الفصل

الصفحة

كتاب الإحالة

viii

الجزء الأول - تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الثانية والخمس ين

1

الفصل الأول - المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

2

الفصل الثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

4

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

4

باء - افتتاح الدورة

4

جيم - إقرار جدول الأعمال

5

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

5

هاء - تنظيم الأعمال

5

واو - عضوية اللجنة

7

الفصل الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دور تي اللجنة الحادية والخمسين والثانية والخمسين

8

الفصل الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال اتفاقية

9

الفصل الخامس - الأنشطة المنفَّذة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

11

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

11

بـاء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

11

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

11

الفصل السادس - س ُ ب ُ ل ووسائل التعجيل ب أ عم ا ل اللجنة

13

الفصل السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

16

الفصل الثامن - جدول الأعمال المؤقّت للدورة الثالثة والخمسين

19

الفصل التاسع - اعتماد التقرير

20

المرفقات

الأول - المقرر 52/أولا - بيان من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن الحاجة إلى وجود منظور جنساني في نص معاهدة تجارة الأسلحة

21

الثاني - المقرر 52/ثانيا - تعزيز دور المقرر القطري واعتماد نموذج مذكرة إحاطة قطرية

23

الثالث - المقرر 25/رابعا - الطرائق والإجراءات المتعلقة بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

33

الرابع - المقرر 52/خامسا - قرار بشأن المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان

34

الخامس - المقرر 52/سادسا - تقسيم الفريق العامل المسؤول عن وضع التوصية العامة ب شأن قضايا ال لجوء و ا نع د ام الج نسية وا ل كوارث ال طبيعية إلى فريقين عاملين منفصلين

35

السادس - المقرر 52/سابعا - إنشاء فريق عامل معني بالحق في التعليم

36

السابع - المقرر 52/تاسعا - بيان صادر ع ن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن ال حالة في الجمهورية العربية السورية

37

الثامن - قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الثانية والخمسي ن

38

التاسع - تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورته ال ث ا لث ة والعشري ن

39

الجزء الثاني - تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها الثالثة والخمسين

44

الفصل الأول - المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

45

الفصل الثاني - المسائل التنظيمية و مسائل أخرى

47

ألف - ال دول ال أطراف في الاتفاقية و في البروتوكول الاختياري

47

بـاء - افتتاح الدورة

47

جيم - إقرار جدول الأعمال

48

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

48

هاء - تنظيم الأعمال

48

واو - عضوية اللجنة

49

الفصل الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتي اللجنة الثانية والخمسين والثالثة والخمسين

50

الفصل الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

51

الفصل الخامس - الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

53

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

53

بـاء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

53

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

54

الفصل السادس - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

55

الفصل السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

58

الفصل الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والخمس ي ن

60

الفصل التاسع - اعتماد التقرير

91

المرفقات

الأول - المقرر 53 /سادسا - بيان من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن حماية حق الفتيات في التعليم

62

الثاني - المقرر 53/ سابعا - بيان من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن حالة النساء والفتيات في شمال مالي

64

الثالث - الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين

65

الرابع - أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012

66

الجزء الثالث - تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين

72

الفصل الأول - المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

73

الفصل الثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

78

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

78

بـاء - افتتاح الدورة

78

جيم - إقرار جدول الأعمال

79

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

79

هـاء - تنظيم الأعمال

79

واو - عضوية اللجنة

79

الفصل الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدور تين الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين للجنة

80

الفصل الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

81

الفصل الخامس - الأ نشطة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري لا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

83

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

83

بـاء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

83

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

83

الفصل السادس - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

84

الفصل السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

86

الفصل الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والخمس ي ن

89

الفصل التاسع - اعتماد التقرير

90

المرفقات

الأول - المقرر 54/خامسا - مشروع توصية عامة بشأن المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية)

91

الثاني - المقرر 54/ثامنا - قاعدة جديدة 15 مكرراً من النظام الداخلي للجنة تدرج مبادئ أديس أبابا التوجيهية المتعلقة باستقلالية أعضاء هيئات معاهدات حقوق ال إنسان وحيادهم في النظام الداخلي للجنة

105

الثالث - المقرر 54 /تاسعا - المنهجية المتبعة في إجراء متابعة الملاحظات الختامية

106

الرابع - المقرر 54/ حادي عشر - قرار بشأن طلب موارد إضافية للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري

112

الخامس - المقرر 54/ثاني عشر - قرار بشأن طلب موارد إضافية في ما يتعلق بمكان انعقاد الدورات السنوية للجنة

114

السادس - المقرر 54/رابع عشر - بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

116

السابع - الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين

119

الثامن - أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 1 كانون الثاني/ يناير 2013

120

التاسع - تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورته الخامسة والعشرين

121

كتاب الإحالة

[ 25 آذار/مارس 2013 ]

أتشرف بالإشارة إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على أن تقدم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة عملا ً بالاتفاقية، ’’تقريرا ً سنويا ً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أنشطتها “.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دور تها الثانية والخمسين في الفترة من 9 إلى 27 تموز/يوليه 2012، في مقر الأمم المتحدة ب نيويورك. وعقدت دور تها الثالثة والخمسين في الفترة من 1 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، ودور تها الرابعة والخمسين في الفترة من 11 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس 2013، في مكتب الأمم المتحدة ب جنيف. واعتمدت اللجنة تق ا ريرها عن أعمال الدورات المذكورة في الجلسة 1068، المعقودة في 27 تموز/يوليه 2012، والجلسة 1098، المعقودة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، و الجلسة 1127، المعقودة في 1 آذار/مارس 2013، على التوالي. وتقارير اللجنة الثلاثة المذكورة مقدم ة إليكم طيه لإحالتها إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين.

( توقيع ) نيكول أميلين الرئيسة

سعادة السيد بان كي - مون الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الثانية والخمس ين

9-27 تموز/يوليه 2012

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المقرر 52/ أولاً

في 23 تموز/يوليه 2012، اعتمدت اللجنة بيانا ً بشأن الحاجة إلى وجود منظور جنساني في نص معاهدة تجارة الأسلحة (انظر المرفق الأول با لجزء الأول من هذا التقرير) .

المقرر 52/ ثانياً

في 24 تموز/يوليه 2012، اعتمدت اللجنة م قررا ً بشأن تعزيز دور المقررين القطريين و أقرت نموذج ا لل ملاحظ ات الت وجيهية ال قطرية (انظر المرفق الثاني ب الجزء الأول من هذا التقرير) .

المقرر 52/ ثالثاً

في 25 تموز/يوليه 2012، قررت اللجنة إجراء تحقيق بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية ، بما في ذلك القيام ب زيا رة قطرية .

المقرر 52/ رابعاً

في 26 تموز/يوليه 2012، اعتمدت اللجنة م قررا ً بشأن الطرائق والإجراءات المتعلقة بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري (انظر المرفق ال ثالث ب الجزء الأول من هذا التقرير) .

المقرر 52/ خامساً

في 26 تموز/يوليه 2012، اعتمدت اللجنة قرارا ً بشأن المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) (انظر المرفق ال رابع ب الجزء الأول من هذا التقرير) .

المقرر 52/ سادساً

في 26 تموز/يوليه 2012، قررت اللجنة تقسيم الفريق العامل المسؤول عن صياغة التوصية العامة بشأن قضايا اللجوء السياسي و انعدام الجنسية والكوارث الطبيعية إلى فريق ي ن عامل ي ن م نفصلين: فريق عامل مسؤول عن إعداد التوصية العامة بشأن اللجوء السياسي وانعدام الجنسية، ترأسه دوبرافكا سيمونوفيتش؛ وفريق عامل مسؤول عن إعداد ال توصية ال عامة بشأن تغير المناخ والكوارث الطبيعية، ترأسه يوكو هاياشي. وقررت اللجنة أيضاً أن يُضطلع بين الدورات بأي عمل يتعلق بإعداد إحدى التوصيت ين العام تين ، إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك (انظر المرفق ال خام س بالجزء الأول من هذا التقرير) .

المقرر 52/ سابعاً

في 26 تموز/يوليه 2012، قررت اللجنة إنشاء فريق عامل معني بالحق في التعليم، ترأسه باربرا بيلي، لأغراض وضع توصية عامة في هذا الصدد. وقررت اللجنة أيضاً أن يُضطلع بين الدورات بأي عمل يتعلق بإعداد التوصية العامة، إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك (انظر المرفق السا دس بالجزء الأول من هذا التقرير) .

المقرر 52/ ثامناً

في 26 تموز/يوليه 2012، قررت اللجنة تعديل مقرر ها 50/أولا ً . و تعدل الفقرة 3 من المقرر ل ي صبح نصها على النحو التالي: ” ينبغي ألاّ يقلّ عدد أ عض اء فرقة العمل عن 10 خبراء وأ لا ّ ي تجاوز 14 خبيراً “ .

المقرر 52/ تاسعاً

في 27 تموز/يوليه 2012، اعتمدت اللجنة بيانا ً بشأن الحالة في الجمهورية العربية ال سوري ة (انظر المرفق ال سابع ب الجزء الأول من هذا التقرير) .

المقرر 52/ عاشراً

أ قر ت اللجنة تعيين عضوات الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والخمسين، وه ن نيكول أميلين، وماغاليس أروشا دومينغيز، وفيوليت تسيسيغا أوري، وعصمت جاهان، وفكتوريا بوبيسكو .

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية و مسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

1 - في 27 تموز/يوليه 2012، تاريخ اختتام الدورة الثانية والخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) 187 دولة. ويذكر أن الجمعية العامة اعتمدت تلك الاتفاقية في قرارها 34/180، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في 1 آذار/مارس 1980. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981 وفقا ً للمادة 27 منها. وبالإضافة إلى ذلك، قبلت 6 6 دولة طرفا ً التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. ووفقا ً لأحكام الاتفاقية، يلزم حاليا ً أن يقبل ما مجموعه 125 دولة من الدول الأطراف التعديل كيما يبدأ سريانه .

2 - وفي التاريخ نفسه، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 104 دول ( ) . ويُذكر أن الجمعية العامة اعتمدت البروتوكول الاختياري في قرارها 54/4 ، وف ُ تح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 . ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000 وفقا ً للمادة 16 منه .

3 - ويمكن الاطلاع على آخر ما استجد من معلومات عن الاتفاقية وتعديل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، إضافة إلى قوائم الدول الموق ّ عة والدول الأطراف ونصوص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت (http://treaties.un.org) الذي يتولى تشغيله قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، والذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام .

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها ال ثانية والخمسين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 9 إلى 2 7 تموز/يوليه 2012. حيث عقدت اللجنة 19 جلسة عامة، و 11 جلسة لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. وترد في المرفق ال ثامن ب الجزء الأول من هذا التقرير قائمة بالوثائق التي عرضت على اللجنة .

5 - افتتح ت سيلفيا بيمنت ي ل، رئيس ة اللجنة، الدورة في 9 تموز/يوليه 2012 في الجلسة 1039. وألقى تشارلز رادكليف، كبير موظفي شؤون حقوق الإنسان ب مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيويورك كلمة أمام اللجنة في افتتاح الدورة .

جيم - إقرار جدول الأعمال

6 - أقر ت اللجنة في جلس تها 1039 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/52/1) .

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

7 - في الجلسة 1039 ، عرض ت سيلفيا بيمنتل ، رئيس ة اللجنة، تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/PSWG/52/1) ، الذي اجتمع في الفترة من 24 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

هاء - تنظيم الأعمال

8 - في 9 تموز/يوليه 2012، أقام ت اللجنة مناسبة ل لاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسها ، حضره ا كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثل و الدول والمجتمع المدني. وافتتحت ال مناسبةَ رئيسة ُ اللجنة، السيدة بيمنت ي ل، وت ضمنت بيانات أدلى بها السيد يان إلياسون، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ، وميشيل باشليه، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ، وإيليونورا مينيكوسي دي أوليفيرا، وزير ة ال سياسات المعنية ب المرأة في البرازيل ، وشانتي ديريام، مؤسس ة منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في آسيا و المحيط الهادئ وعضوة مجلس إدارة المنظمة. وتلت ذلك حلقة نقاش بشأن المشاركة السياسية ل ل مرأة و توليها أدوار القيادة السياسية أدار ها إيفان سيمونوفيتش، الأمين العام المساعد، مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيويورك، الذي أدلى أيضا ً ب الملاحظات الختامية. وشاركت في حلقة النقاش ريبيكا أليتوالا كادا غ ا، رئيسة البرلمان الأوغندي ، وسبانا برادان مالا ، عضو ة الجمعية التأسيسية في نيبال ، وسعاد ال تريكي، من ناشط ات المجتمع المدني التونسيات. و أد لت السيدة أليتوالا أيضاً ببيان نيابة عن أنديرس ب. جونسون، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي. وبالنظر إلى تنظيم المناسبة الاحتفال ية ، لم تعقد اللجنة جلس تها ال مغلقة التي تعقدها عادة مع ممثلي ا لوكالات المتخصصة وصناديق منظومة الأمم المتحدة و برامج ها.

9 - و في 9 و 16 تموز/يوليه 2012، عقدت اللجنة جلس تين علني تين غير رسمي تين مع ممثلي ن عن ال منظمات غير ال حكومية ومؤسست ين وطني تين لحقوق الإنسان قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي قدمت تقارير إلى اللجنة في دورتها الثانية والخمسين.

10 - و في 26 تموز/يوليه 2012، قدم ت المنظمة غير الحكومية للجنة وضع المرأة ، نيويورك، بدعم من ال طائفة البهائية الدولية، إحاطة إلى اللجنة بشأن المؤتمر العالمي الخامس المقترح عقده ب شأن المرأة والاحتفال ب ال ذكرى العشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ( بيجين + 20 ) ، وكذلك بشأن الأنشطة الرامية إلى تعزيز عمليات لجنة وضع المرأة على الصعيد الإقليمي .

11 - و في 20 تموز/يوليه 2012، قامت اللجنة، بالتعاون مع مشروع الحماية ل جامعة جون هوبكنز، ب تنظيم حلقة نقاش حوارية عن الاتجار بالنساء واستغلال هن ب غرض البغاء ، و عن المادة 6 من الاتفاقية. و شارك في المناقشة الآتي ذكرهم: محمد مطر، المدير التنفيذي لمشروع الحماية لجامعة جون هوبكنز ، و مشارك و ن آخر و ن من مشروع الحماية، ودينيس سكوتو، محامية ومستشارة في ا لسياسة العامة لدى مؤسسة الاستراتيجيات القانونية العالمية (Global Legal Strategies) ، وجولي تانر، ال مديرة ال مساعدة المعنية ب الاستثمار المسؤول اجتماعيا ً في شركة خدمات الإخوة المسيحيين ل لاستثمار ات (Christian Brothers Investment Services)، و سيلفيا بيمنتل، رئيسة اللجنة ، ونائلة جبر، عضو ة في اللجنة.

12 - و في 23 تموز/يوليه 2012، اجتمعت اللجنة مع كمالا شاندراكيرانا ، رئيسة الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة ، وإيليونورا زيلينسكا ، عضوة في الفريق العامل. و أحاط ت الاثنتان اللجنة علما ً ب ال أنشط ة التي قام بها الفريق العامل خلال العام الماضي . و من المسائل التي نوقشت ضرورة تجنب الازدواجية في أنشطة اللجنة والفريق العامل، و كفالة التنسيق الوثيق ، والقيام بأنشطة يعزز بعضها بعضا ً ، بما في ذلك المشاركة في أيام المناقشات العامة وتقديم مدخلات في التوصيات العامة للجنة .

13 - وناقشت اللجنة أيضا ً برنامج العمل المؤقت لاجتماع ها ب ا سطنبول يومي 1 و 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الذي استضافته حكومة تركيا بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لإنشاء ا للجنة .

واو - عضوية اللجنة

14 - حضر جميع الأعضاء الدورة الثانية والخمسين، باستثناء مريم بلميهوب - زرداني، و إنديرا ج يسينغ . و لم تحضر ماغاليس أروشا دومينغيز اليومين الأولين من الدورة.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دور تي اللجنة الحادية والخمسين والثانية والخمسين

15 - في الجلسة 1039 ، قدمت الرئيسة تقريرها عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة الحادية والخمسين للجنة.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال اتفاقية

16 - نظرت اللجنة ، في دورتها الثانية والخمسين، في تقارير قدمتها ثماني دول أطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ، وهي : التقرير الجامع للتقارير الدوري ة من الأول إلى الرابع و التقرير الدوري الخامس لجزر البهاما ، والتقرير الجامع للتقارير الدوري ة من الرابع إلى السابع المقدم من بلغاريا ، والتقرير ال جامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن المقدم من غيانا ، والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع المقدم من إندونيسيا ، والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع المقدم من جامايكا ، والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن المقدم من ا لمكسيك ، و التقرير الدوري السابع المقدم من نيوزيلندا ، والتقرير الجامع للتقرير ين الدوري ين الرابع والخامس المقدم من ساموا.

17 - وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية عن كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على تلك الملاحظات في موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرم و ز المبينة أدناه:

إندونيسيا (CEDAW/C/IDN/CO/6-7)

بلغاريا (CEDAW/C/BGR/CO/4-7)

جامايكا (CEDAW/C/JAM/CO/6-7)

جزر البهاما (CEDAW/C/BHS/CO/1-5)

ساموا (CEDAW/C/WSM/CO/4-5)

غيانا (CEDAW/C/GUY/CO/7-8)

ال مكسيك (CEDAW/C/MEX/CO/7-8)

نيوزيلندا (CEDAW/C/NZL/CO/7)

إجراءات المتابعة ال متعلقة بالملاحظات الختامية

18 - اعتمدت اللجنة ، في دورتها الثانية والخمسين ، تقرير المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية ، ونظرت في تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف التالية:

أوروغواي (CEDAW/C/URY/CO/7/Add.1)

رواندا (CEDAW/C/RWA/CO/6/Add.1)

مدغشقر (CEDAW/C/MDG/CO/5/Add.1)

منغوليا (CEDAW/C/MNG/CO/7/Add.1)

ويمكن الاطلاع على تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف وردود اللجنة بموقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرم و ز المبينة أعلاه.

19 - وبعث ت اللجنة أيضاً رسائل تذكيرية أولى إلى الدول الأطراف التالية التي تأخرت في تقديم تقارير المتابعة : الإمارات العربية المتحدة و أوزبكستان و أوكرانيا و بنما و بوتسوانا و ليبيا و مصر و ملاوي وهايتي واليمن.

20 - واجتمعت ال مقررة المعنية بالمتابعة ب ممثل ي كل من نيجيريا وتوفالو ال لتين لم تقدم ا تقارير المتابعة رغم الرسائل التذكيرية التي بعثتها اللجنة .

الفصل الخامس

الأنشطة المنفَّذة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

21 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي ، وفقاً ل لمادة 21 من الاتفاقية ، موجزا ً عن ا لأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري .

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

22 - ناقشت اللجنة ، في 23 تموز/يوليه 2012 ، الأنشطة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري.

23 - و أقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بال بلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الثالثة والعشرين (انظر المرفق التاسع بالجزء الأول من هذا التقرير) .

24 - و اتخذت اللجنة إجراء ً بشأن البلاغ رقم 32/2011 ( إيساتو جا ل لو ضد بلغاريا ) ، و أقرت الآراء المتعلقة بهذا البلاغ بتوافق الآراء . ويمكن الاطلاع على الآراء المتعلقة بالبلاغ رقم 32/2011 بموقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرمز CEDAW/C/52/D/32/2011.

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

25 - لم تتخذ أي إجراءات متابعة محددة في الدورة الثانية والخمسين.

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

26 - في 25 تموز/يوليه 2012، قررت اللجنة إجراء تحقيق بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ( التحقيق رقم 2011/1 ) . وتلقت اللجنة طلب ين إضافي ين بإجراء تحقيقين وسُجل الطلبان ( التحقيقان رقم 2011/ 4 و رقم 2012/1 ). وحددت اللجنة أيضا ً ال أعضاء الذين سيعملون في أفرقة العمل المتعلقة ب إجراء طلبات ال تحقيق الجديدة.

27 - وناقشت اللجنة الحاجة الملح ّ ة إلى اتخاذ قرار بشأن وضع منهجية ل إجراء التحقيقات واستعراض القواعد القائمة ل لإجراءات المت صل ة بالتحقيقات في إطار المادة 8 من البروتوكول الاختياري. وعرضت براميلا باتن ودوبرافكا سيمونوفيتش ورقات على اللجنة لمناقشتها . و طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعد للدورة الثالثة والخمسين ملخصات مفصلة ع ن طلبات إجراء التحقيقات التي تحمل الأرقام 2011/2، و 2011/3 ، و 2011/4 ، و 2012/1، وتضمنها تحليل ا قانوني ا واستنتاجات، إضافة إلى ورقة تنظر فيها اللجنة بشأن طرائق إجراء التحقيقات، وبخاصة إجراءات العمل الموحدة، و إنشاء فريق عامل جديد أو توسيع نطاق الفريق العامل القائم المعني بالبلاغات المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وزيادة أيام إضافية إلى أيام عقد ا لاجتماع ات، وتلقي ال مساعدة من قسم الالتماسات والتحريات بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمسائل المتعلقة ب الموارد من الموظفين والميزانية (عدد الزيارات التي ستجرى في السنة ، على سبيل المثال) .

28 - وقررت اللجنة أيضا ً أن ت بعث رسالة تطلب فيها معلومات إضافية عن مصدر المعلومات المتعلقة بالتحقيق رقم 2011/2 .

الفصل السادس

س ُ ب ُ ل ووسائل التعجيل ب أ عم ا ل اللجنة

29 - نظرت اللجنة ، خلال دور تها الثانية والخمسين في البند 7 من جدول الأعمال المتعلق بس ُ ب ُ ل ووسائل التعجيل ب أ عم ا ل اللجنة.

ال إجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

تعزيز أساليب عمل اللجنة

30 - اجتمع الفريق العامل المعني ب أساليب ال عمل ، أثناء الدورة ، ل تنقيح مشروع ال نموذج الخاص ب توحيد مذكرات الإحاطة القطرية التي يعدها المقرر و ن القطري و ن. و اعتمدت اللجنة النموذج وال مقرر ذا الصلة في 24 تموز/يوليه 2012. و قررت اللجنة أن يكون النموذج أداة لتيسير وتنسيق أعمال المقررين القطريين وللمساعدة على كفالة الاتساق في مذكرات الإحاطة القطرية. واتُفق على أن النموذج سيستخدم بطريقة مرنة ، بحيث يكون مضمون كل مذكرة خاضعاً لتقدير المقررين القطريين. و ناقش الفريق العامل كذلك مسائل أخرى من المقرر تناولها في الدورة الثالثة والخمس ي ن .

31 - و في 19 تموز/يوليه 2012، اجتمعت اللجنة مع الآتي ذكرهم من شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إبراهيم سلامة، مدير الشعب ة، و وان -هي لي ، رئيس ة قسم الفئات المستهدفة، وباولو ديفيد رئيس قسم بناء القدرات ومواءمتها. وركزت المناقشات على التطورات الأخيرة المتعلقة بتعزيز هيئات المعاهدات، بوسائل منها استعراض المقترحات الرئيسية الوارد ة في تقرير المفوضة السامية للأمم المتحدة عن تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان، و تقديم معلومات مستكملة للجنة عن العملية والآثار المترتبة على المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( مبادئ أديس أبابا التوجيهية ).

32 - و في 26 تموز/يوليه 2012، قدمت ال رئيسة إحاطة إلى اللجنة بشأن الاجتماع الرابع والعشر ي ن لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في الفترة من 25 إلى 29 حزيران/يونيه ب أديس أبابا، ولا سيما بشأن مبادئ أديس أبابا التوجيهية . وبعد مناقشة المبادئ التوجيهية ، اعتمدت اللجنة قرارا ً في هذا الصدد (انظر المرفق ال رابع ب الجزء الأول من هذا التقرير) .

33 - وناقشت اللجنة أيضا ً اعتماد الملاحظات الختامية ، فتناولت المخاوف الناشئة من عدم كفاية الوقت المخصص ل إبداء ال تعليقات على مشاريع الملاحظات الختامية من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية لتقديم هذه الوثائق قصد ترجم تها. و تقرر أن تناقش هذه المسألة مرة أخرى في الدورة الثالثة والخمس ي ن .

34 - و قدمت الأمانة تقرير ه ا عن س ُ ب ُ ل ووسائل التعجيل ب أ عم ا ل اللجنة، و ع ُ م ّ م التقرير على جميع أعضاء اللجنة.

مواعيد الدور ة المقبلة لل ّ جنة

35 - وفقا ً لجدول المؤتمرات، تم تأكيد مواعيد ا لدورة الثالثة والخمسين للجنة و ما يتصل بها من اجتماعات على النحو التالي :

(أ) الدورة الرابعة والعشرون للفريق العامل المعني بال بلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة : من 25 إلى 28 أيلول / سبتمبر 20 12؛

(ب) الدورة الثالثة وال خمس ون : من 1 إلى 19 ت شرين الأول / أكتوبر 20 12، جنيف؛

(ج) ال فريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والخمسين: من 22 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (26 تشرين الأول/أكتوبر 2012 هو يوم عطلة رسمية با لأمم المتحدة) .

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دورت ي ها المقبل تين

36 - أكدت اللجنة أنها ست تناول في دورت ي ها الثالثة والخمسين و الرابعة والخمس ي ن تقارير الدول الأطراف التالية:

الدورة الثالثة وال خم سون :

تركمانستان

توغو

جزر القمر

شيلي

صربيا

غينيا الاستوائية

الدورة ال رابع ة وال خم سون :

أنغولا

باكستان

جزر سليمان (في غياب تقرير )

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

قبرص

النمسا

هنغاريا

اليونان

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

37 - نظرت اللجنة، خلال الدورة الثانية والخمسين، في البند 6 من جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

التوصية العامة بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية

38 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة وواصلت اللجنة استعراض مشروع التوصية العامة ووضع الصيغة النهائية لها في جلسة عامة. واتفق على أن يقدم النص للترجمة التحريرية خلال الدورة الثانية والخمسين للجنة بهدف اعتماده في الدورة الثالثة والخمسين للجنة.

