة الطرف (المواد 3 و23 و26 من العهد).

ي نبغي أن تضمن الدولة الطرف التنفيذ التام للأحكام المتصلة بتعدد الزوجات من قانونها الجنائي، لوضع حد لهذه الممارسة. وينبغي أن تكافح ممارسة زواج النساء المختطفات بالإكراه.

(25) وتلاحظ اللجنة أن عمل الأطفال لا يزال منتشراً في أوزبكستان، وبخاصة في القطاعين التجا ري والزراعي وفي صناعة القطن (المادة 24 من العهد).

ينبغي أن توقف الدولة الطرف ممارسة إرسال أطفال المدارس لجني القطن وأن تتخذ التدابير الفعالة لمكافحة عمل الأطفال.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

(26) تحدد اللجنة يوم 1 نيسان/أبريل 2008 موعداً لتقد يم التقرير الدوري الثالث لأوزبكستان. وترجو نشر التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية وتوزيعها على نطاق واسع في أوزبكستان، بين الجمهور بصورة عامة بالإضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، وتعميم التقرير الدوري الثالث على المنظ مات غير الحكومية العاملة في البلد للعلم.

(27) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف في غضون سنة معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و9 و10 و11 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة ال طرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن توصياتها المتبقية وعن تنفيذ العهد ككل.

90- اليونان

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي المقدم من اليونان (CCPR/C/GRC/2004/1) في جلساتها من 2267 إلى 2269 المعقودة في 22 و23 آذار/مارس 2005 (CCPR/C/SR.2267-2269). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2279 المعقودة في 31 آذار/مارس 2005 (انظر CCPR/C/SR.2279).

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من اليونان وبردود الوفد الخطية والشفوية المستفيضة على قائمة المسائل. وبالرغم من أن اللجنة تأسف لأن تقديم التقرير قد جاء متأخراً قرابة ست سنوات عن الموعد المحدد لتقديمه، فإنها تعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع الدولة الطرف.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بكون الدستور اليوناني ينص على الانطباق المباشر للعهد الدولي الخاص بالحقو ق المدنية والسياسية ضمن القانون المحلي، وتنوه بالجهود التي تُبذل من أجل نشر العهد والسوابق القضائية للجنة في أوساط أعضاء الجهاز القضائي.

(4) وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 3169/2003 بشأن "حمل واستعمال الأسلحة النارية من قبل أفراد الشرطة، والتدريب المتصل بذلك، وغير ذلك من الأحكام"، كما ترحب باعتماد مدونة لأخلاقيات الشرطة تتضمن، فيما تتضمنه، مبادئ توجيهية خاصة بعمليات التوقيف والاحتجاز.

(5) وترحب اللجنة بقيام البرلمان مؤخراً باعتماد قانون بشأن تنفيذ مبدأ المعاملة المتساوية بصرف النظر عن الأصل العرقي أو ال إثني أو الديني أو غير ذلك من المعتقدات أو بسبب العجز أو السن أو الميل الجنسي.

(6) وترحب اللجنة بالإطار التشريعي وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اللذين تم وضعهما لمنع الجريمة والمعاقبة عليها وتقديم المساعدة لضحاياها.

دواعي القلق الرئيسية والتوصي ات

(7) على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من البرامج التي تهدف إلى معالجة مشكلة العنف المنزلي، فإن اللجنة تأسف لانتشار ممارسة العنف المنزلي ضد النساء وعدم وجود أحكام قانونية محددة بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، في القانون الجنائي الحالي (الما دتان 3 و7 من العهد).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لزيادة الوعي بمشكلة العنف المنزلي ولحماية الضحايا وبأن تدرج في تشريعاتها الجزائية عقوبات محددة بشأن العنف المنزلي.

(8) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العوائق التي قد تواجهها النساء المسلمات نتيجة عد م انطباق القانون العام لليونان على الأقلية المسلمة في مسائل كالزواج والميراث (المادتان 3 و23).

تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة وعي النساء المسلمات بحقوقهن وبتوافر سبل الانتصاف لهن وعلى كفالة استفادتهن من أحكام القانون المدني اليوناني.

(9) وتشعر اللجنة ب القلق إزاء ما أُبلغ عنه من حالات تتعلق بالاستخدام غير التناسبي للقوة من قِبل قوات الشرطة، بما في ذلك عمليات إطلاق النار التي تفضي إلى القتل، وإساءة معاملة الموقوفين عند توقيفهم وخلال احتجازهم لدى الشرطة. ويبدو أن العنف الذي تمارسه الشرطة ضد المهاجرين وجماع ات الروما يمثل ممارسة متكررة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما أُبلغ عنه من تقاعس الجهازين القضائي والإداري عن التصدي بسرعة وفعالية لمثل هذه الحالات وتساهل المحاكم في الحالات القليلة التي أُدين فيها موظفون مكلفون بإنفاذ القوانين (المادتان 2 و7).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تقوم دون تأخير بوضع حد للعنف الذي تمارسه الشرطة. وينبغي لها أن تضاعف جهودها من أجل ضمان أن تدرج في إطار تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تثقيفاً بشأن حظر التعذيب وسوء المعاملة، فضلاً عن التوعية بقضايا التمييز العنصري؛

(ب) ينبغي للد ولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات كاملة وسريعة في جميع الحالات المزعومة التي تشمل ممارسة التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام غير التناسبي للقوة من قِبل أفراد الشرطة، وأن تكفل معاقبة من تثبت إدانتهم بموجب القوانين التي تضمن أن تكون الأحكام الصادرة بحقهم متناسبة مع مدى جسامة جرائمهم، ودفع تعويضات للضحايا أو لأسرهم. والدولة الطرف مطالبة بموافاة اللجنة ببيانات إحصائية مفصلة بشأن الشكاوى المتصلة بحالات التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام غير التناسبي للقوة من قبل الشرطة، بما في ذلك النتائج التي تسفر عنها التحقيقات في هذ ه الحالات، مفصلة بحسب الأصل القومي والإثني للأشخاص الخاضعين لاستعمال القوة؛

(ج) ينبغي للدولة الطرف أن تطلع اللجنة على التقدم المحرز في مراجعة القانون التأديبي الحالي الخاص بأفراد الشرطة وعلى مركز وولاية وإنجازات كل من الهيئات المعنية بمعالجة الشكاوى المق دمة ضد الشرطة.

(10) وتلاحظ اللجنة أن اليونان هي ممر عبور رئيسي للاتجار بالبشر، كما أنها بلد يمثل وجهة لهذا الاتجار. وبينما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف لمكافحة هذه الآفة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق، بصفة خاصة، إزاء ما أُبلغ عنه من عدم تو فر حماية فعالة للضحايا، ومعظمهم من النساء والأطفال، بما في ذلك آليات لحماية الشهود (المواد 3 و8 و24).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر الذي يشكل انتهاكاً لعدة حقوق مشمولة بالعهد، بما في ذلك أحكام المادتين 3 و2 4 منه. وينبغي حماية حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك من خلال توفير ملجأ لهم وإتاحة الفرصة لهم لتقديم الأدلة ضد الأشخاص المسؤولين وذلك في الدعاوى الجنائية أو المدنية؛

(ب) تحث اللجنة الدولة الطرف على حماية الأطفال الأجانب غير المصحوبين بمرا فقين، وتجنب إخلاء سبيل هؤلاء الأطفال بدون إشراف لكي ينضموا إلى عموم السكان. ويؤدي عدم توفر الحماية في مجال رعاية الأطفال إلى زيادة خطر الاتجار بهم، كما يعرضهم لمخاطر أخرى. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات قضائية فيما يتعلق بقرابة 500 طفل فُقدوا من مؤسسة آغيا فارفارا في الفترة بين عام 1998 وعام 2002، وأن توافي اللجنة بمعلومات عن نتائج هذه التحقيقات.

(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأجانب غير الحائزين على الوثائق اللازمة يُحتجزون في مرافق احتجاز شديدة الاكتظاظ تتسم بسوء الأحوال الم عيشية والصحية، وأنه لا يتم إبلاغهم بما لهم من حقوق وأنهم يفتقرون إلى أية وسيلة فعالة للاتصال بأسرهم ومحامييهم (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يتم احتجاز الأجانب غير الحائزين على الوثائق المطلوبة في مرافق تتوفر فيها الشروط المعيشية والصحية الكاف ية، وأن يتم إبلاغهم بحقوقهم، بما في ذلك حقهم في الاستئناف وفي تقديم الشكاوى، وأن توفر لهم وسائل فعالة للاتصال بأسرهم ومحامييهم.

(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الاكتظاظ الشديد والأوضاع السيئة السائدة في بعض السجون ومراكز الاحتجاز (المادة 10).

تلاحظ الل جنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد وتوصيها مع ذلك بأن تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه المشاكل بوسائل منها النظر في تنفيذ تدابير بديلة إضافية.

(13) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام القانون المدني التي يبدو أنها تجيز سجن المدين بسبب تخلف ه عن الوفاء بدينه. وبالرغم من الاستخدام التفسيري للعهد من قِبل الدولة الطرف للتخفيف من صرامة هذا الحكم القانوني، فإن هذا القانون يمكن أن يطبَّق بطرق تتعارض مع أحكام المادة 11 من العهد (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشريعاتها متوافقة توافقاً كاملا ً مع الالتزامات الأساسية الواردة في المادة 11 من العهد.

(14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مزاعم التمييز ضد أفراد الأقليات الدينية، بما في ذلك في مجال التعليم. ويلاحَظ، بصفة خاصة، أن طلاب المدارس العامة مطالبون بحضور فصول إرشادية عن المذهب الأرثوذكسي المسيحي وأ نهم لا يمكن أن يطلبوا استثناءهم من حضور هذه الفصول إلا بعد الإعلان عن دياناتهم (المادة 18).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لكي تكفل الاحترام الكامل لحقوق وحريات كل طائفة من الطوائف الدينية، بما يتوافق مع أحكام العهد؛

(ب) تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء مشاورات مع ممثلي الأقليات الدينية من أجل إيجاد سبل عملية لتوفير الإرشاد الديني لأولئك الراغبين في الحصول على مثل هذه الفرص. أما التلاميذ الذين لا يرغبون في حضور فصول التعليم الديني فلا ينبغي إجبارهم على الإعلان عن دياناتهم.

(15) وتشعر اللجنة بال قلق لأن مدة الخدمة البديلة التي يؤديها المستنكفون عن أداء الخدمة العسكرية هي أطول بكثير من مدة الخدمة العسكرية، ولأن تقييم تطبيق مثل هذه الخدمة لا يجري إلا تحت إشراف وزارة الدفاع (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ألا يكون لطول مدة الخدمة البديلة للخ دمة العسكرية طابع عقابي، وينبغي لها أن تنظر في وضع عملية تقييم طلبات المستنكفين عن أداء الخدمة العسكرية تحت إشراف سلطات مدنية.

(16) وبينما تلاحظ اللجنة أن هناك تعديلاً تشريعياً قد عُرض على البرلمان بهدف حظر ممارسة العقوبة البدنية في المدارس الثانوية، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى الممارسة الواسعة الانتشار للعقوبة البدنية التي يخضع لها أطفال المدارس (المادة 24).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال أينما حدث، بما في ذلك ممارسة العقوبة البدنية في المدارس، وبأن تبذل جه وداً إعلامية فيما يتعلق بالحماية الملائمة للأطفال من العنف.

(17) كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى إهمال حالة القصّر غير المصحوبين بمرافقين ممن يلتمسون اللجوء أو الذين يقيمون بصورة غير مشروعة في البلد (المادة 24).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع إجراء لمعالجة الاحتياجات المحددة للأطفال الأجانب غير المصحوبين بمرافقين، وأن تكفل مراعاة مصالحهم الفضلى في سياق أية إجراءات تتعلق بالهجرة أو بالطرد أو ما يتصل بذلك من إجراءات.

(18) وتشعر اللجنة بالقلق لأن جماعات الروما لا تزال تعاني من حرمان في ال عديد من جوانب الحياة المشمولة بالعهد (المادتان 26 و27).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل تحسين حالة جماعات الروما بطريقة تكفل احترام هويتهم الثقافية، وبخاصة من خلال اعتماد تدابير إيجابية فيما يتعلق بالإسكان والعمالة والتعليم والخدمات الاجتماع ية؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن النتائج المحققة من قِبل المؤسسات العامة والخاصة المسؤولة عن النهوض بجماعات الروما ورعايتهم.

(19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار التمييز ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسية (الماد تان 17 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن توفر سبل انتصاف ضد الممارسات التمييزية التي تتم على أساس الميل الجنسي، فضلاً عن اتخاذ تدابير إعلامية للتصدي لأنماط التحامل والتمييز.

(20) وتلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بضمان تمتع جميع مواطني اليونان بحقوقهم على قدم المساواة بصرف النظر عن الأصل الديني أو الإثني. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق العزوف الواضح من قِبل الحكومة عن السماح لأية مجموعة أو رابطة خاصة باستخدام أسماء انتساب أو انتماء تشمل تسميات من قبيل "تركي" أو "مقدوني"، بالاستناد إلى توكيد الدولة الطرف بأنه ليست هنا ك أقليات إثنية أو دينية أو لغوية في اليونان بخلاف المسلمين في تريس. وتفيد اللجنة بأن للأفراد الذين ينتمون إلى مثل هذه الأقليات، بموجب العهد، حق التمتع بثقافاتهم واعتناق وممارسة دياناتهم واستخدام لغاتهم على أساس التواصل مع سائر أعضاء مجموعاتهم (المادة 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في هذه الممارسة على ضوء المادة 27 من العهد.

(21) وتحدد اللجنة تاريخ 1 نيسان/أبريل 2009 موعداً لتقديم التقرير الدوري الثاني لليونان. وهي تطلب أن يتم نشر التقرير الأولي للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية وتوزيعها على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد، وأن يوَّجه نظر المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد إلى التقرير الدوري الثاني.

(22) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات في غضون سنة واحدة عن متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة ف ي الفقرات 9 و10(ب) و11 أعلاه. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة وعن تنفيذ أحكام العهد ككل.

91- اليمن

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع لليمن (CCPR/C/YEM/2004/4) في جلستيها 2282 و2283 (CCPR/C/SR.2282 و2283)، المعقودتين في 11 و12 تموز/يوليه 2005، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2298 (CCPR/C/SR.2298)، المعقودة في 21 تموز/يوليه 2005.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم اليمن لتقريرها الدوري الرابع في حينه، وهو التقرير الذ ي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير ويتضمن معلومات مفصلة، بما في ذلك بيانات إحصائية حول تنفيذ العهد. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلها الوفد للإجابة على الأسئلة الخطية والشفوية للجنة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها بغية تض مين تقاريرها المزيد من المعلومات المفصلة عن العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ العهد، والتدابير التي اتخذت للتغلب عليها.

الجوانب الإيجابية

(3) تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف عام 2003 بإنشاء وزارة حقوق الإنسان، فضلاً عن تعهدها المعلن بإيجاد ثق افة لاحترام حقوق الإنسان في اليمن.

(4) كما ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 45 لعام 2002 المتعلق بحقوق الطفل.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(5) تلاحظ اللجنة بقلق أن التوصيات التي قدمتها لليمن عام 2002 لم تؤخذ في الاعتبار الكامل، وأن الدولة الطرف تبرر، من و جهة نظرها، عدم إحراز تقدم بشأن العديد من القضايا الهامة باستحالة التوفيق في نفس الوقت بين احترام المبادئ الدينية وبعض الالتزامات الواردة في العهد. ولا توافق اللجنة على هذا التفسير وتشدد على واجب الدول في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصر ف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية. وترى أن الخصائص الثقافية والدينية يمكن أن تؤخذ في الاعتبار من أجل وضع الوسائل الملائمة التي تكفل احترام حقوق الإنسان العالمية، بيد أنها لا يمكن أن تمس الاعتراف الفعلي بهذه الحقوق للجميع (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف النظر بحسن نية في جميع التوصيات المقدمة إليها من اللجنة، وأن تجد السبل الكفيلة بتحقيق رغبتها في الالتزام بالمبادئ الدينية بطريقة تتفق تماماً مع التزاماتها بموجب العهد الذي وافقت عليه بدون تحفظ.

(6) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء ما ورد عن افتقار السلطة القضائية للفعالية والاستقلال، على الرغم من الضمانات الدستورية والتدابير المتخذة لإصلاح الفرع القضائي (المادتان 2 و14).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل عدم التدخل في شؤون السلطة القضائية، ولا سيما من جانب الجهاز التنفيذي، سواء كان ذلك في مجال القانون أو الممارسة. وينبغي أن يتضمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الضمانات القانونية الموجودة التي تكفل الأمن الوظيفي للقضاة وعن إعمال تلك الضمانات. وينبغي، على وجه الخصوص، تقديم معلومات عن تعيين وترقيات القضاة وإجراءات الجزاءات التأديبية.

(7) وبينما ترحب اللجنة بأن الدولة الطرف تنظر حالياً في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، فإنها تلاحظ أن هذه المؤسسة لم تُنشأ بعد. وفي هذا الصدد، تود اللجنة التأكيد على تكامل دور هذه المؤسسة مع دور المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134).

(8) وترحب اللجنة بالتدابير العديدة التي اعتمدت من أجل النهوض بالمرأة، وباعتراف الدولة الطرف بما خلفته الآراء النمطية المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات الاجتماعية للمرأة والرجل من تأثير سلبي على بعض جوانب التشريع اليمني. وتلاحظ بقلق ارتفاع معدل الأمية بين النساء، مما يعوق بوضوح تمتعهن بالحقوق المدنية والسياسية (ال مادتان 3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تزيد الجهود التي تبذلها بغية تغيير السلوكيات النمطية التي تضر بحقوق النساء، وأن تعزز محو الأمية والتعليم بالنسبة للفتيات والنساء.

(9) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن عميق قلقها إزاء التمييز الذي تعاني منه المرأة في مسائل الأحو ال الشخصية. وتشعر بالقلق، على وجه الخصوص، إزاء استمرار تعدد الزوجات، دون أن تتاح حتى للمرأة على ما يبدو إمكانية الزواج بصيغة تستبعد تعدد الزوجات، وإزاء وجود قوانين تميّز ضد النساء في مسائل الزواج والطلاق والإدلاء بالشهادة والميراث (المادتان 3 و26).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعيد النظر في قوانينها من أجل كفالة المساواة التامة بين الرجال والنساء في مسائل الأحوال الشخصية، وأن تعزز بفعالية تدابير مكافحة تعدد الزوجات الذي يتنافى مع العهد.

(10) وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى مشاركة النساء في الحياة السياسية، ولا سيما في مجلس النواب، والمجالس المحلية، وهياكل إدارة الأحزاب السياسية، فضلاً عن تدني مشاركتها في الهيئة القضائية (المادتان 3 و26).

ينبغي للدولة الطرف زيادة جهودها بغية تعزيز مشاركة المرأة في جميع نواحي الحياة العامة، وتعيين المزيد من النساء في الهيئة القضائية والمراكز العليا في السلطة التنفيذية، وتضمين تقريرها القادم بيانات إحصائية عن هذه المسألة.

(11) وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية المعلومات المقدّمة عن مدى ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإ ناث في اليمن. وإذ تحيط علماً بأنه لم يعد يجوز ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المستشفيات والمراكز الصحية، فإنها تلاحظ بقلق، وفقاً للعديد من مصادر المعلومات، أنه لم يتم سن قانون يحظر تلك الممارسات بشكل عام (المواد 3 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف مضاعف ة جهودها بغية القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسن قانون يحظر على جميع الأشخاص القيام بهذه الممارسة. كما يتعين على الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات المفصلة عن هذه المسألة، على أن تتضمن (أ) بيانات إحصائية عن عدد النساء والفتيات المعنيات؛ (ب) تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة، في حالة اتخاذها، ضد مرتكبي أعمال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ و(ج) معلومات عن فعالية البرامج وحملات التوعية التي نُفّذت من أجل محاربة هذه الممارسة.

(12) كما تلاحظ اللجنة بقلق استمرار العنف الأسري في اليمن، وأن العقوبا ت التي ينص عليها القانون ضد الأزواج الذين أقدموا على قتل زوجاتهم اللاتي ضُبطن متلبسات بفعل الزنا أخف عموماً من العقوبات التي ينص عليها في جرائم القتل (المواد 3و 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكافح العنف الأسري بصورة فعالة من خلال حملات إزكاء الوعي فضلاً عن سن تشريعات عقابية ملائمة. كما يتعين عليها تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي العنف الأسري والمساعدة المقدمة للضحايا. وينبغي للدولة الطرف إلغاء التشريعات التي تنص على عقوبات أخف في قضايا "القتل دفاعاً عن الشرف".

(13) وت نوه اللجنة بإعلان الدولة الطرف الذي يفيد بأن الجهود التي بذلتها لمكافحة الإرهاب لم تترتب عليها انتهاكات منهجية ومستمرة على الرغم من تأثيرها على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية في اليمن. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما ورد عن انتهاك المواد 6 و7 و 9 و14 من العهد انتهاكاً جسيماً ارتُكبت باسم حملة مكافحة الإرهاب. وتلاحظ مع القلق حالات القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات الاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز إلى أجل غير مسمى من دون توجيه اتهام أو محاكمة، والتعذيب وإساءة المعاملة، وترحيل غير المو اطنين إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لمبدأ التناسب في جميع ردودها على التهديدات والأنشطة الإرهابية. وينبغي أن تضع في اعتبارها أن في العهد حقوقاً محددة لها طابع غير قابل لل تقييد منها بوجه خاص المادتان 6 و7، وهي حقوق يجب احترامها في جميع الحالات، وتود اللجنة موافاتها بمعلومات عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة البرلمانية المكلفة برصد حالة الأشخاص المحتجزين بتهم تتصل بالإرهاب والتوصيات التي قدمتها.

(14) وتشعر اللجنة بالقلق إزا ء لجوء قوات الأمن في 21 آذار/مارس 2003 إلى استخدام القوة مما تسبب في مقتل أربعة أشخاص كانوا يشاركون في مظاهرة مناهضة للحرب في العراق، من بينهم صبي يبلغ عمره 11 عاماً (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً كاملاً ومحايداً في هذه الأحداث، كما ينبغي ل ها، بناء على نتائج التحقيق، إقامة دعاوى ضد من قاموا بعمليات القتل. كما ينبغي أن تتيح سبل الانتصاف لأسر الضحايا.

(15) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام بموجب القانون اليمني لا تتسق مع ما يقتضيه العهد، وأن حق التماس العفو غي ر مكفول للجميع على قدم المساواة. كما أن الدور الترجيحي لأسرة الضحية في تنفيذ عقوبة الإعدام أو عدم تنفيذها على أساس التعويض المادي "الدية" يتناقض مع العهد. وعلاوة على ذلك، ومع تنويه اللجنة بادعاء أن عقوبة الرجم لم تطبق في اليمن منذ أمد بعيد، فإنها تشعر بالق لق إزاء إمكانية صدور حكم بمثل هذه العقوبة كما تبين في قضية ليلى رمضان عايش أمام المحكمة الابتدائية في عدن عام 2000. كما تعرب اللجنة عن أسفها إزاء المعاناة التي عاشتها المتهمة عندما كانت خاضعة لذلك الحكم (المواد 6 و7 و14 و26).

ينبغي للدولة الطرف الحد من حالات فرض عقوبة الإعدام، وكفالة عدم تطبيقها إلا في أشد الجرائم خطورة، وأن تعلن رسمياً إلغاء عقوبة الإعدام رجماً بالحجارة، وتذكر اللجنة مرة أخرى أن المادة 6 من العهد تقيّد الظروف التي يمكن أن تبرر عقوبة الإعدام وتكفل حق أي شخص مدان في التماس العفو. وتود الل جنة موافاتها بمعلومات حول متابعة قضية حافظ إبراهيم الذي حُكم عليه بالإعدام ولم يحدد بعد عمره وقت ارتكاب الجريمة. كما تود موافاتها بمعلومات مفصلة تغطي فترة التقرير حول من حُكِم عليهم بالإعدام أو نُفذ فيهم الحكم وطبيعة الجرائم التي ارتكبوها. وتُحث الدولة الط رف أيضاً على السعي لإلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

(16) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن بالغ قلقها من أن العقوبات البدنية مثل الجلد، وبتر الأطراف في القليل من الحالات، لا تزال تصدر وتُمارس بموجب القانون في الدولة الطر ف، وذلك انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف الكف فوراً عن مثل هذه الممارسات وتعديل تشريعاتها وفقاً لذلك لكي تضمن توافقها التام مع العهد.

(17) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن الاتجار بالأطفال وإرسالهم خارج اليمن والاتجار بالنساء الل اتي يأتين إلى البلد أو يعبرن من خلاله، فضلاً عن ممارسة ترحيل الأشخاص المتجر بهم من دون اتخاذ التدابير الملائمة لرعايتهم (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف زيادة الجهود التي تبذلها لمحاربة مثل هذه الممارسات والوفاء التام باستحقاقات ومتطلبات الضحايا في مجال حقو ق الإنسان. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري القادم معلومات أوفى، بما في ذلك بيانات إحصائية.

(18) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء منع المسلمين من التحول إلى ديانة أخرى، وذلك تذرعاً بالاستقرار الاجتماعي والأمن. وهذا الحظر يُعد انتهاكاً للمادة 18 من العهد ا لتي لا تسمح بفرض أي قيود على حرية الفكر والوجدان أو على حرية الإنسان في أن يدين بدين ما أو في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره ، كما يُعد انتهاكاً للمادة 26 التي تحظر التمييز على أساس الدين.

ينبغي للدولة الطرف مراجعة موقفها واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان حرية جميع الأشخاص في اختيار الديانة أو المعتقد، بما في ذلك حق الشخص في تغيير ديانته أو معتقده الحاليين.

(19) وتشعر اللجنة بالأسف لأن وفد الدولة لم يقدّم إجابة على سؤال ما إذا كان القانون اليمني يقر حق الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية (المادة 18).

ينبغ ي للدولة الطرف أن تكفل للأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية حق المطالبة بمركز المستنكف الضميري وأداء خدمة بديلة لا تكون ذات طابع عقابي.

(20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد عن انتهاكات حرية الصحافة، بما في ذلك اعتقال ومضايقة الصحفيين، فضلاً عن قلقها إزاء التقا رير المتعلقة بالطابع التقييدي لمشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديد الذي يجري استعراضه حالياً.

ينبغي أن تحترم الدولة الطرف حرية الصحافة وأن تكفل توافق قانون الصحافة والمطبوعات الجديد توافقاً كاملاً مع أحكام المادة 19 من العهد.

(21) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن قانون الأحوال الشخصية يجيز زواج الأطفال في سن 15 عاماً، واستمرار الزواج المبكر للفتيات، دون السن التي يحددها القانون في بعض الأحيان. كما تشعر بالقلق إزاء زيجات الأطفال دون السن القانونية التي يتفق عليها الأوصياء الشرعيون. وهذه الممارسة تقوّض فعالية موا فقة الزوجين، وحقهما في التعليم، وتمس الحق في الصحة بالنسبة للفتيات (المواد 3 و23 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن ترفع السن الدنيا للزواج وأن تكفل التقيُد بها في الممارسة الفعلية.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

(22) تحدد اللجنة يوم 1 تموز/يوليه 2009 موعداً لتقديم التقرير الدوري الخامس لليمن. وترجو نشر التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية وتوزيعها على نطاق واسع في اليمن، بين الجمهور بصورة عامة بالإضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، وتعميم التقرير الدوري الخامس على ال منظمات غير الحكومية العاملة في البلد.

(23) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف في غضون سنة معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و13 و14 و16 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطر ف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن توصياتها المتبقية وعن تنفيذ العهد ككل.

92- طاجيكستان

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي لطاجيكستان (CCPR/C/TJK/2004/1) في جلساتها 2285 و2286 و2287 (CCPR/C/SR.2285-2287)، المعقودة في 13 و14 تموز/ يوليه 2005، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2299 (CCPR/C/SR.2299)، المعقودة في 22 تموز/يوليه 2004.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لطاجيكستان، بالرغم من حدوث بعض التأخير فيه، وقد أُعد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة وبمساعدة تقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتلاحظ جودة الردود المقدمة على قائمة المسائل والردود على الأسئلة الشفوية الإضافية التي وجهتها اللجنة.

الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة مع التقدير انخفاض عدد الجرائم التي يعاقَب عليها بعقوبة الإعدا م ووقف توقيع عقوبة الإعدام وتنفيذها الذي أُعلن في نيسان/أبريل 2004، بالإضافة إلى تخفيف جميع الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام في الدولة الطرف.

(4) وترحب اللجنة بوجود أحكام قانونية جزائية ضد الزواج بالإكراه وتعدد الزوجات.

(5) وترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف ل لجنة تنفيذ الالتزامات الدولية، وهي اللجنة المسؤولة، ضمن جملة أمور، عن تنسيق إجراءات المتابعة الخاصة بآراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) تلاحظ اللجنة بقلق أن ممارسة العنف المنزلي ضد المرأة لا يزال يمثل مشكلة في طاجيك ستان (المادتان 3 و7 من العهد).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الفعالة، بما في ذلك تدريب أفراد الشرطة، وتوعية الجمهور، وتحديداً، التدريب في مجال حقوق الإنسان لحماية المرأة من العنف المنزلي.

(7) ولئن كانت اللجنة تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للح د من اختلال التوازن بين الجنسين في المناصب الحكومية وتحسين وضع المرأة وحقوقها في المجتمع، فإنها ترى أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله (المادتان 3 و26).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير أكثر إيجابية لضمان تمثيل أعلى للمرأة في الحياة العامة.

(8) وتُذكّ ِر اللجنة بأن الدولة الطرف قامت، في حالتين على الأقل، بتنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد سجين، بالرغم من أن قضيته كانت قيد نظر اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد وبالرغم من الطلبات الموجهة إلى الدولة الطرف لاتخاذ تدابير الحماية المؤقتة. وتذكِّر اللجنة بأن ا لدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد أقرت اختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى المقدمة من الأفراد الخاضعين لولاية الدولة الطرف والنظر فيها. وتجاهل طلبات اللجنة باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة يشكل إخلالاً جسيماً بالتزامات الدولة بموجب العهد والبروتوكول الاختياري (المادة 6).

ينبغي أن تمتثل الدولة الطرف بالكامل لالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري، وفقاً لمبدأ المعاهدة شريعة المتعاهدين، وأن تتخذ التدابير اللازمة لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

(9) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد إليها من معلومات تفيد بأنه في الحالات التي نُفذ فيها حكم الإعدام الصادر ضد سجناء، تخلفت السلطات باستمرار عن إبلاغ الأسر والأقارب بتاريخ الإعدام أو كشف مكان دفن الأشخاص المنفذ فيهم حكم الإعدام. وتشكل هذه الممارسات انتهاكاً للمادة 7 من العهد فيما يتعلق بأسرة وأقارب ا لأشخاص المنفذ فيهم حكم الإعدام (المادة 7).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لإبلاغ الأسر بأماكن دفن من تم إعدامهم قبل صدور قرار الوقف.

(10) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء لجوء موظفي التحقيق وغيرهم من الموظفين، على نطاق واسع، إلى إساءة المعاملة والتعذيب لل حصول على معلومات أو شهادات أو أدلة تجريم للذات من المشتبه فيهم أو الشهود أو الأشخاص الموقوفين (المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لوقف هذه الممارسة، والتحقيق على وجه السرعة في جميع الشكاوى التي تشير إلى لج وء الموظفين إلى هذه الممارسات، والعمل على سرعة محاكمة وإدانة ومعاقبة المسؤول، وتقديم التعويض الملائم للضحايا.

(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار الروايات التي تفيد بعرقلة اتصال المحتجز بمحامٍ، وبخاصة فور إلقاء القبض عليه. ويبدو أن إعمال الحق في استشارة م حام لا يبدأ في الدولة الطرف إلا عند تسجيل عملية التوقيف، وليس منذ لحظة التوقيف الفعلية (المادتان 7 و9 والفقرة 3(ب) من المادة 14).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير التي تكفل إعمال الحق في الاتصال بمحام منذ لحظة التوقيف، وإجراء تحقيق شامل في أي حالات يُدّ َعى فيها أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين قد عرقلوا الاتصال بمحام، وتوقيع العقوبة المناسبة. وينبغي أن يُكفَل هذا الحق أيضاً فيما يتعلق بالأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة القانونية المجانية.

(12) وتشعر اللجنة بالقلق لأن وكيل النيابة، وليس القاضي، لا يز ال هو المسؤول عن منح الإذن بالتوقيف. وهذا يُخِل بتكافؤ الوسائل بين المتهم والادّعاء العام، نظراً لأنه قد تكون هناك مصلحة لوكيل النيابة في احتجاز من ينبغي محاكمتهم. وفضلاً عن ذلك، فإن المحتجزين لا يمثلون أمام وكيل النيابة بعد إلقاء القبض عليهم. ويمكن اللجوء إلى المحكمة لإعادة النظر في مشروعية التوقيف وأسبابه، لكن ذلك لا يكفل مشاركة المحتجز (المادة 9).

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في قانون الإجراءات الجنائية وأن تطبق نظاماً يكفل لجميع المحتجزين، بشكل تلقائي، المثول فوراً أمام قاضٍ يقوم بالبت دون تأخير في مشروعية الاحتجاز.

(13) وتشعر اللجنة بالقلق لأنه يجوز احتجاز شخص من الأشخاص احتجازاً إدارياً لمدة أقصاها 15 يوماً، ولأن هذا الاحتجاز لا يخضع للإشراف القضائي (المادة 9 من العهد).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف خضوع الاحتجاز الإداري لنفس الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز كما ينبغي بالنسبة لأشكال الاحتجاز الأخرى، في ضوء توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 12 أعلاه.

(14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تشير باستمرار إلى سوء الأحوال والاكتظاظ في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف، وتلاحظ معدل السجن المرتفع نسبياً. ويقلقها أيضاً تقارير المجتمع المدني والهيئات الدولية التي تشير إلى ضآلة إمكانية الوصول إلى السجون (المادة 10).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في الأشكال البديلة للعقاب، وبخاصة فيما يتعلق بالمخالفات البسيطة، مثل الخدمات المجتمعية وتحديد الإقامة. ويُرجى منها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للسماح بالزيارات المستقلة التي يقوم بها ممثلو المنظمات الوطنية والدولية للسجون ومرافق الاحتجاز.

(15) ولاحظت اللجنة أن المحكمة الدستورية تليها المحكمة العليا قد أصدرتا أحكاماً تحظر استخدام الأدلة التي يتم الحصول عل يها بالمخالفة للقانون. غير أن اللجنة لا تزال قلقة لعدم وجود أي نص مانع في هذا الصدد في قانون الإجراءات الجنائية للدولة الطرف (الفقرتان 1 و3(ز) من المادة 14).

ينبغي أن تشرع الدولة الطرف في التعديلات اللازمة لقانونها الخاص بالإجراءات الجنائية وأن تمنع استخدا م الأدلة التي يتم الحصول عليها بالمخالفة للقانون، بما في ذلك المعلومات التي يتم الحصول عليها بالإكراه. ويجب النظر حسب الأصول في جميع الادعاءات التي تشير إلى الاستخدام غير القانوني للأدلة في المحكمة، ويجب إجراء التحقيقات اللازمة، ويجب أن تأخذ المحاكم في اعت بارها نتائج هذه التحقيقات.

(16) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تكافؤ الوسائل بين الادعاء والمشتبه فيه/المتهم أو محامي الدفاع في الممارسة العملية، سواء في أثناء التحقيق الجنائي أو في المحكمة، فيما يتعلق مثلاً بالحصول على الأدلة والطعن فيها (الفقرة 1 من المادة 14) . ويبدو أيضاً أن هذا التفاوت ينعكس في ضآلة عدد أحكام البراءة التي تصدرها محاكم الدولة الطرف، كما يتضح من التقرير (على سبيل المثال، بلغ معدل أحكام البراءة في عام 2002 نحو 0.004 في المائة).

ينبغي أن تعدل الدولة الطرف تشريعها وأن تغير ممارستها لضمان التقيد ال تام بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وبخاصة مبدأ تكافؤ الوسائل.

(17) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار الظاهر إلى استقلال القضاء، على نحو ما تعكسه عملية تعيين وإقالة القضاة، بالإضافة إلى حالتهم الاقتصادية (الفقرة 1 من المادة 14).

ينبغي أن تكفل الدولة ال طرف استقلال القضاء ونزاهته بالكامل بإنشاء هيئة مستقلة تُكلف بمسؤولية تعيين وترقية ومجازاة القضاة على جميع المستويات وبدفع مكافآت القضاة بالمراعاة الواجبة لمسؤوليات وطبيعة منصبهم.

(18) وتلاحظ اللجنة أن المحاكم العسكرية مختصة بنظر القضايا الجنائية المتعلقة ب العسكريين والمدنيين على حد سواء (الفقرة 1 من المادة 14).

ينبغي أن تُجري الدولة الطرف التعديلات اللازمة لقانون الإجراءات الجنائية بغية منع هذه الممارسة، وقصر اختصاص المحاكم العسكرية تماماً على العسكريين فقط.

(19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بصدور عدة أحكام إدانة غيابياً، بالرغم من منع القانون للمحاكمات الغيابية (الفقرة 3 من المادة 14).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الإجراءات اللازمة لضمان خضوع أي محاكمات غيابية للقواعد التي تكفل الحق في الدفاع.

(20) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا ت عترف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإجبارية (المادة 18).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للاعتراف بحق المستنكفين ضميرياً في الإعفاء من الخدمة العسكرية.

