الفصل

الفقرات

الصفحة

كتاب الإحالة

4

الأول - المسائل المعروضة على الدول الأعضاء

5

المقررات

5

الثاني - المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى

1-33

6

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1-2

6

بـــاء - افتتاح الدورة

3-16

6

جيم - الحضور

17-18

10

دال - أداء العهد الرسمي

19

10

هــاء - انتخاب أعضاء المكتب

20

11

واو - البيان الذي أدلت به الرئيسة المنتخبة الجديدة

21-27

11

زاي - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

28

12

حــاء - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

29-32

12

طــاء - تنظيم الأعمال

33

13

الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورة الاستثنائية والدورة الثامنة والعشرين

34-38

14

الرابع - النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

39-433

16

ألف - مقدمة

39-40

16

بـــاء - النظر في تقارير الدول الأطراف

41-433

16

1 - التقرير الموحد الذي ضم التقرير الأولى والتقرير الدوري الثاني

41-141

16

ألبانيا

41-86

16

سويسرا

87-141

25

2 - تقرير موحد يضم التقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس

142-189

37

الكونغو

142-189

37

3 - التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الثالث والرابع

190-230

46

كينيا

190-230

46

4 - التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوليين الثالث والرابع والتقريران الدوريان الخامس والسادس

231-280

53

السلفادور

231-280

53

5 - التقرير الدوري الرابع

281-324

61

لكسمبرغ

281-324

61

6 - التقرير الدوري الخامس

325-389

68

كندا

325-389

68

7 - التقريران الدوريان الخامس والسادس

390-433

80

النرويج

390-433

80

الخامس - الأنشطة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري للاتفاقية

434-442

89

السادس - السبل والوسائل للتعجيل بأعمال اللجنة

443-451

91

السابع - تطبيق المادة 21 من الاتفاقية

452-455

95

الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والعشرين

456

97

التاسع - اعتماد التقرير

457

98

14 آذار/مارس 2003

كتاب الإحالة

تحية طيبة، وبعد

أتشرف بأن أشير إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي يتعين بموجبها على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنشأة عملا بالاتفاقية، أن “تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها”.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها الثامنة والعشرين في الفترة من 13 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2003 في مقر الأمم المتحدة. واعتمدت تقريرها عن الدورة في جلستها 608 المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2003. وتقرير اللجنة مقدم إليكم رفق هذا، لإحالته إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي.

(توقيع) فريدة آكار رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

صاحب السعادة السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأعضاء

المقررات

المقرر 28/أولا

الفريق العامل المعني بالاتصالات بموجب البروتوكول الاختياري

قررت اللجنة تعيين كورنليس فلنترمان، وعايدة غونزاليس مارتينيز، وفاطمة كواكو، وكريستينا مورفاي، وهانا بيتي شوب - شيلنغ (رئيسة)، أعضاء في الفريق العامل، لمدة سنتين اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2003.

المقرر 28/ثانيا

قررت اللجنة عقد اجتماع مع الدول التي تأخرت تقاريرها بموجب الاتفاقية لما يزيد على خمس سنوات، خلال دورتها التاسعة والعشرين المقرر عقدها في تموز/يوليه 2003.

المقرر 28/ثالثا

قررت اللجنة، رهنا بتوافر الموارد، تعيين عضوين من أعضائها، إضافة إلى رئيستها، للمشاركة في حلقة عمل ينوي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عقدها في أيار/مايو 2003، في الإطار الأوسع للمشاورات مع الجهات المهتمة، بخصوص مقترحات إصلاح الهيئات المنشأة بمعاهدات، الواردة في تقرير الأمين العام المعنون “تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغييرات” (A/57/387 و Corr.1).

المقرر 28/رابعا

قررت اللجنة، رهنا بتوافر الموارد، تعيين أربعة من أعضائها، بينهم رئيستها، للمشاركة في الاجتماع الثاني المشترك بين اللجان لهيئات المعاهدات الذي ينوي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عقده في حزيران/يونيه 2003، عملا بمقترحات إصلاح الهيئات المنشأة بمعاهدات، الواردة في تقرير الأمين العام (A/57/387 و Corr.1).

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - حتى 31 كانون الثاني/يناير 2003، وهو تاريخ اختتام الدورة الثامنة والعشرين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان هناك 170 دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، وفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس 1980. ووفقا للمادة 27، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981.

2 - وترد في المرفق الأول من التقرير النهائي للجنة لعام 2003 قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية. وترد في المرفق الثاني قائمة بالدول الأطراف التي قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20. وترد في المرفق الثالث قائمة بالدول الأطراف التي وقّعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه.

باء - افتتاح الدورة

3 - عقدت اللجنة دورتها الثامنة والعشرين في مقر الأمم المتحدة، في الفترة من 13 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2003. وعقدت اللجنة 20 جلسة عامة (من 589 إلى 608) وعقدت 9 جلسات لمناقشة البندين 7 و 8 من جدول الأعمال.

4 - وافتتحت الدورة السيدة أنجيلا إ. ف. كينغ، الأمينة العامة المساعدة والمستشارة الخاصة للأمين العام لقضايا الجنسين والنهوض بالمرأة، التي عملت كرئيس مؤقت.

5 - ولدى إلقاء كلمتها أمام اللجنة في جلستها 589، المعقودة في 13 كانون الثاني/يناير 2003، رحبت الأمينة العامة المساعدة والمستشارة الخاصة للأمين العام للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة بالأعضاء الجدد في اللجنة الذين تم انتخابهم في الجلسة الثانية عشرة للدول الأطراف في الاتفاقية، في 29 آب/أغسطس 2002، وهنأت العضوين الجديدين اللذين أعيد انتخابهما في تلك الجلسة (انظر CEDAW/SP/2002/4، الفقرة 7). وتوجهت بالتهنئة أيضا إلى السيدة فوميكو سايغا، التي انتخبها اجتماع الدول الأطراف، بعد اكتمال مدة عمل السيدة شايكاكو تايا، عضوا في اللجنة بصفتها الشخصية. ورحبت أيضا بحرارة بالسيدة سلمى خان، التي انضمت مرة أخرى إلى اللجنة، بعد أن تغيبت عنها بضع سنوات وبعد أن كانت من رؤساء اللجنة البازرين. وأعربت عن التهنئة أيضا للخبراء الذين انقضت مدة عملهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، والسيدة شارلوت أباكا، وهنأت الرئيسة السابقة، بصفة خاصة على دورها القيادي.

6 - وقدمت المستشارة الخاصة تقريرا عن الأحداث ذات الصلة الخاصة بعمل اللجنة التي وقعت بين اختتام الدورة الاستثنائية في نهاية آب/أغسطس 2002 والدورة الثامنة والعشرين. وذكّرت الأعضاء بأن الدراسة التي طلبها مجلس الأمن في قراره 1325 (2000) لأثر الصراع المسلح على المرأة والفتاة، ودور المرأة في بناء السلام، والأبعاد الجنسانية لعمليات السلام وحل الصراعات، والتي أسهمت فيها إحدى أعضاء اللجنة قد أصبحت متاحة. وأضافت قائلة إن الدراسة المعنونة “المرأة والسلام والأمن”، كانت هي أيضا الأساس لتقرير (S/2002/1154) قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2002، وتضمن 21 توصية باتخاذ إجراءات موجهة في معظمها إلى مجلس الأمن وعددا من الالتزامات من جانب الأمين العام. وتدعو التوصيات باتخاذ إجراءات إلى المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة أثناء الصراع المسلح؛ وإدماج المناظير الجنسانية في جميع ولايات وعمليات بعثات السلام؛ وتعزيز دور المرأة في عمليات السلام؛ وزيادة مساهمة المرأة في جميع مراحل المساعدة الإنسانية وأثناء عمليات الإعمار.

7 - وذكرت المستشارة الخاصة أن التصديق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والانضمام إليهما استمرا بخطى مطردة. وأضافت أن 170 دولة طرفا صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها وأن 49 دولة صدقت على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه. وقالت إن 37 دولة طرفا حتى الآن قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. وأكدت للجنة أن مكتبها وشعبة النهوض بالمرأة سيستمران في اغتنام كل فرصة لتشجيع التصديق على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، فضلا عن قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20.

8 - وذكرت أن اللجنة قد وافقت على أن تنظر في الدورة الراهنة في تقارير ثماني دول أطراف، هي جمهورية الكونغو والسلفادور وسويسرا وكندا وكوستاريكا وكينيا ولكسمبرغ والنرويج. وحيث أن كوستاريكا لم تتمكن من تقديم تقريرها في هذه الدورة، اتصلت الأمانة العامة، بعد التشاور مع الرئيسة، بحكومة ألبانيا، التي وافقت على أن تقدم تقريرا موحدا يتضمن تقريرها الأولي وتقريرها الدوري الثاني.

9 - ووجهت المستشارة الخاصة انتباه اللجنة إلى المسائل الواردة في تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة CEDAW/C/2003/I/4)) بما في ذلك (أ) التوصيات الواردة في تقرير الاجتماع الأول المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في جنيف في حزيران/يونيه 2002؛ و (ب) تقرير الأمين العام (A/57/387 و Corr.1) بشأن اقتراحات من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من أجل اتخاذ إجراءات إبلاغ مبسطة جديدة والأخذ بنهج أكثر تنسيقا لأنشطتها؛ و (ج) برنامج عمل طويل الأجل للجنة بشأن التوصيات العامة.

10 - وأحاطت السيدة كارولين هنـان، مديرة شعبة النهوض بالمرأة، اللجنة علما بالأنشطة التي اضطلعت بها الشعبة خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2002 إلى كانون الثاني/يناير 2003. وذكرت أن الشعبة عقدت، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ نـدوة قضائية بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على الصعيد الداخلي في الفترة من 4 إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بمقـر اللجنة في بانكوك. وساهـم في اللجنة أفراد من باكستان وبنغلاديش وبوتان وسنغافورة وكمبوديا وماليزيا، من بينهم قضاة وموظفون قضائيون ومحامـون ومسؤولون حكوميون وأكاديميون. وقد حضرت الندوة السيدة سافيـتري غونيسيكـري، وهـي عضو سابق في اللجنة، بوصفها إحدى مديري الجلسات. وقد ناقش المشاركون الفرص الموجودة في نـُـظـُـمهم القانونية لزيادة استخدام المعايير الدولية لحقوق الإنسان لصالح المرأة والفتاة والنهوض بحقوق المرأة. وركزت المجموعة على ثلاثـة مواضيع، هي: الجنسيــة والزواج والعلاقات الأُسريـة؛ والعنف ضد المرأة والفتاة؛ وإمكانية حصول المرأة على العمل والحقوق المتصلة بالعمل. واعتمد المشتركون بيانا أوصــوا فيـه بتوعية القضاة والموظفين القضائييـن والمحاميـن بالمعاييـر القانونية الدولية التي تنطبق على المرأة والطفل كـي يراعـوا هذه المبادئ حينما يعقدون المحاكمات ويقـررون الأحكام. وأوصـوا أيضا المعاهد والكليات القانونية في المنطقة بأن تُـدخل فـي مقـرراتها الدراسية تدريس القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأحكام المتصلة بالمرأة والطفل.

11 - وأوضحـت المديرة أنـه عقب الندوة مباشرة، نظمـت الشعبة أيضا، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، حلقـة عمل بشأن إعداد التقارير في الفترة من 6 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 في بانكوك. وقد عـُـقدت حلقة العمل للموظفين الحكوميين في البلدان الآسيوية المسؤولين عن إعداد التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية ووجِّـهت في المقام الأول إلـى الدول التي لم تقـدّم بعـد تقاريرها الأولية. وقد جاء المشتركون من بوتان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وطاجيكستان وكمبوديا وماليزيا، والدول التي لم تصدق بعـد على الاتفاقية، مثل أفغانستان وتيمـور - ليشتي. وكان الهدف من حلقة العمل التدريبية تعزيز قدرة الموظفين الحكوميين على إعداد تقارير الدول الأطراف وزيادة تفهـُّمـهم للالتزامات القانونية المحددة في الاتفاقية. ومن المجالات الأخرى التي شملتها حلقة العمل: استعراض للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ومكانة الاتفاقية في القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وعملية التصديق على الاتفاقية؛ والاتفاقية وأحكامها؛ والتحفظات على الاتفاقية؛ ومتطلبات إعداد التقارير؛ بما في ذلك، المبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير وتوصياتها العامة؛ ودور المجتمع المدني في إعداد التقرير؛ وعملية الإبلاغ ونتائجها فضلا عن أثرها على الصعيد الوطني؛ وتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة؛ وعملية المتابعة.

12 - وشاركت الشعبة أيضا في حلقة دراسيـة للخبراء بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية – نظمهـا مجموعة من الباحثين – عـُـقدت في الفترة من 10 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2002 في ماستريخـت، هولندا، برئاسة السيد فلينـترمان. وقد حضرتها أيضا السيدة شـوب – شيلينغ والسيدة باتــن. وكان الهدف الرئيسي من الحلقة الدراسية هو دعم اللجنة فـي عملية صياغة توصية عامة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لا سيما عن طريق صياغة مقترحات محددة بشأن مضامينها.

13 - وذكرت المديرة أيضا أن شعبة النهوض بالمرأة، بالتعاون مع مكتب المخدرات والجريمة، نظمت اجتماعا لفريق خبراء في الفترة من 18 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 في غلين كوف، نيويورك، بشأن الاتجار بالمرأة والفتاة حدد استراتيجيات وبرامج لمكافحة الاتجار بالمرأة والفتاة. وناقش الاجتماع نهجا لحقوق الإنسان يستند إلى نوع الجنس في منع ومكافحة الاتجار بالمرأة والفتاة؛ والإطار القانوني؛ والأسباب الجذرية للاتجار والاستراتيجيات؛ ودعم الضحايا وتمكينهم؛ وحقوق الطفل؛ والآليات الوطنية. وركـَّـز أيضا على الممارسات الحميدة لمكافحة الاتجار بالمرأة والفتاة واعتمد عددا من التوصيات ستــُـدرج في تقرير الأمين العام المقدم إلى لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والأربعين في إطار موضوع “حقوق الإنسان للمرأة والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة”.

