23- وقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدد الدول الأطراف التي لم تمتثل لالتزاماتها بتقديم ا لتقارير وطلبت إلى اثنين من أعضائها هما السيد مارينيو والسيد راسموسين النظر في طرق ووسائل تيسير تقديم التقارير المتأخرة عن مواعيدها. وأرسل هذان العضوان رسائل تذكيرية إلى الدول المتأخرة في تقديم تقاريرها الأولية بمقدار خمس سنوات أو أكثر واجتمعا بصورة غير رسم ية مع ممثلي عدد منها.
ثالثاً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 19 مـن الاتفاقيـة
24- نظرت اللجنة، في دورتيها التاسعة والعشرين والثلاثين، في التقارير المقدمة من 12 دولة من الدول الأطراف، بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية. وك ان معروضاً على اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين التقارير التالية:
قبرص: التقرير الدوري الثالثCAT/C/54/Add.2
مصر: التقرير الدوري الرابعCAT/C/55/Add.6
إستونيا: التقرير الأوليCAT/C/16/Add.9
إسبانيا: التقرير الدوري الرابعCAT/C/55/Add.5
ف نزويلا: التقرير الدوري الثانيCAT/C/33/Add.5
25- وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الثلاثين التقارير التالية:
أذربيجان: التقرير الدوري الثانيCAT/C/59/Add.1
بلجيكا: التقرير الأوليCAT/C/52/Add.2
كمبوديا: التقرير الأوليCAT/C/21/Add.5
آيسلند ا: التقرير الدوري الثانيCAT/C/59/Add.2
سلوفينيا: التقرير الدوري الثانيCAT/C/43/Add.4
تركيا: التقرير الدوري الثانيCAT/C/20/Add.8
26- ووفقاً للمادة 66 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلون عن جميع الدول المقدمة لتقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند ا لنظر في تقاريرها وباستثناء كمبوديا (3) ، وقد أرسلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين عنها للمشاركة في النظر في تقاريرها.
27- وقد تم تعيين مقررين قطريين ومقررين مناوبين لكل من التقارير قيد النظر. وترد القائمة في المرفق الخامس لهذا التقرير .
28- وفيما يتعلق بنظر اللجنة في التقارير، فإنه عُرضت عليها أيضاً الوثيقتان التاليتان:
(أ) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.2)؛
(ب) مبادئ توجيهية عامة بش أن شكل ومحتويات الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/14/Rev.2).
29- وتتضمن الفروع التالية نص الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف المشار إليها أعلاه.
قبرص (4)
30- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من قبرص (CAT/C/54/Add.2) وذلك في جلستيها 536 و539 اللتين عُقدتا يومي 15 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 CAT/C/SR.536)، و(SR.539 واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.
ألف- مقدمة
31- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لقبرص الذي جاء في موعده والذي امتثل عموماً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. وترحب أيضاً بالمعلومات الخطية والشفوية الإضافية التي قدمها الوفد. وتثني اللجنة على الطريقة التي تناولت بها الدولة الطرف التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة.
باء- الجو انب الإيجابية
32 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح عدم ورود تقارير عن وجود حالات تعذيب أو سجناء سياسيين في الدولة الطرف.
33- وترحب اللجنة بالتطورات التشريعية والإدارية والمؤسسية الأخيرة التي وقعت في الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها الدوري السابق، ألا وهي:
(أ) مش روع قانون لتعديل قانون التصديق يجعل من الإخضاع للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على النحو الوارد وصفه في المادة 16 من الاتفاقية جريمة جنائية، وينص على افتراض سوء المعاملة إذا ما ثبت بالفحص الطبي وجود آثار إصابات خارجية على الشخص المحتج ز لم تكن موجودة عند القبض عليه؛
(ب) اعتماد البرلمان لقانون حماية الشهود بهدف ضمان عدم كشف أسماء الشهود؛
(ج) اعتماد قانون منع العنف المنزلي؛
(د) سن قانون جديد في عام 2000 لقمع الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للأطفال؛
(ه) إلغاء عقوبة الإعدام؛
(و) تع ديل قانون الأجانب والهجرة لكي ينص على توفير حماية إضافية للأشخاص الذين يطالبون بوضع اللاجئ؛
(ز) سن قانون جديد بدفع تعويضات مناسبة؛
(ح) قرار مجلس الوزراء تخويل المدعي العام صلاحية تعيين محققين جنائيين للتحقيق في ادعاءات السلوك الإجرامي للشرطة؛
(ط) التداب ير الجديدة المتخذة لإنفاذ قانون العلاج النفسي الذي اعتُمد حديثاً؛
(ي) تحسين وتجديد مرافق السجون؛
(ك) إنشاء مؤسسة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
(ل) إنشاء مكتب لحقوق الإنسان لدى الشرطة لتلقي الشكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد الشرطة و التحقيق في هذه الشكاوى؛
(م) الأخذ ببرنامج لتدريب قضاة محاكم الدرجة الأولى في مجال حقوق الإنسان.
جيم- دواعي القلق
34- على الرغم من وجود اتجاه إيجابي عموماً في معاملة الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة، فإن وجود بعض حالات إساءة المعاملة يتطلب أن تظل السلطات تتحلى باليقظة.
دال- التوصيات
35- تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الجارية لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية، وتعرب عن تقديرها لما نُفذ من أعمال حتى الآن وتدعو الدولة الطرف إلى مواصلة هذه الجهود.
36- وتوصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع استنتاجات وت وصيات اللجنة، بجميع اللغات المناسبة، في البلد.
مصر (5)
37- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من مصر (CAT/C/55/Add.6) في جلستيها 532 و535 المعقودتين في 13 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 CAT/C/SR.532) و(SR.535، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.
أ لف- مقدمة
38- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لمصر الذي قُدم في موعده وعلى نحو يتفق تماماً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار المفتوح الذي أُجري مع ممثلي الدولة الطرف أثناء الفحص الشفوي للتق رير والمعلومات الإضافية المقدمة منهم. وتلاحظ اللجنة أن التقرير يحتوي على معلومات مفيدة جداً بشأن اعتماد تشريعات جديدة تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية ونشرها.
باء- الجوانب الإيجابية
39- ترحب اللجنة بما يلي:
(أ) سن تشريع يحظر الجلد كعقوبة تأديبية للسجناء؛ الطرف.
(ب) الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1999 الذي ينظم إجراءات التفتيش الدوري المفاجئ على أماكن الاحتجاز وهو التفتيش الملزمة بإجرائه النيابة العامة، وخاصة عندما تتلقى بلاغات خطية أو شفوية أو إخطارات تفيد وجود شخص محبوس أو محجوز بصفة غير قانونية في قسم أو مركز شرطة ما أو مكان احتجاز آخر؛
(ج) القرارات التي اتخذتها المحاكم المصرية بإهدار أي اعتراف ناشئ عن الإكراه وعدم قبوله كدليل؛
(د) الجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لزيادة التأكيد على تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين العموميين بشأن حقوق الإنسا ن؛
(ه) إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في عام 1999 مزودة بولاية بحث واقتراح طرق ووسائل ضمان حماية حقوق الإنسان حماية أكثر فعالية؛
(و) إنشاء الإدارة العامة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل في عام 2000 لتتولى تنفيذ الشق القانوني للالتزامات الدولية الناشئة عن صكو ك حقوق الإنسان، بما في ذلك إعداد الردود المطلوبة للهيئات الدولية، والعمل على نشر الوعي وإتاحة التدريب لرجال القضاء والنيابة العامة في هذه المواضيع؛
(ز) الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
40- تدرك اللجنة الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في معركتها المتطاولة ضد الإرهاب، ولكنها تذكِّر بأنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب، وتعرب عن قلقها إزاء القيود التي يمكن أن ترد على حقوق الإنسان نتيجة للتدابير المتخذة لتحقيق هذ ا الغرض.
دال- دواعي القلق
41- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) وجود حالة طوارئ نافذة منذ عام 1981، مما يعوق الاستتباب التام لسيادة القانون في مصر؛
(ب) التقارير المستمرة الكثيرة الواردة بشأن استمرار ظاهرة تعذيب وإساءة معاملة المحتجزين على أيدي الموظفي ن المكلفين بإنفاذ القوانين، وعدم وجود تدابير لضمان الحماية الفعالة وإجراءات تحقيقات فورية ونزيهة. ويتصل كثير من هذه التقارير بالعديد من حالات الوفاة التي حدثت أثناء الحبس؛
(ج) تعرب اللجنة عن قلقها الخاص إزاء الأدلة الواسعة الانتشار على وجود التعذيب وإساء ة المعاملة في الأماكن الإدارية الخاضعة لسيطرة إدارة المباحث أمن الدولة، وهو أمر ذكرت التقارير بشأنه أن ما ييسر ممارسته هو عدم وجود أي تفتيش إلزامي لهذه الأماكن من جانب هيئة مستقلة؛
(د) التقارير الكثيرة الواردة عن إساءة معاملة المحتجزين القاصرين، ولا سيما المضايقة الجنسية للفتيات التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، وعدم وجود آلية رصد للتحقيق في هذه التجاوزات ومقاضاة المسؤولين عنها، وكون القاصرين الموضوعين في أماكن الاحتجاز لديهم اتصال بالمحتجزين الكبار؛
(ه) التقارير الواردة فيما يتعلق بإساءة المعاملة المرتكبة في حق الرجال بسبب شذوذهم الجنسي الحقيقي أو المدعى، والذي يشجع عليه فيما يبدو عدم وجود وضوح كافٍ في تشريعات العقوبات؛
(و) الاستخدام المستمر للاحتجاز الإداري في مصر؛
(ز) كون ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة ليست لديهم إمكانية الوصول مباشرة إ لى المحاكم لتقديم شكاوى ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛
(ح) الفترة الطويلة المفرطة لكثير من الدعاوى المقامة في حالات التعذيب وإساءة المعاملة، وعدم القيام عملياً بإنفاذ كثير من قرارات المحاكم القاضية بالإفراج عن المحتجزين؛
(ط) القيود القانونية والع ملية المفروضة على أنشطة المنظمات غير الحكومية (الأهلية) العاملة في مجال حقوق الإنسان؛
(ي) أوجه التباين الكبيرة في التعويض الممنوح لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة.
هاء- التوصيات
42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إعادة النظر في الإبقاء على حالة الط وارئ؛
(ب) اعتماد تعريف للتعذيب يتفق تماماً مع التعريف الواردة في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية؛
(ج) ضمان التحقيق فوراً وبنزاهة واستقلالية في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بالوفاة أثناء الحبس؛
(د) ضما ن قيام أعضاء النيابة العامة أو القضاة أو هيئة مستقلة أخرى بالتفتيش الإلزامي على جميع أماكن الاحتجاز، وأن يجري ذلك على فترات منتظمة؛
(ه) ضمان أن تتاح لجميع الأشخاص المحتجزين إمكانية الوصول في الحال إلى طبيب ومحامٍ، وكذلك الاتصال بأسرهم؛
(و) إنهاء جميع أ شكال الاحتجاز الإداري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأماكن التي تخضع لسيطرة إدارة مباحث أمن الدولة ينبغي أن تخضع للتفتيش الإلزامي، كما ينبغي التحقيق فوراً وبنزاهة في جميع التقارير المتعلقة بارتكاب تعذيب أو إساءة معاملة في تلك الأماكن؛
(ز) ضمان أن تعطي التشريعا ت مفعولاً كاملاً للحقوق المعترف بها في الاتفاقية وأن توجِد سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاك هذه الحقوق؛ وضمان القيام خصوصاً بالإجراءات في غضون وقت معقول بعد تقديم الشكاوى، وأن يجري فعلاً إنفاذ أي قرار صادر عن محكمة بإطلاق سراح شخص محتجز؛
(ح) إلغاء الاحتجاز الانفرادي؛
(ط) ضمان أن يكون لجميع الأشخاص المدانين بأحكام صادرة عن محاكم عسكرية في قضايا الإرهاب الحق في إعادة النظر في إدانتهم وفي الحكم الصادر عليهم أمام محكمة أعلى وفقاً للقانون؛
(ي) وقف جميع الممارسات التي تنطوي على التعدي على القاصرين المحتجزين في أماكن احتجاز ومعاقبة من يرتكبون ذلك، وحظر وضع المحتجزين القاصرين مع المحتجزين الكبار؛
(ك) إزالة أي غموض في التشريعات قد يكون مرتكَزاً لاضطهاد الأفراد بسبب وجود توجه جنسي معين لديهم. وينبغي كذلك اتخاذ خطوات لمنع كل معاملة مهينة أثناء عمليات التفتيش البدني ؛
(ل) فرض الولاية القضائية للدولة على جميع الأشخاص المدعى أنهم مسؤولون عن التعذيب الموجودون في البلد والذين لم يسلَّموا إلى دول أخرى من أجل تقديمهم إلى العدالة، وفقاً لأحكام المواد 5 إلى 8 من الاتفاقية؛
(م) ضمان قيام المنظمات غير الحكومية (الأهلية) العام لة في مجال حقوق الإنسان بمواصلة أنشطتها بلا عائق، وخاصة ضمان أن تكون لديها إمكانية الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز والسجون بغية كفالة تحقيق امتثالٍ أكبر للحظر المفروض على التعذيب وإساءة المعاملة؛
(ن) وضع قواعد ومعايير دقيقة لتمكين ضحايا التعذيب وإساءة المع املة من الحصول على جبر كامل، مع تجنب حدوث أي تفاوت - لا تكون لـه مبررات كافية - في التعويض الذي يُمنح؛
(س) مواصلة عملية تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وخاصة فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية وحق كل محتجز في الحصول على مساعدة طبية وقانونية وفي الاتصال بأسرته؛
(ع) النظر في اعتماد الإعلانات المشار إليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛
(ف) نشر استنتاجات وتوصيات اللجنة على نطاق واسع في الدولة الطرف بجميع اللغات المناسبة.
43- وتكرر اللجنة للدولة الطرف من جديد التوصيات الموجهة إليها ف ي أيار/مايو 1996 المتوصل إليها على أساس الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة بموجب الإجراء المنصوص عليه في المادة 20 من الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إبلاغها بالخطوات التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.
44- إن اللجنة، وهي تضع في الاعتبار البيانات التي أدل ت بها الدولة الطرف فيما يتعلق باستعدادها للتعاون مع هيئات وآليات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، توصي بأن توافق الدولة الطرف على زيارة يقوم بها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والتابع للجنة حقوق الإنسان.
إستونيا (6)
45- نظرت اللجنة في التقري ر الأولي المقدم من إستونيا (CAT/C/16/Add.9) في جلساتها 534 و537 و545 المعقودة في 14 و15 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (CAT/C/SR.534، وSR.537، وSR.545)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.
ألف- مقدمة
46- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من إستونيا، ولكن ها تأسف للتأخر، لأكثر من ثماني سنوات في تقديم هذا التقرير، الذي كان مقرراً تقديمه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992. وتلاحظ اللجنة، رغم ذلك، أن التقرير يتضمن مواد يصل في حداثتها إلى عام 2001. وتسلم اللجنة في هذا الصدد بالصعوبات التي واجهتها الدولة الطرف أثناء مرحلة الانتقال السياسي والاقتصادي التي مرت بها، وتأمل في امتثالها في المستقبل امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.
47- والتقرير الذي يتضمن معلومات معظمها عن الأحكام القانونية دون أن يتطرق بالتفصيل إلى تنفيذ الاتفاقية عملياً والصعوبات ا لمواجهة في هذا الصدد، لا يتقيد تماماً بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. ومع ذلك، فاللجنة تشيد بالردود المسهبة التي قدمها الوفد على أسئلتها.
باء- الجوانب الإيجابية
48- تلاحظ اللجنة التطورات الإيجابية التالية:
(أ) تعيين مستشار قانوني يض طلع أيضاً بمهام أمين المظالم؛
(ب) إلغاء عقوبة الإعدام في عام 1998؛
(ج) إمكانية التطبيق المباشر، بموجب الدستور، لتعريف التعذيب المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية؛
(د) دخول قانون العقوبات الجديد حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2002، وهو يعتبر التعذيب جريم ة، ويهدف إلى إقامة نظام عقوبات مرن تكون عقوباته فردية ومن شأنه أن يزيد من إمكانية إعادة تأهيل السجناء بإتاحة فرص العمل أو الدراسة لهم؛
(ه) تحسين أوضاع السجون عن طريق القيام خاصة بإلغاء زنزانات المعاقبة الخاصة، وتجديد مرافق الاحتجاز، وافتتاح سجن تارتو الج ديد الذي سيستوفي المعايير المعترف بها دولياً. كما ترحب اللجنة بدخول قانون السَّجْن حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000، استناداً إلى "قواعد السجون الأوروبية"، كما ترحب بالسلطة المخولة للمستشار القانوني وأعضاء مكتب الحماية الصحية، بموجب قواعد الاحتجاز ا لداخلية لعام 2000، التي تمنحهم حق الوصول بحرية إلى كافة الغرف في مراكز الاحتجاز؛
(و) نشر تقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة وردود الدولة الطرف، مما سيمكن من إجراء نقاش عام فيما بين جميع الأطراف المعنية؛
(ز) ت عهد الدولة الطرف بمواصلة ممارستها المتمثلة في نشر الملاحظات الختامية لهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، فضلا عن التقارير المقدمة من إستونيا إلى تلك الهيئات، على موقع وزارة الخارجية على الشبكة العالمية "ويب"؛
(ح) تصديق الدولة الطرف في 30 كانون الث اني/يناير 2002 على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
(ط) الضمان المقدم من الدولة الطرف بأنها ستنظر بعين الاعتبار الواجب في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
جيم- دواعي القلق
49- تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي:
(أ) أن القضاة لم ي بدأوا بعد تطبيق المادة 1 من الاتفاقية تطبيقاً مباشراً، وأن التطبيق المباشر للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لا يجري على نطاق واسع في المحاكم رغم أن ذلك ممكن نظرياً؛
(ب) أن تعريف التعذيب الوارد في المادة 122 من قانون العقوبات بأنه "اعتداء بدني مستمر أو اعتد اء يتسبب في ألم شديد" لا يبدو ممتثلاً امتثالاً تاماً للمادة 1 من الاتفاقية. وتشير اللجنة إلى أن الوفد يرى أن المادة 122 تحمي الصحة البدينة فضلاً عن الصحة العقلية، ولكنها ترى أن صيغة المادة يمكن أن تؤدي إلى تفسيرات تقييدية وإلى الالتباس؛
(ج) أن مراكز الشرط ة لا تزال تشهد حالات منعزلة يتعرض فيها المحتجزون لسوء المعاملة من المسؤولين. وعلى الرغم من أن ممارسة العنف، بما فيه العنف الجنسي، قد انخفضت بين السجناء في مرافق الاحتجاز وبين المرضى في المصحات النفسية، إلا أن احتمالات وقوع هذه الحوادث لا تزال كبيرة. كما أن الأوضاع السائدة في مراكز الاحتجاز الشرطية القديمة لا تزال مثيرة للقلق؛
(د) أن المرحلة التي يمكن عندها لمشتبه فيه أو لمحتجز أن يعرض نفسه على طبيب من اختياره غير واضحة، هذا بافتراض وجود طبيب أصلاً. وتوجد على أية حال استثناءات قانونية من الحق في اللجوء إلى محام وإلى "شخص من اختيار المحتجز"، وهي استثناءات يمكن أن تسيء الشرطة استخدامها. وبوجه عام، ليس هناك إطار زمني محدد لممارسة الأشخاص المحتجزين في مراكز الشرطة لحقوقهم؛
(ه) أن القانون الإستوني يسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين وملتمسي اللجوء المرفوضين في مراكز للطرد لحين ترحيلهم؛ وقد يجري إخضاع هؤلاء الأشخاص لفترات احتجاز طويلة في حالة عدم إنفاذ الطرد؛
(و) أن أصحاب الجنسية الروسية وعديمي الجنسية (وهما فئتان متداخلتان) يشكلون نسبة كبيرة من نزلاء السجون المدانين؛
(ز) أنه لا يبدو أنه توجد هيئة محددة مسؤولة عن جمع البيانات في مرافق الاحتجاز، سواء كانت مراكز شرطة أو سجوناً أو مصحات نفسية.
دال- التوصيات
50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تدرج في قانون العقوبات لديها تعريفاً لجريمة التعذيب يتفق تماماً وبوضوح مع المادة 1 من الاتفاقية، وأن تقدم تدريباً شاملاً للقضاة والمحامين بشأن محتوى الاتفاقية فضلاً عن مكانتها في القانون المحلي؛
(ب) أن تعمل على أن يحصل الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والعاملون في المجال القضائي والطبي وغيرهم ممن يشاركون في حبس واحتجاز واستجواب ومعاملة المحتجزين أو المصابين بأمراض ن فسية على تدريب في مجال حظر التعذيب، وأن تتضمن إجازتهم من جديد للعمل التحقق من إلمامهم بمتطلبات الاتفاقية ومراجعةً لسجل معاملتهم للمحتجزين أو المرضى. وينبغي أن يتضمن التدريب تنمية المهارات اللازمة للتعرف على الآثار التي يخلفها التعذيب؛
(ج) أن تضمن إجراء رص د دقيق للعنف فيما بين السجناء وفيما بين المرضى، بما في ذلك العنف الجنسي، في مرافق الاحتجاز والمصحات النفسية، بهدف منعه؛
(د) أن تواصل تجديد كل ما لديها من مرافق احتجاز لضمان مطابقتها للمعايير الدولية؛
(ه) أن تعزز الضمانات المنصوص عليها في الإجراءات الجنا ئية في مواجهة سوء المعاملة والتعذيب، وأن تضمن في قوانينها وفي الممارسة العملية حق المحتجزين في مراكز الشرطة والمحكوم عليهم بالحبس الاحتياطي في عرض أنفسهم على طبيب من اختيارهم، وحقهم في إخطار الشخص الذي يختارونه باحتجازهم، وحقهم في توكيل محام. وينبغي تعريف الاستثناءات القانونية من هذه الحقوق تعريفاً ضيقاً. وينبغي، فور احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمن في ذلك المشتبه فيهم، أن يبلَّغوا بحقوقهم بلغة يفهمونها. وينبغي لحق المشتبهين الجنائيين في توكيل محامي دفاع أن يمتد إلى الشهود والأشخاص الذين لم توجه تهم إليهم بعد. وينبغي للدولة الطرف أن تضع جدولاً زمنياً دقيقاً يحدد المرحلة التي يحق عندها لجميع المحتجزين ممارسة حقوقهم ويجب عندها احترام هذه الحقوق؛
(و) أن تعد مدونة لقواعد السلوك من أجل رجال الشرطة والمحققين وجميع الموظفين الآخرين المشاركين في حبس المحتجزي ن؛
(ز) أن تضع حدوداً زمنية نافذة قانوناً لفترات احتجاز من يصدر في حقهم أمر بالطرد من المهاجرين غير الشرعيين وملتمسي اللجوء المرفوضين؛
(ح) أن تبحث بشكل كامل في الأسباب التي تجعل أصحاب الجنسية الروسية وعديمي الجنسية يمثلون نسبة كبيرة من السجناء المدانين، و أن تقدم تقريراً عن ذلك؛
(ط) أن تنظر في التصديق على اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 ؛
(ي) أن تنشئ آلية لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمسائل المتصلة بالاتفاقية في مرافق الاحتجاز والمصحات النفسية؛
(ك) أن تنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهم ا في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.
51- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج ما يلي في تقريرها الدوري القادم، الذي سيعتبر التقرير الدوري الرابع والذي ينبغي تقديمه بحلول يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004:
(أ) أن تقدم معلومات تفصيلية عن أمور منها بخاصة ما يلي: ` 1 ` الولاية المحددة للمستشار القانوني وأعضاء مكتب حماية الصحة أثناء زيارتهم مراكز الاحتجاز، ونتائج الأنشطة التي سيضطلعون بهـا؛ ` 2 ` ونتائج أنشطة المستشار القانوني في تعامله مع شكاوى التعرض لسوء المعاملة أو التعذيب على أيدي موظفي الدولة؛
(ب) أن تشرح ضمان الت زام الحياد والموضوعية عملياً وفي جميع الأوقات أثناء التحقيق في الشكاوى المقدمة من المحتجزين في مراكز الشرطة بتعرضهم لسوء المعاملة؛
(ج) أن تقدم بيانات إحصائية مبوّبة حسب فئات مختلفة منها نوع الجنس، والسن، والجنسية، والمواطنة، عن شكاوى التعرض للتعذيب وسوء ا لمعاملة على أيدي موظفي الدولة، وعن عمليات المقاضاة التي ترتبت على هذه الشكاوى، وعن الأحكام القضائية العقابية والتأديبية التي صدرت فيها.
52- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر في البلد على نطاق واسع أي تقارير تقدمها إستونيا إلى اللجنة، وكذلك استنتاجات ال لجنة وتوصياتها، فضلا عن المحاضر الموجزة للاستعراض الذي تجريه اللجنة، على ذلك المواقع الرسمية على شبكة "ويب" العالمية، وعن طريق وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وذلك باللغات الملائمة، بما فيها اللغتان الإستونية والروسية.
إسبانيا (7)
53- نظرت اللجنة في ا لتقرير الدوري الرابع المقدم من إسبانيا (CAT/C/55/Add.5) في جلساتها 530 و533 و540 التي عُقدت في 12 و13 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 CAT/C/SR.530) وSR.533 و(SR.540، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.
ألف- مقدمة
54- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الراب ع لإسبانيا الذي قُدِّم في الموعد المحدد. وعلى الرغم من أن التقرير يحتوي على معلومات مستفيضة بشأن التطورات التشريعية، تلاحظ اللجنة أنه يقدم القليل من المعلومات عن التنفيذ العملي لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة أثناء الفترة التي انقضت منذ تقديم التقرير السابق.
55- وتعرب اللجنة عن تقديرها لإسبانيا على إرسالها وفداً كبيراً ذا مؤهلات رفيعة من أجل النظر في التقرير، مما يدلل على اهتمام هذه الدولة الطرف مواصلة الحوار الصريح والبناء الذي تقيمه مع اللجنة. وت رحب اللجنة مع الارتياح بالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف في شكل تقرير تكميلي وبردودها الشفوية الوافية على أسئلة الأعضاء، وهو ما كان مناسبة قدمت فيها كذلك إحصاءات وثيقة الصلة بالموضوع.
باء- الجوانب الإيجابية
56- ترحب اللجنة مع الارتياح بكون الاتف اقية تشكّل، بمقتضى المادة 96 من الدستور الإسباني، جزءاً من النظام القانوني الداخلي ويمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم.
57- وتؤكد اللجنة مجدداً، كما ذكرت في استنتاجاتها وتوصياتها السابقة (الفقرات من 119 إلى 136 من الوثيقة A/53/44)، أن قانون العقوبات ال ساري منذ عام 1996 يمتثل، بصفة عامة، للمادة 1 من الاتفاقية. كما ترحب مع الارتياح بكون المادة 57، بصيغتها المعدلة بموجب القانون التنظيمي رقم 14/1999 المؤرخ 9 حزيران/يونيه، تمكّن القضاة والمحاكم، لدى البت في دعاوى التعذيب، من تضمين الحكم الرئيسي أوامر زجرية ت بعية بقصد حماية الضحية لاحقاً.
58- كما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بما يلي:
(أ) التصديق، في تشرين الأول/أكتوبر 2000، على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
(ب) اعتماد تدابير لحماية حقوق المحتجزين، مثل إعداد دليل المعايير الخاصة بإجراءات الشر طة القضائية وتوزيعه على الأفراد التابعين لقوات أمن الدولة وقوات الشرطة وعلى القضاة والمدعين العامين. ويضع الدليل قواعد تنظم الأعمال التي يضطلع بها الموظفون، خاصة في الحالات التي تستلزم وضع قيود معينة على الحقوق والحريات؛
(ج) الجهود المبذولة لتوفير برامج ت دريبية للموظفين التابعين لقوات أمن الدولة وقوات الشرطة؛
(د) الأمر الجديد، الصادر، عن وزير الدولة للهجرة بشأن معاملة الأجانب المسافرين خلسة، الذي يحل محل الأمر المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بشأن الموضوع ذاته. ويرسي هذا الأمر سلسلة من الضمانات تتعلق با لحق في التمثيل القانوني الرسمي في الإجراءات الإدارية أو القضائية التي قد تفضي إلى قبول طلبات اللجوء المحتملة، أو رفض دخول شخص إلى إقليم إسبانيا أو طرده منه؛
(ه) التقدم المحرز في تحديث نظام السجون، وذلك ببناء 13 سجناًً جديداً بطاقة استيعابية تزيد على 000 14 سجين؛
(و) انخفاض أعداد السجناء الذين ينتظرون إصدار الحكم عليهم؛
(ز) التبرعات المقدمة بشكل منتظم إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية
59- تدرك اللجنة الوضع الصعب الذي تواجهه الدولة الطرف جر اء أعمال العنف والإرهاب الخطيرة والمتكررة التي تتهدد أمن الدولة وتتسبب في فقدان للأرواح وإلحاق أضرار بالممتلكات. وتسلم اللجنة بحق الدولة وواجبها في حماية مواطنيها من هذه الأعمال ووضع حد للعنف، وتلاحظ أن ما يصدر من الدولة من رد فعل قانوني يجب أن يكون متفقاً والفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، التي لا يجوز بموجبها الاحتجاج بأي ظروف استثنائية، مهما كان نوعها، لتبرير التعذيب.
دال- دواعي القلق
60- تلاحظ اللجنة مع القلق التباين الظاهر بين تأكيد الدولة أنه، باستثناء حالات منعزلة، لا يوجد تعذيب وإساءة معاملة في إس بانيا (الفقرة 10 من الوثيقة CAT/C/55/Add.5) والمعلومات الواردة من مصادر غير حكومية التي تكشف أنه لا تزال هناك حالات تعذيب وإساءة معاملة تقترفها قوات أمن الدولة وقوات الشرطة.
61- ومما يبعث على القلق بوجه خاص الشكاوى المتعلقة بمعاملة المهاجرين، بما في ذلك أ فعال الاعتداء الجنسي والاغتصاب، التي يُدَّعى أنها تُرتكب على أساسي العنصرية وكره الأجانب. وتلاحظ اللجنة أن إسبانيا أصبحت، بالنسبة للمهاجرين، ممراً هاماً إلى أوروبا، وأن ذلك أدى إلى زيادة كبيرة في عدد السكان الأجانب في البلد. وفي هذا السياق، فإن القصور في ت عريف التعذيب في المادة 174 من قانون العقوبات بعدم شموله التعذيب "على أساس التمييز أياً كان نوعه"، على الرغم من أن العنصرية تُعتبر، بموجب هذا القانون، عاملاً مشدداً لأية جريمة مرتكبة، هو أمر يكتسي أهمية خاصة.
62- ولا يزال القلق البالغ يساور اللجنة من أن الا حتجاز الانفرادي لمدة أقصاها خمسة أيام قد تم الإبقاء عليه فيما يتعلق بفئات معينة من الجرائم الخطيرة بشكل خاص. وخلال هذه الفترة، لا تتسنى للمحتجز الاستفادة من خدمات محامٍ أو طبيب من اختياره ولا يُسمح لـه إخطار أسرته. ومع أن الدولة الطرف توضح أن الاحتجاز الان فرادي لا يشمل العزل التام للمحتجز، الذي يستفيد من خدمات محامٍ معيّن رسمياً وطبيب شرعي، إلا أن اللجنة ترى أن نظام الاحتجاز الانفرادي، بغض النظر عن الضمانات القانونية لتطبيقه، يتيح الفرصة لارتكاب أعمال تعذيب وإساءة معاملة.
63- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إز اء ما يلي:
(أ) التأخير الكبير الذي تشهده التحقيقات القانونية في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، الذي قد يؤدي إلى العفو عن الأشخاص المدانين أو عدم تنفيذهم للأحكام الصادرة في حقهم نظراً لطول المدة المنقضية منذ ارتكاب الجريمة. ويزيد ذلك في تعطيل عملية إعمال حقوق الضحايا في الحصول على تعويض معنوي ومادي؛
(ب) عدم إقامة الإدارة، في بعض الحالات، دعاوى تأديبية عندما تكون الدعاوى الجنائية قائمة، في انتظار النتائج التي تسفر عنها هذه الأخيرة. والتأخير الذي تشهده الدعاوى القضائية قد يكون بدرجة أنه بعدما يُبت نهائياً في الد عاوى الجنائية، تكون الدعاوى التأديبية قد انقضى أجلها؛
(ج) حالات إساءة المعاملة أثناء الطرد القسري من البلد، خصوصاً في حالة القُصَّر غير المصحوبين؛
(د) أوضاع الحبس القاسية التي يعيشها بعض السجناء الذين ترد أسماؤهم في قائمة المحبوسين الموضوعين تحت المراقب ة الدقيقة. وحسبما أفادته المعلومات الواردة، يجب على السجناء من الدرجة الأولى من نظام المراقبة الدقيقة أن يظلوا في زنزاناتهم معظم الوقت في اليوم، ويُؤذن لهم في بعض الحالات بقضاء ساعتين فقط في ساحة السجن، ويجري إقصاؤهم عن مجموعة السجناء الآخرين، ويُستبعَدون من أنشطة الرياضة والعمل، ويخضعون لتدابير أمنية شديدة. وعلى العموم، يبدو أن أوضاع الحبس المادية التي يعيشها هؤلاء السجناء تخالف أساليب الحبس الرامية إلى إعادة تأهيلهم ويمكن اعتبارها معاملة محظورة بموجب المادة 16 من الاتفاقية.
هاء- التوصيات
64- توصي اللجنة ب أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية تحسين تعريف التعذيب في المادة 174 من القانون العقوبات بغية مواءمته تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية.
65- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع حوادث بسبب العنصرية أو كره الأجانب.
66- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في اتخاذ تدابير وقائية لاستخدامها في حالات الاحتجاز الانفرادي، من قبيل ما يلي:
(أ) اتباع ممارسة عامة قوامها تسجيل استجوابات التي تجريها الشرطة بالفيديو بهدف حماية المحتجز وموظفي إنفاذ القوانين على حد سواء، الذين قد يُتهمون خطأً بارت كابهم أفعال تعذيب أو إساءة معاملة. ويجب إتاحة التسجيلات للقاضي الذي يوضع المحتجز ضمن ولايته القضائية. والامتناع عن ذلك من شأنه أن يحول دون اعتبار أي أقوال أخرى تنسب إلى المحتجز أدلة؛
(ب) إجراء فحص طبي يشترك فيه طبيب شرعي وطبيب يختاره المحتجز الموضوع قيد الحبس الانفرادي.
67- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وإحالة الأشخاص المدعى ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة أفعال التعذيب، إلى العدالة.
68- وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إقامة دعاوى تأديبية في حالات التعذي ب وإساءة المعاملة، بدلاً من انتظار نتائج الدعاوى الجنائية.
69- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون عملية الطرد من البلد، خاصة في حالة القُصَّر، متمشية مع الاتفاقية.
70- توصي اللجنة بتعميم هذه الاستنتاجات والتوصيات على نطاق وا سع في الدولة الطرف وبجميع اللغات المناسبة.
فنـزويلا (8)
71- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لفنزويلا (CAT/C/33/Add.5) في جلساتها 538 و541 و545 التي عُقدت في 18 و19 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (CAT/C/SR.538 وSR.541 وSR.545)، واعتمدت الاستنتاجات والتوص يات التالية .
ألف- مقدمة
72- ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الدوري الثاني لفنزويلا، الذي كان ينبغي تقديمه في آب/أغسطس 1996 لكنه ورد في أيلول/سبتمبر 2000 وجرى استيفاؤه في أيلول/سبتمبر 2002. ويتضمن هذا التقرير المعلومات التي كان من المقرر أن تدرجها الدولة الطرف في تقريرها الدوري الثالث الذي كان ينبغي تقديمه في آب/أغسطس 2000 (9) .
73- وتلاحظ اللجنة أنه رغم اشتمال التقرير على معلومات وفيرة بشأن الأحكام القانونية التي بدأ نفاذها منذ تقديم التقرير السابق، فإنه يفتقر إلى معلومات عن الحقائق المتعلقة بالتنفيذ العملي للاتفاقية. ولا يتضمن التقرير أي وصف لحالات أو وقائع بحثتها أو نظرت فيها السلطات القضائية أو الإدارية أو غيرها من السلطات المختصة بالنظر في القضايا التي تتناولها الاتفاقية.
74- وعُرضت على اللجنة أيضاً مواد إضافية قدمتها الدولة الطرف كما عُرض عليها تقرير أ عده مكتب أمين المظالم خصيصاً. وكانت المعلومات الواردة في هذه الوثيقة وفي مرفقاتها مفيدة للغاية في تقييم مدى الامتثال للالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على الدولة الطرف.
75- وتشكر اللجنة الدولة الطرف على إرسالها لوفد كبير وعلى درجة عالية من التأهيل من ممثلي الحكومة ومكتب أمين المظالم؛ وقد يسر الحوار الصريح والبناء الذي أجرته اللجنة معهم النظر في التقرير.
باء- الجوانب الإيجابية
76- ترحب اللجنة مع الارتياح ببدء نفاذ الدستور الجديد لجمهورية فنـزويلا البوليفارية في 30 كانون الأول/ديسمبر 1999، وهو الدستور الذي يحر ز تقدماً في ميدان حقوق الإنسان. وفيما يلي جوانب الدستور التي تعتبرها اللجنة إيجابية بصورة خاصة:
(أ) يمنح الدستور مكانة دستورية لمعاهدات وعهود واتفاقيات حقوق الإنسان ويعلن أسبقيتها في القانون الوطني، ويقضي بوجوب تطبيقها فوراً ومباشرة وينص على أن عدم وجود أ ي قانون ينظم هذه الحقوق لا يخل بممارستها؛
(ب) ويعترف بحق الأفراد في تقديم التماسات أو شكاوى إلى الهيئات الدولية المنشأة لهذا الغرض طلباً لحماية حقوقهم الإنسانية. ويتفق هذا الاعتراف مع الإعلان الذي قدمته الدولة الطرف في عام 1994 بموجب المادة 22 من الاتفاقي ة؛
(ج) ويقضي بأن تحقق الدولة في جرائم حقوق الإنسان وأن تفرض عقوبات عليها، ويعلن أن إجراء توقيع العقوبة عليها لا يخضع لقانون التقادم ويمنع أي تدبير ينطوي على الإفلات من العقاب، مثل إصدار صفح أو عفو عام؛
(د) ويقضي بأن تنظر المحاكم العادية في الجرائم المتعل قة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛
(ه) ويفرض على الدولة التزاماً بمنح تعويض كامل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ويعترف بحق ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها وكلاء الدولة أو يتغاضون عنها في رد اعتب ارهم؛
(و) وينظم ضمانات الاحتجاز على نحو مناسب، فيقضي مثلاً بضرورة صدور أمر محكمة قبل أي عملية إلقاء قبض أو احتجاز، إلا في حـالات التلبس؛ ويحدد مهلة 48 ساعة لعرض المحتجز أمام هيئة قضائية، وفقاً لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية؛ ويعتبر أن القاعدة العا مة هي أن الشخص المتهم ينبغي أن يظل متمتعاً بالحرية أما الاحتجاز رهن المحاكمة فهو الاستثناء؛
(ز) وينص على سلسلة من الضمانات للمحتجز، مثل إمكانية اتصاله بمحامٍ فور احتجازه وحظر انتزاع اعترافات تحت التعذيب؛
(ح) ويجعل تسليم المتهمين بجرائم حقوق الإنسان أمراً ملزماً ويقضي بإجراءات موجزة وعلنية وشفوية لمحاكمتهم.
77- وترى اللجنة أن مما لـه أهمية كبيرة إنشـاء مكتـب أمين المظالم بموجـب الدستور، باعتباره هيئة مستقلة مسؤولة عن تعزيز وحماية ورصد الحقوق والضمانات التي يقرها الدستور وصكوك حقوق الإنسان الدولية التي صدق ت عليها فنـزويلا.
78- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد أحكام تشريعية شتى وإنشاء وحدات في مختلف قطاعات إدارة الدولة كمؤشر للأهمية الممنوحة لتحسين حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن الأمثلة الهامة لهذه الأحكام القوانين الأساسية المتعلقة بحالات الطوارئ، واللاجئين وملتمسي اللجوء، ومكتب المدعي العام، وحماية الأطفال والشباب. ومن بين الوحدات المنشأة، تجدر الإشارة إلى إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والعدل.
79- وترحب اللجنة مع الارتياح أيضاً بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في كانون الأول/ديس مبر 2000.
جيم- دواعي القلق
80- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) عدم نص التشريع الفنزويلي على تصنيف التعذيب كجريمة محددة وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وذلك رغم الإصلاحات القانونية الواسعة التي قامت بها الدولة الطرف؛
(ب) تعدد الشكاوى من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وإساءة استعمال السلطة والأعمال التعسفية التي يرتكبها موظفو الهيئات الأمنية للدولة والتي تبطل مفعول أحكام الحماية التي ينص عليها الدستور وقانون الإجراءات الجنائية؛
(ج) الشكاوى من إساءة استعمال السلطة والا ستخدام غير المناسب للقوة كوسيلة للسيطرة، وبخاصة أثناء المظاهرات والاحتجاجات؛
(د) الشكاوى من التهديدات والاعتداءات التي تتعرض لها الأقليات الجنسية والناشطون المنتمون شعورياً إلى الجنس الآخر، وبخاصة في ولاية كارابوبو؛
(ه) المعلومات الواردة عن التهديدات وا لمضايقة التي يتعرض لها مقدمو شكاوى إساءة المعاملة التي يرتكبها رجال الشرطة وعدم توافر الحماية الكافية للشهود والضحايا؛
(و) عدم إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في الشكاوى من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وعدم وجود إجراء مؤسسي متاح لضمان حق ضح ايا أعمال التعذيب في الحصول على الجبر والتعويض العادل والكافي، وفقاً لما تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية؛
(ز) تعدد حالات العنف بين السجناء واستخدام موظفي السجون للعنف ضد السجناء، وهي الحالات التي أسفرت عن إصابات بالغة، بل وأسفرت في بعض الحالات عن الوفاة. ومن دواعي القلق أيضاً خطورة الأحوال المادية في السجون؛
(ح) نقص المعلومات، بما في ذلك البيانات الإحصائية، المتعلقة بالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمفصلة بحسب الجنسية ونوع الجنس والجماعة العرقية والموقع الجغرافي ونوع الاح تجاز ومكانه.
دال- التوصيات
81- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تعتمد تشريعات تجعل التعذيب جريمة يعاقب عليها. وعملاً بالحكم الانتقالي الرابع المنصوص عليه في الدستور الجديد، يتطلب ذلك قانوناً خاصاً أو إصلاح قانون العقوبات في غضون عامٍ من ت شكيل الجمعية الوطنية؛ وقد انقضت هذه الفترة منذ زمن بعيد؛
(ب) أن تعتمد جميع التدابير اللازمة لضمان التحقيق الفوري والنزيه في جميع حالات الشكوى من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي وقف الموظفين المعنيين عن العمل في أثناء هذه التحقي قات؛
(ج) أن تعتمد تدابير لتنظيم حق ضحايا التعذيب في التعويض العادل والكافي ولإضفاء الطابع المؤسسي على هذا الحق، وأن تضع برامج لإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً بأقصى المستطاع، على نحو ما أوصت به اللجنة بالفعل في استنتاجاتها وتوصياتها السابقة؛
(د) أن تواصل أن شطة توعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين بحقوق الإنسان وتعزيز هذه الحقوق، وبخاصة حظر أعمال التعذيب؛
(ه) أن تعتمد تدابير لتحسين الأوضاع المادية للاحتجاز في السجون ومنع العنف بين السجناء والعنف الذي يرتكبه موظفو السجون ضد السجناء على ح د سواء. ويوصَى أيضاً بأن تدعم الدولة الطرف إجراءات التفتيش المستقلة في السجون.
82- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية، مفصلة بحسب جملة أمور من بينها جنسية الضحايا وسنهم ونوع جنسهم، مع بيان الدوائر التي ينتمي إليها المتهمون فيما يتعلق بالحالات التي تخضع للاتفاقية والمعروضة على الهيئات المحلية؛ وينبغي أن تدرج أيضاً نتائج التحقيقات المضطلع بها وانعكاساتها على الضحايا من حيث الجبر والتعويض .
83- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع في موعد أقصاه 20 آب/أغسطس 2004 ونشر استنتاجات اللجنة وتوصياتها على نطاق واسع.
أذربيجان (10)
84- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من أذربيجان (CAT/C/59/Add.1) في جلستيها 550 و553 المعقودتين في 30 نيسان/أبريل و1 أيار/مايو 2003 (CAT/C/SR.550 وSR.553)، واعتمدت الاست نتاجات والتوصيات التالية.
ألف - مقدمة
85- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من أذربيجان وكذلك بالمعلومات الشفوية المقدمة من الوفد الرفيع المستوى. وترحب اللجنة خاصة بتأكيدات الدولة الطرف بأنه سيجري متابعة أوجه قلق اللجنة والتوصيات التي اعتمدتها متاب عة جدية.
86- والتقرير المذكور، الذي يتناول بصورة رئيسية الأحكام القانونية ويفتقر إلى معلومات تفصيلية بشأن التنفيذ العملي للاتفاقية، ليس فيه امتثال كامل للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. وتؤكد اللجنة على أن التقرير الدوري القادم ينبغي أن يتضمن معلومات أكثر تحديداً عن مسألة التنفيذ.
باء - الجوانب الإيجابية
87- تلاحظ اللجنة التطورات الإيجابية التالية:
(أ) الجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لمراعاة الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة، وخاصة عن طريق المرسوم الرئاسي الهام المؤرخ 10 آذار/مارس 2000؛
(ب) الإعلان الصادر بموجب المادة 22 من الاتفاقية والذي يمكّن الأفراد من تقديم شكاوى إلى اللجنة؛
(ج) التصديق على عدة معاهدات هامة تتعلق بحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهنية؛
(د) الإصلاحات القانونية والتشريعية الواسعة النطاق التي أخذت بها الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد قانون جنائي جديد وقانون إجراءات جنائية جديد؛
(ه) إدخال جريمة التعذيب في القانون الجنائي الجديد، وما ذكرته الدولة الطرف عن صدور بعض الإدانات لارتكاب هذه الجريمة؛
(و) نقل مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية لوضعها تحت سلطة وزارة العدل؛
(ز) إنشاء منصب أمين مظالم؛
(ح) التأكيدات المقدمة من الدولة الطرف بأنها تتخذ إجراءات لتخفيض حدوث حالات السل الرئوي في أماكن الاحتجاز؛
(ط) الاتفاق المعقود مع لجنة الصليب الأحمر ا لدولية، والذي يمكّن ممثلي هذه اللجنة من الوصول بلا قيود إلى الأشخاص المدانين في أماكن الاحتجاز، فضلاً عن تأكيدات الدولة الطرف بأنه لا حدود على إمكانية قيام المنظمات غير الحكومية بزيارة المنشآت العقابية وبحث الأوضاع فيها.
جيم - دواعي القلق
88- تشعر اللجنة ب القلق إزاء ما يلي:
(أ) الادعاءات المستمرة العديدة بوقوع التعذيب وإساءة المعاملة في مرافق الشرطة ومرافق الاحتجاز المؤقتة، وكذلك في مراكز الاحتجاز وفي السجون؛
(ب) كون تعريف التعذيب الوارد في القانون الجنائي الجديد ليس فيه امتثال كامل للمادة 1 من الاتفاقية بسبب أن المادة 133 منه، في جملة أمور، تغفل الإشارة إلى مقاصد التعذيب المجملة في الاتفاقية، وتقصر أعمال التعذيب على الضربات الموجهة بشكل منهجي أو الأفعال العنيفة الأخرى، ولا تنص على المسؤولية الجنائية للموظفين الذين أبدو موافقة ضمنية على التعذيب؛
(ج) الافت قار إلى معلومات عن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية بخصوص نقل شخص ما إلى بلد يواجه فيه احتمالاً حقيقياً بالتعرض للتعذيب، وعن الحقوق والضمانات المكفولة للأشخاص المعنيين.
(د) الفجوة الكبيرة بين الإطار التشريعي وتنفيذه عملياً؛
(ه) الافتقار الظاهر إلى استقلال ال سلطة القضائية على الرغم من التشريعات الجديدة؛
(و) التقارير التي تفيد أن بعض الأشخاص قد احتُجزوا في أماكن حبس لدى الشرطة بما يتجاوز المهلة المحددة في قانون الإجراءات الجنائية وقدرها 48 ساعة، وأنه يمكن في بعض الظروف الاستثنائية الإبقاء على الاحتجاز المؤقت ل لأشخاص لما يصل إلى عشرة أيام في مرافق الشرطة المحلية؛
(ز) افتقار الأشخاص الموضوعين في الحبس لدى الشرطة أو مراكز الاحتجاز، في كثير من الأحيان، إلى إمكانية الوصول بسرعة وبشكل ملائم إلى محام مستقل وطبيب من الأطباء، وهو ما يشكل ضمانة هامة ضد التعذيب؛ وأُفيد أ ن كثيراً من الأشخاص المودعين في الحبس لدى الشرطة يُجبرون على التخلي عن حقهم في الاستعانة بمحام كما أن الخبراء الطبيين لا يتاحون إلى بأمر من أحد المسؤولين، وليس بناءً على طلب الشخص المحتجز؛
(ح) كون مركز الاحتجاز التابع لوزارة الأمن القومي ما زال يعمل، على الرغم من توصية المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وأن هذا المركز ما زال يخضع لاختصاص نفس السلطات التي تجري التحقيق السابق للمحاكمة؛
(ط) التقارير التي تتحدث عن وقوع مضايقات للمدافعين عن حقوق الإنسان ولمنظمات حقوق الإنسان ووقوع هجمات ضدهم وضدها؛
(ي) النظ ام الشديد الصرامة المطبق على السجناء الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد؛
(ك) التقارير التي تفيد أن قدرة الأشخاص المحتجزين على تقديم شكوى هي قدرة محدودة على نحو لا موجب لـه بفعل الرقابة على المراسلات وبفعل عدم قيام السلطات بضمان حماية مقدمي الشكاوى من الأعمال الانتقامية؛
(ل) ما أُفيد عن عدم قيام الدولة الطرف بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في الادعاءات المتعددة المتعلقة بوقوع التعذيب وإساءة المعاملة، فضلاً عن عدم كفاية الجهود المبذولة لمقاضاة الفاعلين المدعي ارتكابهم إياها؛
(م) عدم إنشاء هيئة مستقلة لها ول اية زيارة أماكن الاحتجاز و/أو الإشراف عليها، وأنه تجري عرقلة إمكانية وصول المنظمات غير الحكومية إلى المنشآت العقابية؛
(ن) كون قلة قليلة جداً من الضحايا فقط هم الذين حصلوا على تعويض؛
(س) التقارير التي تفيد أن القضاة، في كثير من الحالات، يرفضون تناول الأدل ة الظاهرة التي تفيد التعذيب وإساءة معاملة المحتجزين وعدم إصدارهم أوامر لإجراء فحوص طبية مستقلة أو إعادة القضايا لإجراء مزيد من التحقيق .
دال- التوصيات
89- توصي اللجنة الدولة الطرف القيام بما يلي:
(أ) ضمان أن تدرج جريمة التعذيب في التشريع الوطني على نحو يشك ل امتثالاً كاملاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية؛
(ب) ضمان عدم جواز أن يجري، في الممارسة العملية، إيداع الأشخاص في الاحتجاز الاحتياطي الأولي (الحبس لدى الشرطة) لأكثر من 48 ساعة، وإزالة إمكانية إبقاء الأشخاص في الاحتجاز المؤقت في مرافق الشر طة المحلية لفترة تصل إلى 10 أيام؛
(ج) إصدار تعليمات واضحة إلى رجال الشرطة وسلطات التحقيق وموظفي مراكز الاحتجاز بوجوب أن يحترموا حق الأشخاص المحتجزين في الاستعانة بمحامٍ فور احتجازهم والوصول إلى طبيب بناء على طلب المحتجز، وليس فقط بعد الحصول على الموافقة ا لخطية لسلطات الاحتجاز. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف الاستقلال الكامل للخبراء الطبيين؛
(د) نقل مركز الاحتجاز التابع لوزارة الأمن القومي لكي يخضع لسلطة وزارة العدل، أو الكف عن استخدام هذا المركز؛
(ه) ضمان استقلال السلطة القضائية بالكامل، وفقاً للمبادئ الأس اسية لاستقلال السلطة القضائية؛
(و) ضمان القيام بسرعة بإنشاء نقابة المحامين الجديدة واتخاذ تدابير لضمان وجود عدد كافٍ من المحامين المؤهلين والمستقلين القادرين على العمل في القضايا الجنائية؛
(ز) ضمان الاستقلال الكامل لأمين المظالم؛
(ح) ضمان الحماية الكامل ة للأفراد والمنظمات غير الحكوميين المدافعين عن حقوق الإنسان؛
(ط) ضمان أن يكون لجميع الأشخاص الحق في مراجعة أي قرار يتعلق بتسليمه إلى بلد يواجه فيه احتمالاً حقيقياً بالتعرض لخطر التعذيب؛
(ي) تكثيف الجهود الرامية إلى تعليم وتدريب رجال الشرطة وموظفي السجون والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والأطباء بشأن التزاماتهم بحماية جميع الأفراد المحبوسين لدى الدولة من التعرّض للتعذيب وإساءة المعاملة. ومن المهم بوجه خاص تدريب الأفراد الطبيين على اكتشاف علامات التعذيب أو إساءة المعاملة وعلى توثيق هذه الأفعال؛
( ك) ضمان حق المحتجزين في تقديم شكوى عن طريق ضمان إمكانية وصولهم إلى محام مستقل، وعن طريق مراجعة القواعد المتعلقة بالرقابة على المراسلات وبضمان عدم تعرّض مقدمي الشكاوى، في الواقع العملي، للأعمال الانتقامية؛
(ل) إعادة النظر في مسألة معاملة الأشخاص الذين يقضو ن عقوبات بالسجن المؤبد لضمان أن يكون ذلك وفقاً للاتفاقية؛
(م) إنشاء نظام للقيام بعمليات تفتيش منتظم ومستقل على جميع أماكن الاحتجاز وتيسير قيام المنظمات غير الحكومية عملياً بزيارة أماكن الاحتجاز هذه، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات إلى السلطات المناسبة؛
(ن) ضمان القيام بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعرّض للتعذيب وإساءة المعاملة وإنشاء هيئة مستقلة تكون لها سلطة تلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وأوجه إساءة المعاملة الأخرى على أيدي الموظفين والتحقيق فيها. وينبغي للدولة ا لطرف أيضاً أن تكفل تنفيذ المرسوم الرئاسي المؤرخ 10 آذار/مارس 2000 في هذا الصدد؛
(س) ضمان أن يكون الجبر والتعويض ورد الاعتبار أموراً مكفولة عملياً لضحايا التعذيب؛
(ع) القيام على نطاق واسع في البلد بنشر التقارير المقدمة إلى اللجنة واستنتاجات اللجنة وتوصيات ها، فضلاً عن المحاضر الموجزة المتعلقة باستعراض هذه التقارير، باللغات المناسبة.
90- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم ما يلي:
(أ) معلومات تفصيلية، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن التنفيذ العملي لتشريعات الدولة ولتوصيات اللجنة، وخا صة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المودعين في الحبس لدى الشرطة وفي الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتنفيذ قانون التعويض لعام 1998 أو التشريعات الأخرى ذات الصلة، وتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، وولاية وأنشطة أمين المظالم؛
(ب) بيانات إحصائية تفصيلية، مبوبة حسب الجرائم وا لموقع الجغرافي والأصل العرقي ونوع الجنس، عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة التي يُدعى ارتكابها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلاً عما يتصل بذلك من تحقيقات ومحاكمات وصدور أحكام عقابية وتأديبية.
91- ترحب اللجنة بالضمانات المقدمة من ا لوفد ومفادها أنه سيجري تقديم معلومات خطية تكميلية فيما يتعلق بالأسئلة التي ما زالت بلا إجابة.
92- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، خلال عام واحد، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرة 89 (ج) و(و) و(ح) و(ط) و(ن) أعلاه.
كمبوديا (11)
93- ن ظرت اللجنة في التقرير الأولي لكمبوديا (CAT/C/21/Add.5) في جلستها 548 (CAT/C/SR.548) المعقودة في 29 نيسان/أبريل 2003، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات المؤقتة التالية (12) .
ألف- مقدمة
94- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لكمبوديا وتلاحظ أنه يتمشى بوجه عام مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. غير أنها تأسف لتأخُّر تقديم التقرير عن الموعد المقرر بتسع سنوات ولقلة المعلومات المتعلقة بالتمتُّع العملي في كمبوديا بالحقوق المبيّنة في الاتفاقية.
95- وتأسف اللجنة لعدم وجود وفد من الدولة الطرف لديه القدرة عل ى الدخول معها في حوار، وتلاحظ أن فحص التقرير قد جرى وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 66 من نظامها الداخلي. وتتطلع اللجنة إلى تلقّي ردود خطية على أسئلة وتعليقات أعضائها وهي تحث الدولة الطرف على أن تقوم في المستقبل بالامتثال التام لالتزاماتها بموجب المادة 19 من ا لاتفاقية.
باء- الجوانب الإيجابية
96- ترحب اللجنة بما يلي:
(أ) إعراب الدولة الطرف عن استعدادها لمواصلة القيام بإصلاحات قانونية كي تفي بالتزاماتها الدولية في ميدان حقوق الإنسان؛
(ب) تعاون الدولة الطرف مع الوكالات والآليات التابعة للأمم المتحدة في ميدان حقو ق الإنسان. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالتعاون مع موظفي الأمم المتحدة الميدانيين المعنيين بحقوق الإنسان الموجودين في البلد وبالأنشطة التدريبية والتثقيفية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تقدمها المنظمات الدولية إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذلك بالدو ر الإيجابي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في هذا الخصوص.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية
97- تسلِّم اللجنة بالصعوبات التي صادفتها كمبوديا أثناء مرحلة الانتقال السياسي والاقتصادي بها، بما في ذلك الافتقار إلى البنية الأساسية القضائية وقي ود الميزانية.
دال- دواعي القلق
98- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) الادعاءات العديدة والمستمرة والثابتة بارتكاب أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين في مخافر ا لشرطة والسجون؛
(ب) الادعاءات المتعلقة بطرد الأجانب والذي يبدو أنه حدث دون أن توضع في الاعتبار الضمانات الواردة في المادة 3 من الاتفاقية، وخصوصاً حالة الأعداد الكبيرة من ملتمسي اللجوء من أهالي الجبال في منطقة الحدود الكمبودية الفييتنامية؛
(ج) عدم وجود حظر واضح للتعذيب في قانون العقوبات المحلي على الرغم من أن اللجنة تلاحظ إشارة الدولة الطرف أنها تحظر التعذيب وأنها قد اعتمدت تعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية؛
(د) الإفلات من العقاب فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر التي ارتكبها الموظفون المكلف ون بإنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة، وخصوصاً عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومعاقبة مرتكبيها؛
(ه) الادعاءات المتعلقة بانتشار الفساد على نطاق واسع في صفوف الموظفين ا لعموميين في نظام القضاء الجنائي؛
(و) عدم وجود هيئة مستقلة مختصة بتناول الشكاوى المقدمة ضد الشرطة؛
(ز) سير أعمال نظام القضاء الجنائي بصورة غير فعالة، ولا سيما عدم استقلال السلطة القضائية وعدم كفاءتها؛
(ح) الأهمية التي تولى للاعترافات في الدعاوى الجنائية واعتماد الشرطة والسلطة القضائية على الاعترافات لضمان صدور أحكام الإدانة؛
(ط) تطاول فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة بلا مبرر والتي يزيد فيها احتمال تعرُّض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛
(ي) استخدام الاحتجاز الانفرادي لمدة 48 ساعة على الأق ل قبل إحضار الشخص أمام القاضي، وهي فترة لا تتاح للمحتجز خلالها أي إمكانية للاتصال بمحامٍ أو الاتصال بأقربائه. وعلاوة على ذلك، فإن التعديلات القانونية الأخيرة تسمح للشرطة بتمديد هذه الفترة؛
(ك) عدم توفر إمكانية وصول المحتجزين بوجه عام إلى محامٍ وطبيب من اخ تيارهم؛
(ل) اكتظاظ السجون وسوء الأوضاع فيها وكذلك الحالات التي يتعرَّض فيها السجناء، حسبما يُدَّعى، لسوء المعاملة فضلاً عن الصعوبات التي تواجهها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأفراد الأسر في الوصول إلى السجناء.
هاء- التوصيات
99- توصي اللجنة الدو لة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) أن تُدرج في قانونها الداخلي تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وأن تصنف أعمال التعذيب على أنها جريمة محددة يعاقب عليها بعقوبات ملائمة؛
(ب) أن تتخذ تدابير فعالة لإنشاء سلطة قضائية مستقلة ومهنية تماماً بما يتفق مع ا لمعايير الدولية، وخصوصاً المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، وبأن تطلب - إذا لزم الأمر - التعاون الدولي؛
(ج) أن تكفل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في الادعاءات الكثيرة المتعلقة بأعمال التعذيب التي يجري إبلاغها إلى السلطات وكذلك محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم على النحو المناسب؛
(د) أن تنشئ هيئة مستقلة مختصة لتناول الشكاوى المقدمة ضد الشرطة والموظفين الآخرين المكلفين بإنفاذ القوانين؛
(ه) أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان مراعاة أحكام المادة 3 من الاتفاقية عند اتخاذ قرار بطرد الأجانب أو إعادتهم أو تسليمهم؛
(و) أن تتخذ التدابير التي تكفل عدم الاحتجاج أمام المحاكم بالأدلة التي يجري الحصول عليها تحت وطأة التعذيب؛
(ز) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان وصول جميع الناس في كمبوديا إلى العدالة، وخاصة الفقراء وسكان المناطق الريفية والنائية من البلد؛
(ح) أن تتخذ كافة التدابير اللازمة حتى يُكفل لأي شخص محروم من حريته الحق في الدفاع وبالتالي الحق في أن يساعده محامٍ، بل على نفقة الدولة إذا اقتضت الضرورة؛
(ط) أن تتخذ تدابير عاجلة لتحسين أوضاع الاحتجاز في مخافر الشرطة والسجون. وينبغي علاوة على ذلك للدولة الطر ف أن تزيد من جهودها لإيجاد حل لاكتظاظ السجون وإقامة نظام يتسم بالمنهجية والاستقلالية لرصد المعاملة التي يلقاها في الواقع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزون أو السجناء. وينبغي في هذا الصدد أن تنظر الدولة الطرف في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لل اتفاقية؛
(ي) ينبغي أن تعزِّز الأنشطة المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان والترويج لها بوجه عام، والمتعلقة بمنع التعذيب بوجه خاص والتي توجه إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين، وأن تُدخل التدريب الخاص بهذه المواضيع في البرامج التعليم ية الرسمية؛
(ك) أن تتخذ التدابير اللازمة لتنظيم حق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض عادل ومناسب وأن تضفي الطابع المؤسسي على هذا الحق، وأن تضع برامج لإعادة تأهيلهم بدنياً وعقلياً؛
(ل) أن تكفل قمع ما تذكره التقارير من ممارسة الاتجار غير المشروع بالأشخاص؛
(م) أن تقدم بيانات عن: (أ) عدد الأشخاص المحتجزين في السجون وفي أماكن الاحتجاز، مبوبين حسب العمر ونوع الجنس والأصل العرقي والمنطقة الجغرافية ونوع الجريمة؛ (ب) عدد وأنواع ونتائج القضايا، التأديبية منها والجنائية، المتهم فيها أفراد شرطة وآخرون من الموظفين ال مكلفين بإنفاذ القوانين بممارسة التعذيب وما يتصل به من جرائم؛
(ن) أن تكفل توزيع هذه الاستنتاجات والتوصيات على نطاق واسع في جميع أرجاء كمبوديا بجميع اللغات الرئيسية.
100- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ردوداً على الأسئلة التي سألها أعضاؤها وعلى القضا يا المثارة في الاستنتاجات والتوصيات المؤقتة الحالية وذلك بحلول 31 آب/أغسطس 2003.
آيسلندا (13)
101- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقـدم من آيسلنـدا (CAT/C/59/Add.2) في جلساتـها 552 و555 و568 CAT/C/SR.552)وSR.555 وSR.568)، المعقـودة في 1 و2 و13 أيار /مايو 2003، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.
ألف- مقدمة
102- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني لآيسلندا، الذي قُدِّم في موعده والذي يتفق تماماً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية للدول الأطراف. وتشكر اللجنة حكومة آيسلندا ووفدها على التعاون الصادق والحوار البنّاء.
باء- الجوانب الإيجابية
103- تلاحظ اللجنة بارتياح أنها لم تتلق أي شكوى من التعذيب وقع في آيسلندا.
104- وترحب اللجنة بالتطورات التالية: (أ) القانون الجديد الخاص بحماية الأطفال، رقم 80/2000، الذي يوفر حماية أكبر للأ طفال؛ (ب) القانون الجديد الخاص بالأجانب، رقم 96/2002، الذي يمنح الأجانب حماية أكبر؛ (ج) التعديلات التي أُدخلت على قانون الشرطة والتي تقضي بعرض أي ادعاءات تتعلق بارتكاب فرد من أفراد الشرطة لجرم ما على المدعي العام مباشرة للتحقيق فيها.
105- وتلاحظ اللجنة بار تياح أن من حق السجناء المحبوسين حبساً احتياطياً وانفرادياً إحالة القرار الخاص بهذا الحبس إلى المحكمة من أجل إعادة النظر فيه وأنه يجب إبلاغهم بوجود هذا الحق.
106- ترحب اللجنة بما تم من ترجمة استنتاجاتها وتوصياتها السابقة إلى اللغة الآيسلندية ونشرها على نطاق واسع.
جيم- دواعي القلق
107- ما زالت اللجنة تشعر بالقلق لعدم احتواء القانون الآيسلندي على أحكام محددة تضمن عدم الاحتجاج بأية أقوال يثبت أنها صدرت نتيجة للتعذيب كدليل في أية دعوى، وفقاً لما تقضي به المادة 15 من الاتفاقية.
108- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء مشكلة العنف بين السجناء (في سجن ولاية ليتلا هراون) وهي المشكلة التي أثارت المخاوف لدى فئات معينة من السجناء وأدت إلى جملة أمور منها مطالبة عدد كبير منهم بحبسهم انفرادياً بمحض إرادتهم.
دال- التوصيات
109- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر من جديد في توصيا تها السابقة، وهي:
(أ) التوصية الداعية إلى وجوب تعريف التعذيب كجريمة محددة في القانون الآيسلندي؛
(ب) التوصية الداعية إلى جعل التشريع المتعلق بالأدلة التي ينبغي تقديمها في الدعاوى القضائية متفقاً مع أحكام المادة 15 من الاتفاقية بحيث يستبعد صراحة أي أدلة ي تم الحصول عليها نتيجة للتعذيب.
110- وتوصي اللجنة أيضا بما يلي:
(أ) أن يحصل الأطباء الذين يتعاملون مع أشخاص تعرضوا لأي شكل من أشكال القبض أو الاحتجاز أو السجن على تدريب للتعرُّف على آثار التعذيب وفي ميدان إعادة تأهيل ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة؛
(ب) أ ن تواصل الدولة الطرف معالجة مسائل العنف بين السجناء بإجراء رصد فعال لهذا العنف، وضمان توفير التدريب لموظفي السجون وضمان قدرتهم على التدخل على النحو المناسب؛
(ج) تضمين تقرير آيسلندا الدوري القادم معلومات عن التحقيق في حالات الانتحار داخل السجون، بالإضافة إ لى أي مبادئ توجيهية يجري اعتمادها في هذا الصدد لمنع الانتحار.
سلوفينيا (14)
111- نظرت اللجنة في التقريـر الـدوري الثاني لسلوفينيا (CAT/C/43/Add.4) في جلستيهـا 356 و359 (CAT/C/SR.356 وSR.359)، المعقودتين في 5 و6 أيار/مايو 2003، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.
ألف- مقدمة
112- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني لسلوفينيا المقدم في موعده ووفقاً لطلب اللجنة، وترحب بالفرصة المتاحة لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف.
113- وبينما تلاحظ اللجنة أن التقرير يشمل الفترة من أيار/مايو 2000 إلى آذار/مارس 2001، فهي تعرب ع ن تقديرها للإضافة التحديثية التي قدمها وفد سلوفينيا أثناء النظر في التقرير، وللإجابات المفصلة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.
باء- الجوانب الأساسية
114- ترحب اللجنة بالجهود الجارية التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل إصلاح نظامها القانوني وتنقيح تشريعاتها بحي ث تعزز حقوق الإنسان في سلوفينيا. وترحب اللجنة بوجه خاص بما يلي:
(أ) تضمين تقرير الدولة الطرف النتائج التي توصل إليها أمين المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان في سلوفينيا، فهي غالباً تنتقد الحكومة، وتلاحظ الدور الهام لهذه المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف؛
(ب) القرار الذي اعتمدته المحكمة العليا في كانون الأول/ديسمبر 2000 والذي يحدد فترة البقاء رهن الاحتجاز بعامين؛
(ج) قواعد سلطات الشرطة التي أُخذ بها في حزيران/يونيه 2000 والتي تتضمن لوائح تفصيلية تنظم حدود سلطات الشرطة في مجال الاتصالات الر سمية مع الأفراد؛
(د) التعديلات التي أدخلت على قانون الأجانب وقانون اللجوء، لمواءمة التشريعات المحلية مع المادة 3 من الاتفاقية، وفق ما أوصت به اللجنة أثناء نظرها في التقرير الأولي؛
(ه) قرار الحكومة المعتمد في عام 2003 والذي بموجبه يتعين على جميع الوزارات في الحكومة أن تتعاون على نحو وثيق مع المنظمات غير الحكومية في مجال إعداد التشريعات واللوائح التي تمس حقوق الإنسان والحريات بأي شكل من الأشكال؛
(و) البرنامج الخاص "هرقل" الذي تنفذه المحكمة العليا لسلوفينيا والذي أُخذ به في عام 2001 بقصد الحد من تراكم القض ايا وإنهائه؛
(ز) الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال الأنشطة التعليمية والتدريبية من أجل تعريف رجال الشرطة، ومجنديها المنخرطين في التدريب أثناء الخدمة، بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن بينها منع التعذيب.
جيم- دواعي القلق
115- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) أن القانون الجنائي الموضوعي لا يتضمن جريمة التعذيب على وجه التحديد فتظل، رغم الإشارة إليها في القانون الجنائي، غير محددة؛
(ب) أن التعذيب يخضع للتقادم؛ وأن فترة التقادم في حالات إساءة المعاملة، غير التعذيب، فترة قصيرة للغاية؛
(ج) التقاري ر التي تفيد عدم وجود نظام مستقل للتحقيق في الشكاوى والادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة تحقيقاً سريعاً ونزيها؛
(د) استمرار الادعاءات القائلة باستخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة، وخاصة ضد أفراد الأقليات العرقية. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف بيانات إحصائية مفصلة في هذا الصدد؛
(ه) عدم وجود ضمانات قانونية كافية لحق الأشخاص المحرومين من حريتهم في العرض على أطباء يختارونهم منذ بداية احتجازهم. وتشير اللجنة إلى المادة 74 من ` قواعد سلطات الشرطة ` التي تنص على ضرورة تقديم المساعدة الطبية، ولكنها تعتبرها غي ر كافية لأن تضمن الحماية من إساءة المعاملة والتعذيب؛
(و) عدم وجود مدونة لقواعد السلوك بخصوص تحقيقات الشرطة تكمِّل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون الشرطة، بقصد منع حالات التعذيب وإساءة المعاملة، وفق المطلوب في المادة 11 من الاتفاقية؛
(ز) استمرار الا كتظاظ في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، رغم تراجعه قليلاً في عام 2000.
