تقرير الدولة الطرف

الملاحظات الختامية

الدورة الثامنة والسبعون

اتفاقية حقوق الطفل

أنغولا

CRC/C/AGO/5-7

CRC/C/AGO/CO/5-7

الأرجنتين

CRC/C/ARG/5-6

CRC/C/ARG/CO/5-6

ليسوتو

CRC/C/LSO/2

CRC/C/LSO/CO/2

الجبل الأسود

CRC/C/MNE/2-3

CRC/C/MNE/CO/2-3

النرويج

CRC/C/NOR/5-6

CRC/C/NOR/CO/5-6

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

الجزائر

CRC/C/OPAC/DZA/1

CRC/C/OPAC/DZA/CO/1

أنغولا

CRC/C/OPAC/AGO/1

CRC/C/OPAC/AGO/CO/1

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

أنغولا

CRC/C/OPSC/AGO/1

CRC/C/OPSC/AGO/CO/1

الاتحاد الروسي

CRC/C/OPSC/RUS/1

CRC/C/OPSC/RUS/CO/1

الدورة التاسعة والسبعون

اتفاقية حقوق الطفل

السلفادور

CRC/C/SLV/5-6

CRC/C/SLV/CO/5-6 and Corr.1

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

CRC/C/LAO/3-6

CRC/C/LAO/CO/3-6

موريتانيا

CRC/C/MRT/3-5

CRC/C/MRT/CO/3-5

النيجر

CRC/C/NER/3-5

CRC/C/NER/CO/3-5

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

بنن

CRC/C/OPAC/BEN/1

CRC/C/OPAC/BEN/CO/1

المملكة العربية السعودية

CRC/C/OPAC/SAU/1

CRC/C/OPAC/SAU/CO/1

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

بنن

CRC/C/OPSC/BEN/1

CRC/C/OPSC/BEN/CO/1

النيجر

CRC/C/OPSC/NER/1

CRC/C/OPSC/NER/CO/1

المملكة العربية السعودية

CRC/C/OPSC/SAU/1

CRC/C/OPSC/SAU/CO/1

الدورة الثمانون

اتفاقية حقوق الطفل

البحرين

CRC/C/BHR/4-6

CRC/C/BHR/CO/4-6

بلجيكا

CRC/C/BEL/5-6

CRC/C/BEL/CO/5-6

غينيا

CRC/C/GIN/3-6

CRC/C/GIN/CO/3-6

إيطاليا

CRC/C/ITA/5-6

CRC/C/ITA/CO/5-6

اليابان

CRC/C/JPN/4-5

CRC/C/JPN/CO/4-5

الجمهورية العربية السورية

CRC/C/SYR/5 and Corr.1

CRC/C/SYR/CO/5

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

تشيكيا

CRC/C/OPSC/CZE/1

CRC/C/OPSC/CZE/CO/1

الدورة الحادية والثمانون

اتفاقية حقوق الطفل

بوتسوانا

CRC/C/BWA/2-3

CRC/C/BWA/CO/2-3

كابو فيردي

CRC/C/CPV/2

CRC/C/CPV/CO/2

مالطة

CRC/C/MLT/3-6

CRC/C/MLT/CO/3-6

سنغافورة

CRC/C/SGP/4-5

CRC/C/SGP/CO/4-5

تونغا

CRC/C/TON/1

CRC/C/TON/CO/1

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

سري لانكا

CRC/C/OPSC/LKA/1

CRC/C/OPSC/LKA/CO/1

الدورة الثانية والثمانون

اتفاقية حقوق الطفل

أستراليا

CRC/C/AUS/5-6

CRC/C/AUS/CO/5-6

البوسنة والهرسك

CRC/C/BIH/5-6

CRC/C/BIH/CO/5-6

موزامبيق

CRC/C/MOZ/3-4

CRC/C/MOZ/CO/3-4

البرتغال

CRC/C/PRT/5-6

CRC/C/PRT/CO/5-6

جمهورية كوريا

CRC/C/KOR/5-6

CRC/C/KOR/CO/5-6

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

جورجيا

CRC/C/OPAC/GEO/1

CRC/C/OPAC/GEO/CO/1

بنما

CRC/C/OPAC/PAN/1

CRC/C/OPAC/PAN/CO/1

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

جورجيا

CRC/C/OPSC/GEO/1

CRC/C/OPSC/GEO/CO/1

الدورة الثالثة والثمانون

اتفاقية حقوق الطفل

النمسا

CRC/C/AUT/5-6

CRC/C/AUT/CO/5-6

بيلاروس

CRC/C/BLR/5-6

CRC/C/BLR/CO/5-6

كوستاريكا

CRC/C/CRI/5-6

CRC/C/CRI/CO/5-6

هنغاريا

CRC/C/HUN/6

CRC/C/HUN/CO/6

رواندا

CRC/C/RWA/5-6

CRC/C/RWA/CO/5-6

دولة فلسطين

CRC/C/PSE/1

CRC/C/PSE/CO/1

الدورة الرابعة والثمانون الاستثنائية

اتفاقية حقوق الطفل

جزر كوك

CRC/C/COK/2-5

CRC/C/COK/CO/2-5

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

CRC/C/FSM/2

CRC/C/FSM/CO/2

توفالو

CRC/C/TUV/2-5

CRC/C/TUV/CO/2-5

15 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتلق اللجنة من الدول الأطراف أي تعليقات على الملاحظات الختامية.

جيم- التقدم المحرز: اتجاهات عملية التنفيذ وتحدياتها

16 - تقيّم اللجنة في هذا الفصل، وفق ممارستها المتعلقة بتقاريرها لفترة السنتين، ما تحقَّق من إنجازات وما يُطرح من تحديات في مجال حقوق الطفل، فضلاً عن التوجهات الحالية في هذا الخصوص. وعلى وجه التحديد، تخصص اللجنة قسماً فرعياً لحقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال.

1 - التقدم المحرز بوجه عام

17 - بورود تقارير الصومال وجنوب السودان ودولة فلسطين وتونغا، لم تعد هناك أي تقارير أولية متأخرة. وتلقت اللجنة أيضاً أول تقريرين لها في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير: أحدهما من هنغاريا والثاني من لكسمبرغ.

18 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، اعتمدت اللجنة مقررات بشأن 31 بلاغاً فردياً بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. واعتمدت في دورتها الثامنة والسبعين تقريرها الأول عن التحقيق بموجب المادة 13 من البروتوكول الاختياري نفسه.

19 - وأصدرت اللجنة، خلال دورتها الحادية والثمانين، تنقيحها الأول لتعليق عام. وحل التعليق العام رقم 24 ( 2019 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال محل التعليق العام رقم 10 ( 2007 ) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث (انظر الفقرات 24 - 27 أدناه). وخلال الدورة نفسها، اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية (CRC/C/156) من أجل تحسين نوعية التقارير المقدمة من الدول الأطراف وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها عن تنفيذ البروتوكول الاختياري، فضلاً عن دعم وتيسير مهمة اللجنة في رصد التنفيذ.

20 - وواصلت اللجنة عملها بشأن عملية تعزيز نظام هيئات المعاهدات عن طريق إتاحة الإجراء المبسط لتقديم التقارير للدول الأطراف التي يحل موعد تقديم تقاريرها الدورية اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 2019 فصاعداً. وحتى 6 آذار/مارس 2020 ، تلقت 80 دولة دعوة في هذا الصدد، وقررت 18 دولة الاستفادة من هذا الإجراء. وقررت اللجنة، في دورتها الثالثة والثمانين، بعد تقييم أول استعراض لدولة طرف بموجب هذا الإجراء، إتاحة الإجراء المبسط لتقديم التقارير للدول الأطراف المتأخرة في تقديم تقاريرها والتي قد ترغب في تقديم تقاريرها بموجب هذا الإجراء.

21 - وتحققت زيادة ملحوظة في مشاركة الأطفال في أعمال اللجنة، بفضل الزخم الذي ولده يوم المناقشة العامة لعام 2018 ، بشأن موضوع "حماية الأطفال وتمكينهم بوصفهم مدافعين عن حقوق الإنسان" (انظر الفقرة 77 ). وفي أعقاب يوم المناقشة العامة ذلك، اضطلع الأطفال والمراهقون بأدوار رئيسية كمتحدثين وكمديرين للمناقشات في جميع أنشطة اللجنة. وكانت لهم أهمية محورية في الاحتفالات بالذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية في عام 2019 وفي الاجتماعات المواضيعية التي عقدت خلال الدورة الرابعة والثمانين الاستثنائية.

22 - واستعرضت اللجنة، في دورتها الإقليمية الأولى التاريخية المعقودة في ساموا، حالة حقوق الطفل في توفالو وجزر كوك وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، وعقدت اجتماعاً تحضيرياً لاستعراض كيريباس في وقت لاحق. واجتمعت أيضاً مع الأطفال في الدورة الرسمية، ومع الشباب وكيانات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني من منطقة المحيط الهادئ لإجراء مناقشات مواضيعية بشأن تغير المناخ، والذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية، وقضايا حقوق الإنسان التي تهم الأطفال في المنطقة. وأعرب المشاركون عن تقديرهم الكبير للدورة الإقليمية، لأنها أتاحت تفاعل الجهات الفاعلة مع اللجنة، ومن تلك الجهات الأطفال وجهات المجتمع المدني الفاعلة التي ليس بوسعها في العادة الحضور إلى جنيف. وتمكنت وفود الدول واللجنة من إجراء حوار حضوري بناء ومثمر، والتفاعل وتبادل الخبرات بطريقة لم تكن ممكنة من خلال التواصل بالفيديو. وأعرب المشاركون الأطفال التسعون عن تقديرهم للفرصة التي أتيحت لهم للتعبير عن آرائهم على قدم المساواة مع البالغين، وقالوا إن الدورة مكنتهم من التحدث عن حقوقهم.