(21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ورود التقارير التي تفيد بتعرض ال صحفيين لمضايقات من موظفي الدولة أثناء ممارستهم لمهنتهم وبتعرض الصحف للمصادرة (المادة 19).

ينبغي أن تتجنب الدولة الطرف أي مضايقة أو تخويف للصحفيين وأن تكفل وفاء تشريعاتها وممارستها بالكامل بأحكام المادة 19 من العهد.

(22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اشتمال القا نون الجنائي للدولة الطرف على جرائم صيغت صياغة عامة مثل "الإساءة إلى سمعة وهيبة الرئيس" و"محاولة الاعتداء على النظام الدستوري"، وهي صيغ تساعد على تزييف حرية التعبير وتقييدها (المادة 19).

ينبغي أن تجعل الدولة الطرف قانونها وممارستها المنظمين لحرية التعبير مت فقين مع أحكام المادة 19 من العهد.

(23) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار اللجوء إلى العقوبة الجسدية كوسيلة تأديب في المدارس (المادة 24).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمنع هذه الممارسة.

(24) وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من التقدم الكبير الذي حققته الدولة الطرف، لا تزال التقارير تشير إلى أن طاجيكستان هي مصدر رئيسي للاتجار في النساء والأطفال (المواد 24 و3 و8).

ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمكافحة هذه المشاكل الخطيرة، بالتعاون مع البلدان المجاورة، بما في ذلك جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان الخاصة بالضحايا. وينبغي كذلك أن تستعرض بدقة بالغة أنشطة الوكالات الحكومية المسؤولية للتأكد من عدم تورط العناصر الفاعلة التابعة للدولة.

(25) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إباحة قانون الدولة الطرف لحرمان الأفراد الذين أُقيمت ضدهم دعاوى جنائ ية لم يُفصل فيها، من الترشيح للانتخابات بالرغم من عدم ثبوت جرمهم (المادة 25 والفقرة 2 من المادة 14).

ينبغي أن تُعدل الدولة الطرف تشريعها وممارستها وفقاً لأحكام المادة 25 والفقرة 2 من المادة 14 من العهد، لضمان تمتع الأشخاص الذين وُجِّه إليهم الاتهام فحسب با رتكاب جريمة بقرينة البراءة واحتفاظهم بحقهم في الترشح للانتخابات.

دال – نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

(26) تحدد اللجنة يوم 1 آب/أغسطس 2008 موعداً لتقديم تقرير طاجيكستان الدوري الثاني. وتطلب اللجنة نشر التقرير الأولي للدولة الطرف وهذه الملاحظات ال ختامية وتوزيعها على نطاق واسع في طاجيكستان، بين عامة الجمهور بالإضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، وتعميم التقرير الثاني بين المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.

(27) وتقترح اللجنة أن تستمر الدولة الطرف في تلقي المساعدة التقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من كيانات الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان في طاجيكستان.

(28) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و12 و14 و21 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المُقبل معلومات عن التوصيات الأخرى للجنة وعن تنفيذ العهد ككل.

93- سلوفينيا

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لسلوفينيا (CCPR/C/SVN/2004/2) في جلستيها 2288 و228 9 ( CCPR/C/SR.2288و2289)، المعقودتين في 14 و15 تموز/يوليه 2005، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2302 (CCPR/C/SR.2302)، المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم سلوفينيا لتقريرها الدوري الثاني، وتأسف في الوقت نفسه للتأخر 7 س نوات في تقديمه. وتعرب عن تقديرها للحوار الذي دار مع وفد الدولة الطرف الكفؤ. كما تعرب عن تقديرها للردود الخطية المفصلة والردود الشفوية التي قدمها الوفد للإجابة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة والشواغل التي أعربت عنها.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالتقد م الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال التعديلات منذ أن حصلت على استقلالها في حزيران/يونيه 1991، ولا سيما باعتماد دستور ديمقراطي في كانون الأول/ديسمبر 1991، وبالتعديلات التي أُدخلت عليه مؤخراً لتعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

(4) وترحب اللجنة بإمكان ية تطبيق أحكام العهد مباشرة باعتبارها جزء من النظام القانوني الداخلي وبأنه تم بالفعل تطبيقها مباشرة من جانب المحكمة العليا والمحكمة الدستورية.

(5) وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين حماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال:

(أ) إنشاء مكتب أمين مظالم معني بح قوق الإنسان، في كانون الثاني/يناير 1995؛

(ب) إنشاء مكتب تكافؤ الفرص ومكتب الدعوة إلى تكافؤ الفرص، في عام 2001 ؛

(ج) إنشاء فريق عامل مشترك بين الإدارات معني بمكافحة الاتجار بالأشخاص، في كانون الأول/ديسمبر 2001، واعتماد خطة العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2004.

(6) وترحب اللجنة باعتماد و/أو تعديل التشريعات المتعلقة بحماية وإعمال حقوق الإنسان، ومنها القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون أخلاقيات قوات الشرطة وقانون تكافؤ الفرص.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 7 ) يساور اللجنة القلق إزاء ارت فاع نسبة حالات العنف المنزلي، وتعرب عن أسفها لعدم وجود أحكام قانونية وبرامج حكومية محددة في سلوفينيا لمنع العنف المنزلي ومكافحته والقضاء عليه (المادة 3 من العهد).

يجب أن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ قوانين وسياسات مناسبة لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة بفعالية، و لا سيما العنف المنزلي، وكذلك برامج لمساعدة الضحايا. ويجب أن تشرع الدولة الطرف في تنظيم الحملات الإعلامية والبرامج التثقيفية الضرورية لبث التوعية في صفوف الجمهور.

(8) و يساور اللجنة القلق إزاء مستوى مشاركة المرأة في الشؤون العامة . كما أنها تشعر بالقلق لأن تم ثيل المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية للدولة الطرف، ولا سيما في المناصب الحكومية العليا لا يزال بسيطاً وغير متكافئ (المادتان 3 و26).

يجب أن تتخذ الدولة الطرف التدابير القانونية والعملية اللازمة لزيادة المشاركة الفعالة للمرأة في الشؤون العامة وفي القطاع ين السياسي والاقتصادي .

(9) ويساور اللجنة القلق إزاء حالات سوء المعاملة التي أفادت التقارير بأنها تحدث من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وإزاء عدم إجراء تحقيقات شاملة وعدم معاقبة الموظفين المسؤولين معاقبة كافية وعدم دفع تعويضات للضحايا. كما يساور ا للجنة القلق لأن المساعدة القانونية قد لا تكون متوفرة منذ بداية فترة الاحتجاز لمن تعوزهم إمكانيتهم الحصول عليها (المادة 7).

يجب أن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لمنع ومعاقبة جميع أشكال إساءة المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، لضمان تو فير المساعدة القانونية للجميع منذ بداية فترة الاحتجاز، وإجراء التحقيق الفوري والشامل والمستقل والحيادي في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. ويجب أن تلاحق مرتكبي هذه الأفعال وأن تضمن معاقبتهم بشكل يتناسب مع خطورة الجرائم التي ارتكبوها، وأن تتيح للضحايا سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك التعويض.

(10) وفيما تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنح مواطنين من جمهوريات أخرى تابعة للجمهورية الاتحادية الاشتراكية اليوغوسلافية السابقة يعيشون على أراضيها وضع الإقامة الدائمة في سلوفينيا أو الجنسية السل وفينية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة الأشخاص الذين لم يتمكنوا حتى الآن من تسوية وضعهم في الدولة الطرف (المادتان 12 و13).

يجب أن تسعى الدولة الطرف إلى تسوية الوضع القانوني لجميع مواطني الدول الخلف التي كانت تشكل جزءاً من الجمهورية الاتحادية الاشتراكي ة اليوغوسلافية السابقة الذين يعيشون حالياً في سلوفينيا، وأن تيسر لجميع الأشخاص الذين يرغبون في أن يصبحوا مواطنين سلوفينيين إمكانية الحصول على الجنسية السلوفينية .

(11) ومع تسليم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة ومكافحة الاتجار بالنساء والأطف ال، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء هذه الظاهرة وإزاء عدم وجود آليات للوقاية وحماية الضحايا، بما في ذلك برامج لإعادة تأهيلهم (المواد 3 و8 و24 و26).

يجب أن تواصل الدولة الطرف تعزيز تدابيرها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال وملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال. ويجب توفير الحماية لجميع ضحايا الاتجار، بما في ذلك أماكن لإيوائهم، ليتيسر لهم الإدلاء بشهاداتهم ضد المسؤولين عن هذه الأفعال. كما ينبغي وضع برامج للوقاية وإعادة تأهيل الضحايا.

(12) وأحاطت اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقليل عد د القضايا المتراكمة في المحاكم، وذلك باعتماد استراتيجيات مثل "مشروع هرقل"، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لارتفاع عدد القضايا المتراكمة في فئات معينة (المادة 14).

يجب أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات لزيادة خفض عدد القضايا المتراكمة، مع ضمان إمكانية وصول الجميع إ لى القضاء، وضمان محاكمة الأشخاص المحتجزين بأسرع وقت ممكن.

(13) ويساور اللجنة القلق إزاء لغة الكراهية والتعصب المستخدمة في الحياة العامة، والتي ترددها بعض وسائط الإعلام من حين لآخر في الدولة الطرف (المادة 20).

يجب أن تعتمد الدولة الطرف تدابير حازمة لمنع وحظ ر الدعاية للكراهية والتعصب، التي تشكل تحريضاًً محظوراً، وأن تمتثل لأحكام المادة 20 .

(14) ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر معلومات في الدولة الطرف عن الاعتداء على الأطفال واستغلالهم وإساءة معاملتهم (المادتان 23 و24).

يجب أن تعزز الدولة الطرف تدابير مكافحة الاعتداء على الأطفال واستغلالهم وإساءة معاملتهم، وأن تعزز حملات توعية الجمهور بحقوق الطفل .

(15) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما أفادت به التقارير من إهمال القصّر الذين لا يرافقهم أحد ممن يلتمسون اللجوء أو يقيمون بصورة غير مشروعة في أراضي الدولة الطرف. وفيما ت سلم اللجنة بأن عملية التسجيل تختلف عن عملية منح الجنسية، فإنها تشعر بالقلق أيضاً إزاء تسجيل بعض الأطفال عند الولادة دون أن تكون لديهم أية جنسية (المادة 24).

يجب أن تضع الدولة الطرف إجراءات محددة لمعالجة احتياجات الأطفال الذين لا يصطحبهم أحد وأن تضمن مصالحه م الفضلى عند اتخاذ أية إجراءات خاصة بالهجرة أو إجراءات ذات صلة. كما يجب أن تكفل الدولة الطرف حق كل طفل في الحصول على الجنسية.

(16) ويساور اللجنة القلق إزاء التفرقة بين وضع من يسمون ب‍ "السكان الأصليين" و"السكان غير الأصليين" أي جماعات الروما (الجدد) في الد ولة الطرف (المادتان 26 و27).

يجب أن تنظر الدولة الطرف في القضاء على التمييز القائم على أساس وضع أقلية الروما وأن تمنح جماعة الروما بأسرها وضعاً خالياً من التمييز وأن تحسن ظروف معيشتها ومشاركتها في الحياة العامة.

(17) وفيما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف معيشة جماعة الروما، فإنها تشعر بالقلق لأن جماعة الروما لا تزال تعاني من التحيز والتمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية، والتعليم والعمالة، وهو ما له أثر سلبي على تمتعها الكامل بحقوقها بموجب العهد (المواد 2 و26 و27).

يجب أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جماعة الروما بحقوقها بموجب العهد تمتعاً فعلياً، من خلال تنفيذ وتعزيز التدابير الفعالة لمنع التمييز ضدها والتصدي لـه ومعالجة حالتها الاجتماعية والاقتصادية السيئة.

(18) وترجو اللجنة من الدو لة الطرف أن تنشر تقريرها الدوري الثاني وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في سلوفينيا، بجمع اللغات المناسبة، وأن تطلع المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد على التقرير الدوري المقبل قبل تقديمه إلى اللجنة.

(19) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام ا لداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات ذات صلة تتعلق بتقييم الحالة وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 11 و16.

(20) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم المقرر تقديمه في 1 آب/أغسطس 2010 معلومات عن توصيات أخرى تكو ن اللجنة قد قدمتها وعن تنفيذ العهد ككل.

94- الجمهورية العربية السورية

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث للجمهورية العربية السورية (CCPR/C/SYR/2004/3) في جلستيها 2291 و2292 (CCPR/C/SR.2291 و2292) المعقودتين في 18 تموز/يوليه 200 5، واعتمدت الملاحظات الختاميـة التالية فـي جلستها 2308 (CCPR/C/SR.2308) المعقودة في 28 تموز/ يوليه 2005.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته الجمهورية العربية السورية والذي يتضمَّن معلومات مفصلة عن التشريع السوري في مجال الحقوق المدنية والسياسية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتضمين تقاريرها معلومات أكثر تفصيلاً، بما فيها بيانات إحصائية، عن التنفيذ الفعلي للعهد.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان خلال فترة الإبلاغ، بما ف يها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(4) تلاحظ اللجنة مع القلق أن التوصيات التي قدمتها إلى الجمهورية العربية السورية في عام 2001 لم تراعَ مراعاة كاملة ولأن أكثرية دواعي القلق لا تزال قائمة. وتعرب عن أسفها لافتقار المعلومات المقدمة إلى القدر الكافي م ن الدقة.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في جميع التوصيات التي قدمتها اللجنة إليها وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكي يكفل التشريع الوطني ووضعه موضع التنفيذ التمتع الفعلي في الدولة الطرف بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

(5) وفيما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة ا لوطنية للقانون الإنساني الدولي، فإنها تلاحظ أن هذه اللجنة ليست مستقلة تماماً. وإذ تشير اللجنة إلى بيان الوفد بشأن الخطط الراهنة لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، فإنها تود التشديد على دور هذه المؤسسة المكمل لدور المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكو مية التي يتناول عملها المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان (المادة 2 من العهد).

تُشجَّع الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134).

(6) وتل احظ اللجنة مع القلق أن حالة الطوارئ التي أُعلن عنها منذ 40 سنة لا تزال سارية وتجيز عدم التقيد، قانوناً وعملاً، في كثير من الحالات، بالحقوق المكفولة بمواد من العهد من بينها المواد 9 و14 و19 و22، دون تقديم أية توضيحات مقنعة لتفسير الصلة بين حالات عدم التقيد هذه بالصراع مع إسرائيل وضرورة اللجوء إليها لمواجهة مقتضيات الحالة التي يزعم أنها نشأت عن الصراع. ولاحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بإعلام الدول الأطراف الأخرى بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وفقاً للمادة 4(3) م ن العهد. وفي هذا الصدد، أخذت اللجنة علماً ببيان الوفد الذي جاء فيه أن مؤتمر حزب البعث قرر في حزيران/يونيه 2005 قصر أحكام الطوارئ على الأنشطة التي تهدد أمن الدولة. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء عدم وجود ما يفيد بأن القرار قد أصبح قانوناً (المادة 4).

ينبغ ي للدولة الطرف، وهي تسترشد بالتعليق العام للجنة رقم 29(2001)، بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة طوارئ (المادة 4 من العهد)، أن تكفل أولاً أن تكون التدابير المتخذة، قانوناً وعملاً، لعدم التقيد بحقوق منصوص عليها في العهد، محكومة بمقتضيات الوضع؛ ثانياً، أن الحقوق المنصوص عليها في المادة 4(2) من العهد حقوق لا يجوز عدم التقيد بها قانوناً وعملاً؛ ثالثاً أن تُعلِِم الدول الأطراف الأخرى على النحو الواجب، كما تنص على ذلك المادة 4(3) من العهد، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وبتاريخ الا نتهاء من فترة عدم تقيد معينة.

(7) ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم اتساق طابع وعدد الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام في الدولة الطرف مع ما يقتضيه العهد بضرورة قصر هذه العقوبة على أشد الجرائم خطورة. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء إعادة تأسيس عقوبة الإعدا م في الواقع وتنفيذها في عام 2002. وأخذت اللجنة علماً بالردود الخطية التي قدمها الوفد والتي تشير إلى عدم كفاية المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص الذين حولت عقوبة الإعدام المفروضة عليهم إلى السجن المؤبد، وعدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذها فيهم (المادة 6).

ينب غي للدولة الطرف أن تحد من عدد الحالات التي يمكن أن تفرض فيها عقوبة الإعدام، وفقاً لتوصية اللجنة السابقة بوجوب أن تحقق الدولة الطرف المواءمة بين تشريعها والمادة 6(2) من العهد، التي تنص على أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة، وأن تقدم مع لومات دقيقة لتوضيح الأسباب المحددة التي تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها.

(8) وترحب اللجنة بالمعلومات التي أتاحها الوفد بشأن الاتفاق الموقع في 5 أيار/مايو 2005 بين رئيس وزراء لبنان ورئيس سوريا لإنشاء لجنة تجتمع دورياً لزيادة التحقيق في الوقائع المتعلقة بحالات اختفاء مواطنين سوريين ولبنانيين في البلدين. ومع ذلك لا يزال القلق يساورها إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن الخطوات العملية المتخذة لإنشاء هذه اللجنة في سوريا، وكيفية تشكيلها والتدابير المزمع اتخاذها لكفالة استقلالها (المواد 2 و6 و7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم قائمة مفصلة بالرعايا اللبنانيين والرعايا السوريين، وغيرهم من الأشخاص الذين احتُجزوا أو نُقلوا للاحتجاز في سوريا ولم يعثر عليهم بعد. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لإنشاء لجنة مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في جميع حالات الاختف اء وفقاً للتوصيات التي قدمتها اللجنة في عام 2001.

(9) ومع إحاطة اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة ضد عدد من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بسبب سوء معاملة السجناء، فإنها لا تزال تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار ورود تقا رير تفيد بتعذيب السجناء ومعاملتهم أو معاقبتهم عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وما يشغلها أيضاً هو أن فترات الحبس الانفرادي الطويلة، وبخاصة في القضايا التي تهم محكمة أمن الدولة العليا، ودوائر الأمن أو المخابرات هي التي تيسر هذه الممارسات (المواد 2 و7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير حازمة لوقف اللجوء إلى الحبس الانفرادي والقضاء على جميع أشكال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأن تكفل قيام آلية مستقلة بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وإعادة تأهيلهم.

(10) وتشير اللجنة إلى البيان الصادر عن الوفد بشأن إنشاء لجنة لتنقيح التشريع المتعلق بمحكمة أمن الدولة العليا. وتعرب م رة أخرى عن القلق الذي سبق أن أبدته بشأن عدم اتفاق إجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لكفالة احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد فيما يتعلق بتشكيل محكمة أمن الدولة الع ليا ووظائفها وإجراءاتها، وبخاصة حصول المتهمين على حق الطعن في قرارات المحكمة.

(11) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن سوريا لا تعترف بالحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، ولكنها تسمح لمن لا يرغبون في أداء الخدمة العسكرية بدف ع مبلغ مالي معين في المقابل (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تحترم الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية وأن تُنشئ، إنْ هي رغبت في ذلك، خدمة مدنية بديلة ذات طابع غير عقابي.

(12) ويساور اللجنة القلق إزاء العقبات التي تعترض تسجيل المنظمات غير الحكومية الع املة في مجال حقوق الإنسان وحرية مزاولتها لأعمالها في الدولة الطرف وإزاء ما يتعرض لـه المدافعين عن حقوق الإنسان من ترهيب ومضايقات وحالات اعتقال. كما أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار احتجاز العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ورفض تسجيل بعض منظمات حقوق الإنسان (المواد 9 و14 و19 و21 و22).

ينبغي للدولة الطرف أن تطلق فوراً سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حداً لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة تلك المنظمات، وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تُستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن قوانينها وممارساتها تجيز له ذه المنظمات ممارسة نشاطها بحرية.

( 13 ) ويساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على نطاق واسع على حرية الرأي والتعبير، والتي تتجاوز تلك التي يمكن فرضها بموجب المادة 19(3) . وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد ب أن الحكومة قد أعاقت الوصول إ لى بعض مواقع شبكة الإنترنت التي يستخدمها المدافعون عن حقوق الإنسان أو المناضلون السياسيون (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح تشريعها بحيث يكون أي قيد يتم فرضه على حرية الرأي والتعبير متمشياً تماماً مع ما تنص عليه ا لمادة 19 من العهد.

( 14 ) ومع ترح ي ب ال لجنة ببيان الوفد الذي أفاد فيه ب تنقيح قانون المنشورات لعام 2001 على النحو الملائم، فإنها تشعر ب القلق إزاء طابعه وتطبيقه. و تشير اللجنة في هذا الصدد أيضاً إلى المعلومات التي أتاحها الوفد بشأن إعداد قانون جديد لوسائط الإعلام السمعية والبصرية (المادة 19).

ينب غي للدولة الطرف أن تكفل امتثال جميع التشريعات التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية و الصحافة ونظم التراخيص امتثالاً كاملاً لمقتضيات المادة 19، وأن لا تفرض أي ة قيود على محتوى المنشورات و برامج الإذاعة والتلفزيون إلا في إطار ما تجيزه المادة 19(3) بالضبط .

( 15 ) وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات إحصائية عن ال ممارسة الفعلية ل حق التجمع. وفيما تشير إلى ما أعرب عنه الوفد من رأي مفاده أن عمليات الاحتجاج مثل المظاهرة السلمية التي نظمت في 25 حزيران/يونيه 2003 أمام مقر اليونيسيف في دمشق لم تحصل على الترخيص المطلوب، فإنه ا تشعر ب القلق من أن القوانين و اللوائح وتطبيقها تحول دون ممارسة حق التجمع السلمي (المادة 21).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التد ا بير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية و أن تقدم معلومات إحصائية عن عدد وأسباب الطلبات المرفوضة ، وعدد الحالات التي طعن في رفضها، وعدد حالات الطعن المرفوضة وأسباب ذلك.

( 16 ) وتعرب اللجنة مجدداً عن ال قلق الذي شعرت به سابق اً، وهو أنه بالرغم مما تنص عليه أحكام المادة 25 من الدستور، فإن التمييز ضد المرأة لا يزال قائماً قانوناً و عملاً في المسائل التي تتعلق بالزواج والطل اق والإرث، وأن قانون العقوبات يتضمن أحكاماً تميز ضد المرأة، بما في ذلك النص على فرض عقوبات أخف على ال جرائم التي يرتكبها الرجال دفاعاً عن الشرف . وتشير إلى ما أفاد به الوفد من قيام لجنة في الوقت الحاضر ب إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، و مراجعة أحكام قانون العقوبات التي تتعلق بجرائم الشرف (المادة 3 و6 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها لكفالة المساواة بين الرجل و المرأة في قضايا الأحوال الشخصية، وأن تزيل أي تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات.

( 1 7) و فيما تشير اللجنة إلى ال بيان الذي ألقاه الوفد ب شأن وضع استراتيجية وطنية لصالح المرأة، تلاحظ أن مشاركة المرأة في الحياة العامة لا تزال قليلة (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملائمة بغية تحقيق تمثيل متوازنٍ للمرأة في الحياة العامة .

( 18 ) و تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف و إ لى ال بيان الذي ألقاه الوفد بشأن عدم وجود أي تمييز في الدولة الطرف قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاجتماعي. غير أن القلق لا يزال يساور ها إزاء التمييز ضد الأكراد وعدم ضمان تمتع الأكراد بحقوقهم المنصوص عليها في العهد تمتعاً كاملاً ( المادتان 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع أفراد الأقلية الكردية بالحماية الفعلية من التمييز و أن تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقاً للمادة 27 من العهد.

( 19 ) وقد أحاطت اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات بشأن الأك راد من عديمي الجنسية . ولا يزال القلق يساور ها إزاء ارتفاع عدد الأكراد الذين يعاملون ك أجانب أو ك أشخاص غير مسجلين والتمييز الذي يتعرضون ل‍ـه . وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن العهد ينطبق على جميع الأفراد الذين ي خضع ون لولايتها ( المواد 2 (1) و24 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية لمعالجة حالة الأكراد من عديمي الجنسية في سوريا وحماية حقوق الأكراد من غير المواطنين والنهوض بها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تمكين الأطفال الأكراد المولودين في سوريا من اكتساب الجنسية السورية.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

(20) ينبغي للدولة الطرف أن ت نشر تقرير ها الدوري الثا لث وهذه الملاحظات الختامية المتعلقة به وتوزيعها على نطاق واسع بين الجمهور بصورة عامة بالإضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، و ينبغي لها تعميم التقرير الدوري الرابع على المنظمات غير الحك ومية العاملة في البلد.

(21) وتقترح اللجنة على الدولة الطرف التماس المساعدة التقنية من مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من هيئات أو وكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان.

(22) وبموجب الفقرة 5 من المادة 7 0 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدول ة الطرف في غضون سنة معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و8 و9 و12 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم ، المزمع تقديمه بحلول 1 آب/أغسطس 2009، معلومات عن توصياتها المتبقية.

95- تايلند

(1) نظرت ا للجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي المقدم من تايلند (CCPR/C/THA/2004/1) في جلساتها من 2293 إلى 2295 المعقودة في 19 و20 تموز/يوليه 2005 (CCPR/C/SR.2293-2295)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2307 المعقودة في 28 تموز/يوليه 2005 (CCPR/C/SR.2307).

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بارتفاع نوعية التقرير المقدم من الدولة الطرف، وتعرب في الوقت ذاته عن أسفها للتأخر في تقديمه أكثر من ست سنوات. وتلاحظ أيضاً مع التقدير المعلومات الخطية والشفهية التي قدمها الوفد رداً على أسئلة اللجنة. وتعرب عن تقديرها لارتف اع مستوى وفد الدولة الطرف وكفاءته وصراحته في تقديم المعلومات.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالدستور الجديد الذي صدر عام 1997 بعد تصديق الدولة الطرف على العهد وبتضمنه العديد من الحريات والحقوق التي يحميها العهد.

(4) وترحب اللجنة بإنشاء:

(أ) اللجنة الو طنية لحقوق الإنسان كآلية لتعزيز احترام حقوق الإنسان بموجب المادتين 199 و200 من الدستور؛

(ب) إدارة حماية الحقوق والحريات في إطار وزارة العدل؛

(ج) لجنة المصالحة الوطنية لالتماس حلول سلمية للحالة القائمة في الأقاليم الجنوبية؛

(د) واللجنة الوطنية لحماية الط فل واللجان الإقليمية لحماية الطفل.

(5) وترحب اللجنة بقانون حماية الطفل الذي تم سنه.

(6) وتلاحظ اللجنة مع التقدير أنه تم اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(7) تلاحظ اللجنة أن عدداً من الإعلانات التي قدمتها تايلند وقت انضمامها إلى العهد تصل إلى حد التحفظات وتأسف لتمسكها بها (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف النظر في سحب هذه الإعلانات.

(8) تلاحظ اللجنة أن العهد لم يدرج بالكامل في القانون المحلي وأنه لا يتم التذرع بأحكامه في المحاكم إلا إذا تم إدراجها تحديداً بموجب التشريع (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية جميع الحقوق المكرسة في العهد حماية فعالة واحترام الجميع لها وتمتعهم بها على نحو كامل.

(9) ومع ترحيب اللجنة بالأعمال المهمة التي أنجزتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فإنها تشع ر بالقلق لعدم تنفيذ العديد من التوصيات التي قدمتها إلى السلطات المختصة. وما يشغلها أيضاً هو عدم كفاية الموارد المخصصة للجنة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تؤمن متابعة توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على نحو كامل وجدي. كما ينبغي لها أن تؤمن حصول الل جنة على موارد كافية تسمح لها بالاضطلاع بجميع الأنشطة التي يعهد إليها بتنفيذها، وفقاً للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134).

(10) ويساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المستمرة بحدوث انتهاك ات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتساع نطاق حالات القتل خارج نطاق القضاء وسوء معاملة الشرطة وأفراد القوات المسلحة، مثلما تبين ذلك في أحداث تاك باي التي وقعت في تشرين الأول/أكتوبر 2004، وفي مسجد كرو سي في 28 نيسان/أبريل 2004 وضخامة عدد حالات القتل التي تج اوزت الحد المعقول أثناء "حرب المخدرات" التي بدأت في شباط/فبراير 2003. ولا تزال هذه الإجراءات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة الجماعات المحلية، والمتظاهرين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني، وعموماً ما لا تسفر التحقيقات فيها عن إقامة دعاوى وفرض أحكام ت تمشى وخطورة الجرائم المرتكبة، مما ينشئ ثقافة الإفلات من العقاب. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن ما تعكسه هذه الحالة هو عدم توافر سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يتنافى والفقرة 3 من المادة 2 من العهد (المواد 2 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات كاملة ونزيهة في هذه وغيرها من الأحداث وأن تقيم دعاوى ضد مرتكبيها وفقا لما تسفر عنه هذه التحقيقات من نتائج. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول الضحايا وأسرهم، بمن فيهم أقارب الأشخاص المختفين، على تعويضات كافية. وينبغي لها، فضلاً عن ذلك، أن تو اصل جهودها لتدريب ضباط الشرطة وأفراد السلطة العسكرية وموظفي السجون على احترام المعايير الدولية المنطبقة احتراما صارماً. وينبغي للدولة الطرف أن تسعى بنشاط إلى تنفيذ فكرة تأسيس هيئة مدنية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين .

(11) وتلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام القانون المدني تميز ضد المرأة فيما يتعلق بأسباب الطلاق (المادتان 3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل أحكام القانون المدني الناظمة لأسباب الطلاق، بما يتمشى والمادتين 3 و26 من العهد.

(12) ورغم مشروع قانون منع العنف المنزل ي المنتظر صدوره والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك حملة "الأشرطة البيضاء" التي نظمتها، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار العنف المنزلي وعدم تضمن تشريع الدولة الطرف أحكاماً قانونية محددة بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج (المواد 3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد السياسة والإطار القانوني اللازمين لمكافحة العنف المنزلي بفعالية. وينبغي لها إنشاء خطوط هاتفية خاصة لمواجهة الأزمة ومراكز تقدم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية للضحايا، بما في ذلك توفير المأوى لهم. كما ينبغي تنظيم دورات تدريبية ملائمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبخاصة ضباط الشرطة، للتصدي لحالات العنف المنزلي، ومواصلة جهود توعية الجمهور على نطاق واسع.

(13) وتشعر اللجنة بالقلق لكون مرسوم الطوارئ الخاص بإدارة الحكومة لحالات الطوارئ، الذي ب دأ نفاذه فوراً في 16 تموز/يوليه 2005 وأعلنت على أساسه حالة طوارئ في ثلاثة أقاليم في الجنوب، لا يحدد صراحة حالات الاستثناء التي يجوز عدم التقيد فيها بالحقوق التي يحميها العهد والتي يمكن أن تسري في حالات الطوارئ، ولا يفرض حدوداً كافية عليها، ولكونه لا يكفل ت نفيذ المادة 4 من العهد تنفيذاً كاملاً. وما يقلقها بوجه خاص أن المرسوم ينص على إعفاء الموظفين المكلفين بإنفاذ حالة الطوارئ من اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضدهم، وهو ما يزيد من حدة مشكلة الإفلات من العقاب. وينبغي حظر الاحتجاز الذي يتعدى 48 ساعة بدون ضمانات خارجية (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من العهد قانوناً وعملاً على السواء، بما في ذلك حظر الخروج على الحقوق المحددة في الفقرة 2 منها. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام ر قم 29 وإلى الالتزامات المفروضة على الدولة الطرف بإبلاغ الدول الأخرى الأطراف، وفقاً لما تقضي به الفقرة 3 من هذه المادة.

(14) وتلاحظ اللجنة بقلق أن عقوبة الإعدام لا تقتصر على "أشد الجرائم خطورة" وفقاً للمعنى الوارد به في الفقرة 2 من المادة 6، وأنها تسري على جرائم الاتجار بالمخدرات. وتعرب عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تسحب بعد إعلانها بخصوص الفقرة 5 من المادة 6 من العهد رغم قيامها عام 2003 بتعديل قانون العقوبات الذي يحظر فرض عقوبة الإعدام على كل من هم دون 18 سنة (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في فرض عقوبة الإعدام بخصوص الجرائم المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وذلك للحد من فئات الجرائم الخاضعة لعقوبة الإعدام. كما ينبغي لها النظر في سحب إعلانها بشأن الفقرة 5 من المادة 6 من العهد.

(15) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الادعاءات المتعلقة بلجوء الموظفين ال مكلفين بإنفاذ القوانين إلى استخدام القوة بإفراط وسوء معاملتهم أثناء الاعتقال والاحتجاز قيد التحقيق. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ممارسة تعذيب المحتجزين ومعاملتهم معاملة قاسية أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة تنفذ على نطاق واسع على أيدي الموظ فين المكلفين بإنفاذ القوانين، بما في ذلك في ما يسمى "بمراكز الاحتجاز السرية". وما يقلقها أيضاً حالة الإفلات من العقاب الناتجة عن قلة الدعاوى التي تقام إثر التحقيق في حالات سوء المعاملة وتدني عدد الإدانات، وعدم كفاية التعويضات التي تقدم للضحايا (المواد 2 و7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وجود سبل اتصال حرة بالمحامين والأطباء بعد الاعتقال مباشرة وأثناء فترة الاحتجاز. وينبغي توفير إمكانية للشخص المحتجز لإعلام أسرته فوراً باعتقاله ومكان احتجازه. وينبغي اتخاذ ترتيبات لإجراء فحص طبي لـه في بداية فترة الاحتجاز ون هايتها. كما ينبغي اتخاذ ترتيبات لتوفير سبل انتصاف سريعة وفعالة تتيح للمحتجزين الاعتراض على شرعية احتجازهم. ويجب أن يمثل أي شخص يعتقل أو يحتجز بتوجيه تهمة جنائية إليه على وجه السرعة أمام قاض. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات كاملة وسريعة في جميع حا لات التعذيب وسوء المعاملة التي يزعم أنها تتم على يد الشرطة ولجوئها إلى استخدام القوة بشكل غير متناسب، وفي حالات الوفاة في الحبس، ومثول المسؤولين أمام القضاء، وتعويض الضحايا أو أسرهم.

(16) ويساور اللجنة القلق إزاء اكتظاظ السجون وأوضاعها بشكل عام، لا سيما ف يما يتعلق بالإصحاح والحصول على الرعاية الصحية والمقدار الكافي من الغذاء. وما يقلقها أيضاً هو أن حق المحتجزين في الاتصال بمحامين وأفراد أسرهم لا يراعى على الدوام في الواقع العملي. وترى اللجنة أن الفترة التي يقضيها الشخص في الاحتجاز قبل مثوله أمام قاض لا تتم شى والشروط المنصوص عليها في العهد. وتعرب عن أسفها لاستمرار ممارسة وضع العراقيل أمام المحكوم عليهم بالإعدام وطول فترات الحبس الانفرادي وفقاً لما تفيد به التقارير. وفي كثير من الأحيان، لا يتم فصل المحتجزين قبل المحاكمة عن السجناء المدانين. وما يشغل اللجنة فض لاً عن ذلك هو ضخامة عدد السجينات وكثرة حالات سجن الأحداث في زنزانات البالغين (المواد 7 و10 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تصلح أوضاع السجون لتتمشى مع معايير الأمم المتحدة الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية. وينبغي لها أن تكفل حق الم حتجزين في معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الصحية والحصول على الرعاية الصحية والقدر الكافي من الغذاء. ولا ينبغي النظر في الاحتجاز إلا في المطاف الأخير، وينبغي النظر في اتخاذ تدابير بديلة لـه. وينبغي القيام فوراً بوقف عملية وضع ال عراقيل أمام المحكوم عليهم بالإعدام ووضع حد لفترات الحبس الانفرادي الطويلة. وينبغي توفير حماية خاصة للأحداث، بما في ذلك فصلهم إجبارياً عن البالغين.

(17) ومع الإحاطة علماً بالضمانات التي قدمها الوفد بشأن تأسيس الهيئة الإقليمية المعنية بقبول اللاجئين، تلاحظ ا للجنة بقلق عدم وجود إجراءات منتظمة لاتخاذ قرارات بشأن ملتمسي اللجوء. ويساورها القلق أيضاً لكون خطة إعادة التوطين التي وضعت في آذار/مارس 2005 تشترط نقل جميع اللاجئين من ميانمار في الدولة الطرف إلى المخيمات التي أقيمت على امتداد الحدود ولاعتبار من لا يمتثلون لذلك مهاجرين غير شرعيين يتعرضون للإبعاد القسري إلى ميانمار. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة جماعة همونغ التي يرثى لها في إقليم بيتشابون، وأغلبيتهم من النساء والأطفال، لأن الدولة الطرف لا تعتبرهم لاجئين ولأنه يمكن إبعادهم في وقت قريب إلى دو لة طرف يخشون التعرض فيها للاضطهاد. وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء إجراءات الفرز والطرد الحالية التي لا تتضمن أحكاماً تكفل احترام الحقوق التي يحميها العهد (المادتان 7 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية لحظر تسليم الأجانب أو طردهم أو إبعادهم أو إعادتهم قسراً إلى بلد يمكن أن يتعرضوا فيه للتعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك كفالة الحق في مراجعة قضائية بأثر إيقافي. وينبغي للدولة الطرف أن تراعي التزامها باحترام مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، هو مبدأ عدم الإبعاد.