14 - وأبرزت المديرة ثلاثـة تقارير للأمين العام أعدتها الشعبة، قـُـدمت إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين. وتناولت التقارير مسائل ذات أهمية خاصة لعمل اللجنة، تضمنت العنف ضـد المرأة، والجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف؛ والاتجار بالمرأة والبنــت. وذكرت أن الجمعية العامة أشارت، في قرارها السنوي بشأن الاتفاقية، إلى العدد المرتفع من التقارير التي كان ينبغي تقديمها منذ مدة، لا سيما التقارير الأولية، وحثت الدول الأطراف على بذل كل جهـد ممكن لتقديم تقاريرها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المواعيد المقررة. وأعربت الجمعية العامة أيضا عن ارتياحها لنجاح اللجنة في تناول عدد كبير من التقارير كانت بانتظار النظر فيها أثناء دورتها الاستثنائية، في آب/أغسطس 2002. وتناولت قرارات أخرى مسائل الاتجار بالنساء والفتيات؛ ووضع النساء المسنات في المجتمع؛ والعمل نحو القضاء على الجرائم ضد المرأة المرتكبة باسم الشرف، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك الجرائم الواردة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة.

15 - وأشارت إلى أن الشعبة تعاونت أيضا مع الاتحاد البرلماني الدولي في إعداد كتيب للبرلمانيين عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. ويهدف الكتيب، الذي يتوقع صدوره في القريب العاجل إلى اطلاع البرلمانيين على الاتفاقية وما يمكن أن يفعلوه لتعزيز الامتثال للاتفاقية واستخدام البروتوكول الاختياري.

16 - وفي الختام أبلغت المديرة اللجنة أن الأمين العام شدد على حقوق الإنسان ولا سيما على نظام المعاهدة ومتطلبات الإبلاغ في تقريره عن برنامج لإجراء مزيد من التغييرات قدمه إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين. وطلب الأمين العام إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التشاور مع الهيئات المنشأة بمعاهدات بشأن وضع إجراءات إبلاغ جديدة ومبسطة وتقديم التوصيات له بحلول أيلول/سبتمبر 2003. وأشارت إلى أن المفوض السامي وجه رسالة في وقت لاحق إلى جميع رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حول هذه المسألة.

جيم - الحضور

17 - حضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الثامنة والعشرين. وحضرت السيدة روزاليو مانالو من 20 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2003؛ والسيدة نائلة جبر من 13 إلى 23 كانون الثاني/يناير 2003، والسيدة فاطمة كواكو من 21 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2003.

18 - وترد قائمة بأعضاء اللجنة تبين فترة عضويتهم في المرفق الرابع من التقرير النهائي.

دال - أداء العهد الرسمي

19 - في الجلسة 589، وهي الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة والعشرين للجنة، وقبل تسلم مهامهم، أدى الأعضاء المنتخبون في الجلسة الثانية عشرة لاتفاقية الدول الأطراف في 29 آب/أغسطس 2002، العهد الرسمي الذي ينص عليه البند 15 من النظام الداخلي للجنة. وهم: السيدة مريم بلميهوب - زرداني، السيد كورنيلس فلنترمان، السيدة نائلة جبر، السيدة هوجات بوكبة كانكاجيا، السيدة سلمى خان، السيدة أكوا كونييهيا، السيدة كريستينا مورفيا، السيدة براميلا باتن، السيدة فيكتوريا بوبيسكو، السيدة فوميكو سايغا، والسيدة دوبرافكا سمينوفيتش. وأدت السيدة روزايو مانالو العهد الرسمي في 20 كانون الثاني/يناير 2003 عند انضمامها إلى الجلسة.

هاء - انتخاب أعضاء المكتب

20 - وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، انتخبت اللجنة في جلستها 589 في 13 كانون الثاني/يناير 2003، أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لفترة سنتين: فريدة آكار (تركيا) رئيسة؛ وهيسو شين (جمهورية كوريا) ويولاندا فيرير جوميز (كوبا) وفيكتوريا بوبيسكو (رومانيا) نائبات الرئيسة؛ وكريستيانا كابالاتا (جمهورية تنـزانيا المتحدة)، مقررة.

واو - البيان الذي أدلت به الرئيسة المنتخبة الجديدة

21 - أعربت الرئيسة المنتخبة الجديدة عن بالغ تقديرها للجنة للثقة التي أولتها إياها. ورحبت بالأعضاء الجدد وأعربت عن امتنانها وتقديرها للأعضاء الذين انتهت فترة عضويتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 وتمنت لهم النجاح في مسؤولياتهم في المستقبل.

22 - وتابعت الرئيسة تشديدها على الحوارات التي تجريها اللجنة مع الدول الأطراف التي اعتبرتها أكثر من مجرد مناقشات. إذ شملت تبادل وجهات نظر تعكس عمقا فكريا وحنكة سياسية وحساسية ثقافية إلا أنها تعكس على نحو بارز تمكّن اللجنة من فهم القضايا ذات الصلة والتي تحلل بدقة الأنماط الحالية للتمييز بين الجنسين وتتضمن رسائل للقضاء على التمييز ضد المرأة.

23 - وقالت إن أعمال اللجنة لم توفر مبادئ توجيهية للسياسات للحكومات ومتخذي القرارات ومنفذيها فحسب، بل أصبحت كذلك مرجعا هاما للأعمال الأكاديمية في أنحاء العالم. وشددت على تأثير اللجنة في تشكيل عالم خال من التمييز ضد المرأة في المستقبل.

24 - وأشارت الرئيسة إلى أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قطعت شوطا طويلا منذ إنشائها، وانتقلت من وضعها الهامشي نسبيا إلى وضع مركزي في ساحة حقوق الإنسان الدولية ومنظومة الأمم المتحدة نفسها. ومن الواضح أن أعمال جميع أعضاء اللجنة السابقين والحاليين، وكذلك جميع من قدم خدمات ثمينة إلى اللجنة، هي الأسباب الأساسية لنجاحها. وقدم جميع الرؤساء السابقين من خلال تفانيهم وعملهم الشاق اللبنات لهذا الهيكل الحالي.

25 - وأشارت الرئيسة إلى شعور اللجنة بالارتياح العميق بعد أن أصبح البروتوكول الاختياري، وهو صك يكفل تنفيذ الاتفاقية بفاعلية أكثر، حقيقة واقعة منذ أكثر من سنتين. ومن دواعي سرور اللجنة أنها أدت دورا رئيسيا في وضع هذا الصك موضع التنفيذ بقيادة الرئيسة السابقة.

26 - وأعربت عن رغبتها في أن ترى عددا أكبر من الدول ينضم إلى البروتوكول الاختياري أو يصادق عليه وذكرت أن بلدها قد صادق على البروتوكول الاختياري في تشرين الأول/أكتوبر 2002.

27 - ولا يزال تصديق جميع الدول على الاتفاقية حتى الآن حلما لم يتحقق. فلا تزال هناك دول في العديد من المناطق لم تصدق على الاتفاقية، ولعل السبب في ذلك يعود إلى مشاكل مادية ومالية وفنية يمكن إيجاد حلول لها بمشاركة اللجنة. وكررت ضرورة استحداث سبل إبداعية لتحقيق النتيجة المرغوبة المتمثلة في التصديق الشامل وضرورة زيادة الجهود التي تبذلها اللجنة في هذا الاتجاه.

زاي - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

28 - نظرت اللجنة في جدول الأعمال المؤقت وتنظيم الأعمال (CEDAW/C/2003/I/1) في جلستها 589. وفيما يلي جدول الأعمال على النحو الذي تم إقراره:

1 - افتتاح الدورة.

2 - أداء الأعضاء الجدد في اللجنة للعهد الرسمي.

3 - انتخاب أعضاء المكتب.

4 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

5 - تقرير الرئيس عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورة الاستثنائية والدورة الثامنة والعشرين للجنة.

6 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - تطبيق المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والعشرين.

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثامنة والعشرين.

حاء – تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

29 - قررت اللجنة في دورتها التاسعة عقد اجتماع للفريق العامل لما قبل الدورة وذلك قبل خمسة أيام من انعقاد كل دورة لإعداد قوائم بالمسائل والقضايا المتعلقة بالتقارير الدورية التي ستنظر فيها اللجنة في الدورة التالية. وقد اجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثامنة والعشرين للجنة من 24 إلى 28 حزيران/يونيه 2002.

30 - وشارك الأعضاء التالية أسماؤهم الذين يمثلون مختلف المجموعات الإقليمية في الفريق العامل: سجماسيا أشمد (إندونيسيا)، وروزالين هازل (سانت كيتس ونيفيس)، وريجينا تافاريس دا سيلفا (البرتغال)، وفاطمة كواكو (نيجيريا).

31 - وأعد الفريق العامل قوائم بالقضايا والمسائل المتعلقة بتقارير الدول الأطراف التالية: السلفادور، وكندا، وكينيا، ولكسمبرغ، والنرويج.

32 - وفي الجلسة 589، عرضت السيدة ريجينا تفاريس دا سيلفا تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة باسم رئيسة اللجنة التي انتهت فترة عضويتها في اللجنة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 (انظر CEDAW/PSWG/2003/I/CRP.1 و Add.1-5).

طاء – تنظيم الأعمال

33 - قررت اللجنة في جلستها 589 أن تتناول في إطار البند 7 من جدول الأعمال المسائل المتعلقة بتطبيق المادة 21 من الاتفاقية، وفي إطار البند 8 من جدول الأعمال سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة كفريق عامل بكامل هيئته.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورة الاستثنائية والدورة الثامنة والعشرين

34 - في الجلسة 589، قدمت الرئيسة السابقة للجنة، السيدة شارلوت أباكا، تقريرا موجزا إلى اللجنة عن حضورها الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة. وقالت إن تقريرين من بين التقارير الثلاثـــة التي قدمهــــا الأمين العـــام بشأن تطبيق المواد 5 و 6 و 12 من الاتفاقية، وكذلك مسألـــة الاتجار بالنساء والفتيات، ستكون على جدول أعمال الدورة التالية للجنة وضع المرأة.

35 - وقالت إن مهمتها الرئيسية خلال مناقشات الجمعية العامة تمثلت في اطلاع اللجنة الثالثة على نتائج أعمال اللجنة خلال السنة الماضية. وقد حصلت على تعليقات إيجابية من العديد من الوفود التي ألقت كلمات مشيرة إلى بيانها، والتي أثنت على أعمال اللجنة، ولا سيما أساليب عملها المنقحة والتي، كما ذكر العديد منهم، جعلت من الحوار البنَّاء حوارا مثيرا للاهتمام. وقالت الرئيسة السابقة إن العديد من المبعوثين رحبوا بالجلسة غير الرسمية التي تعقدها اللجنة لأول مرة مع الدول الأطراف خلال الدورة السابعة والعشرين، ووجدت أن الجلسة مفيدة للغاية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة 18.

36 - وأبلغت الرئيسة السابقة اللجنة عن مناقشة أجريت عقب مداولات أجراها أحد الأفرقة عن التخفيف من حدة الفقر. وأثناء المناقشة أشارت إلى أن تأنيث الفقر يعزى بشكل كبير إلى إنكار الفرص المتساوية والحقوق المتساوية والوضع المتساوي للنساء والفتيات خلال دورة حياتهن، وكذلك جميع أشكال العنف ضدهن. وقالت إن برامج التخفيف من حدة الفقر يجب أن تعالج العقبات التي تعيق تمتع النساء والفتيات بحقوقهن تمتعا تاما بموجب الاتفاقية، بما في ذلك تطبيق المادة 4-1، ولا سيما فيما يتعلق برصد الأموال والتعليم والتدريب. وشجعت البلدان التي لم تصدق بعد على الاتفاقية على أن تقوم بذلك، وطلبت إلى الدول الأطراف التي وضعت تحفظات لا تتلاءم مع روح الاتفاقية أن تعمل على سحبها.

37 - وأطلعت الرئيسة السابقة اللجنة على اجتماع عقدته هي ومدير شعبة النهوض بالمرأة مع الأمين العام في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

38 - ووجهت انتباه اللجنة إلى تقرير الأمين العام الذي قُدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين بعنوان “تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء مزيد من التغييرات” (A/57/387)، والذي وردت فيه أحكام معينة عن حقوق الإنسان، ولا سيما نظام معاهدة حقوق الإنسان الدولية، وطلب النظر في تبسيط إجراءات تقديم التقارير. وبحثت كذلك هذا التقرير مع الأمين العام وأطلعته على الاجتماع الأول المشترك بين اللجان، المعقود في حزيران/يونيه 2002، الذي ترأسته والذي شجّع الهيئات الخمس الأخرى المنشأة بموجب معاهدات على التطرق إلى الأبعاد الجنسانية خلال نظرها في تقارير الدول الأطراف.

الفصل الرابع

النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

39 - نظرت اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين في تقارير قدمتها ثماني دول أطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: تقريران موحدان لدولتين طرفين ضم كل منهما التقرير الدوري الأولي والتقرير الدوري الثاني؛ وتقرير موحد ضم التقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لدولة طرف؛ وتقرير موحد ضم التقريرين الدوريين الثالث والرابع لدولة طرف؛ وتقرير موحد ضم التقريرين الدوريين الثالث والرابع بالإضافة إلى التقريرين الدوريين الخامس والسادس لدولة طرف؛ والتقرير الدوري الرابع لدولة طرف؛ والتقرير الدوري الخامس لدولة طرف؛ والتقريران الدوريان الخامس والسادس لدولة طرف.

40 - وأعدت اللجنة تعليقات ختامية بخصوص كل من الدول الأطراف التي تم النظر في تقاريرها، وترد أدناه التعليقات الختامية للجنة، بصيغتها التي أعدها بها أعضاء اللجنة، وكذلك موجز للعروض التي قدم بها ممثلو تلك الدول الأطراف تقارير دولهم.

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

1 - التقرير الموحد الذي ضم التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني

ألبانيا

41 - نظـــرت اللجنــــة في التقريـــــر الموحـــد الذي ضم التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لألبانيا (CEDAW/C/ALB/1-2) في جلساتها 594، 595 و 605، المعقودة في 16 و 24 كانون الثاني/يناير 2003 (انظر CEDAW/C/SR.594 و 595 و 605).

عرض الدولة الطرف للتقرير

42 - قدمت ممثلة ألبانيا التقرير الموحد الذي ضم التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني، واعتذرت عن التأخير في تقديم التقرير وأوضحت أن إعداد هذا التقرير ساعد الحكومة على تحليل حالة المرأة في ألبانيا في ضوء أحكام الاتفاقية، وعلى وضع برنامج جديد وتنقيح سياساتها الحالية. وفي معرض وصف حالة تنفيذ الاتفاقية في بلدها قالت إن حالات عدم المساواة بين الجنسين في ألبانيا زادت بسبب انتقال البلاد إلى الاقتصاد السوقي في عام 1991. فبالرغم من أن الرجل والمرأة يتمتعان بحقوق متساوية في ألبانيا وأن المرأة نالت مستوى رفيعا من التعليم، فإنه لا وجود للمساواة فيما يتعلق بالحصول على الموارد أو الفرص أو الفوائد. وتعرضت الممثلة بإيجاز إلى العمل الذي أنجز حتى الآن وأدى إلى زيادة الوعي بمسألة المساواة بين الجنسين وتحقيق الشراكة على قدم المساواة بين الدولة وحركة المرأة في ألبانيا، التي ظل دورها يتسم بأهمية بالغة فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة في هذا البلد.