23 - وفي الفترات الفاصلة بين الدورات، شارك أعضاء اللجنة شخصياً في أنشطة عديدة. وشملت تلك الأنشطة المشاركة في عدة اجتماعات ومؤتمرات وحلقات دراسية ومحاضرات ودورات دراسية، فضل اً عن القيام فيما بين الدورات بدراسة البلاغات الفردية، والاستفسارات، والتعليقات العامة، وتنظيم أيام من المناقشة العامة والاحتفالات لتخليد الذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، شارك الكثيرون من أعضاء اللجنة في متابعة الملاحظات الختامية للجنة في عدد من البلدان بناءً على دعوات تلقوها من دول ومنظمات مجتمع مدني ومن اليونيسيف. ويظل هذا العمل ضرورياً لضمان تحسين تطبيق أفضل للاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.

2 - حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال

24 - في النسخة الإنكليزية من التعليق العام رقم 24 (انظر الفقرة 19 أعلاه)، استخدمت اللجنة مصطلح "قضاء الأطفال" بدلاً من "قضاء الأحداث" كتذكير منها بأن جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة هم أطفال وفقاً للاتفاقية وينبغي التعامل معهم في نظم مصممة خصيصاً للأطفال. والغرض من ذلك التعليق العام هو توجيه الدول نحو التنفيذ الشامل لنظم قضاء الأطفال التي تعزز حقوق الطفل وتحميها مع التركيز على الوقاية والتدخل المبكر. وتشجع اللجنة الدول، في التعليق العام، على زيادة تحويل الأطفال عن مسار إجراءات العدالة الرسمية إلى برامج فعالة، وتوسيع نطاق استخدام التدابير غير الاحتجازية لضمان أن يكون احتجاز الأطفال تدبيراً يُلجأ إليه كملاذ أخير.

25 - ويتضمن التعليق العام إرشادات جديدة تستند إلى العلوم الإنمائية والاتجاهات الحديثة، ويشجع الدول على رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل. وتدعو اللجنة الدول إلى تحديد أدنى فترات للحرمان من الحرية، وتشجع الدول على تحديد سنّ دنيا لا يجوز دونها حرمان الأطفال قانون اً من حريتهم، كسنّ 16 عاماً على سبيل المثال. وتذكّر اللجنة الدول الأطراف بأن الاتفاقية تحظر فرض عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط على الأشخاص الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وتوصي بشدة بأن تلغي الدول جميع أشكال السجن مدى الحياة لهؤلاء الأشخاص. وتلاحظ أيضاً أن التدابير التأديبية التي تنتهك المادة 37 من الاتفاقية يجب أن تمنع منعاً باتاً، بما في ذلك العقوبة البدنية، والإيداع في زنزانة مظلمة، والحبس الانفرادي.

26 - ويتضمن التعليق العام إرشادات تتعلق بالأطفال المتورطين في جماعات مسلحة غير تابعة للدول والمتهمين في سياقات مكافحة الإرهاب. وتشدد اللجنة على ضرورة أن تضع الدول إجراءات لتسليم هؤلاء الأطفال بسرعة إلى الجهات الفاعلة المدنية المعنية بحماية الأطفال، وتشدد على ضرورة معاملتهم في المقام الأول كضحايا لانتهاكات القانون الدولي. وينبغي النظر، بالنسبة لهؤلاء الأطفال، في التدابير غير القضائية وتدابير إعادة الإدماج الاجتماعي كبديل عن الملاحقة القضائية والاحتجاز. وإذا اتُهم الأطفال بارتكاب جرائم في تلك السياقات، فينبغي معاملتهم طبق اً لأحكام المادتين 37 و 40 من الاتفاقية.

27 - وتقر اللجنة أيض اً، في التعليق العام، بأهمية نظم العدالة التي تعمل بالتوازي مع نظام العدالة الرسمي أو على هامشه، بما في ذلك نظم العدالة العرفية أو القبلية أو نظم الشعوب الأصلية، ولا سيما الطابع التصالحي لهذه النظم. وتلاحظ نشوء توافق في الآراء على أن إصلاحات برامج قطاع العدل ينبغي أن تراعي هذه العمليات وتضمن احترام جميع النظم لحقوق الطفل.

3 - الاتجاهات والتحديات

28 - احتُفل بالذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 . وخلال العقود الثلاثة الماضية، أصبح الأطفال أخير اً أصحاب حقوق ومُلاّكاً كُلّيين لها، وليسوا مجرد مستحقين للعمل الخيري. وقد استحدثت جميع الدول الأطراف تقريب اً في كافة أنحاء العالم تشريعات وسياسات وممارسات مكرسة لحقوق الطفل، بما في ذلك تشريعات تهدف إلى القضاء على العنف ضد الأطفال. وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الصعيد العالمي بنحو 60 في المائة على مدى العقود الثلاثة الماضية. واستمر تحسن فرص الحصول على التعليم في المستويين الابتدائي والثانوي. وقلّ عدد الفتيات اللائي يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة، وبات معدل من تتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في انخفاض مستمر. وتحسنت معدلات تسجيل المواليد في جميع أنحاء العالم ( ) .

29 - وتلاحظ اللجنة أيضاً بارتياح إحراز تقدم في السنوات القليلة الماضية بشأن مشاركة الأطفال في جميع أنحاء العالم. وتزايد عدد الأطفال والمراهقين الذين يتولون بأنفسهم تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تؤثر في حياتهم ونمائهم، مثل تغير المناخ، كيما يحصلوا على عالم أفضل لنمائهم وعيشهم. ومن المهم أن تستمع الدول إلى آرائهم وأن تأخذها في الحسبان.

30 - وعلى الرغم من كل هذه التطورات، هناك حاجة إلى المزيد فيما يتعلق بالتنفيذ. فهناك عدد كبير جد اً من الأطفال المنسيين، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة. ومن المؤسف أن الشواغل المعرب عنها في تقارير السنتين السابقة، ولا سيما بشأن عدم التمييز والعنف ضد الأطفال، لا تزال تشكل شاغل اً خطير اً يؤثر في الأطفال في جميع البيئات وفي جميع مناطق العالم. فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من توصيات اللجنة إلى جميع الدول بحظر العقوبة البدنية حظراً صريحاً في القانون في جميع الأوساط، فإن نسبة الأطفال في العالم المستفيدين من الحماية الكاملة في القانون من العقوبة البدنية في جميع الأوساط لم تزد، خلال الفترة المش م ولة بالتقرير، إلا قليلاً، لتبلغ 12 في المائة، بعد أن كانت 10 في المائة. وبينما ترحب اللجنة بأن 59 دولة، حتى شباط/فبراير 2020 ، قد حققت حظراً في جميع الأوساط، بما في ذلك المنزل، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن نحو 70 في المائة من جميع الدول لا تزال تسمح بالعقوبة البدنية في المنزل وفي أوساط أخرى ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، كثيراً ما تكون التدابير الرامية إلى تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بالقضاء على العقوبة البدنية وتعزيز الاستراتيجيات الوالدية الإيجابية غير كافية. وهناك حاجة ملحوظة إلى هياكل أساسية كافية للتصدي لإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم في مناطق كثيرة من العالم، بما في ذلك آليات الإبلاغ، وإجراءات التدخل المعمول بها، والدعم العلاجي والاجتماعي المناسب للأطفال ومقدمي الرعاية لهم. ويجب على جميع قادة المجتمعات المحلية، بمن فيهم الزعماء السياسيون والاجتماعيون والدينيون، أن يتوحدوا لوقف هذه الممارسات، التي لها آثار ضارة طويلة الأجل على الأطفال الذين يعيشون في حياتهم البالغة.

31 - وينبغي أن تكون مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسي اً من أولويات الدول في جميع المناطق. وعلى الرغم من أن الاعتداء الجنسي على الأطفال في دائرة الثقة، بما في ذلك الأسرة والطوائف الدينية، لا يزال يشكل أكبر التحديات في مجال حماية الأطفال من العنف الجنسي، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء الاتجاهات المثيرة للجزع فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي من خلال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك استخدام بث الفيديو المباشر للاعتداءات الجنسية. وأصبح الأطفال والمراهقون الآن أكثر عرضة للاستدراج على ال إنترنت ، و"الاستمالة بالرسائل الإباحية القصيرة" و"الابتزاز الجنسي". وتتطلب حماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسيين اتخاذ تدابير وقائية، مثل توعية الوالدين والمهنيين والمجتمع ككل، فضلا ً عن استحداث نظام استجابة ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات لتعزيز القيمة الإثباتية لإفادات الأطفال، وتحاشي إعادة صدمة الأطفال الضحايا وضمان توافر الدعم النفسي والاجتماعي.