(18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الت ي تفيد بترهيب ومضايقة الصحفيين المحليين والأجانب وموظفي الإعلام فضلاً عن قضايا التشهير المقامة ضدهم حيث اتخذت القرارات بشأنها على أعلى المستويات السياسية. كما أنها تشعر بالقلق إزاء أثر مرسوم الطوارئ بخصوص إدارة الحكومة في حالات الطوارئ، الذي يفرض قيوداً شد يدة على حرية وسائط الإعلام (الفقرة 3 من المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير كافية لمنع زوال حرية التعبير إلى حد أكبر، وخاصة لمنع تهديد ومضايقة موظفي الإعلام والصحفيين، وأن تكفل التحقيق السريع في هذه الحالات واتخاذ إجراءات ملائمة ضد المسؤولين عنها ، بصرف النظر عن رتبتهم أو مركزهم.

(19) وإذ ترحب اللجنة بتطلع الدولة الطرف إلى تقبل وتعزيز وجود مجتمع مدني دينامي، يشمل وجود عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدد الأحداث التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة الجماعات المحلية، بم ا في ذلك التهديدات والهجمات اللفظية والبدنية، وحالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء (المواد 19 و21 و22).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير توقف فوراً مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة الجماعات المحلية والاعتداء عليهم. وينبغي لها أن تحقق بانتظ ام في جميع حالات الترهيب والمضايقة والاعتداءات المبلغ عنها وأن تكفل للضحايا وأسرهم سبل انتصاف فعالة.

(20) ورغم الجهود الجدية التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي لقضية الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية في آذار/مارس 2005 لمنع وقمع الاتجار بالأشخا ص، ومع ترحيب اللجنة بالقانون الجديد المعتزم سنه بشأن الاتجار بالأشخاص، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن تايلند بلد منشأ وعبور رئيسي للاتجار بالأشخاص فضلاً عن كونه وجهة نهائية لـه لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة. وما يشغل اللجنة أيضاً استمرار بغاء الطفل على نط اق واسع. وتلاحظ اللجنة بقلق شدة تعرض فئات معينة لخطر البيع والاتجار بهم واستغلالهم، وتتألف هذه الفئات من أطفال الشوارع، والأيتام، وعديمي الجنسية، والمهاجرين، والمنتمين إلى أقليات إثنية واللاجئين/ملتمسي اللجوء (المادتان 8 و24).

ينبغي للدولة الطرف مواصلة وتع زيز تدابير محاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان لجميع الشهود وضحايا الاتجار حماية كافية، لا سيما بتوفير مراكز لجوء لهم ومنحهم فرصة للإدلاء بشهادتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تسن مشروع قانون القضاء على الاتجار بالأشخاص بدون تأخير.

(21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضخامة نسبة الأطفال، غالباً من عديمي الجنسية أو الأجانب، الذين يعملون في الدولة الطرف ويقعون، على حد تفسير الوفد، ضحايا للاتجار (المادتان 8 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز إنفاذ التشريعات والسياسات القائمة ضد عمل الأطفال. وينب غي توفير حماية كافية لضحايا الاتجار بالأشخاص. وينبغي للدولة الطرف أن تبذل قصارى جهدها، بما في ذلك باتخاذ تدابير وقائية، لمنع عمل الأطفال في ظروف ضارة بهم ولمواصلتهم لتعليمهم. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات لتنفيذ سياسات وتشريعات للقضاء على عمل الأطفال ، بأمور منها تنظيم حملات لتوعية الجمهور وتثقيفه بشأن حماية حقوق الطفل.

(22) ورغم تدابير الإصلاح التي اتخذتها الدولة الطرف، لا سيما باعتماد لوائح في 1992 و1996 بشأن السجل المركزي للتصدي لمشكلة انعدام جنسية أفراد الأقليات الإثنية، بمن فيهم أهالي المرتفعات، ل ا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ضخامة عدد الأشخاص الذين لا يزالون عديمي الجنسية تحت ولايتها القضائية مع ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية لتمتعهم الكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد، مثل الحق في العمل والحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم. وما يقلق اللجنة أن وضعهم كعديمي الجنسية يجعلهم عرضة للاعتداء والاستغلال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تدني مستويات تسجيل المواليد، خاصة أطفال أهالي المرتفعات (المادتان 2 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تنفيذ تدابير تجنس عديمي الجنسية ممن ولدو ا في تايلند ويعيشون تحت ولايتها القضائية. كما ينبغي لها أن تعيد النظر في سياستها بشأن تسجيل ميلاد أطفال الأقليات الإثنية، بمن فيهم أطفال أهالي المرتفعات، وأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، وضمان صدور شهادات ميلاد لجميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف.

(23) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم حماية حقوق العمال المهاجرين المسجلين وغير المسجلين في تايلند حماية كاملة، خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل، والحصول على الخدمات الاجتماعية والتعليم، والاطلاع على المستندات الشخصية. وتشير الأوضاع المؤسفة التي يضطر العمال إلى العيش والعمل في ظلها إلى شدة انتهاك المادتين 8 و26 من العهد. وتلاحظ اللجنة شدة تعرض أفراد الأقليات الإثنية والمهاجرين من ميانمار للاستغلال من جانب أرباب العمل وللإبعاد من جانب السلطات التايلندية. وما يقلقها أيضاً فقدان عدد كبير من العمال المهاجرين، وأساساً من مي انمار، حتى الآن بعد وقوع أمواج تسونامي في كانون الأول/ديسمبر 2004 وعدم تزويد آخرين بالمساعدة الإنسانية اللازمة لافتقارهم إلى وضع قانوني (المواد 2 و8 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتنفيذ التشريع القائم الذي يكفل حقوق العمال المهاجرين تنفيذاً فعالا ً. وينبغي أن تتاح لهم إمكانيات كاملة وفعالة للحصول على الخدمات الاجتماعية والتعليم والاطلاع على المستندات الشخصية، وفقاً لمبدأ عدم التمييز. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء آلية حكومية تسمح للعمال المهاجرين بالإبلاغ عن انتهاك أرباب العمل لحقوقهم، بما ف ي ذلك باحتجاز أوراقهم الشخصية بدون وجه حق. وتوصي اللجنة أيضاً بتوفير المساعدة الإنسانية بالفعل لجميع ضحايا التسونامي بدون تمييز بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

(24) وتبدي اللجنة قلقها إزاء التمييز الهيكلي الذي تمارسه الدولة الطرف ضد الأقليات، وبخاصة أهالي ا لمرتفعات، في مجالات الجنسية، وحقوق الأرض، وحرية التنقل وحماية أنماط حياتهم. وتلاحظ بقلق معاملة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لأهالي المرتفعات، خاصة طردهم وإعادة توطينهم قسرا في إطار الخطة الرئيسية التي تم وضعها عام 1992 بشأن تنمية الجماعات والبيئة والق ضاء على زراعة المحاصيل التي تستخدم في صناعة المخدرات في المرتفعات، مما يؤثر على حياتهم ونمط معيشتهم، فضلاً عن التقارير التي تفيد بحدوث حالات قتل خارج نطاق القضاء ومضايقات ومصادرة الأملاك في إطار حملة "مكافحة المخدرات". وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء بناء خ ط أنابيب الغاز بين تايلند وماليزيا وإزاء مشاريع إنمائية أخرى تم تنفيذها دون استشارة الجماعات المعنية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عنف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في قمع المظاهرات السلمية بما يتنافى والمواد 7 و19 و21 و27 من العهد (المواد 2 و7 و19 و21 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع الأشخاص المنتمين إلى الأقليات بالحقوق المنصوص عليها في العهد تمتعا كاملاً، لا سيما فيما يتعلق باستغلال الأرض والموارد الطبيعية، وذلك بإجراء مشاورات فعالة مع الجماعات المحلية. وينبغي للدولة الطرف أن تحترم حق وق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات في التمتع بثقافتهم وإعلان وممارسة دينهم واستخدام لغتهم فيما بينهم.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

(25) ينبغي إعداد التقرير الدوري الثاني وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها للجنة بشأن إعداد التقارير وتقديمه بحلول 1 آب/أغسطس 2009. وينبغي للدولة الطرف أن تهتم بوجه خاص بتقديم معلومات عملية عن تنفيذ المعايير القانونية القائمة في البلد. وتطلب اللجنة نشر وتعميم نص الملاحظات الختامية الراهنة في جميع أنحاء البلد.

(26) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ي نبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات في غضون سنة واحدة عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 13 و15 و21. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة وعن تنفيذ أحكام العهد ككل.

الفصل الخامس - النظر في الب لاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

96- يحق للأشخاص الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً توجيه بلاغات مكتوبة إلى اللجنة المعنية ب حقوق الإنسان لتنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. ولا يمكن النظر في أي بلاغ ما لم يتعلق بدولة طرف في العهد اعترفت باختصاص اللجنة وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري. وقد قبلت 10 5 دول من الدول التي صادقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خلفاً فيه، الب الغ عددها 15 4 دولة، اختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى الأفراد ، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء). ومنذ صدور التقرير السنوي الأخير، أصبحت دول تان (ليب ي ريا و موريتانيا ) طرفين في العهد، وأصبحت دولة واحدة ( هندوراس ) طرفاً في البرو توكول الاختياري.

97- و ي ُ نظ َ ر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري سراً في جلسات مغلقة (الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري). وبموجب المادة 102 من النظام الداخلي، تعد جميع وثائق عمل اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب البلا غ والدولة الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات أ و معلومات تتعلق بالمداولات ، ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السرّية. أما نصوص القرارات النهائية للجنة (الآراء، وقرارات إعلان عدم قبول بلاغ ات ، وقرارات وقف النظر في بلاغ ات ) فتنشر وي ُ كشف عن أسماء أصحاب البلاغات ، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

98 - وتتولى تجهيز البلاغات الموجهة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وحدة ُ الالتماسات التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. كما تقدّم هذه الوحدة الخدمات إلى إجراء َي البلاغات المنشأين بموجب المادة 22 من اتفاقية مناه ضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبموجب المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ألف - تقدم العمل

99 - بدأت اللجنة عملها بموجب البروتوكول الاختياري في دورتها الثانية التي عقدتها عام 1977. وسُج ل ت من ذئذ 414 1 ( ) بلاغ ات بشأن 78 دولة طرفاً كي تنظر فيها اللجنة ، بما في ذلك 112 بلاغا ً س ُ جل خلال الفترة التي يتناولها هذا التقر ير. وفيما يلي بيان بحالة البلاغات ال‍ 414 1 المسجل ة :

(أ) البلاغات المفصول فيها بإبداء رأي بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوك ول الاختياري: 500 بلاغاً، منها 392 بلاغاً ثبتت فيها حدوث انتهاكات للعهد؛

(ب) البلاغات التي أُعلن عدم قبولها: 394 ؛

(ج) البلاغات التي أ ُ وق ِ ف النظر فيها أو س ُ ح ِ بت: 193 ؛

(د) البلاغات التي لم يُفصل فيها بعد: 327 .

100- و بالإضافة إلى ذلك، تلقت وحدة الالتماسات خلال الفترة قيد الاستعراض عدة مئات من البلاغات أُخطر أصحابها بضرورة تقديم معلومات إضافية كي يتسنى تسجيلها لتنظر فيها اللجنة. وأُخبر أصحاب أكثر من 982 3 رسالة بأن قضاياهم لن ت ُ عر َ ض على اللجنة ، إذ من الواضح، على سبيل المثال، أنها تندرج خارج نطاق تطبيق أحكام العهد أو البروتوكول الاختياري. وتحتفظ الأمانة بسجلّ لهذه المراسلات ، وهي مدرجة في قاعدة بياناتها.

101- وفرغت اللجنة، خلال دوراتها الثانية والثمانين إلى الرابعة والثمانين، من النظر في 18 ( ) قضية باعتمادها آراءً بشأنها. وهي القضايا التي تحمل الأرقام 823/1998 (تشرنين ضد الجمهورية التشيكية) ، و879/1998 (هاورد ضد كندا)، و903/2000 (فان هولست ضد هولندا) ، و912/2000 (غانغا ضد غيانا ) ، و931/2000 (هودويبيرغانوفا ضد أوزبكستان ) ، و945/2000 (ماريك ضد الجمهورية التشيكية) ، و968/2001 (جونغ شول ضد جمهورية كوريا) ، و971/2001 (أر وتيونيانتز ضد أوزبكستان ) ، و973/2001 (خليلوفا ضد طاجيكستا ن) ، و975/2001 (راتياني ضد جورجيا) ، و1023/2001 (لينسمان الثالث ضد فنلندا ) ، و1061/2002 (فيالكوفسكا ضد بولندا) ، و1073/2002 (تيرون خيسوس ضد إسبانيا) ، و1076/2002 (أولافي ضد فنلندا ) ، و1089/2002 (روس ضد الف لبين) ، و1095/2002 (غوماريش ضد إسبانيا) ، و1101/2002 (ألبا كابريادا ضد إسبانيا) ، و1104/2002 (مارتينِس ضد إسبانيا) ، و1107/2002 (الغار ضد الجماهيرية العربية الليبية) ، و1110/2002 (رولاند ضد الفلبي ن) ، و1128/2002 (ماركِش دي مورايش ضد أنغولا) ، و1134/2002 (غورجي - دينكا ضد الكاميرون ) ، و1155/2003 (ليرَفاغ ضد النرويج) ، و1189/2003 (فرناندو ضد سري لانكا) ، و1207/2003 (مالاكوفسكي ضد بيلاروس) ، و1222/2003 (بياروهونغا ضد الدانمرك ) . ويرد نص هذه الآراء في المرفق الخامس (المجلد الثاني).

102- كما قررت اللجنة عدم قبول 17 قضية، و هي القضايا ذات الأرقام 851/1999 (جورين ضد الاتحاد الروسي) ، و860/1998 (آلفارس فرناندِس ضد إسبانيا) ، و918/2000 (فيدينييف ضد الاتحاد الروسي) ، و939/2000 (دوبوي ضد كندا) ، و944/2000 (تشاندربالّي ضد النمسا) ، و954/2000 (مينوغ ضد أستراليا) ، و958/2000 (الجزائري ضد كندا) ، و967/2001 (أوستروخوف ضد الاتحاد الروسي) ، و969/2001 (دا سيلفا ضد البرتغال) ، و988/2001 (غاييغو ضد إسبانيا) ، و1037/2001 (باتور ضد بولندا) ، و1092/2002 (غييّين ضد إسبانيا) ، و1097/2002 (مارتينيس ضد إسبانيا) ، و1099/2002 (مارين ضد إسبانيا) ، و1105/2002 (لوبي س ضد إسبانيا) ، و1118/2002 (دِبِرّاه ضد فرنسا) ، و1127/2002 (كاراوا ضد أستراليا) ، و1182/2003 (كاراتزيس ضد قبرص) ، و1185/2003 (فان دين هيمل ضد هولندا) ، و1188/2003 (ريدل - ريدنشتاين ضد ألمانيا) ، و1192/2003 (دي فوس ضد هولندا) ، و1193/2003 (ساندرس ضد هولندا) ، و12 04/2003 (بوتيه ضد هولندا) ، و1210/2003 (داميانوس ضد قبرص) ، و1220/2002 (هوفمان ضد كندا)، و1235/2003 (سيلال ضد اليونان) ، و1292/2004 (رادوريتش ضد ألمانيا) ، و1326/2004 (موروتي وماسون ضد إسبانيا) ، و1329-1330/2004 (بيريس مونويرا ضد إسبانيا) ، و1333/2004 (كالفي ضد إسبانيا) ، و1336/2004 (تشونغ ضد أستراليا) ، و1356/2005 (بارّا كورّال ضد إسبانيا)، و1357/2005 (كوليادا ضد الاتحاد الروسي)، و1371/2005 (مارياتيغي وآخرون ضد الأرجنتين)، و1379/2005 (كوينان ضد كندا) ، و1389/2005 (بيرنيللي ضد إسبانيا) ، و1399/2005 (كوراتيرو ضد إسبا نيا) . ويرد نص هذه القرارات في المرفق السادس (المجلد الثاني).

103 - ت فصل اللجنة عادة ، بموجب نظام ها الداخلي، في أمر مقبولية البلاغ ووقائعه الموضوعية معاً. ولا ت َ طل ُ ب اللجنة من دولة طرف أن تبت في مسألة المقبولية وحدها إلا في ظروف استثنائية. ويجوز للدولة الطرف التي تُطلب منها معلومات بشأن المقبولية والوقائع الموضوعية أن تعترض في غضون شهرين على مقبولية البلاغ وأن تطلب أن يُنظَر فيها بمفردها . ولكن هذا الطلب لا يعفي الدولة الطرف من شرط تقديم معلومات عن وقائع البلاغ الموضوعية في غضون ستة أشهر ما لم تقرر اللجنة أو فر يقها العامل المعني بالبلاغات أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم تلك المعلومات إلى ما بعد اتخاذ اللجنة قرارا بشأن مقبولية البلاغ.

104 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، تقرر البت في بلاغ واحد من حيث وقائعه الموضوعية بعدما بُتَّ في مسألة مقبوليته بمفردها، وفق ما ورد أعلاه . لا تنشر اللجنة عادة نصوص القرارات التي تعلن فيها قبول البلاغات. وتم اعتماد قرارات إجرائية بشأن عدد من القضايا التي لم يبت فيها بعد (بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري أو بموجب المادتين 92 و9 7 من نظام اللجنة الداخلي ) .

105 - وقررت اللجنة إغلاق ملف بلاغ واحد بعد ما سح به صاحبه (القضية رقم 1168 / 2003، سانتوس وآخرون ضد أستراليا؛ و1230/2003، غنيفة ضد الجزائر ؛ و1254/2004 مندافي ضد أستراليا؛ و1337/ 2004، غوليبور ضد أستراليا) ، ووقف النظر في سبعة بلاغات لانقطاع الاتصال بين المحامي وصاحب البلاغ (القضي ة رقم 1257 / 2004 (شمسي ضد أستراليا)) ؛ أو لأن القضية أصبحت غير ذات أهمية علمية نتيجة التغييرات التشريعية التي حدثت في الدولة الطرف (القضية رقم 979/2001، كابوسكي ضد بيلاروس) ؛ أو لأن صاحب البلاغ و/أو محاميه لم يرد ا على اللجنة رغم رسائل التذكير المتكررة التي بع ثتها إليهما ( القضايا أرقام 849/1999، دا بييفه خيراردو وآخرون ضد إسبانيا ، و974/2001، كوربيساشفيلي ضد جورجيا؛ و997/2001، روبرتس ضد بربادوس؛ و1203/2003، سوكليفا ضد جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابق ة؛ و1273/2004، مانهافيان ضد أستراليا) .

باء - تزايد عدد القضا يا المعروضة على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

106 - كما ذكرت اللجنة في تقارير ها السابقة، أدى تزايد عدد ا لدول المنضمة إلى البروتوكول الاختياري وازدياد الوعي العام بالإجراء المتبع إلى تزايد عدد البلاغات المقدَّمة إلى اللجنة. ويبين الجدول الوارد أدناه نمط عمل اللجنة فيما ي تعلق ب البلاغات على مدى السنوات التقويمية الثمان الماضية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 200 4 .

البلاغات التي تم بحثها في الفترة 1997-200 4

السنة

القضايا الجديدة المسجلة

القضايا التي تم الفصل فيها (أ)

القضايا التي لم يبت فيها حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر

2005 (ب)

77

58

318

2004

100

78

299

2003

88

89

277

2002

107

51

278

2001

81

41

222

2000

58

43

182

1999

59

55

167

1998

53

51

163

(أ) مجموع عدد جميع القضايا المفصول فيها (باعتماد آراء بشأنها أو قرارات بعدم مقبوليتها، والقضايا التي تم وقف البت فيه ا)،

(ب) حتى 31 تموز/يوليه 2005.

جيم - النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري

1- المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة

107 - قررت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين التي عقدتها في آذار/مارس 1989 أن تعين مقرراً خاصاً لمعالجة البلاغات الجديدة لدى ورودها ، أي فيما بين دورات اللجنة. وفي الدورة الثانية والثمانين التي عقدت ها اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر 200 4 ، عُيّن السيد كيلين مقرراً خاصاً جديداً. وفي الفترة التي يتناولها هذا التقرير، أحال المقرر الخاص 112 بلاغات جديدة إلى الدول الأطراف الم عنية بموجب المادة 9 7 من النظام الداخلي للجنة وطلب منها معلومات أو ملاحظات بشأن مسألتي المقبولية والوقائع الموضوعية. وطلب المقرر الخاص في 16 قضية اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة. ويرد في التقرير السنوي لعام 1997 (2) شرح لم ا يتمتع به ا لمقرر الخاص من صلاحية تقديم، وعند الاقتضاء، سحب طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 92 من النظام الداخلي.

2- اختصاص الفريق العامل المعني بالبلاغات

108 - قررت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين التي عقدتها في تموز/يوليه 1989 أن تأذن للفريق العا مل المعني بالبلاغات اعتماد قرارات إعلان مقبولية البلاغات عندما يتفق على ذل ك جميع أعضائه. وإذا تعذر ذاك ال اتفاق، أحال المسألة إلى اللجنة. وكذلك يفعل متى رأى أن على اللجنة نفسها أن تفصل في مسألة المقبولية. وخلال الفترة قيد الاستعراض، أعلن الفريق العامل المعن ي بالبلاغات مقبولية بلاغ واحد.

109- كما يقدم الفريق العامل توصيات إلى اللجنة بعدم قبول البلاغات. وفي دورتها الثالثة والثمانين، أذنت اللجنة للفريق العامل اعتماد قرارات بعدم قبول البلاغات إذا اتفق على ذل ك جميع أعضائه. وعرضت اللجنة في دورتها الرابعة والثمانين المادة 93(3) الجديدة في نظامها الداخلي وهي: "يجوز لفريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام الداخلي أن يقرر إعلان عدم قبول بلاغ، عندما يكون الفريق مكوناً من خمسة أعضاء على الأقل ويُجمع الأعضاء على ذلك. ويحال القرار إلى اللجنة في جلستها الع امة، التي لها أن تعتمد القرار دون مزيد من المناقشة. وإذا طلب أي عضو في اللجنة مناقشة عامة، نظرت الجلسة العامة في البلاغ واتخذت قراراً بشأنه".

110 - وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين التي عقدتها في تشرين الأول/أكتوبر 1995 أن يُعهَد ب كل بلاغ إلى عضو من أعضا ئها، يتولى دور المقرر المعني به في الفريق العامل وفي اللجنة بكامل أعضائها . ويرد في تقرير عام 199 7 ( ) شرح لدور المقرر.

دال - الآراء الفردية

111 - تسعى اللجنة في ما تقوم به من عمل بموجب البروتوكول الاختياري إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. غير أنه يجوز ل أعضائها ، عملا ب المادة 104 من نظامها الداخل ي، أن يضيفوا إلى آرائها آراءهم الفردية (المؤيدة أو المعارضة). كما يجوز لهم، بموجب المادة ذاتها ، أن يُذَيِّلوا آراءهم الفردية بقرارات اللجنة التي تعلن فيها قبول البلاغات أو رفضها .

112 - و خلال الفترة قيد الاستعراض ، ذ ُيِّلت آراء فردية بآراء اللجنة في القضايا رقم 823/1998 (تشرنين ضد الجمهورية التشيكية) ، و931/2000 (هودويبيرغانوفا ضد أوزبكستان ) ، و968/2001 جونغ شول ضد جمهورية كوريا) ، و1095/2002 (غومارس ضد إسبانيا) ، و1110/2002 (رولاندو ضد الفلبي ن) ، و1222/ 2003 (بياروهو ضد ال دانمرك ) . وأُرف قت آراء فردية بقراري عدم قبول البلاغات رقم 944/2000 (تشانديربالّي ضد النمسا) ، و958/2000 (الجزائري ضد كندا) و969/2001 (دا سيلفا ضد البرتغال) .

هاء - القضايا التي نظرت فيها اللجنة

113 - ي مكن الاطلاع على استعراض ل لأعمال التي اضطلعت بها اللجنة بموج ب البروتوكول الاختياري من دورتها الثانية التي عقدت ها عام 1977 حتى دورتها الحادية والثمانين التي عقدت ها في تموز/يوليه 200 4، في تقاريرها السنوية الصادرة من عام 1984 إلى عام 200 4 ، التي تتضمن ملخصات للقضايا الإجرائية والموضوعية التي نظرت فيها والقرارات التي ات خذتها. و ت رد في مرفقات التقارير السنوية التي تقدمها اللجنة إلى الجمعية العامة نسخ من النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها والقرارات التي أعلنت فيها عدم قبول بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري. كما أن نصوص الآراء والقرارات متاحة في قاعدة بيانات هيئات المعاهدات على ال موقع الإلكتروني ل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (www.unhchr.ch).

114 - و قد تم نشر أربعة مجلدات من سلسلة " قرارات مختارة اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري" تتناول الفترات الممتدة من الدورة الثانية إلى الدورة ال سادسة عشرة (1977-1982) ، ومن الدورة السابعة عشرة إلى الدورة الثانية والثلاثين (1982-1988) ، ومن الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة التاسعة والثلاثين (1980-1990 )، ومن الدورة الأربعين إلى الدورة السادسة والأربعين (1990-1992). وكان من المتوقع نشر المجلد الخامس في تموز/يوليه 2005. ومن المؤمل أن تواكب سلسلة القرارات المختارة آخر التطورات بحلول مطلع عام 2006. و بما أن المحاكم المحلية تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصورة متزايدة، فلا بد من أن تكون قر ا رات اللجنة متاحة للعالم بأك مله في مجلد مجمّع ومفهرس بشكل مناسب.

115 - وتبين الخلاصة التالية التطورات المتعلقة بالمسائل التي تم النظر فيها خلال الفترة التي يتناولها هذا التقرير. وقد اقتصر التقرير، رغبةً في تقصيره، على تناول أهم القرارات .

1- المسائل الإجرائية

(أ) التحفظات والإعلانات ا لتفسيرية

116- في القضية رقم 954/2000 (مينوغ ضد أستراليا) ، نظرت اللجنة في التحفظ الذي أبدته أستراليا على الفقرة 2(أ) من المادة 10 من العهد، التي تنص على أن مبدأ فصل المتهمين عن المدانين هدف ينبغي العمل تدريجيا على تحقيقه. وقد ذكَّرت اللجنة برأيها القانوني ا لسابق ومفاده أنه، إذ يعد من المؤسف أن الدولة الطرف لم تقم حتى الآن بالمتوخى منها في مجال فصل المدانين عن غير المدانين على نحو يشكل امتثالا تاما للفقرة 2(أ) من المادة 10، لا يمكن القول بأن التحفظ يتعارض مع فحوى العهد ومقصده.

(ب) عدم مقبولية البلاغات بسبب ا لزمن (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

117- بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، لا يجوز للجنة أن تقبل سوى البلاغات المتعلقة بانتهاكات مزعومة للعهد وقعت بعد بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ما لم تكن هناك آثار مستمرة ت شكل في حد ذاتها انتهاكاً لحق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وبالتالي أعلنت اللجنة عدم قبول البلاغ رقم 969/2001 (دا سيلفا ضد البرتغال) ، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

118- في القضية رقم 851/1999 (جورين ضد الاتحاد الروسي) ، بحثت اللجنة مسألة "الآث ار المستمرة" لدى إعلانها عدم قبول البلاغ. وذكَّرت برأيها القانوني بأن عقوبة السجن، ما لم تكن مقرونة بعوامل أخرى، نظراً لوقت حدوثها، ليست في حد ذاتها بمثابة "أثر مستمر" يشكل إخلالاً بأحكام العهد ويكفي لجعل الملابسات التي أدت أصلا إلى السجن مندرجة في نطاق اخ تصاص اللجنة.

(ج) عدم المقبولية بسبب غياب صفة الضحية (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

119- في القضية رقم 954/2000 (مينوغ ضد أستراليا) ، ذكَّرت اللجنة باجتهادها الذي مفاده أنه يجوز لها، في الحالات التي يُنصَف فيها ضحية انتهاك للعهد على الصعيد المحلي قبل تق ديم البلاغ، أن تعتبر ذلك البلاغ غير مقبول على أساس عدم وجود صفة "الضحية" أو غياب "ادعاء". إن صاحب البلاغ في هذه القضية، وإن لبَّت الدولة الطرف على ما يبدو مطالبه قبل تقديمه لشكواه، قد أخبر اللجنة في آخر رسائله بأنه أعيد نقله إلى السجن الذي يتعرض فيه مجددا على الأقل لبعض من الممارسات التي اشتكى منها أصلا. وفي ظل تلك الظروف، خلصت اللجنة إلى أنه يمكن اعتبار صاحب البلاغ "ضحية" ولا يجوز اعتبار ادعاءاته غير مقبولة لمجرد أن الدولة الطرف أنصفته في وقت من الأوقات.

120- وفي القضية رقم 1134/2002 (غورجي - دينكا ضد الكا ميرون ) ، زعم صاحب البلاغ أن حقه وحق شعبه في تقرير المصير قد أُخِلَّ به. وأعادت اللجنة إلى الأذهان أنها لا تتمتع بموجب البروتوكول الاختياري بصلاحية النظر في ادعاءات انتهاك الحق في تقرير المصير الذي تصونه المادة 1 من العهد. ويوفر البروتوكول الاختياري إجراءً ي تيح للأفراد المطالبة بالانتصاف إذا انتُهِكت حقوقهم الفردية. وهي الحقوق الواردة في الجزء الثالث (المواد 6 إلى 27) من العهد. وعليه، أعلنت اللجنة عدم قبول هذا البلاغ بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

121- وفي القضية رقم 1371/2005 (مارياتيغي ضد الأرجنتين ) ، ادعى أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاكات حقوقهم المنصوص عليها في عدة مواد من العهد لأن الدولة الطرف، حسب ادعائهم، تخلفت عن جبر الأضرار التي لحقت بهم بصفتهم مالكين لشركة، والتي نشأت من الانتهاك المزعوم لأربعة عقود بناء منشآت عامة كانت الشركة فيها الدائن الر ئيسي أو من آل إليه الدين. رأت اللجنة أن أصحاب البلاغ يطالبون أساساً بحقوق يُزعم أنها لشركة خاصة ذات شخصية قانونية مستقلة تماماً لا بحقوقهم التي تعود إليهم شخصياً. ولذلك انتهت اللجنة إلى القول إن أصحاب البلاغ ليست لهم أي صفة بموجب الفقرة 1 من البروتوكول الا ختياري وبالتالي فإن البلاغ غير مقبول من حيث الشخص .

122- وترد مطالبات أخرى أعلن عدم مقبوليتها لعدم وجود صفة الضحية في القضيتين المشتركتين رقم 1329/2004 و1330/2004 (بيريس وهيرنانديس ضد إسبانيا) ، و1333/2004 كالفيت ضد إسبانيا) ، و1379/2005 (كوينان ضد كندا) .

(د) الادعاءات غير المدعمة بأدلة (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

123- تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري على أن "للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد انت ُ ه ِ ك ، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة ، تقديم رسالة كت ابية إلى اللجنة لتنظر فيه ا ".

124- إن صاحب البلاغ ، وإن كان لا يحتاج إلى إثبات الانتهاك المزعوم في مرحلة البت في مقبولية بلاغه ، فهو ملزم، لأغراض المقبولية ، ب أن يقدم أدلة كافية تدعم زعمه وبالتالي ف إن "الادعاء" ليس مجرد زعم، بل هو زعم مدعم بأدلة. وفي الحالات ا لتي ترى فيها اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بأدلة لأغراض المقبولية، تعتبر البلاغ غير مقبول وفقا للمادة 9 6 (ب) من نظامها الداخلي.

125- وقد أُعلِن عدم قبول مطالبات نظراً لعدم تقديم أدلة تثبتها في القضايا رقم 860/1998 (آلفارِس فرناندِس ضد إسبانيا) ، و903/ 2000 (فان هولست ضد هولندا) ، و944/2000 (ماهابير ضد النمسا) ، و939/2000 (دوبوي ضد كندا) ، و1092/2002 (غييين ضد إسبانيا) ، و1128/2002 (ماركش دي مورايش ضد أنغولا) ، و1134/2002 (غورجي - دينكا ضد الكاميرون ) ، و1182/2003 (كاراتسيس ضد قبرص) ، و1185/2003 (فان دين هيمل ض د هولندا) ، و1192/2003 (دي فوس ضد هولندا) ، و1193/2003 (ساندرس ضد هولندا) ، و1204/2003 (بوتيه ضد هولندا) ، و1210/2003 (داميانوس ضد قبرص) ، و1292/2004 (رادوزفيتش ضد ألمانيا) ، و1329/2004 و1330/2004 (بيريس وهيرنانديس ضد إسبانيا) ، و1356/2005 (بارا ضد إسبانيا) ، و138 9/2005 (بيرتيللي ضد إسبانيا) .

(ه‍) اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

126- تمثل القضايا شك لاً محدداً من أشكال عدم الإثبات حينما يدعو أصحابها اللجنة َ إلى إعادة تقييم الوقائع والأدلة التي بتت فيها المحاكم المح لية . وقد ذكَّرت اللجنة مرارا برأيها القانوني المتمثل في أنه ليس لها أن تستبدل حكم المحاكم المحلية بآرائها فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، إلا إذا انطوى التقييم على تعسف واضح أو بلغ حد إنكار للعدالة. وإذا كان استنتاج معين بشأن الوقائع يستند بش كل معقول إلى الأدلة المتاحة ل قاضي تقرير الوقائع، استحال إثبات وقوع تعسف واضح أو إنكار ل لعدالة. وعليه، فقد أُعلِن، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، عدم قبول ادعاءات تستلزم إعادة تقييم الوقائع والأدلة في حالات من بينها القضايا رقم 903/1999 (فان هولست ضد هولندا) ، و958/2000 (الجزائري ضد كندا) ، و967/2001 (أوستروخوف ضد الاتحاد الروسي) ، و1037/2001 (باتور ضد بولندا) ، و1076/2002 (كاسبر وأولافي ضد فنلندا ) ، و1092/2002 (غييين ضد إسبانيا) ، و1095/2002 (غوماريس ضد إسبانيا) ، و1097/2002 (مارتينيس وآخرون ضد إسبانيا) ، و1099/2002 (مارين ضد إسبانيا) ، و1110/2002 (رولاندو ضد الفلبي ن) ، و1118/2002 (ديبيرّاه ضد فرنسا) ، و1188/2003 (ريدل - ريدنشتاين وآخرون ضد ألمانيا) ، و1210/2003 (داميانوس ضد قبرص) ، و1357/2005 (أ. ك. ضد الاتحاد الروسي) ، 1399/2005 (كوارتيرو ضد إسبانيا) .

(و) الا دعاءات التي تشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات أو التي تتنافى مع أحكام العهد (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)

127- يجب أن تثير البلاغات مسألة تتعلق بتطبيق العهد. و رغم المحاولات السابقة لتوضيح أن اللجنة لا يمكنها بموجب البروتوكول الاختياري أن تكون بمثابة هيئة استئناف في الحالات التي يعود فيها الأمر إلى القانون المحلي، ما زالت بعض البلاغات تستند إلى سوء الفهم هذا؛ وهذه القضايا، شأنها شأن تلك التي لا تثير الوقائع المعروضة فيها التي يحتج بها صاحب البلاغ مسائل تخضع لأحكام مواد العهد ، يعلن عدم قبولها ب موجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري باعتبارها تتنافى مع أحكام العهد.

128- وفي القضية رقم 958/2000 (الجزائري ضد كندا) حيث أثار صاحب البلاغ ادعاءً في إطار المادة 50 من العهد، ذكَّرت اللجنة بأن قيام سلطة إقليمية بانتهاك جوهري للعهد يوازي من حيث المسؤولية ال دولية للدولة الطرف ما تقوم به سلطاتها الاتحادية . غير أن، اللجنة أشارت إلى اجتهادها الثابت الذي مفاده أنه لا يجوز أن تُقدَّم إليها البلاغات الفردية إلا إذا تعلقت بالمواد الواردة في الجزء الثالث من العهد، والمفسَّرة حسب الاقتضاء في ضوء أحكام العهد الأخرى. وع ليه، لا يمكن أن تشكل المادة 50 لوحدها أساس ادعاء قائم بذاته ولا صلة ل‍ـه بانتهاك جوهري للعهد. وترى اللجنة أن الادعاء الذي أثاره صاحب البلاغ في إطار المادة 50 يندرج في حججه المتعلقة بمواد العهد الجوهرية ولا يمكن قبوله لوحده لأن ذلك يتنافى مع أحكام العهد.

12 9- كما أُعلِن عدم قبول الادعاءات لتنافيها مع أحكام العهد في القضية رقم 954/2000 (مينوغ ضد أستراليا) .

130- وطُرح في بعض القضايا مفهوم إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات. ففي القضية رقم 1134/2002 (غورجي - دينكا ضد الكاميرون ) ، لاحظت اللجنة أن عدة سنوات مضت بين وقوع الأحداث التي تشكل محور البلاغ (مطلع الثمانينات)، وما بذله صاحب البلاغ من مساع في سبيل الاستفادة من سبل الانتصاف المحلية، ووقت تقديم قضيته إلى اللجنة. فبالإضافة إلى أن فترات التأخر الطويلة هذه قد تُصنَّف في ظروف مخالفة ضمن حالات إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات في نطاق ما تعنيه المادة 3 من البروتوكول الاختياري، اللهم إذا قُدِّم توضيح مقنع يبرر التأخير، أحاطت اللجنة علما بعدم تعاون الدولة الطرف معها وعدم تقديمها لملاحظاتها بشأن مقبولية القضية ووقائعها الموضوعية. في ظل هذه الظروف، رأت اللجنة أنه ل ا داعي لمواصلة بحث المسألة. وفي القضية رقم 1101/2002 (ألبا كابريادا ضد إسبانيا) ، رأت اللجنة أن البروتوكول الاختياري لا يحدد أي أجل لتقديم البلاغات وأن الفترة الزمنية التي تنقضي قبل القيام بذلك لا تشكل في حد ذاتها، عدا في حالات استثنائية، نوعا من إساءة استع مال الحق في تقديم البلاغات.

