الدولة

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق أو الانضمام (أ)

أذربيجان

11 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

إكوادور

5 شباط/فبراير 2002 (أ)

أوروغواي

15 شباط/فبراير 2001 (أ)

أوغندا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

باراغواي

13 أيلول/سبتم بر 2000

بليز

14 تشرين الثاني/نوفمبر 200 1 (أ)

بنغلاديش

7 تشرين الأول/أكتو بر 1998

بوركينا فاسو

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

البوسنة والهرسك

13 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ)

بوليفيا

16 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (أ)

تركيا

13 كانون الثاني/يناير 1999

توغو

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2 001

تيمور – ليشتي

30 كانون الثاني/ يناير 2004 (أ)

جزر القمر

22 أيلول/سبتمبر 2000

الرأس الأخضر

16 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلو ل/سب ت مبر 2000

سري لانكا

11 آذار/مارس 19 96 (أ)

السلفادور

13 أيلول/سبتمبر 2002

14 آذار/مارس 2003

السنغال

9 حزي ران/يونيه 1999 (أ)

سيراليون

15 أيلول/سبتمبر 2000

سيشيل

15 كانون الأول/ديسمبر 19 94 (أ)

شيلي

24 أيلول/سبتمبر 1993

طاجيكستان

7 أيلول/سبتمبر 2000

8 كانون الثاني/ي ناير 2002

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

غواتيمالا

7 أيلول/سبتمبر 2000

14 آذار/مارس 2003

غينيا

7 أيلول/سبتمبر 2000 (أ)

غينيا – بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

الفلبين

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

5 تموز/يول يه 1995

قيرغيزستان

29 أيلول/سبتم بر 2003 (أ)

كولومبيا

24 أيار/مايو 1995 (أ)

مالي

5 ح زيران /يونيه 2003 (أ)

مصر

19 شباط/فبراير 1993 (أ)

المغرب

15 آب/أغ سطس 1991

21 حزيران/يونيه 1993

المكسيك

22 أيار/مايو 1991

8 آذار/مارس 1999

ـــــــــــ

(أ) الانضمام.

المرفق الثاني

أعضاء اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 31

كانون الأول/ديسمبر

السيد فرانسيس ألبا

المكسيك

2007

السيد أحمد حسن البرعي

مص ر

2007

السيد خوسيه سيرانو بريبا ن تيس

ال ف لبين

2005

السيد أزاد تاغيزادة

أذربي جان

2005

السيد عبد الحميد الجمري

المغر ب

2007

السيدة أناماريا ديغييس

غواتيما ل ا

2005

السيد آرثر شاتو غا كلوا ن دي

أ و غندا

2005

السيد برا ساد ك ارياواس ام

سري لانكا

2005

السيدة آنا إليزابيت كوبياس ميدينا

ا لسلفاد و ر

2007

السيد فرانسي سكو كار يون – مين ا

إكواد ور

2007

المرفق الثالث

تقديم التقارير من جانب الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية، حسب الحالة في 5 آذار/مارس 2004