التوصية العامة المشتركة بشأن الممارسات الضارة

39 - اجتمع الفريق العامل المشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة خلال الدورة، وبدأت عملية الصياغة في عدد من المواضيع الفنية في إطار التوصية العامة المتعلقة بالممارسات الضارة. ولم تجر أي مناقشة في الجلسات العامة بشأن هذه المسألة.

التوصية العامة بشأن المرأة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع

40 - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة ولكن لم تجر أي مناقشات في الجلسات العامة. وأطلعت براميلا باتن، رئيسة الفريق العامل، اللجنة على التطورات الأخيرة. ونظم الفريق العامل، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية حقوق الإنسان، مشاورات إقليمية شتى لطلب تقديم إسهامات بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان الواجبة للمرأة في حالات النزاع وما بعد انتهاء الن ـ زاع. وأجريت المشاورات الإقليمية بين الدورات في بانكوك وأديس أبابا وغواتيمالا سيتي وإسطنبول. وشارك أيضا أعضاء الفريق العامل في حلقة نقاش في 20 تموز/يوليه 2012 عن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة ومعاهدة تجارة الأسلحة والاتفاقية، برعاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من منظمات المجتمع المدني، كما شاركوا في مناقشة مائدة مستديرة في 24 تموز/يوليه 2012 بشأن مشروع التوصية العامة، نظمتها البعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة.

التوصية العامة بشأن إمكانية اللجوء إلى العدالة

41 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة وعُممت مذكرة مفاهيمية منقحة على الفريق العامل لإبداء التعليقات. واجتمع الفريق العامل أيضا مع مفوضية حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتباحث بشأن التنسيق والإجراءات المتعلقة بالمذكرة المفاهيمية، ويوم المناقشة العامة، والجدول الزمني لصياغة التوصية العامة، والمشاورات الإقليمية المتعلقة بتنفيذ التوصية العامة. ومن المتوقع أن يقدم الفريق العامل الورقة المفاهيمية لتقرها اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين. ومن المقرر مبدئيا أن يخصص يوم للمناقشة العامة في الدورة الرابعة والخمسين.

الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق اللجوء وانعدام الجنسية

42 - سعى الفريق العامل بين الدورات إلى وضع مشروع توصية عامة واجتمع أيضا خلال الدورة لمواصلة صياغة التوصية. ومن المتوقع أن تعتمد اللجنة التوصية العامة في دورتها الرابعة والخمسين.

الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية

43 - سعى الفريق العامل بين الدورات إلى صياغة مذكرة مفاهيمية واجتمع خلال الدورة لوضع صيغتها النهائية. ومن المتوقع أن يقدم الفريق العامل المذكرة المفاهيمية لتقرها اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين. ومن المقرر مبدئيا أن يخصص يوم للمناقشة العامة في الدورة الخامسة والخمسين. واجتمعت رئيسة الفريق العامل أيضا مع شارون برينن - هايلوك، كبيرة موظفي الاتصال في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، لمناقشة تقديم الدعم للتوصية العامة المتعلقة بالمرأة الريفية، ويوم المناقشة العامة، والمشاورات الإقليمية التي يمكن إجراؤها.

الفريق العامل المعني بتغير المناخ والكوارث الطبيعية

44 - في 26 تموز/يوليه 2011، قررت اللجنة تجزئة الفريق العامل المعني باللجوء وانعدام الجنسية والكوارث الطبيعية إلى فريقين عاملين يُعنى أحدهما باللجوء وانعدام الجنسية والآخر بتغير المناخ والكوارث الطبيعية. ويتولى الفريق العامل المعني بتغير المناخ والكوارث الطبيعية المسؤولية عن وضع توصية عامة بشأن تغير المناخ والكوارث الطبيعية، على أساس أن يُضطلع بأي عمل بشأن توصية عامة من هذا القبيل بين الدورات إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك.

الفريق العامل المعني بالحق في التعليم

45 - في 26 تموز/يوليه 2012، قررت اللجنة إنشاء فريق عامل معني بالحق في التعليم من أجل وضع توصية عامة في هذا الصدد، على أساس أن يُضطلع بأي عمل بشأن توصية عامة من هذا القبيل بين الدورات إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقّت للدورة الثالثة والخمسين

46 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والخمسين في جلستها 1068 المعقودة في 27 تموز/يوليه 2012، ووافقت على جدول الأعمال المؤقت التالي لهذه الدورة:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة الثانية والخمسين والثالثة والخمسين.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - متابعة الملاحظات الختامية للتقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

8 - أنشطة اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9 - جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة الرابعة والخمسين.

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

47 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير المتعلق بأعمال دورتها الثانية والخمسين وفي إضافاته في 27 تموز/يوليه 2012 واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا أثناء المناقشة.

المرفق الأول

المقرر 52/أولا

بيان من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن الحاجة إلى وجود منظور جنساني في نص معاهدة تجارة الأسلحة

اعتمد في 24 تموز/يوليه 2012

تُذكِّر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأن ديباجة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ” الاتفاقية “ ) تشدد على العوامل المحددة ذات الصلة بالنـزاع المسلح التي تحول دون تمتع المرأة بالمساواة الموضوعية، وتؤكد مجددا ضرورة نـزع السلاح العام الكامل.

وتشير اللجنة إلى أن العنف الجنساني ضد المرأة شكل من أشكال التمييز يعوق على نحو خطير قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على أساس المساواة مع الرجل. وتضمن الاتفاقية للمرأة المساواة في الاعتراف بكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفي تمتعها بها وممارستها، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر على أساس المساواة مع الرجل.

وترحب اللجنة بالجهود الدولية للتفاوض في الأمم المتحدة بشأن معاهدة ملزمة قانونا لتجارة الأسلحة، وتُذكِّر بأن لتجارة الأسلحة أبعادا جنسانية معينة وصلات مباشرة بالتمييز والعنف الجنساني ضد المرأة ذات آثار بعيدة المدى فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى توطيد السلام والأمن والمساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية. وتحث اللجنة الدول الأعضاء على الاعتراف بالآثار الجنسانية المحتملة لعمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي، وبخاصة الأسلحة غير المشروعة، حيث تعاني المرأة بشكل غير متناسب من العنف الجنساني المسلح.

ويمكن أن يكون للأسلحة التقليدية، وبخاصة الأسلحة الصغيرة، بما فيها الأسلحة المحولة من التجارة القانونية، سواء في حالات النـزاع أو ما بعد النـزاع، تأثير مباشر أو غير مباشر في النساء بوصفهن من ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنـزاعات والعنف المن ـ زلي، وأيضا بوصفهن محتجات أو أطرافا فاعلة في حركات المقاومة. وفي أوقات النـزاع، تستهدف المرأة عن عمد بصفة متزايدة وتتعرض لمختلف أشكال العنف والاعتداء التي تتراوح بين عمليات القتل العشوائي، والتعذيب والتشويه، والعنف الجنسي والجنساني؛ وتستمر أشكال العنف هذه حتى بعد وقف الأعمال العدائية. ويديم انتشار الأسلحة والذخائر هذه الفظائع وييسر ارتكابها.

وللتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة خلال النـزاع وتعزيز المشاركة في التعمير وصنع السياسات بعد انتهاء النـزاع، يجب أن تركز الأعمال على منع نشوب النـزاع وجميع أشكال العنف. ويتضمن منع نشوب النـزاعات التنظيم القوي والفعال لتجارة الأسلحة، فضلا عن فرض رقابة ملائمة على تداول الأسلحة الصغيرة المتوافرة التي كثيرا ما تكون غير قانونية.

وتحث اللجنة على ألا يقتصر تركيز معاهدة تجارة الأسلحة على الترخيصات الإجرائية لنقل الأسلحة. وينبغي أن يكون الغرض الأساسي لأي معاهدة قوية لتجارة الأسلحة هو منع المعاناة الإنسانية، وبخاصة في صفوف النساء والأطفال، التي يتسبب فيها انتشار الأسلحة والذخائر والاتجار غير المشروع بها، بحيث تسهم في إنشاء قطاعات أمنية أكثر استدامة واستقرارا.

وتحث اللجنة على إدراج صيغة لمنع العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، من خلال الرقابة على الأسلحة وفرض القيود على عمليات النقل على الصعيد الدولي، في جميع الأجزاء الثلاثة لمعاهدة تجارة الأسلحة، وهي أبواب الديباجة، والأهداف والمقاصد، والمعايير.

المرفق الثاني

المقرر 52/ثانيا

تعزيز دور المقرر القطري واعتماد نموذج مذكرة إحاطة قطرية

بعد أن استعرضت اللجنة مشروع النموذج المرفق في التذييل، وعملا بمقررها 50/ثانيا المتعلق بتعزيز دور المقرر القطري ووضع نموذج لمذكرات الإحاطة المقدمة من المقررين القطريين، تقر اللجنة النموذج على أساس أن يكون أداة لتيسير وتنسيق أعمال المقررين القطريين، وللمساعدة في ضمان الاتساق في مذكرات الإحاطة القطرية. ومن المفهوم كذلك أن النموذج سيستخدم بطريقة مرنة، بحيث يكون مضمون كل مذكرة خاضعاً لتقدير المقررين القطريين.

تذييل

نموذج مذكرة إحاطة للمقررين القطريين

الدورة [...] للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، [ التاريخ والمكان ]

مذكرة إحاطة (أ) بشأن [ البلد ]

المقرر القطري: [ الاسم ] (ب)

(أ) لا ينبغي أن يتجاوز حجم هذه الإحاطة 8 صفحات.

(ب) انظر: A/67/38 ، المقرر 50/ثانيا.

(ج) ترد المعلومات المتعلقة بالتوصيات الصادرة عن هيئات أخرى من هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل، والموجهة إلى الدولة الطرف، في مذكرة المعلومات الأساسية التي تعدها الأمانة.

أولا - مقدمة (ج)

1 - بي ّ ن ما إذا كان هذا التقرير أوليا أو دوريا وما إذا كان قد قدم في الوقت المحدد أو لا.

2 - بي ّ ن ما إذا كانت هناك أي تحفظات على الاتفاقية وما إذا كانت الدولة الطرف تقبل تعديل المادة 20 أو لا تقبله.

3 - بي ّ ن ما إذا كانت الدولة الطرف صدقت على البروتوكول الاختياري/انضمت إليه.

4 - هل يذكر التقرير أي شيء عن إعداد التقرير الوطني وعما إذا كانت الحكومة قد أقرته؟ على سبيل المثال: هل شارك المجتمع المدني في العملية؟ وهل استشير البرلمان الوطني بشأنها؟

5 - هل يقدم التقرير معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة؟

6 - ما مدى الوعي بالاتفاقية/البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف؟

7 - بي ّ ن ما إذا كانت قد وردت معلومات بديلة، واقترح على الخبراء، إن أمكن ذلك، تقديم أي معلومات محددة.

ثانيا - معلومات عامة

1 - البيانات الأساسية: عدد السكان، والمجموعات العرقية، والأديان، واللغات الرسمية. وبين أيضا الاتجاهات الديمغرافية ذات الصلة، من قبيل حدوث انخفاض كبير في عدد السكان.

2 - وصف وتحليل موجزان للنظام السياسي والحالة السياسية الراهنة (أبرِز مسائل مثل: هل البلد في حالة نزاع أو حالة ما بعد النزاع ؟ وهل أجريت انتخابات في الآونة الأخيرة أو هل ستجرى في المستقبل القريب؟)

3 - وصف موجز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة الطرف. وما هي الحالة الاقتصادية الراهنة للبلد؟

ثالثا - الجوانب الإيجابية (منذ صدور آخر ملاحظات ختامية، فيما يتعلق بالتقارير الدورية)

بي ّ ن ما حدث في مجال النهوض بتحقيق المساواة للمرأة في الدولة الطرف (منذ آخر مرة نُظر فيها في التقارير) من تطورات ملحوظة قد تود اللجنة تهنئة الدولة الطرف عليها، من قبيل ما يكون قد اعتُمد في الآونة الأخيرة من تشريعات و/أو سياسات وبرامج. وتُستخدم النقاط لإدراج التطورات.

رابعا - مجالات الانشغال الرئيسية

فيما يتعلق بالتقارير الدورية : تطرق فقط للمواد التي تحدد في إطارها الشواغل ذات الأولوية.

ويرجى أيضا الإشارة، عند الاقتضاء، إلى عدم تنفيذ التوصيات السابقة للجنة.

وفيما يتعلق بالتقارير الأولية : تطرق للمسائل على أساس كل مادة على حدة . ولك إن أردت أن تغير العناوين الفرعية المواضيعية لكل مادة من المواد ذات الصلة.

وإن أمكن، اقترح أسئلة لطرح ه ا خلال الحوار.

ويرجى استخدام النقاط والإشارة، كلما كان ذلك ممكنا، إلى مصدر المعلومات ورقم الصفحة.

الجزء الأول (المواد 1 إلى 6)

(أ) تعريف التمييز، ومبدأ المساواة، وآليات الشكاوى القانونية

قد تكون الشواغل متعلقة بما يلي (ولكن ليس على سبيل الحصر):

• مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقية. فهل للاتفاقية أولوية على القانون الوطني؟ وما وضع القانون العرفي تجاه القانون الوطني/المدني، وما تأثيره في التنفيذ الفعال للاتفاقية؟

• تعريف التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، وحظر التمييز ضد المرأة، وإدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في تشريع الدولة الطرف.

• استمرار العمل بتشريعات وأحكام قانونية وممارسات تمييزية.

• وجود آليات فعالة للشكاوى القانونية في متناول المرأة، بما في ذلك وجود عدد كاف من المحاكم والموظفين القضائيين المؤهلين. يُبيَّن عدد القضايا وما إذا كان قد جرى الاحتجاج بالاتفاقية في المحاكم. وهل السلطة القضائية مستقلة أم هل للإفلات من العقاب الغلبة على إعمال القانون؟ وماذا عن استخدام آليات العدالة التقليدية/غير الرسمية؟ وهل هي تمييزية ضد المرأة؟ يُبيَّن في هذا الصدد ما إذا كانت الدولة الطرف تتصرف بما يكفي من العناية الواجبة من أجل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها وإعمالها.

(ب) النهوض بالمرأة/الآلية الوطنية

قد تكون الشواغل متعلقة بما يلي ( ولكن ليس على سبيل الحصر ) :

• يرجى بيان ما إذا كانت الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة تزود بما يكفي من التمويل والموظفين، وما إذا كانت تملك القدرة والسلطة فيما يتعلق باتخاذ القرارات. وهل هناك استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة؟ وما مدى فعاليتها في التأثير في إدراج منظور جنساني في جميع سياسات وبرامج الدولة الطرف؟ وهل تحظى الآلية بمرتبة وزارية؟ وماذا عن التنسيق على الصعيد المحلي؟

• ما أنواع التدابير المتخذة في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من أجل النهوض بالمرأة؟

(ج) التدابير الخاصة المؤقتة

قد تكون الشواغل متعلقة بما يلي (ولكن ليس على سبيل الحصر):

• هل نفذت تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بتحقيق المساواة من الناحية الفعلية؟ وفي أي ميادين؟ وهل قُيِّم استخدام التدابير الخاصة المؤقتة قياسا بأهدافها الأولية وما كانت النتائج؟

(د) القوالب النمطية/الممارسات الضارة

قد تكون الشواغل متعلقة بما يلي (ولكن ليس على سبيل الحصر) :

• ما الأدوار التي يتوقع أن يؤديها الرجل والمرأة في المجتمع وفي الأسرة؟ وما أنواع التدابير المتخذة لتغيير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية والقوالب النمطية بين الرجل والمرأة؟ وهل يجري استخدام قوالب نمطية للرجل والمرأة في الكتب المدرسية أو في وسائط الإعلام؟

• يرجى الإشارة، عند الاقتضاء، إلى استمرار الممارسات الضارة، وانعدام تشريعات تحظر الممارسات الضارة، وانعدام التعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للتوعية بالممارسات الضارة.

(هـ) العنف ضد المرأة

قد تكون الشواغل متعلقة بما يلي (ولكن ليس على سبيل الحصر):

• هل سُنَّت تشريعات لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته، بما في ذلك العنف المن ـ زلي؟

• عدد ضحايا العنف وأحكام الإدانة الصادرة بحق الجناة.

• ما التدابير العملية المتخذة لمنع العنف وحماية الضحايا والعمل مع الجناة؟

(و) الاتجار بالنساء واستغلال البغاء

قد تكون الشواغل متعلقة بما يلي (ولكن ليس على سبيل الحصر):

• يُ ب يَّنُ ما إذا كانت هناك تشريعات شاملة بشأن الاتجار بالبشر، وهيئة تقوم بدور الآلية المعنية بالظاهرة، واستراتيجية وطنية/خطة عمل وطنية.

• هل البغاء ممارسة قانونية؟ وإذا كان البغاء ممارسة غير قانونية/جريمة، فهل يتعرض كل من الباغية والزبون للملاحقة القضائية؟ وإذا كان البغاء ممارسة قانونية، فهل توجد أحكام جزائية لحماية البغايا من الاستغلال؟

• ما التدابير المتخذة لقمع جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلال البغاء؟ وهل هناك أي عقبات تعترض سبيل القضاء على استغلال البغاء والاتجار بالنساء؟ وهل تتخذ الدولة الطرف أي تدابير لتأهيل النساء من ضحايا الاتجار وإدماجهن في المجتمع؟ يُرجى الإشارة إلى عدد الملاجئ الموفرة للنساء من ضحايا الاتجار. هل هناك برامج لحماية النساء من ضحايا الاتجار اللاتي يقبلن رفع دعاوى أمام المحاكم ضد المتاجرين بهن؟ وهل يسمح لهن بالبقاء في البلد الذي اتجر بهن فيه؟

الجزء الثاني (المواد 7 إلى 9)

(أ) المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية واتخاذ القرارات

قد تكون الشواغل متعلقة بما يلي (ولكن ليس على سبيل الحصر):

• النسبة المئوية للنساء في البرلمان. وما النسبة المئوية لأعضاء الأحزاب السياسية من النساء؟ وأي المناصب يشغلن؟ ما النسبة المئوية للنساء اللاتي يتقدمن للترشح للهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، على الصعيدين المحلي والوطني؟ وهل للمرأة حق الترشح للمناصب التي تشغل بالانتخاب على قدم المساواة مع الرجل؟ وهل اتخذت أي تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص، لضمان تمثيل المرأة في البرلمان؟ وهل هناك أي حوافز حكومية لمساعدة المرأة على الاضطلاع بدور فعال في الميدان السياسي، مثل خدمات الرعاية النهارية المجانية؟

• ما النسبة المئوية للنساء/عدد النساء في الحكومة وفي مناصب اتخاذ القرارات في الإدارة والشركات العامة؟

• في حال وجود عملية سلام جارية، هل تشارك المرأة في المفاوضات؟ وعلى أي مستوى؟

• ما النسبة المئوية للنساء اللاتي يعملن ممثلات رفيعات المستوى للدولة الطرف على الصعيد الدولي؟ وهل هناك أي برامج لتشجيع المرأة على دخول السلك الدبلوماسي أو التقدم لشغل وظائف في الهيئات الدولية؟

• ما النسبة المئوية للنساء في منظومة المحاكم؟

• ما النسبة المئوية للنساء في مناصب اتخاذ القرارات في القطاع الخاص؟

(ب) الجنسية

قد تكون الشواغل متعلقة بما يلي (ولكن ليس على سبيل الحصر):

• هل تتمتع المرأة، متزوجةً أو غيرَ متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها؟ وهل تستطيع المرأة نقل جنسيتها إلى أطفالها في الدولة الطرف إذا لم يكن الأب من مواطني الدولة الطرف؟ وما العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تؤثر في ممارسة المرأة لهذه الحقوق؟

الجزء الثالث (المواد 10 إلى 14)

(أ) التعليم

قد تكون الشواغل متعلقة بما يلي (ولكن ليس على سبيل الحصر):

• هل تتخذ تدابير لضمان الوصول المتكافئ للفتيات والنساء إلى جميع مستويات التعليم، وللقضاء على الأحكام المسبقة التي قد تمنع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة؟ وما معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الذكور والإناث؟

• ما معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة وما أسبابه الرئيسية؟ وهل تتخذ أي تدابير لإبقاء الفتيات في المدرسة أو السماح لهن بمواصلة دراساتهن من خلال برامج التعليم غير النظامي؟ وهل يجري رصد الاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي في المدارس؟

• هل تحظى الفتيات والنساء بفرص التسجيل في ميادين الدراسة التي يهيمن عليها الذكور عادةً؟ وما التدابير المتخذة لتشجيع المرأة على متابعة دراسات غير تقليدية؟

(ب) العمالة

قد تكون الشواغل متعلقة بما يلي (ولكن ليس على سبيل الحصر):

• التدابير المعمول بها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في مكان العمل التي تستهدف، على سبيل المثال، تضييق فجوة الأجور بين الرجل والمرأة وردمها؛ وضمان تطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي والعمل المتساوي في القيمة والمساواة في فرص الحصول على العمل؛ والقضاء على التمييز المهني الأفقي والرأسي على السواء.

• ما النسبة المئوية للنساء في القوى العاملة الرسمية؟ وما النسبة المئوية التي تمثلها النساء من ضمن العاملين لبعض الوقت والعاملين على أساس التفرغ؟ وما النسبة المئوية للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي؟ وهل تحظى النساء في قطاعي العمل الرسمي وغير الرسمي بإمكانية الحصول على الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الأخرى، بما في ذلك إجازة الأمومة المدفوعة الأجر؟

• هل التحرش الجنسي في مكان العمل محظور بموجب القانون؟ وهل تتاح للمرأة آليات لتقديم الشكاوى؟

(ج) الصحة

قد تكون الشواغل متعلقة بما يلي (ولكن ليس على سبيل الحصر):

• ما التدابير المتخذة للقضاء على العراقيل التي تواجهها المرأة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وما التدابير المتخذة لضمان حصول المرأة على هذه الخدمات في الوقت المناسب وبأسعار معقولة؟

• ما التدابير المتخذة لضمان استفادة المرأة من الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة؟ وهل توجد معلومات عن المعدلات التي تخفض بها هذه التدابير وفيات الأمومة واعتلال صحة الأم، بصفة عامة، وفي الفئات والمناطق والمجتمعات المحلية الضعيفة، على وجه الخصوص؟

• مدى توافر وسائل منع الحمل وإمكانية الحصول عليها. وهل الإجهاض ممارسة غير قانونية/جريمة؟ وهل تجرى عمليات الإجهاض على أي حال؟ وما الإحصاءات المتاحة عن الوفاة و/أو المرض بسبب الإجهاض أو لسبب مرتبط به؟ وما معدل الحمل في سن المراهقة؟

• هل توجد استراتيجية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؟ وهل تتأثر المرأة على نحو غير متناسب أكثر من الرجل؟ وهل تتمكن المرأة من الحصول على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة وخدمات الوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل؟

(د) التمكين الاقتصادي/الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

قد تكون الشواغل متعلقة بما يلي (ولكن ليس على سبيل الحصر):

• يُبيَّن ما إذا كانت استراتيجيات التنمية ومكافحة الفقر تتضمن منظورا جنسانيا وتلبي الاحتياجات المحددة للمرأة.

• ما أنواع التدابير المتخذة لضمان حصول المرأة على القروض ومختلف أشكال الائتمان، بما في ذلك الائتمان البالغ الصغر؟

• هل تواجه المرأة تمييزا في ما يتعلق بإمكانية الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية؟

(هـ) المرأة الريفية

قد تكون الشواغل متعلقة بما يلي (ولكن ليس على سبيل الحصر):

• يُبيَّنُ ما إذا كانت هناك استراتيجية للتنمية الريفية تدمج منظورا جنسانيا ودعما موجها للمرأة الريفية في قطاعات من قبيل الصحة والتعليم والعمالة والتنمية الاقتصادية والمشاركة في اتخاذ القرارات.

• أي أنواع التدابير يطبق لضمان مشاركة المرأة الريفية في وضع وتنفيذ خطط التنمية المحلية والاقتصادية؟

• هل بوسع المرأة الريفية أن تكون مالكة للممتلكات والأراضي وأن ترثها؟ وهل تتمتع بإمكانيات متساوية للحصول على القروض وأشكال الدعم الأخرى؟

• هل توجد أحكام خاصة فيما يتعلق بالإسكان والصرف الصحي والكهرباء والإمداد بالمياه تراعي احتياجات المرأة الريفية؟

(و) فئات النساء المحرومة

تتعلق الشواغل الواردة في إطار هذا الباب بالنساء اللاتي يعانين من تمييز مضاعف (متعدد الجوانب)، مثل:

• النساء اللاتي يعشن في فقر

• نساء الأقليات العرقية والأقليات الأخرى

• النساء المهاجرات

• النساء المسنات

• النساء ذوات الإعاقة

• اللاجئات وطالبات اللجوء، وما إلى ذلك.

الجزء الرابع (المادتان 15 و 16)

(أ) المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية

قد تكون الشواغل متعلقة بما يلي (ولكن ليس على سبيل الحصر):

• هل العلاقات الأسرية محكومة بالقانون المدني أو القوانين الدينية أو القوانين العرفية أو بمزيج من هذه القوانين؟ وهل تعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في ظل هذه القوانين؟

• ما أنواع أو أشكال الأسرة (أنواع الزواج، الاقتران بحكم الواقع، الشراكات، وما إلى ذلك) الموجودة في ظل القوانين المدنية والدينية والعرفية؟ وهل تعترف بها الدولة؟

• هل تتمتع المرأة بنفس القدر من الحرية الذي يتمتع به الرجل في اختيار الزوج؟ وهل سن الزواج واحد للمرأة والرجل؟ وهل يجيز القانون تعدد الزوجات؟

• المسائل المتعلقة بحل الأسرة؛ وحضانة الأطفال، وتقسيم الممتلكات، واستحقاق النفقة: ما الذي ينص عليه القانون وما الذي يحدث على صعيد الممارسة؟ وهل تعامل المرأة رسميا على قدم المساواة مع الرجل بموجب القانون فيما يتعلق بأهليتها القانونية لإبرام العقود وإدارة الممتلكات؟ وهل الطلاق متاح للرجل والمرأة على أساس نفس المسوغات؟

المرفق الثالث

المقرر 52/رابعا

الطرائق والإجراءات المتعلقة بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

ناقشت اللجنة ما تقوم به من عمل بموجب المادة 8 من ال بروتوكول ا لاختياري وتطبيق مواد نظام ه ا ا لداخلي التي تسري على ال أنشطة التي يُضطلع بها في إطار إجرا ءات التحري .