131- وفي القضية رقم 958/2000 (الجزائري ضد كندا) ، أثار صاحب البلاغ أحد ادعاءاته في مرحلة متأخرة من القضية ولم يكن ضمن الحجج التي طُلِب من الدولة الطرف التعليق عليها فيما يتعلق بمقبولية البلاغ ووقائعه الموضوعية. ورأت اللجنة أن صاح ب البلاغ لم يقدم ما يبرر عدم إثارته لهذا الادعاء في مرحلة مبكرة من المرافعات وأن تناوله سيشكل مخالفة للإجراء المتبع.

(ز) عدم المقبولية من حيث الموضوع (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)

132- في القضية رقم 1182/2003 (كاراتسيس ضد قبرص) ، بشأن إلغاء تعيين في ا لجهاز القضائي، رأت اللجنة أن المحكمة العليا لم تنتهك الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14، عندما أعلنت عدم اختصاصها بالبت في قضية صاحب البلاغ، نظراً لأن القانون القبرصي ينص صراحة على استثناء اختصاص المحكمة من النظر في المسألة ثم إن بدء إجراءات أ مام هيئة قضائية واضح أنها لا تملك الاختصاص للنظر في المسألة لا يمكن أن يطلق الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14. وبالتالي، انتهت اللجنة إلى القول بعدم قبول هذا الجزء من البلاغ من حيث الموضوع بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

133- وفي القض ية رقم 1333/2004 (كالفيت ضد إسبانيا) ، تعلق الأمر بزعم انتهاك المادة 11 من العهد من خلال فرض عقوبة بالاحتجاز لعدم دفع النفقة. وقد لاحظت اللجنة أن القضية تتعلق بعدم الوفاء بالتزام قانوني لا التزام تعاقدي. ذلك أن واجب دفع النفقة ينبع من القانون لا من اتفاق ال انفصال أو الطلاق الذي وقّعه صاحب البلاغ وزوجته السابقة. وبناء عليه، انتهت اللجنة إلى القول بعدم تطابق البلاغ من حيث الموضوع مع المادة 11 وبالتالي فهو غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

134- وفي القضية رقم 1092/2002 (غيلين ضد إسبانيا) بشأن اد عاء غياب سبيل لانتصاف فعال، أشارت اللجنة إلى أن المادة 2 من العهد لا يمكن الاحتجاج بها إلا فيما يتعلق بحق موضوعي منصوص عليه في العهد. ولاحظت أن صاحب البلاغ احتج بالفقرة 3 من المادة 2، بالارتباط مع المادة 26 من العهد. غير أنه نظراً لأن ادعاءه بموجب المادة 2 6 غير مقبول لعدم إثبات صاحب البلاغ لانطباقه، فإن ذلك يؤدي إلى أن ادعاءه بموجب المادة 26، بالارتباط مع الفقرة 3 من المادة 2، غير مقبول من حيث الموضوع بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

(ح) عدم قبول البلاغات بسبب تقديمها إلى هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولي ة (الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

135- عملا بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، على اللجنة أن تتأكد من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية . و قد أبدت بعض الدول، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تحفظاً يقضي بمنع اختصاص اللجنة إذا كانت المسألة ذاتها محل دراسة في هيئة أخرى.

136- وفي القضية رقم 944/2000 (ماهابير ضد النمسا) ، سلَّم صاحب البلاغ طلبه في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في اليوم ذاته الذي قدم فيه بلاغه في إطار البروتوكول الاختياري. وقد ارتأت اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يمكنها بحث "المسألة ذاتها" إلا في حدود توافق الحقوق الجوهرية التي تحميها الاتفاقية الأوروبية مع تلك التي يحميها العهد وإذا وقعت الأحداث المشتكى من ها قبل الموعد الذي قدم فيه صاحب البلاغ طلبه إلى المحكمة الأوربية.

137- وفي القضية رقم 1155/2003 (ليرفاغ وآخرون ضد النرويج) ، ادعت مجموعة من الآباء أن الحقوق التي تكفلها لهم الفقرة 4 من المادة 18 من العهد انتُهِكت. وطعنت الدولة الطرف في المقبولية على أساس أن "المسألة ذاتها" يجري بحثها من جانب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن ثلاث مجموعات أخرى من الآباء رفعوا شكوى مماثلة إلى المحكمة المذكورة، وأن مطالبات أصحاب البلاغ قد جرى الحكم فيها أمام المحاكم النرويجية كقضية واحدة، إلى جانب مطالبات مماثلة من هذه المجم وعات الثلاث الأخرى من الآباء. وكررت اللجنة رأيها بأن "المسألة ذاتها" ضمن مفهوم الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري يجب فهمها على أنها تشير إلى المطالبة الوحيدة ذاتها الخاصة بالفرد ذاته، كما قدمها ذلك الفرد، أو شخص آخر ما مفوض بالتصرف نيابة عنه، إلى الهيئة الدولية الأخرى. وإن ضم مطالبات أصحاب البلاغ إلى مطالبات مجموعة أخرى من الأفراد أمام المحاكم المحلية لا يتفادى أو يغير تفسير البروتوكول الاختياري. وقد أثبت أصحاب البلاغ أنهم أفراد مستقلون عن أفراد مجموعات الآباء الثلاث التي رفعت شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. واختاروا عدم عرض قضاياهم على المحكمة المذكورة. ولذلك ترى اللجنة أنه، بموجب أحكام الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ.

138- كما أُعلِن عدم قبول الادعاءات بسبب تقديمها إلى هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية في القضية رقم 860/1999 (آلفارس فرناندِس ضد إسبانيا) .

(ط) شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية (الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

139- عملا ب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، لا تنظر الل جنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن صاحبه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. غير أن رأي اللجنة القانوني الثابت يتمثل في أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إلا إذا كانت سبل الانتصاف تلك فعالة ومتاحة. ويتعين على الدولة الطرف تقديم تفاصيل تثبت أن سبل الانتصاف التي أوردتها أتيحت لصاحب البلاغ في الأطوار التي اجتازتها قضيته بالإضافة إ لى إثبات أن سبل الانتصاف هذه كان من الممكن أن تكون فعال ة.

140- وفي القضية رقم 918/2000 (فيدينييفا ضد الاتحاد الروسي) ، رأت اللجنة أن صاحب بلاغ ما، وإن كان لا يتحمل وحده عبء إثبات زعمه بأن سبيل انتصاف محلي معين غير فعال ، يجب عل يه أن يقدم على الأقل حجة بينة تدعم رأي ه وأن يثبت بأدلة الأسباب التي تجعله يعتقد بأن سبيل الانتصاف غير فعال. وبما أن صاحبة البلاغ في هذه القضية بالذات لم تفعل ذلك، فإن اللجنة قررت عدم قبول بلاغها بمو جب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

141- وفي القضية رقم 1188/2003 (ريدل - ريدنشتاين وآخرون ضد ألمانيا) ، ذكَّرت اللجنة ب أن أصحاب البلاغ يجب عليهم أيضا، بالإضافة إلى الطعون الإدارية والقضائية العادية، استنفاد جميع سبل الانتصاف القضائية الأخرى ، بما في ذلك سبيل الشكاوى الدستورية، حيث تبدو سبل الانتصاف هذه فعالة في القضية موضوع البحث ومتاحة فعليا لأصحاب البلا غ . ورأت اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا أ ن اللجوء إلى المحكمة الدستورية الاتحادية، نظرا لما زُعِم أنه تطبيق عنصري لمعيار إثبات أكثر صرامة ع لى ادعاءاتهم، هو إجراء لا طائل منه، لمجرد أن المحاكم الدنيا دأبت على تطبيق معيار لإثبات هذا على قضيتهم.

142- وفي القضية رقم 1235/2003 (سيلال ضد اليونان) ، ادعى صاحب البلاغ أن مقتل ابنه جراء إطلاق الشرطة الرصاص عليه يعد حرمان ا تعسفي ا من الحياة ينافي أحكام ال فقرة 1 من المادة 6 من العهد لأن استخدام القوة لم يكن مبررا و/ أو كان مفرطا ً. وأشارت اللجنة إلى اجتهادها أن على صاحب بلاغ ما، في الحالات التي تقيد فيها دولة طرف حق الطعن بشروط إجرائية معينة، أن يمتثل لتلك الشروط قبل أن يجوز القول بأنه استنفد سبل الانتصاف الم حلية. وفي القضية قيد النظر، لم يوكل صاحب البلاغ محاميا لتمثيله في المحكمة أثناء بت محكمة الجنح في القضية، ولم يَمثُل أمام محكمة الاستئناف لتقديم أقواله فيما يتعلق بغياب وكيله وبالقضية ككل. لذلك، لم يتسن لمحكمة الاستئناف ولا لمحكمة النقض البت في الأسس الموض وعية للطعن. وتبعا لذلك، أعلنت اللجنة عدم قبول البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

143- وثمة ادعاءات أخرى أُعلِن عدم قبولها خلال الفترة قيد الاستعراض لعدم استنفاد أصحابها سبل الانتصاف المتاحة أو الفعالة أو كليهما، وهي تتعلق بالقضاي ا رقم 860/1999 (آلفارِس فرناندِس ضد إسبانيا) ، و939/2000 (دوبوي ضد كندا) ، و944/2000 (ماهابير ضد النمسا) ، و971/2001 (أروتيونيانتز ضد أوزبكستان ) ، و1037/2001 (باتور ضد بولندا) ، و1118/2002 (ديبيرّاه ضد فرنسا) ، و1127/2002 (كاراوا ضد أستراليا) ، و1128/2002 (ماركش دي مورايش ضد أنغولا) ، و1189/2003 (فرناندو ضد سري لانكا) ، و1220/2003 (هوفمان وسيمبسون ضد كندا) ، و1326/2004 (ماسون وموروتي ضد إسبانيا) ، و1356/2005 (بارّا ضد إسبانيا) ، و1389/2005 (بيرتيللي ضد إسبانيا) .

(ي) عبء الإثبات

144- بموجب البروتوكول الاختياري، تستند اللجنة في آرائها إلى جميع المعلومات المكتوبة التي تقدمها إل يها الأطراف. ويعني ذلك أن ه، إذا لم تقدم دولة طرف رداً على ادعاءات صاحب بلاغ، تُولي اللجنةُ المزاعمَ التي لم يُطعَن في صحتها ما تستحقه من اعتبار شريطة دعمها بأدلة. وفي الفترة قيد الاستعراض، ذكّرت ال لجنة بهذا المبدأ في آرائها بشأن القضايا ذات الأرقام 912/2000 (ديولال ضد غيانا ) ، و973/2001 (خليلوفا ضد طاجيكستا ن) ، و1110/2002 (رولاندو ضد الفلبي ن) ، و1128/2002 (ماركِش دي مورايش ضد أنغولا) ، و1134/2002 (غورجي - دينكا ضد الكاميرون ) .

145- وفي القضية رقم 971/200 1 (أروتيونيانتز ضد أوزبكستان ) المتعلقة بإجراءات المحاكمة التي أفضت إلى إدانة نجل صاحبة البلاغ، ذكَّرت اللجنة ب أن ه يُفهَم ضمناً من الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري أن ه ينبغي ل لدول الأطراف أن تدرس بحسن نية جميع الادعاءات ال مقدمة ضدها وأن تزود الل جنة بكل ما لديها من المعلومات ذات الصلة. ورأت اللجنة أن تقديم بيان عام بشأن صحة الإجراءات الجنائية موضوع القضية لا يفي بهذا الالتزام. وفي ظل هذه الظروف، تعين إيلاء مزاعم صاحبة البلاغ من الاعتبار ما يستوجبه قدر ما دُعِمت به من أدلة.

(ك) التدابير المؤقتة ال متخذة بموجب المادة 92 (المادة 86 سابقا) من النظام الداخلي للجنة

146- بموجب المادة 92 من ال نظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة، بعد تلقي أي بلاغ وقبل اعتماد آرائها بشأنه أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة تفادياً لإلحاق ضرر يتعذر تداركه بضحية الانتهاكات المزعومة. وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة في الحالات المناسبة، ولا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من محاكمة عادلة، أو يحيلها إليها من ينوب عنهم. ونظراً لطابع الاستعجال الذي تكتسيه ب لاغات من هذا النوع ، تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عدم تنفيذ أحكام الإعدام أثناء النظر في تلك القضايا. وقد ووفِق على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في هذا الصدد تحديدا . كما طُبقت المادة 92 في ظروف أخرى من بينها على سبيل المثال حالات ترحيل أو تسليم وشيك يته دد فيها صاحب البلاغ خطر حقيقي ب انتهاك الحقوق التي يحميها العهد. وفيما يتعلق بتعليل اللجنة لمسألة تقديم طلب بموجب المادة 92 أ و عدم تقديمه ، انظر آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 558/1993 (كانيبا ضد كندا) ( ) .

147- في القضية رقم 1023/2001 (لينسمان الثالث ضد فنلندا ) التي تم البت فيها خلال الدورة الثالثة والثمانين، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف وقف أنشطة قطع الأشجار التي من شأنها أن تؤثر على تربية أصحاب البلاغ لحيوان الرنة أثناء نظر اللجنة في قضيتهم.

148- وفي القضية رقم 1189/2003 (فرناندو ضد سري لانكا) التي تم ا لبت فيها خلال الدورة الثالثة والثمانين، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حياة صاحب البلاغ وأسرته وأمنهم وسلامتهم الشخصية وأن تخبر اللجنة بما اتخذته من تدابير في غضون 30 يوما . وقُدِّم هذا الطلب عقب تَلَقي معلومات من صاحب الب لاغ تفيد أنه تلقى تهديدات بالقتل من شخص مجهول حثه على سحب الشكوى التي رفعها إلى جهات من بينها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وقد أخبرت الدولة الطرف اللجنة بما اتخذته من تدابير تلبيةً لطلبها.

(ل) خرق الالتزامات المعقودة بموجب البروتوكول الاختياري

149- متى ت جاهلت دولة طرف قرارات اللجنة المتخذة بموجب المادة 92 ، جاز للجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف أخلت بما تعهدت به من التزامات بموجب البروتوكول الاختياري.

150- في القضية رقم 973/2001 (خليلوفا ضد طاجيكستا ن) ، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف أعدمت نجل صاحبة البلاغ رغ م أن طلبا باتخاذ تدابير مؤقتة لحمايته وُجِّه إليها في هذا الصدد. وذكَّرت اللجنة بأن الدول الأطراف، بغض النظر عن أي انتهاك للعهد يرد في بلاغ ما، ترتكب انتهاكات جسيمة لالتزاماتها المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري إذا عملت على منع أو إعاقة نظر اللجنة في ب لاغ يدعي وقوع انتهاك للعهد أو على جعل أمر بتها في البلاغ محل جدال وإعرابها عن آرائها بلا طائل ولا جدوى. وفيما يتعلق بهذا البلاغ، أخلت الدولة الطرف بالتزاماتها المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بإعدامها الضحية المزعوم قبل أن تفرغ اللجنة من نظرها في بلاغ ه والبت فيه ومن صياغة آرائها بشأنه وإصدارها. ومن المستحيل بوجه خاص مسامحة الدولة الطرف على ذلك بعدما تصرفت اللجنة بموجب المادة 92 من نظامها الداخلي طالبةً إلى الدولة الطرف الامتناع عن إعدامه. كما أن اللجنة أعربت عن بالغ قلقها إزاء عدم توضيح الدولة الطرف لم ا أقدمت عليه رغم أن اللجنة وجهت إليها طلبات عدة في هذا الصدد. وذكَّرت اللجنة كذلك بأن التدابير المؤقتة التي تنص عليها المادة 92 والتي اعتُمِدت طبقا للمادة 39 من العهد ضرورية لأداء الدور الذي ينيطه بها البروتوكول الاختياري. وإن الضرب بمضمون هذه المادة عرض ا لحائط ، ولا سيما باعتماد تدابير لا يمكن تداركها من قبيل ما حصل في هذه الحالة ، أي إعدام نجل صاحبة البلاغ، إنما يقوض حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد من خلال البروتوكول الاختياري.

2- القضايا الموضوعية

(أ) الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

151- تحمي الفقر ة 1 من المادة 6 الحق الأساسي في الحياة لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

152- في القضيتين رقمي 912/2000 (ديولال ضد غيانا ) ، و973/2001 (خليلوفا ضد طاجيكستا ن) ، ذكرت اللجنة باجتهادها بأن فرض حكم الإعدام عقب محاكمة ل م تراعَ فيها أحكام العهد يشكّل انتهاكاً للمادة 6 من العه د إذا لم يكن هناك إمكان ية لاستئناف الحكم. وبما أن حكم الإعدام النهائي في هاتين القضيتين صدر دون ما مراعاة لشروط المحاكمة العادلة الوارد ة في المادة 14، فقد خلصت اللجنة إلى أن أحكام المادة 6 قد أُخِلَّ ب ها.

153- وفي القضية رقم 1110/2002 (رولاندو ضد الفلبي ن) التي أُدين فيها صاحب البلاغ باغتصاب قاصر وصدر في حقه الحكم بالإعدام، ذكَّرت اللجنة باجتهادها بأن فرض عقوبة الإعدام مع النفاذ يشكل حرمانا تعسفيا من الحياة، وانتهاكا لأحكام الفقرة 1 من المادة 6 من العهد، عندما تفرَض عقوبة الإعدام دون مراعاة الظروف الشخصية للمتهم أو ظروف ارتكاب الجريم ة. كما لاحظت اللجنة أن الاغتصاب، كما يعرِّفه قانون الدولة الطرف، مفهوم واسع يشمل جرائم تتفاوت من حيث درجات خطورتها. ومعنى هذا أن فرض عقوبة الإعدام تلقائياً في قضية صاحب البلاغ ينتهك حقوقه التي تكفلها ل‍ـه أحكام الفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

(ب) الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7 من العهد)

154- في القضية رقم 1110/2002 (رولاندو ضد الفلبي ن) ، بحثت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ وقوع انتهاكات لأحكام المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد بدعوى أنه لن يُخطَر بموعد إعدامه إلا فجر اليوم المحدد لذلك، وسيُعدَم بالتالي في غضون ثمان ساعات، مما لا يتيح لـه متسعاً من الوقت لتوديع أفراد أسرته وترتيب أموره الشخصية. واتضح للجنة من تشريعات الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لديه فترة لا تقل عن سنة ولا تتعدى ثمانية عشر شهراً بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة ل‍ـه يمكنه خلالها القيام بالترتيبات اللازمة لرؤية أفراد أسرته قبل إخطاره بموعد تنفيذ حكم الإعدام. كما لاحظت أنه سيتاح لـه، وفقا للقانون المحلي، نحو ثمان ساعات بعد إخطاره بموعد تنفيذ حكم الإعدام لكي ينهي تسوية أي أمور شخصية ويلتقي بأفراد أسرته. وأكدت اللجنة من جديد رأيها القانوني المتمثل في أن إصدار مذكرة تنفيذ حكم الإعدام يسبب بالضرورة أسى حاداً للشخص المعني، ورأت أن الدولة الطرف ي نبغي أن تحاول تخفيف هذا الأسى قدر الإمكان. ولكن اللجنة، واستنادا إلى المعلومات المتاحة، لم يتبين لها أن تنفيذ حكم الإعدام في حق صاحب البلاغ في غضون ثمان ساعات من إخطاره يشكل انتهاكا للحقوق التي تكفلها ل‍ه أحكام المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 بالنظر إلى أن ه سيكون قد أتيح لـه من الوقت قبل إخطاره ما لا يقل عن سنة بعد استنفاده جميع سبل الانتصاف المحلية لترتيب أموره الشخصية ولقاء أفراد أسرته.

155- وفي القضية رقم 1222/2003 (بياهورانغا ضد الدانمرك ) المتعلقة بمواطن أوغندي بانتظار الطرد إلى أوغندا، نظرت اللجنة في ا حتمال معاملته نتيجة الطرد معاملة تنافي أحكام المادة 7. وذكَّرت بأن على الدول الأطراف، بموجب المادة 7 من العهد، ألا ت ُ ع َ ر ِّ ض الأفراد لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى إعادتهم إلى بلدٍ آخر على سبيل تسليمهم ك مجرمين أو طردهم أو ترحيلهم . ولاحظت اللجنة أولاً أن التحري الذي أجرته دائرة الهجرة بموجب قانون الأجانب اقتصر على تقييم للظروف الشخصية لصاحب البلاغ في الدانمرك، فضلاً عن احتمال تعرضه للعقوبة بسبب الجريمة ذاتها التي أُدين بارتكابها في الدانمرك دون بحث ا لقضايا الأوسع نطاقاً في إطار المادة 7 من العهد . ثانياً، اعتمدت دائرة الهجرة حصراً على تقييمٍ أعدته وزارة الشؤون الخارجية بشأن احتمال محاكمته مرة ثانية في أوغندا، وصدور عفو عن أنصار الرئيس السابق أمين في استنتاجها أن صاحب البلاغ لن يواجه خطر ا لتعذيب أو ا لمعاملة ا لسيئة لدى عودته إلى أوغندا. كما أن مجلس اللاجئين رفض طلب ال استئناف المقدم من صاحب البلاغ ، مستنداً في ذلك إلى ذات الرأي الذي أبدته الوزارة، دون أن يقدّم من ناحيته أية أسبابٍ موضوعية . ولم يرفض المجلس تحديداً ادعاء صاحب البلاغ بأن ا لسلطات الأوغندية تعلم ب أنشط ته السياسية في الدانمرك، الأمر الذي يعرضه بشكل خاص لخطر سوء المعاملة لدى عودته إلى أوغندا إلا بسبب تأخره في تقديم الاستئناف. ولم تزود الدولة الطرف اللجنة برأي وزارتها للشؤون الخارجية أو بوثائق أخرى توضح الوقائع التي استندت إليها الوزارة في تقييمها . وفي ضوء عدم تقديم الدولة الطرف للحجج الموضوعية التي استندت إليها في دحض ادعاءات صاحب البلاغ، تَبَيَّن للجنة أنه ينبغي إيلاء إفادته المفصلة باحتمال معاملته معاملة تنافي أحكام المادة 7 ما تستحقه من اعتبار. تبعا لذلك، رأت اللجنة أن أمر الطرد الصادر في حقه، إن نُفِّذ ، سيشكل انتهاكا لأحكام المادة 7 من العهد.

156- وفي القضية رقم 973/2001 (خليلوفا ضد طاجيكستا ن) ، أشارت اللجنة إلى ادعاء صاحبة البلاغ أن السلطات الطاجيكية، بما في ذلك المحكمة العليا، تمادت في تجاهلها لطلباتها لمعلومات بشأن نجلها ورفضها الكشف عن أية تفاصيل عن حالته أو مكان وجوده. وتفهمت اللجنة حالة الأسى والإرهاق الذهني المتواصلة التي تعانيها صاحبة البلاغ بوصفها أم سجين محكوم عليه بالإعدام بسبب الغموض المتواصل الذي يكتنف ملابسات إعدامه وموقع قبره. إن السرية التي تحيط بموعد تنفيذ حكم الإعدام ومكان الدفن تؤدي إلى تخويف أو معاقبة الأسر وذلك بجعلها عن قصد في حالة دائمة من الشك والمعاناة الذهنية. وقد رأت اللجنة أن عدم مبادرة السلطات بإخطار صاحبة البلاغ بإعدام ابنها يُعَدُّ معاملةً لا إنسانية تتنافى والمادة 7 من العهد.

157- وفي القضية رقم 1089/2002 (روس ضد الفلبين) ، أ شارت اللجنة إلى أن الدول ملزمة بالتقيد ببعض المقاييس الدنيا للاحتجاز، ومن ذلك تقديم الرعاية الطبية وعلاج السجناء المرضى، وفقاً للمادة 22(2) من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء. فمن الواضح من رواية صاحب البلاغ التي لا اعتراض عليها أنه عانى آلاماً شد يدة بسبب تفاقم مشاكل الكليتين، وأنه لم يتمكن من الحصول على الرعاية الطبية الملائمة من سلطات السجن. وبما أن صاحب البلاغ عانى هذه الآلام لفترة زمنية طويلة، من 2001 إلى حين الإفراج عنه عام 2003 رأت اللجنة أنه ضحية لمعاملة قاسية ولا إنسانية تشكل انتهاكاً للماد ة 7.

(ج) حرية الفرد وأمانه على شخصه (الفقرة 1 من المادة 9 من العهد)

158- تكفل الفقرة 1 من المادة 9 من العهد حق كل فرد في الحرية، أي لا يخضع لأي توقيف أو اعتقال تعسفاً، وحقه في الأمان على شخصه.

159- في القضية رقم 1128/2002 (ماركِش دي مورايش ضد أنغولا) ، بحث ت اللجنة مسألة ما إذا كان توقيف صاحب البلاغ ثم احتجازه يُعَدُّ ضربا من التعسف. وذكَّرت باجتهادها بأن عبارة "التعسف" ينبغي ألا تُساوى ب عبارة "منافٍ للقانون"، بل يجب تفسيرها تفسيرا أوسع نطاقا يشمل عناصر عدم الملاءمة والإجحاف وانعدام القدرة على التنبؤ و عدم مر اعاة الأصول القانونية الواجبة. ومعنى هذا أن الاحتجاز على ذمة التحقيق ينبغي ألا يكون مشروعاً فحسب، بل منطقياً وضرورياً في جميع الحالات ، وذلك لأسبابٍ منها على سبيل المثال منع الفِرار أو التلاعب ب أدلة الإثبات أو تكرار الجريمة . ولم يتم التذرع بأي عنصر من هذه ا لعناصر في هذه القضية. وبصرف النظر عن قواعد الإجراءات الجنائية السارية المفعول ، لاحظت اللجنة أنه تم توقيف صاحب البلاغ ، وإن لم يُكشَف لـه عن ذلك، بتهمة القذف، وهي تهمة ، وإن كانت تُعَّد جريمة في القانون الأنغولي، لا تبرر توقيفه تحت تهديد السلاح من قبل 20 شرطي ا مسلحاً، ولا احتجازه فترة 40 يوماً قضى 10 أيام منها في الحبس الانفرادي. وقد خلصت اللجنة إلى أن توقيف صاحب البلاغ واحتجازه، في مثل هذه الظروف، ليسا مبررين ولا ضروريين ، بل يتسمان ، ولو جزئياً، بطابع عقابي ويشكلان بالتالي ضربا من التعسف وانتهاكا لأحكام الفقرة 1 من المادة 9. وخلصت اللجنة إلى نتيجة مماثلة في القضية رقم 1134/2002 (غورجي - دينكا ضد الكاميرون ) التي ذكَّرت فيها أيضا بأن الفقرة 1 من المادة 9 تنطبق على جميع أشكال الحرمان من الحرية، بما في ذلك وضع الأشخاص رهن الإقامة الإجبارية.

160- وفي القضية رقم 1189 /2003 (فرناندو ضد سري لانكا) ، بحثت اللجنة مسألة ما إذا كانت إدانة صاحب البلاغ والحكم عليه بالسجن سنة واحدة بتهمة انتهاكه لحرمة المحكمة بمثابة احتجاز تعسفي مناف للمادة 9 من العهد. وأشارت إلى أن المحاكم، ولا سيما محاكم النظام القضائي للقانون العام ، تتمتع عاد ة بسلطة الحفاظ على النظام وهيبة المحكمة أثناء المداولات وذلك بفرض عقوبات بإجراءات مستعجلة في حالة "انتهاك حرمة المحكمة". ولكن الإخلال الوحيد الذي أشارت إليه الدولة الطرف في القضية قيد النظر هو تقديم صاحب البلاغ التماسات متكررة، أمرٌ من الواضح أن فرض غرامات مالية يكفي للمعاقبة عليه ، و حالة واحدة "رفع فيها صوته" أمام المحكمة ورفض الاعتذا ر . والعقوبة التي أُنزِلت به لقاء ذلك هي "الحبس المشدّد" لمدة سنة. ولم تعلل المحكمة ولا الدولة الطرف أسباب فرض عقوبة قاسية إلى ذاك الحد و بإجراءات مستعجلة في إطار ممارسة المحكمة صلاحيةَ الحفاظ على حُسن سير الإجراءات. و الفقرة 1 من المادة 9 من العهد تحظر الحرمان من الحرية "تعسفاً". وينطبق هذا الحظر على فرض عقوبة قاسية دون تعليل كافٍ ودون ضمانات إجرائية مستقلة . إن صدور الفعل المنافي لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الفرع القضائي للحكوم ة لا يعفي الدولة الطرف ككل من مسؤوليتها. وخلصت اللجنة إلى أن احتجاز صاحب البلاغ يعد تعسفيا و انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 9.

161- وفي القضية رقم 1061/2002 (فيالكوفسكا ضد بولندا) ، نظرت اللجنة فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت المادة 9 من العهد بإدخالها صاح بة البلاغ مؤسسة للأمراض النفسية. وأشارت اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة حيث ترى اللجنة فيها أن العلاج في مؤسسة للأمراض النفسية دون موافقة المريض يمثل شكلا من الحرمان من الحرية الذي يقع ضمن أحكام المادة 9 من العهد. وأشارت أيضا إلى أن العلاج تم وفقا للأحكام ذا ت الصلة من قانون حماية الصحة العقلية وبالتالي فهو قانوني. وفيما يتعلق بالطبيعة التعسفية المحتملة لإدخال صاحبة البلاغ إلى هذه المؤسسة، رأت اللجنة من الصعب الاقتناع برأي الدولة الطرف حينما ذهبت إلى أن صاحبة البلاغ، رغم الاعتراف بكونها تعانى تدهورا في صحتها ا لعقلية وعدم قدرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، تعد قادرة من الناحية القانونية على التصرف باستقلالية. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن المرض العقلي لا يمكن موازنته بعدم الأهلية القانونية، رأت اللجنة أن حبس فرد في مؤسسة للأمراض النفسية هو إقرار بنقص الأهلية القانونية وغيرها لذلك الفرد. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بشكل خاص بحماية الأشخاص الضعفاء الموجودين ضمن ولايتها القضائية، بمن فيهم المختلون عقلياً. وبما أن صاحبة البلاغ عانت من ضعف في القدرة قد يكون أثر في قدرتها على المشاركة بنفسها فعليا في الإجراءا ت، كان في مقدور المحكمة أن تعمل على مساعدتها أو تمثيلها بشكل يكفي لحماية حقوقها طيلة الإجراءات. ورأت اللجنة أيضا أن شقيقة صاحبة البلاغ لم تكن قادرة على تقديم هذه المساعدة أو التمثيل، لأنها نفسها التي طلب أمر الإدخال إلى مؤسسة الأمراض النفسية في المقام الأو ل. وقد تنشأ ظروف تكون فيها الصحة العقلية للفرد مختلة إلى درجة يصبح فيها إصدار أمر الإدخال إلى مؤسسة للأمراض النفسية بدون مساعدة أو تمثيل كاف لحماية حقوق الفرد أمرا لا مفر منه، وقايةً للفرد من الأذى ووقاية للآخرين. غير أنه في هذه الحالة لم يُحتج بمثل هذه ال ظروف الخاصة. ولهذه الأسباب، وجدت اللجنة أن إدخال صاحبة البلاغ إلى مؤسسة الأمراض النفسية كان أمرا تعسفيا بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

(د) حق الشخص في إبلاغه بأسباب توقيفه (الفقرة 2 من المادة 9 من العهد)

162- في القضية رقم 1128/2002 (ماركِش دي مورايش ضد أنغولا) ، نوهت اللجنة بادعاء صاحب البلاغ، الذي لم يُطعَن فيه، بأنه لم يُبَلَّغ بأسباب توقيفه ولم تُوجَّه إليـه تهمة إلا بعد مرور 40 يوما على توقيفه. وخلصت إلى أن هذه الوقائع تعد بمثابة انتهاك للفقرة 2 من المادة 9 من العهد.

(ه‍) الحق في المثول فورا أمام قاض (الفقرة 3 من المادة 9 من العهد)

163- في القضية رقم 1128/2002 (ماركِش دي مورايش ضد أنغولا) أيضا، ذكَّرت اللجنة بأن الحق في المثول "فورا" أمام هيئة قضائية يعني ضمنا أن التأخير لا يجوز أن يتعدى بضعة أيام. وعلاوة على ذلك، أحاطت اللجنة علما بحجة صاحب البلاغ المتمثلة في أن حبسه الانفرادي لمدة 10 أيام، دون منحه إمكانية الاتصال بمحام، أثر سلبا على حقه في المثول أمام قاض ويشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

(و) الحق في اللجوء إلى محكمة لكي تفصل دون تأخير في مشروعية احتجاز الشخص وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني (الفقرة 4 من المادة 9 من العهد)

164- في القضية رقم 1128/2002 (ماركِش دي مورايش ضد أنغولا) ، لاحظت اللجنة أنه لم تتح لصاحب البلاغ إمكانية الاتصال بمحام أثناء فترة حبسه الانفرادي، وهو ما حال دون طعنه في مشروعية احتجازه خلال تلك الفترة. ور غم أن محاميه قدم في وقت لاحق إلى المحكمة العليا طلبا بمثوله أمام قاض، فإن هذا الطلب لم يُبت فيه أبدا. وفي غياب أي معلومات من الدولة الطرف، تَبَيَّن للجنة أن حق صاحب البلاغ في بت هيئة قضائية في مشروعية احتجازه قد انتُهِك.

165- وفي القضية رقم 1061/2002 (فيال وفسكا ضد بولندا) ، بشأن إدخال صاحبة البلاغ إلى مؤسسة للأمراض النفسية، لاحظت اللجنة أنه رغم جواز الطعن في أمر الإدخال أمام المحكمة، وبالتالي تمكين الفرد من الطعن في الأمر، فإن صاحبة البلاغ، في هذه الحالة، لم تتلق نسخة من الأمر، ولا تلقت مساعدة أو مثلها أحد ك ان بإمكانه إبلاغها بهذه الإمكانية، وتعين عليها الانتظار إلى حين الإفراج عنها لتعلم بهذه الإمكانية، وتطعن في الأمر فعلياً. غير أن طعنها رفض لكونه قُدم خارج الأجل القانوني. وفي رأي اللجنة، فإن حق صاحبة البلاغ في الطعن في احتجازها قد عُطل بتخلف الدولة الطرف ع ن تقديم نسخة من أمر الإدخال إليها قبل انقضاء الأجل لتقديم الطعن. وبالتالي، رأت اللجنة، في ظروف هذه القضية، أن أحكام الفقرة 4 من المادة 9 من العهد قد انتهكت.

(ز) المعاملة خلال فترة الاعتقال (المادة 10 من العهد)

166- تنص الفقرة 1 من المادة 10 على معاملة جميع المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية تحترم كرامة الإنسان التي تشكل جوهر إنسانيته . وفي القضية رقم 1134/2002 (غورجي - دينكا ضد الكاميرون ) ، أحاطت اللجنة علما بادعاء صاحب البلاغ الذي لم يُطعَن فيه والمتمثل في أنه أودِع زنزانة رطبة وقذرة بلا سرير أو منضدة أو مر افق للنظافة. وأكدت من جديد أنه لا يجوز إخضاع المحرومين من حريتهم لأي معاناة أو قيد عدا ما هو ناجم عن الحرمان من الحرية وأنه يجب معاملتهم وفقاً لمجموعة من المعايير من بين ها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء . وفي غياب معلومات من الدولة الطرف عن أوضاع احتجاز صاحب البلاغ، خلصت اللجنة إلى أن حقوقه التي تكفلها لـه الفقرة 1 من المادة 10 انتُهِكت.

167- وفي القضية رقم 954/2000 (مينوغ ضد أستراليا) ، استعرضت اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ في إطار الفقرة 1 من المادة 10 من العهد على خلفية أحكام ال قواعد النموذجية الدني ا لمعاملة السجناء . وبعدما أحاطت اللجنة علما بما قدمته الدولة الطرف من معلومات بشأن أوضاع احتجاز صاحب البلاغ، بما في ذلك إثبات حصوله على الوثائق القانونية واتصاله بمحامين وتوافر مختلف آليات الانتصاف على الصعيد المحلي، رأت أن صاحب البلاغ لم يدعم بالأدلة، لأغ راض المقبولية، ادعاءه بأن هذه الأحكام قد انتُهِكت.

(ح) الحق في مغادرة أي بلد (الفقرة 2 من المادة 12 من العهد)

168- في القضية رقم 1107/2002 (الغار ضد الجماهيرية العربية الليبية) ، ادعت صاحبة البلاغ، وهي مواطنة ليبية، أن رفض القنصلية الليبية في الدار البيضاء منحها جواز سفر يمنعها من السفر إلى الخارج قصد الدراسة ويشكل انتهاكا للعهد. وذكَّرت اللجنة بأن جواز السفر يتيح لأي مواطن وسيلة "مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده" وفق ما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 12 من العه د، وبأن هذا الحكم في حالة إقامة مواطن في الخارج يفرض ا لتزامات على الدولة التي يقيم فيها وعلى الدولة التي يحمل جنسيتها على حد سواء ولا يجوز تفسيره بطريقة تجعل الالتزامات التي يفرضها على ليبيا مقتصرة على مواطنيها المقيمين على أراضيها. ويجوز، بمقتضى الفقرة 3 من المادة 12 من العهد، إخضاع هذا الحق الذي تقره الفقرة 2 من المادة ذاتها لقيود "ينص عليها القانون وتعد لازمة لحماية الأمن الوطني أو الصحة العامة أو الآداب أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتتماشى مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد". وبالتالي، فإن ثمة حالات يجوز فيها لدولة، إذا كان القانون ينص على ذلك، أن ترفض إصدار جواز سفر لأحد مواطنيها. غير أن الدولة الطرف لم تقدم في القضية قيد النظر أي حجة من ذلك القبيل بل أكدت للجنة أنها أصدرت تعليمات بالموافقة على طلب صاحبة البلاغ منحها جواز سفر، ولم يتم تنفيذ تلك التعليمات. وتبعا لذلك، خلصت اللجنة إلى أن هذه الوقائع تنم عن انتهاك للفقرة 2 من المادة 12 من العهد، إذ إن صاحبة البلاغ حُرِمت من جواز السفر دون أي تبرير منطقي وعانت من تأخير لا مبرر لـه ومُنِعت بالتالي من السفر إلى الخارج لمتابعة دراستها.

