موجز

يغطي هذا التقرير السنوي الفترة من 16 أيار/مايو 2020 إلى 28 نيسان/أبريل 2021، التي عَقدت خلالها لجنة مناهضة التعذيب دورتيها التاسعة والستين والسبعين بصيغة خاصة على الإنترنت، وأنجزت فيها أنشطة أخرى على الإنترنت، بسبب الوضع الناجم عن وباء فيروس كورونا (كوفيد-19). وفي 28 نيسان/أبريل 2021، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد بلغ 171 دولة.

وأرجأت اللجنة، خلال الفترة قيد الاستعراض، بسبب الوضع الناجم عن وباء كوفيد-19، النظر في تقارير أوكرانيا وبلجيكا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ودولة فلسطين والسويد وصربيا وقيرغيزستان وليتوانيا، والحالة القطرية في نيجيريا، التي كان من المزمع بحثها في عام 2020، وتقارير الإمارات العربية المتحدة وأوروغواي وأيسلندا والجبل الأسود وكوبا وكينيا، التي كان المزمع بحثها في الدورة السبعين.

وتعرب اللجنة عن أسفها الشديد لعدم تنفيذ بعض الدول الأطراف التزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية. ففي وقت إعداد هذا التقرير، كان عدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية قد بلغ 28 دولة وعدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية 40 دولة (انظر الفصل الثاني).

وتواصَل خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطوير إجراء اللجنة المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية (انظر الفصل الرابع). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدول الأطراف التي قدمت إلى المقرر المعني بالمتابعة بموجب المادة 19 معلومات متابعة شاملة ومناسبة التوقيت.

وتواصَل خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطبيق إجراء اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 (انظر الفصل الخامس).

وبموجب المادة 22 من الاتفاقية، أعلنت اللجنة عدم قبول 4 بلاغات، وأوقفت النظر في 34 بلاغا ً ، وأرجأت النظر في بلاغ واحد (انظر الفصل السادس). وسُجل ما مجموعه 1,068 شكوى على 42 دولة طرف منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، منها 66 شكوى منذ كتابة التقرير السابق.

ولا يزال عبء عمل اللجنة الناتج عن المادة 22 كبيراً، مثلما يتضح من كثرة الشكاوى التي سُجلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقد تفاقم العبء بسبب وباء كوفيد-19 وعواقبه على عمل اللجنة. وفي 28 نيسان/أبريل 2021، كان هناك 219 شكوى قيد النظر (انظر الفصل السادس).

وتلاحظ اللجنة من جديد أن بعض الدول لم تنفذ القرارات التي اعتُمدت بشأن الشكاوى. وقد واصلت اللجنة السعي إلى ضمان تنفيذ قراراتها بواسطة مقررها المعني بمتابعة تنفيذ القرارات التي اعتُمدت بموجب المادة 22 (انظر الفصل السادس).

كما أولت اللجنة اهتماماً خاصاً للأعمال الانتقامية (انظر الفصل الأول).

المحتويات

الصفحة

أولاً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية 1

باء - دورات اللجنة وجدول أعمال كل منها 1

جيم - أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات 1

دال - التقرير الشفوي المقدَّم من رئيس اللجنة إلى الجمعية العامة 2

هاء - أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية 2

واو - بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والتعاون مع مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب 2

زاي - مشاركة المنظمات غير الحكومية 3

حاء - مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية 3

طاء - المقررة المعنية بالأعمال الانتقامية 3

ياء - عملية تعزيز هيئات المعاهدات 4

كاف - مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى 4

ثانياً - تقديم الدول الأطراف تقاريرها بموجب المادة 19 من الاتفاقية 5

ألف - الإجراء المبسط لتقديم التقارير 6

باء - الرسائل التذكيرية بخصوص التقارير الأولية والتقارير الدورية التي تأخرت عن موعد تقديمها 7

جيم - بحث التدابير المتخذة من دولة طرف دون استلام تقرير منها 7

ثالثاً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية 8

رابعاً - متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف 8

خامساً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية 10

سادساً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية 10

ألف - مقدمة 10

باء - تدابير الحماية المؤقتة 11

جيم - تقدم العمل 11

دال - أنشطة المتابعة 12

سابعاً - اجتماعات اللجنة في عام 2021 12

ثامناً - اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها 12

المرفق

أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات 13

أولا ً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف- الدول الأطراف في الاتفاقية

1- في 28 نيسان/أبريل 2021 ، وهو الموعد الذي كان مقرراً لاختتام دورة لجنة مناهضة التعذيب السبعين، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد بلغ 171 دولة.

2- ومنذ اعتماد تقرير اللجنة السنوي السابق (A/75/44)، انضمت عمان وسانت كيتس ونيفيس إلى الاتفاقية في 9 حزيران/ يونيه 2020 و21 أيلول/سبتمبر 2020 على التوالي. وتدعو اللجنة جميع الدول التي لم تصدِّق بعد على الاتفاقية إلى التصديق عليها، كما تدعو الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية إلى قبول جميع إجراءات الاتفاقية، لكي تمكِّن اللجنة من تنفيذ جميع جوانب ولايتها.

3- ويمكن الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بحالة الاتفاقية، بما في ذلك الإعلانات الصادرة بموجب المواد 20 و21 و22، والتحفظات والاعتراضات التي أبدتها الدول الأطراف على الاتفاقية، في الصفحة الشبكية:http://treaties.un.org.

باء- دورات اللجنة وجدول أعمال كل منها

4- عَقدت اللجنة، منذ اعتماد تقريرها السنوي السابق، دورتيها التاسعة والستين والسبعين بصيغة خاصة على الإنترنت، وأنجزت فيها أنشطة أخرى على الإنترنت، بسبب الوضع الناجم عن وباء فيروس كورونا (كوفيد-19). وعقدت الدورة التاسعة والستون (الجلسة 1823) يوم الاثنين، 13 تموز/يوليه 2020، من الساعة 00/1 إلى الساعة 55/14، وعقدت الدورة السبعون (من الجلسة 1824 إلى الجلسة 1826) في الفترة من 26 إلى 28 نيسان/أبريل 2021، وعقدت كل جلسة في الفترة من الساعة 30/12 إلى الساعة 30/14.