وبناء على ال مناقش ة التي أجر ته ا اللجنة بشأن ال مسائل المتصلة بتطبيق نظامها الداخلي على ست ة تحريات، وهي تحريات تم تسجيل ها و هي إما قيد ال نظر الأولي أو تم الانتهاء من النظر فيها وقبولها (الم و اد 77 و 78 و 79 و 80) ، و بسبب انعدام ال وقت الكافي ل تعميق ا لنظر في هذه التحريات في الجلسة العامة، تمشيا مع المادة 82 (3) ، تقرر اللجنة أن ت طلب إنشاء فريق ع ا مل يُكلف بإجراء ال تقييم ال أولي للتحريات .

وتطلب اللجنة أن تعد الأمانة ورقة معلومات أساسية عن طرائق عمل الفريق العامل في ال مستقبل اس تنادا إلى الورقتين الداخلي تين اللتين جرى إعداده ما ومناقشته ما في الجلسة العامة للجنة بشأن الخيارين التاليين المقترح ين ل لفريق الع ا مل: (أ ) إنشاء فريق ع ا مل منفصل يُ ع نى ب ال تحريات؛ أو (ب ) تمديد ولاية الفريق العامل الحالي المعني بال تحقيق في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع توفير ما يلزم من ال دعم والخدمات ل كفالة ال تطبيق ال متسق للنظام الداخلي للجنة (المواد 77 و 78 و 79 و 82 و 83). و ينبغي أن يُراعى في كلا الخيارين عمل اللجنة الم تعلق بالمادة 84 بشأن قيام أعضاء تُعينهم اللجنة ب إجراء تحقيق، وذلك تمشيا مع الم و اد 84 و 85 و 86 و  87 و 88، والحاجة للحصول على مساعدة من موظفين إضافيين و تسهيلات إضافية، بما في ذلك وقت إضافي للاجتماعات، التي يجب أن يقدمها الأمين العام في إطار أي تحقيق.

وتطلب اللجنة أن يكفل الأمين العام إنشاء سجل دائم للمعلومات التي يوج َّ ه انتباه اللجنة إليها وفقا للمادة 78 من النظام الداخلي، على أن يضم هذا السجل الدائم موجزا للمعلومات المقدمة وفقا للمادة 79 من النظام الداخلي و إ ت ا ح ة هذه المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة بموجب المادة 78، مع احترام المادة 80 المتعلقة بالسرية.

المرفق الرابع

المقرر 52/خامسا

قرار بشأن المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان

اعتمد بتوافق الآراء في 27 تموز/يوليه 2012

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،

(أ) انظر: A/67/222 و Corr.1 ، المرفق الأول.

إذ تنظر في المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية ) (أ) ،

و إذ تعرب عن تقديرها لأعمال اجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في هذا الصدد،

و إذ تذكر بأنها تؤيد بقوة استقلال وحياد أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والاستقلال الذاتي لهذه الهيئات كجهات تتحكم في الإجراءات الخاصة بها،

و إذ تشير إلى القواعد الإجرائية للجنة وقراراتها وممارساتها الطويلة العهد بشأن هذه المسألة، وتذك ِّ ر بأن مبادئ أديس أبابا التوجيهية تعكس إلى حد كبير القواعد الإجرائية للجنة وقراراتها وممارساتها الحالية،

تؤيد من حيث المبدأ مبادئ أديس أبابا التوجيهية، بينما تواصل مناقشة المقترحات الواردة فيها .

المرفق الخامس

المقرر 52/سادسا

تقسيم الفريق العامل المسؤول عن وضع التوصية العامة ب شأن قضايا ال لجوء و ا نع د ام الج نسية وا ل كوارث ال طبيعية إلى فريقين عاملين منفصلين

عملا ب ما خلص إليه ال اجتماع ا ن ال ل ذان عقد هما ال فريق العامل المعني بالتوصية العامة بشأن قضايا اللجوء وانعدام الجنسية في 16 و 25 تموز/يوليه 2012، ي ُ قترح أن تقرر اللجنة فصل مسألة اللجوء وانعدام الجنسية عن مسألة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ و أن تقوم ب صياغة توصيت ين عام تين منفصلتين.

م قرر

يُغطي مشروع التوصية العامة بشأن اللجوء وانعدام الجنسية المؤرخ 19 تموز/يوليه 2012، الذي أقر ه الفريق العامل في صيغته النهائية وت م تعميمه على جميع أعضاء اللجنة، مسألتي اللجوء وانعدام الجنسية. ويقترح الفريق العامل تقديم توصيت ين عام تين منفصلتين، تغطي إحداهما مسألة المساواة بين الجنسين في سياق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية، و ت غطي التوصية الأخرى مسألة تغير المناخ والكوارث الطبيعية ، ن ظرا لأهمي تها ومكانتها البارزة في عمل اللجن ة . و من شأن هذا الفصل أن ي ؤدي إلى ت عجيل ال إجراء المتعلق ب توصية عامة بشأن المساواة بين الجنسين في سياق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية، على أن تُ عتمد في أقرب وقت ممكن أو في دورة شباط/فبراير 2013 للجنة على أبعد تقدير . و ينبغي أن يستمر العمل المتعلق ب التوصية العامة بشأن تغير المناخ والكوارث الطبيعية أثناء برنامج عمل اللجنة حيث سيكون من الممكن صياغة التوصية العامة واعتماد ها في غضون فترة زمنية قصيرة. و س تُ عمم عما قريب مذكرة مفاهيمية بهذا ال صدد.

المرفق السادس

المقرر 52/سابعا

إنشاء فريق عامل معني بالحق في التعليم

قررت اللجنة إ نش اء فريق عامل معني بالحق في التعليم ، برئاسة بربارا بايلي، بغرض إعداد توصية عامة في هذا الصدد. وقد تَقرَّر أيضا أن يعرب أعضاء اللجنة الراغبون في العمل ضمن هذا الفريق العامل عن رغبتهم تلك للأمانة. و قرر ت اللجنة أيضاً أن يُضطلع بين الدورات بأي عمل يتعلق بإعداد توصي ة عامة، إلى أن ت ُ قرر اللجنة خلاف ذلك.

المرفق السابع

المقرر 52/تاسعا

بيان صادر ع ن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن ال حالة في الجمهورية العربية السورية

اعت ُ مد في 27 تموز/يوليه 2012

ت عرب ال لجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن بالغ قلق ها إزاء حالة المرأة في الجمهورية العربية السورية بسبب النزاع المسلح الدائر هناك .

وتطالب اللجنة بوقف فوري ل ما يجري في الجمهورية العربية السورية من أعمال عنف ت ؤثر تأثيرا خطيرا على السكان المدنيين، وبخاصة النساء، وتعرب عن تضامنها الكامل مع النساء في الجمهورية العربية السورية ومساندته ا له ن.

وتؤيد اللجنة ال مساعدة الإنسانية التي يقدمها المجتمع الدولي و ت دعو إلى دعم ها وتعزيز ها . وتحث اللجنة كيانات الأمم المتحدة ع لى التعجيل بتعيين متخصصين في المسائل الجنسانية في جميع البعثات ، ب هدف تحديد أعمال العنف التي ترتكب ضد المرأة بجميع أشكاله.

وتدعو اللجنة جميع الأطراف الم شارك ة في ال نز اع الحالي إلى ا حتر ا م مبادئ وقواعد ومعايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني المعترف بها دوليا ، ولا سيما حقوق الإنسان الواجبة للمرأة ، وهي حقوق غير قابلة للتصرف، و تشكل جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية ولا يمكن فصله ا عنها .

وعلى وجه الخصوص، ت دعو اللجنة أيضا جميع الأطراف المشار ِ كة في النـزاع الحالي إلى احترام جميع حقوق المرأة، بما فيها الحق في الحياة والسلامة والأمن والحصول على الرعاية الصحية والرعاية الطبية في حالات الط و ارئ، ومنع العنف الجنساني أثناء النـزاع المسلح.

المرفق الثامن

قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الثانية والخمسي ن

رمز الوثيقة

العنوان أو الوصف

CEDAW/C/52/1

ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍ ﳌ ﺆﻗﺖ ﺍ ﳌ ﺸﺮﻭﺡ

CEDAW/C/52/2

ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ بشأن ﺳ ــ ﺒﻞ ﻭﻭﺳ ــ ﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴ ــ ﻞ ﺑﺄﻋﻤ ــ ﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨ ــ ﺔ ﺍ ﳌ ﻌﻨﻴ ــ ﺔ ﺑﺎﻟﻘ ــ ﻀﺎﺀ ﻋﻠ ــ ﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴ ــ ﺰ ﺿﺪ ﺍ ﳌ ﺮﺃﺓ

CEDAW/C/52/3

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍ ﳌ ﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

CEDAW/C/52/4

ﺗﻘﺮﻳﺮ منظمة ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭلية

تقارير الدول الأعضاء

CEDAW/C/BHS/4

ﺍﻟﺘﻘﺭﻳﺮ الجامع للتقارير ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻷﻭ ﱄ ﻭﺍﻟﺜﺎ ﱐ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ المقدَّمة من جزر ﺍﻟﺒﻬﺎﻣﺎ

CEDAW/C/BHS/5

ﺍﻟﺘﻘﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭي الخامس المقدم من جزر ﺍﻟﺒﻬﺎﻣﺎ

CEDAW/C/BGR/4-7

التقرير الجامع للتقارير ﺍﻟﺪﻭﺭﻳ ـــ ﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑ ـــ ﻊ ﻭﺍلخ ــ ﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟ ـــ ﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟ ـــ ﺴﺎﺑﻊ ﺍ ﳌ ﻘﺪﻣ ـــ ﺔ ﻣ ـــ ﻦ ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ

CEDAW/C/GUY/7-8

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍ ﳉ ﺎﻣﻊ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳ ﲔ ﺍﻟ ـــ ﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜ ـــ ﺎﻣﻦ المقدمين ﻣ ـــ ﻦ ﻏﻴﺎﻧﺎ

CEDAW/C/IDN/6-7

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍ ﳉ ﺎﻣﻊ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳ ﲔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ المقدمين ﻣ ـــ ﻦ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ

CEDAW/C/JAM/6-7

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍ ﳉ ﺎﻣﻊ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳ ﲔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ المقدمين ﻣ ـــ ﻦ جامايكا

CEDAW/C/MEX/7-8

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍ ﳉ ﺎﻣﻊ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳ ﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ المقدمين من ﺍ ﳌ ﻜﺴﻴﻚ

CEDAW/C/NZL/7

ﺍﻟﺘﻘﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭي السابع المقدم من نيوزيلندا

CEDAW/C/WSM/4-5

التقرير الجامع للتقريرين ﺍﻟﺪﻭﺭيين ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳋﺎﻣﺲ المقدمين من ﺳﺎﻣﻮا

المرفق التاسع

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورته ال ث ا لث ة والعشري ن

1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته ال ث ا لث ة والعشرين في نيويورك يومي 5 و 6 تموز/يوليه 201 2 . وحضر الدورة جميع أعضاء الفريق.

2 - وفي بداية الدورة، أقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو المبين في تذييل هذا التقرير .

3 - و قام الفريق العامل ، في دورته ال ثالث ة والعشرين ، با ستعر ا ض المستجدات المتعلقة ب المراسلات الجديدة التي تلقتها أمانة ال لجنة منذ دورته ا الأخيرة . وكان معروضا على الفريق العامل جدول للمراسلات التي وردت أ و التي تم تجهيزها في الفترة الممتدة من 5 كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى 11 حزيران / يونيه 201 2 ، فضلا عن جدول قسمت فيه المراسلات إلى خمس فئات، بناء على طلب الفريق العامل في دورته العشرين . ولاحظ الفريق العامل أيضا أن ه س ُ جل بلاغ ا ن جديد ان في فترة ما بين الدورت ين ، اشتمل أ حد هما على طلب اتخاذ تد ا بير لل حماية ال مؤقتة، وحظي بالموافقة .

4 - واستعرض الفريق العامل المراسلات غير المسجلة . وفي ما يخص ال بلاغ المقدم ضد أ ستراليا، قرر الفريق العامل، بعد أن قامت باميلا باتن ب در ا س ة ال طلب المقدم ، أن تبعث الأمانة رسالة إضافية. وفي ما ي خص المراسلة الواردة ضد ألمانيا، ط ُ لب إلى الأمانة ا لاتصال ب ال فريق المعني ب التعامل مع ال بلاغات التابع ل مجلس حقوق الإنسان ثم إبلاغ الفريق العامل بال خطوات العملية التي تم اتخاذها ع ن طريق هذا الإجراء. و قد ط ُ لب إلى الأمانة ، بمجرد تل قي المعلومات، أن ت نظر في ما إ ذا كان من الأفضل التعامل مع هذه المراسلة في الإطار المتعلق بإجراء التحقيق . وفي ما ي خص المراسلة الواردة ضد الاتحاد الروسي، طلب الفريق العامل أن تُبعث رسال ة إضافية إ ل ى أصحاب المراسلة تُ شرح فيها الشروط ال مطل و ب توافرها بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

5 - وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تغير من الجدول العمود الذي ي شتمل على المراسلات غير المسجلة و أن تو ضح ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من التدابير أم لا، وما إذا كانت الأمانة قد طلبت معلومات إضافية من أصحاب المراسلات .

6 - وقام الفريق العامل ، أثناء دورته، ب استعر ا ض حالة البلاغات المسجلة التي ما زالت معلقة و أجرى نقاشا بشأن كل منها .

7 - و ناقش الفريق العامل مشروع توصية بشأن استيفاء شرط المقبولية في البلاغ رقم 29/2011 و مشروع توصية بشأن استيفاء شرطَي المقبولية ووجاهة الأسس الموضوعية في البلاغ رقم 32/2011.

8 - و ناقش الفريق العامل المسائل المتصلة ب عدم الكشف عن هوي ة مقدمي ا ل بلاغات والحفاظ على سريتها في إجراء المتابعة، ولا سيما في ما يتعلق ب البلاغ رقم 22/2009 . وطلب الفريق العامل أيضا إلى الأمانة أن تقدم معلومات عن محتويات بعض ال طلبات المقدمة في إطار إجراء المتابعة.

9 - و ناقش الفريق العامل طلب ا ل اتخاذ تدابير مؤقتة في ما يخص البلاغ رقم 37/2012، وط ُ لب إلى م ُ قر ِّ ر القضية أن ي قدم مقترح ا ملموس ا بشأ ن أ نو ا ع التد ا بير المؤقت ة ال ت ي يمكن طلب اتخاذها وأسباب طلبها.

10 - و ناقش الفريق العامل طلب ا من الدولة الطرف ، ذا صلة ب البلاغ رقم 40/2012، بأن ت نظر اللجنة في مقبولية القضية بمعزل عن النظر في أسسها ال موضوع ية، وقرر الموافقة على هذا الطلب.

11 - وأشار الفريق العامل إلى أن ه قد تم الإعلان عن الوظيفة الثابتة برتبة ف-4 التي نُقلت مع أمانة اللجنة من نيويورك إلى جنيف (وحدة الالتماسات).

الإجراءات المتخذة

12 - قرر الفريق العامل ، في دورته الثالثة والعشرين ، ما يلي :

(أ) اعتماد توصية ت تعلق باستيفاء شرطَي المقبولية و وجاهة الأسس الموضوعية في البلاغ رقم 32/2011 ؛

(ب) إر ج اء اعتماد توصية ت تعلق باستيفاء شرط المقبولية في البلاغ رقم 29/2011 إلى دور ته الرابعة والعشرين ، من أجل طلب إيضاحات بشأن سبب عدم ترجم ة الحواشي المتضمنة تشريعات، وللحصول كذلك على توضيحات من الأطراف، إذا لزم الأمر؛

(ج) إعداد مشروع توصية تتعلق ب البلاغ رقم 31/2011 لل دورة الرابعة والعشرين للفريق العامل ؛

(د) إعداد مشروع توصية تتعلق ب البلاغ رقم 35/2011 لل دورة الرابعة والعشرين للفريق العامل ؛

(ه ـ ) إعداد مشروع توصية لدورته الرابعة والعشرين تتعلق ب البلاغ رقم 38/2012 ، ال ذ ي وافق الفريق العامل بشأنه على طلب الدولة الطرف بأن ينظر الفريق العامل في مقبولية القضية بمعزل عن أسسها ال موضوع ية ؛

(و) إعداد مشروع عريضة مرافعة ل لم ناقشة ال أولية ل لبلاغ رقم 33/2011 ؛

(ز) تعيين م ُ قر ِّ ري حالة لل بلاغين الجديد ين رقم 40/2012 (ي وكو هاياشي) ، ورقم 41/2012 ( أُوليندا باريرو - بوباديّا )؛

(ح) توجيه طلب إلى الأمانة بإ عد اد ورقة معلومات أساسية بشأن ما يترتب على تطبيق الاتفاقية من آثار تتجاوز الولاية الإقليمية للدول ؛

(ط) توجيه طلب إلى الأمانة بإ عد اد ورقة معلومات أساسية بشأن ال ت سو ي ات ال ودية؛

(ي) توجيه طلب بأن يتم إرسال مكاتبات إضافية في ما يخص مراسلت ين غير مسجل تين ، و أن تتصل الأمانة ب ال فريق المعني ب التعامل مع ال بلاغات التابع ل مجلس حقوق الإنسان و تبلغ الفريق العامل بالإجراءات التي تم اتخاذها في إطار هذا الإجراء؛

(ك) توجيه طلب إلى الأمانة بأن تقوم بت حميل الموارد الأكاديمية ، التي وردت الإشارة إليها في مذكرة قدمتها الأمانة ، على الموقع الإلكتروني للشبكة الخارجية ل لبروتوكول الاختياري، و توفير نسخ ع ن ال مقتطفات ، حسب الطلب ؛

(ل) توجيه طلب إلى مقرر الحال ة المعني ب البلاغ رقم 37/2012 ل كي ي قدم اقتراح ا في ما يتعلق بأ نو ا ع التدابير المؤقتة التي يمكن طلب ها وأسباب طلبها؛

(م) توجيه طلب إلى الأمانة ب أن ترسل مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف المعنية ب البلاغ رقم 22/2009 بشأن مراعاة عدم الكشف عن هوي تَي مقدم البلاغ والضحية؛

(ن) توجيه طلب إلى الأمانة ب أن تقدم معلومات عن محتو يات بعض التقارير المقدمة من أطراف في إطار إجراء المتابعة؛

(س) توجيه طلب إلى الأمانة بإ عد اد معلومات بشأن إجراء المتابعة، تشمل ملخصات ل لتقارير المقدمة من الأطراف؛

(ع) إرجاء ال مناقشة ال موضوعية بشأن طرائق ال متابعة إلى الدورة الرابعة والعشرين.

13 - وفي ما يتعلق بالعمل في فترة ما بين الدورات وأساليب العمل الداخلية، قرر الفريق العامل ما يلي:

(أ) إجراء مناقشة متعمقة في دورته الرابعة والعشرين لطرائق متابعة ال آراء ، بما في ذلك طرائق إغلاق ملفات ال قضايا ؛

(ب) تعديل وتوضيح فئات المراسلات غير ال مسجلة على النحو المنصوص عليه في مذكرة الأمانة العامة.

14 - وقدم الفريق العامل توصية تتعلق باستيفاء شرطَي المقبولية والأسس الموضوعية في البلاغ رقم 32/2011، ل ت نظر فيها اللجنة و ت تخذ قرار ا بشأنها.

15 - وسي ع ق د الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الرابعة والعشرين في جنيف، في الفترة الممتدة من 25 إلى 28 أيلول /سبتمبر 2012.

تذييل

جدول أعمال الدورة الثالثة والعشرين للفريق العامل

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل .

2 - استعراض الخطوات المتَّخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة ال ماضية.

3 - البلاغات الجديدة التي تم ت سج ي ل ها وتعيين ال مُ قر ِّ رين ال ج ُ دد .

4 - إجراء مناقشة بشأن القضايا الجاهزة للبت فيها .

5 - قضايا سيتم التوقف عن النظر فيها .

6 - تحديث المعلومات بالمستجدات الم ت ع لقة بالبلاغات .

7 - تحديث المعلومات بالمستجدات الم ت ع لقة ب متابعة ال آراء.

8 - إجراء مناقشة بشأن أساليب العمل، بما في ذلك متابعة ال آراء.

9 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الثالثة والعشرين.

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها الثالثة والخمسين

1-19 تشرين الأول/ أكتوبر 201 2

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ال م قرر 53/ أولا

قررت اللجنة أن تعين عضوتي اللجنة أُوليندا باريرو - بوباديا و باتريسيا شول ز مسؤولتين عن فرقة العمل المعنية ب طلب التحقيق رقم 2012/1.

ال م قرر 53/ ثانيا

أكَّدت اللجنة أن عضوتي اللجنة دوبرافكا سيمونوفيتش و باميلا باتن كانتا هما المسؤولتان عن فرقة العمل المعنية ب طلب التحقيق رقم 2011/4 .

ال م قرر 53/ ثالثا

قررت اللجنة أن ت عهد إلى الفريق العامل المعني بأساليب العمل بمهمة النظر بدقة في مبادئ أديس أبابا التوجيهية وتقييمها ل ت حديد أي العناصر من بينها يصلح لأن يُ درج في ال قواعد الإجرائية التي تتبعها اللجنة وأساليب عمل ها .

ال م قرر 53/ رابعا

ص د ق ت اللجنة على ال مذكرة ال مفاهيمية المتعلقة ب المرأة الريفية في 17 تشرين ال أ ول / أكتوبر 2012.

ال م قرر 53/ خامسا

ص د ق ت اللجنة على ال مذكرة ال مفاهيمية المتعلقة بإمكانية الوصول إلى العدالة، وقررت عقد إجراء مناقشة عامة لمدة ن صف يوم في هذا الصدد في دورتها الرابعة والخمسين.

ال م قرر 53/ سادسا

في 19 تشرين ال أ ول /أكتوبر 2012، اعتمدت اللجنة بيانا بشأن حماية حق الفتيات في التعليم (انظر المرفق الأول للجزء الثاني من هذا التقرير) .

ال م قرر 53 /سابعا

في 19 تشرين ال أ ول /أكتوبر 2012، اعتمدت اللجنة بيان ا عن حالة النساء والفتيات في شمال مالي (انظر المرفق الثاني للجزء الثاني من هذا التقرير) .

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية و مسائل أخرى

ألف - ال دول ال أطراف في الاتفاقية و في البروتوكول الاختياري

1 - في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وهو تاريخ اختتام الدورة الثالثة والخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 187 دولة طرفا، وهي الاتفاقية التي كانت الجمعية العامة قد اعتمدتها في قرارها 34/180، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في 1 آذار/مارس 1980. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981 و فقا للمادة 27 منها. وإضافة إلى ذلك، قبلت 66 دولة طرفا التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. ووفقا لأحكام الاتفاقية، يلزم حاليا أن يقبل ما مجموعه 125 دولة من الدول الأطراف التعديل كيما يبدأ سريانه.

2 - وفي التاريخ نفسه، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 104 دول أطراف ، وهو البروتوكول الذي كانت الجمعية العامة قد اعتمدته في قرارها 54/4 ، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1999. و دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000 ، وفقا للمادة 16 منه .

3 - ويمكن الاط ِّ لاع على أحدث ما استجد من معلومات عن حالة الاتفاقية وتعديل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وك ذلك قوائم الدول الموقِّعة والدول الأطراف، ونصوص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات ، و ما إلى ذلك من المعلومات ذات الصلة، بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت(http://treaties.un.org)، الذي يتعهده قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، الذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام.

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها الثالثة والخمسين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة الممتدة من 1 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وعقدت اللجنة 18 جلسة عامة وعقدت كذلك 20 جلسة لمناقشة ال بنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. و ت رد في المرفق الثالث للجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.

5 - وافتتح ت الدورة َ رئيسة ُ اللجنة، سيلفيا بيمنت ي ل، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 201 2 ، في جلسته ا 1069. و ألقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافينيثيم بيلاي، كلمة أمام اللجنة في افتتاح الدورة.

جيم - إقرار جدول الأعمال

6 - أقر ت اللجنة جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/53/1) في جلستها 1069.

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

7 - في الجلسة 1069 ، ق ا م ت السيدة بيمنت ي ل بت قد ي م تقرير الفريق العامل ل ما قبل ا لدورة (CEDAW/PSWG/53/1) ، وكان هذا الفريق قد اجتمع في الفترة الممتدة من 5 إلى 9 آذار/ مارس 2012.

هاء - ت نظ ي م ال أ عم ا ل

8 - في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخصصة و ال صناديق وال برامج التابعة ل لأمم المتحدة، وكذلك مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، و قدمت أثناءها تلك الهيئات معلومات خاصة بكل بلد، فضلا عن معلومات عن الجهود التي بذلتها لدعم تنفيذ الاتفاقية.

9 - و في يومي 1 و 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي منظمات غير حكومية قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها إلى اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين.

10 - و في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2012، عقدت اللجنة ج لسة مع مادلين ريس، من الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية ، و نيارادزاي غومبونزفاندا ، من التحالف العالمي ل جمعي ات الشبان المسيحي ين ، لمناقشة صياغة ال توصية ال عامة للجنة بشأن النساء في حالات النزاع و حالات ما بعد النزاع؛ وال نهج الواجب اتباعه للتصدي للاستغلال الجنسي والاتجار في سياق حفظ السلام ؛ ومتابعة بيان اللجنة بشأن ال مفاوضات المتعلقة ب معاهدة تجارة الأسلحة.

11 - و في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012، اجتمعت اللجنة مع كلير تشارترز، من وحدة الشعوب الأصلية والأقليات التابعة ل مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، التي قدمت إحاطة بشأن هيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية.

12 - و في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012، عقدت اللجنة ج لسة مع لجنة حقوق الإنسان، ت ركز ت على إجراءات البلاغات الفردية وعلى تعزيز نظام هيئات ال معاهدات.

13 - و في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012، ع قدت اللجنة ج لسة غير رسمي ة مع الدول الأطراف لمناقشة تعزيز تعاونها مع أصحاب المصلحة وزي ادة التعريف ب الاتفاقية، فضلا عن تقديم لمحة عامة عن تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وأساليب عمل ا للجنة، والتحديات القائمة في سياق تعزيز هيئات ال معاهدات. و حضر الجلسة 74 دولة طرف ا .