دال- التوصيات
116- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الإسراع بوضع خطط لاعتماد تعريف للتعذيب يشمل جميع عناصر التعريف الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، وتعديل قانون العقوبات المحلي ل ديها تبعاً لذلك؛
(ب) إلغاء التقادم في جرائم التعذيب وزيادة فترته بالنسبة للأنواع الأخرى من إساءة المعاملة؛
(ج) اتخاذ تدابير لإنشاء آلية للشكاوى تكون فعالة ومستقلة ويعول عليها لإجراء التحقيقات السريعة والنزيهة في الادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة أو التع ذيب على أيدي الشرطة وسائر الموظفين العموميين، ومعاقبة مرتكبيها؛
(د) تعزيز الجهود المبذولة حالياً للحد من حدوث إساءة المعاملة من قبل الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين، وخاصة ما يرتكب منها بدوافع عرقية، والقيام، مع كفالة الحماية لخصوصيات الأفراد، باستنباط طرائق لجمع البيانات ومراقبة حدوث تلك الأفعال تصدياً للمسألة بمزيد من الفعالية. وتشجَّع الدولة الطرف على أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري الثالث؛
(ه) تعزيز الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ضد إساءة المعاملة والتعذيب، والتأكد من أ ن يُضمن لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم حقهم، قانوناً وممارسةً، في العرض على طبيب مستقل. وينبغي أن تكفل سرية الفحوص الطبية؛
(و) مواصلة بذل الجهود لمعالجة مسألة الاكتظاظ في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى وفقاً لقواعد، من بينها التوصيات الصادرة في هذا الصد د عن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وذلك في تقريرها المتعلق بسلوفينيا ( CPT/Inf(2002)36 )؛
(ز) نشر التقارير المقدمة من سلوفينيا إلى اللجنة على نطاق واسع، هي والاستنتاجات والتوصيات، باللغات المناسبة وعبر المواقع ال رسمية على شبكة الويب العالمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.
تركيا (15)
117- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لتركيا (CAT/C/20/Add.8) في جلستيها 545 و548 المعقودتين في 2 و5 أيار/مايو 2003 CAT/C/SR.545) و(SR.548 واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التا لية.
ألف- مقدمة
118- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني لتركيا الذي يعرض موجزاً للتدابير الجديدة والتطورات الجديدة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية والتي حدثت في الدولة الطرف منذ أن قدمت تقريرها الأولي في عام 1990. وترحب اللجنة أيضاً بالمعلومات المحدَّثة والمفصلة وكذلك بالردود المسهبة التي قدمها وفد الدولة الطرف.
119- غير أن اللجنة تأسف لتأخر تقديم التقرير طويلاً عن الموعد المقرر بثمان سنوات.
باء- الجوانب الإيجابية
120- تحيط اللجنة علماً بالجوانب الإيجابية التالية:
(أ) إلغاء توقيع عقوبة الإعدام على الجرائم المرتك بة في وقت السلم؛
(ب) إنهاء حالة الطوارئ القائمة منذ أمد طويل؛
(ج) إجراء الإصلاحات الدستورية والقانونية التي تستهدف تدعيم سيادة القانون ومواءمة التشريعات مع الاتفاقية، بما في ذلك تقليل فترات الاحتجاز في مراكز الشرطة؛ وإلغاء شرط الحصول على إذن إداري لمقاضا ة موظف من موظفي الخدمة المدنية أو موظف عمومي؛ وتقليل عدد الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص محاكم أمن الدولة؛
(د) تضمين التشريعات المحلية مبدأ عدم جواز استخدام الأقوال التي يجري الحصول عليها تحت التعذيب كدليل في أي دعوى قانونية؛
(ه) إنشاء مجالس لمراقبة السجو ن، تشمل اشتراك أعضاء المنظمات غير الحكومية فيها بصفتهم الشخصية، لها ولاية القيام بعمليات تفتيش في المؤسسات العقابية؛
(و) تقديم مشروع القانون الخاص بإنشاء مؤسسة أمين المظالم إلى البرلمان؛
(ز) قبول الدولة الطرف، بروح من التعاون، لزيارات تقوم بها هيئات رصد مثل المقررين الخاصين التابعين للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقيامها بنشر تقارير التي تنشرها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، على الجمهور.
جيم- دواعي القلق
121- تُعرب اللجنة عن ق لقها إزاء ما يلي:
(أ) الادعاءات العديدة والمستمرة بأن تعرُّض المحتجزين في مراكز الشرطة للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا يزال منتشراً على نطاق واسع كما يبدو في تركيا؛
(ب) عدم امتثال الشرطة دائماً للضمانات المتعلقة بتسجي ل المحتجزين؛
(ج) الادعاءات القائلة بعدم توافر إمكانية وصول سريعة وكافية للمحبوسين لدى الشرطة إلى المساعدة القانونية والطبية، وعدم إخطار أفراد أسرهم بأمر احتجازهم فوراً؛
(د) الادعاءات القائلة بأنه بالرغم من عدد الشكاوى الكبير فإن مقاضاة ومعاقبة أفراد قوا ت الأمن على أعمال التعذيب والمعاملة السيئة هما أمر نادر، كما أن الإجراءات طويلة بشكل مفرط والأحكام الصادرة لا تتناسب مع جسامة الجريمة وأن الموظفين المتهمين بارتكاب أعمال التعذيب قلما يوقفون عن أداء أعمالهم أثناء التحقيق؛
(ه) الأهمية التي تولى للاعترافات في الدعاوى الجنائية واتكال الشرطة والهيئات القضائية على الاعترافات لإصدار الإدانة؛
(و) المشاكل المريعـة التي توجـد في السجون نتيجة للأخذ بالنظـام المسمى "السجون من النوع ` واو ` " (F-type) مما أدى إلى إضرابات عن الطعام الأمر الذي تسبب في وفاة ما يزيد على 60 نزيلاً؛
(ز) عدم قيام الدولة الطرف بالامتثال التام للأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تأمر بدفع تعويض عادل.
122- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما يلي:
(أ) عدم تدريب الموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع المحتجزين على الأمور المتعلقة بحظر التعذيب؛
(ب) الادعاءات التي تقول إن طرد الأجانب المقيمين بشكل غير مشروع، إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان مجاورة كثيراً ما يكون مصحوباً بإساءة المعاملة، انتهاكاً للضمانات الواردة في المادة 3 من الاتفاقية؛
(ج) التقارير المستمرة التي تفيد أنه تجري مضا يقة واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان من أفراد ومنظمات غير حكومية.
دال- التوصيات
123- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
(أ) التأكد من أن المحتجزين، بمن فيهم المحبوسون لجرائم تندرج ضمن اختصاص محاكم أمن الدولة، يستفيدون عملياً استفادة كاملة من الضم انات المتاحة التي تمنع المعاملة السيئة والتعذيب، وذلك خاصة بضمان حقهم في الحصول على المساعدة الطبية والقانونية والاتصال بأسرهم؛
(ب) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة وكاملة في الادعاءات العديدة المتعلقة بارتكاب أعمال تعذيب وإساءة م عاملة، وأن تعمل في هذا الخصوص على وجود نظام فعال وشفاف لتناول الشكاوى؛
(ج) إلغاء مدة التقادم فيما يخص الجرائم التي تنطوي على أعمال تعذيب؛ والإسراع بالمحاكمات وإجراءات الاستئناف المتعلقة بالموظفين الحكوميين المتهمين بالقيام بأعمال تعذيب أو إساءة معاملة؛ وض مان إيقاف أفراد قوات الأمن الذين يخضعون للتحقيق أو للمحاكمة بسبب القيام بأعمال تعذيب أو إساءة معاملة عن العمل أثناء التحقيق وطردهم من الخدمة عند إدانتهم؛
(د) ضمان القيام، على فترات منتظمة، بإجراء عمليات التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز من جانب القضاة أو وكلاء النيابة أو هيئات مستقلة أخرى (كمجالس مراقبة السجون) وضمان اتخاذ السلطات المسؤولة إجراءات مناسبة استجابة للتقارير والتوصيات المترتبة على عمليات التفتيش؛
(ه) ضمان حفظ السجلات المتعلقة بالمحتجزين لدى الشرطة على النحو الصحيح منذ بدء فترة الاحتجاز، بما في ذلك الفترة التي يخرجون خلالها من الزنزانات المودعين فيها وضمان إتاحة هذه السجلات لأُسرهم والمحامين؛
(و) حل المشاكل الراهنة في السجون التي تولدت عن الأخذ بنظام "السجون من النوع ` واو ` " وذلك بتنفيذ التوصيات التي أصدرتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والد خول في حوار جدي مع النزلاء الذين يواصلون الإضراب عن الطعام؛
(ز) استعراض التشريعات والممارسات الحالية لضمان أن يكون تنفيذ عمليات طرد الأجانب غير النظاميين مصحوباً بالاحترام الكامل للضمانات القانونية التي تقتضيها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ا لاتفاقية؛
(ح) ضمان حصول ضحايا أعمال التعذيب والمعاملة السيئة على تعويض عادل وكاف، بما في ذلك التعويض المالي ورد الاعتبار والعلاج الطبي والنفسي ؛
(ط) ضمان احترام المدافعين عن حقوق الإنسان من أفراد ومنظمات غير حكومية، وكذلك مقارهم ومحفوظاتهم؛
(ي) إدراج منع التعذيب في برنامج تركيا للتثقيف بحقوق الإنسان (1998-2007) وضمان أن تكون كافة السلطات العامة مدركة إدراكاً واسعاً لجميع التطورات الجديدة التي تحدث في التشريعات؛
(ك) تكثيف عملية تدريب الموظفين الطبيين فيما يخص الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيم ا فيما يخص الكشف عن علامات التعذيب أو المعاملة السيئة وإعداد تقارير تتعلق بالطب الشرعي وفقاً لبروتوكول اسطنبول؛
(ل) تقديم بيانات إحصائية مفصلة في التقرير الدوري القادم، على أن تكون مبوبة حسب الجريمة والمنطقة الجغرافية والأصل العرقي ونوع الجنس، بشأن الشكاو ى المتعلقة بأعمال التعذيب والمعاملة السيئة التي يدَّعى أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين قد قاموا بارتكابها، فضلاً عن التحقيقات والمحاكمات والأحكام العقابية والتأديبية الصادرة؛
(م) تقديم معلومات في التقرير الدوري القادم عن تنفيذ "برنامج العودة إلى القر ى"؛ بخصوص الأشخاص المشردين داخلياً؛
(ن) نشر استنتاجات وتوصيات اللجنة على نطاق واسع في الدولة الطرف بجميع اللغات المناسبة.
124- والدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم تقريرها الدوري القادم، الذي سيعتبر التقرير الدوري الثالث، بحلول 31 آب/أغسطس 2005.
بلجيكا (16)
125 - نظرت اللجنة في التقرير الأوَّلي المقدم من بلجيكا (CAT/C/52/Add.2) في جلساتها 558 و561 و562 و569 المعقودة في 6 و7 و8 و14 أيار/مايو 2003 CAT/C/SR.558) وSR.561 وSR.562 و(SR.569 واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.
ألف- مقدمة
126- ترحب اللجنة مع الارتياح ب التقرير الأوَّلي المقدم من بلجيكا، وإن كان لا يتضمن معلومات كافية عن تنفيذ الاتفاقية عملياً وعن الصعوبات التي تصادف في هذا الصدد.
127- وترحِّب اللجنة بحضور وفد مؤلف من خبراء رفيعي المستوى أجابوا باستفاضة وصراحة عن الأسئلة الكثيرة التي طُرحت عليهم. وترحب ال لجنة مع بالغ الارتياح بالنوعية الرفيعة للغاية للحوار الذي تلا ذلك.
باء- الجوانب الإيجابية
128- تلاحظ اللجنة بارتياح العناصر التالية:
(أ) التصديق بلا تحفُّظات على الاتفاقية والاعتراف باختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى المقدمة من دولة ضد أخرى ومن الأفراد (ا لمادتان 21 و22)؛
(ب) اعتماد قانون في 14 حزيران/يونيه 2002 يجعل القانون البلجيكي متمشياً مع الاتفاقية، ويضيف إلى قانون العقوبات مواد تتصل بالتعذيب وبضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ويوضح أن صدور أمر من رئيس أعلى لا يمكن أن يكون مبرراً لجرائم التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية؛
(ج) اعتماد مادة في قانون الإجراءات الجنائية، في 18 تموز/يوليه 2001، تعترف باختصاص المحاكم البلجيكية بأن تحاكم على الجرائم المرتكبة خارج الأراضي البلجيكية إذا كانت مشمولة باتفاقية دولية ملزمة لبلجيكا؛
(د) القيام، في عام 1991، بإنش اء اللجنة الدائمة لمراقبة دوائر الشرطة (اللجنة الدائمة)، التي تخضع لسلطة البرلمان، والقيام في وقت لاحق بتعزيز سلطاتها؛
(ه) القيام، في عام 1999، بإلغاء المادة 53 من قانون 8 نيسان/أبريل 1965، التي كانت تجيز إيداع القصَّر في مراكز الاحتجاز لفترة أقصاها 15 ي وماً، والجهود المبذولة من جانب المجموعتين الفلمنكية والفرنسية لحل مشكلة الاكتظاظ في المنشآت المتخصصة المقامة للجانحين الأحداث.
جيم- دواعي القلق
129- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود تفسيرات لمفهوم "أمر غير قانوني بشكل ظاهر"، وجواز إعفاء المو ظف الذي أخضع شخصاً من الأشخاص لمعاملة مهينة من مسؤوليته الجنائية، بمقتضى المادة 70 من قانون العقوبات، إذا كان قد تصرف امتثالاً لأمر من رئيسه الأعلى؛
(ب) عدم وجود نص قانوني يحظر بوضوح الاحتجاج بحالة الضرورة لتبرير التعذيب؛
(ج) حالات الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة مظاهرات جماهيرية أو لدى إبعاد الأجانب؛
(د) جواز إبعاد أجانب من الأراضي البلجيكية لإخلالهم بالنظام العام أو لتعريضهم الأمن الوطني للخطر، ولو كانوا مقيمين في بلجيكا منذ أمد بعيد وكانت معظم روابطهم وصلاتهم فيها؛
(ه) كون الطعون المقدمة إلى مجلس ا لدولة من أشخاص صدرت بحقهم قرارات بالإبعاد لا يترتب عليها إيقاف التنفيذ. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تأخير الإدارة في تنفيذ الأوامر الوزارية الصادرة في عام 2002 والتي تقضي بإيقاف التنفيذ في حالة الطعون العاجلة للغاية المقدمة من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلبا تهم؛
(و) إمكانية إطالة أمد احتجاز الأجانب طوال فترة تعاونهم بخصوص إعادتهم إلى أوطانهم، وإمكانية احتجاز قاصرين غير مصحوبين لفترات طويلة أحياناً. والمعلومات التي تفيد أن ملتمسي لجوء قد نُقلوا، بعد إخلاء سبيلهم رسمياً، إلى منطقة المرور العابر في المطار الوطن ي حيث تركوا دون أي مساعدة ودون أن يُسمح لهم بمغادرتها؛
(ز) التعديل الذي أُدخل في 23 نيسان/أبريل 2003 على القواعد المنظمة للاختصاص العالمي للمحاكم البلجيكية في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وبخاصة الإذن لوزير العدل في ظروف معينة بسحب الدعوى من قاضٍ بلجيكي؛
(ح) عدم كفاية التشريعات الخاصة بحقوق المحتجزين بموجب أوامر قبض قضائية أو إدارية في الاتصال بمحام، وإبلاغ أسرهم باحتجازهم، وفي أن يطلعوا بوضوح على حقوقهم، وقيام طبيب يختارونه هم بفحصهم؛
(ط) عدم وجود قائمة حصرية بالمخالفات النظامية التي ترتكب في السجون، وعدم وجود سبل انتصاف فعالة للمحتجزين من القرارات التأديبية المتخذة بحقهم؛
(ي) العنف القائم في السجون؛
(ك) المعلومات التي تشير إلى عدم وجود إمكانية الحصول على رعاية طبية في السجون، بما في ذلك خدمات الرعاية العقلية والنفسية، وخاصة نتيجة لقلة العاملين المؤهلين والمتاحين؛
(ل) إمكانية الأمر بعزل الجانحين الأحداث الذين بلغوا الثانية عشرة من عمرهم فأكثر، لمدة تصل إلى 17 يوماً؛
(م) سوء أداء اللجان الإدارية، وهي أجهزة الرقابة الداخلية في السجون لمهامها؛
(ن) عدم كفاية التدريب المق دم للموظفين الإداريين للسجون، بمن فيهم الموظفون الطبيون، ولا سيما فيما يتعلق بحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، لأسباب أهمها قلة الموارد المخصصة لهذا الغرض؛
(س) كون القواعد المتعلقة باستبعاد الأدلة التي يتم الحصول عليها بالتعذيب لم تظهر إلى ال وجود إلا من قرارات المحاكم، واحتفاظ القضاة على ما يبدو بسلطة تقديريه في هذا المجال.
دال- التوصيات
130- بينما ترحب اللجنة بقرار السلطات البلجيكية توسيع نطاق تعريف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة ليشمل الأفعال التي يكون مرتكبوها غير تابعين للدولة، ح تى وإن كانوا يتصرفون بدون موافقة موظف من موظفي الدولة، فإنها توصي السلطات البلجيكية بأن تكفل إدراج جميع عناصر التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية إدراجاً فعلياً في التعريف العام الوارد في القانون الجنائي البلجيكي.
131- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) أن تكفل توقيع عقوبات جنائية على الموظفين الذين أخضعوا أي شخص من الأشخاص لمعاملة مهينة، ولو كانوا قد فعلوا ذلك بناء على أمر رئيس أعلى، وأن تشرح مفهوم "أمر غير قانوني بشكل ظاهر"؛
(ب) أن تدرج في قانون العقوبات حكماً يحظر صراحة التذرع بحالة الضرورة لتب رير انتهاك الحق في عدم التعرض للتعذيب؛
(ج) أن تكفل توافق المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام القوة في مواجهة المظاهرات الجماهيرية ولدى إبعاد الأجانب توافقاً تاماً مع مقتضيات الاتفاقية، وأن تضمن تطبيقها الفعال، وأن تجري تحقيقات فورية في أي ادعاءات تتعلق با لاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛
(د) أن تفرض إيقاف التنفيذ ليس في حالة الطعون العاجلة للغاية المقدمة فحسب، وإنما أيضاً في حالة الطعون التي يقدمها كل أجنبي صدر بحقه أمر بالإبعاد ويدَّعي أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي يراد إعادته إليه؛
(ه) أن تحدد مهلة زمنية لاحتجاز الأجانب الذين يصدر بحقهم قرار بالإبعاد من الأراضي البلجيكية، وأن تضع تشريعاً محدداً بشأن القاصرين غير المصحوبين يراعي مصلحة الطفل الفُضلى، ومتابعة أوضاع ملتمسي اللجوء المفرج عنهم؛
(و) أن تكفل احترام مبدأ استقلال المحاكم البلجيكية عن السلطة التنفيذية، فيما يتعلق خاصة بممارسة الاختصاص العالمي فيما يتصل بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي؛
(ز) أن تضمن صراحة في التشريع الوطني حق جميع الأشخاص المحتجزين، سواء قضائياً أو إدارياً، في الاستعانة بمحام والحصول على خدمات طبيب من اختيارهم فور القبض عليهم، وفي أن يطلعوا على حقوقهم بلغة يفهمونها، وبإبلاغ أسرهم باحتجازهم دون تأخير؛
(ح) أن تسارع إلى تحديث قانون السجون، ولا سيما بتحديد المركز القانوني للمحتجزين، وشرح النظام التأديبي في السجون، وكفالة حق المحتج زين في رفع شكاوى والحصول على سبل انتصاف فعالة ضد العقوبات التأديبية التي تصدر بحقهم بلا مبرر وذلك أمام هيئة مستقلة يمكنهم الوصول إليها سريعاً؛
(ط) أن تكافح بفعالية أكبر العنف القائم في السجون؛
(ي) أن تحسِّن نظام الحصول على الرعاية الصحية في السجون، بتعيي ن مزيد من الموظفين الطبيين المؤهلين؛
(ك) أن تكفل عدم اللجوء إلى عزل الجانحين الأحداث إلا في الحالات الاستثنائية تماماً ولفترة زمنية محدودة؛
(ل) أن تحسِّن نظام الإشراف على السجون، وذلك بأن تضمن القيام حالاً، كما هو مخطط، بالاستعاضة عن اللجان الإدارية بهيئ ات أكثر فعالية، وبأن تتوخى إمكانية السماح للمنظمات غير الحكومية بإجراء زيارات منتظمة إلى السجون ومقابلة المحتجزين؛
(م) أن تضمن تدريب الموظفين الإداريين للسجون، بمن فيهم الموظفون الطبيون، في مجال حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛
(ن) أن تنص بو ضوح في التشريع الوطني على وجوب أن تُرفض تلقائياً الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب وأنه لذلك يجب عدم تقديمها للنظر فيها من جانب المحكمة نفسها.
132- وتوصي اللجنة بنشر هذه الاستنتاجات والتوصيات، على نطاق واسع في البلد باللغات المناسبة، هي والمحاضر الم وجزة للجلسات المخصصة للنظر في التقرير الأولي للدولة الطرف.
133- وتوصي اللجنة بأن يتضمن التقرير الدوري المقبل لبلجيكا معلومات مفصلة عن تنفيذ الاتفاقية عملياً وعن جميع النقاط المثارة في هذه الاستنتاجات. ويجب بوجه خاص إدراج معلومات مفصلة، ولا سيما إحصاءات، عن أداء وفعالية نظام الإشراف على السجون، وعن العنف في السجون، وفعالية التدابير المتخذة في هذا الصدد. كما ترغب اللجنة في الحصول على معلومات عن عدد وأعمار الجانحين الأحداث المشمولين بتدابير العزل، ومتوسط مدة احتجازهم في العزل، وأسباب العقوبات الموقعة عليهم.
جم هورية مولدوفا (17)
134- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا (CAT/C/32/Add.4) في جلستيها 563 و565 CAT/C/SR.563) و(SR.565، المعقودتين في 8 و9 أيار/مايو 2003، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.
ألف- مقدمة
135- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لجمهوري ة مولدوفا، على الرغم من أنها تأسف للتأخير الذي دام قرابة خمس سنوات في تقديم التقرير وقلة المعلومات المقدمة بشأن التمتع عملياً داخل الدولة الطرف بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية.
136- وفيما تأخذ اللجنة في الحسبان عدم تمكن وفد الدولة الطرف من الوصول في الوقت ال مناسب لفحص التقرير نظراً إلى ظروف قاهرة، فإنها تلاحظ مع خيبة الأمل أن الدولة الطرف لم ترد على معظم الأسئلة الموجهة إليها، وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بطلبها تلقي المزيد من المعلومات كتابة.
باء - الجوانب الايجابية
137- ترحب اللجنة بالجوانب الإيجابية التالية:
(أ) إشارات وفد الدولة لطرف إلى أن القانون الجنائي الجديد سيتيح إطاراً قانونياً لمعاملة المحتجزين معاملة أكثر إنسانية؛
(ب) موافقة الدولة الطرف على نشر التقارير والردود الناتجة عن زيارات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو ال مهينة (اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب). وترحب كذلك بإنشاء الدولة الطرف لجنة تنسيق دائمة متخصصة بشأن الأمور التي تتناولها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب؛
(ج) الجهود التي تبذلها سلطات مولدوفا لتحسين أوضاع السجون، من خلال أمور منها إزالة نسبة 89 في المائة من ا لمصاريع المعدنية التي تغطي شبابيك الزنزانات في سجون الحبس الاحتياطي؛ وزيادة الجهود المبذولة فيما يتعلق بعلاج المصابين بمرض التدرن الرئوي؛ وزيادة فرص العمل للمحتجزين؛
(د) قبول المادة 20 من الاتفاقية.
جيم - دواعي القلق
138- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) الادعاءات العديدة والمستمرة بتعرض المحتجزين في مخافر الشرطة لأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ب) المعلومات التي تفيد عدم تمكن الأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة من الحصول بشكل عاجل ومناسب على المساعد ة القانونية والطبية والاتصال بأفراد أسرهم؛
(ج) حذف تعريف التعذيب من القانون الجنائي الجديد، والذي كان يتمشى مع التعريف الوارد في الاتفاقية؛
(د) الاحتجاز الإداري الذي تمارسه الشرطة في مرافق الاحتجاز المؤقت التي تخضع لولاية وزير الداخلية؛
(ه) المعلومات ا لتي تشير إلى عدم قيام الدولة الطرف بضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وكاملة في الادعاءات المتعددة المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، مما يسهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في صفوف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛
(و) عدم وجود آلية مستقلة للإشراف لها صلا حية تناول الشكاوى المقدمة ضد رجال الشرطة؛
(ز) انعدام الإشراف القضائي على مرافق الاحتجاز المؤقت التي تخضع لولاية وزارة الداخلية؛
(ح) الادعاءات المتعلقة بالاختلال الوظيفي لنظام القضاء الجنائي والناجم، في جانب منه على ما يبدو، عن عدم استقلال النيابة والسلطة القضائية؛
(ط) الادعاءات المتعلقة بالتأكيد الشديد على الاعترافات كمصدر أولي للأدلة في الإجراءات الجنائية؛
(ي) التقارير التي يُدَّعى فيها أن المهاجرين يحتجزون على ما يبدو في أوضاع سيئة في مرافق الاحتجاز المؤقت؛
(ك) الادعاءات المتعلقة بطرد الأجانب الذي يب دو أنه يجري دون مراعاة الضمانات الواردة في المادة 3 من الاتفاقية؛
(ل) سوء الأوضاع المادية السائدة في مرافق الاحتجاز في مخافر الشرطة والسجون، وعدم القيام بعمليات تفتيش مستقلة على هذه الأماكن. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تدعي أن الأحداث يحتجزون في بعض الحالات مع البالغين حيث لا يتوفر لهم التعليم والأنشطة المجدية؛
(م) عدم توفير التدريب على منع ممارسة التعذيب، للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم الأطباء الذين يعالجون الأشخاص المحرومين من حريتهم.
دال - التوصيات
139- توصي اللجنة الدو لة الطرف بما يلي:
(أ) أن تعمل على ضمان أن تتاح عملياً للمحتجزين، بمن فيهم المحتجزون لارتكاب جرائم إدارية، الضمانات الأساسية بعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك حقهم في الحصول على المساعدة الطبية والمشورة القانونية والاتصال بأسرهم، ابتداء من أول م راحل احتجازهم؛
(ب) أن تدرج في القانون الجنائي الجديد تعريفاً للتعذيب يرتكز على اعتباره جريمة منفصلة بما يتوافق مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية؛
(ج) أن تكفل إجراء تحقيقات عادلة ونزيهة وكاملة في الادعاءات الكثيرة المتعلقة بالتعرض للتعذيب التي أُبلغت للسلطات ، ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال على النحو المناسب، وتقديم تعويض عادل لضحايا هذه الأعمال؛
(د) أن تتوقف عن ممارسة الاحتجاز الإداري في مخافر الشرطة؛
(ه) أن تنشئ هيئة إدارية مستقلة لها صلاحية تناول الشكاوى المقدمة ضد رجال الشرطة والموظفين المكلفين بإنف اذ القوانين؛
(و) أن تتخذ تدابير فعالة لضمان الاستقلال الكامل للنيابة وللقضاء، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، وأن تفعل ذلك، إذا اقتضى الأمر، عن طريق التماس التعاون الدولي؛
(ز) أن تتخذ تدابير لضمان عدم الاحتجاج أمام المحاكم بالأدلة التي جرى الحصول عليها تحت التعذيب؛
(ح) أن تتخذ تدابير لضمان مراعاة مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية عند اتخاذ قرار بشأن طرد الأجانب أو إعادتهم أو تسليمهم،؛
(ط) أن تنقل المسؤولية عن الأشخاص المحتجزين في مرافق الاحتجاز المؤقت من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل؛
(ي) أن تصدر توجيهات بشأن الأسلوب الصحيح للتحقيق مع الأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة، بما في ذلك حظر إساءة المعاملة والتعذيب حظراً تاماً؛
(ك) أن توفر نشرة معلومات باللغات المناسبة في جميع مخافر الشرطة لإعلام كافة المحتجزين بجميع حقوقهم بعد القبض عليهم مباشرة؛
(ل) أن تحسّن أوضاع الاحتجاز في مخافر الشرطة والسجون لجعلها تتوافق مع أحكام المادة 16 من الاتفاقية، وأن تنشئ نظاماً مستقلاً ومنهجياً لرصد المعاملة التي يتلقاها عملياً الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزون أو المودعون في السجن؛
(م) أن تقوم بتعزيز الأنشطة المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان والترويج لها فيما يخص حظر التعذيب، ولا سيما لصالح الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعاملين الطبيين، وأن تنظم تدريباً في هذه المواضيع، في إطار برامج التعليم الرسمية؛
(ن) أن تقدم في التقرير الدور ي القادم بيانات إحصائية مفصلة، مصنفة بحسب الجريمة والمنطقة والعرق ونوع الجنس، عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، التي يدَّعى ارتكابها من جانب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلاً عن ما يتصل بها من تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو أحكام تأديبية وكذلك التعويضات التي قُدمت إلى الضحايا؛
(س) أن تنشر استنتاجات وتوصيات اللجنة على نطاق واسع في الدولة الطرف بجميع اللغات المناسبة.
140- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إجابات على الأسئلة الموجهة من أعضائها في موعد أقصاه 31 آب/أغسطس 2003.
141- وتدعو ا للجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيعتبر التقرير الثاني لها، في موعد أقصاه 27 كانون الأول/ديسمبر 2004.
رابعاًً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية
ألف - معلومات عامة
142- وفقاً للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، إذا تلقت ال لجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وإلى القيام، تحقيقاً لهذه الغاية، بتقديم ملاحظات بخصوص تلك المعل ومات.
143- ووفقاً للمادة 69 من النظام الداخلي للجنة، يكون على الأمين العام أن يسترعي انتباه اللجنة إلى المعلومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليها، لكي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.
144- ولا تستلم اللجنة أي معلومات إذا ك انت تتعلق بدولة طرف أعلنت، وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها بعد ذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من ا لاتفاقية.
145- وقد استمرت أعمال اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض. ووفقاً لأحكام المادة 20 من الاتفاقية والمادتين 72 و73 من النظام الداخلي، تكون جميع الوثائق ومداولات اللجنة المتعلقة بمهامها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية، وت كون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب هذه المادة مغلقة.
146- ومع ذلك، وفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، يجوز أن تقرر اللجنة، بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان موجز بنتائج المداولات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطراف وإلى ا لجمعية العامة. ويرد هنا بيان موجز بشأن المكسيك.
باء - بيان موجز عن نتائج المداولات فيما يتعلق بالتحقيق بشأن المكسيك
147- صدقت المكسيك على الاتفاقية في 23 كانون الثاني/يناير 1986. ولم تعلن، وقت التصديق عليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في الم ادة 20 من الاتفاقية. وعليه، فإن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 منطبقة على المكسيك.
148- وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، تلقت اللجنة من مركز حقوق الإنسان ميغيل أوغستين برو - خواريس (PRODH)، وهو منظمة غير حكومية مقرها مدينة مكسيكو، تقريراً معنوناً "التعذي ب: العنف المؤسسي في المكسيك، نيسان/أبريل 1977 - أيلول/سبتمبر 1998". ويتضمن التقرير نداء إلى اللجنة بإجراء تحقيق عملاً بالمادة 20 من الاتفاقية. ورأت اللجنة بعد فحص التقرير أن المعلومات المقدمة من مركز حقوق الإنسان ميغيل أوغستين برو - خواريس معلومات موثوق به ا وتتضمن دلائل لها أساس قوي على أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في المكسيك. ووفقاً للفقرة 1 من إعادة 20 من الاتفاقية والمادة 76 من النظام الداخلي للجنة، طلبت اللجنة إلى حكومة المكسيك التعاون في دراسة المعلومات المعنية والتعليق عليها.
149- وعينت اللجنة أثناء دورتها الثانية والعشرين (أيار/مايو 1999) اثنين من أعضائها هما السيد أليخاندرو غونساليس بوبليتي والسيد أنطونيو سيلفا إنريكيس غاسبار، لدراسة رد الحكومة. وقررت اللجنة في الدورة ذاتها، عقب دراستهما للرد، إجراء تحقيق سري وفقاً للفقرة 2 من المادة 20 من الاتفاقي ة والمادة 78 من النظام لداخلي للجنة، وعينت العضوين المذكورين آنفاً لهذا الغرض. كما قررت دعوة الحكومة المكسيكية، وفقاً للفقرة 3 من المادة 20 من الاتفاقية والمادة 79 من النظام الداخلي للجنة، إلى التعاون مع اللجنة في إجراء التحقيق. وأخيراً، قررت اللجنة أن تطل ب إلى حكومة المكسيك السماح للعضوين بالقيام بزيارة إلى المكسيك عملاً بالفقرة 3 من المادة 20 من الاتفاقية والمادة 80 من النظام الداخلي للجنة.
150- وفي 30 كانون الثاني/يناير 2001، دعت الحكومة عضوي اللجنة إلى زيارة البلد. وتمت الزيارة في الفترة من 23 آب/أغسطس إلى 12 أيلول/سبتمبر 2001. وفي غضون ذلك، عينت اللجنة السيد أولى فيديل راسموسين عضواً ثالثاً في الفريق الزائر. غير أن أسباباً شخصية حالت في النهاية دون اشتراك السيد سيلفا إنريكيس غاسبار في الزيارة.
151- وقدم العضوان المعيَّنان تقريرهما في الدورة الثامنة والع شرين للجنة (نيسان/أبريل - أيار/مايو 2002). ولاحظا أن عدد الشكاوى من التعذيب التي أُحيلت إلى هيئات حقوق الإنسان المكسيكية العامة والمنظمات غير الحكومية قد انخفض على ما يبدو. إلا أن المعلومات التي جمعت أثناء سير الإجراءات بموجب المادة 20 من الاتفاقية والتي ل م تدحضها الحكومة؛ وَوْصف حالات التعذيب التي أبلغها للعضوين أساساً الضحايا أنفسهم؛ وتماثل الظروف التي وقعت فيها حالات التعذيب، والغرض من التعذيب، الذي كان بصفة دائمة تقريباً هو الحصول على معلومات أو اعترافات بتجريم الذات؛ وتماثل الأساليب المستخدمة في التعذي ب؛ وسعة انتشار استخدام هذه الأساليب، جميعها أقنعت عضوَي اللجنة بأن حالات التعذيب هذه ليست حالات استثنائية أو انتهاكات عَرَضية ترتكبها قِلَّة من رجال الشرطة. بل على العكس من ذلك، فإن ممارسة الشرطة للتعذيب أمر شائع، وهي تلجأ إليه بصفة منهجية كأسلوب للتحقيق ا لجنائي متاحٍ بسهولة عندما يكون لازماً لدفع إجراءات التحقيق قُدُماً.
152- وأقرت اللجنة تقرير العضوين، وقررت، وفقاً للفقرة 4 من المادة 20 من الاتفاقية، أن تحيله إلى حكومة المكسيك. وفي الوقت ذاته، دعت اللجنة الحكومة إلى إبلاغها بما تتخذه من إجراءات فيما يتعل ق بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة، واستجابةً لاستنتاجاتها وتوصياتها.
153- وفي 31 آب/أغسطس 2002، قدمت الحكومة المعلومات المطلوبة، حيث كررت إعلان التزامها بتنفيذ الاتفاقية والأهمية التي تعلقها على استنتاجات وتوصيات اللجنة. ووعدت الحكومة أيضاً بأن تحلل هذه ا لاستنتاجات والتوصيات سنوياً بقصد اعتماد سياسات وإجراءات من أجل تنفيذها. وفي 20 شباط/فبراير 2003، أبلغت حكومة المكسيك اللجنة أنها توافق على نشر النص الكامل للتقرير مشفوعاً برد الحكومة عليه. وقررت اللجنة في دورتها الثلاثين نشر التقرير والرد عليه. ويرد كلاهما في الوثيقة CAT/C/75.
خامساً- النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية
154- عملاً بالمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يمكن للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف ل أحكام الاتفاقية أن يقدموا شكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت إحدى وخمسون دولة من بين 133 دولة انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت عليها أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي تلك الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وترد قائمة بهذه الدول في المرفق الثالث. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أية شكوى إذا كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22.
155- ويجري النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (الفقرة 6 من المادة 22). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22، أي البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، وثائق سرية.
156- وعملاً بالمادة 107 من النظام الداخلي، وبغية التوصل إلى قرار بشأن مقبولية أو عدم مقبولية أية شكوى، تقوم الل جنة أو فريقها العامل أو أحد المقررين المعينين بموجب المادة 98 أو الفقرة 3 من المادة 106، بالتحقق من: أن الفرد يدعي أنه ضحية انتهاك قامت به الدولة الطرف المعنية لأحكام الاتفاقية؛ وأن الشكوى لا تمثل إساءة استخدام للعملية التي تضطلع بها اللجنة أو أن من الواضح أنه لا أساس لها من الصحة؛ وأنها لا تتنافى مع أحكام الاتفاقية؛ وأن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ وأن مقدم الشكوى قد استنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ وأن الوقت الذي انقضى منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية لم يكن مطولاً بصورة غير معقولة مما يجعل النظر في الادعاءات صعباً بلا مسوغ على اللجنـة أو الدولة الطرف.
157- وعملاً بالمادة 109 من النظام الداخلي، تحال الشكوى إلى الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن بعد تسجيلها، ويطلب منها تقديم رد خ طي في غضون فترة ستة أشهر. وما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب تقديم رد يقتصر على مسألة المقبولية فقط، يجب على الدولة الطرف أن تدرج في ردها تفسيرات أو بيانات تتعلق بمقبولية الشكوى وبأسسها الموضوعية على السواء، فضلاً عن أي انتصاف يكون قد أتيح لمقدم الشكوى. ويجوز للدولة الطرف أن تطلب، في غضون فترة شهرين، رفض الشكوى باعتبارها غير مقبولة. ويجوز للجنة، أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، قبول أو رفض فصل النظر في مقبولية الشكوى عن النظر في أسسها المو ضوعية. وبعد اتخاذ قرار منفصل بشأن المقبولية، تحدد اللجنة الموعد النهائي لتقديم المذكرات على أساس كل حالة على حدة. ويجوز أن تطلب اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر (المقررون) من الدولة الطرف المعنية أو من مقدم الشكوى تقديم معلومات أو ايضاحات أو ملاحظات خطية إضافية، مع تحديد موعد نهائي لتقديمها. وفي غضون هذا الحد الزمني الذي تحدده اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر (المقررون)، يجوز أن تتاح للدولة الطرف أو لمقدم الشكوى فرصة للتعليق على أية مذكرة ترد من الطرف الآخر. ولا ينبغي بصفة عامة أن يؤدي عدم تلقي مذكرات أو تعليقات إلى تأخير نظر اللجنة في الشكوى، ويجوز أن تقرر اللجنة أو فريقها العامل النظر في مقبولية الشكوى و/أو أسسها الموضوعية على ضوء المعلومات المتاحة.
158- وتختتم اللجنة بحثها للشكوى بصياغة مقرر بشأنها على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى وال دولة الطرف. وترسل نتائج تحقيقات اللجنة إلى الطرفين (الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، والمادة 112 من النظام الداخلي للجنة)، وتتاح تلك النتائج لعامة الجمهور. ويتاح للجمهور أيضاً نص مقررات اللجنة التي تعلن فهيا عدم مقبولية الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفا قية، وذلك بدون الكشف عن هوية الشاكي، ولكن مع تحديد اسم الدولة الطرف المعنية.
159- ويجوز للجنة عملاً بالفقرة 1 من المادة 115 من نظامها الداخلي، أن تدرج في تقريرها السنوي موجزاً للشكاوى التي بحثتها. وتدرج اللجنة أيضاً في تقريرها السنوي نصوص مقرراتها المعتمد ة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
160- وأخيراً، فإن اللجنة قد عينت السيد المصري مقرراً يُعنى بمتابعة المقررات المعتمدة بشأن الأساس الموضوعي للشكاوى، ليحل محل السيد غونساليس بوبليتي.
ألف - الفريق العامل ما قبل الدورة
161- وفي الدورة التاسعة والعش رين للجنة، اجتمع الفريق العامل السابق للدورة لمدة خمسة أيام، قبل انعقاد دورة اللجنة بكامل هيئتها، لمساعدتها في عملها بموجب المادة 22. وقد شارك الأعضاء التالية أسماؤهم في الفريق العامل: السيد كامارا، والسيد غونساليس بوبليتي، والسيد مارينيو مينينديس، والسيد ياكوفليف. وفي الدورة الثلاثين للجنة، اجتمع الفريق العامل لمدة ثلاثة أيام للغرض نفسه. وقد تألف هذا الفريق العامل من السيد المصري، والسيد مارينيو مينينديس، والسيد ياكوفليف، والسيد يو مينجيا.
باء - تدابير الحماية المؤقتة
162- كثيراً ما يطلب مقدمو الشكاوى حماي ة وقائية، ولا سيما في حالات الطرد أو التسليم الوشيكة، حيث يدعون في هذا الصدد انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. وعملاً بالمادة 108 من النظام الداخلي للجنة، يجوز أن تقوم اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، في أي وقت بعد ت لقي الشكوى، بتوجيه طلب إلى الدولة الطرف المعنية بأن تتخذ ما تراه اللجنة ضرورياً من تدابير مؤقتة لتفادي أي ضرر لا يمكن جبره قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعاة. وتُبلَّغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعني البت في مقبولية الشكوى أو في أسسها الموضوعية. ويقوم المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة برصد مدى الامتثال لطلبات اللجنة فيما يتصل باتخاذ تدابير مؤقتة. ويجوز للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بأن الأسباب التي تستدعي اتخاذ تدابير مؤقتة لم تعد قائمة أو أن تقدم حججاً تبين الأسباب التي تقتضي رفع الت دابير المؤقتة. ويجوز للمقرر أو اللجنة أو الفريق العامل سحب طلـب اتخاذ تدابير مؤقتة.
163- وخلال الفترة قيد الاستعراض، قام المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة بمواصلة تفصيل أساليب العمل فيما يتعلق بسحب طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة. فحيثما يتبين من الظروف أن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة يمكن أن يخضع لمراجعة قبل النظر في الأسس الموضوعية للشكوى، ينبغي أن تضاف إلى الطلب جملة ذات صيغة موحدة يذكر فيها أن الطلب يقدم على أساس المعلومات الواردة في مذكرة المشتكي، وأن الطلب يمكن أن يخضع لعملية مراجعة بناء على مبادرة من الدولة الطرف وعلى ضوء المعلومات والتعليقات الواردة من الدولة الطرف وأية تعليقات أخرى قد ترد من المشتكي.
164- ووفقاً لهذا النهج، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تسحب لأول مرة في كانون الثاني/يناير 2003 طلباً لا تخاذ تدابير مؤقتة (انظر الشكوى رقم 219/2002، ج. ك. (G.K.) ضد سويسرا، ويرد النص في المرفق السادس الفرع ألف من هذا التقرير).
165- وخلال الفترة قيد الاستعراض، طلب المقرر من دول أطراف تأجيل الطرد أو الإبعاد أو التسليم في عدد من الحالات كيما يتاح للجنة أن تنظر في الشكاوى بموجب إجراءاتها. وقد استجابت لطلبات التأجيل جميع الدول الأطراف التي وجهت إليها اللجنة هذه الطلبات. وفي خمس حالات إبعاد/طرد سُجلت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير السابق لم ير المقرر، بعد فحص المذكرات المقدمة فحصاً دقيقاً، أن من الضروري أن يطلب من الدول الأطراف المعنية اتخاذ تدابير مؤقتة من أجل تجنب حدوث ضرر لا يُجبر لمقدمي الشكاوى بعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
جيم - سير العمل
166- سجلت اللجنة، حتى وقت اعتماد هذا التقرير، 230 شكوى بشأن 22 بلداً. ومن هذه الشكاوى، أوقف النظر في 59 شكوى واعتبرت 39 شكوى غير مقبولة. واعتمدت اللجنة مقررات نهائية بشأن الأسس الموضوعية فيما يخص 81 شكوى وتبين لها وجود انتهاكات للاتفاقية في 22 شكوى منها. وقد ظلت هناك شكاوى تنتظر النظر فيها مجموعها 51 شكوى.
167- وفي الدورة التاسعة والعشرين، أعلنت اللجنة قبول خمس شكاوى للنظر فيها استناداً إلى أسسها الموضوعية.
168- وفي الدورة التاسعة والعشرين أيضاً، اعتمدت اللجنة مقررات بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق بالشكاوى أرقام البلاغات 119/1998 ( ف. ن. إ. م. ضد كندا )، و161/2000 ( هايريزي دزيمايل وآخرون ضد يوغوسلافيا (18) )، و193/2001 ( ب. إ. ضد فرنسا ) و204/2002 ( ه. ك. ه . ضد السويد ). ويرد نص هذه المقررات في المرفق السادس، الفرع ألف، من هذا التقرير.
169- وقد رأت اللجنة، في مقرراتها بشأن الشكوى رقم 119/1998 ( ف. ن. إ. م. ضد كندا ) والشكوى رقم 204/2002 ( ه. ك. ه . ضد السويد )، أن أصحاب هاتين الش كويين لم يثبتوا ادعاءاتهم بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب لدى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. ولذلك فقد خلصت اللجنة في كل حالة من هاتين الحالتين إلى أن إبعاد المشتكين إلى تلك البلدان لا يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.
170- وقد وجدت اللجنة، في مقررها بشأن الشكوى رقم 193/2001 ( ب. إ. ضد فرنسا )، أن تسليم المشتكي إلى إسبانيا لا يشكل انتهاكاً للمادة 15 من الاتفاقية لأنه لم يثبت أن الأقوال التي أدلى بها شخص ثالث أمام الشرطة الإسبانية، والتي قُدمت كدليل في إجراءات التسليم الخاصة بالمشتكي في فرنسا، هي أقوال انتزعت نتيجة ل لتعذيب.
171- وقد رأت اللجنة، في مقررها بشأن الشكوى رقم 161/2000 ( هايريزي دزيمايل وآخرون ضد يوغوسلافيا )، أن عدم قيام الدولة الطرف باتخاذ خطوات ملائمة لحماية المشتكين، وجميعهم رعايا يوغوسلافيون من أصول غجرية، من حرق وتدمير منازلهم من جانب سكان من غير الغجر، رغم إبلاغ الشرطة بذلك وحضورها في مكان الحدث، إنما يشكل "موافقة وسكوتاً" بالمعنى المقصود في المادة 16 من الاتفاقية التي ترى اللجنة أنها قد أنتُهكت. فتقاعس الدولة الطرف عن مقاضاة أي من الجناة وأفراد الشرطة يشكل انتهاكاً للمادة 12. وعلاوة على ذلك، وبما أن ال دولة الطرف لم تبلغ مقدمي الشكوى بأنها قد أوقفت التحقيقات، مما حرمهم من فرصة إقامة دعاوى خاصة ضد أولئك المسؤولين، فقد خلصت اللجنة أيضاً إلى أن المادة 13 قد انُتهكت. ورأت اللجنة أن الالتزامات الإيجابية الواقعة على الدولة الطرف بموجب المادة 16 من الاتفاقية تش تمل على واجب دفع تعويضات منصفة وملائمة للضحايا وإن كانت الاتفاقية لا تنص صراحة على هذا الواجب في حالة ضحايا أشكال إساءة المعاملة الأخرى غير التعذيب.
172- وفي الدورة الثلاثين، قررت اللجنة وقف النظر في أربع شكاوى وتعليق النظر في شكويين اثنين. وبالإضافة إلى ذ لك، أعلنت اللجنة قبول شكويين اثنين، يتعين النظر فيها استناداً إلى أسسهما الموضوعية، وأعلنت عدم قبول الشكوى رقم 216/2002 (ه . إ. أ. ضد السويد ) باعتبار أن من الواضح أنها غير ذات أساس جيد بالنظر إلى أن مقدم الشكوى لم يف بالمستوى الأساسي لإثبات ادعاءاته، لأغرا ض المقبولية. ويرد نص هذا المقرر في المرفق السادس، الفرع باء، من هذا التقرير.
173- وفي الدورة الثلاثين أيضاً، اعتمدت اللجنة مقررات استناداً إلى الأسس الموضوعية فيما يتعلق بالشكاوى أرقام 190/2001 ( ك. س. ي. ضد هولندا )، و191/2001 ( س. س. ضد هولندا )، و192/2001 ( ب.ه. وآخرون ضد سويسرا )، و197/2002 (أ . س. ضد فنلندا )، و198/2002 ( أ. أ. ضد هولندا )، و201/2002 ( م. ف. ضد هولندا )، و219/2002 ( غ. ك. ضد سويسرا ). ويرد نص هذه المقررات في المرفق السادس، الفرع ألف، من هذا التقرير.
174- وقد رأت اللجنة، في الشكوى 192/2001 ( ب. ه. و آخرون ضد سويسرا ) و198/2002 ( م. أ. ضد هولندا )، و201/2002 ( م. ف. ضد هولندا ) أن مقدمي الشكاوى لم يثبتوا بقدر كافٍ ادعاءهم بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب لدى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. ولذلك، فقد خلصت اللجنة إلى أن نقل مقدمي الشكاوى إلى تلك البلدان لن يكون ، في كل حالة من هذه الحالات، خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.
175- وفيما يتعلق بالشكوى 191/2001 ( س. س. ضد هولندا ) والشكوى 197/2002 (أ . س. ضد فنلندا )، رأت اللجنة أن قرار السلطات الهولندية والفنلندية بالسماح بإبعاد مقدمي الشكاوى إلى سري لانكا لم يشكل خرقاً لالتز ام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا وُجدت أسباب هامة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب، وذلك بالنظر إلى تحسُّن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا وبسبب أن التعذيب الذي يُدعى أن مقدمي الشكاوى قد كابدوه في ذلك البلد لم يقع في الماضي القريب. ورفضت اللجنة أيضاً الإدعاء القائل بأن عودة مقدمي الشكاوى قسراً إلى مناطق في بلدهم تخضع لسيطرة ` منظمة تحرير نمور تاميل ` سيعرضهم لخطر التعرض للتعذيب من جانب تلك المنظمة، بالنظر إلى أن هذا الادعاء يخرج عن نطاق تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.
176- وخلصت اللجنة، في مقررها المتعلق بالشكوى 190/2001 ( ك .س .ي. ضد هولندا )، إلى أن مقدم الشكوى، وهو مواطن إيراني، لم يثبت بما فيه الكفاية ادعاءه بأنه، بسبب توجهاته الجنسية وكونه قد أدانته محكمة هولندية بقتل شريكه، وهو أيضاً مواطن إيراني، في هولندا، سيواجه خطراً شخصياً حاضراً ومستقبلاً مؤداه التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى بلده الأصلي.
177- ورأت اللجنة، في مقررها بشأن الشكوى رقم 219/2002 ( غ. ك. ضد سويسرا )، أن تسليم صاحبة الشكوى إلى إسبانيا، حيث أُدينت بتهم التعاون مع منظمة "يوزك ادي تا أسكاتاسونا" (وطن الباسك الأم والحرية) وبتخزين أسلحة نارية ومتفجرات، لا يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، إذا وُضعت في الحسبان الضمانات القانونية التي حصلت عليها أثناء إجراءات التسليم وبعدها. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قد خلصت إلى أن تسليم صاحبة الشكوى إلى إسبانيا لا يشكل خرقاً للمادة 15من الاتفاقية، بالنظر إلى أنه لم يثبت أن الأقوال التي أدلى بها أمام الشرطة الإسبانية شخص أُدين فعلاً، والتي يُدعى أن طلب التسليم الإسباني الموجه إلى الدولة الطرف قد ارتكز عليها، قد تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب.
سادساً - الاجتماعات المقبلة للجنة
178- تعقد اللجنة عادة، بموجب المادة 2 من نظامها الداخلي، دورتين عاديتين كل سنة. واتخذت اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، قرارات بشأن مواعيد انعقاد دوراتها العادية لفترة السنتين 2004-2005. وهذه المواعيد هي التالية:
الدورة الثانية والثلاثون 3 إلى 21 أيار/مايو 2004
الدورة الثالثة والثلاثون 15 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004
الدورة الرابعة والثلاثون 2 إلى 21 أيار/مايو 2005
الدورة الخامسة والثلاثون 7 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005
179- وست كون مواعيد دورات الأفرقة العاملة في نفس فترة السنتين كما يلي: 26 إلى 30 نيسان/أبريل 2004، و8 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، و25 إلى 29 نيسان/أبريل 2005، و31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.
سابعاً - اعتماد التقرير السنوي للجنة عن أنشطت ها
180- تقدم اللجنة، وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. ونظراً إلى أن اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية من كل سنة تقويمية في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهي فترة تصادف الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورتها الربيعية ليتسنى تقديمه إلى الجمعية العامة في موعد مناسب من السنة التقويمية نفسها. وتبعاً لذلك، نظرت اللجنة أثناء جلستها 573 المعقودة في 16 أيار/مايو 2003، في التقرير المتعلق بأنشطتها في الدورتين التاسعة وا لعشرين والثلاثين واعتمدته بالإجماع .
الحواشي
(1) من المتوقع أن يضطلع السيد غروسمان بمهامه في الدورة الحادية والثلاثين التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
(2) ما مجموعه 164 تقريراً.
(3) انظر الفقرة 95 أدناه.
(4) نُشر أيضاً بوصفه الوثيقة CAT/C/CR/29/1.
(5) نُشر أيضاً بوصفه الوثيقة CAT/C/CR/29/4.
(6) نُشر أيضاً بوصفه الوثيقة CAT/C/CR/29/5.
(7) نُشر أيضاً بوصفه الوثيقة CAT/C/CR/29/3.
(8) نُشر أيضاً بوصفه الوثيقة CAT/C/CR/29/2.
(9) لذلك قررت اللجنة أن تنظر في الوثيقة CAT/C/33/Add.5بوصفها التقريرين ا لدوريين الثاني والثالث لفنزويلا.
(10) صدر أيضاً بوصفه الوثيقة CAT/C/CR/30/1
(11) نُشر أيضاً بوصفه الوثيقة CAT/C/CR/30/2.
(12) اعتمدت اللجنة هذه الاستنتاجات والتوصيات بصورة مؤقتة بالنظر إلى أن الوفد الكمبودي، المؤلف من ممثل للبعثة الدائمة لكمبوديا لدى مك تب الأمم المتحدة في جنيف، قد أوضح أنه ليس في وضع يمكنه من الرد على أسئلة وتعليقات اللجنة. وقررت اللجنة إمكانية قيامها بتنقيح النص الحالي في دورتها الحادية والثلاثين، في ضوء الردود الخطية التي قد تبعث بها الحكومة الكمبودية. ولن تصبح هذه الاستنتاجات والتوصيا ت نهائية إلا في ذلك الحين.
(13) صدر أيضاً بوصفه الوثيقة CAT/C/CR/30/3.
(14) نُشر أيضاً بوصفه الوثيقة CAT/C/CR/30/4.
(15) نُشر أيضاً بوصفه الوثيقة CAT/C/CR/30/5.
(16) صدر أيضاً بوصفه الوثيقة CAT/C/CR/30/6.
(17) نُشر أيضاً بوصفه الوثيقة CAT/C/CR/30/7.
(18) اعتباراً من 10 شباط/فبراير 2003، تغير اسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليصبح صربيا والجبل الأسود .
المرفق الأول
الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إليها حـتى 16 أ يار/مايو 2003
الدولـة |
تاريخ التوقيع |
تاريخ تسلم صك التصديق أو الانضمام |
الاتحاد الروسي |
10 كانون الأول/ ديسمبر 1985 |
3 آذار/مارس 1987 |
إثيوبيا |
14 آذار/مارس 1994 (أ) |
|
أذربيجان |
16 آب/أغسطس 1996 (أ) |
|
الأرجنتين |
4 شباط/فبراير 1985 |
24 أيلول/ سبتمبر 1986 |
الأردن |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ) |
|
أرمينيا |
13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ) |
|
إسبانيا |
4 شباط/فبراير 1985 |
21 تشرين الأول/أكتوبر 1987 |
أستراليا |
10 كانون الأول/ ديسمبر 1985 |
8 آب/أغسطس 1989 |
إستونيا |
21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ) |
|
إسرائيل |
22 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
3 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
أفغانستان |
4 شباط/فبراير 1985 |
1 نيسان/أبريل 1987 |
إكوادور |
4 شباط/فبراير 1985 |
30 آذار/مارس 1988 |
ألبانيا |
11 أيار/مايو 1984 (أ) |
|
ألمانيا |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1990 |
أنتيغوا وبربودا |
19 تموز/يوليه 1993 (أ) |
|
إندونيسيا |
23 تشرين الأول/أكتوبر 1985 |
28 تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
أوروغواي |
4 شباط/فبراير 1985 |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
أوزبكستان |
28 أيلول/ سبتمبر 1995 (أ) |
|
أوغندا |
3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1986 (أ) |
|
أوكرانيا |
27 شباط/فبراير 1986 |
24 شباط/فبراير 1987 |
آيرلندا |
28 أيلول/سبتمبر 1992 |
11 نيسان/أبريل 2002 |
آيسلندا |
23 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
|
إيطاليا |
4 شباط/فبراير 1985 |
12 كانون الثاني/يناير 1989 |
باراغواي |
22 تشرين الأول/أكتوبر 1989 |
12 آذار/مارس 1990 |
البحرين |
6 آذار/مارس 1998 (أ) |
|
البرازيل |
23 أيلول/سبتمبر 1985 |
28 أيلول/ سبتمبر 1989 |
البرتغال |
4 شباط/فبراير 1985 |
9 شباط/فبراير1989 |
بلجيكا |
4 شباط/فبراير 1985 |
25 حزيران/يونيه 1999 |
بلغاريا |
10 حزيران/يونيه 1986 |
16 كانون الأول/ديسمبر 1986 |
بليز |
17 آذار/مارس 1986 (أ) |
|
بنغلاديش |
5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ) |
|
بنمـا |
22 شباط/فبراير 1985 |
24 آب/أغسطس 1987 |
بنن |
12 آذار/مارس 1992 (أ) |
|
بوتسوانا |
8 أيلول/سبتمبر 2000 |
8 أيلول/سبتمبر 2000 |
بوركينا فاسو |
4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ) |
|
بوروندي |
18 شباط/فبراير 1993 (أ) |
|
البوسنة والهرسك |
6 آذار/مارس 1992 (ب) |
|
بولندا |
13 كانون الثاني/يناير 1986 |
26 تموز/يوليه 1989 |
بوليفيا |
4 شباط/ فبراير 1985 |
12 نيسان/أبريل 1999 |
بيرو |
29 أيار/مايو 1985 |
7 تموز/يونيه 1988 |
بيلاروس |
19 كانون الأول/ديسمبر 1985 |
13 آذار/مارس 1987 |
تركمانستان |
25 حزيران/يونيه 1999 (أ) |
|
تركيا |
25 كانون الثاني/يناير 1988 |
2 آب/أغسطس 1988 |
تشاد |
9 حزيران/يونيه 1995 (أ) |
|
توغو |
25 آذار/مارس 1987 |
18تشرين الثاني/نوفمير 1987 |
تونس |
26 أب/أغسطس 1987 |
23 أيلول/سبتمبر 1988 |
تيمور ليشتي |
16 نيسان/أبريل 2003 (أ) |
|
الجزائر |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 |
12 أيلول/سبتمبر 1989 |
جزر القمر |
22 أيلول/ سبتمبر 2000 |
|
الجماهيرية العربية الليبية |
16 أيار/مايو 1989 (أ) |
|
الجمهورية التشيكية |
1 كانون الثاني/يناير 1993 (ب) |
|
الجمهورية الدومينيكية |
4 شباط /فبراير 1985 |
|
جمهوري كوريا |
9 كانون الثاني/يناير 1995 (أ) |
|
جمهورية الكونغو الديمقراطية |
18 آذار/مارس 1996 (أ) |
|
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة |
12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (ب) |
|
جمهورية مولدوفا |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ) |
|
جنوب إفريقيا |
29كانون الثاني/يناير 1993 |
10 كانون الأول/ديسمبر 1998 |
جورجيا |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ) |
|
جيبوتي |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ) |
|
الدانمرك |
4 شباط /فبراير 1985 |
27 أيار/مايو 1987 |
الرأس الأخضر |
4 حزيران/يونيه 1992 (أ) |
|
رومانيا |
18 كانون الأول/ديسمبر 1990 (أ) |
|
زامبيا |
7 تشرين الأول/اكتوبر 1998 (أ) |
|
سان تومي وبرينسيي |
6 أيلول /سبتمبر 2000 |
|
سانت فانسنت وجزر غرينادين |
1 آب/أغسطس 2001 (أ) |
|
سري لانكا |
3 كانون الثاني/يناير 1994 (أ) |
|
السلفادور |
17 حزيران/يونيه 1996 (أ) |
|
سلوفاكيا |
29 أيار/مايو 1993 (ب) |
|
سلوفينيا |
16 تموز/يوليه 1993 (أ) |
|
السنغال |
4 شباط/فبراير 1985 |
21 آب/أغسطس 1986 |
السودان |
4 حزيران/يونيه 1986 |
|
السويد |
4 شباط/فبراير 1985 |
8 كانون الثاني/يناير 1986 |
سويسرا |
4 شباط /فبراير 1985 |
2 كانون الأول/ديسمبر 1986 |
سيراليون |
25 نيسان/أبريل 2001 |
|
سيشيل |
18 آذار/مارس 1985 |
5 أيار/مايو 1992 (أ) |
شيلي |
23 أيلول/سبتمبر 1987 |
30 أيلول/سبتمبر 1988 |
صربيا والجبل الأسود |
12 آذار/مارس 2001 (ب) |
|
الصومال |
24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ) |
|
الصين |
12 كانون الأول/ديسمبر 1986 |
4 تشرين الأول/أكتوبر 1988 |
طاجيكستان |
11 كانون الثاني/يناير 1995 (أ) |
|
غابون |
21 كانون الثاني/يناير 1986 |
8 أيلول/سبتمبر 2000 |
غامبيا |
23 تشرين الأول/أكتوبر 1985 |
|
غانا |
7 أيلول/سبتمبر 2000 |
7 أيلول/سبتمبر 2000 (أ) |
غواتيمالا |
5 كانون الثاني/يناير 1990 (أ) |
|
غيانا |
25 كانون الثاني/يناير 1988 |
19 أيار/مايو 1988 |
غينيا |
30 أيار/مايو 1986 |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1989 |
غينيا الاستوائية |
8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ) |
|
غينيا – بيساو |
12 أيلول/سبتمبر 2000 |
|
فرنسا |
4 شباط/فبراير 1985 |
18 شباط/فبراير 1986 |
الفلبين |
18 حزيران/يونيه 1986 (أ) |
|
فنزويلا |
15 شباط/فبراير 1985 |
29 تموز/يوليه 1991 |
فنلندا |
4 شباط/فبراير 1985 |
30 آب/أغسطس 1989 |
قبرص |
9 تشرين الأول/أكتوبر 1985 |
18 تموز/يوليه 1991 |
قطر |
11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ) |
|
قيرغيزستان |
5 أيلول/سبتمبر 1997 (أ) |
|
كازاخستان |
26 آب/أغسطس 1998 |
|
الكاميرون |
19كانون الأول/ديسمبر 1986 (أ) |
|
الكرسي الرسولي |
26 حزيران/يونيه 2002 (أ) |
|
كرواتيا |
8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (ب) |
|
كمبوديا |
15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ) |
|
كندا |
23 آب/أغسطس 1985 |
24 حزيران/يونيه 1987 |
كوبا |
27 كانون الثاني/يناير 1986 |
17 أيار/مايو 1995 |
كوت ديفوار |
18 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ) |
|
كوستاريكا |
4 شباط/فبراير 1985 |
11 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 |
كولومبيا |
10 نيسان/أبريل 1985 |
8 كانون الأول/ديسمبر 1987 |
الكويت |
8 آذار/مارس 1996 (أ) |
|
كينيا |
21 شباط/فبراير 1997 (أ) |
|
لاتفيا |
14 نيسان/أبريل 1992 (أ) |
|
لبنان |
5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (أ) |
|
لكسمبرغ |
22 شباط/فبراير 1985 |
29 أيلول/ سبتمبر 1987 |
ليتوانيا |
1 شباط/فبراير 1996 (أ) |
|
ليختنشتاين |
27 حزيران/يونيه 1985 |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 |
ليسوتو |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ) |
|
مالطة |
13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ) |
|
مالي |
26 شباط/فبراير 1999 (أ) |
|
مدغشقر |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2001 |
|
مصر |
25 حزيران/يونيه 1986 (أ) |
|
المغرب |
8 كانون الثاني/يناير 1986 |
21حزيران/يونيه 1993 |
المكسيك |
18 آذار/مارس 1985 |
23 كانون الثاني/يناير 1986 |
ملاوي |
11 حزيران/يونيه 1996 (أ) |
|
المملكة العربية السعودية |
23 أيلول/سبتمبر 1997 (أ) |
|
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية |
15 آذار/مارس 1985 |
8 كانون الأول/ديسمبر 1988 |
منغوليا |
24 كانون الثاني/يناير 2002 |
|
موريشيوس |
9 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ) |
|
موزامبيق |
14 أيلول/سبتمبر 1999 (أ) |
|
موناكو |
6 كانون الأول/ديسمبر 1991 (أ) |
|
ناميبيا |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ) |
|
ناورو |
12 تشرين الثاني /نوفمبر 2001 |
|
النرويج |
4 شباط/فبراير 1985 |
9 تموز/ يوليه 1986 |
النمسا |
14 آذار/مارس 1985 |
29 تموز/يوليه 1987 |
نيبال |
14 أيار/مايو1991 (أ) |
|
النيجر |
5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ) |
|
نيجيريا |
28 تموز/يوليه 1988 |
28 حزيران/يونيه 2001 |
نيكاراغوا |
15 نيسان/أبريل 1985 |
|
نيوزيلندا |
14 كانون الثاني/يناير 1986 |
10 كانون الأول/ديسمبر 1989 |
الهند |
14 تشرين الأول/أكتوبر 1997 |
|
هندوراس |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 |
5 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ ) |
هنغاريا |
4 شباط/فبراير 1985 |
15 نيسان/أبريل 1987 |
هولندا |
4 شباط/فبراير 1985 |
21 كانون الأول/ديسمبر 1988 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
18 نيسان/أبريل 1988 |
21 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
اليابان |
29 حزيران/يونيه 1999 (أ) |
|
اليمن |
5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 (أ) |
|
اليونان |
4 شباط /فبراير 1985 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 1988 |
ـــــــــــــــ
(أ) انضمام.
(ب) خلافة.
المرفق الثاني
الدول الأطراف التي أعلنت، لدى التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة الذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية، حتى 16 أيار/مايو 2003 (أ)
إسرائيل
أفغانستان
أوكران يا
الصين
غينيا الاستوائية
الكويت
المغرب
المملكة العربية السعودية
ـــــــــــــــ
(أ) مجموعها ثماني دول أطراف .
المرفق الثالث
الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، حتى 16 أيار/مايو 2003 (أ)
الدولة الطرف |
تاريخ بدء النفاذ |
الاتحاد الروسي |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
الأرجنتين |
26 حزيران/يونيه 1987 |
إسبانيا |
20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 |
أستراليا |
29 كانون الثاني/يناير 1993 |
إكوادور |
29 نيسان/أبريل 1988 |
ألمانيا |
19 تشرين الأول/أكتوبر 2001 |
أوروغواي |
26 حزيران/يونيه 1987 |
آيرلندا |
11 نيسان/أبريل 2002 |
آيسلندا |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 |
إيطاليا |
11شباط/فبراير 1989 |
باراغواي |
29 أيار/مايو 2002 |
البرتغال |
11 آذار/مارس 1989 |
بلجيكا |
25 تموز/يوليه 1999 |
بلغاريا |
12 حزيران/يونيه 1993 |
بولندا |
12 حزيران/يونيه 1993 |
بيرو |
7 تموز/يوليه 1988 |
تركيا |
1 أيلول/ سبتمبر 1988 |
توغو |
18 كانون الأول/ديسمبر 1987 |
تونس |
23 تشرين الأول/أكتوبر 1988 |
الجزائر |
12 تشرين الأول/أكتوبر 1989 |
الجمهورية التشيكية |
3 أيلول/سبتمبر 1996 |
جنوب أفريقيا |
10 كانون الأول/ديسمبر 1998 |
الدانمرك |
26 حزيران/يونيه 1987 |
سلوفاكيا |
17 نيسان/أبريل 1995 |
سلوفينيا |
16 تموز/يوليه 1993 |
السنغال |
16 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
السويد |
26 حزيران /يونيه 1987 |
سويسرا |
26 حزيران/يونيه 1987 |
صربيا والجبل الأسود |
12 آذار/مارس 2001 |
غانا |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2000 |
فرنسا |
26 حزيران/يونيه 1987 |
فنـزويلا |
26 نسيان/أبريل 1994 |
فنلندا |
29 أيلول/سبتمبر 1989 |
قبرص |
8 نسيان/أبريل 1993 |
الكاميرون |
11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 |
كرواتيا |
8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
كندا |
24 تموز/يوليه 1987 |
كوستاريكا |
27 شباط/ فبراير 2002 |
لكسمبرغ |
29 تشرين الأول/أكتوبر 1987 |
ليختنشتاين |
2 كانون الأول/ديسمبر 1990 |
مالطة |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1990 |
موناكو |
6 كانون الثاني/يناير 1992 |
النرويج |
26 حزيران/يونيه 1987 |
النمسا |
28 آب/أغسطس 1987 |
نيوزيلندا |
9 كانون الثاني/يناير 1990 |
هنغاريا |
26 حزيران/يونيه 1987 |
هولندا |
20 كانون الثاني/يناير 1989 |
اليونان |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 |
الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية، حتى 16 أيار/مايو 2003
أوغندا |
19 كانون الأول/ديسمبر 2001 |
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية |
8 كانون الأول/ ديسمبر 1988 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
21 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
اليابان |
29 حزيران/ يونيه 1999 |
الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، حتى 16 أيار/مايو 2003 (ب)
أذربيجان |
4 شباط /فبراير 2002 |
سيشيل |
6 آب/أغسطس 2001 |
المكسيك |
15 آذار/مارس 2002 |
ـــــــــــــ
(أ) مجموعها 48 دولة طرفاً.
(ب) أصدرت 51 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 22.
المرفق الرابع
أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في عام 200 3
اسم العضو |
بلد جنسيته |
مدة عضويته تنتهي في 31 كانـون الأول/ديسـمبر |
السيد بيتر توماس بيرنز |
كنـدا |
2003 |
السيد جبريل كامارا |
السنغال |
2003 |
السيد سيد قاسم المصري |
مصر |
2005 |
السيدة فيليس غاير |
الولايات المتحدة الأمريكية |
2003 |
السيد أليخاندرو غونساليس بوبليتي (أ) |
شيلي |
2003 |
السيد فرناندو مارينيو مينينديس |
إسبانيا |
2005 |
السيد أندرياس مافروماتيس |
قبرص |
2003 |
السيد أولي فيديل راسموسين |
الدانمرك |
2005 |
السيد ألكساندر م.ياكوفليف |
الاتحاد الروسي |
2005 |
السيد يو مينجيا |
الصين |
2005 |
ــــــــــــ
(أ) حتى و فاته في شباط/فبراير 2003. انظر الفقرة 5 من هذا التقرير.
المرفق الخامس
المقررون القطريون والمقررون المناوبون المعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها التاسعة والعشرين والثلاثين
ألف- الدورة التاسعة والعشرون
التقرير المقرر المناوب
إسبا نيا: التقرير الدوري الرابع السيد غونساليس بوبليتي السيد راسموسين
(CAT/C/55/Add.5)
إستونيا: التقرير الأولي السيد بيرنز السيدة غاير
(CAT/C/16/Add.9)
فنـزويلا: التقرير الدوري الثاني السيد غونزاليس بوبليتيي السيد راسموسين
(CAT/C/33/Add.5)
قبرص: التقرير الدوري الثالث السيد المصري السيد يو
(CAT/C/54/Add.2)
مصر: التقرير الدوري الرابع السيد مارينيو السيد ياكوفليف
(CAT/C/55/Add.6)
باء- الدورة الثلاثون
أذربيجان: التقرير الدوري الثاني السيدة غاير السيد ياكوفليف
(CAT/C/59/Add.1)
آيسلندا: التقرير الدوري الثاني السيد الم صري السيد مافروماتيس
(CAT/C/59/Add.2)
بلجيكا: التقرير الأولي السيد كامارا السيد مافروماتيس
(CAT/C/52/Add.2)
تركيا: التقرير الدوري الثاني السيد مارينيو السيد راسموسين
(CAT/C/20/Add.8)
جمهورية مولدوفا: التقرير الأولي السيد راسموسين السيد بيرنز
(CAT/C/32/Add.4)
سلوفينيا: التقرير الدوري الثاني السيد ياكوفليف السيد يو
(CAT/C/43/Add.4)
كمبوديا: التقرير الأولي السيد بيرنز السيد يو
(CAT/C/21/Add.5)
المرفق السادس
القرارات التي اتخذتها لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية
ألف- القرارات المتعلقة بالأُسس ال موضوعية للشكاوى
الشكوى رقم 119/1998
المقدمة من : السيد ف. ن. ي. م. (يمثله محام)
الشخص المدعى أنه ضحية : السيد ف. ن. ي. م.