5- ويرد جدول أعمال الدورتين التاسعة والستين والسبعين في الوثيقتين CAT/C/69/1/Rev.1 وCAT/C/70/1.

6- ويرد في المحاضر الموجزة ذات الصلة للجلسات العامة سرد لمداولات اللجنة وقراراتها في الدورتين المعقودتين (CAT/C/SR.1823، وCAT/C/SR.1824 وCAT/C/SR.1826/Add.1).

جيم- أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات

7- ترد في المرفق قائمة أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات. وبسبب تأجيل الدورة التاسعة والستين، لم يتمكن الأعضاء الثلاثة الجدد من أداء القسم في جلسة مفتوحة كي يتمكنوا من الاضطلاع بواجباتهم، وفق ما تقتضيه المادة 14 من النظام الداخلي للجنة. ونظرا ً للظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 العالمية، واستمرار القيود المفروضة على السفر وما يتصل بذلك من استحالة عقد دورات حضورية للجان في جنيف في عام 2020، قررت اللجنة أن يودع الأعضاء الجدد قسما ً موقعا ً لدى الأمانة وأن تنشره الأمانة العامة في صفحة اللجنة على شبكة الإنترنت. وأعلن إيداع القسم خلال الجلسة العامة المعقودة على الإنترنت يوم الاثنين 13 تموز/يوليه 2020. وفي الجلسة الحضورية المقبلة، سيؤكد الأعضاء الثلاثة الجدد قسمهم تأكيدا ً شفويا ً .

8- ووفق ما تنص عليه المادة 12، يجوز للرئيس وأعضاء المكتب والمقررين أن يواصلوا أداء المهام المسنَدة إليهم حتى اليوم الذي يسبق انعقاد الجلسة الأولى للجنة المؤلفة من أعضائها الجدد، وهي الجلسة التي تنتخب فيها أعضاء مكتبها. وبالنظر إلى الظروف الاستثنائية الناجمة عن وباء كوفيد-19 العالمي، وفي ضوء المادتين 12 و14، سيواصل الرئيس وأعضاء المكتب والمقررون أداء المهام الموكلة إليهم حتى اليوم الذي يسبق انعقاد الجلسة الأولى للجنة في الدورة الحضورية التالية. وفي 18 آذار/ مارس 2021، استقال يينس مودفيغ من اللجنة بسبب مسؤوليات مهنية جديدة. ومنذ ذلك الحين، يشغل كلود هيلر منصب رئيس اللجنة بالنيابة. ووفقا لأحكام المادة 17(6) من الاتفاقية، يعتبر تعيين عضو دانمركي في اللجنة موافقا ً عليه ما لم يرد من نصف الدول الأطراف أو أكثر ردّ سلبي في غضون ستة أسابيع من تاريخ إخطار الدانمرك بالترشيح، أي بحلول 30 نيسان/أبريل 2021.

دال- التقرير الشفوي المقدَّم من رئيس اللجنة إلى الجمعية العامة

9- وفقا ً لقرار الجمعية العامة 74/143، قدم السيد مودفيغ ، رئيس اللجنة آنذاك، في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020، تقرير اللجنة (A/75/44) إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين، وشارك في جلسة تحاور مع الجمعية العامة. وبسبب الوضع الناجم عن وباء كوفيد-19، عُرض التقرير وعقدت جلسة التحاور من بعد ( ) .

هاء- أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية

10- في 28 نيسان/أبريل 2021، كانت هناك 90 دولة طرفا ً في البروتوكول الاختياري للاتفاقية ( ) . وكما يقتضيه البروتوكول الاختياري، وبمراعاة الوضع الناجم عن وباء كوفيد-19 وعدم عقد جلسات مادية، عقد في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 اجتماع مشترك على الإنترنت حضره رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتبادل أعضاء هي ئ تي المعاهدة، في الاجتماع المشترك، وجهات النظر بشأن أثر وباء كوفيد-19 على عمل كل منهما وآثار عملية تعزيز هيئة المعاهدات على العمل المشترك بين اللجنة واللجنة الفرعية، لا سيما فيما يتعلق بتنسيق الاستعراضات والزيارات القطرية.

11- ولم يتسن عقد الاجتماع العادي بين اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية، المطلوب عقدُه بموجب البروتوكول الاختياري، لأغراض عرض التقرير السنوي العام الرابع عشر للجنة الفرعية (CAT/C/70/2).

واو- بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والتعاون مع مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب

12- اعتمدت اللجنة بياناً مشتركاً مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب بقصد إصداره يوم 26 حزيران/يونيه 2020، وهو يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، شاركت آليات الأمم المتحدة لمنع التعذيب في حلقة دراسية على الإنترنت بعنوان "مناهضة التعذيب وإساءة المعاملة في زمن كوفيد-19: شهادات من الميدان"، نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورابطة منع التعذيب احتفالا ً بهذا اليوم.

زاي- مشاركة المنظمات غير الحكومية

13- اعترفت اللجنة منذ وقت طويل بعمل المنظمات غير الحكومية ودأبت على الاجتماع بها في جلسات خاصة في اليوم الذي يسبق مباشرةً النظر في تقرير كل دولة طرف مقدم بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لتلك المنظمات على مشاركتها في تلك الاجتماعات، وعن تقديرها بوجه خاص لحضور منظمات غير حكومية وطنية تقدم معلومات فورية ومباشرة، شفوياً وكتابياً. وتعرب اللجنة عن شكرها الخاص للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب على دورها البارز في الاضطلاع، منذ الدورة الثانية والخمسين للجنة، بتنسيق المدخلات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بعمل اللجنة. وخلال الدورة التاسعة والستين، أدلت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، باسم المنظمات غير الحكومية، وكذلك باسم القسم الكيني للجنة الحقوقيين الدولية، ببيان عن أهمية عمل اللجنة في سياق الوضع الناجم عن وباء كوفيد-19 والتحديات ذات الصلة. وفي 28 كانون الثاني/يناير 2021، نظمت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، لفائدة لجنة مناهضة التعذيب، حلقة دراسية خاصة على الإنترنت بشأن استعمال القوة خارج سياق الاحتجاز بما يعادل التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. وشارك في هذه الحلقة اللجنة الفرعية، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وبعض البعثات الدائمة والمنظمات غير الحكومية. وقدم السيد هيلر عرضا ً عن استعمال القوة خارج سياق الاحتجاز. وخلال الدورة السبعين، عقدت اللجنة مع ائتلاف من المنظمات غير الحكومية اجتماعا ً خاصا ً على الإنترنت لمناقشة الأنشطة المضطلع بها على شبكة الإنترنت والتحديات والإنجازات ذات الصلة.