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

أذربيجان

الأولي

1 تموز/يوليه 2004

إكوادور

الأولي

1 تموز/يول يه 2004

أوروغواي

الأولي

1 تموز/يوليه 2004

أوغندا

الأولي

1 تموز/يوليه 2004

بليز

الأولي

1 تموز/يوليه 2004

بوركينا فاسو

الأولي

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

البوسنة والهرسك

الأولي

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

بوليفيا

الأولي

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

تيمور ليشتي

الأولي

30 كانون الثاني /يناي ر 2005

الرأس الأخضر

الأولي

30 كانون الثاني/يناير 2005

سري لانكا

الأولي

30 كانون الثاني/يناير 2005

السلفادور

الأولي

30 كانون الثاني/يناير 2005

السنغال

الأولي

30 كانون الثاني/يناير 2005

سيشيل

الأولي

30 كانون الثاني/يناير 2005

طاجيكستان

الأولي

30 كانون الثاني/ي ناير 2005

غانا

الأولي

30 كانون الثاني/يناير 2005

غواتيمالا

الأولي

30 كانون الثاني/يناير 2005

غينيا

الأولي

30 كانون الثاني/يناير 2005

الفلبين

الأولي

30 كانون الثاني/ينا ير 2005

قيرغيزستان

الأولي

29 أيلول/س بتمبر 2004

كولومبيا

الأولي

1 تموز/يوليه 2004

كولومبيا

الأولي

1 تموز/يوليه 2004

مالي

الأولي

1 تموز/يوليه 2004

مصر

الأولي

1 تموز/يوليه 2004

المغرب

الأولي

1 تموز/يوليه 2004

المكسيك

الأولي

1 تموز/يوليه 2004

المرفق الرابع

النظام الداخلي المؤقت للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المحتويات

الصفحة

الجزء الأول- مواد عامة 15

أولاً- الدورات 15

المادة

1- اجتماعات اللجنة 15

2- الدورات العادية 15

3- مكان انعقاد الدورات 15

4- الإشعار بتاريخ افتتاح الدورات 15

ثانياً- جدول الأعمال 15

المادة

5- جدول الأعمال المؤقت 15

6- إقرار جدول الأعمال 15

7- تنقيح جدول الأعمال 16

8- إحالة جدول الأعمال المؤقت 16

ثالثاً- أعضاء اللجنة 16

المادة

9- بداية مدة العضوية 16

10- ملء الشواغر الطارئة 16

11- أداء القسم 17

رابعاً- أعضاء المكتب 17

المادة

12- انتخاب أعضاء المكتب 17

13- طريقة إجراء الانتخابات 17

14- مدة عضوية الأعضاء المنتخبين 17

15- مهام الرئيس 17

16- الرئيس بالنيابة 18

17- استبدال أعضاء المكتب 18

المحتويات (تابع)

الصفحة

خامساً- الأمانة 18

المادة

18- البيانات 18

19- الآثار المالية المترتبة على المقترحات 18

سادساً- اللغات 18

المادة

20- اللغات الرسمية ولغات العمل 18

سابعاً- الجلسات العلن ية والسرية 19

المادة

21- الجلسات العلنية والسرية 19

ثامناً- توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى 19

المادة

22- توزيع الوثائق الرسمية 19

تاسعاً- تصريف الأعمال 19

المادة

23- النصاب القانوني 19

24- سلطات الرئيس 19

25- اعتماد ال قرارات 19

26- التصويت 20

عاشراً- مشاركة الوكالات المتخصصة وسائر هيئات الأمم المتحدة والمنظمـات الحكوميـة الدولية

وغيرها من الهيئات المعنية 20

المادة

27- مكتب العمل الدولي 20

28- تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية 20

المحتويات (تابع)

الصفحة

حادي عشر- تقرير اللجنة السنوي 21

المادة

29- التقرير السنوي 21

الجزء الثاني- المواد المتصلة بوظائف اللجنة 21

ثاني عشر- التقارير الواردة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 73 من الاتفاقية 21

المواد

30- تقديم التقارير 21

31 و32 النظر ف ي التقارير 21

ثالث عشر- إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 76 من الاتفاقية 22

رابع عشر- إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 77 من الاتفاقية 22

الجزء الثالث- المواد المتصلة بالتفسير 22

خامس عشر- التفسير 22

المادة

33- العنا وين 22

34- التعديلات 22

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات

المادة 1

اجتماعات اللجنة

تعقد اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( وتسمى فيما يلي "اللجنة ") من الاجتماعات ما يلزم لأداء وظائفها أداء مرضيا وفقا للات فاقية الدولي ة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( و ت سمى فيما يلي " الاتفاقية") .

المادة 2

الدورات العادية

1- تجتمع اللجنة عادة سنوياً.

2- تُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ( ويُسمى فيما يلي "الأمين ال عام" ) ، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.

المادة 3

مكان انعقاد الدورات

تُعقد دورات اللجنة عادة في مكتب الأمم المتحدة ب جنيف. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تسمية مكان آخر لعقد دورة ما ، مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع .

المادة 4

الإشعار بتاريخ افتتاح الدورات

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة في أسرع وقت ممكن .