43 - ومضت تقول إن دستور جمهورية ألبانيا، الذي اعتمد في عام 1998، أدى إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية للإنسان بما يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية التي تكفل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. فالمادة 18 من الدستور، تحظر التمييز على أساس الجنس أو الانتماء الديني أو الأصل العرقي. وأضافت أن التصديق على الاتفاقية في عام 1993 يشكل نقطة البداية بالنسبة لإدماج المعايير القانونية الدولية في القانون المحلي. إذ أن الممارسة الحالية لا توفر آليات تكفل للمرأة الفرص المتساوية مع الرجل.

44 - وذكرت الممثلة أن لجنة الدولة للمرأة والأسرة، التي تعرف حاليا باسم لجنة تكافؤ الفرص، أنشئت في عام 1998 من أجل توفير الدعم المؤسسي لتحقيق مصالح المرأة، وذلك، في جملة أمور، بتنفيذ سياسات الدولة المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة، وتنسيق وتقييم البرامج، وإعداد المقترحات المتعلقة بالتشريعات الجديدة و/أو التعديلات التي تدخل على التشريعات القائمة ذات الصلة بحقوق المرأة، وفقا للمعايير الدولية، ودعم أنشطة المؤسسات غير الحكومية المتعلقة بالمرأة والأسرة.

45 - وأضافت الممثلة أن لجنة الدولة لتكافؤ الفرص، بوصفها الأداة الرئيسية للعمل على النهوض بالمرأة داخل الحكومة، تقوم بتنسيق هذه الجهود ليس فقط مع الوزارات القطاعية والهياكل الإدارية والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية وإنما أيضا مع المنظمات الدولية.

46 - وأشارت الممثلة إلى أنه بالرغم من الجهود التي بذلت حتى الآن من قبل الحكومة، فإنه لا تزال هنالك عقبات عديدة تتمثل بصفة خاصة في المستوى المنخفض لتمثيل المرأة في الأجهزة الحكومية، مما يحد من قدرتها على تشكيل وتوجيه التطور الديمقراطي للبلاد. ومن ذلك أنه خلال عملية التكيف الهيكلي، فقدت المرأة، التي تمثل القطاع الأكبر من المستخدمين في القطاع الاجتماعي، وظائف تفوق الوظائف التي فقدها الرجل، مما جعل معدل البطالة بالنسبة للمرأة يصل إلى 20 في المائة بالمقارنة مع معدل يصل إلى 14 في المائة بالنسبة للرجل.

47 - وأضافت الممثلة أنه بالنظر إلى أن معظم الرجال لم يتحملوا قط نصيبهم من المسؤوليات المحلية، فإن إغلاق مراكز الرعاية النهارية ودور الحضانة وخدمات الدعم الاجتماعي الأخرى فرض عبئا إضافيا على وقت المرأة، مما قلل من فرصها للكفاح من أجل ممارسة حقوقها القائمة الأخرى.

48 - وقالت إن البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة في ألبانيا، الذي تنفذه الدولة بمشاركة المنظمة غير الحكومية المعنية بالمرأة وبمساهمة الجهات المانحة، بوصفه أداة لتنفيذ برنامج عمل بيجين، أسهم حتى الآن في تعزيز مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات، وفي إعداد برنامح لتمويل المشاريع الصغيرة للمرأة الريفية والترويج للأنشطة ذات الصلة بالجنسين وزيادة الوعي بحقوق المرأة في البلاد.

49 - وقالت إنه لا تزال توجد تحديات تتمثل في إنشاء الآليات الفعالة للتنفيذ والرصد من أجل كفالة التخطيط الاستراتيجي، وفي الحصول على الموارد المالية الكافية لأنشطة برنامج عمل بيجين، وتغيير المواقف الاجتماعية التي تعوق تطور المرأة.

50 - ومن بين الاتجاهات الإيجابية القائمة، أشارت الممثلة إلى تنقيح الكتب المدرسية بجعلها تتضمن المنظور الجنساني، وبذل الجهود اللازمة لإنشاء معهد لشؤون الجنسين داخل كلية العلوم الاجتماعية بجامعة تيرانا، وزيادة الوعي داخل الأحزاب السياسية بالحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات، وتطبيق نظام للحصص في مجال قانون الانتخابات، وأهمية تعميم المفهوم الجنساني بوصفه استراتيجية جديدة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

51 - وفي الختام أشارت ممثلة ألبانيا إلى أنه بالرغم من الجهود التي بذلت لتنفيذ الاتفاقية فإن الحكومة تدرك أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من أجل تعزيز وتشجيع التمتع بحقوق المرأة من ناحية عملية. ولهذا فإن حكومة ألبانيا ملتزمة بتنفيذ توصيات اللجنة بوصفها دليلا تسترشد به في زيادة وتحسين النهوض بالمرأة في ألبانيا.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

52 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقريرها الموحد الذي يتضمن تقريرها الأولي وتقريرها الدوري الثاني، والذي يمتثل رغم تأخيره، للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الأولية.

53 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا برئاسة رئيسة لجنة تكافؤ الفرص، وتعرب عن تقديرها لما قدمه الوفد من عرض شفاف وصريح أضفى المزيد من الوضوح على الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية في ألبانيا، وللإجابات التي قدمت على الأسئلة الشفوية التي أثارها أعضاء اللجنة.

54 - وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك برنامج النهوض بالمرأة، وضعت ضمن إطار تنفيذ برنامج عمل بيجين والوثيقة المتعلقة بنتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة: “المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

الجوانب الإيجابية

55 - ترحب اللجنة بانضمام ألبانيا إلى الاتفاقية في عام 1994 دون تحفظات. وتثني على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لترجمة ونشر الاتفاقية باللغة الألبانية.

56 - وترحب اللجنة بالقيام مبكرا بإنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وبإنشاء مؤسسة محامي الشعب (أمين المظالم) التي يحق لها أن تحقق في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وإصدار توصيات لمعالجة هذه الانتهاكات.

57 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمرأة ولإنشاء مركز للمعلومات والوثائق ولتعاونها مع المعهد الوطني للإحصاءات. كما ترحب بقرارها الذي يقضي بتنفيذ برامج محددة لتوظيف المرأة خلال النصف الثاني من عام 2003.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

58 - إن اللجنة، إذ تحيط علما مع الارتياح بأن الاتفاقية مدمجة، من حيث المبدأ، في القانون الألباني، وبالتالي تتمتع بالأسبقية على القوانين الوطنية التي تتعارض معها، بالنسبة لأحكام الاتفاقية التي تعتبر قابلة للتطبيق مباشرة، يساورها القلق فيما يختص بالغموض المحيط بمسألة الانطباق المباشر للاتفاقية في ألبانيا.

59 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيضاح مسألة الانطباق المباشر للاتفاقية في نطاق النظام القانوني الوطني لألبانيا.

60 - إن اللجنة، إذ تحيط علما بأن الدستور يحظر كما تحظر بعض القوانين التمييز على أساس الجنس، تشعر بالقلق لكون الدولة الطرف لم تقم بإجراء استعراض شامل للقوانين لكفالة انسجامها مع الاتفاقية ولاحتمال وجود بعض الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

61 - لذلك فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على استعراض جميع القوانين القائمة وتعديل الأحكام التمييزية المتبقية لتحقيق الانسجام بينها وبين الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام على وجه السرعة باعتماد قانون الأسرة الجاري تنقيحه، بما في ذلك الحكم المتعلق بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج.

62 - وتعرب اللجنة عن قلقها لكون المرأة قلما لجأت إلى القوانين القائمة من أجل التصدي لأفعال التمييز ولعدم وجود سجل بقرارات المحاكم التي حصلت فيها المرأة على الانتصاف في مثل هذه الأفعال.

63 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن ينص القانون الألباني على إجراءات إنفاذ وسبل انتصاف قانونية مناسبة وميسرة وزهيدة الكلفة في حال انتهاك حقوق الإنسان للمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن الشكاوى المرفوعة إلى المحاكم استنادا إلى الاتفاقية في تقريرها المقبل، وكذلك أية قرارات تصدر عن تلك المحاكم ويُشار فيها إلى الاتفاقية.

64 - كذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم الإلمام بالاتفاقية وبالفرص التي يتيحها تطبيقها وإنفاذها، حتى في أوساط القضاة والمسؤولين المعنيين بإنفاذ القوانين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة بل وفي أوساط النساء أنفسهن.

65 - توصي اللجنة بتنفيذ برامج للتثقيف والتدريب بخصوص الاتفاقية، خاصة بين أوساط البرلمانيين والقضاة وموظفي إنفاذ القانون. وتوصي أيضا بتنظيم حملات توعية تستهدف النساء، لكي يتمكّن من الاستفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة ضد انتهاكات حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية.

66 - ومع ترحيب اللجنة بالجهود التي بذلتها لجنة تكافؤ الفرص، فإنها تعرب عن القلق لكون الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة غير ظاهرة بما يكفي ولا تتاح لها السلطة أو الموارد المالية والبشرية التي تمكنها من الترويج الفعال للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

67 - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة فعالية الآلية الوطنية القائمة وذلك بتزويدها بما يكفي من الموارد التي تمكنها من الظهور والتمتع بالسلطة والموارد البشرية والمالية على كافة المستويات وبتعزيز التنسيق فيما بينها وبين الآليات القائمة على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل النهوض بالمرأة والترويج للمساواة بين الجنسين. وتوصي كذلك بتعزيز مراعاة تعميم المنظور الجنساني في جميع الوزارات والسياسات والبرامج عن طريق التدريب على مسائل الجنسين وإنشاء مراكز التنسيق.

68 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار المفاهيم النمطية التقليدية الراسخة بشأن دور ومسؤوليات المرأة والرجل داخل الأسرة والمجتمع ككل. كما تشعر بالقلق إزاء العودة إلى التعامل بالقوانين العرفية التمييزية وقواعد السلوك التقليدية في بعض المناطق الشمالية من البلاد.

69 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على الممارسات التي تقوم على القانون العرفي وقواعد السلوك التقليدية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على وضع وتنفيذ برامج شاملة في مجال التعليم لضمان استئصال المفاهيم النمطية والتقليدية المتعلقة بدور الجنسين داخل الأسرة وفي مجالي العمل والسياسة وداخل المجتمع. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتشجيع وسائط الإعلام على الترويج لتغييرات ثقافية بشأن الأدوار والمسؤوليات المنسوبة للمرأة والرجل، حسبما تقتضي المادة 5 من الاتفاقية.

70 - ومع اعتراف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة العضو لمعالجة مسألة الاتجار بالمرأة والفتيات، بما في ذلك التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لكون هذه المشكلة ما زالت قائمة في ألبانيا، التي صارت بمثابة بلد المنشأ والعبور لعمليات الاتجار بالنساء والفتيات. كما تشعر بالقلق لكون ضحايا الاتجار بالمرأة هن اللائي يتعرضن للعقوبة بموجب قانون العقوبات الألباني. فممارسات البغاء، وليس من يستغلونهن، هن اللائي يتعرضن للمحاكمة والعقوبة.

71 - تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، تشمل محاكمة ومعاقبة المجرمين. وتحثها كذلك على مواصلة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأخرى التي تعتبر بلدان منشأ أو بلدان عبور أو بلدان مقصد في مجال الاتجار بالنساء والفتيات؛ وعلى تطبيق تدابير ترمي إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة من أجل القضاء على مصدر ضعفها أمام تجار الجنس، وعلى القيام بمبادرات تعليمية موجهة نحو الفئات الضعيفة، بما فيها المراهقات، وعلى اتخاذ تدابير في مجالات الدعم الاجتماعي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لضحايا الاتجار بالأشخاص من النساء والفتيات. وتهيب بالدولة الطرف أن تسهر على تلبية احتياجات النساء والفتيات من ضحايا الاتجار بالأشخاص في مجال الحماية والدعم بما يكفي لتمكينهن من الإدلاء بالشهادات المطلوبة ضد تجار الجنس. وتحثها على وضع البرامج اللازمة لتدريب أفراد شرطة الحدود والمسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين على المهارات اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وتزويدهن بالدعم اللازم. كما توصي الدولة الطرف باستعراض قوانينها القائمة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ألا تكون ضحايا الاتجار بالأشخاص هن المعرضات للمحاكمة والعقوبة وإنما جميع من يقومون باستغلالهن. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على منح أولوية عالية لمسألة الاتجار بالنساء والفتيات وعلى تضمين تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن هذه المسألة وعن التقدم المحرز في هذا المجال.

72 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي؛ ولكون قانون العقوبات الألباني لا يميز بين الأفعال التي يرتكبها غريب والأفعال التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة، ولعدم سن تشريعات محددة لمكافحة العنف العائلي. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود نظام منهجي لجمع البيانات المتعلقة بالعنف الموجّه ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بالعنف العائلي.

73 - وفي ضوء التوصية العامة رقم 19 التي أصدرتها اللجنة، فإنها تحث الدولة الطرف على منح أولويـــة عالية لاتخاذ تدابير شاملة لمعالجة العنف الموجّه ضد المرأة داخل الأسرة والمجتمع، وللاعتراف بأن هذا العنف، بما فيه العنف العائلي، يشكِّل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بسن تشريعات بشأن العنف العائلي وبكفالة تقديم مرتكبي جرائم العنف الموجّه ضد المرأة للمحاكمة ومعاقبتهم بما يلزم من الجدية والسرعة. إذ من الواجب أن تتاح لضحايا العنف من النساء وسائل الانتصاف والحماية العاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية وتمكين المرأة من الحصول على المساعدة القانونية. وتوصي اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير ما يكفي من دور الحماية لضحايا العنف من النساء وضمان جعل المسؤولين في مجال الخدمة العامة، خاصة المسؤولين المكلّفين بإنفاذ القوانين والعاملين في الجهاز القضائي ونظام توفير الرعاية الصحية والعمال الاجتماعيين، مدركين تماما لكافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستحداث نظام منهجي لجمع البيانات المتعلقة بالعنف الموجّه ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة توعيه الجمهور بهذه المسائــل عن طريق برامج وسائط الإعلام وبرامج التوعية العامة من أجل جعل هذا العنف غير مقبول من الناحيتين الاجتماعية والأخلاقية.