حاء- مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية

14- تعرب اللجنة، بالمثل، عن تقديرها لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية التي أنشأتها الدول الأطراف على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري. فمنذ الدورة الخامسة والخمسين، تتاح لتلك المؤسسات والآليات إمكانية الاجتماع في جلسات عامة غير علنية مع اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما تتلقّاه من معلومات شفوية وكتابية من تلك الهيئات، وتتطلع إلى استمرار استفادتها من تلك المعلومات التي زادت فهمها للمسائل المعروضة عليها.

طاء - المقررة المعنية بالأعمال الانتقامية

15- قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، اعتماد آلية لمنع الأعمال الانتقامية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا والشهود بعد تعاونهم مع نظام هيئات المعاهدات، ولِرصد تلك الأعمال ومتابعتها. وعيّنت اللجنة في وقت لاحق مقرراً معنياً/مقررة معنية بالأعمال الانتقامية في إطار المادة 19 ومقرراً معنياً/مقررة معنية بالأعمال الانتقامية في إطار المادتين 20 و22. واعتمدت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين مبادئ توجيهية بشأن استلام ومعالجة ادعاءات ارتكاب أعمال انتقامية في حق الأفراد والمنظمات المتعاونين مع اللجنة في إطار المواد 13 و19 و20 و22 من الاتفاقية (CAT/C/55/2). وتتضمن تلك المبادئ التوجيهية اعترافاً واضحاً بقيمة المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية).

16- وعيّنت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين، السيدة آنا راكو مقرّرةً معنيةً بالأعمال الانتقامية في إطار المواد 19 و20 و22. وتوجد معلومات عن الإجراءات التي اتخذها المقررون خلال الفترة المشمولة بالتقرير على صفحة اللجنة على شبكة الإنترنت.

ياء- عملية تعزيز هيئات المعاهدات

17- واصلت اللجنة المشاركة بنشاط في استعراض الجمعية العامة لنظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان لعام 2020، بطرق منها تقديم إسهامات موضوعية إلى ميسري الاستعراض المتشاركين ( ) . وفي سياق قوائم المسائل المطروحة قبل تقديم التقارير، بدأت اللجنة، على أساس تجريبي، في تنفيذ التدابير الملموسة التي اعتمدتها في دورتها الثامنة والستين لضمان أن تكون الحوارات مع الدول الأطراف وتوصياتها لها أكثر تركيزا وتناسقا مع استعراضات هيئات المعاهدات الأخرى (A/75/44، المرفق الثالث).

18- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سعت اللجنة إلى التصدي للتحديات المشتركة بين معظم هيئات المعاهدات، مثل تراكم الشكاوى الفردية التي لم تفصل بعد، وعدم الإبلاغ وتأخر العديد من الدول في تقديم التقارير، ومواءمة أساليب العمل، والآثار المترتبة على جائحة كوفيد-19، فشاركت بنشاط في اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان والفريق العامل غير الرسمي المعني بكوفيد-19. وحضر أردوغان إيشكان ، بالنيابة عن اللجنة، كل اجتماعات الفريق العامل غير الرسمي. وحضر رئيس اللجنة والسيد إيشكان ودييغو رودريغيز - بينزون ، يومي 2 و3 كانون الأول/ديسمبر 2020، اجتماعا ً للفريق العامل ركز على أساليب العمل ويسرت انعقاده أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

كاف- مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى

19- خلال الفترة قيد النظر، شارك أعضاء اللجنة في عدة اجتماعات، كالتالي:

(أ) قدم السيد رودريغز - بينزون عرضا ً افتراضيا ً في اجتماع معقود بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لدعم ضحايا التعذيب، استضافته اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا في المكسيك، في 26 حزيران/ يونيه 2020؛

(ب) شارك السيد رودريغيز - بينزون في حلقة نقاش على الإنترنت بشأن التحديات التي تعوق إبراز حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتسجيلها وشجبها، وهي حلقة استضافتها الآلية الوقائية الوطنية للأرجنتين في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020؛

(ج) حضر السيد هيلر حلقة عمل على الإنترنت بشأن القانون الإنساني الدولي وهيئات معاهدات الأمم المتحدة نظمتها أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وعقدت في 17 و19 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020؛

(د) حضر السيد مودفيغ حلقة عمل تقنية على الإنترنت لبلدان الكاريبي التابعة للكومنولث بشأن تبادل الخبرات في مجال التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب والإصلاحات التشريعية المتصلة بها وتقديم التقارير عنها، نظمتها مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، وعقدت في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2020؛

(ه) شارك السيد رودريغز - بينزون بصفة متحدث في حلقة دراسية على الإنترنت مخصصة للمتقاضين ومتعلقة بإجراءات البلاغات الفردية لهيئات المعاهدات، نظمتها شبكة المنظمات غير الحكومية المعنية بهيئات المعاهدات ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وعقدت في 4 كانون الأول/ديسمبر 2020؛

(و) قدمت السيدة بلمير عرضا ً بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وآثارها، في إطار برنامج لبناء قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، نظمته السلطات المغربية في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2020؛

(ز) شارك السيد رودريغز - بينزون في حوار على الإنترنت بشأن احتجاز المهاجرين، استضافه المركز الكاريبي لحقوق الإنسان في ترينيداد وتوباغو في 10 شباط/فبراير 2021؛