ثانيا ً - جدول الأعمال

المادة 5

جدول الأعمال المؤقت

يعد ّ الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال ال مؤقت لكل دورة .

المادة 6

إقرار جدول الأعمال

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، ما لم يشترط انتخاب أعضاء المكتب ، بمقتضى المادة 12، في هذه الحالة تكون الانتخابات هي البند الأول في جدول الأعمال المؤقت.

المادة 7

تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة، أثناء دورة ما، أن تنقح جدول الأعمال كما يجوز لها، حسبما يكون مناسباً، تأجيل النظر في بنود جدول الأعمال أو حذفها .

المادة 8

إحالة جدول الأعمال المؤقت

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن .

ثالثا ً - أعضاء اللجنة

المادة 9

بداية مدة العضوية

تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجن ـ ة فـي 1 كانون الثاني/يناير من السنة التالية لانتخابهم، وتنتهي مدة عضويتهم، وِفقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 72 من الاتفاقية، في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد ذلك بأربع سنوات، باستثناء الأعضاء المنتخ بين في الانتخاب الأول وفي الانتخاب الأول الذي يلي نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين، التي تم اختيارها بالقرعة للعمل لمدة سنتين، والذين تنتهي مدة عضويتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد مرور سنتين من انتخابهم.

المادة 10

ملء الشواغر الطارئة

1- وفقاً للفقرة 6 من المادة 72 من الاتفاقية، إذا توفي عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن أنه، لأي سبب آخر، لم يعد باستطاعته أداء مهامه كعضو في اللجنة، يطلب الأمين العام فوراً إلى الدولة الطرف التي رشحت الخبير تعيين خبير آخر من بين مواطنيها في غضون شهري ن ليكمّل ما تبقى من فترة عضوية سلفه. ويكون التعيين الجديد خاضعاً لموافقة اللجنة.

2- يُطلب إلى اللجنة الموافقة على تعيين العضو البديل كتابة عندما تكون اللجنة غير منعقدة. و يحيل الأمين العام اسم الخبير المعين على هذا النحو وسيرته الذاتية إلى اللجنة للموافقة عليه . وعند موافقة اللجنة على الخبير، يخطر الأمين العام الدول الأطراف باسم عضو اللجنة الذي يشغل المقعد الشاغر.

3 - حين ترفض اللجنة الموافقة على تعيين العضو البديل المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة تدعى الدولة الطرف التي رشحت الخبير إلى تعيين خبير آخر م ن بين مواطنيها.

4- باستثناء الحالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة لوفاة عضو أو إصابته بعجز، يتصرف الأمين العام وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا يقوم بهذا التصرف إلا بعد تلقيه لإخطار كتابي من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء مهامه كعضو في اللجنة.

الم ادة 11

أداء القسم

يؤدي كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه لمهامه وبعد انتخابه للمرة الأولى ، القسم التا لي في جلسة علنية للجنة:

"أقسم أن اضطلع بمهامي وأن أمارس سلطاتي كعضو في اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشرف وأمانة ونزاهة وب ما يمليه علي ضميري".

رابعاً - أعضاء المكتب

المادة 12

انتخاب أعضاء المكتب

1- تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا ؛ ويشكل هؤلاء الأعضاء معاً مكتب اللجنة الذي ينعقد بصفة منتظمة.

المادة 13

طريقة إجراء الانتخابات

1- حين لا يوجد سوى مرشح واحد فقط لشغل منصب من مناصب المكتب، قد تقرر اللجنة أن تنتخب ذلك الشخص بالتزكية.

2- عند وجود مرشحين اثنين أو أكثر لشغل منصب من مناصب المكتب، أو عندما تقرر اللجنة بخلاف ذلك إجراء اقتراع، يُنتخب الشخص الذي يحصل على الأغلبية البسيطة من الأصوات.

3- إذا لم يح صل أي مرشح على أغلبية الأصوات، يسعى أعضاء اللجنة إلى التوصل إلى توافق في الآراء قبل إجراء اقتراع ثان.

4- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري .

المادة 14

مدة عضوية الأعضاء المنتخبين

1- وفقاً للفقرة 2 من المادة 75 من الاتفاقية، يُنتخب أعضاء المكتب لمدة سنتين.

2- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب تولي المنصب إذا لم يعُد عضواً في اللجنة.

المادة 15

مهام الرئيس

1- يؤدي الرئيس المهام التي تسندها إليه اللجنة وهذا النظام الداخلي.

2- يظل الرئيس، لدى ممارسته لوظائفه كرئيس، تحت سلطة اللجنة.

المادة 16

الرئيس بالنيابة

1- إذا تعذر على الرئيس أثناء دورة ما حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يعين عضواً من أعضاء المكتب ليقوم مقامه.

2- لأي عضو يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 17

استبدال أعضاء المكتب

إذا توقف أي عضو من أعضاء اللجنة عن أ داء وظائفه كعضو في اللجنة أو إذا أعلن عجزه عن أدائها، أو إذا لم يعد قادرا لأي سبب كان عن العمل كعضو في المكتب، يُنتخب عضو جديد للفترة غير المنقضية من مدة سلفه.

خامساً- الأمانة

المادة 18

البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة. ورهنا بالمادة 24 من أحكام هذا النظام الداخلي، يجوز للأمين العام أو لممثله الإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في تلك الجلسات.

المادة 19

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

قبل موافقة اللجنة على أي مقترح ينطوي على مصاريف، يعد الأمين العام تقديرات خطية للتكاليف التي ينطوي عل يها المقترح ويعممها على أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس استرعاء انتباه الأعضاء إلى هذه التقديرات والدعوة إلى إجراء مناقشة حولها عند نظر اللجنة في المقترح.

سادساً - اللغات

المادة 20

اللغات الرسمية ولغات العمل

1- تكون الإسبانية والإنكليزية وا لروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية في اللجنة.

2- تصدر جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية.

سابعاً - الجلسات العلنية والسرية

المادة 21

الجلسات العلنية والسرية

تكون جلسات اللجنة علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

ثامناً - توزيع تقاري ر اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 22

توزيع الوثائق الرسمية

تكون تقارير اللجنة وثائق تُوزع توزيعا عاما، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

تاسعاً - تصريف الأعمال

المادة 23

النصاب القانوني

يشكّل ستة من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا لاعتماد المقررات الرسمية. وع ندما يصل عدد الأعضاء إلى 14 عضواً وفقاً للفقرة 2 (أ) من المادة 72 من الاتفاقية، يشكّل ثمانية من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.

المادة 24

سلطات الرئيس

1- يشرف الرئيس، وفقاً ل أحكام هذا النظام الداخلي، على أعمال اللجنة و يكفل حفظ النظام في جلساتها . كما يحرص على أن تتولى اللجنة مهامها بفعالية، بما في ذلك من خلال تحديد الوقت المسموح به للمتكلمين .

2- يبت الرئيس فوراً في النقاط النظامية ، التي قد يثيرها عضو ما في أي وقت خلال المناقشة. ولا يجوز للعضو الذي يثير نقطة نظامية أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

3- يجو ز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت ملاحظات هذا ا لمتكلم عن الموضوع قيد المناقشة .

4- يجوز للرئيس أن يقترح على اللجنة تأجيل المناقشة أو إقفال بابها، أو تعليق الجلسة أو رفعها.

5- يجوز لأي عضو أن يطلب التصويت فوراً على أي مقرر يتعلق بتصريف أعما ل اللجنة.

المادة 25

اعتماد القرارات

1- تسعى اللجنة إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. وإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، تُطرح القرارات للتصويت.

2- مع مراعاة الفقرة 1 أعلاه، يجوز للرئيس في أي جلسة، وبناء على طلب أي عضو، أن يطرح المقترح للتصويت .

المادة 26

التصويت

1- لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

2- تعتمد اللجنة أي مقترح أو اقتراح إجرائي يحصل على تأييد الأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ولأغراض أحكام هذا النظام الداخلي، يُقصد بعبارة "الأعضاء الحاضرين والمصوتين" جميع الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم ت أييداً أو اعتراضاً؛ أما الأعضاء الممتنعون عن التصويت، فيعتبرون غير مصوتين.