14 - وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012، نظمت الل جنة حدثا للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين ، وذلك بدعم من مفوض ية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للفرنكفونية، حضره أكثر من 130 ممثلا ع ن الدول و عن ال وكالات وال هيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. و شارك في هذا الحدث متحدث و ن ومحاور و ن رفيع و المستوى، م ن بينهم كيونغ - و ه ا كانغ، نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ممثلة عن المفوضية ، ورضا بو عبيد، الممثل الدائم للمنظمة الدولية للفرانكفونية لدى الأمم المتحدة ، وزينب حوا ء بانغورا من مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع؛ و ميشيل فورست، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي ؛ وتشالوكا بياني، ال م قرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا. و شارك أيضا كل من نيكول أميلين و براميلا باتن بوصفهما محاوِرتين في حلقات النقاش ، وأدل ت السيدة بيمنت ي ل، بوصفها ال رئيس ة ، بملاحظات افتتاحية. وت ركزت حلقات النقاش على حقوق الإنسان الواجبة للمرأة في حالات النزاع و في حالات ما بعد النزاع في بلدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

15 - و ناقشت اللجنة برنامج العمل المؤقت لاجتماعها الذي كانت ستعقده في إ سطنبول في الفترة من 1 إلى 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، باستضافة من حكومة تركيا ، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لإنشاء ا ل ل جنة.

واو - عضوية اللجنة

16 - حضر الدورة َ الثالثة والخمسين جميع أعضاء اللجنة، باستثناء إ نديرا جايسينغ . وتغيبت فيكتوريا بوبيسكو عن الأسبوع الأول من الدورة. و ت رد في المرفق الرابع با لجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بأسماء أعضاء اللجنة، م بينا فيها مدة عضوية كل منهم .

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتي اللجنة الثانية والخمسين والثالثة والخمسين

17 - في الجلسة 1069 ، قدمت الرئيسة، ال سيدة بيمنت ي ل، تقريرا عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة الثانية والخمسين للجنة .

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

18 - نظرت اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين في تقارير خمس من الدول الأطراف قدمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية ، وهي : تقرير شيلي الجامع لتقريري ها الدوريين الخامس والسادس؛ و تقرير جزر القمر الجامع لتقاريرها من التقرير الأولي إلى التقرير الدوري الرابع ؛ و تقرير غينيا الاستوائية الدوري ال سادس؛ و تقرير توغو الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع؛ وتقرير تركمانستان الجامع لتقرير يها الدوري ي ن الثالث والرابع.

19 - و اعتمدت اللجنة ال ملاحظات ال ختامية ل كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. و الملاحظات الختامية متاحة على موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) وفق الرموز المبينة أدناه :

تركمانستان (CEDAW/C/TKM/CO/3-4)

توغو (CEDAW/C/TGO/CO/6-7)

جزر القمر (CEDAW/C/COM/CO/1-4)

شيلي (CEDAW/C/CHL/CO/5-6)

غينيا الاستوائية (CEDAW/C/TKM/CO/6)

20 - وتجدر الإشارة إلى أن النظر في تقرير صربيا الجامع لتقريريها الدوريين الثاني والثالث كان مقررا أيضا ل لدورة الثالثة والخمس ي ن . و في 11 أيلول/سبتمبر 2012، طلبت حكومة صربي ا تأجيل النظر في هذا التقرير . وبناء على ذلك، قررت اللجنة إرجاء النظر في تقرير صربيا الجامع لتقريريها الدوري ين الثاني والثالث إلى الدورة الخامسة والخمس ي ن .

إجراءات المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية

21 - نظرت اللجنة في تقارير المتابعة الواردة من الدول تين الطرفين التالي تين :

فيجي (CEDAW/C/FJI/CO/4/Add.1)

هولندا (CEDAW/C/NLD/CO/5/Add.1)

إن تقارير ال متابعة الواردة من الدول تين الطرفين متاحة مع ردود اللجنة على موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) بالرموز المبينة أعلاه.

22 - وجهت اللجنة رسالة تذكيرية أولى إلى بابوا غينيا الجديدة ورسالة تذكير ية ثانية إلى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، من أجل تقارير المتابعة التي تأخر ت عن موعد تقديم ها.

23 - ووجهت ال مقررة المعنية بالمتابعة ، باربارة بيلي، دعوة لعقد اجتماع إلى ممثل ي كل من بوتان وليبريا واليمن ، التي لم تقدم تقارير المتابعة الخاصة بها على الرغم من الرسائل التذكيرية التي وجهتها لها اللجنة . واجتمعت ال مقرر ة المعنية بال متابعة مع ممثل اليمن.

الفصل الخامس

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

24 - تنص ال مادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي ملخصاً للأنشطة التي تضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري .

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

25 - ناقشت اللجنة الأنشطة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري في 12 و 15 و 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012.

26 - و أقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الرابعة والعشرين (انظر المرفق الرابع ب الجزء الثاني من هذا التقرير) .

27 - واتخذت اللجنة إجراءات بشان البلاغين رقم 31/2011 ( ف . ب. ضد بلغاريا ) ورقم 38/2011 (جغنيش شير Jignesh Shir ضد المملكة المتحدة )، واعتمدت الآراء المعبر عنها بشأن البلاغ رقم 31/2011، و قراراً ب عدم مقبولية البلاغ رقم 38/2012، وكان جميع ذلك بتوافق الآراء . وبدأت اللجنة أيضا النظر في البلاغ رقم 29/2011 ( M.S. ضد إسبانيا ) وقرر ت إعادته إلى الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لل حصول على توضيح من صاحب البلاغ ، وكذلك من الدولة الطرف .

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

28 - قدم المقرر و ن المعنيون إلى اللجنة معلومات تتعلق ب متابعة البلاغات ذات الأرقام 17/2008 ( ألين بيمنت ي ل ضد البرازيل )، و 20/2008 ( ف. ك. ضد بلغاريا ) و 22/2009 ( C.P. ضد بيرو )، و 23/2009 ( إيرينا فولشاي Irina Volchay ضد بيلاروس ) . و قررت اللجنة أن تبقي حوار المتابعة مستمر اً في هذه القضايا .

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

29 - ناقشت اللجنة الوثائق المقدمة من الأمانة بشأن منهجية التحقيقات، وهي مذكرة معلومات أساسية ، وإجراءات التشغيل الموحدة، وورقة مرجعية حول عتبة الانتهاكات ” الجسيمة أو المنهجية “ . وقررت اللجنة أن تعهد إلى فرقة العمل المعنية بالتحقيقات بإجراء مزيد من المناقش ات بشأن هذه الوثائق في الدورة الرابعة والخمس ي ن .

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

30 - نظرت اللجنة خلال دورتها الثالثة والخمسين في البند 7 من جدول الأعمال، المتعلق بسبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة .

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

تعزيز أساليب عمل اللجنة

31 - واصلت اللجنة مناقشة المقترحات الواردة في ال تقرير الذي أعدته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ، بما في ذلك جدول تنفيذ أعدته شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة ل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان . و واصلت اللجنة أيضاً النظر في مبادئ أديس أبابا التوجيهية وعهدت إلى  الفريق العامل المعني ب أساليب ال عمل ب إجراء استعراض دقيق ل لمبادئ التوجيهية، بغية إدماج العناصر ذات الصلة في النظام الداخلي للجنة .

32 - وناقشت اللجنة البث الشبكي لجلساتها الع لنية ، وطلبت إلى الأمانة أن تقدم معلومات إضافية في هذا الصدد.

33 - و استعرضت اللجنة التقرير الذي أعدته الأمانة بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتسريع عمل اللجنة ، وأشار ت إلى أهمية التقرير بالنسبة ل عمل اللجنة.

34 - و في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012، عقدت اللجنة اجتماعا مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وركز الاجتماع على ال إجراءات المتعلقة ب البلاغات الفردية، وتعزيز الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان .

35 - و في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012، عقدت اللجنة اجتماعا غير رسمي مع الدول الأطراف في الاتفاقية، حضره 74 من ممثل ي الدول الأطراف . وركز الاجتماع على تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة وزيادة التعريف ب الاتفاقية، وكذلك على تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

مواعيد الدور تين المقبل تين للجنة

36 - وفقا لجدول المؤتمرات، تم ال تأكيد على ال مواعيد التالية لدورتي ا للجنة الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين و ما يتصل بهما من اجتماعات :

(أ) الدورة الرابعة والخمس و ن: من 11 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس 2013 ، جنيف؛

(ب) الدورة الخامسة والعشر و ن للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري ، من 4 إلى 7 آذار/مارس 2013 ؛

(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة السادسة والخمسين: من 4 إلى 8 آذار/ مارس 2013 ؛

(د) الدورة السادسة والعشر و ن للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: (لم يؤكد الموعد بعد)؛

(هـ) الدورة الخامسة والخمسون: من 8 إلى 26 تموز/يوليه 2013 (نيويورك أو جنيف)؛

(و) الفريق العامل لما قبل الدورة السابعة والخمسين: من 29 تموز/يوليه إلى 2 آب/أغسطس 2013 .

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دورت ي ها المقبل تين

37 - أكدت اللجنة أنها ستنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورت ي ها الرابعة و الخمسين والخامسة والخمسين .

الدورة الرابعة والخمسون :

أنغولا

باكستان

جزر سليمان (في غياب التقرير)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

قبرص

النمسا

هنغاريا

اليونان

الدورة الخامسة والخمسون :

أفغانستان

البوسنة والهرسك

الجمهورية الدومينيكية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الرأس الأخضر

صربيا

كوبا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

الفص ل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

38 - خلال الدورة الثالثة والخمسين، نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال المتعلق ب تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية .

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

ال توصية ال عامة بشأن العواقب الاقتصادية المترتبة على ا لزواج والعلاقات الأسرية و على فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية

39 - واصلت اللجنة النظر في مشروع التوصية العامة بشأن العواقب الاقتصادية المترتبة على ا لزواج والعلاقات الأسرية و على فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية . واجتمع الفريق العامل أيضا خلال الدورة لمواصلة تنقيح ه مشروع التوصية العامة. واتفقت اللجنة على إعطاء الأولوية ل اعتماد هذه التوصية العامة والتعجيل بذلك . وتم الاتفاق على مواصلة استعراض مشروع التوصية العامة في الجلسة التذكارية الخاصة التي عقدت في ا سطنبول في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وذلك بغية عرضها على اللجنة لاعتمادها في الدورة الرابعة والخمسين.

التوصية العامة المشتركة /التعليق العام بشأن الممارسات الضارة

40 - اجتمع الفريق العامل المشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل أثناء الدورة واستعرض المسائل الموضوعية المتعلقة ب مشروع التوصية العامة /التعليق العام. واتفق أعضاء الفريق العامل المشترك على المضي قدما ل إعداد التوصية العامة، بما في ذلك اعتماد ها المتوخى في الدورة السادسة والخمسين التي ستعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2013 . ولم تجر أي مناقشات في الجلسات العامة بشأن هذه المسألة.

ال توصية ال عامة بشأن المرأة في فترات النزاع وما بعد النزاع

41 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة لمناقشة مشروع التوصية العامة. ولم تجر أي مناقشات في الجلسات العامة.

ال توصية ال عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء

42 - قدم الفريق العامل مذكرة مفاهيمية إلى اللجنة. وأقرت اللجنة المذكرة المفاهيمية وقررت إجراء مناقشة عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء لمدة نصف يوم خلال الدورة الرابعة والخمس ي ن .

الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق اللجوء وانعدام الجنسية

43 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة ل مواصلة العمل بشأن مشروع التوصية العامة الذي نُقح وعُمم على الجلسة العامة مشفوع اً بطلب لإبداء ال تعليقات وت قد ي م ها فيما بين الدورات.

الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية

44 - أقرت اللجنة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012 مذكرة مفاهيمية أُعدت بين الدورات ، أعدها الفريق العامل. و قررت اللجنة تحديد نصف يوم مبدئيا لإجراء مناقشة عامة حول المرأة الريفية في ا لدورة الخامسة والخمس ي ن. وسيواصل الفريق العامل العمل فيما بين الدورات مع شارون برينن - هايلوك، كبيرة موظف ي ال اتصال في منظمة الأغذية والزراعة، لمناقشة دعم ا لتوصية العامة بشأن المرأة الريفية وال يوم المخصص لإجراء المناقشة العامة و المشاورات الإقليمية الممكن إجراؤها .

الفريق العامل المعني بتغير المناخ والكوارث الطبيعية

45 - يضطلع الفريق العامل المعني بتغير المناخ والكوارث الطبيعية بمسؤولية وضع توصية عامة بشأن تغير المناخ والكوارث الطبيعية على أساس أن أي عمل يتعلق ب توصي ة من هذا القبيل سيجري بين الدورات إلى أن ت قرر اللجنة خلاف ذلك.

الفريق العامل المعني بالحق في التعليم

46 - في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أقرت اللجنة مذكرة تمهيدية بشأن الحق في التعليم. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قررت إنشاء فريق عامل معني بالحق في التعليم في دورتها الثانية والخمسين لوضع توصية عامة في هذا الشأن على أساس أن أي عمل يتعلق بمثل هذه التوصية العامة سيجري بين الدورات إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والخمس ي ن

47 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدور تها الرابعة والخمسين في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وأقر ت جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة:

1 - افتتاح الدورة .

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دور تي اللجنة الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين .

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - متابعة الملاحظات الختامية على ا لتقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والخمسين للجنة.

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

48 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير المعد عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين وإضافات التقرير في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، واعتمد ت ه بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة.

المرفق الأول

المقرر 53 /سادسا

بيان من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن حماية حق الفتيات في التعليم

اعت ُ مد في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012

إن حق الفتيات والنساء في التعليم من الالتزامات الرئيسية للدول الأعضاء بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر أة. وهذا الالتزام منصوص عليه في المادتين  2 و  10 من الاتفاقية، وفي وثائق أخرى من الوثائق الدولية ل حقوق الإنسان ، مثل الأهداف الإنمائية للألفية وإطار عمل داكا ر (أ) .

وعلى الرغم م ما يبدو أنه توافق عالمي في الآراء بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، وعلى الرغم من أن عدد السكان الأميين ينكمش على الصعيد العالمي، لا تزال الأمية ظاهرة مؤنثة، ولا سيما في مناطق معينة من العالم. ف في عام 2009، بلغ عدد الفتيات غير الملتحقات بالمدارس 35 مليون فتاة في سن الالتحاق ب المدارس الابتدائية و 37 مليون فتاة في سن المستوى الإعدادي. ونتيجة ل استمرار هذه الاتجاهات على مدى فترة من الزمن، بلغ عدد الإناث ضمن الـ 793 مليونا من البالغين الذين تنقصهم المهارات الأساسية للإلمام بالقراءة والكتابة 508 ملايين أنثي (66 في المائة ).

(أ) انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعليم، داكار، السنغال، 26-28 نيسان/أبريل 2000 (باريس، 2000).

ولذلك تعرب اللجنة عن جزعها البالغ إزاء الحادث الذي وقع مؤخرا في باكستان، حيث تعرضت مالالا يوسفزاي، وهي تلميذة في الرابعة عشرة من العمر ، لهجوم وحشي ولإطلاق النار في المنطقة الحدودية الشمالية الغربية لباكستان بينما كانت تنادي بحق الفتيات في التعليم ، و قد سلط هذا الحادث الضوء بشدة على الخطر البالغ الذي تواجهه بعض الفتيات عند المطالبة بهذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان والتمتع به وفقا للمادتين 2 (أ) و 10 (ب) من الاتفاقية. و اليوم تصارع مالالا الموت في مستشفى بريطاني لا لسبب سوى أنها تحلت بالجرأة الكافية فاتخذت موقفا ثابتا وت كلمت بجرأة وصراحة عن هذه المسألة البالغة الأهمية. وتعترف اللجنة ب الدور غير المسبوق ا ل ذي قامت به مالالا ك شابة تنادي ب تعليم الفتيات، وتحيط علماً بأن حكومة باكستان منحتها جائزة وطنية للسلام في عام 2011.

ويعكس نشاط مالالا وزملا ئها في المدرسة بشأن حق الفتيات في التعليم، ونشاط العديد من الفتيات الأخريات اللاتي تعرضن للتمييز والأخطار بشكل مماثل، الفهم العميق للب المشكلة التي تعوق حرية ح صول الفتيات ع لى التعليم و حرية ا خ ت يار هن في هذا الميدان: وهذه المشكلة هي استمرار نظام قائم على السلطة الأبوية يخدم المصالح والدوافع التقليدية التي تجتمع لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه وإدامة امتيازات الذكور، وبخاصة في مجال التعليم والقوة العاملة .

وتدعو اللجنة الدول الأطراف في الاتفاقية إلى التنديد بأع م ال العنف والمعاقبة عليها، ومواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، بما في ذلك رفع حواجز السلطة الأبوية وإزالة الصور النمطية الجنسانية الراسخة، لضمان وكفالة تمكن الفتيات من التمتع بحقهن الإنساني الأساسي في التعليم في كل منطقة من مناطق العالم .

المرفق الثاني

المقرر 53/ سابعا

بيان من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن حالة النساء والفتيات في شمال مالي

اعت ُ مد في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012

تعرب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن بالغ قلقها إزاء حالة النساء والفتيات في شمال مالي نتيجة النـزاع المسلح .

وتطلب اللجنة الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر بشكل خطير على السكان المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات من ضحايا العنف الجنساني الجسيم والفادح في الأزمة الراهنة .

وبالإضافة إلى العقوبات المنهجية القاسية واللاإنسانية التي توقعها الجماعات المتمردة المسلحة المتطرفة في شمال البلد ، بما فيها الإعدام بإجراءات موجزة والتشويه والرجم، تقع النساء والفتيات أيضا ضحية للعنف والاستغلال الجنسيين والزواج بالإكراه والتشريد القسري. إضافة إلى ذلك، قامت هذه الجماعات، التي تسيطر على المنطقة الآن، بالحد بصورة خطيرة من إمكانية الحصول على فرص العمل والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية .

وتهيب اللجنة بالمجتمع الدولي التصدي على عجل للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في مالي وفقا لمبادئ وقواعد ومعايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني المعترف بها دوليا، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، التي تشكل جزءا غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية وجزء ا لا يتجزأ منها ولا يمكن فصله عنها .

المرفق الثالث

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين

رقم الوثيقة

العنوان أو الوصف

CEDAW/C/53/1

جدول الأعمال المؤقت والشروح

CEDAW/C/53/2

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/53/3

تقرير منظمة العمل الدولية

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/CHL/5-6

تقرير شيلي ال جامع لتقريري ها الدوريين الخامس والسادس

CEDAW/C/COM/1-4

تقرير جزر القمر الجامع لتقارير ها من التقرير الأولي إلى التقرير الدوري الرابع

CEDAW/C/GNQ/6

تقرير غينيا الاستوائية الدوري السادس

CEDAW/C/TGO/6-7

تقرير توغو ال جامع لتقريري ها الدوريين السادس والسابع

CEDAW/C/TKM/3-4

تقرير تركمانستان الجامع لتقريري ها الدوري ي ن الثالث والرابع

CEDAW/C/CAF/Q/1-6

قائمة القضايا والأسئلة في غياب التقرير الأولي و التقارير الدورية ل جمهورية أفريقيا الوسطى

المرفق الرابع

أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012

اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر

أيسي فريدي أكار

تركيا

2014

نيكول أميلين

فرنسا

2012

أوليندا باريرو - بوباديا

باراغواي

2014

ماغاليس أروشا دومينغيز

كوبا

2012

فيوليت تسيسيغا أووري

كينيا

2012

باربارا إيفلين بيلي

جامايكا

2012

مريم بلميهوب - زرداني

الجزائر

2014

نيكلاس برون

فنلندا

2012

نائلة محمد جبر

مصر

2014

روث هالبرين - كداري

إسرائيل

2014

يوكو هاياشي

اليابان

2014

عصمت جاهان

بنغلاديش

2014

إنديرا ج ايسينغ

الهند

2012

سوليداد موريو دي لا فيغا

إسبانيا

2012

فيوليتا نويباور

سلوفينيا

2014

براميلا باتن

موريشيوس

2014

سيلفيا بيمنتيل

البرازيل

2012

ماريا هيلينا لوبيز دي خيسوس بيري س

تيمور - ليشتي

2014

فيكتوريا بوبيسكو

رومانيا

2012

زهرة راسخ

أفغانستان

2012

باتري س يا شولز

سويسرا

2014

دوبرافكا سيمونوفيتش

كرواتيا

2014

خ ياوكياو زو

ال صين

2012

المرفق الخامس

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورته الرابعة والعشرين

1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الرابعة والعشرين في جنيف في الفترة من 25 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2012. وحضر الدورة جميع الأعضاء.

2 - أقر الفريق العامل في مستهل الدورة جدول أعماله بالصيغة الواردة في تذييل هذا التقرير.

(أ) قرر الفريق العامل أن يدرج في الجدول فئة سادسة تحت تسمية ’’ (و) فئة أخرى ‘‘ في دورته الرابعة والعشرين.

3 - واستعرض الفريق العامل ما جد بشأن الرسائل الواردة منذ الدورة الأخيرة من معلومات أعدتها الأمانة (في جدول يبين الرسائل الواردة و/أو التي تم تجهيزها بين 11 تموز/ يوليه و 21 أيلول/سبتمبر 2012، وإضافة إلى جدول يصنف تلك الرسائل ضمن ست فئات مختلفة) (أ) .

4 - واستعرض الفريق العامل الرسائل غير المسجلة. وقرر تسجيل أربع قضايا وإحالة الرسائل إلى الدول الأطراف؛ وفي اثنتين من هذه القضايا، قررت اللجنة أن تصدر طلبات لاتخاذ تدابير مؤقتة للحماية. وينبغي للأمانة أن تسعى للحصول على المزيد من الإيضاحات والوثائق من أصحاب البلاغات في تلك الحالات، إثباتا لادعاءاتهم، وينبغي لها أن تطلب منهم تقديم ما يؤيد ادعاءاتهم بموجب أحكام الاتفاقية. وفيما يتعلق بإحدى الرسائل، وهي ضد ألمانيا، ينبغي للأمانة أن تمضي في جمع المزيد من التوضيحات وإبلاغ الفريق العامل في دورته القادمة. وبالنسبة لرسالتين متعلقتين بالاتحاد الروسي، طلب الفريق العامل إلى الأمانة (أ) إرسال رسالة تشرح لأصحاب البلاغين الشرط المنصوص عليه في الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، (ب) وإرسال رسالة تذكير إلى صاحب البلاغ في القضية المتبقية. وفي بلاغ بشأن كل من أستراليا ونيوزيلندا، ينبغي للأمانة أن ترسل صحيفة الوقائع وأن تطلب توضيحات من صاحبة البلاغ لدعم ادعاءاتها.

5 - وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تواظب على إدراج المعلومات في الجدول الذي يلخص مضمون المراسلات غير المسجلة، بشأن ما إذا كان أصحاب البلاغات/الضحايا المزعومون يمثلهم محام. وطلب الفريق من الأمانة أيضا تحديد مواعيد نهائية واضحة عند طلب معلومات إضافية من الأطراف بشأن الحالات غير المسجلة (على أساس كل حالة على حدة).

6 - واستعرض الفريق العامل أيضا خلال دورته الرابعة والعشرين حالة جميع البلاغات الفردية المسجلة بموجب البروتوكول الاختياري، وأجرى مناقشة بشأن كل حالة منها. وفيما يتعلق بالقضية رقم 24/2009، طُلب إلى الأمانة أن توضح للمحامي أن الفريق العامل في حاجة إلى نسخة من قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وأن تتصل بقلم تلك المحكمة من أجل الحصول على نسخة من القرار المذكور. وفيما يتعلق بالطلب المنفصل الذي قدمته الدولة الطرف في القضية رقم 37/2012، قرر الفريق العامل الاستجابة للطلب وأن يطلب إلى الأمانة أن تعد مشروع مقرر بشأن المقبولية في دورته السادسة والعشرين. وعقد الفريق العامل أيضا مناقشات أولية في قضيتين (رقم 33/2012 ورقم 35/2012).

7 - وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الفريق العامل ثلاثة مشاريع توصيات. وبعد النظر في مشروع التوصية الأولى (بشأن استيفاء شرطَي المقبولية ووجاهة الأسس الموضوعية) في البلاغ رقم 29/2011، قرر الفريق العامل إحالة القضية إلى الجلسة العامة بالنظر إلى تعقيدها. وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء اختلفوا في النتيجة المقترحة، حيث اختارت أغلبية مشكلة من ثلاثة أعضاء إبقاء المشروع كما هو (اقتراح القول بانتفاء الانتهاك)، أما العضوان الآخران فذهبا إلى القول بثبوت الانتهاك. وبُحث مشروع توصية أخرى بشأن استيفاء شرط المقبولية في البلاغ رقم 38/2012، وقرر الفريق العامل بالإجماع أن يوصي الجلسة العامة كي تعلن أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وناقش الفريق العامل أيضا مشروع التوصية المتعلقة باستيفاء شرطَي المقبولية ووجاهة الأسس الموضوعية في البلاغ رقم 31/2011. وقرر الفريق بالإجماع أن يوصي الجلسة العامة بأن تقول بثبوت الانتهاك في هذه القضية.

8 - وناقش الفريق العامل أيضا أساليب العمل الداخلية وطرائق المتابعة بشأن البلاغات الفردية. وناقش الفريق العامل حالة المتابعة في كل قضية، وقرر الإجراءات الممكن اتخاذها، على أن تعرض على الجلسة العامة للجنة. وستقوم الأمانة بإعداد جدول للدورة الثالثة والخمسين، يتضمن تقييما في كل قضية، على النحو الذي يقترحه المقررون المعنيون بمتابعة كل منها، لمناقشتها في الجلسة العامة. وأثيرت أيضا مسألة تعيين مقررين مشاركين لمتابعة الآراء المعبر عنها.