74 - وتشعر اللجنة بالقلق لكون معدل البطالة في أوساط النساء يفوق هذا المعدل في أوساط الرجال؛ ولكون المرأة لا تستطيع أن تتلقى ما يكفي من التدريب وإعادة التدريب لتمكينها من التنافس في سوق العمل؛ وللتمييز فيما يتعلق بتوظيف المرأة، خاصة في القطاع الخاص الناشئ.

75 - تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المساواة في الفرص بالنسبة للمرأة والرجل فـي سوق العمل، وذلك، في جملة أمور، بتطبيق تدابير خاصة مؤقتة وفقا لما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ برامج خاصة للتدريب وإعادة التدريب لمختلف فئات النساء العاطلات. كما توصيها باتخاذ تدابير فعالة من شأنها أن تزيد فرص التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية والحث على اقتسام المسؤوليـــات المنـزلية والأسرية بين المرأة والرجل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات أكثر تفصيلا بشأن حالة المرأة في سوق العمل، بما في ذلك المهن التي تشغلها المرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد ومستويات السلطة والأجور التي تحصل عليها.

76 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المرأة الريفية، بوصفها تشكِّل أغلبية الإناث اللائي يتعرضن للتمييز ضدهن من ناحية عملية فيما يتعلق بحيازة الممتلكات ووراثتها، ولكونها متضررة من آثار الفقر وسوء الهياكل الأساسية، وتفتقر للائتمان ولا تتاح لها سوى فرص محدودة للحصول على التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. ورغم أن اللجنة تلاحظ الانخفاض الذي طرأ على معدل الانقطاع عن المدارس بين الفتيات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء هذه المشكلة المستمرة ولكون المرأة الريفية قلّما تمثل في هيئات الحكومة المحلية.

77 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام التام لاحتياجات المرأة الريفية ولوضع سياسات وبرامج شاملة ترمي إلى تمكينها من القيام بدورها من الناحية الاقتصادية، ومن الحصول على الموارد الإنتاجية ورأس المال والائتمان، وعلى خدمات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، ومن المشاركة في اتخاذ القرارات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إجراء دراسة عن ملكية الأرض ووراثتها بالنسبة للمرأة الريفية وعن أوضاعها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية بشكل عام، وأن تقدم تقريرا عن نتائج هذه الدراسة في تقريرها الدوري المقبل.

78 - وفي حين ترحب اللجنة بقيام بعض الأحزاب السياسية بتحديد حصص دنيا للمرشحات في الانتخابات المحلية، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في الهيئات العليا التي يتم تشكيلها بالانتخاب والتعيين، بما في ذلك تمثيلها في البرلمان وفي الهيئات التنفيذية الرفيعة المستوى للحكومة والجهاز القضائي والخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي وداخل هيئات الحكومات المحلية.

79 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير، بما في ذلك إدخال تحسينات على قانون الانتخابات، ترمي إلى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات التي يتم تشكيلها بالانتخاب والتعيين، وذلك، في جملة أمور، باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وبإعمال حق المرأة في المشاركة في كافة مجالات الحياة العامة، خاصة في المستويات العليا لاتخاذ القرارات؛ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إلى تقديم أو دعم برامج تدريبية مخصصة للقيادات النسائية الحالية والمقبلة وبشن حملات لزيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات السياسية.

80 - ومع ترحيب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية وباعترافها بدورها الهام في معالجة قضايا المرأة، فإنها تلاحظ مع القلق عدم كفاية قدرات وموارد هذه المنظمات، مما يجعل من العسير عليها تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج التي ترمي إلى دعم حقوق الإنسان للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لكون الدولة الطرف توكل مسؤولياتها الخاصة عن حماية حقوق المرأة وكفالة تمتعها بحقوقها الإنسانية إلى منظمات غير حكومية وإلى الجهات المانحة الدولية.

81 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة دعمها المالي المقدم لعمل المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة وبأن تضمن أن التزاماتها بموجب الاتفاقية مدمجة إدماجا تاما في المسؤوليات الحكومية العامة، وأنها لا توكل إلى المنظمات غير الحكومية وحدها.

82 - تحث اللجنـــة الدولـــة الطرف على قبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن مواعيد اجتماع اللجنة .

83 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

84 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج وبرامج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمـــم المتحدة ذات الصلة ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية باستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن الطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية بشأن الشيخوخة)، تطلب إلى الدولة الطرف أن تُضَمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ ما يتصل من هذه الوثائق بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

85 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل التي أبديت في الملاحظات الحالية في تقريرها الدوري المقبل المزمع تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. كما تطلب اللجنة أن يتناول التقرير التوصيات العامة التي أصدرتها اللجنة وأن يقدم معلومات عن آثار التشريعات والسياسات والبرامج التي ترمي إلى تنفيذ الاتفاقية.

86 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في ألبانيا من أجل جعل الشعب الألباني، خاصة المسؤولين الحكوميين والسياسيين، على علم بالخطوات التي تم اتخاذها لكفالة تحقيق المساواة للمرأة، قولا وفعلا، وبالخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة التي أصدرتها اللجنة وإعلان وبرنامج عمل بيجين وكذلك نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة: “المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” على نطاق واسع، خاصة في أوساط منظمات المرأة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

سويسرا

87 - نظرت اللجنة في التقرير الموحد المقدم من سويسرا والذي يضم التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني (CEDAW/C/CHE/1-2، و Add.1) في جلساتها 590 و 591 و 596 المعقودة في 14 و 17 كانون الثاني/يناير 2003 (انظر CEDAW/C/SR.590, 591 and 596).

عرض الدولة الطرف للتقرير

88 - أشارت ممثلة سويسرا لدى عرض التقرير، إلى أن بلدها صدق على الاتفاقية في عام 1977، ولكن عملية تجميع عرض شامل لحالة المرأة في سويسرا والحصول على معلومات تفصيلية استغرقت من الوقت ما تجاوز ما كان متوقعا. وهذا هو السبب في أن التقرير المعروض على اللجنة كان تقريرا موحدا. وذكرت أيضا أن التقرير أُعد في إطار من التعاون مع الكانتونات والشركاء الاجتماعيين والمنظمات الوطنية غير الحكومية كما تضمن مقترحات وآراء هذه الجهات.

89 - وأوضحت الممثلة أن النظام السياسي السويسري نظام اتحادي يتألف من ثلاثة مستويات: الاتحاد والكانتونات والبلديات. وفي الوقت الذي يضطلع فيه الاتحاد بمسؤولية تطبيق القانون الاتحادي والقانون الدولي، فإن الكانتونات الستة والعشرين تحتفظ بهيئاتها السياسية والقضائية، بما فيها البرلمانات والمحاكم. وكثير من المجالات التي تناولتها الاتفاقية - مثل الصحة - تقع في نطاق اختصاص الكانتونات، ومع هذا، فهناك مجالات أخرى، من قبيل التعليم، يضطلع بها كل من الاتحاد والكانتونات بمسؤوليات متوازية.

90 - والدستور الاتحادي المنقح، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2000، يؤكد كفالة المساواة بين الرجال والنساء، كما أنه يؤكد، بشكل أكثر تحديدا، مبدأ تساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل، الذي ورد بالدستور منذ عام 1981. وذكرت الممثلة أن الأحكام القضائية تُبين أن إدراج هذا الضمان في الدستور يخول للهيئة التشريعية أن تفرض تدابير استثنائية مؤقتة لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية.

91 - ومن بين التدابير الهيكلية التي اتخذتها سويسرا بهدف بلوغ المساواة بين النساء والرجال، القيام في عام 1976 بتشكيل اللجنة الاتحادية لشؤون المرأة، والاضطلاع في عام 1988 بإنشاء المكتب الاتحادي للمساواة بين النساء والرجال، في إطار النهوض بأعباء المسؤولية المتعلقة بتشجيع المساواة في كافة ميادين الحياة. وقد أقيمت مؤسسات مماثلة في غالبية الكانتونات وفي المدن الخمس الكبرى.

92 - وقد وضعت، بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية، خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال، وبدأ تطبيق هذه الخطة في عام 1999. وتضمنت نتائج الخطة القيام، على الصعيد الاتحادي، بإنشاء دائرة لتوفير الصحة للجنسين، ودائرة لمكافحة العنف وخاصة العنف ضد المرأة، ودائرة لمناهضة الاتجار بالأشخاص (بما في ذلك المهاجرون). وأضافت الممثلة أن ثمة مراعاة، على صعيد التعاون الدولي، للقضايا المتصلة بنوع الجنس، بشكل منتظم، وذلك لدى تخطيط البرامج والمشاريع. ومع هذا، فإن إدماج هذه القضايا في الأنشطة الرئيسية لم يجر تعميمه بعد بكافة الأنشطة على الصعيد الاتحادي، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل بشأن زيادة الوعي والتدريب ووضع منهجيات جديدة.

93 - وذكرت الممثلة نماذج للتشريعات التي قامت سويسرا باستعراضها وتعديلها من أجل تحقيق المساواة (القانونية) بين النساء والرجال. وقد تضمنت هذه التشريعات: قانون الزواج لعام 1988 (الذي سلم بالزواج باعتباره مشاركة، وأقر بقيمة العمل بدون أجر)؛ وقانون الطلاق الجديد لعام 2000؛ وقانون الجنسية لعام 1992؛ والقانون الاتحادي للشيخوخة واستحقاقات الخلف لعام 1997؛ وقانون المساواة لعام 1996 الذي تناول عدم التمييز بين النساء والرجال في مكان العمل. وذكرت الممثلة أنه، مع هذا، لم تُشكل هيئة لتتولى سلطة مباشرة التحقيق أو تقديم الشكاوى فيما يتصل بدعاوى التمييز في إطار هذا القانون - فعلى الضحية نفسها أن تمارس حقوقها أمام المحاكم المختصة. وأشارت الممثلة كذلك إلى أن المساواة القانونية الكاملة لم تتحقق بعد، وإلى أنه لا تزال هناك ضروب من التفاوت فيما يتعلق باللقب الأسري وباختيار المسكن وهما أمران يخصان الزوج في العادة.

94 - وفيما يتعلق بالتوازن بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات الأسرة، ذكرت الممثلة أن الفوارق في الدخل وساعات العمل بين النساء والرجال ترجع بصورة أساسية إلى ما تواجهه النساء من صعوبات في تدبير الحياة الوظيفية والحياة الأسرية، وأنها لا ترجع إلى وجود فوارق في مستويات التدريب أو المؤهلات. وقد اتخذت تدابير عديدة لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك توفير معونة مالية للمشاريع التي ترمي، من بين جملة أمور، إلى المساعدة في تحقيق التوازن بين حياة الأسرة والحياة المهنية، وإعادة دمج المرأة في قوة العمل بعد انقطاعها عن العمل لأسباب أسرية. وفيما بين عامي 1996 و 2002، قُدم 400 طلب من طلبات المساعدة المالية، وتمت الموافقة على 246 منها، وأنفق ما يناهز 22 مليون من الفرنكات السويسرية. وهناك مبادرة جديدة عنوانها “العدالة في البيت” شرع فيها المكتب الاتحادي المعني بالمساواة من أجل تشجيع الوالدين من الشباب على تقاسم مسؤوليات الأسرة المعيشية والعائلية بأسلوب يتسم بالتساوي. ولم يحدث بعد أن تناول أي تشريع اتحادي قضية منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر، ولكن البرلمان سيناقش في الربيع اقتراحا بمنح إجازة مدتها 14 أسبوع مع دفع 80 في المائة من الأجر.

95 - وتم تناول قضايا أخرى تهم اللجنة، كما ذُكرت التدابير التي اتخذتها سويسرا لمعالجتها. وتضمنت هذه القضايا كون المرأة ما زالت ناقصة التمثيل في الحياة السياسية، ولكن الاقتراحات المتعلقة بفرض حصص لكفالة هذا التمثيل رفضها السكان في السابق، سواء على صعيد الاتحاد أم الكانتونات. ومع هذا، فإن اللجنة الاتحادية لشؤون المرأة ما فتئت تُشارك في عدد من المبادرات، التي تتضمن المطالبة بإجراء دراسة عن التغطية التي حصل عليها المرشحون من النساء والرجال من جانب الإذاعة والتلفزيون بسويسرا خلال الانتخابات الاتحادية في عام 1999، وتقديم مشروع ينص على توفير نُصح خاص للنساء الشابات على يد من يشتغلن بالسياسة.

96 - وتقوم الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي للمشاكل المتصلة بالعنف ضد المرأة والاتجار بالنساء، مما تضمن توفير التدريب للعاملين مع الضحايا ومرتكبي الجرائم أو من يعتنون بشؤونهم، وتنظيم حملات لزيادة توعية الجمهور. ومع هذا، فإن أعداد ضحايا الاتجار في سويسرا (وهي من بلدان المقصد) لم تحدد. وفيما يخص المسائل الصحية الأخرى للمرأة، صرحت الممثلة بأن قانون العقوبات المنقح، الذي يسمح بالإنهاء الطوعي للحمل خلال فترة الإثني عشر أسبوعا الأولى، تم اعتماده في حزيران/يونيه 2002 بعد سنوات عديدة من النقاش. وذكرت الممثلة، في ختام كلمتها، أن الحكومة واصلت العمل أيضا في مجال قضايا الصحة الجنسية والتناسلية للمرأة، وصحة النساء المسنات، والمساعدة الاجتماعية للفقيرات، وتساوي الفرص أمام النساء والرجال في مجالي التعليم والعمل.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

97 - تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف، إزاء تقريرها الموحد الذي ضم التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني، الذي التزم بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الأولية، واتسم بالصراحة والشمول ووفرة بالمعلومات، على الرغم من عرضه في وقت متأخر.

98 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف، لإيفادها وفدا يتألف من ممثلين لشتى الإدارات، ممن يضطلعون بمسؤولية تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب ممثل لأحد الكانتونات. وهي تُعرب عن تقديرها للدولة الطرف للعرض الشفوي الذي قدمته والذي ركز على الأجزاء الهامة من التقرير، وكذلك لما قدمته من ردود خطية وإيضاحات أخرى فيما يتصل بالأسئلة الشفوية التي وجهتها اللجنة.