الدولة الطرف : كندا
تاريخ الشكوى : 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998
تاريخ اعتماد القرار : 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002
إن لجنة مناهضة التعذيب، ال منشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية،
المجتمِعة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
وقد نظرت في الشكوى رقم 119/1998 المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناه ضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في الحسبان المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،
تعتمد المقرر التالي، بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 صاحب الشكوى هو السيد ف. ن. ي. م، و هو مواطن من هندوراس مولود في عام 1966. وهو يعيش حالياً في كندا حيث طلب اللجوء في 27 كانون الثاني/يناير 1997. وقد رُفض هذا الطلب وهو يدعي أن إعادته قسراً إلى الوطن في هندوراس سيشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثله محام.
1-2 و وفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وفي الوقت نفسه طلبت اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 108 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف ألا تطرد مقدم الشكوى إلى هندوراس أثناء النظر في شكواه.
الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى
2-1 يدعي صاحب الشكوى أن العسكريين قد اتهموه بزرع قنبلة في مبنى أُلقي عليه القبض فيه، باعتباره كان الشخص الوحيد في مكان الحادث وقت وقوع التفجير في 19 نيسان/أبريل 1988. وبينما كان مصاباً إصابات خطيرة، فإنه قد استُجوب في اليوم التالي للقبض عليه وهو يدعي أن الأطباء بتروا ذراعه تحت ضغط من العسكريين لحمله على الكشف عن أسماء شركائه المزعومين في الجريمة. وذُكر أن أحد رجال الجيش قد أخبر ممرضة وطبيباً بأن قطع جزء من ذراع صاحب الشكوى هو بمثابة طريقة لإرسال تحذير إلى "اليساريين" الآخرين.
2-2 وعقب إلقاء القبض عليه، احتُجز لفترة ثلاث سنوات وأربعة أشهر حتى 8 آب/أغسطس 1991. وفي الوقت نفسه، فإن محكمة سان بيدرو سولا الجنائية رقم 3 قد رفضت في حكم صادر عنها بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 1989 الدعوى المرفوعة ضده لعدم وجود أدلة (أ) . ويدعي صاحب الشكوى أن العسكريين قد عاملوه، أثناء احتجازه، كما لو كان مُذنباً بارتكاب التفجير وأنه قد عُذِّب وأُسيئت معاملته مرات كثيرة.
2-3 ثم قام صاحب الشكوى، بمساعدة من كنيسة العَنْصرة، بالاتصال بالسلطات الكندية للحصول على مركز اللاجئ في كندا، ولكنه أُبلغ بأن عليه أن يتو اجد شخصياً في كندا لكي يكون الطلب المقدم منه صحيحاً. وهرب إلى كوستاريكا في نيسان/أبريل 1992. وأثناء هذه الفترة، دأبت الشرطة على مضايقة أشقائه وشقيقاته لحملهم على الكشف عن مكان اختفائه. وفي أيار/مايو 1992، أُحتجز شقيقه بصورة غير قانونية لمدة خمسة أيام لهذا الغرض. ثم أُطلق سراحه، ولكن فقط بعد أن هُدد مرة أخرى بالقتل. ثم اتصل صاحب الشكوى بالسفارة الكندية في كوستاريكا مرة أخرى للحصول على مساعدة، ولكن رُفض ذلك لأن الوضع السياسي كان حرجاً بسبب الأعمال الإرهابية التي قام بها مواطنون هندوراسيون أثناء تلك الفترة. وع اد صاحب الشكوى إلى هندوراس، بسبب قلة الموارد، في آذار/مارس 1993 حيث اختفى في قرية صغيرة بالقرب من الحدود مع السلفادور حتى عام 1995.
2-4 وفي عام 1995، اعتُمد قانون في هندوراس يدعو جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن التجاوزات التي ارتكبها العسكريون. وحاول صاحب ا لشكوى عبثاً أن يُمارس هذا الحق عن طريق تقديم شكاوى شتى ضد الضباط الذين أمروا ببتر ذراعه أو كانوا مسؤولين عن ذلك.
2-5 وفي كانون الثاني/يناير 1996، حاول صاحب الشكوى مرة أخرى الحصول على معاش تقاعدي بسبب العجز وتعيّن عليه، تأييداً لطلبه، أن يقدم تقريراً طبياً كاملاً. بيد أن المستشفى قد حرمه من إمكانية الوصول إلى ملفه وأبلغ العسكريين بطلبه. ثم قام أفراد من العسكريين يرتدون ثياباً مدنية بإلقاء القبض مرة أخرى على صاحب الشكوى وقاموا باستجوابه وطرده وطعنه في بطنه. وأُصيب إصابات خطيرة واضطر إلى الاختفاء مرة أخرى.
2-6 ويذكر صاحب الشكوى أيضاً أنه قد ظل بعد عام 1994 على اتصال، عن طريق البريد، مع إذاعة "راديو موسكو" وبعض أصدقائه الكوبيين وأن سلطات هندوراس قد اعترضت في كانون الثاني/يناير 1997 إحدى رسائله التي استُخدمت فيما بعد كدليل على "أنشطته التخريبية".
2-7 وظل صاحب الش كوى مختفياً حتى كانون الثاني/يناير 1997 عندما غادر هندوراس بعد الحصول على جواز سفر سلفادوري. ووصل صاحب الشكوى إلى كندا وقدّم في الحال طلباً بالحصول على مركز اللاجئ.
2-8 وبعد رحيل صاحب البلاغ، أُفيد أن أفراداً من العسكريين، كانوا يرغبون في معرفة مكان تواجده ، قد قاموا باستجواب شقيقته في مكان عملها وبتهديدها بالقتل.
2-9 وفي كندا، رُفض أولاً طلب صاحب الشكوى الحصول على مركز اللاجئ وذلك بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 1997. وعقب صدور هذا القرار، قدّم صاحب الشكوى إلى المحكمة الاتحادية لكندا طلباً بإجراء مراجعة قضائية رُفض هو الآخر في 6 شباط/فبراير 1998.
2-10 ثم بدأ صاحب الشكوى الإجراءات المناسبة بغية إدراجه في فئة "طالبو اللجوء في مرحلة ما بعد البت في كندا". وقد رُفض هذا الطلب وتقدم مرة أخرى بطلب إلى المحكمة الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية. ورفضت المحكمة أيضاً هذا الطلب.
2-1 1 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 1998، قدّم صاحب الشكوى طلباً للحصول على إعفاء وزاري يُعفيه من التطبيق المعتاد للقانون وذلك لأسباب إنسانية (طلب المركز الإنساني). ورُفض هذا الطلب بتاريخ 30 آذار/مارس 1999.
الشكوى
3-1 يعتقد صاحب الشكوى أن حقوقه الإنسانية لم تُحترم في هندوراس وأن إفلات مرتكبي التجاوزات من العقاب هو القاعدة السائدة. وهو يدعي وجود أشخاص يمتلكون معلومات بشأن أفعال غير قانونية ارتكبها العسكريون معرضون للخطر بشكل خاص، كما هو الأمر في حالته هو. ولذلك فإنه يرى أنه قد يواجه التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القض اء أو الاختفاء القسري إذا أُعيد إلى هندوراس.
3-2 وتأييداً لادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة باحتمال حدوث خطر انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، فإنه يُقدم، في جملة أمور، تقريراً طبياً نفسانياً مفصلاً يشير إلى معاناته من "اضطرابات نفسية اجهادية مزمنة لاحقة للإصابة" ويذكر أيضاً أنه "يخاف على سلامته البدنية وأن مستوى القلق لديه بالغ الارتفاع. ... ويبلغ مستوى القلق لديه حداً من الارتفاع والتوتر لديه حداً من الشدة لدرجة أنه لا يستطيع بصورة بناءة استخدام موارد الداخلية لحل مشاكله اليومية". ويُشير صاحب الشكوى أيضاً إلى أن السلطات الكندية لم تعلّق أي أهمية على تقريره النفساني، ذاكرةً فقط أنه قد قُدّم في وقت متأخر. ويشرح صاحب الشكوى ذلك بأنه يرجع إلى عدد من الأسباب، تتمثل بصورة رئيسية في أسباب مالية ونفسية.
3-3 وقدّم صاحب الشكوى أيضاً نسخة من الحكم الصادر عن محكمة سان بيدرو سولا الجنائية رقم 3 بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 1989، الذي ثبت فيه أن بريء من الضلوع في هجوم 19 نيسان/أبريل 1988. وبرأت المحكمة صاحب الشكوى على أساس أمور من بينها الأقوال التي أدلى بها عدد من الشهود الذين أيدوا ادعاءات صاحب الشكوى (ب) .
3-4 ويُشير صاحب الشك وى إلى أن لديه بعض المعلومات عن العسكريين الذين قاموا بتعذيبه، وخاصة عن شخص يُدعى الرائد سانتشيس مونيوس، ويؤكد أن من الحقائق المعروفة جيداً أن العسكريين يذهبون إلى آماد بعيدة لإزالة أي آثار لجرائمه م ، ولا سيما بجعل الضحايا يختفون.
3-5 ورداً على الحجة التي س اقتها السلطات الكندية بأنه كان يعيش دون أن مشكلة في هندوراس لبضع سنوات عقب احتجازه، فإنه يذكر أيضاً أنه لا يمكن لومه على أنه قد حاول البقاء في بلده.
3-6 وفيما يتعلق بالحالة في هندوراس، يُشدد صاحب الشكوى على أن العسكريين ما زالوا يشكلون "دولة داخل الدولة" ع لى الرغم من وجود نظام ديمقراطي الآن. وإثباتاً لهذا التأكيد، يشير صاحب الشكوى إلى تقارير شتى صادرة عن منظمة العفو الدولية وعن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. إذ تشير منظمة العفو الدولية، في تقريرها لعام 1997، إلى أن خمسة أعضاء على الأقل من إدارة المباحث الوطن ية قد قُتلوا في ظروف توحي بالإعدام خارج نطاق القضاء؛ إذا كان يُفترض أن يشهد أحدهم بشأن حادث قتل ارتكبه أفراد من هذه الإدارة في عام 1994. ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى أن هندوراس هي أحد البلدان القلائل التي شجبتها في مرات كثيرة محكمة حقوق الإنسان للبلدان الأم ريكية ويشير، بصورة خاصة، إلى حالة فيلاسكويس رودريغيس والتي كان فيها الإفلات من العقاب الذي تمتع به بعض أفراد المؤسسة العسكرية في هندوراس موضع انتقاد بالغ الحدة.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى
4-1 أحالت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى و ذلك بمذكرة شفوية مؤرخة 15 أيلول/سبتمبر 2000.
4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سُبل الانتصاف الداخلية قبل تقديم شكواه إلى اللجنة. وعلى نحو أكثر تحديداً، فإنه لم يطلب الإذن بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية لقرار عدم م نحه مركز اللاجئ لأسباب إنسانية.
4-3 وتذكّر الدولة الطرف في هذا الصدد بأن جميع قرارات السلطات الكندية فيما يتعلق بالهجرة تخضع للمراجعة القضائية. وعلاوة على ذلك فإن صاحب الشكوى قد استفاد من سبيل الانتصاف هذا مرتين من قبل، أثناء الإجراءات التي بدأها للحصول عل ى مركز اللاجئ.
4-4 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن سبيل الانتصاف هذا ما زالت مفتوحة أمام صاحب الشكوى حتى وإن كانت توجد عادة مهلة زمنية قدرها 15 يوماً لتقديم طلب من هذا القبيل. إذ يسمح القانون في الواقع بتمديد أجل هذه المهلة عندما تقدم أسباب خاصة لتبرير التأخي ر. وتجدر أيضاً ملاحظة أنه إذا استُخدمت هذه الإمكانية لالتماس سبل الانتصاف، فإن القانون يسمح كذلك باستئناف أي قرار من قرارات المحكمة الاتحادية أمام محكمة الاستئناف الاتحادية وبالمثل أمام المحكمة العليا لكندا.
4-5 ودعماً من الدولة الطرف للحجج المقدمة منها، ف إنها تشير إلى القرار الذي اتخذته اللجنة في قضية ر. ك. ضد كندا(CAT/C/19/D/42/1996)، حيث رأت أنه ينبغي إعلان عدم قبول الشكوى على أساس عدم استنفاد سُبل الانتصاف الداخلية لكون صاحب الشكوى لم يقدم طلباً لإجراء مراجعة قضائية يطعن فيه في رفض طلب اللجوء فضلاً عن أنه لم يُقدم طلباً للحصول على مركز اللاجئ لأسباب إنسانية (مركز اللاجئ الإنساني). وكانت اللجنة قد رأت بوجه خاص، في قضية ب. س. ضد كندا(CAT/C/23/D/86/1997)، التي استشهدت بها أيضاً الدولة الطرف، أن كون صاحب الشكوى لم يقم، في جملة أمور، بتقديم طلب لإجراء مراجع ة قضائية إنما يناقض مبدأ استنفاد سُبل الانتصاف الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في قضية م. أ. ضد كندا(CAT/C/24/D/95/1997) بشأن عدم تقديم طلب للحصول على مركز اللاجئ الإنساني.
4-6 وإذ تشير الدولة الطرف أخيراً إلى السوابق القضائ ية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإنها تقدم حجة مفادها أن إجراء مراجعة قضائية هو سبيل انتصاف فعال بالمعنى المقصود في المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأنه يجب على صاحب الشكوى، حتى في الحالات التي ربما يخضع فيها لمعا ملة لا إنسانية أو مهينة إذا أُعيد إلى بلده، أن يتقيّد بالشكليات والمُهل الزمنية للإجراءات الداخلية قبل التوجه إلى هيئة دولية (قضية باهادار ضد هولندا ، رقم 145/1996/764/965، 19 شباط/فبراير 1998).
4-7 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي للجنة، لهذه الأسباب المخت لفة، أن تُعلن أن هذه الشكوى غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سُبل الانتصاف الداخلية.
تعليقات صاحب الشكوى
5-1 قدّم صاحب الشكوى، في رسالة مؤرخة 27 تشرين الأول/أكتوبر 2000، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى.
5-2 ويؤكد صاحب الشكوى أولاً وقبل كل شيء أنه قد استفاد من فرصة تقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية للقرار الذي حُرم بموجبه من الحصول على مركز اللاجئ وأن ذلك كان هو سبيل الانتصاف الأخير في جميع الإجراءات التي باشرها، وأنه قد تناول جوهر المطالبات المقدمة دعماً لطلبه اللجوء. أما طلبات الاستئناف وسُبل الانتصاف المتبعة لاحقاً فقد ركّزت فقط على مسائل إجرائية.
5-3 ويذكر صاحب الشكوى أيضاً أن طلبه إجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر برفض إدراجه في فئة طالبي اللجوء في فترة ما بعد البت قد ارتكز على ذات الحجج التي كان يمكن تقديمها ضد القرار المتعلق بطلبه الحصول على المركز الإنساني ويشير إلى أن الدعويين كانتا متزامنتين. ولذلك فإنه يرى أن تقديم طلب إجراء مراجعة قضائية للقرار المتعلق بطلبه الحصول على المركز الإنساني لم يكن ليُحدث أثراً يُذكر لأنه كان من المؤكد ألا تتخذ المحكمة الاتحادي بشأنه قراراً مختلفاً عن قرارها في الدعوى الأخرى.
5-4 ووفقاً لما يراه صاحب الشكوى فإن الإجراء الرامي إلى إدراج شخص ما في فئة طالبي اللجوء في فترة ما بعد البت وطلب المركز الإنساني لا يشكلان سبيلين صحيحين من سُبل الانتصاف في القانون الدولي لأنهما يخضعان تماماً للسلطة التقديرية. وبالمثل، ف إن المراجعات القضائية الصادرة، عند انطباقها، عن المحكمة الاتحادية لا تشكل هي الأخرى سبيل انتصاف صحيحة بموجب القانون الدولي لأنها لا يمكن أن تُفضي إلى صدور قرار نهائي وأنه يجب إعادة القضية إلى السلطات الإدارية لاتخاذ قرار جديد. وفضلاً عن ذلك فإن المحكمة الع ليا، اتباعاً للممارسة التي سارت عليها بشكل مطرد، لا تتناول مسائل الوقائع، التي يُبت فيها كلية بناء على السلطة التقديرية للسلطات الإدارية، بل تتناول فقط مسألة التقيّد بالمبادئ التي ينبغي أن تسترشد بها الدعاوى الإدارية.
5-5 ويشير صاحب الشكوى في هذا الصدد إلى الأسباب التي تُبرر وجوب استنفاد سُبل الانتصاف الداخلية بموجب المادة 22 من الاتفاقية. فهو يؤكد أن سُبل الانتصاف الداخلية التي يتعين استنفادها لا يمكن ألا تتيح لـه أي فرصة للنجاح. وهذا ينطبق، وفقاً لما يراه صاحب الشكوى، على المراجعة القضائية المعنية بالنظر إلى أن الممارسة التي وفقاً لها تتناول المراجعة فقط المسائل الإجرائية وليس الوقائع أو القانون، هي ممارسة مستقرة جيداً بشكل خاص في المحكمة الاتحادية لكندا. ولذلك فإنه لا فرصة لنجاح طلب يُقدم لإجراء مراجعة قضائية لتبيان أن الشخص المعني يواجه خطراً حقيقياً قوا مه التعرض للتعذيب في البلد الذي ترغب السلطات في إعادته إليه.
5-6 ووفقاً لما يراه مقدم الشكوى، فإن سُبل الانتصاف التي يتعين استنفادها هي تلك السُبل التي تجعل من الممكن إثبات انتهاك الحق المعني، حيثما كان ذلك مناسباً. وهكذا فإن طلب الحصول على اللجوء وما يتبع ه من طلب إجراء مراجعة قضائية لا يشكلان فيما يراه صاحب الشكوى، وعلى الرغم من الشكوك التي تحيط بفعاليتهما، على النحو الذي نوقش أعلاه، سبيلين من سُبل الانتصاف يتعين استنفادهما. وعلى النقيض من ذلك، يؤكد صاحب الشكوى أن طلب الحصول على مركز اللاجئ الإنساني وأي طل ب ناتج عنه لإجراء مراجعة قضائية ليسا بسبيلين من سُبل الانتصاف يجب استنفادهما لأنه حتى وإن كان من المسوّغ في بعض الحالات استخدام سبُل الانتصاف غير العادية، فإن هذا لا يمكن أن يكون القاعدة فيما يتعلق بسبيل انتصاف متروك تماماً للسلطة التقديرية كما هو الحال في طلب الحصول على مركز اللاجئ الإنساني. ويشير صاحب الشكوى في هذا الصدد إلى س. أميراسينغ (C. Amerasinghe (Local Remedies in International Law, p. 63))، الذي يرى من أن غير الضروري استخدام سبيل انتصاف غير عادي إذا كان يخضع فقط للسلطة التقديرية ولا يتسم بطابع قض ائي، كما هو الأمر في حالة سبُل الانتصاف التي يتمثل الغرض منها في الحصول على مزيّة من المزايا لا المطالبة بحق من الحقوق. والآن فإنه قد ثبُت، على نحو لا تطعن فيه الدولة الطرف، أن الغرض من تقديم طلب للحصول على المركز الإنساني ليس هو ضمان حق من الحقوق بل هو با لأحرى الحصول على مزية من الدولة الكندية؛ وهذه النقطة، بالإضافة إلى ذلك، هي التي أكدت عليها المحكمة الاتحادية في مناسبات كثيرة.
5-7 أما طلبات إجراء مراجعة قضائية للقرارات القائمة على السلطة التقديرية مثل القرارات التي تلي تقديم طلب للحصول على مركز اللاجئ ال إنساني فليس لها فعالية أكبر، حتى عندما تنظر المحكمة الاتحادية في الأُسس الموضوعية للقضية. ويوضح صاحب الشكوى هذه النقطة بالإشارة إلى قضية مماثلة، كان فيها القرار المتخذ بشأن طلب للحصول على مركز اللاجئ الإنساني موضوع مراجعة قضائية قررت فيها المحكمة الاتحادية أن الشخص المعني يواجه فعلاً خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. بيد أن المحكمة الاتحادية، إذ لم يكن بمقدورها اتخاذ قرار نهائي في هذه الدعوى، قد اضطرت إلى إحالة القضية مرة أخرى إلى السلطة الإدارية، التي اتخذت قراراً جديداً يناقض ما خلصت إليه المحكمة الاتحادية ويرفض منح مركز اللاجئ الإنساني. ويرى صاحب الشكوى أن ذلك يكشف بأكبر قدر من الوضوح جوانب هذا التخيّل الخاص بالمراجعة القضائية.
5-8 ثم قام صاحب الشكوى، بعدما رأى أنه أوضح عدم كفاية وعدم فعالية سبل الانتصاف التي يلام على أنه لم يستخدمها، بتقديم حجته إلى اللجنة ومفادها أن الدولة الطرف لم تضطلع بعبء الإثبات الضروري لكي تثبت أن سبل الانتصاف المحلية الفعالة مازالت متاحة. وهو يشير في هذا الصدد إلى الفقه القضائي لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية فيلاسكويس رودريغيس ضد هندوراس ، والتي جاء فيها أن الدولة التي تنازع في استنفاد جميع سبل الانتصاف الداخلية عليها أن تثبت أنه مازلت توجد سبل انتصاف يتعين استنفادها وأن سبل الانتصاف هذه فعالة. ولذلك يشير صاحب الشكوى إلى أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قد نقلت عبء إثبات حجة استنفاد جميع سبل الانتصاف من صاحب الشكوى إلى الدولة المعنية. ويلاحِظ أيضاً أن هذا هو الفقه القضائي الذي طبقته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تطلب إلى الدولة، بالإضافة إلى تقديم تفاصيل عن سبل الانتصاف المتاحة، أن تقدم أدلة تثبت وجود فرصة معقولة لأن تكون سبل الانتصاف هذه فعالة. ويرى الشاكي أن ذلك ينبغي أن يكون أيضاً هو نهج لجنة مناهضة التعذيب.
5-9 وبعد تقديم صاحب الشكوى لنقد أعم لأنظمة الدولة الطرف المتعلقة باللاجئين وللإجراءات المتصلة بها، فإنه يؤكد أنه قدم البرهان على حقوقه وعلى المخاطر التي يواجهها إذا أعيد إلى هند وراس.
5-10 وختاماً، يرى صاحب الشكوى أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية ينبغي تفسيرها بالإشارة إلى أهداف اتفاقية مناهضة التعذيب. وهو يؤكد في هذا الصدد على أن هذا المبدأ تطبقه كذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ذكرت صراحة أن الاتفاقية الأوروبية لح قوق الإنسان ينبغي تفسيرها بالإشارة إلى هدفها النهائي المتمثل في ضمان الحماية الفعالة لحقوق الإنسان.
5-11 ويشير صاحب الشكوى، في رسالة مؤرخة 18 نيسان/أبريل 2001، إلى أنه قد قرر نهائياً في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لإجراء مراج عة قضائية للقرار القاضي بعدم منحه مركز اللاجئ الإنساني. بيد أن المحكمة قد رفضت في 2 آذار/مارس 2001 هذا الطلب لإجراء مراجعة قضائية. ولذلك فبينما يؤكد صاحب الشكوى الحجج التي سبق أن ساقها فيما يتعلق بمبدأ استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، فإنه يرى أن الحجج التي طرحتها أصلاً الدولة الطرف لم تعد تشكل عقبة أمام اعتبار شكواه مقبولة.
قرار اللجنة بشأن مقبولية الشكوى
6-1 قامت اللجنة، في دورتها السادسة والعشرين (نيسان أبريل/أيار مايو 2001) بالنظر في مسألة مقبولية الشكوى. وهكذا، فإنها قد تأكدت من أن هذه المسألة نفسها لم ت بحث، ولا يجري بحثها، في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ولاحظت أن الشكوى لا تمثل إساءة استعمال للحق في تقديم شكوى وأنها لا تتعارض مع أحكام الاتفاقية.
6-2 وفيما يتعلق بمعيار مقبولية مسألة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، المنصوص عليها في الفقرة 5 (ب) من المادة 22، لاحظت اللجنة أن الدعوى التي أقامها صاحب الشكوى قد ظلت قائمة لفترة تزيد على أربع سنوات ورأت أنه كان سيكون من غير المعقول على أي حال إجراء أي تمديد آخر لهذه الفترة. وبناء على ذلك، أعلنت اللجنة أن الشكوى مقبولة.
ملاحظات ال دولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للشكوى
7-1 أحالت الدولة الطرف، في مذكرتها الشفوية المؤرخة 15 أيلول/سبتمبر 2000، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى إلى جانب ملاحظاتها بشأن مسألة المقبولية.
7-2 وتشير الدولة الطرف، أولاً وقبل كل شيء، إلى أنه يقع على صاحب ا لشكوى عبء إثبات أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيـد إلى بلده. وتذكّـر الدولة الطـرف أيضـاً، وهـي تشير إلـى الفقه القضائي للمحكمة الأوروبية لحقـوق الإنسان والعمـل المعنـون اتفاقيـة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: دليل (United Nations Convention against Torture: A Handbook)، بأن أي فعل من أفعال التعذيب ينطوي على معاناة شديدة، لأن الألم المبرح هو السمة الرئيسية التي تميز التعذيب عن غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية. وتشدد الدولة الطرف، وهي تشير إلى الطبيعة التطلعية للمادة 3 من الاتفاقية، على حقيقة أن كون ال شخص قد عُذب في الماضي لا يعني بالضرورة أنه قد يخضع لمعاملة مماثلة في المستقبل. وفيما يتعلق بالفقه القانوني للجنة، تشرح الدولة أيضاً أن يكون احتمال التعرض لخطر التعذيب احتمالاً قابلاً للتنبؤ به وحقيقياً وماثلاً وشخصياً، مما يعني، في جملة أمور، أنه لا يكفي م جرد وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي. وبالاستناد إلى عدة قرارات سابقة صادرة عن اللجنة، تقدم الدولة الطرف قائمة غير حصرية بالمؤشرات ذات الصلة بالموضوع لغرض تنفيذ المادة 3، وخاصة وجود أدلة طبية وأدلة أخ رى مستقلة تدعم ادعاءات صاحب الشكوى، وحدوث تغيرات ممكنة في حالة حقوق الإنسان بالبلد المعني، ووجود أنشطة سياسية يمارسها صاحب الشكوى، وإثبات مصداقيته والأخطاء الوقائعية الواردة في أقواله.
7-3 وفي القضية الراهنة، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود ا حتمال أن يتعرض للتعذيب احتمالاً قابلاً للتنبؤ به وحقيقياً وشخصياً وذلك بسبب عدم مصداقيته وبسبب عدم وجود أدلة تثبت أنه مطلوب من جانب سلطات هندوراس وأنه لم يثبت وجود نمط من الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في هندوراس.
7-4 وتطعن الدولة الطرف في مصداقية صاحب الشكوى، وخاصة لكونه قد قدم تفسيرات مختلفة للأسباب التي جعلته يتواجد في مكان حدوث التفجير. فقد ذُكر في قرار إطلاق سراحه أنه توجه إلى هناك لإجراء بعض المكالمات الهاتفية، بينما أخبر السلطات الكندية بأنه قد توجه إلى هناك للعثور على بعض الوثائق اللازمة لاجتياز امتحان بالجامعة وأنه ذهب إلى المبنى، وفقاً لما ذكرته صحيفة هندوراسية، لأنه قد رأى نوراً بالداخل. أما ادعاءات صاحب الشكوى بأن بتر ذراعه والعملية التي أُجريت لـه في معدته لم يكونا أمرين ضروريين فليست لها مصداقية أيضاً لأن القرار المذكور أعلاه يشير إلى أنه كا ن على مقربة من المكان الذي حدث فيه التفجير وأن أجزاء من يد قد عُثر عليها هناك. وذكر صاحب الشكوى نفسه أن وميضاً من الضوء قد بهر بصره وأن عينيه وأذنيه كانت تدمي، وأنه شعر بأن ذراعه قد أصيبت وبأنه قد تمكن من الزحف إلى شرفة لكي ينادي طلباً للمساعدة. ولذلك ترى الدولة الطرف، بالنظر إلى هذه العناصر، أن الأكثر احتمالاً هو أن بتر ذراعه كان ضرورياً، كما كانت العملية التي أُجريت لـه في معدته لإزالة جسم غريب ضرورية هي الأخرى. وقد ناقض صاحب الشكوى نفسه أيضاً بخصوص حالته الاجتماعية، فقد ذكر في ملف المعلومات أنه أعزب وليس لديه أطفال، بينما ذكر في طلب الحصول على تأشيرة الذي تقدم به في عام 1995 أن لديه زوجة وطفلين. وناقض نفسه أيضاً بخصوص وظيفة كان يشغلها فيما بين عامي 1993 و1995. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لم يقدم أية تفسيرات موثوق بها لهذه التناقضات وأوجه عدم الاتساق، وهو شيء لا يمكن لتقرير الطب النفساني أن يشرحه أيضاً.
7-5 وترى الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى، من الناحية الموضوعية، لم يكن قط معارضاً نشطاً أو عضواً في مجموعة معارضة، وأنه لا يوجد دليل على أنه مطلوب من جانب السلطات الهندوراسية، بالنظر إلى أنه قد تمكن من الحصول على جواز سفر خروج في عام 1997 وأن أفراد أسرته لم يكن لديهم قط أية مشاكل مع السلطات، باستثناء احتجاز شقيقه لمدة خمسة أيام، وأنه قد عاش في بلده دون أية مشاكل في الفترة من عام 1993 إلى عام 1995 وأنه قد غادر بلده أربع مرات وعاد إليه بمحض إرادته كل مرة. كذلك فإ نه لم يطلب مركز اللاجئ في غواتيمالا أو كوستاريكا وكلاهما موقعتان على اتفاقية جنيف المتعلقة بمركز اللاجئين.
7-6 وتؤكد الدولة الطرف أنه لم يُقدَّم سوى قدر ضئيل من الأدلة المستندية لتأييد مخاوف صاحب الشكوى الناتجة عن شجبه لإساءة استعمال السلطة من جانب الجيش و ذلك ليس فقط لعدم وجود إلا قلة قليلة من حالات الاختفاء في الوقت الحاضر - وهذه الحالات التي تحدث تطال بصورة رئيسية المدافعين عن حقوق الإنسان والمجرمين - ولكن أيضاً لأنه جرت مقاضاة العديد من العسكريين بسبب إساءة استعمال السلطة. وتسوق الدولة الطرف حجة مفادها أ ن هندوراس ليست بلداً يجري فيه نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأن الحالة فيها قد تغيرت بصورة جوهرية منذ الثمانينات. وتؤكد الدولة الطرف على سبيل المثال، في معرض تأييد هذا الجزم، على أنه قد جاء في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ع دد حالات التعذيب في هندوراس قد انخفض من 156 حالة في عام 1991 إلى 7 حالات في عام 1996. كذلك فإن التقرير المقدم من المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب، لعام 1999، لا يشير إلى أية حالة من حالات التعذيب، كما تشدد الدولة الطرف على أن حكومة هند وراس كانت ترد دائماً، في الفترة ما قبل عام 1999، على أسئلة المقرر الخاص. وقد وجه المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عدداً من النداءات العاجلة المتعلقة بحالات إعدام وذلك في الفترة من عام 1997 إلى عام 1999. ولا تشير تق ارير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي للأعوام 1997 و1998 و1999 إلى أي حالة من حالات التعذيب في هندوراس. وتبين تقارير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أن معظم حالات الاختفاء قد حدثت فيما بين عامي 1981 و1984 وأن تقرير عام 1998 لا يشير إلا إلى حالة اختفاء واحدة، تتعلق بقس من اليسوعيين (الجيزويت). وفيما يتعلق بالمصادر المستندية الأخرى، تشير الدولة الطرف إلى أن منظمة العفو الدولية قد أشارت، في عام 1999، إلى حدوث انتهاكات للحقوق الإنسانية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تقرير مرصد حق وق الإنسان لعام 1999 لا يتناول هندوراس، وأن منشور "التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان لعام 1999" الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة يذكر أن حقوق الإنسان كانت موضع احترام عام في هندوراس أثناء الفترة قيد الاستعراض، على الرغم من استمرار وجود مشاكل خطيرة بخصوص بعض الادعاءات المتعلقة بالإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي أفراد قوات الأمن. وأخيراً، وفيما يتعلق بوثيقة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، المقدمة من صاحب الشكوى، تشدد الدولة الطرف على أن هذه الوثيقة تشير إلى المدافعين عن حقوق الإنسان وهو شيء لا يمك ن لصاحب الشكوى أن يدعي انطباقه عليه. وختاماً، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد أي نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في هندوراس، وإن كانت هذه المعلومات لا تعكس بعض أوجه القلق المحددة، وأن الأدلة المستندية لا تدعم الإدعاء المقد م من صاحب الشكوى بخطر التعرض للتعذيب، إذ أنه لم يعارض الحكومة قط ولم يكن في وقت من الأوقات جزءاً من منظمة تفعل ذلك.
7-7 وتوجه الدولة الطرف نظر اللجنة إلى أن هذا النوع من التقييم يُعهد به على الصعيد الداخلي إلى هيئات متخصصة وذات خبرة بدرجة مرتفعة وأن أحدث ت قييم في هذا الصدد يخضع للرصد من جانب المحكمة الاتحادية لكندا. وإذ تشير الدولة الطرف إلى الملاحظة العامة للجنة بشأن المادة 3 وكذلك إلى الفقه القانوني للجنة، فإنها تعرب عن رأي مفاده أنه ليس من اختصاص اللجنة أن تحل تقييمها هي للوقائع محل التقييم الذي تقوم به السلطات، بالنظر إلى أن حالة صاحب الشكوى لا تكشف عن أي أخطاء صارخة أو عن إساءة استخدام الإجراءات أو عن أي مخالفات أخرى وأن السلطات الكندية قد طبقت المعيار الوارد في المادة 3 عند تقييم الحالة التي بين أيدينا.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
8-1 يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت عودة صاحب الشكوى إلى هندوراس ستشكل خرقاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم جواز طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
8-2 ويجب على اللجنة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 أن تتخذ قراراً بشأن ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى هندوراس. ومن أجل اتخاذ هذا القرار، يجب على اللجنة أن تضع في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة بالموضوع، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي يُراد إعادته إل يه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان ليس في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا ما أريد إعادته إلى ذلك البلد. بل يجب أن توجد أسباب أخرى توحي بأن الشخص المعني سيو اجه هذا الخطر شخصياً، ولكن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لا يمكن إخضاعه للتعذيب في الوضع الخاص به.
8-3 وتوجه اللجنة النظر إلى التعليق العام المتعلق بتنفيذ المادة 3 والذي جاء فيه: "إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة ا لطرف واللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الفاعل سيتعرض لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلم، يجب أن يُقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر ملبياً لشرط أن يكون كبير الاحتمال" ( الوثيقة A/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).
8-4 وفي الحالة الراهنة، تحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي تشير إلى أن أقوال صاحب الشكوى بخصوص خطر التعرض للتعذيب ليست ذات مصداقية ولا تدعمها الأدلة الموضوعية.
8-5 وترى اللجنة، على أساس المعلومات المقدمة إليها، أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه معارض للنظام مطلوب لارتكاب أنشطة إرهابية. وتلاحظ اللجنة أنه قد بُرئ من المسؤولية عن تفجير عام 1988 وأنه لم يُتهم بارتكاب أنشطة معارضة أخرى منذ ذلك الحين. وهكذا فإنه لم يبين وجود خطر للتعرض للتعذيب شخصياً إذا أعيد إلى هندو راس. وتبعاً لذلك، ترى اللجنة أن من غير الضروري بحث الحالة العامة لحقوق الإنسان في هندوراس وأن صاحب الشكوى لم يبرهن على وجود أسباب معقولة، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى بلده الأصلي.
9- وبناء على ذ لك، فإن لجنة مناهضة التعذيب تخلص، بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن عودة صاحب الشكوى إلى هندوراس لن تشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.
الحواشي
(أ) يدعي صاحب الش كوى أنه لم يُطلق سراحه في يوم صدور الحكم بسبب استئناف رفعه الطرف الخصم.
(ب) قدّم صاحب الشكوى بياناً مقدماً من القس ليو فرادي، الأسقف الأنغليكاني لهندوراس، الذي عمد، بعد مراعاة شتى جوانب الحالة العامة في هندوراس والحالة الشخصية لصاحب الشكوى، إلى تأكيد مخاو ف صاحب الشكوى.
الشكوى رقم 161/2000
المقدمة من : هاجريزي دزيماجيل وآخرون (يمثلهم محامٍ)
الشخص المدعي أنه ضحية : هاجريزي دزيماجيل وآخرون
الدولة الطرف : صربيا والجبل الأسود*
تاريخ الشكوى : 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1999
تاريخ صدور القرار الحالي : 21 تشرين الثا ني/نوفمبر 2002
إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمِعة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 161/2000 المقدمة إلى ل جنة مناهضة التعذيب من السيد هاجريزي دزيماجيل وآخرين، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها إليها أصحاب الشكوى ومحاميهم والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية:
1-1 أصحاب الشكوى هم 65 شخصاً، جميعهم من أصل غجري ومن مواطني صربيا والجبل الأسود. وهم يدعون أن دولة صربيا والجبل الأسود قد انتهكت الفقرة 1 من المادة 1، والفقرة 1 من المادة 2، والمواد 12 و13 و14، والفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية. ويمثلهم السيد دراغان بريليفيتش، وهو محامٍ قانوني، ومركز القانون الإنساني، وهو منظمة غير حكومية يوجد مقرها في صربيا والجبل الأسود، والمركز الأوروبي لحقوق الغجر، وهو منظمة غير حكومية يوجد مقرها في هنغاريا.
1-2 ووفقاً للفق رة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 13 نيسان/أبريل 2000.
ــــــــــ
* غيرت يوغوسلافيا اسمها ليصبح صربيا والجبل الأسود في 10 شباط/فبراير 2003.
الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى
2-1 في نحو الساعة العاشرة من مساء يوم 14 نيسا ن/أبريل 1995، تلقت إدارة الشرطة في دانيلوفغراد تقريراً يشير إلى أن اثنين من القاصرين الغجر قد اغتصبا س ب وهي فتاة قاصرة من أهالي الجبل الأسود. واستجابة لهذا التقرير قامت الشرطة، في نحو منتصف الليل، بدخول وتفتيش عدد من المنازل في مستوطنة بوزوفا غلافيكا روما للغجر وأودعت في الحبس جميع الشباب الذكور الغجر الموجودين في المستوطنة (وجميعهم من بين أصحاب الشكوى المقدمة إلى اللجنة).
2-2 وفي اليوم نفسه، في نحو منتصف الليل أيضاً، قام 200 من أهالي الجبل الأسود يقودهم أقارب وجيران الفتاة المغتصبة، بالتجمهر أمام مركز الش رطة والمطالبة علناً بأن يعتمد مجلس البلدية قراراً بطرد جميع الغجر من دانيلوفغراد. وهتف الجمهور بشعارات مناهضة للغجر، مهددين ب "إبادتهم" و"إحراق" منازلهم.
2-3 وفي وقت لاحق، قام اثنان من القاصرين الغجر بالاعتراف تحت الإكراه. وفي 15 نيسان/أبريل، فيما بين الس اعة 4 والساعة 5 صباحاً، أُطلق سراح جميع المحتجزين، فيما عدا الاثنين اللذين اعترفا، من الحبس لدى الشرطة. ونبهتهم الشرطة قبل إطلاق سراحهم إلى مغادرة دانيلوفغراد حالاً مع أسرهم بسبب تعرضهم لخطر الموت على أيدي جيرانهم من غير الغجر.
2-4 وفي الوقت نفسه، توجه رجل الشرطة ليوبو رادوفيتش إلى مستوطنة بوزوفا غلافيكا روما للغجر وأخبر المقيمين في المستوطنة من الغجر بوجوب إخلائهم للمستوطنة في الحال. وتسبب إعلان رجل الشرطة في حالة ذعر. فقد هرب معظم سكانها إلى طريق سريعة مجاورة، حيث يمكنهم أن يستقلوا حافلات إلى بودغوريكا. و لم يبق في المستوطنة إلا بضعة رجال ونساء للحفاظ على منازلهم وماشيتهم. وفي نحو الساعة 5 صباحا، عاد رجل الشرطة رادوفيتش إلى المستوطنة، يصحبه مفتش الشرطة برانكو ميكانوفيتش. وقاما بإبلاغ الغجر المتبقين الذين كانوا ما زالوا في منازلهم (ومن بينهم بعض أصحاب الشكوى ) بمغادرة دانيلوفغراد في الحال بالنظر إلى أن أحداً لا يمكن أن يضمن سلامتهم أو أن يوفر لهم الحماية.
2-5 وفي نحو الساعة الثامنة من صباح اليوم نفسه، دخلت مجموعة من سكان دانيلوفغراد من غير الغجر مستوطنة بوزوفا غلافيكا روما الغجرية وهي تقذف الحجارة وتحطم نوافذ المنازل المملوكة لأصحاب الشكوى. وقام الغجر الذين لم يكونوا قد غادروا المستوطنة بعد (وجميعهم من بين أصحاب الشكوى) بالاختفاء في قبو أحد المنازل ومنه تمكنوا في نهاية المطاف من الهرب عن طريق الحقول والغابات في اتجاه بودغوريكا.
2-6 وفي صباح يوم 15 نيسان/أبريل، جالت سيارة شرطة على نحو متكرر في مستوطنة بوزوفاغلافيكا المهجورة. وتجمهرت مجموعات من سكان دانيلوفغراد من غير الغجر في مواقع مختلفة بالمدينة وفي القرى المحيطة بها. وفي نحو الساعة 2 بعد الظهر، وصل هذا الحشد من غير الغجر إلى مستوطنة بوزوفا غلافيكا في سيارات ول يس سيراً على الأقدام. وسرعان ما تجمع في مستوطنة الغجر المهجورة آنذاك حشد لا يقل عن عدة مئات من غير الغجر (وفقاً لمصادر مختلفة، فإن ما بين 400 و000 3 شخص كانوا حاضرين).
2-7 وفيما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر، ظل الحشد يتزايد وبدأ البعض في الهتاف: "سنقوم بطردهم !" "سنحرق المستوطنة!" "سنسوي هذه المستوطنة بالأرض!". وبعد الساعة 3 بعد الظهر بقليل، بدأ هدم المستوطنة. وقامت هذه الغوغاء في بادئ الأمر، وهي تستخدم الحجارة وأشياء أخرى، بتحطيم نوافذ السيارات والمنازل الخاصة بالغجر ثم أضرموا فيها النيران. ثم قام الحشد بتحطيم وإحراق أكوام القش والآلات الزراعية وغيرها من الآلات، ومخازن علف الحيوانات، والحظائر، وجميع الأشياء الأخرى الخاصة بالغجر. وألقوا أجهزة متفجرة وقنابل "مولوتوف" كانوا قد أعدوها مسبقاً، وقذفوا المنازل من خلال النوافذ المحطمة بملابس مشتعلة ومطاط زبدي. وكان يمك ن سماع الطلقات والتفجيرات وسط أصوات التدمير. وفي الوقت نفسه، نُهبت الأشياء القيمة وذُبحت الماشية. وظل هذا التدمير مستمراً بلا عائق طوال ساعات.
2-8 وطوال فترة التدمير، لم يقم رجال الشرطة الحاضرون بالتصرف وفقاً لالتزاماتهم القانونية. وبعد بدء الهجوم بقليل كا ن كل ما فعله رجال الشرطة، بدلاً من التدخل لوقف هذا العنف، هو نقل سيارة الشرطة التابعة لهم لتكون على مسافة آمنة وقدموا تقريراً إلى الضابط رئيسهم. ومع استمرار العنف، لم يفعل رجال الشرطة أكثر من أن حاولوا على استحياء إقناع بعض المهاجمين بالتزام الهدوء إلى حين صدور قرار نهائي من مجلس البلدية فيما يتعلق بطلب شعبي قُدم لطرد الغجر من مستوطنة بوزوفا غلافيكا.
2-9 وكانت محصلة الغضب العارم الموجه ضد الغجر هو تسوية كامل المستوطنة بالأرض والإحراق أو التدمير الكامل لجميع الممتلكات الخاصة بسكانها من الغجر. وعلى الرغم من أ ن الشرطة لم تفعل شيئاً لوقف تدمير مستوطنة الغجر، فإنها عملت على ضمان عدم امتداد النيران إلى أي من المباني المحيطة بها، والتي تخص غير الغجر.
2-10 ثم قامت الشرطة وقاضي التحقيق بالمحكمة الأساسية في دانيلوفغراد بوضع تقرير عن التحقيق الموضعي فيما يتعلق بالأضرار التي تسبب فيها أولئك الذين اشتركوا في الهجوم.
2-11 وتثير وثائق الشرطة الرسمية، فضلاً عن الأقوال التي أدلى بها عدد من رجال الشرطة وشهود آخرون، أمام المحكمة وفي المرحلة الأولية للتحقيق على السواء، إلى أن سكان دانيلوفغراد التالية أسماؤهم من غير الغجر كانوا م ن بين أولئك الذين اشتركوا في تدمير مستوطنة بوزوفا غلافيكا روما الغجرية: فيسيلين بوبوفيتش، دراغيزا ماكوسيفيتش، غويكو بوبوفيتش، بوسكو ميتروفيتش، جوكسيم بوبيسيتش، داركو يانيوسيفيتش، فلاتكوكاسيتش، رادوييكا ماكوسيفيتش.
2-12 وعلاوة على ذلك، توجد أدلة تشير إلى أن رجال الشرطة ميلادين دراغاس، ورايكو رادولوفيتش، ودراغان بوريتش، وديوردي ستانكوفيتش، ويوك رادوفيتش كانوا جميعاً حاضرين أثناء ارتكاب العنف ولم يفعلوا شيئاً أو لم يفعلوا ما فيه الكفاية لحماية سكان بوزوفا غلافيكا من الغجر أو ممتلكاتهم.
2-13 وعقب هذا الحادث بعد ة أيام، قامت آلات التشييد الثقيلة التابعة لشركة المرافق العامة بإزالة أنقاض مستوطنة الغجر إزالة كاملة. فمُحيت بذلك جميع آثار وجود الغجر في دانيلوفغراد.
2-14 وعقب هذا الهجوم، وعملاً بالتشريعات المحلية ذات الصلة، قامت إدارة شرطة بودغوريكا، في 17 نيسان/أبريل 1995، بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الأساسي في بودغوريكا. وادُّعي في الشكوى أن عدداً من الجناة غير المعروفين قد ارتكبوا جريمة جنائية تسببت في وقوع خطر عام، بموجب المادة 64 من القانون الجنائي للجبل الأسود وذُكرت فيها صراحة في جملة أمور، أنه توجد "أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنهم قد قاموا، بطريقة منظمة وباستخدام النيران المكشوفة ...، بالتسبب في نشوب حريق ... في 15 نيسان/أبريل 1995 ... أتى تماماً على المساكن ... والممتلكات الأخرى الخاصة بالأشخاص الذين كانوا يقيمون في ... مستوطنة [بوزوفا غلافيكا] ".
2-15 وفي 17 نيسان/أبريل 1995، أحضرت الشرطة 20 فرداً للاستجواب. وفي 18 نيسان/أبريل 1995، حررت إدارة شرطة بودغوريكا مذكرة نقلت فيها أقوال فيسيلين بوبوفيتش كما يلي: "... لاحظت نشوب نيران في أحد الأكواخ مما حدا بي إلى استنتاج أن الحشد قد بدأ في إضرام النيرا ن في الأكواخ ولذلك وجدت عدة قطع من المطاط الزبدي أشعلتُ فيها النيران بولاعة كانت معي وقذفتها بعيداً، وهي مشتعلة، على كوخين اشتعلت النيران بأحدهما".
2-16 وعلى أساس هذه الشهادة ومذكرة الشرطة الرسمية، أمرت إدارة شرطة بودغوريكا في 18 نيسان/أبريل 1995 بإيداع في سيلين بوبوفيتش في الحبس، على أساس وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه ارتكب جريمة جنائية هي التسبب في وقوع خطر عام بالمعنى المقصود في المادة 164 من القانون الجنائي للجبل الأسود.
2-17 وفي 25 نيسان/أبريل 1995، وفيما يتعلق بالحادث الذي كان منشأ هذه الشكوى، أقام المدعي العام دعوى على شخص واحد فقط هو فيسيلين بوبوفيتش.
2-18 وقد اتُهم فيسيلين بوبوفيتش، بموجب المادة 164 من القانون الجنائي للجبل الأسود. واتُهم في لائحة الاتهام نفسها دراغيزا ماكوسيفيتش بالحصول بطريقة غير قانونية على أسلحة نارية في عام 1993 - وهي جريمة لا صلة لها بالحادث المعني على الرغم من الأدلة التي تورطه في تدمير مستوطنة روما بوزوفا غلافيكا.
2-19 وطوال التحقيق، استمع قاضي التحقيق بمحكمة دانيلوفغراد الأساسية إلى عدد من الشهود ذكروا جميعاً أنهم كانوا حاضرين عند حدوث العنف ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد هوي ة أي شخص من المرتكبين. وفي 22 حزيران/يونيه 1995، استمع قاضي التحقيق بمحكمة دانيلوفغراد الأساسية إلى رجل الشرطة ميلادين دراغاس. وذكر هذا الشرطي الآن، وعلى عكس ما جاء في المذكرة الرسمية التي حررها بنفسه في 16 نيسان/أبريل 1995، أنه لم ير أحداً يلقي بمواد مشتع لة ولا هو استطاع تحديد هوية أي من الأفراد المعنيين.
2-20 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 1995، طلب المدعي العام الأساسي في بودغوريكا أن يقوم قاضي التحقيق في محكمة دانيلوفغراد الأساسية بإجراء تحقيقات إضافية في وقائع هذه القضية. وعلى وجه التحديد، اقترح المدعي العا م الاستماع إلى شهود جدد، من بينهم رجال الشرطة من إدارة شرطة دانيلوفغراد الذين عُهد إليهم بحماية مستوطنة بوزوفا غلافيكا روما الغجرية. ثم استمع قاضي التحقيق بمحكمة دانيلوفغراد الأساسية إلى الشهود الإضافيين، الذين ذكروا جميعاً أنهم لم يروا أحد من الأفراد الذي ن تسببوا في الحريق. ولم يتخذ قاضي التحقيق أي إجراء آخر.
2-21 وبسبب "عدم وجود أدلة"، فإن المدعي العام الأساسي في بودغوريكا قد أسقط جميع الاتهامات الموجهة إلى فيسيلين بوبوفيتش في 23 كانون الثاني/يناير 1996. وفي 8 شباط/فبراير 1996، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة دا نيلوفغراد الأساسية قراراً بوقف التحقيق. وفي الفترة من شباط/فبراير 1996 لغاية تاريخ تقديم الشكوى الحالية، لم تتخذ السلطات أي خطوات أخرى لتحديد هوية و/أو معاقبة أولئك الأفراد المسؤولين عن الحادث المعني - أي "المدنيون" ورجال الشرطة بالمثل.
2-22 وانتهاكاً للتش ريع الداخلي، لم يُخطر أصحاب الشكوى بقرار المحكمة الصادر في 8 شباط/فبراير 1996 بوقف التحقيق. وهكذا فإنهم مُنعوا من أن يتولوا بأنفسهم التقاضي في الحالة، طبقاً لحقهم القانوني في ذلك.
2-23 وحتى قبل إقفال الإجراءات، في 18 و21 أيلول/سبتمبر 1995، فإن قاضي التحقيق ، بينما كان يستمع إلى الشهود (ومن بينهم عدد من أصحاب الشكوى)، لم يقم بإخطارهم بحقهم في أن يتولوا التقاضي بأنفسهم في القضية في حالة اتخاذ المدعي العام قراراً بإسقاط الاتهامات. وشكل ذلك مخالفة للتشريعات المحلية التي تنص صراحة على أن المحكمة ملزمة بإخطار الأط راف التي تجهل ذلك بسبل الانصاف القانوني المتاحة لهم لحماية مصالحهم.
2-24 وفي 6 أيلول/سبتمبر 1996، قدم جميع أصحاب الشكوى وعددهم 71 شخصاً دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، النقدية وغير النقدية، إلى محكمة الدرجة الأولى في بودغوريكا - متضمنة مطالبة كل م دعٍ بقرابة 000 100 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وقد بُنيت المطالبة بالحصول على تعويضات نقدية على أساس التدمير الكامل لجميع الممتلكات التي تخص المدعين، بينما ارتكزت المطالبة بالتعويضات غير النقدية على أساس ما تكبده المدعون من آلام ومعاناة ترتبطان بالخ وف الذي تعرضوا له وبانتهاك شرفهم وسمعتهم وحريتهم في التنقل وحقهم في اختيار مكان إقامتهم. ورفع المدعون هاتين المطالبتين على جمهورية الجبل الأسود واستشهدوا بالمواد 154، و180(1)، و200، و203 من قانون الالتزامات الاتحادي. وما زالت الدعوى المدنية للحصول على تعوي ضات منظورة، وذلك بعد 5 سنوات من تقديم هذه المطالبة.
2-25 وفي 15 آب/أغسطس 1996، قام ثمانية من أهالي دانيلوفغراد الغجر، وجميعهم من بين أصحاب الشكوى، ممن طردهم أرباب العمل بسبب عدم توجههم إلى العمل، برفع دعوى يطلبون فيها أن تأمر المحكمة بإعادتهم إلى العمل. وط وال إجراءات الدعوى، دفع المدعون بأن عدم توجههم إلى العمل أثناء تلك الفترة الزمنية كان يبرره خوفهم المعقول على أن حياتهم ستكون في خطر لو توجهوا إلى العمل بعد الحادث مباشرة. وفي 26 شباط/فبراير 1997، أصدرت محكمة الدرجة الأولى في بودغوريكا قرارها برفض الدعوى ا لمرفوعة من المدعين على أساس أنهم تغيبوا عن العمل لمدة خمسة أيام متتالية دون مبرر. واستشهدت المحكمة، وهي تفعل ذلك، بالفقرة 2 من المادة 75 من قانون العمل الاتحادي التي تنص، في جملة أمور، على أنه "عند عدم توجه شخص ما إلى العمل لمدة خمسة أيام متتالية بدون تبري ر مناسب يُنهى عمله". وفي 11 حزيران/يونيه 1997، استأنف المدعون هذا القرار وبعد ذلك بخمسة أشهر، أي في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1997، أبطلت محكمة الدرجة الثانية في بودغوريكا الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى وأمرت بإعادة المحاكمة. أما المنطق الذي بُني عليه حكم محكمة الدرجة الثانية فيرتكز على أن المدعين لم يُخطروا إخطاراً مناسباً بقرار أرباب العمل بإنهاء خدمتهم.
2-26 وفي الوقت نفسه، وصلت القضية إلى المحكمة العليا للجبل الأسود التي أمرت بإجراء محاكمة أخرى أمام محكمة الدرجة الأولى في بودغوريكا. وما زالت هذه القضية منظورة.
2-27 وقام أصحاب الشكوى، بعد أن طُردوا من ديارهم ودُمرت ممتلكاتهم تدميراً كاملاً، بالفرار إلى ضواحي بودغوريكا، عاصمة الجبل الأسود، حيث اختفوا أثناء الأسابيع الأولى القليلة التالية للحادث في المتنزهات العامة والمنازل المهجورة. وقام غجر محليون من مدي نة بودغوريكا بتزويدهم بالغذاء الأساسي وأخبروهم بوجود مجموعات من رجال غاضبين من غير الغجر يبحثون عنهم في ضواحي الغجر في بودغوريكا. ومنذ ذلك الحين فصاعداً، ظل غجر دانيلوفغراد المبعدون يعيشون في بودغوريكا في ظل فقر مدقع وفي ملاجئ مؤقتة أو منازل مهجورة، وأُجبر وا على العمل في مقلب قمامة مدينة بودغوريكا أو على التسول من أجل العيش.
الشكوى
3-1 يؤكد أصحاب الشكوى أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 1 من المادة 2، بالاقتران مع المادة 1، والفقرة 1 من المادة 16، والمواد 12 و13 و14، وذلك إذا نُظر إليها على حدة أو بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية.
3-2 وفيما يتعلق بمقبولية الشكوى، وعلى الأخص باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يرى أصحاب الشكوى أنه لن تكون في هذه القضية ثمة فعالية لأي سبيل انتصاف غير جنائي، بالنظر إلى مستوى الجور الذي عانوا منه وتمشياً مع الأحكام القض ائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (أ) . فسبل الانتصاف المدنية و/أو الإدارية لا تتيح إنصافاً كافياً في هذه القضية.
3-3 كذلك يشير أصحاب الشكوى إلى أن على السلطات التزاماً بالتحقيق في الأمر، أو على الأقل بمواصلة التحقيق إذا اعتبرت الأدلة المتاحة غير كافية. و علاوة على ذلك، وحتى مع إقرارهم بأنهم لم يقدموا قط شكوى جنائية ضد الأفراد المسؤولين عن الهجوم، فإنهم يحتجون بأن الشرطة وسلطات الادعاء على السواء كانتا على علم كافٍ بالوقائع بما يجعلهما يبادران بإجراء التحقيق من تلقاء نفسيهما. ولذلك يخلص أصحاب الشكوى إلى عدم وجود سبيل انتصاف فعّالة.
3-4 ويشير أصحاب الشكوى أيضاً إلى أنه بالنظر إلى عدم وجود سبيل انتصاف فعالة فيما يتعلق بالخرق المدَّعى للاتفاقية، فإن مسألة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية ينبغي تناولها بالاقتران مع الأسس الموضوعية للقضية بالنظر إلى وجود ادعاء بانته اك المادتين 13 و14 من الاتفاقية.
3-5 وأشار أصحاب الشكوى إلى عدد من المقتطفات المأخوذة من مصادر منظمات غير حكومية ومصادر حكومية، فطلبوا أولاً النظر في الشكوى على نحو يُؤخذ فيه في الحسبان حالة الغجر في صربيا والجبل الأسود كضحايا لوحشية منهجية من جانب الشرطة ولحالة رهيبة بشكل عام في مجال حقوق الإنسان.
3-6 ويدعي أصحاب الشكوى أن السلطات اليوغوسلافية قد انتهكت الاتفاقية، إما في إطار الفقرة 1 من المادة 2 منها، إذا قُرئت بالاقتران مع المادة 1 لأن الشرطة لم تحرك ساكناً، أثناء الأحداث التي ورد وصفها من قبل، وظلت تشاه د الأحداث تقع أمامها، أو في إطار الفقرة 1 من المادة 16 منها، للأسباب نفسها. وفي هذا الصدد، يرى أصحاب الشكوى أنه يتعين أن يوضع في الحسبان الطابع الضعيف بوجه خاص للأقلية الغجرية عند تقييم مستوى إساءة المعاملة التي ارتُكبت. وهم يشيرون إلى أن "مستوى معيناً من إساءة المعاملة البدنية من الأرجح أن يشكل ` معاملة أو عقوبة مهينة أو لا إنسانية ` عندما يكون الباعث على ارتكابها دوافع عنصرية".
3-7 وفيما يتعلق بحقيقة أن الأفعال المذكورة قد ارتُكبت في معظمها من جانب فاعلين غير تابعين للدولة، يعتمد أصحاب الشكوى على استعراض لل فقه القانوني الدولي بشأن مبدأ "العناية الواجبة" ويشيرون إلى الوضع الراهن للقانون الدولي فيما يتعلق بالالتزامات "الإيجابية" التي تقع على عاتق الدول. ويؤكدون أن الغرض من أحكام الاتفاقية لا يقتصر على الالتزامات السلبية الواقعة على الدول الأطراف بل يشمل خطوات إيجابية يتعين اتخاذها لتجنب التعذيب وغيره من الأفعال ذات الصلة التي يرتكبوها الأفراد الخواص.
3-8 ويدفع أصحاب الشكوى كذلك بأن أعمال العنف قد وقعت ب "موافقة أو رضا" الشرطة التي يتمثل واجبها بموجب القانون في ضمان سلامتهم وتوفير الحماية لهم.
3-9 ثم يدعي أصحاب الشكوى حدوث انتهاك للمادة 12 إذا قُرأت وحدها أو، إذا كانت الأفعال المرتكبة لا ترقى إلى التعذيب، بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 16 بسبب عدم قيام السلطات بإجراء تحقيق عادل ونزيه وشامل يمكن أن يؤدي إلى تحديد هوية المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم. وبوضع فق ه لجنة مناهضة التعذيب في الاعتبار، فإنهم يؤكدون أن الدولة الطرف عليها التزام إجراء "ليس فقط أي تحقيق" بل تحقيق سليم، حتى عند عدم التقدم رسمياً بشكوى في هذا الصدد، بالنظر إلى أنه كان لدى سلطات الدولة أدلة كافية (ب) في هذا الصدد. ويشير أصحاب الشكوى كذلك إلى أ ن عدم نزاهة التحقيق نفسه يتوقف على مستوى استقلال الهيئة التي تجريه. وفي هذه الحالة، يُدَّعى أن مستوى استقلال قاضي التحقيق غير كاف.
3-10 ويدعي أصحاب الشكوى أخيراً حدوث انتهاك للمادة 13 إذا قُرئت منفردة و/أو بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 16 بسبب انتهاك "حق هم في رفع شكوى إلى السلطات المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالتهم على وجه السرعة وبنزاهة". ويدَّعون أيضاً حدوث انتهاك للمادة 14 إذا قُرأت وحدها و/أو بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 16 بسبب عدم وجود إنصاف وعدم وجود تعويض عادل ومناسب.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4- دفعت الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، بأن الشكوى غير مقبولة لأن القضية قد بوشرت وفقاً للتشريع الوطني النافذ وبسبب عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة.
تعليقات أصحاب الشكوى
5- أكد أصحاب الشكوى من جديد، في مذكرة مؤرخة 20 أيلول/سبتمبر 2000، حججهم الرئيسية فيما يتعلق بمقبولية الشكوى وأكدوا على أن الدولة الطرف لم تشرح سبل الانتصاف الداخلية التي ما زالت متاحة لهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يرون أن الدولة الطرف، بعدم تقديمها أي اعتراضات أخرى في هذا الصدد، قد تن ازلت في الواقع عن حقها في الاعتراض على معايير المقبولية الأخرى.
القرار المتعلق بالمقبولية
6- نظرت اللجنة، في دورتها الخامسة والعشرين (تشرين الثاني/نوفمبر 2000) في مسألة مقبولية الشكوى. وتأكدت اللجنة، كما هي مطالبة بأن تفعل ذلك بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 2 2 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية. وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، أحاطت اللجنة علماً بالحجج التي ساقها أصحاب الشكوى ولاحظت أنها لم تتلق أي حجج أ و معلومات من الدولة الطرف بشأن هذه المسألة. وأعلنت اللجنة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وهي تشير إلى الفقرة 7 من المادة 108 من نظامها الداخلي، أن الشكوى مقبولة.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للشكوى
7- على الرغم من دعوة اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للشكوى، وهي الدعوة التي أحيلت بمذكرة مؤرخة 5 كانون الأول/ديسمبر 2000 ورسالتين تذكيريتين مؤرختين 9 تشرين الأول/أكتوبر 2001 و11 شباط/فبراير 2002، فإن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات أخرى.
تعليقات إضافية مقدمة من أصحاب الشك وى بشأن أسسها الموضوعية
8-1 أحال أصحاب الشكوى، برسالة مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2001، إلى اللجنة معلومات وتعليقات إضافية بشأن الأسس الموضوعية للقضية. وفي الرسالة نفسها، أحال أصحاب الشكوى معلومات تفصيلية بشأن أسئلة مختلفة طرحتها اللجنة، وهي أسئلة تتعلق بوج ود الشرطة وسلوكها أثناء الأحداث، والإجراءات التي اتُخذت إزاء السكان المحليين، والعلاقات بين الجماعات العرقية المختلفة، وسندات الملكية الخاصة بهم.
8-2 أما فيما يتعلق بوجود وسلوك الشرطة أثناء الأحداث والإجراءات التي اتُخذت إزاء السكان المحليين، فإن أصحاب الش كوى قدموا وصفاً تفصيلياً للوقائع المشار إليها في الفقرات 2-1 إلى 2-29 أعلاه.
8-3 وفيما يتعلق بالحالة العامة للأقلية الغجرية في صربيا والجبل الأسود، أكد أصحاب الشكوى أن الحالة قد ظلت إلى حد كبير دون تغيير بعد ترك الرئيس ميلوسيفيتش للسلطة. وأشار أصحاب الشكوى إلى تقرير كان مركز القانون الإنساني قد قدمه في وقت سابق إلى لجنة مناهضة التعذيب وإلى التقرير السنوي الصادر عن مرصد حقوق الإنسان، لعام 2001، فأكدوا أن حالة الغجر في الدولة الطرف حالة مثيرة للقلق البالغ وأكدوا على أنه قد وقع عدد من الأحداث الخطيرة ضد الغجر على مدى السنوات القليلة الأخيرة في الوقت الذي لم تتخذ فيه السلطات أي تدابير يُعتد بها للعثور على مرتكبي هذه الأحداث أو لمقاضاتهم أو لتعويض ضحاياها.
8-4 وفيما يتعلق بسندات الملكية، يشرح أصحاب الشكوى أن معظم هذه السندات إما قد فُقد أو دُمر أثناء أحداث 14 و15 نيسان/أبريل 1995 وأن سلطات الدولة الطرف لم تطعن في ذلك أثناء الدعوى المدنية.
8-5 ثم يقدم أصحاب الشكوى تحليلاً دقيقاً لنطاق تطبيق الفقرة 1 من المادة 1، والفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية. وهم يؤكدون أولاً أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أكدت في قضية آيرلندا ضد المملكة المتحدة وفي قضية غريك أن المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تشمل أيضاً "إلحاق معاناة ذهنية عن طريق خلق حالة كرب وتوتر بوسائل غير الاعتداء الجسماني" (ج) .
8-6 وعلاوة على ذلك، يؤكد أصحاب الشكوى من جديد أن تقييم مستوى إساءة المعا ملة يتوقف على مدى ضعف الضحية وعلى ذلك ينبغي أن يضع التقييم في الحسبان نوع جنس الشخص الضحية وعمره ووضعه الصحي وأصله العرقي. ونتيجة لذلك، ينبغي أن تضع اللجنة في الاعتبار الأصل الغجري للضحايا عند تقييمها للانتهاكات المرتكبة، وخاصة في صربيا والجبل الأسود. ويكر رون القول، على نفس المنوال، بأنه يكون من الأكثر احتمالاً أن يشكل مستوى معين من الإساءة البدنية معاملة محظورة بموجب المادة 16 من الاتفاقية إذا كان الباعث عليها اعتبارات عنصرية.
8-7 وفيما يتعلق بتخريب المستوطنات البشرية، يشير أصحاب الشكوى إلى اثنتين من القضا يا فصلت فيهما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتتماثل ظروفهما الوقائعية مع القضية المثارة هنا (د) . فقد رأت المحكمة الأوروبية في كلتا القضيتين أن حرق المنازل وتدميرها فضلاً عن طرد سكانها من القرية هي أمور تشكل أفعالاً تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبي ة.
8-8 وفيما يتعلق بمرتكبي الانتهاكات المدعاة للمادتين 1 و16 من الاتفاقية، يؤكد أصحاب الشكوى أنه حتى وإن كان مرتكب فعل من الأفعال المشمولة بأي من النصين المذكورين أعلاه يمكن أن يكون موظفاً عمومياً أو شخصاً يتصرف بصفة رسمية فإن كلا النصين يذكران أن فعل التع ذيب أو أي فعل آخر من أفعال إساءة المعاملة يمكن إلحاقه أيضاً بموافقة أو رضا موظف عمومي. ولذلك فإنه وإن كان أصحاب الشكوى لا ينازعون في أن الأفعال لم يرتكبها رجال الشرطة أو أن الأخيرين لم يحرضوا عليها، فإنهم يرون أن هذه الأفعال قد ارتُكبت بموافقة ورضا رجال ال شرطة. وقد أُبلغت الشرطة بما سيحدث في 15 نيسان/أبريل 1995 وكانوا حاضرين في مسرح الأحداث وقت وقوع هذا الهجوم ولكنهم لم يمنعوا المرتكبين من اقتراف فعلتهم.
8-9 وفيما يتعلق بالالتزامات الإيجابية الواقعة على الدول والتي تقضي بمنع وقمع أعمال العنف التي يرتكبها أ فراد خواص، يشير أصحاب الشكوى إلى التعليق العام رقم 20 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو تعليق جاء فيه أن هذا النص يشمل الأفعال التي يرتكبها أفراد خواص، وهو ما يعني وجود واجب على الدول باتخاذ التدا بير المناسبة لحماية أي شخص من هذه الأفعال. ويشير أصحاب الشكوى أيضاً إلى مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك للموظفين الملكفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، واتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات الوطنية، التي توجد بها أحكام ذات غرض مماثل.
8-10 وبشأن هذه المسألة نفسها، يستشهد أصحاب الشكوى بقرار صادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية فيلاسكويس رودريغيس ضد هندوراس وقد جاء فيه
"أي فعل غير قانوني يشكل ان تهاكاً لحقوق الإنسان ولا يمكن أن يعزى في بادئ الأمر بشكل مباشر إلى دولة ما (مثلاً بسبب كون الفعل صادراً عن فرد خاص أو بسبب أن الشخص المسؤول لم تُحدد هويته) يمكن أن يؤدي إلى نشوء المسؤولية الدولية للدولة، ليس بسبب الفعل نفسه ولكن بسبب عدم بذل العناية الواجب ة لمنع حدوث الانتهاك أو للتصدي لـه على النحو الذي تتطلبه الاتفاقية" (ﻫ) .
وبالمثل، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد تناولت هذه المسألة في قضية عثمان ضد المملكة المتحدة وذكرت أن "المادة 2 من الاتفاقية يمكن أن تنطوي في ظروف محددة تحديداً جيداً على التز ام إيجابي على السلطات باتخاذ تدابير تنفيذية وقائية لحماية فرد ما تواجه حياته خطر التعرض لأفعال إجرامية من جانب فرد آخر ... وحيثما قُدم ادعاء بأن السلطات قد انتهكت التزامها الإيجابي بحماية الحق في الحياة في إطار واجبها المذكور أعلاه بمنع وقمع ارتكاب الجرائم ضد الشخص ... فإنه يجب أن يُثبت بما يرضيها أن السلطات قد علمت أو كان ينبغي أن تعلم وقت وجود الخطر الحقيقي والمحدق على حياة فرد بعينه أو أفراد بعينهم من الأفعال الإجرامية لطرف ثالث وأنها قد فشلت في اتخاذ تدابير في إطار سلطاتها كان يتوقَّع، على نحو معقول، أن تدرأ هذا الخطر ... وبمراعاة طبيعة الحق الذي تحميه المادة 2، وهو حق جوهري بالمعنى المقصود من الاتفاقية، فإنه يكفي أن يبين المدعي أن السلطات لم تقم بكل ما كان يتوقَّع، على نحو معقول، أن تقوم به لتجنب وقوع خطر حقيقي ومحدق على الحياة كان لديها علم به أو ينبغي أن يكون لديها علم به" (و) .
8-11 ويحتج أصحاب الشكوى كذلك بأن مدى الالتزام باتخاذ تدابير وقائعية قد يزداد بدنو الخطر على الحياة. ودعماً لهذه الحجة، فإنهم يعتمدون بشكل موسع على الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية محمود قايا ضد تركيا ، حيث حددت المحكمة التزامات الدول كما يلي: أولاً، على الدول التزام باتخاذ كل خطوة معقولة من أجل منع حدوث تهديد حقيقي وقريب على حياة شخص وسلامته عندما يمكن أن يرتكب هذه الأفعال شخص أو مجموعة أشخاص بموافقة السلطات العامة أو رضاها؛ ثانياً، على الدول التزام بتوفير س بيل انتصاف فعالة، بما في ذلك إجراء تحقيق مناسب وفعال، في حالة الأفعال التي يرتكبها فاعلون غير تابعين للدولة وتكون قد ارتُكبت بموافقة السلطات العامة أو برضاها (ز) .
8-12 ويؤكد أصحاب الشكوى أيضاً على أن التزام الدول بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يذهب إلى أبعد من مجرد فرض جزاءات جنائية على الأفراد الذين ارتكبوا أفعالاً تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية المذكورة. ففي قضية ز. وآخرون ضد المملكة المتحدة ، أكدت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن السلطات كانت تدرك المعاملة السيئة الشديدة والإهمال الشديد اللذين ع انا منهما الأطفال خلال فترة سنوات على أيدي والديهم وأنها لم تقم، على الرغم من الوسائل المتاحة لها بصورة معقولة، باتخاذ أي خطوات فعالة لوضع حد لهما ... [ولذلك فإن الدولة] قد أخفقت في التزامها الإيجابي بموجب المادة 3 من الاتفاقية بتوفير حماية كافية للمدعين ض د المعاملة اللاإنسانية والمهينة (ح) .