الإجراءات التي اتخذت في الدورة الحالية

9 - قرر الفريق العامل ما يلي:

(أ) أن يحيل إلى الجلسة العامة توصية تتعلق باستيفاء شرطَي المقبولية ووجاهة الأسس الموضوعية في البلاغ رقم 29/2011، حيث أيد ثلاثة أعضاء المشروع الذي يقترح القول بانتفاء الانتهاك، في حين ذهب عضوان إلى القول بثبوت الانتهاك؛

(ب) اعتماد توصية (بثبوت الانتهاك) في البلاغ رقم 31/2011؛

(ج) اعتماد توصية (بعدم استيفاء شرط المقبولية) في البلاغ رقم 38/2012؛

(د) إعداد مشاريع توصيات للدورة الخامسة والعشرين للفريق العامل بشأن البلاغات رقم 33/2012 ورقم 35/2011 ورقم 40/2012؛

(ه ـ ) الموافقة على قيام الدولة الطرف بتقديم طلب منفصل في إطار البلاغ رقم 37/2012؛

(و) تسجيل أربعة بلاغات جديدة والتماس الإيضاحات من أصحابها: البلاغات رقم 42/2012 (عُين السيد برون مقررا للقضية)، ورقم 43/2012 (عُينت السيدة سيمونوفيتش مقررة للقضية)، ورقم 44/2012 (عُين السيد برون مقررا للقضية)، ورقم 45/2012 (عُينت السيدة باتن مقررة للقضية)؛

(ز) أن يطلب إلى الأمانة أن تستمر في تحميل الموارد الأكاديمية التي وردت في مذكرة الأمانة على الشبكة الإلكترونية الخارجية للبروتوكول الاختياري، وأن تتيح نسخا من المقتطفات الواردة فيها، حسب الطلب؛

(ط) أن يطلب إلى الأمانة أن تعد معلومات عن إجراءات المتابعة، بما في ذلك موجزات التقارير المقدمة من الأطراف؛

( أ ) عُقد الاجتماع أثناء الدورة، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012. حيث اجتمعت كل من دوبرافكا سيمونوفيتش، وأوليندا باريرو - بوباديا، وماغاريس أروشا دومينغيز مع هوبيرت فيلاند كونروي، الوزير المستشار، نائب الممثل الدائم لبيرو لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وسكرتير ثان من البعثة الدائمة. وأوضحت عضوات اللجنة إجراء المتابعة لممثلي الدولة الطرف وأشرن إلى أن الدولة الطرف لم تنفذ توصيات اللجنة في القضية رقم 22/2009، وهي قضية L.C. ضد بيرو . وأشير أيضا إلى أن سلطات الدولة الطرف تستخدم الاسم الكامل للمشتكية ووالدتها في تقارير غير سرية. وجرى التشديد على الحالة الخاصة للضحية في هذه القضية، فضلا عن ضرورة أن يُمنح لها تعويض كافن، أن تقدم لها المساعدة النفسية وإمكانيات للدراسة. وعُرض رد البرازيل في القضية رقم 17/2008، بيمنتيل ضد البرازيل ، أيضا على ممثلي الدولة الطرف باعتباره نموذجا للممارسات الجيدة. وتناول النقاش أيضا الحاجة إلى إنشاء هيئة خاصة مخولة للتعامل مع البلاغات الفردية المقدمة من هيئات المعاهدات، بما في ذلك القيام بإجراءات المتابعة، وإلى اعتماد تشريع تمكيني متعلق بالتوصيات التي تقدمها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في هذا الشأن. وأقر ممثلا الدولة الطرف بأن الرد الذي قُدم في إطار المتابعة لم يكن كافيا، وأكدا للجنة أنهما سيطلعان عاصمتهما على هذه المسألة، وأنهما سيطلعان اللجنة في وقت قريب على ما يستجد. ويمكن وصف الحوار بأنه كان صريحا وبناء.

(ي) أن يطلب إلى الأمانة ترتيب لقاء مع ممثلي البعثة الدائمة لبيرو لدى الأمم المتحدة في إطار متابعة قضايا فردية ( أ ) .

10 - وفيما يتعلق بالعمل بين الدورات وأساليب العمل الداخلية، قرر الفريق العامل إجراء مناقشة بشأن طرائق متابعة الآراء التي اتُّبعت خلال الدورة الخامسة والعشرين، بما في ذلك طرائق إغلاق القضايا.

11 - وقدم الفريق العامل المسائل التالية لتنظر فيها اللجنة وتبت فيها:

(أ) ثلاث توصيات تتعلق بالبلاغ رقم 29/2011 (مشاريع آراء تقول بانتفاء الانتهاك، حيث لم يحصل توافق في الآراء نظرا لأن أغلبية الفريق العامل ذهبت إلى القول بانتفاء الانتهاك، فيما ذهب عضوان إلى نقيض ذلك؛ وتقرر إحالة القضية إلى الجلسة العامة لاستصدار التوجيه/البحث)؛ والبلاغ رقم 31/2011 (القول بثبوت الانتهاك)؛ والبلاغ رقم 38/2012 (القول بعدم استيفاء شرط المقبولية)؛

(ب) ورقة عمل حول ما يترتب على تطبيق الاتفاقية من آثار تتجاوز الولاية الإقليمية للدول في حالات عدم الإعادة القسرية، يُوجَّه انتباه اللجنة إليها لمناقشتها في الدورة الثالثة والخمسين إن أمكن.

12 - وقرر الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن يعقد دورته الخامسة والعشرين في جنيف من 4 إلى 7 آذار/مارس 2013.

تذييل

جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين للفريق العامل

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

2 - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.

3 - البلاغات الجديدة المسجلة وتعيين مقررين جدد: لم تسجل حالات جديدة منذ الدورة الثالثة والعشرين للفريق العامل.

4 - مناقشة بشأن القضايا الجاهزة للاعتماد ومناقشة أولية.

5 - المستجدات بشأن البلاغات.

6 - المستجدات فيما يتعلق بمتابعة الآراء.

7 - مناقشة بشأن أساليب العمل، بما في ذلك فيما يتعلق بمتابعة الآراء.

8 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الرابعة والعشرين.

الجزء الثالث

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين

11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المقرر 54/أولا

في 11 شباط/فبراير 2013، انتخبت اللجنة نيكول أميلين رئيسة للجنة.

المقرر 54/ثانيا

في 11 شباط/فبراير 2013، انتخبت اللجنة باقي عضوات مكتب اللجنة، وهن عصمت جاهان، نائبة للرئيسة؛ وفيوليتا نويباور، نائبة للرئيسة؛ وبراميلا باتن، نائبة للرئيسة، وباربارا بيلي، مقررة .

المقرر 54/ثالثا

ثبَّتت اللجنة أعضاء الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، وهم أوليندا باريرو - بوباديا، ونيكلاس برون، ويوكو هاياشي، وبراميلا باتن، ودوبرافكا سيمونوفيتش.

المقرر 54/رابعا

ثبَّتت اللجنة أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة السادسة والخمسين على النحو التالي: باربارا بيلي، ومريم بلميهوب - زرداني، وفيوليتا نويباور، وماريا هيلينا لوبيس دي خيسوس بيريس، وباتريسيا شولز.

المقرر 54/خامسا

في 26 شباط/فبراير، اعتمدت اللجنة التوصية العامة المتعلقة بالمادة 16 من الاتفاقية (العواقب الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية) (انظر المرفق الأول بالجزء الثالث من هذا التقرير).

المقرر 54/سادسا

قررت اللجنة أن تقلص من حجم عدة فقرات قياسية في ملاحظاتها الختامية وتدمج بعضها في بعض.

المقرر 54/سابعا

قررت اللجنة السماح بأن تُبَثَّ للجمهور عبر البث الشبكي حواراتها مع الدول الأطراف لفترة تجريبية تشمل دورتها الخامسة والخمسين، في تموز/يوليه 2013، ودورتها السادسة والخمسين، في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وإجراء تقييم داخلي في نهاية الدورة السادسة والخمسين للبت في استمرار البث الشبكي من عدمه بعد انتهاء الفترة التجريبية. وقررت اللجنة وفقاً لذلك تعديل نظامها الداخلي بحذف الجملة الثانية من الفقرة 3 من المادة 28 ونصها: ” وتسعى اللجنة، إذا كان ذلك ضرورياً وقبل إعطاء هذا الإذن، للحصول على موافقة أي دولة طرف تقدم تقريرها إلى اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية على تصوير الإجراءات التي تشارك فيها الدولة أو تسجيلها بطريقة أخرى “ .

المقرر 54/ثامنا

قررت اللجنة أن تدرج في نظامها الداخلي المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات المعاهدات حقوق الإنسان ( ” مبادئ أديس أبابا التوجيهية “ )، التي اعتُمدت في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء هذه الهيئات (انظر المرفق الثاني بالجزء الثالث من هذا التقرير).

المقرر 54/تاسعا

في 26 شباط/فبراير 2013، عدلت اللجنة المنهجية التي تتبعها في إجراءات متابعة الملاحظات الختامية (انظر المرفق الثالث بالجزء الثالث من هذا التقرير)، واعتمدت وثيقة تتضمن معلومات موجهة للدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن تقديم التقارير في إطار هذه الإجراءات على النحو الوارد في تذييل المرفق الثالث.

المقرر 54/عاشرا

اعتمدت اللجنة وثيقة داخلية تحتوي على إجراءات التشغيل الموحدة لإجراء التحقيقات بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

المقرر 54/حادي عشر

في 1 آذار/مارس 2013، اعتمدت اللجنة مقررا يتضمن قرارا تطلب فيه إلى الجمعية العامة توفير الموارد اللازمة للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري (الذي ستُغير تسميته إلى الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري) للاجتماع لمدة خمسة أيام إضافية سنويا، بدءا من عام 2014، ولتوسيع عضويتها من خمسة إلى سبعة أعضاء خلال الأيام الخمسة الإضافية المطلوبة من وقت الاجتماع السنوي لتمكين الفريق العامل من دراسة المعلومات الواردة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الرابع بالجزء الثالث من هذا التقرير).

المقرر 54/ثاني عشر

في 1 آذار/مارس 2013، اعتمدت اللجنة مقررا يتضمن قرارا تطلب فيه اللجنة إلى الجمعية العامة توفير الموارد اللازمة لتمكين اللجنة من عقد إحدى دوراتها السنوية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بدءا من عام 2014، ولضمان حصول اللجنة على الدعم الفني الكافي من أمانتها خلال تلك الدورات (انظر المرفق الخامس بالجزء الثالث من هذا التقرير).

المقرر 54/ثالث عشر

وفقا للفقرة 2 من المادة 20 من الاتفاقية، قررت اللجنة أن تعقد إحدى دوراتها السنوية، اعتباراً من عام 2014، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

المقرر 54/رابع عشر

في 1 آذار/مارس 2013، اعتمدت اللجنة بيانا بشأن التقرير الذي أعدته مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مسألة تعزيز هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان (انظر المرفق السادس بالجزء الثالث من هذا التقرير).

المقرر 54/خامس عشر

قررت اللجنة عقد مناقشة عامة لمدة نصف يوم بشأن المرأة الريفية في دورتها السادسة والخمسين .

المقرر 54/سادس عشر

قررت اللجنة أن تنشر على الجمهور التقارير المتعلقة بدوراتها من خلال إتاحتها على موقعها الشبكي بعد كل دورة، بدءا من الدورة الرابعة والخمسين .

المقرر 54/سابع عشر

تم توسيع الفريق العامل المعني بالممارسات الضارة المشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل ليشمل نور الجهاني، وداليا لينارتي، وثيودورا نوانكو، بالإضافة إلى العضوات الحاليات، وهن عائشة فريدي أجار، باربارا بيلي، ونائلة جبر، وفيوليتا نويباور (الرئيسة)، ودوبرافكا سيمونوفيتش، وخياوكياو زو.

المقرر 54/ثامن عشر

تم توسيع الفريق العامل المعني بالمرأة في إطار منع النزاعات وأوضاع النزاعات وما بعد النزاعات ليشمل نهلة حيدر، وثيودورا نوانكو، وبيانكاماريا بومرانزي، بالإضافة إلى الأعضاء الحاليين، وهم نيكول أميلين، ومريم بلميهوب - زرداني، ونيكلاس برون، وعصمت جاهان، وبراميلا باتن (الرئيسة)، وماريا هيلينا لوبيس دي خيسوس بيريس.

المقرر 54/تاسع عشر

تم توسيع الفريق العامل المعني بإتاحة الوصول إلى العدالة ليشمل هيلاري غبيديماه، بالإضافة إلى العضوات الحاليات، وهن عائشة فريدي أجار، وباربارا بيلي، ومريم بلميهوب - زرداني، وأوليندا باريرو - بوباديا، وروث هالبرين - كداري، وبراميلا باتن، وسيلفيا بيمنتيل (الرئيسة)، وباتريسيا شولز، ودوبرافكا سيمونوفيتش، وخياوكياو زو.

المقرر 54/عشرون

تم توسيع الفريق العامل المعني بأساليب العمل ليشمل نهلة حيدر، وداليا لينارتي، وبيانكاماريا بومرانزي، بالإضافة إلى العضوات الحاليات، وهن باربارا بيلي، وروث هالبرين - كداري، وفيوليتا نويباور، وماريا هيلينا بيريس، وباتريسيا شولز (الرئيسة) وخياوكياو زو.

المقرر 54/حادي وعشرون

تم توسيع الفريق العامل المعني بالأبعاد الجنسانية في ظروف المهجَّرين واللاجئين وعديمي الجنسية ليشمل نور الجهاني، ونهلة حيدر، بالإضافة إلى العضوات الحاليات، وهن يوكو هاياشي (الرئيسة)، وعصمت جاهان، وخياوكياو زو.

المقرر 54/ثاني وعشرون

تم توسيع الفريق العامل المعني بالحق في التعليم ليشمل نور الجهاني وهيلاري غبيديمة، بالإضافة إلى العضوات الحاليات، وهن باربارا بيلي (الرئيسة)، ونائلة جبر، وماريا هيلينا لوبيس دي خيسوس بيريس، وخياوكياو زو.

المقرر 54/ثالث وعشرون

تم توسيع فرقة العمل المعنية بالتحقيقات لتشمل نهلة حيدر، بالإضافة إلى الأعضاء الحاليين، وهم أوليندا باريرو - بوباديا، ونيكلاس برون، وباربارا بيلي، وروث هالبرين - كداري، وفيوليتا نويباور، وبراميلا باتن، وباتريسيا شولز، ودوبرافكا سيمونوفيتش.

المقرر 54/رابع وعشرون

عينت ثيودورا نوانكو مكلفة في اللجنة بالتنسيق في المسائل الجنسانية والمتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

1 - في 1 آذار/مارس 2013، تاريخ اختتام الدورة الرابعة والخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 187 دولة، ويذكر أن الجمعية العامة اعتمدت الاتفاقية في قرارها 34/180، وأن باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية والانضمام إليها فُتح في نيويورك في 1 آذار/مارس 1980. وبدأ نفاذ الاتفاقية، وفقا للمادة 27 منها، في 3 أيلول/سبتمبر 1981. وبالإضافة إلى ذلك، قبلت 68 دولة من الدول الأطراف تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. ووفقا لأحكام الاتفاقية، يلزم حاليا أن يقبل ما مجموعه 125 دولة من الدول الأطراف التعديل كيما يبدأ سريانه.

2 - وفي التاريخ نفسه، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 104 دول. ويذكر أن الجمعية العامة اعتمدت البروتوكول في قرارها 54/4، وأن باب التوقيع عليه فُتح في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري، وفقا للمادة 16 منه، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

3 - ويمكن الاطلاع على آخر ما استجد من معلومات عن مركز الاتفاقية وتعديل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك قوائم الدول الموقعة والدول الأطراف، ونصوص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت (http://treaties.un.org)، الذي يتعهده قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، الذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام.

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها الرابعة والخمسين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 11 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس 2013. وعقدت اللجنة 21 جلسة عامة، وعقدت أيضا 21 جلسة لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. وترد في المرفق السابع بالجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.

5 - وافتتحت الدورة سيلفيا بيمنتيل، رئيسة اللجنة المنتهية ولايتها، في 11 شباط/ فبراير 2013.

جيم - إقرار جدول الأعمال

6 - أقرت اللجنة جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/54/1) في جلستها 1099.

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

7 - في جلسة اللجنة 1099، عرضت يوكو هاياشي تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/PSWG/54/1)، الذي اجتمع في الفترة من 31 تموز/يوليه إلى 3 آب/ أغسطس 2012.

هاء - تنظيم الأعمال

8 - في 11 شباط/فبراير 2013، انتخبت اللجنة نيكول أميلين رئيسة للجنة، وفقا للنظام الداخلي للجنة. وانتخبت العضوات التالية أسماؤهن لعضوية مكتب اللجنة أيضاً: عصمت جاهان، نائب للرئيسة؛ وفيوليتا نويباور، نائبة للرئيسة؛ وبراميلا باتن، نائبة للرئيسة، وباربارا بيلي، مقررة.

9 - وفي 11 شباط/فبراير 2013، تولت العضوات التالية أسماؤهن المنتخبات حديثا مهامهن وأدين العهد الرسمي حسبما تنص عليه المادة 15 من النظام الداخلي للجنة: نور الجهاني، وهيلاري غبيديماه، ونهلة حيدر، وداليا لينارتي، وثيودورا نوانكو، وبيانكاماريا بومرانزي.

10 - وفي 11 شباط/فبراير 2013، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومنظمات حكومية دولية أخرى، قدمت خلالها تلك الهيئات معلومات خاصة بكل بلد، ومعلومات عن الجهود التي بذلتها دعما لتنفيذ الاتفاقية.

11 - وفي 11 و 18 شباط/فبراير 2013، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي منظمات غير حكومية قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي قدمت تقارير إلى اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين.

واو - عضوية اللجنة

12 - حضر الدورةَ الرابعة والخمسين جميعُ أعضاء اللجنة. ولم تتمكن عائشة فريدي أجار وباربارا بيلي من حضور اليوم الأول من الدورة. ولم تحضر روث هالبرين - كداري الدورة في 22 شباط/فبراير و 1 آذار/مارس 2013. وترد في المرفق الثامن بالجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بأسماء أعضاء اللجنة، مبيناً فيها مدة عضوية كل منهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدور تين الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين للجنة

13 - في الجلسة 1099 ، قدمت الرئيسة المنتهية ولايته ا ، سيلفيا بيمنتيل، تقريرا عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة الثالثة والخمسين للجنة.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

14 - نظرت اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين في تقارير سبع دول أطراف قُدمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية ، وهي: تقرير أنغولا الدوري السادس؛ وتقرير النمسا الجامع لتقريري ها الدوريين السابع والثامن؛ و تقرير قبرص الجامع لتقريري ها الدوريين السادس والسابع؛ و تقرير اليونان الدوري السا بع ؛ وتقرير هنغاريا الجامع لتقريري ها الدوريين السابع والثامن؛ و تقرير باكستان الدوري الرابع؛ وتقرير جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس .

15 - و اعتمدت اللجنة ال ملاحظات ال ختامية بشأن كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. و الملاحظات الختامية متاحة على نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرم و ز المبينة أدناه:

أنغولا(CEDAW/C/AGO/CO/6)

باكستان(CEDAW/C/PAK/CO/4)

جمهورية مقدونيا(CEDAW/C/MKD/CO/4-5)

اليوغوسلافية السابقة

قبرص(CEDAW/C/CYP/CO/6-7)

النمسا(CEDAW/C/AUT/CO/7-8)

هنغاريا(CEDAW/C/HUN/CO/7-8)

اليونان(CEDAW/C/GRC/CO/7)

16 - وتجدر الإشارة إلى أن ه كان من المقرر النظر خلال الدورة الرابعة والخمسين أيضاً في حالة جزر سليمان في غياب تقرير . وقدمت جزر سليمان تقرير ها الجامع لتقاريرها من التقرير الأولي إلى التقرير الدوري الثالث قبل الدورة الرابعة والخمسين ، و نتيجة لذلك أُرجئ النظر في التقرير إلى الدورة التاسعة والخمسين لإتاحة الوقت ل ترجمة التقرير وحصر قائمة القضايا في إطار الفريق العامل لما قبل الدورة .

إجراءات المتابعة ال متعلقة ب الملاحظات الختامية

17 - نظرت اللجنة في تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف التالية:

الاتحاد الروسي(CEDAW/C/RUS/CO/7/Add.1)

أوكرانيا(CEDAW/C/UKR/CO/7/Add.1)

بوتسوانا(CEDAW/C/BOT/CO/3/Add.1)

تركيا(CEDAW/C/TUR/CO/6/Add.1)

تيمور - ليشتي (CEDAW/C/TSL/CO/1/Add.1 و Corr.1)

جمهورية تنزانيا المتحدة(CEDAW/C/TZA/CO/6/Add.1)

سويسرا(CEDAW/C/CHE/CO/3/Add.1)

نيجيريا(CEDAW/C/NGA/CO/6/Add.1)

18 - و أرسلت اللجنة رسائل تذكيرية ثانية إلى الدول الأطراف التالية التي تأخرت عن موعد تقديم تقاريرها في إطار المتابعة، وهي : الإمارات العربية المتحدة ، وبنما، و مصر، و هايتي .

19 - و أرسلت اللجنة دعوات أخرى ل لاجتماع مع ممثل ي كل من بوتان ونيجيريا. ولم يقدم أي من البلدين تقرير المتابعة الخاص به على الرغم من إرسال اللجنة رسال تين تذكيري تين ، ولم يردَّ أي منهما على ال رسالة التي بعثت بها اللجنة في دور تها الثالثة والخمسين بهدف تحديد موعد ل عقد اجتماع مع ممثلي كل ا الدول تين الطرفين . وقد اجتمعت المقررة المعنية بالمتابعة مع ممثل بوتان خلال الدورة الرابعة والخمسين .

الفصل الخامس

الأ نشطة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري لا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

20 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري ل لاتفاقية على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي ، بموجب المادة 21 من الاتفاقية ، موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري .

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

21 - لم تتخذ أي إجراءات في الدورة الرابعة والخمسين.

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

22 - لم تتخذ أي إجراءات في الدورة الرابعة والخمسين.

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

23 - ناقشت اللجنة وأقرت وثيقة داخلية أعدتها الأمانة تتضمن إجراءات العمل الموحدة لإجراء التحقيقات.

24 - واستمعت اللجنة إلى إحاطة عن الزيارة القطرية المضطلع بها في إطار التحقيق رقم 2010/ 1.

25 - و في 27 شباط/فبراير 2013، عقد الأعضاء الذين عينتهم اللجنة ل لتحقيق رقم 2011/1 اجتماعا مع ممثل ي الدولة الطرف المعنية من أجل إعادة التأكيد على طلب الأعضاء القيام بزيارة إلى إقليم تلك الدولة الطرف.

26 - و ورد تقرير إضافي، ولكن لم ت ناقش ه اللجنة.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

27 - نظرت اللجنة في دور تها الرابعة والخمسين في البند 7 من جدول الأعمال، المتعلق بسبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

الإ جراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

تعزيز أساليب عمل اللجنة

28 - واصلت اللجنة مناقشة المقترحات الواردة في تقرير ا لمفوض ة السامي ة لحقوق الإنسان بشأن تعزيز هيئات المعاهدات. واعتمدت اللجنة بيانا رحبت فيه بالجهود التي ت بذلها المفوض ة السامي ة من أجل التغلب على الصعوبات التي تواجه ها منظومة هيئات المعاهدات (انظر المرفق السا دس ب الجزء الثالث من هذا التقرير) .

29 - وقررت اللجنة أيضا أن تدرج في نظام ها الداخلي مبادئ أديس أبابا ال توجيهية المتعلقة ب استقلال ية أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان وحيادهم (انظر المرفق الثاني ب الجزء الثالث من هذا التقرير) .

30 - و ناقش ت اللجنة مسألة البث الشبكي ل لحوارات التي تجريها مع الدول الأطراف، وقررت أن تسمح بهذا البث ل فترة تجريبية تشمل دورتيها الخامسة والخمسين و السادسة والخمس ي ن، تجري بعدها اللجنة تقييما للبت في استمرار البث الشبكي من عدمه بعد انتهاء الفترة التجريبية .

31 - وناقشت اللجنة الحاجة إلى اعتماد استراتيجية إعلامية لزيادة التعريف بأعمالها.

مواعيد الدور تين المقبل تين للجنة

32 - وفقا ل لجدول الزمني ل لمؤتمرات، تم تأكيد ال مواعيد التالية لدورتي اللجنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين و ما يتصل بهما من اجتماعات :

( أ ) الدورة السادسة والعشر و ن للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: من 4 إلى 5 تموز/يوليه 2013، جنيف؛

( ب ) الدورة الخامسة والخمسون: من 8 إلى 26 تموز/يوليه 2013، جنيف؛

( ج ) ال فريق العامل لما قبل الدورة السابعة والخمسين: من 29 تموز/يوليه إلى 2 آب/أغسطس 2013، جنيف؛

( د ) الدورة السابعة والعشر و ن للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2013، جنيف؛

( هـ ) الدورة السادسة والخمس و ن: من 30 أيلول/سبتمبر إلى 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، جنيف؛

( و ) ال فريق العامل لما قبل الدورة الثامنة والخمسين: من 21 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013، جنيف.

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دورت ي ها المقبل تين

33 - أكدت اللجنة أنها ستنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورت ي ها الخامسة والخمسين و السادسة والخمسين:

الدورة الخامسة والخمسون :

أفغانستان

البوسنة والهرسك

الجمهورية الدومينيكية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الرأس الأخضر

صربيا

كوبا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

الدورة السادسة والخمسون :

أندورا

بنن

جمهورية مولدوفا

سانت فنسنت وجزر غرينادين (في غياب تقرير)

سيشيل

طاجيكستان

كمبوديا

كولومبيا

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

34 - نظرت اللجنة في الدورة الرابعة والخمسين في البند 6 من جدول الأعمال، المتعلق ب تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية .

الإ جراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

الت وصية ال عامة بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية

35 - في 26 شباط/فبراير، اعتمدت اللجنة التوصية العامة رقم 29 بشأن المادة 16 من الاتفاقية ( الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية ) (انظر المرفق الأول بالجزء الثالث من هذا التقرير) .

الف ريق العامل المعني بالممارسات الضارة

36 - أجرى الف ريق العامل المشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة و لجنة حقوق الطفل محاورة هاتفية خلال الدورة الرابعة والخمسين لمناقشة المسائل المعلقة و التعليقات الواردة من كيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على مشروع التوصية العامة/التعليق .