99 - وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن سياسات الدولة العضو الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين جرى التخطيط لها وتقييمها في سياق منهاج عمل بيجين، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

100 - وتحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف قد أبدت تحفظات على المادة 7 (ب)، فيما يتعلق بالتشريع العسكري السويسري الذي يحظر على المرأة أن تقوم بمهام ترتبط بصراع مسلح، باستثناء حالة الدفاع عن النفس؛ وعلـى الفقرة الفرعية 1 (ز) من المادة 16، فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية المتعلقة باللقب الأسري؛ وعلى الفقرة 2 من المادة 15، والفقرة الفرعية 1 (ح) من المادة 16 فيما يتعلق بالأحكام المؤقتة فـي نظام الزوجية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في جهود الاستعراض المنتظم لهذه التحفظات، بغية سحبها، وأن تدرج جدولا زمنيا لذلك في تقريرها الدوري التالي، إذا أمكن، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك.

الجوانب الإيجابية

101 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإدراجها مبدأ المساواة بين الجنسين في الدستور الاتحادي، الذي يطالب المشرعين صراحة بكفالة مساواة المرأة مع الرجل على الصعيدين القانوني والفعلي، وخاصة في مجالات الأسرة والتعليم والعمل، كما أنه يأذن لهم باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان هذه المساواة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة، مع التقدير، أن النظام القانوني السويسري يكفل أسبقية المعاهدات الدولية، بما فيها الاتفاقية، في القانون المحلي.

102 - كذلك تلاحظ اللجنة، مع التقدير، الإصلاح القانوني الكبير الذي اضطلع به بالدولة الطرف في مجالات عديدة طبقا للاتفاقية، ولا سيما: قانون الزواج (1988) الذي استعاض عن الدور السائد للرجل في الأسرة بشراكة تقوم على تساوي الحقوق والالتزامات من جانب كل من الزوجين؛ والقانون الاتحادي المعدل المتعلق باكتساب وفقدان الجنسية السويسرية (1992) مع توفير شروط متماثلة لكل من الجنسين؛ وقانون الأسرة الجديد (1996) الذي يحظر التمييز ضد المرأة في مجال علاقات العمل السارية لدى أرباب العمل العامين والخاصين على السواء؛ والتنقيح العاشر للقانون الاتحادي المتصل بالشيخوخة وتأمين الخلف (1997) الذي يضع نظاما للمعاشات الفردية مستقلا عن الحالة المدنية؛ وقانون الطلاق الجديد (2000) الذي ينظم الآثار الاقتصادية للطلاق. وكذلك تحيط اللجنة علما مع التقدير باعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال (1999) من أجل مواصلة جهود النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

103 - وتُعرب اللجنة عن تقديرها للأنشطة التي تقوم بها بشكل منهجي المنظمات النسائية غير الحكومية للتوعيـة وتعبئة الرأي العام فيما يخص قضايا المساواة، وتعرب عن تقديرها للجهود المشتركة والتعاون بين الدولة الطرف والمجتمع المدني في الدفع قدما بقضية المساواة وفقا لما تنص عليه خطة العمل الوطنية. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتفاعلها مع المجتمع المدني في إعداد التقرير، وللتغطية الإعلامية الواسعة التي حظي بها التقرير في سويسرا.

104 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بصورة منهجية بإدماج بُعد جنساني في مختلف جوانب برامجها للتعاون الإنمائي.

105 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لموافقتها على التعديل الذي تم إدخاله على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

106 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من أن مبدأ توحيد القانونين الدولي والمحلي معمول به في الدولة الطرف، فإن المجلس الاتحادي عبَّر عن وجهة نظر مفادها أن مضمون الاتفاقية لــه طابع برنامجي بصفة عامة، وأن أحكامها ليست، من حيث المبدأ، قابلة للتطبيق بشكل مباشر. ومن ثم فإن القلق ينتاب اللجنة من أن القانون السويسري قد لا يتيح للمرأة السبل الضرورية لإنفاذ جميع حقوقها بموجب الاتفاقية.

107 - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان إعمال الحقوق الواردة في الاتفاقية بشكل فعال، وأن تتيح للمرأة سبل الانتصاف الملائمة أمام المحاكم فيما يخـص انتهاكات الحقوق التي تحميها الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بتنظيم حملات للتوعية بالاتفاقية، تـُـوجـَّـه إلى البرلمانيين وأعضاء الهيئة القضائية، وأصحاب المهن القانونية وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري التالي، وتقديم المعلومات المتعلقة بما إذا كانت الاتفاقية قد احتُـج بهـا أمام المحاكم المحلية.

108 - ومن دواعي قلـق اللجنة عدم وجود تعريف في القانون المحلي لمفهوم “التمييز ضد المرأة”، يجسـد ما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق بشأن المعلومات الواردة في التقرير والتي مفادها أن التمييز في المعاملة بين المرأة والرجل يـُـسمح به في الحالات التي تستحيل فيها المساواة في المعاملة بسبب الفوارق البيولوجية أو “الوظيفية”.

109 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتضميـن تشريعاتها نصا بعدم التمييز بسبب نوع الجنس، على النحـو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية.

110 - ومن دواعي قلق اللجنة أن وجود مستويات مختلفة للسلطة والاختصاصات في الدولة الطرف يفضي إلى مصاعب تتعلق بتنفيذ الاتفاقية في كامل الاتحاد الكونفيدرالي، وكذلك فيما يخص التنسيق والمساءلة. ومما يقلق اللجنة أيضا أن الهيكل الاتحادي والشكل الشعبي للديمقراطية التي تمارس في الدولة الطرف قد أديا إلى إبطاء إحـراز التقدم حيال القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

111 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على ضمان جعـل نتائج تطبيق الاتفاقية ذات طابع موحد داخل نطاق الاتحاد الكونفيدرالي، من خلال التنسيق الفعال وإنشاء آلية لرصد الامتثال لأحكام الاتفاقية على جميع المستويات وفي جميع المناطق.

112 - وفي الوقت الذي تقدر فيه اللجنة الأنشطة التي قامت بها الأجهزة العاملة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى الوطني وعلى مستوى الكانتونات والمجتمعات المحلية، وهي بالتحديد اللجنة الاتحادية المعنية بقضايا المرأة، والمكتب الاتحادي للمساواة بين المرأة والرجل، فضلا عن المندوبين والقائمين بالخدمات في مجال المساواة بين الجنسين، فإن من دواعي قلقها أن هذه المؤسسات قد لا تتوافر لديها الصلاحيات الكافية، والحضور، والموارد، البشرية والمالية منها على حد سواء، لتنفيذ مهامها المحددة وضمان تنسيق الجهود الهادفة إلى تعميم المنظور الجنساني في جميع مجالات الإدارة.

113 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على تعزيز الأجهـزة القائمة العاملة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين بتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافيـة على جميع المستويات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز التنسيق بين المؤسسات القائمة من أجل النهوض بالمرأة، وتشجيع المساواة بين الجنسين حتى يتسنى ضمان تعميم المنظور الجنساني على جميع المستويات وفي جميع المناطق.

114 - وتشعر اللجنة بقلـق إزاء استمرار القوالب النمطية التقليدية الراسخة فيما يخص الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمرأة والرجل داخل الأسرة، وفي المجتمع بصفة عامة، الأمر الذي يتضح في اختيارات المرأة التعليمية، ووضعها في سوق العمل، وضعف مشاركتها في الحياة السياسية والعامة.

115 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع برامج شاملة، وتنفذها، في نطـاق النظام التعليمي، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب فيما يتعلق بالشؤون الجنسانية، ونشر المعلومات عن الاتفاقية، بغية تغيير الاتجاهات النمطية الحالية فيما يتعلق بالأدوار المنوطة بالمرأة والرجل، بما في ذلك الدفع قدما بفكرة تربية الأبناء باعتبارها مسؤ ولية اجتماعية ملقاة على كاهل الأمهات والآباء على حد سواء. وتوصي اللجنة بأن تستهدف حملات التوعيـة النساء والرجال، وأن تشجع وسائط الإعلام على إظهار آراء وصور إيجابية للمرأة، وللأوضاع والمسؤوليات المتماثلة للمرأة والرجل على كل من الصعيدين الخاص والعام.

116 - وفي الوقت الذي تعرب فيه اللجنة عن تقديرها للجهود القانونية، وغيرها من الجهود، التي تبذلها الدولة الطرف ل لتصدي ل ممارسات العنف ضد المرأة، بما في ذلك إنشاء دائرة للخدمات الصحية الجنسانية، ومركز لمكافحة العنف ضد المرأة، وتدريب الموظفين الذين يطلب إليهم معالجة حالات العنف، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء انتشار معدلات العنف الممارس ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف ال عائلي .

117- تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكثف من الجهود التي تبذلها لمعالجة مسألة ممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف ال عائلي، باعتباره يمثل انتهاكا للحقوق الإنسانية للمرأة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على سن القوانين وتنفيذ ال سياسات وفقا لما تنص عليه التوصية العامة رقم 19 للجنة، حتى يتسنى منع حالات العنف، وتقديم الحماية و الدعم والخدمات للضحايا، ومعاقبة المخالفين، وإعادة تأهيلهم.

118 - واللجنة شديدة القلق جراء العدد الكبير من حالات ختان الإناث في صفوف المهاجرات المنحدرات من أصل أفريقي.

119 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرق على نحو عاجل باتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، للقضاء على الممارسة التقليدية الضارة لختان الإناث.

120 - ومن بواعـث قلق اللجنة الوضع الخاص للنساء الأجنبيات اللائى يتعرضن للعنف العائلي، واللائى تعتمـد تصاريح إقامتهـن على إقامتهـن مع أزواجهـن. وتخشـى اللجنة أن خوف هؤلاء النساء من الطرد يصدهـن عن التماس المساعدة أو اتخاذ خطوات لطلـب الانفصال أو الطلاق.

121 - توصي اللجنة بأنـه ينبغي ألا يتم إلغاء تصاريح الإقامة المؤقتة الممنوحة للأجنبيات المتزوجات اللائـي يتعرضن للعنف العائلي، وألا تـجرى أي تغييرات تشريعية تخص شروط الإقامة التي قد تكون قيد النظر، إلا بعد إجراء تقييم شامل لما يترتب على هذه التدابير من آثار على هؤلاء النساء.

122 - وأعربت اللجنة عن انشغالها بشأن حال ة المهاجرات في سويسرا ولا سيما التمييز الذي يتعرضن له في مجالي التعليم والعمالة ومخاطر الاستغلال والعنف اللذين قد يواجهنه. وينتاب اللجنة القلق من أن النساء الأجنبيات يواجهن في بعض الحالات صعوبات إضافية للحصول على الرعاية الصحية وأن نسبة النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) آخذة في الازدياد فيما بين الأجنبيات - وتعد النساء اللاتي ينتمين إلى بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى أكثرهن عرضة لذلك. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق بشأن قواعد الحصول على تأشيرات خاصة لراقصات النوادي الليلية والمخاطر والأخطار المحتملة التي قد تترتب عن أوضاعهن. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن الدولة الطرف لم تقم بعد بإجراء دراسات بشأن مدى التمييز الممارس ضد المهاجرات وتعدد التمييز الذي بتعرضن له عادة على أساس عرقهن وجنسهن وانتمائهن الإثني والديني.

123 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعّالة للقضاء على التمييز ضد المهاجرات. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز التدابير التي تتخذها من أجل منع التمييز ضدهن، سواء في مجتمعاتهن المحلية أ و في المجتمع عموما، لمكافحة العنف ضدهن وزيادة إدراكهن لتوفر الخدمات الاجتماعية وسبل الانتصاف القانونية. وتوصي اللجنة بتلبية احتياجات الأجنبيات الصحية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، تلبية تامة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف باستعراض قواعد التأشيرات الخاصة لراقصات النوادي الليلية وإعادة النظر فيها وبدراسة أوضاعهن الفعلية في ضوء ما قد تستتبعه أوضاعهن من أخطار ومخاطر محتملة. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تقوم باتخاذ التدابير الملائمة لحماية النساء المعنيات من الاستغلال بجميع أشكاله وأن تتخذ الإجراءات الهادفة إلى تغيير نظرة الرجل والمجتمع إلى المرأة بوصفها موضوعا جنسيا. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضد المهاجرات وجمع الإحصاءات بشأن وضع عمالتهن وتعليمهن وصحتهن والأشكال العديدة للعنف الذي يتعرضن له، بغية تمكين اللجنة من فهم حالاتهن الفعلية فهما واضحا.

124 - وف ي الوقت الذي ن ــ قدر فيه الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار ب النساء والفتيات، فإن معدل انتشار هذه المشكلة الخطيرة باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان لا يزال مبعثا لانشغال اللجنة. ومن دواعي انشغال اللجنة أيضا ما تتعرض له البغايا من استغلال في الدولة الطرف. وترى اللجنة أن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الظواهر ليست كافية، وأن المعلومات المتعلقة بهذه المسائل غير متوفرة.

125 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لمكافحة مسألة الاتجار ب النساء والأطفال. وتوصي بوضع استراتيجية شاملة، ينبغي أن تتضمن تدابير لردع مرتكبي هذه الجرائم، و ل مقاضات ـ هم، ومعاقبتهم، مع العمل على زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الصدد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تمتع من يتعرضن من النساء والفتيات للاتجار بما يحتجن إليه من دعم، بما في ذلك منح تصاريح الإقامة، حتى يتمكن من الإدلاء بشهادتهن ضد من ات ـ جرن بهن. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على مواصلة تدريب شرطة الحدود والمسؤولين عن إنفاذ القانون تمكينا لهم من تقديم الدعم إلى ضحايا الاتجار. وتوصي اللجنة بوضع برامج عمل للنساء اللائي ترغمهن ظروف الفقر على ممارسة البغاء، واعتماد جميع التدابير الملائمة لمكافحة استغلال البغاء والقضاء عليه بما في ذلك مقاضاة أولئك الذين يستغلون البغايا، وإنزال عقوبات شديدة بهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والأطفال واستغلال البغايا.

126 - وينتاب اللجنة القلق لأنه بينما تشكل النساء نسبة 54 في المائة من المنتخبين، فإنهن ممثلات تمثيلا ناقصا في المناصب الانتخابية وتلك التي يتم التعيين فيها في هيئات صنع القرار السياسية. و إذ تقر اللجنة ببعض التطورات الإيجابية فهي تشعر أيضا بالقلق بشأن معدل مشاركة النساء المنخفض في الإدارة والجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي وفي تمثيل البلد على الصعيد الدولي. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأنه في الوقت الذي يتم فيه عموما قبول الحصص الإقليمية واللغوية وغيرها، فإن اعتماد الحصص في الحياة السياسية التي ترمي إلى التوازن فيما بين الجنسين قد رُفض بشكل منتظم في الدولة الطرف.