(ط) ضمانات محاكمة علنية عادلة (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد)

169- تنص الف قرة 1 من المادة 14 على الحق في المساواة أمام المحاكم والحق في محاكمة عادلة وعلنية تتولى أمرها هيئة قضائية مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون .

170- في القضية رقم 823/1998 (تشيرنين ضد الجمهورية التشيكية) ، ادعى صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك للفقرة 1 من ال مادة 14 إذ إن تلكؤ السلطات في مباشرة طلبه المتعلق بإجراءات استعادة الجنسية يعد بمثابة حرمانه من محاكمة علنية عادلة أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون. ورأت اللجنة أنه يجب أن تتاح سبل انتصاف فعالة للفرد الذي يقيم دعوى بموجب القانون ال محلي، ومعنى هذا أن السلطات الإدارية مُلزَمة بالامتثال ل لقرارات المل زِم ة الصادرة عن المحاكم الوطنية . ولاحظت أن صاحب البلاغ قد وُوجِه مرارا منذ أن قدم طلبه المتعلق بإجراءات استعادة الجنسية في عام 1995 برفض السلطات الإدارية تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم ب شأن قضيته، الأمر الذي سبَّب لـه إحباط. ورأت اللجنة أن تلكؤ السلطات الإدارية وتأخرها المفرط في تنفيذ القرارات التي أصدرتها المحاكم في هذا الشأن يشكلان انتهاكا للفقرة 1 من المادة 14، إلى جانب الفقرة 3 من المادة 2 التي تنص على الحق في سبيل انتصاف فعال. وقد أر فق أحد أعضاء اللجنة رأيا فرديا بآرائها.

171- وفي القضية رقم 1182/2003 (كاراتسيس ضد قبرص) ، بشأن إلغاء تعيين في الجهاز القضائي، أشارت اللجنة إلى أن مفهوم "دعوى القانون" المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14، يقوم على طبيعة الحقوق المعنية لا على مركز أحد الطر فين. وأشارت أيضا إلى أن إجراء تعيين القضاة، رغم كونه خاضعا لأحكام المادة 25(ج) بشأن الحق في الوصول إلى الخدمة العامة على أساس المساواة، ولأحكام الفقرة 3 من المادة 2 بشأن الحق في سبيل انتصاف فعال، لا يقع ضمن النطاق المحدد للحقوق والواجبات في دعوى القانون با لمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

172- وفي القضية رقم 1089/2002 (روس ضد الفلبين) ، اشتكى صاحب البلاغ من عدم تلقي محاكمة عادلة. وأشارت اللجنة إلى سوابقها التي أوضحت فيها أن على محاكم الدول الطرف في العهد عموماً أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية م عينة، ما لم يتسن لها التأكد من أن التقييم تعسفي بشكل واضح ويبلغ درجة نكران العدالة. وفي هذه الحالة، لاحظت اللجنة أن القاضية أدانت صاحب البلاغ على أساس جملة أدلة منها أن أقوال المدعي أنه ضحية، وإن كانت صدرت خارج المحكمة، لا تعد مجرد إشاعات. وإضافة إلى ذلك، لم تقبل القاضية إقرار عدم التعرض دليلا قدمه المدعي أنه ضحية بينما قبلت بيانه الأول، وإن كان الشهود أنفسهم قد أكدوا كليهما. وختاما، كان على صاحب البلاغ أن يتغلب على مشكلة الشك في الأدلة، بل حتى عدم تقديم أدلة في المحكمة (شهادة شاب عمره 21 سنة، وقصر سن المدع ي أنه ضحية). وفي ظل هذه الظروف، رأت اللجنة أن اختيار المحكمة للأدلة المقبولة، لا سيما في غياب أي دليل يؤكده المدعى أنه ضحية، إضافة إلى تقييم هذه الأدلة، كان تعسفيا بشكل واضح، وينتهك أحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

(ي) حق الشخص في أن تُفتَرض براءته (ا لفقرة 2 من المادة 14 من العهد)

173- تنص الفقرة (2) من المادة 14 على أن لكل شخص متهم بجريمة الحق في أن تُفتَرض براءته إلى أن تَثبُت إدانته وفقاً للقانون.

174- في القضية رقم 971/2001 (أروتيونيانتز ضد أوزبكستان ) المتعلقة بالإجراءات التي أفضت إلى إدانة نجل صاح بة البلاغ، ذكَّرت اللجنة بتعليقها العام رقم 13 الذي يكرر تأكيد أن عبء إثبات أية تهمة جنائية يقع، بحكم مبدأ افتراض البراءة ، على الادعاء ، وأن الشك ينبغي أن يكون ل صالح المتهم. ولا يجوز افتراض المسؤولية الجنائية إلا بعد أن تثبت التهمة بما لا يدع مجالاً للشك . و يتبين من المعلومات المعروضة على اللجنة، والتي لم تطعن الدولة الطرف في فحواها ، أن التهم والأدلة التي ووجِه بها نجل صاحبة البلاغ تدع مجالا لقدر هائل من الشك. إن أدلة الإدانة التي يقدمها شريك متابع ب نفس الجريمة ينبغي ، في رأي اللجنة، أن تؤخذ بحذر ، ولا سيما في الحالات التي يغير فيها ذلك الشريك روايته للوقائع عدة مرات . ولم تُعرض على اللجنة أية معلومات تفيد أن المحكمة التي حكمت في القضية أو المحكمة العليا أخذت هذه المسائل بعين الاعتبار رغم أن نجل صاحبة البلاغ أثارها. وفي غياب أي توضيح من الدولة الطرف، تثير المسائل المشار إليها أعلاه قدرا هائلا من الشك حول المسؤولية الجنائية لنجل صاحبة البلاغ في جرائم القتل التي أُدين بارتكابها. وفي ظل هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن محاكمة نجل صاحبة البلاغ لم تراع مبدأ افتراض البراءة ، وهو ما يشكل انتهاكا للفقرة 2 من المادة 14 من ال عهد.

175- وفي القضية رقم 973/2001 (خليلوفا ضد طاجيكستا ن) ، أكدت صاحبة البلاغ أن نجلها أُكرِه على الاعتراف على الأقل مرتين أثناء جلسات التحقيق المنقولة على شاشة التلفزيون الوطني. وذكَّرت اللجنة بتعليقها العام رقم 13 وباجتهادها ومؤداهما أنه يتعين على جميع الس لطات العمومية ألا تستبق نتيجة المحاكمات. وخلصت تبعا لذلك إلى أن هيئات التحقيق لم تمتثل للالتزامات التي تفرضها عليها أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

(ك) الحق في محاكمة دون تأخير لا مبرر له (الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد)

176- في القضية رقم 1089/2 002 (روس ضد الفلبين) ، لاحظت اللجنة أن المحكمة العليا أصدرت حكمها على صاحب البلاغ بعد أزيد من 41 شهرا على تقديم الطعن وأن هناك بشكل عام تأخرا دام 6 سنوات ونصف يفصل بين اعتقال صاحب البلاغ والحكم الصادر عن المحكمة العليا. واستنادا إلى المواد المعروضة أمام الل جنة، فإن هذا التأخر لا يمكن أن يعزى إلى طعون صاحب البلاغ. وفي غياب لأي تفسير وجيه من الدولة الطرف، استنتجت اللجنة وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 3(ج) من المادة 14.

(ل) الحق في استجواب الشهود أو في استجوابهم من قبل الغير (الفقرة 3(ه‍) من المادة 14 من العهد)

177- في القضية رقم 1089/2002 (روس ضد الفلبين) ، ادعى صاحب البلاغ أنه حرم من حقه في استجواب شاهد إثبات حاسم عند المحاكمة التي أدين فيها. ولاحظت اللجنة حجة الدولة الطرف فيما يتعلق بتخويله فرصة استفاد منها لاستجواب الموظفين العموميين الذين كانوا قد قدموا شكوى ضد ص احب البلاغ. غير أن اللجنة لاحظت أنه رغم صدور استدعاء للمدعي أنه ضحية قصد الإدلاء بشهادته في المحكمة، لم يتسن حسب ما زعم تحديد مكان المدعي أنه ضحية ولا مكان أبويه. ونظرا لأن صاحب البلاغ لم يتمكن من استجواب المدعي أنه ضحية رغم كونه شاهد العيان الوحيد على الج ريمة المزعومة، انتهت اللجنة إلى القول بأن صاحب البلاغ ضحية لانتهاك أحكام الفقرة 3(ه‍) من المادة 14 من العهد.

(م) حق المتهم في عدم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف (الفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد)

178- في القضية رقم 912/2000 (ديولالّ ضد جمهورية غايانا ) ، بحثت اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن زوجها أُكرِه على توقيع إقرار بالاعتراف بعد تعرضه للضرب على أيدي أفراد الشرطة وأن هذا الاعتراف هو الشيء الوحيد الذي أُدين على أساسه. وأشارت اللجنة إلى اجتهادها السابق ومؤداه أن نص الفقرة 3(ز) من المادة 14 يجب أن ي ُفهَم منه أنه يعني عدم ممارسة هيئة التحقيق أي إكراه جسدي أو نفسي مباشر أو غير مباشر على المتهم بقصد إجباره على الاعتراف، وأ ن هذا المبدأ يفيد ضمنا أن على الإدعاء إثبات أن الاعتراف تمّ دون إكرا ه . وأشارت اللجنة إلى أن شهادة ثلاثة أطباء أثناء المحاكمة ب وجود آث ار جروح على جسم السيد ديولالّ و إفادة السيد ديولالّ نفسه تدعمان مبدئيا الادعاء بأن الشرطة قد أساءت معاملته أثناء استجوا بها لـه قبل توقيعه إقرار الاعتراف. وقد ذكَّرت المحكمة بوضوح في ال تعليمات التي وجَّهتها إلى هيئة المحلفين أن عليهم إذا خل ص وا إلى أن السيد د يولالّ تعرض للضرب على أيدي الشرطة قبل الإدلاء باعترافه، حتى لو كان ضرباً خفيفاً، ألاّ يولوا أدنى اعتبار لمذكرة الاعتراف تلك وأن يبرئوا المتهم. إلا أن المحكمة لم تُعلم المحلفين بأن عليهم أن يقتنعوا بأن الإدعاء توفق في إثبات أن الاعتراف كان طوعياً . و تمسك ت ال لجنة بموقفها المتمثل في أنها بشكل عام ليست في موقع يتيح لها تقييم الوقائع والأدلة المعروضة على محكمة محلية. ولكنها رأت في هذه القضية أن التعليمات الموجهة إلى هيئة المحلفين تثير إشكالاً يندرج في إطار المادة 14 من العهد إذ تمكن المتهم من تقديم دليل بيِّن على إساءة معاملته ولم تنبّه المحكمة هيئة المحلفين إلى أن على الإدعاء أن يثبت أن الاعتراف تمّ دون إكراه. ويشكل هذا الإغفال انتهاكاً لحق السيد ديولالّ في محاكمة عادلة وكذلك حقه في ألا يُكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف ، وهي انتهاكات لم تُصحّ َ ح عند استئنا فه ا لحكم. لذا، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت الفقرتين 1 و3(ز) من المادة 14 من العهد .

(ن) الحق في الاستئناف (الفقرة 5 من المادة 14 من العهد)

179- تنص الفقرة 5 من المادة 14 من العهد على أن لكل شخص مدان بارتكاب جريمة الحق في أن تراجع محكمة أعلى وفقا للقانون قرار إدانته والحكم الصادر في حقه.

180- في القضيتين رقم 1101/2002 (ألبا كابريادا ضد إسبانيا) و1104/2002 (مارتينِس فرناندس ضد إسبانيا) ، لاحظت اللجنة التعليقات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن نطاق وطبيعة إجراء المراجعة القضائية المعمول به في إسبانيا، ول ا سيما كون دور محكمة الاستئناف ينحصر في بحث ما إذا كان ما توصلت إليه المحكمة التي أصدرت الحكم بمثابة تعسف أو إنكار للعدالة. وكما قررت اللجنة في قضايا سابقة، فإن تضييق نطاق مراجعة محكمة أعلى حكماً قضائياً على هذا النحو لا يستوفي مقتضيات الفقرة 5 من المادة 1 4 من العهد. وتبعا لذلك، خلصت اللجنة إلى أن صاحبي البلاغين وقعت في حقهما انتهاكات للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

181- وفي القضية رقم 1073/2002 (ترّون ضد إسبانيا) ، ادعى صاحب البلاغ، وهو عضو في مجلس البرلمان الإقليمي ل قشتالة - لا من ت شا ، أن حقه في أن تراجع مح كمة أعلى قرار إدانته والحكم الصادر في حقه انتُهِك، إذ حوكِم في أعلى محكمة جنائية عادية، وهي المحكمة العليا التي لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عنها. وأشارت اللجنة إلى أن عبارة "وفقا للقانون" ليس المقصود بها أن الوجود ذاته للحق في المراجعة القضائية للأحكام هو أمر متروك للسلطة التقديرية للدول الأطراف. فرغم أن تشريعات الدولة الطرف تنص في بعض الحالات على محاكمة شخص ما، نظرا لمكانته، في محكمة أعلى مما يكون عليه الحال في الظروف العادية، فإن هذا الظرف لا يكفي لإلغا ء حق المتهم في إخضاع قرار إدانته والحكم الصادر في حقه للمراجعة من قبل محكمة أخرى. وتبعا لذلك، خلصت اللجنة إلى أنه وقع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

182- وفي القضية رقم 1399/2005 (كوارتيرو ضد إسبانيا) ، ادعى صاحب البلاغ الذي كان قد أدين بالاعتداء الجنسي، أن المحكمة العليا لم تجر إعادة تقييم صحيحة للأدلة في قضيته. وفي رأي اللجنة، تبين من نص الحكم الصادر عن المحكمة العليا أن المحكمة نظرت بشكل دقيق في تقييم الأدلة الذي أجرته المحكمة الابتدائية. وفي هذا الصدد، رأت المحكمة العليا أن عناصر الإثبات المقدمة ضد صاحب البلاغ كافية لترجيحها على قرينة البراءة، وفقا للاختبار الذي يقره الاختصاص القضائي من أجل التأكد من وجود دليل كاف للملاحقة في أنواع من الجرائم، ومنها الاعتداء الجنسي. وبالتالي، وجدت اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وأعلنت قدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوك ول الاختياري.

183- وفي القضية رقم 1095/2002 (غوماريس ضد إسبانيا) ، ادعى صاحب البلاغ وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، على أساس أنه أدين أولا في محكمة استئناف وحرم من حقه في طلب مراجعة محكمة عليا لحكم الإدانة. وأكدت اللجنة أن الفقرة 5 من الم ادة 14 لا تضمن إجراء المحاكمة في محكمة عليا فحسب، كما هو الشأن في قضية صاحب البلاغ، بل تضمن أيضا مراجعة حكم الإدانة مرة ثانية، وهو ما لم يقع في حالة صاحب البلاغ. فرغم أن الشخص المبرأ في محكمة ابتدائية قد يدان عند الاستئناف في محكمة أعلى، فإن هذه الظروف وحد ها لا يمكن أن تنال من حق المدعى عليه في مراجعة إدانته والحكم الصادر عليه في محكمة عليا. وبناء عليه خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

184- وفي القضية رقم 1110/2002 (رولاندو ضد الفلبي ن) ، ذكَّرت اللجنة باجتهادها بأن "إعادة الب ت في الوقائع" أو "إعادة المحاكمة" غير ضرورية لأغراض الفقرة 5 من المادة 14.

185- وفي القضية رقم 973/2001 (خليلوفا ضد طاجيكستا ن) ، ادعت صاحبة البلاغ أن حق نجلها في أن تراجع محكمة أعلى وفقا للقانون حكم الإعدام الصادر في حقه انتُهِك. ويتبين من الوثائق المعروضة على اللجنة أن نجل صاحبة البلاغ صدر في حقه الحكم بالإعدام في المحاكمة الأولى من قبل المحكمة العليا. وورد في نص الحكم أنه نهائي وغير قابل للاستئناف. وذكَّرت اللجنة بأن حق الاستئناف المكفول في الفقرة 5 من المادة 14، حتى لو كان نظام الاستئناف غير تلقائي، يفرض على الدولة الطرف واجب مراجعة قرار الإدانة والحكم الصادر من حيث كفاية الأدلة والأساس القانوني معا. وفي غياب أي توضيح وجيه من الدولة الطرف، رأت اللجنة أن عدم إمكانية استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في المحاكمة الأولى لدى هيئة قضائية أعلى يخلُّ بمقت ضيات الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

186- وفي القضية رقم 975/2001 (راتياني ضد جورجيا) ، ادعى صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من الطعن في إدانته من قِبل المحكمة العليا. وذكر أنه اشتكى من إدانته لدى مكتب المدعي العام، الذي أعد توصية إلى رئاسة المحكمة العليا. ونتيجة لذلك، استلمت المحكمة القضية ونظرت في الحكم من جديد. ولاحظت اللجنة أن الدولة لم تشر إلى هذه العملية على أنها حق للطعن: بدلا من ذلك أشير إليها على أنها مجرد "شكوى إشرافية". وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى قراراتها السابقة بأن طلب استعراض "إشرافي" يرقى إلى مس توى الاستعراض التقديري، ولا يمنح سوى إمكانية إنصاف غير عادي، لا يشكل حقا في استعراض محكمة عليا لحكم الإدانة حسب القانون. ثانيا، ذكرت الدولة الطرف أن بإمكان صاحب البلاغ أن يتقدم بطلب لدى المحكمة العليا بطلب لاستعراض قضيته، عبر المدعي العام، إذا استطاع أن يح دد ظروفا جديدة تشكك في صحة القرار الأصلي. بيد أن اللجنة لا ترى أن هذا الإجراء يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 14 أي أن الحق في الطعن يقتضي استعراضاً كاملاً من قبل محكمة عليا للإدانة الحالية وللحكم الصادر ابتدائيا. فإمكانية طلب استعراض إدا نة من قبل المحكمة على أساس أدلة جديدة هو أصلا مخالف لاستعراض إدانة حالية، فالإدانة الحالية تقوم على أدلة وُجدت وقت صدور الحكم. وعلى غرار ذلك، رأت اللجنة أن إمكانية طلب إعادة الاعتبار لا يمكن من حيث المبدأ عدها طعناً لإدانة سابقة، لأغراض الفقرة 5 من المادة 14. وبناء عليه، رأت اللجنة أن آليات الاستعراض المحتج بها في هذه القضية لا تفي بشروط الفقرة 5 من المادة 14، وأن الدولة الطرف انتهكت حق صاحب البلاغ في استعراض إدانته والحكم الصادر عليه من قبل محكمة أعلى حسب القانون.

(س) حق الشخص في عدم انتهاك حرمة خصوصياته ا لشخصية أو أسرته أو بيته أو مراسلاته (المادة 17 من العهد)

187- في القضية رقم 903/1999 (فان هولست ضد هولندا) ، بحثت اللجنة مسألة ما إذا كان التنصت على المكالمات الهاتفية لصاحب البلاغ مع محاميه وتسجيلها يشكلان تدخُّلا غير مشروع أو تعسفيا في خصوصياته. وذكَّرت ا للجنة بأن أي تدخل في الخصوصي ات ، لكي يكون مسموحاً به بموجب المادة 17، يجب أن يستوفي في الوقت ذاته عدة شروط ترد في الفقرة 1، وتتمثل في أن ينص عليه القانون وأن يكون متفقاً مع أحكام العهد ومراميه وأهدافه وأن يكون مبرَّرا في ا لظروف المحددة التي يحدث فيه ا. كما ذ كَّرت بأن التشريعات التي ترخص مراقبة اتصالات شخص ما ينبغي أن تحدد بالتفصيل الحالات التي يجوز فيها السماح بذلك وألا تجيز سوى لسلطة معيَّنة وفق القانون اتخاذ قرار السماح بذلك الإجراء حسب كل حالة على حدة. ولاحظت أن المقتضيات الإجرائية والموضوعية للتنصت على ال مكالمات الهاتفية محددة بوضوح في قانون الإجراءات الجنائية الهولندي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بفحص المكالمات الهاتفية الصادرة في 2 تموز/يوليه 1984 . وتشترط كلتا المدونتين أن يتم التنصت بناءً على إذن مكتوب يصدره قاضي التحقيق. وخلصت اللجنة إلى أن التدخل في خص وصيات صاحب البلاغ بالتنصت على مكالماته الهاتفية مع محاميه كان متناسبا مع الظرف وضرورياً لتحقيق الهدف المشروع المتمثل في مكافحة الجريمة، وأنه بالتالي كان مبرَّرا في الظروف المحددة التي تم فيها وأنه لم يحدث بالتالي أي انتهاك للمادة 17 من العهد.

(ع) الحق في ا لحياة الأسرية (المادة 17 من العهد والفقرة 1 من المادة 23 منه)

188- في القضية رقم 1222/2003 (بياهورانغا ضد الدانمرك ) ، ادعى صاحب البلاغ أن طرده إلى أوغندا سيشكل تعسفا على حقه في الحياة الأسرية. وقد رأت اللجنة أنه ، في الحالات التي يتعين فيها على جزء من أسرة م غادرة أراضي الدولة الطرف بينما يمنح الجزء الآخر حق البقاء، لا بد من النظر في المعايير المتعلقة بتقييم إمكانية ال تبرير المنطقي ل لتدخل بتلك الطريقة تحديدا في الحياة الأسرية في ضوء أهمية مبررات الدولة الطرف لإبعاد الشخص المعني، من جهة، ومدى ما س تواجهه الأسرة وأفرادها من عناء جراء ذلك الإجراء ، من جهةٍ أخر ى. وأشارت إلى أن صاحب البلاغ قدم بلاغه باسمه فقط ولم يقدمه نيابة عن زوجته وأبنائه، وخلصت إلى أنه لا يمكنها أن تنظر إلا في مسألة ما إذا كان إبعاده سيشكل انتهاكا للحقوق التي تكفلها لـه المادتان 17 و23. كما أشارت إلى أن الدولة الطرف حاولت تبرير تدخلها في الحياة الأسرية لصاحب البلاغ بالإشارة إلى طبيعة الجرائم التي اقترفها وحدَّتها، واعتبرت هذه الأسباب معقولة وكافية لتبرير إجرائها. لذا، خلصت اللجنة إلى أن قرار طرد صاحب البلاغ بإعادته إلى أوغندا، لو نُفِّذ لن يُعَدُّ انتهاكاً لحقوقه التي تكفلها لـه المادة 17 من العهد والفقرة 1 من المادة 23 منه.

(ف) الحق في حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 18 من العهد)

189- في القضية 931/2000 (هودويبيرغانوفا ضد أوزبكستان ) ، نوهت اللجنة بادعاء صاحبة البلاغ أن حقها في حرية الفكر والوجدان والدين انتُهِك، إذ فُصِلت من الجامعة لأنها رفضت خلع وشاح الرأس الذي ترتديه وفقا لمعتقداتها. وترى اللجنة أن حرية المرء في المجاهرة ب دين ه تشمل ال حق في أن يرتدي علناً لباسا أو زيا يتمشى مع معتقده أو دينه. علاوة على ذلك، ترى اللجنة أن منع شخص ما من ارتداء لبا س ديني علناً أو سراً قد يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 18، التي تحظر تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يتدين أو يعتنق دينا ما. ومع ذلك، ذكَّرت اللجنة بأن حرية الفرد في المجاهرة ب دين ه أو معتقده ليست مطلقة ويجوز إخضاعها ل قيود ينص عليها ال قانون وتستلزمها حماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وفي القضية قيد النظر ، استُنِد في فصل صاحبة البلاغ من المعهد إلى أحكام أنظم ته الجديد ة . و لم تتذرع الدولة الطرف بأي أساس محدد يجعل القيد المف روض على صاحبة البلاغ ضرورياً، في نظرها، في نطاق ما تعنيه الفقرة 3 من المادة 18. وبدلاً من ذلك، سعت الدولة الطرف إلى تبرير طرد صاحبة البلاغ من الجامعة لأنها رفضت الامتثال للحظر. ولم تحدد صاحبة البلاغ ولا الدولة الطرف نوع الزي الذي كانت ترتديه صاحبة البلاغ و الذي أشار إليه كلا الطرفين بعبارة "الحجاب". وفي ظل الظروف التي تتميز بها هذه القضية ، ودون المساس ب حق دولة طرف في تقييد مظاهر الدين والمعتقد في سياق المادة 18 من العهد أو ب حق المؤسسات الأكاديمية في اعتماد أنظمة محددة تتعلق بعملها ، لم يكن للجنة بد من أن تخلص ، في غياب أي تبرير من جانب الدولة الطرف، إلى أنه حدث انتهاك للفقرة 2من المادة 1 8. وقد قام ثلاثة من أعضاء اللجنة بتذييل آراء فردية بآرائها.

190- وفي القضية 1207/2003 (مالاخوفسكي ضد بيلاروس) ، نظرت اللجنة فيما إذا كان رفض الدولة الطرف تسجيل رابطة دينية يبلغ ح د انتهاك العهد. ولاحظت اللجنة جملة أمور منها أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجة لتبرر لماذا هو من الضروري، لأغراض الفقرة 3 من المادة 18، أن يكون للرابطة الدينية، من أجل تسجيلها، عنوان قانوني لا يفي بالمقاييس الضرورية للمقر الإداري للرابطة فحسب، بل يستوفي أيضا الشروط المنصوص عليها بالنسبة للأماكن المعدة للحفلات والطقوس الدينية وغيرها من التجمعات. فبالإمكان الحصول على هذه الأماكن الملائمة لمثل هذا الاستخدام بعد التسجيل. ولاحظت اللجنة أيضا أن الحجة التي تمسكت بها الدولة الطرف من كون جماعة صاحب البلاغ تسعى إلى احتك ار تمثيل المذهب الفيشنوي في بيلاروس لا تشكل جزءا من الإجراءات الداخلية. ونظرا أيضا لما ترتب على رفض التسجيل من عواقب لا سيما استحالة القيام بأنشطة من قبيل إنشاء المؤسسات التعليمية ودعوة الأعيان من رجال الدين إلى زيارة البلد، انتهت اللجنة إلى أن رفض التسجيل هو تقييد غير متناسب لحق أصحاب البلاغ في إظهار دينهم بموجب الفقرة 1 من المادة 18 وبالتالي فهو لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 18. وبناء عليه، تكون حقوق أصحاب البلاغ المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 قد انتهكت.

(ص) حرية الآباء في ض مان التربية الدينية والأخلاقية التي تتماشى مع معتقداتهم لأبنائهم (الفقرة 4 من المادة 18 من العهد)

191- في القضية رقم 1155/2003 (ليرفاغ وآخرون ضد النرويج) ، تمثلت المسألة الرئيسية المعروضة على اللجنة في ما إذا كانت حصة تدريس الدين الإلزامية في المدارس النروي جية المعنونة "المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية" والتي لا تتيح إمكانية الإعفاء إلا في أجزاء محدودة منها تمثل انتهاكا لحق أصحاب البلاغ في حرية الفكر والوجدان والدين الذي تكفله لهم المادة 18، وبشكل أخص حق الآباء في ضمان التربية الدينية والأخلاقية التي تتماشى مع معتقداتهم لأبنائهم عملا بالفقرة 4 من المادة 18. ورأت اللجنة أن:

" النظام الحالي للإعفاء الجزئي يفرض، حتى من الناحية النظرية، عبئاً كبيراً على من هم في وضع أصحاب البلاغ ، من حيث إنه يقتضي منهم الاطلاع على جوانب الموضوع التي لا غبار على طابع ها ال ديني وكذلك جوانب ه الأخرى بغية تحديد الجوانب الأخرى التي قد يشعرون بحاجة إلى التماس - وتبرير - إعفاء منها. كما أنه ليس من قبيل الخيال توقع إحجام هؤلاء الأشخاص عن ممارسة ذلك الحق، طالما أن نظام الإعفاء الجزئي يمكن أن يخلق مشاكل للأطفال تختلف عن تلك التي قد ينطوي عليها مخطط للإعفاء الكلي. إن نظام الإعفاءات، كما تثبت تجربة أصحاب البلاغ، لا يحمي حالياً في واقع الأمر حرية الآباء في ضمان توافق التربية الدينية والأخلاقية لأبنائهم مع معتقداتهم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن موضوع المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية يجمع بين تعليم المعرفة الدينية وبين ممارسة معتقد ديني معين، كحفظ الصلوات عن ظهر قلب، أو إنشاد الترانيم الدينية أو حضور الطقوس الدينية. ورغم أنه بإمكان الآباء في هذه الحالات المطالبة بإعفاء من هذه الأنشطة بوضع علامة على البند ذي الصلة في الاستما رة، فإن مخطط المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية لا يضمن الفصل بين تلقين المعارف الدينية وممارسة تعاليم الدين بطريقة تكفل تنفيذ مخطط الإعفاء عملياً .

" وترى اللجنة أن الصعوبات التي يواجهها أصحاب البلاغ، لا سيما وأن ماريا يانسن وبيا سوزان أورننغ اضط رتا لتلاوة نصوص دينية في احتفال ب عيد الميلاد مع أنهما كانتا مسجلتين في مخطط الإعفاء، فضلاً عن تنازع الولاء الذي يعيشه الأطفال، توضح بجلاء هذه الصعوبات. وعلاوة على ذلك، فإن اشتراط تقديم أسباب لإعفاء الأطفال من الدروس التي تركز على تلقين المعارف الدينية وعدم وجود دلالات واضحة على نوع الأسباب التي ستكون مقبولة يضع عقبة إضافية أمام ا لآباء الذين يسعون إلى ضمان عدم تعرض أطفالهم لأفكار دينية معينة. وترى اللجنة أن الإطار الحالي لموضوع المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية، بما في ذلك نظام الإعفاءات الحالي، ك ما جرى تنفيذه بالنسبة إلى أصحاب البلاغ، يشكل انتهاكاً للفقرة 4 من المادة 18 من العهد بحقهم ".

(ق) حرية الرأي والتعبير (المادة 19 من العهد)

192- تنص المادة 19 على الحق في حرية الرأي والتعبير. ووفقا للفقرة 3 من المادة 19، لا يجوز فرض قيود على هذا الحق إلا في حدود ما ينص عليه القانون وإذا كان ذلك ضروريا لاحترام حقوق الآخرين أو أعراضهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

193- في القضية رقم 1128/2002 (ماركِش دي مورايش ضد أنغولا) ، كان صاحب البلاغ صحفيا كتب عدة مقالات انتقد فيها رئيس أنغولا. وبحثت اللجنة مسألة ما إذا كان توقيفه واحتجازه وإدانته أو القيود المفروضة على سفره قد قيد بشكل غير مشروع حقه في حرية التعبير. وشددت على أن الحق في حرية التعبير الوارد في الفقرة 2 من المادة 19 يشمل حق الأفراد في انتقاد حكوماتهم أو تقييمها جه ا را ً وعلانية دون خوف م ن تدخُّل أو عقا ب . وذكَّرت برأيها القانوني المتمثل في أن أي قيد ي ُفرض على الحق في حرية التعبير يجب أن ي ستوفي جميع الشروط التالية الواردة في الفقرة 3 من المادة 19: أن ينص عليه القانون وأن ي خدم أحد الأهداف المذكورة في الفقرة 3(أ) و(ب) من ال مادة 19 وأن ي كون ضروري ا لتحقيق أحد هذه الأهداف. ورأت اللجنة أنه، حتى مع افتراض أن توقيف صاحب البلاغ واحتجازه أو فرض القيود على سفره أمور تستمد أساسها من القانون الأنغولي وأن هذه التدابير، وكذلك إدانة صاحب البلاغ، تهدف إلى تحقيق هدف مشروع من قبيل صون حقوق ا لرئيس وسمعته أو النظام العام، لا يمكن القول إ ن هذه القيود لازمة لتحقيق أحد هذه الأهداف. ولاحظت اللجنة أن شرط الضرورة يتضمن عنصر التناسب، بمعنى أن نطاق القيود التي تُفرض على حرية التعبير يجب أن يكون متناسباً مع القيمة التي تهدف تلك القيود إلى حمايتها. وبما أن الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة أو وسائل الإعلام الأخرى وعدم خضوعها للرقابة يكتسي أهمية بالغة في مجتمع ديمقراط ي ، لا يمكن اعتبار العقوبات الشديدة المفروضة على صاحب البلاغ إجراءً متناسباً مع هدف حماية النظام العام أو عِرض وسمعة الرئيس بوصفه شخصية عامة معرضة ، والحالة هذه، للانتقاد والمعارضة. وفي ظل هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أنه وقع انتهاك للمادة 19 من العهد.

194- وفي القضية رقم 968/2001 (جونغ - شول ضد جمهورية كوريا) ، كان صاحب البلاغ، ومهنته صحفي، قد أدين وغُرم 1 مليون يون بموجب قانون انتخاب الوظائف الع مومية ومنع التلاعب بالانتخابات لنشره مقالا عن نتائج استطلاع الرأي في أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية. ويمنع القانون المذكور نشر استطلاعات الرأي في فترة الحملة التي تدوم 23 يوما. نظرت اللجنة فيما إذا كانت هذه الإدانة تشكل انتهاكا لأحكام الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. فلاحظت أن أي تقييد لحرية العبير عملا بالفقرة 3 من المادة 19 يجب أن يستوفي بطريقة تراكمية الشروط التالية: أن يكون منصوصا عليه في القانون، وأن يلبي الأغراض الواردة في الفقرة 3 من المادة 19، وأن يكون لازما لتحقيق هذا الغرض. وفي القضية المعنية ينص القانون على هذه القيود. أما فيما يتعلق بما إذا كانت التدابير المتخذة تفي بأحد الأغراض الواردة في الفقرة 3، أشارت اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأن للتقييد ما يبرره من حيث حماية النظام العام. ورأت اللجنة أن هذا التقييد قد يقع أيضا ضمن أحكام الفقرة 3(أ) من ال مادة 19 (ضرورة احترام حقوق الآخرين)، بما أن التقييد يتعلق بحقوق المشرحين للرئاسة. ولاحظت اللجنة أن السبب الكامن وراء هذا التقييد يقوم على الرغبة في تزويد الناخب بفترة محدودة للتفكير، يكون في خلالها في معزل عن عوامل خارجة عن القضايا المتنازع فيها في الانتخا بات، وأن قيودا شبيهة قد توجد في العديد من الولايات القضائية. وأشارت اللجنة أيضا إلى الخصائص التاريخية الأخيرة التي ميزت العمليات السياسية الديمقراطية في الدولة الطرف، بما في ذلك الخصائص التي احتجت بها الدولة الطرف. وفي ظل هذه الظروف، فإن سن قانون يحد من نش ر استطلاعات الرأي لفترة محدودة قبل إجراء انتخابات لا يبدو، في حد ذاته، خارج الأهداف التي

تناولتها الفقرة 3 من المادة 19. أما فيما يتعلق بالتناسبية، لاحظت اللجنة أنها رغم كونها ترى أن فترة الحظر التي تدوم 23 يوما قبل الانتخاب فترة طويلة على غير العادة، فهي لا يتعين عليها البت بشأن مطابقة فترة الحظر في حد ذاتها لأحكام الفقرة 3 من المادة 19، بما أن قيام صاحب البلاغ بنشر استطلاعات للرأي لم تنشر من قبل قد تم قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام. لذا فإن إدانة صاحب البلاغ بما نشره في البداية لا يمكن عده أمرا مفرطا في سياق شروط الدولة الطرف. ولاحظت اللجنة أيضا أن العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ، وإن كانت في إطار القانون الجنائي، لا يمكن عدها مبالغا في شدتها. وبالتالي، فإنه ليس بوسعها أن تخلص إلى كون القانون المطبق على صاحب البلاغ غير متناسب مع أغراضه. وبناء عليه، لم يث بت لدى اللجنة انتهاك لأحكام المادة 19 من العهد في هذا الصدد.

(ر) حرية تكوين جمعيات (المادة 22 من العهد)

195- في القضية رقم 1119/2002 (لي ضد جمهورية كوريا)، ادعى صاحب البلاغ أن إدانته بالعضوية في الاتحاد الكوري للمجالس الطلابية (هانشونغنيون) يحد بشكل غير م عقول من حريته في الانضمام إلى جمعيات. ونظرت اللجنة فيما إذا كانت هذه الإدانة لازمة لتحقيق أحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 22. فلاحظت أن الدولة الطرف احتجت بضرورة حماية الأمن القومي ونظامها الديمقراطي من الخطر الذي تشكله جمهورية كوريا الديمق راطية الشعبية. غير أن الدولة الطرف لم تحدد الطبيعة الخاصة للخطر الذي ادعت أن صاحب البلاغ يشكله من خلال عضويته في اتحاد المجالس الطلابية. ولاحظت اللجنة أن قرار المحكمة العليا في جمهورية كوريا الذي أعلن في 1997 أن هذه الجمعية "جماعة تخدم مصالح العدو" يستند إ لى أحكام المادة 7 من قانون الأمن القومي الذي يحظر دعم الجمعيات التي "قد" تعرض وجود الدولة وأمنها أو نظامها الديمقراطي إلى الخطر. ولاحظت أيضا أن الدولة الطرف ومحاكمها لم تثبت أن معاقبة صاحب البلاغ على عضويته في الاتحاد أمر لازم لتفادي خطر حقيقي يهدد الأمن ا لقومي والنظام الديمقراطي في جمهورية كوريا. لذا رأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن إدانة صاحب البلاغ لازمة لحماية الأمن القومي أو أي غرض آخر منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 22. وانتهت اللجنة إلى القول بأن تقييد حق صاحب البلاغ في حرية الانضمام إلى جمعية يتعارض مع أحكام الفقرة 2 من المادة 22، وبالتالي ينتهك أحكام الفقرة 1 من المادة 22 من العهد.