37 - و اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة.

الف ريق العامل المعني بالمرأة في إطار منع نشوب ال نزاعات وفي حالات النزاع و ما بعد النزاع

38 - قدمت براميلا بات ن، رئيس ة الفريق العامل، مشروع التوصية العامة في جلس ة عامة، ودع ت أعضاء اللجنة إلى إبداء تعليقات هم .

الت وصية ال عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى العدالة

39 - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة.

40 - في 18 شباط/فبراير 2013، عقدت اللجنة مناقش ا ت عامة لمدة نصف يوم بشأن المرأة و إمكانية اللجوء إلى العدالة ، وذلك في إطار المرحلة الأولى ل وضع توصية عامة بشأن هذا الموضوع. وافتتح ت المناقشة َ نيكول أميلين، رئيسة اللجنة، وأعقب ذلك كلمات افتتاحية ل ممثلي برنامج إتاحة خدمات العدالة المشترك بين مفوضية حقوق الإنسان ( منى رشماوي ) ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ( لي والدورف )، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (زانوفر إيسماليبـي) ، وكانت تلك المناسبة برعاية هذا البرنامج. وعرضت سيلفيا بيمنت ي ل ، رئيس ة الفريق العامل المعني بالمرأة وإمكانية اللجوء إلى العدالة، ا لتوصية ال عامة المتوخى إقرارها بشأن المرأة وإمكانية اللجوء إلى العدالة. وتناول المتكلم و ن الرئيسي ون السبع ة التالية أسماؤهم ال عوائق القانونية والإجرائية والمؤسسية التي تواجهها المرأة عند اللجوء إ لى العدالة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية و العملية عند اللجوء إلى العدالة، والتحديات التي تواجهها الفئات المحرومة من النساء عند اللجوء إلى العدالة ، وهم: فرانسيس راداي ، نائب ة رئيس ة ال فريق العامل المعني ب مسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة؛ و سارة حسين، المدير ة الفخري ة لصندوق بنغلاديش ل لمساعدة وال خدمات القانونية؛ و و ا يلدر تايلر، الأمين العام للجنة ا لحقوقيين الدولية؛ و سيمون كوساك ، محام ية ، وكبيرة مسؤولي السياسات/ الأبحاث بمفوضية حقوق الإنسان الأسترالية ؛ و ماغدالينا سيبولفيدا كارمونا، المقررة الخاصة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ و شاهين سردار علي، نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي و أستاذ القانون في جامعة وارويك بالمملكة المتحدة؛ و كارين فيرتيدو، صاحب ة بلاغ مقدم بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، وهو البلاغ الذ ي استنتجت اللجنة بشأنه ثبوت انتهاك ات ل لمواد 2 ( ج )، و 2 (و) و 5، إلى جانب ا لمادة 1 ، من الاتفاقية. وبعد م د ا خلات المتكلمين الرئيسي ين ، أدلى ببيانات شفوية كل من الدول الأطراف التالية: أ يسلندا و الدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج (بيان مشترك)، والأرجنتين، وسويسرا، وأستراليا، وسري لانكا، و البحرين، و سلوفينيا ، والبرازيل. و أدلى ببيان ات أيضاً كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية، و 13 منظمة من منظمات المجتمع المدني ( منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة بآ سيا والمحيط الهادئ، و أرامل من أجل السلام، و التحالف الدولي للمعوقين، و منظمة REDRESS وال مبادرة ال استراتيجية ل لمرأة في القرن الأفريقي، و منظمة العفو الدولية ، و محامون بلا حدود، و مركز الحقوق الإنجابية ، واللجنة ال دولية لحقوق الإنسان للمثليين والسحاقيات ، ومنظمة العمل العالمي لمنع اندلاع الحروب وال نز اعات المسلحة، ومنظمة بان ينغ، و شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، و الرابطة الدولية للحد من ال أ ضر ا ر، و لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة )، وكذلك القاضية ليليان هوفمايسترمن المحكمة الدستورية ال نمساوية.

الفريق العامل المعني بالأبعاد الجنسانية في ظروف المهجَّرين واللاجئين وعديمي الجنسية

41 - قدمت دوبرافكا سيمونوفيتش، رئيس ة الفريق العامل، مشروع ال توصية ال عامة في جلس ة عامة، ودع ت أعضاء اللجنة إلى إبداء تعليقات هم .

الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية

42 - من المقرر عقد مناقشة عامة لمدة نصف يوم بشأن المرأة الريفية خلال الدورة السادسة والخمس ي ن. وسيستمر الفريق العامل في العمل فيما بين الدورات مع شارون برينن - هايلوك، كبيرة موظف ي ال اتصال في منظمة ا لأمم المتحدة ل لأغذية والزراعة، من أجل ال إعداد ل لمناقشة العامة التي تستغرق نصف يوم.

الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق تغير المناخ والكوارث الطبيعية

43 - لم يجتمع الفريق العامل خلال هذه الدورة.

الفر يق العامل المعني بالحق في التعليم

44 - اجتمع الفريق العامل خلال هذه الدورة.

الفريق العامل المعني بأساليب العمل

45 - اجتمع الفريق العامل أثناء هذه الدورة.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والخمس ي ن

46 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدور تها الخامسة والخمسين في 1 آذار/مارس 2013، وأقر ت جدول الأعمال المؤقت التالي ل لدورة:

1 - افتتاح الدورة .

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دور تي اللجنة الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين .

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - متابعة الملاحظات الختامية على ا لتقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والخمسين للجنة.

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

47 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير المعد عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين في 1 آذار/مارس 2013 واعتمد ت ه بصيغته المنقحة شفويا أثناء المناقشة.

المرفق الأول

المقرر 54/خامسا

مشروع توصية عامة بشأن المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية)

أولا - معلومات أساسية

( أ ) ا لقرار 217 ألف (د-3)، المادة 16 (3).

1 - ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع ( أ ) . وهي بنيان اجتماعي وقانوني، ولدى كثيرين هي بنيان ديني. والأسرة أيضا بنيان اقتصادي. وقد أثبتت بحوث السوق المتعلقة بالأسرة أن الهياكل الأسرية، والتقسيم المجنسَن للعمل داخل الأسرة، وقوانين الأسرة، تؤثر كلها على الرفاه الاقتصادي للمرأة بقدر لا يقل عن تأثير هياكل سوق العمل وقوانين العمل. ففي الواقع أن المرأة كثيرا ما تكون غير متمتعة على قدم المساواة بالثروات والمكاسب الاقتصادية لأسرتها، وتتكبد عادة تكلفة تفوق ما يتكبده الرجل في حالة انهيار الأسرة، ويمكن أن يؤدي بها الترمُّل إلى السقوط في وهدة العوز، خصوصا إذا كانت ذات أطفال، وبخاصة حيثما تتضاءل أو تنعدم شبكة الأمان الاقتصادي التي توفرها الدولة.

2 - وعدم المساواة في إطار الأسرة هو الأساس الذي تقوم عليه جميع ضروب التمييز الأخرى ضد المرأة، وكثيرا ما يتم تبريره باسم العقائد والتقاليد والثقافة. ويتبين من دراسة لتقارير الدول الأطراف أن حقوق شريكي الزواج ومسؤولياتهما في دول عديدة تحكمها مبادئ قانونية مدنية أو عرفية، أو شرائع وممارسات دينية أو عرقية، أو مزيج ما من تلك القوانين والممارسات، وهي تميز ضد المرأة ولا تنصاع للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية.

3 - وقد أبدى كثير من الدول الأطراف التي تستبقي مثل هذه الترتيبات القانونية تحفظات على مجمل المادتين 16 و 2 أو على أجزاء منهما. وقد أشارت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مرات متكررة مع القلق إلى المدى الذي بلغته هذه التحفظات، التي تعتبرها اللجنة باطلة لكونها غير متسقة مع هدف الاتفاقية ومقصدها. وقد دأبت اللجنة على دعــوة هــذه الدول الأطــراف إلى سحب تحفظاتهــا وكفالـــة أن تكــون نظمهـــا القانونية، ســواء أكانــت مدنية أم دينية أم عرفية أم عرقية أم مزيجا مما سبق، موافقة للاتفاقية عموما وللمادة 16 خصوصا.

4 - وما برح القلق يتـزايد لدى اللجنة فيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج والطلاق والانفصال والوفاة. وقد خلصت بحوث أجريت في بعض البلدان إلى أنه في حين أن خسائر الدخل التي تصيب الرجال بعد حدوث الطلاق و/أو الانفصال تكون عادة قليلة نسبيا، إن لم تكن لا تُذكر، فإن عديدا من النساء يواجهن عندئذ انخفاضا ضخما في دخل أسرهن المعيشية ويزداد اعتمادهن على برامج الرعاية الاجتماعية إن وُجدت. وفي جميع أنحاء العالم، يبلغ احتمال الفقر ذروته في حالة الأسر المعيشية التي تعيلها نساء. ويتأثر وضع المرأة حتما بالتطورات العالمية، من قبيل اقتصاد السوق وما يعتريه من أزمات؛ وتزايد التحاق النساء بالقوة العاملة بأجر وتركُّزهن في الوظائف المنخفضة الأجر؛ واستمرار انعدام المساواة في الدخل داخل الدول وفيما بينها؛ والتـزايد في معدلات الطلاق وفي العلاقات القائمة بحكم الواقع؛ وإعادة صوغ نظم الضمان الاجتماعي أو بدء نظم جديدة لهذا الضمان؛ والأهم من هذا كله استمرار معاناة المرأة من الفقر. وعلى الرغم مما تقدمه المرأة من مساهمات في تحقيق رفاه الأسرة، فإن تدني وضعها الاقتصادي يسري في بنية العلاقات الأُسرية بجميع مراحلها، وكثيرا ما يكون ذلك بسبب مسؤوليتها عن المعالين.

5 - وبصرف النظر عن التنوع الهائل في الترتيبات الاقتصادية الأُسرية، تتماثل تجربة المرأة عموما في البلدان المنخفضة الدخل والمرتفعة الدخل على السواء من حيث أن وضعها الاقتصادي يكون أسوأ من وضع الرجل في إطار العلاقات الأُسرية وعقب انفصام هذه العلاقات. ونظم الضمان الاجتماعي، المفترض اسميا أنها تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي، قد تنطوي هي الأخرى على تمييز ضد المرأة.

ثانيا - مقصد التوصية العامة ونطاقها

6 - تنص المادة 16 من الاتفاقية على وجوب القضاء على التمييز ضد المرأة عند بدء الزواج وخلاله ولدى انقضائه بالطلاق أو الوفاة. وفي عام 1994، اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التوصية العامة رقم 21، التي أسهبت في إيضاح جوانب عديدة للمادة 16 وكذلك علاقتها بالمادتين 9 و 15. وتلاحظ التوصية العامة رقم 21 أن المادة 16 (1) (ح) تشير تحديدا إلى الأبعاد الاقتصادية للزواج ولانحلاله. وتستند هذه التوصية العامة إلى المبادئ المبينة في التوصية العامة رقم 21، والتوصيات العامة الأخرى ذات الصلة، من قبيل التوصية رقم 27، والسوابق الفقهية للجنة. وهي تتذرَّع بتعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وتهيب بالدول الأطراف أن تتخذ تدابير قانونية وعلى صعيد السياسات وفقا للمطلوب طبقا للمادة 2 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 28. وهي تراعي أيضاً التطورات الاجتماعية والقانونية التي طرأت منذ اعتماد التوصية العامة رقم 21، مثل سَن بعض الدول الأطراف قوانينَ تتعلق بتوثيق علاقات المعاشرة و/أو علاقات الاقتران بحكم الواقع، إضافة إلى زيادة أعداد المتزاوجين الذين يعيشون في إطار هذه العلاقات.

7 - واستحقاق المرأة للمساواة في إطار الأسرة أمر معترف عالميا، وهو ما تبيِّنه التعليقـات العامــة ذات الصلــة للهيئات الأخــرى لمعاهدات حقــوق الإنسان: التعليق العام رقم 28 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (وبخاصة الفقرات 23 إلى 27)؛ والتعليق العام رقم 19 بشأن حماية الأسرة، والحق في الزواج، والمساواة بين الزوجين؛ والتعليق العام رقم 16 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (وبخاصة الفقرة 27)؛ والتعليق العام رقم 20 بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهناك وثائق سياسية عالمية هامة، من قبيل منهاج عمل بيجين (ب ) والأهــداف الإنمائيـــة للألفية، تشير هــي الأخــرى إلـى المساواة في إطار الأسرة بوصفها مبدأً أساسياً (ج ) .

8 - وما خلصت إليه اللجنة بصورة مطردة هو أن القضاء على التمييز ضد المرأة يستلزم من الدول الأطراف أن تكفل المساواة الجوهرية فضلا عن كفالتها للمساواة الشكلية. وقد تتحقق المساواة الشكلية باعتماد قوانين وسياسات محايدة جنسانيا، ظاهرها معاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة. أما المساواة الجوهرية فلا يمكن أن تتحقق إلا عندما تتفحص الدول الأطراف تطبيق القوانين والسياسات والآثار المترتبة عليها وتتأكد من أنها تكفل المساواة في الواقع الفعلي، مع المساءلة في حالات حرمان المرأة أو إقصائها. وفيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية المتصلة بالعلاقات الأسرية، يلزم لأي نهج يستهدف تحقيق المساواة الجوهرية أن يتناول أمورا من قبيل التمييز في التعليم والعمالة، ومدى التوافق بين متطلبات العمل واحتياجات الأسرة، وتأثيرات التنميط الجنساني والأدوار الجنسانية على الأهلية الاقتصادية للمرأة.

( ب ) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13 ، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني، الفقــرة 61.

(ج) انظر القرار 55/2، وانظر أيضا مشروع الألفية، الهدف 3، متاع في المو ق ع http://www.unmillenniumproject.org/goals/index.htm .

9 - وستكون هذه التوصية العامة بمثابة دليل تسترشد به الدول الأطراف في التوصل إلى نظام يكفل المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع يجعل المنافع والتكاليف الاقتصادية للعلاقات الأسرية والنتائج الاقتصادية المترتبة على انقضائها موزعة على قدم المساواة بين الرجل والمرأة. وستحدد التوصية المعيار المتعلق بتقييم التنفيذ من جانب الدول الأطراف في الاتفاقية فيما يتصل بالمساواة الاقتصادية في إطار الأسرة.

ثالثا - الإطار الدستوري والقانوني

10 - لا تزال الدساتير أو الأطر القانونية لعدد من الدول الأطراف تنص على أن قوانين الأحوال الشخصية (المتصلة بالزواج والطلاق وتوزيع ممتلكات الزوجية والميراث والوصاية والتبني وما إلى ذلك من أمور) مستثناة من الخضوع للأحكام الدستورية التي تحظر التمييز، أو تجعل مسائل الأحوال الشخصية من اختصاص الطوائف العرقية والدينية داخل الدولة الطرف كي تقررها. وفي هذه الحالات، لا توفر الأحكام الدستورية المتعلقة بتوفير الحماية على قدم المساواة ومكافحة التمييز الحماية للمرأة من الآثار التمييزية للزواج في ظل الممارسات العرفية والشرائع الدينية. واعتمدت بعض الدول الأطــراف دساتيــر تتضمن أحكاما لتوفيــر الحماية على قدم المساواة وعدم التمييز ولكنها لم تُنقح أو تعتمد من التشريعات ما يزيل الجوانب التمييزية لنظمها القانونية المتعلقة بالأسرة، سواء أكانت محكومة بقانون مدني أم شريعة دينية أم عُرف عرقي أم أي مزيج من القوانين والممارسات. وجميع هذه الأُطر الدستورية والقانونية أطر تمييزية، تنتهك المادة 2، ومعها المواد 5 و 15 و 16 من الاتفاقية.

11 - وينبغي للدول الأطراف أن تضمن المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وأن تزيل أي استثنـــاءات دستوريــة مؤداهــا حمايــة القوانيـــن والممارسات التمييزيــة المتعلقـــة بالعلاقات الأُسرية أو الحفاظ على هذه القوانين والممارسات.

تعدُّد النظم القانونية المتعلقة بالأسرة

12 - توجد لدى بعض الدول الأطراف نظم قانونية متعددة تجعل قوانين الأحوال الشخصية السارية على الأفراد تختلف حسب بعض عناصر الهوية، من قبيل الانتماء العرقي أو الديني. وبعض هذه الدول، ولكن ليس كلها، لديها أيضا قانون مدني يمكن أن ينطبق في ظروف معينة أو طبقا لاختيار الأطراف المعنية. بيد أن الأفراد في بعض الدول قد لا يتوافر لهم من خيار سوى تطبيق قوانين الأحوال الشخصية المعتمدة على الهوية.

13 - ويتباين مدى حرية الأفراد في اختيار شكل ممارستهم الدينية أو العرفية والتـزامهم الديني أو العرفي، وكذلك مدى حريتهم في تحدي التمييز ضد المرأة المتضمن في قوانين وأعراف دولتهم أو طائفتهم.

14 - وقد دأبت اللجنة على الإعراب عن القلق من أن قوانين وأعراف الأحوال الشخصية المعتمدة على الهوية تُديم التمييز ضد المرأة، ومن أن الإبقاء على تعدد النظم القانونية هو في حد ذاته تمييزي ضد المرأة. ويتفاقم هذا التمييز بفعل انعدام الاختيار الفردي بشأن تطبيق قوانين وأعراف بعينها أو التقيد بها.

15 - وينبغي للدول الأطراف أن تعتمد مدونات خطية بشأن الأسرة أو قوانين للأحوال الشخصية تنص على المساواة بين الزوجين أو الشريكين بصرف النظر عن الهوية أو الطائفة الدينية أو العرقية لكل منهما، وفقا للاتفاقية وللتوصيات العامة للجنة. وفي حالة الافتقار إلى قانون موحد للأسرة، ينبغي أن تكفل منظومة قوانين الأحوال الشخصية الاختيار الفردي بشأن تطبيق الشريعة الدينية أو العرف العرقي أو القانون المدني في أي مرحلة من مراحل العلاقة. وينبغي أن يتجسد في قوانين الأحوال الشخصية المبدأ الأساسي للمساواة بين المرأة والرجل، وينبغي جعلها متوائمة تواؤما تاما مع أحكام الاتفاقية بغية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتصلة بالزواج والعلاقات الأُسرية.

رابعا - الأشكال المختلفة للأسرة

16 - تُسلِّم اللجنة في التوصية العامة رقم 21، الفقرة 13، بأن الأُسر يمكن أن تتخذ أشكالا كثيرة، وتُشدِّد على الالتـزام بالمساواة داخل الأُسرة في إطار جميع النظم، ”على صعيد القانون وفي الحياة الخاصة على السواء‘‘.

(د) التعليق العام رقم 4 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في السكن اللائق (المادة 11 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، الفقرة 6.

(هـ) A/50/370 .

17 - وتؤكد بيانات صادرة عن كيانات أخرى في منظومة الأمم المتحدة هذا الفهم الذي مفاده أن ”مفهوم ’الأُسرة‘ يجب أن يُفهم بالمعني الواسع للكلمة “ (د) . وتعترف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في الفقرة 27 من تعليقها العام رقم 28، بـ ”الأشكال المختلفة للأسرة“. ويؤكد الأمين العام في تقريره بشأن الاحتفال بالسنة الدولية للأسرة أن ” الأسرة تتخذ أشكالا وتضطلع بوظائف تختلف من بلد لآخر وداخل البلد الواحد “ (هـ) .

18 - ويقع على عاتق الدول الأطراف الالتزام بالتصدي للجوانب التمييزية على أساس الجنس ونوع الجنس فيما يخص جميع الأشكال المختلفة للأسرة والعلاقات الأسرية. ويجب عليها أن تجابه التقاليد والمواقف ذات الطبيعة الأبوية وأن تتيح إخضاع القوانين والسياسات المتعلقة بالأسرة للتمحيص بنفس الدرجة التي تُولى للجوانب ”العامة“ للحياة الفردية والمجتمعية.

19 - ويمكن إبرام الزواج عن طريق مجموعة متنوعة من الأعراف والاحتفالات والطقوس التي قد تكون معتمدة من الدولة. أما اعتماد الزواج المدني فهو للدولة على وجه الحصر، ويتم تسجيله. ويُبرم الزواج الديني عن طريق أداء شعيرة (شعائر) تحددها الشريعة الدينية. وينعقد الزواج العرفي بأداء طقس (طقوس) تحددها أعراف الطائفة التي ينتمي إليها الطرفان.

20 - وبعض الدول لا تشترط تسجيل الزواج الديني والعرفي للاعتراف بصحته. ويمكن إثبات حالات الزواج غير المسجلة عن طريق تقديم عقد الزواج أو إقرارات الشهود بإتمام الطقوس أو بوسائل أخرى، حسبما تقتضيه الظروف ذات الصلة.

21 - وبعض الدول الأطراف التي تعترف بالزواج المتعدد الزوجات، إما طبقا لشريعة دينية وإما طبقا لقانون عرفــي، تتيح أيضا الــزواج المدنــي، وهــو زواج بزوجة واحــدة بحكم تعريفه. وحيثما لم يكن الزواج المدني متاحا، قد لا تجد المرأة في المجتمعات التي تمارس تعدد الزوجات أمامها من سبيل سوى الدخول في زيجة يُحتمل على الأقل أن تصبح، إن لم تكن قد أصبحــت بالفعل، زيجة متعددة الزوجات، بصرف النظر عن رغبتها. وقد خلصت اللجنة فــي التوصيــة العامــة رقــم 21 إلى أن تعـــدد الزوجـــات مناف للاتفاقيـــة ويجب ”عدم تشجيعه وحظره‘‘.

22 - وفي بعض الدول الأطراف، يجيز القانون أيضا حالات المعاشرة المسجلة وينشئ حقوقا ومسؤوليات بين الطرفين. وقد تتيح الدول استحقاقات اجتماعية وضريبية بدرجات متفاوتة لحالات المعاشرة المسجلة.

23 - أما علاقات الاقتران بحكم الواقع فهي لا تسجَّل ولا تنجم عنها أي حقوق في أكثر الحالات. بيد أن بعض الدول تعترف بـعلاقات الاقتران بحكم الواقع وتقرر لها حقوقا ومسؤوليات مكافئة قد تختلف من حيث نطاقها وعمقها.

24 - وبعض أشكال المعاشرة (أي المعاشرة المثلية الجنس) غير مقبولة قانونيا أو اجتماعيا أو ثقافيا في عدد كبير من الدول الأطراف. غير أنه حيثما كانت هذه العلاقات معترفا بها، سواء بوصفها اقترانا بحكم الواقع أو معاشرة مسجلة أو زواجا، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية الحقوق الاقتصادية للنساء في تلك العلاقات.

الزيجات الدينية/العرفية غير المسجلة

25 - إن تسجيل الزواج يحمي حقوق الزوجين فيما يتعلق بالممتلكات لدى انقضاء الزواج بالوفاة أو الطلاق. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بوضع نظام لتسجيل الــزواج وإعمال هـــذا النظام إعمالا تامــا. إلا أن كثيراً مــن الدول الأطراف إما لا تشترط قوانينها تسجيل الزواج أو لا يطبق هذا الشرط إن وُجد، وينبغي في هذه الحالات عدم معاقبة الأفراد الذين يتخلفون عن التسجيل، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها التسجيل أمرا صعبا لقلة الوعي وغياب البنية الأساسية.

26 - وينبغي للدول الأطراف أن تجعل تسجيل الزواج فرضا قانونيا وأن تضطلع بأنشطة توعية فعالة من أجل تحقيق هذا الهدف. ويجب أن تكفل التنفيذ عن طريق التعريف بمتطلبات التسجيل وأن توفر البنية الأساسية التي تجعل التسجيل متاحاً لجميع الأشخاص ضمن ولايتها الإقليمية. وينبغي للدول الأطراف أن تتيح إمكانية إثبات الزواج بوسائل غير التسجيل حيثما كانت الظروف تبرر ذلك. ويجب على الدولة أن تحمي حقوق النساء في إطار هذه الزيجات، بصرف النظر عن وضع الزيجة من حيث التسجيل.

تعدد الزوجات

27 - ت ؤ كد اللجنة من جديد الفقرة 14 من توصيتها العامة رقم 21، التي تفيد بأن ”تعدد الزوجات ينافي حق المرأة في المساواة مع الرجل، ويمكن أن تكون له عواقب عاطفية ومالية خطيرة عليها وعلى من تعولهم إلى حد يستوجب عدم تشجيع هذه الزيجات وحظرها“. ومنذ أن اعتُمدت هذه التوصية العامة، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة تعدد الزوجات في العديد من الدول الأطراف. وأشارت اللجنة في ملاحظاتها الختامية إلى التداعيات الخطيرة لتعدد الزوجات على حقوق الإنسان والرفاه الاقتصادي للمرأة ولأولادها، ومن ثم ظلت تنادي بإلغائه.

28 - وينبغي أن تتخذ الدول الأطراف كل ما يلزم من تدابير تشريعية وسياساتية لإلغاء ممارسة تعدد الزوجات. ومع ذلك، ’’فإن ممارسة تعدد الزوجات لا تزال سارية في العديد من الدول الأطراف، كما أن الكثير من النساء يعشن ضرائر‘‘، كما أوردت اللجنة في توصيتها رقم 27. وبناء على ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الاقتصادية للنساء اللائي يعشن حالياً في زيجات متعددة الزوجات.

الشراكات المسجَّلة

29 - يجب على الدول الأطراف التي تجيز الشراكات المسجلة أن تكفل المساواة في الحقوق والواجبات والمعاملة بين الشريكين في المسائل الاقتصادية التي تتناولها التشريعات المتعلقة بهذه الشراكات. وتنطبق التوصيات الواردة أدناه، مع ما يقتضيه اختلاف الحال، في الدول الأطراف التي تعترف بالشراكات المسجلة في نظامها القانوني.

علاقات الاقتران القائمة بحكم الواقع

30 - تدخل النساء في علاقات اقتران قائمة بحكم الواقع لأسباب مختلفة. ويوجد لدى بعض الدول إطار قانوني للاعتراف بعلاقات الاقتران القائمة بحكم الواقع في وقت معين، كأن يكون ذلك عند وفاة أحد الشريكين أو فسخ العلاقة. وإذا لم توجد هذه الأطر، يمكن أن تتعرض المرأة لمخاطر اقتصادية عندما تنتهي علاقة المعاشرة، خصوصاً لما تكون المرأة مساهمة في إعالة الأسرة وبناء الثروة.

