الفصل

الصفحة

كتاب الإحالة

vii

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها التاسعة والأربعين

1

الأول -

المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

2

الثاني -

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

6

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

6

باء - افتتاح الدورة

6

جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

7

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

7

هاء - تنظيم الأعمال

7

واو - عضوية اللجنة

7

الثالث -

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتي ال لجنة الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين

8

الرابع -

النظر في التقارير المقدمة م ن الــدول الأطـراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

9

الخامس -

الأنشطة المنفَّذة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

11

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

11

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

11

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

12

السادس -

سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

13

السابع -

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

15

الثامن -

جدول الأعمال المؤقت للدورة الخمسين

17

التاسع -

اعتماد التقرير

18

المرفقات

الأول -

المقرر 49/أولا - الرسالتان المتبادلتان بشأن تعليق سياسة التوزيع المتزامن للوثائق

19

الثاني -

المقرر 49/ثالثا - الرسائل الموجهة من رئيسة اللجنة إلى حكومتي مصر وتونس

21

الثالث -

المقرر 49/خامسا - المذكرتان الشفويتان المتبادلتان بين البعثة الدائمة لبيلاروس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والأمانة بشأن الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

24

الرابع -

ال وثائق المعروضة على اللجنة في دورت ها التاسعة والأربعين

25

الخامس -

أعضاء ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة في 1 نيسان/أبريل 201 2

26

السادس -

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورت يه التاسعة عشرة والعشرين

27

السابع -

تقرير اللجنة المقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري والمتعلق بمتابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

36

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الخمسين

43

الأول -

المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

44

الثاني -

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

48

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

48

باء - افتتاح الدورة

48

جيم - إقرار جدول الأعمال

49

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

49

هاء - تنظيم الأعمال

49

واو - عضوية اللجنة

49

الثالث -

تقرير رئيسة اللجنة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتي اللجنة التاسعة والأربعين والخمسين

50

الرابع -

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

51

الخامس -

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

54

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

54

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

55

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

55

السادس -

سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

56

السابع -

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

58

الثامن -

جدول الأعمال المؤقّت للدورة الحادية والخمسين

60

التاسع -

اعتماد التقرير

61

المرفقات

الأول -

المقرر 50/خامسا - بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بمناسبة الذكرى السنوية ل اعتماد ا لاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 و الذكرى السنوية ل اعتماد اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961

62

الثاني -

المقرر 50/سادسا - بيان عام للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن المرأة الريفية

65

الثالث -

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الخمسين

72

الرابع -

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الحادية والعشرين

73

ال تذييل

جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين للفريق العامل

78

الجزء الثالث

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الحادية والخمسين

79

الأول -

ال مسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

80

الثاني -

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

82

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

82

باء - افتتاح الدورة

82

جيم - إقرار جدول الأعمال

83

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

83

هاء - تنظيم الأعمال

83

واو - عضوية اللجنـة

83

الثالث -

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتَي اللجنة الخمسين والحادية والخمسين

84

الرابع -

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

85

الخامس -

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

87

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

87

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

87

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمادة 8 من البروتوكول الاختياري

88

السادس -

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

90

السابع -

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

93

الثامن -

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والخمسين

95

التاسع -

اعتماد التقرير

96

المرفقات

الأول -

حالة تقديم الدول الأطراف التقارير المتأخرة، بموجب المادة 18 من الاتفاقية

97

الثاني -

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الحادية والخمسين

107

الثالث -

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الثانية والعشرين

108

سعادة السيد بان كي - مون

الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك

كتاب الإحالة

[ 2 نيسان/أبريل 2012 ]

أتشرف بالإشارة إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على أن تقدم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة عملا بالاتفاقية، ’’تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أنشطتها‘‘.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها التاسعة والأربعين في الفترة من 11 إلى 29 تموز/يوليه 2011 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وعقدت دورتها الخمسين في الفترة من 3 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ودورتها الحادية والخمسون في الفترة من 13 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2012 في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. واعتمدت اللجنة تقاريرها عن أعمال الدورات المذكورة في الجلسة 996 التي عقدت في 29 تموز/يوليه 2011، والجلسة 1018 التي عقدت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، والجلسة 1038 التي عقدت في 2 آذار/مارس 2012 على التوالي. ومقدم إليكم طيه تقارير اللجنة الثلاثة المذكورة لإحالتها إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين.

(توقيع) سيلفيا بيمنتل الرئيسة

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها التاسعة والأربعين

11-29 تموز/يوليه 2011

الفصل الأول

ال مسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المقررات

المقرر 49 /أولا

قررت اللجنة أن توقف لأجل غير مسمى اتباع سياسة التوزيع المتزامن فيما يتصل بوثائقها. ( ا نظر المرفق الأول بالجزء الأول من هذا التقرير) .

المقرر 4 9 /ثانيا

قررت اللجنة أن تخصص يوما لإجراء مناقشة عامة بشأن مشروع التوصية العامة المتعلقة بمسألة المرأة في حالات النزاع المسلح وفي فترة ما بعد النزاع وأن يكون ذلك اليوم هو 18 تموز/يوليه 2011.

المقرر 4 9 /ثا لث ا

قررت اللجنة أن تبعث إلى كل من حكومتي تونس ومصر برسالة بشأن حقوق المرأة في عملية إحلال الديمقراطية. ( ا نظر المرفق الثاني بالجزء الأول من هذا التقرير).

المقرر 4 9 /رابعا

قررت اللجنة تأكيد ممارستها الحالية المتمثلة في الإحالة إلى ما يرد من الدول الأطراف من تعليقات على الملاحظات الختامية للجنة دون أن تستنسخها في تقرير ها. و قررت اللجنة ، علاوة على ذلك، أن ت نشر على صفحات دوراته ا على الشبكة، أي تعليقات على الملاحظات الختامية تحيلها إليها رسميا الدول الأطراف، متى طلبت الدولة المعنية ذلك، وأن تنشر التعليقات بالصيغة التي وردت بها ودون ترجمة وأن تشير في تقريرها إلى الصفحة الشبكية المتضمنة تلك التعليقات.

المقرر 49/خامسا

قررت اللجنة أن ترد على المذكرة الشفوية المؤرخة 23 أيار/مايو 2011 التي وردت إليها من البعثة الدائمة لبيلاروس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ، بإرسال مذكرة شفوية إلى تلك البعثة الدائمة توضح لها فيها أن الممارسة التي تتبعها اللجنة في تسجيل التعليقات الواردة من الدول الأطراف هي أنها تشير إليها في تقاريرها إلى الجمعية العامة، وتخطرها أيضا بأن اللجنة قررت أن تنشر على الصفحات الشبكية لدوراتها، تلك التعليقات الرسمية، بما ذلك التعليقات الواردة من بيلاروس، متى طلبت الدولة الطرف المعنية ذلك. ( ا نظر المرفق الثالث بالجزء الأول من هذا التقرير) .

المقرر 4 9 / سادسا

أقرت اللجنة تعيين عضوات الفريق العامل لما قبل الدورة الثانية والخمسين وهن، بربارا بيلي ومريم بلميهوب - زرداني و سوليداد مورييو دي لا فيغا وزهرة راسخ ودوبرافكا سيمونوفيتش.

المقرر 4 9 / سابعا

في 29 تموز/يوليه 2011، اعتمدت اللجنة عن طريق التصويت المقرر التالي، الذي اقترحته السيدة باتريشيا شولتز:

إن اللجنة، وقد تناولت بالبحث والتمحيص الإجراء الذي اتبع في اعتماد التوصيتين العامتين 27 و 28 والذي استند فيه إلى النظام الداخلي للجنة (A/56/38، المرفق) وورد بيانه بصورة وافية في تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة عن دورتها السابعة والأربعين (A/65/38، الجزء الثاني) قررت أن تتبع، لدى الإحالة إلى التوصيات العامة الواردة في ملاحظاتها الختامية وفي ما تخلص إليه اللجنة من نواتج أخرى، طريقة متسقة و ش ك لا واحدا ، أي أن يوضع العنوان، ثم السنة، دون ذكر لأي إحالة أو حاشية أو غير ذلك.

المناقشة

قبل اعتماد المقرر آنف الذكر، طرحت عصمت جاهان تعديلا على اقتراح السيدة شولتز. ووفقا للمادة 37 من النظام الداخلي للجنة أجري تصويت على التعديل قبل التصويت على اقتراح السيدة شولتز. وفيما يلي نص التعديل الذي اقترحته السيدة جاهان: ” تقرر اللجنة أن تتبع، لدى الإحالة إلى التوصيات العامة الواردة في ملاحظاتها الختامية و إلى ما تخلص إليه اللجنة من نواتج أخرى، طريقة متسقة و ش ك لا واحدا ، أي أن يوضع العنوان ثم السنة ثم رمز تقرير الجمعية العامة ثم الجزء وال فصل والفقرات محل الذكر “ .

وقبل التصويت، أوضحت السيدة جاهان أن الشكل الوارد بيانه أعلاه هو الشكل الذي كانت تتبعه اللجنة لدى الإحالة في توصياتها الختامية إلى التوصيات التي تطرحها هيئات المعاهدات الأخرى أو إلى التقرير الدوري الشامل. وأضافت أن هذا الشكل يتسم بالاتساق والشفافية. وتكلمت السيدة شولتز أيضا فقالت إنها اهتدت في اقتراحها بالممارسة التي تتبعها اللجنة فيما يتصل بتوصياتها العامة.

ولقد رفض التعديل، حيث أيده 7 من أعضاء اللجنة وعارضه 15 عضوا ولم يمتنع أحد عن التصويت. والأعضاء الذين صوتوا تأييدا للتعديل هم فيوليت أوري ومريم بلميهوب - زرداني ونائلة جبر وعصمت جاهان وبراميلا باتين وزهرة راسخ وشياوكياو زو. أما الأعضاء الذين صوتوا ضد التعديل فهم أيسي فريدي أكار ونيكول آميلين وماغاليس أروتشا دومينغيس وبربارا بيلي وأوليندا باريرو - بوباديا ونيكلاس برون وروث هالبرين - ك داري ويوكو هياشي وسوليداد موريو دي لا فيغا وفيوليت نويباور وسيلفيا بيمنتل وماريا هيلينا بيرس وفيكتوريا بوبسكيو وباتري شيا شولتز ودوبرافكا سيمونوفيتش.

وعلى إثر التصويت على التعديل جرى، وفقا للنظام الداخلي للجنة (المواد 31 و 32 و 34 و 37 و 38)، التصويت بنداء الأسماء على الاقتراح الأصلي الذي تقدمت به السيدة شولتز، حيث أيده 15 عضوا من أعضاء اللجنة وعارضه 7 أعضاء ولم يمتنع أحد عن التصويت. والأعضاء الذين صوتوا تأييدا للاقتراح هم أيسي فريدي أكار ونيكول آميلين وماغاليس أروتشا دومينغيس وبربارا بيلي وأوليندا باريرو - بوباديا ونيكلاس برون وروث هالبرين - ك داري ويوكو هياشي وسوليداد موريو دي لا فيغا وفيوليت نويباور وسيلفيا بيمنتل وماريا هيلينا بيرس وفيكتوريا بوبسكيو وباتريشيا شولتز ودوبرافكا سيمونوفيتش. أما الأعضاء الذين صوتوا ضد الاقتراح فهم فيوليت أوري ومريم بلميهوب - زرداني ونائلة جبر وعصمت جاهان وبراميلا باتين وزهرة راسخ وشياوكياو زو.

وبعد اعتماد اقتراح السيدة شولتز، أخذت السيدة جبر الكلمة فأبدت اعتزامها طرح رأي مخالف. وأيدت السيدة بلميهوب - زرداني السيدة جبر التي قدمت بعد ذلك رسالة مذيلة بتوقيعها هي والسيدة بلميهوب - زرداني والسيدة جاهان، جاء فيها ما يلي:

” لما كانتا التوصيتان العامتان رقم 27 و 28 قد اعتمدتا بطريقة مغايرة للطريقة التي اعتمدت بها سائر التوصيات العامة حيث أجري تصويت منفصل على بعض من فقراتهما، يلزم، توخيا للشفافية والموضوعية، موافاة القارئ بسرد واضح للوقائع وذلك بتضمين التقرير ذي الصلة إشارة تحيل إلى تلك الوقائع على النحو التالي: التوصية العامة رقم 28 (A/66/38، الجزء الثاني، الفصل السابع، الفقرات 23 إلى 27 )؛ والتوصية العامة رقم 27 (A/66/38، الجزء الثاني، الفصل السابع، الفقرتان 28 و 29).

” ونود أن يدرج هذا البيان بالكامل في جميع تقارير اللجنة ونحتفظ بحقنا في الإحالة إليه مستقبلا، عند الاقتضاء “ .

المقرر 49/ثامنا

في 29 تموز/يوليه 2011، قررت اللجنة فيما يخص الفريق العامل المعني بأساليب العمل أن تعتمد البيان التالي:

دأبت اللجنة على تحسين أساليب عملها بما يكفل الكفاءة في أداء مسؤؤلياتها . ف ل قد أدخلت تحسينات على ملاحظاتها الختامية وعلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ وأساليبها في إجراء حوار بناء مع الدول الأطراف. و الواقع أن رغبة اللجنة في تقوية أساليب عملها وترشيدها إنما هي رغبة لا تفتر ومشروع لا ينتهى . وبالإضافة إلى ذلك، بدأت رغبة اللجنة في تقوية أساليب عملها تتحقق في سياق أوسع نطاقا ألا وهو عملية تعزيز هيئات ال معاهدات . و إزاء عبء ال عمل الجسيم، سيتعين على اللجنة أن تمضي في تقوية أساليب عملها واضعة أيضا نصب عينيها العمل على كفالة تجانس منظومة هيئات المعاهدات . و من ثم ، يُقترح تحويل فرقة العمل المعنية بأساليب العمل إلى فريق عامل دائم.

المقرر 49 /تاسعا

قررت اللجنة في 29 تموز/يوليه 2011 ، أن تعتمد البيان التالي المتعلق بقائمة المسائل:

ل لمساعدة في ترتيب مسائل الحوار البناء من حيث الأولوية و ضمان الإيجاز في الردود قدر الإمكان (تتألف الردود في بعض الحالات من 100 صفحة أو أكثر)، يقترح عدم تضمين قائمة المسائل أكثر من 20 سؤالا. وينبغي ألا يشمل أي سؤال أكثر من 3 مسائل.

وينبغي أن تكون الأسئلة المدرجة في قائمة المسائل من نوع الأسئلة التي تتطلب البحث وليست من نوع الأسئلة التي يمكن طرحها خلال الحوار البناء .

و يحدد نموذج مذكرة الإحالة التي توجه للدول الأطراف عدد صفحات الرد بما لا يتجاوز 25 صفحة؛ و يجيز أيضا للدول الأطراف أن تُرفِقَ عددا محدودا من الصفحات ا لإضافية على ألا تتضمن تلك الصفحات سوى بيانات إحصائية .

ويُقترح أيضا تعدي ل كتاب الإحالة بحيث يشترط فيه بوضوح وجوب ألا تكون المعلومات الواردة في الرد تكرارا للمعلومات التي يتضمنها التقرير.

ال فصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

1 - في 29 تموز/يوليه 2011، تاريخ اختتام الدورة التاسعة والأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان عدد الدول الأطراف ف ي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) . 187 دولة. ويذكر أن الجمعية العامة اعتمدت تلك الاتفاقية في قرارها 34/180، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها، في آذار/مارس 1980 . و دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981 وفقا للمادة 27 منها . وبالإضافة إلى ذلك، قبلت 64 دولة طرفا الت عديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. ووفقا لأحكام الاتفاقية، يلزم حاليا أن يقبل ما مجموعه 125 دولة من الدول الأطراف التعديل كيما يبدأ سريانه.

2 - وفي التاريخ نفسه، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) 99 دولة ، وهو البروتوكول الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000 وفقا للمادة 16 منه .

3 - ويمكن الاطلاع على آخر ما استجد من معلومات عن الاتفاقية وتعديل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، بما في ذلك قوائم الدول الموقعة والدول الأطراف ونصوص جميع الإعلانات والتحفظات والاعتراضات، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنتhttp://treaties.un.org) )، الذي يتولى تشغيله قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، والذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام.

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها التاسعة والأربعين ب مقرّ الأمم المتحدة، في الفترة من 11 إلى 29  تموز/يوليه 2010. حيث عقدت اللجنة 20 جلسة عامة و 11 جلسة لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال . وترد في المرفق الرابع من الجزء الأول من هذا التقرير قائمة بالوثائق التي عرضت على اللجنة .

5 - وافتتحت رئيسة اللجنة، سيلفيا بيمنتل، الدورة في 11 تموز/يوليه 2011 في الجلسة 977. وألقى إيفان سيمونوفيتش الأمين العام المساعد لمفوضية حقوق الإنسان كلمة أمام اللجنة في افتتاح الدورة .

جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

6 - أقرت اللجنة في جلستها 976 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/49/1).

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

7 - في الجلسة 977، عرضت فيوليتا نويباور ، رئيسة الفريق العامل لما قبل الدورة، تقرير الفريق (CEDAW/PSWG/2010/49) الذي اجتمع في الفترة من 25 إلى 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2010.

هاء - تنظيم الأعمال

8 - في 11 تموز/يوليه 2011، تولت ماريا هيلينا لوبيز دي خيسوس بيريز مهامها وأدت العهد الرسمي حسبما تنص عليه المادة 15 من النظام الداخلي للجنة.

9 - وفي 11 تموز/يوليه 2010، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، قُدمت خلالها معلومات عن بلدان محددة، ومعلومات عن الجهود التي تبذلها تلك الهيئات دعما لتنفيذ الاتفاقية.

10 - وفي 11 و 18 تموز/يوليه 2011، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي قدمت تقارير إلى اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين. وعقدت اللجنة في 18 تموز/يوليه 2011، اجتماعا مع إحدى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

واو - عضوية اللجنة

1 1 - حضر الدور ة التاسعة والأربعين جميع أعضاء اللجنة باستثناء إنديرا جيسينغ. وتغيبت السيدة بيريز لمدة ثلاثة أيام. ولقد قامت السيدة بيريز بإخطار رئيسة اللجنة شفويا وخطيا بسبب الغياب. وترد في المرفق الخامس من ا لجزء الأول من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة ، تبين مدة عضوية كل منهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتي اللجنة الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين

12 - في الجلسة 977، قدمت الرئيسة تقريرها عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة الثامنة والأربعين للجنة.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة م ن الــدول الأطـراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

1 3 - نظرت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين في تقارير ثماني دول من ال دول ال أطراف قُدمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: تقرير كوستاريكا الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس وتق رير جيبوتي الجامع لتقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث و تقرير إثيوبيا الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع وتقرير إيطاليا الدوري السادس و تقرير نيبال الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس وتقرير جمهورية كوريا الدوري السابع وتقرير سنغافورة الدوري الرابع وتقرير زامبيا الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس. ويمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة ب حالة تقديم التقارير والنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ة 18، في قا عدة بيانات هيئات المعاهدات تحت ” حالة تقديم التقارير “ وذلك في العنوان التالي: www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf..

14 - وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية على كل تقرير من ال تقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على تلك الملاحظات بموقع نظام الوثائق الرسمية ل لأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرموز المبينة أدناه:

كوستا ريكا

(CEDAW/C/CRI/CO/5-6)

جيبوتي

(CEDAW/C/DJI/CO/1-3)

إثيوبيا

(CEDAW/C/ETH/CO/6-7)

إيطاليا

(CEDAW/C/ITA/CO/6)

نيبال

(CEDAW/C/NPL/CO/4-5)

جمهورية كوريا

(CEDAW/C/KOR/CO/7)

سنغافورة

(CEDAW/C/SGP/CO/4)

زامبيا

(CEDAW/C/ZMB/CO/5-6)

وعقب الدورة التاسعة والأربعين، قدمت كل من جمهورية كوريا وسنغافورة ملاحظات على الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة.

إجراءات المتابعة المتصلة بالملاحظات الختامية

15 - اعتمدت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، تقرير المقررة المعنية بالمتابعة ونظرت في تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف التالية:

أذربيجان

(CEDAW/C/AZE/CO/4/Add.1)

البرتغال

(CEDAW/C/PRT/CO/7/Add.1)

أيسلندا

(CEDAW/C/ICE/CO/6/Add.1)

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف متاحة هي وردود اللجنة تحت وصلة ” تقارير المتابعة “ على صفحة اللجنة التي يستضيفها موقع مفوضية حقوق الإنسان على الإنترنت في العنوان التالي: www2.ohchr.org/English/bodies/cedaw.

16 - وبعثت اللجنة أيضا رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف التالية التي تأخرت في تقديم تقارير المتابعة: أرمينيا وألمانيا ورواندا والكاميرون. وأرجأت اللجنة توجيه رسالة تذكيرية إلى ليبيا.

17 - وبالإضافة إلى ذلك، بعثت اللجنة للمرة الثانية برسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف التالية: إكوادور وأوروغواي وبلجيكا والسلفادور ومدغشقر ومنغوليا، وكانت قد كتبت إليها من قبل طالبة منها موافاتها بتقارير المتابعة المتأخرة.

الفصل الخامس

الأنشطة ال منفَّذة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

18 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لل اتفاقية على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي ، وفقا للمادة 21 من الاتفاقية، موجز ا عن ا لأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري .

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

19 - ناقشت اللجنة في 25 تموز/يوليه 2011 الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري.

20 - وأقرت اللجنة تقرير ا لفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورتيه التاسعة عشرة والعشرين (انظر المرفق السادس بالجزء الأول من هذا التقرير) .

21 - واتخذت اللجنة إجراء بشأن البلاغات رقم 17/2008 (أليني دا سيلفا بيمنتل ضد البرازيل) ورقم 20/2008 (فيوليتا كوموفا ضد بلغاريا) ورقم 23/2009 (إينغا أبراموفا ضد بيلاروس) واعتمدت آراء بشأن تلك البلاغات بتوافق الآراء.

22 - وبالإضافة إلى ذلك قررت اللجنة ما يلي:

(أ) وقف النظر في البلاغ رقم 21/2009 ؛

(ب) تخصيص وقت إضافي في دورتها الخمسين للنظر في البلاغات.