127 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير متواصلة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية والتي يتم التعيين بها، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وذلك من أجل تطبيق حق المرأة في المشاركة المتكافئة في الحياة العامة والسياسية وتوصي اللجنة أيضا باتخاذ تدابير مناسبة ترمي إلى تحقيق المشاركة المتوازنة للنساء والرجال في مختلف مجالات ومستويات الحياة العامة، ولا سيما في الإدارة وجهاز القضاء والسلك الدبلوماسي.

128 - وينتاب اللجنة القلق لأن الولاية الدستورية تكفل المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم، ومع هذا، فإن انعدام المساواة بين الجنسين لا يزال قائما في الخيارات ذات الأنماط الثابتة التي يختارها الجنسان بشأن التدريب المهني والتعليم العالي ولا سيما التعليم الفني .. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق نتيجة تواجد أنماط مماثلة ض من ملاك المعلمين، سواء فيما يتعلق بمستواهم التعليمي والموضوعات التقليدية التي يدرس و نها.

129 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتشجيع تنوع الخيارات التعليمية للفتيان والفتيات، والقيام بذلك أساسا عن طريق تقديم المشورة ، لمساعدتهم مساعدة تامة لتنمية قدراتهم الشخصية.

130 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن النساء ما زلن يعانين من التمييز في سوق العمالة رغم أن معدل مشاركتهن آخذ في الارتفاع، وذلك بصرف النظر عن الولاية الدستورية التي تنص على تطبيق المساواة بين الجنسين في العمل والأحكام الدستورية المتعلقة بالحق في الحصول على نفس الأجر لعمل من نفس القيمة فضلا عن قانون المساواة. وينتاب اللجنة القلق بشكل خاص بشأن اختلاف الأجور بين الرجال والنساء وبعض المعايير المستخدمة لتسويغ ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بالاعتبارات ذات السمة الاجتماعية، مثل المسؤوليات الأسرية. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق نتيجة ارتفاع نسبة النساء في مجال العمل جزءا من الوقت ، والمعدل المرتفع للبطالة فيما بين النساء بالمقارنة بالرجال، والصعوبات التي تواجهها النساء أساسا للتوفيق بين حياتهن الخاصة والأسرية و المسؤوليات المهنية والعامة.

131 - وتحث اللجنة الدولة الطرف لكفالة الفرص المتساوية الفعلية للنساء والرجال في سوق العمالة عن طريق القيام ، في جملة أمور، ب استخدام التدابير المؤقتة الخاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة ببذل الجهود الرامية إلى القضاء على الفصل المهني، العمودي والأفقي على حد سواء ، عن طريق التعليم والتدريب وإعادة التدريب وآليات الإنفاذ الفعالة ، في جملة أمور . وتوصي أيضا بوضع نظم لتقييم المهن على أساس معايير تراعي المسائل الجنسانية وترمي إلى إزالة الفر و ق القائمة في الأجور بين الرجال والنساء. وتوصي اللجنة باعتماد التدابير الرامية إلى التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية وتنفيذها وتشجيع المشاركة المتساوية في المهام المنزلية والأسرية بين الرجال والنساء.

132 - وتعرب اللجنة عن انشغالها بشأن التأخر في العمل بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر في الدولة الطرف وتلاحظ بأن الاقتراحات العديدة الرامية إلى تطبيق إجازة الأمومة ال مدفوعة الأجر قد رُفضت بواسطة التصويت الشعبي.

133 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بكفالة التعجيل بتطبيق مشروع التشريع المعني بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر الذي اعتمده المجلس الاتحادي والمجلس الوطني في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2002 وتقديم معلومات عن تنفيذه في التقرير الدوري المقبل. وتوصي اللجنة ب تنفيذ حملات لتكوين الفهم الصحيح للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والتسليم بالمسؤولية المشتركة للرجال والنساء في تربية أولادهم ونمائهم. وينبغي لمثل هذه الحملات أن تشدد أيضا على دور الرجل وأن تمهد السبيل لإجراء مناقشة بشأن مسألة الأبوة وإجازة الأبوة كعاملين هامين في المشاركة في المسؤوليات الأسرية وضمان المساواة للنساء في سوق العمالة وفي الحياة الاجتماعية.

134 - وينتاب اللجنة بالغ القلق لأنه على الرغم من المستوى المرتفع للتقدم في البلد الطرف فإن هناك جماعات من النساء، ولا سيما النساء اللاتي يعتبرن العائلات الوحيدات للأسر المعيشية والمسنات مصابات ب الفقر على وجه الخصوص.

135 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالرصد الوثيق لحالات فقر النساء الداخلات في أكثر الفئات ضعفا وتنفيذ التدابير الفعالة وبرامج التدريب التي تتيح لهن التمتع التام بفوائد تقدم الدولة الطرف.

136 - وتشعر اللجنة بالقلق من أن مركز الزوجين لا يتسم بالمساواة حتى الآن ، بموجب القانون السويسري، فيما يتعلق بالحقوق المنزلية على صعيد الكانتونات والمديريات . وتلاحظ أيضا بأن محاولات القضاء على التفاوت قد أخفقت في البرلمان في حزيران/يونيه 2001.

137 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكفل اتفاق اتساق التشريع الذي ينظم الحقوق الأسرية على صعيد الكانتونات والمديريات مع الاتفاقية.

138 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

139 - وفي ضوء مراعاة اللجنة ل لأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومخططات العمل التي اعتمدتها ما عقدته منظمة الأمم المتحدة من مؤتمرات ومؤتمرات ل لقمة ودورات استثنائية ذات صلة (مثل دورة ا لجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية ل لشيخوخة)، فإنها تناشد الدولة الطرف إدراج معلومات بشأن تنفيذ الجوانب الخاصة بهذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.

140 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الرد في تقريرها الدوري المقبل على المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على جمع وتحليل البيانات الشاملة المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس والمتصلة بالاتحاد والكانتونات والمديريات وعلى إدراج هذه البيانات في تقريرها المقبل.

141 - وتطلب اللجنة توزيع نص هذه التعليقات الختامية توزيعا واسع النطاق في سويسرا بجميع اللغات الرسمية لإبلاغ الجمهور، ولا سيما إبلاغ المديرين والمسؤولين والسياسيين، بشأن التدابير المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجال والنساء والتدابير الإضافية الواجب اتخاذها في هذا الشأن. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على مواصلة توفير الدعاية الواسعة النطاق للاتفاقية ولبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة التي وضعتها اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “، والتي انعقدت في حزيران/يونيه 2000، ولا سيما ضمن الرابطات النسائية ومنظمة حقوق الإنسان .

2 - تقرير موحد يضم التقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس

الكونغو

142 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الموحد المقدم من الكونغو CEDAW/C/COG/1-5) و (Add.1 في جلستيها 606 و 607 المعقودتين في 27 و 29 كانون الثاني/يناير 2003 (انظر CEDAW/C/SR.606 و (607.

عرض الدولة الطرف للتقرير

143 - في عرض التقرير، قال ممثل الكونغو إنه، منذ التصديق على الاتفاقية في عام 1982، تم إحراز الكثير بشأن النهوض بالمرأة على الرغم من أن القيود الاقتصادية والصراعات الاجتماعية السياسية التي شهدها البلد منذ عام 1993 قد جعلت المرأة في وضع ضعيف. على أن السياسة الراهنة للحكومة قد مكنت من إعادة بعث الثقة والطمأنينة في نفوس الكونغوليات.

144 - وأحاط الممثل اللجنة علما بأن ممثلين عن الإدارة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والأفراد قد شاركوا في صياغة التقرير الذي عُرض على الجمهور واعتمدته الحكومة، وأضاف أن الحكومة تتمسك بمبادئ منهاج عمل بيجين وإطار عمل داكار بغية كفالة تحقيق النهوض الفعلي بالمرأة والفتاة. وقد تم تحديد حقوق المرأة، والعنف الموجّه ضد المرأة، والقضاء على الفقر، والصحة، والبيئة، على أنها مجالات ذات أولوية في سياسة الحكومة في موضوع تعزيز أوضاع المرأة وفي خطة عملها المعتمدة في عام 1999.

145 - وقال إن النظام القانوني مزدوج، فيه يوجد القانون العرفي جنبا إلى جنب مع القانون الحديث، وبفضل الجهود التي اضطلعت بها الحكومة، تم اتخاذ إجراءات لتطبيق القانون الحديث تطبيقا فعالا. وقد عرف هذا البلد نظما سياسية مختلفة وفيه يوجد الآن نظام متعدد الأحزاب. ويدعم الدستور الجديد الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2002 التقليد الذي دأبت عليه دساتير البلد الأولى ألا وهو التسليم بوضوح بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل مجالات الحياة. ذلك أن المواطنين سواء أمام القانون وأن التمييز على أساس الأصل، أو الأحوال الاجتماعية أو المادية، أو الانتماء العنصري أو العرقي أو الإداري، أو نوع الجنس، أو التعليم، أو اللغة، أو الدين، أو الفلسفة، أو مكان الإقامة محظور. هذا وينص القانون على تمثيل المرأة في شتى الوظائف السياسية والانتخابية والإدارية.

146 - وأضاف أن الكونغو قد صدّقت على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وهي تسلم بأولوية القانون العام الدولي مع أنه تُكفل، من حيث المبدأ، المساواة بين الجنسين فإنه ما يزال يوجد بعض التمييز بحكم القانون أو الواقع. ذلك أن الرجل، وفق قانون الأسرة، هو رب الأسرة وهو الذي يختار مكان الإقامة الزوجية في حال نشوب خلاف بين الزوجين بشأن ذلك. كما أن في وسع الزوج أن يمنع زوجته من أداء أعمال معينة حفاظا على مصلحة الأسرة. وقد ثبت إحراز تقدم، لكن عدم المساواة ما زال قائما في مسائل المحرمات والتقاليد البالية من مثل طقوس الترمل وزواج أخ المتوفى من غير عقب من أرملته.

147 - وأشار الممثل إلى حدوث تطور في الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة. إذ أن الأمانة الوزارية، في وزارة الزراعة والاستيلاد، ومصائد الأسماك والنهوض بالمرأة، أصبحت الآن مسؤولة عن النهوض بالمرأة وإشراك المرأة في التنمية. وقد أنشئت مراكز تنسيق في إدارات وزارية مختلفة، مما أضاف بعدا جنسانيا للإدارة العامة. فالإدارة المتولية للمسائل الجنسانية منذ عام 1992 تعمل على نحو وثيق مع حوالي 450 منظمة وجمعية غير حكومية وتم الاضطلاع بالعديد من الأنشطة، التي شملت عقد مؤتمر عام بشأن المرأة في عام 2001، مكن حوالي 000 1 امرأة كونغولية، من شتى الانتماءات السياسية ومن مختلف الأقاليم، من النظر في قواسمهن المشتركة وشواغلهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية. وكان هناك إنجاز آخر تمثل في إنشاء مركز للبحوث والمعلومات والتوثيق يعنى بالمرأة اسمه “دار المرأة”.

148 - وقال إن القوالب النمطية تعد مصدر قلق لكل من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، التي تسعى إلى تمكين النساء وتوعيتهن بحقوقهن. وتوجد القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي في الأسرة وفي وسائل الإعلام وأماكن العمل. ويمكن مشاهدة بعض من القوالب النمطية في الكتب الدراسية المقررة التي تنزع إلى أن ترسخ تقسيم العمل على أساس نوع الجنس. ومعدل الأمية في صفوف النساء عالي جدا وغالبا ما يقعن ضحية للتحرش الجنسي، وتبث وسائل الإعلام التي يهيمن عليها الرجال، صورا سلبية عن المرأة.

149 - ومضى فقال إن النساء يكفل لهن تكافؤ فرص الوصول إلى المناصب الرفيعة المستوى بموجب الدستور والقانون الانتخابي. وأوضح الممثل أنه كان هناك عدد متزايد من المرشحات في مختلف الانتخابات جراء الحملات التي تم القيام بها لإذكاء الوعي. فمن أصل 025 1 امرأة يشاركن في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ والانتخابات المحلية تم انتخاب 89 امرأة. وتشكل النساء نسبة تصل إلى 9.3 في المائة من الجمعية الوطنية و 15 في المائة من مجلس الشيوخ، وبلغت نسبتهن على الصعيد المحلي 8.55 في المائة. على أنه ليس هناك سفيرات ومع ذلك، فهناك 5 نساء في عداد الفريق الحكومي الجديد. ومع أن المساواة بين المرأة والرجل منصوص عليها في الدستور في مجالات تقلد الوظائف، والترقية، والأجر، فإن النساء عادة ما يشغلن وظائف متوسطة المستوى لأسباب تعود إلى نقص الكفاءة لديهن. ومشاركة النساء في الأعمال الزراعية، من مثل إنتاج الأغذية، والتجهيز التقليدي للمنتجات الزراعية، وتسويق المنتجات، مشاركة عالية النسبة.

150 - وأحاط الممثل اللجنة علما بأنه، وفقا للقوانين الكونغولية، يحق للنساء الاحتفاظ بجنسيتهن عقب زواجهن وفي الحالات التي يغير فيها أزواجهن جنسياتهم. وتمنح القوانين البنات والبنين فرصا متكافئة للحصول على التعليم، فضلا عن أن التعليم الحكومي مجاني وإلزامي حتى سن السادسة عشرة. وتكاد تكون نسبة الإناث في المدارس الابتدائية مساوية لنسبة الذكور. أما نسبة حضور البنات في المدارس الثانوية فهي نسبة منخفضة ويعود السبب في ذلك إلى الفقر والعادات وحالات الحمل المبكر. ولا تلتحق الفتيات عموما بالمؤسسات التقنية. فعلى مستوى التعليم العالي، تمثل الفتيات 18.6 في المائة من الطلاب في جامعة مارين نجوبي. ومشاركتهن في الدورات العلمية قليلة إذ تبلغ نسبة الملتحقات بالعلوم الطبيعية 11 في المائة ونسبة الملتحقات بالاقتصاد 18 في المائة ونسبة الملتحقات بالطب 21 في المائة.

151 - وقال الممثل إنه قد تم القيام بحملة، لإذكاء الوعي، شملت الصحة الإنجابية، بما فيها الصحة الجنسية، وتنظيم الأسرة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وتعد خطة التنمية الصحية الوطنية، التي وضعت بموجب القانون رقم 14-92، المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1992، بمثابة إطار للسياسة الوطنية في الميدان الصحي، وفيه تتبوأ المرأة والطفل مكان الصدارة. ووصلت وفيات الأمهات أثناء النفاس إلى 890 وفاة في كل 000 100 مولود حي، وبلغ الرقم القياسي للخصوبة 6.3 أطفال لكل امرأة. وبلغ معدل شيوع استعمال وسائل منع الحمل حوالي 3 في المائة. ويحظر قانون، يعود عهده إلى عام 1920، الإجهاض، والدعاوة المناهضة للحمل، ولذا نشاهد حصول وفيات بسبب عمليات الإجهاض السرية. ويقوم البرلمان بمناقشة مشروع قانون لإلغاء القانون المتعلق بالإجهاض.