(ش) الحق في اكتساب جنسية (الفقرة 3 من المادة 24 من العهد)

196- في القضية رقم 1134/2002 (غورجي - دينكا ضد الكاميرون ) ، ادعى صاحب البلاغ أنه حُرِم من حقه في الجنسية " الأمبازونية " ، وهو ما يشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 24 من العهد. وذكَّرت اللجنة بأن هذا الحكم يحمي حق كل طفل في اكتساب الجنسية. والغرض من ذلك هو منع المجتمع والدولة من توفير قدر أقل من ال حمايةٍ لطفل لأنه عديم الجنسي ة، وليس منح المرء الحق في جنسيةٍ من اختي اره. وعليه، أُعلِن عدم قبول هذا الادعاء من حيث الموضوع بموجب ا لمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

(ت) الحق في الانتخاب والترشح (المادة 25(ب) من العهد)

197- في القضية رقم 1134/2002 (غورجي - دينكا ضد الكاميرون ) أيضا، ادعى صاحب البلاغ أن شطب اسمه من سجل المصوتي ن يشكل انتهاكا لحقوقه التي تكفلها لـه المادة 25(ب) من العهد. ولاحظت اللجنة أنه لا يجوز تعليق أو إلغاء ممارسة الحق في التصويت أو الترشُّح إ لا على أسس يحددها القانون وتعد موضوعية ومنط قية، وشددت على أن المحرومين من حريتهم الذين لم تتم إدانتهم ينبغي ألا يُمنَع وا من ممارسة حق التصويت. كما ذكَّرت بأن من يحق لهم الترشُّح ينبغي ألا يُمنعوا من ذلك بسبب ولائهم السياسي. وفي غياب أية أسباب موضوعية ومنطقية تبرر حرمان صاحب البلاغ من حقه في التصويت والترشُح، خلصت اللجنة إلى أن حقوقه التي تكفلها لـه المادة 25(ب) من العهد ا نتُهِكت.

(ث) الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز (المادة 26 من العهد)

198- تكفل المادة 26 من العهد المساواة أمام القانون وتحظر التمييز.

199- وفي القضية رقم 945/2000 (ماريك ضد الجمهورية التشيكية) ، كان على اللجنة أن تقرر ما إذا كان تطبيق القانون 87/1 991 على صاحب البلاغ يشكل انتهاكا لحقه في المساواة أمام القانون وحقه في المساواة في التمتع بحمايته، بخلاف ما تنص عليه المادة 26 من العهد. وبموجب هذا القانون، يحق لشخص صودرت ممتلكاته لأسباب سياسية أن يطالب باستردادها شريطة جملة أمور منها أن يكون حاملا للجنسي ة التشيكية/السلوفاكية. وتشير اللجنة إلى آرائها بشأن قضايا سابقة حيث رأت أن أصحاب البلاغ غادروا تشيكوسلوفاكيا بسبب آرائهم السياسية والتمسوا اللجوء في بلدان أخرى اتقاء الاضطهاد السياسي، حيث أقاموا بصفة دائمة وحصلوا على جنسية جديدة. ونظرا لأن الدولة الطرف نفس ها مسؤولة عن رحيل صاحب البلاغ، فإن اشتراط حصوله على الجنسية التشيكية لاستعادة ممتلكاته أو الحصول على تعويض مناسب بدلا من ذلك أمر يتعارض مع أحكام العهد. فشرط الجنسية في هذه الظروف غير معقول. وبالتالي استنتجت اللجنة أن الوقائع المعروضة أمامها تشكل انتهاكا لل مادة 26.

200- في القضية رقم 988/2001 (غايّيغو ضد إسبانيا) ، ادعى صاحب البلاغ أن المعايير المختلفة المعتمدة في المعاهدات الثنائية للضمان الاجتماعي التي تعد إسبانيا طرفا فيها تشكل فيما يتعلق بحساب المعاش التقاعدي للعمال المهاجرين الإسبان انتهاكا للمادة 26 من العهد. ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبيِّن أوجه استناد هذه المعايير المختلفة إلى العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من أوضاع العمال المهاجرين . فمجرد كون المعاهدات المبرمة بشأن الموضوع ذاته بين بلدان مختلفة في أوقات مختلفة تختلف في مضمونها لا يشكل، والحالة هذه، انتهاكا للمادة 26 من العهد.

(غ) حقوق المنتمين إلى أقليات في التمتع بثقافتهم (المادة 27 من العهد)

201- في القضية رقم 1023/2001 (لينسمان الثالث ض د فنلندا ) ، نظرت اللجنة في ادعاءات بشأن الآثار التي يخلفها قطع الأشجار في مناطق عدة من الإقليم الذي تديره لجنة رعاة مووتكاتونتوري. ورأت اللجنة أنه لا جدال في أن أصحاب البلاغ ينتمون إلى أقلية بمفهوم المادة 27 من العهد، ويحق لهم، والحالة هذه، أن يتمتعوا بثقاف تهم. كما أنه لا جدال في أن تربية حيوان الرنة تعد عنصرا أساسيا في ثقافتهم وأن الأنشطة الاقتصادية قد تندرج في نطاق المادة 27 إذا كانت تشكل عنصراً أساسياً في ثقافة مجتمع من المجتمعات الإثنية .

202- إن اللجنة، عند قياسها آثار قطع الأشجار، أو أي تدابير أخرى تتخذ ها دولة طرف وتخلف أثرا على ثقافة أقلي ة ، تلاحظ أن انتهاك حق أقلية في التمتع بثقافتها، وفق ما تنص عليه المادة 27، قد ينجم عن الآثار المجتمعة لسلسلة من الإجراءات أو التدابير المتخذة من قبل دولة طرف طوال فترة من الزمن وفي أكثر من منطقة من مناطق الدولة التي تست وطنها تلك الأقلية. وبالتالي، يتحتم على اللجنة أن تنظر في مجمل الآثار التي تخلفها تلك التدابير على قدرة الأقلية المعنية على مواصلة التمتع بثقافتها. وفي هذه القضية، ومع مراعاة العناصر المحددة ال مقدَّمة إليها ، تعين على اللجنة ألا تقتصر على النظر في آثار تلك ا لتدابير في فترة محددة - سواء ق ُ ب َ يل تنفيذ التدابير أو بُعَيده - و أن تنظر في ما لِ قطع الأشجار في الماضي والحاضر والمستقبل من آثار على قدرة أصحاب البلاغ على التمتع بثقافتهم مع بقية أعضاء جماع تهم.

203- ا ختلف أصحاب البلاغ والدولة الطرف بخصوص ال آثار الناجمة عن قطع الأشجار في المناطق المعنية ، بما في ذلك الأسباب الكامنة وراء قرار الوزير القاضي ب خفض عدد رؤوس حيوان الرنة لكل قطيع: ف في حين عزا أصحاب البلاغ الخفض إلى قطع الأشجار، تذرعت الدولة الطرف بالزيادة الإجمالية في أعداد حيوان الرنة التي تشكل خطرا على استدامة تر بيته بصورة عامة . وخلصت اللجنة، بعدما أخذت بعين الاعتبار جميع ما قدمه إليها أصحاب البلاغ والدولة الطرف من معلومات، إلى أن الآثار الناجمة عن قطع الأشجار في المناطق المعنية لا يبدو أنها بلغت من الخطورة الحد الذي يمكن عنده اعتبارها إنكاراً لحق أصحاب البلاغ في التمتع بثقافتهم مع بقية أعضاء جماعتهم بموجب المادة 27 من العهد.

204- وفي القضية رقم 879/1999 (هاورد ضد كندا) نظرت اللجنة فيما إذا كانت لوائح الصيد في أونتاريو قد حرمت صاحب البلاغ من قدرته على ممارسة حقوقه في الصيد منفردا أو جماعة مع أفراد آخرين من جماعته ب صفته من السكان الأصليين، مما يعد جزءا من ثقافته، ويتنافى مع أحكام المادة 27 من العهد. ورأت اللجنة أنه ليس باستطاعتها أن تخرج باستنتاجات مستقلة بشأن الظروف الواقعية التي يمكن فيها لصاحب البلاغ أن يمارس حقه في الصيد وما يترتب على هذه الظروف من عواقب بالنسبة لتمتعه بحق ممارسة ثقافته. وإذا كانت اللجنة مدركة لمخاوف صاحب البلاغ، لا سيما مع مراعاة الحجم الصغير نسبيا للمحميات التي يعيش فيها والقيود المفروضة على الصيد خارج المحميات، ودون المساس بأي إجراءات قانونية أو مفاوضات بين معاهدات ويليامز للأمم الأولى والحكومة ، فإن اللجنة ترى أن المعلومات المعروضة أمامها لا تكفيها لكي تثبت وقوع انتهاك لأحكام المادة 27 من العهد.

واو - سبل الانتصاف المطلوبة بموجب آراء اللجنة

205- بعد أن تخلص اللجنة ، في آرائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، إلى أنه قد حدث انته اك لحكم من أحكام العهد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات المناسبة لتدارك هذا الانتهاك، مثل تعديل الحكم الصادر في حق صاحب البلاغ أو إخلاء سبيله أو منحه تعويضا كافيا عن الانتهاك الذي تعرض له. كما أنها تُذَكِّر الدولة الطرف في غالب الأحيان بأنها مُلزمة بم نع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتبدي اللجنة عندما توصي بضرورة الإنصاف في قضية ما الملاحظة التالية :

"إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البت فيما إذا حدث انتهاك للعهد أم لم يح دث، و إذ تعهدت ، وفقاً للمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وعملي في حالة ثبوت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، معلومات عما اتخذته من تداب ير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ ".

206- خلال الفترة قيد الاستعراض، اتخذت اللجنة القرارات التالية بشأن سبل الانتصاف.

207- في القضية رقم 912/2000 (ديولالّ ضد غيانا ) ، تَبَيَّن للجنة أنه حدثت انتهاكات لأحكام المادة 6 والفقرتين 1 و3(ز) من المادة 14، وقررت أن ال دولة الطرف عليها أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الإفراج عنه أو تعديل حكم الإعدام الصادر في حقه.

208- وفي القضية رقم 973/2001 (خليلوفا ضد طاجيكستا ن) ، تَبَيَّن للجنة أنه وقعت انتهاكات لأحكام الفقرة 1 من المادة 6، والمادة 7، والفقرة 1 من ال مادة 10، والفقرات 2 و3(ز) و5 من المادة 14. وخلصت إلى أن الدولة الطرف عليها أن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك توفير معلومات عن مكان دفن نجلها وتعويض عما قاسته من معاناة.

209- وفي القضية رقم 1110/2002 (رولاندو ضد الفلبي ن) ، تَبَيَّن للجنة أ نه حدثت انتهاكات لأحكام الفقرة 1 من المادة 6، والفقرات 1 و2 و3 من المادة 9، والفقرة 3(د) من المادة 14. وخلصت إلى أن صاحب البلاغ يستحق سبيل انتصاف ملائم، بما في ذلك تخفيف حكم الإعدام الصادر في حقه.

210- وفي القضية رقم 1222/2003 (بياهورانغا ضد الدانمرك ) ، تَب َيَّن للجنة أن طرد صاحب البلاغ إلى أوغندا، لو تم، سينتهك حقوقه التي تكفلها لـه المادة 7 من العهد. وقررت أن على الدولة الطرف أن توفر لـه سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك إلغاء أمر طرده وإعادة النظر في جميع تفاصيله.

211- وفي القضية رقم 1128/2002 (ماركِش دي مور ايش ضد أنغولا) ، تَبَيَّن للجنة أنه حدثت انتهاكات لأحكام الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة 9، والمادتين 12 و19. وقررت أن صاحب البلاغ يستحق سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض.

212- وفي القضية رقم 1061/2002 (فيالكوفسكا ضد بولندا) والقضية رقم 1189/2003 (فرناندو ضد سري لانكا) ، تبين للجنة وقوع انتهاك لأحكام المادة 9. وقررت أن على الدولة الطرف أن تقدم لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف ملائماً، بما في ذلك التعويض، وأن تدخل ما يلزم من التعديلات على تشريعاتها لتفادي حصول انتهاكات مماثلة في المستقبل. واتخذ قرار مشابه في القضية رقم 1119/2002 (لي ضد جمهورية كوريا) ، حيث تبين للجنة وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 22.

213- وفي القضية رقم 1134/2002 (غورجي - دينكا ضد الكاميرون ) ، تَبَيَّن للجنة أنه حدثت انتهاكات لأحكام الفقرة 1 من المادة 9، والفقرتين 1 و2(أ) من المادة 10، والفقرة 1 من المادة 12، والمادة 25(ب). وقررت أن صاحب البلاغ يستحق سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض، وضمان التمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

214- وفي القضية رقم 1107/2002 (الغار ضد الجماهيرية العربية الليبية) ، تَبَيَّن للجنة أنه حدث انتهاك لأحكام الفقرة 2 من المادة 12، وقررت أن على الدولة الطرف أن تكفل لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض، وحثت الدولة الطرف على التعجيل بمنح صاحبة البلاغ جواز سفر.

215- وفي القضية رقم 823/1998 (تشيرنين ضد الجمهورية التشيكية) ، تَبَيَّن للجنة أنه حدث انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 14، وقررت أن على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك إلزام سلطاتها الإدارية بالامتثال للقرارات الصادرة عن المحاكم التشيكية.

216- وفي القضية رقم 971/2001 (أروتيونيانتز ضد أوزبكستان ) ، تَبَيَّن للجنة أنه حدث ان تهاك لأحكام الفقرة 2 من المادة 14. وقررت أن صاحب البلاغ يستحق سبيل انتصاف ملائماً، بما في ذلك التعويض وإعادة محاكمته أو الإفراج عنه.

217- وفي القضيتين رقم 1101/2002 (ألبا كابريادا ضد إسبانيا) و1104/2002 (مارتينِس فرناندس ضد إسبانيا) ، تَبَيَّن للجنة أنه حدث ت انتهاكات لأحكام الفقرة 5 من المادة 14. وقررت أن صاحبي البلاغين يستحقان سبيل انتصاف فعالاً وأن قراري الإدانة الصادرين في حقهما ينبغي مراجعتهما وفقاً لذلك الحكم.

218- وفي القضية رقم 1073/2002 (ترّون ضد إسبانيا) التي تبين فيها أيضا للجنة أنه حدث انتهاك لأحك ام الفقرة 5 من المادة 14، قررت أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض الملائم.

219- وفي القضية رقم 931/2000 (هودويبيرغانوفا ضد أوزبكستان ) ، تَبَيَّن للجنة أنه حدث انتهاك لأحكام الفقرة 2 من المادة 18، وقررت أن على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. (انظر المجلد الثاني، المرفق السابع، للاطلاع على رد الدولة الطرف).

220- وفي القضية رقم 1155/2003 (ليرفاغ وآخرون ضد النرويج) ، تَبَيَّن للجنة أنه حدث انتهاك لأحكام الفقرة 4 من المادة 18. وقررت أن على الدو لة الطرف أن توفر لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً وملائماً يراعي حقهم كآباء وحق أبنائهم كتلاميذ في تعليم يتماشى ومعتقداتهم الدينية. (انظر المجلد الثاني، المرفق السابع، للاطلاع على رد الدولة الطرف).

221- وفي القضية رقم 945/2000 (ماريك ضد الجمهورية التشيكية) ، ثبت لدى اللجنة وقوع انتهاك لأحكام المادة 26. وقررت أن الدولة الطرف ملزمة بتقديم تعويض و/أو إعادة الممتلكات إلى صاحب البلاغ. وأكدت اللجنة من جديد أن على الدولة الطرف أن تراجع قوانينها المتعلقة بإعادة الممتلكات.

222- وفي القضية رقم 1089/2002 (روس ضد الفلبي ن) ، تبين للجنة وقوع انتهاكات لأحكام المواد 14 و9 و7. وقررت أن على الدولة الطرف واجب تقديم سبيل فعال للانتصاف، بما في ذلك التعويض، على جملة أمور منها الفترة الزمنية التي قضاها رهن الاحتجاز أو السجن.

223- وفي القضية رقم 1207/2003 (مالاخوفسكي ضد بيلاروس) ، ثبت لدى اللجنة وقوع انتهاكات لأحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 18. وقررت أن صاحب البلاغ يستحق انتصافا ملائما، بما في ذلك إعادة النظر في طلبه، مع مراعاة أحكام العهد كما يجب.

الفصل السادس – أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري

224- في شهر تموز/يوليه 1990، و ضعت اللجنة إجراء لرصد متابعة آرائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وأنشـأت لهذا الغرض ولاية المقرر الخاص لمتابعة الآراء. ويتولى السيد أندو مهام المقرر الخاص منذ آذار/مارس 2001 (الدورة الحادية والسبعون).

225- وبدءاً من عام 1991، أخذ الم قرر الخاص يطلب من الدول الأطراف تقديم معلومات في إطار المتابعة. كما طُُلبت بانتظام معلومات تتعلق بالمتابعة بالنسبة لجميع الآراء التي تخلص إلى حدوث انتهاك للحقوق المذكورة في العهد. وخلصت اللجنة في 391 رأياً من أصل 503 آراء اعتُمدت منذ 1979، إلى حدوث انتهاكا ت للعهد.

226- وجميع محاولات تصنيف ردود المتابعة المقدَّمة من الدول الأطراف هي في ذاتها محاولات غير موضوعية وغير دقيقة؛ وبالتالي فليس من الممكن إيراد تفصيل إحصائي دقيق للردود المقدمة في إطار إجراء المتابعة. ويمكن اعتبار الكثير من الردود الواردة مرضية تكشف ع ن استعداد الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة أو لإتاحة وسيلة انتصاف ملائمة لمقدم البلاغ. وهناك ردود لا يمكن اعتبارها مرضية إما لأنها لا تتناول آراء اللجنة إطلاقاً أو لأنها تتناول جوانب معينة فقط. وهناك ردود معينة تشير ببساطة إلى أن الضحية قدم طلباً بالتعويض ب عد انقضاء المهل القانونية المحددة، وأنه لا يمكن بالتالي دفع تعويض لـه. وتشير ردود أخرى إلى أن الدولة الطرف غير ملزمة قانوناً بتوفير وسيلة انتصاف، ولكن الشاكي سيمنح تعويضاً على سبيل الهبة.

227- أما باقي الردود فهي تطعن في آراء واستنتاجات اللجنة استناداً إل ى أسس وقائعية أو قانونية، أو أنها جاءت متأخرة جداً فيما يتعلق بعرض الأسس الموضوعية للقضية، أو أنها تَعِد بإجراء تحقيق في المسألة التي نظرت فيها اللجنة، أو تشير إلى أن الدولة الطرف لن تقوم، لسبب أو آخر، بوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

228- وقد تلقت الأمانة أ يضاً، في أحيان كثيرة، معلومات من أصحاب البلاغات تفيد بأن آراء اللجنة لم توضَع موضع التنفيذ. وعلى العكس من ذلك، ولكن في حالات نادرة، أبلغ أصحاب البلاغات اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت توصيات اللجنة موضع التنفيذ بالفعل، مع أن الدولة الطرف نفسها لم تقدم هذه المعلومات.

229- ويتخذ هذا التقرير السنوي شكلا مختلفا عن شكل التقارير السنوية السابقة في عرض المعلومات المتعلقة بالمتابعة. ويبيّن الجدول أدناه صورة كاملة عن ردود المتابعة الواردة عن الدول الأطراف حتى 28 تموز/يوليه 2005 بشأن الآراء التي خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك للعهد. ويذكر حيثما كان ذلك ممكناً ما إذا كانت الردود بشأن المتابعة مرضية أو اعتبرت مرضية أو غير مرضية، فيما يخص الامتثال لآراء اللجنة، أو ما إذا كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر الخاص بشأن متابعة الآراء متواصلاً. وتشير الملاحظات الملحقة بعد د من القضايا إلى صعوبة تصنيف الردود المتعلقة بالمتابعة.

230- وترد المعلومات المتعلقة بالمتابعة التي قدمها كل من الدول الأطراف ومقدمي البلاغات أو ممثليهم منذ التقرير السنوي السابق في المرفق السابع الجديد الوارد في المجلد الثاني من هذا التقرير السنوي. وتشير أيضا هذه المعلومات المتعلقة بالمتابعة والأكثر تفصيلا إلى الإجراءات التي لا تزال معلقة في الحالات التي توجد قيد النظر.

جدول المتابعة التي تلقتها اللجنة حتى الآن لجميع الحالات التي حدث فيها انتهاك للعهد

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

أنغولا (2)

711/1996, Dias, A/55/40

X

X

1128/2002, Marques

A/60/40

X

X

الأرجنتين (1)

400/1990, Mónaco de Gallichio

A/50/40

X

A/51/40

X

أستراليا (10)

488/1992, Toonen

A/49/40

X

A/51/40

X

560/1993, A.

A/52/40

X

A/53/40, A/55/40, A/56/40

X

X

802/1998, Rogerson

A/58/40

Finding of a violation was

considered sufficient

X

X

900/1999, C.

A/58/40

X

A/58/40, CCPR/C/80/FU1,

A/60/40 (Annex VII )

930/2000, Winata et al.

A/56/40

X

CCPR/C/80/FU1, A/57/40

& A/60/40 (Annex VII)

X

941/2000, Young

A/58/40

X

A/58/40, A/60/40 (Annex VII)

X

X

1014/2001, Baban et al.

A/58/40

X

A/60/40 (Annex VII)

X

X

1020/2001, Cabal and Pasini

A/58/40

X

A/58/40, CCPR/C/80/FU1

X

X

( أ) يشير المكان إلى رمز الوثيقة من الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الملحق رقم 40 ، وهي التقرير السنوي للجنة المعنية بحقوق الإنسان المقدم إلى الجمعية في أحد دوراتها.

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

أستراليا (تابع)

1069/2002, Bakhitiyari

A/59/40

X

A/60/40 (Annex VII)

X

X

1011/2002, Madaferri, A/59/40

X

X

النمسا (5)

415/1990, Pauger

A/57/40

X

A/47/40, A/52/40

X

X

716/1996, Pauger

A/54/40

X

A/54/40, A/55/40, A/57/40, CCPR/C/80/FU1

X*

X

* ملحوظة : رغم أن الدولة الطرف قد أدخلت تعديلات على قوانينها نتيجة استنتاجات اللجنة، فليس لهذه القوانين أثر رجعي، ولم تقدم لصاحب البلاغ وسيلة للانتصاف.

965/2001, Karakurt

A/57/40

X

A/58/40, CCPR/C/80/FU1

X

1086/2002, Weiss

A/58/40

X

A/58/40, A/59/40,

CCPR/C/80/FU1, A/60/40

X

1015/2991, Perterer

A/59/40

X

A/60/40

X

بيلاروس (6)

780/1997, Lapsevich

A/55/40

X

A/56/40, A/57/40

X

814/1998, Pastukhov

A/58/40

X

A/59/40

X

886/1999, Bondarenko

A/58/40

X

A/59/40

X

887/1999, Lyashkevich

A/58/40

X

A/59/40

X

921/2000, Dergachev,

A/57/40

X

X

927/2000, Svetik,

A/59/40

X

A/60/40 (Annex VII)

X

X

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

بوليفيا (2)

176/1984, Peňarrieta

A/43/40

X

A/52/40

X

336/1988, Fillastre and Bizouarne, A/52/40

X

A/52/40

X

الكاميرون (3)

458/1991, Mukong

A/49/40

X

A/52/40

X

630/1995, Mazou

A/56/40

X

A/57/40

X

A/59/40

1134/2002, Gorji-Dinka

A/60/40

X

X

كندا (11)

24/1977, Lovelace

Selected Decisions, vol.1

X

Selected Decisions, volume 2,

annex 1

X

27/1978, Pinkney

Selected Decisions, vol.1

X

X

167/1984, Ominayak et al.

A/45/50

X

A/59/40*

X

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 لكنها لم تُنشر. ويبدو من ملف المتابعة أن الدولة الطرف تفيد في هذا الرد بأن الانتصاف يتمثل في مجموعة كبيرة من الفوائد والبرامج تبلغ قيمتها 45 مليون دولار أمريكي وقطعة أرض تبلغ مساحتها 95 ميلا مربعا. ولا زالت المفاوضات جارية بشأن ما إذا كانت الجماعة ستحصل على تعويض إضافي.

359/1989, Ballantyne and

Davidson,

A/48/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 2 كانون الأول/ديسمبر 1993 ولكن لم تُنشَر. ويبدو من ملف المتابعة أن الدولة الطرف أفادت في هذا الرد أن المادتين 58 و68 من ميثاق اللغة الفرنسية، وهو القانون الذي يشكل محور البلاغ، ستعدلان بالقانون 86 (S.Q. 1993, C.40). وكان القانون الجديد سيدخل حيز النفاذ حوالي كانون الثاني /يناير 1994.

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

كندا (تابع)

385/1989, Mc Intyre, A/48/40

X*

X

* ملحوظة : انظر الحاشية عن القضية 359/1989 أعلاه.

455/1991, Singer,

A/49/40

Finding of a violation was

considered sufficient

X

469/1991, Ng

A/49/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1994 لكنها لم تُنشر. أحالت الدولة الطرف آراء اللجنة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وطلبت منها المعلومات المتعلقة بطريقة الإعدام المستخدمة حاليا في ولاية كاليفورني ا ، حيث يواجه صاحب البلاغ تُهماً جنائية . وأخبرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن قانون ولاية كاليفورنيا ينص حالياً على أنه يمكن للشخص المحكوم عليه بالإعدام أن يختار بين الخنق بالغاز والحقنة المميتة. وإذا طلب في المستقبل تسليم مجرم قد يتعرض للإعدام ستؤخذ آراء اللجنة بشأن هذا البلاغ في الاعتبار.

633/1995, Gauthier

A/54/40

X

A/55/40, A/56/40, A/57/40

X

A/59/40

694/1996, Waldman

A/55/40

X

A/55/40, A/56/40,

A/57/40, A/59/40

X

X

829/1998, Judge

A/58/40

X

A/59/40, A/60/40

X

A/60/40

X*

A/60/40

* ملحوظة : قررت اللجنة أنها سترصد ما ستسفر عنه حالة صاحب البلاغ وستتخذ الإجراءات الملائمة.

1051/2002, Ahani

A/59/40

X

A/60/40

X

X*

A/60/40

* ملحوظة : نفذت الدولة الطرف الآراء إلى حد ما: لم تقل اللجنة تحديداً أن التنفيذ كان تنفيذاً مرضياً.

جمهورية أفريقيا الوسطى (1)

428/1990, Bozize

A/49/40

X

A/51/40

X

A/51/40

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

كولومبيا (13)

45/1979, Suárez de Guerrero

15th session

Selected Decisions, Vol. 1

X

A/52/40

X

46/1979, Fals Borda

16th session

Selected Decisions, Vol. 1

X

A/52/40*

X

X

* ملحوظة : في هذه القضية أوصت اللجنة بتو فير سبل انتصاف وافية وبقيام الدولة الطرف بتعديل قوانينها لإعمال الحق المنصوص عليه في المادة 9(4) من العهد. وأفادت الدولة الطرف بأنه نظرا لأن اللجنة لم تحدد وسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288 لعام 1996 بدفع تعويض للضحية.

64/1979, Salgar de Montejo

15th session

Selected Decisions, Vol. 1

X

A/52/40*

X

X

* ملحوظة : في هذه القضية أوصت اللجنة بتو فير سبل انتصاف وافية وبقيام الدولة الطرف بتعديل قوانينها لإعمال الحق المنصوص عليه في المادة 14(5) من العهد. وأفادت الدولة الطرف بأنه نظرا لأن اللجنة لم تحدد وسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288 لعام 1996 بدفع تعويض للضحية.

161/1983, Herrera Rubio,

31st session

Selected Decisions, Vol. 2

X

A/52/40*

X

* ملحوظة : أوصت اللجنة باتخاذ تدابير فعالة لتعويض السيد هيريرا روبيو عن الانتهاكات التي عانى منها وبأن تجري المزيد من التحقيقات في هذه الانتهاكات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها، وأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ودفعت الدولة الطرف تعويضا للضحية.

181/1984, Sanjuán Arévalo

brothers,

A/45/40

X

A/52/40*

X

X

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

كولومبيا (تابع)

* ملحوظة : تغتنم اللجنة هذه الفرصة للإشارة على أنها ترحب بالمعلومات المتعلقة بأي تدابير مناسبة اتخذتها الدولة الطرف بهذا الشأن فيما يخص آراء اللجنة وتدعو الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى إبلاغ اللجنة بالتطورات الأخرى في التحقيق في اختفاء الأخوين سانخوان. ونظرا لأن اللجنة لم تحدد وسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288 لعام 1996 بدفع تعويض للضحية.

195/1985, Delgado Paez

A/45/40

X

A/52/40*

X

* ملحوظة : طبقا لأحكام المادة 2 من العهد، فإن الدولة ملزمة باتخاذ تدابير فعالة لتعويض صاحب البلاغ عن الانتهاكات التي عانى منها، بما في ذلك دفع تعويض مناسب، وضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وقد دفعت الدولة الطرف تعويضا للضحية.

514/1992, Fei

A/50/40

X

A/51/40*

X

X

* ملحوظة : أوصت اللجنة بتو فير سبل انتصاف وافية . ورأت اللجنة أن ذلك يعني ضمان اتصالها بانتظام بابنتيها وأن تضمن الدولة الطرف الامتثال لنصوص الأحكام التي صدرت لصالح صاحبة البلاغ. ونظرا لأن اللجنة لم تحدد وسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288 لعام 1996 بدفع تعويض للضحية.

563/1993, Bautista de Arellana

A/52/40

X

A/52/40, A/57/40,

A/58/40, A/59/40

X

612/1995, Arhuacos,

A/52/40

X

X

687/1996, Rojas García

A/56/40

X

A/58/40, A/59/40

X

778/1997, Coronel et al.

A/58/40

X

A/59/40

X

848/1999, Rodríguez Orejuela A/57/40

X

A/58/40, A/59/40

X

X

859/1999, Jiménez Vaca

A/57/40

X

A/58/40, A/59/40

X

X

كرواتيا (1)

727/1996, Paraga,

A/56/40

X

A/56/40, A/58/40

X

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

الجمهوريــة

التشيكية (9)*

* ملحوظة : بالنسبة لجميع هذه القضايا المتعلقة بالملكية، انظر أيضا رد الدولة الطرف في متابعة الملاحظات الختامية في الوثيقة A/59/40.

516/1992, Simunek et al.

A/50/40

X

A/51/40*, A/57/40, A/58/40

X

* ملحوظة : أكد أحد أصحاب البلاغ أن توصيات اللجنة نُفِّذت جزئياً؛ واشتكى الآخرون من أن ممتلكاتهم لم تُرَد إليهم أو من أنهم لم يحصلوا على تعويض.

823/1998, Czernin

A/60/40

X

X

586/1994, Adam

A/51/40

X

A/51/40, A/53/40

A/54/40, A/57/40

X

857/1999, Blazek et al.,

A/56/40

A/57/40

X

765/1997, Fábryová

A/57/40

X

A/57/40, A/58/40

X

774/1997, Brok

A/57/40

X

A/57/40, A/58/40

X

747/1997, Des Fours Walderode,

A/57/40

X

A/57/40, A/58/40

X

757/1997, Pezoldova

A/58/40

X

A/60/40 (Annex VII)

X

946/2000, Patera,

A/57/40

X

X

جمهورية الكونغو

الديمقراطية (13)

* ملحوظة : للاطلاع بمزيد من التفاصيل على مشاورات المتابعة، انظر الوثيقة A/52/40

16/1977, Mbenge, 18th session

Selected Decisions, Vol. 2

X

X

90/1981, Luyeye, 19th session

Selected Decisions, Vol. 2

X

X

124/1982, Muteba, 22nd session

Selected Decisions, Vol. 2

X

X

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

جمهورية الكونغو

الديمقراطية (تابع)

138/1983, Mpandanjila et al.

27th session,

Selected Decisions, vol. 2

X

X

157/1983, Mpaka Nsusu

27th session

Selected Decisions, vol. 2

X

X

194/1985, Miango, 31st session

Selected Decisions, vol. 2

X

X

241/1987, Birindwa, A/45/40

X

X

242/1987, Tshisekedi, A/45/40

X

X

366/1989, Kanana, A/49/40

X

X

542/1993, Tshishimbi, A/51/40

X

X

641/1995, Gedumbe, A/57/40

X

X

933/2000, Adrien Mundyo Bisyo et al. (68 magistrates), A/58/40

X

X

962/2001, Marcel Mulezi, A/59/40

X

X

الدانمرك (1)

1222/2003, Byaruhunga, A/60/40

X*

X

* ملحوظة : طلبت الدولة الطرف إعادة النظر في القضية.

الجمهوريــة

الدومينيكية (3)

188/1984, Portorreal 31st session

Selected Decisions, vol 2.

X

A/45/40

X

A/45/40

193/1985, Giry

A/45/40

X

A/52/40, A/59/40

X

X

449/1991, Mojica

A/49/40

X

A/52/40, A/59/40

X

X

إكوادور (5)

238/1987, Bolaňos

A/44/40

X

A/45/40

X

A/45/40

277/1988, Terán Jijón

A/47/40

X

A/59/40*

X

X

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

إكوادور (تابع)

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 11 حزيران/يونيه 1992 ولكن لم تُنشر. ويبدو من ملف المتابعة أن كل ما قامت به الدولة الطرف هو أنها أرسلت نسخة من تقريري الشرطة الوطنية عن التحقيق في الجرائم التي اشترك فيها السيد تيران خيخون، بما في ذلك الأقوال التي أدلى بها في 12 آذار/مارس 1986 بشأن اشتراكه في الجرائم.

319/1988, Caňón García, A/47/40

X

X

480/1991, Fuenzalida

A/51/40

X

A/53/40, A/54/40

X

481/1991, Villacrés Ortega

A/52/40

X

A/53/40, A/54/40

X

غينيا الاستوائية (2)

414/1990, Primo Essono, A/49/40

X

X

468/1991, Oló Bahamonde

A/49/40

X

X

فنلندا (5)

265/1987, Vuolanne

A/44/40

X

A/44/40

X

291/1988, Torres

A/45/40

X

A/45/40

X

A/45/40

387/1989, Karttunen

A/48/40

X

A/54/40

X

412/1990, Kivenmaa

A/49/40

X

A/54/40

X

779/1997, Äärelä et al.

A/57/40

X

A/57/40, A/59/40

X

فرنسا (6)

196/1985, Gueye et al.

A/44/40

X

A/51/40

X

549/1993, Hopu et Bessert

A/52/40

X

A/53/40

X

666/1995 Foin

A/55/40

Finding of a violation was

considered sufficient

غير متاح

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

فرنسا (تابع)

689/1996, Maille

A/55/40

Finding of a violation was

considered sufficient

غير متاح

690/1996, Venier

A/55/40

Finding of a violation was

considered sufficient

غير متاح

691/1996, Nicolas

A/55/40

Finding of a violation was

considered sufficient

غير متاح

جورجيا (4)

623/1995, Domukovsky

A/53/40

X

A/54/40

X

624/1995, Tsiklauri

A/53/40

X

A/54/40

X

626/1995, Gelbekhiani

A/53/40

X

A/54/40

X

X

627/1995, Dokvadze

A/53/40

X

A/54/40

X

X

غيانا (6)

676/1996, Yasseen and Thomas

A/53/40

X

A/60/40

X

728/1996, Sahadeo

A/57/40

X

A/60/40

X

838/1998, Hendriks

A/58/40

X

A/60/40

X

811/1998, Mulai

A/59/40

X

A/60/40

X

867/1999, Smartt

A/59/40

X

A/60/40

X

912/2000, Ganga

A/60/40

X

A/60/40

X

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

هنغاريا (3)

410/1990, Párkányi, A/47/40

X*

X

X

* ملحوظة : تشير المعلومات المتعلقة بالمتابعة في رد الدولة الطرف المؤرخ في شباط/فبراير 1993 (لم يُنشَر) إلى أنه لا يمكن تعويض صاحب البلاغ لعدم وجود تشريع تمكيني محدد.

521/1992, Kulomin

A/51/40

X

A/52/40

X

852/1999, Borisenko

A/58/40

X

A/58/40, A/59/40

X

X

آيرلندا (1)

819/1998, Kavanagh

A/56/40

X

A/57/40, A/58/40

X

A/59/40, A/60/40

إيطاليا (1)

699/1996, Maleki

A/54/40

X

A/55/40

X

X

جامايكا (97)

92 cases*

X

* ملحوظة : انظر الوثيقة A/59/40. تلقت اللجنة 25 ردا مفصلا، تشير 19 منها إلى أن الدولة الطرف لن تنفذ توصيات اللجنة؛ وفي ردين تفيد بأنها ستجري تحقيقاً؛ وفي أحدهما (592/1994- كليف جونسون)، (انظرA/54/40) أعلنت الإفراج عن صاحب البلاغ. ويشير 36 ردا عامّا إلى أن الأحكام بالإعدام قد خُففت . ولم يرد أي رد للمتابعة في 31 حالة.