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

23 - لم تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن هذا البند خلال دورتها التاسعة والأربعين، حيث أن البعثة الدائمة للفلبين لم تكن مستعدة لعقد اجتماع متابعة بشأن البلاغ رقم 18/2008 (كارين تاياغ فرتيدو ضد الفلبين).

24 - ولم تتوفر للجنة أي معلومات عن متابعة آرائها لتنظر فيها خلال هذه الدورة . وللإطلاع على تقرير اللجنة عن متابعة آرائها بشأن البلاغات الفردية الذي تعده بموجب البروتوكول الاختياري، ا نظر المرفق السابع بالجزء الأول من هذا التقرير.

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

25 - لم تتخذ اللجنة أي إجراءات في هذا الصدد في الدورة التاسعة والأربعين .

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

26 - نظرت اللجنة ، خلال دورتها التاسعة والأربعين، في البند 7 من جدول الأعمال المتعلق ب سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة .

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

تعزيز أساليب عمل اللجنة

27 - قررت اللجنة أن تحول فرقة العمل المعنية بأساليب العمل إلى فريق عامل. وأجرى الفريق العامل المعني بأساليب العمل مناقشات بشأن الفريق العامل لما قبل الدورة والحوار البناء ودور المقررة القطرية.

28 - وعلاوة على ذلك، قدمت إلى اللجنة إحاطة بشأن تعزيز نظام هيئات المعاهدات وذلك في سياق الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع رؤساء هيئات حقوق الإنسان. ووزعت جميع الوثائق الصادرة في هذا الصدد على الأعضاء وهي متاحة على موقع مفوضية حقوق الإنسان على ال إ نترنت (http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/).

مواعيد ال دورات المقبلة للجنة

29 - وفقا ل جدول المؤتمرات، ت م تأكيد مواعيد وأماكن انعقاد دورة اللجنة الخمسين، وما يرتبط بها من اجتماعات، على النحو التالي:

(أ) الدورة الحادية والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 28 إلى 30 أيلول/سبتمبر 20 11 ، جنيف ؛

(ب ) الدورة الخمسون: 3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، جنيف؛

(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة الثانية والخمسين : 24 -28 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ، جنيف.

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

30 - أكّدت اللجنة أنها ستتناول ، في دورتها الخمسين ، تقارير الدول الأطراف التالية:

الدورة الخمسون:

باراغواي

تشاد

الجبل الأسود

عمان

كوت ديفوار

الكويت

ليسوتو

موريشيوس

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

31 - نظرت اللجنة ، خلال الدورة التاسعة والأربعين، في البند 6 من جدول الأعمال المتعلق ب تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية .

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال ‬‬

توصي ة ع امة بشأن توفير الحماية القانونية للمرأة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع

3 2 - أجرت اللجنة في 18 تموز/يوليه 2011 مناقشة عامة بشأن موضوع المرأة في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع كمرحلة أولى من عملي ة وضع توصية عامة في هذا الصدد. وافتتحت رئيسة اللجنة، سيلفيا بيمنتل المناقشة ثم أدلي كل من إيفان سيمونوفيتش، الأمين العام المساعد لمفوضية حقوق الإنسان، ولاكشمي بوري الأمينة العامة المساعدة لشؤون الدعم الحكومي الدولي والشراكات الاستراتيجية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بكلمة افتتاحية. وتولت براميلا باتن عضوة اللجنة ورئيسة الفريق العامل المعني بالمرأة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع عرض التوصية العامة المتعلقة بتوفير الحماية القانونية للمرأة في حالات النزاع وبعد انتهاء النزاع. وضم المتكلمون الرئيسيون مارغوت والسترويم الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع؛ وراديكا كوماراسوامي، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح؛ ورشيدة مانجو، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ وخوان منديس، المقرر الخاص المعني بمسـألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وجيسيكا نويويرث، منسقة فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بسبل الانتصاف والجبر لضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأدلى ببيان كل من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و 17 منظمة من منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في آسيا والمحيط الهادئ، والتحالف الدولي للمعوقين، ومنظمة الأرامل من أجل السلام من خلال الديمقراطية، والتحالف النسائي الدولي، والتحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالنساء، والتحرك العالمي، والمنتدى المعني بالمرأة والقانون والتنمية، وغيرها.

توصية عامة بش أ ن النتائج الاقتصادية المترتبة على ا لزواج وفسخ ه

33 - لم تتخذ اللجنة بكامل هيئتها أي إجراء بشأن هذه المسألة في الدورة التاسعة والأربعين. بيد أن الفريق العامل اجتمع خلال الدورة وقام عقب الدورة ببلورة التوصية العامة في معتكف نظم في يومي 3 1 تموز/يوليه و 1 آب/أغسطس 2011.

توصية عامة مشتركة بش أ ن الممارسات الضارة

34 - لم تتخذ اللجنة أي إجراءات بشأن هذه المسألة في الدورة التاسعة والأربعين .

توصية عامة بشان إمكانية اللجوء إلى القضاء

35 - لم تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن هذه المسألة في دورتها التاسعة والأربعين.

فرقة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين في سياق النزوح وانعدام الجنسية

36 - لم تتخذ اللجنة بكامل هيئتها أي إجراء في هذا الشأن خلال دورتها التاسعة والأربعين، إلا أن الفريق العامل اجتمع خلال الدورة.

جلسة غير رسمية

37 - عقدت اللجنة جلسة غير رسمية يوم الأحد 10 تموز/يوليه 2011 لمناقشة مسألة الإحالات في توصيتيها العامتين رقم 27 (المسنات و حماية حقوقهن الإنسانية) ورقم 28 (الالتزامات الأساسية المنوطة بالدول الأطراف بموج ب المادة 2 من الاتفاقية) ومسائل أخرى.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الخمسين

38 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخمسين في جلستها 996 التي عقدت في 29 تموز/يوليه 2011، وأقرت جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم ا لأعمال .

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة التاسعة والأربعين و الخمسين.

4 - النظر في التقارير ا لمقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - متابعة الملاحظات الختامية على التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ‬‬

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

‫‫ 8 - أ نشطة اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ‬‬

9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والخمسين للجنة .

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الخمسين .

الفصل التاسع

‫‫ اعتماد التقرير ‬‬

39 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير المتعلق ب دورتها التاسعة والأربعين وإضافاته في 29 تموز/يوليه 2011، واعتمدته بصيغته المنقحة شفوياً خلال المناقشة.

المرفق الأول

المقرر 49/أولا

الرسالتان المتبادلتان بشأن تعليق سياسة التوزيع المتزامن للوثائق

رسالة مؤرخة 11 آذار/مارس 2011 موجهة من رئيسة اللجنة إلى رئيس دائرة التخطيط المركزي والتنسيق، شعبة إدارة المؤتمرات، مكتب الأمم المتحدة في جنيف

أكتب إليكم بصفتي رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وباسم مكتب اللجنة، ملتمسة منكم المساعدة العاجلة فيما يتعلق بسياسة التوزيع المتزامن للوثائق التي قضت الجمعية العامة في قرارها 50/11 بشأن تعدد اللغات، باتباعها.

فالسياسة آنفة الذكر لها للأسف تأثير معوق للعمل الذي تضطلع به اللجنة بموجب المعاهدة والذي يستلزم موافاة اللجنة بالوثائق المقدمة للترجمة بمجرد صدورها بمختلف لغات العمل في اللجنة دون الحاجة إلى الانتظار لحين الانتهاء من إصدار النسخ بجميع اللغات. وتشمل تلك الوثائق التقارير المقدمة من الدول الأطراف وقائمة المسائل والردود عليها والملاحظات الختامية التي تقدم بغرض اعتمادها خلال الدورة.

وبناء على ما تقدم، فإنني التمس تعليق العمل بالسياسة المشار إليها آنفا إلى أجل غير مسمى، بما يمكن اللجنة من أداء مهامها على نحو أكثر فعالية.

وأتعشم أن ينال طلبي تأييدكم.

( توقيع ) سيلفيا بيمنتل الرئيسة

رسالة مؤرخة 14 آذار/مارس 2011 موجهة إلى رئيسة اللجنة من رئيس دائرة التخطيط المركزي والتنسيق بشعبة إدارة المؤتمرات، مكتب الأمم المتحدة في جنيف

أشكركم على رسالتكم المؤرخة 11 آذار/مارس المتعلقة بالإعفاء من سياسة التوزيع المتزامن للوثائق بجميع اللغات الرسمية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 50/11. وأود إحاطتكم علما بأننا تشاورنا مع إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات بشأن هذه المسألة حيث أن هذا هو أول طلب من نوعه يرد إلينا. وبعد التشاور مع الإدارة المذكورة، يسرني إبلاغكم بأنه يمكن إطلاع أمانة اللجنة على نسخ إلكترونية من الوثائق ما أن تتاح باللغات المختلفة على أن يستمر في الوقت نفسه توزيعها على نحو متزامن بغرض حفظها في نظام الوثائق الرسمية وتوزيع نسخ ورقية منها.

ولا يفوتني أن أضيف أن الالتزام بمواعيد تقديم الوثائق وتوخي الدقة في التوقعات بما يسمح لدائرة التخطيط المركزي والتنسيق بتحسين عملية تجهيز الوثائق وإصدارها إنما هما أمران محبذان.

ولقد قال الأمين العام في المذكرة المؤرخة 25 شباط/فبراير 2011 التي وجهها إلى جميع رؤساء الإدارات والصناديق والبرامج ” إنني أطالب بشدة جميع الإدارات والمكاتب التي لم تحقق النسبة المعيارية البالغة 90 في المائة (من حيث التقيد بالمواعيد المجدولة) بالمسارعة إلى بذل قصارى الجهود لبلوغ ذلك الهدف “ . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن معدل امتثال مفوضية حقوق الإنسان في عام 2010 كان 35 في المائة. ومن ثم، يتبين بوضوح أن أي تحسن فيما يتصل بإصدار الوثائق في المواعيد المقررة يتوقف على تقديمها في المواعيد المقررة وعلى تقليل الإدارات المعدة للوثائق من الطلبات التي تقدمها في اللحظات الأخيرة بأقصى قدر ممكن.

( توقيع ) علاء المومن رئيس دائرة التخطيط المركزي والتنسيق، شعبة إدارة المؤتمرات، مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المرفق الثاني

المقرر 49/ثالثا

الرسائل الموجهة من رئيسة اللجنة إلى حكومتي مصر وتونس

رسالتان متطابقتان مؤرختان 31 آذار/مارس 2011 موجهتان إلى رئيس وزراء مصر وإلى وزير خارجيتها من رئيسة اللجنة

يشرفني باسم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أن أشير إلى التطورات السياسية التي شهدتها مصر مؤخرا والفرصة التي أتاحتها تلك التطورات للاعتراف بدور ا لمرأة الهام في الدعوة إلى التغيير عن طريق ضمان وضع حقوق المرأة على رأس الأولويات بالنسبة لحكومة مصر.

وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه قد يُضطلع بمبادرات وإصلاحات دستورية وتشريعية وسياسية دون أن تشارك فيها ا لمرأة المصرية بصورة كاملة . وتود اللجنة أن تبرز في هذا الصدد أن المشاركة الكاملة للمرأة أمر أساسي ليس فقط من أجل تمكينها، بل ومن أجل النهوض بالمجتمع ككل .

ومصر، بوصفها دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قد قطعت على نفسها تعهدات ملزمة قانونا ب تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. وتدعو الاتفاقية أيضا الدول الأطراف إلى ضمان تنمية المرأة والنهوض بها وتقر بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد تتطلب مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، بما في ذلك صياغة السياسات الحكومية وبناء المؤسسات .

وتلاحظ اللجنة أن مفهوم الديمقراطية لن يتحقق في الواقع إلا عندما تشارك المرأة الرجل في صنع القرار و عندما يتضمن منظورا جنسانيا. و في ضوء ما تقدم، فإن اللجنة تحث حكومة جمهورية مصر العربية، على القيام بما يلي :

1 - تمكين المرأة من المشاركة الكاملة في عملية التحول الديمقراطي على جميع مستويات صنع القرار.

2 - ضمان إدماج مبدأ عدم التمييز على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية، واحترام وتعزيز حقوق المرأة، في المبادرات والإصلاحات الدستورية والتشريعية و السياسية .

3 - التأكد من إدماج الم نظور ال جنساني في تنفيذ هذه المبادرات والإصلاحات والالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية .

4 - ضمان تزويد الآلية الوطنية المعنية بحقوق المرأة بولاية شاملة وواضحة وبالموارد المالية والبشرية الكافية اللازمة لأداء وظائفها على نحو فعال .

( توقيع ) سيلفيا بيمنتل الرئيسة

رسالتان متطابقتان مؤرختان 31 آذار/مارس 2011 موجهتان إلى رئيس وزراء تونس وإلى وزير خارجيتها من رئيسة اللجنة

يشرفني باسم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أن أشير إلى التطورات السياسية التي شهدتها تونس مؤخرا والفرصة التي أتاحتها تلك الأحداث للاعتراف بدور ا لمرأة الهام في الدعوة إلى التغيير عن طريق ضمان وضع حقوق المرأة على رأس الأولويات بالنسبة ل ل حكومة التونسية .

وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه قد يُضطلع بمبادرات وإصلاحات دستورية وتشريعية وسياسية دون أن تشارك فيها ا لمرأة التونسية بصورة كاملة . وتود اللجنة أن تبرز في هذا الصدد أن المشاركة الكاملة للمرأة أمر أساسي ليس فقط من أجل تمكينها، بل ومن أجل النهوض بالمجتمع ككل .

و تونس، بوصفها دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قد قطعت على نفسها تعهدات ملزمة قانونا ب تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. وتدعو الاتفاقية أيضا الدول الأطراف إلى ضمان تنمية المرأة والنهوض بها وتقر بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد تتطلب مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، بما في ذلك صياغة السياسات الحكومية وبناء المؤسسات .

وتلاحظ اللجنة أن مفهوم الديمقراطية لن يتحقق في الواقع إلا عندما تشارك المرأة الرجل في صنع القرار و عندما يتضمن منظورا جنسانيا. و في ضوء ما تقدم، فإن اللجنة تحث ح كومة تونس، على القيام بما يلي :

1 - تمكين المرأة من المشاركة الكاملة في عملية التحول الديمقراطي على جميع مستويات صنع القرار .

2 - ضمان إدماج مبدأ عدم التمييز على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية، واحترام وتعزيز حقوق المرأة، في المبادرات والإصلاحات الدستورية والتشريعية و السياسية .

3 - التأكد من إدماج الم نظور ال جنساني في تنفيذ هذه المبادرات والإصلاحات والالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية .

4 - ضمان تزويد الآلية الوطنية المعنية بحقوق المرأة بولاية شاملة وواضحة وبالموارد المالية والبشرية الكافية اللازمة لأداء وظائفها على نحو فعال .

( توقيع ) سيلفيا بيمنتل الرئيسة

المرفق الثالث

المقرر 49/خامسا

المذكرتان الشفويتان المتبادلتان بين البعثة الدائمة لبيلاروس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والأمانة بشأن الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

مذكرة شفوية مؤرخة 23 أيار/مايو 2011 موجهة إلى الأمانة من البعثة الدائمة لبيلاروس

]للإطلاع على نص المذكرة الشفوية الواردة من البعثة الدائمة لبيلاروس، يرجى الرجوع إلى صفحة دورة اللجنة الثامنة والأربعين على الشبكة في العنوان التالي: [www2.ohchr.org/English/bodies/cedaw/docs/noteverbale23-05-11-Belarus-CEDAW48.pdf..

مذكرة شفوية مؤرخة 22 تموز/يوليه 2011 موجهة من الأمانة إلى البعثة الدائمة لبيلاروس

تهدي أمانة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحياتها إلى البعثة الدائمة لبيلاروس لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وتتشرف بأن تشير إلى المذكرة الشفوية المؤرخة 23 أيار/مايو 2011 الواردة من البعثة الدا ئمة المذكورة (رقم الإحالة 606 ).

ولقد أحالت الأمانة المذكرة الشفوية على النحو الواجب إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. والواقع أن الممارسة التي تتبعها اللجنة في تسجيل التعليقات الواردة من الدول الأطراف هي، كما ذكر آنفا، أنها تشير إليها في تقاريرها إلى الجمعية العامة. وعلاوة على ذلك قررت اللجنة أن تنشر تلك التعليقات الرسمية، بما ذلك التعليقات الواردة من بيلاروس، على الصفحات الشبكية لدوراتها التي يمكن الإطلاع عليها في موقع مفوضية حقوق الإنسان على الإنترنت.

المرفق الرابع

ال وثائق المعروضة على اللجنة في دورت ها التاسعة والأربعين

رقم الوثيقة

عنوان الوثيقة أو وصفها

CEDAW/C/ 49 /1

جدول الأعمال المؤقت والشروح

CEDAW/C/ 48/ 2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأعضاء للتقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/C/ 49 /3

مذكرة من الأمين العام عن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة التابعة ل منظومة الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها

CEDAW/C/ 49 /3/Add. 2

مذكرة من الأمين العام تتضمن تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/ 49 / 3/Add.4

مذكرة من الأمين العام تتضمن تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/C/49/4

مذكرة من الأمانة بشأن سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

تقارير الدول الأ طراف

CEDAW/C/ ETH/6-7

تقرير إثيوبيا الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع

CEDAW/C/ ITA/6

تقرير إيطاليا الدوري السادس

CEDAW/C/ KOR /7

تقرير جمهورية كوريا الدوري السابع

CEDAW/C/ DJI/1-3

تقرير جيبوتي الجامع لتقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث

CEDAW/C/ ZMB/5-6

تقرير زامبيا الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس

CEDAW/C/SGP/4

تقرير سنغافورة الدوري الرابع

CEDAW/C/CRI/5-6

تقرير كوستاريكا الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس

CEDAW/C/ NPL/4-5

تقرير نيبال الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس

المرفق الخامس

أعضاء ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة في 1 نيسان/أبريل 201 2

اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر

عائشة فريد أجار

تركيا

201 4

نيكول أملين

فرنسا

2012

أوليندا باريرو

باراغواي

201 4

ماغاليس أروشا دومينيغيز

كوبا

2012

فيوليت تسيسغا آوري

كينيا

2012

باربارا إفلين بيلي

جامايكا

2012

مريم بلميهوب - زرداني

الجزائر

201 4

نيكلاس برون

فنلندا

201 2

نائلة محمد جبر

مصر

201 4

روث هالبرين - ك داري

إسرائيل

201 4

يوكو هاياشي

اليابان

2014

عصمت جاهان

بنغلاديش

2014

إنديرا جيسينغ

الهند

2012

سوليداد موريو دي لافيغا

إسبانيا

2012

فيوليتا نو ي باور

سلوفينيا

201 4

براميلا باتن

موريشيوس

2014

سيلفيا بيمنتل

البرازيل

2012

ماريا هيلينا لوبيز دي خيسوس بيريز

تيمور - ليشتي

2014

فيكتوريا بوبسكيو

رومانيا

2012

زهرة راسخ

أفغانستان

2012

باتريشيا شولتز

سويسرا

2014

دوبرافكا سيمونوفيتش

كرواتيا

201 4

شياوك ياو زو

الصين

2012

المرفق السادس

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورت يه التاسعة عشرة والعشرين

1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته التاسعة عشرة في الفترة من 7 إلى 10 شباط / فبراير 201 1، ودورته العشرين في الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليه 2011 . وانتخبت دوبرافكا سيمونوفيتش رئيسة ويوكو هاياشي نائبة لرئيسة الفريق العامل. وحضر جميع أعضاء الفريق الدورتين. وغابت السيدة هاياشي اليوم الأخير من دورة الفريق العامل التاسعة عشرة.

2 - وأقر الفريق العامل في بداية كل من الدورتين جدول أعمالها على النحو المبين في تذييلي هذا التقرير.

3 - و استعرض الفريق ال عامل في دورته التاسعة عشرة تقريرا، يتضمن معلومات أوفى عن آخر المستجدات فيما يتعلق ب المراسلات التي تلقتها أمانة اللجنة منذ دور ته الأخيرة وخلص إلى وجوب إضافة فقرة تتضمن بيانات إحصائية عن المراسلات، تشمل عدد الرسائل المتعلقة بالدول غير الأطراف. وكان معروضا على الفريق العامل في دورته العشرين جدول بالمراسلات التي وردت أو تم تجهيزها في الفترة بين 15 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 6 أيار/مايو وجدول يقسم المراسلات إلى أربع فئات حسبما طلب الفريق العامل في دورته التاسعة عشرة.

4 - و استعرض الفريق العامل حالة البلاغات المسجلة التي لم يبت فيها وأجرى مناقشة بشأن كل منها.

5 - و ناقش الفريق العامل مشروع توصية تتصل بمدى مقبولية البلاغ رقم 17/2008 وحيثياته ومشروعي توصيتين بشأن مدى مقبولية البلاغين رقم 21/2009 و 22/2009 . وأجرى أيضا مناقشة بشأن البلاغ رقم 20/2008 .

6 - وناقش الفريق العامل في دورته العشرين، مشروع توصية بشأن مدى مقبولية البلاغ رقم  22 /2008 و حيثياته و مشروع توصية بشأن مقبولية البلاغ رقم 27 /20 10. وأجرى أيضا مناقشة أولية بشأن البلاغ رقم 28/10 وتداول بشأن وجوب وقف النظر في البلاغين رقم 21/2009 و 25/2009 من عدمه.

7 - و ناقش الفريق العامل، في دورته التاسعة عشرة، رسالة تتصل بطلب تقدمت به سيدة أوغندية تلتمس اتخاذ تدابير مؤقتة تمنع إعادتها من الدانمرك إلى أوغندا حيث تخشى التعرض لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وواصل الفريق العامل، في دورته العشرين مناقشة تلك الحالة وناقش أيضا رسالة تتناول قضية جديدة تتعلق بالفلبين. ونظر كذلك في طلب قدمته حكومة كندا في إطار القانون الكندي الذي ينظم حق الحصول على المعلومات تلتمس فيه موافقة اللجنة على نشر مذكرتين وردتا إليها من اللجنة فيما يخص البلاغ رقم 25/2010.