(ح) نظم السيد مودفيغ بالاشتراك مع معهد الكرامة لمناهضة التعذيب حلقة دراسية على الإنترنت بشأن رصد الصحة في أماكن الاحتجاز وشارك في هذه الحلقة التي عقدت في 13 كانون الثاني/يناير 2021؛

(ط) حضر السيد هيلر حلقة عمل على الإنترنت بشأن تعزيز القدرات على تقديم التقارير في إطار الإجراءات المبسطة لتقديم التقارير، نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان لحكومة بليز، وعقدت يومي 3 و4 شباط/فبراير 2021؛

(ي) شارك السيد رودريغيز - بينزون في حلقة نقاش افتراضية بعنوان "التجريم على التعذيب في باكستان: الحاجة إلى إطار قانوني فعال"، استضافها مشروع العدالة في باكستان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في 15 آذار/مارس 2021؛

(ك) حضرت السيدة راكو حلقة دراسية على الإنترنت بعنوان "حماية المرأة من التعذيب: اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من منظور جنساني"، نظمتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار أسبوعها العالمي لمكافحة التعذيب الذي عقد في الفترة من 22 إلى 25 آذار/مارس 2021؛

(ل) حضر ليو هواوين، بصفته أحد أعضاء فريق المناقشة، حلقة دراسية على الإنترنت للنظراء في آسيا والمحيط الهادئ بشأن أثر كوفيد-19 على الصحة العقلية، عقدت في 31 آذار/ مارس 2021. وكان هذا أول اجتماع إقليمي في سياق سلسلة من الحلقات الدراسية المعقودة على الإنترنت نظمها الفريق العامل غير الرسمي المعني بكوفيد-19 وفرع معاهدات حقوق الإنسان (برنامج بناء القدرات) والمكاتب الإقليمية للمفوضية.

ثانيا ً - تقديم الدول الأطراف تقاريرها بموجب المادة 19 من الاتفاقية

20- في الفترة من 16 أيار/مايو 2020 إلى 28 نيسان/أبريل 2021، قُدم إلى الأمين العام 15 تقريرا ً من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية ( ) . وقدمت أوغندا والبرازيل وتايلند تقاريرها الدورية الثانية. وقدمت بوروندي وتركمانستان وهندوراس تقاريرها الدورية الثالثة. وقدم الأردن والكويت ومقدونيا الشمالية تقاريرها الدورية الرابعة. وقدمت أرمينيا وتركيا تقريريهما الدوريين الخامسين. وقدمت إسرائيل تقريرها الدوري السادس. وقدمت موناكو تقريرها الدوري السابع. وقدمت إكوادور وفنلندا تقريريهما الدوريين الثامنين.

21- وفي 28 نيسان/أبريل 2021، كانت اللجنة قد تلقت ما مجموعه 483 تقريراً ونظرت في 436 منها؛ وبلغ عدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية 28 دولة، بينما بلغ عدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية 40 دولة.

ألف- الإجراء المبسط لتقديم التقارير

22- ترحّب اللجنة بقبول عدد كبير من الدول الأطراف اتّباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي ينطوي على إعداد واعتماد قائمة مسائل (تُعرف باسم قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقارير) تُحال إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها الدوري. والغرض من هذا الإجراء هو مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، لأنه يعزز التعاون بين اللجنة والدول الأطراف (A/66/44، الفقرات 28-35). وتدرك اللجنة أن اعتماد قوائم المسائل التي تحال قبل تقديم التقارير قد يسَّر على الدول الأطراف، منذ عام 2007، الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير، لكنها تود التشديد على أن إجراء صياغة قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير قد زاد من حجم عمل اللجنة بقدر كبير، لأن إعداد هذه القوائم يستلزم عملاً أكبر مما يتطلبه إعداد قوائم المسائل المحالة بعد أن تقدم الدول الأطراف تقاريرها. ولهذا الأمر أهمية بالغة بالنسبة إلى لجنة تتألف من عدد قليل من الأعضاء.

23- ورغم تأجيل دورة تشرين الثاني/نوفمبر 2020، اعتمدت اللجنة، فيما بين الدورتين، قوائم مسائل قبل تقديم التقارير فيما يتعلق بالدول الأطراف التي قبلت الدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، المحدد موعد تقديمه في عام 2021، بموجب هذا الإجراء، وهي: البوسنة والهرسك (CAT/C/BIH/QPR/7)، وبلغاريا (CAT/C/BGR/QPR/7)، والكاميرون (CAT/C/CMR/QPR/6)، وإيطاليا (CAT/C/ITA/QPR/7)، وموريشيوس (CAT/C/MUS/QPR/5) وجمهورية مولدوفا (CAT/C/MDA/QPR/4). وقد أحيلت إلى كل دولة طرف معنية قائمة المسائل الخاصة بها قبل تقديم التقرير. واعتمدت أيضاً قائمة مسائل قبل تقديم التقرير فيما يتعلق بدولة طرف واحدة، هي بوتسوانا (CAT/C/BWA/QPR/1)، التي قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير الأولية المتأخرة عن موعدها.

24- واعتمدت اللجنة في دورتها السبعين قوائم مسائل قبل تقديم التقارير فيما يتعلق بالدول الأطراف التي قبلت الدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل المقرر تقديمه في عام 2022، بموجب هذا الإجراء، وهي: بيلاروس (CAT/C/BLR/QPR/6)، وشيلي (CAT/C/CHL/QPR/7)، وتشيكيا (CAT/C/CZE/QPR/7)، والنرويج (CAT/C/NOR/QPR/9)، وقطر (CAT/C/QAT/QPR/4)، والاتحاد الروسي (CAT/C/RUS/QPR/7)، والسنغال (CAT/C/SEN/QPR/5).