32 - وتتصدى اللجنة أيضاً للاتجاهات والتحديات الجديدة المرتبطة بحقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية. فالوصول إلى التكنولوجيات الرقمية مهم لتمكين الأطفال ولإعمال حقوقهم، بما في ذلك حقوقهم في التعليم والمشاركة والحصول على المعلومات المناسبة وحرية التعبير. وفي الوقت نفسه، بيّنت اللجنة للدول الأطراف شواغلها فيما يتعلق بالوصول إلى ال إنترنت وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وضمان السلامة على ال إنترنت ، وتعزيز محو الأمية الرقمية في صفوف الأطفال والوالدين والمهنيين المعنيين. وتُبرز الزيادة الأخيرة في الاعتداء والاستغلال الجنسيين على ال إنترنت أهمية تعزيز التعاون الدولي بين المهنيين المعنيين بالأطفال ووكالات إنفاذ القانون وجهات تقرير السياسات، على النحو المبين في المبادئ التوجيهية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وعلاوة على ذلك، فإن جائحة فيروس كورونا ( كوفيد- 19 )، التي زادت بصورة كبيرة من استخدام الأطفال للتكنولوجيات الرقمية، قد كشفت كذلك عن الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية وغيرها من التدابير المناسبة لضمان الامتثال للاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.

33 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الأطفال ذوي الإعاقة التي لا تزال مستمرة، على الرغم من توصياتها السابقة. وتشمل هذه الانتهاكات انتشار الإيداع في المؤسسات وسوء تفسير مفهوم التعليم الشامل الذي يترك العديد من الأطفال ذوي الإعاقة خارج المدرسة أو يحيلهم إلى مؤسسات التعليم الخاص. وفي ضوء العمل الذي قام به الفريق العامل المشترك بين لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أنشئ في عام 2018 ، وافقت لجنة حقوق الطفل على أنه بالرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل تتضمن بند اً محدداً مكرساً للأطفال ذوي الإعاقة (المادة 23 ) فإن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة لا تقتصر على الحقوق المدرجة في ذلك البند، بل تتجاوز ذلك لتشمل جميع الحقوق والضمانات وآليات الحماية بموجب الاتفاقية، فضل اً عن كونها جزءاً من نهج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان. واتخذت اللجنة كذلك قراراً بإدراج فقرة منفصلة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة في هيكل الحوار، وكذلك في الملاحظات الختامية، وعدم إدراج هذا البند ضمن "الرعاية الصحية".

34 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحالة المتعلقة بتحصين الأطفال المعرضين للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات قد تفاقمت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتلاحظ بوجه خاص عودة ظهور الحصبة في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على السواء، ويرجع ذلك أساس اً إلى المعلومات المضللة عن اللقاحات على وسائط التواصل الاجتماعي. وتحث اللجنة الدول على زيادة نسبة الميزانية المخصصة للصحة وزيادة الاستثمار في حملات التحصين الروتينية دون الاعتماد كلي اً على التمويل المقدم من التعاون الدولي؛ ومعالجة عدم كفاية الموارد البشرية في قطاع الصحة؛ وحصر الاختناقات الرئيسية وتحديد النّهُج المناسبة لحلها؛ ووضع استراتيجيات وبرامج مختلفة من أجل الوصول إلى جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة والذين يعيشون في مناطق نائية. وينبغي نشر المعلومات المناسبة عن أهمية التحصين وسلامته لتحسين معرفة الوالدين ومقدمي الرعاية وتوطيد ثقتهم بأهمية تحصين الأطفال.

35 - وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق عدد كبير من الأطفال في سياق النزاع المسلح. وتشمل هذه الانتهاكات ما تزايدت الروايات بشأنه من حالات رفض وصول المساعدات الإنسانية أو فرض قيود غير قانونية عليها؛ واعتقال الأطفال والمراهقين المتهمين بالانتماء إلى جماعات مصنفة كمنظمات إرهابية واحتجازهم بل وفي بعض الحالات تعذيبهم وإساءة معاملتهم؛ واستهداف اليافعين من الفتيات والفتيان لممارسة العنف الجنسي عليهم؛ وتحويل الأمهات وأطفالهن المولودين من الاغتصاب في زمن الحرب إلى منبوذين داخل مجتمعاتهم.

36 - ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء الأثر السلبي لتغير المناخ والضرر البيئي على التمتع بحقوق الطفل. وتترتب على هذا الأثر السلبي تداعيات على تنفيذ قائمة مطولة من أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، زادت معالجة اللجنة لهذه المسألة، في سياق استعراضاتها لتقارير الدول الأطراف، ونتيجة للدورة الرابعة والثمانين الاستثنائية في ساموا. وقدمت اللجنة تعليقات إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدام على تقريره عن الصلة بين حقوق الطفل وحماية البيئة (A/HRC/37/58). وفي عام 2019 ، قدم 16 طفلاً شكوى إلى اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات بدعوى عدم وجود تدابير حكومية بشأن تغير المناخ في 12 بلداً، وهو ما أكد من جديد أهمية دور الأطفال كمدافعين عن حقوق الإنسان. وهناك أدلة متزايدة على أنه يجب على الدول الأطراف أن تضاعف جهودها الرامية إلى احترام حقوق الطفل وحمايتها وإعمالها فيما يتعلق بتغير المناخ والضرر البيئي. ومثلما ذكرت اللجنة في بيان صحفي صادر في 27 أيلول/سبتمبر 2019 ، فإن الأطفال هم الأكثر تضرراً مما يقوم به القادة اليوم من أفعال أو يمتنعون عن القيام به.

37 - وفي سياق انتشار جائحة كوفيد- 19 ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانتهاكات المحتملة لحقوق الطفل، ولا سيما في الدول التي أعلنت حالات الطوارئ والحجر الصحي الإلزامي. وينبغي أن تراعي الدول، عند وضع هذه القيود، ما يترتب على الوباء من آثار صحية واجتماعية وتعليمية واقتصادية وترفيهية بالنسبة للأطفال. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن تدابير الحجر المنزلي قد تزيد من الضرر النفسي الذي يتعرض له الأطفال وتزيد من خطر العنف والاعتداء على الأطفال. وينبغي أن تكفل الدول حصول الأطفال على الرعاية الصحية العقلية وإتاحة خدمات الحماية الاجتماعية الفعلية للأطفال باستمرار، بما في ذلك الزيارات المنزلية، عند الضرورة، وتعزيز آليات الإبلاغ والإحالة من خلال القنوات الهاتفية والإلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تسمح الدول للأطفال بممارسة أنشطة في الهواء الطلق، تحت إشراف الكبار، مرة واحدة على الأقل في اليوم، في ظل الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي وخلاف ذلك من قواعد النظافة الصحية.

38 - ومع أن التعلم عبر ال إنترنت بديل مبتكر للتعلم الحضوري في الفصول الدراسية، ينبغي أن تضع الدول في اعتبارها التحديات الخاصة التي تواجه الأطفال ذوي الوصول المحدود إلى ال إنترنت والأطفال ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن توفر الدول الأطعمة المغذية للأطفال الذين يستفيدون عادة من وجبات الطعام في المدارس. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتاح للأطفال إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بجائحة كوفيد- 19 بلغات وأشكال ملائمة للأطفال ومتاحة لهم، وينبغي الاستماع إلى آرائهم في أي عمليات لصنع القرار فيما يتعلق بهذه الجائحة.

39 - وينبغي أن تتخذ الدول الأطراف تدابير محددة لحماية الأطفال الذين قد يتفاقم ضعفهم بوجه خاص بسبب جائحة كوفيد- 19 بما في ذلك ما يتعلق بحصولهم على الخدمات الصحية والتعليم والغذاء الميسور التكلفة والمياه النظيفة ومرافق النظافة الصحية والسكن اللائق. ومن بين هؤلاء الأطفال ذوو الإعاقة؛ والأطفال الذين يعيشون في الفقر؛ والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛ والأطفال المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون والمشردون داخلياً؛ وأطفال الأقليات والسكان الأصليين؛ والأطفال الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ والأطفال المحرومون من حريتهم؛ والأطفال المودعون في المؤسسات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي السماح للأطفال المحرومين من حريتهم، بما في ذلك من يوجدون منهم في مراكز ومؤسسات احتجاز المهاجرين، بالاتصال المنتظم بأسرهم في كافة الأحوال والأوقات. وينبغي إطلاق سراح هؤلاء الأطفال كلما أمكن ذلك. وينبغي تجنب اعتقال الأطفال واحتجازهم لانتهاكهم القواعد المتعلقة بـجائحة كوفيد- 19 .

40 - وفي سياق الأزمة المالية والاقتصادية المحتملة التي قد تعقب تدابير الطوارئ الرامية إلى التصدي لانتشار فيروس كوفيد- 19 ، تذكِّر اللجنة الدول الأطراف بأنه لا يمكن النظر في تدابير تراجعية في أوقات الأزمات الاقتصادية إلا بعد تقييم جميع الخيارات الأخرى وضمان أن يكون الأطفال هم آخر من يتأثر بتلك التدابير، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة. ويجب على الدول الأطراف أن تثبت أن هذه التدابير ضرورية ومعقولة ومتناسبة وغير تمييزية ومؤقتة، وأن أي حقوق تتأثر من جراء اتخاذها ستُستعاد في أقرب وقت ممكن ( ) . وينبغي أن تستند جميع التدابير التي تتخذها الدول الأطراف للتصدي لجائحة كوفيد- 19 وتعقبها إلى المبادئ العامة للاتفاقية، ولا سيما الحق في عدم التمييز وحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى.