8 - وناقش الفريق العامل أساليب العمل، بما في ذلك عدد الدورات في السنة والطلبات الواردة من الدول الأطراف بالنظر في كل من المقبولية والحيثيات على حدة (ما يسمى بطلبات فصل النظر) والممارسة التي تتبعها هيئات المعاهدات الأخرى في الفصل بمقبولية البلاغات جزئيا/عدم مقبوليتها وأنشطة التوعية.

9 - وأحاط الفريق العامل علما بأربعة مقالات عن آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 18/2008 (كارين تاياغ فرتيدو ضد الفلبين).

الإجراءات المتخذة

10 - قرر الفريق العامل في دورته التاسعة عشرة ما يلي:

(أ) أن يعقد دورته العشرين في الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليه 2011 في نيويورك وأن يعقد دورته الحادية والعشرين في الفترة من 28 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2011 في جنيف؛

(ب) تسجيل قضيتين جديدتين ضد بلغاريا بوصفهما البلاغين رقم 31/2011 (وتم تعيين السيدة سيمونوفيتش مقررة ل لقضية) ورقم 32/2011 ( تم تعيين نيكلاس برون مقررا ل لقضية)؛

(ج) تعيين أوليادا باريرو - بوبادييا مقررة في القضية فيما يتعلق بالبلاغ رقم 22/2008، وبصفة استثنائية، مقررة مساعدة في القضية المتعلقة ب البلاغ رقم 17/2008 إلى جانب ماغاليس أروشا دومينغيز؛

(د) تعيين السيد برون مقررا ل لقضية المتعلقة بالبلاغ رقم 28/2010؛

(هـ) طلب معلومات دقيقة عن موضوع القضية التي رفعتها مقدمة البلاغ أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والواردة في البلاغ رقم 27/2010؛

(و) توجيه طلب إلى السلطات الإسبانية باتخاذ تدابير مؤقتة بشأن البلاغ رقم 29/2011 تمنع طرد مقدمة البلاغ ما دامت شكواها قيد نظر اللجنة. وأجري تصويت بشأن طلب التدابير المؤقتة، وأيد 4 أعضاء الطلب وامتنع عضو واحد عن التصويت؛

(ز) الموافقة على الطلب المقدَّم من كندا للنظر بصورة منفصلة في مدى مقبولية وحيثيات البلاغين رقم 25/2010 و 26/2010 ومناقشة هذين البلاغين أثناء دورة الفريق العامل الحادية والعشرين التي ستُعقد في أيلول/سبتمبر 2011؛

(ح) توجيه رسالة أخيرة إلى حكومة جورجيا بشأن البلاغ رقم 24/2009 لإخطار ها بأن اللجنة ستشرع في النظر في مدى مقبولية البلاغ وحيثياته إذا لم يصلها رد بحلول 31 أيار/مايو 2011. و من المفروض أن ينظم اجتماع مع البعثة الدائمة خلال الدورة العشرين للفريق إ ن لم تتعاون الدولة الطرف مع اللجنة؛

(ط) تحضير البلاغات رقم 20/2008 ورقم 22/2009 ورقم 23/2009 ورقم 27/2010 للدورة العشرين للفريق العامل التي ستعقد في تموز/يوليه 2011، وإحالتها، إن اقتضى الأمر، إلى اللجنة أثناء دورتها التاسعة والأربعين؛

(ي) إعداد مشروع توصيات بشأن حيثيات البلاغ رقم 19/2008 ومقبولية البلاغ رقم 26/2010، والقيام قدر الإمكان، بصياغة مشروع التوصيات المتعلقة بمقبولية وحيثيات البلاغ رقم 24/2010، ومقبولية البلاغ رقم 25/2010 لعرضها أثناء الدورة الحادية والعشرين للفريق العامل؛

(ك) إجراء مناقشة أولية بشأن البلاغ رقم 28/2010 أثناء الدورة العشرين للفريق العامل وبشأن البلاغين 30/2011 و 31/2011 أثناء دورته الحادية والعشرين؛

(ل) توجيه طلب إلى الأمانة بإعداد ورقة عن الممارسة المتمثلة في إعلان عدم مقبولية ال بلاغات متى كانت المسألة قد تم النظر فيها أو كانت قيد النظر، في إطار إجراءات تحقيق دولي أو تسوية دولية أخرى؛

(م) إدراج البند المتعلق ب متابعة آراء اللجنة في جدول أعمال الفريق العامل باعتبار ه بند ا دائم ا ؛

(ن) توجيه طلب إلى الأمانة العامة بالنظر في إمكانية تنظيم اجتماعات لإ حاطة المنظمات غير الحكومية ب الإجراءات الواردة في البروتوكول الاختياري؛

(س) إعداد ملف مرجعي بجميع المواد المتصلة بالأعمال المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري التي تم توزيعها حتى الآن؛

(ع) توجيه طلب إلى الأمانة بالنظر في إمكانية تحسين موقع البروتوكول الاختياري على الإنترنت بما ييسر استعماله ويكفل تضمينه المعلومات المتصلة بالمتابعة بالاقتران مع الآراء؛

(ف) الإبقاء على التوزيع الحالي للأيام المتاحة سنويا للفريق العامل وعددها 10 أيام، أي أنه سيجتمع ثلاث مرات في السنة وسيعمل في فترة ما بين الدورات تفاديا لأي تأخير في التحضير ل دورات شهر تشرين الأول/أكتوبر.

11 - وقرر الفريق العامل في دورته العشرين ما يلي:

(أ) اعتماد توصيات متصلة بمقبولية وحيثيات البلاغات رقم 17/2008 و 20/2008 و 23/2008؛

(ب) تسجيل قضيتين جديدتين، واحدة ضد الدانمرك بوصفها البلاغ رقم 33/2011 (تم تعيين السيد برون مقررا ل لقضية)، والثانية ضد الفلبين بوصفها البلاغ رقم 34/2011 (تم تعيين السيدة سيمونوفيتش مقررة ل لقضية)؛

(ج) توجيه طلب إلى السلطات الدانمركية باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية (المسجلة بوصفها البلاغ رقم 33/2011) تمنع طرد مقدمة البلاغ، ما دامت شكواها قيد نظر اللجنة، وهي س يدة أوغندية تخشى التعرض لتشويه أ عضائها التناسلية إن أعيدت من الدانمرك إلى أوغندا . وفي 13 تموز/يوليه 2011، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف، وطلبت منها في الوقت ذاته عدم طرد مقدمة البلاغ إلى أوغندا ما دامت شكواها قيد نظر اللجنة. وفي 19 تموز/يوليه 2011، أجابت الدولة الطرف بأنها ستعلق ، تلبية لطلب اللجنة، قرار طرد مقدمة البلاغ لحين صدور إشعار آخر؛

(د) وقف النظر في البلاغ رقم 21/2009 وإدراج فقرة في تقرير اللجنة السنوي تفيد ب أنه نظرا لإبداء مقدمة البلاغ صراحة اعتزامها عرض قضيتها على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قررت اللجنة وقف النظر في تلك القضية؛

(هـ) استعراض مواد النظام الداخلي للجنة المتصلة بوقف النظر في البلاغات أثناء الدورة الحادية والعشرين للفريق العامل؛

(و) تحديد موعد لعقد اجتماع متابعة مع البعثة الدائمة ل لفلبين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الأسبوع الثالث من الدورة التاسعة والأربعين للجنة لتذكير الدولة الطرف بأنه يتعين عليها منح مقدمة البلاغ رقم 18/2008 تعويض حتى وإ ن كانت الاتفاقية لا تتضمن مادة تنص صراحة على التعويض، و لإ عداد مذكرة شفوية تكرر ال تأكيد بشدة على وجوب منح التعويض وذلك ب الإحالة إلى فقه ا للجنة في قضية أ. ت. ضد هنغاريا ، وإلى توصيتها العامة رقم 28 وإلى الممارسات الشائعة لهيئات المعاهدات ؛

(ز) إرسال رد إلى حكومة كندا بشأن طلبها إصدار مذكرتين دبلوماسيتين متصلتين بالبلاغ رقم 25/2010 لإبلاغ الدولة الطرف بأنه وفقا ل لفقرة 7 من المادة 74 من النظام الداخلي للجنة، لا يوجد ما يمنع الدولة الطرف من الكشف عن أية بيانات أو معلومات تتعلق بوقائع النظر في البلاغ. وينبغي إرسال مسودة رسالة إلى مقررة القضية، براميلا باتن؛

(ح) توجيه رسالة تذكيري ة إلى حكومة كندا يُطلب منها فيها إرسال ملاحظاتها على حيثيات البلاغ رقم 19/2008؛

(ط) إرسال رسالة تذكيري ة رسمي ة إلى المستشار القانوني يُطلب منه فيها إبداء تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلقة بمقبولية البلاغ رقم 25/2010؛

(ي) توجيه طلب إلى حكومة تركيا بشأن البلاغ رقم 28/2010 بتوفير نسخة مترجمة من كل من قراري محكمة العمل ومحكمة الاستئناف الصادرين تباعا في 14 أيلول/سبتمبر 2007 و 2 نيسان/أبريل 2009؛

(ك) طلب الحصول على نسخة من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت ب عدم مقبولية الطلب الذي تقدمت به مقدمة البلاغ رقم 27/2010 وإعداد مشروع توصية جديدة بشأن مدى مقبولية هذا البلاغ استنادا إلى الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لعرضه على ا لفريق العامل في دورته الحادية والعشرين؛

(ل) القيام بالإضافة إلى ما ورد ذكره عن القضايا المشار لها في الفقرتين 10 (ي) و 11 (ك) أعلاه، ب إعداد مش ا ر ي ع توصيات بشأن مدى مقبولية وحيثيات البلاغ رقم 22/2009 و مدى مقبولية كل من البلاغين رقم 26/2010 ورقم 29/2011 لعرضها على ا لفريق العامل في دورته الحادية والعشرين في أيلول/سبتمبر 2011، و إحالتها ، عند الاقتضاء، إلى اللجنة في دورتها الخمسين؛

(م) وجوب أن تبعث أمانة اللجنة أي مراسلات جديدة متعلقة بقضايا مسجلة إلى مقرر كل من تلك القضايا ؛

(ن) إرجاء مناقشة الفريق العامل لأساليب العمل بما في ذلك متابعة الآراء وازدواجية الإجراءات الدولية ( ” المفاضلة بين المحاكم “ ) إلى دورته الحادية والعشرين؛

(س) إجراء مناقشة خلال الدورة الحادية والعشرين بشأن إمكانية اعتبار البلاغات مقبولة/غير مقبولة جزئيا، مع مراعاة اختصاص هيئات المعاهدات الأخرى؛

(ع) إلقاء نظرة جديدة في دورته الحادية والعشرين على التوزيع الحالي للأيام الـ 10 المخصصة له في السنة؛

(ف) إعادة تنظيم قائمة المراسلات التي تم تلق يها أو تمت معالجتها في مذكرة من الأ مانة بحيث تصنّف المرسلات المتعلقة بشكاوى تبدو غير مقبولة، للوهلة الأولى، و/أو المراسلات التي تم الرد عليها ب رسالة نموذجية، والمراسلات المتعلقة بقضايا تبدو مقبولة و/أو أكثر تعقيدا ؛

(ص) ع رض اقتراح على ا للجنة بكامل هيئتها بتخصيص مزيد من الوقت للنظر في البلاغات خلال دورتي اللجنة التاسعة والأربعين والخمسين .

12 - وعرض الفريق العامل المسائل التالية على اللجنة لكي تنظر فيها وتتخذ قرارا بشأنها:

(أ) التوصيات المتعلقة بمقبولية حيثيات البلاغات رقم 17/2008 ( بيمنتل ضد البرازيل ) ورقم 20/2008 ( كوموفا ضد بلغاريا ) ورقم 23/2009 ( أبراموف ا ضد بيلاروس

(ب) التوصية بوقف النظر في البلاغ رقم 21/2009 وبإدراج فقرة في تقرير اللجنة السنوي تفيد ب أنه بالنظر إلى إبداء مقدّمة البلاغ صراحة اعتزامها بمواصلة عرض قضيتها على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قررت اللجنة توقف النظر في هذه القضية؛

(ج) تحديد موعد لعقد اجتماع متابعة مع البعثة الدائمة ل لفلبين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الأسبوع الثالث من الدورة التاسعة والأربعين للجنة لتذكير الدولة الطرف بأنه يتعين عليها منح مقدمة البلاغ رقم 18/2008 تعويض حتى وإن كانت الاتفاقية لا تتضمن مادة تنص صراحة على التعويض؛

(د) إرسال مذكرة شفوية إلى حكومة الفلبين تكرر ال تأكيد بشدة على وجوب منح تعويض ل مقدمة البلاغ رقم 18/2008 وذلك بالإحالة إلى فقه ال لجنة في قضية أ. ت. ضد هنغاريا ، وإلى توصيتها العامة رقم 28 وإلى الممارسات الشائعة لهيئات المعاهدات ؛

(هـ) إرسال رد إلى حكومة كندا بشأن طلبها إصدار مذكرتين دبلوماسيتين متصلتين بالبلاغ رقم 25/2010 لإبلاغ الدولة الطرف بأنه لا يوجد ما يمنع من الكشف عن أية بيانات أو معلومات تتعلق بوقائع النظر في البلاغ؛

( و ) توجيه طلب إلى الأمانة بالنظر في إمكانية تنظيم اجتماعات إحاطة للمنظمات غير الحكومية بشأن الإجراءات الواردة في البروتوكول الاختياري؛

( ز ) توجيه طلب إلى الأمانة بالنظر في إمكانية تحسين موقع البروتوكول الاختياري على الإنترنت بما ييسر استعماله ويكفل تضمينه المعلومات المتصلة بالمتابعة بالاقتران مع الآراء؛

( ح ) تخصيص مزيد من الوقت للنظر في البلاغات خلال دورتي اللجنة التاسعة والأربعين والخمسين.

التذييل الأول

جدول أعمال الدورة التاسعة عشرة للفريق العامل

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

2 - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.

3 - مناقشة بشأن موجزين أعدتهما الأمانة للتسجيل.

4 - مناقشة بشأن القضية رقم 22/2009.

5 - مناقشة بشأن القضية رقم 17/2008.

6 - مناقشة بشأن القضية رقم 21/2009.

7 - تحديث المعلومات المتعلقة ب البلاغات رقم 20/2008 ورقم 23/2009 ورقم 24/2009 ورقم 25/2010 ورقم 26/2010 ورقم 27/2010 ورقم 28/2010 ورقم 29/2011.

8 - مناقشة بشأن أساليب العمل وأنشطة التعريف بالبروتوكول الاختياري.

9 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته التاسعة عشرة.

التذييل الثاني

جدول أعمال الدورة العشرين للفريق العامل

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

2 - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.

3 - مناقشة بشأن تسجيل بلاغات جديدة.

4 - مناقشة بشأن القضايا الجاهزة للبت فيها:

-CEDAW/C/WGCOP/20/DR/17/2008 (مسودة بشأن المقبولية والحيثيات)

-CEDAW/C/WGCOP/20/DR/20/2008 (مسودة بشأن المقبولية والحيثيات)

-CEDAW/C/WGCOP/20/DR/22/2008 (مسودة بشأن المقبولية والحيثيات)

-CEDAW/C/WGCOP/20/DR/23/2009 (مسودة بشأن المقبولية والحيثيات)

-CEDAW/C/WGCOP/20/DR/27/2010 (مسودة بشأن قرار بعدم المقبولية)

5 - القضايا التي سيتم التوقف عن النظر فيها.

6 - تحديث المعلومات المتعلقة ب البلاغات.

7 - مناقشة أولية بشأن القضية رقم 28/2010.

8 - المستجدات فيما يتعلق ب متابعة الآراء.

9 - مناقشة بشأن أساليب العمل بما في ذلك متابعة الآراء، و ” المفاضلة بين المحاكم “ وعدد الدورات المعقودة في السنة وغير ذلك من المسائل.

10 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته العشرين.

المرفق السابع

تقرير اللجنة المقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري والمتعلق بمتابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

1 - تلزم الفقرتان 4 و5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (انظر مرفق قرار الجمعية العامة 54/4) الدول الأطراف بأن تولي الاعتبار الواجب لآراء اللجنة وتوصياتها، إن وُجدت، وأن تقدم معلومات للمتابعة خلال ستة أشهر. ويمكن أيضا التماس معلومات إضافية من الدولة الطرف، بما في ذلك في تقاريرها اللاحقة. وتتناول المادة 73 من النظام الداخلي للجنة (A/56/38، المرفق الأول) إجراءات متابعة آراء اللجنة، ولا سيما تعيين مقرر أو فريق عامل لإجراء المتابعة، والمهام الموكلة لهما. وتنص المادة 74 (11) على ألا تكون للمعلومات المقدمة على سبيل المتابعة، بما في ذلك قرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة، صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. وللحصول على معلومات بشأن أنشطة المتابعة السابقة، يرجى الاطلاع على التقارير السنوية السابقة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

2 - وحسب الممارسات المتبعة المستقرة، في الحالات التي لا تتخذ فيها اللجنة قرارا نهائيا بشأن طبيعة رد الدولة الطرف، تذكر أن الحوار ”ما زال جاريا“. وعندما يرد ردٌّ مُرض، يُعتبر ملف القضية مغلقا مثلما فعلت اللجنة في قضية أ. ت. ضد هنغاريا في البلاغ رقم 2/2003 وقضية س. أ. ف. ضد هنغاريا في البلاغ رقم 4/2004.

3 - ويرد في الجدول أدناه موجز ل جميع المعلومات التي تلقتها اللجنة عن متابعة آرائها من مقدمي البلاغات والدول الأطراف بعد اعتماد تقريرها السنوي السابق وحتى نهاية دورتها الحادية والخمسين. وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن أنشطة المتابعة التي قامت بها اللجنة بشأن البلاغات الفردية، انظر تقارير الفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة في المرفق السادس من الجزء الأول، وفي المرفق الرابع من الجزء الثاني، والمرفق الثالث من الجزء الثالث من هذا التقرير.

الدولة الطرف

الفلبين

القضية

كارين فيرتيدو، 18/2010

تاريخ اعتماد الآراء

16 تموز/يوليه 2010

الانتهاكات التي ثبتت

لم تف الدولة الطرف بالتزاماتها وانتهكت بذلك حقوق مقدمة البلاغ المكفولة بموجب المادة 2 (ج) و (2) (و) والمادة 5 (أ) بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19 للجنة.

سبل الانتصاف

فيما يتعلق بمقدمة البلاغ

منح كارين تاياغ فيرتيدو تعويض يتناسب مع جسامة انتهاكات حقوقها.

بشكل عام

تدابي ر فعالة لضمان اتباع إجراءات المحكمة المتعلقة بادعاءات الاغتصاب من دون تأخير لا مبرر له .

كفالة أن تكون جميع الإجراءات القانونية في القضايا التي تشمل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي الأخرى محايدة ونزيهة، وأن لا تتأثر بالأحكام المسبقة أو الأفكار النمطية المتعلقة بالسلوك الجنسي للإناث والذكور. و تحقيقا ل ذلك، يجب اتخاذ طائفة واسعة من التدابير على مستوى النظام القانوني، لتحسين تعامل القضاء مع قضايا الاغتصاب، فضلا عن التدريب والتثقيف لتغيير المواقف التمييزية تجاه النساء. وتشمل التدابير الم لموسة ما يلي:

’1‘ مراجعة تعريف الاغتصاب في القانون بحيث يصبح عدم الرضا عنصرا محوريا فيه؛

’2‘ إزالة أي شرط في التشريع بأن يتم ارتكاب الاعتداء الجنسي بالقوة أو بالعنف ليُعتبَر اعتداءا جنسيا، أو أي شرط لإثبات الإيلاج، والتقليل إلى أدنى حد من جعل مقدمة الشكوى/ المجني عليها ضحية للمرة الثانية في الإجراءات القانونية من خلال وضع تعريف للاعتداء الجنسي يشترط إما:

أ - وجود ”موافقة طوعية لا لبس فيها“ مما يستدعي تقديم المتهم دليلا على القيام بخطوات للتأكد مما إ ذا كانت مقدمة الشكوى/الناجية راضية ،

ب - أو يقتضي أن يكون الفعل قد وقع في ”ظر وف قسرية“ ويتضمن طائفة واسعة من الظروف القسرية؛

’3‘ تنظيم دورات تدريبية مناسبة ومنتظمة للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري وتوصياتها العامة، ولا سيما التوصية العامة رقم 19؛

’4‘ إجراء دورات تدريبية ملائمة للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون والعاملين في المجال الطبي على فهم جرائم الاغتصاب وغيرها من الجرائم الجنسية بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين وذلك لتفادي اضطهاد المرأة التي تبلّغ عن التعرض لاغتصاب مجددا، ولكفالة ألا تؤثر المعايير والقيم الشخصية على اتخاذ القرارات .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

19 نيسان/أبريل 2011

تاريخ الرد

13 نيسان/أبريل 2011

رد الدولة الطرف

في 13 نيسان/أبريل 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها ترحب بآراء اللجنة وأنها نظرت في التوصيات الواردة فيها بعناية.

وفي ما يخص توصية اللجنة بمنح مقدمة البلاغ تعويض مناسب ، تعيد الدولة الطرف تأكيد أن مقدمة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتتضمن تشريعات الدولة الطرف العديد من السبل التي يمكن لمقدمة البلاغ أن تطالب بالحصول من خلالها على تعويضات على ألا يخلّ ذلك بأحكام قانون التقادم السارية. وكان يمكن لمقدّمة البلاغ أن ترفع دعوى مدنية للحصول على تعويض، بصرف النظر عن الملاحقة الجنائية للجريمة؛ فالحكم بالبراءة لا يحول بالضرورة دون الحكم على المتهم في قضية مدنية عندما يصدر الحكم بالبراءة استنادا إلى شكوك معقولة. ونظرا إلى أن الحكم بالبراءة في هذه القضية قد استند إلى عدم وجود أدلة كافية، كان يمكن لمقدّمة البلاغ أن ترفع دعوى مدنية على المتهم، وهكذا كان يمكنها الحصول على تعويض .