695/1996, Simpson

A/57/40

X

A/57/40, A/58/40, A/59/40

X

792/1998, Higginson, A/57/40

X

X

793/1998, Pryce, A/59/40

X

X

796/1998, Reece, A/58/40

X

X

797/1998, Loban, A/59/40

X

X

798/1998, Howell, A/59/40

X

X

لاتفيا (1)

884/1999, Ignatane

A/56/40

X

A/57/40

X

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

ليتوانيا (2)

836/1998, Gelazauskas

A/58/40

X

A/59/40

X

875/1999, Filipovich

A/58/40

X

A/59/40

X

الجماهيرية العربية الليبية (2)

440/1990, El-Megreisi, A/49/40

X

X

1107/2002, El Ghar, A/60/40

X

X

مدغشقر (4)

49/1979, Marais, 18th session

Selected Decisions, vol. 2

A/52/40

X*

X

* ملحوظة : حسب الوثيقة A/52/40، أفاد صاحب البلاغ بأنه قد أفرج عنه. ولم تقدم أي معلومات أخرى.

115/1982, Wight, 24th session

Selected Decisions, vol. 2

A/52/40

X*

X

* ملحوظة : حسب الوثيقة A/52/40، أفاد صاحب البلاغ بأنه قد أفرج عنه. ولم تقدم أي معلومات أخرى.

132/1982, Jaona, 24th session

Selected Decisions, vol. 2

A/52/40

X

X

155/1983, Hammel, A/42/40 and

Selected Decisions, vol. 2

A/52/40

X

X

موريشيوس (1)

35/1978, Aumeeruddy-Cziffa et al., 12th session

Selected Decisions, vol. 1

X

Selected Decisions, vol 2,

annex 1

X

ناميبيا (2)

760/1997, Diergaardt

A/55/40

X

A/57/40

X

A/57/40

919/2000, Muller and Engelhard

A/57/40

X

A/58/40

X

A/59/40

هولندا (7)

172/1984, Broeks

A/42/40

X

A/59/40*

X

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

هولندا (تابع)

* ملحوظة : قدمت المعلومات في 23 شباط/فبراير 1995 لكنها لم تُنشر (انظر A/59/40). ذكرت الدولة الطرف أنها عدلت قوانينها بأثر رجعي متيحة بذلك سبيل انتصاف مرضياً لصاحب البلاغ. وأشارت إلى قضيتين نظرت فيهما اللجنة في وقت لاحق، ورأت أن العهد قد انتهك فيهما، وهما قضية لي - فان دي ميي (478/1991)، وقضية كفالكانتي أراوخو – يونغن (418/1990)، نظراً لأنه جرى تصحيح عدم الاتساق و/أو القصور المزعوم بالتعديل الرجعي الأثر الوارد في قانون 6 حزيران/يونيه 1991. وبالتالي لما كانت القضية تشبه قضية بروكس فإن التعديل المتضمن في قانون 6 حزيران/يونيه 1991 أتاح لصاحب البلاغ وسيلة ترضية كافية.

182/1984, Zwaan-de Vries

A/42/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة : قدمت المعلومات في 28 كانون الأول/ديسمبر 1990 لكنها لم تُنشر. ويبدو من ملف المتابعة أن محامي صاحبة البلاغ أوضح في هذا الرد إلى أن صاحبة البلاغ قد حصلت على فوائد تشمل فترة السنتين التي لم تعمل فيها.

305/1988, van Alphen

A/45/40

X

A/46/40

X

453/1991, Coeriel

A/50/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة : قدمت المعلومات في 28 آذار/مارس 1995 لكنها لم تُنشر. وأفادت الدولة الطرف بأنه بالرغم من أن قوانينها وسياساتها في مجال تغيير الأسماء توفر ضمانات كافية لمنع حدوث انتهاكات في المستقبل للمادة 7 من العهد، فإن الحكومة قررت، احتراماً لرأي اللجنة، أن تسأل أصحاب البلاغ عما إذا كانوا لا يزالوا يرغبون في تغيير أسمائهم وفقاً لما جاء في طلبهم وإذا كانت هذه هي الحال سيؤذن لهم بذلك من دون أي تكاليف .

786/1997, Vos

A/54/40

X

A/55/40

X

X

846/1999, Jansen-Gielen

A/56/40)

X

A/57/40

X

A/59/40

976/2001, Derksen

A/59/40

X

A/60/40

X

نيوزيلندا (1)

1090, Rameka et al.

A/59/40

X

A/59/40

X

A/59/40

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

نيكاراغوا (1)

328/1988, Zelaya Blanco

A/49/40

X (incomplete)

A/56/40, A/57/40, A/59/40

X

النرويج (2)

631/1995, Spakmo

A/55/0

X

A/55/40

X

1155/2003, Leirväg

A/60/40

X

X*

* ملحوظة : تتوقع اللجنة المزيد من المعلومات عن المتابعة.

بنما (2)

289/1988, Wolf

A/47/40

X

A/53/40

X

473/1991, Barroso

A/50/40

X

A/53/40

X

بيرو (10)

202/1986, Ato del Avellanal

A/44/40

X

A/52/40, A/59/40

X

203/1986, Muňoz Hermosa

A/44/40

X

A/52/40, A/59/40

X

263/1987, González del Río

A/48/40

X

A/52/40, A/59/40

X

309/1988, Orihuela Valenzuela

A/48/40

X

A/52/40, A/59/40

X

540/1993, Celis Laureano

A/51/40

X

A/59/40

X

577/1994, Polay Campos

A/53/40

X

A/53/40, A/59/40

X

678/1996, Gutierrez Vivanco

A/57/40

X

A/58/40, A/59/40

X

688/1996, de Arguedas

A/55/40

X

A/58/40, A/59/40

X

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

بيرو (تابع)

906/1999, Vargas-Machuca

A/57/40

X

A/58/40, A/59/40

X

981/2001, Gomez Casafranca,

A/58/40

X

A/59/40

X

الفلبين (6)

788/1997, Cagas

A/57/40

X

A/59/40, A/60/40

X

868/1999, Wilson, A/59/40

X

A/60/40

X

X

869/1999, Piandiong et al.

A/56/40

X

A/59/40

X

1077/2002, Carpo et al.

A/58/40

X

A/59/40, A/60/40 (annex VII)

X

X

1110/2002, Rolando, A/60/40

X

X

1167/2003, Ramil Rayos,

A/59/40

X

X

جمهورية كوريا (5)

518/1992, Sohn, mA/50/40

X

A/60/40 (annex VII)

X

574/1994, Kim, A/54/40

X

A/60/40 (annex VII)

X

628/1995, Park, A/54/40

X

A/54/40

X

878/1999, Kang, A/58/40

X

A/59/40

X

926/2000, Shin, A/59/40

X

A/60/40 (annex VII)

X

الاتحاد الروسي (6)

770/1997, Gridin, A/55/40

A/57/40, A/60/40 (annex VII)

X

X

763/1997, Lantsova, A/57/40

A/58/40, A/60/40 (annex VII)

X

X

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

الاتحاد الروسي (تابع)

888/1999, Telitsin, A/59/40

X

A/60/40

X

712/1996, Smirnova

A/59/40

X

A/60/40 (annex VII)

X

815/1997, Dugin

A/59/40

X

A/60/40 (annex VII)

X

911/2000, Nazarov

A/59/40

X

A/60/40 (annex VII)

X

سان فنسنت وجزر غرينادين (1)

806/1998, Thompson

A/56/40

X

X

السنغال (1)

386/1989, Famara Koné

A/50/40

X

A/51/40, summary record of 1619th meeting held on 21 October 1997 (CCPR/C/SR.1619)

X

سيراليون (3)

839/1998, Mansaraj et al.

A/56/40

X

A/57/40, A/59/40

X

840/1998, Gborie et al.

A/56/40

X

A/57/40, A/59/40

X

841/1998, Sesay et al.

A/56/40

X

A/57/40, A/59/40

X

سلوفاكيا (1)

923/2000, Mátyus

A/57/40

X

A/58/40

X

إسبانيا (10)

493/1992, Griffin

A/50/40

X

A/59/40,* A/58/40

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في عام 1995 ولكن لم تُنشر. ويبدو من ملف المتابعة أن الدولة الطرف قد طعنت في آراء اللجنة، في ردها المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995.

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

إسبانيا (تابع)

526/1993, Hill

A/52/40

X

A/53/40, A/56/40, A/58/40,

A/59/40, A/60/40 (annex VII)

X

701/1996, Gómez Vásquez

A/55/40

X

A/56/40, A/57/40, A/58/40,

A/60/40 (annex VII)

X

864/1999, Ruiz Agudo, A/58/40

X

X

986/2001, Semey

A/58/40

X

A/59/40, A/60/40 (annex VII)

X

1006/2001, Muňoz, A/59/40

X

1007/2001, Sineiro Fernando

A/58/40

X

A/59/40, A/60/40 (annex VII)

X

1073/2002, Teron Jesūs

A/60/40

X

X

1101/2002, Alba Cabriada

A/60/40

X

X

1104/2002, Martínez Fernández

A/60/40

X

X

سري لانكا (5)

916/2000, Jayawardena

A/57/40

X

A/58/40, A/59/40, A/60/40 (annex VII)

X

950/2000, Sarma

A/58/40

X

A/59/40, A/60/40 (annex VII)

X

909/2000, Kankanamge

A/59/40

X

A/60/40 (annex VII)

X

1033/2001, Nallaratnam

A/59/40

X

A/60/40 (annex VII)

X

1189/2003, Fernando

A/60/40

X

X

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

سورينام (8)

146/1983, Baboeram

24th session

Selected Decisions, vol. 2

X

A/51/40, A/52/40,

A/53/40, A/55/40

X

148-154/1983 Kamperveen, Riedewald, Leckie, Demrawsingh, Sohansingh , Rahman, Hoost. 24th session

Selected Decisions, Vol.2

X

A/51/40, A/52/40,

A/53/40, A/55/40

X

طاجيكستان (4)

964/2001, Saidov

A/59/40

X

A/60/40 (annex VII)

X

973/2001, Khalilov

A/60/40

X

A/60/40 (annex VII)

X

X

1096/2002, Kurbanov

A/59/40

X

A/59/40, A/60/40 (annex VII)

X

1117/2002, Khomidov

A/59/40

X

A/60/40 (annex VII)

X

توغو (4)

422-424/1990, Aduayom et al.,

A/51/40

X

A/56/40, A/57/40

X

A/59/40

505/1992, Ackla, A/51/40

X

A/56/40, A/57/40

X

A/59/40

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

ترينيــداد

وتوباغو (24)

232/1987, Pinto, A/45/40 and

512/1992, Pinto, A/51/40

X

A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

362/1989, Soogrim, A/48/40

X

A/51/40, A/52/40,

A/53/40, A/58/40

X

X

434/1990, Seerattan, A/51/40

X

A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

447/1991, Shalto, A/50/40

X

A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

A/53/40

523/1992, Neptune, A/51/40

X

A/51/40, A/52/40,

A/53/40, A/58/40

X

X

533/1993, Elahie, A/52/40

X

X

554/1993, La Vende, A/53/40

X

X

555/1993, Bickaroo, A/53/40

X

X

569/1996, Mathews, A/43/40

X

X

580/1994, Ashby, A/57/40

X

X

594/1992, Phillip, A/54/40

X

X

672/1995, Smart, A/53/40

X

X

677/1996, Teesdale, A/57/40

X

X

683/1996, Wanza, A/57/40

X

X

684/1996, Sahadath, A/57/40

X

X

721/1996, Boodoo, A/57/40

X

X

752/1997, Henry, A/54/40

X

X

818/1998, Sextus, A/56/40

X

X

845/1998, Kennedy, A/57/40

X

X

A/58/40

X

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

ترينيــداد وتوباغو (تابع)

899/1999, Francis et al., A/57/40

X

X

A/58/40

X

908/2000, Evans, A/58/40

X

X

928/2000, Sooklal, A/57/40

X

X

938/2000, Girjadat Siewpers et

al., A/59/40

X

A/51/40, A/53/40

X

أوكرانيا (2)

726/1996, Zheludkov, A/58/40

X

A/58/40

X

A/59/40

781/1997, Aliev, A/58/40

X

A/60/40 (annex VII)

X

A/60/40

X

أوروغواي (45)

A. [5/1977, Massera 7th session

43/1979, Caldas, 19th session

63/1979, Antonaccio, 14th session

73/1980, Izquierdo, 15th session

80/1980, Vasiliskis, 18th session

83/1981, Machado, 20th session

84/1981, Dermis, 17th session

85/1981, Romero, 21st session

88/1981, Bequio, 18th session

92/1981, Nieto, 19th session

103/1981, Scarone, 20th session

105/1981, Cabreira, 19th session

109/1981, Voituret, 21st session

123/1982, Lluberas, 21st session]

B. [103/1981, Scarone

73/1980, Izquierdo

92/1981, Nieto

85/1981, Romero]

X

43 Follow-up replies received in A/59/40*

X (تتعلق بالقضايا من الفئتين دال وزاي)

X ( تتعلق بالقضايا من الفئات ألف، باء، جيم، هاء، واو)

X

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

أوروغواي (تابع)

C. [63/1979, Antonaccio

80/1980, Vasiliskis

123/1982, Lluberas]

D. [57/1979, Martins, 15th

session

77/1980, Liechtenstein, 18th

session

106/1981, Montero, 18th session

108/1981, Nuňez, 19th session]

E. [4/1977, Ramirez, 4th session

6/1977, Sequeiro, 6th session

8/1977, Perdomo, 9th session

9/1977, Valcada, 8th session

10/1977, Gonzalez, 15th session

11/1977, Motta, 10th session

25/1978, Massiotti, 16th session

28/1978, Weisz, 11th session

32/1978, Touron, 12th session

33/1978, Carballal, 12th session

37/1978, De Boston, 12th session

44/1979, Pietraroia, 12th session

52/1979, Lopez Burgos, 13th session

56/1979, Celiberti, 13th session

66/1980, Schweizer, 17th session

70/1980, Simones, 15th session

74/1980, Estrella, 18th session

110/1981, Viana, 21st session

139/1983, Conteris, 25th session

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان (أ)

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

أوروغواي (تابع)

147/1983, Gilboa, 26th session

162/1983, Acosta, 34th session]

F. [30/1978, Bleier, 15th session

84/1981, Barbato, 17th session

107/1981, Quinteros, 19th session]

G. 34/1978, Silva, 12th session

* ملحوظة : قدمت المعلومات المقدمة في إطار المتابعة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1991 لكنها لم تُنشر. بالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة ألف : أفادت الدولة الطرف بأن اختصاص المحاكم المدنية قد أعيد من جدي د في 1 آذار/مارس 1985. وشمل قانون العفو الصادر في 8 آذار/مارس 1985 جميع الأفراد الضالعين في الجرائم السياسية أو لأغراض سياسية سواء كانوا مرتكبين لها أو مشاركين أو متواطئين فيها ، في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 1962 إلى 1 آذار/مارس 1985. ويسمح القانون إما بمراجعة الحكم الصادر في حق الأفراد الذين أدينوا بجريمة القتل عمدا أو بتخفيف عقوباتهم. وعملاً بالمادة 10 من قانون تحقيق السلم الوطني أفرج عن الأفراد الذين سجنوا في نطاق "التدابير الأمنية". وفي القضايا التي قدمت للمراجعة، إما برأت محاكم الاستئناف هؤلاء الأفراد أو أدانتهم. وعملاً بالقانون 15-783 الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أذِن لجميع الأشخاص الذين كانوا يشغلون مناصب عامة باستئناف وظائفهم. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة باء ، تقول الدولة الطرف إن هؤلاء الأفراد جرى العفو عنهم عملاً بالقانون 15-737 وأفرج عنهم في 10 آذار/مارس 1985. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة جيم : فقد أفرج عن أصحابها في 14 آذار/مارس 1985، وشملها القانون 15-737 . وفيما يتعلق بالحالات المدرجة في الفئة دال : فقد أنهى قانون العفو منذ اليوم الأول الذي دخل فيه حيز النفاذ، نظم مراقبة الأفراد، إلى حين صدور أوامر التوقيف، والقيود المفروضة على الدخول إلى البلد أو الخروج منه، وجميع عمليات التحقيق في الجرائم التي يشملها العفو. ومنذ 8 آذار/مارس 1985، لم يعد إصدار وثائق السفر يخضع لأي قيود. فقد استعاد سامويل ليختنشتاين، بعد رجوعه إلى هنغاريا، منصبه كرئيس لجامعة الجمهورية. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة هاء : أتيحت منذ 1 آذار/مارس 1985، إمكانية رفع دعوى للحصول على تعويض عن الأضرار لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت إبان حكم حكومة الواقع. ومنذ 1985 إلى اليوم رفت 36 دعوى للتعويض عن الأضرار، وتتعلق 22 دعوى منها بالاحتجاز التعسفي و12 باستعادة الممتلكات. وقامت الحكومة بتسوية قضية السيد لوبيز في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 إذ دفعت لـه 000 200 دولار أمريكي. أما قضية السيدة سيليبيرتي فلا تزال معلقة. وعدا القضايا المذكورة أعلاه، لم ترفع أي ضحية أخرى دعوى ضد الدولة تطالب فيها بالتعويض. بالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة واو ، في 22 كانون الأول/ديسمبر 1986، سن الكونغرس القانون رقم 15-748، المعروف بقانون "انتهاء سلطة الدولة في المقاضاة". أبطـل هـذا القانـون

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

أوروغواي (تابع)

صلاحية سلطات الدولة في مقاضاة الجرائم التي ارتكبها عناصر عسكرية أو أفراد من الشرطة لأغراض سياسية أو عند تنفيذ أوامر صادرة عن رؤسائهم قبل 1 آذار/مارس 1985. وأوقفت جميع الإجراءات المعلقة. وفي 16 نيسان/أبريل 1989، تم تأكيد هذا القانون بواسطة استفتاء . ويأمر هذا القانون قضاة التحقيق بإرسال التقارير المقدمة إلى السلطة القضائية بشأن ضحايا الاختفاء إلى السلطة التنفيذية كي تباشر عمليات التحقيق.

159/1983, Cariboni, A/43/40

Selected Decisions vol.2

X

X

322/1988, Rodríguez,

A/49/40

X

A/51/40

X

أوزبكستان (4)

911/2000, Nazarov, A/59/40

X

X

917/2000, Arutyunyan

A/59/40

X

A/60/40 (annex VII)

X

A/60/40

X

931/2000, Hudoyberganova

A/60/40

X

A/60/40 (annex VII)

X

A/60/40

971/2001, Arutyuniantz

A/60/40

X

A/60/40 (annex VII)

X

فنـزويلا (1)

156/1983, Solórzano

A/41/40, and Selected Decisions

vol.2

X

A/59/40*

X

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في عام 1995 لكنها لم تُنشر. وأفادت الدولة الطرف في ردها بأنها لم تتمكن من الاتصال بأخت صاحب البلاغ، وأن صاحب البلاغ لم يبدأ إجراءات طلب التعويض من الدولة الطرف. ولم تشر إلى إجراء أي تحقيق من قبل الدولة الطرف كما طلبت ذلك اللجنة .

الدولـة الطـرف وعـدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة والمكان

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

زامبيا(6)

314/1988, Bwalya

A/48/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في عام 1995 لكنها لم تُنشر. وأفادت الدولة الطرف في 12 تموز/يوليه 1995 بأنه قد تم دفع تعويض لصاحب البلاغ وقد أفرج عنه وأن القضية قد أغلقت.

326/1988, Kalenga

A/48/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في عام 1995 لكنها لم تُنشر. وأفادت الدولة الطرف بأنها ستدفع تعويضا لصاحب البلاغ. وفي رسالة لاحقة من صاحب البلاغ، مؤرخة 4 حزيران/يونيه 1997، يقول إنه لم يكن راضياً على المبلغ المقدم إليه وطلب إلى اللجنة أن تتدخل. وردت اللجنة بأنه ليس من اختصاصها أن تطعن في مبلغ التعويض أو أن تعترض عليه أو أن تعيد تقييمه، وأنها لن تتدخل لدى الدولة الطرف.

390/1990, Lubuto

A/51/40

X

X

768/1997, Mukunto

A/54/40

X

A/56/40, A/57/40, A/59/40,

CCPR/C/80/FU1

X

A/59/40

821/1998, Chongwe

A/56/40

X

A/56/40, A/57/40, A/59/40

X

856/1999, Chambala

A/58/40

X

X

الفصل السابع - متابعة الملاحظات الختامية

231- قدمت اللجنة في الفصل السابع من تقريرها السنوي لعام 2003 ( ) وصفاً للإطار الذي وضعته لإجراء متابعة أكثر فعالية عقب اعتماد الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 40 من العهد. وفي الفصل السابع من التقرير ( ) السنوي الأخير للجنة، وردت معلومات مستوفاة عن تجربة اللجنة في هذا الصدد خلال السنة الأخيرة. ويقدم هذا الفصل مرة أخرى معلومات مستوفاة عن تجربة اللجنة حتى 1 آب/أغسطس 2005.

232- وخلال الفترة التي يشملها التقرير السنوي الحالي، استمر السيد يالدين في العمل كمقرر خاص للجنة معني بمتابعة الملاحظات الختامية في الدورة الثانية والثمانين للجنة. وقدم المقرر الخاص إلى اللجنة، في تلك الدورة تقريراً مرحلياً عن التطورا ت التي حدثت أثناء الفترة الفاصلة بين الدورات وقدم توصيات دفعت اللجنة إلى اتخاذ قرارات مناسبة على أساس كل دولة على حدة. وفي الدورة الثالثة والثمانين للجنة، عُيِّن السيد ريفاس بوسادا في هذا المنصب. وفي الدورة الرابعة والثمانين، قدّم السيد ريفاس بوسادا تقريرا ً مرحلياًَ إلى اللجنة عن التطورات التي حصلت أثناء الفترة الفاصلة بين الدورتين وقدم توصيات دفعت اللجنة إلى اتخاذ قرارات مناسبة على أساس كل دولة على حدة.

233- وبالنسبة لجميع التقارير التي قدمتها الدول الأطراف والتي درستها اللجنة خلال السنة الماضية بموجب الما دة 40 من العهد، حددت اللجنة، وفقاً لممارستها المتطورة، عدداً محدوداً من الشواغل ذات الأولوية التي تلتمس بشأنها من الدولة الطرف تقديم رد، خلال فترة سنة واحدة، بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصياتها. وترحب اللجنة بمدى وعمق تعاون الدول الأطراف في إطار هذا الإجراء، كما يمكن ملاحظته من الجدول الشامل الوارد أدناه. ومنذ 18 حزيران/يونيه 2004، قامت 15 دولة طرفاً (الاتحاد الروسي، ألمانيا، البرتغال، توغو، سلوفاكيا، السويد، صربيا والجبل الأسود، الفلبين، فنـزويلا، كينيا، لاتفيا، ليتوانيا، مصر، المغرب، هولندا) بتقديم معلومات إلى اللجنة في إطار إجراء المتابعة. ومنذ إنشاء إجراء المتابعة في آذار/مارس 2001، هناك 6 دول أطراف فقط (إسرائيل، سري لانكا، سورينام، كولومبيا، مالي، جمهورية مولدوفا) قد تخلفت عن تقديم المعلومات التي حان موعد تقديمها في إطار إجراء المتابعة. وتؤكد الل جنة مرة أخرى أن هذا الإجراء هو آلية بنّاءة يمكن من خلالها مواصلة الحوار الذي يكون قد شُرع فيه عند النظر في تقرير ما، كما أنه يساعد في تبسيط عملية تقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري التالي.

234- ويقدم الجدول أدناه تفاصيل عن تجربة اللجنة في هذا المجال خلال ا لسنة الماضية. وبالتالي فإن الجدول لا يتضمن أي إشارة إلى الدول الأطراف التي قررت اللجنة، بعد أن أجرت تقييماً لما قُدم إليها من ردود بخصوص المتابعة، عدم اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها قبل الفترة المشمولة بهذا التقرير.

الدولة الطرف

التاريخ المحدَّد لتقديم المعلومات

تاريخ ورود الرد

الإجراء الآخر المطلوب

الدورة الحادية والسبعون (آذار/مارس 2001)

فنـزويلا

6 نيسان/أبريل 2002

19 أيلول/سبتمبر 2002 (رد جزئي)

طُلِب تقديم رد كامل من أجل استكمال الرد الجزئي.

7 أيار/مايو 2003 (رد جزئي آخر)

طُلِب تقديم رد كامل من أجل استكمال الرد الجزئي الآخر.

16 نيسان/أبريل 2004 (رد جزئي آخر)

24 حزيران/يونيه 2004 (رد جزئي آخر)

20 تموز/يوليه 2004 (رد جزئي آخر)

طُلِب تقديم رد كامل من أجل استكمال الرد الجزئي الآخر تقرير إجراء مشاورات في الدورة الخامسة والثمانين.

الدورة الثانية والسبعون (تموز/يوليه 2001)

هولندا

25 تموز/يوليه 2002

9 نيسان/أبريل 2003 (رد مؤقت)

أحاطت اللجنة علماً، في دورتها الثامنة والسبعين، بالرد المؤقت الوارد من الدولة الطرف.

17 آب/أغسطس 2004 (رد مؤقت ثانٍ)

أُرسِلت في وقت لاحق رسالتان تذكيريتان إلى الدولة الطرف فيما يتعلق بردها المعلَّق بشأن مسألة القتل الرحيم.

12 و22 تشرين الأول/أكتوبر2004 (ردود معلَّقة بشأن مسألة القتل الرحيم)

طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتناول في تقريرها المقبل هذه القضايا بشكل تام.

الدورة الثالثة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2001) (لا توجد أية ردود معلَّقة من الدول الأطراف)

الدورة الرابعة والسبعون (آذار/مارس 2002)

السويد

3 نيسان/أبريل 2003

6 أيار/مايو 2003

طلبت اللجنة من مقررها الخاص، في دورتها الثامنة والسبعين، أن يستوضح من الدولة الطرف بعض المسائل الواردة في ردها والمتعلقة بالفقرة 12 من الملاحظات الختامية للجنة.

الدورة الرابعة والسبعون (آذار/مارس 2002) (تابع)

1 كانون الأول/ديسمبر 2003 (رد آخر ورد عقب إجراء مشاورات)

وفي الدورة التاسعة والسبعين، اجتمع المقرر الخاص بوفد من الدولة الطرف لمناقشة هذه المسائل. وقررت اللجنة أن تحدد موعد تقديم التقرير المقبل على النحو الذي تقرر بصورة مؤقتة.

18 حزيران/يونيه 2004 (رد آخر قُدِّم بناء على طلب من المقرر الخاص)

نظرت اللجنة، في دورتها الثمانين، في الرد الآخر وطلبت من المقرر الخاص البقاء على اتصال مع الدولة الطرف بشأن المسألة المعنية.

25 حزيران/يونيه 2004 (رد آخر قُدِّم بناء على طلب المقرر الخاص)

طلب المقرر الخاص توضيحات بشأن بعض النقاط.

27 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (رد آخر قُدِّم بناء على طلب المقرر الخاص)

طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتناول في تقريرها المقبل هذه القضايا بالكامل.

الدورة الخامسة والسبعون (تموز/يوليه 2002)

جمهورية مولدوفا

25 تموز/يوليه 2003

-

بعد إرسال رسالتي تذكير لم تردّ الدولة الطرف عليهما، التقى المقرر الخاص بممثل وفد الدولة الطرف في نيويورك في الدورة الثمانين للجنة. وتعهد الوفد بتقديم التقرير السنوي المقبل في الموعد المحدد لتقديمه، أي بحلول 1 آب/أغسطس 2004، وبإرسال معلومات بشأن المتابعة إلى اللجنة في حال توفرها قبل ذلك.

وفي الدورة الثانية والثمانين للجنة، عُقِد مردة أخرى اجتماع مع ممثل الدولة الطرف. ولا يزال يتعين تقديم التقرير الدوري المقبل الذي فات موعد تقديمه.

الدورة السادسة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2002)

مصر

4 تشرين الثاني/نوفمبـر 2003

26 أيلول/سبتمبر 2003 (رد جزئي)

طُلِب تقديم رد كامل من أجل استكمال الرد الجزئي.

22 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (ردود أخرى)

قررت اللجنة، في دورتها الرابعة والثمانين، عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

توغو

4 تشرين الثاني/نوفمبـر 2003

5 آذار/مارس 2003 (رد جزئي)

طُلِب تقديم رد كامل من أجل استكمال الرد الجزئي.

أجرى المقرر الخاص، في الدورة الثانية والثمانين، مشاورات مع ممثلي الدولة الطرف الذين قدموا معلومات إضافية وتعهدوا بتقديم رد كامل.

أرسلت رسالة تذكيرية. وتقرر إجراء مشاورات في الدورة الخامسة والثمانين.

الدورة السابعة والسبعون (آذار/مارس 2003)

مالي

3 نيسان/أبريل 2004

-

لم يرد أي رد رغم إرسال رسائل تذكيرية. وتقرر إجراء مشاورات في الدورة الخامسة والثمانين.

الدورة الثامنة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2003)

السلفادور

7 آب/أغسطس 2004

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (رد جزئي)

22 كانون الأول/ديسمبر 2003 (رد جزئي آخر)

طُلِب تقديم رد كامل من أجل استكمال الردين الجزئيين. وتقرر إجراء مشاورات في الدورة الخامسة والثمانين.

إسرائيل

7 آب/أغسطس 2004

-

أُرسِلت رسالة تذكيرية. وتقرر إجراء مشاورات في الدورة الخامسة والثمانين.

سلوفاكيا

7 آب/أغسطس 2004

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (رد جزئي)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (رد آخر)

قررت اللجنة، في دورتها الرابعة والثمانين، عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

الدورة التاسعة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2003)

لاتفيا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

قررت اللجنة، في دورتها الرابعة والثمانين، عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

الفلبين

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

7 تموز/يوليه 2005

سيلزم اتخاذ قرار بشأن إجراء آخر في الدورة الخامسة والثمانين.

سري لانكا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

إخطار بإرسال رد قريب

-

الاتحاد الروسي

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

2 شباط/فبراير 2005

قررت اللجنة، في دورتها الرابعة والثمانين، عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

الدورة الثمانون (آذار/مارس 2004)

كولومبيا

1 نيسان/أبريل 2004

1 نيسان/أبريل 2004

أُرسلت رسالة تذكيرية. وتقرر إجراء مشاورات في الدورة الخامسة الثمانين.

ألمانيا

1 نيسان/أبريل 2004

8 آذار/مارس 2005

قررت اللجنة، في دورتها الرابعة والثمانين، عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

ليتوانيا

1 نيسان/أبريل 2004

18 آذار/مارس 2005

قررت اللجنة، في دورتها الرابعة والثمانين، عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

سورينام

1 نيسان/أبريل 2004

-

أُرسلت رسالة تذكيرية.

أوغندا

1 نيسان/أبريل 2004

25 أيار/مايو 2004 (ر د جزئي)

طُلب تقديم رد كامل في غضون الإطار الزمني المنطبق (سنة واحدة) من أجل استكمال الرد الجزئي.

الدورة الحادية والثمانون (تموز/يوليه 2004)

بلجيكا

29 تموز/يوليه 2005

-

-

ليختنشتاين

29 تموز/يوليه 2005

-

-

ناميبيا

29 تموز/يوليه 2005

-

-

صربيا والجبل الأسود

29 تموز/يوليه 2005

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (بشأن كوسوفو) و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (تأكيد اعتزام تقديم ردود أخرى ضمن الإطار الزمني المحدد بسنة واحدة)

11 تموز/يوليه 2005 (رد كامل)

سيلزم اتخاذ قرار بشأن إجراء آخر في الدورة الخامسة والثمانين.

الدورة الثانية والثمانون (تشرين الأول/أكتوبر 2004)

ألبانيا

4 تشرين الثاني/نوفمبـر 2005

-

-

بنن

4 تشرين الثاني/نوفمبـر 2005

-

-

المغرب*

4 تشرين الثاني/نوفمبـر 2005

9 شباط/فبراير 2005

قررت اللجنة، في دورتها الرابعة والثمانين، عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

بولندا

4 تشرين الثاني/نوفمبـر 2005

-

-

الدورة الثالثة والثمانون (آذار/مارس 2005)

اليونان

31 آذار/مارس 2006

-

-

آيسلندا

31 آذار/مارس 2006

-

-

كينيا

31 آذار/مارس 2006

8 حزيران/يونيه 2005 (رد جزئي)

سيلزم اتخاذ قرار بشأن إجراء آخر في الدورة الخامسة والثمانين.

موريشيوس

31 آذار/مارس 2006

-

-

أوزبكستان

31 آذار/مارس 2006

-

-

المرف ق الأول

الـدول الأطـراف في العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين والدول التي أصدرت الإعـلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد حتى 31 تموز/يوليه 2005

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

ألف - الدول ال أطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (155)

الاتحاد الروسي

16 تشرين الأول/أكتوبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إثيوبيا

11 حزيران/يونيه 1993 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1993

أذربيجان

13 آب/أغسطس 1992 (أ)

(ب)

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

الأردن

28 أيار/مايو 1975

23 آذار/مارس 1976

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

(ب)

إريتريا

22 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

22 نيسان/أبريل 2002

إسبانيا

27 نيسان/أبريل 1977

27 تموز/يوليه 1977

أستراليا

13 آب/أغسطس 1980

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1980

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

3 كانون الثاني/يناير 1992

أفغانستان

24 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

24 نيسان/أبريل 1983

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألبانيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

4 كانون الثاني/يناير 1992

ألمانيا

17 كانون الأول/ديسمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995

(ب)

أوغندا

21 حزيران/يونيه 1995 (أ)

21 أيلول/سبتمبر 1995

أوكرانيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إيران (جمهورية - الإسلامية)

24 حزيران/يونيه 1975

23 آذار/مارس 1976

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

باراغواي

10 حزيران/يونيه 1992 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1992

البرازيل

24 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

24 نيسان/أبريل 1992

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

15 حزيران/يونيه 1978

5 أيلول/سبتمبر 1978

بلجيكا

21 نيسان/أبريل 1983

21 تموز/يوليه 1983

بلغاريا

21 أيلول/سبتمبر 1970

23 آذار/مارس 1976

بليز

10 حزيران/يونيه 1996 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1996

بنغلاديش

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 كانون الأول/ديسمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

بوروندي

9 أيار/مايو 1990 (أ)

9 آب/أغسطس 1990

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ج)

6 آذار/مارس 1992

بولندا

18 آذار/مارس 1977

18 حزيران/يونيه 1977

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

28 نيسان/أبريل 1978

28 تموز/يوليه 1978

بيلاروس

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

تايلند

29 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (أ)

29 كانون الثاني/يناير 1997

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

(ب)

تركيا

15 أيلول/سبتمبر 2003

15 كانون الأول/ديسمبر 2003

ترينيداد وتوباغو

21 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

21 آذار/مارس 1979

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

24 أيار/مايو 1984 (أ)

24 آب/أغسطس 1984

تونس

18 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

جامايكا

3 تشرين الأول/أكتوبر 1975

23 آذار/مارس 1976

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

15 أيار/مايو 1970 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

جمهورية تنزانيا المتحدة

11 حزيران/يونيه 1976 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1976

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003(أ)

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

الجمهورية العربية السورية

21 نيسان/أبريل 1969 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 أيلول/سبتمبر 1981 (أ)

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ج)

18 نيسان/أبريل 1994

جمهورية مولدوفا

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

(ب)

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

(ب)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

دومينيكا

17 حزيران/يونيه 1993 (أ)

17 أيلول/سبتمبر 1993

الرأس الأخضر

6 آب/أغسطس 1993 (أ)

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

رواندا

16 نيسان/أبريل 1975 (أ)

23 آذار/مارس 1976

رومانيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

زمبابوي

13 أيار/مايو 1991 (أ)

13 آب/أغسطس 1991

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1986

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1980

السلفادور

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

29 شباط/فبراير 1980

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 (ج)

25 حزيران/يونيه 1991

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1987

سوازيلند

26 آذار/مارس 2004 (أ)

26 حزيران/يونيه 2004

السودان

18 آذار/مارس 1986 (أ)

18 حزيران/يونيه 1986

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سويسرا

18 حزيران/يونيه 1992 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1992

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

10 شباط/فبراير 1972

23 آذار/مارس 1976

صربيا والجبل الأسود (ﻫ)

12 آذار/مارس 2001

12 حزيران/يونيه 2001

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

(ب)

العراق

25 كانون الثاني/يناير 1971

23 آذار/مارس 1976

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

21 نيسان/أبريل 1983

غامبيا

22 آذار/مارس 1979 (أ)

22 حزيران/يونيه 1979

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غرينادا

6 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

غواتيمالا

6 أيار/مايو 1992 (أ)

6 آب/أغسطس 1992

غيانا

15 شباط/فبراير 1977

15 أيار/مايو 1977

غينيا

24 كانون الثاني/يناير 1978

24 نيسان/أبريل 1978

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

4 شباط/فبراير 1981

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

23 كانون الثاني/يناير 1987

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

فييت نام

24 أيلول/سبتمبر 1982 (أ)

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

قبرص

2 نيسان/أبريل 1969

23 آذار/مارس 1976

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

(ب)

كازاخستان (د)

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ج)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كمبوديا

26 أيار/مايو 1992 (أ)

26 آب/أغسطس 1992

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

الكويت

21 أيار/مايو 1996 (أ)

21 آب/أغسطس 1996

كينيا

1 أيار/مايو 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 تموز/يوليه 1992

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليسوتو

9 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

16 تموز/يوليه 1974 (أ)

23 آذار/مارس 1976

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

مصر

14 كانون الثاني/يناير 1982

14 نيسان/أبريل 1982

المغرب

3 أيار/مايو 1979

3 آب/أغسطس 1979

المكسيك

23 آذار/مارس 1981 (أ)

23 حزيران/يونيه 1981

ملاوي

22 كانون الأول/ديسمبر 1993 (أ)

22 آذار/مارس 1994

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

20 آب/أغسطس 1976

منغوليا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

موريتانيا

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

17 شباط/فبراير 2005

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آب/أغسطس 1997

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

نيبال

14 أيار/مايو 1991

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986(أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيجيريا

29 تموز/يوليه 1993 (أ)

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه 1980

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

28 آذار/مارس 1979

هايتي

6 شباط/فبراير 1991 (أ)

6 أيار/مايو 1991

الهند

10 نيسان/أبريل 1979(أ)

10 تموز/يوليه 1979

هندوراس

25 آب/أغسطس 1997

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

هنغاريا

17 كانون الثاني/يناير 1974

23 آذار/مارس 1976

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

الولايات المتحدة الأمريكية

8 حزيران/يونيه 1992

8 أيلول/سبتمبر 1992

اليابان

21 حزيران/يونيه 1979

21 أيلول/سبتمبر 1979

اليمن

9 شباط/فبراير 1987 (أ)

9 أيار/مايو 1987

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة : بالإضافة إلى الدول الأطراف المدرجة أعلاه، يظل العهد سارياً في منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة ، ومنطقة ماكاو الصينية الإدارية الخاصة (و‍) .