41 - وكنقطة أخيرة، فيما يتعلق بالأزمة المالية وأزمة السيولة التي تضرب الأمم المتحدة، والتي يمكن أن تؤثر على عمل اللجنة، بما في ذلك عقد دوراتها، تحث اللجنة الدول على الوفاء بمسؤولياتها الناشئة عن معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، حتى لا تعرض للخطر نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وحقوق جميع أصحاب المصلحة، وخاصة ضحايا الانتهاكات.

ثالثا ً - الأنشطة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

42 - تنص المادة 16 من البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات على أن تُدرِج اللجنة في تقريرها الذي يقدم إلى الجمعية العامة كل سنتين موجزاً عن الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة بموجب هذا البروتوكول الاختياري.

ألف- الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 5 من البروتوكول الاختياري

43 - تلقت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكثر من 200 بلاغ فردي بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، سُجل 71 منها. وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 116 حالة في 6 آذار/مارس 2020 . وفي التاريخ نفسه، كانت هناك متأخرات عددها 78 قضية لم تنظر اللجنة فيها بعدُ.

44 - واعتمدت اللجنة مقررات بشأن 32 قضية خلال الفترة المشمولة بالتقرير: م. أ. ب. ضد إسبانيا (CRC/C/83/D/24/2017)، وه‍ . ب. ضد إسبانيا (CRC/C/83/D/25/2017)، ون . ر. ضد باراغواي (CRC/C/83/D/30/2017)، وم . ه. ضد فنلندا (CRC/C/83/D/23/2017)، وي. ف. ضد بنما (CRC/C/83/D/48/2018)، ود. س. ضد ألمانيا (CRC/C/83/D/60/2018)، وأ . د. ضد إسبانيا (CRC/C/83/D/21/2017)، وم . د. ضد جورجيا (CRC/C/83/D/45/2018)، وأ . س. وآخرون ضد الدانمرك (CRC/C/83/D/52/2018)، وم . ت. ضد إسبانيا (CRC/C/82/D/17/2017)، ور. ك. ضد إسبانيا (CRC/C/82/D/27/2017)، وأ . س. ضد الدانمرك(CRC/C/82/D/36/2017) وك. ه. وآخرون ضد الدانمرك (CRC/C/82/D/32/2017) ، وأ . ب. وك. ب. ضد الدانمرك (CRC/C/82/D/33/2017) ، وز. ر. وك. س. وآخرون ضد الدانمرك (CRC/C/82/D/43/2018)، وك. إ. م. ضد إسبانيا(CRC/C/82/D/54/2018)، وأ . ل. ضد إسبانيا (CRC/C/81/D/16/2017)، وج . أ. ب. ضد إسبانيا (CRC/C/81/D/22/2017)، وي. ج. ضد سويسرا(CRC/C/81/D/47/2018)، وص . وع . ضد فنلندا (CRC/C/81/D/6/2016)، ول. ه. ل.وأ . ه. ل. ضد إسبانيا (CRC/C/81/D/13/2017)، ود. ن. وآخرون ضد سويسرا (CRC/C/81/D/61/2018)، ونابارو بريسينتاثيون وميدينا باسكوال ضد. إسبانيا (CRC/C/81/D/19/2017)، ود. د. ضد إسبانيا (CRC/C/80/D/4/2016)، وأ . د. ضد إسبانيا(CRC/C/80/D/14/2017)، ود. ك. ن. ضد إسبانيا (CRC/C/80/D/15/2017)، وش. أ. ضد بلجيكا(CRC/C/79/D/12/2017)، ون . ب. ف. ضد إسبانيا (CRC/C/79/D/11/2017)، وز. ي.وج . ي. ضد الدانمرك (CRC/C/78/D/7/2016)، وي. م. ضد إسبانيا (CRC/C/78/D/8/2016)، وك. أ. ب . ضد ألمانيا (CRC/C/78/D/35/2017)، وم . ب. ضد إسبانيا (CRC/C/78/D/39/2017).

45 - واعتمدت جميع المقررات بتوافق الآراء. وهي متاحة على نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp) وصفحة اللجنة على شبكة ال إنترنت (http://juris.ohchr.org/en/search/results?Bodies=5&sort Order=Date).

46 - وخلصت اللجنة إلى وجود انتهاكات للاتفاقية في 10 من تلك القضايا: 8 ضد إسبانيا، وقضية واحدة ضد بلجيكا، وقضية واحدة ضد باراغواي. وأعلنت عدم مقبولية 14 قضية: 6 ضد إسبانيا، و 4 ضد الدانمرك، وقضيتان ضد فنلندا، وقضية واحدة ضد ألمانيا، وقضية واحدة ضد بنما. وأوقفت النظر في 8 قضايا: قضيتان ضد الدانمرك، وقضيتان ضد إسبانيا، وقضيتان ضد سويسرا، وقضية واحدة ضد جورجيا، وقضية واحدة ضد ألمانيا. وتناولت غالبية القضايا مسائل متصلة بالهجرة. غير أن اللجنة لاحظت، خلال عام 2019 ، وجود مجموعة أوسع من انتهاكات الحقوق التي عُرضت على نظرها، فضلاً عن تقديم بلاغات ضد طائفة أوسع من الدول الأطراف.

47 - وفي إطار إجراء المتابعة المنشأ بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري والمادة 28 من النظام الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري، أجرت اللجنة في دورتها الثانية والثمانين تقييماً للتدابير المتخذة لتنفيذ الآراء والتوصيات المتعلقة بثلاثة بلاغات فردية مقدمة بموجب البروتوكول الاختياري. وقد أُغلق بنجاح إجراء متابعة قضيتين من القضايا الثلاث المدرجة في تقرير المتابعة الأول في ضوء التنفيذ الإيجابي من جانب بلجيكا والدانمرك للآراء والتوصيات الصادرة عن اللجنة.

48 - واعتمدت اللجنة، في دورتها الثمانين، مبادئ توجيهية بشأن التدابير المؤقتة المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ( ) ، بغية توضيح الإجراء الذي تستخدمه لمنح التدابير المؤقتة بموجب المادة 6 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري. وقررت اللجنة، في دورتها الحادية والثمانين، أن تدرج، اعتبار اً من تلك الدورة، تعليلاتها في المقررات المتعلقة بوقف النظر. واعتمدت اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين مبادئ توجيهية بشأن تدخلات الأطراف الثالثة بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ( ) . وبدعم من بعض الدول، بما فيها ألمانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا واليونيسيف ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال وشركاء المجتمع المدني، نظمت اللجنة وشاركت في عدد من المناسبات والمشاورات غير الرسمية الرامية إلى تعزيز عملها بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

باء- الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 13 من البروتوكول الاختياري

49 - تلقت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، طلب اً واحد اً لفتح تحقيق. وفيما يتعلق بالطلب الوارد في 28 أيار/مايو 2019 والمسجل بوصفه القضية رقم 2019 / 1 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية موافاتها بمعلومات إضافية.

50 - وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، بالإشارة إلى القضية رقم 2015 / 1 ، عدم تعيين أعضاء لإجراء تحقيق بموجب المادة 13 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

51 - وبالإشارة إلى القضية رقم 2016 / 1 ، قررت اللجنة، خلال دورتها الثامنة والسبعين، اعتماد التقرير المتعلق بالتحقيق الذي أجرته في شيلي (CRC/CHL/IR/1)، والذي أُرسل إلى الدولة الطرف في 30 أيار/مايو 2018 . وقدمت الدولة الطرف ردودها في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 . وفي 8 شباط/فبراير 2019 ، قررت اللجنة، في دورتها الثمانين، أن تبعث برسالة في سياق متابعة ردود الدولة الطرف. وقدمت الدولة الطرف مزيداً من المعلومات في 13 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، وأرسلت اللجنة رسالة متابعة ثانية في 18 شباط/فبراير 2020 . وتعرب اللجنة عن امتنانها لحكومة شيلي لما قدمته من دعم مستمر طوال إجراءات التحقيق.

رابعا ً - استعراض عام للأنشطة الأخرى للجنة

ألف- مقرر اعتمدته اللجنة

52 - اعتمدت اللجنة المقرر التالي في 27 أيلول/سبتمبر 2019 في دورتها الثانية والثمانين:

المقرر رقم 14

في الجلسة 2430 ، وعمل اً بالمادة 43 ( 10 ) من الاتفاقية، التي تنص على أن تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة، قررت اللجنة، بعد أن أحاطت علماً بورقة الموقف المقدمة من رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان بشأن مستقبل نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات (A/74/256، المرفق الثالث)، أن تنظر في إمكانية عقد دورة للجنة في منطقة المحيط الهادئ.