وعلاوة على ذلك، أكدت الدولة الطرف أن القوانين الفلبينية تسمح للضحايا الذين يتعرضون، في جملة أمور، إلى جريمة عنيفة (بما في ذلك الاغتصاب)، بتقديم طلب بالحصول على تعويضات إلى مجلس المطالبات عملا بقانون الجمهورية رقم 7309 وهو قانون ” التعويض “ . ولكن كان ينبغي القيام بهذا الإجراء في غضون ستة أشهر من وقوع الضرر، ولكن مقدمة البلاغ لم تلجأ إلى هذه الإجراءات .

وأشارت الدولة الطرف كذلك إلى أن توصية اللجنة بتقديم التعويض المناسب لا تستند إلى التزام واضح تفرضه الاتفاقية على الدولة الطرف.

وتضيف الدولة الطرف أن السلطة القضائية فيها مستقلة ولها وحدها صلاحية تحديد ما إذا كان المتهم مذنبا أو بريئا. أما  ف ي ما يتعلق بتوصيات اللجنة بشأن اتخاذ تدابير فعالة لضمان القيام بإجراءات المحكمة المتعلقة بادعاءات الاغتصاب من دون تأخير لا مبرر له، تؤكد الدولة الطرف أنها تدافع عن حماية و تعزيز حقوق الإنسان وتدعمها، بما في ذلك في إطار الإجراءات القضائية، وأنها بصدد اتخاذ تدابير تكفل التنفيذ الكامل والفعال لقان ون المحاكمات العاجلة لسنة 1998.

أما في ما يخص التدابير الرامية إلى كفالة أن تكون جميع الإجراءات القانونية في القضايا المتعلقة، في جملة أمور، بجرائم الاغتصاب محايدة ونزيهة، وأن لا تتأثر بالأحكام المسبقة أو الأفكار النمطية المتعلقة بسلوك الإناث والذكور، تود الدولة الطرف أن توضّ ح أن القوانين والفقه القضائي في الفلبين تنص على أحد العناصر الأساسية من عناصر ارتكاب جريمة الا غتصاب هو عدم موافقة الضحية. ومع ذلك، فإن الدولة الطرف قد أطلقت، من تلقاء ذاتها، عن طريق اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة، حملة لمراجعة وتحسين التعريف الجنائي الحالي لجريمة الاغتصاب لضمان اعتبار عنصر عدم الموافقة عنصرا أساسيا في الجريمة. كما من المزمَع أن يتضمن مشروع القانون المقترح لتعديل قانون مكافحة الاغتصاب لعام 1997 مبادئ متعلقة بتقييم الأدلة، وأن حدد الأساليب والإجراءات الم تبعة في المحاكمات، وما  إ لى ذلك.

وإضافة إلى ذلك، ومنذ عام 2006 تنظم الأكاديمية القضائية في الفلبين دورات تدريبية للقضاة والمحامين وكتبة المحاكم لإطلاعهم على الاتفاقية وللترويج لمراعاة الاعتبارات الجنسانية في المحاكم.

وعلاوة على ذلك، في عام 2008 أجريت خمس جل سات تدريبية أطلقت عليها تسمية ” حلقة عمل أعضا ء لجنة الآداب الحميدة والتحقيق “ شارك فيها أكثر من 200 شخص من القضاة والمحامين وكتاب المحاكم. كما حضر قضاة محكمة الاستئناف مناقشة بشأن المساواة بين الجنسين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

أما في ما يخص اتخاذ مزيد من التدابير لمساعدة وحماية ضحايا الاغتصاب، فقد أوضحت الدولة الطرف أنه منذ سنِّ قانون مساعدة ضحايا الاغتصاب وحمايتهم لعام 1998، الذي يهدف لتقديم المساعدة والحماية اللازمتين لضحايا الاغتصاب، تم إنشاء مراكز لمواجهة الأزمات الناجمة عن الاغتصاب، ف ي كافة المحافظات وكافة المدن من أجل توفير المساعدة والحماية لضحايا الاغتصاب أثناء النظر في قضاياهم ولمساعدتهم على استرداد عافيتهم. وقد أنشئت هذه المراكز في ظل التنسيق مع الوكالات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية.

وعلى وجه الخصوص ينص قانون مساعدة ضحايا الاغتصاب وحمايتهم على أنه أثناء المحاكمات في قضايا الاغتصاب، لا يمكن القبول بالأدلة المتعلقة بالسلوك الجنسي الماضي للشاكي(ة) أو بالآراء المتعلقة بسمعته(ها)، إلا إذا، تبين للمحكمة أن مثل هذه الأدلة أدلة مقنعة وأنها متصلة بالقضية .

وأخيرا، تؤكد الدولة الطرف أن النص الكامل لآراء اللجنة وتوصياتها متاح على بوا بة الشؤون الجنسانية والتنمية في الفلبين من موقع اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة.

تعليقات مقدمة البلاغ

في 17 حزيران/يونيه 2011، أبدت مقدمة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف، وأكدت أن آراء اللجنة لم تنفّذ وأنها لم تتلق تعويضا على التمييز الذي عانت منه. وحسب أقوالها، فإن الدولة الطرف لا تعتبرها ضحية لانتهاك من الانتهاكات الواردة في الاتفاقية.

وفي ما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف بأنه كان ينبغي لمقدمة البلاغ أن تسعى للحصول على تعويض بموجب دعوى مدنية، فقد أكدت مقدمة البلاغ أن الدعوى التي رفعتها بالتعرض للتمييز لم تكن ضد المتهم الذي اغتصبها، وإنما ضد الدولة الط رف التي انتهكت حقوقها وتملصت من التزاماتها بموجب الاتفاقية على حد سواء في قضية الاغتصاب التي كانت قد رفعتها. وليس هدف مقدمة البلاغ من قضية الاغ تصاب المطالبة بالتعويض وإنما أن ينصفها القضاء. ومع أنها تدرك أن التعويض جزء من الإجراءات الجنائية، إلا أنه لا يحدد مبلغ التعويض إلا إذا ثبتت إدانة المتهم. ولو كانت قررت المطالبة بتعويضات مالية أو غير مالية، بعد تبرئة الجاني، لاضطرت لرفع دعوى لمدة سنوات عديدة في محاولة صعبة جدا لإثبات أن لديها الحق في الحصول على تعويض رغم حكم البراءة.

أما بالنسبة لقانون الجمهورية رقم 7309، فقد أشارت مقدمة البلاغ إلى أنه، بموجب هذا القانون، يمكن تعويض ضحايا الجرائم العنيفة، بم ا في ذلك الاغتصاب، فقط. وبما أن القاضي الرئيسي في قضيتها خلص إلى عدم ارتكاب جريمة اغتصاب، فلا تنطبق وسيلة الانتصاف هذه على وضعها. وإضافة إلى ذلك، إذا كان يحق لمقدمة البلاغ الحصول على تعويض بموجب هذا القانون، فإن أقصى مبلغ قد يحق لها أن تناله سيكون حوالي 230 دولار أمريكي.

وفي ما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف بشأن استقلال القضاء، فتود مقدمة البلاغ التذكير بأن الجهاز القضائي جهاز من أجهزة الدولة. وحسب أقوالها، لم تتقيد الدولة الطرف بالتزامها بموجب الاتفاقية بضمان إقامة محا كم وطنية مختصة لا تمارس التمييز ضد المرأة. وكذلك بالنسبة لتدريب القضاة، ترى مقدمة البلاغ أن برام ج التدريب الحالية غير كافية ولم تحقق نتائج إيجابية، ولا سيما على مستوى طريقة تعامل القضاة مع قضايا العنف الجنسي. وتؤكد مقدمة البلاغ بأن النساء يتعرضن للتمييز في المحاكم بصفة منهجية.

وعلاوة على ذلك، في ما يخص قانون المحاكمات العاجلة لعام 1998، تؤكد مقدمة البلاغ بأن قضيتها دليل على أن القضايا من هذا القبيل تظل معروضة لسنوات عديدة قبل أن تبت فيها المحاكم.

وأخيرا، فيما يتعلق بقانون مساعدة ضحايا الاغتصاب وحمايتهم لعام 1998، تؤكد مقدمة البلاغ أن دراسة مستفيضة كشفت أنه لم يتم إنشاء أي مركز لمواجهة أزمات الاغتصاب بموجب هذا القانون حتى نيسان/أبريل 2001 بسبب نقص الموارد ال مالية المخصصة. وفي عام 2011، أي بعد أكثر من 12 عاما على سن هذا القانون، شرعت الدولة الطرف في المرحلة الأولى من تنفيذ هذا القانون بإنشاء مركزين نموذجيين لمواجهة أزمات الاغتصاب .

الإجراءات الأخرى المتخذة

تلبية لطلب اللجنة، سعت الأمانة إلى عقد اجتماع مع ممثلي البعثة الدائمة للدولة الطرف لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في عامي 2011 و 2012 ولكن جهودها باءت بالفشل .

قرار اللجنة

لا يزال حوار المتابعة متواصلا.

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الخمسين

3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

مقررات

المقرر 50/أولا

في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعتمدت اللجنة المقرر التالي المتعلق بتعزيز الحوار البن ّ اء مع الدول الأطراف:

تنشئ اللجنة، بناءً على ممارستها السابقة، فرق عمل للحوار البناء مع الدول الأطراف، كمشروع تجريبي، خلال الدورتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين. وستجري اللجنة تقييماً لأثر اتباع نهج فرق العمل المذكور أثناء دورتها الثانية والخمسين. وسيضطلع المقررون القطريون بدور رئيسي في تنسيق أعمال فرق العمل.

يعرب أعضاء اللجنة عن خياراتهم بالانضمام إلى فرقتي عمل الدورتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين، بالتشاور مع المقررين القطريين، أثناء الدورتين السابقتين لكل من الدورتين المذكورتين. وسيُحدَّد الشكل النهائي لعضوية فرق العمل في اجتماع غير رسمي للجنة بكامل هيئتها، في نهاية الدورة السابقة لكلٍّ من الدورتين، وسيُعلَن عنه في الرسالة التي تعممها رئيسة اللجنة بين الدورات.

ينبغي ألا يتجاوز عدد أعضاء فرقة العمل 14 خبيراً. ولتيسير التنسيق فيما بين أعضاء فرقة العمل بما يكفل تغطية جميع الشواغل الرئيسية بطريقة مناسبة، ينبغي للمقررين القطريين أن ينظموا اجتماعات فرقة العمل في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للحوار. كما ينبغي للمقررين القطريين أن يحيطوا اللجنة بكامل هيئتها علماً بالشواغل الرئيسية المتعلقة بالتقارير القطرية أثناء الاجتماع الذي يُعقَد بعد ظهر اليوم السابق للحوار.

يجوز لأعضاء فرقة العمل إلقاء كلمتين، كحد أقصى، أثناء الحوار البناء. وينبغي مراعاة عدد الكلمات المتعلقة بكل مادة من مواد الاتفاقية لدى تخصيص الوقت لإلقاء الكلمات، على النحو التالي: 6 دقائق للمتكلم الواحد، و 3 دقائق لكل متكلم لدى وجود متكلمَين أو أكثر للمادة نفسها.

يجوز كذلك لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يطرح أسئلة للمتابعة لا تتجاوز مدتها دقيقتين لكل سؤال، إذا سمح الوقت.

ينبغي للجنة أن تعمل على إدارة الوقت بطريقة أفضل خلال الحوار البناء. وينبغي لأعضاء اللجنة ترتيب مداخلاتهم بحسب الأولوية وقصرها على عدد محدد من القضايا، مع التركيز على المسائل الأهم بالنسبة للبلد قيد النظر. وأثناء الحوار البناء، ينبغي للخبراء عدم تكرار الأسئلة التي سبق طرحها ولا استئناف الأسئلة الواردة في قائمة القضايا إلا إذا لم تكن قد أجيبت على نحو صحيح ومرضٍ. ولتسهيل إدارة الوقت بطريقة أفضل، يُقتَرَح على اللجنة أن تغطي الجزأين الأول والثاني من الاتفاقية حتى الساعة 00/13 والجزأين الثالث والرابع حتى الساعة 00/17.

تواصل الرئيسة التنسيق مع رئيس الوفد فيما يتعلق بإدارة الوقت، بالتوجيه والتذكير عند الاقتضاء، طوال الحوار، بما في ذلك التذكير بالإدلاء بأجوبة دقيقة وموجزة. وتشير الرئيسة على الوفد، على نفس المنوال، بتجنب قراءة قوائم الإحصاءات وتوفيرها مطبوعة بدلاً من ذلك.

للرئيسة الصلاحية بأن تُرحِّل الأسئلة المتعلقة بالمادتين 15 و 16 من الاتفاقية (الجزء الرابع) عند الاقتضاء، بالتشاور مع المقرر القطري، ليُنظر فيها مع الأسئلة المتصلة بالجزء الأول. وينبغي الإعلان عن هذا القرار في بداية الحوار.

المقرر 50/ثانيا

في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعتمدت اللجنة المقرر التالي المتعلق بتعزيز دور المقرر القطري:

يضطلع المقررون القطريون بدور أكبر في توجيه الخبراء لدى التحضير للحوارات البن ّ اءة وأثنائها، وفي صياغة الملاحظات الختامية واعتمادها، وفي تناول التعليقات الواردة من الدول الأطراف رداً على الملاحظات الختامية.

و يجري المقررون القطريون مشاورات غير رسمية مع الخبراء من أجل ضمان التغطية الكاملة للشواغل الرئيسية في البلد، ولتجنب أي تداخل في التغطية. كما ينبغي للمقررين القطريين إحاطة اللجنة بكامل هيئتها علماً بالشواغل الرئيسية المتعلقة بالتقارير القطرية، خلال الاجتماع الذي يُعقد بعد ظهر اليوم السابق للحوار.

و يُقتَرَح أن يُكفَل مزيد من التنسيق فيما بين المقررين القطريين والأفرقة العاملة لما قبل الدورة وأمانة اللجنة. ويعمل المقررون القطريون على تقديم إسهامات إلى الفريق العامل لما قبل الدورة فيما يتعلق بالبلدان المعنية حتى وإن لم تكن أعضاء في الفريق العامل. وتسعى الأمانة أيضاً إلى تكليف الموظف نفسه الذي تولى ملف بلد معين خلال اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة، لتولي ملف البلد نفسه فيما يتعلق بالحوار البن ّ اء.

و يتولى المقررون القطريون أيضاً تزويد الأمانة بمذكرات الإحاطة القطرية في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً قبل انعقاد الدورة. وفي هذا الصدد، تتيح الأمانة في أقرب وقت ممكن جميع المعلومات والإسهامات الواردة من فريق الأمم المتحدة القطري ومن المصادر الأخرى، للاطلاع عليها. وينطبق الأمر نفسه على النواتج التي يتوصل إليها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى مذكرات المعلومات الأساسية التي تعدها أمانة اللجنة. ويُنوَّه كذلك إلى أن جميع هذه المواد ستُنشَر على الشبكة الخارجية للجنة فور إتاحتها للأمانة .

وينبغي ألا تكون المعلومات الواردة في مذكرات المقررين القطريين تكر ا ر ا ل لمعلومات التي تتضمنها مذكرات المعلومات الأساسية التي تعدها الأمانة. ويتعين أيضاً أن تتضمن هذه المذكرات معلومات موجزة عن السياق الاجتماعي والسياسي للبلد، وأن تركز على الشواغل الرئيسية (ليس بالضرورة أن يكون التركيز على أساس كل مادة على حدة)، وعلى إيراد مقترحات بالتوصيات.

تتولى الأمانة، بالتشاور مع الفريق العامل المعني بأساليب العمل، وضع نموذج لمذكرات الإحاطة التي يقدمها المقررون القطريون.

المقرر 50/ثالثا

في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قررت اللجنة إنشاء فرقة عمل مفتوحة باب  العضوية معنية بالتحقيقات، تتولى وضع اختصاصاتها وفقاً لمواد ا لنظام الداخلي للجنة المتعلقة بالتحقيقات.

المقرر 50/رابعا

في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قررت اللجنة إنشاء فريق عامل مشترك بينها وبين لجنة حقوق الإنسان.

المقرر 50/خامسا

في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قررت اللجنة اعتماد بيان بمناسبة الذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين واعتماد اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية (انظر المرفق الأول بالجزء الثاني من هذا التقرير).‏ ‎

المقرر 50/سادسا

في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قررت اللجنة اعتماد بيان بشأن المرأة الريفية (انظر المرفق الثاني بالجزء الثاني من هذا التقرير).

المقرر 50/سابعا

قررت اللجنة إنشاء فريق عامل معني بالمرأة الريفية بغرض إعداد توصية عامة في هذا الصدد. وقررت اللجنة أيضاً أن يُضطَّلع بين الدورات بأي عمل يتعلق بإعداد إحدى التوصيات العامة، إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المقرر 50/ثامنا

قررت اللجنة تحويل فرقة العمل الموجودة حالياً إلى فريق معني بالمساواة بين الجنسين في سياق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية والكوارث الطبيعية، وذلك بغرض إعداد توصية عامة في هذا الصدد. وقررت اللجنة أيضاً أن يُضطَّلع بين الدورات بأي عمل يتعلق بإعداد إحدى التوصيات العامة، إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المقرر 50/تاسعا

قررت اللجنة تعيين دوبرافكا سيمونوفيتش مسؤولة التنسيق المعنية بهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وزهرة راسخ مسؤولة التنسيق المناوبة.

المقرر 50/عاشرا

قررت اللجنة تعيين زهرة راسخ مسؤولة التنسيق المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والمساواة بين الجنسين.

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

1 - في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تاريخ اختتام الدورة الخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 187 دولة ، ويذكر أن الجمعية العامة اعتمدت الاتفاقية في قرارها 34/180 وفُتِح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في 1 آذار/مارس 1980. وبدأ نفاذ الاتفاقية في 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقاً للمادة 27 منها. وبالإضافة إلى ذلك، قبلت 64 دولة طرفاً التعديل الذي أُدخِل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. و وفقا لأحكام الاتفاقية، يلزم حاليا أن يقبل ما مجموعه 125 دولة من الدول الأطراف التعديل كيما يبدأ سريانه.

2 - وفي التاريخ نفسه، كان عدد الدول ال أطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 103 دول ، وهو البروتوكول الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 وفُتِح باب التوقيع عليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000، وفقاً للمادة 16 منه.

3 - ويمكن الاطلاع على آخر ما استجد من معلومات عن مركز الاتفاقية وتعديل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، بما في ذلك قوائم الدول الموقِّعة والدول الأطراف، و جميع نصوص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات وغيرها من المعلومات ذات الصلة، ب موقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت (http://treaties.un.org)، الذي يتعهده قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، الذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام .

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها الخمسين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 3 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقد عقدت اللجنة 19 جلسة عامة، و عقدت 11 جلسة لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. وترد في المرفق الثالث بالجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بالوثائق التي عُرِضَت على اللجنة.

5 - وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة سيلفيا بيمنتل في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وألقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي كلمةً لدى افتتاح الدورة.

جيم - إقرار جدول الأعمال

6 - أقرت اللجنة جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/50/1) في جلستها الـ 996.

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

7 - في الجلسة الـ 997، عرضت نيكول أميلين تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/PSWG/50/1)، الذي اجتمع في الفترة من 7 إلى 11 شباط/فبراير 2011.

هاء - تنظيم الأعمال

8 - في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، ومنظمات حكومية دولية أخرى، قَدَّمَت خلالها تلك الهيئات معلومات خاصة بكل بلد، ومعلومات عن الجهود التي بذلتها دعماً لتنفيذ الاتفاقية .

9 - وفي يومي 3 و 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في البلدان المقرر أن تقدم حكوماتها تقارير إلى اللجنة في دورتها الخمسين.

واو - عضوية اللجنة

10 - حضر جميع الأعضاء الدورة الخمسين للجنة، باستثناء إنديرا جايسنغ. ولم تتمكن روث هالبرين - ك داري و ش ياو كياو زو من حضور الأيام الثلاثة الأخيرة من الدورة. وترد في المرفق الخامس بالجزء الأول من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة، تبين مدة عضوية كل منهم .

الفصل الثالث

تقرير رئيسة اللجنة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتي اللجنة التاسعة والأربعين والخمسين

11 - في الجلسة 997، قدمت رئيسة اللجنة تقريراً عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة التاسعة والأربعين للجنة.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

12 - في الجلسة الخمسين، نظرت اللجنة في التقارير المقدمة من ثماني دول أطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية وهي: التقرير الدوري السادس لباراغواي؛ والتقرير الدوري الجامع للتقارير الأول والثاني والثالث والرابع لتشاد؛ والتقرير الأول للجبل الأسود؛ والتقرير الأول لعُمان؛ والتقرير الدوري الجامع للتقارير الأول والثاني والثالث لكوت ديفوار؛ والتقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع للكويت؛ والتقرير الدوري الجامع للتقارير الأول والثاني والثالث والرابع لليسوتو؛ والتقرير الدوري الجامع للتقريرين السادس والسابع لموريشيوس. ويمكن الاطلاع على ال معلومات المتعلقة بحالة تقديم التقارير والنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 في قاعدة بيانات هيئة المعاهدة تحت ”حالة تقديم التقارير “ في العنوان التالي www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf.

13 - وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية عن كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على تلك الملاحظات بموقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرموز المبينة أدناه:

باراغواي (CEDAW/C/PRY/CO/6)

تشاد (CEDAW/C/TCD/CO/1-4)

الجبل الأسود (CEDAW/C/MNE/CO/1)

عمان (CEDAW/C/OMN/CO/1)

كوت ديفوار (CEDAW/C/CIV/CO/1-3)

الكويت (CEDAW/C/KWT/CO/3-4)

ليسوتو (CEDAW/C/LSO/CO/1-4)

موريشيوس (CEDAW/C/MUS/CO/6-7)

وعقب الدورة الخمسين، قدمت موريشيوس والجبل الأسود ملاحظات لهما بشأن الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة.

إجراءات المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية

14 - اعتمدت اللجنة تقرير المقررة المعنية بالمتابعة في دورتها الخمسين، ونظرت في تقارير المتابعة والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف التالية:

ألمانيا (CEDAW/C/DEU/CO/6/Add.1)

الدانمرك (CEDAW/C/DEN/CO/7/Add.1)

قيرغيزستان (CEDAW/C/KGZ/CO/3/Add.1)

ميانمار (CEDAW/C/MMR/CO/3/Add.3)

اليابان (CEDAW/C/JPN/CO/6/Add.1)

ويمكن الاطلاع على تقارير المتابعة والمعلومات الإضافية الواردة من الدول الأطراف وردود اللجنة على صفحة اللجنة التي يستضيفها موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحت ” تقارير المتابعة “ في العنوان التالي: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw.