31 - وقد قررت اللجنة في توصيتها العامة رقم 21 أن القضاء على التمييز ضد المرأة في حالات الاقتران القائمة بحكم الواقع جزء من التـزامات الدول الأطراف بموجب المادة 16 (1). وفي الدول الأطراف التي توجد فيها هذه الحالات، توصي اللجنة، فيما يتعلق بالعلاقات التي لا يكون فيها أي من الشريكين متزوجا من شخص آخر أو في شراكة مسجلة مع شخص آخر، بأن تراعي الدولة الطرف وضع النساء في هذه الحالات، ووضع الأطفال الناجم عن هذا النوع من العلاقات، وأن تتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقهم الاقتصادية. وفي البلدان التي يعترف فيها القانون بعلاقات الاقتران القائمة بحكم الواقع، تنطبق التوصيات الواردة أدناه، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

خامسا - الجوانب الاقتصادية لتكوين الأسرة

32 - ينبغي أن توفر الدول الأطراف للأفراد المقدمين على الزواج معلومات عن النتائج الاقتصادية المترتبة على علاقة الزواج وعلى انقضائها بفعل الطلاق أو الوفاة. وحيثما كانت الدولة الطرف تجيز الشراكات المسجلة، ينبغي تزويد الأفراد بالمعلومات نفسها.

الدفع أو التفضيل كشرط للزواج

33 - تلاحظ اللجنة في الفقرة 16 من التوصية العامة رقم 21 أن بعض الدول الأطراف ’’تجيز ترتيب الزواج بواسطة الدفع أو التفضيل‘‘، وفي ذلك انتهاك لحق المرأة في اختيار زوجها بحرية. وعبارة ”الدفع أو التفضيل“ تشير إلى بعض المعاملات التي يدفع فيها العريس أو أسرته للعروس أو أسرتها نقودا أو سلعا أو ماشية، أو تدفع العروس أو أسرتها مثل ذلك للعريس أو أسرته. ولا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يكون ذلك شرطا لصحة الزواج، ولا ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بمثل هذه الاتفاقات بوصفها قابلة للإنفاذ.

العقود: الاتفاقات المبرمة قبل الزواج وبعده

34 - لا يجوز في بعض النُظُم إتمام الزواج أو غيره من أشكال الاقتران المعترف بها إلا بعقد خطي. وتجيز بعض النُظُم خيار إبرام اتفاقات تعاقدية بشأن الممتلكات، قبل الزواج أو في أثنائه. ويجب أن تتيقن الدول من أن ذلك لن يؤدي إلى تمتع المرأة بحماية أقل مما كانت ستتمتع به بموجب تدابير الزواج الاعتيادية أو المفترضة، بسبب جسامة عدم التكافؤ في قوة المساومة.

35 - وينبغي للدول الأطراف التي تتيح إمكانية إبرام ترتيبات تعاقدية خاصة تتعلق بتوزيع ممتلكات الزوجية وغيرها من الممتلكات بعد انقضاء الزواج، أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم التمييز واحترام النظام العام ومنع استغلال عدم التكافؤ في قوة المساومة، وأن تحمي كلا من الزوجين من إساءة استعمال السلطة في إبرام تلك العقود. ويمكن أن تشمل هذه التدابير الوقائية اشتراط أن تكون تلك الاتفاقات خطية أو إخضاعها لأشكال أخرى من الاشتراطات الرسمية، وإجازة إبطالها بأثر رجعي أو فرض الجبر المالي أو غير ذلك من ضروب الجبر إذا تبين أن العقد مشوبٌ بالتعسف.

سادسا - الجوانب الاقتصادية أثناء العلاقة

36 - يحتفظ عدد من الدول الأطراف بنظم تمييزية لإدارة الممتلكات في فترة الزوجية. ويحتفظ بعضها بقوانين تنص على أن الرجل هو رب الأسرة، ولذا تُسند إليه أيضا دور الوكيل الاقتصادي الوحيد.

37 - وفي الأوضاع التي يكون فيها نظام الملكية المشتركة هو العُرف المعمول به، مما يعني اسميا أن للمرأة نصف ممتلكات الزوجية، قد لا يتوافر للمرأة مع ذلك الحق في إدارة تلك الممتلكات. وفي كثير من النُظُم القانونية، يمكن أن تحتفظ المرأة بالحق في إدارة الممتلكات التي تمتلكها بصفتها الفردية، ويجوز لها أن تحصل على ممتلكات منفصلة إضافية وأن تديرها في فترة الزوجية. غير أن الممتلكات التي تحصل عليها المرأة نتيجة لنشاطها الاقتصادي قد تُعتبر مملوكة لبيت الزوجية، وقد لا يُعترف للمرأة بالحق في إدارة تلك الممتلكات. وربما يكون الحال كذلك حتى بالنسبة للأجور التي تخص المرأة.

38 - وينبغي للدول الأطراف أن تتيح لكلا الزوجين فرصا متكافئة للاستفادة من ممتلكات الزوجية ومن أهلية إدارتها. وينبغي لها أن تكفل مساواة المرأة مع الرجل في حق امتلاك ممتلكات منفصلة أو غير زوجية واقتنائها وإدارتها والتصرف فيها والتمتع بها.

سابعا - النتائج الاقتصادية والمالية المترتبة على انقضاء العلاقات

أسباب الطلاق وآثاره المالية

39 - تقيم بعض النُظم القانونية صلة مباشرة بين أسباب الطلاق والآثار المالية المترتبة عليه. فنُظُم الطلاق المبرر بوقوع الخطأ قد تجعل الحقوق المالية مشروطة بعدم وقوع الخطأ. وقد يس يئ الزوج استغلال هذه النُظُم لإبطال أي التزام مالي تجاه الزوجة. وفي كثير من النُظُم القانونية، لا يُمنح الدعم المالي للزوجة التي يُقضى بطلاقها بناء على وقوع الخطأ من جانبها. وقد تشمل نُظُم الطلاق المبرر بوقوع الخطأ معايير لإثبات الخطأ تختلف بين الزوج والزوجة، كأن يُشترط كأساس للطلاق إثبات وقوع مستوى من الخيانة الزوجية من جانب الزوج يفوق المستوى المشترط في حالة الزوجة. وفي أكثر الحالات، تؤدي الأُطر الاقتصادية المبنية على وقوع الخطأ إلى إلحاق الضرر بالزوجة، التي هي عادة الطرف المعال ماليا في الزواج.

40 - وينبغي للدول الأطراف أن تقوم بما يلي:

• تنقيح القواعد التي تربط بين أسباب الطلاق والنتائج المالية المترتبة عليه، وذلك لسد الفرص التي يستغلها الأزواج لإساءة استغلال هذه القواعد، فيفلتون بذلك من أي التزامات مالية تقع عليهم تجاه زوجاتهم؛

• تنقيح القواعد المتعلقة بالطلاق المبرر بوقوع الخطأ لإتاحة التعويض عن المساهمات التي قدمتها الزوجة في الرفاه الاقتصادي للأسرة أثناء الزواج؛

• القضاء على اختلاف معايير الخطأ بين الزوج والزوجة، كأن يُشترط كأساس للطلاق إثبات وقوع مستوى من الخيانة الزوجية من جانب الزوج يفوق المستوى المشترط في حالة الزوجة.

41 - وتلزم بعض النظم القانونية الزوجة أو أسرتها بأن تعيد إلى الزوج أي منافع اقتصادية في شكل دفع أو تفضيل، أو أي مدفوعات أخرى التي كانت عنصرا من العناصر المكونة للزواج، ولا تفرض متطلبات اقتصادية متساوية على الزوج المطلِّق. وينبغي للدول الأطراف أن تلغي أي شرط إجرائي متعلق بالمدفوعات اللازمة للحصول على الطلاق من الشروط التي لا تنطبق على الزوج والزوجة بالتساوي.

42 - وينبغي أن تكفل الدول الأطراف فصل المبادئ والإجراءات المتعلقة بفك رباط علاقة الزواج عن المبادئ والإجراءات المرتبطة بالجوانب الاقتصادية لانقضاء هذه العلاقة. وينبغي توفير المساعدة القانونية بالمجان للنساء اللواتي لا يملكن وسائل يدفعن بها تكاليف التقاضي وأتعاب المحامين، كيلا تُضطر أي امرأة إلى التنازل عن حقوقها الاقتصادية للحصول على الطلاق.

انقضاء العلاقة بالانفصال والطلاق

43 - يمكن بوجه عام إدراج معظم القوانين والأعراف والممارسات المتصلة بالآثار المالية لانقضاء الزواج في فئتين: توزيع الممتلكات، وترتيبات الإعالة بعد الطلاق أو الانفصال. وكثيرا ما تكون نُظُم توزيع الممتلكات والإعالة بعد انقضاء الزواج تنطوي على محاباة الزوج بصرف النظر عما إذا كانت القوانين تبدو محايدة، بسبب الافتراضات الـمُجنسنة المتصلة بتصنيف ممتلكات الزوجية الخاضعة للقسمة، وعدم كفاية الاعتراف بالمساهمات غير المالية، وافتقار المرأة للأهلية القانونية اللازمة لإدارة الممتلكات، والأدوار الأسرية الـمُجنسنة. وإضافة إلى ذلك، فإن القوانين والأعراف والممارسات المتصلة باستعمال منزل الأسرة ومنقولاتها بعد انقضاء العلاقة، تؤثر تأثيرا واضحا على الوضع الاقتصادي للمرأة في ما بعد انقضاء العلاقة.

44 - وقد تُحرم المرأة من التمتع بحقوق الملكية لعدم الاعتراف لها بأهلية التملك أو إدارة الممتلكات، أو لأن نظام الملكية لا يعتبر أن الممتلكات المحصَّل عليها أثناء الزواج خاضعة للقسمة بين الطرفين. وكثيرا ما يكون انقطاع المرأة عن الدراسة وتركها العمل وتحملها مسؤوليات رعاية الأطفال حائلا بينها وبين العثور على عمل مستقر (تكلفة الفرصة البديلة) بأجرة تكفي لإعالة أسرتها بعد انقضاء العلاقة. كما تمنع هذه العوامل الاجتماعية والاقتصادية المرأة التي تعيش في ظل نظام الملكية المنفصلة من أن تضيف ممتلكات إلى ممتلكاتها الفردية في فترة الزوجية.

45 - والمبدأ التوجيهي في هذا الصدد أن يتحمل كلا الطرفين على قدم المساواة المزايا والمساوئ الاقتصادية المتصلة بالعلاقة وبانقضائها. ولا ينبغي أن يؤدي تقسيم الأدوار والمهام خلال فترة تعايش الزوجين إلى عواقب اقتصادية ضارة بأي من الطرفين.

46 - والدول الأطراف مُلزمة بتحقيق المساواة بين الطرفين، لدى الطلاق و/أو الانفصال، فيما يتعلق بقسمة جميع الممتلكات المحصل عليها في فترة الزوجية. وينبغي للدول الأطراف أن تعترف بقيمة المساهمات غير المباشرة، بما فيها المساهمات غير المالية، ذات الصلة بالممتلكات المحصل عليها في فترة الزوجية.

47 - وينبغي للدول الأطراف أن تكفل المساواة في الأهلية القانونية الشكلية والواقعية للتملك وإدارة الممتلكات. ولتحقيق المساواة بشقيها الشكلي والجوهري فيما يتعلق بحقوق الملكية لدى انقضاء الزواج، تشجَّع الدول الأطراف بقوة على كفالة ما يلي:

• الاعتراف بحقوق الانتفاع من الممتلكات المتصلة بكسب العيش أو فرض تعويض عن الممتلكات ذات الصلة بسبل كسب العيش؛

• السكن الملائم للتعويض عن استعمال منزل الأسرة؛

• المساواة في إطار نُظُم الملكية المتاحة للزوجين (الملكية المشتركة، الملكية المنفصلة، الملكية المزدوجة)، والحق في اختيار نظام الملكية، وفهم النتائج المترتبة على كل نظام من هذه النُظُم؛

• إدراج حساب القيمة الحالية للتعويض المؤجل والمعاش التقاعدي وغيرهما من مدفوعات ما بعد انقضاء العلاقة الناجمة عن المساهمات المقدمة في فترة الزوجية، مثل بوليصات التأمين على الحياة، باعتبار ذلك جزءاً من ممتلكات الزوجية الخاضعة للقسمة؛

• تقييم المساهمة غير المالية في ممتلكات الزوجية الخاضعة للقسمة، بما في ذلك القيام بأعباء البيت والعناية بالأسرة، والفرص الاقتصادية الضائعة، والمساهمات المادية وغير المادية في التطور الوظيفي للزوج وفي أنشطته الاقتصادية الأخرى وفي تنمية رأسماله البشري؛

• اعتبار تسديد الزوج مدفوعات بعد انقضاء الزواج طريقة لتحقيق التكافؤ في الآثار المالية.

48 - وينبغي للدول الأطراف أن تُجري بحوثا ودراسات للسياسات بشأن الوضع الاقتصادي للمرأة داخل الأسرة ولدى انقضاء العلاقات الأسرية، وأن تنشر نتائجها بأشكال مُيسَّرة.

حقوق الملكية بعد الوفاة

49 - تُحرم الأرملة في العديد من الدول الأطراف، بحكم القانون أو العرف، من المساواة في الميراث مع الأرمل، مما يعرضها للضعف من الناحية الاقتصادية عند وفاة الزوج. ويكفل بعض النظم القانونية من الناحية الشكلية تزويد الأرملة بوسائل أخرى تكفل لها الأمن الاقتصادي، كأن يكون ذلك من خلال مدفوعات إعالة مقدمة من الأقارب الذكور أو من تركة المتوفى. غير أن هذه الالتز ا مات قد لا تنفذ من الناحية العملية.

50 - ومن الأشكال العرفية لحيازة الأراضي ما يقيد إمكانية شراء الأفراد للأراضي أو نقلهم حيازتها، وقد تخضع فيها الأراضي لحق الانتفاع فقط، حتى إذا توفي الزوج طُلب من الزوجة أو الزوجات أن تترك أرضه أو اشتُرط عليها أن تتزوج من أحد إخوة المتوفى حتى تظل في الأرض. وقد يشكل وجود ذرية أو عدم وجودها عاملا رئيسيا في شروط الزواج هذه. وتتعرض الأرامل في بعض الدول الأطراف لما يُسمَّى ”التجريد من الممتلكات“ أو ”الاستيلاء على الممتلكات“، حيث يعمد أقارب الزوج المتوفَّى، متذرعين بحقوق عرفية، إلى تجريد الأرملة وأطفالها من الممتلكات المحصل عليها في فترة الزوجية، بما فيها الممتلكات التي لا يحوزها الزوجان بموجب العرف. ويُخرج أقارب المتوفى الأرملة من منزل الأسرة ويستولون على جميع المنقولات، ثم يُغفلون ما يلقيه العرف نفسه على عاتقهم من مسؤولية عن إعالة الأرملة وأطفالها. وفي بعض الدول الأطراف، تُهمش الأرملة أو تُبعد إلى مجتمع غير مجتمعها.

51 - وتؤدي حقوق الوراثة في مدفوعات الضمان الاجتماعي (المعاشات التقاعدية ومدفوعات الإعاقة)، وفي نُظُم المعاشات التقاعدية القائمة على الاكتتاب دورا كبيرا في الدول الأطراف التي يدفع فيها الزوجان مبالغ كبيرة في هذه النُظُم أثناء فترة العلاقة. والدول الأطراف ملزمة بكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في استحقاقات الأزواج واستحقات الوراثة من نظم الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية.

52 - وتقيد القوانين والممارسات المعمول بها في بعض الدول الأطراف إمكانية استخدام الوصية لتجاوز القوانين والأعراف التمييزية وزيادة حصة المرأة في الميراث. والدول الأطراف ملزمة بأن تعتمد قوانين تتعلق بكتابة الوصية التي تكفل المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل سواء من موقع الموصي أو الوارث أو ذي الحقوق.

53 - والدول الأطراف ملزمة بأن تعتمد لتنظيم الإرث في غياب الوصية قوانين تتطابق مع مبادئ الاتفاقية. وينبغي لهذه القوانين أن تكفل ما يلي:

• معاملة الورثة من الإناث والذكور على قدم المساواة؛

• عدم تعليق الإرث العرفي في حقوق استخدام الأراضي أو ملكيتها على شرط الزواج القسري من أخ للزوج المتوفَّى أو من أي شخص آخر، أو على وجود أو عدم وجود أطفال قصَّر من الزواج ذي الصلة؛

• حظر حرمان الأرملة والأرمل من الميراث؛

• تجريم ”التجريد من الممتلكات/الاستيلاء على الممتلكات“ وكفالة الملاحقة القضائية لمرتكبي تلك الأفعال على النحو الواجب.

ثامنا - التحفظات

(و) A/53/38/Rev.1 ، الجزء الثاني.

(ز)CEDAW/C/ARE/CO/1 (2010)، بشأن الملاحظات الختامية، الإمارات العربية المتحدة، الفقرة 46.

54 - أعربت اللجنة في بيانها الصادر عام 1998 بشأن التحفظات على الاتفاقية (و) عن قلقها من عدد التحفظات وطبيعتها. ففي الفقرة 6، لاحظت بالتحديد ما يلي:

ترى اللجنة أن المادتين 2 و 16 تتضمنان الأحكام الأساسية في الاتفاقية. ومع أن بعض الدول الأطراف سحبت تحفظاتها على هاتين المادتين، فإن اللجنة تشعر بالقلق بصورة خاصة إزاء عدد ونطاق التحفظات التي أُبديت على هاتين المادتين.

وفيما يتعلق بالمادة 16، أعلنت اللجنة على وجه التحديد في الفقرة 17 ما يلي:

لا يمكن للممارسات التقليدية أو الدينية أو الثقافية ولا القوانين أو السياسات المحلية غير المتمشية مع الاتفاقية أن تبرر الانتهاكات التي تحدث لها، كما أن اللجنة لا تزال على يقين من أن التحفظات التي تُبدى على المادة 16، لأسباب وطنية أو تتصل بالتقاليد أو الدين أو الثقافة، هي تحفظات لا تتمشى مع الاتفاقية وغير جائزة ولذا ينبغي استعراضها أو تعديلها أو سحبها.

55 - وفيما يتعلق بالتحفظات المتصلة بالشرائع والممارسات الدينية، تقرّ اللجنة بـأنه منذ عام 1998، قامت عدة دول أطراف بتعديل قوانينها بهدف تحقيق المساواة في بعضٍ على الأقل من جوانب العلاقات الأسرية. ولا تزال اللجن ة توصي بأن تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار تجارب البلدان التي لها خلفية دينية ونُظُم قانونية مماثلة والتي عدَّلت تشريعاتها المحلية بنجاح لتتماشى مع الالتزامات المنبثقة عن الصكوك الدولية الـمُلزمة قانونيا، بغية سحب التحفظات.

المرفق الثاني

المقرر 54/ثامنا

قاعدة جديدة 15 مكرراً من النظام الداخلي للجنة تدرج مبادئ أديس أبابا التوجيهية المتعلقة باستقلالية أعضاء هيئات معاهدات حقوق ال إنسان وحيادهم في النظام الداخلي للجنة

(أ) A/67/222 ، المرفق الأول.

تشكل مبادئ أديس أبابا التوجيهية المتعلقة باستقلالية أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان وحيادهم، المعتمدة في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (أ) ، جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي.

المرفق الثالث

المقرر 54 /تاسعا

المنهجية المتبعة في إجراء متابعة الملاحظات الختامية

الإبلاغ عن إجراء المتابعة الذي تقوم به اللجنة

1 - يقوم المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، بتقديم إحاطة إلى اللجنة عن الإجراءات التي اتخذت أو اقترحت في كل دورة من دورات اللجنة. وستتم مناقشة الإحاطة ومحتوى الرسائل المراد إحالتها إلى الدول الأطراف في اجتماع مغلق للجنة.

2 - وستوفر اللجنة تقريرا عن أنشطتها في المتابعة في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة على أساس سنوي.

الإجراءات المتخذة استجابة لردود الدول الأطراف

(أ) تقدم في تذييل هذا المرفق تتمة المعلومات للدول الأطراف والجهات المعنية الأخرى بشأن تقديم التقارير في إطار الإجراء .

3 - سيقوم المقرر، بالتعاون مع المقرر القطري المعني أو الأعضاء المعنيين الآخرين في اللجنة، بتقييم الردود الواردة من أجل تحديد ما إذا كانت المسائل التي حددتها اللجنة من أجل المتابعة قد تمت معالجتها بشكل ملائم من جانب الدولة الطرف المعنية، وما إذا كان يلزم مزيد من المعلومات على أساس الفئات التالية (أ) :

(أ) ” منفذة “ تشير إلى أن الدولة الطرف نفذت بالكامل أو أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ التوصية التي قدمتها اللجنة، وفي هذه الحالة لا ت ُ طلب أي معلومات إضافية من الدولة الطرف؛

(ب) ” منفذة جزئيا “ ت شير إلى أن الدولة الطرف اتخذت بعض الخطوات نحو تنفيذ التوصية لكنها تحتاج إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، وفي هذه الحالة، يطلب المقرر أن تقدم الدولة الطرف في غضون فترة زمنية محددة أو في التقرير الدوري المقبل ، معلومات إضافية عن الخطوات الأخرى التي اتخذتها لتنفيذ التوصية؛

(ج) ” غير منفذة “ ت شير إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ التوصية أو أن الإجراء المتخذ لم يعالج الوضع بشكل مباشر، وفي هذه الحالة، يطلب المقرر أن يتم تقديم معلومات ، في غضون فترة زمنية محددة أو في التقرير الدوري المقبل ، عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصية؛

(د) ” لا توجد معلومات كافية لإجراء تقييم “ ، تشير إلى الحالة التي يطلب فيها المقرر أن يحصل، في غضون فترة زمنية محددة أو في التقرير الدوري المقبل، على معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصية.

4 - وبناء على التوصيات المقدمة من المقرر ستناقش اللجنة التقدم المحرز من جانب الدول الأطراف في متابعة تنفيذ التوصيات ، وتقرر الإجراءات المناسبة التي يمكن اتخاذها.

5 - وسيحيل المقرر النتائج التي خلصت إليها اللجنة في رسالة إلى البعثة الدائمة للدولة الطرف المعنية لدى الأمم المتحدة ، وستنشر هذه الرسالة علنا على الموقع الإلكتروني للجنة بعد إرسالها إلى البعثة الدائمة. وستشير اللجنة في مراسلاتها مع الدولة الطرف إلى توقيت الردود وإذا كانت قد وردت في وقتها المحدد أم لا. و كذلك ستحدد اللجنة، في مراسلاتها مع الدولة الطرف الإجراء أو الإجراءات التي تختار القيام بها من الخيارات غير الحصرية التالية:

(أ) ” لا حاجة لمزيد من المعلومات أو الإجراءات “ ؛ أو

(ب) ” طلب الحصول على المزيد من المعلومات بشأن التنفيذ، وذلك في غضون فترة زمنية محددة أو في التقرير الدوري المقبل “ ؛ أو

(ج) ” طلب المزيد من التوضيح “ بشأن المسائل التي أثيرت في رد المتابعة؛ أو

(د) ” التوصية بتقديم المساعدة التقنية “ م ن جانب كيانات محددة تابعة للأمم المتحدة.

الرسائل التذكيرية

6 - سيرسل المقرر رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف بعد شهرين من تأخر المعلومات عن موعدها، ثم يرسلها مرة أخرى بعد أربعة أشهر إذا استمر تأخر المعلومات. وإذا لم يتم تلقي المعلومات المتأخرة في غضون ستة أشهر، ستعقد اللجنة اجتماعات مع ال بعثات المعنية لدى الأمم المتحدة من أجل الإبقاء على الحوار بشأن المسائل التي أثيرت في فقرات المتابعة. وستنشر الرسائل التذكيرية علنا. وقد يتم تعليق إرسال الرسائل التذكيرية إلى الدول الأطراف التي تواجه كوارث طبيعية أو حروبا أو حالات يمكن أن تحول دون إنجاز أنشطة المتابعة.

التقرير الدوري اللاحق

7 - تبدأ دورة جديدة للمتابعة بعد أن تنظر اللجنة في التقرير الدوري التالي للدولة الطرف. ومن المهم أن يتم إدماج عملية المتابعة ل دورة الإبلاغ السابقة بشكل منهجي لتمثل جزءا أساسيا من عملية الإبلاغ وأن تتاح جميع المعلومات في إطار الإجراء ضمن ملفات كل بلد. وستتم معالجة أي توصيات متبقية تتعلق بإجراءات المتابعة خلال الحوار البن ّ اء اللاحق ، كما يتم تجسيدها في الملاحظات الختامية اللاحقة.

دور الأمانة

8 - ستقوم أمانة اللجنة بمساعدة اللجنة والمقرر عن طريق الاضطلاع بالمهام التالية:

(أ) تلقي نسخة إلكترونية من ردود الدول الأطراف؛ وتجهيز الردود فور تلقيها لأغراض التحرير والترجمة التحريرية مصحوبة بالرموز المتصلة بها ، ونشرها وكذلك نشر الرسائل الموجهة من المقرر على الصفحة الإلكترونية للجنة التي يستضيفها موقع مفوضية حقوق الإنسان تحت عنوان ” إجراء المتابعة “ ؛

(ب) صياغة الرسائل ل لمقر ِّ ر؛

(ج) النظر مع اللجنة والمقر ِّ ر في سبل المشاركة مع أصحاب المصلحة.

المشاركة مع أصحاب المصلحة

9 - يمكن للجنة أن تشارك مع أصحاب المصلحة فيما يتعلق بإجراء المتابعة عن طريق دعوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة، وكيانات الأمم المتحدة ولا سيما هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمات غير الحكومية، ل تقديم معلومات إلى اللجنة في ما يتعلق بإجراء المتابعة الخاص بها. وبمساعدة من مفوضية حقوق الإنسان، يمكن للجنة أن تشارك أيضا مع كيانات الأمم المتحدة في الميدان وتنفذ الملاحظات الختامية إلى أقصى حد ممكن من خلال آلية المتابعة.