باء- أساليب العمل

1 - النظام الداخلي الجديد وأساليب العمل الجديدة

53 - اعتمدت اللجنة، في دورتها الثامنة والسبعين، أساليب العمل الخاصة بمشاركة الأطفال في أيام المناقشة العامة للجنة حقوق الطفل (CRC/C/155). وهي تهدف إلى تيسير مشاركة جميع الأطفال مشاركة مجدية وتعزيزها، ولا سيما الأطفال المحرومون أو الضعفاء، في أيام المناقشة العامة. ومع أن أساليب العمل هذه هي خاصة بمشاركة الأطفال في أيام المناقشة العامة للجنة، فإنها تتضمن مبادئ وتوجيهات يمكن أن تستعين بها الحكومات وهيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقطاع الأعمال التجارية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين في تنظيم اجتماعات أخرى، بمشاركة الأطفال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

54 - وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، بتوافق الآراء، اعتماد تعديلات على نظامها الداخلي (القواعد من 16 إلى 19 و 23 و 25 من الصيغة السابقة). وقد خُفض عدد أعضاء المكتب من ستة إلى خمسة أعضاء، بما يتماشى مع مكاتب اللجان الأخرى.

2 - التعليقات العامة

55 - اعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والثمانين التعليق العام رقم 24 ( 2019 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال. وقدمت تسع عشرة دولة تعليقات على مشروع النص.

56 - وبدأت اللجنة، في دورتها الثانية والثمانين، العمل على تعليقها العام المقبل، الذي يركز على حقوق الطفل والبيئة الرقمية.

57 - وفيما يتعلق بالتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 ) بشأن الممارسات الضارة ( ) ، قررت اللجنتان حذف جميع الإشارات إلى الاستثناءات التي تسمح بالزواج في سن 16 سنة في ظروف استثنائية واردة في الفقرتين 20 و 55 (و) من التعليق العام المشترك. ولذلك ينبغي أن تكفل الدول الأطراف تحديد السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات والفتيان في 18 سنة دون استثناء.

3 - الاجتماعات غير الرسمية مع الدول

58 - عقدت اللجنة، في دورتها الثمانين المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2019 ، اجتماعها غير الرسمي الحادي عشر مع الدول في قصر الأمم بجنيف. وحضر الاجتماع ما يقرب من 70 دولة. وناقشت اللجنة طائفة من المسائل، بما في ذلك الذكرى السنوية الثلاثون للاتفاقية، وبطء وتيرة التصديق على البروتوكولات الاختيارية الثلاثة، وعمل اللجنة بشأن التعليقات العامة. وتحدث الخبراء أيضاً عن اليوم الناجح للمناقشة العامة الذي عُقد في أيلول/سبتمبر 2018 ، وعن استعراض عام 2020 للهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وشددوا على أن اللجنة تنظر بجدية في سبل زيادة كفاءة عملها وإبرازه. وتناوبت على الكلمة في المناقشة اللاحقة ثلاث عشرة دولة.

59 - وعقدت اللجنة، في دورتها الثالثة والثمانين المعقودة في 6 شباط/فبراير 2020 ، اجتماعها غير الرسمي الثاني عشر مع الدول، الذي حضره ما يقرب من 50 دولة. وشملت المسائل التي نوقشت الدورة المقبلة للجنة في ساموا، والتعليق العام المقبل للجنة بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية، ويومها التالي من المناقشة العامة بشأن الأطفال في الرعاية البديلة. ومن بين أوجه التقدم المحرز في السنة السابقة، أشارت اللجنة إلى الاستعراض الأول للدولة الطرف في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير ورفع سن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة في التعليق العام رقم 24 . وتناوبت على الكلمة في المناقشة اللاحقة إحدى عشرة دولة.

4 - النشرات الصحفية

60 - أصدرت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، 17 نشرة صحفية، 9 منها نشرات خاصة باللجنة و 8 منها بالاشتراك مع هيئات أخرى منشأة بموجب معاهدات، بما في ذلك اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، و/أو المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بمن فيهم المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وصدرت نشرات صحفية بمناسبة اليوم العالمي للأطفال ( 20 تشرين الثاني/نوفمبر)، والذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية، والذكرى السنوية الخامسة للبروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. وركزت نشرات صحفية أخرى على حالات محددة تتعلق بحقوق الطفل في إيران (جمهورية - الإسلامية) والمملكة العربية السعودية وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) واليمن وفي الاتحاد الأوروبي. وتناول عدد من النشرات الصحفية مواضيع احتجاز الأطفال في سياق الهجرة وتغير المناخ والدورة الاستثنائية الرابعة والثمانين في ساموا. وجميع النشرات الصحفية الصادرة عن اللجنة متاحة على الرابط:www.ohchr.org/EN/NewsEvents/ Pages/newssearch.aspx?MID=Committ_Rights_Child.

5 - الاجتماع التقديمي الخاص بالأعضاء الجدد

61 - لم تتمكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) من عقد اجتماع توجيهي للأعضاء الأربعة المنتخبين حديث اً يوم الجمعة قبل الدورة الحادية والثمانين، وذلك بسبب نقص الموارد. وعُقدت جلسات توجيهية بحضور أعضاء اللجنة وموظفي مفوضية حقوق الإنسان خلال الدورة الحادية والثمانين خارج وقت الجلسات الرسمية.

جيم- التعاون والتضامن الدوليان من أجل تنفيذ الاتفاقية

1- التعاون مع كيانات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة

62 - واصلت اللجنة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير تعاونها النشط مع كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة ومع هيئات مختصة أخرى. ومنذ الدورة التاسعة والسبعين للجنة، تُدعى كيانات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة إلى الإدلاء ببيانات خلال الجلسة الافتتاحية بشأن أعمالها المتصلة بحقوق الطفل. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كانت الهيئات التالية قد أدلت ببيانات: منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، واليونيسيف، فضل اً عن شبكة حقوق الطفل ، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

63 - وتعاونت اللجنة مع كيانات الأمم المتحدة على النحو المبين أدناه:

(أ) في 5 شباط/فبراير 2020 ، عقدت اللجنة اجتماعها السابع الذي يعقد مرة كل سنتين مع اليونيسيف، وشارك فيه ممثلون من مقر اليونيسيف ونواب المديرين الإقليميين، سعي اً إلى إيجاد سبل لتعزيز التعاون القائم بين اللجنة واليونيسيف (الدورة الثالثة والثمانون)؛

(ب) عقدت اللجنة اجتماعات منتظمة مع مفوضية حقوق الإنسان لمناقشة نتائج عملية تعزيز هيئات المعاهدات. وتلقت أيضاً إحاطات عن حقوق الطفل والبيئة والفساد، فضل اً عن معلومات مستكملة عن مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والمسائل المتصلة بحقوق الطفل؛

(ج) عُقدت جلسة إحاطة مع منظمة الصحة العالمية بشأن فرص تعزيز دعم منظمة الصحة العالمية لعملية تقديم التقارير التي تجريها اللجنة وسبل المضي قدماً في ذلك (الدورة الثانية والثمانون)؛

(د) قدمت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، بالاشتراك مع لجنة لانسيت ، عرض اً عن الضرر التجاري الذي يلحق بالأطفال (الدورة الثالثة والثمانون)؛

(هـ) شجعت اللجنة، في مذكرة مؤرخة 15 آذار/مارس 2019 ، المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة على استكشاف أوجه التآزر بين التوصيات التي قدمتها اللجنة وغيرها من آليات حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، بما يشمل سياق عمليات الاستعراض الوطني الطوعي.

64 - واجتمعت اللجنة بالهيئات المختصة والممثلين الآخرين التالية أسماؤهم:

شبكة حقوق الطفل، لعرض خطة عملها السنوية (الدورتان الثمانون والثالثة والثمانون). وعُقدت أيضاً عدة اجتماعات تتعلق بمشاركة الأطفال في أعمال اللجنة، بما في ذلك جلسة إحاطة في فترة الغداء عن مشاركة الأطفال في أعمال اللجنة، يسرتها لورا لاندي ، من جامعة كوينز يونيفرسيتي بلفاست (الدورة الثالثة والثمانون).

المنظمة الدولية المعنية بقضايا الأطفال المجندين (الدورة الثامنة والسبعون).

المنظمة الدولية لمناصري قضاء الأحداث (الدورة الثامنة والسبعون).

الاتحاد الدولي لأرض الإنسان وشبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، لتقديم عرض عن الحق في الغذاء والتغذية (الدورة الثامنة والسبعون).

الشبكة الدولية لحقوق الطفل (الدورات الثامنة والسبعون والتاسعة والسبعون والثمانون والحادية والثمانون والثانية والثمانون والثالثة والثمانون).

منظمة الخطة الدولية، لتقديم عرض عن حقوق الفتيات (الدورة الثامنة والسبعون).

الخدمة الاجتماعية الدولية ومنظمة إنقاذ قرى الأطفال، لتقديم عرض عن الذكرى السنوية العاشرة للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (الدورة الثامنة والسبعون).

منظمة إنهاء اعتداءات رجال الدين، لتقديم عرض عن العدالة للأطفال ضحايا الاعتداءات التي يرتكبها رجال الدين (الدورة الثامنة والسبعون).

مشروع عموم الناجين، لتقديم عرض عن ضحايا العنف الجنسي/الناجين من العنف الجنسي، بمن فيهم الفتيان في حالات النزاع المسلح والتشريد القسري (الدورة الثامنة والسبعون).