15 - وبعثت اللجنة أيضاً رسائل تذكيرية للدول الأطراف التالية التي تأخرت في تسليم تقارير المتابعة وهي: إسبانيا، وبوتان، وتيمور - ليشتي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسويسرا، وغينيا - بيساو، وليبريا.

16 - وبعثت اللجنة أيضاً برسائل إلى جمهورية تنزانيا المتحدة ونيجيريا لترتيب اجتماعين مع ممثلي الدولتين الطرفين المذكورتين اللتين لم تقدما تقريري المتابعة الخاصين بهما رغم توجيه اللجنة رسالتين تذكيريتين إليهما . وحيث إن اللجنة لم تتسلم أي رد، سيعاد ترتيب موعد الاجتماعين لعقدهما في الدورة الحادية والخمسين.

17 - ورغم أن الموعد المقرر لكند ا لتقديم معلومات إضافية لا يحِل حتى تشرين الأول/أكتوبر 2012، فقد أرسلت كندا رسالة تذكُر فيها أنها ستقدم المعلومات الإضافية في التقرير الدوري المقبل المقرر تقديمه في عام 2014. وبناءً عليه، قررت اللجنة وقف إجراء المتابعة فيما يتعلق بكندا.

تقييم إجراء المتابعة للملاحظات الختامية

18 - قدمت المقررة المعنية بالمتابعة تقييماً لإجراء المتابعة منذ الدورة الحادية والأربعين، وفقاً للقرار المتخذ في تلك الدورة.

19 - وبالنظر إلى أن مدة السنتين التي طبق خلالها إجراء المتابعة مدة قصيرة نسبيا، فإن المعلومات الواردة في التقرير المقدمة تشير إلى أن إجراء المتابعة يحقق الهدف المنشود منه أي أن يُستعان به كأداة لتنفيذ الاتفاقية، وبشكل أكثر تحديدا، تنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظات ختامية معينة. وبالتالي، يثبت هذا الإجراء فعاليته كإجراء للإبلاغ بموجب المادة 18 من الاتفاقية، يمكّن اللجنة من رصد التقدم المحرز فيما بين دورات الإبلاغ.

20 - إلا أنه من الجلي أن عبء العمل سيتزايد مع مرور الوقت، وسيتعين على أعضاء اللجنة وعلى ال أمانة تخصيص الوقت الكافي لهذا البند من بنود جدول الأعمال.

21 - و أقرت اللجنة أيضاً التوصيات التالية:

(أ) ينبغي أن تستمر إجراءات المتابعة المتعلقة بتنفيذ الملاحظات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية ؛

(ب) ينبغي الإبقاء على ولاية السنتين للمقرر المعني بالمتابعة وللمناوب عنه، وينبغي لجميع أعضاء اللجنة المشاركة في تقييم المتابعة بالتناوب؛

(ج) ينبغي الإبقاء على المنهجية المطبقة في المتابعة؛

(د) يلزم اتباع نهج متابعة خاص بكل بلد وذلك فيما يتعلق بالدول الأطراف التي تمر بحالة نزاع أو الخارجة من نزاع التي لا تقدم تقارير بموجب إجراء المتابعة؛ وينبغي أن يشتمل ذلك النهج على تقديم المساعدة التقنية الملائمة؛

(هـ) بالإضافة إلى إفراد بند مستقل في جدول الأعمال لمسألة المتابعة، الأمر الذي ينبغي أن يستمر، يتعين زيادة الوقت المخصص أثناء دورة اللجنة لإجراء المتابعة وتكليف موظف معيَّن لهذه المهمة، بهدف كفالة تقديم الدعم في أوانه أثناء الدورات وفيما بينها ؛

(و) ينبغي إجراء التقييم المقبل للعملية وتناوله في دورة تشرين الأول/أكتوبر 2013.

تعيين المقرر المعني بالمتابعة والمقرر المناوب له

22 - قررت السيدة سيمونوفيتش الانسحاب من وظيفة المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية، رغم أن ولايتها تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. وقررت اللجنة تعيين السيدة بيلي (المقررة المناوبة السابقة) لتصبح المقررة الجديدة المعنية بالمتابعة، وتعيين السيد ة هاياشي مقررة مناوبة لمدة عامين، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، وفقاً لقرار الجمعية المتخذ في دورتها الخامسة والأربعين، إسناد ولاية مدتها سنتين للمقررة والمقررة المناوبة .

الفصل الخامس

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

23 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرِج اللجنة في تقريرها السنوي ملخصاً للأنشطة التي تضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

24 - ناقشت اللجنة الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري يومي 17 و 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

25 - وأقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الحادية والعشرين (انظر المرفق الرابع بالجزء الثاني من هذا التقرير) .

26 - واتخذت اللجنة إجراءات بشأن البلاغات رقم 22/2009 ( ج. ب. ضد بيرو )، ورقم 26/2010 ( هيريرا ريفييرا ضد كندا )، ورقم 27/2010 ( ز. م. ضد إيطاليا )، واعتمدت بتوافق الآراء رأياً واحداً وقرارين بعدم المقبولية فيما يتعلق بهذه البلاغات.

27 - وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت اللجنة القرارات التالية:

(أ) الحفاظ على الشكل الحالي المتمثل في عقد ثلاث دورات للجنة، من بينها دورة واحدة في نيويورك، تخدمها وحدة الالتماسات؛

(ب) تحسين الموقع الشبكي للجنة، كي يعكس جميع القضايا التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك قرارات وقف الإجراءات؛

(ج) إدراج معلومات عن البروتوكول الاختياري في صفحة الشبكة الخارجية للجنة، لضمان إطلاع الأعضاء على معلومات محدثة عن جميع القضايا المسجلة؛

(د) وضع منهجية فيما يتعلق بالمتابعة على مدى العام المقبل.

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

28 - قررت اللجنة تعيين المقررين التاليين المعنيين بالمتابعة: القضية رقم 17/2008 ( بيمنتل ضد البرازيل ): السيدة باريرو - بوباديلا والسيدة أروتشا؛ القضية رقم 20/2008 ( ف.ك. ضد بلغاريا ): السيدة سيمونوفيتش والسيدة بوبسكو؛ والقضية رقم 23/2009 ( أبراموفا ضد بيلاروس ): السيدة هياشي والسيدة نويباور والسيدة شولتز.

29 - ولم يتسن اتخاذ إجراءات متابعة محددة في هذه الدورة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 18/2008 ( كارين تاياغ فيرتيدو ضد الفلبين )، حيث أن البعثة الدائمة للفلبين لم تكن قد ردت على طلب اللجنة بعقد اجتماع للمتابعة الذي قد أرسل في بداية الدورة. وللاطلاع على تقرير اللجنة المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بمتابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية، انظر المرفق السابع بالجزء الأول من هذا التقرير).

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

30 - تلقت أمانة اللجنة طلباً لإجراء تحقيق وقامت بتسجيله (طلب تحقيق رقم 2011/3)، وتم تعيين أعضاء من اللجنة للاضطلاع بالنظر الأولي في المعلومات الواردة، وفقاً للمادة 82 من النظام الداخلي للجنة. كما درست اللجنة معلومات متصلة بطلب التحقيق رقم 2011/2، وقررت أن تطلب معلومات إضافية عن الموضوع. ودرست اللجنة كذلك معلومات متصلة بطلب التحقيق رقم 2011/1، وقررت تناول المسألة وفقاً للمادة 84 من النظام الداخلي، إلا أنها لم تقرر في هذه الدورة الشروع في التحقيق. وأحيطت اللجنة علما أيضا بحالة التحقيق رقم 2010/1.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

31 - نظرت اللجنة، خلال دورتها الخمسين، في البند 7 من جدول الأعمال، المتعلق بسبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.

الإجراء الذي اتخذته اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

تعزيز أساليب عمل اللجنة

32 - اجتمع الفريق العامل المعني بأساليب العمل أثناء الدورة، وعرض على اللجنة مشروع مقرر يتعلق بإنشاء فرق عمل للنظر في تقارير الدول الأطراف، ومشروع مقرر يتعلق بتعزيز دور المقرر القطري، واعتمدتهما اللجنة. واعتمدت اللجنة مشروعي المقررين بوصفهما المقرر 50/أولا (مع امتناع عضو واحد عن التصويت) والمقرر 50/ثانيا (بتوافق الآراء) (انظر الفصل الأول من الجزء الثاني من هذا التقرير).

33 - وعلاوة على ذلك، أُطلِعَت اللجنة على جهود تعزيز نظام هيئات المعاهدات في سياق الاجتماعات المشتركة بين اللجان واجتماعات رؤساء اللجان، عن طريق نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وإبراهيم سلامة، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، أدلت وان - هي لي أيضاً من قسم الفئات المستهدفة التابع لشعبة معاهدات حقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعرض موجز عن إجراء إحالة قائمة المسائل إلى الدول قبل تقديم التقارير، أعقبته مناقشة في الجلسة العامة بشأن أهمية الإجراء المذكور لعمل اللجنة. و أشير في التعليقات التي أدلت بها اللجنة إلى خصوصية الاتفاقية فيما يتعلق بالصكوك الأخرى لحقوق الإنسان، وإلى مدى توافق الإجراء مع التزامات الدول بتقديم تقارير حسبما ورد في الاتفاقية، وأعربت عن القلق إزاء إيجاد مصادر بديلة للمعلومات لإقامة حوار فعال وبناء في حالة عدم تقديم تقارير.

34 - و اجتمعت اللجنة أيضا، مع لجنة حقوق الإنسان لمناقشة أساليب العمل، وبخاصة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقارير ومتابعة الملاحظات الختامية، وقررت إنشاء فريق عامل مشترك مع لجنة حقوق الإنسان للتعاون مستقبلاً.

تواريخ الدورات المقبلة للجنة

35 - وفقاً للجدول الزمني للمؤتمرات، تم تأكيد التواريخ والأماكن التالية لدورتي اللجنة الحادية والخمسين والثانية والخمسين، وما يتصل بهما من جلسات:

(أ) الدورة الثانية والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري: 7-10 شباط/فبراير 2012، جنيف؛

(ب) الدورة الحادية والخمسون: 13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012، جنيف؛

(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة الثالثة وال خمسين: 5-9 آذار/مارس 2012، جنيف ؛

(د) الدورة الثالثة والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري: 4-6 تموز/يوليه 2012 ، نيويورك؛

(هـ) الدورة الثانية والخمسون: 9-27 تموز/يوليه 2012، نيويورك؛

(و) الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والخمسين: 30 تموز/يوليه - 3 آب/ أغسطس 2012، نيويورك.

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

36 - أكدت اللجنة أنها ستنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورتيها الحادية والخمسين والثانية والخمسين.

الدورة الحادية والخمسون

الأردن

البرازيل

الجزائر

زمبابوي

غرينادا

الكونغو

النرويج

الدورة الثانية والخمسون

إندونيسيا

بلغاريا

جامايكا

جزر البهاما

ساموا

غيانا

المكسيك

نيوزيلندا

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

37 - نظرت اللجنة، خلال دورتها الخمسين، في البند 6 من جدول الأعمال، المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

التوصية العامة بشأن العواقب الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه

38 - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة وقُدِّمَت للجنة الصيغة النهائية لمشروع التوصية العامة لقراءتها قراءة أولى.

التوصية العامة بشأن حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد انتهاء النزاع

39 - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة، إلا أنه لم تُجر أي مناقشات في الجلسة العامة. كما اجتمع الفريق العامل مع الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق التشرد وانعدام الجنسية، بهدف كفالة التكامل وعدم التداخل فيما بين التوصية العامة المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع وحالات ما بعد النزاع، والتوصية العامة المقبلة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في سياق التشرد وانعدام الجنسية.

التوصية العامة المشتركة بشأن الممارسات الضارة

40 - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة، كما عقد اجتماعاً مشتركاً مع الفريق العامل التابع للجنة حقوق الطفل لاستعراض مجمل مشروح للتوصية العامة. ولم تُجر أي مناقشات في الجلسة العامة بشأن هذا الموضوع.

التوصية العامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء

41 - تم تعميم مشروع مذكرة مفاهيمية على اللجنة في هذه الدورة. كما عقد الفريق العامل اجتماعاً.

الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية والكوارث الطبيعية

42 - عُقِد اجتماع بين فرقة العمل المعنية بالقضايا الجنسانية في سياق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية والكوارث الطبيعية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لوضع بيان بشأن المساواة بين الجنسين في سياق التشرد وانعدام الجنسية فيما يتصل بالذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين واعتماد اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية. واعتُمِد البيان خلال الدورة الخمسين. كما قررت اللجنة تحويل فرقة العمل إلى فريق عامل لأغراض إعداد توصية عامة في هذا الصدد. وقررت اللجنة أيضاً أن يُضطَّلع بين الدورات بأي عمل يتعلق بإعداد إحدى التوصيات العامة، إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك.

الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية

43 - قررت اللجنة إنشاء فريق عامل معني بالمرأة الريفية بغرض إعداد توصية عامة في هذا الصدد. وقررت اللجنة أيضاً أن يُضطلع بين الدورات بأي عمل يتعلق بإعداد إحدى التوصيات العامة، إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقّت للدورة الحادية والخمسين

44 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والخمسين في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، واعتمدت جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير رئيسة اللجنة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتي اللجنة الخمسين والحادية والخمسين.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - متابعة الملاحظات الختامية الواردة في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.

8 - الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والخمسين للجنة.

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الحادية والخمسين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

35 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن دورتها الخمسين في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011 واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة.

المرفق الأول

المقرر 50/خامسا - بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بمناسبة الذكرى السنوية ل اعتماد ا لاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 و الذكرى السنوية ل اعتماد اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961

اعتُمد في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 خلال الدورة الخمسين

نداء من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين للاجئين والأشخاص ال عديمي الجنسية

بالاقتران مع الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 (اتفاقية اللاجئين لعام 1951) بصيغتها المعدلة ب بر و توكولها لعام 1967 واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 على معايير عالمية لمعاملة اللاجئات والعديمات الجنسية من النساء والفتيات. وهذه الصكوك تكميلية وتنفيذها بحذافيرها أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين .

وبمناسبة الذكرى السنوية الستين لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 والذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 ، تطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تؤكد من جديد تقيد ها بالتزاماتها الدولية من خلال كفالة عدم التمييز في قوانينها وسياساتها وممارساتها ضد اللاجئات والعديمات الجنسية من النساء والفتيات .

وتشجع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المساواة بين الجنسين وتحدد التدابير الرامية إلى النهوض بجميع النساء، بدون تمييز على أساس الجنسية أو المواطنة أو أي مركز قانوني آخر، من قبيل مركز اللجوء أو الهجرة أو الحالة الزوجية. ويمكن أن تنجم ممارسة التمييز بين الجنسين وعدم المساواة ضد النساء والفتيات عن التشريد القسري وانعدام الجنسية وأن تزداد حدة بسببهما. وكثيرا ما تترتب على حالات التشريد القسري وانعدام الجنسية آثار مختلفة على النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس والتمييز ضد المرأة .

(أ) انظر أيضا الاستنتاج رقم 39 (د-36) المتعلق باللاجئات والحماية الدولية، الصادر عن اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئي ن، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1985، الفقرة (ك).

(ب) انظر أيضا الاستنتاج رقم 105 (د-57) المتعلق بالنساء والفتيات المعرضات للخطر، الصادر عن اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئي ن، 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

وتنطبق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على كل مرحلة من مراحل دورة التشريد. وقد تستند مطالبات اللجوء التي تقدمها المرأة إ لى أي من الأسباب الواردة في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، ولكنها قد تستند أيضاً إلى أشكال الاضطهاد المتصلة بنوع الجنس. وتدعو اللجنة الدول إلى الاعتراف بأشكال الاضطهاد المتصلة بنوع الجنس وإلى تفسير سبب ”الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة“ في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين بحيث يُطبَّق على المرأة (أ) . ويتعين كذلك أن توضع عمليات التسجيل والاستقبال وإجراء المقابلات والأحكام المتعلقة بمنح اللجوء المراعية للاعتبارات الجنسانية لكفالة استفادة المرأة على قدم المساواة من اللجوء .

كما تهيب اللجنة بالدول أن تنفذ ضمانات ضد العنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس ضد النساء والفتيات في أوضاع اللجوء وأن توفر سبل الانتصاف عن هذه الانتهاكات، وأن تمكن المرأة من خلال كفالة مشاركتها على قدم المساواة في المواقع القيادية للاجئين، ويشمل ذلك عمليات بناء السلام وفقاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقرار مجلس الأمن 1325 (2000). وتهيب بالدول أيضاً أن تضمن للمرأة حقوقاً وفرصاً متكافئة للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والأغذية والمأوى والأمن وحرية الحركة والفرص المتاحة التماساً للعدالة وسعياً وراء إيجاد الحلول الدائمة (ب) .

وفي ما يتعلق بحالات انعدام الجنسية، تشكل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أداة هامة في إطار الجهود الدولية لمنع حالات انعدام الجنسية الناشئة عن التمييز ضد المرأة في ما يتعلق بحقوق الجنسية وخفض هذه الحالات. وتنص الاتفاقية على الحماية التامة لمساواة المرأة مع الرجل في شؤون الجنسية. وتنص على أن تكفل الدول ألا يترتب على الزواج تغيير جنسية الزوجة تلقائياً، أو أن تصبح عديمة ا لجنسية أو تفرض عليها جنسية الزوج. وعلى الدول الأطراف أيضاً أن تمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في منح الجنسية لزوجها الأجنبي ولأطفاله م ا (المادة 9 من الاتفاقية) . وترحب اللجنة بالتغييرات التشريعية التي قام بها عدد من الدول الأطراف لتغيير قوانين الجنسية التمييزية. إلا أن المشاكل لا تزال قائمة في 30 بلداً تقريباً في جميع أرجاء العالم .

وبصرف النظر عن التقدم المحرز حتى الآن، لا يزال يتعين القيام بالكثير لتحقيق المساواة بين الجنسين، وخصوصاً في سياقات التشريد وانعدام الجنسية. وتقر اللجنة بأن المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات، ولا سيما آفات العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي والمنزلي والاتجار بالأشخاص، لا تزال مصدر قلق بالغ . وتدعو اللجنة الدول إلى إبقاء هذه المسائل قيد نظرها على سبيل الأولوية مسألة ذات أولوية وإلى مواصلة تعزيز حماية النساء والفتيات.

وتشجع اللجنة أيضاً الدول التي لم تفعل ذلك بعد على الانضمام للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص العديمي الجنسية لعام 1954، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، وعلى سحب أي تحفظات ما زالت مستمرة على هذه الصكوك وإنشاء أطر قانونية وطنية بشأن اللجوء وانعدام الجنسية تحترم مبادئ المساواة بين الجنسين.

المرفق الثاني

المقرر 50/سادسا - بيان عام للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن المرأة الريفية

اعتُمد في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 خلال الدورة الخمسين

تصدرت حالة المرأة الريفية جدول أعمال الأمم المتحدة لسنوات عديدة، بما في ذلك في الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة وضع المرأة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ومختلف وكالات الأمم المتحدة. وترتبط هذه الحالة أيضاً بالتحقيق الفعال والتام للأهداف الإنمائية للألفية.

وفي ضوء الدورة السادسة والخمسين القادمة للجنة وضع المرأة التي سيكون موضوعها ذو الأولوية هو ”تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الفقر والجوع وفي التنمية والتحديات الراهنة“، تغتنم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هذه الفرصة للإدلاء بيان عام بشأن المرأة الريفية .

الإطار المعياري

اللجنة مكلفة بجملة مهام منها تناول حقوق المرأة الريفية واحتياجاتها وشواغلها تحديداً. وتنص المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها.

وأوصت اللجنة في توصيتها العامة رقم 16 بشأن المرأة العاملة بلا أجر في المشاريع الأسرية الريفية والحضرية بأن تتخذ الدول الأطراف الخطوات اللازمة لضمان دفع الأجر والتأمين الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية للنساء اللاتي يعملن دون الحصول على هذه الاستحقاقات في المشاريع التي يملكها أحد أفراد الأسرة.

وتذكر التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة أن المرأة الريفية معرضة لخطر العنف القائم على نوع الجنس نتيجة للمواقف التقليدية في ما يتعلق بالدور الثانوي ل لمرأة التي لا تزال قائمة في العديد من المجتمعات الريفية. والفتاة من المجتمعات الريفية معرضة بشكل خاص لخطر العنف والاستغلال الجنسي حين تغادر مجتمعها الريفي للبحث عن فرصة عمل في المدن.

التمكين

تشدد اللجنة على أنه لا تزال هناك العديد من المسائل التي يتعين التصدي لها، على الرغم من الجهود المبذولة لتشجيع تمكين المرأة الريفية عموماً، نظراً إلى أن المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، تواجه التمييز في جميع مجالات الحياة.

التعليم ومحو الأمية

تشكل النساء والفتيات ثلثي الأميين في العالم البالغ عددهم نحو بليون شخص. والفتاة الريفية هي من الفئات المحرومة بشكل خاص في جميع أنحاء العالم، التي تسجل محو الأمية والتعليم أدنى مستوياتها فيها. وتبين الأرقام المتوافرة أن نسبة 5 في المائة فقط من الخدمات من قبيل برامج التعليم والدورات التدريبية تلبي احتياجات المرأة الريفية. وليس من السهل، ولا سيما على المجتمعات الريفية النائية، الاستفادة من برامج محو الأمية الموجهة للفتيات والنساء. وتتضاءل فرص الفتاة في الاستفادة من التعليم أو لا تتوافر بسبب البعد عن المدارس والخوف من الاعتداء الجنسي أثناء الذهاب إلى المدرسة أو داخلها، والحمل المبكر، بالاقتران مع الأعباء المنزلية المرهقة في أغلب الأحيان.