152 - وقال إن النساء يعانين من أشكال مختلفة من العنف، بما فيها العنف المنـزلي، لكنهن لا يجرؤن على الشكوى. وقد قامت الحكومة والجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، من مثل لجنة الإغاثة الدولية، والصليب الأحمر، والرابطة الكونغولية لرفاه الأسرة، ورابطة المحاميات في الكونغو، ومنظمة الأمل النسائية، بحملة لإذكاء الوعي وساعدت في تقديم الخدمات المادية والقانونية والطبية والنفسية. وأقامت الحكومة أيضا ستة مراكز صحية لضحايا العنف الجنسي، يتولى إدارتها أطباء نفسانيون وأخصائيون اجتماعيون وأطباء صحيون وقابلات.

153 - وفي الختام، ذكر الممثل أن حالة المرأة في الكونغو قد تحسنت على نحو ملحوظ. فالإجراءات التي اتخذتها إدارة النهوض بالمرأة، بمشاركة جماعات متعددة في المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية، ما تزال تؤتي أُكلها. كما أصبحت المرأة أكثر فأكثر في حالة تعبئة وأكثر وعيا. ومع ذلك مازال هناك الكثير مما ينبغي عمله.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

154 - تثني اللجنة على الدولة الطرف على تقريرها الموحد الذي يضم التقرير الأول والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس الذي كان، على الرغم من أنه استحق منذ مدة طويلة، متفقا مع المبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير. كما تثني على الدولة الطرف لعرضها الشفوي الذي قدمه الوفد وردودها التحريرية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة سعيا إلى شرح الحالة الراهنة للمرأة في الكونغو، وتوفير معلومات إضافية بشأن تنفيذ الاتفاقية.

155 - وتقدر اللجنة الردود الصريحة التي قدمها الوفد على أسئلتها والحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

156 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها شرعت في خطة عمل لثلاث سنوات من أجل النهوض بالمرأة ولمبادراتها إلى استعراض وإصلاح التشريعات المحلية التي تميز ضد المرأة.

157 - كما يسر اللجنة أن تلاحظ مشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في إعداد التقرير الدوري الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الموحد.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

158 - تعرب اللجنة عن القلق من أنه، في حين أن المادة 8 من الدستور تضمن المساواة بين المرأة والرجل، لم يدرج التشريعات الداخلية تعريف محدد للتمييز.

159 - توصي اللجنة بإدراج تعريف للتمييز ضد المرأة ينسجم مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية في التشريعات الداخلية.

160 - تعرب اللجنة عن القلق بشأن استمرار وجود تعددية قانونية تنطوي على عناصر تمييزية وأحكام بالية في القانون العرفي والقانون الوضعي، وهذا الأخير يشمل القانون الجنائي الخاص بالزنا؛ وقوانين العمل والضرائب؛ وقانون الأسرة، وخصوصا ما يتعلق بالفرق في الأعمار التي يستطيع عندها النساء والرجال مباشرة الزواج.

161 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في عملية إصلاح القوانين كي تصبح قوانينها منسجمة مع أحكام الاتفاقية ومع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل الوارد في دستورها.

162 - في حين أن اللجنة تحيط علما بمختلف البرامج والسياسات التي تشرع بها الأجهزة المؤسسية للنهوض بالمرأة، فإنها تعرب عن القلق من أنه لم يتم توفير معلومات بشأن أثر هذه التدابير على المرأة في الكونغو.

163 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات تفصيلية بشأن أثر التدابير المتخذة للنهوض بالمرأة على المرأة في الكونغو في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

164 - تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار وجود مواقف تتصف بالقولبة في ما يتعلق بدور المرأة والرجل ومسؤولياتهما مما يهدد بتقويض حقوق الإنسان للمرأة.

165 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لمعالجة المواقف التي تتسم بالقولبة بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما مما يؤدي إلى إطالة أمد التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة والفتاة. وينبغي أن تشتمل هذه الجهود على تدابير تعليمية على جميع المستويات، بدءا من سن مبكرة؛ وإعادة النظر في الكتب والمناهج المدرسية؛ والشروع في حملات لإذكاء الوعي موجهة إلى النساء والرجال على السواء مصممة، حسب الاقتضاء، بمشاركة وسائط الإعلام والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية لمعالجة القولبة بشأن دور المرأة والرجل، وذلك بهدف مكافحة التمييز ضد المرأة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء استعراض دوري للتدابير المتخذة بغية تحديد نواحي القصور وتعديل تلك التدابير وتحسينها وفقا لذلك، وأن تبلغ اللجنة عن ذلك في تقريرها المقبل.

166 - تعرب اللجنة عن القلق بشأن الزيادة في حدوث العنف ضد المرأة والافتقار الواضح لسياسات وبرامج صريحة لمعالجة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان للمرأة. وتشعر بقلق خاص بشأن العنف المنـزلي، والاغتصاب، والاغتصاب في إطار الزواج؛ والمضايقة الجنسية في مكان العمل وفي مؤسسات التعليم؛ والأشكال الأخرى من الإساءة الجنسية للمرأة.

167 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لاتخاذ تدابير شاملة لمعالجة العنف ضد المرأة والفتاة وفقا لتوصيتها العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريعات أو استعراضها، حسب الاقتضاء، بشأن العنف المنـزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وتشريعات تتعلق بكافة أشكال المضايقة الجنسية في أسرع وقت ممكن بغية كفالة أن يصبح العنف ضد المرأة والفتاة فعلا إجراميا، بحيث يصبح للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية للعنف أو التحرش الجنسي طريق للحصول على وسيلة مباشرة للانتصاف والحماية وأن يحال المرتكبون إلى القضاء ويلقوا العقاب. وتوصي اللجنة بتقديم تدريب تراعى فيه الفوارق بين الجنسين للبرلمانيين والقضاة والموظفين العموميين، وخاصة لموظفي إنفاذ القوانين، والقضاة والعاملين في الخدمات الصحية. كما توصي بإنشاء خدمات لتقديم المشورة لضحايا العنف والمضايقة الجنسية؛ وتنفيذ حملات التوعية العامة من خلال وسائط الإعلام وبرامج التعليم العام؛ واعتماد سياسة عدم التهاون بشأن كافة أشكال العنف ضد المرأة.

168 - وفي حين تلاحظ اللجنة حدوث زيادة طفيفة في عدد النساء المنتخبات إلى البرلمان، فإنها تعرب عن قلقها لأن عدد النساء في مناصب اتخاذ القرار ما زال منخفضا في الميدان السياسي والهيئة القضائية والخدمة المدنية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم وجود نساء في مناصب صنع القرار في وزارة الخارجية.

169 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرار في جميع المجالات. كما توصي بأن تشرع الدولة الطرف في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لتعزيز جهودها الرامية إلى ترقية النساء وانتخابهن إلى المناصب ذات النفوذ والإسراع بها، ودعمهن ببرامج التدريب الخاصة وحملات إذكاء الوعي التي تهدف إلى التشديد على أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات على كافة المستويات.

170 - ويساور اللجنة القلق إزاء المعدل المنخفض لإلمام الإناث بالقراءة والكتابة، وضآلة عدد الفتيات اللوات يكملن تعليمهن الابتدائي في المناطق الحضرية والريفية على السواء وارتفاع معدل الانقطاع عن المدرسة لأسباب، منها حالات الحمل والزواج المبكر.

171 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها الرامية إلى تحسين مستوى إلمام الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة لضمان تكافؤ فرص وصول الفتيات والنساء إلى جميع مستويات التعليم، واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع انقطاع الفتيات عن الدراسة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع زيادة التحاق البنات في جميع المستويات. وتوصي بأن تشمل هذه الجهود مواصلة استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

172 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تكافؤ الفرص في دخول سوق العمل ولانحصار فرص عمل المرأة في قطاع الزراعة والقطاعات غير الرسمية المنخفضة الدخل والأجر. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لعدم وجود الامتيازات الاجتماعية ولعدم وجود إطار تنظيمي لحماية حقوق الإنسان للمرأة داخل هذا القطاع.

173 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لكفالة دخول المرأة سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من أجل إحداث إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي.

174 - وتلاحظ اللجنة بقلق وجود ارتفاع كبير في معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس والرضع في الكونغو. واللجنة قلقة كذلك لانخفاض معدل انتشار وسائل منع الحمل بين النساء والرجال ولانتفاء فرص حصول المرأة على رعاية كافية في مرحلة ما قبل الوضع ومرحلة ما بعد الوضع وعلى المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

175 - توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف كل جهد من أجل التوعية وزيادة فرص الاستفادة من مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها أفراد مدربون، ولا سيما في المناطق الريفية وبخاصة في مجال الرعاية بعد الوضع. وتوصي اللجنة كذلك بالإسراع في استعراض وتعديل قانون 31 تموز/يوليه 1920 الذي يحظر الإعلان عن وسائل منع الحمل وبالتالي يحد من فرص استفادة المرأة من تنظيم الأسرة.

176 - وتعرب اللجنة عن قلقها لكون الدولة الطرف لم تضع خطة استراتيجية للتصدي لمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لإصابته للمرأة، ولا اتخذت تدابير لرعاية النساء والبنات المصابات بالفيروس والمتضررات منه.

177 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، واتخاذ تدابير وقائية شديدة وكفالة عدم التمييز ضد النساء والبنات المصابات بالفيروس/الإيدز وشمولهن بالرعاية الملائمة.

178 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المرأة الريفية، ولا سيما إزاء فقرها المدقع وعدم حصولها على الخدمات الصحية والتعليمية والمجتمعية وتسهيلات الحصول على قروض.

179 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية، وضمان مشاركتها في اتخاذ القرار ونيل حظها كاملا من الخدمات الصحية والتعليمية ومرافق الائتمان. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ التدابير الملائمة بما فيها استعراض القوانين من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز في ما يتعلق بملكية الأراضي وملكيتها بصفة مشتركة وبإرثها.

180 - وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار ممارسة تعدد الزوجات في الكونغو التي تعد تمييزا ضد المرأة. وتود اللجنة أن تلفت نظر الدولة الطرف إلى الفقرة 14 من التوصية العامة رقم 21 للجنة التي تنص على أن:

“تعدد الزوجات يخالف حق المرأة في المساواة بالرجل، وقد تكون له نتائج عاطفية ومالية خطيرة عليها وعلى من تعولهم إلى حد يستوجب عدم تشجيع هذه الزيجات وحظرها. وتلاحظ اللجنة بقلق أن بعض الدول الأطراف التي تضمن دساتيرها تساوي الحقوق، تسمح بتعدد الزوجات وفقا لقانون الأحوال الشخصية أو للقانون العرفي. وهذا ينتهك الحقوق الدستورية للمرأة ويخالف أحكام المادة 5 (أ) من الاتفاقية”.

181 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراء عاجلا في جعل قوانين الزواج، ولا سيما ما يتعلق منها بتعدد الزوجات، ممتثلةً للدستور والاتفاقية.

182 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوانين الأسرية التمييزية والممارسات التقليدية بما فيها ما يتعلق بالصداق والخيانة الزوجية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء الممارسة في مرحلة ما قبل الزواج نظرا لأن القانون الكونغولي، على اعترافه بهذه الممارسة، لا ينص على السن الأدنى للشركاء في مرحلة ما قبل الزواج.

183 - واللجنة، إذ تلاحظ رغبة الدولة الطرف بإلغاء ممارسة مرحلة ما قبل الزواج، فإنها توصي، كتدبير مؤقت، بأن يكون السن الأدنى لمرحلة ما قبل الزواج متوافقا مع السن القانوني للزواج، وأن تتخذ جميع التدابير لكفالة تمتع المرأة في مرحلة ما قبل الزواج وفي الزواج على السواء بحقوق متساوية في إطار هذه العلاقة وعند فسخها. وتحث اللجنة أيضا على إحداث تدابير دون إبطاء من أجل القضاء على العادات السلبية والممارسات التقليدية التي تمس بتمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها تمتعا كاملا. وتوصي اللجنة بأن تُلغى القوانين الأسرية التمييزية بصورة تدريجية وأن يحدد جدول زمني واضح لتحقيق ذلك.

184 - وإذ تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بحرصها على تقديم تقارير دورية، ونظرا لأن موعد التقرير الدوري السادس للكونغو سيكون في تموز/يوليه 2003، توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بين تقريريها السادس والسابع لتقديمهما في عام 2007. وسيمكن ذلك الدولة الطرف من الالتزام بدورية التقارير فيما بعد.

185 - وتطلب اللجنة أن تُدرج معلومات محددة في التقرير الدوري المقبل بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ قرارات مؤتمر القمة العالمي الرابع المعني بالمرأة، وبخاصة تدابير الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة (خمس سنوات على بيجين) لا سيما فيما يتعلق بهدف القضاء على جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في 2005.

186 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بجهودها الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول التعديل الذي أجري على الفقرة 1 من المادة 20 للاتفاقية.

187 - ومع مراعاة الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذ ما جاء في هذه الوثائق من جوانب تتعلق بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

188 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترُد على ما أعرب عنه من قلق وقُدم من توصيات في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛ وأن تراعي التوصيات العامة للجنة عند سن القوانين ووضع السياسات والبرامج.

189 - وتطلب اللجنة أن توزع هذه التعليقات الختامية في الكونغو على نطاق واسع حتى يكون شعب الكونغو، لا سيما المسؤولون الحكوميون والسياسيون، على علم بالخطوات التي اتخذت أو يُعتزم اتخاذها لضمان مساواة المرأة بحكم القانون والواقع. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تواصل، لا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشرها على نطاق واسع للاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، بالإضافة إلى نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

3 - التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الثالت والرابع

كينيـــا

190 - نظرت اللجنة في التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والمقدم من كينيا (CEDAW/C/KEN/3-4) في جلستيها 592 و 593 المعقودتين في 15 كانون الثاني/ يناير 2003 (انظر CEDAW/C/SR.592 و 593).