25- وترى اللجنة أن الدليل على نجاح الإجراء المبسط لتقديم التقارير يتجلى في أن تقديم التقارير بموجبه لم ترفضه سوى 4 دول فقط من أصل 137 دولة طرفاً حان موعد تقديم تقاريرها الدورية. ومن بين الدول الأطراف الأخرى البالغ عددها 133 دولة، قبلت 100 دولة صراحة تقديم تقرير بموجب هذا الإجراء، ولم تجب الدول المتبقية وعددها 33 دولة بعد أو لم تُدعَ إلى تقديم تقاريرها بموجبه. ثم إن أخذ هيئات أخرى من هيئات المعاهدات بهذا الإجراء أيضاً دليل على قيمته المضافة الواضحة بالنسبة إلى نظام تقديم التقارير. ومنذ عام 2016، عُرض على عدد من الدول التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية اتّباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير.

26- والمعلومات المحدّثة المتعلقة بهذا الإجراء متاحة في الصفحة الشبكية المكرسة لهذا الغرض ( ) .

باء- الرسائل التذكيرية بخصوص التقارير الأولية والتقارير الدورية التي تأخرت عن موعد تقديمها

27- قررت اللجنة، في دورتها الثالثة والخمسين، أن تبعث برسائل تذكيرية إلى جميع الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية وإلى جميع الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية أربع سنوات أو أكثر.

28- ووجّهت اللجنة عناية تلك الدول الأطراف إلى أن التأخر في تقديم التقارير يعوق بشدة تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف ويعرقل قدرة اللجنة على أداء وظيفة رصد هذا التنفيذ الموكلة إليها. واستعلمت اللجنة عما أحرزته تلك الدول الأطراف من تقدم في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير وعما قد يعترضها من عقبات في ذلك الصدد. وأبلغت اللجنة تلك الدول أيضاً بأنها قد تعمد، طبقاً لما تقتضيه المادة 67 من نظامها الداخلي، إلى استعراض حالة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف دون استلام تقرير منها، وبأنه سيُستند في الاستعراض إلى المعلومات المتاحة للجنة، بما فيها المعلومات المتاحة من مصادر من خارج الأمم المتحدة. وتذكِّر اللجنة أيضاً، في تقاريرها السنوية، الدولَ الأطراف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية. وقد عقدت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين، اجتماعاً مع الدول التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية بقصد أخذ آرائِها فيما يعترضها من صعوبات في صياغة التقارير الأولية ولمعرفة ما تحتاجه في هذا الشأن. وتكرر اللجنة تأييدها لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تعمل بهمّة على تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية وعلى تنفيذها الكامل، بما في ذلك وفاء الدول بالتزاماتها بتقديم التقارير. وخلال الدورة التاسعة والستين، أدلت مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب ببيان عن الأهمية الخاصة لعمل اللجنة في سياق وباء كوفيد-19 وقدمت لمحة عامة عن التحديات ذات الصلة وأنشطة المبادرة.

جيم- بحث التدابير المتخذة من دولة طرف دون استلام تقرير منها

29- واصلت اللجنة اتخاذ إجراءات بشأن الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية، طبقاً للقرار الذي اتخذته بذلك في دورتها الثانية والخمسين (A/69/44، الفقرة 46). واتبعت اللجنة ممارستها الراسخة المتمثلة في البعث برسائل تذكيرية محددة إلى الدول الأطراف لكي تذكرها بتقديم تقاريرها الأولية المتأخرة جداً عن موعد تقديمها ولكي تعرض عليها اتّباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير في إعداد تقاريرها. وفي الحالات التي رفضت فيها تلك الدول الأطراف الإجراء المبسط أو في حالات عدم ورود التقارير الأولية طبقاً لما تنص عليه المادة 67 من نظامها الداخلي، اتخذت اللجنة ترتيبات لأجل بحث الحالة في دورة مقبلة من دون تقرير. وفي 28 نيسان/أبريل 2021، عُرض على 13 دولة تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية (أنتيغوا وبربودا ، وبنغلاديش، وبوتسوانا، والجمهورية الدومينيكية، وسيشيل، والصومال، وكابو فيردي، وكوت ديفوار، وليسوتو، ومالي، وملاوي، والنيجر، ونيجيريا) اتّباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير ( ) ، ونظرت اللجنة في حالة دولتين من تلك الدول (هما أنتيغوا وبربودا ، وكابو فيردي) من دون تقرير (A/74/44، الفقرة 33). وقدمت بنغلاديش وسيشيل والصومال وملاوي والنيجر تقاريرها الأولية.

30- وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والستين، أن تدرس الوضع في نيجيريا دون استلام تقريرها الأوّلي في دورة تشرين الثاني/نوفمبر 2020؛ وتأجل ذلك بسبب وباء كوفيد-19.

ثالثا ً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

31- نظرا ً لجائحة COVID-19 واستحالة عقد دورات حضورية، تأجل إلى عام 2021 النظر في التقارير وفي حالة قطرية واحدة كان من المقرر مبدئيا ً بحثها في عام 2020 – وهي تقارير بلجيكا (CAT/C/BEL/4)، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) (CAT/C/BOL/3)، وقيرغيزستان (CAT/C/KGZ/3) ، وليتوانيا (CAT/C/LTU/4)، وصربيا (CAT/C/SRB/3)، ودولة فلسطين (CAT/C/PSE/1)، والسويد (CAT/C/SWE/8)، وأوكرانيا (CAT/C/UKR/7)، والوضع القطري في نيجيريا. وبسبب الوضع الناجم عن وباء كوفيد-19، لم يُنظر خلال الفترة قيد الاستعراض في تقارير كوبا (CAT/C/CUB/3)، وكينيا (CAT/C/KEN/3)، وآيسلندا (CAT/C/ISL/4)، والجبل الأسود (CAT/C/MNE/3)، والإمارات العربية المتحدة (CAT/C/ARE/1)، وأوروغواي (CAT/C/URY/4)، التي كان من المقرر مبدئيا ً بحثها في الدورة السبعين. وهذه التقارير متاحة في موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة ( ) .

رابعا ً - متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف

32- استحدثت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة في أيار/مايو 2003، إجراء ينص على متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية عقب اعتمادها (A/58/44، الفقرة 12). وقدمت اللجنة معلومات في كل تقرير من تقاريرها السنوية بعد ذلك عرضت فيها تجربتها في تلقي المعلومات عن تدابير المتابعة التي اتخذتها الدول الأطراف، بما فيها عن الاتجاهات الموضوعية وما أدخلته من تعديلات إضافية على الإجراء. ويرد وصف أكثر تفصيلاً للإجراءات في المبادئ التوجيهية لمتابعة الملاحظات الختامية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (CAT/C/55/3).