الصحة

المرأة الريفية من الفئات المحرومة بشكل خاص في ما يتعلق باستفادتها من خدمات الرعاية الصحية. ولا تزال معدلات الوفيات النفاسية تسجل ارتفاعاً حاداً يلف ت النظر في المناطق الريفية، وقد بلغ معدلها 640 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي في المناطق الريفية، مقارنة بمعدل 447 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي في مناطق الحضر. وفي جميع مناطق العالم، يقل وجود القابلات الماهرات والمختصين في المجال الطبي في المناطق الريفية ع نه في مناطق الحضر. ويزيد انتشار ناسور الولادة لدى المرأة الريفية، وهي حالة كثيرا ما تظهر أثناء تعسر المخاض، جراء سوء التغذية، والحمل في سن مبكرة، وظروف العمل المضنية. وفضلاً عن ذلك، غالباً ما تكون فرص استفادة الفتاة من الرعاية الصحية العامة ضئيلة جداً، لأنها تتعرض عادة للإهمال، نظراً إلى المواقف الأبوية السائدة في العديد من البيئات الريفية التقليدية التي تعطي الأفضلية للذكور.

الاستفادة من الموارد والفرص

تستفيد المرأة الريفية استفادة أقل من الموارد وفرص التدريب وتنمية المهارات، نتيجة للأمية وانتشار القوالب النمطية السلبية ومركزها الاجتماعي والاقتصادي عموماً. ويحد ذلك من مشاركتها الفعالة في المجتمع. ونتيجة لذلك، تعاني المرأة الريفية في بعض المناطق من التمييز في ما يتعلق بحقها في ملكية الأراضي ونقل الممتلكات. ويتوقف خفض حدة الفقر في الأرياف على تحسين حصول المرأة على العمل اللائق والاستفادة من الفرص المدرة للدخل، ولا سيما من خلال كفالة استفادتها من الأصول المنتجة، بما في ذلك الأراضي والقروض والتكنولوجيا، وتنمية مهاراتها ورأس مالها البشري. ويتوقف الحد من الجوع وسوء التغذية على استفادة الرجل والمرأة على السواء استفادة فعلية ومتساوية من الموارد المنتجة في المناطق الريفية والسيطرة عليها. ومن شأن الاستثمار في النساء المزارعات وردم الهوة بين الجنسين في الإنتاجية الزراعية أن يقلص عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بنسبة تتراوح بين 12 و 17 في المائة. ويعني ذلك فعلياً انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بما يتراوح بين 100 و 150 مليون شخص. وعلى الرغم من الإقرار بدور المرأة في التصدي لانعدام الأمن الغذائي والفقر، وأهمية حصولها على مصادر الطاقة المستدامة والمياه ومرافق الصرف الصحي والتعليم والتغذية والرعاية الصحية بالنسبة إلى التنمية الشاملة للبلد، فإن التمويل اللازم لم يرتق إلى مستوى الالتزامات المقطوعة في مجال السياسات. ومن أصل المبالغ المنفقة على المعونة الغذائية بين عامي 2002 و 2008 والبالغة 18.4 بليون دولار، أفادت الجهات المانحة بأن 5.6 في المائة فقط تدمج فيها التركيز على الاعتبارات الجنسانية.

وفي بعض البلدان، لا تحصل المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، إلا على نسبة 10 في المائة من المخصصات الائتمانية، وذلك بصورة رئيسية لأن التشريعات الوطنية والقانون العرفي لا يجيزان لها تقاسم حقوق ملكية الأراضي/حقوق الملكية مع زوجها أو الذكور من أفراد أسرتها، أو لأن ربة المنزل تستبعد من خطط استحقاق الحصول على الأراضي ولا يمكنها بالتالي توفير الضمانة الرهنية التي تشترطها مؤسسات الإقراض.

وفرص العمل محدودة جداً أيضاً بالنسبة للمرأة الريفية عموماً، وحين تسعى هذه المرأة إلى العمل خارج المزارع، تتجه عادة إلى العمل في وظائف تتطلب مهارات أقل وغير مجزية ماليا. ويتعين كذلك تشجيع منح القروض المالية الصغ ي رة للمرأة الريفية والمشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم لتوفير فرص عمل المرأة لحسابها.

الزراعة والجوع والفقر

تمثل المرأة الريفية شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووفقا للبيانات القابلة للمقارنة، تشكل النساء نسبة متوسطها 43 في المائة من القوة العاملة الزراعية في البلدان النامية. بل إنها في الواقع العمود الفقري للأمن الغذائي المحلي والوطني وقوة حاسمة للحد من الفقر وسوء التغذية والجوع ولتعزيز التنمية في كثير من البلدان. ولكن عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات والسياسات، غالبا ما تكون مساهمة المرأة في الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي غير مدفوعة الأجر، وغير ظاهرة إلى حد بعيد، ومهملة في كثير من الأحيان، وتفتقر بوجه عام إلى الدعم الكافي. ويتعين تلبية احتياجات المرأة الريفية من التكنولوجيات الزراعية والمعدات الزراعية الموفرة للعمل ووسائل الاتصال الحديثة، وكذلك تقييم وحساب مساهمتها غير النقدية في الحفاظ على المقومات الاقتصادية لأسرتها و ل لتنمية الوطنية.

وترتبط الزراعة ارتباطا لا ينفصم بالقضاء على الفقر، ولا سيما في البلدان النامية. وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجهها الإنتاجية الزراعية الآثار السلبية الناشئة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان، من قبيل النزاعات الداخلية، التي تؤثر على المرأة الريفية بصورة غير متكافئة. وإضافة إلى ذلك، فإن تأجير وبيع مساحات كبيرة من الأراضي لدول أخرى أو ل شركات خاصة كبيرة، وكذلك تسجيل براءات بشأن البذور، غالبا ما تح د من فرص تمكُّن المرأة من توفير قدر كاف من الأغذية لنفسها ولأسرتها. وتضطلع المرأة الريفية بدور محوري في مكافحة هذه الآثار السلبية ومن ثم يجب إشراكها في جميع البرامج ذات الصلة التي تهدف إلى التصدي لهذه التحديات، بما في ذلك في مجال حفظ البيئة الطبيعية ونوعية الغذاء .

حالات النزاع

كثيرا ما تتحمل المرأة الريفية العبء الأكبر في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد النزاع. فهي تخضع لانتهاكات حقوق ها الأساسية كإنسان مثل الحق في الحياة والسلامة وحرية التنقل، وكذلك الحق في الإنتاجية وسبل كسب العيش والحصول على الأغذية والرعاية الصحية. وهي تواجه بالإضافة إلى ذلك التشرد القسري والعنف الجنسي وفقدان أفراد أسرتها وأطفالها. وعلى الرغم من بعض الاهتمام الذي يولى للمرأة في النزاع، كثيرا ما تهمل حالة المرأة الريفية في أوقات النزاع المسلح وما بعد النزاع.

العنف والاتجار والاستغلال الجنسي والسخرة

كثيرا ما يرتبط العنف ضد المرأة والاتجار بها واستغلالها جنسيا وسخرتها بالفقر وانعدام الفرص في المناطق الريفية. وينبغي التصدي لهذه الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى العنف والاتجار بها، من خلال تدابير موجهة في التشريعات والسياسات. ويقع على المرأة الريفية ضرر غير متكافئ في كل من حالتي النزاع وما بعد النزاع. ويتعين تركيز الاهتمام على حالتها الخاصة.

التنمية القائمة على المشاركة

تسلم اللجنة بأهمية مشاركة المرأة الريفية باعتبارها عاملا حاسما في التنمية، من خلال دورها في الإنتاج الزراعي أو ممارسة الأعمال الحرة أو إدارة الموارد الطبيعية. وتشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به المرأة الريفية فيما يتعلق بتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين الأمن الغذائي والقضاء على الفقر. وتشدد اللجنة على حق المرأة الريفية والمنظمات النسائية في المشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على حياة المرأة، بسبل من بينها التمثيل في البرلمانات وأجهزة الحكم المحلي والكيانات التي يعهد إليها بالتفاوض بشأن بيع وتأجير الأراضي الوطنية إلى دول أجنبية و/أو شركات خاصة، وتنفيذ هاتين العمليتين.

التوصيات

تهيب اللجنة بجميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ووكالاتها أن تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية وتشدد على أهمية وضرورة تنسيق العمل على نطاق واسع بالشراكة مع المجتمع المدني، عند الاقتضاء، لزيادة تمكين المرأة الريفية بوجه عام ومساهماتها في الإنتاجية الزراعية والقضاء على الفقر والجوع، وخصوصا عن طريق ما يلي:

(أ) دمج منظورات تراعي الاعتبارات الجنسانية عند تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الريفية وإدراج هدف تحقيق المساواة بين الجنسين باعتباره غاية شاملة لهذه الاستراتيجيات والسياسات والبرامج، واعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لصالح المرأة الريفية ؛

(ب) التخلي عن السياسات التي قد تحد من قدرة المرأة الريفية على توفير قدر كاف من الأغذية لنفسها وأسرتها ومجتمعها المحلي، من قبيل شراء البذور التي سجلت بشأنها براءات تكنولوجيا تقيد استخدام الجينات، والتي تنتج نباتات عقيمة وترغم المزارعين على شراء بذور في بدء كل موسم زراعي بدلا من استخدام البذور التي تنتجها النباتات ذاتها؛

(ج) إشراك المرأة الريفية في جميع مناحي التخطيط والتنفيذ والتقييم لجميع السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتها؛

(د) تعزيز تمثيل المرأة الريفية في البرلمانات والأجهزة التنفيذية وكذلك في أجهزة الحكم الوطني والمحلي، بما في ذلك في الأجهزة المسؤولة عن تخطيط الأراضي الوطنية أو التفاوض بشأنها أو بيعها أو تأجيرها؛

(هـ) ضمان تكافؤ فرص المرأة الريفية في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية من قبيل الإسكان والتعليم والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات رعاية الأمومة والصحة الجنسية والإنجابية ومرافق رعاية الطفل ووسائل النقل؛

(و) توفير شبكات أمان اجتماعي لمساعدة المرأة الريفية في البلدان النامية على مواجهة تأثير إعادة الهيكلة الاقتصادية وتقلب أسعار الأغذية؛

(ز) تشجيع العمالة الكاملة والعمل اللائق للمرأة الريفية، بما في ذلك الأنشطة المدرة للدخل؛

(ح) خفض الوقت والجهد اللذين تبذلهما المرأة الريفية في العمل باستحداث ابتكارات في الهياكل الأساسية والتكنولوجيا؛

(ط) ضمان تكافؤ فرص المرأة الريفية في الحصول بيسر وتكلفة مقبولة على الموارد الإنتاجية والطاقة والمياه، وإمكانية استغلال الأراضي وحيازتها وملكية العقارات، والاستفادة من التكنولوجيات السليمة بيئيا، والتمويل والقروض الصغ ي رة ، والخدمات الإرشادية وخدمات الأعمال التجارية الزراعية، وبرامج التدريب المهني وغير المهني، والأسواق؛

(ي) دمج اهتمامات المرأة في تخطيط وتنفيذ ورصد جميع برامج التنمية والإدارة البيئية و إشراكها بصورة كاملة فيها ، وذلك لضمان مشارك تها ال ضرورية ل تحقيق النفع لها ولتحقيق التنمية المستدامة؛

(ك) اعتماد تدابير منتظمة لزيادة وعي المرأة الريفية بنطاق حقوقها والاضطلاع بحملات توعية عامة ل تثقيف المجتمع بشأن أدوار المرأة الريفية وحقوقها ووضعها، بما في ذلك من خلال البرامج الحكومية ووسائط الإعلام ومبادرات المجتمع المدني ومن خلال القادة التقليديين من أجل مكافحة التقاليد والنماذج النمطية والقوانين العرفية والممارسات التي تميز ضد المرأة الريفية؛

(ل) ضمان تمكين المرأة الريفية من اللجوء إلى العدالة والآليات المؤسسية الداعمة اللازمة لإعمال حقوقها، حتى تتمكن المرأة الريفية من تحقيق كامل إمكاناتها من جميع الوجوه؛

(م) وضع استراتيجيات لتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء المسنات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية اللاتي يعشن في المناطق الريفية ويفتقرن في كثير من الأحيان بشدة إلى الموارد الأساسية اللازمة لعيش الكفاف والدخل الآمن وفرص الحصول على الرعاية الصحية والمعلومات بشأن استحقاقاتهن وحقوقهن وإمكانية التمتع بها.

المرفق الثالث

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الخمسين

رقم الوثيقة

عنوان الوثيقة أو وصفها

CEDAW/C/50/1

جدول الأعمال المؤقت و ال جدول الزمني للمناقشات

CEDAW/C/2010/48/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأعضاء للتقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية (يتم تحديثه سنويا)

CEDAW/C/50/3

تقرير منظمة العمل الدولي

CEDAW/C/50/4

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

تقارير الدول الأ طراف

CEDAW/C/TCD/1-4

التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لتشاد

CEDAW/C/CIV/1-3

ال تقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني و الثالث ل كوت ديفوار

CEDAW/C/KWT/3-4

التقرير ال جامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للكويت

CEDAW/C/LSO/1-4

التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لليسوتو

CEDAW/C/MUS/6-7

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لموريشيوس

CEDAW/C/MNE/1

التقرير الأولي للجبل الأسود

CEDAW/C/OMN/1

التقرير الأولي لعمان

CEDAW/C/PAR/6 وCorr.1

التقرير الدوري السادس لباراغواي

المرفق الرابع

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الحادية والعشرين

1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الحادية والعشرين في الفترة من 28 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2011 . وحضر الدورة جميع الأعضاء.

2 - و في بداية الدورة، أقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو المبين في تذييل هذا التقرير.

3 - و استعرض الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين المستجدات في المراسلات الجديدة التي تلقتها ا لأمانة العامة منذ دورته الأخيرة . وكان معروضا على الفريق العامل جدول ل لمراسلات التي وردت وتم تجهيزها في الفترة من 7 أيار/ مايو إلى 2 آب/ أغسطس 2011، و جدول قسمت فيه تلك المراسلات إلى خمس فئات، بناء على طلب الفريق العامل في دورته العشرين.

4 - واستعرض الفريق العامل خلال الدورة حالة ال بلاغات ال معلقة المسجلة وأجرى مناقشة بشأن كل منها.

5 - وناقش الفريق العامل مشروع توصية متصلة بمقبولية البلاغ رقم 22 / 2009 وأسسه الموضوعية وثلاثة مشاريع توصية متعلقة بمقبولية البلاغات رقم 26 / 2010 و 27/2010 و 29/2010. وبسبب عدم توفر ترجمة لمشروع التوصية رقم 29/2010 (الأصل بالإسبانية)، قرر الفريق العامل تأجيل النظر في تلك القضية إلى دورته الثانية والعشرين.

6 - وناقش الفريق العامل أيضا البلاغ رقم 19/2008 وباشر مناقشة أولية للبلاغ رقم 30/2011.

7 - و نظر الفريق العامل في طلب قدمته دولة طرف في البلاغ رقم 24/2009 يدعو ا للجنة إلى ” المشاركة في التوصل إلى تسوية ودية ‘‘ مع مقدم البلاغ ؛

8 - وناقش الفريق العامل أيضا طلب ا من إحدى ا لدول الأطراف، متصلا ب البلاغ رقم 32/2011، ب أن تنظر اللجنة في مقبولية القضية بشكل مستقل عن أسسها الموضوعية.

9 - وناقش الفريق العامل أساليب عمله، بما في ذلك عدد دوراته سنويا، والخدمات المقدمة له من الأمانة العامة، والطرائق التي تحكم تنظيم عمله بشأن البلاغات بين الدورات ، وممارسة سائر الهيئات المنشأة ب معاهدات .

10 - وناقش الفريق العامل مسألة المتابعة وتعيين مقررين معنيين بالمتابعة. وقدمت السيدة باريرو - بوبادييا عرضا وجيزا عن الخطوات التي اتخذتها السلطات البرازيلية حتى الآن لتعميم توصية اللجنة رقم 17/2008.

11 - وأحاط الفريق العامل علما بعدة منشورات أشارت إليها الأمانة العامة، متصلة بعمله على البلاغات.

الإجراءات المتخذة

12 - قرر الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين ما يلي :

(أ) اعتماد توصية متعلقة بمقبولية البلاغ رقم 22/2009 وأسسه الموضوعية ، وتوصي تين متعلقتين بمقبولية البلاغين رقم 26/2010 و 27/2010؛

(ب) توجيه رسالة تذكير أخيرة إلى المحامي في إطار البلاغ رقم 25/2010 طلبا لتعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ، مع تحديد مهلة قصوى له للرد مدتها شهر ؛

(ج) توجيه رسالة إلى مقدمة البلاغ يُطلب إليها فيها الرد على مسائل محددة أثيرت في مذكرة الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية ل لبلاغ رقم 19/2008، وذلك ضمن ال مهلة القصوى المحددة بـ  26 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 التي سبق أن أُعطيتها ؛

(د) إعداد مشروع توصية تتعلق بالأسس الموضوعية ل لبلاغ رقم 19/2008 للدورة الثانية والعشرين للفريق العامل؛

( هـ ) إعداد مشروع توصية تتعلق بمقبولية البلاغ رقم 25/2010، ل ينظر فيها الفريق العامل في دورته الثانية والعشرين؛

(و) إعداد مشروع توصية تتعلق بمقبولية البلاغ رقم 28/2010 وأسسه الموضوعية ؛

(ز) إحالة اقتراح الدولة الطرف الوارد في البلاغ رقم 24/2009 بإجراء تسوية ودية مع محامي مقدم ة البلاغ، وإعطاء مهلة شهر ل إ طلاع اللجنة على قراره في هذا الصدد. كما تُبلغ الرسالة محامي مقدم البلاغ أن هذه ال عملية لن تؤدي إلى وقف ا لقضية المعروضة على اللجنة إلا إذا تم التوصل إلى تسوية ودية وسحب مقدمة البلاغ ا لقضية؛

(ح) مواصلة مناقشته الأولية لل بلاغ رقم 30/2011 في دورت ه الثانية والعشرين، في ضوء الإجابة المعلقة من الدولة الطرف؛

(ط) تأجيل مناقشاته لمقبولية البلاغ رقم 29/2011 إلى دور ته الثانية والعشرين عندما يتوفر ب جميع لغات الفريق العامل مشروع التوصية المتعلقة ب مقبولية البلاغ ؛

(ي) رفض الطلب المقدم من بلغاريا النظر بشكل منفصل في مقبولية البلاغ رقم 32/2011 وأسسه الموضوعية ؛

(ك) تعيين مقرر ات لقض ايا البلاغات 17/2008 (السيدة باريرو - بوباديا)، و 20/2008 (السيدة سيمونوفيتش) و 23/2009 (السيدة هاياشي) بصفتهن مقرر ات معنيات بمتابعة هذه البلاغات ، والسعي إلى تعيين مقرر ات مشاركات من قبل اللجنة في دورتها الخمسين ل متابعة تلك البلاغات ؛

(ل) ال طلب من الأمانة العامة ترتيب اجتماع مع البعثة الدائمة للفلبين في بداية الدورة الخمسين للجنة لمناقشة م تابعة البلاغ رقم 18/2008؛

(م) ال طلب من الأمانة العامة تزويد الفريق العامل في دورته الثانية والعشرين ب معلومات عن كيفية تنظيم سائر ال هيئات المنشأة ب معاهدات ل متابعة البلاغات ، وذلك بهدف تقديم توصية رسمية إلى ا للجنة في جلستها العامة لتحديد إجراءات المتابعة؛

(ن) رفض الاقتراح القاضي بحد دورات الفريق العامل بدورتين في السنة (كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير وتشرين الأول/أكتوبر) لأن ذلك قد يعرقل كفاءة عمل اللجنة التي لن تتمكن في هذه الحالة من البت في البلاغات الفردية لمدة سبعة إلى ثمانية أشهر؛ وفي ضوء الصعوبات التي تعترض توفير الخدمات للفريق العامل في الدورة التي يعقدها في نيويورك، اقتراح أن يعقد الفريق العامل ثلاث دورات في جنيف (ثلاثة أيام في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير، وأربعة أيام في أيار/مايو - حزيران/يوني ه ، وثلاثة أيام في تشرين الأول/أكتوبر)؛

(س) مناقشة الفريق، في دورته الثانية والعشرين، إمكانية تسجيل بلاغ مقدم من شخص ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في 24 شباط/ فبراير 2011 و 2 آذار/ مارس 2011، ردت عليه الأمانة العامة برسالة موحدة؛

(ع) توجيه رسالة إلى مقدمي طلب تحقيق ورد في 2 آب /أغسطس 2011 وجهزته الأمانة العامة عن طريق ال خطأ باعتباره شكوى فردية، وإبلاغ مقدمي هذا الطلب بإحالته إلى اللجنة لاتخاذ إجراءات بشأنه بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

13 - وقرر الفريق العامل ما يلي فيما يتعلق بعمله بين الدورات وأساليب عمله الداخلي ة :

(أ) ينبغي أن يوافق ثلاثة من أعضاء الفريق العامل على الأقل على التسجيل، و طلبات ال تدابير ال مؤقتة، و سائر القضايا الهامة المتعلقة ب البلاغات المسجلة ؛

(ب) ال طلبات ال محددة من قبيل تمديدات قضية مسجلة أو تقسيمها إلى عدة قضايا لا ت تطلب سوى موافقة مقرر القضية ورئيس الفريق العامل، ولكن ينبغي إحالتها للعلم إلى جميع أعضاء الفريق العامل؛

(ج) تتولى الأمانة العامة تجهيز الإشعارات الموحدة باستلام البلاغات وإحالتها في قضية مسجلة ، مع إحالة نسخ إلى مقرر القضية ورئيس الفريق العامل؛

(د) عند الشك في قضية محددة أو معقدة، ينبغي الاتصال دائما ب الفريق العامل؛

(ه ـ ) ينبغي أن تستشار جهة التنسيق التابعة للجنة في وحدة الالتماسات من قبل أعضاء ال وحدة ال آخرين بشأن تجهيز جميع المراسلات غير المسجلة .