مؤسسة الحقوق الخمسة، لعرض عن العملية المتعلقة بمشروع التعليق العام بشأن البيئة الرقمية (الدورة التاسعة والسبعون).

الجمعية المعنية بأطفال الشوارع (الدورة التاسعة والسبعون).

الشراكة الدولية والكندية لحقوق الطفل، لتقديم عرض عن مشاركة الطفل فيما يتعلق بحماية الطفل (الدورة التاسعة والسبعون).

الجمعية الدولية لطب الأطفال الاجتماعي وصحة الطفل، لعرض عن الصحة العالمية ورفاه الأطفال (الدورة التاسعة والسبعون).

وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، لعرض عن أهداف التنمية المستدامة (الدورة الثمانون).

المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان، لعرض عن أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان (الدورة الثمانون).

الاتحاد الدولي لأرض الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان، لتقديم عرض عن حقوق الطفل والبيئة (الدورة الثمانون).

الخدمة الاجتماعية الدولية، كاثرين ويد وكاتارينا تريمينغز ، لعرض عن حمل الأرحام لفائدة الغير (الدورة الثمانون).

أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لعرض عن أنشطتها (الدورة الحادية والثمانون) .

مركز الحقوق الإنجابية، لعرض عن حمل الأرحام لفائدة الغير (الدورة الحادية والثمانون).

جامعة ستراتكلايد ووزارة الشؤون الخارجية السويسرية، لعرض على دورة على ال إنترنت عن رعاية الأطفال الذين ينتقلون بمفردهم (الدورة الحادية والثمانون).

أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان، لتقديم عرض عن حقوق الإنسان والفساد (الدورة الحادية والثمانون).

منتدى السياسات من أجل الطفل الأفريقي، لتقديم عرض عن التقرير الأفريقي عن رفاه الطفل (الدورة الحادية والثمانون).

المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، من أجل تقديم إحاطة بشأن الدعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تحقيق العدالة للأطفال (الدورة الثانية والثمانون).

المعهد المعني بحالات انعدام الجنسية والإدماج، من أجل تقديم إحاطة مشتركة للجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن الحق في الجنسية (الدورة الثانية والثمانون).

مشروع أطفال العالم، لعرض عن مؤشرات حقوق الطفل (الدورة الثانية والثمانون).

الأطفال المديرون للحوار والأطفال المراسلون الذين حضروا المناسبة الاحتفالية للجنة بالذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية (الدورة الثانية والثمانون).

كرسي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في معهد ترالي للتكنولوجيا، لإحاطة عن تسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام من خلال إطار لجنة حقوق الطفل (الدورة الثانية والثمانون).

شهيد فاطمة، لعرض عن التحقيق في الأطفال والنزاع المسلح (الدورة الثانية والثمانون).

الخدمة الاجتماعية الدولية، لإحاطة عن مشاريع المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الطفل في سياق حمل الأرحام لفائدة الغير (الدورة الثانية والثمانون).

65 - وفيما يتعلق بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وفي إطار الفريق العامل المشترك المذكور أعلاه (انظر الفقرة 33 )، عملت اللجنة مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف مواءمة أساليب عمل اللجنتين، التي تندرج أيضاً في إطار قرار الجمعية العامة 68 / 268 . وفي أعقاب حلقة دراسية استغرقت يوم اً واحد اً في أيلول/سبتمبر 2019 ، بدعم من اليونيسيف، أعد أعضاء الفريق العامل المشترك تحليل اً لمبدأ وعمل اللجنتين المعنيتين بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

66 - ووقعت اللجنة، في دورتها الثالثة والثمانين، المعقودة في 4 شباط/فبراير 2020 ، إطار اً للتعاون مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع. ويهدف الاتفاق إلى توطيد العمل على تعزيز إعمال حقوق الأطفال المتأثرين بالعنف الجنسي المتصل بالنزاع، بمن فيهم الأطفال المولودون من الاغتصاب، على الصعيد الوطني.

67 - وفي 21 شباط/فبراير 2020 ، قدمت اللجنة تعليقات على مشروع التعليق العام المنقح رقم 37 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في التجمع السلمي.

68 - وبالإضافة إلى ذلك، عقدت اللجنة اجتماعات مع الخبراء التالية أسماؤهم:

الخبير المستقل المشرف على الدراسة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية (الدورة الثامنة والسبعون) ؛

المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (الدورة الثامنة والسبعون) ؛

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الدورة التاسعة والسبعون) ؛

ممثلون عن مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح (الدورة الثمانون) ؛

المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية (الدورة الثانية والثمانون) .

69 - وعكست الدورة الرابعة والثمانون الاستثنائية جهد اً تعاوني اً ناجح اً بين اللجنة وحكومة ساموا، والفريق الإقليمي المعني بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان التابع لجماعة المحيط الهادئ، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في ساموا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ساموا، ومكتب اليونيسيف في المحيط الهادئ، والمكتب الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان لمنطقة المحيط الهادئ. وبالإضافة إلى ذلك، نظمت تلك المنظمات، إلى جانب جهات فاعلة أخرى، بما في ذلك أمين المظالم في ساموا، ومصرف التنمية الآسيوي، وشبكة حقوق الطفل، 15 مناسبة جانبية على مدار الأسبوع. وشارك في الدورة ما يقرب من 50 ممثل اً لمنظمات غير حكومية من 11 بلد اً في المنطقة، فضل اً عن نحو 100 طفل، وتمكنوا كلهم من التحاور مع اللجنة. وأعرب عن بالغ التقدير للدعم المالي للدورة الذي قدمته حكومات أستراليا والسويد والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، من خلال جماعة المحيط الهادئ ( ) .

70 - وشمل الدعم المذكور أعلاه أيضاً زيارات المتابعة، التي نظمها الفريق الإقليمي المعني بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان وحكومتا فيجي وفانواتو، والتي أجراها أحد أعضاء اللجنة إلى كل دولة، بهدف زيادة تعزيز التفاهم المتبادل لمنطقة المحيط الهادئ فيما يتعلق بعمل اللجنة. وتضمنت الزيارات عقد اجتماعات مع ممثلي الحكومات والأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، فضل اً عن إلقاء محاضرات عامة في الجامعات عن حقوق الطفل.

2- المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وغيرها من الاجتماعات ذات الصلة

71 - وفي عام 2018 ، شاركت أولغا أ. خازوفا ، نائبة رئيس اللجنة آنذاك، في الاجتماع الثلاثين لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في نيويورك. وفي عام 2019 ، مثل رئيس اللجنة، السيد بيدرنيرا رينا، اللجنة في الاجتماع الحادي والثلاثين لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في نيويورك.

72 - وفي عام 2018 ، أجرت السيدة وينتر، رئيسة اللجنة آنذاك، وفقاً لقرار الجمعية العامة 72 / 245 ، حوار اً تفاعلي اً مع اللجنة الثالثة في 13 تشرين الأول/أكتوبر. في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، وعمل اً بالقرار 73 / 155 ، أجرى رئيس اللجنة، السيد بيدرنيرا رينا، حوار اً تفاعلي اً مع اللجنة الثالثة.

73 - وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أدلى رئيس اللجنة، وفقاً لقرار الجمعية العامة 73 / 301 ، ببيان في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية.

74 - وشارك أعضاء اللجنة في مجموعة متنوعة من الاجتماعات على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني أُثيرت فيها مسائل تتعلق بحقوق الطفل.

3- أنشطة أخرى ذات صلة بالموضوع

75 - رحبت اللجنة بتقرير الخبير المستقل الذي أشرف على الدراسة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية (A/74/136)، المحال إلى الجمعية العامة والمعروض على نظرها في دورتها الرابعة والسبعين المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، وبنشر الدراسة العالمية المتعلقة بالأطفال المحرومين من حريتهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 لاحقاً. ويأتي إصدار الدراسة في أعقاب توصية اللجنة في عام 2014 بأن يُطلب إلى الأمين العام، عن طريق الجمعية العامة، إجراء دراسة عالمية متعمقة عن الأطفال المحرومين من الحرية، وفقاً للمادة 45 (ج) من اتفاقية حقوق الطفل (A/69/41، المرفق الثاني). ومن خلال الدراسة، بحث الخبير المستقل حالة الأطفال في مجال إقامة العدل، وكذلك حالة من هم في السجون مع والديهم، وفي حالات الهجرة، والمودعين في مؤسسات، وفي حالات النزاع المسلح، بما في ذلك النزاعات المسلحة التي لا تضم دول اً، والأطفال في سياقات مكافحة الإرهاب. وأحاطت اللجنة علماً بالنتائج والتوصيات وأدرجت بالفعل بعض الدروس المستخلصة من الدراسة في عملها، ولا سيما ملاحظاتها الختامية.