8-13 وختاماً، يرى أصحاب الشكوى "أنهم قد قاسوا حقاً من أعمال عنف مجتمعي ألحقت بهم معاناة بدنية وذهنية كبيرة تبلغ مرتبة التعذيب و/أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". ويذكرون كذلك أن "ذلك قد حدث لغرض معاقبتهم على فعل ارتكبه شخص ثالث (اغتصاب س. ب.) وأن العنف المجتمعي (أو بالأحرى الهجوم العنصري) المقصود قد وقع في حضور، ومن ثم ب "موافقة أو رضا" الشرطة التي يتمثل واجبها بموجب القانون في عكس ما حدث تماماً - وهو الحفاظ على سلامتهم وتوفير الحماية لهم".
8-14 وأخيراً، وفيما يتعلق بعدم وجود ملاحظات من جانب الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للشكوى، يشير أصحاب هذه الشكوى إلى المادة 108(6) من النظام الداخلي للجنة ويرون أن هذا المبدأ ينبغي أن يكون منطبقاً بالمثل أثناء مرحلة النظر في الأسس الموضوعية للشكوى. كذلك فإنهم يدفعون، اعتماداً منهم على قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفقه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إلى أن الدولة الطرف، بعدم طعنها في الوقائع أو في الحجج القانونية التي سيقت في الشكوى وفي المذكرات اللاحقة، قد قبلت ضمناً الادعاءات المطروحة.
القضايا والإجراء ات المعروضة على اللجنة
9-1 نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، وفي ظل عدم تقديم أي مذكرات من الدولة الطرف عقب صدور قرار اللجنة بشأن المقبولية، فإن اللجنة تع تمد على المذكرات التفصيلية التي قدمها أصحاب الشكوى. وتذكِّر اللجنة في هذا الصدد بأن على الدولة الطرف التزاماً بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية بالتعاون مع اللجنة وبتقديم تفسيرات أو بيانات خطية توضح فيها المسألة وسبيل الانتصاف الذي ربما يكون قد أتيح ، إن وُجد.
9-2 وفيما يتعلق بالتكييف القانوني للوقائع التي حدثت في 15 نيسان/أبريل 1995، كما وصفها أصحاب الشكوى، فإن اللجنة ترى أولاً أن حرق وتدمير المنازل يشكل، في ظل الظروف المعنية، أفعالاً من أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وم ما يزيد من فداحة طبيعة هذه الأفعال أن بعض أصحاب الشكوى كانوا ما زالوا مختفين في المستوطنة عندما حُرقت المنازل ودُمرت، فضلاً عن الضعف الخاص للضحايا المدعين، وحقيقة أن هذه الأفعال قد ارتُكبت بمستوى معين من البواعث العنصرية. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن أصحا ب الشكوى قد برهنوا بما فيه الكفاية على أن الشرطة (الموظفين العموميين) لم يتخذوا أي خطوات ملائمة من أجل حماية أصحاب الشكوى، الأمر الذي ينطوي على "رضا" (سكوت) بالمعنى المقصود في المادة 16 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، فإن اللجنة قد قررت في مناسبات كثيرة أوجه قلقها بشأن "تواني الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة الحماية المناسبة من الهجمات ذات البواعث العرقية عندما تُهدَّد هذه الجماعات ..." (ط) وعلى الرغم من أن الأفعال التي أشار إليها أصحاب الشكوى لم يرتكبها موظفون عموميون أنفسهم، ترى اللجنة أن هذه الأفعال قد ارتُكبت برضا هؤلاء الموظفين العموميين عنها وأنها لذلك تشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية.
9-3 وبعد أن رأت اللجنة أن الوقائع كما وصفها أصحاب الشكوى تشكل أفعالاً تدخل ضمن المعنى المقصو د في الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية، فإنها ستحلل الانتهاكات المدعاة الأخرى في ضوء هذا الاعتبار.
9-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى للمادة 12 من الاتفاقية فإن من رأي اللجنة، كما أكدت على ذلك في قضايا سابقة (انظر، في جملة أمور، قضية إينكارناثيون بلانكو آبا د ضد إسبانيا ، القضية رقم 59/1996، التي بتت فيها في 14 أيار/مايو 1998)، أن أي تحقيق جنائي يجب أن يسعى إلى تحديد طبيعة الأفعال المدعاة وظروف ارتكابها كما يجب أن يسعى إلى تحديد هوية أي شخص ربما يكون قد تورط فيها. وتلاحظ اللجنة، في القضية الراهنة، أن محاكم الد ولة الطرف لم تحاكم أي شخص أو أي فرد من أفراد قوات الشرطة، على الرغم من اشتراك عدة مئات على الأقل من الأشخاص غير الغجر في أحداث 15 نيسان/أبريل 1995 وعلى الرغم من وجود عدد من رجال الشرطة في ذلك الوقت وفي مسرح هذه الأحداث. ومن رأي اللجنة، في ظل هذه الظروف، أن التحقيق الذي أجرته سلطات الدولة الطرف لا يفي بمتطلبات المادة 12 من الاتفاقية.
9-5 وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى للمادة 13 من الاتفاقية، ترى اللجنة أن عدم إجراء تحقيق على النحو المشروح في الفقرة السابقة يشكل أيضاً انتهاكاً للمادة 13 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، فإن من رأي اللجنة أن عدم قيام الدولة الطرف بإبلاغ أصحاب الشكوى بنتائج التحقيق عن طريق عدم القيام، في جملة أمور، بإبلاغهم بقرار وقف التحقيق يمنعهم فعلاً من القيام ب "المقاضاة الخاصة" في هذه القضية. وفي ظل هذه الظروف، تقرر اللجنة أن هذا يشكل انتهاكاً آخر للمادة 13 من الاتفاقية.
9-6 وفيما يتعلق بالانتهاك المدَّعى للمادة 14 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن نطاق تطبيق النص المذكور لا يشير إلى التعذيب إلا بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية ولا يتناول الأشكال الأخرى لإساءة المعاملة. وعلاوة على ذلك فإن ال فقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية، وإن كانت تشير تحديداً إلى المواد 10 و11 و12 و13، لا تذكر المادة 14 من الاتفاقية. ومع ذلك فإن المادة 14 من الاتفاقية لا تعني أن الدولة الطرف غير ملزمة بمنح إنصاف وتعويض عادل ومناسب لضحايا فعل يُرتكب خرقاً لذلك النص. ولذلك ف إن من رأي اللجنة أن الدولة الطرف قد أخفقت في احترام التزاماتها بموجب المادة 16 من الاتفاقية بعدم تمكينها أصحاب الشكوى من الحصول على إنصاف وبعدم تقديم تعويض عادل ومناسب لهم.
10- ومن رأي اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 22 من الاتفاقية، أن الوقائع المعروضة علي ها تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 16 وللمادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
11- وعملاً من اللجنة بالفقرة 5 من المادة 111 من نظامها الداخلي، فإنها تحث الدولة الطرف على إجراء تح قيق مناسب في الوقائع التي حدثت في 15 نيسان/أبريل 1995، وأن تقاضي وتعاقب الأشخاص المسؤولين عن تلك الأفعال، وتقدم إنصافاً إلى أصحاب الشكوى، بما في ذلك تقديم تعويض عادل ومناسب إليهم، وأن تبلغها خلال 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها اس تجابة للآراء المعرب عنها أعلاه.
الحواشي
(أ) انظر Assenov v. Bulgaria, judgement of 28 October 1998, paras. 102, 117; Aksoy v. Turkey, judgement of 18 December 1996; Aydin v. Turkey, judgement of 29 September 1997; X and Y v. The Netherlands, judgement of 26 March 1985, paras. 21-30.
(ب) انظر Encarnación Blanco Abad v. Spain, 14 May 1998, CAT/C/20/D/59/1996, para. 8.2; Henri Unai Parot v. Spain, 2 May 1995, CAT/C/14/D/6/1990.
(ج)The Mreek case, Yearbook of the European Convention on Human Rights, vol. 12, 1969, p. 461.
(د)Mentes and Others v. Turkey, 58/1996/677/867 and Selcuk and Asker v. Turkey, 12/1997/796/998-999.
(ﻫ) Velasquez Rodriguez v. Honduras, الحكم الصادر في 29 تموز/يوليه 1988، ص 291.
(و)Osman v. United Kingdom,، الحكم الصادر في 28 تشري ن الأول/أكتوبر 1998، الفقرتان 115 و117.
(ز)Mahmut Kaya v. Turkey، الحكم الصادر في 28 آذار/مارس 2000.
(ح)Z. et al. v. United Kingdom، الحكم الصادر في 10 أيار/مايو 2001، الفقرتان 70 و72.
(ط) الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم من سلوفاكيا، الو ثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 44(A/56/44)، الفقرة 104(ج)؛ والملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من الجمهورية التشيكية، المرجع نفسه، الفقرة 113(ب)؛ والملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من جورجيا، المرجع نفسه، الفقرة 81(د).
التذييل
(القضية رقم 161/1999- هاجريزي دزيماجل وآخرون ضد صربيا والجبل الأسود)
رأي فردي مقدم من السيد فيرناندو مارينيو والسيد أليخاندرو غونساليس بوبليتي
بموجب المادة 113 من النظام الداخلي
إننا نصدر هذا الرأي للتأ كيد على أن الحوادث المخالفة للقانون المسؤولة عنها الدولة الطرف هي، في رأينا، تشكل "تعذيبا" بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية وليست مجرد "معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة" وهي الأمر الذي تتناوله المادة 16. فإخفاق سلطات الدولة في التصدي لعمليات الطرد التي اتسمت بالعنف، وللتشريد القسري وتدمير المنازل والممتلكات من جانب أفراد إنما ترقى إلى مرتبة الرضا (السكوت) غير الشرعي مما يشكل، فيما نراه، انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 1، وخاصة عند قراءتها بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية.
و إننا في الواقع نعتقد أن المعاناة التي أُوقعت بالضحايا هي من القسوة بما يكفي لتشخيصها على أنها "تعذيب" للأسباب التالية:
(أ) أن سكان مستوطنة بوزوفا غلافيكا قد أُجبروا على هجر منازلهم على عجل بالنظر إلى خطر التعرض لضرر شخصي ومادي شديد؛
(ب) أن مستوطنتهم ومنا زلهم قد دُمرت تماماً. كما أن الضرورات الأساسية قد دُمرت هي الأخرى؛
(ج) أن التشريد القسري الناتج عن ذلك لم يؤد فقط إلى منعهم من العودة إلى مستوطنتهم الأصلية بل أدى أيضا إلى إجبار كثير من أفراد هذه المجموعة على العيش في ظل شظف الفقر بلا عمل وبلا مكان إقامة ثابت؛
(د) أن هؤلاء المواطنين من رعايا صربيا والجبل الأسود، وقد شُردوا وظُلموا على هذا النحو، لم يتلقوا حتى الآن أي تعويض، بعد مرور سبع سنوات على هذه الواقعة، على الرغم من أنهم قد خاطبوا السلطات المحلية في هذا الشأن؛
(ه) أن جميع السكان الذين شُردوا بطريق العنف ينتمون إلى جماعة الغجر (الروما) العرقية، المعروف أنها معرضة للخطر بوجه خاص في كثير من أنحاء أوروبا. وبالنظر إلى ذلك، فإنه يجب على الدول توفير حماية أكبر لها؛
وما ورد أعلاه هو بمثابة افتراض لـ"المعاناة الشديدة"، "العقلية" بطبيعة الحال ولكن أيضا، وهو أمر لا مفر منه، "البدنية" بشكل عيني حتى وإن كان الضحايا لم يتعرضوا لاعتداء بدني مباشر.
ومن ثم فإننا نرى أنه كان ينبغي تصنيف الحوادث المعنية على أنها "تعذيب".
( توقيع ): فيرناندو مارينيو
أليخاندرو غونساليس بوبليتي
الشكوى رقم 204/2002
المقدم من : السيد ه. ك. ه.
(يمثله محام)
الشخص المدعى أنه ضحية : السيد ه. ك. ه.
الدولة الطرف : السويد
تاريخ تقديم الشكوى : 26 آذار/مارس 2002
تاريخ صدور القرار : 19 تشرين الثاني/يناير 2002
إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغي ره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المجتمعة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
وقد انتهت من نظرها في الشكوى رقم 204/2002، التي قدمها إلى لجنة مناهضة التعذيب السيد ه. ك. ه. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضر وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها مقدم الشكوى، ومحاميه، والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية:
1-1 مقدم الشكوى هو السيد ه. ك. ه.، وهو مواطن من جمهورية إيران الإسلامية، ينتظر في الوقت الراهن ترحيله من السويد. ويدعي أن ترحيله من أستراليا إلى إيران يمثل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محام.
1-2 وف ي 8 نيسان/أبريل 2002، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء التعليقات عليها وطلبت إليها بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة عدم إعادة مقدم الشكوى إلى إيران أثناء قيام اللجنة بالنظر في شكواه. واستجابت الدولة الطرف لهذا الطلب.
الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى
2-1 كان مقدم الشكوى، خلال إقامته في إيران، ينتمي إلى المنظمة السياسية شريكحاج فاداي شالغ ويعمل فيها. ويدعي مقدم البلاغ أنه أوقف عدة مرات في الفترة ما بين عامي 1983 و1988 للاشتباه في قيامه بأنشطة سياسية محظورة. ويدعي أنه في أيلول/سبتمب ر 1989 أو نحو ذلك، قتل من غير قصد أحد عناصر الحرس الثوري في الظروف التالية. كان مقدم الشكوى على علاقة بفتاة من أصل أرمني. وأثناء تنزههما معاً في حديقة عامة في وسط طهران، التقيا بمجموعة من عناصر الحرس الثوري. و"تداخل" هؤلاء الحرس مع مقدم الشكوى وصديقته لأنه ا كانت ترتدي صليباً مسيحياً حول رقتبها. وقذف الحرس بسائل من الحمض في وجه صديقته. وعندما هدد أحد عناصر الحرس مقدم الشكوى بالسكين، استطاع مقدم الشكوى انتزاع السكين وطعن الحارس. وبعد ذلك هرب هو وصديقته.
2-2 وبعد هذا الحادث، اختبأ مقدم الشكوى في عدة أماكن حول طهران. وأثناء فترة الاختباء هذه، أُبلغ بأن الحرس توفي متأثراً بجروحه وبأن صديقته انتحرت. كما أُبلغ أيضاً بأنه جرى تفتيش منازل بعض أقربائه. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 1989، نجح مقدم الشكوى في مغادرة إيران بصورة غير مشروعة ووصل إلى السويد، حيث قدم طلباً باللج وء إلى مجلس الهجرة الوطني (الآن مجلس الهجرة ويُشار إليه فيما بعد بهذا الاسم). وفي 17 أيلول/سبتمبر 1990، رفض مجلس الهجرة طلب مقدم الشكوى على أساس أنه قدم معلومات متناقضة بشأن أنشطته السياسية. وطعن مقدم الشكوى في قرار المجلس أمام مجلس طعون الأجانب الذي رفض ط لبه لأسباب مماثلة، ورفض منحه مركز اللاجئ. ومُنح فيما بعد تصريح إقامة على أساس عفو عام لملتمسي اللجوء.
2-3 ووفقاً لمقدم الشكوى، فقد قتلت والدته في عام 1996. وهو يرى أن من المرجح أن هذا القتل كان نتيجة لأفعاله. وانتحر أحد أشقائه في عام 1996، وقُتل شقيق آخر ل ـه في عام 2000. وهرب شقيقاه الآخران من إيران ومُنحا اللجوء في كندا. كذلك يدعي مقدم الشكوى أنه تلقى معلومات شفوية تفيد بأنه حُكم عليه بالإعدام في إيران. وكان أحد رجال الحرس الثوري قد أبلغ والدة مقدم البلاغ بهذا الحكم قبل وفاتها.
2-4 وفي عام 1994، حوكم مقدم الشكوى لضلوعه في تهريب المخدرات. وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وصدر أمر بترحيله، ذلك لاعتبار أنه يشكل خطراً على الجمهور العام. وأخفقت جهود مقدم الشكوى في استئناف دعواه أمام محكمة استئناف السويد الوسطى ثم أمام المحكمة العليا. ويدعي مقدم الشكوى أنه لم ينظ ر في حاجته إلى الحماية أثناء إجراءات المحكمة هذه. وخفض المجلس الوطني للمؤسسات الإصلاحية عقوبة مقدم الشكوى بحيث يتم الإفراج عنه في 8 آذار/مارس 2002.
2-5 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2002، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى الحكومة مجادلاً فيه بأنه ينبغي إلغاء قرار المح كمة بطرده من السويد لأنه يحتاج إلى الحماية بالقدر نفسه الذي ذكره في الطلب الذي قدمه إلى مجلس الهجرة. وبالإضافة إلى ذلك، زعم أن التناقضات الواردة في المعلومات التي قدمها لمجلس الهجرة تعزى إلى أنه كان يعاني من آثار التعذيب الذي خضع له في المرات التي تم فيها توقيفه واستجوابه في إيران (أ) . وبالرغم من أن صاحب الشكوى وفر معلومات عن وثائق أخرى أخذتها الحكومة في الاعتبار لدى تقييمها لحالته، فإن هذه المعلومات قُدمت إلى مقدم الشكوى بموجب قانون السرية السويدي، وبناء على طلب مقدم الشكوى، لم يتم إيراد هذه المعلومات فيها.
2-6 وفي قرار مؤرخ 21 آذار/مارس 2002، قررت الحكومة أن ليس هناك احتمال معقول بأن يتعرض مقدم الشكوى للتعذيب إذا عاد إلى إيران. وفي 10 نيسان/أبريل 2002، تم إطلاق سراح مقدم الشكوى بقرار من وزير العدل، الذي قرر إبقاء نفاذ أمر طرد مقدم الشكوى حتى إشعار آخر.
2-7 وذكر مقدم الشكوى أن اللجوء إلى التعذيب أمر شائع في إيران. فكثيراً ما تمارس الشرطة والحرس الجمهوري وغيرهما من الدوائر الأمنية أشكالاً خطيرة من التعذيب بأساليب مختلفة أثناء التحقيقات. ويُمارس التعذيب أيضاً في السجون بعد صدور الأحكام. ويشير مقدم الشكوى في هذا الصدد إلى تقارير الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وإلى "التقارير القطرية لوزارة الخارجية بالولايات المتحدة عن حقوق الإنسان"، وتقارير منظمة العفو الدولية. وأوضح أن البرلمان الإيراني نفسه خلص إلى أن التعذ يب والعنف المفرط يستخدمان في السجون الإيرانية.
الشكوى
3-1 يدعي مقدم الشكوى أن ثمة أسباباً قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى إيران، وعليه، تكون السويد منتهكة للمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى هناك. ويسلم مقدم الشكوى بأنه قدم للسل طات السويدية معلومات متناقضة بشأن اشتراكه في أنشطة سياسية ولكنه يؤكد أن ذلك يُعزى إلى الآثار النفسانية المترتبة على التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، يجادل بأنه لم يقدم أبداً معلومات عن الحادث المتعلق بالحرس والذي وقع في المتنزه العام وأن ذلك هو حجته الرئيسية في الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب إذا عاد إلى إيران. ويزعم أن هذا الأمر سيجعل منه عدواً للدولة وأن العقوبة على هذا الفعل، سواء أكان غير مقصود أم لا، هي الإعدام.
3-2 ويشدد مقدم الشكوى على أنه لا يزعم أن خطر الإعدام يشكل انتهاكاً للمادة 3، ولكنه يحاج بأنه، بسبب طبيعة الجريمة، سيتعرض بصورة مؤكدة للتعذيب قبل إعدامه، وسيكون ذلك على الأرجح بغرض انتزاع معلومات منه بشأن عضويته في منظمات محظورة. كذلك يدعي مقدم الشكوى أن الأحداث التي وقعت في محيط أسرته، بما فيها أن اثنين من أقرب أقربائه قتلا وأن اثنين من أشقاه اضطرا إلى التماس اللجوء في الخارج، يعضد واقع أن السلطات تبحث عنه، ولأنه لما لم يتسن العثور عليه انتقمت من أسرته.
3-3 ويدعي صاحب الشكوى أن جميع سبل الانتصاف المحلية استنفدت وأن شكواه لم تُعرض للنظر فيها في إطار أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية على المستوى الدول ي.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية
4-1 في رسالة مؤرخة 18 حزيران/يونيه 2002، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وفيما يتعلق بالمقبولية تسوق الدولة الطرف حجة مفادها أن ادعاء مقدم الشكوى بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى إيران، يفتقر إلى الحد الأدنى من الإثبات الذي يجعل الشكوى متمشية مع المادة 22 من الاتفاقية (ب) .
4-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً ما سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، وأنه يجب على الفرد المعني أن يثبت أنه سيواجه خطراً منظوراً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب. وتحاج الدولة الطرف بأنه ينبني على هذه المبادئ أن ا لمسؤولية تقع في المقام الأول على مقدم الشكوى في جمع وتقديم الأدلة التي تؤيد أقواله.
4-3 وتجادل الدولة الطرف بأن قانون الأجانب يتضمن عدة أحكام تعكس الحقوق نفسها الواردة في المادة 3 من الاتفاقية. وفي هذا السياق، توضح الدولة الطرف أنه تم تقييم دعوى صاحب الشكو ى من قبل مجلس الهجرة في عامي 1990 و1994، ومجلس طعون الأجانب في عام 1992، ومن قبل كل من مجلس الهجرة والحكومة في عام 2002. وعلاوة على ذلك قامت محكمتان سويديتان بتقييم العوائق التي تحول دون طرد مقدم الشكوى. وتؤكد أن ادعاء مقدم الشكوى أمام اللجنة بأن مسألة حما يته لم تثر في الإجراءات الجنائية، ادعاء كاذب. وفيما يتعلق بمسألة الطرد، فقد أحاطت المحكمة علماً بأن مقدم الشكوى يعيش منذ أربع سنوات مع امرأة سويدية، ولديه ابن منها ولد في تشرين الثاني/نوفمبر 1993. غير أنها رأت أن الجرائم المذنب بارتكابها جرائم خطيرة إلى أق صى حد حيث إنها تشكل خطراً على الأفراد والمجتمع في عمومه. وعلاوة على ذلك، فقد رأت أن هذه الجرائم ارتكبت على نطاق واسع وظلت مستمرة لوقت طويل نسبياً. وفي تقييم شامل خلصت المحكمة إلى أن هناك أسباباً استثنائية لطرد مقدم الشكوى. واستند رأي محكمة المقاطعة أيضاً إ لى رأي لمجلس الهجرة يبين أنه لا توجد عوائق تحول دون طرده.
4-4 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنه لدى النظر فيما إذا كان ينبغي للحكومة أن تلغي أمر الطرد أم لا، التمست رأي مجلس الهجرة والسفارة السويدية في طهران. وقدمت السفارة مجموعتين من المعلومات ولكن الدولة الطر ف تدعي أن مقدم الشكوى لم يقدم سوى مجموعة واحدة من هذه المعلومات. وذكرت الدولة الطرف أن السفارة وفرت المعلومات التالية. وكان رأيها بصورة عامة أنه من غير المرجح أنه حُكم على مقدم الشكوى غيابياً. ومع ذلك، فإذا افترضنا أن الادعاء بأنه قتل أحد عناصر الحرس الثور ي كان حقيقياً، فقد كان من الممكن أن يحاكم أمام إحدى المحاكم الإسلامية الثورية أو أمام محكمة عامة. وإذا حكم عليه أمام محكمة عامة، كان سيتم إبلاغه أو إبلاغ أسرته بالحكم. وإذا كان قد حُكم عليه في محكمة من المحاكم الثورية فلن يكون لديه ما يثبت أن حكماً ما صدر بشأنه. والعقوبة التي ينص عليها القانون في حالة قتل عنصر من عناصر الحرس في إيران هي عقوبة الإعدام. وبالرغم من أنه ربما لم تكن المحكمة الثورية لتعتبر أن الظروف القهرية لهذه الحالة تكفي لاستبعاد هذه العقوبة، فلو أنه حوكم في محكمة عامة لكان يمكن أن ينجح في إثب ات حجته بأنه تصرف دفاعاً عن النفس. والحادث الذي وقع في المتنزه العام كما وصفه مقدم الشكوى يمكن تصديقه، ذلك أن السفارة أُبلغت بحوادث مشابهة. وكان في استطاعة السفارة أن تقدم طلباً رسمياً إلى السلطات الإيرانية تستفسر فيه عما إذا كان قد حُكم على مقدم الشكوى غي ابياً، ولكن رأت أن ذلك قد لا يفضي إلى أي شيء أو أنه قد ينطوي على خطر بأن يعتبر مقدم الشكوى "مذنباً بالتورط".
4-5 وتذهب الدولة الطرف إلى أن رواية مقدم الشكوى للأحداث تتضمن عدداً من التناقضات ومواطن الضعف. فبالرغم من كون الدولة الطرف على علم برأي اللجنة القا ئل بإنه نادراً ما يمكن توقع الدقة الكاملة من ضحايا التعذيب، فإنها تعتبر أنه يجب أن تؤخذ هذه التناقضات في الاعتبار عند تقييم مدى مصداقيته. وتلاحظ الدولة الطرف حجة مقدم الشكوى التي مفادها أن التناقضات الواردة في روايته للأحداث تتصل بمعاناته المزعومة من الآثا ر المترتبة على التعذيب. غير أنها تلاحظ أن مقدم الشكوى لم يذكر أنه تعرض للتعذيب (أو أنه حاول الانتحار مرتين أثناء وجوده في السجن) قبل استئنافه أمام مجلس طعون الأجانب. ومن ثم، فهو لم يذكر ذلك أثناء المقابلات أمام مجلس الهجرة أو في ملاحظاته الإضافية التي قدمه ا إلى مجلس الهجرة، والتي تمت صياغتها بمعاونة محاميه.
4-6 كذلك تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم الشكوى لم يقدم أي تفاصيل تتعلق بالتعذيب المزعوم في أي وقت من الأوقات أثناء الإجراءات القضائية. وترى الدولة الطرف، أن التقرير الطبي (الصادر في 23 أيار/مايو 1990) المقدم في هذه الحالة لم يتضمن أي دليل يثبت أن مقدم الشكوى يعاني من اضطرابات عصبية لاحقة للصدمات. كما لم يحتو التقرير على معلومات تفيد بأن الفحص الطبي كشف عن وجود ندوب على شفتيه أو في فمه. وبالتالي، ترى الدولة الطرف أن الإشارة إلى تعرضه للتعذيب التي يزعمها لا تكف ي لشرح التناقضات التي وردت في روايته للأحداث.
4-7 وفيما يتعلق بمسألة اشتراك مقدم الشكوى في أنشطة سياسية، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم يقدم أي دليل على هذه الأنشطة أو على ادعائه بأن السلطات الإيرانية كانت على علم بالأنشطة التي كان يمارسها. وتحاج الدولة الطرف ب أنه ينبغي ملاحظة هذا الافتقار إلى الأدلة وخاصة بالنظر إلى أنه قدم، في إطار إجراء التماس اللجوء، معلومات متناقضة بجلاء عندما سُئل عما إذا كان قد مارس أنشطة سياسية في إيران أم لا. وعلاوة على ذلك، قدم معلومات متباينة فيما يتعلق بأسباب حالات توقيفه وطول مدتها الزمنية وهي العواقب المزعومة لهذه الأنشطة. وإذا قررت اللجنة قبول أقوال مقدم الشكوى بشأن هذه المسألة، فإن الدولة الطرف تحاج بأن مقدم الشكوى ادعى بأنه مؤيد فقط لمنظمة شريكحاج فاداى خلق وليس عضواً فيها وأن أنشطته كانت "غير هامة" من حيث طبيعتها ونطاقها. ولهذه الأسباب، فهو لن يكون أبداً ذا أهمية كبيرة للسلطات الإيرانية. ومن ثم، ترى الدولة الطرف أن من غير المرجح أن يكون الحادث الذي وقع في المتنزه العام حدث بسبب الخلفية السياسية لمقدم الشكوى حسبما ادعى في طلبه المقدم إلى مجلس الهجرة في عام 1990.
4-8 وفيما يتعلق بو صف مقدم الشكوى للحادث الذي وقع مع الحرس في عام 1989، تذكر الدولة الطرف أن مقدم الشكوى غيّر روايته للأحداث من عدة نواحي هامة. وتظهر التناقضات فيما يتعلق بزمن ومكان وسبب الهجوم المزعوم، فضلاً عن مجرى الأحداث والعواقب المترتبة عليه. وتبرز الدولة الطرف الوقائع الجديدة بوجه خاص، الواردة في طلب مقدم الشكوى إلى الحكومة في 10 كانون الثاني/يناير 2002، وهي أن صديقته كانت معه وقت وقوع الحادث وأن الحرس ألقى بمادة حمضية على وجهها. وذكر أيضاً في هذا الطلب، لأول مرة، أنه بالفعل قتل الحارس بالسكين، وأن صديقته انتحرت واعترف بأنه كان يعلم بهاتين الواقعتين عندما غادر إيران.
4-9 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن هناك ملابسات جديدة تتعلق بهذا الحادث، ولم يجر ذكرها للسلطات السويدية سابقاً تم تقديمها إلى اللجنة، بما في ذلك الجدل بأن السكين ضرب جسم الحارس بدلاً من وجهه، وأن صديقته كانت معه وقت وقوع الحادث وأنها هي التي كانت ترتدي الصليب وليس مقدم الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، تذكر الدولة الطرف أن الادعاء بأن الحارس دفع مقدم الشكوى في واجهة محل، مما ألحق به إصابات بالغة، تم سحبه لسبب ما غير معروف في الفترة ما بين إجراءات اللجوء والإجراءات ال متعلقة بالطرد.
4-10 أما بخصوص مسألة مغادرة مقدم الشكوى لإيران، فالدولة الطرف تذكر أن مقدم الشكوى قام بتغيير روايته للأحداث، فقد ادعى في البداية أن والده نظم المغادرة مع أحد المهربين ثم قال إنه اتصل بنفسه بالمهرب. وبالإضافة إلى ذلك، قال أثناء المقابلتين الل تين أجراهما معه مجلس الهجرة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1989 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، إنه غادر إيران عن طريق الميناء الإيراني بندر عباس وإنه استخدم شهادته العسكرية ورخصة القيادة الخاصة به كبطاقة هوية أثناء السفر من طهران إلى بندر عباس. غير أنه ادعى في وق ت لاحق من الإجراءات أنه غادر إيران عن طريق تركيا وأنه استخدم وثائق مزورة لمغادرة البلد. ولهذا السبب، ولأن مقدم الشكوى لم يوفر أي أدلة وثائقية لدعم مزاعمه فيما يتعلق بهذه الرحلة، تحاج الدولة الطرف بأنها لا تستبعد أنه غادر إيران بشكل قانوني. وبالنظر إلى ما ي دعيه صاحب الشكوى من أنه كان مطلوباً للسلطات الإيرانية لمدة شهر في تاريخ مغادرته، فإنه يمكن التساؤل عما إذا كان سينجح في مغادرة البلد لو كان استخدم الشهادة ورخصة القيادة الخاصتين به. وذكرت الدولة الطرف، أن ذلك يمكن أن يفسر السبب الذي من أجله قال مقدم الشكوى إنه استخدم وثائق مزورة للخروج من البلد.
4-11 أما بشأن موضوع وفاة والدة مقدم الشكوى فالدولة الطرف تذكر أن مقدم الشكوى يتناقض مع نفسه أولاً بأنه ذكر أنها توفيت في نهاية عام 1990 بسبب مشاكل في القلب، وقال بعد ذلك إنها قتلت في عام 1996 نتيجة لأفعال ابنها. ولم يوفر مقدم الشكوى أي تفسير في هذا الصدد.
4-12 وأخيراً تذكر الدولة الطرف أن مقدم الشكوى غيّر موقفه فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه في السويد. ففي محكمة المقاطعة، أقر بذنبه ولكن في محكمة الاستئناف أنكر التصريح الذي أدلى به في وقت سابق. وترى الدولة الطرف أن ذ لك يؤدي إلى التشكيك جدياً في ادعائه بوجود حكم إعدام ضده في إيران. وتؤكد الدولة الطرف في هذا الصدد، أنه لا توجد أي إشارة توضح أن أمراً بالتوقيف صدر ضد مقدم الشكوى. كذلك تشير من جديد إلى رأي السفارة السويدية في طهران، ومفاده أن من غير المرجح أن يكون مقدم الش كوى قد أدين وحكم عليه غيابياً، مثلما ادعى. ووفقاً للدولة الطرف، فإن جميع هذه التناقضات الصادرة عن مقدم الشكوى تثير شكوكاً خطيرة إزاء صحة ادعاءاته بصفة عامة.
تعليقات مقدم الشكوى
5-1 يعارض مقدم الشكوى حجة الدولة الطرف بأن الشكوى غير مقبولة ويؤكد أن وقائع هذ ه الحالة مختلفة جداً عن الوقائع التي أعلنت اللجنة في السابق عدم مقبوليتها لعدم وجود ما يثبتها.
5-2 ويسلم مقدم الشكوى بأن قانون الأجانب ينص على الحقوق التي تحميها الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية ولكنه يجادل بأن القضية هي الكيفية التي تطبق بها الدولة الطرف هذا القانون، ويشير إلى أن اللجنة خلصت إلى أن السويد قامت بانتهاك المادة 3 في تسع مناسبات سابقة.
5-3 ويؤكد مقدم الشكوى أن المعلومات التي قدمها مجلس الهجرة إلى محكمة المقاطعة لإعلامها أنه لا يوجد ما يعوق طرد مقدم الشكوى إلى إيران، تعتبر رداً نموذجياً من مجل س الهجرة عندما تكون قضية ما قد رُفضت بالفعل من قبل مجلس الهجرة ومجلس طعون الأجانب. ويجادل بأن مجلس الهجرة لم ينظر بشكل عميق في جميع جوانب المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها مقدم الشكوى إذا أعيد إلى إيران. ويجادل بأن ما ورد في الحكم الخطي لمحكمة المقاطعة بشأن م سألة طرده لم يزد في الواقع على نصف صفحة ولم يتناول سوى علاقة مقدم الشكوى بزوجته وابنته ويخلص إلى أن الطرد ضروري بسبب الطابع الخطير للجريمة التي ارتكبها مقدم الشكوى. ولم يُشر في الحكم إلى أي شيء يتعلق بالخطر الذي سيتعرض لـه مقدم الشكوى إذا أعيد إلى إيران. و يحاج أيضاً بأن حكم محكمة الاستئناف لم يُشر إلى أي شيء يبين أنها نظرت في الخطر المتصل بطرده.
5-4 وفيما يتعلق بمسألة تعرضه للتعذيب سابقاً في إيران، يحتج بأن السبب في عدم إشارته إلى ذلك حتى مرحلة متأخرة نسبياً من الإجراءات، يجب أن ينظر إليه في ضوء ما هو معروف بالأثر النفساني المترتب على التعذيب وينبغي ألا يستخدم هذا الأمر ضده. ويحتج بأن اللجنة خلصت، في حالات سابقة، إلى أنها لا تتوقع بالضرورة أن يعلن ضحايا التعذيب بصورة تلقائية أنهم تعرضوا لمثل هذه المعاناة وأنه لا يمكن لها بشكل خاص أن تتوقع أن يُقدم هذا النوع من المعلومات بطريقة مترابطة منطقياً ومتناغمة. ويكرر مقدم الشكوى أنه يعاني من الاضطرابات اللاحقة للصدمات، ويضيف أنه كان قد أصبح يائساً، بعد أن تلقى قرار الحكومة السلبي في آذار/مارس 2002، إلى درجة أنه احتاج إلى الذهاب إلى عيادة نفسانية للرعاية الطبية.
5-5 وف يما يتعلق بالأنشطة السياسية التي مارسها مقدم الشكوى، فهو يسلم بأن هذه الأنشطة لا تتسم بأهمية كبيرة، ولكن السلطات الإيرانية تعتبرها خطيرة بدرجة تكفي لاحتجازه وإن كان قد أطلق سراحه في وقت لاحق. وهو يؤكد أنه عمل في منظمة شريكحاج فاداى شالغ ولكنه أشار في موضع سابق إلى أنه عمل في منظمة الموحدين. وقال مقدم الشكوى إنه بالنظر إلى أن هاتين المنظمتين تعملان سوياً بشكل وثيق جداً فإن الفرق بينهما صغير. وأكد أن الحادث الذي وقع في المتنزه العام يتصل بأنشطته السياسية، حيث أن الحرس تعرّف عليه. ويجادل بأنه إذا أعيد إلى إيرا ن، فإن السلطات ستستعرض ملفاتها وستجري تحقيقات في الصلة بين الحادث الذي وقع في المتنزه العام وصلته بالجماعات السياسية. ويسلم مقدم الشكوى بأنه قدم معلومات متباينة بشأن المكان الذي وقع فيه الحادث مع الحرس ولكنه يؤكد أن كلا الموقعين قريبان جداً من بعضهما. كذلك يسلم مقدم الشكوى بأنه كان غير قادر على ذكر التاريخ المحدد لهذا الحادث، ولكنه أخبر السلطات السويدية في ثلاث مناسبات أن الحادث وقع في أيلول/سبتمبر 1989. ويسلم أيضاً بأن المعلومات التي قدمها عند وصوله إلى السويد قد لا تكون واضحة نظراً لأنه كان عائداً لتوه من رحلة سفر طويلة وغير مأمونة وأنه عانى من أحداث تسببت لـه في صدمة نفسية.
5-6 أما بخصوص تواجد صديقته أثناء الحادث في المتنزه العام، فهو يسلم بأنه لم يذكر صراحة أن صديقته كانت معه أثناء وقوع الحادث في المتنزه العام، ولكنه أشار إلى علاقتهما. ويعيد إلى الأذهان أنه ذكر لمحاميه أنه تم إلقاء مادة حمضية أكّالة عليها ولكنه قد يكون مخطئاً بشأن هذه النقطة. ويدعي أنه لم يعلم بوفاة الحارس وانتحار صديقته إلا بعد عملية اللجوء ولذلك لم يذكر هذه الواقعة أثناء سير التحقيق. وعلاوة على ذلك، يذكر مقدم الشكوى أنه لم يشر في طلبه إ لى الحكومة أن الحرس دفعه في واجهة محل، ولكن ذلك لا يعني أن أقواله تتعارض مع الأقوال التي سبق لـه الإدلاء بها.
5-7 وبشأن مسألة التناقض في الأقوال التي أدلى بها مقدم الشكوى فيما يتعلق بسفره إلى السويد، فهو يؤكد أنه مر عبر الحدود الإيرانية التركية ولكنه كذب ف ي بداية الأمر لأنه كان يود أن يحمي الشخص الذي هربه. وفيما يتعلق بظروف وفاة والدته، يقول إن الأقوال الأصلية التي أدلى بها كانت سوء فهم وأنه قدم منذ ذلك الوقت معلومات للحكومة تثبت أن والدته اغتيلت في عام 1996. كذلك يقول إنه حتى إذا كان من غير المألوف أن يحكم على فرد بعقوبة الإعدام في غيابه فإن ذلك أمر غير مستحيل الحدوث. ويذكر أيضاً أن من المحتمل أن والدته، التي أبلغته بأنه حكم عليه بالإعدام غيابياً، قد أساءت فهم الرسالة التي تلقتها من الحرس.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لا تطعن في مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتذكر الدولة الطرف أن مقدم الشكوى لم يثبت دعواه بالأدلة لأغراض المقبولية ولكن اللجنة ترى أنه تم تقديم معلومات تكفي للنظر في الشكوى من حيث أسسها الموضوعية. ونظراً إلى أن اللجنة لا ترى أي عقبات أخرى أمام المقبولية، فهي تعلن أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.
النظر في الأسس الموضوعية
6-2 يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الإعادة القسرية لمقد م الشكوى إلى إيران ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، القاضية بعدم طرد أي فرد أو إعادته (رده) إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ومن أجل التوصل إلى هذه النتيج ة، يتعين على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما فيها وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. بيد أن الهدف من تحديد ذلك هو ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، ووفقاً لفقه اللجنة وبالرغم من ادعاءات مقدم الشكوى فيما يتعلق بالحالة في إيران كما وردت في الفقرة 2-8، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر الل جنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ فيجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وعلى عكس ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.
6-3 وتلاحظ اللجنة أن السبب الرئيسي في خوف مقدم الشكوى من أنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا ما أعيد إلى إيران يعزى إلى قتله المزعوم لحارس في المتنزه العام قبل رحيله. ويسلم مقدم الشكوى بأنه قدم معلومات متناقضة إلى الدولة الطر ف بشأن ضلوعه في أنشطة سياسية، وهو الأمر الذي يعزوه إلى آثار التعذيب، ولكنه يجادل بأنه لم يكن متناقضاً أبداً في وصفه للحادث الذي وقع في المتنزه العام. وتلاحظ اللجنة أن مقدم الشكوى قدم تقريراً طبياً يبين وجود علامات على جسده، ولكنه لا يدعم الادعاء بأنه يعاني من اضطرابات لاحقة للصدمات ناجمة عن تعرضه للتعذيب. وتلاحظ اللجنة بالفعل أن حجة الدولة الطرف بأن مقدم الشكوى لم يذكر أي حالات تعذيب حتى استئنافه لدى مجلس طعون الأجانب وحتى حينذاك فإنها لم توفر أي تفاصيل بشأن التعذيب الذي يدعي أنه تعرض لـه. كما لم يوفر مقدم الشكوى في شكواه المقدمة إلى اللجنة تفاصيل عن أي تعذيب تعرض لـه. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن من الصعب الاعتقاد بأن التناقضات الواردة في المعلومات المقدمة إلى الدولة الطرف واللجنة ناجمة عن آثار التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، وخلافاً لما يدعي مقدم الشكوى، تلاحظ اللجنة أن مقدم الشكوى كان متناقضاً في وصفه للحادث الذي وقع في المتنزه العام بما في ذلك عدم إشارته قبل الطلب الذي قدمه إلى الحكومة في عام 2002 إلى وجود صديقته. كذلك تلاحظ اللجنة أن مقدم الشكوى أخفق في توفير شرح كاف لتناقضات كثيرة أخرى وردت في شكواه بما في ذلك ملابسات وفاة والدته، ورحيله من إيران، وهو ما يثير شكوكاً لدى اللجنة فيما يتعلق بمصداقيته. وفي ضوء ما سلف، تخلص اللجنة إلى أن مقدم الشكوى لم يثبت أنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب بالمعنى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية.
7- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية أن ترحيل مقدم الشكوى إلى إيران من جانب الدولة الطرف لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
الحواشي
(أ) قدم مقدم الشكوى تقريراً طبياً، مؤرخاً 23 أيار/مايو 1996، يبين أن هناك ندوباً على جسمه ي دعي أنها حدثت نتيجة للحرق بالسجاير والضرب بالسياط. ولم يوفر مقدم الشكوى أي تفاصيل عن التعذيب المزعوم.
(ب) تشير الدولة الطرف إلى بلاغ ي. ضد سويسرا ، القضية رقم 18/1994، الآراء المعتمدة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994.
الشكوى رقم 190/2001
المقدم من : خ. س. ي. (يمثله محامٍ)
الشخص المدعي أنه ضحية : خ. س. ي.
الدولة الطرف : هولندا
تاريخ الشكوى : 5 كانون الثاني/يناير 2001 (الرسالة الأولى)
إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة،
المجتمِعة في 15 أيار/مايو 2003،
وقد اختتمت نظرها في الشكوى في الشكوى رقم 190/2001 التي قدمها إلى لجنة مناهضة التعذيب السيـد ك. س. ي. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها مقدم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد المقرر التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم الشكوى هو السيد خ. س. ي.، وهو أحد مواطني جمهورية إيران الإسلامية ولد في 23 آب/ أغسطس 1950 ور ُفض في هولندا الطلب الذي قدمه للحصول على مركز اللاجئ. ويدعي الشاكي أن إبعاده إلى إيران سيشكل انتهاكا من جانب هولندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب). ويمثله مح ام.
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ال بلاغ إلى الدولة الطرف. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا بالمادة 108 من نظامها الداخلي، عدم إبعاد صاحب الشكوى إلى إيران إلى حين إتمام نظر اللجنة في قضيته.
الو قائع كما قدمها صاحب الشكوى
2-1 يفيد الشاكي أنه تعرض لمشاكل في إيران بسبب لواطيته وبسبب الأنشطة السياسية لشقيقه المدعو ع. أ..
2-2 ويفيد الشاكي أنه يلاقي صعوبات مع السلطات الإيرانية منذ الاعتراف لشقيقه في أوائل الثمانينات على مركز اللاجئ في هولندا. وقامت لجن ة المنكرات (وهي وحدة خاصة تابعة للجنة الثورية) باستجوابه أربع أو خمس مرات، وكان يوقع بعد كل استجواب على تكليف بالحضور من أجل استجوابه مرة أخرى.
2-3 وفي آذار/مارس 1992، سافر الشاكي إلى هولندا لحضور زواج شقيقه. وعندما عاد إلى إيران، استجوبته السلطات الإيراني ة عن أسباب سفره وعن أنشطة شقيقه في هولندا. وصادرت السلطات الإيرانية جواز سفره وأصدرت قرارا بمنعه من السفر إلى الخارج. وأمرته السلطات بتقديم نفسه يوميا إلى مكتب الجوازات التابع لإدارة التحقيقات الجنائية.
2-4 وفي إيران، كانت للشاكي علاقة لواطية مع شخص يدعى ك . أ. الذي اُدعي أن ميوله الجنسية المِثلية (اللواطية) كانت جلية بسبب سلوكه "الأنثوي". وبسبب ميوله الجنسية المِثلية، فإنه قد انفصل عن زوجته التي أنجب منها ثلاثة أطفال.
2-5 وفي 10 آب/أغسطس 1992، ألقت لجنة المنكرات القبض على الشاكي بمدينة شيراز بسبب على شكاوى مقدمة من الجيران بشأن أنشطته اللواط ية . ولم يُقبض على رفيقه بسبب اخت ب ائه. ونقل الشاكي إلى سجن في صحراء لوط حيث جرى استجوابه بشأن لواطيته وبشأن أنشطة شقيقه. ويدَّعي أنه تعرض أثناء احتجازه للتعذيب والضرب بالكابلات على أخمص قدميه ورجليه ووجهه وأنه عُلِّق ب يد و احدة من السقف يومياً لمدة نصف يوم طوال ثلاثة أسابيع. وحكم على الشاكي بعد ذلك بالإعدام (أ) ولكنه لم يتسلم قط نسخة كتابية من الحكم. وبعد احتجازه ل مدة خمسة أشهر، تمكن من الهروب بمساعدة عمال النظافة بالسجن الذين قاموا بإخفائه في ناقلة القمامة. ومما يسر عملية ال هروب عدم وجود حراس في المساء لوجود جميع السجناء في زنزاناتهم.
2-6 وتوجه الشاكي أولا إلى مشهد ومنها إلى أصفهان حيث يقيم بعض أقاربه. واتخذ في أصفهان الترتيبات لسفره إلى أوروبا. وفي آب/أغسطس 1993، توجه صاحب الشكوى هو ورفيقه كل منهما على حدة إلى هولندا. واستخد م الشاكي جواز سفر إيرانياً قدمه لـه "مهرِّب" وبه صورته الشخصية . وعندما وصل إلى هولندا، مزق جواز السفر كما طُلب منه ذلك.
2-7 وفي 16 آذار/مارس 1994، قدم الشاكي طلبا للحصول على مركز اللاجئ وعلى تصريح للإ قامة لأسباب إنسانية. ورُفض كلا الطلبين في 26 آب/أغسطس 19 94. وفي 29 آب/أغسطس 1994، قدم الشاكي طلبا لإعادة النظر في هذا القرار. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 1994، أشارت اللجنة الاستشارية لشؤون الأجانب على وزير الدولة بوزارة العدل برفض منح اللجوء للشاكي وبمنحه فقط تصريحا للإقامة بسبب حالته البدنية والنفسية.
2-8 وذكر الشاكي أنه أقام منذ وصوله إلى هولندا مع رفيقه المدعو ك. أ. إلى أن بدأ الأخير في إقامة علاقات مع رجال آخرين. وبعد مشاجرة بينه وبين رفيقه بهذا الشأن، قام بقتل رفيقه. وفي 22 حزيران/يونيه 1995، أُدين الشاكي بالقتل أمام محكمة ليوواردن المحلية وحكم عليه بالسجن ست سنوات. وقد سُجن في الفترة من 21 كانون الثاني/يناير 1995 إلى 21 كانون الثاني/يناير 1999. ونقلت جثة ك. أ. إلى إيران بعد تدخل السفارة الإيرانية في هولندا.
2-9 وفي غضون ذلك، في 12 أيلول/سبتمبر 1996، رُفض الطلب الذي قدمه الشاكي لإعادة النظر في القرار الأولي الصادر بحرمانه من اللجوء ومن الحصول على تصريح للإقامة. واستأنف الشاكي هذا القرار في 13 أيلول/سبتمبر 1996 أمام محكمة لاهاي المحلية.
2-10 كذلك، وبسبب جريمة القتل، أعلن وزير الدولة بوزارة العدل في 10 أيلول/سبتمبر 1996 أن الشاكي "شخص غير مرغوب فيه". ورُفض في 6 كانون الأول/ديسمبر 1996 الطلب الذي قدمه لإعادة النظر في هذا القرار. وقدم الشاكي استئنافاً آخر في هذا القرار في 24 كانون الأول/ديسمبر 1996 أمام محكمة لاهاي المحلية.
2-11 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، رفضت محكمة لاهاي المحلية كلا الاستئنافين المقدمين من ا لشاكي في 13 أيلول/سبتمبر 1996 و24 كانون الأول/ديسمبر 1996.
2-12 وفي غضون ذلك، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999، قدم الشاكي طلبا جديدا للجوء رُفض في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999. ورفض الاستئناف الذي قدمه لهذا القرار نهائيا في 11 أيار/مايو 2001.
الشكوى
3-1 يدعي ال شاكي أنه يواجه خطر التعرّض للتعذيب في حالة إعادته إلى إيران وأن ترحيله قسريا إلى إيران سيشكل انتهاكا من قبل الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.
3-2 وتأييداً لشكواه، يفيد الشاكي أنه جرى تعذيبه في عام 1992 عندما كان م حتجزا في إيران. وقُدّمت إلى اللجنة عدة تق ارير طبية تؤكد الآثار التي نتجت عن إ ساءة معاملته. ووفقا للتقارير الطبية، يعاني الشاكي من اضطراب نفسي إجهادي لاحق للإصابة، بما في ذلك معاناته من ميول انتحارية، كما أن حركة كتفه الأيمن محدودة للغاية بسبب تعليقه من يد واحدة مددا طويلة.
3-3 ويرى الشاكي أن الع نصر ين الرئيسيين اللذين يؤيدان احتمال تعرضه للتعذيب في حالة ترحيله إلى إيران ه ما لواطيته والأحداث التي وقعت في هولندا بعد وصوله إليها . ويؤكد الشاكي أن لواطيته قد تأكدت من أقوال رفيقه، ك. أ. أثناء جلسات التحقيق المتعلقة بطلب اللجوء الخاص به ومن الحكم الصادر ضده في 22 حزيران/يونيه 1995 الذي أُدين فيه الشاكي بارتكاب القتل.
3-4 وأوضح الشاكي أن جثة ك. أ. قد أُعيدت إلى إيران بعد وفاته وأنه لا شك في أن السلطات الإيرانية حاولت الحصول على تفسيرات عن أسباب وفاته. وقال إنه سيواجه قطعا، في حالة ترحيله الآن إلى إيران، م شاكل ترتبط بجريمة القتل ال مذكورة وبوجه خاص بسبب لواطيته. وسي ؤدي هذا إلى تعر ي ضه مرة أخرى لخطر الاحتجاز والتعذيب و غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة.
3-5 ويلاحظ الشاكي، بالاستناد إلى تقرير أعدته منظمة العفو الدولية في 30 تموز/يوليه 1997 أن الأنشطة اللواطية هي ج ريمة جنائية في قانون العقوبات الإيراني. ويشير الشاكي إلى أن ه تكفي شهادة أربعة أشخاص ، فضلاً عن رأي القاضي المستند إلى معلوماته الشخصية، لتوقيع هذه العقوبة. ويفيد تقرير منظمة العفو الدولية أيضا أن الشخص الذي يشتبه في "ارتكابه" أنشطة لواطية يكون معرضا للقبض ع ليه والتعذيب (الجلد) أو إساءة المعاملة.
3-6 وفيما يتعلق بالمصادر التي تؤكد وجود أعمال تعذيب في إيران، يشير الشاكي إلى تقرير الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 1999 الذي جاء به ما يلي: "وتشير التقارير الصحفية إلى أن العقوبة الجسدية منتشرة. ففي كانون الثاني/يناير 1999، أفادت جريدة إيرانية أنه تم الحكم على غلامين عمرهما 15 سنة بالجلد ` لأنهما أهانا الديمقراطية العامة ` بارتدائهما ثيابا للفتيات ووضع مساحيق تجميل. وأوضحا للمحكمة أنهما فعلا ذل ك ` للحصول على المال من الشباب الأغنياء ` . وفي حزيران/يونيه، أفادت جريدة إيرانية أن شاباً من مشهد قد جُلد 20 جلدة ` لخدشه الحياء العام ` بنتفه شعر حاجبيه وتكحيل عينيه. وفي آذار/مارس، أفادت جريدة إيرانية أنه قد حُكم على ستة أشخاص في مشهد بالسجن 18 شهرا وبالجلد 228 جلدة لحث المارة على الرقص في الشارع... ` " (A/54/365، الفقرة 38).
3-7 ويؤكد الشاكي على أن قرارات الدولة الطرف برفض حصوله على مركز اللاجئ مبنية على تناقضات مزعومة من بينها خاصة أن ك. أ. لم يذكر في التحقيقات ا لتي أجريت معه بشأن طلب لجوئه هو أن الشاكي قد اح تُجز في إيران. ويدفع الشاكي بأن ك. أ. قد أشار فقط في تلك التحقيقات إلى علاقته اللواطية معه كما شرح أن رفيقه كانت لديه مشاكل ولكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل. وي حيل الشاكي في هذا الصدد إلى السوابق القضائية للجنة التي تفيد أنه نادرا ما يمكن الدقة الكاملة من جانب ضحايا التعذيب.
3-8 وأخيرا، ي ذكر الشاكي رفض طلبه للبقاء في الدولة الطرف بسبب إدانته بارتكاب جريمة قتل هو أمر يتعارض مع الطابع المطلق للمادة 3 من الاتفاقية. و يدفع الشاكي بأنه لا يمثل تهديدا للمجتمع الهولندي لأنه ارتكب جريمته لأسباب عاطفية، كما يتأكد من الحكم الصادر في 22 حزيران/يونيه 1995.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1 في رسالة مؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية لل بلاغ ولم تدفع بعدم مقبوليته.
4-2 وبالإشارة إلى السوابق القضائ ية للجنة، تذكر الدولة الطرف بأنه لاعتبار الشخص عرضة لخطر التعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية، لا يكفي أن يوجد نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلد الذي يُطرد الشاكي إليه ولكن يجب أيضاً أن توجد أسباب محددة للاعتقاد بأن ا لشاكي معرض شخصياً لخطر التعذيب. وتذكر الدولة الطرف أيضا أن عبارة "أسباب حقيقية" ت ف ت رض ، أن ي كون احتمال التعذيب عاليا وأن يواجه الفرد المعني شخصياً خطراً حقيقياً ومحدقاً للتعذيب، وذلك حسب التفسير الوارد لهذه العبارة في ضوء التعليق العام للجنة رقم 1 بشأن تنفي ذ المادة 3.
4-3 وفيما يتعلق بالحالة في إيران، تحتج الدولة الطرف، وهي تشير إلى بعض آراء اللجنة، بأنه على الرغم من عدم استقرار هذه الحالة فإن عدم الاستقرار لم يبلغ حدا يكون فيه أي شخص يتم ترحيله إلى إيران معرضا لخطر التعذيب. وعلاوة على ذلك، لا تشكل لواطية ال شاكي في حد ذاتها خطراً من الأخطار المتوخاة في المادة 3 من الاتفاقية. وتفيد الدولة الطرف، وهي تشير إلى عدد من التقارير القطرية التي أعدتها الدوائر التابعة لها، أنه على الرغم من أن الأفعال اللواطية محظورة في إيران ذاتها يمكن أن تؤدي إلى الإعدام، فإنه لا توجد سياسة نشطة للملاحقة القضائية في هذا الشأن. وحتى إذا أضيفت تهمة اللواطة إلى طائفة من الاتهامات الجنائية الأخرى في بعض الحالات، فإنه لا توجد حتى الآن حالات إدانة معروفة للأفعال اللواطية وحدها، بما في ذلك الإدانة بناء على السلطة التقديرية للمحكمة. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين "لم يتمكن من اقتفاء أثر حالات تم فيها إعدام أشخاص أُدينوا لممارسة علاقات لواطية".
4-4 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لشقيقه المدعو ع. أ.، فإن الدولة الطرف ترى أن الشاكي لم يقدم ما يثبت أن هذه الأنشطة ستؤدي إلى تعرضه شخصيا لخطر حقيقي ومحدق مؤداه تعرضه هو للتعذيب، وذلك لأن أقواله في هذا الصدد متضاربة وغامضة وقليلة التفاصيل. ف في المقابلات المختلفة، ذكر الشاكي أنه أُلقي عليه القبض مرة واحدة ، أو خ مس أو ست مرات، أو أكثر من أربعين مرة بسبب الأنشطة السياسية ل شقيقه. كذلك، و بينما ذكر الشاكي أن شقيقه كان زعيم جماعة المجاهدين، قال شقيقه نفسه لسلطات الدولة الطرف إنه متعاطف فقط مع هذه الجماعة وإنه كان يوزع المنشورات الخاصة بها و لكنه لم يضطلع بأي نشاط آخر معاد للحكومة الإيرانية.
4-5 وترى الدولة الطرف أن ه ليس من المقب ول ظاهرياً أن يُلقى القبض على الشاكي لدى عودته إلى إيران، ويصادر جواز سفره ويُستجوب بسبب الأنشطة السياسية لشقيقه. بينما لم يصادف أي مشاكل في هذا الصدد حتى وقت سفره إلى هولندا في آذار/مارس 1992 بإذن من السلطات الإيرانية. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تقارير وزارية تفيد بأنه لا يمكن للأشخاص الذين تبحث السلطات خلفياتهم أن يسافروا إلى الخارج وتشير إلى أن الآلاف من الإيرانيين يسافرون سنويا إلى الخارج ولا يتعرضون لأي مشاكل لدى عودتهم إلى البلد.
4-6 وتدفع الدولة الطرف أيضا بأنه حتى بافتراض أن الشاكي قد أُلقي عليه القبض فعلا لدى عودته إلى إيران في نيسان/أبريل 1992 فإن كونه قد أخل ي سبيله بعد ذلك بفترة وجيزة دون إزعاجه وكون فترة سبعة عشر عاماً قد انقضت الآن على الأنشطة السياسية لشقيقه، لا يمكن أن يشكلا دليلاً على أنه كان سيتعرض عند عودته إلى إيران للتعذيب لهذا ا لسبب.
4 -7 وفيما يتعلق بميول الشاكي الجنسية، تشير الدولة الطرف إلى أقوال الشاكي بأنه لم يتعرض لأي مشكلة مع السلطات الإيرانية في هذا الصدد حتى آب/أغسطس 1992 وقبل رحيله من إيران في آب/أغسطس 1993. وترى الدولة الطرف أيضا أنه لا مصداقية لما يدعيه الشاكي من أنه أ ُلقي عليه القبض في آب/أغسطس 1992 بسبب لواطيته وذلك لأن الشاكي لم يكن يجاهر بميوله الجنسية. ومن الغريب بالمثل أن يكون رفيقه المدعو ك. أ.، الذي كان مظهره يدل بوضوح على لواطيته، لم يُلق عليه القبض. وعدم إشارة ك. أ.، في التحقيقات التي أجريت معه بشأن طلبه اللجو ء، إلى القبض على الشاكي يثير أيضاً الشكوك حول صحة هذا الادعاء نظر ا لأهم ية هذه النقطة.
4-8 وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام التي يدعي الشاكي أنها وُقعت عليه بسبب لواطيته، ذكر الشاكي في المقابلة الأولى التي أجريت معه أنه لم يتلق أي وثيقة تتضمن هذا الحكم. وقال في ن يسان/أبريل 1994 إن الحكم الذي صدر في حقه قد دفع به من أسفل باب زنزانته وكان مربوطا بقطعة من الخيط. وذكر بعد ذلك إنه قيل لـه إنه ينبغي أن يموت لأنه لوطي . وأخيرا، قال في كانون الأول/ديسمبر 1994 إن حكم الإعدام قد تُلي عليه في مكتب لجنة المنكرات.
4-9 وتلاحظ ال دولة الطرف أن ما ذكره الشاكي بشأن احتجازه وهروبه، أي عدم وجود أي حارس بالمساء وتمكنه من الهروب في ناقلة للقمامة دون مواجهة أي مشاكل، إنما يتعارض مع الأوضاع الخاصة باحتجاز شخص محكوم عليه بالإعدام.
4-10 وترى الدولة الطرف أن الفقه القانوني للجنة بشأن مسألة أو جه التناقض وعدم الاتساق في سرد ضحايا التعذيب للتجاوزات التي حدثت في الماضي لا تنطبق على القضية الراهنة لأن أوجه التناقض في أقوال الشاكي تتعلق بأجزاء أساسية من اضطهاده المدّعى.
4-11 وفيما يتعلق بالتقارير الطبية المقدمة من الشاكي، تحتج الدولة الطرف بأنها تتع ارض مع افتقار الشاكي إلى المصداقية بخصوص الأسباب التي قدمها لالتماس اللجوء. وترى الدولة الطرف أنه ليس هناك ما يدعو بالتالي إلى النظر فيما إذا كانت الأعراض البدنية المدعاة دليلا على تعذيبه ومن ثم صالحة لتقييم مطالبته، كما ترى أن على الشاكي أن ي ثبت صلاحيتها بتقديم مطالبة صادق ة . وبالإضافة إلى ذلك، لا يعتمد الأطباء في استنتاجاتهم الطبية إلا على البيانات المحدودة التي يقدمها إليهم أصحاب الشأن بحيث أنه لا يمكن التحقق بصورة موضوعية من الأسباب الحقيقية للحالة الصحية للشاكي.
4-12 وأخيرا، ترى الدولة الطرف أن الشاكي ل م يقم الدليل على علم السلطات الإيرانية بميوله الجنسية بعد وصوله إلى هولندا ، وبعد أن أشارت الدولة الطرف مرة أخرى إلى تقارير و زارة خارجيتها التي تفيد بأ ن اللواطة لا تزال من المحرمات الاجتماعية في إيران قالت إن من غير المعقول أن تكون أسرة ك. أ. قد أبلغت السلط ات بأسباب وفاته. ولم يقدم الشاكي الدليل أيضا على أنه سيتعرض للسجن، ناهيك عن التعذيب، في حالة عودته إلى إيران بسبب قتل ك. أ. في بلد آخر.
تعليقات المحامي
5-1 في رسالة مؤرخة 30 أيار/مايو 2002، أحال محامي الشاكي تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف إلى اللجنة.
5- 2 وذكر المحامي، فيما يتعلق بعدم وجود حالات معروفة للمحاكمة مؤخرا بشأن تهمة اللواطة وحدها، أن هذا لا يعني أنه لا وج و د لمثل هذه ال حالات وأن من المعروف أن السلطات الإيرانية تمتنع عن تقديم معلومات عن المحاكمات الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لتقرير منظمة ال عفو الدولية المحال إلى الدولة الطرف في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، جرى في شهر تموز/يوليه 2001 شنق عشرة أشخاص على الأقل كما أكدت المحكمة العليا على نحو مائة حكم بالإعدام. ونظرا لصعوبة التأكد من خلفية هذه الحوادث في معظم الأحيان ، فإن اللواطية ربما كانت من ال مسائل المثارة في بعض القضايا.
5-3 ويؤكد الشاكي الملاحظة التي أبدتها الدولة الطرف من أن أفعال اللواطة كثيراً ما يُحاكم عليها بالاقتران مع اتهامات جنائية أخرى. وهو يذكر أن هذا بالتحديد هو ما يتوقع حدوثه في حالته بعد نقل جثة رفيقه إلى إيران. فسيعطي هذا للسلطا ت الإيرانية مبررا لإضافة تهمة القتل إلى تهمة اللواطة. ويرى الشاكي أن جريمة القتل التي ارتكبها ت مثل في حد ذاتها خطر تعرضه للتعذيب في حالة إعادته إلى إيران وأن كونه قد عوقب فعلاً على هذه الجريمة في هولندا لا يغير من الأمر شيئاً.
5-4 وفيما يتعلق بعدم الاتساق والتناقض في سرد الشاكي للوقائع، فإنه يرى أن الدولة الطرف أساءت تفسير كلماته، خاصة فيما يتعلق بمسألة احتجازه بسبب الأنشطة السياسية لشقيقه. فقد ذكر الشاكي في مقابلته الأولى مع السلطات الهولندية أنه أُلقي القبض عليه مرة واحدة بسبب لواطيته وعدة مرات بسبب الأنش طة السياسية لشقيقه. وكانت أقواله اللاحقة تتعلق بشتى الحالات المنفصلة والمختلفة التي أُلقي فيها القبض عليه. ويلاحظ الشاكي أخيراً أنه ليس وضع يمكنه من المقارنة بين المقابلات التي أُجريت لـه وتلك التي أُجريت لشقيقه بالنظر إلى أن الملف قد أحالته إليه الدولة ال طرف.
5-5 وفيما يتعلق بما يُدعى من عدم معقولية إلقاء القبض عليه في آب/أغسطس 1992 بسبب لواطيته بسبب عدم مجاهرته بميوله الجنسية في ذلك الحين، فإنه يكرر القول بأنه أُلقي عليه القبض نتيجة للشكاوى المقدمة من جيرانه الذين رأوه مع ك. أ. الذي كان معروفاً بلواطيته. وعلاوة على ذلك، يرى صاحب الشكوى أن من المتصور تماماً أن يكون ك. أ. قد لجأ عندئذ إلى الاختفاء.
5-6 وفيما يتعلق بعدم إشارة ك.أ. في المقابلة التي أجريت معه بشأن طلبه الخاص باللجوء إلى احتجاز الشاكي، يلاحظ أن ك.أ. لم يُستجوب تحديداً بشأن هذه المسألة وأن المقاب لات التي أجريت كانت قصيرة جداً.
5-7 ويؤكد الشاكي أنه لم يتسلم في أي وقت أي وثيقة مسجل بها الحكم الصادر بإعدامه وأنه لم يُبلغ بذلك إلا عندما دُفعت وثيقة تتعلق بهذا الحكم من تحت باب زنزانته وهي وثيقة سُحبت بعد ذلك.
5-8 وأخيرا، قدم الشاكي تقريرا إضافيا أعدته منظمة "Stichting Centrum'45"، وهي منظمة معنية بضحايا الحرب وملتمسي اللجوء المصابين بصدمات، يفيد أن حالته تزداد سوءا وأنه يوجد لديه جديا خطر الانتحار. ويرى الشاكي، خلافا للدولة الطرف، أن التقارير الطبية تشكل دليلا يدعم ادعاءه. ويلاحظ الشاكي أيضا أنه أثبت م ن قبل صلاحية التقارير الطبية.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل أن تبت اللجنة في أي ادعاءات واردة في شكوى ما، يجب عليها أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5( أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يُنظر فيها ولا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية.
6-2 وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف لم تقدم أي اعتراضات بشأن مقبولية البلاغ، بما في ذلك بشأن استنفاد سب ل الانتصاف المحلية. وبناء على ذلك تعلن اللجنة مقبولية البلاغ وتشرع بالتالي دون تأخير في النظر في أسسه الموضوعية.
7-1 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت إعادة الشاكي بالقوة إلى جمهورية إيران الإسلامية تشكل إخلا لا بالتزام الدولة الطرف ، بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية ، بعدم طرد أي شخص أو إعادته (رده) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وللتوصل إلى استنتاجها، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. غير أن الهدف هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيكون شخصيا معرضا لل تعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ولذلك، لا يكون وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في ال بلد المعني في حد ذاته أساسا كافيا لتحديد ما إذا كان الشخص المحدد يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد ؛ ويلزم إيراد أسباب أخرى لإثبات أنه سيكون شخصيا معرضا لهذا الخطر. وبالعكس، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أن هذا الشخص لن يكون معرضا لخطر التعذيب في ظل الظروف الخاصة به.
7-2 وفي الحالة قيد البحث، تلاحظ اللجنة أن الأنشطة السياسية التي كان يضطلع بها شقيق الشاكي قد حدثت منذ أكثر من 17 عاما وأنها قد لا تمثل في حد ذاتها خطرا لتعرض الشاكي، في حالة إعادته إلى إيران، للتعذي ب.
7-3 وفيما يتعلق بالصعوبات المدعاة التي يواجهها الشاكي بسبب اتجاهاته الجنسية، تلاحظ اللجنة وجود عدد من أوجه التناقض وعدم الاتساق في سرد الشاكي للتجاوزات التي تعرض لها في الماضي على أيدي السلطات الإيرانية، كما تلاحظ أن جزءا من هذا السرد لم يُؤيد بأدلة كاف ية أو يفتقر إلى المصداقية.
7-4 وتلاحظ اللجنة أيضا من مصادر مختلفة موثوق فيها أنه لا توجد في إيران حاليا سياسة نشطة لمقاضاة الأشخاص المتهمين باللواطة.
7-5 وفي ضوء الحجج المقدمة من صاحب الشكوى والدولة الطرف، ترى اللجنة أن الشاكي لم يقدم إليها أدلة كافية تسمح باستنتاج أنه سيكون شخصيا في خطر حقيقي ومحدق للتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى بلده الأصلي.
8- وترى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن صاحب الشكوى لم يقدم دليلا على ما يدعيه من أنه سيتعرض عند عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية للتعذيب وتخلص بالتالي إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى هذا البلد لن يشكل خرقاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.
الحاشية
(أ) أوضح الشاكي أنه لم يتسلم قط نسخة من الحكم الصادر وأنه لم يعلم بالحكم بإعدامه إلا من مستند دُفع تحت باب زنزانته وسُحب بعد ذلك مباشرة. ولذلك فإنه لا يستطيع الإفادة عن تاريخ صدور الحكم.
الشكوى رقم 191/2001
المقدمة من : س.س. (يمثله محام )
الشخص المدعي أنه ضحية : س.س.
الدولة الطرف : هولندا
تاريخ الشكوى : 20 أيلول/سبتمبر 2001 (تاريخ الرسالة الأولى)
إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 5 أيار/مايو 2003،
وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 191/ 2001 التي قدمها السيد س.س. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدِّم الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد المقرر الت الي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية:
1-1 صاحب الشكوى هو السيد س.س.، وهو مواطن سريلانكي ينتمي إلى مجموعة السكان التاميليين، وُلد في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1956 في كيتس (جافنا)، ويقيم حالياً في هولندا وينتظر إبعاده إلى سري لانكا. ويدعي أن إعادته قسر اً إلى سري لانكا ستشكل انتهاكاً من جانب هولندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محام.
1-2 وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقات عليها وطلبت إلي ها، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد صاحب الشكوى وإعادته إلى سري لانكا أثناء قيام اللجنة بالنظر في شكواه. واستجابت الدولة الطرف لهذا الطلب.
الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى
2-1 عاش مقدِّم الشكوى في شبه جزيرة جافنا في الفترة من عام 1989 إلى عام 1995 حيث كان يعمل كمدرس لرياضة الكاراتيه وكان يعطي دروساً أيضاً لأعضاء في حركة نمور تحرير تاميل إيلام، ولكن رغم تعاطفه مع هذه الحركة، فإنه رفض إعطاء دروس في معسكراتها. وعندما استولى الجيش السريلانكي على جافنا في أواخر عام 1995، فر صاحب الشكوى إلى شفاكاتشيتشري وبعد ذلك إلى كيلينوتشي مع زوجته وأولاده.