14 - وقدم الفريق العامل إلى اللجنة المسائل التالية للنظر فيها و بت ها :

(أ) توصية تتعلق بمقبولية البلاغ رقم 22/2009 وأسسه الموضوعية؛

(ب) توصي تان تتعلقان بمقبولية البلاغين رقم 26/2010 و 27/2010 ؛

(ج) ا قتر ا ح لعقد الدورات الثلاث للفريق العامل جميعها في جنيف، في ضوء الصعوبات التي تعترض توفير الخدمات في نيويورك، أو للحفاظ على الشكل الحالي لل دورات الثلاث ، بما في ذلك دورة في نيويورك تتولى توفير الخدمات لها وحدة الالتماسات ؛

(د) تعيين مقررين مشاركين لمتا بعة ا لبلاغ ات رقم 17/2008 (المقرر ة السيدة باريرو - بوباديا)، و 20/2008 (المقرر ة السيدة سيمونوفيتش) ، و 23/2009 (المقرر ة السيدة هاياشي) ؛

(هـ) تخصيص موظفين على قدر كاف من التخصص في وحدة الالتماسات، وبشكل خاص نقل الوظيفة المصنفة برتبة ف-4 مع أمانة اللجنة من نيويورك إلى جنيف (وحدة الالتماسات) ؛

(و ) تحسين موقع اللجنة على الإنترنت بحيث تظهر جميع القضايا التي اعتمدتها اللجنة، ولا سيما قرارات وقف القضايا؛

( ز ) إدراج معلومات عن البروتوكول الاختياري في صفحة ا للجنة الخارجية على الإنترنت .

15 - سيعقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الثانية والعشرين في جنيف في الفترة من 7 إلى 10 شباط/ فبراير 2012 .

ال تذييل

جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين للفريق العامل

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم ال أ عم ا ل .

2 - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.

3 - البلاغات الجديدة المسجلة.

4 - مناقشة بشأن القضايا الجاهزة للاعتماد .

5 - القضايا التي يتعين وقفها.

6 - المستجدات بشأن البلاغات .

7 - مناقشة أولية بشأن القضايا المسجلة.

8 - المستجدات بشأن وجهات النظر فيما يتعلق بالمتابعة.

9 - مناقشة بشأن أساليب العمل ، بما في ذلك النظام الداخلي للجنة المتصل بوقف القضايا ، ومتابعة وجهات النظر وازدواجية الإجراءات الدولية ( ” المفاضلة بين المحاكم “ ) .

10 - المستجدات بشأن أنشطة التوعية.

11 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته الحادية والعشرين.

الجزء الثالث

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الحادية والخمسين

13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2011

الفصل الأول

ال مسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المقررات

المقرر 51 /أولا

بعد أن أحاطت اللجنة علما بحالة تقديم التقارير التي عرضتها الأمانة العامة (انظر المرفق الأول للجزء الثالث من هذا التقرير)، قررت أن تطلب من الدول التالية التي تأخرت كثيرا في تقديم تقاريرها إحالة جميع التقارير المتأخرة في المواعيد المحددة، وأن تمضي قدما - إذا لم تستلم تلك التقارير، وكتدبير أخير - في النظر في تنفيذ الاتفاقية في تلك الدول الأطراف دون استلام تقارير منها: أ نتيغوا وبربودا ( التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والسابع، المقرر تقديمه في 31 آب /أغسطس 2014) ؛ بربادوس ( التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والثامن، المقرر تقديمه في 2 آذار /مارس 2014) ؛ سانت كيتس ونيفيس ( التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والثامن، المقرر تقديمه في 25 أيار/ مايو 2014) ؛ ترينيداد وتوباغو ( التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والسابع، المقرر تقديمه في 11 شباط /فبراير 2015). كما طلبت اللجنة من الأمانة العامة متابعة حالة تقديم التقارير عند الاقتضاء مع الدول الأطراف المتأخرة في تقديم تقاريرها .

المقرر 51 / ثانيا

فيما يتعلق بطلب التحقيق رقم 2011/1، قررت اللجنة تعيين ثلاثة من أعضائها مسؤولين عن فرقة العمل ذات الصلة بهذه المسألة، ودعوة الدولة الطرف المعنية إلى أن تقدم، في غضون شهرين ، ملاحظات ها على ال معلومات التي تلقتها اللجنة وأفادت ب حدوث انتهاكات جسيمة أو منهجية لبعض الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وفقا للمادة 8، الفقرة 2 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وقررت اللجنة أيضا أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى التعاون مع ها في إمكانية إجراء تحقيق ، وتحقيقا لهذا الغرض إلى تزويد الأعضاء المعينين ب أي معلومات قد يعتبرون أو قد تعتبر الدولة الطرف أنها مفيدة لتأك ي د الوقائع المتصلة ب المسألة، و إلى الإشارة إلى أي شكل آخر من أشكال التعاون قد ترغب الدولة الطرف في إقامته مع اللجنة وأعضائها المعينين بهدف تسهيل سير التحقيق، إذا اقتضى الأمر. وقررت اللجنة أيضا أن تطلب من الدولة الطرف المعنية الموافقة على إمكانية قيام الأعضاء المعينين من قبل اللجنة ب زيارة قطرية إليها بعد النظر في ملاحظات الدولة الطرف و وفقا لأحكام المادة 8، الفقرة 2 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، والمادة 86 من النظام الداخلي للجنة. وأخيرا، قررت اللجنة أن تطلب من الأعضاء المعينين الحصول على المعلومات ذات الصلة بالتحقيق السري ، التي قد تكون متاحة من الدولة الطرف أو من مصادر أخرى ، والنظر فيها بأكبر قدر من الموضوعية ، و ت قد يم تقرير عن ذلك إلى اللجنة في دورتها الثانية والخمسين في تموز/يوليه 2012. وأخيرا، قررت اللجنة أن تطلب إلى الأمين العام أن يحيل هذا المقرر إلى الدولة الطرف.

المقرر 51 / ثالثا

أيدت اللجنة قرار المكتب إقامة احتفال في دورتها الثانية والخمسين في نيويورك في تموز/يوليه 2012 إحياء ل لذكرى السنوية الثلاثين لدورتها الأولى . ورحبت اللجنة أيضا ب دعوة كريمة من الحكومة التركية إلى عقد اجتماع لمدة يومين في اسطنبول في تشرين الثاني / نوفمبر 2012 إحياء ل لذكرى الثلاثين للجنة.

المقرر 51 / رابعا

أكدت اللجنة عضوية فيكتوريا بوبيسكو ويوكو هاياشي في الفريق العامل المشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الإنسان .

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

1 - في 2 آذار/مارس 2012، تاريخ اختتام الدورة الحادية والخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 187 دولة، ويذكر أن الجمعية العامة اعتمدت هذه الاتفاقية في قرارها 34/180 وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في 1 آذار/مارس 1980. دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981 وفقا للمادة 27 منها . وبالإضافة إلى ذلك، قبلت 65 دولة من الدول المتعاقدة تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. و و فقا لأحكام الاتفاقية يلزم حاليا أن يقبل التعديل ما مجموعه 125 من الدول الأطراف لكي يبدأ نفاذه.

2 - وفي التاريخ نفسه، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 104 دول، و هو البروتوكول الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 وفتحت باب التوقيع عليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، وفقا للمادة 16 منه، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

3 - ويمكن الاطلاع على آخر ما استجد من معلومات عن حالة الاتفاقية، وتعديل الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، بما في ذلك قوائم الدول الموقعة والدول الأطراف، ونصوص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات، والمعلومات الأخرى ذات الصلة، في الموقع الشبكي لمجموعة معاهدات الأمم المتحدة (http://treaties.un.org)، الذي يتولى تشغيله قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، والذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام.

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها الحادية والخمسين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 13 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2012. وعقدت اللجنة 16 جلسة عامة، وعقدت أيضا 14 جلسة لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. وترد في المرفق االثاني بالجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.

5 - وافتتحت الدورةَ رئيسةُ اللجنة، سيلفيا بيمنتال، في 13 شباط/فبراير 2012. وألقت رئيسة قسم حقوق المرأة والشؤون الجنسانية، إشا دايفن، كلمة أمام اللجنة في الجلسة الافتتاحية.

جيم - إقرار جدول الأعمال

6 - أقرّت اللجنة في جلستها 1018 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/51/1).

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

7 - في جلسة اللجنة 1019، عرضت فيكتوريا بوبتشو، تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/PSWG/51/1)، الذي اجتمع في الفترة من 1 إلى 5 آب/أغسطس 2011.

هاء - تنظيم الأعمال

8 - في 13 شباط/فبراير 2012، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلين عن الوكالات المتخصصة وعن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، وعن منظمات حكومية دولية أخرى، قدمت خلالها تلك الهيئات معلومات عن بلدان معينة، وعن ما بذلته من جهود دعم ا ل تنفيذ الاتفاقية.

9 - وفي 13 و 20 شباط/فبراير 2012، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلين عن منظمات غير حكومية قدموا أثناءها معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في البلدان التي قدمت حكوماتها تقارير إلى اللجنة في دورتها الحادية والخمسين.

واو - عضوية اللجنـة

10 - حضر الدورة الحادية والخمسين جميع أعضاء اللجنة، باستثناء إنديرا جيسينغ. وتغيبت فِريدي أكار ونيكول أميلين لمدة يومين عن الدورة لحضورهما اجتماع لجنة وضع المرأة. وترد في المرفق الخامس بالجزء الأول من هذا التقرير قائمة بأسماء أعضاء اللجنة، تبيّن مدة عضوية كل منهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتَي اللجنة الخمسين والحادية والخمسين

11 - في الجلسة 1019، قدمت الرئيسة تقريرا عن الأنشطة التي قد اضطلعت بها منذ الدورة الخمسين للجنة.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

12 - نظرت اللجنة في دورتها الحادية والخمسين في تقارير سبع دول من الدول الأطراف قُدّمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقرير الدوري الخامس المقدم من الأردن؛ والتقرير الدوري السابع المقدم من البرازيل؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الجزائر؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس المقدم من زمبابوي؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الخامس المقدم من غرينادا؛ والتقرير الدوري السادس المقدم من الكونغو؛ والتقرير الدوري الثامن المقدم من النرويج. ويمكن الاطلاع على معلومات عن حالة تقديم التقارير والنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، في قاعدة البيانات المتعلقة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات، تحت وصلة ” حالة تقديم التقارير “ في الموقع الشبكي www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf.

13 - وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية على كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على تلك الملاحظات في موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org/) تحت الرموز المبينة أدناه:

الجزائر (CEDAW/C/DZA/CO/3-4)

البرازيل (CEDAW/C/BRA/CO/7)

الكونغو (CEDAW/C/COG/CO/6)

غرينادا (CEDAW/C/GRD/CO/1-5)

الأردن (CEDAW/C/JOR/CO/5)

النرويج (CEDAW/C/NOR/CO/8)

زمبابوي (CEDAW/C/ZWE/CO/2-5)

وعقب الدورة الحادية والخمسين، قدمت الجزائر والنرويج ملاحظاتهما على الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة.

إجراءات المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية

14 - اعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والخمسين، التقرير المقدم من المقررة المعنية بالمتابعة، ونظرت في تقارير المتابعة المقدمة من الدول الأطراف التالية:

أرمينيا (CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1)

بلجيكا (CEDAW/C/BEL/CO/6/Add.1)

إكوادور (CEDAW/C/ECU/CO/7/Add.1)

إسبانيا (CEDAW/C/ESP/CO/6/Add.1)

وترد تقارير المتابعة المقدمة من الدول الأطراف وردود اللجنة عليها في صفحة ا للجنة ال ت ي يستضيفه ا موقع مفوضية حقوق الإنسان على الإنترنت تحت وصلة ” تقارير المتابعة “ فيwww2.ohchr.org/english/bodies/cedaw.

15 - و بعثت اللجنة أيضا رسالة تذكيرية إلى كل من الدول الأطراف التالية التي تأخرت في تقديم تقارير ا لمتابعة: بوتان وتيمور - ليشتي وغينيا - بيساو والكاميرون وليبريا.

16 - وبعثت اللجنة برسالة إلى السلفادور لتحديد موعد لعقد اجتماع مع ممثل لتلك الدولة الطرف، التي لم تقدم تقرير ا لمتابعة على الرغم من توجيه اللجنة رسالتين تذكيريتين إليها. وعقدت المقررة المعنية بالمتابعة اجتماعا مع ممثل السلفادور.

17 - ووجّهت اللجنة دعوت ين أخر يين للاجتماع مع ممثلَين عن جمهورية تنـزانيا المتحدة ونيجيريا، اللتين لم تقدم أي منهما تقرير ا لمتابعة على الرغم من توجيه اللجنة رسالتين تذكريتين إليهما، ولم ت ردّا على الرسالة الموجّهة إليهما في الدورة الخمسين لتحديد موعد الاجتماع مع ممثلَيهما. ولم تتلق اللجنة أي رد منهما.

الفصل الخامس

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

18 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي، وفقا للمادة 21 من الاتفاقية، موجزا عن الأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

19 - ناقشت اللجنة الأنشطة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري، في 20 و 24 و  2 8 شباط/فبراير 2012.

20 - وأقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الثانية والعشرين (انظر المرفق الثالث بالجزء الثالث من هذا التقرير).

21 - واتخذت اللجنة إجراءات بشأن البلاغات رقم 19/2008 ( سيسليا كيل ضد كندا )، و رقم 25/2010 ( م. أ. ب. م ضد كندا )، ورقم 28/2010 ( ر.ك.ب ضد تركيا )، وأقرّت رأيَين واتخذت قرارا بعدم مقبولية تلك البلاغات. واتُخذ قرار بعدم المقبولية بتوافق الآراء. وأعربت دولة واحدة من الدول الأعضاء عن اعتزامها تقديم رأي فردي معارض للآراء المبداة في البلاغ رقم 19/2008 فيما أعربت دولة عضو عن اعتزامها تقديم رأي فردي مؤيد للآراء المبداة في البلاغ رقم 28/2010.

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

22 - لم يتسنّ خلال هذه الدورة اتخاذ أي إجراءات متابعة محدّدة فيما يتصل بالبلاغ رقم 18/2008 ( كارين تاياغ فرتيلو ضد الفلبين )، لأن البعثة الدائمة للفلبين لم تردّ على طلب اللجنة عقدَ اجتماع للمتابعة، كان قد أُرسل في وقت سابق أثناء الدورة الحالية وفي الدورة السابقة. وللاطلاع على تقرير اللجنة المقدم بموجب البروتوكول الاختياري والمتعلق بمتابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية، انظر المرفق السابع بالجزء الأول من هذا التقرير.

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمادة 8 من البروتوكول الاختياري

23 - تلقّت اللجنة طلَبين إضافيين لإجراء تحريات. ولم تناقش اللجنة ه ا تين المسألتين.

24 - وفيما يتعلق بطلب إجراء تحرّ رقم 2011/1، قرّرت اللجنة تعيين ثلاثة أعضاء في اللجنة لتولي مسؤولية فرقة العمل المعنية بهذه المسألة، ولدعوة الدولة الطرف المعنية إلى أن تقدم في غضون شهرين ملاحظاتها على م ا يرد إلى اللجنة من معلومات تفيد ب وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة لحقوق معينة من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك وفقا للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وقررت اللجنة أيضا أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى التعاون معها في إجراء أي تحريات ممكنة وأن توافي لذلك الغرض الأعضاء المعيّنين بأي معلومات يجوز أن يعتبرونها أو تعتبرها الدولة العضو مفيدة للتحقق من الوقائع المتصلة بالمسألة، وأن تحدّد أي شكل آخر من أشكال التعاون التي قد ترغب الدولة الطرف في توفيره للجنة وأعضائها المعيّنين، بهدف تسهيل إجراء التحري ات ، عند الاقتضاء. وقرّرت اللجنة أيضا أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن توافق على إمكانية قيام الأعضاء الذين عيّنتهم اللجنة بزيارة قطرية بعد النظر في الملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف ووفقا لما جاء في الفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية والمادة 86 من النظام الداخلي للجنة. وأخيرا، قررت اللجنة أن تطلب إلى الأعضاء المعيّنين الحصول على المعلومات المتصلة بتلك التحري ات السري ة التي قد تتوافر لدى الدولة الطرف أو من مصادر أخرى، وأن يتولوا فحصها بأكبر قدر من الموضوعية، ويقدّموا إلى اللجنة تقريرا عن ذلك في دورتها الثانية والخمسين المقرّر عقدها في تموز/ يوليه 2012. وختاما، قرّرت اللجنة أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم القرار الذي تتخذه اللجنة إلى الدولة الطرف. وعُقد أيضا اجتماع مع أعضاء الفرقة العاملة وممثلي الدولة الطرف في 1 آذار/مارس 2012 لمناقشة مجالات التعاون ولتوضيح الإجراءات المتبعة.

25 - و تم أيضا إطلاع اللجنة على حالة التحري رقم 2010/1 وأُبلغت بأن الدولة الطرف كانت قد أبدت في رسالة مؤرخة 26 كانون الثاني/يناير 2012 اعتزامها التعاون في التحريات وأفادت ب أنها كانت قد طلبت أيضا معلومات مفصلة عن الزيارة ، وهو ما سيجري التعامل معه بوصفه مقترحات مرهونة ب موافقات أخرى. وأحيلت رسالة ردّ على ذلك مؤرخة 21 شباط/فبراير 2012 إلى البعثة الدائمة لتلك الدولة تتضمن معلومات عن تواريخ الزيارة ومدتها وتشكيل الوفد واجتماعاته ومسائل أخرى ذات صلة. وقررت اللجنة كذلك أن تبعث الأمانةُ، في حال عدم ورود أي رد بحلول 1 نيسان/أبريل، برسالة تذكيرية إلى الدولة المعنية.

26 - وفيما يتعلق بطلب التحري رقم 2011/3، أُبلغت اللجنة بأن فرقة العمل قد اجتمعت لاستعراض القضية وخلصت إلى عدم وجود معلومات كافية لاتخاذ قرار بشأن المسألة وطلبت من الأمانة أن تقوم بصياغة رسالة تلتمس فيها معلومات و إيضاحات إضافية من الجهة التي طلبت إجراء التحري. وأيّدت اللجنة الطلب الذي قدمّته فرقة العمل. ولم تُقدمّ أي مستجدات عن طلب إجراء التحرّي رقم 2011/2.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

27 - نظرت اللجنة، خلال دورتها الحادية والخمسين، في البند 7 من جدول الأعمال، وهو سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

تعزيز أساليب عمل اللجنة

28 - اجتمع الفريق العامل المعني بأساليب العمل أثناء الدورة وأقّر مشروع نموذج لتوحيد الملاحظات التوجيهية القطرية التي أعدها المقررون القطريون وأيضا لتيسير عملهم في هذا الصدد. وجرى تعميم مشروع النموذج على اللجنة لإبداء ملاحظاتها عليه وتقرّر أن هذه المسألة تتطلب مزيدا من المناقشة في الدورة المقبلة.

29 - وأجرت اللجنة أيضا استعراضا أوليا لمسألة ا لاستعانة بأفرقة العمل و ساد انطباع عام بأن الاستعانة ب أفرقة العمل كان له أثره في إدارة الوقت بشكل أفضل خلال الحوارات البناءة. وأثيرت شواغل فيما يتعلق بتغطية جميع المواد ذات الصلة من الاتفاقية والوقت المخصص للأسئلة. وقررت اللجنة أن المسألة تستدعي مزيد ا من النقاش في الدورة المقبلة.

30 - و بدأت اللجنة أيضا مناقشة فكرة عقد دوائر مزدوجة دائمة مرة في السنة باعتبارها وسيلة للنهوض ب عبء العمل المتزايد، لا سيما فيما يتعلق بطلبات التحري بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، و تدارك التأخير في النظر في تقارير الدول الأطراف. وقرّرت اللجنة أن المسألة تحتاج إلى مزيد من النقاش في الدورة المقبلة.

31 - وعلاوة على ذلك، قدمت للجنة إحاطة بشأن اجتماع دبلن الثاني والمشاورات غير الرسمية التي أجراها مؤخرا مع الدول الأطراف كل من وان - هيا لي، وباولو ديفيد، من شعبة معاهدات حقوق الإنسان، بشأن مسائل من بينها تحديد جدول زمني رئيسي لتقديم التقارير إلى هيئات ال معاهدات. واجتمعت اللجنة مع رئيس خدمات الدعم وإدارة البرامج ومفوضية حقوق الإنسان، بشأن المسائل ذات الصلة بالسفر.

مواعيد الدورات المقبلة للجنة

32 - وفقا لجدول المؤتمرات، تأكدّت مواعيد انعقاد دورتي اللجنة الثانية والخمسين والثالثة والخمسين وما يتصل بهما من اجتماعات على النحو التالي:

(أ) الدورة الثالثة والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 5-6 تموز/يوليه 2012، نيويورك؛

(ب) الدورة الثانية والخمسون: 9 إلى 27 تموز/يوليه 2012، نيويورك؛

(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والخمسين: 30 تموز/يوليه إلى 3 آب/أغسطس 2012، نيويورك؛

(د) الدورة الرابعة والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 25-28 أيلول/سبتمبر 2012، جنيف؛

( هـ ) الدورة الثالثة والخمسون: 1 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، جنيف؛

( و) الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والخمسين: 22 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012، جنيف.

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

33 - أكّدت اللجنة أنها ستنظر، خلال دورتيها الثانية والخمسين والثالثة والخمسين، في تقارير الدول الأطراف التالية:

الدورة الثانية والخمسون:

إندونيسيا

بلغاريا

جامايكا

جزر البهاما

ساموا

غيانا

المكسيك

نيوزيلندا

الدورة الثالثة والخمسون:

تركمانستان

توغو

جزر القمر

جمهورية أفريقيا الوسطى (في غياب تقرير)

شيلي

صربيا

غينيا الاستوائية

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

34 - نظرت اللجنة، خلال دورتها الحادية والخمسين، في البند 6 من جدول الأعمال، بشأن تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

توصية عامة بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه

35 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة وواصلت اللجنة استعراض مشروع التوصية العامة في الجلسة العامة. وسيجري تعميم النسخة المنقحة لمشروع التوصية بين الدورات لإبداء تعليقات إضافية عليها، وستواصل اللجنة عملية وضع صيغته النهائية أثناء دورتها الثانية والخمسين التي ستُعقد في تموز/يوليه 2012.