10 - وستتاح المعلومات التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة و/أو المنظمات التابعة لها والكيانات غير الحكومية بشكل علني ، وفقا لنفس قواعد التقديم التي أعطيت للنظر في تقارير الدول الأطراف وقائمة القضايا والأسئلة المطروحة، ألا وهي أن الوثائق المقدمة من أفرقة الأمم المتحدة القطرية وغيرها من كيانات الأمم المتحدة تعتبر سرية دوما، في حين تعتبر المعلومات من المصادر الأخرى علنية أو سرية وفقا لطلب المنظمة التي تقوم بتقديمها.

التذييل

معلومات عن إجراء متابعة الملاحظات الختامية

أولا - مقدمة

يهدف إجراء المتابعة إلى تقديم المساعدة إلى الدول الأطراف في تنفيذ الاتفاقية. وبموجب الإجراء يطلب من الدولة الطرف متابعة التوصيات على النحو المبين في ملاحظتين من الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الملاحظات الختامية تكون لها الغلبة في نهاية المطاف على التوصيات التي قدمها المقرر المعني بالمتابعة، وذلك لأن إجراء المتابعة ي خلو من أي تفاعل بين اللجنة والدولة الطرف من قبيل إصدار قائمة للقضايا وإجراء حوار بناء.

ثانيا - معايير اختيار توصيات المتابعة

تختار اللجنة توصيتين من الملاحظات الختامية، تتطلبا ن معلومات متابعة في غضون عام أو عامين. ويستند اختيار هاتين التوصيتين على المعايير التالية: تحديد ما إذا كانت المسائل التي تم اختيارها لإجراءات قصيرة الأجل تشكل عقبة رئيسية أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها، وتمثل بالتالي عقبة كبرى أمام تنفيذ الاتفاقية ككل.

ثالثا - مصطلحات لتحديد حالة تنفيذ التوصيات

• ” منفذة “ تشير إلى أن الدولة الطرف قد نفذت توصية اللجنة تنفيذا كاملا أو قدمت أدلة على اتخاذها إجراءات هامة نحو تنفيذها، وفي هذه الحالة، لا يطلب المقرر المعني بالمتابعة أي معلومات إضافية من الدولة الطرف .

• ” منفذة جزئيا “ تشير إلى أن الدولة الطرف اتخذت بعض الخطوات نحو تنفيذ التوصية لكن يلزمها اتخاذ مزيد من الإجراءات، وفي هذه الحالة، يطلب المقرر المعني بالمتابعة أن يتم تقديم معلومات إضافية ، في غضون فترة زمنية محددة أو في التقرير الدوري المقبل، عن الخطوات الإضافية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التوصية .

• ” غير منفذة “ تشير إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ التوصية أو أن الإجراء المتخذ لم يعالج الوضع بشكل مباشر، وفي هذه الحالة، يطلب المقرر المعني بالمتابعة أن يتم تقديم معلومات ، في غضون فترة زمنية محددة أو في التقرير الدوري المقبل ، عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصية .

• ” لا توجد معلومات كافية لإجراء تقييم “ ، تشير إلى الحالة التي يطلب فيها المقرر المعني بالمتابعة أ ن تُقدَّم معلومات، في غضون فترة زمنية محددة أو في التقرير الدوري المقبل، عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصية.

رابعا - المبادئ التوجيهية المتعلقة بصياغة الدول الأطراف لتقارير المتابعة

• يكون تقرير المتابعة موجزا ويركز على التوصيات التي حددتها اللجنة ضمن إطار إجراءات المتابعة .

• لا يجب أن يتجاوز طول تقرير المتابعة بشأن توصيا ت مختارة، الحد الأقصى المحدد بـ 500 3 كلمة .

• ي ُ طلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن جميع التدابير المتخذة عقب صدور الملاحظات الختامية الخاصة بكل توصية والتي تحدد تاريخ اعتماد كل منها وحالة تنفيذها .

• ي ُ قد َّ م تقرير المتابعة في غضون المهلة النهائية المنصوص عليها في الملاحظات الختامية .

• يطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم تقرير المتابعة الخاص بها بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة .

• يجب على الدولة الطرف إرسال نسخة إلكترونية من تقريرها على هيئة ملف وورد إلى البريد الإلكتروني التالي: cedaw@ohchr.org.

• إذا رأت اللجنة عند نظرها في تقرير المتابعة أنه يلزم مزيد من المعلومات، فستطلب من الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية في غضون مهلة نهائية جديدة تحددها اللجنة، أو تطلب منها إدراج المعلومات الإضافية في التقرير الدوري القادم.

خامسا - المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير المتابعة من جانب المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى

• يمكن للمنظمات غير الحكومية ، أ و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو المنظمات الأخرى أن تقدم تقارير بديلة ، ويجب أن تكون هذه التقارير موجزة قدر الإمكان وألا تتجاوز الحد الأقصى البالغ 500 3 كلمة .

• والموعد النهائي المقترح لكي تقدم المنظمات غير الحكومية أ و المؤسسات أو المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان تقاريرها البديلة هو شهر واحد بعد أن يتم إعلان تقرير المتابعة للدولة الطرف .

• وترسل نسخ إلكترونية من التقارير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى على هيئة ملف وورد إلى البريد الإلكتروني ل لأمانة (cedaw@ohchr.org)، وترسل أربع نسخ مطبوعة من التقارير إلى العنوان التالي:OHCHR, CEDAW Secretariat, Palais Wilson, 52 rue des Pâquis, CH-1201 Genève, Switzerland..

المرفق الرابع

المقرر 54/ حادي عشر

قرار بشأن طلب موارد إضافية للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري

جرى اعتماده في 1 آذار/مارس 2013

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،

إذ تحيط علما بتزايد البلاغات المقدمة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تتضمن معلومات تشير إلى ارتكاب دولة من الدول الأطراف ل انتهاكات جسيمة ومنهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ،

وإذ تشير إلى أن الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري (الذي ستعاد تسميته ليكون الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري) يجتمع حاليا عشرة أيام في السنة موزعة على ثلاث دورات سنوية للنظر في التوصيات الصادرة بشأن البلاغات الفردية بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري واعتمادها، على الرغم من عدم تخصيص وقت للاجتماع الرسمي من أجل دراسة المعلومات الواردة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري (إجراءات التحقيق) ،

وإذ تضع في اعتبارها أهمية إجراء ات التحقيق بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، التي تمكن اللجنة من إجراء تحقيق في حالات الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ،

وإذ تحيط علما بأن العديد من البلاغات التي وردت بموجب المادة 8 معروضة حاليا على اللجنة لكي تنظر فيها ،

وإذ تحيط علما بالموارد الإضافية اللازمة لتمكين الفريق العامل المتوخى المعني بالبروتوكول الاختياري من دراسة المعلومات الواردة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري خلال وقت اجتماعاته الرسمية ،

تقر ِّ ر ، دون المساس بالعمليات الحكومية الدولية للجمعية العامة في ما يتعلق بتعزيز وتقوية فعالية عمل نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، أن تطلب إلى الجمعية توفير الموارد اللازمة للفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري لكي يجتمع خمسة أيام إضافية في السنة ، ابتداء من عام 2014 ، ولكي يوسع نطاق عضويته من خمسة أعضاء إلى سبعة خلال الأيام الخمسة الإضافية المطلوبة من وقت الاجتماع السنوي لتمكين الفريق العامل من دراسة المعلومات الواردة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

المرفق الخامس

المقرر 54/ثاني عشر

قرار بشأن طلب موارد إضافية في ما يتعلق بمكان انعقاد الدورات السنوية للجنة

جرى اعتماده في 1 آذار/مارس 2013

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،

إذ تلاحظ أنه وفقا للفقرة 2 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة ،

وإذ تشير إلى أن اللجنة طلبت في عام 2007 ، في مقررها 39/1 عقد ثلاث دورات سنوية مدة كل منها ثلاثة أسابيع، حيث تعقد واحدة منها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل تيسير وتشجيع التعاون القائم بين اللجنة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة ،

وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة في قرارها 62/218 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007 ، قررت أن تأذن للجنة بأن تجتم ع على أساس استثنائي ومؤقت في ما مجموعه خمس دورات خلال فترة السنتين 2008-2009، بحيث تعقد دورتان منها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ،

وإذ تلاحظ أنه بعد فترة السنتين 2008-2009، واصلت اللجنة بشكل معتاد عقد دورة واحدة في السنة في نيويورك ،

وإذ تلاحظ أن أحد العوامل الرئيسية لجودة أعمال اللجنة هو تعاونها مع آليات الأمم المتحدة الأخرى وكياناتها المعنية بحقوق المرأة، ولا سيما لجنة وضع المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اللتان ت جتمعان في نيويورك ويقع فيها مقر الأخيرة؛

وإذ تعيد التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز تعاون اللجنة مع هذه الآليات والكيانات التابعة للأمم المتحدة وترسيخه مؤسسيا، وضمان وضوح عمل اللجنة وسهولة الوصول إليها بالنسبة لجميع الشركاء داخل منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ،

وإذ تشير إلى أن تحديد موقع أحد الدورات السنوية في مقر الأمم المتحدة سيمكن اللجنة من إقامة اتصالات منتظمة مع شركائها، وي كفل وضوح حضورها في نيويورك، ولا سيما إذا أمكن عقد هذه الدورة مباشرة قبل الدورة السنوية للجنة وضع المرأة ،

وإذ تشير إلى أن اللجنة قررت وفقا للفقرة 2 من المادة 20 من الاتفاقية، في مقررها 54/13، أن إحدى دوراتها السنوية ينبغي أن تعقد في نيويورك اعتبارا من عام 2014 ،

وإذ تعرب عن أسفها لأن القيود المالية تسببت في اتخاذ قرار ب نقل الدورات السنوية للجنة في عام 2013 من نيويورك إلى جنيف، وذلك خارج سياق عملية تعزيز هيئات المعاهدات ،

وإذ تحيط علما بالموارد الإضافية اللازمة لضمان حصول اللجنة على الدعم الكافي من أمانتها خلال عقد دورة واحدة من دوراتها السنوية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ،

تقر ِّ ر ، دون المساس بالعملية الحكومية الدولية للجمعية العامة في ما يتعلق بتعزيز وتقوية فعالية عمل نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، أن تطلب إلى الجمعية توفير الموارد اللازمة لتمكين اللجنة من عقد إحدى دوراتها السنوية في مقر الأمم المتحدة اعتبارا من عام 2014، بما في ذلك كفالة حصول اللجنة على الدعم الكافي من أمانته ا خلال تلك الجلسات.

المرفق السادس

المقرر 54/رابع عشر

بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

اعتُمد في 1 آذار/مارس 2013

1 - يحدو اللجنة أمل كبير في أن تؤدي العملية الحكومية الدولية التابعة للجمعية العامة والمعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان إلى تحسن كبير في تعزيز نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان بوصفه آلية أساسية وفعالة لإعمال حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها حقوق المرأة، وذلك استنادا إلى المقترحات المقدمة من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

2 - وترحب اللجنة بالمقترحات التي قدمتها المفوضة السامية في تقريرها عن تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (أ) ، وتحيط علما مع الاهتمام بتلك المقترحات. وترحب بما تبذله المفوضة السامية من جهود في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجه النظام، وبمقترحاتها العديدة الرامية إلى التغلب على تلك الصعوبات.

( أ ) A/66/860 .

(ب) A/61/38 ، الجزء الثاني، المرفق الأول.

3 - وتشير اللجنة إلى البيان المعنون ” نحو نظام متوائم ومتكامل للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان “ (ب) ، وتشدد على أهمية تطوير التعاون الفعال بين مجلس حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

4 - ويساور اللجنة القلق من استنفاد النظام للموارد المتاحة له ومن أنه قد لا يكون قادرا على العمل بشكل مستدام. ويُعد تراكم التقارير الواردة من الدول، إلى جانب ارتفاع عدد التقارير المتأخرة عن موعد تقديمها، مؤشرا خطيرا على هذا الخلل. فعملية تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لن تتكلل بالنجاح ما لم تعمل على توفير الموارد بشكل كاف ومستمر يمكن تلك الهيئات، بما فيها اللجنة، من الاضطلاع على أكمل وجه بمختلف ولاياتها التي لا تقتصر على النظر في تقارير الدول الأطراف واتخاذ إجراءات المتابعة فحسب، وإنما تشمل أيضا النظر في البلاغات التي يقدمها الأفراد وإجراء التحقيقات. وتأسف اللجنة لعدم تطرق المفوضة السامية في مقترحاتها إلى مسألة التحقيقات وما يترتب عليها من آثار مالية.

5 - وقد نفذت اللجنة بالفعل عددا من التدابير المقترحة في التقرير، منها ما يلي:

• إصدار المحاضر الموجزة باللغة الإنكليزية فقط.

• اتخاذ تدابير تتعلق بالنظر في تقارير الدول الأطراف (على سبيل المثال، الحد من عدد الأسئلة المطروحة في قوائم القضايا وعدد التوصيات وطول الملاحظات الختامية؛ وتركيز الأسئلة خلال الحوار على أهم قضايا حقوق الإنسان وعلى متابعة الدول الأطراف للملاحظات الختامية السابقة؛ وتجميع الأسئلة؛ وتخصيص وقت للتحدث لوفد الدولة الطرف المعنية ولأعضاء اللجنة، واستخدام عداد لضبط وقت التحدث؛ وتنظيم العمل في فرق عمل).

• تبسيط إجراءات المتابعة من خلال تقليص عدد التوصيات المختارة واعتماد مبادئ توجيهية واضحة.

• اعتماد إجراءات عمل موحدة لإجراء التحقيقات.

• إدراج مبادئ أديس أبابا التوجيهية المتعلقة باستقلالية أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان وحيادهم بشكل كامل (ج) في النظام الداخلي للجنة.

6 - وقد شرعت اللجنة في إعادة تقييم نظامها الداخلي وأساليب عملها، وهي تعكف على تنفيذ بعض المقترحات الأخرى، منها على سبيل المثال ما يلي:

• مواصلة تحسين الملاحظات الختامية بحيث تكون ” أكثر مراعاة لخصوصية كل بلد “ .

• القيام بشكل منهجي بطلب معلومات عن الآليات الوطنية والأطر التنظيمية الكفيلة بتنفيذ الملاحظات الختامية.

• إضفاء الطابع المؤسسي على عمل اللجنة مع عدد أكبر من وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها وأصحاب المصلحة الوطنيين، ولا سيما المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

(ج) ا نظر A/67/222 ، المرفق الأول و Corr.1 .

• بث الحوارات التي تجريها اللجنة مع الدول الأطراف بثّا شبكيا عاما (يتم ذلك على سبيل التجربة بداية الأمر).

7 - وقررت اللجنة انتظار النتائج التي ستسفر عنها العملية الحكومية الدولية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن بعض المقترحات الأخرى الواردة في التقرير، ولا سيما الجدول الزمني الشامل لتقديم التقارير، على ضوء الآثار المالية المترتبة عليها.

المرفق السابع

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين

رقم الوثيقة

العنوان أو الوصف

CEDAW/C/54/1

جدول الأعمال المؤقت والشروح

CEDAW/C/54/2

تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/C/54/3

منهجية بشأن إجراءات المتابعة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/AGO/6

التقرير الدوري السادس لأنغولا

CEDAW/C/AUT/7-8

تقرير النمسا الجامع لتقرير ي ها الدوريين السابع والثامن

CEDAW/C/CYP/6-7

تقرير قبرص الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع

CEDAW/C/GRC/7

تقرير اليونان الدوري السابع

CEDAW/C/HUN/7-8

تقرير هنغاريا الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن

CEDAW/C/PAK/4

تقرير باكستان الدوري الرابع

CEDAW/C/SLB/Q/1-3

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة في عدم وجود التقرير الأولي والتقارير الدورية لجزر سليمان

CEDAW/C/MKD/4-5

تقرير جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة الجامع لتقرير ي ها الدوريين الرابع والخامس

المرفق الثامن

أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 1 كانون الثاني/ يناير 2013

اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول /ديسمبر

أيسي فريدي أكار

تركيا

2014

نور الجهني

قطر

2016

نيكول أميلين

فرنسا

2016

باربارا إيفلين بيلي

جامايكا ‬‬

2016

أوليندا باريرو - بوباديا

باراغواي

2014

مريم بلميهوب - زرداني

الجزائر

2014

نيكلاس برون

فنلندا

2016

نائلة جبر

مصر

2014

هيلاري أغبيديماه

غانا

2016

نهلة حيدر

لبنان

2016

روث هالبرين - كداري

إسرائيل

2014

يوكو هياشي

اليابان

2014

عصمت جاهان

بنغلاديش

2014

داليا لينارتي

ليتوانيا

2016

فيوليتا نويباور

سلوفينيا

2014

ثيودورا أوبي نوانكو

نيجيريا

2016

براميلا باتن

موريشيوس

2014

سيلفيا بيمنتيل

البرازيل

2016

ماريا هيلينا لوبيز دي خيسوس بيريز

تيمور ليشتي

2014

بيانكاماريا بوميرانزي

إيطاليا

2016

باتريسيا شولز

سويسرا

2014

دوبرافكا سيمونوفيتش

كرواتيا

2014

شياوكياو زو

الصين

2016

المرفق التاسع

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورته الخامسة والعشرين

1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الخامسة والعشرين في جنيف في الفترة من 4 إلى 7 آذار/مارس 2013. وحضر الدورة جميع أعضاء الفريق (كانت اللجنة قد أعادت، في دورتها الرابعة والخمسين، انتخاب كل من أوليندا باريرو - بوباديا، ونيكلاس برون، ويوكو هياشي، وباميلا باتن، ودوبرافكا سيمونوفيتش، أعضاء في الفريق العامل).

2 - وانتخب الفريق العامل في مستهل الدورة رئيسته الجديدة، السيدة يوكو هياشي، ونائبة الرئيسة، السيدة أوليندا باريرو - بوباديا. وبعد ذلك، أقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو المبين في تذييل هذا التقرير.

3 - ثم استعرض الفريق العامل تقريرا أعدته الأمانة عن آخر المستجدات التي طرأت على الرسائل التي وردت منذ الدورة السابقة (في شكل جدول يبين الرسائل التي وردت أو التي تم الرد عليها في الفترة بين 21 أيلول/سبتمبر 2012 و 25 شباط/فبراير 2013، بالإضافة إلى جدول يصنف تلك الرسائل في ست فئات مختلفة).

4 - وقرر الفريق العامل تسجيل ثلاث قضايا (رقم 50/2013 ورقم 51/2013 ورقم 52/2013) وإحالة الرسائل المتعلقة بها إلى الدول الأطراف وعدم تقديم طلبات باتخاذ تدابير حماية مؤقتة. وأحاط الفريق العامل علماً بأن الأمانة تنتظر استلام الشاكين لما وجهته إليهم من طلبات بتقديم توضيحات بشأن البلاغات المقدمة ضد أذربيجان وأستراليا وجمهورية مولدوفا والدانمرك وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. أما فيما يخص البلاغات الستة المقدمة ضد الاتحاد الروسي وأستراليا والدانمرك والسويد، فإن الأمانة ستلتمس مزيدا من التوضيحات (ولا سيما فيما يتعلق بإثبات الادعاءات وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية).

5 - وقد استعرض الفريق العامل أيضا، خلال دورته الخامسة والعشرين، حالة جميع البلاغات المقدمة من الأفراد والمسجلة بموجب البروتوكول الاختياري، وأجرى مناقشة بشأن كل بلاغ منها. وفيما يخص القضية رقم 24/2009، طُلب إلى الأمانة أن تُعد للدورة السادسة والعشرين مشروع قرار بعدم استيفاء ذلك البلاغ لشرط المقبولية. وطُلب إلى الأمانة أيضا أن تُعد للدورة السادسة والعشرين مشروع توصية بشأن استيفاء شرط الوجاهة الموضوعية في القضية رقم 29/2011. أما فيما يخص طلب فصل النظر الذي قدمته الدولة الطرف في القضية رقم 37/2012، فقد قرر الفريق العامل أن يقبل الطلب وأن يطلب إلى الأمانة أن تعد مشروع قرار بشأن استيفاء شرط المقبولية.

6 - وناقش الفريق العامل أيضا ثلاثة مشاريع توصيات أُحيلت كلها إلى الجلسة العامة. ثم اعتمد بتوافق الآراء مشاريع توصيات بعدم استيفاء شرط المقبولية في القضية رقم 33/2011، وكان ذلك بتوافق الآراء، وفي القضية رقم 35/2011، وكان ذلك بأغلبية 4 أصوات مقابل صوت واحد (السيدة شيمونوفيتش)، وفي القضية رقم 40/2012، وكان ذلك بتوافق الآراء.

7 - وناقش الفريق العامل أيضا حالة متابعة كل قضية ما زال الحوار بشأن متابعتها جاريا، واتخذ قرارات بشأن الإجراءات الممكن اتخاذها أو الممكن عرضها على الجلسة العامة للجنة.

8 - وقرر الفريق العامل أيضا أن يسجل صيغة موحدة لاستخدامها، عند الاقتضاء، في القضايا التي يرفعها أفراد بموجب البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية: ” تحققت اللجنة من استنفاد سبل الانتصاف المحلية في هذه القضية، وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري “ . وتسجيلا للموقف، يشير الفريق العامل إلى أنه قرر استخدام العنوان التالي ” الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ “ كصيغة موحدة لعنوان الجزء السردي من القرارات، مع إمكانية استخدام عبارة ” الوقائع الأساسية “ عنواناً في الحالات التي تضطر فيها الأمانة إلى إعادة تنظيم الوقائع التي عرضها مقدم البلاغ، كأن تعيد ترتيبها من حيث تسلسلها الزمني، على سبيل المثال، أو إلى إدراج معلومات تتعلق بالوثائق أو المرفقات التي تقدمها الأطراف والتي لا يُحتج بها مباشرة في المذكرة الأولية المقدمة من صاحب البلاغ.

الإجراءات المتخذة في الدورة الحالية

9 - قرر الفريق العامل ما يلي:

(أ) أن يحيل إلى الجلسة العامة توصية حظيت بتأييد جميع أعضاء الفريق وتتعلق بعدم استيفاء شرط المقبولية في البلاغ رقم 33/2011، لكي تعتمدها الجلسة العامة؛

(ب) أن يحيل إلى الجلسة العامة توصية اعتُمدت بأغلبية 4 أصوات مقابل صوت واحد (السيدة سيمونوفيتش) وتتعلق بعدم استيفاء شرط المقبولية في البلاغ رقم 35/2011، لكي تعتمدها الجلسة العامة؛

(ج) أن يحيل إلى الجلسة العامة توصية حظيت بتأييد جميع أعضاء الفريق وتتعلق بعدم استيفاء شرط المقبولية في البلاغ رقم 40/2012، لكي تعتمدها الجلسة العامة؛

(د) أن يوقف النظر في البلاغ رقم 43/2012 ( I. Z . وآخرون ضد الدانمرك )، بناء على طلب مقدم البلاغ؛

(هـ) أن يطلب إلى الأمانة إعداد مشروعي توصيتين للدورة السادسة والعشرين للفريق العامل، بشأن البلاغين رقم 24/2009 ورقم 29/2011؛

(و) أن يطلب إلى الأمانة إعداد مشروعي توصيتين للدورة السابعة والعشرين للفريق العامل (تشرين الأول/أكتوبر 2013) بشأن البلاغين رقم 39/2012 ورقم 44/ 2012 ، وأن يقرر خلال الدورة السادسة والعشرين للفريق العامل ما إذا كان يتعين إعداد مشروع توصية للدورة السابعة والعشرين بشأن القضية رقم 41/2012؛

(ز) أن يقبل طلب الدولة الطرف فصل النظر في البلاغين رقم 24/2009 ورقم 44/2012؛

(ح) أن يلتمس مزيدا من المعلومات من الطرفين المعنيين في القضية رقم 37/2012، تامي نورغارد ضد الدانمرك ، والقضية رقم 46/2012، ماريون أوليفيا فيلهارتر وأوليفر بنيامين فيلهارتر ضد الدانمرك .

(ط) أن يسجل ثلاثة بلاغات جديدة عُينت السيدة هياشي مقررة للقضايا المتعلقة بها: رقم 50/2013، ورقم 51/2013، ورقم 52/2013؛

(ي) أن يطلب إلى الأمانة مواصلة تحميل المراجع الأكاديمية المذكورة في مذكرة الأمانة على الموقع الشبكي الخارجي الخاص بالبروتوكول الاختياري، وإتاحة نسخ من المقتطفات حسب الطلب؛

(ك) أن يطلب إلى الأمانة إعداد معلومات عن إجراءات المتابعة، بما يشمل ملخصات التقارير المقدمة من الأطراف؛

(ل) أن يطلب إلى الأمانة الترتيب لعقد اجتماع مع ممثلي البعثة الدائمة للفلبين لدى الأمم المتحدة بشأن متابعة القضايا التي يرفعها الأفراد من أجل مناقشة التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن القضية رقم 18/2008؛

(م) أن يطلب إلى الأمانة أن تدرج في الصفحة الشبكية الخاصة بالأحكام الفقهية التي أصدرتها اللجنة، معلومات عن جميع القضايا التي توقف النظر فيها، مصحوبة بتفسير مقتضب لأسباب وقف النظر فيها.

10 - وقرر الفريق العامل، فيما يتعلق بعمله فيما بين الدورات وأساليب عمله الداخلية، أن يواصل في دورته السابعة والعشرين مناقشة الطرائق المتبعة في متابعة الآراء، بما في ذلك الطرائق المتبعة في إغلاق القضايا.

11 - وقرر الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن يعقد دورته السادسة والعشرين في جنيف يومي 4 و 5 تموز/يوليه 2013.

تذييل

جدول أعمال الدورة الخامسة والعشرين للفريق العامل

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

2 - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.

3 - البلاغات الجديدة المسجلة وتعيين مقررين جدد.

4 - مناقشة بشأن القضايا الجاهزة للبت فيها ومناقشة أولية.

5 - القضايا التي سيتوقف النظر فيها.

6 - تحديث المعلومات المتعلقة بالبلاغات (القضايا المسجلة).

7 - المستجدات فيما يتعلق بمتابعة الآراء.

8 - مناقشة بشأن أساليب العمل، بما في ذلك متابعة الآراء.

9 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الخامسة والعشرين.

050713 030713 13-26912 (A)

*1326912*