باء - الدول الأطراف في البر وتوكول الاختياري (105)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1992

أذربيجان

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

27 شباط/فبراير 2002

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986 (أ)

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

23 أيلول/سبتمبر 1993

إسبانيا

25 كانون الثاني/يناير 1985 (أ)

25 نيسان/أبريل 1985

أستراليا

25 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألمانيا

25 آب/أغسطس 1993

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

أوغندا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

14 شباط/فبراير 1996

أوكرانيا

25 تموز/يوليه 1991 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

باراغواي

10 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

10 نيسان/أبريل 1995

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

3 أيار/مايو 1983

3 آب/أغسطس 1983

بلجيكا

17 أيار/مايو 1994 (أ)

17 آب/أغسطس 1994

بلغاريا

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

البوسنة والهرسك

1 آذار/مارس 1995

1 حزيران/يونيه 1995

بولندا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

7 شباط/فبراير 1992

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

3 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 كانون الثاني/يناير 1981

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

30 كانون الأول/ديسمبر 1992

تركمانستان (ب)

1 أيار/مايو 1997 (أ)

1 آب/أغسطس 1997

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

30 آذار/مارس 1988 (أ)

30 حزيران/يونيه 1989

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989 (أ)

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

16 آب/أغسطس 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981(أ)

8 آب/أغسطس 1981

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

12 آذار/مارس 1995

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

3 آب/أغسطس 1994

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

20 تموز/يوليه 1993 (أ)

20 تشرين الأول/أكتوبر 1993

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

19 كانون الثاني/يناير 1986

سري لانكا (أ)

3 تشرين الأول/أكتوبر 1997

3 كانون الثاني/يناير 1998

السلفادور

6 حزيران/يونيه 1995

6 أيلول/سبتمبر 1995

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

16 تشرين الأول/أكتوبر 1993

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1978

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

28 أيار/مايو 1992 (أ)

28 آب/أغسطس 1992

صربيا والجبل الأسود (ﻫ)

6 أيلول/سبتمبر 2001

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1988

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غواتيمالا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

28 شباط/فبراير 2001

غيانا (و)

10 أيار/مايو 1993 (أ)

10 آب/أغسطس 1993

غينيا

17 حزيران/يونيه 1993

17 أيلول/سبتمبر 1993

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

17 شباط/فبراير 1984 (أ)

17 أيار/مايو 1984

الفلبين

22 آب/أغسطس 1989(أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

قبرص

15 نيسان/أبريل 1992

15 تموز/يوليه 1992

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

7 كانون الثاني/يناير 1996

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

5 آذار/مارس 1997

5 حزيران/يونيه 1997

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

لاتفيا

22 حزيران/يونيه 1994 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1994

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983 (أ)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

ليسوتو

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

24 تشرين الأول/أكتوبر 2001

24 كانون الثاني/يناير 2002

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

المكسيك

15 آذار/مارس 2002

15 حزيران/يونيه 2002

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996

11 أيلول/سبتمبر 1996

منغوليا

16 نيسان/أبريل 1991 (أ)

16 تموز/يوليه 1991

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1987

10 آذار/مارس 1988

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه 1980

نيوزيلندا

26 أيار/مايو 1989 (أ)

26 آب/أغسطس 1989

هندوراس

7 حزيران/يونيه 2005

7 أيلول/سبتمبر 2005

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988 (أ)

7 كانون الأول/ديسمبر 1998

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة : انسحبت جامايكا من البروتوكول الاختياري في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997، مع بدء النفاذ اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير 1998. وانسحبت ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري في 26 أيار/مايو 1998 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، مع بدء النفاذ اعتباراً من 26 آب/أغسطس 1998. وإثر القرار الذي اتخذته اللجنة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن القضية رقم 845/1999 ( كيندي ضد ترينيداد وتوباغو ) وأعلنت فيه عدم صحة التحفظ، انسحبت ترينيداد وتوباغو من جديد من البروتوكول الاختي اري في 27 آذار/مارس 2000 مع بدء النفاذ اعتباراً من 27 حزيران/يونيه 2000.

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (54)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

أذربيجان

22 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

22 نيسان/أبريل 1999

إسبانيا

11 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

أستراليا

2 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (أ)

11 تموز/يوليه 1991

إستونيا

30 كانون الثاني/يناير 2004

30 نيسان/أبريل 2004

إكوادور

23 شباط/فبراير 1993 (أ)

23 أيار/مايو 1993

ألمانيا

18 آب/أغسطس 1992

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

أوروغواي

21 كانون الثاني/يناير 1993

21 نيسان/أبريل 1993

آيرلندا

18 حزيران/يونيه 1993 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1993

آيسلندا

2 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

إيطاليا

14 شباط/فبراير 1995

14 أيار/مايو 1995

باراغواي

18 آب/أغسطس 2003

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

البرتغال

17 تشرين الأول/أكتوبر 1990

11 تموز/يوليه 1991

بلجيكا

8 كانون الأول/ديسمبر 1998

8 آذار/مارس 1999

بلغاريا

10 آب/أغسطس 1999

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

بنما

21 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

21 نيسان/أبريل 1993

البوسنة والهرسك

16 آذار/مارس 2001

16 حزيران/يونيه 2001

تركمانستان

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

11 نيسان/أبريل 2000

الجمهورية التشيكية

15 حزيران/يونيه 2004

15 أيلول/سبتمبر 2004

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

26 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

26 نيسان/أبريل 1995

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002 (أ)

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

22 آذار/مارس 1999 (أ)

22 حزيران/يونيه 1999

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

24 شباط/فبراير 1994

24 أيار/مايو 1994

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

27 شباط/فبراير 1991

11 تموز/يوليه 1991

سان مارينو

17 آب/أغسطس 2003

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

سلوفاكيا

22 حزيران/يونيه 1999(أ)

22 أيلول/سبتمبر 1999

سلوفينيا

10 آذار/مارس 1994

10 حزيران/يونيه 1994

السويد

11 أيار/مايو 1990

11 تموز/يوليه 1991

سويسرا

16 حزيران/يونيه 1994 (أ)

16 أيلول/سبتمبر 1994

سيشيل

15 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

15 آذار/مارس 1995

صربيا والجبل الأسود (ﻫ)

16 أيلول/سبتمبر 2001(أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

22 شباط/فبراير 1993

22 أيار/مايو 1993

فنلندا

4 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

قبرص

10 أيلول/سبتمبر 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

12 كانون الثاني/يناير 1996

كوستاريكا

5 حزيران/يونيه 1998

5 أيلول/سبتمبر 1998

كولومبيا

5 آب/أغسطس 1997

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لكسمبرغ

12 شباط/فبراير 1992

12 أيار/مايو 1992

ليتوانيا

27 آذار/مارس 2002

26 حزيران/يونيه 2002

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

10 آذار/مارس 1999

مالطة

29 كانون الأول/ديسمبر 1994

29 آذار/مارس 1995

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

10 آذار/مارس 2000

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آذار/مارس 2000 (أ)

28 حزيران/يونيه 2000

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

5 أيلول/سبتمبر 1991

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

النمسا

2 آذار/مارس 1993

2 حزيران/يونيه 1993

نيبال

4 آذار/مارس 1998

4 حزيران/يونيه 1998

نيوزيلندا

22 شباط/فبراير 1990

11 تموز/يوليه 1991

هنغاريا

24 شباط/فبراير 1994 (أ)

24 أيار/مايو 1994

هولندا

26 آذار/مارس 1991

11 تموز/يوليه 1991

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد (48)

الدولة الطرف

يسري اعتباراً من

يسري إلى

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أجل غير مسمى

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

أجل غير مسمى

إسبانيا

30 كانون الثاني/يناير 1998

أجل غير مسمى

أستراليا

28 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

إكوادور

24 آب/أغسطس 1984

أجل غير مسمى

ألمانيا

28 آذار/مارس 1976

10 أيار/مايو 2006

أوكرانيا

28 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

أجل غير مسمى

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

أجل غير مسمى

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

بلجيكا

5 آذار/مارس 1987

أجل غير مسمى

بلغاريا

12 أيار/مايو 1993

أجل غير مسمى

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992

أجل غير مسمى

بولندا

25 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

بيرو

9 نيسان/أبريل 1984

أجل غير مسمى

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

تونس

24 حزيران/يونيه 1993

أجل غير مسمى

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

أجل غير مسمى

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990

أجل غير مسمى

جنوب أفريقيا

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

الدانمرك

23 آذار/مارس 1976

أجل غير مسمى

زمبابوي

20 آب/أغسطس 1991

أجل غير مسمى

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980

أجل غير مسمى

سلوفاكيا

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

السنغال

5 كانون الثاني/يناير 1981

أجل غير مسمى

السويد

23 آذار/مارس 1976

أجل غير مسمى

سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

18 أيلول/سبتمبر 2002

شيلي

11 آذار/مارس 1990

أجل غير مسمى

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988

أجل غير مسمى

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أجل غير مسمى

غيانا

10 أيار/مايو 1993

أجل غير مسمى

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أجل غير مسمى

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

أجل غير مسمى

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أجل غير مسمى

كندا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1979

أجل غير مسمى

الكونغو

7 تموز/يوليه 1989

أجل غير مسمى

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

أجل غير مسمى

ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

أجل غير مسمى

النرويج

23 آذار/مارس 1976

أجل غير مسمى

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988

أجل غير مسمى

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

الولايات المتحدة الأمريكية

8 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

الحواشي

(أ) انضمام.

(ب) يعود بدء النفاذ، في نظر اللجنة، إلى التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة.

(ج) خلافة.

(د) بالرغم من عدم ورود إعلان بال خلافة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم الدولة التي شكلت جزءاً من دولة طرف سابقة في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المنصوص عليها في العهد وفقاً للسوابق القانونية التي أخذت بها اللجنة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رق م 40 (A/49/40) ، المجلد الأول، الفقرتان 48 و49).

(ﻫ) صدّقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية على العهد في 2 حزيران/يونيه 1971، وبدأ نفاذ العهد بالنسبة لها في 23 آذار/مارس 1976. وقد قُبلت الدولة الخلف (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية) عضواً في الأمم المت حدة بموجب قرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. ووفقاً لإعلان تقدمت به فيما بعد، انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى العهد على أن يبدأ نفاذ هذا الانضمام اعتباراً من 23 آذار/مارس 2001. وبمقتضى الممارسة الراسخة للجنة، يظل الأفراد ال ذين يعيشون في إقليم دولة كانت تشكل جزءاً من دولة طرف سابقة في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المعترف بها في العهد. وبعد اعتماد الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود من جمعية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 4 شباط/فبراير 2003، تغير اسم دولة جمهورية يوغوسلافي ا الاتحادية إلى "صربيا والجبل الأسود".

(و‍) للاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 40 (A/51/40) ، الفصل الخامس، الفرع باء، الفقرات 78-8 5. وللاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في منطقة ماكاو الصينية الإدارية الخاصة، انظر المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/55/40)، الفصل الرابع.

(ز) انسحبت غيانا من البروتوكول الاختياري في 5 كانون الثاني/يناير 1999 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه رهناً ببعض التحفظات، مع بدء النفاذ اعتباراً من 5 نيسان/أبريل 1999. وقد أثار تحفظ غيانا اعتراضات ست من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

المرفق الثاني

أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها،2004-2005

ألف – أعضاء اللجنة ال معنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والثمانون

السيد عبد الفتاح عمر**

تونس

السيد نيسوكي أندو**

اليابان

السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي**

الهند

السيد ألفريدو كاستييرو هويوس**

بنما

السيدة كريستين شانيه**

فرنسا

السيد فرانكو ديباسكواليه*

مالطة

السيد موريس غليليه أهانهانزو*

بنن

السيد فالتر كالين**

سويسرا

السيد أحمد توفيق خليل*

مصر

السيد راجسومر لالاه*

موريشيوس

السيد رافائيل ريفاس بوسادا*

كولومبيا

السير نايجل رودلي*

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيد مارتن شاينين*

فنلندا

السيد إيفان شيرير*

أستراليا

السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين**

الأرجنتين

السيدة روث ودجوود**

الولايات المتحدة الأمريكية

السيد رومان فيروشيفسكي**

بولندا

السيد ماكسويل يالدين*

كندا

ـــــــــــــ

* تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/دي سمبر 2004.

** تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006.

الدورتان الثالثة والثمانون والرابعة والثمانون

السيد عبد الفتاح عمر*

تونس

السيد نيسوكي أندو*

اليابان

السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي*

الهند

السيد ألفريدو كاستييرو هويوس*

بنما

السيدة كريستين شانيه*

فرنسا

السيد موريس غليليه أهانهانزو**

بنن

السيد إدوين جونسون لوبيز**

إكوادور

السيد فالتر كالين*

سويسرا

السيد أحمد توفيق خليل**

مصر

السيد راجسومر لالاه**

موريشيوس

السيد مايكل أو فلاهرتي**

آيرلندا

السيدة اليزابيث بالم**

السويد

السيد رافائيل ريفاس بوسادا**

كولومبيا

السير نايجل رودلي**

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيد إيفان شيرير**

أستراليا

السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين*

الأرجنتين

السيد روث ودجوود*

الولايات المتحدة الأمريكية

السيد رومان فيروشيفسكي*

بولندا

ــــــــــــــــ

* تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006.

** تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

باء – أعضاء المكتب

الدورة الثانية والثمانين

فيما يلي أعضاء مكتب اللجنة، الذين انتُخبوا لمدة عامين في الجلسة 20 70 المعقودة في 17 آذار/مارس 2003 (الدورة السابعة والسبعون):

الرئيس: السيد عبد الفتاح عمر

نواب الرئيس: السيد رافائيل ريفاس بوسادا

السير نايجل رودلي

السيد رومان فيروشيفسكي

المقرر: السيد إيفان شيرير.

الدورتان الثالثة والثمانون والرابعة والثمانون

فيما يلي أعضاء مكتب اللجنة، الذين انتخبوا لمدة عامين في الجلسة 2254 المعقودة في 14 آذار/مارس 2005 (الدورة الثالثة والثمانون):

الرئيس: السيدة كريستين شانيه

نواب الرئيس: السيد موريس غليليه أهانهانزو

السيدة إليزابيث بالم

السيد هيبو ليتو سولاري - يريغون

المقر ر: السيد إيفان شيرير.

المرفق الثالث

تقديم تقارير ومعلومات إضافية من جانب الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (الحالة حتى 31 تموز/يوليه 2005)

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ الواجب تقديمه فيه

تاريخ التقديم

الاتحاد الروسي

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

لم يُستحق بعد

إثيوبيا

الأولي

10 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

أذربيجان

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يُستحق بعد

الأرجنتين

الدوري الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

لم يُستحق بعد

الأردن

الدوري الرابع

21 كانون الثاني/يناير 1997

لم يرد بعد

أرمينيا

الدوري الثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

إريتريا

الأولي

22 نيسان/أبريل 2003

لم يرد بعد

إسبانيا

الدوري الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

لم يرد بعد

أستراليا

الدوري الخامس

31 تموز/يوليه 2005

لم يرد بعد

إستونيا

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2007

لم يُستحق بعد

إسرائيل

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2007

لم يُستحق بعد

أفغانستان

الدوري الثاني

23 نيسان/أبريل 1989

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إكوادور

الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2001

لم يرد بعد

ألبانيا

الدوري الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يُستحق بعد

ألمانيا

الدوري السادس

1 نيسان/أبريل 2009

لم يُستحق بعد

أنغولا

الأولي/الخاص

9 نيسان/أبريل 1993/31 كانون الثاني/يناير 1994

لم يرد بعد

أوروغواي

الدوري الخامس

21 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

أوزبكستان

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يُستحق بعد

أوغندا

الدوري الثاني

1 نيسان/أبريل 2008

لم يُستحق بعد

أوكرانيا

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يُستحق بعد

إيران (جمهورية - الإسلامية)

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

لم يرد بعد

آيرلندا

الدوري الثالث

31 تموز/يوليه 2005

لم يرد بعد

آيسلندا

الدوري الخامس

1 نيسان/أبريل 2010

لم يُستحق بعد

إيطاليا

الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2002

19 آذار/مارس 2004

باراغواي

الدوري الثاني

9 أيلول/سبتمبر 1998

9 تموز/يوليه 2004

البرازيل

الدوري الثاني

23 نيسان/أبريل 1998

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

بربادوس

الدوري الثالث

11 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد (ب)

البرتغال

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2008

لم يُستحق بعد

بلجيكا

الدوري الخامس

1 آب/أغسطس 2008

لم يُستحق بعد

بلغاريا

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

لم يرد بعد

بليز

الأولي

9 أيلول/سبتمبر 1997

لم يرد بعد

بنغلاديش

الأولي

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

بنما

الدوري الثالث

31 آذار/مارس 1992

لم يرد بعد

بنن

الدوري الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يُستحق بعد

بوتسوانا

الأولي

8 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

بوركينا فاسو

الأولي

3 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

بوروندي

الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 1996

لم يرد بعد

البوسنة والهرسك

الأولي

5 آذار/مارس 1993

لم يرد بعد

بولندا

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يُستحق بعد

بوليفيا

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

بيرو

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

بيلاروس

الدوري الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

تايلند

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2009

لم يُستحق بعد

تركمانستان

الأولي

31 تموز/يوليه 1998

لم يرد بعد

تركيا

الأولي

16 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يرد بعد

ترينيداد وتوباغو

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

تشاد

الأولي

8 أيلول/سبتمبر 1996

لم يرد بعد

توغو

الدوري الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لم يرد بعد

تونس

الدوري الخامس

4 شباط/فبراير 1998

لم يرد بعد

تيمور – ليشتي

الأولي

19 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يرد بعد

جامايكا

الدوري الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

الجزائر

الدوري الثالث

1 حزيران/يونيه 2000

لم يرد بعد

الجماهيرية العربية الليبية

الدوري الرابع

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

لم يرد بعد

جمهورية أفريقيا الوسطى

الدوري الثاني

9 نيسان/أبريل 1989

11 نيسان/أبريل 2005 (ج)

الجمهورية التشيكية

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2005

لم يرد بعد

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ الواجب تقديمه فيه

تاريخ التقديم

جمهورية تنزانيا المتحدة

الدوري الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

الجمهورية الدومينيكية

الدوري الخامس

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

الجمهورية العربية السورية

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2009

لم يُستحق بعد

جمهورية كوريا

الدوري الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

10 شباط/فبراير 2005

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الدوري الثالث

1 كانون الثاني/يناير 2004

لم يرد بعد

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الدوري الثالث

31 تموز/يوليه 1991

30 آذار/مارس 2005

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 2000

لم يرد بعد

جمهورية مولدوفا

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2004

لم يرد بعد

جنوب أفريقيا

الأولي

9 آذار/مارس 2000

لم يرد بعد

جورجيا

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2006

لم يُستحق بعد

جيبوتي

الأولي

5 شباط/فبراير 2004

لم يرد بعد

الدانمرك

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

لم يُستحق بعد

دومينيكا

الأولي

16 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

الرأس الأخضر

الأولي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

لم يرد بعد

رواندا

الدوري الثالث

10 نيسان/أبريل 1992

لم يرد بعد

الخاصّ (و‍)

31 كانون الثاني/يناير 1995

لم يرد بعد

رومانيا

الدوري الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

لم يرد بعد

زامبيا

الدوري الثالث

30 حزيران/يونيه 1998

لم يرد بعد

زمبابوي

الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الدوري الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

لم يرد بعد

سان مارينو

الدوري الثاني

17 كانون الثاني/يناير 1992

لم يرد بعد

سري لانكا

الدوري الخامس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

لم يُستحق بعد

السلفادور

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2007

لم يُستحق بعد

سلوفاكيا

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2007

لم يُستحق بعد

سلوفينيا

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2010

لم يُستحق بعد

السنغال

الدوري الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

سوازيلند

الأولي

27 حزيران/يونيه 2005

لم يرد بعد (ز)

السودان

الدوري الثالث/ الخاص

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001/31 كانون الأول/ديسمبر 2005

لم يرد بعد

سورينام

الدوري الثالث/ الخاص

1 نيسان/أبريل 2008

لم يُستحق بعد

السويد

الدوري السادس

1 نيسان/أبريل 2007

لم يُستحق بعد

سويسرا

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يُستحق بعد

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ الواجب تقديمه فيه

تاريخ التقديم

سيراليون

الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لم يرد يعد

سيشيل

الأولي

4 آب/أغسطس 1993

لم يرد بعد

شيلي

الدوري الخامس

28 نيسان/أبريل 2002

لم يرد بعد

صربيا والجبل الأسود

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2008

لم يُستحق بعد

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد

طاجيكستان

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2008

لم يُستحق بعد

العراق

الدوري الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

غابون

الدوري الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

غامبيا

الدوري الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

لم يرد بعد (ج)

غانا

الأولي

8 شباط/فبراير 2001

لم يرد بعد

غرينادا

الأولي

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

لم يرد بعد

غواتيمالا

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2005

لم يرد بعد

غيانا

الدوري الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

غينيا

الدوري الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

غينيا الاستوائية

الأولي

لم يرد بعد (ج)

فرنسا

الدوري الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2000

لم يرد بعد

الفلبين

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يُستحق بعد

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

الدوري الرابع

1 نيسان/أبريل 2005

لم يُستحق بعد

فنلندا

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

لم يُستحق بعد

فييت نام

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2004

لم يرد بعد

قبرص

الدوري الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

قيرغيزستان

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يرد بعد

كازاخستان (ه‍)

الكاميرون

الدوري الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

كرواتيا

الدوري الثاني

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

كمبوديا

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2002

لم يرد بعد

كندا

الدوري الخامس

30 نيسان/أبريل 2004

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

كوت ديفوار

الأولي

25 حزيران/يونيه 1993

لم يرد بعد

كوستاريكا

الدوري الخامس

30 نيسان/أبريل 2004

لم يرد بعد

كولومبيا

الدوري السادس

1 نيسان/أبريل 2008

لم يُستحق بعد

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ الواجب تقديمه فيه

تاريخ التقديم

الكونغو

الدوري الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

الكويت

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يرد بعد

كينيا

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يُستحق بعد

لاتفيا

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يُستحق بعد

لبنان

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

لكسمبرغ

الدوري الرابع

1 نيسان/أبريل 2008

لم يستحق بعد

ليبيريا

الأولي

22 كانون الأول/ديسمبر 2005

لم يُستحق بعد

ليتوانيا

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

لم يُستحق بعد

ليختنشتاين

الدوري الثاني

1 أيلول/سبتمبر 2009

لم يُستحق بعد

ليسوتو

الدوري الثاني

30 نيسان/أبريل 2002

لم يرد بعد

مالطة

الدوري الثاني

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

مالي

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

مدغشقر

الدوري الثالث

30 تموز/يوليه 1992

24 أيار/مايو 2005

مصر

الدوري الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لم يرد بعد

المغرب

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يُستحق بعد

المكسيك

الدوري الخامس

30 تموز/يوليه 2002

لم يرد بعد

ملاوي

الأولي

21 آذار/مارس 1995

لم يرد بعد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يُستحق بعد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار)

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يُستحق بعد

منطقـة ماكـاو الإداريـة الخاصـة (الصين) (د)

الأولي (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين) (د)

الدوري الثانـي (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

14 شباط/فبراير 2005

منغوليا

الدوري الخامس

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

موريتانيا

الأولي

17 شباط/فبراير 2006

لم يُستحق بعد

موريشيوس

الدوري الخامس

1 نيسان/أبريل 2010

لم يُستحق بعد

موزامبيق

الأولي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

لم يرد بعد

موناكو

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2006

لم يستحق بعد

ناميبيا

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2008

لم يُستحق بعد

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ الواجب تقديمه فيه

تاريخ التقديم

النرويج

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2004

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

النمسا

الدوري الرابع

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

لم يرد بعد

نيبال

الدوري الثاني

13 آب/أغسطس 1997

لم يرد بعد

النيجر

الدوري الثاني

31 آذار/مارس 1994

لم يرد بعد

نيجيريا

الدوري الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

لم يرد بعد

نيكاراغوا

الدوري الثالث

11 حزيران/يونيه 1991

لم يرد بعد

نيوزيلندا

الدوري الخامس

1 آب/أغسطس 2007

لم يُستحق بعد

هايتي

الأولي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

الهند

الدوري الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

هندوراس

الأولي

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

21 شباط/فبراير 2005

هنغاريا

الدوري الخامس

1 نيسان/أبريل 2007

لم يُستحق بعد

هولندا

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2006

لم يُستحق بعد

هولندا (الأنتيل)

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2006

لم يُستحق بعد

هولندا (أروبا)

الدوري الخامس

1 آب/أغسطس 2006

لم يُستحق بعد

الولايات المتحدة الأمريكية

الدوري الثاني والدوري الثالث/ معلومات محددة

7 أيلول/سبتمبر 1998/31 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يرد بعد (ح)

اليابان

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2002

لم يرد بعد

اليمن

الدوري الخامس

1 تموز/يوليه 2009

لم يُستحق بعد

اليونان

الدوري الثاني

1 نيسان/أبريل 2009

لم يُستحق بعد

الحواشي

(أ) طلبت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين إلى حكومة أفغانستان تقديم معلومات تحدّث تقريرها في موعد لا يتجاوز 15 أيار/مايو 1996 لتنظر فيها في الدورة السابعة والخمسين. ولم ترد أية معلومات إضافية. ودعت اللجنة في دورتها السابعة والستين أفغانستان إلى تقديم تقريرها في الدورة الثامنة والستين. وطلبت الدولة الطرف تأجيل ذلك. وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين إرجاء النظر في حالة أفغانستان إلى موعد لاحق في انتظار ترسيخ أقدام الحكومة الجديدة.

(ب) نظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والثمانين، ف ي حالة الحقوق المدنية، والسياسية في بربادوس بدون وجود تقرير من الدولة الطرف ولكن بحضور وفد منها. وتعهدت الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه نهاية عام 2005. وأرسلت الملاحظات الختامية المؤقتة إلى الدولة الطرف.

(ج) نظرت اللجنة خلال دورت ها الخامسة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا وذلك دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت الملاحظات الختامية المؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة تحويلها إلى ملاحظات ختامية نهائية وعل نية.

نظرت اللجنة أثناء الدورة التاسعة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت الملاحظات الختامية المؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت الدولة تحوي لها إلى ملاحظات ختامية نهائية وعلنية.

نظرت اللجنة أثناء الدورة الحادية والثمانين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في جمهورية أفريقيا الوسطى دون وجود تقرير من الدولة الطرف ولكن بحضور وفد منها. وتعهدت الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه نهاية آذار/مارس 2005. وأرسلت الملاحظات الختامية المؤقتة إلى الدولة الطرف. وقدمت جمهورية أفريقيا الوسطى تقريرها في 11 نيسان/أبريل 2005.

(د) على الرغم من أن حكومة الصين ليست هي نفسها طرفا في العهد، فإنها اضطلعت بالالتزام بتقديم التقارير بموجب المادة 40 فيما يتعلق بالمنطقتين الإداريتين الخاصتين لكل من هونغ كونغ وماكاو، اللتين كانتا فيما مضى تحت الإدارة البريطانية والإدارة البرتغالية على التوالي.

(ه‍) على الرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل من حق السكان الموجودين في إقليم الدولة التي كانت تشكل في الماضي جزء ا من دولة طرف سابقة في العهد، التمتع بالضمانات التي ينصّ عليها العهد وفقاً للسوابق الثابتة للجنة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/49/40)، المجلد الأول، الفقرتـان 48 و49).

(و‍) عملا بالمقرر الذي اتخذته اللجنة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (الدورة الثانية والخمسون) (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم 40 (A/50/40)، المجلد الأول، الفصل الرابع، الفرع باء)، طُلب إلى رواندا أن تقدم في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/يناير 1995 تقريرا يتعلق با لأحداث الأخيرة والراهنة التي تمس تنفيذ العهد في البلد وذلك لكي يُنظر فيه في الدورة الثالثة والخمسين. وفي الدورة الثامنة والستين، اجتمع عضوان من أعضاء مكتب اللجنة في نيويورك بسفير رواندا لدى الأمم المتحدة الذي تعهد بأن يقدم في عام 2000 التقارير التي مضى موع د تقديمها.

(ز) طلبت اللجنة، في 1 نيسان/أبريل 2005، في أثناء دورتها الثالثة والثمانين، إلى حكومة السودان أن تقدم، في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، تقريراً محدداً عن تنفيذ المواد 6 و7 و8 و9 و12 و16 من العهد.

(ح) انظر الفقرة 75 من الفصل الثاني لهذا التقرير.

المرفق الرابع

حالة التقارير والحالات التي نُظر فيها أثناء الفترة قيد الاستعراض وحالة التقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

ألف - التقارير ال أولية

ألبانيا

3 كانو ن الثاني /ي ناير 1993

2 شباط / فبراير 2004

نُظر فيه ا في 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (الدورة الثانية والثمانون)

CCPR/C/ALB/2004/1

CCPR/CO/82/ALB

CCPR/C/SR.2228

CCPR/C/SR.2229

CCPR/C/SR.2230

CCPR/C/SR.2245

بنن

11 حزيران /يو ن يه 199 3

1 شباط / فبراير 200 4

نُظر فيه ا في 21 و22 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (الدورة الثانية والثمانون)

CCPR/C/BEN/2004/1

CCPR/CO/82/BEN

CCPR/C/SR.2232

CCPR/C/SR.2233

CCPR/C/SR.2234

CCPR/C/SR.2248

اليونان

4 آب / أغسطس 199 8

5 نيسان /أ بريل 200 4

نُظر فيه ا في 22 و23 آذار/مارس 2005 (الدورة الثالثة والثمانون)

CCPR/C/GRC/2004/1

CCPR/CO/83/GRC

CCPR/C/SR.2267

CCPR/C/SR.2268

CCPR/C/SR.2269

CCPR/C/SR.2279

هندوراس

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

21 شباط/فبراير 2005

قيد الترجمة. من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/HND/2005/1

تايلند

28 كانون الثاني/يناير 1998

22 حزيران/يونيه 2004

نُظر فيها يومي 19 و20 تموز/يوليه 2005 (الدورة الرابعة والثمانون)

CCPR/C/THA/2004/1

CCPR/CO/84/THA

CCPR/C/SR.2293

CCPR/C/SR.2294

CCPR/C/SR.2295

CCPR/C/SR.2307

طاجيكستان

3 نيسان/أبريل 2000

16 تموز/يوليه 2004

نُظر فيها في 13 و14 تموز/يوليه 2005 (الدورة الرابعة والثمانون)

CCPR/C/TJK/2004/1

CCPR/CO/84/TJK

CCPR/C/SR.2285

CCPR/C/SR.2286

CCPR/C/SR.2287

CCPR/C/SR.2299

باء - التقارير الدورية الثا نية

البرازيل

23 نيسان /أ بريل 1998

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

من المقرر النظر فيه خلال الدورة الخامسة والثمانين

CCPR/C/BRA/2004/2

CCPR/C/85/L/BRA

إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

14 شباط/فبراير 2005

قيد الترجمة ومن المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/KHG/2005/2

كينيا

11 نيسان/أبريل 1986

27 أيلول/سبتمبر 2004

نُظر فيها في 14 و15 آذار/مارس 2005 (الدورة الثالثة والثمانون)

CCPR/C/KEN/2004/2

CCPR/CO/83/KEN

CCPR/C/SR.2255

CCPR/C/SR.2256

CCPR/C/SR.2271

باراغواي

9 أيلول / سبتمبر 1998

9 تموز / يوليه 2004

من المقرر النظر فيه خلال الدورة الخامسة والثمانين

CCPR/C/PRY/2004/2

CCPR/C/85/L/PRY

جمهورية أفريقيا الوسطى

9 نيسان/أبريل 1989

11 نيسان/أبريل 2005

قيد الترجمة ومن المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/CAR/2005/2

سلوفينيا

24 حزيران/يونيه 1997

23 آب/أغسطس 2004

نُظر فيها في 14 و15 تموز/يوليه 2005 (الدورة الرابعة والثمانون)

CCPR/C/SVN/2004/2

CCPR/CO/84/SVN

CCPR/C/SR.2288

CCPR/C/SR.2289

CCPR/C/SR.2302

أوزبكستان

1 نيسان/أبريل 2004

14 نيسان/أبريل 2004

ُ نظر فيه ا في 21 و22 آذار / مارس 2005 (الدورة الثالثة والثمانون )

CCPR/C/UZB/2004/2

CCPR/CO/83/UZB

CCPR/C/SR.2265

CCPR/C/SR.2266

CCPR/C/SR.2267

CCPR/C/SR.2278

CCPR/C/SR.2279

جيم- التقارير الدورية الثالثة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

بربادوس

11 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد

نُظر في الحالة في 24 آذار/مارس 2005 (الدورة الثالثة والثمانون) دون وجود تقرير، ولكن في حضور وفد

CCPR/CO/84/L/BAR

CCPR/C/SR.2270

CCPR/C/SR.2271

CCPR/C/SR.2277

جمهورية الكونغو الديمقراطية

31 تموز/يوليه 1991

30 آذا ر/ما رس 2005

قيد الترجمة. من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/RDC/2005/3

جمهورية كوريا

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

10 شباط/فبراير 2005

قيد الترجمة. من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/KOR/2005/3

مدغشقر

30 تموز/يوليه 1992

24 أيار/مايو 2005

قيد الترجمة. من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/MDG/2005/3

نيكاراغوا

11 حزيران/يونيه 1991

لم يرد بعد

من المقرر تقديم التقرير بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2005

الجمهورية العربية السورية

1 نيسان/أبريل 2003

5 تموز/يوليه 2004

نُظر فيها في 18 تموز/يوليه 2005 (الدورة الرابعة والثمانون)

CCPR/C/SYR/2004/3

CCPR/CO/84/SYR

CCPR/C/SR.2291

CCPR/C/SR.2292

CCPR/C/SR.2308

د ال- التقارير الدورية الرابعة

آيسلندا

30 تشرين الأول/أكتوبر 2003

15 حزيران/يونيه 2004

نُظر فيها في 16 آذار/مارس 2005 (الدورة الثالثة والثمانون)

CCPR/C/ISL/2004/4

CCPR/CO/83/ISL

CCPR/C/SR.2258

CCPR/C/SR.2259

CCPR/C/SR.2272

موريشيوس

30 حزيران/يونيه 1998

27 أيار/مايو 2004

نُظر فيها في 17 و18 آذار/مارس 2005 (الدورة الثالثة والثمانون)

CCPR/C/MUS/2004/4

CCPR/CO/83/MUS

CCPR/C/SR.2261

CCPR/C/SR.2262

CCPR/C/SR.2278

اليمن

1 آب/أغسطس 2004

21 تموز/يوليه 2004

نُظر فيها في 11 و12 تموز/يوليه 2005 (الدورة الرابعة والثمانون)

CCPR/C/YEM/2004/4

CCPR/CO/84/YEM

CCPR/C/SR.2282

CCPR/C/SR.2283

CCPR/C/SR.2298

هاء- التقارير الدورية الخامسة

كندا

30 نيسان/أبريل 2004

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

من المقرر النظر فيه خلال الدورة الخامسة والثمانين

CCPR/C/CAN/2002/5

CCPR/C/85/L/CAN

إيطاليا

1 حزيران/يونيه 2002

19 آذار/مارس 2004

من المقرر النظر فيها خلال الدورة الخامسة والثمانين- اعتُمدت قائمة المسائل خلال الدورة الثالثة والثمانين

CCPR/C/ITA/2004/5

CCPR/C/84/L/ITA

فنلندا

1 حزيران/يونيه 2003

17 حزيران/يونيه 2003

نُظر فيها في 18 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (الدورة الثانية والثمانون)

CCPR/C/FIN/2003/5

CCPR/CO/82/FIN

CCPR/C/SR.2226

CCPR/C/SR.2227

CCPR/C/SR.2239

المغرب

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

10 آذار/مارس 2004

نُظر فيها في 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (الدورة الثانية والثمانون)

CCPR/C/MAR/2004/5

CCPR/CO/82/MAR

CCPR/C/SR.2234

CCPR/C/SR.2235

CCPR/C/SR.2236

CCPR/C/SR.2249

النرويج

31 تشرين الأول/أكتوبر 2004

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

قيد الترجمة. من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/NOR/2004/5

بولندا

31 تموز/يوليه 2003

21 كانون الثاني/يناير 2004

نُظر فيها في 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (الدورة الثانية والثمانون)

CCPR/C/POL/2004/5

CCPR/CO/82/POL

CCPR/C/SR.2240

CCPR/C/SR.2241

CCPR/C/SR.2251

- - - - -