توصية عامة بشأن المرأة في حالات النزاع المسلح وبعد انتهاء النزاع

36 - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة لكنه لم يجر أي مناقشات في الجلسة العامة، وإنْ كانت رئيسته، السيدة باتن، قد أطلعت اللجنة على التطورات الأخيرة. وقد دأب الفريق العامل، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومفوضية حقوق الإنسان، على تنظيم مشاورات إقليمية شتى لطلب تقديم إسهامات بشأن القضايا ذات الصلة ب ال حقوق الإنسان ية للمرأة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع. ومن المقرّر أن تجرى المشاورات الإقليمية في الفترة بين آذار/مارس وأيار/مايو 2012 في بانكوك وأديس أبابا وغواتيمالا سيتي واسطنبول.

توصية عامة مشتركة بشأن الممارسات الضارة

37 - اجتمع الفريق العامل مرتين مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة خلال الدورة وبدأت عملية صياغة عدد من المواضيع الفنية في إطار التوصية العامة. ولم تجر أي مناقشات في الجلسة العامة بشأن هذه المسألة.

توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء

38 - أطلعت رئيسة الفريق العامل، السيدة بيمنتال، اللجنةَ على التطورات الأخيرة بشأن مشروع التوصية العامة وعمّمت مذكرة مفاهيمية قرّرت اللجنة أن استعراضها سيحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أن تُقرّها. واقتُرح أن يجري تنقيح وتأييد المذكرة المفاهيمية أثناء الدورة الثانية والخمسين للجنة.

الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية والكوارث الطبيعية

39 - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمناقشة المسائل الفنية في إطار التوصية العامة، وأطلع اللجنة على ذلك في جلستها العامة. وسيواصل الفريق العامل العمل أثناء الدورات على وضع مشروع توصية عامة.

الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية

40 - لم تعقد أي مناقشات في الجلسة العامة بشأن هذه المسألة. بيد أن أعضاء الفريق العامل تبادلوا المعلومات والوثائق خلال الدورة وسيواصلون العمل بين الدورات بشأن هذا الموضوع.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والخمسين

41 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والخمسين في 2 آذار/مارس 2012، وأقرت جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة الحادية والخمسين والثانية والخمسين.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - متابعة الملاحظات الختامية المقدمة من الدول الأطراف على التقارير بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

8 - أنشطة اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9 - جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة الثالثة والخمسين.

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثانية والخمسين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

42 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير المتعلق ب دورتها الحادية والخمسين في 2 آذار/ مارس 2012، واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة.

المرفق الأول

حالة تقديم الدول الأطراف التقارير المتأخرة، بموجب المادة 18 من الاتفاقية

تقرير أمانة اللجنة

1 - تنص المادة 49 من النظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على أن يخطر الأمين العام اللجنة في كل دورة بعدم استلام أي تقرير مطلوب من الدول الأطراف تقديمه بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على ج ميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد جرت العادة على تقديم هذه المعلومات سنوياً.

2 - ويتضمن التذييل الأول لهذا التقرير قائمة بأسماء 48 دولة طرفاً حان موعد تقديم تقاريرها أو انقضى ولم تقدمها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وفي بعض الحالات، غيرت اللجنة موعد التقديم المحتسب وفقاً للفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية، وهو ما يرد بيانه في هذا التقرير.

3 - ويتضمن التذييل الثاني لهذا التقرير قائمة بأسماء 13 دولة طرفاً (من أصل الدول ال ـ 48 المذكورة أعلاه) انقضى على موعد تقديمها للتقارير خمس سنوات أو أكثر. ومن هذه الدول ا لـ 13، أربع دول تقرر أن ينظر خلال دورة اللجنة القادمة وذلك في حالة تنفيذها للاتفاقية في ظل عدم تقديمها أي تقارير استنادا إلى قرارات سابقة اتخذتها اللجنة ( وتلك الدول هي جزر سليمان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسان فنسنت وجزر غرينادين، والسنغال).

4 - وتشمل أيضا التقارير المتأخرة المشار إليها أعلاه التقارير الأولى . ف لم ترد بعد التقارير الأولى من جزر سليمان، وجزر كوك، ودومينيكا، وسان تومي وبرينسيبي، وسان مارينو، وسوازيلند، وكيريباس، وموناكو، وميكرونيزيا.

5 - و تجدر الإشارة كذلك إلى ورود 30 تقرير اً في الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وخلال الفترة ا لزمنية نفسها، نظرت اللجنة في 23 تقريراً.

6 - وفي آذار/مارس 2011، أحالت الأمانة رسائل تذكير ية إلى البعثات الدائمة ل ـ 34 من الدول الأطراف المتأخرة في تقد يم تقاريرها. ومن أصل الدول الـ 34 التي جرى الاتصال بها، قدمت 11 دولة تقاريرها المتأخرة، بما في ذلك أفغانستان ، وبنن، والبوسنة والهرسك، والجمهورية الدومينيكية، والسنغال، وطاجيكستان ، والعراق، وقبرص، وقطر، والكاميرون، وهنغاريا.

7 - ووجهت رسائل تذكير ية إلى الدول المتبقية التالية أسماؤها المتأخرة في تقديم تقاريرها في كانون الثاني/يناير 2012: إريتريا ، وأيرلندا، وبليز، وبوليفيا، وبيرو ، وجزر كوك، وجورجيا ، ورومانيا، وسانت لوسيا، وغانا، وغينيا، وفييت نام، وكرواتيا، وماليزيا، وملديف ، وموريتانيا، وموزامبيق، وناميبيا، والهند.

8 - وفي ما يتعلق بالتقارير الاستثنائية، فقد كان من المفروض أن يقدم التقرير الاستثنائي لجمهورية الكونغو الديمقراطية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ووجهت رسالة تذكير ية إلى البعثة الدائمة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وكان من المفروض أن يقدم التقرير الاستثنائي لغينيا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. ووجهت رسالتان تذكيريتان إلى البعثة الدائمة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2010 وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

التذييل الأول

الدول الأطراف التي حان موعد تقديم تقاريرها ولم تُقدم ها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011

الدولة الطرف

الموعد المقرر لتقديم التقرير

إريتريا

التقرير الدوري الرابع

5 تشرين الأول/أكتوبر 2008

أنتيغوا وبربودا

التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس

31 آب/أغسطس 2010

أيرلندا

التقرير الدوري السادس

22 كانون الثاني/ يناير 2007

التقرير الدوري السابع

22 كانون الثاني/ يناير 2011

بربادوس

التقرير الجامع للتقارير الدورية الخامس والسادس والسابع

3 أيلول/سبتمبر 2007

التقرير الدوري الثامن

3 أيلول/سبتمبر 2011

بروني دار السلام

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني

23 حزيران/ يونيه 2011

بليز

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

15 حزيران/يونيه 2011

بولندا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن

3 أيلول/ سبتمبر 2010

بوليفيا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

8 تموز/يوليه 2011

بيرو

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن

13 تشرين الأول/أكتوبر 2011

تايلند

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع

8 أيلول/سبتمبر 2010

ترينيداد وتوباغو

التقرير الدوري الرابع

11 شباط/فبراير 2003

التقرير الدوري الخامس

11 شباط/فبراير 2007

جزر سليمان

التقرير الأول

6 حزيران/ يونيه 2003

التقرير الدوري الثاني

6 حزيران/ يونيه 2007

6 حزيران/يونيه 2011

التقرير الدوري الثالث

من المقرر النظر خلال الدورة السادسة والخمسين في حالة تنفيذها للاتفاقية في ظل عدم تقديمها أي تقارير (اتخذ هذا القرار في الدورة الحادية والأربعين)

جزر كوك

التقرير الأول

10 أيلول/سبتمبر 2007

التقرير الدوري الثاني

10 أيلول/سبتمبر 2011

جزر مارشال

التقرير الجامع للت قريرين الدوريين الأول والثاني

1 نيسان/أبريل 2011

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير ا لجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الخامس

21 تموز/يوليه 2008

من ال مقرر أن ينظر خلال الدورة الثالثة والخمسين في حالة تنفيذها للاتفاقية في ظل عدم تقديمها أي تقارير (اتخذ هذا القرار في الدورة الثامنة والثلاثين)

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

التقرير الدوري الثاني

27 آذار/مارس 2006

التقرير الدوري الثالث

27 آذار/مارس 2010

جورجيا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

دومينيكا

التقرير ا لجامع للتقارير الدورية من الأول إلى السابع

نظر خلال الدورة الثالثة والأربعين في حالة تنفيذها للاتفاقية في ظل عدم تقديم أي تقرير

التقرير الدوري الثامن

31 كانون الأول/ديسمبر 2010

رومانيا

التقريرالجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن

6 شباط/فبراير 2011

سان تومي وبرينيسيبي

التقرير الأولي

3 تموز/يوليه 2004

التقرير الدوري الثاني

3 تموز/يوليه 2008

سان مارينو

التقرير الأولي

9 كانون الثاني/ يناير 2005

التقرير الدوري الثاني

9 كانون الثاني/ يناير 2009

سانت فنسنت وجزر غرينادين

التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع

3 أيلول/سبتمبر 2006

التقرير الدوري الثامن

3 أيلول/سبتمبر 2010

من المقرر النظر خلال الدورة السادسة والخمسين في حالة تنفيذها للاتفاقية في ظل عدم تقديمها التقرير ( اتخذ هذا القر ار في الدورة الحادية والأربعين)

سان كيتس ونيفس

التقرير الدوري الخامس

25 أيار/مايو 2002

التقريرالدوري السادس

25 أيار/مايو 2006

التقرير الدوري السابع

25 أيار/مايو 2010

سانت لوسيا

التقرير الدوري السابع

7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007

التقرير الدوري الثامن

7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011

السنغال

التقرير ال جامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السابع

7 آذار/مارس 2010

من المقرر النظر خلال الدورة السابعة والخمسين في حالة تنفيذها للاتفاقية في ظل عدم تقديمها التقرير (اتخذ هذا القرار في الدورة الحادية والأربعين)

سوازيلند

التقرير الأول

25 نيسان/أبريل 2005

التقرير الدوري الثاني

25 نيسان/أبريل 2009

سورينام

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

31 آذار/مارس 2010

الصين

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن

3 أيلول/سبتمبر 2010

غابون

التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع

20 شباط/فبراير 2008

غامبيا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

16 أيار/مايو 2010

غانا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع

1 شباط/فبراير 2011

غينيا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن

8 أيلول/سبتمبر 2011

الفلبين

التقرير الجامع للت قريرين الدوريين السابع والثامن

4 أيلول/سبتمبر 2010

فنزويلا ( جمهورية - البوليفارية)

التقرير الدوري السابع

1 حزيران/يونيه 2008

فييت نام

التقرير الجامع للتقريرن الدوريين السابع والثامن

19 آذار/مارس 2011

كرواتيا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

9 تشرين الأول/أكتوبر 2009

كيريباس

التقرير الأول

16 نيسان/أبريل 2005

التقرير الدوري الثاني

16 نيسان/أبريل 2009

لاتفيا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

14 أيار/مايو 2009

مالي

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع

10 تشرين الأول/أكتوبر 2010

ماليزيا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع

4 آب/أغسطس 2008

ملديف

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

31 تموز/يوليه 2010

موريتانيا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

9 حزيران/ يونيه 2010

موزامبيق

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع

21 أيار/مايو 2010

موناكو

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني

17 نيسان/أبريل 2010

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 2009

ناميبيا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

31 كانون الأول/ديسمبر 2009

نيكاراغوا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن

26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010

الهند

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

8 آب/أغسطس 2010

التذييل الثاني

قائمة بأسماء الدول الأطراف التي انقضـى علـى موعد تقديم تقاريرها خمس سنوات أو أكثر فـي 31 كانون الأول/ديسمبر 2011

الدولة الطرف

أنتيغوا وبربودا

بربادوس

ترينيداد وتوباغو

جزر سليمان ( اتخذ قرار في الدورة الحادية والأربعين بالنظر في حالة تنفيذها للاتفاقية في ظل عدم تقديمها أي تقرير)

جمهورية أفريقيا الوسطى ( اتخذ قرار في الدورة الثامنة والثلاثين بالنظر في حالة تنفيذها للاتفاقية في ظل عدم تقديمها أي تقرير )

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

سان تومي وبرينسيبي

سان مارينو

سان فنسنت وجزر غرينادين ( اتخذ قرار في الدورة الحادية والأربعين والثلاثين بالنظر في حالة تنفيذها للاتفاقية في ظل عدم تقديمها أي تقرير )

سان كيتس ونيفس

السنغال ( اتخذ قرار في الدورة الحادية والأربعين بالنظر في حالة تنفيذها للاتفاقية في ظل عدم تقديمها أي تقرير )

سوازيلند

كيريباس

التذييل الثالث

الجدول الزمني المؤقت للنظر في حالة تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية في الدورات المقبلة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثانية والخ مسون (9 إلى 27 تموز/يوليه 2012)

• إ ندونيسيا

• بلغاريا

• جامايكا

• جزر البهاما

• ساموا

• غيانا

• المكسيك

• نيوزيلندا

الدورة الثالثة والخمسون (1 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012)

• تركمانستان

• توغو

• جزر القمر

• جمهورية أفريقيا الوسطى (في ظل عدم تقديمها أي تقرير)

• صربيا

• شيلي

• غينيا الاستوائية

الدورة الراب عة والخمسون (شباط/فبراير 2013)

• أنغولا

• باكستان

• جزر سليمان (في ظل عدم تقديمها أي تقرير)

• جمهورية مقدونيا اليوغ و سلافية السابقة

• قبرص

• هنغاريا

• النمسا

• اليونان

الدورة الخامسة والخمسون ( تموز/يوليه 2013)

• أفغانستان

• البوسنة والهرسك

• الجمهورية الدومينيكية

• جمهورية الكونغو الديمقراطية

• الرأس الأخضر

• كوبا

• المملكة المتحدة

الدورة السادسة والخمسون (تشرين الأول/أكتوبر 2013)

• أندورا

• بنن

• جمهورية مولدوفا

• سانت فنسنت وجزر غرينادين (في ظل عدم تقديمها أي تقرير)

• سيشيل

• طاجيكستان

• كمبوديا

• كولومبيا

المرفق الثاني

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الحادية والخمسين

رقم الوثيقة

عنوان الوثيقة أو وصفها

CEDAW/C/51/1

جدول الأعمال المؤقت والجدول الزمني للحوارات

CEDAW/C/51/2

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/51/3

تقرير منظمة العمل الدولية

تقارير الدول الأ طراف

CEDAW/C/DZA/3-4

التقريرالجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الجزائر

CEDAW/C/BRA/7

التقرير الدوري السابع المقدم من البرازيل

CEDAW/C/COG/6

التقرير الدوري السادس المقدم من الكونغو

CEDAW/C/GRD/1-5

التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول إلى الخامس المقدم من غرينادا

CEDAW/C/JOR/5

التقرير الدوري الخامس المقدم من الأردن

CEDAW/C/NOR/8

التقرير الدوري الثامن المقدم من النرويج

CEDAW/C/ZWE/2-5

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الخامس المقدم من زمبابوي

المرفق الثالث

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الثانية والعشرين

1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الثانية والعشرين في الفترة من 7 إلى 10 شباط/فبراير 2012 . وحضر الدور ة جميع الأعضاء . وتغيب السيد برون في اليوم الأخير من الاجتماع.

2 - وفي مستهل الدورة، أقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو المبين في تذييل هذا التقرير.

3 - واستعرض الفريق العامل، في دورته الثانية والعشرين، التقرير المتعلق بآخر ما ورد في المراسلات الجديدة التي تلقتها الأمانة العامة منذ دورته الأخيرة. وكان معروضاً على الفريق العامل جدول بالرسائل الواردة أ و المجهزة في الفترة بين 3 آب/أغسطس و 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، جدول يقسم تلك الرسائل إلى خمس فئات، بناء على طلب الفريق العامل في دورته العشرين. ولاحظ أيضاً أنه قد سجل بلاغان جديدان بين الدورتين، وتضمن أحدهما طلباً لاتخاذ تدابير حماية مؤقتة.

4 - واستعرض الفريق العامل الرسائل غير المسجلة وقرر، في ما يتعلق برسالتين، أنه ينبغي معاودة الاتصال بمقدم ة كل منهما مع إعطائه ا مهلة قصوى للرد بحلول نهاية دورة ا لفريق العامل للتأكيد على رغبتها في تسجيل رسالته ا . وفي 8 شباط/فبراير 2012، أكد ت كل من مقدمتي الرسالتين اهتمامه ا بتسجيل بلاغه ا . ويتعلق أحد البلاغين باستحالة انتقال الجنسية و يتعلق البلاغ الآخر بالعنف العائلي ومسائل متعلقة برعاية الأطفال.

5 - وطلب الفريق العامل إلى الأمانة التشاور معه بصورة منتظمة في حالات العنف العائلي وفي الحالات التي يكون لدى الأمانة شكوك بشأنها قبل الرد على مقدم ة البلاغ.

6 - واستعرض الفريق العامل، خلال دورته، حالة البلاغات المسجلة المعلقة وناقش كلاً منها.

7 - وناقش الفريق العامل مشروعي توصيتين بشأن مقبولية البلاغين رقم 25/2010 و 29/2011 ومشروعي توصيتين بشأن مقبولية البلاغين رقم 19/2008 و 28/2010 ووجاهتهما.

8 - وأجرى الفريق العامل مناقشة تمهيدية بشأن البلاغ رقم 31/2011.

9 - وناقش الفريق العامل مسألة المتابعة فيما يخص البلاغ رقم 18/2008 وأحاط علماً بالمعلومات المتعلقة بالبلاغ رقم 20/2008.

10 - وقدمت رئيسة الفريق العامل إحاطة إلى زملائها بشأن المشاورات التي أجريت مع الخبراء بشأن الالتماسات في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، في جنيف.

11 - وقدم كل من السيدة باتن والسيد برون إحاطة إلى زملائهما بشأن اجتماع عقداه أثناء الدورة مع موظفي منظمة العمل الدولية عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالقضاء على التمييز ( في الاستخدام والمهنة) ، ناقشا خلاله إمكانيات التعاون مستقبلاً.

12 - وأعرب الفريق العامل عن تقديره لإنشاء الشبكة الخارجية للبروتوكول الاختياري، من شأنه أن ييسر إعداد القضايا .

الإجرات المتخذة

13 - قرر الفريق العامل في دورته الثانية والعشرين ما يلي:

(أ) اعتماد توصية بشأن مقبولية البلاغ رقم 25/2010؛

(ب) اعتماد توصيات بشأن مقبولية وحيثيات البلاغين رقم 19/2008 (اتخذت اللجنة قراراً بشأن المقبولية في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010) ورقم 28/2010؛

(ج) إرجاء اعتماد توصية بشأن مقبولية البلاغ رقم 29/2011 إلى الدورة الثالثة والعشرين للفريق العامل؛

(د) إعداد مشروع توصية للدورة الثالثة والعشرين بشأن البلاغ رقم 32/2011؛

(هـ) إعداد مشروع توصية للدورة الثالثة والعشرين بشأن البلاغ رقم 31/2011، بشرط ورود تعليقات من مقدمه؛

(و) تسجيل قضيتين جديدتين، الأولى ضد الدانمرك والأخرى ضد المملكة المتحدة، بوصفهما البلاغين رقم 37/2012 و 38/2012 على التوالي؛

(ز) توجيه طلب إلى الأمانة ب التشاور بانتظام مع الفريق العامل بشأن الرسائل المتعلقة بمسائل العنف العائلي وفي الحالات التي يكون ل دى ا لأمانة شكوك بشأنها؛

(ح) تعيين مقرري القضايا المعنيين بال بلا غات الجديدة رقم 35/2011 (السيدة باتن)، ورقم 36/2012 (السيد برون)، ورقم 37/2012 (السيدة سيمونوفيتش)، ورقم 38/2 012 ( السيدة هاياشي)؛

(ط) طلب توجيه رسائل إضافية في إطار مئتين من الرسائل غير المسجلة ، الأولى تتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف الداخلي، والثانية تتعلق بالدولة الطرف التي وجهت الشكوى ضدها؛

(ي) إرجاء المناقشة الأولية للبلاغ رقم 30/2011 إلى دورته الثالثة والعشرين، نظراً إلى عدم ورود معلومات جديدة؛

(ك) توجيه طلب إلى الأمانة بتنظيم اجتماع مع الفلبين ل لمقرر ت ي ن المعنيتين بمتابعة البلاغ رقم 18/2008 السيدة باتن والسيدة نويباور؛

(ل) توجيه طلب إلى الأمانة ب إدراج معلومات وجدول يتضمن عرضا عاما للم علومات المتعلقة بالمتابعة على الشبكة الخارجية للبروتوكول الاختياري.

(م) أن يلتمس من الأمانة تزويد الفريق العامل في دورته المقبلة بمعلومات عن الطرائق التي تتبعها هيئات ال معاهدات الأخرى في متابعة إجراءات الإبلاغ، في حال توافرها .

14 - وفي ما يتعلق بالعمل بين الدورات وأساليب العمل الداخلية، قرر الفريق العامل ما يلي:

(أ) مباشرة النظر في طرائق متابعة الآراء؛

(ب) تعديل وتوضيح فئات الرسائل غير المسجلة على النحو المن صوص عليه في مذكرة الأمين العام.

15 - وقدم الفريق العامل إلى اللجنة المسائل التالية لكي تنظر فيها وتتخذ قراراً بشأنها:

(أ) توصية متعلقة بمقبولية وحيثيات البلاغ رقم 19/2008 (قرار المقبولية الصادر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010)؛

(ب) توصية متعلقة بمقبول ي ة البلاغ رقم 25/2010؛

(ج) توصية متع لقة بمقبولية وحيثيات البلاغ رقم 28/2010 ؛

(د) تخصيص عدد كاف من الموظفين المتخصصين في الوحدة المعنية بالالتماسات، لا سيما الوظيفة من الرتبة ف - 4 التي نقلت مع أمانة اللجنة من نيويورك إلى جنيف (الوحدة المعنية بالالتماسات).

16 - وسيعقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الثالث ة والعشرين في نيويورك، يومي 5 و 6 تموز/يوليه 2012.

130612 130612 12-28159 (A)

*1228159*