76 - وفي آذار/مارس 2019 ، دعت اللجنة الدول الأطراف وعددها 196 إلى اغتنام مناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية لتجديد التزامها بحقوق الطفل. وحتى 6 آذار/مارس 2020 ، وردت ردود من 62 دولة، حيث أعلنت أكثر من 200 تعهد بشأن 24 مادة من مواد الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بنشر الاتفاقية وتوفير التدريب عليها، واتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية لتنفيذ الاتفاقية، وضمان حصول جميع الأطفال على التعليم، وإمكانية التعبير عن آرائهم وحمايتهم من العنف. وستستخدم هذه التعهدات كأدوات للدعوة من جانب اللجنة ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة على تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي. وعُرضت التعهدات على ال إنترنت وفي معرض أقيم في قصر الأمم وقصر ويلسون في جنيف في الفترة من 16 أيلول/سبتمبر إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 . وفي 16 أيلول/سبتمبر، وإلى جانب افتتاح المعرض، وبدعم مالي من دولة قطر، استضافت اللجنة مناسبة احتفالية في قصر الأمم حضرها أكثر من 150 مشارك اً، من بينهم 50 طفل اً. وقد صُمّمت هذه المناسبة الاحتفالية، المدعومة من اليونيسيف وشبكة حقوق الطفل والاتحاد الأوروبي، ونُفّذت بالاشتراك مع فريقين استشاريين للأطفال، وتمكّن الأطفال إلى جانب البالغين من تقييم السنوات الثلاثين التي مضت على الاتفاقية ومن مناقشة القضايا الرئيسية التي تؤثر في حقوق الطفل اليوم، مثل العدالة وتغير المناخ والمشاركة والبيئة الرقمية.

77 - وشاركت اللجنة أيضاً في أنشطة أخرى تتصل بالذكرى السنوية الثلاثين. وخلال الدورة الحادية والثمانين، اشتركت اللجنة في رعاية مناسبة ذات صلة نظمتها البعثتان الدائمتان لرومانيا والنمسا لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف، وشاركت حضوري اً في تلك المناسبة. وخلال الدورة نفسها، قررت اللجنة دعم الصيغة الرسمية للنسخة الملائمة للأطفال من الاتفاقية، التي أعدها الفريق الاستشاري العالمي للأطفال الذي أنشأته شبكة حقوق الطفل واليونيسيف. وشارك عدد من أعضاء اللجنة في مؤتمر بمناسبة مرور 30 عاماً على الاتفاقية عُقد في قصر الأمم بجنيف في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 . وكان المؤتمر ثمرة شراكة شملت رابطة 30 عام اً من حقوق الطفل، والبعثة الدائمة لسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة، ومنظمات دولية أخرى في جنيف، وجامعة جنيف، ومدينة وكانتون جنيف، وشبكة حقوق الطفل، ومفوضية حقوق الإنسان، واللجنة.

دال- المناقشات المواضيعية العامة

78 - تنظم اللجنة كل سنتين، وفقاً للمادة 79 من نظامها الداخلي، يوم مناقشة عامة في يوم الجمعة الثاني من دورتها التي تُعقد في أيلول/سبتمبر. وفي الدورة التاسعة والسبعين، المعقودة في 28 أيلول/سبتمبر 2018 ، كُرست المناقشة المواضيعية لحماية الأطفال وتمكينهم بوصفهم مدافعين عن حقوق الإنسان. وحضر المناقشة العامة أكثر من 400 مشارك، من بينهم نحو 60 طفل اً. وقد تابع البث الشبكي المباشر للحدث 800 مشاهد في 66 بلد اً. وكان يوم المناقشة العامة لعام 2018 أول مناقشة عالمية تركز على الأطفال كمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي المرة الأولى التي يضطلع فيها الأطفال بدور محوري في تخطيط أحد أحداث اللجنة وتنفيذه ومتابعته. وشارك الأطفال بنشاط خلال هذا اليوم، حيث شاركوا بصفة متحدثين ومشرفين ومتابعين إلى جانب البالغين. وشارك فريق استشاري للأطفال، يتألف من 21 طفل اً من 19 بلد اً، في كل خطوة من خطوات التخطيط ليوم المناقشة العامة وتنفيذه ومتابعته. وشارك في المشاورات أكثر من 695 2 طفل اً من 53 بلد اً. وللاطلاع على النص الكامل للتوصيات المنبثقة عن يوم المناقشة العامة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثمانين، انظر المرفق الثالث. ويمكن الاطلاع على موجز للمناقشات وقائمة المشاركين على صفحة اللجنة على شبكة ال إنترنت (www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2018.aspx).

79 - وقررت اللجنة، في دورتها الحادية والثمانين، أن يخصص يومها التالي للمناقشة العامة للأطفال في الرعاية البديلة. وبالنظر إلى تفشي جائحة كوفيد- 19 ، فقد أرجئ مبدئيا ً إلى أيلول/سبتمبر 2021 اليوم التالي من المناقشة العامة المقرر عقده أصل اً في أيلول/سبتمبر 2020 .

المرفق الأول

أعضاء لجنة حقوق الطفل

اسم العضو

بلد الجنسية

سوزان آهو أسوما**

توغو

أمل سلمان الدوسري *

البحرين

هند الأيوبي الإدريسي **

المغرب

براغي غودبراندسون **

آيسلندا

فيليب جافي **

سويسرا

أولغا أ. خازوفا *

الاتحاد الروسي

سيفاس لومينا *

زامبيا

جهاد ماضي **

مصر

فايث مارشال - هاريس **

بربادوس

بنيام داويت مزمور *

إثيوبيا

كلارانس نيلسون **

ساموا

أوتاني ميكيكو *

اليابان

لويس إرنستو بيديرنيرا رينا *

أوروغواي

خوسيه أن خ يل رودريغيز رييس **

جمهورية فنزويلا البوليفارية

أيساتو الحسن سيديكو **

النيجر

آن ماري سكيلتون *

جنوب افريقيا

فيلينا تودوروفا *

بلغاريا

ريناتي وينتر *

النمسا

مكتب لجنة حقوق الطفل 2019-2021

الرئيس

السيد بيدرنيرا رينا

نائبة الرئيس - المقررة:

السيدة الدوسري

نائب الرئيس

السيد ماضي

نائبة الرئيس

السيدة تودوروفا

نائبة الرئيس

السيدة وينتر

المرفق الثاني

التوصيات الصادرة عن يوم المناقشة العامة لعام 2018 بشأن حماية الأطفال وتمكينهم بوصفهم مدافعين عن حقوق الإنسان

1 - استناداً إلى المناقشات التي جرت في يوم المناقشة العامة، تؤيد اللجنة التوصيات التالية، بهدف توفير إرشادات للدول الأطراف وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين بشأن تعزيز حماية الأطفال وتمكينهم بوصفهم مدافعين عن حقوق الإنسان. ومع أن التوصيات موجهة أساساً إلى الدول بوصفها الجهات المسؤولة الرئيسية، فإن أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة والأمم المتحدة والمجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص والبالغين بوجه عام موضوعة أيضاً في الاعتبار.

ألف- الدول

1- توصيات عامة

2 - ينبغي أن تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لتهيئة أماكن آمنة للأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يمكنهم التعبير عن آرائهم بشأن جميع المسائل المتصلة بحقوقهم عن طيب خاطر وبالكامل ودون أي خوف. وينبغي أن تحمي الدول الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان من كافة أشكال التهديد أو الانتقام أو الخوف من ذلك.

3 - وينبغي أن تكفل الدول إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان في عمليات صنع القرارات المتعلقة بجميع المسائل التي تمسهم.

4 - وينبغي أن تقدم الدول الدعم لأسر الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان للاضطلاع بدورها في حماية الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان وتمكينهم.

5 - وينبغي أن تكفل الدول عدم استخدام تدابير الحماية للحد من نطاق عمل الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك في الفضاء الإلكتروني.

2- التشريعات والسياسات والتنفيذ

6 - وينبغي أن تضع الدول وتعتمد قوانين وسياسات وطنية شاملة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتمكينهم، بمن فيهم الأطفال المدافعون عن حقوق الإنسان، وأن تتبع نهجاً يراعي الفوارق بين الجنسين والسن، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم الأطفال في الحالات الإنسانية، والأطفال في الرعاية البديلة، وأطفال الشعوب الأصلية، والأطفال ذوو الإعاقة. وينبغي أن تكفل الدول امتثال الإطار القانوني الوطني لاتفاقية حقوق الطفل والسماح للأطفال بالعمل بحرية كمدافعين عن حقوق الإنسان.

7 - وينبغي أن تنطلق التشريعات الوطنية من آراء الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان وأن تعكسها. وينبغي أن تتشاور الدول، أثناء صياغة التشريعات، مع المجموعات الممثلة للأطفال والمنظمات التي يقودها الأطفال وآليات مشاركة الأطفال مثل برلمانات الأطفال وأن تأخذ في الحسبان توصياتها ومطالبها.

8 - وينبغي أن تكفل الدول التنفيذ الفعال للتشريعات والسياسات المتعلقة بالأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان عن طريق تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة.

3- حرية التعبير والمشاركة في صنع القرار

9 - وينبغي أن تكفل الدول حصول الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان على معلومات محددة وشاملة ومناسبة حتى يتمكنوا من التعبير عن آرائهم والمشاركة في عمليات صنع القرار. وينبغي أن تكفل الدول لجميع الأطفال توفير المعلومات مجاناً وإتاحة فرص الحصول عليها بوسائل مختلفة منها ال إنترنت .