عاشراً مش ا ركة الوكالات المتخصصة وسائر هيئات الأمم المتحدة

و المنظمات الحكومية الدولية و غيرها من الهيئات المعنية

المادة 27

مكتب العمل الدولي

1- وفقاً لأحكام الفقرة 2 من الماد ة 74 من الاتفاقية، يحيل الأمين العام إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، في موعد مناسب قبل افتتاح كل دورة عادية للجنة، نسخاً من التقارير المقدمة من الدول الأطراف المعنية والمعلومات ذات الصلة بالنظر في هذه التقارير، حتى يتمكن المكتب من مساعدة اللجنة بالخبر ة التي قد يقدمها المكتب فيما يتعلق بالأمور التي تتناولها الاتفاقية وتقع في مجال اختصاص منظمة العمل الدولية. وتنظر اللجنة أثناء مداولاتها في أي تعليقات أو مواد قد يقدمها المكتب.

2- بمقتضى الفقرة 5 من المادة 74 من الاتفاقية، تدعو اللجنة مكتب العمل الدولي إلى تعيين ممثلين للاشتراك، بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة.

المادة 28

تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية من هيئات أخرى

بموجب الفقرة 4 من المادة 74 من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات الح كومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية (بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات)، إلى تقديم معلومات خطية عن الأمور التي تتناولها الاتفاقية وتقع في نطاق أنشطتها، كي تنظر فيها اللجنة.

حادي عشر - تقرير اللجنة السنو ي

المادة 29

التقرير السنوي

1- بموجب الفقرة 7 من المادة 74 من الاتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تنفيذ الاتفاقية يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف وما تقدمه من م لاحظات.

2- بموجب الفقرة 8 من المادة 74 من الاتفاقية، يحيل الأمين العام التقارير السنوية للجنة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان والمدير العام لمكتب العمل الدولي وإلى المنظمات الأخرى ذات الصلة.

الجزء الثاني - المواد المتصلة بوظائف اللجنة

ثاني عشر - التقارير الواردة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 73 من الاتفاقية

المادة 30

تقديم التقارير

يجوز للجنة أن تعتمد مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجبة التقديم بموجب المادة 73 من الاتفاقية.

المادة 31

الن ظر في التقارير

1- عملاً بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 74 من الاتفاقية، تنظر اللجنة في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية.

2- يجوز للجنة أن تعتمد نظاماً داخلياً أكثر تفصيلاً في ما يخص التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بمو جب الاتفاقية والنظر فيها.

المادة 32

لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يشترك في دراسة تقارير الدول أو في مناقشة واعتماد الملاحظات الختامية إذا كانت تخص الدولة الطرف التي انتخب عنها عضواً في اللجنة.

ثالث عشر - إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 76 من الاتفاقية

لما كانت الإجراءات التي تقتضيها المادة 76 من الاتفاقية لم تدخل بعدُ حيز النفاذ، ستنظر اللجنة في القواعد المتصلة بها في مرحلة لاحقة.

رابع عشر - إ جراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 77 من الاتفاقية

لما كانت ا لإجراءات التي تقتضيها المادة 77 من الاتفاقية لم تدخل بعدُ حيز النفاذ، ستنظر اللجنة في القواعد المتصلة بها في مرحلة لاحقة.

الجزء الثالث - المواد المتصلة بالتفسير

خامس عشر التفسير

المادة 33

العناوين

عند تفسير هذه المواد، تُهمل العناوين التي أدرجت لأغراض م رجعية فقط.

المادة 34

التعديلات

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية ذات الصلة، يجوز تعديل النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة.

المرفق الخامس

قائمة بالوثائق الصادرة أو التي ستصدر فيما يتصل بالدورة الأولى للجنة

CMW/C/2004/1

جدول الأعمال

CMW/C/L.1

النظام الداخلي المؤقت

CMW/C/SR 1-9

المحاضر الموجزة للدورة الأولى للجنة (ستصدر فيما بعد)

ـ ـ ـ ـ ـ