33- وأنشأت اللجنة، طبقاً لنظامها الداخلي، منصب المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، واصل بختيار توزمحمدوف العمل بصفة مقرر بالنيابة معني بمتابعة الملاحظات الختامية.

34- وفي الفترة من أيار/مايو 2003 إلى نهاية الفترة قيد النظر، استعرضت اللجنة 256 تقريراً من الدول الأطراف كانت قد حددت توصيات متابعة بشأنها. وحتى 28 نيسان/أبريل 2021، تلقت اللجنة 193 تقريرا ً من تقارير المتابعة، بما يساوي معدل استجابة إجماليا ً قدره 75 , 4 في المائة . وترد حالة متابعة الملاحظات الختامية في تجميع معروض في رسم بياني على الصفحة الشبكية للجنة ( ) . وتُنشر في تلك الصفحة الشبكية معلومات إضافية، من بينها ورقات المعلومات الواردة من الدول الأطراف، ورسائل المقرر المعني بالمتابعة، وردود الدول الأطراف، والتقارير الواردة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

35- وحتى 28 نيسان/أبريل 2021، لم تكن الدول التالية قد قدمت بعد معلومات المتابعة التي تأخرت عن موعدها ( ): ألبانيا (الدورة الثامنة والأربعون)، أنتيغوا وبربودا (الحادية والستون)، بنغلاديش (السابعة والستون)، بنن (السادسة والستون)، بوركينا فاسو (الثامنة والستون)، كابو فيردي (التاسعة والخمسون)، كمبوديا (الخامسة والأربعون)، الكونغو (الرابعة والخمسون)، جيبوتي (السابعة والأربعون)، غابون (التاسعة والأربعون)، غانا (السادسة والأربعون)، غينيا (الثانية والخمسون)، الكرسي الرسولي (الثانية والخمسون)، إندونيسيا (الأربعون)، مدغشقر (السابعة والأربعون)، موزمبيق (الحادية والخمسون)، ناميبيا (التاسعة والخمسون)، النيجر (الثامنة والستون)، بيرو (الخامسة والستون)، الفلبين (السابعة والخمسون)، رواندا (الثانية والستون)، سيشيل (الرابعة والستون)، سيراليون (الثانية والخمسون)، سري لانكا (التاسعة والخمسون)، الجمهورية العربية السورية (الثامنة والأربعون)، طاجيكستان (الثالثة والستون)، توغو (السابعة والستون)، اليمن (الرابعة والأربعون)، زامبيا (الأربعون).

36- وقد وجّه المقرر رسائل تذكيرية يطلب فيها إلى كل دولة من الدول الأطراف التي حل موعد تقديم معلومات المتابعة الخاصة بها ولم تقدمها أن تقدم تلك المعلومات. وخلال الفترة قيد النظر، أرسل تذكير من هذا القبيل في رسائل مؤرخة 11 آب/أغسطس 2020 إلى بنن، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛ وفي رسالة مؤرخة 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 إلى بيلاروس؛ وفي رسالتين مؤرختين 7 كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى بنغلاديش وتوغو؛ وفي رسالتين مؤرختين 23 آذار/مارس 2021 إلى بوركينا فاسو والنيجر ( ) .

37- وفي الفترة من 16 أيار/مايو 2020 إلى 28 نيسان/أبريل 2021، وردت تقارير متابعة من الدول الأطراف التالية، بحسب ترتيب استلامها: العراق (CAT/C/IRQ/FCO/1، 4 حزيران/يونيه 2020)؛ المكسيك (CAT/C/MEX/FCO/7، 23 حزيران/يونيه 2020)؛ باراغواي (CAT/C/PRY/FCO/7، 29 حزيران/يونيه 2020)؛ الكاميرون (CAT/C/CMR/FCO/5، 14 تموز/يوليه 2020)؛ ألمانيا (CAT/C/DEU/FCO/6، 20 تموز/يوليه 2020)؛ اليونان (CAT/C/GRC/FCO/7، 19 آب/ أغسطس 2020)؛ المملكة المتحدة (CAT/C/GBR/FCO/6، 21 آب/أغسطس 2020)؛ فييت نام (CAT/C/VNM/FCO/1، 11 أيلول/سبتمبر 2020)؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية (CAT/C/COD/FCO/2، 18 أيلول/سبتمبر 2020)؛ بولندا (CAT/C/POL/FCO/7، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020)؛ البرتغال (CAT/C/PRT/FCO/7، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020)؛ بيلاروس (CAT/C/BLR/FCO/5، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020)؛ لاتفيا (CAT/C/LVA/FCO/6، 3 كانون الأول/ديسمبر 2020)؛ قبرص (CAT/C/CYP/FCO/5، 4 كانون الأول/ديسمبر 2020)؛ أوزبكستان (CAT/C/UZB/FCO/5، 24 كانون الأول/ديسمبر 2020)؛ جنوب أفريقيا (CAT/C/ZAF/FCO/2، 20 نيسان/أبريل 2021).

38- وأعرب المقرر عن تقديره لتلك الدول الأطراف على ما قدمته من معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها الناشئة عن الاتفاقية. وقد قيّم المقرر الردود الواردة بالاستناد إلى ما إذا كانت الدولة الطرف قد عالجت جميع المسائل التي حددتها اللجنة لمتابعتها، وما إذا كانت المعلومات المقدمة تردّ على شواغل اللجنة وتوصياتها. وراسل المقرر الدول الأطراف في إطار إجراء المتابعة حال تلقي تقاريرها وتقييمها. وضُمنت تلك الرسائل التحليل الذي أجراه المقرر، وحُددت فيها المسائل العالقة. وخلال الفترة قيد النظر، أرسلت رسائل من هذا القبيل إلى العراق (23 تموز/يوليه 2020)، وموريتانيا (30 تموز/ يوليه 2020)، وغواتيمالا (5 آب/أغسطس 2020)، وكندا (12 آب/أغسطس 2020)، وألمانيا (4 أيلول/ سبتمبر 2020)، والمملكة المتحدة (4 أيلول/سبتمبر 2020)، والمكسيك (24 أيلول/سبتمبر 2020)، وفييت نام (29 أيلول/سبتمبر 2020)، واليونان (15 تشرين الأول/أكتوبر 2020)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020)، وبولندا (1 آذار/مارس 2021)، والبرتغال (1 آذار/ مارس 2021)، وقبرص (29 آذار/مارس 2021)، ولاتفيا (29 آذار/مارس 2021)، وبيلاروس (6 نيسان/أبريل 2021)، وأوزبكستان (12 نيسان/أبريل 2021) ( ) .