2-2 وفي 7 نيسان/أبريل 1996، توفيت والدة صاحب الشكوى في منطقة ترينكومالي التي كانت تخضع جزئياً لسيطرة نمور تحرير تاميل إيلام وجزئياً لسيطرة الجيش السريلانكي. وأراد صاحب الشكوى التوجه إلى ترينكومالي لوداع والدته الوداع الأخير ولكن حركة نمور تحرير تاميل إيلام رفضت إعطاءه تصريحاً بالسفر لأنه لم يكن لديه من يكفله (أ) . وفي حزيران/يونيه 1996، استطاع أخيراً، مقابل إعطاء دروس كاراتيه مجاناً لبعض أعضاء حركة نمور تحرير تاميل إيلام، الحصول على تصريح بالسفر إلى م ولايتيفو - التي كانت آنذاك تقع في المنطقة الخاضعة لسيطرة نمور تحرير تاميل إيلام - بمصاحبة مرشد. وبعد مكوثه شهرين في مولايتيفو في بيت صائد سمك، سافر إلى منطقة ترينكومالي على مركب صيد. واختبأ لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر مع شخص من التاميل في منطقة أنبوفليبورام في ترينكومالي قبل أن يتجه في تشرين الثاني/نوفمبر 1996 إلى منزل أخته الواقع في وسط ترينكومالي.
2-3 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 1996، أي بعد مرور يومين على قصف نمور تحرير تاميل إيلام لمعسكر تابع للجيش السريلانكي، اجتاح الجيش منطقة ترينكومالي وألقى القبض على عد د كبير من السكان، بمن فيهم صاحب الشكوى. وأُرغم كل من تعدى الثانية عشرة من العمر على الوقوف قبالة معبد حيث انتقى رجل مقنَّع صاحب الشكوى ورجالاً آخرين. واقتيد صاحب الشكوى إلى معسكر في منطقة ترينكومالي حيث احتجز لمدة شهرين تقريباً. وسُجن مع أربعة رجال آخرين ف ي زنزانة ضيقة يضيئها نور خافت ويكسو الأسمنت أرضها ومجردة تماماً من أي أثاث. وكان يحصل على وجبة واحدة في اليوم سيئة النوعية. وبما أنه لم يكن هناك مرحاض في الزنزانة، كان على السجناء قضاء حاجتهم في زوايا الغرفة، وكان البراز يُزال منها أحياناً. وأفيد أن الجنود كانوا يدخلون الزنزانة بانتظام، خاصة بعد الهجمات المسلحة التي كان نمور تحرير تاميل إيلام يشنونها، فيقومون برفس السجناء وضربهم، وأحياناً بتوجيه أسئلة إليهم في نفس الوقت. ويذكر صاحب الشكوى أنه سئل عما إذا كان معلِّم كاراتيه فأنكر ذلك. وكثيراً ما كان يُجرد من ملابسه هو والرجال الآخرون أو يتم إلباسهم ملابس داخلية فقط. وفي كثير من الحالات، كان الجنود يصبون الماء عليهم قبل ضربهم. وضُرب صاحب الشكوى براحة اليد، وبقبضة اليد، وبظهر بندقية، وبعصا مطاطية. وادّعى أنه ضرب مرة على أخمص قدميه بعصا مستديرة وأن ذلك سبب لـه آ لاماً مبرحة في قدميه لعدة أيام. وفي مرة أخرى، أوقف أمام دولاب فرفعت يداه وضرب على ظهره بعصا مطاطية مما سبّب لـه آلاما مزمنة في ظهره يدّعي أنها لا تزال تلازمه حتى الآن. ولُكم في عينيه مما أصاب أحد حاجبيه بجروح. وضربه الجنود أيضاً على أعضائه التناسلية وعلى ك ليتيه، مما أسفر عن تضخم خصيتيه وعن خروج الدم في بوله. وعلاوة على ذلك، ادّعى أنه حرق بقضيب ساخن على ذراعه اليسرى، مـما تـرك له ندوباً. وأصيب الإصبع الأكبر من قدمه اليمنى بجروح بالغة عندما داس معذبوه على هذه القدم بنعالهم. وعندما ضربه الجنود على يده اليمنى ب زجاجة مكسورة وسألوه "هل أنت مدرس كاراتيه؟"، فقد وعيه (ب) .
2-4 وأفاق صاحب الشكوى في مستشفى بالمعسكر ومكث فيه لبضعة أيام إلى أن أفلح رجل مسلم مجهول الهوية اسمه نهمان في أن يدبر لـه طريقة للهروب. ويظن صاحب الشكوى أن أخته قد دفعت مبلغاً من المال لهذا الأخير الذ ي رشا الحرس الواقفين أمام غرفته في المستشفى. ويذكر صاحب الشكوى أنه تمكن هو ونهمان من مغادرة المستشفى والمعسكر بدون أية صعوبة.
2-5 واقتاد نهمان صاحب الشكوى إلى كولومبو ومنها غادر سري لانكا بالطائرة في 14 شباط/فبراير 1997 باسم محمد علي مستخدماً جواز سفر سري لانكي مزوراً. واتجه أولاً إلى دبي ثم إلى أوكرانيا حيث مكث خمسة أشهر. وفي 1 آب/أغسطس 1997، اقتاده "وكيل سفريات" روسي بشاحنة إلى مكان مجهول عبر منه نهراً مع خمسة أشخاص تاميليين آخرين. واقتيدوا إلى مدينة في بولندا لم يعرفها صاحب الشكوى وركب القطار من هناك إلى برلين. وفي 14 آب/أغسطس 1997، اقتاد المرشد الروسي صاحب الشكوى إلى هولندا حيث قدم طلباً للحصول على اللجوء وعلى تصريح إقامة في 15 آب/أغسطس 1997. وفي ذلك اليوم نفسه، أُجريت أول مقابلة له مع موظف في إدارة الهجرة والتجنس الهولندية للاستفسار عن هويته وجنسيته، وح الته المدنية، وصلاته الأسرية، ومستندات سفره وغيرها من المستندات، وتاريخ وكيفية مغادرته سري لانكا، والطريق الذي سلكه للوصول إلى هولندا.
2-6 وبرسالة مؤرخة 16 شباط/فبراير 1998، توجه مقدِّم الشكوى باعتراض إلى إدارة الهجرة والتجنس الهولندية لكونها لم تتخذ قرارا ً بشأن طلب اللجوء الذي قدمه، في الحدود الزمنية المقررة ومدتها ستة أشهر، وهو ما يشكل، وفقاً للممارسة المعمول بها، رفضاً للطلب (انظر الفقرة 42 أدناه). وفي 7 نيسان/أبريل 1998، لجأ إلى المحكمة المحلية في زفولي للطعن في تقصير إدارة الهجرة والتجنس الهولندية في ا تخاذ قرار في الوقت المحدد بشأن الاعتراض. وسحب الطعن في 4 حزيران/يونيه 1998 بعدما وعدت إدارة الهجرة والتجنس الهولندية بالإسراع في اتخاذ قرارها، ولكنه جدده برسالة مؤرخة 28 آب/أغسطس 1998 لأن الإدارة المذكورة لم تف بوعدها. وبقرار مؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 19 98، أمرت المحكمة المحلية إدارة الهجرة والتجنس الهولندية باتخاذ قرار في غضون ستة أسابيع بشأن طلب صاحب الشكوى.
2-7 وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أجريت مقابلة ثانية مع صاحب الشكوى، بمساعدة مترجم شفوي. وخلال المقابلة التي دامت ثلاث ساعات، كرر صاحب الشكوى ما سبق أن ذكره خلال المقابلة الأولى من أن زوجته كانت حاملا ًلثلاثة أشهر عندما تركها في حزيران/يونيه 1996، وأنه لم يرها ثانية بعدما ترك كيلينوتشي، وأنه اختبأ خلال فترة إقامته في مولايتيفو التي دامت شهرين. أما فيما يتعلق بحالة أسرته، فذكر أن أباه قد تُوفي خلال قصف جوي قام به الجيش السريلانكي وأن واحدة من بناته قد تُوفيت نتيجة ارتفاع درجة حرارتها بسبب عدم التمكن من نقلها إلى المستشفى في الوقت المناسب بسبب حظر التجول. وبرسالة مؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 1998، اعترض المحامي السابق لصحاب الشكوى على الظروف التي دارت ف يها المقابلة الثانية. وفي الوقت ذاته، قدم رسائل كان صاحب الشكوى قد تلقاها من زوجته لإعلامه بأنها أنجبت طفلا في 21 أيار/مايو 1997.
2-8 وفي 11 شباط/فبراير 1999، استمعت لجنة تابعة لإدارة الهجرة والتجنس الهولندية إلى أقوال صاحب الشكوى. وركزت الجلسة على التناقض بين قول صاحب الشكوى بأن زوجته كانت حاملاً لثلاثة أشهر عندما تركها في حزيران/يونيه 1996 وكونها قد أنجبت طفلاً في 21 أيار/مايو 1997. وفي نهاية الجلسة، أخبر المحامي السابق لصاحب الشكوى اللجنة أنه سيستوضح الأمر. وبرسالة مؤرخة 26 شباط/فبراير، أبلغ المحامي إدار ة الهجرة والتجنس الهولندية بأن صاحب الشكوى يصر على أن زوجته كانت حاملاً لثلاثة أشهر في حزيران/ينويه 1996. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لم يكن يختبئ بالمعنى الحرفي للكلمة عندما كان يقيم في مولايتيفو وكانت زوجته تزوره هناك أحياناً. وقد حدث لها إسقاط، وهو أمر لا ي سهل التحدث عنه في الثقافة الهندوسية، خاصة وأن ولادة الطفل المفقود كانت ستمثل، في الديانة الهندوسية، ولادة أم صاحب الشكوى المتوفاة من جديد. ولم يخبر صاحب الشكوى حتى أقرب أشقائه إليه بنبأ هذا الطفل المفقود حتى شباط/فبراير 1999.
2-9 وفي 15 آذار/مارس 1999 و22 نيسان/أبريل 1999، طلبت إدارة الهجرة والتجنس الهولندية من قسم التقييم الطبي معرفة ما إذا كان صاحب الشكوى في حاجة إلى علاج طبي وما إذا كانت حالته الصحية تسمح له بالسفر. وفي 20 أيار/مايو 1999، رفضت إدارة الهجرة والتجنس الهولندية الطعن في عدم قيامها باتخاذ قر ار في الوقت المناسب بشأن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى. وفي الوقت ذاته، أبلغ صاحب الشكوى بأن قرار طرده من هولندا سيعلق إلى حين الحصول على المشورة الطبية من قسم التقييم الطبي. وبررت إدارة الهجرة والتجنس الهولندية قرارها ببيان ما يلي: (أ) إن كون صاحب الشك وى من التاميل لا يعتبر في حد ذاته مبرراً كافياً لمنحه اللجوء؛ (ب) هناك تناقض في أقوال صاحب الشكوى بشأن حالات حمل زوجته واختبائه في مولايتيفو؛ (ج) لا يمكن تصديق وصف هروبه من المستشفى العسكري لأنه كان، حسب روايته هو، سجيناً مهماً نسبياً؛ (د) عدم وجود دواع إن سانية تبرر منحه تصريحاً بالإقامة. واستنتجت إدارة الهجرة والتجنس الهولندية أن صاحب الشكوى لن يكون معرضاً لخطر التعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا وأن ليس هناك أساس لتطبيق السياسة المتعلقة بالاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة كسبب لقبول شكواه لأن ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب ليست مقنعة. وقد اقترن القرار بمشورة قُدمت حول وسائل الانتصاف الواجبة التطبيق، فأُبلغ صاحب الشكوى بأن القرار بطرده سيعلق إلى حين الاستئناف أمام المحكمة.
2-10 وفي 16 حزيران/يونيه 1999، طعن صاحب الشكوى في القرار السالف ذكره أمام المحكمة المحلية في ز ووليه بتقديم الحجج التالية: (أ) لم يكن هناك مبرر لكي ترفض إدارة الهجرة والتجنس الهولندية ما قاله بشأن حالتي حمل زوجته؛ (ب) إن ما يدحض استنتاج إدارة الهجرة والتجنس الهولندية بأن ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب تفتقر إلى المصداقية هو وصفه المفصل للوقائع والندوب ا لظاهرة للعيان على جسده؛ (ج) إن رشوة الجنود هي أمر واسع الانتشار في سري لانكا وتفسر بشكل معقول هروبه من المستشفى العسكري؛ (د) لم تأخذ إدارة الهجرة والتجنس الهولندية في الاعتبار البيانات التي كان قد أدلى بها شقيقه منذ اثني عشر عاماً عندما قدم هو طلبه باللجوء في هولندا، وهي بيانات تؤكد أن صاحب الشكوى كان يتعرض باستمرار لمشاكل بسبب ماضيه في رياضة الكاراتيه؛ و(ه) إن تجربة التعذيب الذي تعرض لـه قد سببت لـه صدمة تكفي لكي تُطبَّق على حالته السياسة المتعلقة بالاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة.
2-11 وقدمت مشورة طبية من جانب قسم التقييم الطبي في 14 كانون الأول/ديسمبر 1999 وورد فيها أن صاحب الشكوى كان يعاني، وقت صدور هذه المشورة، من حالة تشمل آلاماً في أسفل الظهر ومشاكل في عينيه، وأنه لم يعد يتلقى أي علاج طبي محدد، وأنه قادر على السفر، ولا يتوقع حدوث طارئ طبي ملح.
2-12 وبرسالة مؤرخة 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أبلغت إدارة الهجرة والتجنس الهولندية صاحب الشكوى بأنه سيتم رفع تعليق القرار بطرده. وبرسالة مؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قدم محامي صاحب الشكوى طلباً إلى المحكمة المحلية في لاهاي لإصدار أمر برفض رفع التعليق.
2 -13 وبناء على طلب محامي صاحب الشكوى، أصدر فريق الفحوص الطبية التابع للفرع الهولندي من منظمة العفو الدولية تقريراً طبياً في 12 حزيران/يونيه 2001 ورد فيه أن هناك عدة ندوب ظاهرة على جسم صاحب الشكوى وأنه لا يستطيع بسط سبابته بالكامل. وفي حين أن الندوب الظاهرة على جسمه، وخاصة وجود علامات حرق على ذراعه اليسرى، وجرح في إصبع قدمه وتدكن لون جلده بالقرب من عينه، تؤكد فيما يبدو ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، فربما تكون مشكلة سبابة صاحب الشكوى قد نتجت عن الضربات التي ادّعى تلقيها بزجاجة مكسورة. وورد في التقرير أيضاً أنه ل م يتم تشخيص حدوث إصابة تشريحية في ظهر صاحب الشكوى، ولكن ذلك لا يستبعد وجود علاقة ممكنة بين ألم الظهر الذي هو فيما يبدو ألم مزمن يشعر به صاحب الشكوى وبين الضرب الذي ادّعى تلقيه. وبالإضافة إلى ذلك، استنتج التقرير أن الأعراض النفسية التي يبديها صاحب الشكوى، م ثل معاناته المستمرة من تجاربه السابقة، وزيادة حساسيته وشدة قلقه، ومشاكله في التركيز، فضلا عن الأرق، هي علامات نموذجية للاضطراب النفسي اللاحق للإصابة.
2-14 وفي 2 تموز/يوليه 2001، رفضت المحكمة المحلية في لاهاي الطعن في قرار إدارة الهجرة والتجنس الهولندية الم ؤرخ 20 أيار/مايو 1999 باعتبار أن ليس له أساس من الصحة وأعلنت عن عدم قبول طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. واعتبرت أن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية بسبب تناقض أقواله فيما يتعلق بحالتي حمل زوجته ولأنه لم يقل الحقيقة بشأن إقامته في مولايتيفو. وأكدت المحكمة أ يضاً أنه لا توجد أسباب تدعو إلى تطبيق السياسة المتعلقة بالاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة وأن صاحب الشكوى لم يتضرر من كون إدارة الهجرة والتجنس الهولندية قد أصدرت قرارها دون انتظار الحصول على المشورة الطبية من قسم التقييم الطبي. وعلاوة على ذلك، اعتبرت المح كمة أن صاحب الشكوى لا ينتمي إلى فئة الأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا لمعاملة تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في حالة إعادته إلى سري لانكا.
تعليقات المحامي
3-1 يدّعي المحامي أن النتائج التي خلصت إليها المحكمة المحلية لا تستبعد أن صاحب الشكوى يواجه خطراً كبيراً بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية حال إعادته إلى سري لانكا، وأن هولندا تكون بذلك قد انتهكت المادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى هذا البلد.
3-2 أما فيما يتعلق بمصد اقية صاحب الشكوى، فيؤكد المحامي أن الجزء الأساسي من بياناته يتعلق بالوقت الذي كان محتجزاً فيه في معسكر ترينكومالي أكثر مما يتعلق بمسألة التاريخ الذي كانت فيه زوجته حاملاً أو التاريخ الذي ولدت فيه.
3-3 ويعترض المحامي على الظروف التي أجرت فيها إدارة الهجرة والتجنس الهولندية المقابلة الثانية وعلى الطريقة التي بها ووجه صاحب الشكوى بالتناقضات في أقواله حول حالتي حمل زوجته واختبائه في مولايتيفو.
3-4 ويؤكد المحامي أنه كان ينبغي لإدارة الهجرة والتجنس الهولندية أن تأخذ في الاعتبار التقرير الطبي الصادر عن فريق البحو ث الطبية التابع لمنظمة العفو الدولية، إلى جانب المشورة الطبية التي قدمها قسم التقييم الطبي، وهو التقرير الذي يدعم، وفقاً للمحامي، ادعاءات صاحب الشكوى ويؤكد إصابته بصدمة. ويدّعي المحامي أن حق الإفادة من الشك ينبغي أن يطبق لصالح صاحب الشكوى لأنه قد لا تكون ه ناك قط أدلة قطعية في حالات اللجوء.
3-5 ووفقاً للمحامي، لا يمكن إعادة صاحب الشكوى إلى ذلك الجزء من سري لانكا الخاضع لسيطرة نمور تحرير تاميل إيلام لأن الحالة في هذه المنطقة غير آمنة عموماً بسبب العمليات العسكرية التي تقوم بها حركة نمور تحرير تاميل إيلام وال جيش السريلانكي ولأن صاحب الشكوى يخشى من توقيع جزاءات عليه لكونه قد ترك المنطقة بدون موافقة هذه الحركة. وبالمثل، لا يمكن، في رأي المحامي، إعادة صاحب الشكوى إلى جنوب سري لانكا حيث يمكن أن يعرض للتعذيب، وذلك للأسباب التالية: (أ) لأن ماضيه كمدرس كاراتيه مشهور يمكن أن يثير الشك في تورطه مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام؛ (ب) لأن الندوب الظاهرة على جسده قد تؤدي إلى الاستنتاج بأنه اشترك في الكفاح المسلح الذي قامت به هذه الحركة أو أنه على الأقل تلقى التدريب على يدها؛ (ج) لأن أصله كتاميلي وعدم قدرته على التحدث بالسنهال ية وعدم وجود أية بطاقة هوية لديه أو سبب وجيه للبقاء في الجنوب هي عوامل تزيد من خطر إلقاء شرطة سري لانكا القبض عليه، وقيامها، في نهاية الأمر بتعذيبه (ج) .
3-6 ويستنتج المحامي أن صاحب الشكوى يمكن أن يكون معرضاً حال إعادته إلى سري لانكا لخطر كبير يتمثل في القبض عليه واحتجازه لفترة أطول من الفترة القانونية التي تتراوح بين 48 و72 ساعة التي كثيراً ما يحتجز في حدودها التاميل بعد التحقق من هويتهم. وفي رأي المحامي أن احتمال التعذيب خلال فترة احتجاز طويلة كهذه مرتفع شكل عام.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1 في 22 نيسان/أبريل 2002، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. ولا تعترض الدولة الطرف على مقبولية الشكوى.
4-2 وتدَّعي الدولة الطرف أنه بسبب ارتفاع الكثافة السكانية في هولندا، يقتصر قبول ملتمسي اللجوء في البلد على ثلاثة أسباب فقط هي: (أ) مركـز اللاجئ بموجـب اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين؛ (ب) الحفاظ على المصالح الهولندية الأساسية؛ (ج) أسباب ضاغطة ذات طابع إنساني. ويشترط للحصول على مركز اللاجئ في إطار السبب (أ) وجود أسباب قائمة على أسس متينة يخشى معها حدوث اضطها د على أساس المعتقدات الدينية أو الأيديولوجية أو السياسية أو على أساس الجنسية أو الانتماء إلى عرق بعينه أو فئة اجتماعية بعينها. وعند البت في ما إذا كان الشخص لاجئاً، تقدر السلطات الهولندية أيضاً ما إذا كانت الإعادة إلى البلد الأصلي تتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وإدارة الهجرة والتجنس الهولندية، التي تتبع وزارة العدل، هي الت ي تتولى دراسة طلبات اللجوء. وبعد إجراء مقابلة أولى ومقابلة ثانية مع صاحب الطلب، يقوم موظف إدارة الهجرة والتجنس الهولندية الذي أجرى المقابلة الثانية بإعداد تقرير يجوز لصاحب الطلب أن يبدي تعليقاته عليه. واستناداً إلى قرينة قانونية، فإن عدم اتخاذ إدارة الهجرة والتجنس الهولندية قراراً بشأن طلب اللجوء في غضون ستة شهور إنما يشكل قراراً سلبياً يجوز لصاحب الطلب أن يعترض عليه. وإذا تذرع صاحب الطلب بأسباب طبية للمطالبة بالحصول على مركز اللاجئ، جاز التماس مشورة طبية من قسم التقييم الطبي التابع لوزارة العدل تكون لها ال قيمة القانونية التي تُخلع على رأي الخبراء. وفي انتظار الحصول على رأي قسم التقييم الطبي، يمكن تعليق طرد صاحب الطلب إذا كان قد صدر أمر بطرده.
4-3 وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في سري لانكا، تشير الدولة الطرف إلى القرارات الثلاثة التي أصدرتها المحكمة المحلية في لاهاي وإلى التقارير القطرية التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية الهولندية خلال الفترة 1996-2001 والتي ورد فيها أن إعادة ملتمسي اللجوء التاميل ممن تم رفض طلباتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في غرب ووسط وجنوب سري لانكا - وهي مناطق لا يشترط للاستيطان فيها أن يسجل الشخص نفسه لدى الشرطة أو لدى سلطة أخرى - لا تزال تشكل إجراء يتسم بالمسؤولية. ومع ذلك، يذكر تقرير عام 2000 أيضاً أن هذه المناطق يكثر فيها احتجاز التاميل لمدة تصل إلى 72 ساعة في إطار إجراءات التحقق من الهوية. وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض التاميل أح ياناً في كولومبو لمضايقات السكان السنهاليين ويُعذبون أحياناً على يد الشرطة عندما يشتبه في تورطهم مع نمور تحرير تاميل إيلام. وتعين التقارير القطرية أيضاً عدداً من عوامل الخطر التي تسهم إما: (أ) في التعرض لخطر عام يتمثل في القبض على الشخص واحتجازه لمدة تتراو ح بين 48 و72 ساعة بعد التحقق من هويته، أو (ب) في التعرض لخطر مضاعف يتمثل في احتجاز الشخص لفترة أطول، وهي حالة يزداد فيها بقدر كبير خطر التعرض للتعذيب. وتشمل عوامل الخطر الواردة في إطار البند (أ): ` 1 ` صغر السن؛ و ` 2 ` المعرفة الضئيلة بالسنهالية؛ و ` 3 ` الأصل ال تاميلي. وتشمل عوامل الخطر الواردة في البند (ب) أعلاه ` 1 ` الوفود إلى كولومبو في الآونة الأخيرة من إحدى مناطق الحرب في البلد؛ ` 2 ` عدم حيازة مستندات هوية صالحة؛ ` 3 ` البيانات الواردة في ملفات الشرطة التي تشير إلى احتمال ضلوع الشخص في أنشطة حركة نمور تحرير تامي ل إيلام أو علمه بهذه الأنشطة؛ ` 4 ` الندوب الظاهرة على جسم الشخص المشتبه في تورطه مع هذه الحركة. وفي حالة وجود أدلة دامغة على تورط الشخص مع هذه الحركة، يمكن احتجاز الشخص لمدة تصل إلى 18 شهراً بموجب لوائح الطوارئ أو بموجب قانون منع الإرهاب.
4-4 وفيما يتعلق ب ادعاء صاحب الشكوى المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف أنه حتى في حالة وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سري لانكا، فإن ذلك لا يشكل، بهذه الصفة، سبباً كافياً لتقرير أن الشخص المعني سيواجه خطر التعرض للتعذيب بمجرد إعادته إلى هذا البلد. فوفقاً للفقه القانوني للجنة (د) ، يجب أن تكون هناك أسباب محددة تشير إلى أن الفرد المعني سيكون معرضاً شخصياً لخطر التعذيب. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى الفقه القانوني للجنة ومؤداه أن "الأسباب الحقيقية" المنصوص عليها في المادة 3 تشترط وجود أكثر من مجرد احتمال لحدوث التعذيب (ه) .
4-5 وفي رأي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لن يتعرض لخطر حقيقي وشخصي ومحدق بالتعرض للتعذيب إذا ما أعيد إلى سري لانكا. فمجرد كونه من التاميل لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات هذا الخطر. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطر ف أن أقوال صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية، وهو ما يتبدى في تناقض أقواله بشأن حالتي حمل زوجته وظروف إقامته في مولايتيفو. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا الشرح يختلف في نقاط أساسية عن أقواله السابقة، وأنه لا يجوز تفسير هذا الخلاف فقط بالاستناد إلى رداءة نوعية ترج مة مستندات صاحب الشكوى، حسبما يُدَّعى. فحتى إذا كانت خلفيته الثقافية تمنعه من التحدث عن سقوط حمل زوجته، فلم يكن هناك ما يدعوه إلى تقديم بيانات مغلوطة عن إقامته في مولايتيفو. وترى الدولة الطرف أيضاً أن ما يقدح في مصداقيته أقواله بشأن هربه من معسكر ترينكومال ي. فمن غير المحتمل أن يكون قد استطاع الهرب من المعسكر بدون أية صعوبة بينما كان الجنود السريلانكيون يراقبون المعسكر.
4-6 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت بشكل مقنع أن السلطات السريلانكية ستعامله كشخص مشتبه فيه. فادعاؤه بأنه سيواجه مشاكل مع السلطات قائم على تخمين لا تدعمه وقائع موضوعية، إذ إن الدليل الوحيد المؤيد لادعاءاته هو الرسائل الواردة من أسرته وأصدقائه. وفيما يتعلق بالجزاءات التي يمكن أن تفرضها عليه حركة نمور تحرير تاميل إيلام في حالة عودته إلى الجزء الخاضع لسيطرة هذه الحركة في سري لانكا، تحا ج الدول الطرف بأن هذه الجزاءات تخرج عن نطاق تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 وأنها لا تندرج من ثم في نطاق المادة 3 من الاتفاقية. وبما أن المادة 1 تنص على أن "المقصود "بالتعذيب" هو ] ... [أي عمل يفرضه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي ش خص آخر يتصرف بصفته الرسمية"، فإن الأفعال التي تقوم بها كيانات غير تابعة للدول، مثل حركة نمور تحرير تاميل إيلام، هي أفعال لا يمكن، لأغراض الاتفاقية، اعتبارها تشكل تعذيباً (و) .
4-7 أما فيما يتعلق بتقرير فريق الفحوص الطبية التابع لمنظمة العفو الدولية، فتذكر ا لدولة الطرف أنه يؤكد فقط أن الأعراض الطبية التي يشكو منها صاحب الشكوى تتمشى جزئياً مع ادعاءاته؛ وهو لا يعني ضمناً أنه أثبت بطريقة مرضية أن هذه الأعراض، وكذلك الندوب الظاهرة على جسده، قد نتجت عن التعذيب.
4-8 وتستنتج الدولة الطرف أنه، في ضوء الحالة العامة في سري لانكا والظروف الشخصية لصاحب الشكوى، أن ليست هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر حقيقي ومحدق وشخصي بالتعرض للتعذيب حال عودته إلى سري لانكا، بما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الط رف
5-1 يؤكد المحامي أنه قد حيل دون أن يطعن صاحب الشكوى في قرار إدارة الهجرة والتجنس الهولندية المؤرخ 20 أيار/مايو 1999 فيما يتعلق بأسسه الموضوعية لأنه كان قد اعترض بالفعل على عدم اتخاذ هذه الإدارة قراراً في الوقت المناسب بشأن طلبه اللجوء، وأنه قد فقد بذلك إمكانية تقديم حجج بشأن جوهر الطلب الذي قدمه إلى الإدارة المذكورة قبل رفع القضية أمام المحكمة.
5-2 وفيما يتعلق بالأدلة الطبية، ينتقد المحامي المشورة الطبية التي التُمست من قسم التقييم الطبي لكونها قد اقتصرت على المسألة المتعلقة بمعرفة ما إذا كانت الحالة ال صحية لصاحب الشكوى تتطلب قبوله كلاجئ دون النظر فيما إذا كانت الآلام الصحية التي يشكو منها والندوب الظاهرة على جسده تؤكد ادعاءاته بالتعذيب. ويدَّعي المحامي أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدر أهمية التقرير الطبي الصادر عن فريق الفحوص الطبية التابع لمنظمة العفو الد ولية، وهو الفريق الذي لا يصدر تقاريره إلا في عدد صغير من الحالات الجديرة بالتصديق.
5-3 وفيما يتعلق بالحالة العامة في سري لانكا، يعترض المحامي على أن الدولة الطرف قد استندت أساساً بالدرجة الأولى في تقييمها إلى التقارير القطرية الصادرة عن وزارة الخارجية وأن ها لم تول الاعتبار لمصادر أخرى ذات صلة.
5-4 وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف على مصداقية صاحب الشكوى، ينفي المحامي عدم الاتساق في أقوال موكله. ويؤكد أن ملاحظة الدولة الطرف بشأن وصف صاحب الشكوى لترجمة المقابلة بأنها "رديئة" هو تعليق يغالي في تبسيط الحجة الت ي قدمها. ذلك أن ما شدد عليه هو الإمكانيات المختلفة لترجمة كلمة "اختباء" إلى الهولندية، باعتبار أن كلاً منها يحمل معنى مختلفاً.
5-5 ويؤكد المحامي أنه لا يمكن أن يكون من المعقول قيام صاحب الشكوى بالإثبات التفصيلي لكيفية حدوث الإفراج عنه من المستشفى العسكري ف ي ترينكومالي.
5-6 أما فيما يتعلق بخطر تعرض صاحب الشكوى شخصياً للتعذيب بمجرد عودته إلى سري لانكا، فيؤكد المحامي أن شهرته كمدرس كاراتيه تزيد من هذا الخطر. وفي هذا الصدد، ينتقد المحامي عدم إيلاء الدولة الطرف اعتباراً للأقوال المتعلقة بماضي صاحب الشكوى كمدرس ك اراتيه والتي كان أخوه قد أدلى بها عندما قدم طلبه للجوء في هولندا. فهذه الأقوال تفيد أن صاحب الشكوى قد غادر سري لانكا في عام 1984 للعيش في قطر (حتى عام 1987) لأنه كان يُشتبه في قيامه بتدريب نشطاء حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وبالإضافة إلى ذلك، يحاج المحامي بأن تعذيب صاحب الشكوى في الماضي، إلى جانب الخطر العام بتعذيب من يشتبه في انتمائه إلى تلك الحركة، إنما يدل على وجود خطر مرتفع باحتجازه وتعرضه للتعذيب إذا ما أعيد إلى سري لانكا. ومما يزيد من هذا الخطر احتمال أن يكون اسم صاحب الشكوى قد أُدخل في قاعدة بيانات مكتب الاستخبارات الوطني عندما ألقي القبض عليه في ترينكومالي في عام 1996. ويرى المحامي أن التحريات الروتينية التي تجريها السلطات السريلانكية عن ملتمسي اللجوء التاميل ممن رُفضت طلباتهم يُحتمل أن تكشف عن القبض على صاحب الشكوى واحتجازه في المعسكر وعن المعلومات التي تفيد بأنه عمل كمدرس كاراتيه في جافنا. هذا فضلاً عن أن الندوب الظاهرة على جسده ستثير الشك في ضلوعه في الكفاح المسلح الذي قام به نمور تحرير تاميل إيلام. ويستنتج المحامي أن اتحاد هذه العوامل معاً من شأنه أن يعرض صاحب الشكوى شخصياً لخطر مرتفع بالتعذيب ي تعدى "مجرد احتمال" التعرض له.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في أي بلاغ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب من ها بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ. وبما أن اللجنة لا ترى أن هناك ع قبات أخرى تحول دون قبول البلاغ، فإنها تعلن مقبوليته وتشرع فوراً في النظر في أسسه الموضوعية.
6-2 وعلى اللجنة أن تقرر ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى سري لانكا تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم القيام ب طرد أو إعادة (رد) فرد إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ومن أجل التوصل إلى هذا الاستنتاج، يجب على اللجنة أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، بما ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخ ة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. بيد أن الهدف هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيعرض شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وما يترتب على ذلك هو أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا ي شكل، بهذه الصفة، سبباً كافياً لتقرير ما إذا كان الشخص المعني سيواجه خطر التعرض للتعذيب بمجرد إعادته إلى هذا البلد؛ إذ ينبغي تقديم أسباب إضافية لإثبات أن الفرد المعني سيعرض شخصياً لخطر التعذيب. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار الشخص معرضاً لخطر التعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.
6-3 وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان بوجه عام في سري لانكا، تشير اللجنة إلى أنها كانت قد أعربت، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي لسري لانكا، عن بالغ قل قها إزاء "المعلومات المتعلقة بحدوث انتهاكات خطيرة لأحكام الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعذيب المرتبط بحالات الاختفاء" (ز) . وتلاحظ اللجنة أيضاً من التقارير الحديثة عن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا (ح) أنه لا يزال يجري الإبلاغ عن حدوث حالات تعذيب وذلك رغم الجهود المبذولة لاستئصاله، وأنه كثيراً ما لا تتناول فيها الشرطة والقضاة والأطباء شكاوى التعذيب بفعالية. بيد أن اللجنة تلاحظ أيضاً عملية السلام الجارية حالياً في سري لانكا والتي أفضت إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة ونمور تحرير تاميل إيلام في شب اط/فبراير 2002، والمفاوضات التي جرت منذ ذلك الوقت - وإن كانت متوقفة الآن - بين طرفي النزاع. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها توصلت، على أساس المداولات المتعلقة بالتحقيق الذي أجرته بشأن سري لانكا بموجب المادة 20 من الاتفاقية، إلى أن ممارسة التعذيب ليست منهجية في الدولة الطرف (ط) . وتلاحظ اللجنة أخيراً أن عدداً كبيراً من اللاجئين التاميل قد عادوا إلى سري لانكا في 2001 و2002.
6-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب على يد حركة نمور تحرير تاميل إيلام لكونه قد ترك المنطقة الخاضعة لسيطرتها دون ا لحصول على إذن صريح بذلك ودون أن يعين شخصاً لكفالته، تشير اللجنة إلى أن التزام الدولة الطرف بالامتناع عن إعادة شخص قسراً إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيعرض لخطر التعذيب إنما يرتبط ارتباطاً مباشراً بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. ولأغراض الاتفاقية، "يقصد ` بالتعذيب ` ، وفقاً للمادة 1، أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم ذهنياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه ف ي أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية". وتلاحظ اللجنة أن مسألة ما إذا كان على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن طرد شخص قد يتعرض لألم أو معاناة يلحقه به كيان غير حكومي، بدون رضا أو موافقة الحكومة، تخرج عن نطاق المادة 3 من الاتفاقية، ما لم يكن الكيان غير الحكومي يحتل ويمارس سلطة شبه حكومية على الإقليم الذي يعا د إليه صاحب الشكوى (ي) . وبما أنه يمكن إعادة صاحب الشكوى إلى إقليم آخر غير ذلك الذي يخضع لسيطرة حركة نمور تحرير تاميل إيلام، فإن القضية التي يؤسس عليها جزءاً من ادعائه، أي التعرض لعقاب هذه الحركة حال إعادته إلى سري لانكا، هي مسألة لا يمكن أن توليها اللجنة اع تباراً.
6-5 وفيما يتعلق بخطر احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب على يد وكلاء الدولة بمجرد إعادته إلى سري لانكا، لاحظت اللجنة ادعاء صاحب الشكوى بأنه معرض شخصياً لخطر كبير بسبب أنشطته السابقة كمدرس كاراتيه، وأنه قد ادعى بالفعل أنه عومل معاملة قاسية جداً من جانب جنود الجيش السريلانكي، وأن على جسده ندوباً يحتمل أن تعتبرها السلطات ناجمة عن قتاله من أجل حركة نمور تحرير تاميل إيلام. ووضعت اللجنة في الاعتبار ادعاء صاحب الشكوى بأنه قد حيل بينه وبين الاعتراض على الأسس الموضوعية للقرار النهائي الذي اتخذته إدارة الهجرة وا لتجنس الهولندية بتاريخ 20 أيار/مايو 1999 لأن إدارة الهجرة والتجنس الهولندية لم تتخذ قراراً في الحدود الزمنية المقررة بشأن طلب اللجوء الذي قدمه. ولاحظت اللجنة أيضاً أن إدارة الهجرة والتجنس الهولندية قد اتخذت هذا القرار قبل أن يقدم قسم التقييم الطبي مشورته ب شأن الحالة الصحية لصاحب الشكوى. وبالمثل، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد استرعت الانتباه إلى عدد من أوجه عدم الاتساق والتناقضات في السرد المقدم من صاحب الشكوى يقال إنها تثير الشك في مصداقيته وصدق ادعاءاته.
6-6 وتلاحظ اللجنة أن الأدلة الطبية المقدمة من صاحب الشكوى تؤكد الأعراض البدنية والنفسية التي يمكن عزوها إلى إساءة معاملته المدعاة على يد الجيش السريلانكي. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنه حتى إذا كانت هناك أدلة كافية تدعم ادعاءات مقدم الشكوى بأنه عُذِّب عذاباً أليماً أثناء احتجازه في معسكر ترينكومالي في عام 1996 ، فإن هذه الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب التي خضع لها لم تحدث في الماضي القريب.
6-7 وفي رأي اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أية ظروف أخرى، بخلاف عمله كمدرس كاراتيه في جافنا حتى عام 1996 ووجود ندوب على جسده، يمكن أن تجعله فيما يبدو معرَّضاً بشكل خاص ل خطر التعذيب إذا ما أعيد إلى سري لانكا. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مرة أخرى أن تطور مفاوضات السلام بشكل إيجابي بين الحكومة السريلانكية وحركة نمور تحرير تاميل إيلام وتنفيذ عملية السلام الجارية حالياً يدعوان إلى الاعتقاد بأن شخصاً في حالة صاحب الشكوى لن يكون معرضاً لمثل هذا الخطر عند عودته إلى سري لانكا. ومن ثم تستنتج اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تثبت أنه سيعرض للتعذيب إذا حدث أن أُعيد إلى سري لانكا، وتثبت أن هذا الخطر قائم وشخصي.
7- وتستنتج لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من الم ادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن إبعاد الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى سري لانكا لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.
الحواشي
(أ) يؤكد المحامي أن نظام منح تصاريح السفر نظام ينطبق على ك ل من أراد مغادرة المنطقة الخاضعة لسيطرة نمور تحرير تاميل إيلام، ويستهدف جمع الأموال للكفاح المسلح الذي يقومون به. وحتى لا تفقد التبرعات برحيل التاميل، يحتاج كل تاميلي يخطط لمغادرة المنطقة الخاضعة لسيطرة نمور تحرير تاميل إيلام إلى شخص تكون لديه أصول كافية ل كفالة عودته إلى هذه المنطقة.
(ب) إن وصف صاحب الشكوى لمعظم هذه التفاصيل المتعلقة بالتعذيب موثق في تقرير طبي مؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001 وصادر عن فريق الفحوص الطبية التابع للفرع الهولندي من منظمة العفو الدولية.
(ج) يشير المحامي إلى عدة تقارير عن حالة حقوق ا لإنسان في سري لانكا وإلى حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لدعم هذه الادعاءات. بيد أن تاريخ الشكوى يعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2001 وأنه ربما يكون الوضع قد تغير منذ ذلك الحين.
(د) تشير الدولة الطرف إلى قراري اللجنة في قضية أ. ف. ضد هولندا ، البلاغ رقم 91/1997، وثيقة الأمم المتحدة CAT/C/21/D/91/1997))، الفقرة 6-3، وفي قضية ك. ن. ضد سويسرا، البلاغ رقم 94/1997، CAT/C/20/D/94/1997))، الفقرة 10-2.
(ه) انظـر قضيـة إ. أ. ف. ضد سويسرا ، البـلاغ رقـم 28/1995، الفقرة 6 من الوثيقة (CAT/C/19/D/28/1995)، الفقر ة 11-3. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى التعليق العام رقم 1 للجنة المتعلق بتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22.
(و) في هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في "قضية س. ف. وآخرون ضد كندا" ، البلاغ رقم 49/1996 (CAT/C/26/D/49/1996)، الفقرة 9-5.
(ز) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 44(A/53/44)، الفقرة 249.
(ح)See Amnesty International Report 2002, Sri Lanka, AI index: POL 10/001/2002; Amnesty International, Sri Lanka: Torture prevails despite reforms, AI index: ASA 37/14/1999.
الحواشي ( تابع )
(ط) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/57/44)، الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرة 181.
(ي) انظر قضية صادق شيخ علمي ضد أستراليا ، البلاغ رقم 120/1998، المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخ مسون، الملحق رقم 44 (A/54/44)، المرفق السابع، الفرع ألف، الفقرة 65؛ انظر أيضاً قضيــة م. ب. س. ضد أستراليا، المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/57/44)، المرفق السابع، الفرع ألف، الفقرة 7-4؛ وقضية "س. ف. وآخرون ضد كندا"، المرجع نفسه، الدو رة السادسة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/56/44)، المرفق السابع، الفرع ألف، الفقرة 9-5.
الشكوى رقم 192/2001
المقدمة من : ح. ب. ح.، و ت. ن. ت.، و ح. خ. ح.،و ح. أ. ح.، و ح. ر. ح.، و ح. ج. ح.(يمثلهم محامٍ)
الأشخاص المدعون أنهم ضحايا : أصحاب الشكوى
الدولة الط رف : سويسرا
تاريخ تقديم البلاغ : 15 تشرين الأول/أكتوبر 2001
إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 29 نيسان/أبريل 2003،
وقد نظرت في الشك وى رقم 192/2001 المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من ح. ب. ح.، و ت. ن. ت.، و ح. خ. ح.،و ح. أ. ح.، و ح. ر. ح.، و ح. ج. ح. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب الشكوى ومحاميهم والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 أصحاب الشكوى السيد ح ب ح وزوجته السيدة ت ن ت. وأولاده ح خ ح و ح أ ح، و ح ر ح و ح. ج. ح. هم مواطنون سوريون من أصل كردي يعيشون حالياً في سويسرا حيث قدموا طلب لجوء. ورُفض هذا الطلب ويؤكد أصحاب الشكوى أن إعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية تشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. ولذلك، فإنهم قد طلبوا من اللجنة أن تتناول حالتهم كمسألة بالغة الاستعجال نظراً إلى أنهم كانو ا يواجهون خطر الطرد الوشيك عند تقديم بلاغهم. ويمثلهم محام.
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وطلبت اللجنة في الوقت ذاته إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من نظام ها الداخلي، ألا تطرد أصحاب الشكوى إلى سوريا ما دامت شكواهم قيد النظر.
الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى
2-1 يذكر السيد ح ب ح أنه أُلقي القبض عليه أثناء خدمته العسكرية الإلزامية بسبب رفضه الانضمام إلى حزب البعث الحاكم. وهو يدعي أنه سُجن في سجن تدمر في الفترة م ن 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 إلى 31 آذار/مارس 1988 وأنه أسيئت معاملته.
2-2 ويقول أيضاً إنه من المتعاطفين الملتزمين مع حزب يكيتي منذ عام 1992 وإنه أصبح عضواً فيه عام 1995. وفي هذا السياق، يوضح أنه وزع منشورات وصحفاً وشارك في اجتماعات الحزب. ويؤكد أن دائرة ا لأمن السياسي السورية اتهمته في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 بتوزيع منشورات محظورة، وألقت القبض عليه ثم أطلقت سراحه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 لعدم توفر الأدلة.
2-3 وفي 18 تموز/يوليه 1998، عُقد في منزله في القامشلي اجتماع حضره ما بين 45 و50 شخصاً، منهم بع ض كبار المسؤولين في حزب يكيتي يدعي أنه انتقد فيه سياسة الحكومة انتقاداً شديداً. ويقول إنه عقب هذا الاجتماع، توجه إلى منزل شقيقته للإقامة فيه عملاً بنصيحة منظم الاجتماع، خشية أن تبلَّغ السلطات بما أبداه من ملاحظات. ويضيف قائلاً إن بعض أفراد دائرة الأمن السو رية جاءوا، بعد الاجتماع بوقت قصير، إلى منزله يبحثون عنه. وذكر أنه سمع خلال الأيام القليلة التالية أن قوات الأمن حاولت مراراً القبض عليه وأنه اختبأ أولاً في منزل شقيقته في القامشلي ثم في منزل عمه (أو خاله) قرب الحدود التركية. وقال إنه التقى بأفراد أسرته الذ ين فروا بدورهم من القامشلي في غضون ذلك. ويذكر أصحاب الشكوى أنهم غادروا سوريا سوياً في أوائل آب/أغسطس 1998 وعبروا تركيا في طريقهم إلى سويسرا.
2-4 ويؤكد السيد ح أنه بقي بعد فراره على اتصال بمنظمات الحزب المشكلة من منفييه في أوروبا. ويذكر أيضاً أنه شارك في مظ اهرة ضد النظام السوري في جنيف في ربيع عام 2000.
2-5 وقدم أصحاب الشكوى طلباً للجوء في سويسرا في 17 آب/أغسطس 1998، ورُفض الطلب في 21 كانون الثاني/يناير 1999. ونظرت "اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء" في الطعن الذي قدمه أصحاب الشكوى في 20 شباط/فب راير 2001، فأكدت قرار الرفض الأول وذلك في 11 نيسان/أبريل 2001. ومُنح أصحاب الشكوى، في رسالة مؤرخة 23 نيسان/أبريل 2001، مهلة لمغادرة البلد في موعد أقصاه 23 تموز/ يوليه 2001.
2-6 واستناداً إلى وثيقة جديدة تستهدف إثبات صحة مخاوف التعرض للاضطهاد المتذرع به - و هي مذكرة داخلية مؤرخة 21 آب/أغسطس 1998 موجهة من شعبة الأمن السياسي في الحسكة إلى شعبة الأمن السياسي في القامشلي بهدف إلقاء القبض على السيد ح بتهمة الدعاية السياسية المحظورة للقضية الكردية - قدم صاحب الشكوى طلباً في 21 حزيران/يونيه 2001 إلى "اللجنة السويسري ة للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء" لكي تعيد النظر في القرار الصادر في 11 نيسان/أبريل 2001. ورفضت اللجنة السويسرية، بقرار تمهيدي مؤرخ 28 حزيران/يونيه 2001، طلب وقف تنفيذ القرار، بناء على طلب إعادة النظر، وتأجيل تنفيذ قرار الطرد.
2-7 وفي رسالة مؤرخة 27 آب/أغسط س 2001، أُرسلت إلى اللجنة السويسرية نسخة عن الحكم الصادر عن محكمة الحسكة في 20 أيار/مايو 1999 بسجن السيد ح لمدة ثلاثة أعوام بسبب انتمائه إلى منظمة محظورة. ولم تر اللجنة السويسرية أن من الملائم إلغاء قرارها التمهيدي.
2-8 وفي 31 آب/أغسطس 2001، أرسل إلى اللجن ة السويسرية المذكورة أيضاً تقرير أعده الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية الموجود في برن؛ وقد خلص هذا التقرير إلى أن من المحتمل جداً أن يودع أصحاب الشكوى في السجن وأن يُستجوبوا تحت التعذيب وأن يحتجزوا احتجازاً تعسفياً في حال عودتهم إلى سوريا. ولم ترجع اللج نة السويسرية عن قرارها الأصلي.
2-9 ووجهت "جمعية كردستان الغربية" رسالة دعم مؤرخة 18 أيلول/سبتمبر 2001 إلى اللجنة السويسرية تؤكد فيها المخاطر التي سيتعرض لها أصحاب الشكوى. وكررت اللجنة السويسرية، في رسالة مؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 2001، رفضها وقف تنفيذ الحكم وت أجيل تنفيذ قرار الطرد، بناء على الطلب المقدم لإعادة النظر.
2-10 ويعلن أصحاب الشكوى أنهم استنفدوا سبل الانتصاف المحلية. ويذكرون تحديداً أن قرار الطرد قد أصبح نافذاً اعتباراً من 23 تموز/يوليه 2001 على الرغم من عدم صدور حكم في الأسس الموضوعية لطلب إعادة النظ ر.
الشكوى
3-1 يؤكد أصحاب الشكوى أنه يوجد خطر حقيقي لأن يتعرضوا للتعذيب في حال طردهم إلى سوريا.
3-2 وتأكيداً لهذه المخاوف، يذكِّر أصحاب الشكوى بمختلف الوثائق المقدمة إلى السلطات السويسرية، ولا سيما تقرير منظمة العفو الدولية الذي يرون أنه لم يقدر حق التقدير، والنسخة عن الحكم الصادر عن المحكمة السورية الذي لم تقبله السلطات كأحد الأدلة. ويشددون أنه سيتعين عليهم في الأرجح، في حال عودتهم إلى بلدهم، تبرير إقامتهم في الخارج بعد مغادرتهم له منذ ثلاثة أعوام. ويؤكدون أنه سيجري إخضاعهم لتحقيق مكثف من جانب السلطة المسؤو لة عن المغادرة وإصدار جوازات السفر. ومن المحتمل أن تلقي إحدى دوائر المخابرات السورية القبض عليهم لأنهم أكراد ولهم صلات وثيقة بحزب يكيتي. ويؤكد أصحاب الشكوى أن هذا أمر لا يمكن أن تكون السلطات السورية قد غفلت عنه نظراً إلى مشاركتهم في مظاهرة في جنيف. ولذا، ي رى أصحاب الشكوى أن كل شيء يبعث على الاعتقاد بأنهم سيُستجوَبون تحت التعذيب بشأن علاقاتهم واتصالاتهم وأنشطتهم في الخارج.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية
4-1 أوضحت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2001، أنها لا تعتر ض على مقبولية الشكوى، وأشارت إلى أن أصحاب الشكوى قد قدموا طلباً لإعادة النظر إلى اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء في 25 حزيران/يونيه 2001 وأن هذه اللجنة أصدرت في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 قراراً برفض هذا الطلب.
4-2 وأبدت الدولة الطرف ملاحظات ها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى في رسالة مؤرخة 20 أيار/مايو 2002.
4-3 وفيما يتعلق بادعاءات إساءة المعاملة أو التعذيب التي عانى منها السيد ح في الماضي، تشير الدولة الطرف إلى أن العنصر الوحيد الوارد في الملف هو أقواله التي يقول فيها إنه عانى من سوء المعاملة أ ثناء سجنه في سجن تدمر في الفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 إلى 31 آذار/مارس 1988. وترى الدولة الطرف أنه على الرغم من الأسئلة المحددة التي طرحت على صاحب الشكوى في هذا الصدد عند استجوابه من جانب السلطات السويسرية المعنية بالطلب المقدم منه للحصول على اللجو ء، فإنه قد عجز عن تقديم مزيد من التفاصيل. ورداً على سؤال طُرح عليه وهو: "كيف عُذبت؟" أجاب:"أول ما يفعلونه هو التعذيب بإطار مطاطي. إذ يوضع الفرد فيه ويضرب ضرباً مبرحاً. ولم أعطَ سوى كسرة خبز وبعض الشاي البارد. ولم يُسمح لنا بالنظر في مرآة خلال خمسة أشهر. وك انت الزيارات ممنوعة. وكانت أسرتي تجهل مكان وجودي" (أ) . وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يتحدث، بعبارات عامة جداً، عن أسلوب تعذيب مستخدم على ما يبدو، دون أن يذكر صراحةً أنه قد عُذب هو نفسه بهذه الطريقة. وعلاوة على ذلك، فإنه لا يقدم أي تفاصيل بشأن الظروف المح ددة لإساءة معاملته، كأن يذكر عدد الأشخاص الذين أساءوا معاملته، ومدى تكرار ذلك، والمكان، والأغراض المنشودة. وترى الدولة الطرف أن عدم تقديم مثل هذه البيانات المحددة والتفاصيل يلقي ظلال الشك الكبيرة على مصداقية ما قاله صاحب الشكوى عن معاناته من إساءة المعاملة أثناء خدمته العسكرية.
4 -4 بيد أنه بافتراض أن صاحب الشكوى عانى بالفعل من سوء المعاملة في الماضي، ترى الدولة الطرف أن ذلك ليس حاسماً لاتخاذ قرار في الإجراءات الحالية. إذ إنه لمّا كانت إساءة المعاملة يدعي أنها حدثت قبل مغادرة صاحب الشكوى لسورية بأكثر من عشرة أعوام، فمن الواضح أن اشتراط أن تكون إساءة المعاملة قد حدثت في الماضي القريب من أجل التدليل على احتمال التعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية - حسيما ورد في التعليق العام رقم 1 للجنة - غير متوفر هنا. وتضيف الدولة الطرف أن هذا الأمر نفسه ين طبق بالأحرى على زوجة صاحب الشكوى لأنها لم تدّعِ في أي وقت من الأوقات أنها عانت من سوء المعاملة على يد أجهزة حكومية.
4-5 وقدم صاحب الشكوى، فيما يتصل بأنشطته السياسية في سوريا، وفي إطار إجراءات اللجوء الوطنية، شهادتين إحداهما مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998 والأخرى مؤرخة 12 آذار/مارس 1999 تؤكدان عضويته في حزب يكيتي. بيد أنه من دواعي الدهشة أنه لم يستطع عندما سُئل عن هذا الحزب في سياق إجراءات اللجوء، أن يقدم سوى معلومات عامة جداً عن أهداف الحزب الذي يدعي أنه عضو مسؤول فيه. وفضلاً عن ذلك، فإنه لم تكن لديه سوى م عرفة تقريبية بهياكل الحزب ولا سيما بهيئاته التنفيذية. فقد ذكر أن أمين الحزب هو جهاز الحزب الأعلى في حين أن المعلومات المتوفرة لدى سلطات اللجوء السويسرية من مصادر موثوق بها تفيد أن المؤتمر، الذي لم يرد حتى ذكره على لسان صاحب الشكوى، هو الهيئة العليا لصنع ال قرارات في الحزب (ب) . ولمّا كان يتعين على جميع أعضاء حزب يكيتي قضاء فترة تدريبية قبل قبولهم الرسمي في الحزب، ترى الدولة الطرف أن المعلومات المقدمة من صاحب الشكوى عن أهداف الحزب وهيكله تبلغ في غموضها حداً يجعل ادعاءه المتعلق بالعضوية في الحزب غير جدير بالتصدي ق ولذلك، خلصت السلطات المعنية بمسائل اللجوء إلى أن صاحب الشكوى غير مرتبط بحزب يكيتي كما أكد. وترى الدولة الطرف أن شهادتي العضوية لا تغيران من الأمر شيئاً نظراً إلى أن هاتين الوثيقتين ليس لهما طابع رسمي وأن السلطات السويسرية ترى، بالاستناد إلى خبرتها ومعرفت ها، أنه قد تم إعدادهما بسهولة كبيرة بحيث لا يمكن اعتبارهما سوى وثيقتين قُدمتا لتيسير الأمور.
4-6 وقدم صاحب الشكوى، كأدلة على صلاته الوثيقة بحزب يكيتي والتزامه به، ادعاءات لا تعتبرها الدولة الطرف ذات مصداقية. ففي المقام الأول، لا يمكن تصديق ما جزم به صاحب ا لشكوى من انعقاد اجتماع سري يضم نحو 50 شخصاً في منزله. وإذا كانت قوات الأمن السورية تراقب صاحب الشكوى مراقبة مشددة حسبما يدعي، ترى الدولة الطرف في الواقع أنه لم يكن ليستطيع أن ينظم اجتماعاً بهذا الحجم في منزله دون استرعاء انتباه قوات الأمن. وترى الدولة الطر ف كذلك أنه لا يمكن تصديق جزم صاحب الشكوى بأنه اختفى لمدة أسبوع، بعد الاجتماع، في منزل شقيقته المقيمة في المدينة نفسها حيث يُفترض أنه علم أن قوات الأمن كانت تبحث عنه بحثاً مكثفاً. وفي رأي الدولة الطرف أنه لا يمكن أن يوجد شك في أنه لو أرادت قوات الأمن القبض على صاحب الشكوى لما اكتفت بالبحث عنه في منزله بل لكانت بحثت عنه كذلك في منزل شقيقته المقيمة في المنطقة ذاتها. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن من الصعب تصور الطريقة التي تمكَّن بها صاحب الشكوى، الذي يُفترض أنه كان موضع بحث نشط، من إعداد عملية هروبه وهروب أسرته ب ينما كان يختفي في منزل شقيقته.
4-7 وأثناء إجراءات طلب إعادة النظر المقدم إلى اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء، قدم صاحب الشكوى وثيقة صادرة عن شعبة الأمن السورية في الحسكة ومؤرخة 21 آب/أغسطس 1998 (انظر الفقرة 2-6). وذكر أن أحد معارف أسرته، مقي م في سوريا وله علاقات طيبة مع أوساط الأجهزة السرية السورية، قد حصل على هذه الوثيقة عن طريق الرشوة. ويُفترض أن شخصاً آخر من المعارف قد أحضر هذه الوثيقة لاحقاً عبر ألمانيا كصورة شمسية فورية ثم من هناك أرسلها إلى سويسرا بالبريد. وفي رأي الدولة الطرف أن من غير المتصور، كما ذكرت اللجنة السويسرية للطعون في قرارها المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، أن يتمكن صاحب الشكوى من الحصول على هذه الوثيقة التي لم تُوجه إليه شخصياً والتي وصفها هو نفسه بأنها مذكرة داخلية. وترى الدولة الطرف أن تفسيرات صاحب الشكوى بشأن الكيفية ا لتي وصلت بها إليه في سويسرا هذه الوثيقة الخاصة بدوائر الأمن السورية هي في غاية الغموض وغير مقنعة. وفي الواقع، لا يُذكر اسم أي فرد من الأفراد الذين يُفترض أنهم ساعدوا في الحصول على هذه الوثيقة. ولم توضَّح كذلك الصلات القائمة بين هؤلاء الأفراد وصاحب الشكوى. وعلاوة على ذلك لم تقدم أي معلومات بشأن الرشوة المشار إليها؛ وأخيراً، لا يوجد تفسير للسبب في أن الوثيقة قد تعين أن تمر عبر ألمانيا قبل أن تصل إلى صاحب الشكوى في سويسرا. ونظراً إلى أوجه عدم الاتساق هذه، ترى الدولة الطرف أن الوثيقة مزورة. وبالإضافة إلى ذلك، ل ا يقدم صاحب الشكوى، في بلاغه المقدم إلى اللجنة، أي ادعاءات تتعارض مع هذا التفسير. وختاماً، ترى الدولة الطرف أن أقل ما يقال هو إن من الغريب أن صاحب الشكوى لم يحصل على هذه الوثيقة، التي ترجع إلى عام 1998، ولم يضفها إلى الملف إلا بعد أن رفض كل من المكتب الاتح ادي لشؤون اللاجئين واللجنة السويسرية للطعون طلب اللجوء الذي قدمه. ومن المحتمل جداً، بالتالي، أن هذه الوثيقة لم تُعد إلا لكي تكون دليلاً جديداً يسمح بالقيام بإجراءات إعادة نظر.
4-8 وفي إطار إجراءات طلب إعادة النظر المقدم أيضاً إلى اللجنة السويسرية للطعون ال متعلقة بطلبات اللجوء، قدم صاحب الشكوى نسخة من حكم بتاريخ 20 أيار/مايو 1999 صادر عن محكمة الحسكة بسجنه لمدة ثلاثة أعوام بسبب انتمائه إلى منظمة محظورة (انظر الفقرة 2-7). وخلافاً لادعاءات صاحب الشكوى (انظر الفقرة 3-2)، تؤكد الدولة الطرف أن اللجنة السويسرية ال مذكورة آنفاً فحصت، في سياق قرارها المتعلق بإعادة النظر المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، جميع الوثائق المقدمة من السيد ح، بما فيها الحكم الصادر في 20 أيار/مايو 1999 (ج) ورأت بحق أن هذه الأخيرة مزورة للأسباب التالية:
(أ) أولاً، إن مضمون الوثيقة لا يتوافق م ع الأقوال التي أدلى بها صاحب الشكوى وزوجته. فهما لم يذكرا قط في إجراءات طلب اللجوء مسألة السَّجن في الفترة من 1 إلى 16 حزيران/يونيه 1998 المشار إليها في الحكم. ولم يشر صاحب الشكوى في معرض إجراءات استجوابه في 21 كانون الأول/ديسمبر 1998 إلا إلى سَجنه أثناء خ دمته العسكرية في عام 1987 وسجْنه مرة أخرى في عام 1996. وقد أجاب صاحب الشكوى بالنفي عن السؤال المحدد الذي طرح عليه لمعرفة ما إذا كان قد ألقي القبض عليه أو سُجن في مناسبات أخرى (د) . كذلك لم تشر زوجة صاحب الشكوى قط، عند استجوابها، إلى سَجْن زوجها في حزيران/يون يه 1998. بل إنها ذكرت بالأحرى أنه ألقي القبض عليه لآخر مرة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (ه) ؛
(ب) ثانياً، إن عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات المشار إليها في الحكم تفوق العقوبة المنصوص عليها في القانون السوري لمعاقبة الجرم الذي يدعي صاحب الشكوى أنه أُدين به؛
(ج) وفضلاً عن ذلك، فإن الحكم يتناقض مع المذكرة الداخلية لدوائر الأمن المؤرخة 28 آب/أغسطس 1998 والتي قدمها صاحب الشكوى. وفي الواقع، فإنه لا يمكن تصديق أن يحتجز صاحب الشكوى لمدة أسبوعين فقط، على الرغم من الاشتباه في قيامه بتأسيس منظمة سرية، ثم يطلق سراحه في 16 حزيران/يونيه 1998 لكي تبحث عنه مديرية الأمن من جديد بعد شهرين فقط للجرم نفسه. ونظراً إلى خطورة جرم تأسيس منظمة سرية، فإن إطلاق السراح المذكور في الحكم يبعث على الشك البالغ. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المدهش ألا يحكم غيابياً على صاحب الشكوى إلا في 20 أيار/ما يو 1999، أي بعد نحو سنة من اطلاع السلطات السورية على أنشطته الهدامة؛
(د) وأخيراً، يدعي صاحب الشكوى أن أحد الموظفين في المحكمة التي حكمت عليه قد رُشي لكي يعد نسخة من الحكم. غير أن النسخة التي قدمها صاحب الشكوى هي من السوء من حيث النوعية بما يُستبعد معه أن تكون نسخة عن وثيقة أصلية، بل إنها لا تزيد عن أن تكون نسخة عن وثيقة سبق أن استُنسخت مراراً.
4-9 ونظراً إلى أوجه التناقض وعدم الاتساق هذه، تؤكد الدولة الطرف أن نسخة الحكم المذكور هي بكل وضوح مزورة.
4-10 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى خارج سوريا ( الفقرة 2-4)، ترى الدولة الطرف أن الصورة الشمسية المقدمة التي ظهر فيها أصحاب الشكوى في مظاهرة لصالح حقوق الأكراد جرت أمام مقر البعثة الدائمة لسوريا في جنيف لا تثبت اشتراكهم في المظاهرة ولا انخراطهم في أي نشاط سياسي في سويسرا، وذلك على عكس ما ذهبوا إليه. ولا تبين الصورة سوى وجود أصحاب الشكوى في مكان شهد مظاهرة سياسية، مما يفسح المجال للتساؤل عن أي نوع من المظاهرة كانت. وهي لا تبين على وجه الخصوص دور أصحاب الشكوى في هذه المظاهرة لأن وجودهم على مسافة من أفراد يحملون لافتة وكونهم كانوا محاطين بأطفال صغار السن يد لان بالأحرى على أن أصحاب الشكوى كانوا من المتفرجين على المظاهرة، ليس إلا. وعلى أي حال، لا يمكن، حسب رأي الدولة الطرف، أن يستخلص من هذه الصورة أن أصحاب الشكوى نشطون سياسياً في سويسرا وأنهم يمكن، نتيجة لذلك، أن يتعرضوا للعقاب إذا أعيدوا إلى سوريا.
4-11 وفيما يتصل بتقرير منظمة العفو الدولية المؤرخ 3 تموز/يوليه 2001 (انظر الفقرة 2-8)، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه المنظمة توضح في بداية تقريرها أنه ليس في التقرير حكم على مدى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب الشكوى بسبب أنشطتهم قبل فرارهم، إذ هي لا تستطيع إجراء ا لتحقيقات اللازمة في هذا الصدد. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن احتمال تعرض صاحب الشكوى لإساءة المعاملة في حال إعادته إلى سوريا يفترض أن يقوم على مدى صلاته بحزب يكيتي (و) وأنشطته هو في سوريا (ز) . وترى الدولة الطرف أن هذه الاستنتاجات موضع شك إذ ليس هناك ما ي ثبت على أي نحو وجود صلات وثيقة تربط أصحاب الشكوى بحزب يكيتي أو الخطر الذي يفترضون التعرض لـه بسبب نشاطهم السياسي في الخارج (ح) ، حسبما جرى بيانه آنفاً. وبالنسبة إلى التدابير التي قد تتخذ في حق الأشخاص العائدين إلى سوريا بعد إقامتهم في الخارج، أي استجوابهم من جانب هيئات حكومية شتى، وضرب الأشخاص الجاري استجوابهم (ط) ، تشدد الدولة الطرف على أن هذه الوقائع قد ذُكرت بصفة عامة وأن تقرير منظمة العفو الدولية لا يبين وجود احتمال محدد وجدي لأن يتعرض أصحاب الشكوى شخصياً لمعاملة سيئة في حال عودتهم إلى بلدهم. وفيما يتعلق بو ضع الأكراد في سوريا وعمليات القبض التي يتعرضون لها (ي) ، تسلم منظمة العفو الدولية بأنه قد قُبض على أشخاص لا بسبب أصلهم الكردي بل بسبب نشاطهم السياسي. وعليه، ترى الدولة الطرف أن لا أساس لتأكيد أصحاب الشكوى أنهم قد يتعرضون لإساءة المعاملة أو التعذيب بسبب أصلهم الكردي، في حال عودتهم إلى سوريا. وعلاوة على ذلك تؤكد الدولة الطرف أن المعلومات المتوافرة لدى الحكومة السويسرية تشير إلى، أن الإقامة الطويلة في الخارج المتصلة بطلب لجوء لا تؤدي في حد ذاتها وبنفسها إلى المقاضاة لأسباب سياسية أو إلى مشاكل محددة في حال العودة إلى سوريا. وهكذا، واستناداً إلى الفقه القانوني للجنة (ك) ، تخلص الدولة الطرف إلى عدم توفر الشرط اللازم المتمثل في احتمال التعرض "شخصياً" لمعاملة سيئة في هذه الحالة.
4-12 وفيما يتعلق بالوضع الخاص للسيدة ت، تلاحظ الدولة الطرف أن السيد ح هو وحده الذي أورد طوال فترة الإجراءات أسباباً قد تبرر - إذا كانت وجيهة - أنه لن يكون من المقبول عودته إلى سوريا. وعلى العكس من ذلك، لم يقدَّم ادعاء بأن السيدة ت كانت نشطة سياسياً في سوريا أو في أماكن أخرى أو أنه ألقي القبض عليها أو أُسيئت معاملتها. وفي هذا السياق، تذكّر الدولة الطرف بأن المادة 3 من الاتفاقية لا تكفل، وفقاً لممارسات اللجنة، لم شمل الأسرة إذا استطاع واحد فقط من أفرادها إثبات احتمال تعرضه لخطر المعاملة السيئة الفعلي والجدي. وعليه، تخلص إلى أن عودة السيدة ت إلى سوريا لا يشكل بحال من الأحوال انتهاكاً للاتفاقية.
4-13 وبالنسبة إلى مصداقية المعلومات المقدمة من أصحاب الشكوى، ترى الدولة الطرف أن التناقضات الكثيرة التي ظهرت في أقوال صاحب الشكوى (ولا سيما فيما يتعلق بأنشطته السياسية المدعاة) تنفي مصداقية هذه الأقوال. وقالت الدولة الطرف إنها ترغب أخيراً، في الإشارة بوجه خاص إ لى أن أصحاب الشكوى قدموا طوال فترة الإجراءات الداخلية وثائق متعددة، لا بصورة تلقائية في بداية الإجراءات، بل قدموها فقط نتيجة للقرارات السلبية التي اتخذتها السلطات السويسرية إزاءهم. وهكذا، فلم يقدم أصحاب الشكوى صورتهم الشمسية التي تظهرهم في جنيف في ربيع عام 2000 إلا بعد استلامهم قرار اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2001. وينسحب ذلك أيضاً على وثيقة دوائر الأمن السورية المؤرخة 21 آب/أغسطس 1998 والحكم الجنائي السوري المؤرخ 20 أيار/مايو 1999. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا السلوك يوحي بأن أصحاب الشكوى لم "يقدموا" أدلة معينة إلا بعد أن تأكدوا من أن ادعاءاتهم لم تحقق الأثر المرجو لدى السلطات الوطنية المختصة.
تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف
5-1 ذكر أصحاب الشكوى في رسالة مؤرخة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002 أنه ليست لديهم تعل يقات يضيفونها إلى التعليقات الواردة في شكواهم الأصلية.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية، وذلك قبل أن تنظر في أي ادعاءات واردة فيه. وقد تحققت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وهي تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ. ولذلك ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة. وإذ أبدى كل من الدولة الطرف وأصحاب الشكوى ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للشكوى، تباشر اللجنة النظر في هذه الأسس الموضوعية.
6-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت عودة أصحاب الشكوى إلى الجمهورية العربية السورية تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.
6-3 وعملاً بالفقرة 1 من المادة 3، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعت قاد بأن أصحاب الشكوى سيتعرضون لخطر التعذيب إذا أعيدوا إلى سوريا. وبغية اتخاذ هذا القرار، يجب على اللجنة أن تراعي كل الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن الهدف من هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. ولا بد من توفر أسباب أخرى تبين أن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً. وبالمثل لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أن الفرد المعني ليس معرضاً لخطر التعذيب في ظل الظ روف المحددة الخاصة به.
6-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3، في سياق المادة 22، والذي جاء في الفقرة 5 منه ما يلي: "بما أن الدولة الطرف واللجنة ملزمتان بتحديد ما إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إن طُرد أو أعيد أو سلم، فإنه يجب أن يُقدر هذا الخطر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. بيد أنه ليس من الضروري بيان وجود احتمال قوي للتعرض لهذا الخطر".
6-5 وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف توجه الانتباه إلى وجود أوجه عدم اتساق وتناقضا ت جلية في روايات أصحاب الشكوى والوثائق التي قدموها، مما يدعو إلى الشك في صحة ادعاءاتهم. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمها أصحاب الشكوى في هذا الصدد.
6-6 وفيما يتعلق بادعاءات إساءة المعاملة والتعذيب في سوريا، تلاحظ اللجنة أن السيد ح وحده قد ذكر أنه عانى من هذه المعاملة أثناء سجنه في سجن تدمر في الفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 إلى 31 آذار/مارس 1988، وأنه قد بقي في بلده دون أن يزعجه أحد حتى مغادرته سوريا في عام 1998.
6-7 وفيما يخص الأنشطة السياسية لأصحاب الشكوى، تلاحظ اللجنة أولاً أن السيد ح وحده يتحدث عن قيامه بهذا النشاط في سوريا. وثانياً، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت، لا في أقواله ولا من خلال الوثائق التي قدمها، أنه كانت لـه عضوية نشطة في حزب يكيتي ومعارضته للسلطات السورية، وذلك بسبب أوجه التناقض وعدم الاتساق في أقوال أصحاب الشكوى وبسب ب الشكوك الكبيرة بشأن صحة المذكرة الداخلية الموجهة من دائرة الأمن السورية في 21 آب/أغسطس 1998 وحكم محكمة الحسكة بتاريخ 20 أيار/مايو 1999. وأخيراً، ترى اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا قيامهم بأنشطة سياسية معارضة في سويسرا.
6-8 وترى اللجنة أن أصحاب الشكوى ل م يقدموا الوثائق المشار إليها آنفاً إلا كرد فعل لقرارات السلطات السويسرية برفض طلب لجوئهم، وأن هؤلاء الأشخاص لم يقدموا أي تفسير مترابط لتأخرهم في تقديم هذه الوثائق.