10 - وينبغي أن تكفل الدول إمكانية التعبير عن الرأي بحرية للأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في أوضاع إنسانية، والأطفال في الرعاية البديلة، والأطفال الذين يعيشون في فقر، وأطفال الأقليات وأطفال الشعوب الأصلية، وأن تقدم لهم الدعم المناسب حسب نوع الجنس والعمر لتيسير مشاركتهم النشطة في جميع المسائل التي تهمّهم.

11 - وينبغي أن تضمن الدول تكليف برلمانات الأطفال وأي آليات أخرى لمشاركة الأطفال بولاية واضحة ومجدية وتكفل تزويدها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، تكون في متناول جميع الأطفال وشاملة لهم دون تمييز.

4- التعليم

12 - ينبغي أن تعترف الدول بدور التعليم في تمكين الأطفال بوصفهم مدافعين عن حقوق الإنسان وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التعليم الشامل والمجاني والجيد.

13 - وينبغي أن تكفل الدول حصول الأطفال على التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الطفل والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.

14 - وينبغي أن تكفل الدول مشاركة الأطفال في المدارس بوصف ذلك عنصر اً حاسم اً في عملية تعلمهم، حيث يتعلم الأطفال التعبير عن أنفسهم، وبلورة آرائهم، والاستماع إلى الآخرين، ليصبحوا مواطنين نشطين. وينبغي أن تهدف المناهج الدراسية إلى إشراك الأطفال وتشكيل حياتهم بصورة إيجابية. وينبغي أن تتصل المناهج الدراسية بواقع الأطفال وأن تستكمل بانتظام للتكيف مع سياق الأطفال واحتياجاتهم.

15 - وينبغي أن تكفل الدول أن يشمل التعليم أدوات لإدارة النزاعات وأن يعلّم الأطفال تسوية حالات التعرض، مثل التنمّر والمضايقة، بطريقة خالية من العنف. وينبغي أن يتلقى موظفو المدارس التدريب المناسب لاستخدام أشكال تربوية وتأديبية إيجابية وغير عنيفة وتشاركية، وأن يتجنبوا الاستخدام الحصري للتدابير العقابية للتصدي للعنف بين الأطفال.

5- البيئة

16 - ينبغي أن تُهيّئ الدول ظروف اً آمنة وتمكينية للأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة الذين يهتمون في أعمالهم بالقضايا البيئية ويقدمون توصيات بشأنها.

17 - وينبغي أن تشجع الدول على نشر قصص إيجابية عن الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة، بما في ذلك في وسائط الإعلام، وأن تيسر مشاركة الأطفال والشباب في صنع القرار وتنفيذ السياسات والبرامج البيئية.

18 - وينبغي أن تكفل الدول حماية الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة من التخويف والمضايقة والعنف، بمن فيهم المهتمون في أعمالهم بالحقوق المتعلقة بالأراضي، والتلوث، وتغير المناخ، وفرص الحصول على الموارد الطبيعية.

19 - وينبغي أن تدعم الدول الأنشطة التي ينظمها الأطفال المدافعون عن حقوق الإنسان في مجال البيئة، مثل مبادرات التوعية، وأن تعزز فرص وصولهم إلى وسائط الإعلام.

6- فرص الحصول على ال إنترنت والحماية

20 - ينبغي أن توفر الدول حيزاً آمناً وتمكينياً على ال إنترنت للأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الوصول إلى منصات إلكترونية آمنة، والتدريب على السلامة على ال إنترنت .

21 - وينبغي أن تكفل الدول قيام مقدمي خدمات ال إنترنت والشركات بتيسير الاتصال وإمكانية الوصول لجميع الأطفال، وضمان أن تكون إعدادات السلامة واضحة ومتاحة، بما في ذلك للأطفال ذوي الإعاقة.

22 - وينبغي أن تشجع الدول مؤسسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على إشراك الأطفال في وضع ورصد المبادرات والأدوات اللازمة لحماية الأطفال على ال إنترنت .

7- فرص اللجوء إلى آليات الانتصاف

23 - ينبغي أن تكفل الدول إمكانية لجوء الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان إلى آليات التظلم الملائمة للأطفال على الصعيدين الوطني والدولي للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الشكاوى منها.

24 - وينبغي أن تنظر الدول في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات لتمكين الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان من تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم إلى اللجنة والتماس سبيل انتصاف فعال.

8- تقديم التقارير إلى اللجنة

25 - ينبغي أن تقدم الدول، في تقاريرها الدورية إلى اللجنة، معلومات عن حالة الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان والخطوات المتخذة لحمايتهم وتمكينهم.

26 - وينبغي أن تشجع الدول الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان وتتيح لهم فرصة المشاركة بحرية في إعداد تقارير الدول الأطراف المقدمة إلى اللجنة.

27 - وينبغي ألا تعرقل الدول مشاركة الأطفال في عملية تقديم التقارير إلى اللجنة أو تتدخل فيها على أي نحو.

باء- أمناء مظالم الأطفال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

28 - ينبغي أن ينشر أمناء مظالم الأطفال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان معلومات عن ولايات كل منهم والعمل الذي يقومون به في صفوف الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان.

29 - ويُشجَّع أمناء مظالم الأطفال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على العمل على نحو أوثق مع الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان.

30 - وينبغي أن يفور أمناء مظالم الأطفال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدعم للأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والتماس سبل الانتصاف.

جيم- الأمم المتحدة

31 - ينبغي أن تزود الأمم المتحدة الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان بمعلومات عن الأمم المتحدة لتمكينهم من المشاركة بفعالية في نظام حقوق الإنسان فيها، وأن تُمدّ الأطفال بمعلومات ملائمة للسن وفي الوقت المناسب بلغة وشكل يمكنهم فهمهما.

32 - وينبغي أن تعزز الأمم المتحدة مشاركة الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان في عملها المتصل بحقوق الطفل، وأن تستحدث منابر وعمليات ملائمة للأطفال لتيسير مشاركة الأطفال شخصياً أو مشاركتهم عبر ال إنترنت .

33 - وتُشجَّع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على تعزيز مشاركة الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان في استعراض الدول الأطراف، بوسائل منها تقديم التقارير والمشاركة في الاجتماعات.

34 - وتُشجَّع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على تقديم توصيات إلى الدول الأطراف تشدد على ضرورة اعتماد تشريعات لحماية الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان وتمكينهم.

دال- المجتمع المدني

35 - يُشجَّع المجتمع المدني على تمكين الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل معهم، ودعم مبادراتهم، ونشر المعلومات عن عملهم.

36 - وينبغي أن ييسر المجتمع المدني ويعزز التعريف بحقوق الطفل والمدافعين عن حقوق الإنسان في أوساط متنوعة من الجماهير، بما في ذلك استخدام أشكال تعبيرية يسهل على جميع الأطفال التعامل معها.

37 - وينبغي أن يسهم المجتمع المدني في تعزيز المواقف الإيجابية تجاه الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما الفتيات منهم.

38 - وينبغي أن يكفل المجتمع المدني مشاركة الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان في أعمال المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك أنشطة الرصد والإبلاغ والدعوة.

39 - وينبغي أن يدعم المجتمع المدني الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والتماس سبل الانتصاف.

40 - وينبغي أن يتخذ المجتمع المدني، في سياق عمله مع الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان، جميع الاحتياطات اللازمة للتقليل إلى أدنى حد من أي نتيجة سلبية لأنشطة حقوق الإنسان التي يضطلع بها هؤلاء الأطفال. وينبغي أن يسعى المجتمع المدني أيضاً إلى حماية الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان من كافة أشكال التهديد أو الانتقام أو الخوف من ذلك.

هاء- وسائط الإعلام

41 - تُشجَّع وسائط الإعلام على الترويج لصورة إيجابية عن الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان، والتعريق بأنشطة حقوق الإنسان التي يضطلع بها الأطفال.

واو- القطاع الخاص

42 - ينبغي أن تكفل الأعمال التجارية والجهات المانحة ألا تضر أنشطتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تعزز، عند الاقتضاء، عملهم في مجال حقوق الإنسان.

43 - وينبغي أن تكفل الأعمال التجارية والجهات المانحة المشاركة المستدامة والهادفة للأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان في تخطيط أنشطتهم وتنفيذها على الصعيد المحلي.

زاي- الوالدان وأفراد الأسرة والمجتمع المحلي والبالغون الذين يعملون مع الأطفال أو من أجلهم

44 - ينبغي للبالغين أن يسعوا بنشاط إلى استقاء المعلومات عن حقوق الطفل، وأن يتعرّفوا على التزاماتهم في مجال حماية الأطفال وتمكينهم، وأن يعترفوا بالأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان عندما يتصرفون على هذا النحو وأن يعتبروهم مصدر إلهام.

45 - وينبغي أن يحترم البالغون الأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان أو الذين يودّون أن يصبحوا مدافعين عنها، وأن يوفروا لهم الدعم.

46 - وينبغي أن يُهيئ البالغون مساحات للأطفال المدافعين عن حقوق الإنسان للتعبير عن آرائهم، ويحرصوا على تعزيز مشاركتهم في عمليات صنع القرار، ويكفلوا مراعاة آرائهم وفق الأصول في المسائل التي تمسهم.