39- وأعرب المقرر أيضاً عن امتنانه بخصوص المعلومات التي تقدِّمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومجموعات المجتمع المدني في إطار إجراء المتابعة. وحتى 28 نيسان/أبريل 2021، تلقت اللجنة تقارير متابعة من هذه المصادر فيما يتعلق بالتقارير التالية، بحسب ترتيب الاستلام: المملكة المتحدة (أربع ورقات من مصادر مختلفة)، والمكسيك، وبنغلاديش، وبيلاروس (ورقتان من مصدرين مختلفين)، والاتحاد الروسي ( ) .

خامسا ً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

40- استمر عمل اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض.

41- وفي إطار أنشطة المتابعة التي تضطلع بها اللجنة، واصل المقرِّرون المعنيون بالمادة 20 الاضطلاع بأنشطة ترمي إلى تشجيع الدول الأطراف التي أُجريت بشأنها تحقيقات نُشرت نتائجُها على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة.

سادسا ً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف- مقدمة

42- بموجب المادة 22 من الاتفاقية، يجوز للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك إحدى الدول الأطراف أحكامَ الاتفاقية أن يقدموا شكوى إلى اللجنة للنظر فيها، ما دامت الشكوى تستوفي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة. وقد أعلنت تسع وستون دولة طرفاً في الاتفاقية أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أي شكوى إذا كانت تخص دولة طرفاً في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22.

43- ويشغل السيد رودريغيز - بينزون حاليا ً منصب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، المنشأ وفقا ً للفقرة 1 من المادة 104 من النظام الداخلي للجنة.

44- ويُنظر في الشكاوى المقدَّمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة. وتكون جميع الوثائق المتعلقة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22، أي البيانات المقدَّمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، سرية.

45- وتتخذ اللجنة قرارها في أي شكوى في ضوء جميع المعلومات التي يتيحها لها الطرفان. وترسَل النتائج التي تخلص إليها اللجنة إلى الطرفين ويُتاح للجمهور الاطلاع عليها. ويتاح للجمهور أيضاً الاطلاع على نص قرارات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى أو وقف النظر في شكاوى ما، دون الكشف عن هوية المشتكي، ولكن مع تحديد هوية الدولة الطرف المعنية.

باء- تدابير الحماية المؤقتة

46- كثيرا ً ما يطلب مقدمو الشكاوى الحماية الوقائية. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة أن توجه، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، طلباً إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، لكي تتخذ من التدابير المؤقتة ما تراه اللجنة ضرورياً لتلافي وقوع ضرر لا يُجبر على فرد أو أفراد. وتُبلَّغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعني أنها قد فصلت مقبولية الشكوى أو أسسها الموضوعية. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وردت طلبات اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة في 57 شكوى من الشكاوى المسجلة، وحظي 42 منها بقبول المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الذي يرصد بانتظام مدى امتثال الدول الأطراف تلك الطلبات.

جيم- تقدم العمل

47- حتى 28 نيسان/أبريل 2021، كانت اللجنة قد سجلت 068 1 شكوى منذ عام 1989 بخصوص 42 دولة طرفاً ( ) . ومن بين هذه الشكاوى، أوقِفَ النظر في 334 شكوى وأُعلن عدم مقبولية 117 منها. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية في 398 شكوى وخلصت إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية في 158 منها. ولا تزال 219 شكوى قيد النظر. ويمكن الاطلاع على جميع قرارات اللجنة بشأن الأسس الموضوعية وإعلان عدم مقبولية بعض الشكاوى وإعلان وقف النظر في شكاوى أخرى في قاعدة بيانات القرارات التي سبق أن صدرت عن هيئات المعاهدات ( ) ، وكذلك في الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان ( ) ، وفي نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة ( ) .

48- وفي الفترة من 27 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 30 كانون الأول/ديسمبر 2020، عقدت اللجنة اجتماعا ً على الإنترنت بين الدورتين، نظرت خلاله في 25 شكوى. وخلصت اللجنة إلى عدم مقبولية أربعة بلاغات، هي بلاغات ف. ك. ضد الدنمارك (CAT/C/70/D/743/2016)، وج . د. ضد سويسرا (CAT/C/70/D/819/2017) وه‍ . ت. ضد سويسرا (CAT/C/70/D/888/2018)، وز. س. ضد جورجيا (CAT/C/70/D/915/2019). وأوقفت النظر في 20 بلاغا ً هي بلاغات ف. أ. ضد كازاخستان (CAT/C/70/D/638/2014)، وس . ف. ضد الاتحاد الروسي (CAT/C/70/D/660/2015)، وج . س. ضد كندا (CAT/C/70/D/684/2015)، وج . س. ضد كندا (CAT/C/70/D/705/2015)، وأ . س. ضد كندا (CAT/C/70/D/728/2016)، وس . ف. ضد أستراليا (CAT/C/70/D/740/2016)، وج . ل. ضد كندا (CAT/C/70/D/741/2016)، وس . س. ضد سويسرا (CAT/C/70/D/808/2017)، وب. س ضد كندا (CAT/C/70/D/838/2017)، وت . ج.وم . إ. ج. ضد جورجيا (CAT/C/70/D/861/2018)، ور. ك. ك. ضد سويسرا (CAT/C/70/D/870/2018)، وب. ك. وآخرون ضد كندا (CAT/C/70/D/873/2018)، وف. س. ضد سويسرا (CAT/C/70/D/876/2018) ، وح. س. د. ضد كندا (CAT/C/70/D/877/2018) ، وس . س. ضد أستراليا (CAT/C/70/D/895/2018)، ور. ت. ضد أستراليا (CAT/C/70/D/932/2019) وب. ت. ضد صربيا (CAT/C/70/D/936/2019)، وأ . ر. ضد السويد (CAT/C/70/D/950/2019) وم . ب. ضد الجبل الأسود (CAT/C/70/D/970/2019)، وب. ت. م. ضد سويسرا (CAT/C/70/D/1015/2020). وقررت اللجنة أيضاً تأجيل النظر في شكوى واحدة هي بلاغ ر. غ. ضد الاتحاد الروسي (البلاغ رقم 902/2018) إلى الدورة اللاحقة.