6-9 وفيما يتعلق بتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2001، تلاحظ اللجنة، بالإضافة إلى التناقضات التي أشارت إليها الدولة الطرف بشأن الاستنتاجات المستخلصة بخصوص الأنشطة السياسية لأصحاب الشكوى في سوريا، أن المعلومات المتعلقة بالتدابير التي قد تمس الأشخاص العائدين إلى سوريا بعد إقامتهم لفترة طويلة في الخارج قد ذُكرت بعبارات عامة دون ربطها على نحو مقبول ب الحالة المحددة لأصحاب الشكوى، وأنها تتناقض مع المعلومات المحالة من الدولة الطرف في وثائق لم يعترض عليها أصحاب الشكوى لاحقاً. ومن الواضح أيضاً أن الأصل الكردي لأصحاب الشكوى لا يعد في حد ذاته سبباً كافياً لإساءة المعاملة أو التعذيب في سوريا.
6-10 وأخيراً، تل احظ اللجنة أن صاحبة الشكوى، السيدة ت، لم تقدم أي حجج على احتمال تعرضها للمعاملة السيئة في حال عودتها إلى سوريا.
6-11 وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عودتهم إلى سوريا ستعرضهم شخصياً لخطر حقيقي وملم وس يتمثل في التعرض للتعذيب.
7- وترى لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن اعادة أصحاب الشكوى إلى الجمهورية العربية السورية لا يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.
الحواشي
(أ) محضر استجواب شرطة الهجرة في كانتون زيورخ لصاحب الشكوى في 21 كانون الأول/ديسمبر 1998.
(ب) المرجع نفسه.
(ج) قرار إعادة النظر من جانب اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، ص 7.
(د) أقوال صاحب الشكوى الواردة في المحضر الحرفي لاستجوابه من جانب شرطة الهجرة في كانتون زيورخ، 21 كانون الأول/ديسمبر 1998، ص 10.
(ه) أقوال صاحبة الشكوى الواردة في المحضر الحرفي لاستجوابها في مركز الاستقبال في كرويتزلينغن، 20 آب/أغسطس 1998، ص 4.
الحواشي ( تابع )
(و) الفصول 5-8 و5-10 و5-11 من التقرير.
(ز) الفصل 5 المعنون "Situation in the event of return of Mr. H. and Mrs. T." ("الوضع في حال طرد السيد ح. والسيدة ت.") من تقرير منظمة العفو الدولية.
(ح) المرجع نفسه، الفصل 5-10.
(ط) المرجع نفسه، الصفحات من 4 إلى 6.
(ي) المرجع نفسه، الفصل 3.
(ك) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 44(A/51/44)، المرفق الخامس، قضية كيوسكي ضد السويد ، الفقرة 9-4 من الشكوى رقم 41/1996.
الشكوى رقم 193/2001
المقدمة من : السيدة ب. أ. (يمثلها محام)
الشخص المدعى أنه الضحية : السيدة ب. أ.
الدولة الطرف : فرنسا
تاريخ الشكوى : 24 أيلول/سبتمبر 2001
تاريخ صدور القرار : 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002
إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002،
وبعد أن نظرت في الشكوى رقم 193/2001 ، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها المعلومات التي أتاحها كل من صاحبة الشكوى والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي ، طبقا للمادة 22،الفقرة 7، من الاتفاقية.
1-1 سلمت فرنسا صاحبة الشكوى، ب. أ.، وهي مواطنة ألمانية مولودة في 26 أيار/مايو 1963 في فرانكفورت، إلى إسبانيا في 7 تش رين الثاني/نوفمبر 2001. وتدعي صاحبة الشكوى أنها كانت ضحية انتهاك فرنسا للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثلها محام.
1-2 وطبقا للمادة 22، الفقرة 3، من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إ لى الدولة الطرف في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة، عملا بالمادة 108 من نظامها الداخلي، عدم تسليم صاحبة الشكوى إلى إسبانيا أثناء قيام اللجنة بالنظر في شكواها (أ) .
الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى
2-1 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (ب) ، ألقي القبض في منطقة اللاند على صاحبة الشكوى بمعية شريكها، خوان لويس أغيري ليتي، خلال عملية تفتيش قامت بها السلطات الجمركية الفرنسية، واحتُجزت في انتظار المحاكمة في باريس. وبعد أن قبض عليها، حكم عليها بالسجن لمدة 30 شهرا في 23 شباط/فبراير 1999، بتهمة المشا ركة في مؤامرة باعتبارها عضوا مزعوما في منظمة الباسك الانفصالية، Euskadi Ta Askatasuna (ETA) (ج) .
2-2 وحال اعتقالها، قدمت السلطات الأسبانية طلبا أولا بتسليمها، لكن هذا الطلب سُحب في ما بعد بسبب خطأ في الهوية. وقدمت السلطات الأسبانية طلب تسليم ثانيا بعد سنة م ن ذلك، بدعوى التعاون مع مجموعة مسلحة، استنادا إلى أدلة شُكك في صحتها، لكنها لاقت ردا إيجابيا من السلطات الفرنسية.
2-3 ثم قدمت إسبانيا طلب تسليم ثالثا (د) استند إلى أقوال شخص يدعى ميكيل أزورمندي بينياغاريكانو، اعتقله الحرس المدني الأسباني في 21 آذار/مارس 199 8في إشبيلية، ويدعى أنه لاقى ضروبا من المعاملة المنافية لأحكام الاتفاقية إبان احتجازه. وتضيف صاحبة الشكوى قائلة إن شريكة السيد أزورمندي قد اعتقلت في نفس الوقت ولاقت أيضا معاملة مخالفة للاتفاقية.
2-4 وأفيدَ أن ميكيل أزورمندي قد أدلى تحت الضغط والإكراه في أث ناء احتجازه بأقوال إلى الحرس المدني في 23 و24 آذار/مارس 1998. وجاء في هذه الأقوال، التي ذكر أنها لم تخل من تناقضات وادعاءات واهية، أن صاحبة الشكوى، باعتبارها عضوا في فرقة "كوماندو مدريد" التابعة لمنظمة ETA ، متورطة مع نحو 30 شخصا في القيام بمراقبة وتفتيش ط ريق سلكتها في مدريد شاحنة تابعة للأركان العامة للقوات الجوية الأسبانية، وذلك بغرض ارتكاب عمل من أعمال العنف، ومتهمة بالمشاركة مع آخرين في صنع جهاز متفجر وُضع على متن مركبة ا ستعملها أعضاء آخرون من الفرقة في محاولة تنفيذ عمل من أعمال العنف في 25 كانون الثاني /يناير 1994. ومع ذلك تؤكد صاحبة الشكوى أنها في زمن حدوث الوقائع كانت قد غادرت مدريد قبل حدوث الوقائع بوقت طويل.
2-5 وفي ما يتعلق بالظروف التي أدلي فيها بهذه الأقوال، تقدم صاحبة الشكوى مقتطفات من شهادة السيد أزورمندي فيما يلي نصها:
"أكتب إليكم هذه الرسالة ا ستنكارا لسوء المعاملة التي لقيتها من قوات الأمن الإسبانية، وتحديدا من الحرس المدني، عند اعتقالي [في إشبيلية] وخلال نقلي إلى مركز مدريد واحتجازي هناك. فقد ألقي القبض عليَّ في شارع خوسي لاكيو، رقم 5، الطابق الأول، الباب باء. ولقد شلوا حركتي وقيدوني، ولم يتوق فوا عن مرغ أنفي في التراب، وضربوني وهددوني باستمرار. وبعد أن تلوا عليَّ حقوقي أمرهم شخص [قاض مختص في تفتيش السجون] بتغيير أغلالي. ففعلوا ذلك أمامه، لكنهم حالما نزلوا بي إلى السيارة، غيروا الأغلال وأحكموا القيد أيما إحكام، مما آلمني في معصميّ وسبب لي إصابات لا يزال أثرها باديا. ولم يفكوا قيدي إلا عندما وصلنا إلى زنزانة الشرطة. وعدا عن الألم الذي سببته لي الأغلال، ضربوني على الرأس والضلوع، وضغطوا على خصيتيّ؛ وتظاهروا بأنهم سيطلقون النار، واضعين فوهة المسدس عند رأسي وأطلقوا عدة مرات. لقد ضربوني ضربا مبرحا سبب لي التواء في الكاحل. وحدث كل هذا في الطريق من إشبيلية إلى مدريد. وعندما وصلنا إلى مدريد، جعلوني أمشي، لكن رجلي كانت معطوبة وكلما حاولت المشي كنت أقع. ولهذا السبب واصلوا ضربي، وأجبروني على إعادة الكرة كلما وقعت أرضا، حتى تبين لهم أنني ما عدت قادرا على المشي فاقتادوني إلى الزنزانة. وهناك قالوا لي إنهم سيتركونني ريثما تعود دورتي الدموية إلى طبيعتها.
"وبعد برهة، أتوا وأجبروني على النهوض، وكنت معصوب العينين. عندها شرعوا في ضربي على الكاحل، وصفعوني، وضربوني على رقبتي، مرددين على مسمعي ألوانا من التهديد والوعيد. و لا أدري كم من الساعات مرت قبل أن يأخذوني إلى المستشفى لفحص الإصابة في كاحلي. وهناك، بين التشخيص وجود التواء، وعصب كاحلي ونصحت بوضع الثلج على الإصابة لتخفيف الألم وتعليق رجلي.
"وعندما عاد بي رجال الحرس المدني إلى المخفر، ضربوني مجددا مسببين لي المزيد من ال أذى، ودفعوني وتمادوا في ضربي على الرجل المصابة حتى كسروا إصبع رجلي الأكبر.
"أخضعوني لاستجواب طويل، تخلله ضرب، ونتف للحيتي، واستعمال جهاز يحدث صدمات كهربائية للذكر والمعدة والصدر. ولم يكتفوا بذلك، بل عمدوا إلى طريقة أخرى هي كيس البلاستك. فوضعوا كيسا من البل استك على رأسي وأحكموا ربطه حول عنقي حتى أختنق. وكرروا ذلك مرارا ومعه الصدمات الكهربائية. وكلما أغمي عليَّ، تركوني وحدي لبرهة كي أستعيد الوعي ثم عادوا إلى صنيعهم.
"وبعد كل ذلك، أخذوني إلى مستشفى آخر كان الطريق إليه أقصر من الأول، وأعتقد أنه كان على مقربة من مخفر الشرطة. وفي الطريق إلى المستشفى، لم يكفوا عن تهديدي، قائلين: ` لا تعلم إلى أين سنأخذك ` ، ` إنك ذاهب إلى الجبل لحفر قبرك بيديك ` ..."
"وعندما عدنا، مضوا في الوعيد. وهذه المرة، جاءوا على ذكر أختي: إن لم أتكلم فسيأتون بها وستدفع الثمن عني، ولي أن أختار ... .
"ثم أخذوا يتوعدون شريكتي مايتي بيدروسا (التي قبض عليها عندما قبض علي)، قائلين إنهم سيغتصبونها وإنها في وضع لا تحسد عليه،... وهددوني بعبارات من قبيل : ` إننا نملأ لك المغطس ` . و إذا مضيت في التبجح (كما وردت)، فسيكون عقابي المغطس. ولم ينقطع عني سيل الضربات طي لة مكوثي في مخفر الشرطة، لا سيما الضربات التي استهدفت كاحلي المصاب، والضربات والصفعات على الرأس.
"وفي النهاية قالوا لي إنهم سيأخذونني إلى المحكمة العالية الوطنية للإدلاء بأقوالي وإنني سأعود معهم بعد الظهر لمشاهدة بعض الصور، وإن معاملتهم لي ستتوقف عندئذ على ما سأدلي به في المحكمة.
"طيلة مدة استجوابي، كنت معظم الوقت معصوب العينين، وعندما كانوا ينزعون العصابة عن عيني، كانوا يجبرونني على خفض رأسي، لكنني تمكنت من رؤية رأس أحدهم مرتين وباستطاعتي التعرف عليه. سجن قلعة هيناريس، 7 نيسان/أبريل 1998".
2-6 وفي نهاية مد ة حبسه، مثل السيد أزورمندي في 25 آذار/مارس 1998 أمام قاضي التحقيق رقم 6 في المحكمة العالية الوطنية في مدريد. ورفع شكوى تتعلق بما أخضع له من تعذيب خلال فترة حبسه وتراجع عما أدلى به من أقوال في السابق. ولا تزال شكواه قيد التحقيق.
2-7 وفي أثناء وجود السيد أزو رمندي في سجن مدريد، أجري له فحص في قسم الخدمات الطبية في السجن، وبأمر من المحكمة قدم تقرير طبي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1998. وتدعم تلك التقارير الطبية وشهادة عدد من المساجين الذين اعتقلوا في نفس الذي اعتقل فيه السيد أزورمندي ما يدعيه من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.
2-8 وبعد أن أشار ما أدلى به السيد أزورمندي من أقوال في 23 و24 آذار/مارس 1998 إلى تورط صاحبة الشكوى، قضت النيابة العامة الإسبانية بأن تكون الإجراءات القضائية المتخذة ضد صاحبة الشكوى رهنا بتوفر الأدلة الداعمة. ولما كانت نتيجة التحقيق سلبية، أصدر ا لسيد إسماعيل مورينو تشامارو، وهو قاضي التحقيق المركزي رقم 2 في المحكمة العليا الوطنية في مدريد، أمرا في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بحبس صاحبة الشكوى ومحاكمتها. وبناء على ذلك، أصدر القاضي في 22 كانون الأول/ديسمبر 1998طلبا بتسليم صاحبة الشكوى. وطلبت حكومة إس بانيا عن طريق سفارتها، بمذكرة شفوية مؤرخة 10 آذار/مارس 1999، من السلطات الفرنسية تسليم صاحبة الشكوى. وفي 15 حزيران/يونيو 1999، احتجزت في سجن فرين في انتظار التسليم. وقد استمعت دائرة الاتهام الأولى التابعة لمحكمة الاستئناف في باريس إلى طلب التسليم في جلسة ع امة عقدت في 24 أيار/مايو 2000، وأصدرت في 21 حزيران/يونيو 2000، موافقة جزئية (ه) على التسليم تتعلق بالأفعال التي وصفتها إسبانيا على أنها 19 محاولة اغتيال إرهابية.
2-9 وتؤكد صاحبة الشكوى أن طلب التسليم لم يتضمن نسخة من الأقوال التي أدلى بها السيد أزورمندي في 25 آذار/مارس 1998 أمام قاضي التحقيق في المحكمة العالية الوطنية. وفي هذا الصدد، صرح محامي صاحبة الشكوى أمام دائرة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف في باريس أن من غير المقبول ، ألا تذكر الدولة التي طلبت التسليم تصريح السيد أزورمندي الذي تراجع فيه عن كل ما أ دلى به وأفاد أنه لا يعرف صاحبة الشكوى، علما أن التهم الموجهة إليها تنطوي على عقوبات قاسية بالسجن.
2-10 واحتج المحامي قائلا أيضا:
"إن الفحوص الطبية التي أجريت أثناء تواجد السيد أزورمندي في الحبس وأثناء نقله إلى قسم الطوارئ في المستشفى، والأقوال المدلى بها في 25 آذار/مارس 1998، فضلا عن الملاحظات الطبية الرسمية المسجلة لدى وصوله إلى سجن مدريد، والتقرير الطبي المقدم في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1998، إلى جانب الدعوى المرفوعة وشهادة بعض الأشخاص الذين اعتقلوا في نفس اليوم تبين كلها أنه لقي معاملة سيئة في أثناء استجو اب الحرس المدني له. وهذه المعاملة تنطوي على انتهاك سافر للصكوك المحلية في أية دولة يسودها القانون، ناهيك عن أنها محظورة بموجب المعاهدات الدولية التي صدقت عليها فرنسا، ولا سيما المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وبمزيد من التحديد، تنص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15) على أن: " تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم ال إدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال " . وفي هذه القضية، لا يمكن أن تشكل أقوال السيد أزورمندي، الذي ثبت تعرضه لسوء المعاملة أثناء فترة حبسه، أساسا قانونيا لاتخاذ إجراءات ضد [ب. أ.]".
2-11 وردّت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في باريس في قرارها المؤرخ 21 حزيران/يونيو 2000 بما يلي:
"نظرا إلى أنه ليس من اختصاص المحكمة أن تنظر في ما إذا كانت الوقائع التي ذكرتها سلطة الدولة الطالبة قد أثبتت، وإنما أن تنظر في ما إذا كانت تلك الوق ائع تشكل فعلا جنائيا في كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها؛ ... ونظرا إلى أن أزورمندي قد ورّط ب. أ. بالفعل، إلا أنه لم يفعل ذلك نتيجة استعمال العنف ضده، بل في مخفر الحرس المدني بحضور محام، حسبما قدمته الدولة الطالبة من أدلة؛ وإذ لا يمكن للمحكمة أن ت سعى للحصول على المستندات التي تشكل جزءا من الإجراءات المتخذة في إسبانيا كي تحل محل سلطات الدولة الطالبة في تحليلها؛ يكفي أن تتوفر للمحكمة، كما في القضية قيد النظر، معلومات دقيقة تكفي لتمكينها من الإقرار بوجود شبهات تتيح لها تطبيق مبدأ التجريم المزدوج".
2-1 2 وفي 17 أيار/مايو 2000، كتب الفرع الألماني في منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب لحكومة فرنسا يلتمس منها عدم تسليم صاحبة الشكوى إلى إسبانيا. وفي 23 أيار/مايو 2000، بعثت العديد من المنظمات والجمعيات والشخصيات العامة رسالة مفتوحة إلى السلطات الفرنسية بذلك المعنى.
2-13 وفي 29 أيلول/سبتمبر 2000، أصدرت حكومة فرنسا مرسوما يقضي بتسليم صاحبة الشكوى إلى السلطات الإسبانية. وفي 3 كانون الثاني/يناير 2001، طعنت صاحبة الشكوى في المرسوم أمام مجلس الدولة. وكرر محامي صاحبة الشكوى، في بيان الوقائع الذي قدمه إلى مجلس ا لدولة، الحجج المدلى بها أمام دائرة الاتهام، مضيفا ما يلي:
"لا يجادل الوزير [وزير العدل الفرنسي]، في رده على الحجة المتصلة بخرق النظام العام الفرنسي، في أ ي من الظروف التي وصفتها المدعية، ولا سيما:
"- أن السيد أزورمندي تراجع أمام قاضي التحقيق عما أدلى به من أقوال خلال استجواب سلطات الحرس المدني لـه،وهي أقوال تنطوي على جملة أمور منها توريط السيدة [ب. أ.]؛
"- أن السيد أزورمندي قد نقل إلى المستشفى في نهاية فترة احتجازه بسبب تعرضه لسوء المعاملة خلال استجواب الحرس المدني له؛
"حسب بيان الوقائع الإداري، لم تشكل أقو ال السيد أزورمندي إخلالا بالنظام العام الفرنسي لأنه أدلى بها بأقواله طوعا بحضور محام من هيئة المحاماة في مدريد. وفي الواقع، ليس ثمة ما يؤكد ذلك، أو حتى ما يؤكد حضور محام بصفة مستمرة، من بداية الاستجواب إلى نهايته، طيلة فترة احتجازه؛
"وهكذا، قد يكون الشخص ا لمعني قد حظي بمساعدة محام من هيئة المحاماة في مدريد لفترة ما أثناء احتجازه، إلا أن هذا الظرف لا يلغي البتة إمكانية أن تكون الشبهات القائمة ضد صاحبة الشكوى مستقاة بطريقة مخالفة للنظام العام الفرنسي".
ورفض مجلس الدولة هذا الطعن في قرار مؤرخ 7 تشرين الثاني/نو فمبر 2001. وسُلمت صاحبة الشكوى إلى السلطات الأسبانية في اليوم ذاته.
الشكوى
3-1 تعتبر صاحبة الشكوى أن تسليمها إلى السلطات الأسبانية يشكل انتهاكا للمادة 15 من الاتفاقية بقدر ما تستند التهم الموجعة إليها من قبل السلطات الأسبانية قد إلى أقوال أدلي بها نتيجة ال تعذيب.
3-2 وتعد المادة 15 فرعا من الفروع الأساسية لمبدأ حظر التعذيب بشكل مطلق، الذي تقوم عليه اتفاقية مناهضة التعذيب. والقصد من الجزء الأول من المادة هو تجريد ممارسة التعذيب من أي جدوى عند إخضاع شخص لها لأغراض من قبيل الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أ و اعتراف. وفي ذلك السياق، ينبغي اعتبار الأقوال المنتزعة نتيجة التعذيب باطلة تمام البطلان.
3-3 وينطبق هذا الحكم على أية إجراءات قضائية أو غير قضائية، لا سيما الإجراءات الجزائية أو الإدارية. ويسري من ثم على إجراءات التسليم في هذه القضية.
3-4 وترى صاحبة الشك وى أن إثبات انتهاك دولة طرف للمادة 15 من الاتفاقية يتطلب استيفاء شروط عديدة:
(أ) ينبغي إثبات الحصول على الأقوال المستشهد بها كأدلة في الإجراءات ذات الصلة قد جرى نتيجة التعذيب؛
(ب) يجب أن تكون الأقوال ذات الصلة عنصرا أساسيا في الاتهامات الموجهة إلى صاحب ا لبلاغ؛
(ج) تفرض المادة 15 من الاتفاقية على محاكم الدولة المعنية وسلطاتها التزاما مطلقا بجمع كل العناصر اللازمة لإثبات أن الأقوال مستقاة على نحو مخالف للقانون والنظر فيها بطريقة موضوعية ومنصفة وشاملة؛
(د) يُستخلص من المادة 15 من الاتفاقية أن على محاكم ال دولة المعنية وسلطاتها إعلان الأقوال المدلى بها باطلة تمام البطلان؛
(ه) كما أن من الضروري، في إجراءات التسليم، تحديد ما إذا كان التعذيب يمارس في الدولة الطالبة، وبحث الظروف التي وردت فيها الأقوال موضع البحث وما إذا كانت الأقوال المنتزعة نتيجة التعذيب مقبو لة عادة لدى محاكم الدولة الطالبة.
3-5 وجميع هذه الشروط مستوفاة في هذه القضية.
3-5-1 تدعي صاحبة الشكوى أنه قد ثبت دون أي شك معقول أن أقوال السيد أزورمندي المستشهد بها في الإجراءات ذات الصلة منتزعة نتيجة التعذيب.
3-5-2 وفي ما يتعلق بالحجة التي استندت إليها الدولة الطرف لرفض هذه الادعاءات، وهي أن السيد أزورمندي قد حظي بمساعدة محام عينته المحكمة أثناء فترة احتجازه، تؤكد صاحبة الشكوى أنه، بمقتضى تشريع إسبانيا الخاص المتعلق بمكافحة الإرهاب، اعتقل السيد أزورمندي وأودع في الحبس الانفرادي، أي أنه منع من أي اتصال ب محام من اختياره هو أو مع قريب لـه. واستمر هذا الوضع حتى مثوله أمام المحكمة في 25 آذار/مارس 1998.
3-5-3 وتوضح صاحبة الشكوى في هذا الشأن أن الآلية الخاصة بحماية الأشخاص المتورطين في قضايا الإرهاب والمعتقلين من قبل قوات الأمن في إسبانيا معروفة بأنها غير ملائ مة وذلك للأسباب التالية:
(أ) لا يمكن لهؤلاء الأشخاص الاتصال بمحام من اختيارهم أثناء فترة الحبس أو حتى، في بعض الحالات، عند مثولهم أمام قاضي التحقيق؛
(ب) خلال فترة الحبس، لا يكون المحامي الذي تعينه المحكمة حاضرا إلا عند الإدلاء بأقوال "رسمية" أمام أعضاء م ن قوات الأمن الأسبانية؛ ولا يكون ذلك المحامي حاضرا طيلة فترة الحبس أبدا؛ وعلى وجه التحديد، لا يحضر جميع جلسات الاستجواب (و) .
3-5-4 وفي هذا الصدد، أبدت لجنة مناهضة التعذيب، بعد الاطلاع على التقرير الدوري الثالث الذي قدمته إسبانيا، الملاحظات الختامية التالية :
"ظلت اللجنة تتلقى شكاوى مستمرة من أعمال التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الفترة التي يغطيها التقرير. وبالرغم من الضمانات القانونية التي تتعلق بالشروط التي يمكن أن يفرض في ظلها الحبس الانفرادي، ثمة حالات يطول فيها الاحتجاز في الحبس الانفرادي، عندما لا يتمكن المحتجز من الحصول على مساعدة محام من اختياره، الأمر الذي يسهل في ما يبدو ممارسة التعذيب. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد أن القضاة إذ لا يقبلون كدليل تجريمي الأقوال التي تعتبر غير صالحة لأنها انتزعت تحت الإكراه أو التعذيب، طبقا للمادة 15 من الاتفاقية، يقبلون مع ذلك تلك الأقوال نفسها كأدلة لتجريم مدعى عليهم آخرين. وينبغي إيلاء الاعتبار للقضاء على الحالات التي يسمح فيها بتطبيق الحبس الانفرادي لفترات طويلة وبتقييد حقوق المحتجزين في الاستعانة بمحام دفاع من اختيارهم (ز) ".
3-5-5 كذلك يتعين وضع المل احظات التي أبدتها لجنة مناهضة التعذيب في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 في ما يتصل بالبلاغ رقم 63/1997 الذي قدمه خوسو آركاوث أرانا ضد فرنسا في الاعتبار. وفي هذه القرار، الذي عمم في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، بينت اللجنة على وجه الخصوص ما يلي:
"كانت اللجنة، أثن اء نظرها في التقرير الدوري الثالث المقدم من إسبانيا وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، قد أعربت عن قلقها إزاء الادعاءات التي تشير إلى تعرضه بصفة متكررة للتعذيب وإساءة المعاملة. وأشارت أيضا إلى أنه رغم الضمانات القانونية المصاحبة لشروط اتخاذ قرار الاحتجاز، ثمة حا لات تطول فيها مدة الحبس الانفرادي، وهو نظام لا يسمح للشخص المحتجز بالحصول على مساعدة محام من اختياره، مما يسهل في ما يبدو ممارسة التعذيب. وكانت معظم الشكاوى التي تلقتها تتعلق بعمليات تعذيب تمت خلال هذه الفترة. وسبق أن أعربت اللجنة عن دواعي القلق هذه أثناء نظرها في التقرير الدوري الثاني كما أعربت عنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع الذي قدمته إسبانيا وفقا للمادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أما لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، فقد أشارت أيضا إلى ما تلقته من ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة أثناء زيارتها لإسبانيا في عامي 1991 و1994، وبخاصة ادعاءات الأشخاص المحتجزين بتهمة القيام بأنشطة إرهابية. وخلصت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية إلى أنه من السابق لأوانه الجزم بأنه قد تم استئصال التعذيب و إساءة المعاملة الخطيرة في إسبانيا (ح) ".
3-5-6 وبعد الاطلاع على التقرير الدوري الرابع المقدم من إسبانيا، شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية المؤرخة 3 نيسان/أبريل 1996 (CCPR/C/79/Add.61)، على ما يلي:
"12- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاستم رار في الإبقاء على تشريع خاص يمكن بموجبه إيداع الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى الجماعات المسلحة أو تعاونهم معها في الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى خمسة أيام، مع عدم استعانتهم بمحام يختارونه بأنفسهم ومقاضاتهم أمام محاكم وطنية دون أن تتاح لهم إمكانية الاستئناف. وتشدد اللجنة على أن هذه الأحكام لا تتمشى مع المادتين 9 و14 من العهد...
"...
"هاء- اقتراحات وتوصيات
"...
"18- وتوصي اللجنة بإلغاء الأحكام التشريعية التي تنص على أنه لا يمكن للأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية أو المشتبه في تعاونهم مع مرتكبي تلك الأعمال أن يختاروا محامييهم. وتحث الدولة الطرف على التخلي عن اللجوء إلى الحبس الانفرادي، وتدعوها إلى تخفيض مدة الاحتجاز الاحتياطي والكف عن استخدام طول مدة العقوبة المطبقة كمعيار لتحديد الفترة القصوى للاحتجاز الاحتياطي".
3-5-7 وعلى غرار ذلك، ترى لجنة مناهضة التعذي ب الأوروبية وجود قصور خطير في الحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة الشديدة للأشخاص المحتجزين في الحبس لدى قوات الأمن الإسبانية في إطار عمليات مكافحة منظمة ETA. وفي هذا الصدد، تشدد لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية كثيرا على الإقرار بالحقوق الثلاثة الت ي تنكرها السلطات الإسبانية للأشخاص المحتجزين لدى قوات الأمن:
(أ) حق الشخص المعني في إعلام قريب له أو طرف آخر بحالته؛
(ب) حق الشخص المعني في الاتصال بمحام من اختياره؛
(ج) حق الشخص المعني في الحصول على فحص يجريه طبيب من اختياره.
وترى لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، أن هذه الحقوق تشكل ثلاث ضمانات أساسية من سوء المعاملة ينبغي أن تطبق منذ بداية الحبس (أي حالما تجرد قوات الأمن الشخص المعني من حريته في التنقل) (ط) .
3-5-8 وتعتبر صاحبة الشكوى أن الأقوال موضع البحث تشكل العنصر الجوهري في التهمة الموجهة إليها. ويتض ح من دراسة الإجراءات أن الدليل الوحيد الذي قدمته السلطات الإسبانية في طلبها تسليم صاحبة الشكوى للمرة الثالثة يستند إلى الأقوال التي أدلى بها السيد أزورمندي في 23 و24 آذار/مارس 1998 عندما كان محتجزا لدى الحرس المدني. وعلى أساس هذه الأقوال المدلى بها نتيجة ا لتعذيب وافقت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في باريس على التسليم في 21 حزيران/يونيو 2000 وأصدرت حكومة فرنسا مرسوم تسليم في 29 أيلول/سبتمبر 2000.
3-5-9 وترى صاحبة الشكوى أن السلطات والمحاكم الفرنسية أخلّت بالتزام جمع كل العناصر اللازمة لإثبات أن الأقوال م ستقاة على نحو مخالف للقانون والنظر فيها بطريقة موضوعية ومنصفة وشاملة. ومن الواضح أن ال محاكم والسلطات الفرنسية قد تجاهلت الشكوى التي قدمها السيد أزورمندي في ما يتعلق بالتعذيب في 25 آذار/مارس 1998 لدى مثوله أمام قاضي التحقيق. وكذلك تجاهلت المحاكم والسلطات ال فرنسية بشكل منهجي الأدلة التي تثبت بلا أي شك أن الأقوال التي أدلى بها السيد أزورمندي أثناء وجوده في الحبس قد انتزعت تحت التعذيب. وعلاوة على ذلك، رفضت المحاكم الفرنسية بشكل منهجي الاتصال بالسلطات الإسبانية للحصول على أية معلومات إضافية قد تؤكد أن الأقوال مو ضع البحث لم تنتزع نتيجة التعذيب.
3-5-10 ووفقا لقول صاحبة الشكوى أن السلطات والمحاكم الفرنسية لم تعلن أقوال السيد أزورمندي باطلة تمام البطلان. ورغم ما ثبت من أن أقوال السيد أزورمندي قد انتزعت تحت التعذيب، فإن هذه الأقوال تشكل أساس الحكم الذي أصدرته دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في باريس في 21 حزيران/يونيو 2000 والذي وافقت بموجبه على طلب التسليم الثالث الذي قدمته السلطات الإسبانية، وأساس مرسوم التسليم الصادر عن الحكومة الفرنسية في 29 أيلول/سبتمبر 2000. غير أنه كان يتعين، طبقا للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، إعلان بطلان هذه الأقوال المنتزعة بطريقة مخالفة للقانون بطلانا تاما.
3-5-11 وأخيرا، من الضروري في إجراءات التسليم تحديد ما إذا كان التعذيب يمارس في الدولة الطالبة، وإذا كانت الأقوال المنتزعة نتيجة التعذيب مقبولة عادة لدى محاكم الدولة الطالبة.
3- 5-12 وتدعي صاحبة الشكوى أن ممارسة قوات الأمن الإسبانية للتعذيب وسوء المعاملة قد ثبت أنها "ممارسة إدارية" تتعارض واتفاقية مناهضة التعذيب، إذ تنطوي على تكرار أفعال مخالفة للمادة الأولى من الاتفاقية وتحظى بقبول رسمي من السلطات. ودعمت العديد من التقارير الصاد رة عن هيئات دولية في ما يتعلق بإسبانيا، على مدى سنين وبصفة مستمرة إلى اليوم، ممارسة التعذيب وسوء المعاملة. وأعربت لجنة مناهضة التعذيب في استنتاجاتها المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من إسبانيا عن قلقها إزاء "تزايد عدد الشكاوى المتصلة بالتعذيب وسوء ال معاملة، والتأخير المسجل في معالجة هذه الشكاوى، وإفلات عدد من مقترفي أعمال التعذيب من العقوبة (ي) ". وكما شددت عليه لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، "من السابق لأوانه الجزم بأنه قد تم استئصال ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة الخطير" في إسبانيا (ك) .
3-5-13 والعديد من التقارير الصادرة مؤخرا عن هيئات دولية في شأن إسبانيا يؤيد وجود مخاطر احتمالات التعرض للتعذيب:
(أ) آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتوصياتها خلال استعراضها للتقارير المقدمة من إسبانيا بموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
(ب ) تقارير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية عن زياراتها لإسبانيا. إذ بينت اللجنة في تقاريرها أن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة الشديد ما زال يمارس، لا سيما من جانب الحرس المدني ضد المواطنين الباسك المشتبه في انتمائهم إلى منظمة ETA أو تعاونهم معها. وتفيد الل جنة في تقريرها عن الزيارة التي استمرت من 22 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 أن"الادعاءات شملت الضرب على مختلف أعضاء الجسم، وبلغت في بعض الأحيان أشكالا أخطر من سوء المعاملة الجسدية، بما في ذلك ممارسة رجال الشرطة للاعتداء الجنسي على المحتجز ات، والخنق بوضع كيس من البلاستك على الرأس" (ل) . وفي بعض الحالات، تضمنت التقارير شهادات طبية تدعم ادعاءات الضحايا؛
(ج) تقارير السيد كويمانس والسيد رودلي، وكلاهما مقرر خاص للأمم المتحدة بشأن مسألة التعذيب؛
(د) آراء لجنة مناهضة التعذيب خلال استعراضها للتقاري ر الدورية المقدمة من أسبانيا طبقا للمادة 19 من الاتفاقية. ففي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أبلغت اللجنة عن آرائها في ما يتعلق بالبلاغ رقم 63/1997 الذي قدمه صاحب الشكوى خوسو أركاوث أرانا ضد فرنسا (انظر الفقرة 3-5-5).
(ه) التقارير التي أعدتها كل من منظمة ا لعفو الدولية ورابطة منع التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمرصد الدولي للسجون. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حكومة إسبانيا نقضت سنة 1990 اتفاقها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو اتفاق خول لجنة الصليب الأحمر زيارة المعتقلين السياسيين في إسبانيا، وبخاصة العديد من المساجين الباسك. ورغم ما تلقته السلطات الإسبانية من التماسات متعددة، فهي لم ُتعد بعد إبرام الاتفاق.
3-5-14 وإضافة إلى ذلك، تشير تقارير موثوق بها صادرة عن هيئات دولية تعنى بحقوق الإنسان إلى أن سوء المعاملة التي يمارسها رجال الأمن الأسبان عمدا وبشكل حرفي، بغية انتزاع اعترافات أو معلومات أو لغرض الترهيب، تعتبر خطيرة بما يكفي لتصنيفها على أنها تعذيب طبقا للمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب والأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
3-5-15 ويمثل تغاضي السلطات ال إسبانية عن معاقبة المسؤولين عن أعمال التعذيب عاملا إضافيا من عوامل الخطر. وبالفعل، يشجع الإفلات من العقوبة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة على التمادي في استعمال العنف. وكثيرا ما تغلق ملفات الشكاوى التي يقدمها الضحايا ولا ينظر فيها أبدا؛ وتستغرق الإجراء ات وقتا طويلا؛ وفي المقابل، قليلا ما يحاكم مرتكبو أعمال التعذيب؛ وعندما تصدر المحاكم الإسبانية أحكاما في حقهم، غالبا ما تعفو عنهم السلطات، حتى أن البعض منهم قد حظي بترقية في منصبه. وتؤدي عدم معاقبة مرتكبي التعذيب إلى نشوء شعور بالحصانة، وهو ما يحث على المض ي في ممارسة التعذيب.
3-5-16 وكما أشارت إليه لجنة مناهضة التعذيب بالفعل، تقبل المحاكم الإسبانية الأقوال المنتزعة تحت التعذيب، ولا سيما المحكمة العليا الوطنية، وهي محكمة خاصة تنظر في الجرائم والأفعال التي تحمل صبغة الإرهاب. زد على ذلك أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العالية الوطنية غير قابلة للاستئناف، خلافا لما تنص عليه المادة 14، الفقرة 5، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمكن سوى الاستئناف لغرض النقض أمام المحكمة العليا، التي ترفض إعادة النظر في مشروعية الأدلة التي قبلتها المحكمة العليا الوطنية في المرحلة الابتدائية.
3-5-17 وأخيرا، يجدر التذكير، في ما يتعلق بالوضع في إسبانيا، بأن لجنة مناهضة التعذيب قد بينت في أحدث ما أبدته من ملاحظات ختامية (م) ، عملا بالفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية أنه " لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف... عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب". وعليه، لا يمكن التذرع بحالة النزاع المحتدم في منطقة الباسك داخل البلد كمبرر لممارسة قوات الأمن الإسبانية للتعذيب واستخدام المحاكم الإسبانية لأدلة من تزعة تحت التعذيب.
ملاحظات الدولة الطرف
4-1 قدمت الدولة الطرف آراءها في مذكرة شفوية مؤرخة 29 نيسان/أبريل 2002.
4-2 وتبين الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى قد قبض عليها لحيازة أسلحة وللاشتباه في كونها عضوا في منظمة ETA. وقد حكمت المحكمة الإصلاحية في باريس على صا حبة الشكوى بالسجن لمدة عامين ونصف لارتكاب مخالفات من بينها نقل وحيازة أسلحة، وحيازة وثائق إدارية مزورة والتواطؤ في مؤامرة بهدف إعداد عملية إرهابية.
4-3 أما طلب تسليم صاحبة الشكوى الأول المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1997 (ن) فقد استند إلى عضويتها في منظمة ETA وبدع وى أنها أنشأت البنية الأساسية لفرقة "كوماندو مدريد"، التي شنت هجمات في العاصمة الإسبانية. ولهذا السبب، احتجزت صاحبة الشكوى في سجن فرين في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1997 في انتظار التسليم. وبموجب حكم مؤرخ 18 آذار/مارس 1998، وافقت دائرة الاتهام في لمحكمة الاستئن اف في باريس على تسليمها ورفضت محكمة النقض طعنها في الأمر الصادر في 23 حزيران/يونيو 1998.
4-4 وقدم في حق صاحبة الشكوى طلب تسليم إضافي في 10 آذار/مارس 1999. ولما كان الطلب الإضافي قيد البحث والمحاكم الفرنسية بصدد القيام بالإجراءات الجنائية، قررت سلطات الدول ة الطرف عدم تنفيذ أمر التسليم الأول بصفة مباشرة. وجاء في الاتهامات والأدلة التي قدمتها السلطات الإسبانية لدعم طلب التسليم الإضافي ما يلي:
"قدمت شكوى بحق ب.أ.، باعتبارها عضوا في منظمة ETA الإرهابية، لمحاولتها، مع أعضاء آخرين في المنظمة، الحصول على معلومات و مراقبة وتحري الطريق التي سلكتها شاحنة تابعة للأركان العامة في القوات الجوية الإسبانية، بهدف تنفيذ عمل من أعمال العنف. ففي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، سُرقت سيارة من نوع "أوبل" وغُيرت لوحات أرقامها. وقامت المتوخى تسليمها، وشركاؤها، بصنع جهاز متفجر تمثل في " طنجرتين" احتوت كل منهما عبوة متفجرة تزن نحو 45 كيلوغراماً. وفي 24 كانون الثاني/يناير 1994، قاد اثنان من شركائها السيارة المفخخة في مدريد إلى تقاطع شارعي "إل باسيو" في "لا إيرميتا" و"مانثانيرو". وفي 25 كانون الثاني/يناير 1994 قرابة الساعة الثامنة صباحا، شغ ل أنخيل أزورمندي بينياغاريكانو الجهاز، عند مرور الشاحنة العسكرية من هناك، دون أن يتمكن من تفجيره. ولاذ بعدها بالفرار بصحبة آري باسكوال دالفارو...وبعد برهة، حاول رجال الشرطة القيام بتفجير محكم. لكنهم فشلوا، وانفجر الجهاز فأسفر عن إصابة 19 شخصا وألحق أضرارا بالغة بالمباني وبالسيارات المتوقفة هناك".
4-5 وعلى إثر الطلب الإضافي، احتجزت صاحبة الشكوى في انتظار تسليمها في 15 حزيران/يونيو 1999. وبعد طلب معلومات إضافية بغية التحقق مما إذا كان جزء من الاتهامات قد أسقِط بفعل قانون التقادم، وافقت دائرة الاتهام على تسليم صاحبة الشكوى بدعوى ارتكاب أفعال وصفتها الدولة الطالبة بأنها محاولة اغتيال إرهابية، بعد أن استنتجت أن أجل التقادم المسقط للملاحقة قد مضى بموجب القانون الفرنسي.
4-6 والتمست صاحبة الشكوى الإفراج عنها في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1997. واستجابت دائرة الاتهام لهذ ا الالتماس في 22 آذار/مارس 2000. كما التمست صاحبة الشكوى في سياق طلب التسليم الإضافي الإفراج عنها في 4 أيلول/سبتمبر 2000. واستجيب لالتماسها في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000، مع اعتماد إجراء يجعلها تحت الرقابة القضائية.
4-7 وفي ظل هذه الظروف، أمر الوزير الأول بالتسليم على أساس طلب التسليم الأول والطلب الإضافي، وذلك بموجب مرسوم مؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2000. وسلمت صاحبة الشكوى إلى السلطات الإسبانية في اليوم الذي قرر فيه مجلس الدولة رفض طعنها في المرسوم، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
4-8 وفي ما يتعلق بأسس الشكوى، تشير الدولة الطرف إلى أن الشكوى المقدمة لا تتعلق إلا بطلب التسليم الإضافي؛ إذ لا تطعن البتة في طلب التسليم الأول، الذي استند إلى وقائع منفصلة تكفي في حد ذاتها لتبرير قرار تسليم صاحبة الشكوى، بعد أن وافقت دائرة الاتهام على تسليمها في 18 آذار/مارس 1998. وهكذ ا، فإن أمر التسليم في حد ذاته ليس موضع طعن، ولا تحتج صاحبة البلاغ إلا على كون قرار الدولة الطرف بتسليمها لم ي أت مشفوعا بتحفظ بخصوص الوقائع المتصلة بأقوال السيد أزورمندي.
4-9 ويقضي تشريع الدولة الطرف بأن يطبق قانون 10 آذار/مارس 1927 في حالات كطلبات التسليم التي قدمتها إسبانيا. وعملا بالمادة 16 من ذلك القانون، يجب على دائرة الاتهام التحقق مما إذا كانت شروط التسليم القانونية مستوفاة. وفي هذا الصدد، يتعين عليها التحقق مما إذا كان إعداد الملف سليما، وما إذا حصل "خطأ واضح" يتعلق بهوية الفرد المطلوب تسليمه، وما إ ذا كان من الواضح أن ذلك الفرد قد يكون بريئا من المشاركة في الأفعال المنسوبة إليه. غير أنه لا يمكن لدائرة الاتهام، وفقا لمبدأ عام من مبادئ قانون التسليم في فرنسا، أن تقدر ما إذا كانت الملاحقة مبررة أو التهم المنسوبة كافية.
4-10 ثم تقوم دائرة الاتهام بإصدار حكم، قد يكون، في حال الموافقة، مشفوعا بتحفظات، أو يشكل موافقة جزئية. وفي حال إبداء رأي معارض، يكون الحكم نهائيا. ولا يمكن لمحكمة النقض إعادة النظر لاحقا إلا في ما يتعلق بالإجراء والقواعد التي تحكم الإجراء.
4-11 وتعتمد الحكومة عند الاقتضاء، على أساس موافق ة من دائرة الاتهام، مرسوم تسليم قابل للطعن أمام مجلس الدولة، الذي يعمل على رصد..." العيوب الإجرائية التي قد تعتري مرسوم التسليم... ومشروعية إجراء التسليم من منظور القانون المحلي في ضوء القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وذلك بغية التحقق، خاصة بعد نظر دائر ة الاتهام في القضية، مما إذا كانت الحكومة قد استطاعت أن تقرر طبقا للقانون أن شروط التسليم مستوفاة بالنسبة إلى المخالفات ذات الصلة". وتشدد الدولة الطرف على أن مجلس الدولة قام في هذا السياق بإسقاط قرار تسليم في 15 شباط/فبراير 1999 بحجة انتهاك المادة 3 من اتف اقية مناهضة التعذيب.
4-12 وفي ما يتعلق بادعاءات صاحبة الشكوى أن أقوال السيد أزورمندي قد انتزعت نتيجة التعذيب، قررت دائرة الاتهام أن " أزورمندي قد ورط ب.أ. بالفعل، إلا أنه لم يفعل ذلك نتيجة استعمال العنف ضده، بل في مخفر الحرس المدني بحضور محام، حسبما قدمته الدولة الطالبة من أدلة". واعتبر مجلس الدولة من جانبه، استنادا إلى الأدلة ذاتها، أن تلك الادعاءات لم تأت مدعومة بأية أدلة بديهية. كما شدد مجلس الدولة على أنه "يستخلص من المبادئ العامة للقانون المطبق على التسليم أنه ليس من اختصاص السلطات الفرنسية، إلا في حال ة وقوع خطأ بديهي، أن تبت في صحة الاتهامات المنسوبة إلى الشخص المطالب بتسليمه؛ وأنه لا يبدو في القضية القائمة أن خطأ بديهيا قد ارتكب في ما يتعلق بمخالفة الانتماء إلى مجموعة مسلحة وجريمة الاشتراك في محاولة قتل، وهما تهمتان منسوبتان إلى السيدة [ب.أ.]".
4-13 و تؤكد الدولة الطرف أن التزام الدولة الطرف بموجب المادة 15 من الاتفاقية لا يطبق إلا إذا "ثبت" أن الأقوال المدلى بها قد انتزعت نتيجة التعذيب. وتختلف صيغة هذا الحكم أيما اختلاف عن صيغة المادة 3 من الاتفاقية، التي تمنع قيام دولة طرف بإعادة أو طرد شخص إلى دولة أ خرى عندما يكون هناك ما يحمل على الاعتقاد أنه قد يكون معرضا لخطر الخضوع للتعذيب. وفي القضية القائمة، لم تثبت صاحبة الشكوى أن أقوال السيد أزورمندي قد انتزعت نتيجة التعذيب، ناهيك عن أن حضور محام إلى جانبه أثناء فترة الحبس تشكك بصورة جدية في صحة هذه الادعاءات.
4-14 وعلاوة على ذلك، تتمسك الدولة الطرف بأن المادة 15 من الاتفاقية لا تلزمها بأي حال من الأحوال بمساءلة دولة أخرى لغرض تقدير صحة الادعاءات المتعلقة بالتعذيب. وفي ما يتعلق بالتسليم، لم يكن مقبولا أبدا أن تتدخل دولة ما في سير الإجراءات القضائية الجارية في دولة أخرى. وبناء عليه، فإن المدعي وحده يتحمل عبء الإثبات.
4-15 وإذ لا يطبق الالتزام المنصوص عليه في المادة 15 إلا في الحالات التي ثبت فيها أن الأقوال انتزعت نتيجة التعذيب، يمكن للإثبات أن يقوم على أساس مجموعة من القرائن الظرفية المتسمة بما يكفي من الاتساق . وفي القضية القائمة، تجدر الإشارة إلى ضعف القرائن الظرفية التي تعللت بها صاحبة الشكوى. إذ تشير إلى فحص طبي أجري في أحد المستشفيات في أعقاب فترة الحبس وإلى تراجع السيد أزورمندي عن أقواله في اليوم التالي عند مثوله أمام قاضي التحقيق. ولم تقدم صاحبة الشكوى أد نى دليل بديهي على تدهور حالة السيد أزورمندي الصحية خلال الاحتجاز أو على وجود علاقة سببية بين تدهور صحته والاعتداء الجسدي الذي يدعى أنه تعرض له. ويمكن تفسير تراجع السيد أزورمندي عن أقواله أمام قاضي التحقيق بأنه، في ذلك الوقت، لم يكن خاضعا لأي ضغوط وهو ما أت اح له التقليل بسرعة كبيرة من أهمية أقواله السابقة.
4-16 وفي ما يتعلق بحضور محام عينته المحكمة وبعدم سماح التشريع الأسباني للمحتجزين باختيار محامييهم ، فكون المحامي الذي كان حاضرا عند الإدلاء بالأقوال قد عينته المحكمة لا يشكل في حد ذاته أساسا للاشتباه في أنه أخل بشكل خطير بواجبه المهني بعدم الإبلاغ، على الفور أو في مرحلة لاحقة، عن أن الأقوال قد انتزعت تحت التعذيب.
4-17 وفضلا عن أن التفسيرات الإضافية التي قدمتها صاحبة الشكوى بشأن ظروف الحبس في أسبانيا كانت عامة جدا، تشدد الدولة الطرف على أن هيئات الأمم الم تحدة قد سبق وأن رفضت بلاغات تضمنت ادعاءات مشابهة لما أدلت به صاحبة الشكوى. فقد رأى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في الرأي رقم 26/1999 (انظر الوثيقة (E/CN.4/2001/14/Add.1) ما يلي:
"لا يعد الحبس الانفرادي في حد ذاته مخالفا لأحكام العهد، عندما تبر ره مشاكل يتعذر تذليلها في التحقيق في المخالفة ذات الصلة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم خطيرة من قبيل الإرهاب... ويعتبر الفريق أن تهم الإرهاب والتآمر تشكل ظرفا استثنائيا يجيز، وفقا للتشريع الإسباني، ممارسة الاحتجاز الانفرادي لفترة وجيزة. ويمكن أن يسري القو ل ذاته على الحق في اختيار مستشار قانوني والاستعانة بمحام خلال المحاكمة ومقابلة محام، كما جاء في مجموعة المبادئ المذكورة آنفاً، والتي اعتمدتها الجمعية العامة بتوافق الآراء سنة 1988. وإذ لم يطلب ميكيل إيخيبار حضور محام من اختياره هو وقبل بحضور محام عينته الم حكمة، فإن حقوقه لم تنتهك، لا سيما وأنه استطاع، حال صدور أمر بالاحتجاز الانفرادي، أن يعين محام استعان به طوال الإجراءات... وسرية إجراءات الاستجواب في المراحل الأولى من التحقيق ترتيب مسموح به لا في القانون الإسباني وحده، بل في جميع التشريعات تقريبا، إذ يرمي إلى الحيلولة دون التأثير على نتائج المحاكمة. ولا يشكل هذا الترتيب انتهاكا حقوق جهة الدفاع التي يحق لها في مرحلة المحاكمة الاطلاع على جميع المستندات الإجرائية وباستطاعتها أن تطعن في أي أدلة خاطئة أو منتزعة على نحو مخالف للقانون. وعليه، فلا يمكن القول بانتها ك أي حق الحقوق الأساسية للدفاع عن المتهم."
وفي القضية القائمة، ليس لصاحبة الشكوى أن تدعي أن السيد أزورمندي قد حرم من حقه في اختيار محام.
4-18 وأخيرا، تؤكد الدولة الطرف، في ما يتعلق بآراء اللجنة بخصوص قضية أركاوث أرانا، أن تلك القضية تختلف عن القضية القائمة إذ زُعم فيها انتهاك المادة 3 وليس المادة 15 من الاتفاقية، وهو ما يفسر تقديم اللجنة لقائمة مطولة من الأسباب التي كان من شأنها حمل الدولة الطرف على تخشي إمكانية خضوع صاحب الشكوى للتعذيب في حال ترحيله، وانتقاد اللجنة لفرنسا على القيام بالترحيل الذي استنتجت ا لمحاكم الفرنسية في ما بعد أنه كان مخالفا للقانون، إذ سُلم المحتجز مباشرة من أيدي شرطة إلى أيدي شرطة أخرى دون احترام حقوقه؛ ولا ينطبق هذا على الشكوى القائمة، حيث جرى التسليم طبقا للتشريعات المناسبة ولم تحرم صاحبة الشكوى بأي شكل من الأشكال من تأكيد حقوقها أم ام المحاكم الفرنسية.
تعليقات صاحبة الشكوى
5-1 علقت صاحبة الشكوى في رسالة مؤرخة 23 حزيران/يونيو 2002 على ملاحظات الدولة الطرف بخصوص أسس الشكوى. وتتمسك صاحبة الشكوى في تعليقاتها بادعاءاتها وتكرر الحجج الواردة في الشكوى.
5-2 وتقوم صاحبة الشكوى، بغية إثبات صحة ما تحتج به من واجب احترام الدول الأطراف في الاتفاقية للمادة 15، في حالات من بينها التسليم والطرد، بتوجيه انتباه اللجنة إلى أن بلدين آخرين من بلدان الاتحاد الأوروبي، هما البرتغال وبلجيكا، رفضا مؤخرا تسليم ثلاثة أعضاء يزعم أنهم من منظمة ETA عملا بالمادة 15 من الاتفاقية، وذلك على أساس أن طلبات التسليم استندت إلى أدلة مستقاة نتيجة التعذيب.
5-3 وتعتبر صاحبة الشكوى أن ما احتجت به فرنسا من أن المحاكم الفرنسية غير ملزمة بمساءلة دولة أخرى لغرض تقييم صحة ادعاءات التعذيب يمثل تفسيرا مقيِّدا إلى أبعد الحدود، وهو ما يت عارض وهدف الاتفاقية. إذ يقوض هذا التفسير المبدأ الأساسي للاتفاقية، ألا وهو حظر التعذيب حظرا مطلقا، إلى جانب أحد فروعه الرئيسية، وهو اعتبار الأدلة المنتزعة نتيجة التعذيب أدلة غير شرعية. وإذ تقوم هذه القضية على ادعاء خطير ومدعوم مفاده أن الإجراء قد استند إلى دليل منتزع نتيجة التعذيب، ينبغي للدولة الطرف أن تستخدم الوسائل المتاحة لها لتأكيد صحة تلك الادعاءات. ففي القضية القائمة، كان بإمكان المحاكم الفرنسية على سبيل المثال أن تطلب معلومات إضافية من السلطات الإسبانية، لما كان هذا الإجراء دارجا إلى حد ما في قضايا التسليم. وكان من شأن هذا الطلب أن يسمح للسلطات الفرنسية بجمع العناصر اللازمة لإثبات أن الأقوال المذكورة آنفا قد انتزعت بطريقة غير شرعية والنظر في تلك العناصر بصورة موضوعية ومنصفة وشاملة.
5-4 وفي ما يتعلق بالعناصر اللازمة لدعم الادعاء القائل إن السيد أزورم ندي قد أدلى بأقواله نتيجة التعذيب، تشير صاحبة الشكوى إلى تقرير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية الذي يتناول نفس الفترة التي أدلي فيها بالأقوال المذكورة والذي جاء فيه ما يلي:
"قبل الزيارة وأثناءها، تلقت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية تقارير من مصادر أخرى تضمنت عددا من ادعاءات سوء المعاملة من جانب الشرطة الوطنية والحرس المدني وشرطة الباسك المستقلة (Ertzaintza)، تتصل بفترات حبس خلال سنتي 1997 و1998. وشملت هذه الادعاءات الضرب على مختلف أعضاء الجسم، واتخذت في بعض الأحيان أشكالا أخطر من سوء المعاملة الجسدية، بما في ذ لك ممارسة رجال الشرطة للاعتداء الجنسي على المحتجزات، والخنق بوضع كيس من البلاستك على الرأس. وفي بعض الحالات، تضمنت التقارير شهادات طبية سجلت فيها إصابات أو ظروف تتسق وادعاءات الأشخاص المعنيين.
"وتتعلق العديد من التقارير المذكورة أعلاه بأشخاص محتجزين في ب لاد الباسك أو في مقاطعة نافارا للاشتباه في كونهم إرهابيين أو لمخالفات إخلال بالنظام العام ذات صلة بتنظيمات إرهابية. ويبدو أن الأشخاص المعنيين أو أقرباءهم في عدد من هذه القضايا قد رفعوا دعاوى رسمية أمام جهات من بينها السلطات القضائية ذات الاختصاص، تعلقت بأس اليب المعاملة التي تلقوها (س) . "
5-5 وبعبارة أدق، ببين المقـرر الخـاص المعني بمسألـة التعذيـب في تقريره المقدم في 2 شباط/فبراير 2000 (E/CN.4/2000/9 ، الفقرة 917)، خلافا لما تؤكده الدولة الطرف، ما يلي:
"ألقى الحرس المدني القبض على ميكيل بينياغاريكانو في إشبي لية في 21 آذار/مارس 1998 وهو محتجز حاليا في سجن مدريد-2 (قلعة هيناريس). وقد زعم أنه تعرض لمعاملة قاسية وتعذيب أثناء احتجازه، كان منها الضرب والركل على الضلوع والرأس والخصيتين ووضع أسلاك كهربائية على القضيب والمعدة والصدر وتمثيل حالات الإعدام ومنعه من رؤية عائلته وتوجيه تهديدات إليها وإلى شريكته مايتي بيدروزا التي ألقي القبض عليها أيضا. ومنذ إدخاله السجن وهو يعاني على ما قيل من آلام في الكاحل تمنعه من القيام بأي نشاط بدني".
5-6 وفي ما يتعلق بحضور محام معين من قبل المحكمة وقت الإدلاء بالأقوال موضع البحث ، تشي ر صاحبة الشكوى أيضا إلى تقرير أحدث عهدا قدمه المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، جاء فيه ما يلي:
"لوحظ أن معظمهم قد أخضع حسبما يُزعم إلى الاستجواب دون حضور محام أو عينت له المحكمة محاميا يُدعى أنه كان، وقت الإدلاء بأقوالهم، موافقا على احتجازهم. وفي هذا الص دد، أحيط المقرر الخاص علما أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على قيام المحكمة بتعيين محام، خلال فترة الحبس الانفرادي الاحتياطي ؛ وعلى أنه لا يجوز للمتهم التشاور معه على انفراد؛ كما ينص على ألا يتم إعلام أفراد الأسرة أو غيرهم من الأشخاص الذين يود المحتجز الات صال بهم بأنه محتجز ولا بالمكان الذي احتجز فيه" (ترجمة عن الإسبانية، E/CN.4/2002/76/Add.1 ، الفقرة 1390 ).
5-7 وتؤكد صاحبة الشكوى كذلك أن السلطات الفرنسية لم تتردد في قبول الأقوال التي أدلى بها السيد أزورمندي في 23 و24 آذار/مارس 1998 عندما كان في الحبس، وتجا هلت في المقابل ما أدلى به لاحقا أمام قاضي التحقيق تجاهلا كاملا. وهكذا سلمت سلطات الدولة الطرف تسليما قاطعا بصحة الاعترافات المنتزعة في 23 و24 آذار/مارس 1998.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب قبل النظر في أي ادعاءا ت ترد في أي شكوى ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية ال دولية. وفي هذه الدعوى، تلاحظ اللجنة أيضا أن جميع سبل الانتصاف قد استنفدت وأن الدولة الطرف لم تعترض على جواز قبول البلاغ. وبناء على ذلك، ترى أن البلاغ مقبول وتشرع في بحث الأسس الموضوعية للدعوى.
6-2 وتحيط اللجنة علما بادعاءات صاحبة الشكوى في ما يتعلق بالظرو ف التي أدلى فيها السيد أزورمندي بأقواله، وبالأدلة التي قدمتها لدعم ادعاءاتها، فضلا عن الحجج التي تعلل بها كلا الطرفين في ما يتعلق بالتزامات الدول الأطراف بموجب المادة 15 من الاتفاقية.
6-3 وتعتبر اللجنة في هذا الصدد أن ما تتسم به أحكام المادة 15 من صبغة عام ة مرده طبيعة حظر التعذيب المطلقة، وهي تفرض تباعا على كل من الدول الأطراف التزاما بالتأكد مما إذا كانت الأقوال الواردة كجزء من الأدلة في إجراء من اختصاصها منتزعة نتيجة التعذيب. وتخلص اللجنة إلى أن الأقوال موضع البحث تشكل جزءا من الأدلة المتعلقة بإجراء تسلي م صاحبة الشكوى، وأن هذا الإجراء من اختصاصها. وفي هذا الصدد، وفي ضوء الادعاءات التي مفادها أن الأقوال موضع البحث ، والتي شكلت في جزء منها على الأقل أساس طلب التسليم الإضافي، قد انتزعت نتيجة التعذيب، فقد كانت الدولة الطرف ملزمة بالتأكد من صحة هذه الادعاءات.
6-4 وتلاحظ اللجنة أن السلطات الفرنسية، القضائية والإدارية على السواء، قد نظرت في ادعاءات صاحبة الشكوى وخلصت إلى أنها غير مدعومة بما يكفي من الأدلة. كما تلاحظ اللجنة أن السلطات القضائية الإسبانية ما زالت تنظر في الدعوى التي رفعها السيد أزورمندي بشأن المعامل ة التي يدعي أنه قد خضع لها أثناء فترة الحبس، وينتظر أن تبت هذه السلطات في نهاية الإجراءات القضائية، في ما إذا كان اعتراف السيد أزورمندي قد انتزع بطريقة غير شرعية. وتعتبر اللجنة أن هذا القرار القضائي وحده ينبغي أن يؤخذ في الحسبان، وليس مجرد تراجع السيد أزور مندي عن اعتراف كان قد وقعه سابقا بحضور محام.
6-5 وتكرر اللجنة في هذا الصدد أن من واجب محاكم الدول الأطراف، وليس اللجنة، أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية معينة. فمن واجب المحاكم الاستئنافية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تنظر في سير المحاكمة، إلا إذا أمكن التأكد من أن طريقة تقييم الأدلة كانت اعتباطية أو اعتراها خطأ قضائي بشكل واضح، أو أن القاضي قد أخل بصورة جلية بالتزام النزاهة.
6-6 وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن من واجب صاحبة الشكوى أن تثبت أن ادعاءاتها مبررة، تعتبر أنه لا يمكنها، على أساس الوقائع المعروضة عليها، أن تستنتج أن الأقوال موضع البحث قد ثبت أنها انتزعت نتيجة التعذيب.
6-7 وبناء عليه، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تتيح لها الإقرار بحدوث انتهاك للمادة 15 من الاتفاقية.
الحواشي
(أ) نظرا إلى تسليم صاحبة الشكوى إلى إسبانيا في 7 تشرين الثاني /نوفمبر 2001، لم تتمكن الدولة الطرف من الاستجابة إلى طلب اللجنة المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 المتعلق بالتدابير المؤقتة.
(ب) لا تذكر صاحبة الشكوى على وجه التحديد تاريخ اعتقالها.
(ج) في هذا الصدد، تشدد صاحبة الشكوى على أن علاقاتها مع شريكها ظلت على ال دوام مقتصرة على الصعيد الشخصي.
(د) هذا هو الطلب الذي أشارت إليه الدولة الطرف بأنه "طلب إضافي" ، انظر الفقرة 4-4 وما تلاها.
( ه) تفسر الدولة الطرف في ملاحظاتها (انظر الفقرة 4-1 وما تلاها) سبب كون الحكم مؤيدا في جانب فيه للتسليم.
(و) توضح صاحبة الشكوى أن "طريقة قضاء مدة الحبس في حد ذاتها لا توفر أي ضمانات تكفل للمحتجز الإدلاء بأقواله بحرية، حتى إذا حضر محام عينته المحكمة عند الإدلاء بالأقوال "الرسمية". وتفيد شهادات موثوق بها أدلى بها جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الخطير في أسبانيا أن فترة الحبس تتسم بما يلي:
"(أ) يبدأ التعذيب وسوء المعاملة وقت الاعتقال، بما فيه فترة النقل إلى مرافق قوات الأمن الإسبانية؛
(ب) خلال الساعات والأيام الأولى من الحبس، يُستعمل العنف لتهيئة المحتجز للإدلاء بما يود معذبوه سماعه من أقوال؛ ويستمر العنف والاستجواب ليلا نهارا بلا هوادة؛ والأساليب التي اعتاد على استخدامها أعضاء قوات الأمن الإسبانية، منفردة أو مجتمعة، تسبب آلاما ومعاناة جسدية و/أو ذهنية، ويمكن أن توصف بأنها تعذيب بالمعنى الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب. وتشمل هذه الأساليب: الضرب المتكرر، والصدمات ال كهربائية والكيس ( الخنق بوضع كيس من البلاستك على الرأس)، والتمارين البدنية المجهدة، والحرمان من النوم و/أو الطعام، والاعتداء الجنسي بما فيه الاغتصاب والمعاملة المذلة والمهينة، وتوجيه التهديدات والشتائم المستمرة للفرد و/أو عائلته؛
(ج) عندما تنهار وتتحطم ق وة المحتجز الجسدية ومعنوياته، يملي عليه المستجوبون الأقوال المطلوبة التي يتعين عليه حفظها عن ظهر قلب؛ ويُعقد عدد من الجلسات للتأكد من أن الشخص سيدلي بالأقوال المطلوبة. وإذا قاوم الشخص أو لم يدل بالأقوال المطلوبة منه أمام المحامي الذي عينته المحكمة، يعمد ال معذبون إلى تهديده بتصعيد التعذيب أو استئنافه. وقبل الإدلاء بالأقوال "الرسمية" تحديدا، يهدد الشخص بمزيد من التعذيب إذا لم ي سرد "الدرس" حرفيا عند الإدلاء بأقواله بحضور المحامي الذي عينته له المحكمة. وإذا أخطأ المحتجز في سرد الأقوال، يُستأنف التعذيب حتى ينال المعذِّبون غايتهم.
الحواشي ( تابع )
"…وفي ظل هذه الظروف، ثبت أن حضور محام عينته المحكمة عند الإدلاء بأقوال رسمية أمام قوات الأمن الإسبانية لا يمثل بأي صفة حماية كافية من شأنها أن تضمن الإدلاء بالأقوال بحرية. وعلاوة على ذلك، فكلما تعرض أشخاص في إسبانيا للتعذ يب خلال فترة الحبس، كانوا قد أدلوا بأقوالهم أمام محام تعينه لهم المحكمة، الأمر الذي لم يمنع أبدا ممارسة التعذيب أو انتزاع الأقوال نتيجة استعمال العنف. وبالإضافة إلى ذلك، تبين جميع الشهادات والملاحظات التي أبدتها الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان أن المحامي الذي تعينه المحكمة يقف مكتوف الأيدي، حتى وإن بدت على الشخص المستجوب آثار سوء معاملة أو بدا مشوشا و منهكا، فقلما يبلغ المحامي بذلك."
(ز) الوثائـق الرسمية، الجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 44 ( A/53/44 )، الفصل الرابع، الفرع واو .
(ح) المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 44 ( A/55/44 ) المرفق السابع، الفرع ألف-2، الفقرة 11-4.
(ط) تقرير مقدم إلى حكومة إسبانيا عن زيارة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة إلى إسبانيا من 10 إلى 22 ن يسان/أبريل 1994( CPT/Inf (96) 9 (Part 2) )، الفقرة 58.
(ي) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 44 ( A/48/44 )، الفصل الرابع، الفقرة 457.
(ك) تقرير مقدم إلى حكومة إسبانيا عن زيارة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة إلى إسبانيا من 10 إلى 14 حزيران/يونيو 1994 ( CPT/Inf (96) 9 (Part 3) )، الفقرة 5.
(ل) تقرير مقدم إلى حكومة إسبانيا عن زيارة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة إلى إسبانيا من 22 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 1998( CPT/Inf (2000) 5 )، الفقرة 12.
(م) انظر الفصل الثالث من هذه الوثيقة.
( ن) لا تذكر الدولة الطرف وجود طلب تسليم "أول" آخر، وهو الطلب الذي تشير إليه صاحبة الشكوى في الفقرة 2-2.
( س) تقرير مقدم إلى الحكومة الإسبانية ، المرجع المذكور السابق في الحاشية (ل).
الشكوى رقم 197/2002
المقدم من : ي. س. (أ)
الشخص المدّعى أنه ضحية : ي. س.
الدولة الطرف : فنلندا
تاريخ تقديم البلاغ : 7 كانون الثاني/يناير 2002 (الرسالة الأولى)
إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد اجتمعت في 1 أيار/مايو 2003،
وبعد أن انتهت من نظرها في البلاغ رقم 197/2002 الذي قدمه إلى لجنة مناهضة التعذيب السيد ي. س. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة ال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدِّم الشكوى هو السيد ي. س. وهو مواطن سري لانكي يقيم حالياً في فنلندا انتظاراً لترحيله إلى سري لانكا. ويدّعي أن إعادته قسراً إلى سري لانكا يشكل انتهاكاً من جانب فنلندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محامٍ .
1-2 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2002، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها عليه وطلبت إليها بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغه. واستجابت الدولة الطرف ل هذا الطلب.
الوقائع كما قدّمها صاحب الشكوى:
2-1 كان مقدِّم الشكوى عضواً في منظمة تحرير شعب تاميل إيلام (PLOTE) حتى عام 1985، عندما قامت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام بحظر أعمالها. وفي عام 1985 ألقت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام (جبهة نمور التحرير) القبض على صاح ب الشكوى واحتجزته لمدة أربعة أشهر تعرّض خلالها لاستجوابات بشأن مكان وجود أسلحة منظمة تحرير شعب تاميل إيلام (منظمة التحرير الشعبية). وقامت الجبهة بعد ذلك باستجوابه في عدة مناسبات.
2-2 وخلال هذه الفترة كان صاحب الشكوى يعمل كسائق لحافلة ويتنقل فيما بين المناط ق التي تخضع لسيطرة جبهة نمور التحرير ولقوات الجيش السري لانكي. وبالنظر إلى المهنة التي يحترفها وواقع أنه لم يعد عضواً في منظمة تحرير شعب تاميل إيلام، اشتبهت المنظمة في تعاونه مع جبهة نمور التحرير وأبلغت قوات الجيش السري لانكي بارتيابها في الأمر.
2-3 وفي آذ ار/مارس 1987 قامت قوات الجيش السري لانكي بإلقاء القبض على صاحب الشكوى واحتجزته لمدة عامين تقريباً. وخلال فترة احتجازه تعرّض صاحب الشكوى حسبما يزعم للتعذيب بصورة منتظمة لمدة ستة شهور. وتعرّض للضرب والركل وعُلِّق في "وضع الدجاجة" حيث تُرِك معلقاً من كتفه الأ يسر و"جُرِحت" أعضائه التناسلية وحُرِقت يديه بجسم ساخن وعُرِّض لصدمات كهربائية بينما كان يُسكَب عليه الماء البارد.
2-4 وبعد الإفراج عنه في 2 كانون الثاني/يناير 1989 قامت قوات حفظ السلم الهندية بالقبض عليه مرة أخرى واستجوابه ثلاث أو أربع مرات كل منها لمدة ثل اثة أيام. واستُجوِب أيضاً من جانب جبهة نمور التحرير لمعرفة ما الذي قاله لقوات حفظ السلم الهندية عن أعضاء الجبهة.
2-5 وفي حزيران/يونيه 1989 هرب صاحب الشكوى إلى ألمانيا حيث قدّم طلباً باللجوء. ورُفِض طلبه وعلى إثر ذلك مباشرة حاول الذهاب إلى فرنسا. وقبضت علي ه قوات الشرطة الفرنسية وأعيد إلى ألمانيا ومن ألمانيا عاد إلى سري لانكا في تموز/يوليه 1989. وعند عودته أقام في منطقة جفنا وهي منطقة خاضعة لسيطرة جبهة نمور التحرير حتى عام 1995.وقامت جبهة نمور التحرير باستجوابه عدة مرات لمعرفة ما إذا كان لديه أي ارتباطات بمن ظمة التحرير الشعبية.
2-6 وفي عام 1996، بعد أن احتلت قوات الجيش السري لانكي منطقة جفنا هرب صاحب الشكوى إلى فاني حيث أقام مع أقربائه ثم انتقل إلى منطقة هاتون. وخلال المدة التي قضاها في هاتون قامت قوات الجيش السري لانكـي بالقبض عليه مرتين إذ إنه كان جديداً في المنطقة. وفي عام 1998 ألقـت قـوات الشرطة السري لانكية القبض عليه واحتجزته لمدة ثلاثة شهور للاشتباه في انتمائه كعضو في جبهة نمور التحرير. وتعرّض خلال فترة احتجازه للضرب المبرِّح؛ ولا تزال هناك ندبات لآثار الجروح المندملة على شفتيه وخلف أذنه الناتجة عن ضربه ببندقية. وفي آذار/مارس 1998 أطلق سراحه بعد أن قدم رشوة لقوات الشرطة.
2-7 وبعد الإفراج عنه هرب صاحب الشكوى عن طريق روسيا إلى فنلندا ووصل إليها في 21 كانون الأول/ديسمبر 1998. وتقدم على الفور بطلب للجوء. وفي 12 شباط/فبراير 2001 رفضت إدارة شؤون الهجرة طلبه وأ صدرت أمراً بترحيله. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 رفضت محكمة هلسنكي الإدارية التماسه. وقدم بعدئذ صاحب الشكوى التماساً بالسماح له بالاستئناف ووقف أمر الترحيل إلى المحكمة الإدارية العليا. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 رُفض طلبه.
2-8 وأجرى صاحب الشكوى عدة فحوص جسدية ونفسية بعد وصوله إلى فنلندا. وقدم ستة تقارير طبية ثلاثة منها عن حالته الجسمانية وثلاثة عن حالته النفسية. ويشير تقريران منها إلى ندبات الجروح على شفته وخلف أذنه اليسرى. ويذكر تقرير ثالث أنه يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة وأن لديه إصابة على كتفه تتوافق مع الوصف بأنه عُلِّق من ذراع واحدة وأنه يعاني من صدمات وندبات نفسية وجسمانية "يُحتمل أن تكون نتيجة للتعذيب".
الشكوى
3-1 يدّعي صاحب الشكوى أنه برفض المحكمة الإدارية العليا للطلب الذي قدمه بالسماح له بالطعن في الأمر بالترحيل يكون قد استنفد سُبل الانتصاف المحلية (ب) .
3-2 ويدّعي صاحب الشكوى أن هناك أسباباً قوية تدعوه إلى الاعتقاد أنه سيتعرض للتعذيب إذا عاد إلى سري لانكا مما يمثِّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ويشدِّد على أن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا لا تزال سيئة، ولا سيما فيما يتعلق بالأعضا ء في حركة تاميل الشعبية وأن الأشخاص الذين يُشتبه في انتمائهم إلى جبهة نمور التحرير يتعرضون لخطر الاختفاء والاحتجاز التعسفي والتعذيب.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1 في ملاحظة بتاريخ 8 آذار/مارس 2002 أقرت الدولة الطرف بأنه ليس لديها أي اعتراضات على مقبولية الدعوى. وفي 9 تموز/يوليه 2002 قدمت ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وتقول الدولة الطرف إن رواية صاحب الشكوى للوقائع غير دقيقة في جانب منها، وخصوصاً أقواله المتعلقة بتقديم طلب اللجوء في ألمانيا وما تلا ذلك من أحداث. وتوجِّه انتباه ال لجنة إلى القرار الذي اتخذته إدارة شؤون الهجرة الذي يُزعم أنه يشير إلى بعض أوجه عدم الاتساق في وصف صاحب الشكوى للوقائع. وتقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحب الشكوى قد بُحثت بصورة عادلة في إجراءات التقاضي المحلية. وتشير إلى قضايا معيّنة تتعلق باللجوء ألغت فيها المحكمة العليا قرارها بالترحيل كي تبرهن على أنه يجري تقييم كل حالة على حدة حسب الظروف ذات الصلة بها.
4-2 وبموجب القرار الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001، قامت إدارة شؤون الهجرة بتقييم الحالة الشخصية لصاحب الشكوى. ورأت أن مسار الأحداث من عام 1983 إلى 19 89 ليس له أي أثر مباشر على قرار صاحب الشكوى بمغادرة بلده الأصلي. وقد عاد صاحب الشكوى حسب قوله إلى بلدته الأصلية جفنا بعد أن رفضت السلطات الألمانية طلبه باللجوء. وأقام في بلدة جفنا دون أي مشاكل حتى عام 1996 عندما قامت قوات الجيش السري لانكي باحتلال جفنا وعن دما تعيَّن على معظم الأهالي المقيمين فيها الانتقال إلى فاني. والتعذيب المزعوم الذي وقع قبل أن يصل صاحب الشكوى إلى فنلندا بقرابة 10 سنوات لا يقدِّم في حد ذاته أي أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الشكوى لا يزال يتعرض لخطر التعذيب.
4-3 وتزعم الدولة الطرف أن أوامر القبض التي صدرت حسب قول صاحب الشكوى في عام 1998 لا تقدم أي سبب يدعو إلى الاعتقاد أن السلطات السري لانكية تهتم اهتماماً خاصاً بالأنشطة التي يقوم بها صاحب الشكوى حيث إنها حسب قول صاحب الشكوى نفسه تُعزى إلى أنه كان جديداً في المنطقة ويُشتبه في أن يكو ن من مناضلي جبهة نمور التحرير. وتلاحظ الدولة الطرف أنه عند إطلاق سراحه بعد الأمر الثاني بالقبض عليه استمر في الإقامة لمدة أسبوعين آخرين في هاتون حيث جرى القبض عليه وأقام بعد ذلك في مناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة حتى غادر البلد. وتخلص الدولة الطرف إلى عدم وجود أي دليل يشير إلى أن السلطات السري لانكية تستهدف صاحب الشكوى بصفته الشخصية.
4-4 وتشدِّد الدولة الطرف على أن صاحب الشكوى لم يكن منذ نهاية الثمانينات من النشطاء السياسيين ولم يشارك في الأنشطة التي تقوم بها جبهة نمور التحرير. وبالتالي فلا توجد أي أسباب مو ضوعية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون في خطر التعرُّض للتعذيب في بلده الأصلي.
4-5 وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تقر بأن التقارير الطبية تدعم إلى حد كبير أقوال صاحب الشكوى فيما يتعلق بالإصابات التي لحقت به فإنها تزعم أن هذه التقارير تشير إلى أن قدراً من التئام الجروح قد حدث بالفعل وأن صاحب الشكوى لم يعد في حاجة إلى أدوية مضادة للاكتئاب. وتقر الدولة الطرف أنه لا يزال في حاجة إلى علاج نفسي وجلسات للعلاج الطبيعي بصورة منتظمة، لكنها تدّعي أن من الضروري تقييم أهمية التقارير الطبية بالاقتران مع الوقائع الأخرى للقضية.
4-6 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لا يعاني من أعراض مرض لا يمكن علاجه في بلده الأصلي وأن حالته الصحية لا تشكل عقبة تحول دون تنفيذ قرار الترحيل. وحيث إن الأحداث التي يزعم أنها ألحقت الضرر بصحة صاحب الشكوى قد وقعت في الثمانينات فإن حالته الصحية لا توفر أ ي أسباب كافية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب في بلده الأصلي.
4-7 وتدعي الدولة الطرف أن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا قد تحسنت بقدر كبير في السنوات القليلة الماضية. وتشير إلى وثيقة قامت بإعدادها مفوضية شؤون اللاجئين في عام 1999 للفريق ال عامل الرفيع المستوى والمعني باللجوء والهجرة التابع للاتحاد الأوروبي جاء فيها أن ملتمسي اللجوء الذين يتبين أنهم لا يستوفون المعايير المتعلقة باللاجئين يمكن إعادتهم إلى سري لانكا. وتشير إلى الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 شباط/فبراير 2 002 الذي تلتزم بتنفيذه منذ ذلك التاريخ القوات المسلحة في سري لانكا وجبهة نمور التحرير. ومنذ ذلك التاريخ لم يعد المقيمون بحاجة إلى الذهاب إلى نقاط التفتيش العسكرية للتسجيل. وتشير أيضـاً إلى بيان أدلى به أحد ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 21 أي ار/مايو 2002، عاد وفقاً لـه 000 71 لاجئ تاميلي إلى بلدهم في ذلك العام، عاد أكثر من نصفهم إلى منطقة جفنا. ولذلك ترى الدولة الطرف أنه في ضوء التحسن المستمر في الأوضاع السائدة في سري لانكا ليس هناك أي خطر منظور وحقيقي وشخصي من أن يتعرض صاحب الشكوى للتعذيب لدى عودته.
تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف
5-1 يكرر صاحب الشكوى في رده الوقائع كما ذكرها في رسالته الأولى كما يقدم معلومات جديدة. ويدعي أنه قام في آب/أغسطس 1985 بدفن أسلحة تخص منظمة تحرير إيلام وهي منظمة أخرى تحظرها جبهة نمور التحرير، في حديقة م نزل أسرته. وحيث إن جبهة نمور التحرير تتحكم بالفعل في أرواح المقيمين في جفنا فإن صاحب الشكوى يخشى العواقب الوخيمة التي سيواجهها هو وأفراد أسرته إذا تلقت جبهة نمور التحرير معلومات عن هذه الأسلحة. ويدعي أن جبهة نمور التحرير تعتبر إخفاء الأسلحة والذخائر جريمة خطيرة ضد المنظمة ومن المتوقع أن يكون رد فعلها شديد العنف إزاء عمل من هذا القبيل. وبالإضافة إلى ذلك فحيث إن هذا العمل يشكل جريمة بموجب القانون المطبق في سري لانكا فإنه يخشى أن تلاحقه السلطات قضائياً. ويزعم أن الخوف هو السبب الذي دعاه إلى عدم تقديم هذه المعل ومات أثناء الإجراءات المتعلقة باللجوء. ولشرح عدم قيامه بعرض هذا الأمر إلا في هذه المرحلة، استشهد صاحب الشكوى بالحكم الذي أصدرته اللجنة وبموجبه لا يمكن أن ينتظر من أي شخص تعرض للتعذيب أن يقدم بياناً كاملاً ومتسقاً لخبراته الماضية أثناء الإجراء المتعلق باللج وء. ويشير أيضاً إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين تقبل أي شخص يشعر بالخوف من السلطات في بلده الأصلي نظراً للتجارب التي مر بها قد يفقد الثقة في جميع السلطات.
5-2 وبالإضافة إلى ذلك يدعي صاحب الشكوى أنه بعد هروبه من سري لانكا تلقى معلومات بأن البعض من أصدقائه التا ميليين قد قتل وأن البعض الآخر قد التحق بالجيش فيما غادر البعض منهم سري لانكا. وأُلغي الحظر المفروض على منظمة التحرير الشعبية في عام 2000 عندما أقيل قائدها في فافونيا. ويدعي أيضاً أنه سيكون عرضة لوضع شديد الخطورة لأنه لم يكن يحمل بطاقة هوية وطنية كما يتضح م ن تقرير مؤرخ في نيسان/أبريل 2002 لدائرة شؤون الهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية البريطانية.
5-3 وبصدد الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري لانكا ينفي صاحب الشكوى أن الحالة قد تحسنت بقدر يستحق الذكر واستشهد بتقارير بهذا المفاد من منظمة رصد حقوق الإنسان (تموز/يوليه 2002) ووزارة الخارجية للولايات المتحدة (تقرير قطري عن ممارسات حقوق الإنسان، 2001). ووفقاً للتقرير الأول لم يوجه أي انتباه رسمي يستحق الذكر للشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في سياق عملية السلم وذلك بالرغم من أن الحرب الأهلية كان باعثها التجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها كافة الأطراف. ومعظم المحتجزين وعددهم يقدَّر ببضع مئات من التاميليين الذين قبض عليهم للاشتباه في ارتباطهم بجبهة نمور التحرير كما أن مذكرة التفاهم ليست صكاً من صكوك حقوق الإنسان وهناك أدلة تبرهن على استمرار التجاوزات منذ ق بولها. ووفقاً للتقرير الأخير كانت هناك مشاكل خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان في بعض المناطق كما أن الحرب الجارية مع جبهة نمور التحرير لا تزال تفضي إلى تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان من الجانبين. وتواصل قوات الأمن والشرطة تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم في مراكز احت جاز الشرطة والسجون، ولا سيما التاميليون المشتبه في مناصرتهم لجبهة نمور التحرير. ولهذه الأسباب يعرب صاحب الشكوى عن الرأي بأنه لا توجد أي أدلة يعتد بها تثبت أن حالة حقوق الإنسان قد تغيرت بصورة دائمة وبقدر كبير حتى يقال بشكل قاطع إن الانتهاكات الجسيمة أو الصا رخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لم تعد تحدث في سري لانكا.
5-4 وفي ما يتعلق بالتقارير الطبية يعترف صاحب الشكوى أن قدراً من التحسن قد حدث لكن هذا يعتبر أمراً غير مادي لدى تقييم ما إذا كان قد وقع ضحية للتعذيب أم لا. وفي رأيه أن الدولة الطرف لم تعترف بأنه تعرض ل لتعذيب ليس في الثمانينات فحسب وإنما أيضاً أثناء فترة احتجازه التي دامت ثلاثة شهور في عام 1998. ويزعم أنه من غير المحتمل أن يكون باستطاعة نظام الرعاية الصحية في سري لانكا تزويده بالعلاج المتخصص اللازم لـه. وبصدد هذه المسألة قال إنه بالرغم من أنه يقر أن حالت ه الصحية قد لا تشكل في حد ذاتها أسباباً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب، فإنها لا تمثل واقعاً ذا صلة بالمعنى المقصود من الفقرة 2 من المادة 3من الاتفاقية لدى تقييم وجود مثل هذا الخطر.
5-5 ويدعي صاحب الشكوى أن "المسألة موضع البحث هي م ا إذا (كان هناك) خطر كبير للتعرض للتعذيب في سري لانكا وليس ما إذا كانت أتيحت لـه إجراءات عادلة فيما يتعلق باللجوء في فنلندا ". وبالتالي فإن المسألة تتعلق بتفسير المادة 3 من الاتفاقية وليس بما إذا كان قرار اللجوء الفنلندي يعتبر قانونياً من الناحيتين الإجرائي ة والمادية.
5-6 ويزعم صاحب الشكوى أن المعايير التي طبقتها اللجنة في قضية ايلمي ضد أستراليا (ج) بشأن المفهوم الأوسع نطاقاً فيما يخص "الموظف العام المسؤول أو أي شخص آخر يعمل بصفة رسمية" ينطبق أيضاً على دور جبهة نمور التحرير في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في سري لانكا. ويشير إلى ممارسة جبهة نمور التحرير سلطات شبه حكومية في شمال وشرقي البلاد وهي مناطق تقع تحت سيطرتها، وواقع أنها قبلت بوصفها أحد الأطراف المتفاوضة في مفاوضات السلام وأنها قد افتتحت مؤخراً مكتباً سياسياً في جفنا بدعم من حكومة سري لانكا. ومن ثم يدعي صاحب الشكوى أن الخوف من التعذيب الذي يخشى التعرض لـه من جبهة نمور التحرير يعد عنصراً مادياً لدى تقييم احتمال انتهاك المادة 3.
5-7 ويكرر صاحب الشكوى أن تجارب التعذيب الماضية التي مر بها قد سببت لـه معاناة نفسية وآلاماً وإصابات جسدية شديدة. ويدعي أنه بالنظر إلى الأوضاع غير المستقرة السائدة في سري لانكا هناك مبرر للقول إنه بالإضافة إلى وجود خطر كبير للتعرض للتعذيب فإن يشعر بالقلق الشديد من الحياة في سري لانكا. ويشير إلى أنه وفقاً لقول طبيبه النفسي في حاجة إلى علاج متخصص وهو بالتالي عرضة من الناحية النفسية للإ جهاد النفسي والعصبي الذي لا بد أن تسببه لـه الحياة في سري لانكا. ومن ثم فإن هذا في حد ذاته قد يشكل معاناة تضاهي التعذيب.
تعليقات تكميلية مقدمة من الدولة الطرف
6-1 في تعليق بتاريخ 28 شباط/فبراير 2003 تدّعي الدولة الطرف أن المعلومات الجديدة التي قدمها صاحب ا لشكوى بشأن الأنشطة التي يقوم بها بالنيابة عن منظمة تحرير إيلام لا يعتد بها إذ إن صاحب الشكوى لم يذكرها مطلقاً حتى رسالته الأخيرة التي وجهها إلى اللجنة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. والتفسير الذي قدمه بأنه كان يخشى أن تعرف جبهة نمور التحرير بأمر الأنشطة ال تي يقوم بها لا تفسر السبب في عدم قيامه بذكر هذا القول في وقت سابق بنفس الطريقة التي أشار فيها إلى الأنشطة التي اضطلع بها بالنيابة عن منظمة التحرير الشعبية التي تعمل أيضاً ضد جبهة نمور التحرير. وفضلاً عن ذلك فحيث إن الأنشطة المزعومة جرت منذ قرابة 20 عاماً م ضت فمن غير المرجح أن يتعرض صاحب الشكوى للثأر من جانب جبهة نمور التحرير.
6-2 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن واقع عودة صاحب الشكوى إلى سري لانكا دون أن تحدث أي عواقب غير مواتية بعد رفض طلب اللجوء في ألمانيا يدعم الرأي بأنه لن يكون شخصياً عرضة للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا. وتشير إلى التقارير التي قدمها صاحب الشكوى بشأن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا وتلاحظ أن إدارة شؤون الهجرة وكذلك المحاكم الوطنية قد وضعت هذه التقارير بالفعل في الاعتبار لدى النظر في الطلب الذي قدمه التماساً للجوء. وتلاحظ أيضاً أن اللجنة رأت، في مناسبتين على الأقل، أن جبهة نمور التحرير لا تعتبر سلطة بالمعنى المقصود من المادة 3 من الاتفاقية (د) .
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء كافة المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف وفقاً لنص الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفا قية.
7-2 والمسألة المطروحة على اللجنة هي ما إذا كانت أم لم تكن إعادة مقدم الشكوى قسراً إلى سري لانكا من شأنها أن تشكل إخلالاً بالتزام فنلندا بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية وهو أنه لا يجوز لأي دولة أن تطرد أي شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى ا لاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
7-3 ولاتخاذ هذا القرار يجب على اللجنة طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. على أن الغ اية المنشودة من هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقر ر اللجنة أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من وجود أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل فإن عدم وجود نمطٍ ثابتٍ من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار أن شخصاً ما سيوا جه خطر التعرض للتعذيب في ظروفه المحددة.
7-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام على تنفيذ المادة 3 في سياق الفقرة 6 من المادة 22، ويرد نصه كما يلي:
"إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أ ن الفاعل سيتعرض لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلم، يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه".
7-5 وتلاحظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف بالامتناع عن إعادة أي شخص قسراً إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب يرتبط ارتباطاً مباشراً بتعريف التعذيب على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. ذلك أن المادة 1 تنص على ما يلي: "لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح "التعذيب" أي عمل ينت ج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعترافات، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو أي شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلح ق مثل هذا الألم أو التعذيب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".
7-6 أما فيما يخص احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب على يد الدولة عند عودته إلى سري لانكا، فتلا حظ اللجنة على النحو الواجب ادعاء صاحب الشكوى أنه قد احتُجِز وعُذِّب من قبل على يد أفراد قوات الجيش السري لانكي. وتلاحظ كذلك أن صاحب الشكوى قد قدم تقارير طبية تثبت أن الإصابات "يُحتمل أن تكون نتيجة للتعذيب، برغم أنه لم يثبت من أي تقرير من التقارير على وجه ا لقطع أنه قد تعرض للتعذيب خلال فترة احتجازه في عام 1998. ولم تطعن الدولة الطرف في صحة هذه التقارير لكنها تلاحظ أن التقارير ذاتها تشهد بحدوث تحسن تدريجي في صحة صاحب الشكوى وأن إمكانية علاج حالته الطبية الراهنة ستكون متاحة في سري لانكا. ولا تسلم الدولة الطرف بقول صاحب الشكوى بتعرضه للتعذيب على يد أفراد قـوات الجيش السري لانكي - وعلى أية حال وعلى افتراض أن أحداثاً من هذا القبيل قد وقعت فإن ذلك قد حدث منذ سنوات عديدة مضت.
7-7 وتلاحظ اللجنة أهمية ووثاقة صلة عملية السلم الجارية التي أفضت إلى عقد اتفاق بوقف إطلاق ا لنار في شباط/فبراير 2002 بين الحكومة وجبهة نمور التحرير، وإلى المفاوضات التي جرت بين أطراف النـزاع منذ ذلك التاريخ. وتذكّر كذلك بنتائج المداولات فيما يتعلق بالاستقصاء الذي اضطلعت به بشأن سري لانكا بموجب المادة 20 من الاتفاقية والاستنتاج الذي خلصت إليه بأنه على الرغم من العدد الذي يثير الانزعاج لما يحدث من حالات التعذيب وسوء المعاملة على النحو المبين في المادتين 1 و16 من الاتفاقية، فإن ممارسته ليست على نحو منظم في الدولة الطرف (ه) . وتلاحظ أخيراً رأي مفوضية شؤون اللاجئين الصادر في آذار/مارس 1999 ومفاده أن أول ئك الذين لا يستوفون المعايير المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك أولئك الذين ينحدرون من أصول تاميلية، يجوز إعادتهم إلى سري لانكا وأن عدداً كبيراً من اللاجئين التاميليين قد عادوا إلى سري لانكا في عامي 2001 و2002. وفي هذه السياق تجدر أيضاً ملاحظة أن صاحب الشكوى ل م يكن من النشطاء السياسيين منذ منتصف الثمانينات.
7-8 وتذكّر اللجنة أنه لتطبيق المادة 3 من الاتفاقية يجب أن يكون الشخص المعني مواجهاً بخطر منظور وحقيقي بالتعرض للتعذيب في البلد الذي يجري إعادته إليه وأن هذا الخطر يجب أن يكون شخصياً وحقيقياً. وفي ضوء الملاح ظات المبينة في الفقرتين 7-6 و7-7 الواردتين أعلاه لا ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قد أثبت وجود خطر شخصي وحقيقي.
8- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قيام الدولة الطرف بإعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
الحواشي
(أ) طلب صاحب الشكوى على وجه التحديد عدم ذكر اسمه في القرار الصادر أو في أي وثيقة عامة يستنسخ فيها هذا البلاغ. ولذلك ينبغي حذف اسمه ما أن تبت اللجنة في القضية.
(ب) أرفقت طيه القرارات باللغة الفنلندية فقط.
(ج) البلاغ رقم 120/1998. المحاضر الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/54/44) ، المرفق السابع .
(د) تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم 49/1996، س. ف. وآخرون ضد كندا ، القرار الصادر في 15 أيار/مايو 2001 المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 44(A/56/44)، المرفق السابع والبلاغ رقم 138/1999، م. ب. س. ضد أستراليا، القرار الصادر في 30 نيسان/أبريل 2002. المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 44(A/57/44)، المرفق السابع .
الشكوى رقم 198/2002
المقدم من : ع. ع.
الشخص المدعى أنه ضحية : ع. ع.
الدولة الطرف : هولندا
تاريخ تقديم البلاغ : 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (الرسالة الأولى)
إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2003،
وقد فرغت من النظر في البلاغ 198/2002 الذي قدمه إلى لجنة مناهضة التعذيب السيد ع. ع. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا لعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية .
1-1 صاحب الشكوى، السيد ع. ع.، مواطن سوداني من مواليد 11 تشرين ا لثاني/نوفمبر 1968 ويقيم حالياً في هولندا، حيث طلب اللجوء. وهو يدعي بأن قيام هولندا بتسفيره إلى السودان سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وقد أوكل محامياً لتمثيله.
1-2 ووفقاً للمادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدم الشكوى ريثما تنظر اللجنة في قضيته. وفي 11 آذار/مارس 2002، قامت الدولة الطرف بإبلاغ اللجنة بأنها ستمتثل لهذا الطلب.
الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى
2-1 كان صاحب الشكوى محامياً يزاول مهنته في السودان. وهو يدعي بأن شقيقته، المدعوة زكية، هي أرملة بشير مصطفى بشير ، أحد الأشخاص الثمانية وعشرين الذين اشتركوا في الانقلاب الذي وقع في السودان عام 1989، والذي أُعدم السيد بشير إثره. وبعد ذلك، أصبحت شقيقة صاحب الشكوى ناشطة في إحدى منظمات المعارضة التي تعمل من أجل أقرباء الشهداء. ومنذ عام 1993، ظل صاحب الشكوى ناشطاً في الحز ب الاتحادي الديمقراطي المحظور الذي ينتمي إلى التجمع الوطني لإعادة الديمقراطية (التحالف الديمقراطي الوطني)، وهو ائتلاف لأحزاب المعارضة). وصاحب الشكوى عضو في نقابة المحامين السودانيين منذ عام 1992.
2-2 وفي صيف عام 1997، تنافس أحد الأحزاب الموالية للحكومة مع الحزب الاتحادي الديمقراطي في الانتخابات على نقابة المحامين السودانيين. وأثناء الأعمال التحضيرية للانتخابات، قام الحزب الاتحادي الديمقراطي بتنظيم اجتماع لمؤيديه. وشارك صاحب الشكوى في الاجتماع كأحد منظميه والمتحدثين فيه. وهو يدعي بأن عدد من حضروا الاجتماع كا ن من الكِبَر بحيث تدخلت السلطات السودانية وألقت القبض على العديد من الأشخاص، من بينهم صاحب الشكوى. وهو يدعي أنه أُودع بعد ذلك أحد مراكز الاعتقال التابعة لدائرة أمن الدولة في الخرطوم بحري لمدة 10 أيام، أُخضع خلالها للاستجواب وسوء المعاملة والتعذيب. وبعد ذلك ، أُفرج عنه إفراجاً شرطياً (حُظِر عليه السفر ) .
2-3 وفي أيلول/سبتمبر 1997، وأثناء سفر صاحب الشكوى إلى بورسودان للمشاركة في أنشطة نظمها حزب المعارضة، أُلقي القبض عليه ثانياً. ووضع قيد الاحتجاز في سَواكين، حيث استُجوب وزَعم أنه هُدِّد بالقتل. وبعد احتجازه مدة ثلاثة أيام، يدعي أنه أُلقي به في البحر، حيث انتُشل بعد حوالي 15 دقيقة. ثم اقتيد إلى أحد السجون حيث احتُجز مدة أسبوع. ولدى إطلاق سراحه، أُخبر أن عليه أن يكف عن أنشطته السياسية.
2-4 ويوم الانتخابات، نشب نزاع بين حزب الحكومة ومؤيدي المعارضة بشأن ادعاءات عن ح دوث غش في الانتخابات. وأُلقي القبض مجددا على صاحب الشكوى واحتُجز مدة ثلاثة أيام، يدعي أنه تعرَّض أثناءها للتعذيب. وفي 30 كانون الثاني/يناير 1998، أُوقف مرة أخرى بينما كان يحضر مظاهرة جماعية كان قد ساعد على تنظيمها. واقتيد إلى أحد السجون السرية التي توجد تح ت الأرض وتسمى "دور الأشباح"، حيث احتُجز مدة شهرين تقريباً. وتمكن من الهروب من السجن والفرار إلى هولندا، حيث وصل في 13 نيسان/أبريل 1998.
2-5 وقدم صاحب الشكوى طلب لجوء إلى هولندا في 15 نيسان/أبريل 1998. وفي 12 أيار/مايو 1998، أجرت سلطات الهجرة مقابلة معه. ور فض وزير العدل طلبه في 23 أيار/مايو 1999، معللاً ذلك بأنه يستند إلى أسباب واهية تماماً. كما رُفض طلب الإقامة الذي قدمه لأسباب إنسانية.
2-6 وفي 14 نيسان/أبريل 2000، رفض وزير العدل طلب صاحب الشكوى إليه إعادة النظر في قراره. وعلاوة على ذلك، فإن طلب صاحب الشكوى الذي قدمه إلى محكمة لاهاي المحلية مستأنفاً ذلك القرار قد قوبل بالرفض في 29 آذار/مارس 2001.
الشكوى
3- يدعي صاحب الشكوى أنه إذا أُعيد إلى السودان، فسوف يتعرض للتعذيب. ولإقامة البيِّنة على هذا الخوف، يقدم سجلاً بما سبق أن أُخضع لـه من توقيف، مدعياً بأنه قد ت عرَّض للتعذيب بسبب نشاطه السياسي في السودان. ويبين كذلك أنه يوجد نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات السودانية، ويشير إلى تقارير في هذا الشأن أعدتها منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، وإلى وثائق صادرة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
ملاحظات الدولة الطرف بشأن جواز النظر في البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1 قامت الدولة الطرف بإبلاغ اللجنة، في مذكرة شفوية مؤرخة 11 آذار/مارس 2002، بأنها لا تعترض على جواز النظر في الشكوى. وقدمت الدولة الطرف في 9 تموز/يوليه 2002 ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية الش كوى.
4-2 وتُحاج الدولة الطرف بأن إعادة صاحب الشكوى لن تخِلَّ بالتزاماتها بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية. وتقدم شرحاً مفصلاً للإجراءات الوطنية بشأن هذه القضية. وتبين أن قانون الأجانب لعام 1965، والمرسوم المتعلق بالأجانب، واللائحة التنظيمية الخاصة بالأجانب، وا لمبادئ التوجيهية الناظمة لتنفيذ أحكام قانون الأجانب لعام 1994، تنظم جميعها إجراءات قبول دخول الغرباء وطردهم (أ) .
4-3 وتبين الدولة الطرف أن أول مقابلة مع مقدم لطلب اللجوء يتم إجراؤها بالسرعة الممكنة. ويتم ذلك بناء على استمارة يُدرِج مقدم طلب اللجوء فيها البي انات ذات الصلة. ولا يُسأل في هذه المرحلة عن أسباب رحيله من وطنه. وتلي هذه المقابلة مقابلة ثانية تركز على أسباب مغادرته وطنه. ويتلقى مقدم طلب اللجوء أو ممثله نسخة عن التقرير الذي أعده الموظف الذي أجرى المقابلة معه، وتتاح لـه فترة يومين على الأقل لتقديم تصوي بات أو إضافات. ومن ثم، يتولى موظف في دائرة الهجرة واكتساب الجنسية البت في وضع مقدم طلب اللجوء نيابة عن وزير الدولة لشؤون العدل.
4-4 وفي حال رفض منح طالب اللجوء وضعَ اللاجئ أو تصريح إقامة، يجوز لـه أن يقدم اعتراضاً على ذلك. وتتولى إحدى اللجان إعادة النظر في القرار بعد إجراء مقابلة معه. وفي حال إعلانها أن الاعتراض لا يستند إلى سبب وجيه، يمكن لمقدم الطلب أن يتقدم إلى محكمة لاهاي المحلية طالباً إليها استئناف القرار. ولا يجوز بعد ذلك معاودة الاستئناف، حسبما ينص عليه قانون الأجانب لعام 1965 (ب) .
4-5 وتؤكد الدولة ا لطرف أن وزير الخارجية الهولندي يُصدِر دورياً تقارير قطرية (ج) عن حالة حقوق الإنسان في السودان. وجاء في تقريره عن السودان المؤرخ أيلول/سبتمبر 1998 أنه، إثر الانقلاب الذي قاده الجنرال عمر حسن البشير في 30 حزيران/يونيه 1989، فُرض حظر على جميع الأحزاب السياسية، التي غادر زعماؤها البلد أو واصلوا أنشطتهم السياسية في الخفاء. وظلت الجبهة الوطنية الإسلامية القوة السياسية المؤثرة الوحيدة. وما برح عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان منذ عام 1993. ولدى الجبهة الوطنية الإسلامية غالبية كبيرة في المجلس التشريعي. وورد في ال تقرير أن الاعتقالات التعسفية وحالات الاحتجاز بلا توجيه أية اتهامات هي ممارسة شائعة. ومن بين الضحايا مؤيدون للأحزاب السياسية المحظورة وموظفون نقابيون ومحامون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان. ومن الأمور الشائعة "اختفاء" أعضاء هذه الجماعات، حيث ينتهي بهم الأمر في "دور الأشباح" التابعة لأجهزة الأمن، أو التعرّض للمضايقات بطرق أخرى من قبل هذه الأجهزة.
4-6 وتجادل الدولة الطرف أنه، جاء في التقرير المذكور أعلاه أن احتجاز السجناء السياسيين يتم بصفة رئيسية في سجن الخرطوم الشمالي المركزي (سجن كوبر). وتعتبر الأوضاع المعيشية في ذلك السجن سيئة وفقاً للمعايير الأوروبية، إلا أنه يراعى فيه حظر التعذيب. ولدى الأجهزة العسكرية والأمنية معتقلات خاصة بهما، حيث تكثر حالات التعذيب والاعتقال دون توجيه اتهام. و"دور الأشباح" هي مراكز اعتقال غير رسمية، ولا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة. وتت راوح فترات الاعتقال عادة بين بضعة أيام وثلاثة أسابيع. والغرض من ذلك هو ترهيب الخصوم السياسيين المشتبهين؛ حيث يتعرض المحتجزون للإساءة الفكرية والجسدية والتعذيب. وقد أفضت الهجمات المسلحة التي وقعت في شرقي السودان إلى زيادة استخدام هذه المراكز في النصف الأول من عام 1997، ولكن ما أن أحكمت الحكومة سيطرتها على الحالة في أواخر ذلك العام، انخفض استخدام تلك المراكز. وخلُص الوزير إلى أنه قد ظهرت بعض التغيرات الإيجابية في السودان منذ عام 1997. والحالة ليست سيئة إلى درجة اعتبار الإجراء المتمثل في إعادة الرعايا السوداني ين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو حصولهم على تصاريح إقامة لأسباب إنسانية بعد النظر في تلك الطلبات بعناية إجراء يتصف باللامسؤولية.
4-7 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وجه وزير الدولة لشؤون العدل رسالة إلى مجلس النواب أحاطه فيها علماً بقراره بأن طالبي اللجوء ا لقادمين من شمالي السودان لن يُعتبروا مؤهلين بعد الآن للحصول على تصاريح إقامة مؤقتة (د) . وفي 2 حزيران/يونيه 1999، خلُصت شعبة توحيد القوانين (شؤون الأجانب) إلى نتيجة مفادها أنه، بناء على المعلومات المتاحة، يعتبر أن قرار وزير الدولة لشؤون العدل لـه ما يبرره.
4 -8 وورد في التقرير القطري لعام 1999 أن حالة حقوق الإنسان في السودان قد تحسّنت تحسّناً طفيفاً لكنها ظلت مدعاة للقلق. وعلى وجه الخصوص، كانت الحالة في مناطق النزاع تبعث على الانزعاج. وبات التوقيف والاعتقال التعسفيان أقل شيوعاً، إلا أن ممارستهما ظلت ممكنة بموج ب قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي (لم يرد تاريخ محدد).
4-9 وفي 21 تموز/يوليه 2000، أصدر وزير الخارجية تقريراً تكميلياً عن سياسة عدد من البلدان الغربية بشأن إعادة السودانيين الذين لم يوفقوا في الحصول على وضع اللاجئ. والتقارير القطرية لعامي 1999 و2000 أف ضت بوزير الدولة لشؤون العدل إلى أن يعدل سياسته بشأن الحماية المقدمة لأغراض محددة. وعلى وجه الخصوص، فإن أعضاء الفئات غير الناطقة بالعربية في جنوب السودان أو فئات النوبة، الذين كانوا، قبل مغادرتهم البلد، قد أقاموا في شمالي السودان دون التعرض لأية مشاكل، لم ي عودوا مؤهلين للحصول على تصاريح إقامة مؤقتة.
4-10 ويرد في أحدث تقرير قطري أعدته الدولة الطرف والمؤرخ في آذار/مارس 2001 أن حالة حقوق الإنسان قد تحسنت تحسناً طفيفاً لكنها ظلت تدعو إلى القلق، وخاصة في مناطق النزاع. واستعاض الرئيس البشير عن قانون طوالي الصادر ف ي كانون الثاني/يناير 1999 بقانون جديد خاص بالأحزاب السياسية، يسمح للأحزاب السياسية التي يبلغ عدد أعضائها 100 عضو أو أكثر أن تمارس أنشطة سياسية. ويذكر التقرير أن بإمكان الأحزاب السياسية أن تضطلع بأنشطة سياسية دون أن تترتب على ذلك نتائج ضارة إلى درجة معقولة. غير أنه لا توجد حرية تامة. ففي مناسبات عديدة مثلاً، استدعي الزعماء السياسيون لاستجوابهم من قبل أجهزة الأمن، وأُبلغ عن حالة توقيف واحدة. غير أنه لم تحدث حالات احتجاز لمدة تتجاوز يوماً واحداً، ولم تحدث تجاوزات خطيرة، كما كان الحال في الماضي. وتتمتع الأحزاب، كحزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي، بحرية أكبر من قبل. وعاد أعضاء المعارضة الشمالية إلى السودان تلبية ل "نداء الوطن" واستجابة إلى عفو عن اللاجئين السياسيين الذين يعيشون في المنفى أعلنه الرئيس البشير في مناسبات عديدة وصدر كتابةً في 3 حزيران/يونيه 2000. وعليه، فإن سياسة الدولة الطرف فيما يتعلق بطلبات الإقامة المقدمة من طالبي اللجوء السودانيين ظلت كما هي.
4-11 أما فيما يتعلق بالحالة الشخصية لصاحب الشكوى، تشير الدولة الطرف إلى أنه يدعي أنه بدأ مزاولة المحاماة في الخرطوم في آذار/مارس 1992، وكان عضواً في نقا بة المحامين السودانيين (نقابة المحامين). وفي عام 1993، أصبح عضواً في الحزب الاتحادي الديمقراطي. ولنقابة المحامين فئتان: واحدة تؤيد النظام الحاكم، وواحدة تؤيد الحزب الاتحادي الديمقراطي. واضطلع صاحب الشكوى بأنشطة لحساب الحزب الاتحادي الديمقراطي داخل نقابة ال محامين، وذلك، بصفة أساسية، لتنسيق وتنظيم اجتماعات بهدف الإطاحة بالنظام. ويفيد صاحب الشكوى أن متاعبه بدأت في تموز/يوليه 1997، أثناء الإعداد لانتخابات أعضاء مجلس نقابة المحامين المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 1997. ويقول إن السلطات كانت تكنّ نوايا سيئة تجاهه وعائلته حتى قبل ذلك، حيث كان صهره، المدعو بشير مصطفى بشير، أحدَ الضباط ال 29 الذين أُعدموا لضلوعهم في محاولة انقلاب في 28 حزيران/يونيه 1989.
4-12 وتنوه الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد أُوقف أربع مرات: في تموز/يوليه 1997، أثناء انعقاد اجتماع في مكات ب نقابة المحامين يتعلق بالانتخابات المرتقبة؛ وفي أيلول/سبتمبر 1997 عندما كان يريد حضور اجتماع للحزب في بورسودان وذهب للاستحصال على إذن سفر من دائرة الأمن؛ وأُخبر أنه، إثر توقيفه في عام 1997، لم يعد يُسمح لـه بالسفر. ومع ذلك، فقد غادر البلد، إلا أنه أُلقي ا لقبض عليه في سَواكين ووضع قيد الاحتجاز. وبعد ثلاثة أيام من الاحتجاز، قام عناصر من دائرة الأمن بالإلقاء به في البحر. وهو يدعي أنهم قاموا بذلك بغية تخويفه؛ وانتشلته سفينة لصيد السمك، واتهم بتهريب الأسلحة وبمغادرة السودان بصورة غير شرعية، وسُلِّم مجدداً إلى د وائر الأمن. واحتُجز لمدة سبعة أيام، أخلي سبيله بعدها. وأُوقف للمرة الثالثة في تشرين الثاني/نوفمبر 1997، عندما كان يتولى مراقبة الانتخابات داخل نقابة المحامين. أما التوقيف الأخير فقد حدث في 30 كانون الثاني/يناير 1998، أثناء مظاهرة. وادعى صاحب الشكوى أنه نقل إلى إحدى دور الأشباح، حيث كان معارضون رئيسيون للنظام محتجزين. وأُودع إحدى زنزانات الحبس الانفرادي، طولها ثلاثة أمتار وعرضها نصف متر، واستُجوب مرتين، وتعرض لتعذيب نفسي. وفي 20 آذار/مارس 1998، استُجوب من قبل أحد رفاقه السابقين في مرحلة الدراسة الثانوية. وقر ر مستجوبه مساعدته، فأطلعه على كيفية الفرار من الزنزانة. وفي 25 آذار/مارس 1998، غادر السودان على متن سفينة أبحرت من بورسودان.
4-13 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى قدم طلب لجوء وطلباً للحصول على اذن إقامة في 15 نيسان/أبريل 1998. وفي 12 أيار/مايو 1998، أجرى أحد موظفي شعبة الهجرة واكتساب الجنسية مقابلة معه، بمساعدة مترجم عربي، للاستفسار منه عن أسباب طلبه اللجوء. وفي 23 أيار/مايو 1999 صدر قرار برفض طلبه لكونه واهي الأسباب بشكل ظاهر؛ كما رُفض طلبه الحصول على إذن إقامة. وفي 17 حزيران/يونيه، قدم اعتراضاً على القرار الصادر في 23 أيار/مايو 1998؛ وفي 10 شباط/فبراير 2000، أجرت إحدى اللجان مقابلة معه بشأن اعتراضه. وفي 14 نيسان/أبريل 2000، أُعلن أن الاعتراض لا يستند إلى أساس. وقدم صاحب الشكوى طلب استئناف لذلك القرار في 9 أيار/مايو 2000. وأصدرت محكمة لاهاي المحلية قر اراً في 29 آذار/مارس 2001 أعلنت فيه أن طلب الاستئناف لا أساس له.
4-14 وترى الدولة الطرف أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للبت في أن شخصاً معيناً سيكون عرضة لخطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من وجود أسباب محددة بأن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر (ه) . وتشير الدولة الطرف إلى أن وجود "أسباب جوهرية" يقتضي أكثر من مجرد إمكانية التعرض للتعذيب، إلا أنه لا لزوم لأن يكون ذلك أمراً محتملاً مُرَجَّحاً بغية استيفاء ذلك الشرط (و) .
4-15 وتستش هد الدولة الطرف بالتعليق العام للجنة بشأن تنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22، لا سيما الفقرتان 6 و7 منه (ز) ، كما تستشهد بآراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 142/1999 المقدم من س. وس. أ. ضد هولندا (ح) .
4-16 وتلاحظ الدولة الطرف، فيما يتعلق بالخطر الشخصي الذي سيتعر ض لـه صاحب الشكوى في حال إعادته إلى السودان، أن حالة حقوق الإنسان في السودان في الوقت الراهن، لئن كانت تدعو إلى القلق، لا توفر أسباباً جوهرية للاعتقاد بأن جميع السودانيين معرضون عموماً لخطر التعذيب. وتشير الدولة الطرف إلى التقارير القطرية لوزير الخارجية وإ لى اجتهادات اللجنة.
4-17 وترى الدولة الطرف أن كون صاحب الشكوى محامياً وعضواً في الحزب الاتحادي الديمقراطي لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للافتراض بأنه، إذا ما أُعيد إلى السودان، سيكون في خطر التعرض لمعاملة متنافية مع أحكام المادة 3 من الاتفاقية. وتستشهد ا لدولة الطرف بالتقارير القطرية لوزير الخارجية المشار إليها أعلاه. ومع أن النشطاء في الأحزاب السياسية لا يتمتعون بحرية تامة بعد، فلم يعد ثمة حالات اعتقال لفترات تزيد عن يوم واحد، أو تجاوزات خطيرة. وعلاوة على ذلك، فقد عاد إلى السودان أعضاء بارزون في المعارضة في الشمال، تلبية منهم ل "نداء الوطن" وإعلان العفو.
4-18 وفي رأي الدولة الطرف أنه لا يمكن استنتاج أن صاحب الشكوى سيكون في خطر شخصي وحقيقي ويمكن التنبؤ به للتعرض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى وطنه. وما زال ثمة بعض الشك بشأن مصداقية ادعاءات صاحب الشكوى بأن السلطا ت تكنّ نوايا سيئة تجاهه وتجاه عائلته، لأن صهره قد شارك في محاولة انقلاب في 23 أيلول/سبتمبر 1989. وتجادل الدولة الطرف بأن لا علم لها بحدوث محاولة انقلاب في ذلك التاريخ؛ فجميع التقارير التي لديها تفيد عن وقوع انقلاب في 30 حزيران/يونيه 1989، بقيادة الفريق الب شير، الذي أصبح منذ ذلك الحين رئيس الجمهورية في السودان. وتجادل الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يُقِم البِّينة على ادعائه بأن مشكلاته مع السلطات في عام 1989 قد نشأت نتيجة لأنشطة صهره، وأن تلك المشكلات كانت من الخطورة بما يحمله على الخشية من معاملته معاملةً م خِلةً بأحكام الاتفاقية.
4-19 وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى بأنه احتُجز في الفترة من 30 كانون الثاني/يناير إلى 23 آذار/مارس 1989، لكونه ادعاءً غير جدير بالتصديق. وتدعي أن إفادته متناقضة وغامضة وغير دقيقة. وتبين، على وجه الخصوص، أنه قدم بيانات متناقضة عن عدد الحاضرين أثناء جلسات استجوابه.
4-20 وتفيد الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يستطع تقديم تفاصيل عن السجن الذي كان محتجزاً فيه، وأنه، على الرغم من احتجازه هناك لفترة تزيد عن الشهرين، لم يتمكن من وصف زنزانته بأي تفصيل. وترفض الدولة الطرف إفادته أن وجود ع قبات في الزنزانة قد جعل من المستحيل عليه أن يمشي، حيث ترى أن هذه الإفادة غير مقنعة. وفي رأي الدولة الطرف أن عدم قيامه باستكشاف محيطه طيلة فترة اعتقاله التي دامت شهرين تقريباً هو أمر لا يمكن تصوره. فقد كان من الجدير به أن يستطيع وصف زنزانته بمزيد من التفصيل ، على الأقل لأنه يدعي بأن الطعام كان يلقى به يومياً إلى داخل زنزانته.
4-21 وتبدي الدولة الطرف شكوكها في السهولة التي يدعي صاحب الشكوى أنه تمكن بها من مغادرة سجنه. وتقول إن احتجـاز معارضين سودانيين رئيسيين للنظـام في سجن أبوابه غير مقفلة هو ضرب من الخيال. ك ما ترى أن تمكنه من مغادرة السجن دون أن يكتشفه أحد، وركوبه سيارة كانت في انتظاره على بعد 100 متر فقط من السجن هو أمر غريب. وتخلص الدولة الطرف أخيراً إلى أنها تعتبر أن أقوال صاحب الشكوى عن احتجازه لا يسهل تصديقها.
4-22 وترى الدولة الطرف أن عدم الترابط في عرض صاحب الشكوى للوقائع واضح ويثير الشكوك في صحة ادعاءاته؛ ويتصل انعدام الترابط هذا بجوانب جوهرية من الأسباب التي قدمها لمغادرته السودان. وتعتقد الدولة الطرف أن ثمة أسباباً كافية لاعتبار ما قاله من أن السلطات السودانية ستكنّ نوايا سيئة تجاهه وأنه سيتعرض، بالت الي، لدى عودته إلى السودان، لخطر التعذيب، أو أن الأسباب التي تدعوه إلى هذا الاعتقاد هي من الجوهرية بما يجعل هذا الخطر شخصياً ومحدقاً، أقوالاً غير مقنعة.
4-23 وتحاج الدولة الطرف بأنه، حتى وإن كانت إفادة صاحب الشكوى عن مشاكله المتصلة بما كان يقوم به من أنشطة داخل نقابة المحامين لصالح الحزب الاتحادي الديمقراطي، إفادةً جديرةً بالتصديق، فهذا لا يبرر الاستنتاج أنه سيخضع لمعاملة منافية لأحكام المادة 3 من الاتفاقية إذا ما عاد الآن إلى السودان. وتلاحظ الدولة الطرف أن علم السلطات السودانية علماً تاماً بالأنشطة السياس ية لصاحب الشكوى هو أمر لا يسهل تصديقه، نظراً لأن هذه الأنشطة كانت تجري تحت غطاء نقابة المحامين. كما تنوه الدولة الطرف أنه، وفقاً لإفادة صاحب الشكوى نفسه، فلم يحدث قط أن أُوقِف شخصياً أو أسيئت معاملته (في بلدته، مثلاً) من قبل السلطات. فقد أُوقِف مرةً أثناء تظاهرة كبيرة أُخل فيها بالنظام العام، ومرةً لمخالفته حظراً على السفر.
4-24 وتخلص الدولة الطرف كذلك إلى أنه، نظراً للحالة العامة في السودان وللظروف الشخصية لصاحب الشكوى، ليس ثمة ما يدعو إلى الاستنتاج بأن ثمة أسباباً جوهرية للاعتقاد بأن خطر تعرضه للتعذيب لدى عودته إلى السودان هو خطر حقيقي وشخصي ويمكن التنبؤ بحدوثه.
تعليقات صاحب الشكوى
5-1 في تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2002، ينوه بما أعربت عنه الدولة الطرف من بعض الشكوك في مصداقية بياناته، ويجادل بأن إبداء "بع ض" الشكوك لا يكفي للطعن في المصداقية الشاملة لإفاداته. وهو يعترض على شكوك الدولة الطرف في مصداقية إفاداته المتصلة باعتقاله في الفترة من 30 كانون الثاني/يناير إلى 23 آذار/مارس 1998. ويلاحظ أن الدولة الطرف لا تطعن في صحة مشاركته في المظاهرة التي جرت في 30 كا نون الثاني/يناير 1998، ويصرِّح بأن التناقضات التي أشـارت إليها الدولـة الطرف ثانوية. وهو يعتبر ملاحظات الدولة الطرف ضرباً من التخمين لعدم وضع الدولة الطرف في اعتبارها أنه كان محتجزاً في أحد "دور الأشباح"، وهي ليست من المعتقلات الاعتيادية، ولعدم مراعاة الدو لة الطرف أن ليس ثمة معلومات متاحة بيسر عن هذه "الدور". كما يعترض على تقاعس الدولة الطرف عن مراعاة الظروف التي كان محتجزاً في ظلها، وأنه كان حينذاك قد وقع ضحية لأفعال تعذيب سابقة.
5-3 ويفيد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تعرب، قبل ذلك، صراحةً عن شكوكها في م صداقية إفاداته عن حالات توقيفه الأولى والثانية والثالثة. ويرى صاحب الشكوى أن إفاداته مفصلة ومتساوقة وخالية من التناقضات.
5-4 ويعترض صاحب الشكوى على ما خلصت إليه الدولة الطرف في الفقرة 4-24 أعلاه. فيشير أولاً إلى أنه، نظراً لأن انتخابات نقابة المحامين تتصف بطابع سياسي إلى حد كبير، فإن معرفة السلطات بمشاركته السياسية ليست أمراً يصعب تصديقه. وهو يكرر أنه استُجوب عن أنشطته وطُلب إليه أن يكفَّ عنها.
5-5 ويجال صاحب الشكوى كذلك بأن الوقائع لا تؤيد ما ذكرته الدولة الطرف من أنها لم "تخصه" دون غيره بالإعادة إلى بلده. ويبين أنه في المرة الأولى التي تم فيها توقيفه واستجوابه وتعذيبه، كان واحداً من منظمي الاجتماع الذي عُقد في مكاتب نقابة المحامين ومن بين المتحدثين فيه. وفي المرة الثانية، تم توقيفه واحتجازه وتعذيبه، وأُخبر أن عليه أن يكفَّ عن أنشطته السياسية، إثر مخالفته ح ظراً على السفر. وفي المرة الثالثة، كان من بين من اكتشفوا مخطط غش في الانتخابات.
5-6 كما يرى صاحب الشكوى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تضع في اعتبارها أنه، في كل مرة اعتقل فيها، كان يتعرض للتعذيب؛ لكنها لم تفعل ذلك.
5-7 وأخيراً، يذكر صاحب الشكوى أنه ينبغي للدول ة الطرف أن تضع في اعتبارها أن المحامين الذين في وضعه ما زالوا يشكلون فئة معرضة للمخاطر في السودان (ط) ؛ لكنها لم تفعل ذلك.
المسائل المعروضة على اللجنة
6- قبل أن تنظر اللجنة في أي ادعاء وارد في شكوى ما، عليها أن تبتَّ فيما إذا كان يجوز لها النظر في تلك الشكوى أم لا يجوز بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه منها الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم يتم النظر فيها ولا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من اجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية. وتنوه اللج نة أن الدولة الطرف لم تُبدِ أية اعتراضات على جواز النظر في البلاغ، وأنها طلبت إلى اللجنة أن تشرع في النظر في أسسه الموضوعية. وتخلص اللجنة إلى أن ليس ثمة ما يحول دون النظر في الشكوى، وتمضي بالتالي إلى النظر في أسسها الموضوعية.
7-1 وقد نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء كل ما أتاحته لها الأطراف من معلومات، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.
7-2 والمسألة التي أمام اللجنة هي ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى السودان قسراً ستشكل إخلالاً بالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أي شخص أو إعادت ه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
7-3 وتشير اللجنة إلى أنه يتوجب عليها، في التوصل إلى قرارها، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانت هاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن الهدف من القرار هو البت في ما إذا كان الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويستنتج من ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق ال إنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للبت في أن شخصاً معيناً سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى اعادته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من وجود أسباب إضافية تُبَيِّن أن الفرد المعني سيكون شخصياً عرضة للخطر. وعلى غرار ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات ا لجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار أن شخصاً ما سيكون في خطر التعرض للتعذيب في ظروفه المحددة.
7-4 وفي القضية موضوع البحث، تنوه اللجنة بما يوجد في إفادة صاحب الشكوى من تناقضات، على نحو ما بينته الدولة الطرف، كما تنوه بأن صاحب الشكوى قد قصرَّ عمو ماً في إقامة البينة على ادعاءاته بأنه تعرض للتعذيب.
7-5 وتنوه اللجنة كذلك بما ذكرته الدولة الطرف من أن صاحب الشكوى لم يقدم أية معلومات عن أوضاع الاعتقال في إحدى ما يسمى "دور الأشباح"، وأنه لم يصف الزنزانة التي يدعي أنه احتجز فيها أسابيع عديدة. ولم يردّ صاح ب الشكوى على هذه الحجج، سوى تنويهه أنه لا يكفي للدولة الطرف أن تبدي "بعض الشكوك" بشأن مصداقية إفاداته. كما تنوه اللجنة أن صاحب الشكوى لم يردّ على ما أبدته الدولة الطرف من شكوك بشأن السهولة التي يزعم أنه تمكن فيها من مغادرة السجن.
7-6 وتنوه اللجنة أخيراً بم لاحظات الدولة الطرف بشأن تطور النظام السياسي في السودان عبر السنوات القليلة الماضية، لا سيما إضفاء الشرعية على الأحزاب السياسية، وقرار العفو عن اللاجئين السياسيين الصادر عن رئيس الجمهورية في 3 حزيران/يونيه 2000، و"نداء الوطن" الذي عاد إلى السودان بموجبه أع ضاء هامّون في المعارضة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يطعن في أي من هذه الحجج في تعليقاته.
7-7 وبناء علـى ما تقـدم، ترى اللجنة أن المعلومـات التي عرضهـا عليها صاحب الشكوى لا تبين أن ثمة أسباباً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون شخصياً في خطـر التعـرض ل لتعذيـب في حالة إعادته إلى السودان.
8- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بمقتضى المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قيام الدولة الطرف بإعادة صاحب الشكوى إلى السودان لن يشكل إخلالاً م ن جانب هولندا بأحكام المادة 3 من الاتفاقية.
الحواشي
(أ) أولية. تحيط الدولةُ الطرف اللجنةَ علماً بأنه، على الرغم من أن قانوناً جديداً خاصاً بالأجانب قد أصبح نافذاً في 1 نيسان/أبريل 2001، فليس لذلك آثار جوهرية في حالة صاحب الشكوى.
(ب) غير أن الدولة الطرف ت فيد أنه توجد في محكمة لاهاي المحلية شعبة لتوحيد القوانين، تتولى تعزيز الاتساق في تطبيق القانون في حالات اللجوء وغيرها من الإجراءات المتصلة بالأجانب.
(ج) يتم إصدار التقارير عن الحالة في البلدان الأصلية بالاستعانة بمعلومات صادرة عن منظمات غير حكومية وبتقاري ر واردة من البعثات الدبلوماسية الهولندية.
(د) تُبَيِّن الدولة الطرف أن هذا النوع من السياسة يعرف في هولندا بالحماية المقدمة لأغراض محددة (categoriale bescherming) .
(ه) تشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 91/1997، أ. ضد هولندا ، السجلات الرس مية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق 44، (A/54/44) المرفق السابع، الفرع ألف. والبلاغ رقم 94/1997، ك. ن. ضد سويسرا.
(و) تشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 28/1995، إ. أ. ضد سويسرا المرجع السابق، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 204 (A/53/44) المرفق العاشر، الفرع ألف.
الحواشي ( تابع )
(ز) "6- وإذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا ما طرد أو أعيد أو سُلِّم، يجب أن يقدَّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشبهة. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر مستوفياً لشرط أن يكون مرجحاً للغاية.
"7- وعلى صاحب الشكوى أن يثبت أنه سيتعرض لخطر التعذيب وأن أسباب اعتقاده جوهرية حسبما يصفها، وأن هذا الخطر شخصي ومحدق. ويجوز لأي من الطرفي ن أن يقدم جميع المعلومات ذات الصلة التي لها أثر في هذه المسألة".
(ح) السجلات الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 44، (A/56/44)، المرفق السابع، الفرع ألف.
(ط) يسوق صاحب الشكوى، كمثال على ذلك، مناشدةً صادرةً عن إحدى المنظمات غير الح كومية وتقريراً أعده الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤرخاً 27 شباط/فبراير 2002 (E/CN.4/2002/106).
الشكوى رقم 201/2002
المقدم من : السيد م. ف. (يمثله محام)
الشخص المدعى أنه ضحية : السيد م. ف.
الدولة الطرف : هولندا
تاريخ تقديم الشك وى : 31 كانون الثاني/يناير 2002
إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد اجتمعت في 2 أيار/مايو 2003،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 201/2002، الذي قدمه إلى لجنة مناهضة التعذيب السيد م. ف. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها كافة المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية،
1-1 صاحب الشكوى السيد م. ف. مواطن تركي ينحدر من أصل كردي، مولود في الأول من كانون الثاني/يناير 1963، وهو حالياً في هولندا في انتظار إبعاده إلى تركيا. ويدعي أن إجباره على العودة إلى تركيا يشكل انتهاكاً من جان ب هولندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محام.
1-2 أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2002 لإبداء تعليقاتها عليها، وطلبت إليها، بموجب المادة 108 م ن النظام الداخلي للجنة، ألا تُبعد صاحب الشكوى إلى تركيا بينما لا تزال شكواه موضع نظر اللجنة. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.
الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى
2-1 يقول صاحب الشكوى إنه وزوجته تربطهما صلة بزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي ينحد ر أيضاً من نفس البلدة التي فيها مسقط رأسه، أومرلي، الواقعة في الجزء الكردي من تركيا. وجد صاحب الشكوى هو أحد أبناء أخت والدة عبد الله أوجلان. وجدة زوجته هي إحدى أخوات والد عبد الله أوجلان. ويزعم أنه ينتمي لأسرة ناشطة من الناحية السياسية وأنه ناشط سياسياً أي ضاً.
2-2 وفي عام 1997، انضم صاحب الشكوى إلى الحزب السياسي المؤيد للأكراد، حزب الشعب الديمقراطي. وقام أيضاً بجمع معلومات لمنظمة من منظمات حقوق الإنسان هي الرابطة التركية لحقوق الإنسان عن انتهاكات لحقوق الإنسان يُزعم أن السلطات التركية ارتكبتها. ويدعي أنه ا عتُقل بضع مرات وتعرض لمعاملة سيئة لصلته بهذه الأنشطة، وأن السلطات التركية سعت للحصول منه على معلومات بشأن حزب العمال الكردستاني وحزب الشعب الديمقراطي والرابطة التركية لحقوق الإنسان. وفي أيار/مايو 1998 (بعد أن تم الاتصال به أيضاً في عامي 1993 و1995)، هُدد ب القتل حسبما يُزعم إن لم يقدم هذه المعلومات. وتعرضت أسرته أيضاً للتهديد بالأذى في حالة هروبه. ومن ثم، ترك قريته وغادر تركيا بواسطة شاحنة في 11 حزيران/يونيه 1998 ووصل إلى هولندا بتاريخ 17 حزيران/يونيه 1998، التي يزعم أنه واصل أنشطته السياسية فيها (أ) .
2-3 وفي 18 حزيران/يونيه 1998، طلب صاحب الشكوى اللجوء السياسي والإقامة. وبعد إجراء مقابلة بحضور أحد المترجمين الفوريين، قرر وزير العدل، في 8 شباط/فبراير 2000، أن طلب اللجوء الذي قدمه لا أساس لـه من الصحة على نحو لا جدال فيه، ورفض أيضاً الطلب الذي قدمه بشأن الحصول على إقامة لأسباب إنسانية.
2-4 وفي 7 آذار/مارس 2000، قدم صاحب الشكوى اعتراضاً على هذا القرار، أورد فيه الأسباب التي استند إليها في اعتراضه بتاريخ 24 آذار/مارس 2000. وطلب، في 6 تموز/يوليه 2000، استصدار أمر زجري للحيلولة دون إبعاده. وفي 24 تموز/يوليه 2001، رف ضت محكمة مقاطعة لاهاي طلبه بشأن استصدار أمر زجري وأعلنت أن الاعتراض لا أساس لـه من الصحة. ورأت المحكمة، ضمن ما رأت، أنه ليست هناك إشارة تنم عن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (التي تُفسَّر على أنها تحظر تسليم ال مجرمين إلى بلد ما يمكن أن يتعرض الفرد فيه للتعذيب) فيما يتعلق بقضية صاحب الشكوى، لأنه لم يبين أنه ينتمي فعلاً إلى أي من فئات الأشخاص (كالناشطين في حزب العمال الكردستاني) الذين قد يتعرضون لمخاطر كبرى من قبيل المضايقات أو التخويف أو إلى ما هو أسوأ من ذلك، من جانب السلطات التركية.
الشكوى
3-1 يدعي صاحب الشكوى أن هناك من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى اعتقاد أن إبعاده إلى تركيا سيؤدي إلى تعرضه للتعذيب أو غير ذلك من أشكال سوء المعاملة، مما يشكل، بناء على ذلك، انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية في ضوء العوامل التالية: أ نشطته السياسية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان التي اضطلع بها في تركيا، والاعتقالات وسوء المعاملة التي يزعم أنه تعرض لها، وأنشطته السياسية في هولندا، وعلاقة أسرته بعبد الله أوجلان، والمشاكل التي تعاني منها أسرته (ب) .
3-2 ويشير صاحب الشكوى إلى تقارير مختلفة دعما ً لقوله إن الأوضاع في تركيا تكشف النقاب عن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الفاضحة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وهذه التقارير صادرة عن منظمات لحقوق الإنسان (ج) ، والصحف (د) وإحدى اللجان المعنية بحقوق الإنسان التابعة للبرلمان التركي (ه) .
3-3 ويقول صاحب ال شكوى إن المسألة نفسها لم تعرض على النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1 أبلغت الدولة الطرف من خلال الرسالة المؤرخة 29 آذار/مارس 2002 عن عدم اعتراضها على مقبولية البلا غ. ورفضت الأسس الموضوعية للبلاغ، وذلك عن طريق الرسالة المؤرخة 31 تموز/يوليه 2002، زاعمة أنه ليس هناك من الأسباب ما يدعو إلى الخوف على صاحب البلاغ من تعرضه للتعذيب في ضوء الإجراءات الوطنية المتَّبعة ووضع حقوق الإنسان في تركيا والملابسات الشخصية لصاحب الشكوى وتمشي الإبعاد المقترح مع المادة 3 من الاتفاقية.
4-2 وتشير الدولة الطرف إلى الإجراءات التي طبقت بحق صاحب الشكوى. يُسمح للأجانب بدخول بلد ما في حالة تلبيتهم للشروط الواردة في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، أو إذا ما خولت المادة 3 من الاتفاقية الأ وروبية المعنية بحقوق الإنسان بذلك، أو إذا ما استدعت ذلك ظروف إنسانية قاهرة. ويُخطر طالبو اللجوء فوراً بحقهم في الحصول على المساعدة القانونية وغير ذلك من المساعدات. وتجرى مقابلة أولى بأسرع وقت ممكن بعد الوصول، ولا تهتم بأسباب المغادرة. وتركز مقابلة ثانية (ب حضور مستشار قانوني ومترجم فوري) على هذه الأسباب. وبإمكان طالب اللجوء (والمحامي) أن يصححا سجل هذه المقابلة، أو يضيفا إليه. ويراعي القرار المتخذ بشأن الطلب التقارير القطرية الرسمية والمنتظمة التي تعدها وزارة الخارجية، التي تعتمد أيضاً على تقارير المنظمات غير الحكومية.
4-3 ويمكن تقديم إخطار بالاعتراض على ما يصدر من قرار سلبي بهذا الشأن، يستند إليه في اتخاذ قرار بخصوص ما إذا كان بقاء طالب اللجوء في الدولة الطرف جائزاً لحين ظهور نتيجة الإجراءات المتعلقة بالاعتراض. وفي حالة رفض السماح بالبقاء، يمكن السعي لاستصدار أمر زجري من محكمة المقاطعة. وبإمكان المحكمة أن تبت في مسألتي الإخطار والأمر الزجري في آن معاً. ولا يجوز ترحيل طالبي اللجوء ممن يزعمون أن إبعادهم من شأنه أن يؤدي إلى نقلهم إلى بلد تكون فيه هناك مخاوف تستند إلى أُسس راسخة من تعرضهم للاضطهاد على أساس معتقدات هم السياسية أو الدينية أو جنسيتهم أو انتمائهم لعرق معين أو فئة اجتماعية معينة، دون صدور تعليمات خاصة من وزير العدل.
4-4 وتنوِّه الدولة الطرف، فيما يتعلق بالحالة الراهنة في تركيا، بأن الحكومة ترصد باستمرار هذه الحالة ووضع الأكراد بشكل خاص، وتلعب دوراً في ال قرارات التي يتخذها وزير العدل بشأن قضايا فردية. وتشير إلى أن وزير العدل أصدر توجيهاته، بعد الإبلاغ، بتاريخ نيسان/أبريل 1999، عن وفاة أحد طالبي اللجوء الذين أبعدوا إلى تركيا، بتعليق كافة عمليات إبعاد الأكراد إلى تركيا لحين إجراء التحقيقات. وفي كانون الأول/د يسمبر 1999، قرر الوزير استئناف عمليات الإبعاد هذه عقب ما أجرته وزارة الخارجية من تحقيقات رسمية في هذا الصدد. وحظي هذا القرار بتأييد محكمة مقاطعة لاهاي في آذار/مارس 2000.
4-5 وتعيد الدولة الطرف النظر في التقارير القطرية الأخيرة: في 3 أيلول/سبتمبر 1997، رأى الوزير أن الأكراد لا يرزحون على هذا النحو تحت وطأة الظلم بالمعنى المقصود في اتفاقية اللاجئين. ولهم حرية التحرك أيضاً في الداخل في حالة تعرضهم لصعوبات، ما لم يشتبه في تأييدهم تأييداً فعالاً للقضية الكردية. وفي 17 أيلول/سبتمبر 1999، رأى الوزير أن هناك تحسناً ملحوظاً، لا سيما في ضوء تركز الاهتمام الدولي، طرأ على المسائل الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في المناطق الكردية والمتمثلة في القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمُّع. وما زالت إمكانية السعي إلى إيجاد ظروف شخصية واقتصادية أفضل في أماكن أ خرى من تركيا متاحة عند الاقتضاء. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2000، أدرك الوزير أن هناك اتجاهات إيجابية معينة بدأت تتبلور بتزامن مع تزايد الثقة فيما يتعلق بالعودة والإعمار لدى الأكراد الذين أصبحوا إلى حد كبير أقل عرضة لمخاطر المشاركة في النزاع العسكري. وخُففت الضغوط على حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد وأخذ الحوار السياسي في الانفتاح. وفي 4 أيار/مايو 2001، نوه الوزير مجدداً بمسألة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمُّع، لدى إشارته إلى أن الأكراد لا يتعرضون للاضطهاد لمجرد انتمائهم إلى هذه الفئة العرقية. وبال إمكان الاستدلال، من خلال آخر تقرير صدر بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير 2002، على أنه لم تطرأ أية تغييرات رئيسية.
4-6 وفيما يتعلق بتواؤم أمر عودة صاحب الشكوى المزمعة مع المادة 3، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القضائية للجنة التي تفيد بأن على صاحب الشكوى أن يبي ن أن هناك خطورة متوقعة وحقيقية لتعرضه للتعذيب شخصياً تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الاحتمالات، وأنه يجب أن تكون هناك أسباب محددة تتعدى وجود نمط ثابت لما يرتكب من انتهاكات جسيمة. وتزعم الدولة الطرف، لدى تطبيقها لهذه المبادئ على قضية صاحب الشكوى، وفي ضوء أحكام اللجنة السابقة (و) والتقارير القطرية المذكورة أعلاه، أن الوضع العام في تركيا ليس وضعاً يتعرض فيه أي مواطن كردي للخطر تلقائياً.
4-7 أما فيما يتعلق بالروابط العائلية لأسرة صاحب الشكوى والأنشطة السياسية المزعومة، تردُّ الدولة الطرف بأنه لم تقدم حجج لإثبات صحة القضية بشكل معقول بشأن تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في تركيا بالاستناد إلى هذه الأسباب. وفي آخر تقرير قطري، يشير الوزير إلى أن هناك من الرعايا الأتراك ما لا يعد ولا يُحصى ممن ينتمي أفراد من أسرهم إلى حزب العمال الكردستاني دونما أن تؤدي هذه العلاقة إلى وقوع مش اكل خطيرة. ومع أن أقرباء أعضاء حزب العمال الكردستاني البارزين قد يتعرضون لمراقبة إضافية من جانب السلطات ولربما يعيشون تحت ضغوط معينة، لا يمكن القول إنهم مضطهدون بسبب ما يربطهم من علاقات أسرية بزعماء هذا الحزب.
4-8 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى طلق زوجت ه في 3 كانون الثاني/يناير 2002، بحيث لم يعد هناك وجود لهذه الروابط الأسرية.
4-9 وتشير الدولة الطرف، فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى القائل إنه اعتقل لثلاث مرات بسبب عضويته في حزب الشعب الديمقراطي، إلى أنه أفرج عنه دون قيد أو شرط وهو حر لمواصلة أنشطته في أي و قت، مما يوحي بأنه ليس لدى السلطات اعتراضات خطيرة على أنشطة صاحب الشكوى. وحقيقة، يقول صاحب الشكوى نفسه إنه لم يهرب لهذه الأسباب، وهكذا ليست هناك إمكانية لإثبات صحة القضية إلى حد معقول فيما يتعلق بوجود أي خطر للتعرض للتعذيب على هذا الأساس.
4-10 وعلاوة على ذل ك، وفيما يتعلق بمخاوف صاحب الشكوى من الآثار العكسية مبنية على أساس رفضه تزويد السلطات بمعلومات، تشير الدولة الطرف إلى أنه لم يعان من أية آثار في أي وقت من الأوقات بعد أن رفض هذه الطلبات خمس مرات بين الأعوام 1993 و1998. وبعد أن غادر قريته، تم استجواب إخوته بشأن أماكن تواجده، بيد أنه أفرج عنهم دون قيد أو شرط بعد ذلك. ولم تقدم أية أدلة بخصوص تعرض أقربائه الآخرين لأية مشاكل بعد مغادرته.
4-11 وتخلص الدولة الطرف، قبل الخوض في الجوهر، إلى أنه ليست هناك حجج معقولة لإثبات صحة الادعاء القائل إن صاحب الشكوى من الممكن أن يتعرض شخصياً لمعاملة لا تتفق والمادة 3 من الاتفاقية. وبناء على ذلك، لا بد من السماح بمواصلة إجراءات ترحيله.
تعليقات صاحب الشكوى على الوثائق التي قدمتها الدولة الطرف
5-1 ورد عن صاحب الشكوى، من خلال الرسالة المؤرخة 14 تشرين الأول/أكتوبر 2002، رد يزعم فيه أن الدولة الطرف لم تعترض على مصداقيته. ويقول، بالنسبة لطلاقه لزوجته، إن صلة النسب التي تربطها بعبد الله أوجلان لا تقتصر عليها، بل تتعداها إليه أيضاً. وبأي حال من الأحوال، فإن "الاشتراك في الذنب" الناشئ عن زواج دام لتسع سنوات لا ينتفي بوقوع الطلاق. ويشير إل ى أنه ليس واحداً من الرعايا الأتراك الذين لا يعدون ولا يحصون ممن لديهم فرد أو أكثر من أفراد أسرهم الذين ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني، بل إنه على صلة شخصياً ومن خلال زوجته السابقة بزعيم الحركة عينه. وثانياً، يذكر التقرير القطري الصادر بتاريخ 29 كانون ال ثاني/يناير 2002، أن أقرباء أعضاء حزب العمال الكردستاني يمكن أن يعتمدوا على الاهتمام المتزايد من قبل السلطات، وهو أمر يتناسب ودرجة علاقة الفرد المشتبه فيه المنتمي لأسرة ما بحزب العمال الكردستاني أو منصبه فيه (ما لم تر السلطات أنه ليست هناك في الواقع أية صلا ت تربطه بالحزب).