49- وأوقفت اللجنة في دورتها السبعين النظر في 14 بلاغا ً هي بلاغات: د. ل. ضد السويد (CAT/C/70/D/785/2016)، وه ‍ . س. م. ضد كندا (CAT/C/70/D/809/2017)، وه ‍ . ب. ضد سويسرا (CAT/C/70/D/833/2017)، وم . ضد السويد (CAT/C/70/D/837/2017)، وم . ب. ضد بلغاريا (CAT/C/70/D/847/2017)، وإ . د. ضد سويسرا (CAT/C/70/D/867/2018)، وأ . ه. ضد السويد (CAT/C/70/D/919/2019)، وم . س. ك. ضد سويسرا (CAT/C/70/D/925/2019)، ور. د. ضد السويد (CAT/C/70/D/940/2019)، وأ . إ. ضد سويسرا (CAT/C/70/D/959/2019)، وس . ن. ضد أستراليا (CAT/C/70/D/961/2019)، وج . أ. ضد السويد (CAT/C/70/D/966/2019)، وس . ي. أ. م. ضد سويسرا (CAT/C/70/D/976/2020)، وه ‍ . ه. ضد السويد (CAT/C/70/D/990/2020).

دال- أنشطة المتابعة

50- أنشأت اللجنة، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة في أيار/مايو 2002، وظيفة مقرر/مقررة متابعة القرارات المعتمدة بموجب المادة 22، وهي وظيفة يشغلها حالياً السيد هيلر. وقررت اللجنة، في جلستها 527 المعقودة في 16 أيار/مايو 2002، أن يشارك المقرر/المقررة في أنشطة من بينها: رصد امتثال قرارات اللجنة عن طريق إرسال مذكرات شفوية إلى الدول الأطراف للاستفسار عما يكون قد اتُّخذ من تدابير عملاً بقرارات اللجنة؛ وتوصية اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة لدى استلام الردود من الدول الأطراف، وفي حالات عدم الرد، ولدى استلام جميع الرسائل من أصحاب الشكاوى بشأن عدم تنفيذ قرارات اللجنة؛ والاجتماع مع ممثلي البعثات الدائمة للدول الأطراف لتشجيع الامتثال وتحديد ما إذا كان من المناسب أو المستصوب أن تقدم مفوضية حقوق الإنسان خدمات استشارية أو مساعدة تقنية؛ وإجراء زيارات متابعة للدول الأطراف بموافقة اللجنة؛ وإعداد تقارير دورية تقدم إلى اللجنة عن أنشطة المقرر أو المقررة.

51- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تستعرض اللجنة رسائل تتعلق بقراراتها الجاري رصدها حاليا ً في إطار إجراء المتابعة. وفي 28 نيسان/أبريل 2021، كانت اللجنة قد أغلقت حوار المتابعة بالإشارة إلى التوصل إلى تسوية مُرضية أو مُرضية جزئية بخصوص 70 بلاغاً من أصل 158 بلاغاً خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك لأحكام مختلفة من أحكام الاتفاقية.

سابعا ً - اجتماعات اللجنة في عام 2021

52- بناء على قرار الجمعية العامة 68/268، من المقرر أن تعقد اللجنة دورتين عاديتين إضافيتين في عام 2021: الدورة الحادية والسبعون (12-30 تموز/يوليه 2021) والدورة الثانية والسبعون (8 تشرين الثاني/نوفمبر - 3 كانون الأول/ديسمبر 2021).

ثامنا ً - اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها

53- طبقاً للمادة 24 من الاتفاقية، يتعين على اللجنة أن تقدم تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. وبما أن اللجنة تعقد دورتها العادية الثالثة في تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة، بالتزامن مع انعقاد الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورتها الربيعية، بقصد إحالته إلى الجمعية العامة خلال السنة التقويمية نفسها. وبناء على ذلك، نظرت اللجنة في التقرير المتعلق بالأنشطة التي اضطلعت بها أثناء الفترة قيد الاستعراض واعتمدته.

المرفق

أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات

اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر

السعدية بلمير (نائبة الرئيس)

المغرب

2021

كلود هيلر (نائب الرئيس، إلى 18 آذار/مارس 2021) (الرئيس بالنيابة، اعتبارا ً من 18 آذار/مارس 2021) (مقرر متابعة القرارات المعتمدة بموجب المادة 22)

المكسيك

2023

إردوغان إشكان ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

تركيا

2023

ليو هواوين

الصين

2021

ينس مودفيغ (أ) (الرئيس، إلى 18 آذار/مارس 2021)

الدانمرك

2021

السيدة إلفيا بوتشي

لاتفيا

2023

آنا راكو (المقررة المعنية بالأعمال الانتقامية)

جمهورية مولدوفا

2023

دييغو رودريغيز - بينزون (المقرر بالنيابة) (المقرر بالنيابة المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة)

كولومبيا

2021

سيباستيان توزيه (نائب الرئيس بالنيابة)

فرنسا

2023

بختيار توزمحمدوف (المقرر بالنيابة المعني بالمتابعة بموجب المادة 19 )

الاتحاد الروسي

2021

(أ) استقال السيد مودفيغ من اللجنة في 18 آذار/مارس 2021 بسبب مسؤوليات مهنية جديدة.