5-2 ويقول صاحب الشكوى، رداً على تعليق الدولة الطرف الذي يفيد بأنه جرى الإفراج عنه دون قيد أو شرط بعد كل عملية اعتقال تعرض لها، إن حقيقة اعتقاله مجدداً بيَّنت أنه لم يعد بمقدوره مواصلة أنشطته دون مواجهة مشاكل. وهذه الاعتقالات وسوء المعاملة أوضحت أن لدى السلطات "اعتراضات خطيرة" فعلاً على أنشطته، بالرغم من أنه لم يهرب في حينها. ويدَّعي أن الدولة الطرف لم تنظر فيما أتيح من معلومات عن الوضع المتدهور المزعوم لأعضاء منتمين إلى حزب الشعب الديمقراطي ورابطة حقوق الإنسان التركية.
5-3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة إن التهديدات السابقة التي تعرض لها صاحب الشكوى لم تؤد إلى إلحاق الضرر به، يقول إنه أخذ التهديد الأخير الذي وُجِّه إليه، قبل هروبه، على محمل الجد، لأن ناشطاً آخر من الناشطين في رابطة حقوق الإنسان التركية قُتل ولأن أفراداً من العسكريين ك انوا متمركزين بالقرب من منزله. وبأي حال من الأحوال، فإن التهديدات بالقتل التي وجهتها السلطات خطيرة بحد ذاتها، وإن وضع حقوق الإنسان في تركيا لا يشير إلى خلاف ذلك. وبالأحرى، ينبغي اعتبار هذه التهديدات سياسة من سياسات التخويف التي يمكن وصفها بأنها "شكل نفساني من أشكال سوء المعاملة المحظورة".
5-4 وبالنسبة للإفراج عن إخوته بعد هروبه، يدَّعي أن اعتقالهم بحد ذاته يبيِّن أنه ليس من الأشخاص الذين لا تعيرهم السلطات أهمية. وبأي حال من الأحوال، فإن الإفراج عنهم لا يثبت قطعاً أنه ليست هناك خطورة عليه في حالة عودته.
5-5 أما فيما يتعلق بإحدى الإشارات الواردة في التقرير القطري الصادر بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير 2002 القائلة إن أقرباء أعضاء حزب الشعب الديمقراطي غير معرضين للملاحقة على أساس اتجاهاتهم السياسية، يشير صاحب الشكوى إلى التقرير القطري السابق بتاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2000 الذي يفيد بأن هناك دلائل يُعتدُّ بها، فيما يتعلق بحالة الناشطين في حزب العمال الكردستاني والمتعاطفين معهم، بشأن تعرضهم في الكثير من الأحيان لسوء المعاملة و/أو التعذيب حال عودتهم. وتقوم السلطات بفحص سوابق العائدين القضائية عند العودة إلى البلد ا لمتلقي، ويزعم صاحب الشكوى أن اهتمام السلطات السابق به من شأنه أن يحملها على إجراء المزيد من التحقيقات معه حال عودته.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في أي شكوى ما إذا كانت الشكوى مقب ولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تسلِّم بأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت.
6-2 وفيما يتصل بزعم صاحب الشكوى أن سوء المعاملة التي قد يتعرض لها في تركيا تندرج ضمن نطاق المادة 3 من الاتفاقية (انظر الفقرتين 3-1 و5-3)، تلاحظ اللجنة أن نطاق هذه المادة لا يشمل سوى مسألة ا لتعذيب ولا يشمل مسألة المعاملة التي لا تندرج ضمن نطاق هذه العتبة الخطيرة. ولذلك، فإن أجزاء هذه الشكوى غير مقبولة بحسب الاختصاص الزماني، نظراً لأنها لا تندرج ضمن نطاق المادة 3. وفيما يخص ادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية، فيما يتعلق بالتعذيب في حد ذاته، لا تحدد اللجنة المزيد من العقبات التي تعترض طريق مقبولية الشكوى، وتنتقل، بناء على ذلك، إلى النظر في وقائع القضية.
7-1 وفحوى المسألة المعروضة على اللجنة هو ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم إبعاد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى يمكن أن يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه عرضة لخطر التعذيب.
7-2 ويجب على اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرض شخصياً لخطر ا لتعذيب حال عودته إلى تركيا. ويجب عليها، لدى تقييمها لهـذه المخاطر، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تشير إلى أن القصد من وراء تقييم هذه المسألة هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني معرضاً شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي هو عائد إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يمثل على هذا النحو سبباً كافي اً للبت في مسألة إمكانية تعرض شخص معين لخطر التعذيب حال عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب توفر أسباب إضافية لإثبات أن الفرد المعني معرض شخصياً لهذا الخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار أن شخصاً ما معر ض لخطر التعذيب في ظروفه الخاصة.
7-3 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة، استناداً إلى المعلومات المعروضة عليها، أن النشاط السياسي الذي اضطلع به صاحب الشكوى اقتصر على المشاركة (غير المحددة) في حزب الشعب الديمقراطي ومنظمة رابطة حقوق الإنسان التركية، بما في ذلك جمع المعلومات، وأن صاحب الشكوى نفسه ذكر أنه لم يهرب لهذه الأسباب. وليس هناك ما يشير إلى أنه كان ناشطاً في حزب العمال الكردستاني أو انخرط فيه. كما أنه لم يقدم تفاصيل، بأي شكل من الأشكال، عن أنشطته السياسية في هولندا، وعن الكيفية التي يمكن بها لهذه المسألة أن تع زز ادعاءه بموجب المادة 3. وبالنظر لما ورد من وثائق بشأن إحراز تقدم إلى حد ما فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في تركيا منذ مغادرة صاحب الشكوى لها في عام 1998، والتطورات المعروفة بخصوص اعتقال السلطات التركية لزعيم حزب العمال الكردستاني، ترى اللجنة أن صاحب الشكو ى قصَّر في إثبات أن اتصالاته المتفرقة السابقة مع السلطات، والتي لم تشتمل على أية ادعاءات بشأن التعذيب، أو العلاقات العائلية (رغم كونها بعيدة إلى حد ما) التي تربط أسرته بزعيم حزب العمال الكردستاني، تنم عن أن هناك من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى الاعتقاد بأن اهتمام السلطات به في الوقت الحاضر إنما هو بمثابة تعذيب.
8- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن صاحب الشكوى لم يثبت ادعاءه القائل إنه من ال ممكن أن يتعرض للتعذيب حال عودته إلى تركيا، وبالتالي تخلص إلى أن ترحيله إلى ذلك البلد لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية من جانب الدولة الطرف.
الحواشي
(أ) لم تقدم أية تفاصيل أخرى بشأن هذه الأنشطة.
(ب) لم تقدم أية تفاصيل أخرى فيما يتعلق بهذه المشاكل.
(ج) منظمة العفو الدولية "يجب وضع حد للتعذيب المتوطن فوراً" (8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001)؛ "التقرير السنوي عن تركيا" (للأعوام 1999 و2000 و2001)؛ مرصد حقوق الإنسان "تقرير عالمي" (للعامين 2000 و2001)؛ رابطة حقوق الإنسان التركية: "انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا " (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001)؛ Pro Asyl "Von Deutschland in den türkischen Folterkeller: Zur Rückkehrgefährdung von Kurdinnen und Kurden"(حزيران/يونيه 2000)؛ Schweizerische Flüchtlingshilfe,Türkei: Zur" aktuellen Situation in Mai 2001" (حزيران/يونيه 200 1).
(د) صحيفة "فوكسكرانت " "Opstelster Turks rapport over martelen aangeklaagd" (26 July 2001); NRC Handelsblad "Auteur van Turks Martelboek vertelt: 'Van gevangenen 90 procent gemarteld'" (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001).
(ه) لم يرد هذا التقرير: ووفقاً لم ا يقوله صاحب الشكوى، وجدت اللجنة أن التعذيب يمارس خلال زيارتين قامت بهما في عامي 1998 و2000 لمراكز الاعتقال، إلى جانب ادعاء رئيسة سابقة للجنة مفاده أن ما نسبته 90 في المائة من السجناء يتعرضون لسوء المعاملة.
(و) س.ل. ضد السويد البلاغ رقم 150/1999، اعتمدت ا لآراء بتاريخ 11 أيار/مايو 2001 السجلات الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 44(A/57/44)، المرفق السابع، الفرع ألف؛ م.م.ب ضد السويد البلاغ رقم 104/1998، اعتمدت الآراء في 21 حزيران/يونيه 1999 المرجع السابق، الدورة الرابعة والخمسون الم لحق رقم 44 (A/54/44)، المرفق السابع، الفرع ألف ؛ س.م.ر ضد السويد، البلاغ رقم 103/1998، اعتمدت الآراء بتاريخ 11 حزيران/يونيه 1999، المرجع السابق.
الشكوى رقم 219/2002
المقدمة من : السيدة غ. ك. (يمثلها محامٍ)
الشخص المدعي أنه ضحية : صاحبة الشكوى
الدولة الطر ف : سويسرا
تاريخ تقديم البلاغ : 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (الرسالة الأولى)
إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمِعة في 7 أيار/مايو 2003،
وب عد أن انتهت من نظرها في الشكوى رقم 219/2002 التي قدمتها إلى لجنة مناهضة التعذيب السيـدة غ. ك. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها م قدمة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 صاحبة الشكوى هي غ. ك. وهي مواطنة ألمانية مولودة في 12 كانون الثاني/يناير 1956، وكانت عند تقديم الشكوى مودعة في مركز الشرطة للاحتجاز في فلومز (سويسرا) انت ظاراً لتسليمها إلى إسبانيا. وتدعي أن تسليمها إلى إسبانيا يشكِّل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادتين 3 و15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثلها محامٍ.
1-2 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002 أحالت ال لجنة الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء التعليقات عليها وطلبت إليها بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة عدم تسليم صاحبة الشكوى إلى إسبانيا أثناء قيام اللجنة بالنظر في شكواها. غير أن اللجنة أشارت إلى إمكانية النظر في هذا الطلب في ضوء الحجج الجد يدة التي تقدمها الدولة الطرف أو على أساس الضمانات والتأكيدات الواردة من السلطات الإسبانية. واستجابت الدولة الطرف لهذا الطلب.
1-3 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية؛ وطلبت أيضاً إلى اللجنة أن تسحب طلبها باتخاذ إجراءات مؤقتة عملاً بالفقرة 7 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة. وطلب المحامي في تعليقاته المؤرخة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2002 إلى اللجنة الإبقاء على طلبه باتخاذ إجراءات مؤقتة إلى حين اتخاذ قرار نهائي بصدد الشكوى. وفي 6 كانون الثاني/يناير 2003 قررت اللجنة، من خلال مقررها الخاص، سحب طلبها باتخاذ إجراءات مؤقتة.
الوقائع كما قدمتها صاحبة الشكوى
2-1 في عام 1993 كانت صاحبة الشكوى تعمل كمعلمة لغات في برشلونة حيث تورطت في علاقة مع شخص يدعى بنجامين راموس فيغا وهو مواطن إسباني. و في ذلك الوقت استأجر كل من صاحبة الشكوى والسيد راموس فيغا شقتين في برشلونة تقع إحداهما في شارع باديلا واستؤجرت في 21 نيسان/أبريل 1993 باسم السيد راموس فيغا، وتقع الأخرى في شارع أراغون واستؤجرت في 11 آب/أغسطس 1993 باسم صاحبة الشكوى ولمدة عام واحد. ووفقاً للم حامي عادت صاحبة الشكوى إلى ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 1993.
2-2 وفي 28 نيسان/أبريل 1994، ألقت الشرطة الإسبانية في برشلونة القبض على فيليب سان إيبيفانيو وهو عضو مدان في فرقة كوماندوز "برشلونة" التابعة لمنظمة الباسك الإرهابية "Euskadi ta Askatasuna"(ETA). وجاء في الحكم الذي أصدرته المحكمة الوطنية بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر 1997، والذي بموجبه حكم عليه هو وأعضاء آخرين في منظمة الباسك بعقوبة السجن، أنه عند القبض على السيد سان إيبيفانيو قام بضعة من رجال الشرطة بطرحه أرضاً بعد أن سحب بندقية وصوبها تجاههم مما أسفر عن تعرُّضه لإصابات بسيطة قيل إنها التأمت في غضون أسبوعين. وحسب أقواله قامت الشرطة بتفتيش الشقة الواقعة في شارع باديلا (أ) في 28 نيسان/أبريل 1994 وصادرت الأسلحة النارية والمتفجرات التي خزّنتها فرقة الكوماندوز. وعلى إثر عملية التفتيش هذه غادر السيد راموس فيغا إسبانيا متجهاً إلى ألمانيا.
2-3 وأصدر القاضي المركزي للتحقيق رقم 4 في مدريد أمراً بتاريخ 23 أيار/مايو 1994 بإلقاء القبض على كل من صاحبة الشكوى والسيد راموس فيغا للاشتباه في تعاونهما مع منظمة الباسك الإرهابية وكذلك لحيازة أسلحة نارية ومتفجرات. وأصدر قاضي ا لتحقيق نفسه أمراًَ قضائياً في 6 شباط/فبراير 1995 يدين صاحبة الشكوى والسيد راموس فيغا بارتكاب المخالفات السالف ذكرها لقيامهما "باستئجار باسمهما الشقتين الواقعتين في شارعي باديلا وأراغون على التوالي وهي أماكن استُخدمت كملاذ لفرقة الكوماندوز وكمكان لإخفاء الأ سلحة والمتفجرات التي كانت توجد تحت تصرف أعضاء فرقة الكوماندوز لاستخدامها في القيام بأعمالها" (ب) .
2-4 وفي 10 آذار/مارس 1995، أقام مكتب النائب العام في برلين دعوى جنائية ضد صاحبة الشكوى بناء على طلب من وزارة العدل الإسبانية. غير أن السلطات الألمانية قررت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، عدم مواصلة الإجراءات لعدم وجود اشتباه معقول بارتكاب جرم يعاقَب عليه بموجب القانون الألماني. وفي رسالة موجهة إلى السلطات الإسبانية، أشار مكتب النائب العام في برلين إلى أن الشقة الواقعة في شارع باديلا حيث عُثر على الأسلحة النارية والمتفجرات لم تكن مستأجرة من صاحبة الشكوى بل كان السيد راموس فيغا هو الذي استأجرها، في حين أنه لم يُعثر في شقة صاحبة الشكوى الكائنة في شارع أراغون إلا على زجاجة مملوءة بمسحوق كبريتيد الرصاص وهي مادة لا تُستخدم في إنتاج المتفجرات.
2-5 وعقب ترحيل السيد رامو س فيغا إلى إسبانيا في عام 1996 أصدرت المحكمة الوطنية حكمها عليه في 24 أيلول/سبتمبر 1997 وأدانته بالتعاون مع مجموعة مسلحة والقيام بتزوير اللوحات المعدنية للسيارة المستخدمة في الأنشطة الإرهابية ("con agravante de relación con actividades terroristas") وتفاقم ت الجريمة بسبب صلتهما بالأنشطة الإرهابية وأصدرت حكمها عليه بعقوبة السجن لمدتين الأولى لمدة سبع سنوات والثانية لمدة أربع سنوات وثلاثة شهور. غير أن المحكمة الوطنية برأته من التهم المنسوبة إليه ذات الصلة بتخزين الأسلحة النارية وحيازة المتفجرات لعدم وجود أدلة تثبت أنه كان على علم بوجود هذه المواد ولاحظت أنه قام باستئجار الشقة الواقعـة في شارع باديلا بنـاء على طلب صديقـة له هي دولوريس لوبيز ريسينا ("Lola") ولاستخدامها. ويشير الحكم إلى أن المدان قد قدم عقب تفتيش الشقة مباشرة المساعدة على هروب عدة أفراد من فرقة كو ماندوز "برشلونة" عن طريق استئجار سيارة وتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها وهي السيارة التي استخدمها هو وهؤلاء الأعضاء في مغادرة برشلونة.
2-6 وألقت الشرطة السويسرية القبض على صاحبة الشكوى وهي تمر عبر الحدود النمساوية السويسرية المشتركة في سانت مارغريتن في 1 4 آذار/مارس 2002، بناء على أمر إسباني بالبحث عن مشبوهين صادر بتاريخ 3 حزيران/يونيه 1994. واحتُجزت بصورة مؤقتة إلى حين صدور القرار النهائي بشأن تسليمها إلى إسبانيا. وخلال جلسة سماع عُقدت في 20 آذار/مارس 2002 رفضت الموافقة على إجراء مبسّط للتسليم. وبمذكرة دب لوماسية مؤرخة في 22 نيسان/أبريل 2002 قدمت حكومة إسبانيا طلباً بالتسليم إلى الدولة الطرف على أساس أمر قبض دولي مؤرخ في 1 نيسان/أبريل 2002 صادر عن القاضي المركزي للتحقيق رقم 4 في المحكمة الوطنية. ويستند هذا الأمر إلى نفس التهم المذكورة في الأمر الأصلي بالقبض على كل من صاحبة الشكوى والسيد راموس فيغا ولائحة الاتهام الموجهة ضدهما.
2-7 وبرسالة مؤرخة 7 حزيران/يونيه 2002 طلبت صاحبة الشكوى عن طريق محامٍ من المكتب العدل الاتحادي رفض التسليم المقدم من حكومة إسبانيا مدّعية أن إسبانيا بإحالتها الإجراءات الجنائية إلى الس لطات الألمانية قد فقدت اختصاصها في محاكمة صاحبة الشكوى وبذا تنتفي ضرورة تسليم صاحبة الشكوى إلى ذلك البلد (ج) . وفضلاً عن ذلك فإن واقع أن السلطات الإسبانية لم تذكر عن عمدٍ في الطلب الذي وجهته إلى الدولة الطرف بالتسليم إلى الشخص الذي قام بالفعل باستئجار الشقة الواقعة في شارع باديلا يدل على أن صاحبة الشكوى تحاكم لأسباب سياسية وليس لأسباب قانونية. وقال المحامي أنه حيث إن الجرائم السياسية لا تعتبر جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها (د) خلافاً للقاعدة العامة بأن القرارات المتعلقة بعمليات التسليم تعتبر أمراً شكلياً محضاً، ف إن الدولة الطرف ملزمة ببحث ما إذا كان هناك اشتباه معقول في ارتكاب جريمة فيما يتعلق بصاحبة الشكوى، في حالة عدم وجود أي صلة بالأسلحة النارية والمتفجرات التي عثر عليها في الشقة الواقعة في شارع باديلا، أو بالسيارة المستخدمة في الهروب. وفي رأي المحامي أن تسليم صاحبة الشكوى ينتفي أيضاً لأن أمر القبض الإسباني يستند إلى أقوال يزعم أنه جرى الحصول عليها من السيد سان إيبيفانيو بواسطة التعذيب.
2-8 وبموجب القرار الصادر في 8 آب/أغسطس 2002، وافق مكتب العدل الاتحادي على طلب التسليم الإسباني شريطة ألا يجري محاكمة صاحبة الشك وى لارتكاب الجرائم المزعومة لدوافع سياسية وألا تشدّد العقوبة على أساس هذه الدوافع. ويستند هذا القرار إلى الاعتبارات التالية: (أ) أن بحث مسألة المسؤولية الجنائية المتبادلة يستند إلى الوقائع المبينة في طلب التسليم، وأن تقييم الوقائع والأدلة والأمور المتعلقة بالبراءة أو الإدانة هو أمر تختص به المحاكم الإسبانية وحدها؛ (ب) أن مسألة عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجرم لم تطرح إذ إن السلطات الألمانية لم تتناول هذه المسائل على نحو شامل نظراً لعدم الاختصاص الإقليمي؛ (ج) أن التهم المنسوبة إلى صاحبة الشكوى ليست ذات طابع سياسي صرف؛ (د) أن صاحبة الشكوى لم تتعرض بصورة مباشرة وشخصية لخطر التعذيب أثناء حبسها انفرادياً عقب ترحيلها إلى إسبانيا لأنها تمكنت بالفعل من الاستعانة بخدمات محامٍ للدفاع عنها في إسبانيا قبل ترحيلها ولأنها كانت تتمتع بالحماية الدبلوماسية من جانب ألمان يا؛ و(ه) أنه حتى ولو كانت الأقوال التي أدلى بها السيد سان ايبيفانيو قد جرى الحصول عليها بواسطة التعذيب، فإن ذلك لم يكن الدليل الوحيد الذي استندت إليه التهم الموجهة إلى صاحبة الشكوى.
2-9 وفي 8 أيلول/سبتمبر 2002، رفع المحامي دعوى إدارية أمام المحكمة الاتحاد ية ضد القرار الذي أصدره مكتب العدل الاتحادي بترحيل صاحبة الشكوى. وبالإضافة إلى الأسباب المبينة في الطلب الذي وجهه في 7 حزيران/يونيه 2002 أكد إن طلب التسليم الإسباني تعوزه الدقة اللازمة التي تقتضيها الفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسل يم المجرمين (1959) (و) إذ إنه يستند أساساً إلى أمر القبض الصادر في عام 1994 ولم يضع في اعتباره نتائج الدعوى الجنائية التي رفعت بعد ذلك في ألمانيا وكذلك في إسبانيا. كما أنه لم يوضح أن الشقة الواقعة في شارع باديلا مستأجرة من السيد رامس فيغا وحده، وأن المحكمة الوطنية قد برأته من التهم المنسوبة إليه في ما يتعلق بتقديم الأسلحة النارية وحيازة المتفجرات، وأن المسحوق الذي عثر عليه بالشقة الواقعة في شارع أرغون هو كبريتيد ت الرصاص وهي مادة لا يمكن استخدامها في إنتاج المتفجرات. ومن ثم ينبغي عدم الأخذ بالوقائع المبينة ف ي طلب التسليم؛ كذلك فإن الطلب في حد ذاته تعسفي ويجب رفضه. وفيما يتعلق بالمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قال المحامي إنه بالرغم من أن صاحبة الشكوى تتمتع نظرياً بالحماية القنصلية من جانب أ لمانيا وتمكنت بالفعل من الاستعانة بخدمات محامٍ من اختيارها في أسبانيا قبل ترحيلها فإن هذه الحقوق لا يمكن ممارستها عملياً إلا بعد انتهاء الحبس الانفرادي. وبصدد المادة 15 من الاتفاقية ادَّعى المحامي أن طلب التسليم الإسباني لم يبين ماهية الأدلة الإضافية التي جرى الاستناد إليها في توجيه التهم إلى صاحبة الشكوى. أما بخصوص الأدلة قد استخلصت بصورة غير مباشرة من أقوال السيد سان ايبيفانيو، ويدعي المحامي أن نظرية "أن ما بني على باطل فهو باطل" تمنع المحاكم السويسرية من استخدام مثل هذه الأدلة.
2-10 وطلب مكتب العدل الاتح ادي في رسالة مؤرخة 20 أيلول/سبتمبر 2002 من المحكمة الاتحادية رفض الدعوى القانونية التي أقامتها صاحبة الشكوى. ورد المحامي إلى هذا الطلب برسالة بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2002 أكد فيها الحجج التي قدمها ووضحها باستفاضة.
2-11 وأرسل الفرع السويسري لمنظمة الع فو الدولية رأياً صديقاً للمحكمة بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2002، بالنيابة عن صاحبة الشكوى إلى المحكمة الاتحادية، ذكر فيه أن التشريع الإسباني ينص على جواز إيداع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم إرهابية في الحبس الانفرادي لمدة أقصاها 5 أيام يمكن فقط خلاله ا أن يزورهم محامٍ لتقديم المساعدة القانونية، وأن هذا النوع من الحبس من شأنه أن يزيد من احتمال التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة. وعلى الرغم من أن أفراد الشرطة الوطنية أو الحرس المدني لا يوقعون التعذيب بصورة منهجية، فإن حالات المعاملة السيئة العديدة للأشخاص المشتبه في أنهم أعضاء في منظمة الباسك الإرهابية لا تزال تحدث، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والاغتصاب والضرب على الرأس، وتغطية الرأس بأكياس من البلاستيك ("لا بولصا"). والحرمان من النوم والصدمات الكهربائية والتهديدات بالإعدام إلى آخره. وترى منظمة العفو الدو لية أنه لا بد للدولة الطرف من أن تكفل أن يجري تسليم صاحبة الشكوى إلى إسبانيا وفقاً للضمانات التالية: (أ) ألا يجري تسليم صاحبة الشكوى بأي حال من الأحوال إلى الحرس المدني أو الشرطة الوطنية، بل أن توضع بصورة مباشرة تحت سلطة الجهات القضائية الرسمية الوطنية في مدريد؛ (ب) أن توفر لصاحبة الشكوى إمكانية الوصول المباشر وغير المقيد لمحامٍ من اختيارها؛ (ج) أن تمثل أمام قاضٍ في أسرع وقت ممكن بعد تسليمها إلى إسبانيا.
2-12 وبموجب حكم صادر في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2002، رفضت المحكمة الاتحادية الدعوى التي أقامتها صاحبة الش كوى وأقرت قرار مكتب العدل الاتحادي بالموافقة على طلب التسليم الإسباني. واستندت المحكمة في حكمها إلى الوقائع المبينة في طلب التسليم وخلصت إلى أن صاحبة الشكوى عرضة للعقاب بموجب القانون السويسري (سواء بصفتها مشاركة في منظمة إرهابية تستهدف ارتكاب جرائم عنف بدو افع سياسية أو مناصرة لها) وكذلك بموجب القانون الإسباني. ولم تصدر المحكمة أي حكم بشأن طعن صاحبة الشكوى في الوقائع الواردة في طلب التسليم وحكمت بأن المسائل المتعلقة بالوقائع والأدلة أمر تفصل فيه المحاكم الإسبانية. وعلاوة على ذلك، فحيث إن منظمة الباسك الإرهاب ية هي مجرد مجموعة تناضل في سبيل نيل السلطة السياسية باستخدام وسائل مشروعة فإن المحكمة لا ترى أن مشاركة صاحبة الشكوى في منظمة الباسك الإرهابية أو مناصرتها تعتبر جريمة سياسية بالمعنى المقصود من المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين. وواقع أن مكتب النائب العام في برلين قد أوقف الإجراءات الجنائية المقامة ضد صاحبة الشكوى لعدم وجود شبهة معقولة على ارتكاب جرمٍ لا يمنع، في رأي المحكمة، السلطات السويسرية من تسلميها إلى إسبانيا لأن القرار بوقف الإجراءات لم يستند إلى أسس مادية واتخذته دولة ثالثة (6) . وفيما يتعلق بخطر التعرض المزعوم للتعذيب عقب تسليم صاحبة الشكوى إلى إسبانيا رأت المحكمة أن إسبانيا بحكم كونها دولة ديمقراطية وأحد الأعضاء في الاتفاقيات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان لا يمكن أن يفترض أنها تمارس التعذيب بصورة منهجية. وفضلاً عن ذلك، رفضت المحكمة الإدعاء بأن التهم المنسوبة إلى صاحبة الشكوى تستند في المقام الأول إلى أقوال جرى الحصول عليها بواسطة التعذيب نظراً لعدم وجود أي أدلة مساندة لهذا الإدعاء (ز) .
2-13 وحسب المعلومات التي نمت إلى علم المحامي، رُحِّلت صاحبة الشكوى إلى إسبانيا بعد أن قررت اللجنة في 6 كانون الثاني/يناير 2003 سحب طلبها باتخاذ إجراءات مؤقتة.
الشكوى
3-1 يدعي المحامي أن صاحبة الشكوى سوف تتعرض بعد ترحيلها إلى إسبانيا لخطر التعذيب خلال المدة المسموح بها وأقصاها خمسة أيام من الحبس الانفرادي وبالتالي فإن سويسرا تنتهك المادة 3 من الاتفاقية إذا قامت بتسليمها إلى إسبانيا. وأشار المحامي إثباتاً لدعواه إلى عدة تقارير (ح) بشأن حالات وُقع فيها التعذيب على أشخاص يشتبه في كونهم أعضاء في منظمة الباسك أو مـن المناصرين لـها وكذلك آراء اللجنة بشـأن البلاغ رقـم 63/1997 خوسو أركاوز آرانا (Josu Arkauz Arana ضد فرنسا) (ط) فيما يتعلق بترحيل شخص يشتبه في انتمائه لمنظمة الباسك من فرنسا إلى إسبانيا حيث أشارت اللجنة إلى أنه "بالرغم من الضمانات القانونية المصاحبة لشروط اتخاذ قرار الاحتجاز، فإنه توجد حالات للحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو نظام لا يس مح للشخص المحتجز بالحصول على مساعدة محامٍ يقوم باختياره كما أنه يساعد فيما يبدو على ممارسة التعذيب" (ي) ويدعي المحامي أيضاً أنه نظراً لعدم وجود ضمانات من السلطات الإسبانية، لا يمكن لصاحبة البلاغ عملياً الحصول على مساعدة محامٍ من اختيارها أو تلقي الحماية الق نصلية من ألمانيا إلا بعد انتهاء فترة الحبس الانفرادي. وعلاوة على ذلك يزعم المحامي أن التقارير العديدة بشأن حالات التعذيب والمعاملة السيئة التي تقع في السجون الإسبانية تشير إلى وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقـوق الإنسان وهو استنت اج يدعمـه واقـع أن المشتبه في انتمائهم لمنظمـة الباسـك قد قتلوا في الماضـي علـى يـد فرق المـوت لمكافحـة الإرهـاب (Grupos Antiterroristas de Liberación/GAL) التي كانـت ترتبط بالحكومـة الإسبانية السابقة. ويرى المحامي أن خطر تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب يزداد لأ ن طلب التسليم الإسباني قد استند إلى تهم باطلة مما يدل على أن إسبانيا لا تريد منح صاحبة الشكوى محاكمة عادلة. وفي حالة عدم وجود أي دليل صريح ضد صاحبة الشكوى، ليس من المستبعد أن تحاول الشرطة الإسبانية استخلاص اعتراف بواسطة التعذيب.
3-1 ويدعي المحامي أن الدولة الطرف بموافقتها على طلب التسليم الإسباني الذي اعتمد حصراً على أقوال فيليب سان ايبيفانيو التي جرى الحصول عليها بواسطة التعذيب، وعلى الأدلة التي عثر عليها استناداً إلى هذه الأقوال في الشقة الواقعة في شارع باديلا، تنتهك المادة 15 من الاتفاقية. ويدعي المحامي أن استخدام الأدلة التي يجري الحصول عليها نتيجة للتعذيب في إجراءات التسليم تتناقض مع روح الاتفاقية إذ إنها توفر لسلطات الدولة الطالبة دافعاً للتغاضي عن حظر التعذيب. كما أن مكتب العدل الاتحادي باستجابته لطلب التسليم الإسباني قد قبل في واقع الأمر الأدلة التي جرى الحصول عليها بواسطة التعذيب.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1 في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. ولم تطعن في مقبولية الشكوى.
4-2 وتكرر الدولة الطرف أن المسائل المتعل قة بالوقائع والأدلة وكذلك البراءة أو الإدانة لا يمكن بحثها في إجراء يتعلق بالتسليم، فهذه أمور تقررها المحاكم القضائية دون غيرها. وحيث إنه يخول لصاحبة الشكوى حرية تقديم حججها أمام المحاكم الإسبانية فإن تسليمها إلى إسبانيا ربما يكون في مصلحتها إذ إنه يتيح له ا فرصة الإفراج عنها من السجن بعد حصولها على البراءة.
4-3 وبصدد ادعاء صاحبة الشكوى بموجب المادة 3، تقول الدولة الطرف إن وجود حالات منفردة من المعاملة السيئة في السجون الإسبانية لا يكفي لإثبات وجود ممارسة منهجية للتعذيب في ذلك البلد. وعلاوة على ذلك، فإن صاحب ة الشكوى لم تستطع إثبات أنها ستكون مواجهة بخطر ملموس وشخصي بالتعرض للتعذيب في حالة ترحيلها إلى إسبانيا. وحالة خوسو آركاوز آرانا على وجه الخصوص الذي رحل إلى إسبانيا بناء على إجراء إداري محض، رأت محكمة باو الإدارية بعد ذلك أنه إجراء غير قانوني، لعدم وجود أي تدخل من السلطة القضائية وعدم إتاحة إمكانية اتصال صاحبة البلاغ بأسرتها أو محاميها، ليست شبيهة بحالة صاحبة الشكوى: ففي حين أن الظروف المحددة لترحيل خوسو آركوز آرانا إلى إسبانيا قد جعلته في وضع يتعرض فيه بشدة لاحتمال إساءة المعاملة، فإن صاحبة الشكوى قد تمتعت بمزايا إجراء تسليم قانوني يكفل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لها. ووفقاً للدولة الطرف فإن نفس الضمانات تطبق في إسبانيا وهي بوصفها أحد الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذلك البروت وكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان، تخضع للتدقيق من جانب الهيئات الإشرافية على هذه الصكوك الأمر الذي يكفل لصاحبة الشكوى ضماناً وقائياً بعدم التعرض للتعذيب. وعلاوة على ذلك، فإن صاحب ة الشكوى تمتعت بالحماية القنصلية من جانب ألمانيا وتمكنت من الحصول على خدمات محام من اختيارها حيث قامت بالفعل بالاستعانة به من سويسرا. ويمكن للدولة الطرف أيضاً أن تكلف سفارتها في إسبانيا برصد الأوضاع التي تحتجز فيها صاحبة الشكوى. كذلك فإن الاهتمام الدولي ال ذي وجه لهذه القضية يوفر ضماناً آخر بعدم التعرض للتعذيب.
4-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى بموجب المادة 15 من الاتفاقية، تزعم الدولة الطرف أنه لا يوجد أي شيء يثبت أن الأقوال التي أدلى بها فيليب سان إيبيفانيو قد جرى الحصول عليها بواسطة التعذيب. ولقد قالت ص احبة الشكوى نفسها إن الدعوى الجنائية التي أقامها السيد سان إيبيفانيو قد أوقفت. ومرة أخرى، فإن المحاكم الجنائية في إسبانيا، وليس للسلطات السويسرية المسؤولة عن التسليم، هي المختصة بإصدار حكمها على مقبولية الأدلة.
تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف
5-1 يزعم المحامي في رده على ملاحظة الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى ستكون في خطر شخصي بالتعرض للتعذيب إذا رحلت إلى إسبانيا. وهذا خطر تدلل عليه سوابق عدة وخصوصاً حالتي فيليب سان إيبيفانيو وأغورتزاني إزكيرا بيريز دي نانكلاريس وهو عضو مدان آخر ينتمي لفرقة كوماند وز "برشلونة" الذي يزعم أنه تعرض للتعذيب أثناء الحبس الانفرادي. ويشير المحامي في رسالة مؤرخة في أيار/مايو 1994 وجهت إلى قاضي التحقيق رقم 4 (بالباو) وجه فيها فيليب سان إيبيفانيو تهماً جنائية للشرطة مشيراً إلى أن الشرطة قد ألقت القبض عليه بعد أن طرحته أرضاً ح يث تعرض لضربات ولكمات بالأيدي والركل بالأرجل في جميع أجزاء جسمه، بما في ذلك ضربات على رأسه بواسطة بندقية. وبالرغم من أن الجروح قد جرى رتقها في مستشفى فلم يجر لـه أي فحص طبي دقيق. وبدلاً من ذلك قامت الشرطة حسب زعمه بمعاملته معاملة سيئة أثناء الحبس الانفرادي حيث قامت بضربه بصورة متكررة. وفي الأيام التالية استجوب السيد سان إيبيفانيو بشأن ارتباطه بمنظمة الباسك وفرادى أعضاء هذه المنظمة دون مساعدة أي محام. وخلال أربعة أيام من الحبس الانفرادي يزعم أنه قد حرم من النوم ولم يتلق أي طعام يحتاج إلى المضغ ولكنه تلقى كمي ات كبيرة من المياه فقط. ويزعم المحامي أن قرار قاضي التحقيق بوقف الدعوى الجنائية التي أقامها السيد سان إيبيفانيو يعكس مدى الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبي جرائم تعذيب المشتبه في انتمائهم لمنظمة الباسك الإرهابية (ك) .
5-2 ويكرر المحامي أن التقارير العدي دة المتعلقة بحقوق الإنسان تقدم دليلاً على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في إسبانيا. ويستشهد بوجه خاص بأحدث الملاحظات الختامية للجنة فيما يتعلق بإسبانيا (ل) التي أعربت فيها عن قلقها إزاء التباين الواضح بين التصريحات الرسمية للدولة التي تنكر وقوع حالات تعذيب أو معاملة سيئة في إسبانيا فيما عدا بعض الحالات المنفردة، وبين المعلومات الواردة من مصادر غير حكومية التي تشير إلى استمرار وجود حالات تعذيب ومعاملة سيئة من جانب قوات الأمن الإسبانية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن إسبانيا لا تزال تطبق تشريعها الذي ينص على جواز الحبس الانفرادي لمدة أقصاها خمسة أيام لا يتسنى للمحتجز خلالها الاستعانة بخدمات محام أو طبيب من اختياره، ولا يسمح له بالاتصال بأسرته. ويزعم المحامي أن الحماية القنصلية ليست ميسورة خلال هذه الفترة.
5-3 وفيما يت علق بجواز قبول أقوال السيد سان إيبيفانيو، يدعي المحامي أن الحظر الوارد في المادة 15 من الاتفاقية لا ينطبق فقط على الدعوى الجنائية المقامة في إسبانيا وإنما ينطبق أيضاً على إجراءات تسليم صاحبة الشكوى في سويسرا. ويستنتج هذا من صيغة المادة 15 التي تلزم الدولة الطرف بأن "تضمن عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات". ويطعن المحامي في الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بأنه لم يثبت أن الأقوال التي أدلى بها السيد سان إيبيفانيو قد جرى الحصول عليها بواسطة التعذيب، وأكد ضرورة أ لا تكون الشروط المتعلقة بالأدلة المثبتة لهذا التعذيب متشددة بصورة مبالغ فيها (م) .
القضايا والوقائع المعروضة على اللجنة
6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في أي شكوى ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأ كدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية. وفي هذه الدعوى، تلاحظ اللجنة أيضاً أن جميع سبل الانتصاف قد استنفدت وأ ن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ. وبناء على ذلك ترى أن البلاغ مقبول وتشرع في بحث الأسس الموضوعية للدعوى.
6-2 وفيما يخص ادعاء صاحبة الشكوى بموجب الفقرة 1 من المادة 3 يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان ترحيل صاحبة الشكوى إلى إسبانيا يشكل إخلالاً بالتزام الدولة الطرف بموجب هذه المادة بعدم القيام بطرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب. ويجب على اللجنة عند قيامها بذلك مراعاة كافة الاعتبارات ذات الصلة بهدف تقرير ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً، بما في ذلك وجوده، لخطر التعرض لنمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
6-3 وتذكّر اللجنة بأنها لاحظت أثناء النظر في التقرير الدوري الرابع الذي قدمته إسبانيا بموجب المادة 19 من الاتفاقية مع القلق التباين الظاهر بي ن تصريح الدولة أنه، باستثناء بعض الحالات المنفردة، لا يوجد تعذيب ومعاملة سيئة في إسبانيا وبين المعلومات الواردة من مصادر غير حكومية التي قيل أنها تكشف عن وجود حالات تعذيب ومعاملة سيئة تقترفها قوات أمن الدولة وقوات الشرطة (ن) . وتعرب أيضاً عن القلق إزاء الإبق اء على الحبس الانفرادي لمدة أقصاها خمسة أيام فيما يتعلق بفئات معينة من الجرائم الجسيمة بشكل خاص ويذكر أنه لا يتسنى خلال هذه الفترة للمحتجز الاستعانة بخدمات محام أو طبيب من اختياره ولا يسمح لـه بالاتصـال بأسرته (س) . وترى اللجنة أن نظام الحبس الانفرادي يتيح ا لفرصة لارتكاب أعمال تعذيب ومعاملة سيئة (ع) .
6-4 وعلى الرغم مما ذكر أعلاه، تكرر اللجنة أن مهمتها الأساسية هي أن تقرر ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخ ة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن الشخص المعني سيواجه خطر التعذيب بعد عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من وجود أسباب إضافية تدعو إلى الاعتقاد بأن الفرد المعني سيكون هو شخصياً في خطر. وفي المقابل، فإن عدم وج ود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار أن شخصاً ما يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظروف محددة.
6-5 وفيما يتعلق بخطر تعرض صاحبة الشكوى شخصياً للتعذيب بعد ترحيلها إلى إسبانيا، لاحظت اللجنة أن الحجج التي ساقتها صاحبة الشكوى بأن طلب التسليم الإسباني يستند إلى اتهامات باطلة وهي أنها بوصفها من الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى منظمة الباسك، تواجه خطر التعرض للتعذيب أثناء الحبس الانفرادي، لعدم توفر إمكانية الاستعانة بمحامٍ من اختيارها في ذلك الوقت وأن أشخاصاً آخرين تعرضوا للتعذيب في ظ روف ترى أنها مماثلة لحالتها وأن الحماية القنصلية التي تكفلها ألمانيا وكذلك استعانتها بمحام محدد في وقت سابق تشكل ضمانات بالحماية من احتمال تعرضها لإساءة المعاملة أثناء فترة الحبس الانفرادي من الناحية النظرية فقط. ولاحظت كذلك قول الدولة الطرف بأنه بالإضافة إلى الضمانات التي تكفل الحماية المذكورة أعلاه، وجه الانتباه الدولي إلى دعوى صاحبة الشكوى وكذلك الإمكانية المتاحة لها لإقامة دعوى فيما يتعلق بتعرضها للتعذيب أو المعاملة السيئة من جانب السلطات الإسبانية أمام اللجنة وغيرها من المحافل الدولية، تشكل ضمانات إضاف ية تمنع الشرطة الإسبانية من تعريضها لمعاملة من هذا القبيل.
6-6 وبعد أن وضعت اللجنة في الاعتبار إشارة صاحبة الشكوى إلى آراء اللجنة بشأن قضية خوسو آركاوز آرانا، تلاحظ اللجنة أن الظروف المحددة لتلك القضية التي أدت إلى الاستنتاج بوقوع انتهاك للمادة 3 من الاتفا قية، تختلف اختلافاً بيناً عن الظروف في القضية الحالية. وتلاحظ اللجنة أن ترحيل خوسو آركاوز آرانا "قد تم وفقاً لإجراء إداري قررت محكمة باو الإدارية فيما بعد عدم شرعيته إذ أنه تضمن تسليماً مباشراً من شرطة لشرطة، وبدون تدخل من سلطة قضائية ودون أن تتاح لمقدم ال بلاغ فرصة الاتصال بأسرته أو محاميه" (ف) . وعلى العكس من ذلك قامت المحكمة الاتحادية السويسرية قبل تسليم صاحبة الشكوى إلى إسبانيا بإجراء استعراض قانوني للقرار الذي أصدره مكتب العدل الاتحادي فيما يتعلق بالاستجابة لطلب التسليم الإسباني. وتلاحظ اللجنة أن حكم المح كمة الاتحادية وكذلك قرار المكتب الاتحادي كليهما يتضمنان تقييماً لاحتمال تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب بعد تسليمها إلى إسبانيا. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه على عكس قضية خوسو آركاوز آرانا تعتبر الضمانات القانونية لحالة صاحبة الشكوى كافية لتجنب وضعها في موقف تك ون فيه معرضة على وجه الخصوص لاحتمال إساءة المعاملة من جانب السلطات الإسبانية.
6-7 وتلاحظ اللجنة أن أوجه عدم الاتساق الممكنة في الوقائع التي استند إليها طلب التسليم الإسباني لا يمكن أن تؤول في حد ذاتها على أنها تدل على نية افتراضية للسلطات الإسبانية بتوقيع التعذيب أو المعاملة السيئة على صاحبة الشكوى فور الاستجابة لطلب التسليم وتنفيذه. أما فيما يتعلق بمزاعم صاحبة الشكوى بأن قرار الدولة الطرف بترحيلها يعتبر انتهاكاً للمادتين 3 و9 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقـة بتسليم المجرمين لعام 1957، تلاحظ اللجنة أنها ليس ت مختصة من الناحية الموضوعية بإصدار حكم بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.
6-8 وأخيراً تلاحظ اللجنة أنها لم تتلق بعد تسليم صاحبة الشكوى إلى إسبانيا أي معلومات عن أي تعذيب أو معاملة سيئة تعرضت لها صاحبة الشكوى أثناء فترة الحبس الانفرادي. وفي ضوء ما تقدم ذ كره، ترى اللجنة أن تسليم صاحبة الشكوى إلى إسبانيا لا يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.
6-9 وبصدد الانتهاك المزعوم للمادة 15 من الاتفاقية، لاحظت اللجنة أن الحجج التي ساقتها صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف نفسها، باستجابتها لطلب التسليم الإسباني الذي كان يستند بشكل غير مباشر على الأقل إلى أقوال جرى الحصول عليها بواسطة التعذيب من فيليب سان إيبيفانيو، قد اعتمدت على هذه الأدلة، وأن المادة 15 من الاتفاقية التي لا تنطبق فقط على الدعوى الجنائية المرفوعة ضدها في إسبانيا وإنما تنطبق أيضاً على إج راءات التسليم المتخذة أمام مكتب العدل الاتحادي السويسري وكذلك المحكمة الاتحادية. وبالمثل لاحظت اللجنة إقرار الدولة الطرف بأن مقبولية الأدلة ذات الصلة تعتبر أمراً تختص المحاكم الإسبانية وحدها بالبت فيه.
6-10 وتلاحظ اللجنة أن اتساع نطاق الحظر المنصوص عليه ف ي المادة 15 الذي يحظر الاستشهاد بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل "في أية إجراءات" يعتبر دالة على الطابع المطلق لحظر التعذيب وبالتالي فإنه يعني ضمناً التزام كل دولة طرف بالتحقق مما إذا كانت الأقوال المقبولة كأدلة في أي إجراءات تقع ضمن و لايتها القانونية بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالتسليم، قد أدلي بها نتيجة للتعذيب أم أن الأمر لم يكن كذلك (ص) .
6-11 وفي الوقت ذاته، تلاحظ اللجنة أنه كي ينطبق الحظر المنصوص عليه في المادة 15 يقتضي أن تكون الأقوال المستشهد بها كدليل "قد ثبت أنه تم الإدلاء ب ها نتيجة للتعذيب". وكما قالت صاحبة الشكوى هي نفسها فإن الدعوى الجنائية التي أقامها السيد فيليب سان إيبيفانيو ضد المسؤولين المزعومين عن تعذيبه قد أوقفتها السلطات الإسبانية. وحيث إنه يقع على صاحبة الشكوى إثبات أن مزاعمها تستند إلى أسباب وجيهة، تخلص اللجنة، ع لى أساس الوقائع المعروضة عليها، إلى أنه لم يثبت أن أقوال السيد إيبيفانيو التي أدلى بها أمام الشرطة الإسبانية في 28 نيسان/أبريل 1994 قد جرى الحصول عليها بواسطة التعذيب.
6-12 وتكرر اللجنة أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي وحدها المختصة بت قييم الوقائع والأدلة في أي دعوى بعينها، إلا إذا أمكن إثبات أن الأسلوب الذي جرى به تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بصورة واضحة أو يمكن اعتباره إنكاراً للعدالة. وترى اللجنة أن قرار الدولة الطرف بالاستجابة لطلب التسليم الإسباني لا يكشف عن انتهاك الدولة الطر ف للمادة 15 للاتفاقية.
7- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن تسليم صاحبة الشكوى إلى إسبانيا لا يشكل انتهاكاً سواء للمادة 3 أو لل مادة 15 من الاتفاقية.
الحواشي
(أ) يبدو جلياً أن السيد راموس فيرا قد قام باستئجار الشقة ولم يكن يقيم فيها.
(ب) ترجمة من الأمانة.
(ج) وفقاً للمادة 9 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين التي اشتركت كأعضاء فيها إسبانيا وألمانيا وسويسرا "يجوز رف ض التسليم إذا قررت السلطات المختصة للدولة الطالبة للتسليم إما عدم إقامة أو إنهاء الدعوى فيما يتعلق بنفس الجرم أو نفس الجرائم".
(د) انظر المادة 3 (أ) من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين.
(ه) انظر أيضاً نفس المرجع، المادة 12(2) (ب).
(و) قارن المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين.
(ز) وفي هذا الخصوص تقول المحكمة الاتحادية إنه حسب قول طالبة الشكوى نفسها قامت السلطات الإسبانية بإغلاق ملف الدعوى الجنائية التي أقامها السيد سان إيبيفانيو ضد الشرطة.
(ح) الملاحظات الختامية للجنة ح قوق الإنسان بشأن التقرير الدوري الثاني لإسبانيا؛ اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، تقارير عن زيارات جرى القيام بها في 1997 و1998 و2000؛ منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي لعام 2001.
الحواشي ( تابع )
(ط) جوزي أركوزا أرانا ضد فرنسا، البلاغ رقم 63/1997، آراء معتمدة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/55/40) المرفق الثامن، ألف.
(ي) المرجع نفسه، الفقرة 11-4.
(ك) ذكر المحامي في الشكوى ال مؤرخة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002 أن قاضي التحقيق قد رأى أن الوقائع التي قدمها السيد سان إيبيفانيو لا تشكل جريمة، برغم أن طبيب الصحة قد وجد عدة كدمات دموية وجروح لم تلتئم على جسده بعد أن انتهت فترة حبسه انفرادياً .
(ل) انظر الفرع الثالث، الفقرات 53-70 من الوثيقة الحالية.
(م) ترد هذه الحجة في الشكوى المؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002.
(ن) انظر الفرع الثالث، الفقرة 62 من الوثيقة الحالية.
(س) المرجع نفسه.
(ع) المرجع نفسه.
(ف) خوسو أركاوز آرانا ضد فرنسا، المرجع السابق، الفقرة 11-5.
(ص) انظر البلاغ 193/ 2001، ب.ي. ضد فرنسا، في الفرع ألف من المرفق السادس للوثيقة الحالية.
باء - قرارات بشأن المقبولية
الشكوى رقم 216/2002
المقدمة من : حازم إبراهيم أبو الخيل (يمثله محامٍ)
الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب البلاغ
الدولة الطرف : السويد
تاريخ تقديم البلاغ : 2 آب/أغ سطس 2002 (الرسالة الأولى)
إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمِعة في 2 أيار/مايو 2003،
تعتمد القرار التالي بشأن المقبولية بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 صاحب الشكوى هو السيد حازم إبراهيم أبو الخيل، المواطن الأردني، المولود في 14 كانون الأول/ديسمبر 1952 والمقيم حالياً في السويد في انتظار ترحيله إلى الأردن. وهو يدَّعي أن عودته القسرية إلى الأردن تشكل انتهاكاً من السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محام.
1-2 وقد أحالت اللجنة في 29 آب/أغسطس 2002 شكواه إلى الدولة الطرف للتعليق عليها.
الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى
2-1 ولد صاحب الشكوى وتربى في نابلس (بالضف ة الغربية) وعاش بها حتى عام 1971. وفي ذلك العام اتهمته منظمة التحرير الفلسطينية (أ) بأنه جاسوساً إسرائيلياً وخائناً، وسجنته لمدة تسعة أشهر في مكانين في لبنان قبل أن تفرج عنه المحكمة (لم يحددها). وهو يدَّعي أنه كان يعذب ويضرب طوال فترة احتجازه. وبعد سفره إلى الجمهورية العربية السورية سجنته المنظمة مرة أخرى للأسباب نفسها (وواضح أنه سجن في سوريا)، ثم أفرجت عنه المحكمة (لم يحددها).
2-2 وعاش صاحب الشكوى بعد الإفراج عنه في الإمارات العربية المتحدة لمدة 23 عاماً. ويدَّعي أنه في عام 1995 أراد أن يبيع أرضاً في ناتاني ا، إسرائيل، كان ورثها عن أمه، ولكنه لم يتمكن من إجراء البيع لأن القانون الإسرائيلي ينص على أن تتم الصفقة إما في إسرائيل وإما في الأردن، ويدعي أنه لم يمكنه السفر إلى أي من البلدين. ويقول إنه رفض طلباً من منظمة التحرير الفلسطينية لشراء الأرض بثمن بخس، فهددوه بأنه لن يستطيع بيعها لأي أحد ووصموه بالخيانة.
2-3 وعند عودته إلى دولة الإمارات العربية بعد محاولته بيع الأرض في ليتوانيا في عام 1996 اعتقل واحتجز لمدة ثلاثة أشهر لتأخره في سداد الإيجار الذي يصل إلى قرابة 000 3 دولار أمريكي. ويدَّعي أن السبب الحقيقي لاعتقا له سبب "سياسي" وأن صاحب العمل علم بمحاولاته بيع الأرض ولم يجدد عقده بعدها. ويدَّعي صاحب الشكوى أن دائرة استخبارات الإمارات العربية المتحدة علمت عندها أن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبره خائناً فسحبت منه تصريح الإقامة.
2-4 ولما لم يكن صاحب الشكوى يريد العودة إلى الأردن خشية الملاحقة فقد غادر دولة الإمارات العربية إلى ليتوانيا في عام 1998. وتزوج امرأة من ليتوانيا ومنح تصريح إقامة. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 انتهت صلاحية إقامته ولم تمدد لاعتراض زوجته التي انفصل عنها على التجديد. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 19 99 سافر صاحب الشكوى إلى السويد وطلب اللجوء في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999. وفي محاولته لتمديد صلاحية جواز سفره أبلغه محاميه (الأردني) أن دائرة الأمن الأردنية طلبت حضوره وأبناءه إلى الأردن من أجل التمديد. وكان أبناؤه وأمهم مقيمين في دمشق (سوريا) بجوازات سفر منتهية الصلاحية، وقيل إنهم لا يستطيعون السفر إلى الأردن لتجديدها.
2-5 وفي 17 نيسان/أبريل 2001، رفض مجلس هجرة الدولة الطرف طلب صاحب الشكوى. كما رفض مجلس الاستئناف للأجانب طلبه في 24 نيسان/أبريل 2002. ورفض طلب آخر (استند إلى ظروف وقائعية لم تكن قد بحثت من قب ل بواسطة السلطات) في 3 حزيران/يونيه 2002.
الشكوى
3-1 يدَّعي صاحب الشكوى أنه بناء على جهوده المتواصلة لبيع أرضه ورفضه التعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية اعتبر خائناً للقضية الفلسطينية وأصبح معرضاً لمخاطر التعذيب في الأردن. كما أنه يخشى أن يسلَّم إلى المنظم ة لما يدعيه من تعاون وثيق بين السلطات الأردنية والمنظمة. ويستشهد بتقارير منظمات غير حكومية تؤيد قوله إن الأردن والسلطة الفلسطينية مشتركتان في انتهاكات جسيمة وصارخة وجماعية لحقوق الإنسان (ب) .
3-2 ويذكر صاحب الشكوى أن هذا الموضوع لا يجري بحثه بموجب إجراء آخر للتحقيق أو التسوية على الصعيد الدولي.
ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1 عارضت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية، مشيرة إلى أن صاحب الشكوى لما كان في ليتوانيا تقدم في 30 تشرين ا لثاني/نوفمبر 1998 إلى سفارتها في فيلنيوس للحصول على تأشيرة لمدة ثلاثة أسابيع في كانون الأول/ديسمبر 1998. وكان في ذلك الوقت يحمل جواز سفر أردنياً صالحاً حتى شباط/فبراير 2000. ورفضت التأشيرة لـه في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998، ولكنه دخل السويد في 17 كانون الأو ل/ديسمبر 1999 بجواز سفر ليتواني مزوَّر.
4-2 وخلال المقابلة الأولى لصاحب الشكوى مع مجلس الهجرة ذكر أنه ذهب إلى ليتوانيا للاتصال بجهات يهودية لبيع أرضه. وادعى أن "مافيا عربية" هددت حياته هناك لأنه يريد بيع أرضه لليهود. وقال إن أفراداً من عائلته فعلوا الشيء ن فسه في عمان، الأردن. وقد جاء هو أيضاً إلى السويد لأنه يريد الاستثمار في شركة سويدية ويتعيش من ذلك.
4-3 وفي مقابلات لاحقة ذكر أن السلطات الأردنية رفضت في عام 1975 ولمدة سنة كاملة تجديد جواز سفره. وبعد تدخلات عائلية جدد جواز السفر، وهو يدَّعي أن ذلك كان بشرط عدم عودته. وبعد ذلك كان الجواز يجدد كل خمس سنوات إلى أن أخذت "المافيا العربية" جوازه في ليتوانيا، وعندها اشترى جواز سفر ليتواني مزوَّراً. وفي السويد اعتزم الاتصال باليهود لبيع أرضه ولم يعد بوسعه الحصول على جواز سفر أردني، لأن سعيه لبيع أرضه أصبح معلوماً. وقال إنه لم يمارس نشاطاً سياسياً على الإطلاق.
4-4 وفي رفض مجلس الهجرة طلبات اللجوء والحصول على تصريح الإقامة وجد، ضمن ما وجد، أن صاحب الشكوى لم يتذرع بأي حجة سوى الأسباب المالية لبيع الأرض التي ورثها. ومجرد قدرته على الحصول على تمديدات لجواز سفره يتعارض مع زعمه بأنه مطلوب لدوائر الأمن الأردنية. ثم إنه لم تثبت إدانته في المرتين اللتين حوكم فيهما في أوائل السبعينات. وعلى هذا فهو لم يثبت أنه تعرض لخطر الملاحقة باعتباره لاجئاً أو أنه كان في حاجة إلى حماية.
4-5 وقد اتضح لمجلس الاستئناف للأجانب، بدوره، أن صاحب ال شكوى لم يبرر خشيته من التعريض به في بلده، ولاحظ المجلس أن اعتقالات منظمة التحرير الفلسطينية له كانت قبل 30 عاماً. أما الادعاء بأن صفقات بيع أرضه كانت تنطوي على مخاطر جمة في الأردن، فذلك مجرد شك. وعلاوة على هذا، كان من المهم أنه تمكن من تمديد جواز سفره الأر دني عدة مرات دون صعوبة. وبذا يكون قد عجز عن إثبات أن السلطات الأردنية أو غيرها في ذلك البلد كانت مهتمة بأمره على أساس آرائه السياسية. وأشار المجلس إلى حكم اللجنة بأن الإثباتات لم تكن قوية في ادعاءات التعذيب وندر تقديم الدليل الكامل الذي يدعم الادعاء بشكل و اضح. أما خطر التعذيب عند عودته فهو فضلاً عن أنه مجرد احتمال نظري أو مجرد شك، لم يكن مرجحاً بدرجة عالية. وبتطبيق هذه المعايير رأى المجلس عدم وجود أسس قوية للاعتقاد أنه يواجه فعلاً أي تعذيب إذا عاد إلى الأردن، بل ولا مخاطر حقيقية لحدوث ذلك. وقد قدم صاحب الشك وى، دعماً لطلبه اللاحق، إقراراً من محاميه بأن السلطات الأردنية رفضت تجديد جواز سفره وأحالته، بدلاً من ذلك، إلى دائرة الأمن.
4-6 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ فإن الدولة الطرف تقول بأن الشكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية إذ ينقصها الحد الأدنى من إثبات الانتهاك المدعى به للمادة 3. وتشير الدولة الطرف، في استنتاجها هذا إلى قرار اللجنة (ج) وتفنيدها للأسباب الموضوعية حسبما يرد أدناه.
4-7 وعن الأسس الموضوعية، تبين الدولة الطرف الملامح البارزة لقانون اللجوء لديها، بالنسبة لانطباقه على صاحب الشكو ى. فبموجب قانون اللجوء، يحق للأجنبي الحصول على تصريح إقامة (وحظر للإبعاد) إذا كانت لديه خشية مبررة ` 1 ` من الحكم عليه بالإعدام أو العقوبة البدنية في دولته الأصلية؛ ` 2 ` أو من تعرضه للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛ ` 3 ` أو الملاحقة. ويعقد مجلس الهجرة (أول درجة) جلسة استماع مع طالب اللجوء، ويعقد مجلس الاستئناف للأجانب مثلها إذا كان ذلك في صالح الإجراءات المعروضة عليه. وبعد الرفض يجوز تقديم طلب جديد يشرح الظروف الواقعية التي لم ينظر فيها ويبين الأسباب نفسها المشار إليها التي تعطي الحق في الح صول على تصريح إقامة أو تجعل من تنفيذ الطرد عملاً منافياً للمتطلبات الإنسانية.
4-8 وتشير الدولة الطرف إلى القرارات المتواصلة من اللجنة التي تفيد أنها حين تأخذ في اعتبارها كل الملابسات ذات الصلة، بما فيها وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو ال شاملة في البلد المعني، فإن الفرد هو الذي يجب أن يبين المخاطر الشخصية من أن يتعرض للتعذيب. أما عن الحالة العامة في الأردن فالدولة الطرف توضح أنها أدخلت تحسينات معينة، وإن لم تكن مثالية، في السنوات القليلة الأخيرة. ففي عام 2001 اتخذت خطوات لتعزيز استقلال الق ضاء ولم ترد تقارير عن ممارسة الشرطة السياسية لإزهاق أرواح عنوة أو بشكل غير قانوني، ولا عن حالات اختفاء لأسباب سياسية، ولا عن وجود سجناء سياسيين. وينص القانون على حق السجناء في أن يكون لهم محامون وأن يعاملوا معاملة إنسانية. ومعظم السجون تفي بالمعايير الدولي ة ويسمح للجنة الصليب الأحمر الدولية، إلا في حالات معينة، بالوصول إلى السجناء والسجون دون قيود، وهذا يشمل إدارة الاستخبارات العامة. وفي عام 1999 منحت الحكومة هذا الحق رسمياً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين يسمح لمراقبي حقوق الإنسان المحليين بزي ارة السجون. ولا تلجأ الحكومة بشكل منتظم إلى النفي القسري. والأردن طرف في عدة صكوك رئيسية لحقوق الإنسان أصبحت تشمل، منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 اتفاقية مناهضة التعذيب.
4-9 وعما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً شخصياً للتعذيب، توضح الدولة الطرف أن السلطات السو يدية تجري الاختبار الوارد في المادة 3 من الاتفاقية وتطبق بوجه خاص تفسير اللجنة الوارد في قرار مجلس الاستئناف. والهيئة الوطنية التي تجري المقابلات هي أفضل من يقيِّم مصداقية بيانات صاحب الشكوى. وفي هذه الحالة، اتخذ مجلس الهجرة قراره بعد إجراء ثلاث مقابلات اس تغرقت في مجموعها 5.5 ساعات تكفل إذا ضُمَّت إلى وقائع القضية ووثائقها وجود أساس متين لوضع تقييمه لمدى حاجة صاحب الشكوى إلى الحماية.
4-10 وتقول الدولة الطرف إنه لا بد، نتيجة لهذا، أن يولى وزن كبير لقرارات سلطاتها، وتحيل اللجنة إلى قراراتها. وتذكِّر بأن صاحب الشكوى يدَّعي أنه مهدد بالتعذيب إذا طُرد إلى بلده بسبب محاولاته بيع الأرض التي يدَّعي أنها ورثها، ورفضه التعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية. ويدَّعي أن المنظمة تعتبره خائناً وأن للمنظمة علاقات ممتازة مع السلطات الأردنية التي يمكن أن تعذبه أو تسلمه إلى المن ظمة. وفي رد الدولة الطرف على ذلك تلاحظ أنه في مقابلته الأولى لم يشر إلا إلى مشاكل تتعلق بالأرض ولم يذكر شيئاً عن إساءة المنظمة معاملته لادعائها أنه جاسوس. وبدلاً من هذا، يدَّعي تعرضه للتهديد من "مافيا عربية" ليتوانية ومن عائلته في الأردن. ومن المعلومات الت ي قدمها صاحب الشكوى نفسه يبدو أنه قدم إلى السويد لبيع أرضه في إسرائيل واستثمار عائدها في السويد. وترى الدولة الطرف أن طلبه للجوء دافعه الأساسي مصلحة اقتصادية وهي ليست بذاتها سبباً لمنحه الحماية بموجب الاتفاقية.
4-11 أما عن وجود مخاطر تعذيب حالياً فالتعذيب الذي يدعيه صاحب الشكوى على أيدي منظمة التحرير الفلسطينية (وهي قضية لم يثرها في البداية) حدث قبل نحو 30 عاماً، وهو أمر لا بد أنه فقد أهميته الآن. كما أن صاحب الشكوى لم يدعم بأي شكل، غير البيانات المجردة، ادعاءه بأنه اعتقل وعذب على أيدي المنظمة في لبنان وسور يا. وفي حين يدَّعي أنه لم يذهب إلى الأردن إلا مرة واحدة ولوقت قصير، تظل الأردن بلده الأصلي (الذي يعيش فيه عدد كبير من الفلسطينيين) ولا يمكن أن يمنحه عدم رغبته في الإقامة به، لمجرد الرغبة، الحق في الحماية في بلد آخر.
4-12 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ذكر أيضاً أنه كان يحمل جواز سفر أردنياً لعشرين عاماً متوالية إلى أن أخذته منه "مافيا عربية" مقابل جواز سفر مزور. وذكر صاحب الشكوى أن الجواز كان يجدد كل خمس سنوات رغم أنه يدَّعي أن الاستخبارات الأردنية كانت تعلم وقتها بسجنه في السبعينات واتهامه بالتجسس لحسا ب إسرائيل. فهذه الملابسات حول جواز سفر صاحب الشكوى تقوض مصداقية ادعاءاته.
4-13 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يدَّع في أي وقت (حتى في شكواه) أنه كان له نشاط سياسي أو أنه عمل بأي شكل من الأشكال ضد الأردن أو القضية الفلسطينية. كما لم يقدم إلى اللجن ة أي معلومات تدعم ادعاءه بأنه سوف "يلاحق ويعذب على أيدي الأردنيين وربما يسلم إلى منظمة التحرير الفلسطينية". ومن هنا ترى الدولة الطرف أن تأكيدات صاحب الشكوى حول عواقب سعيه إلى بيع الأرض التي يدعي ميراثها لا تزيد عن كونها مجرد أوهام نظرية وشكوك.
4-14 وإذ تأخ ذ الدولة الطرف هذه الظروف كلها في الاعتبار فإنها ترى أن صاحب الشكوى عجز عن إثبات وجود خطر منظور وحقيقي وشخصي من تعرضه للتعذيب في حالة عودته إلى الأردن، وعلى هذا لا تنشأ قضية في إطار المادة 13 من الاتفاقية.
تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف
5-1 ر د صاحب الشكوى برسالة مؤرخة 30 كانون الأول/ديسمبر 2002 على ملاحظات الدولة الطرف مدعياً بأن سبب اعتقاله في لبنان في عام 1971 هو أن الاستخبارات الإسرائيلية جندته قبل مغادرته للدراسة في لبنان. ويدَّعي أنه اعتقل بعد أسبوع واحد وتعرَّف عليه مسؤول فلسطيني من أقار ب زوج أمه الأول، كان في سجن نابلس حين كان صاحب الشكوى على اتصال بسلطات الاستخبارات الإسرائيلية الموجودة في المبنى نفسه.
5-2 ومن عام 1995 وحتى عام 1997 كانت الإجراءات المتعلقة بالأرض في إسرائيل تتم في الأردن. ويجادل صاحب الشكوى بأنه لو أعيد إلى الأردن فسوف يتهم بطلب اللجوء إلى السويد وبيع الأرض في إسرائيل. ومن الجائز أيضاً أن يفتح ملف التجسس من جديد، وهو ما يمكن أن يفضي إلى حكم بالسجن لمدة طويلة قد يتعرض خلالها لسوء المعاملة من النزلاء الآخرين. ولو أفرج عنه بعد عودته قد تلاحقه المنظمات الفلسطينية في الأردن. ويدَّعي أن ياسر عرفات نفسه قد يعيد فتح ملف القضية.
5-3 ويدَّعي أخيراً أن الدولة الطرف تود ترحيله لرغبتها في ذلك إذ هو حالة سياسية ذات صلة بإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في أي شكوى، ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسب المطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسو ية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً إقرار الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفذت.
6-2 وبالنسبة لقول الدولة الطرف إن الشكوى غير مقبولة لعدم تساوقها مع أحكام الاتفاقية، فإن اللجنة ترى أن الجزء من الشكوى المتعلق بادعاء إمكانية تسليم صاحب الشكوى إلى السلط ات الفلسطينية مجرد وهم من جانب صاحب الشكوى. وتلاحظ اللجنة أن إمكانية هذا التسليم، ناهيك عن العواقب الأخرى له، لم تدعم بأي شكل من أشكال الإثبات. وبالمثل فإن ادعاء صاحب الشكوى بالنسبة للأردن لا يفي كما هو واضح بأدنى مستوى أساسي من الدعم لأغراض المقبولية. ونت يجة لهذا، ترى اللجنة، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ب) من نظامها الداخلي المنقح، أن الشكوى بلا سند واضح ومن ثم تكون غير مقبولة.
7- وعلى هذا، تقرر اللجنة:
(أ) أن الشكوى غير مقبولة؛
(ب) أن يعمم هذا القرار على الدولة الطرف وعلى صاحب الشكوى.
الحوا شي
(أ) يشير صاحب الشكوى في كل شكواه إلى "منظمة التحرير الفلسطينية" (فيما عدا إشارة واحدة إلى السلطة الفلسطينية).
(ب) مقتطف من تقرير مرصد حقوق الإنسان "التعذيب والإساءات البدنية من قبل قوات الأمن" (موقع على النت غير محدد/غير مؤرخ)؛ منظمة العفو الدولية "حق وق الإنسان في الشرق الأوسط: التقارير: الأردن" (www.amnesty-volunteer.org/usa/mideast/reports/Jordan.html؛ ووفق الصفحة على الويب فإنها استكملت لآخر مرة في 4 كانـون الثاني/ينايـر 1998)؛ منظمـة العفـو الدوليـة "الأردن: غيبة الضمانات" (web.amnesty.org/802568F7005C4453/0/DE839FE5F4399ED18025690000692C4?Open)؛ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.
(ج) انظر على سبيل المثال، البلاغ Y ضد سويسرا ، رقم 18/1994، الآراء المعتمدة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم 44 (A/50/44)، المرفق الخامس.
المرفق السابع
قائمة الوثائق المعدة للتوزيع العام التي صدرت لأجل اللجنة أثناء الفترة التي يتناولها التقرير
ألف- الدورة التاسعة والعشرون |
||
رمز الوثيقة |
عنوانها |
|
CAT/C/16/Add.9 |
التقرير الأولي لإستونيا |
|
CAT/C/33/Add.5 |
التقرير الدوري الثاني لفنزويلا |
|
CAT/C/54/Add.2 |
التقرير الدوري الثالث لقبرص |
|
CAT/C/55/Add.5 |
التقرير الدوري الرابع لإسبانيا |
|
CAT/C/55/Add.6 |
التقرير الدوري الرابع لمصر |
|
CAT/C/69 |
جدول الأعمال المؤقت وشروحه |
|
CAT/C/SR.529-546 |
المحاضر الموجزة للدورة التاسعة والعشرين للجنة |
|
باء - الدورة الثلاثون |
||
رمز الوثيقة |
عنوانها |
|
CAT/C/20/Add.8 |
التقرير الدوري الثاني لتركيا |
|
CAT/C/21/Add.5 |
التقرير الأولي لكمبوديا |
|
CAT/C/32/Add.4 |
التقرير الأولي لمولدوفا |
|
CAT/C/43/Add.4 |
التقرير الدوري الثاني لسلوفينيا |
|
CAT/C/52/Add.2 |
التقرير الأولي لبلجيكا |
|
CAT/C/59/Add.1 |
التقرير الدوري الثاني لأذربيجان |
|
CAT/C/59/Add.2 |
التقرير المرحلي الثاني لآيسلندا |
|
CAT/C/70 |
جدول الأعمال المؤقت وشروحه |
|
CAT/C/71 |
مذكرة من الأمين العام تتضمن قائمة بالتقارير الأولية الواجب تقديمها في عام 2003 |
|
CAT/C/72 |
مذكرة من الأمين العام تتضمن قائمة بالتقارير الدورية الثانية الواجب تقديمها في عام 2003 |
|
CAT/C/73 |
مذكرة من الأمين العام تتضمن قائمة بالتقارير الدورية الثالثة الواجب تقديمها في عام 2003 |
|
CAT/C/74 |
مذكرة من الأمين العام تتضمن قائمة بالتقارير الدورية الرابعة الواجب تقديمها في 2003 |
|
CAT/C/75 |
تقرير عن المكسيك أعدته اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية والرد الوارد عن الحكومة |
|
CAT/C/SR.547- |
المحاضر الموجزة للدورة الثلاثين للجنة |
ـ ـ ـ ـ ـ