عرض الدولة الطرف للتقرير

191 - أعربت ممثلة كينيا في معرض تقديمها للتقرير عن التـزام حكومتها بكفالة تعزيز المساواة بين الجنسين بوصفها شرطا مسبقا لازما للتنمية الوطنية. وأشارت إلى أنـه تـم اتخاذ تدابير لإزالة العوائق الاجتماعية والثقافية والقانونية التي تقف في طريق المرأة، وذلك من خلال بذل جهود مختلفة. وكخطوة أولـى، رُقـِّـي الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة من رتبة شعبــة داخل إدارة إلى رتبـة إدارة كاملة داخل الوزارة الجديدة المسماة وزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية.

192 - وذكرت الممثلة أيضا أن اللجنة الدائمة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة في عام 1996 قد حـُـوِّلـت في عام 2002 إلى اللجنة الوطنية الكينيـة المعنية بحقوق الإنسان. والوظيفة الرئيسية المنوطـة بهذه اللجنة هي القيام، بمبادرة منها أو بناء على شكوى مقدمـة من شخص أو مجموعة من الأشخاص، بالتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان. وعلى اللجنة أن تكفل امتثال الحكومة لالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

193 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنـه تـم نشر مشروع دستور في 27 أيلول/سبتمبر 2002. وقالت إنـه يـُـنظـر إلى المشروع بمثابة نقطة انعطاف بالنسبة للمرأة الكينية لأنـه يرمـي إلى القضاء على الممارسات التمييزية الحالية ضـد المرأة. وأشارت الممثلة إلى أن المادة 34 من مشروع الدستور وسـَّـعت نطاق تعريف التمييـز بحيث بـات يشمل العنصر والجنس، والحمل، والحالة الزواجية، والأصل العرقي أو الاجتماعي، واللون، والعمــر، والعجـز، والدين، والضمير، والمعتقد، والثقافة، واللغة والولادة، واشترطت معالجة أوجـه الظلم التي تتعرض لهـا المرأة بالوسائل التشريعية وغيرها من الوسائل. وأفادت أنــه تـم اتخاذ تدابير لكفالة تطبيق دستور جديد في حزيران/يونيه 2003.

194 - وأشارت الممثلة أيضا إلى القيام بمحاولات مدروسة لتحسين تمثيل المرأة في الجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي والإداري، وفي مجالات أخرى. ففي الخدمة المدنية، ارتفع عدد النساء المعيـَّـنات في مناصب صنع القرار. وفي الانتخابات الوطنية التي جرت مؤخرا، ارتفع كذلك عدد النساء المنتخبات للبرلمان، وقد تم تعيين ثلاثـة منهن وزيرات في الحكومة بصفة وزيرة في مكتب نائب رئيس الجمهورية، ووزارة إدارة الموارد المائية والتنمية ، ووزارة الصحة على التوالي . ورشح البرلمان الحالي ثماني نساء محتـرفات مؤهلات لشغل ثمانية مقاعد من أصل المقاعد الاثني عشر المخصصة لأعضاء البرلمان الذين يشغلون مقاعدهم عن طريق الترشيح. ويضم البرلمان الحالي 17 نائبة عضوة في البرلمان، وهو أعلى رقم في تاريخ كينيا.

195 - وفـي مجال التعليم، تطبق الحكومة سياسة للتعليم الابتدائي الإلزامـي والمجاني وسوف تعالج، في جملة أمور، الفوارق بيـن الجنسين وتكفل التحاق عدد أكبر من الفتيات في المدارس الابتدائية و إكمال دراستهن فيها .

196 - وسلـَّـمت الممثلة بضرورة الحـد من الفقر من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد. وأوضحت في ذلك السياق أنـه تـم في عام 2001 إعداد ورقة استراتيجية للحد من الفقر. ولاحظت أن هذه الورقة تمثل استراتيجية قصيرة الأجل تستهدف تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على الفقر بسلسلة من الخطط المستمرة، مـدة كل منها ثلاث سنوات. وتم تشكيل فريق معنـي بالمسائل الجنسانية للقيام بمهمـة محدودة هي كفالة مراعاة الوثيقة للفوارق بين الجنسين.

197 - وقالت إن وبـاء فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بـات يشكل خطرا كبيرا يهـدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأعربت الممثلة عن التـزام حكومتها بتكثيف حملتها الخاصة بهذا الوباء. وأشارت إلى أنـه تـم اتخاذ إجراءات، على سبيل الأولوية، لمكافحة انتشار هذا الوباء، منها سـنّ قانون مكافحة ومنع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ونشـره في عام 2002، ووضع برنامج شامل للرقابة والبحوث المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يتـم تنفيذه عن طريق إقامة شراكات مع أصحاب المصلحة وإتاحة إمكانية الحصول بتكلفة معقولة على الأدوية المضادة للفيروسات التراجعية.

198 - وفي ختام عرضها للتقرير، أبلغت الممثلة اللجنة أنـه سيتم تطبيق وسـنّ قوانين لتفعيل مقتضيات تمكين المرأة، شملت قانون المساواة لعام 2001، وقانون اللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والتنمية لعام 2002. وستكفل الحكومة التعجيل بوتيـرة تنفيذ ورقة استراتيجية الحـد من الفقـر ومراعاة منظور الجنس في جميع قطاعات التنمية. وأكـدت أنـه يجري حاليا النظر في أمر التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وستبلغ اللجنة في الوقت المناسب بأي قرار يتخـذ بهذا الشأن.

التعليقات الختامية للجنــة

مقدمـــة

199 - تشيـد اللجنة بالدولة الطرف إذ جاءت بوفـد كبير برئاسة الأمينة الدائمة لوزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية. وتعرب عن تقديرها للإجابات المكتوبة على الأسئلة التي طرحها عليها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، وللعرض الشفوي الذي وفـَّـر معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية ووضع المرأة الكينية في الوقت الراهن.

200 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لصوغها خطة عمل خمسية استنادا إلى جميع مجالات الاهتمام الأساسية الـ 12 لمنهاج عمل بيجين.

201 - وتشيـد اللجنة بالدولة الطرف إذ أبـدت إرادتها السياسية وبيـَّـنت الجهود التي تبذلها لتحسين وضع المرأة في كينيا. وتقـدر اللجنة ما أبـداه الوفد من صراحة وانفتاح لدى حواره مع أعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

202 - ترحـب اللجنة بمشروع الدستور الذي سيبدأ سريانه في حزيران/يونيـه 2003 باعتباره يتناول مسائل تتعلق بإصلاح القوانين التمييزية الراهنة .

203 - وترحب اللجنة بتحـويل اللجنة الدائمة المعنية بحقوق الإنسان في كينيـا إلى اللجنة الوطنية الكينية المعنية بحقوق الإنسان، وتثنـي على الدولة الطرف لترقيتها الجهاز الحكومي المعني بالنهوض بالمرأة ومنحه مزيدا من الاستقلال الذاتي داخل الوزارة الجديدة المسماة وزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية.

204 - و يسر اللجنة أن تلاحظ أنـه تـم إجراء مشاورات مع مختلف الوزارات و المجتمع المدني ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية عند إعداد التقرير الموحـد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

205 - وعلى الرغم من أن مشروع الدستور، حال نفاذه، ينبغي أن ينص على إمكانية تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تصدقها الدولة الطرف في المحاكم المحلية، فإن اللجنة تشعر القلق بسبب عدم إدماج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضد المرأة في قوانينها المحلية لغايـة الآن، وبسبب عدم التذرع بأحكامها أمام المحاكم.

206 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القانون المحلي دون تأخير وتطلب إلى الدولة الطرف ضمان أن يعكس الدستور وجميع التشريعات أحكام الاتفاقية بصورة كاملة.

207 - يسـاور اللجنة قلـق إزاء استمرار وجود النصوص القانونية المنطوية على تمييـز ضد المرأة في مجالات عديدة مثل الزواج والطلاق والدفـن وانتقال الملكية عند الوفاة. واللجنة قلقة كذلك إزاء استمرار وجود قوانين متعددة ترعى الزواج والطلاق.

208 - توصــي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الإجراءات الملائمة لإزالة جميع القوانين والممارسات والتقاليد التمييزية ولضمان مساواة المرأة بالرجل لا سيما في الزواج والطلاق، والدفن وانتقال التركة بالإرث لدى الوفاة وفقا لأحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد توصي اللجنة بالقيام على وجـه الاستعجال بسـَـنّ مشاريع قوانين ذات صلة، ومنها مشروع قانون العنف العائلي (حماية الأسرة) لعام 2002؛ ومشروع قانون المساواة لعام 2001؛ واللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والتنمية لعام 2002؛ و مشروع تعديل القانون الجنائي لعام 2002؛ ومشروع قانون مكافحة ومنع فيـروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لعام 2002؛ ومشروع مدونة آداب السلوك في المناصب العامة لعام 2002. وتوصي اللجنة أيضا الوزارات ذات الصلة في الدولة الطرف بأن تواصل العمل مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لإيجاد بيئة تمكينية للإصلاح القانوني والإنفاذ الفعال للقانون والإلمام بمبادئ القانون.

209 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار الممارسات الثقافية والمواقف النمطيـة التي تخص دور المرأة ومسؤولياتها والتي تـُـقوِّض حقوقها.

210 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت بذل مزيد ا من الجهود لإرهاف وعـي المجتمع بشأن ضرورة تغييـر المواقف النمطيـة والسلوك التمييـزي إزاء النساء والفتيات، عن طريق جملة أمـور منها وضع برامج محددة في هذا الصدد موجهـة للنساء والرجال على السواء . كما أن اللجنة تشجع وسائط الإعلام على إعطاء صورة إيجابية عن المرأة والترويج للمساواة في وضع المرأة مع الرجل في الحقلين العام والخاص . وتدعـو أيضا الدولة الطرف إلى أن تستعرض دوريا التدابير المتخذة بهدف تحديد أوجـه القصور فيها وتعديل تلك التدابير وتحسينها تبعا لذلك.

211 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد المرأة. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء العنف العائلي والتحرش الجنسي في مكان العمل ومؤسسات التعليم، و غير ذلك من أشكال الإيذاء الجنسي للنساء.

212 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء عناية على سبيل الأولوية لاعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات مع مراعاة التوصية العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريعات بشأن العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف العائلي أو إعادة النظر فيما هو موجود منها، حسب الاقتضاء، فضلا عن سن التشريعات المتعلقة بجميع أشكال التحرش الجنسي، وذلك لضمان حصول ضحايا العنف والتحرش الجنسي من النساء والفتيات على الحماية ووسائل الانتصاف الفعالة وكفالة معاقبة مرتكبي هذه الأعمال. كما توصي اللجنة بأن يحصل المسؤولون العموميون، ولا سيما القائمون على إنفاذ القانون وموظفو القضاء ومقدمو الخدمات الصحية على تدريب على مراعاة نوع الجنس. وتوصي أيضا بإنشاء خدمات لإسداء المشورة لضحايا العنف والتحرش الجنسي.

213 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من أن الدولة الطرف تحظر تشويه الأعضاء التناس ل ية للأنثى في كينيا، لا تزال هذه الممارسة قائمة ومقبولة على نطاق واسع في البلد.

214 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع خطة عمل، تشمل حملة لتوعية الجمهور، وتستهدف النساء والرجال على السواء، بدعم من المجتمع المدني بما في ذلك والمنظمات غير الحكومية، للقضاء على ممارس ة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ، وتشجع الدولة الطرف على تهيئة البيئة المواتية لإنفاذ القانون بصورة فعالة وابتكار برامج لإتاحة مصادر بديلة للدخل للذين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى كمصدر للرزق.

215 - ورغم إدراك اللجنة لزيادة عدد النساء اللاتي جرى تعيينهن مؤخرا في مناصب رئيسية لصنع القرار، فإنها تعرب عن القلق لأن هذا العدد لا يزال قليلا في البرلمان والقضاء والخدمة الدبلوماسية والمدنية.

216 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير استثنائية مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لتعزيز الجهود التي تبذلها لترقية النساء وانتخابهن في مواقع السلطة، وذلك بدعم من برامج تدريبية خاصة وحملات للتوعية تراعي التوصية العامة 23 للجنة.

217 - و تعرب اللجنة عن القلق إزاء الطابع التمييزي الذي تتسم به القوانين الكينية المتعلقة بالجنسية والمواطنة.

218 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة القوانين الكينية المتعلقة بالجنسية مع أحكام مشروع الدستور والمادة 9 من الاتفاقية بغية إزالة جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في مجال الجنسية والمواطنة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُبلغ عن تنفيذ تلك التدابير في تقريرها الدوري المقبل.

219 - وتعرب اللجنة عن القلق لاستمرار انتشار البغاء وبخاصة في المناطق الحضرية، رغم القوانين والعقوبات القائمة. كما يساور اللجنة القلق بالأخص إزاء عدم توافر معلومات عن نطاق استغلال البغاء وعدم وجود تدابير لمكافحة هذا النشاط، وخاصة عدم وجود عقوبات رادعة للذين يستغلون البغايا.

220 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بدراسة ظاهرة البغاء واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة استغلال البغاء، وبخاصة في المناطق الحضرية. وتوصي باتباع نهج شمولي لتيسير إعادة إدماج البغايا في المجتمع الكيني وتحث الدولة الطرف على برامج لإعادة التأهيل وغيرها من البرامج للنساء اللائي جرى استغلالهن في ممارسة البغاء. كما توصي بمقاضاة ومعاقبة الذين يستفيدون من الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات.

221 - ورغم ملاحظة اللجنة لالتزام الدولة الطرف بمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبتقليل معدلات الإصابة من 14 في المائة إلى 10.2 في المائة في عام 2002، فإن القلق يساورها إزاء عدم وجود بيانات مصنفة حسب الجنس بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعدم وجود تدابير استراتيجية لرعاية النساء والفتيات المصابات والمتأثرات بهذا الداء.

222 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعلى اتخاذ تدابير وقائية قوية، وضمان عدم تعرض النساء والفتي ـ ات المصاب ــ ات ب ـ ه ــ ذا ال ــ داء للتمييز ضده ــ ن وكفالة منح هـ ن المساع ــ دة المناسب ــ ة. كما تشدد اللجنة على أن جمع بيانات موثوقة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يشكل عنصرا لا غنى عنه لفهم آثار هذا الوباء على النساء والرجال.

223 - ورغم أن السياسة الوطنية للدولة الطرف بشأن نوع الجنس والتنمية تقضي بتنفيذ القوانين القائمة حاليا بشأن حقوق المرأة في ملكية الأرض والميراث في المناطق الريفية، فإن اللجنة يساورها القلق لأن الأعراف التمييزية والممارسات التقليدية لا تزال سائدة في المناطق الريفية، مما يمنع المرأة من أن ترث أو تملك الأراضي.

224 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء عناية خاصة لاحتياجات المرأة الريفية، ب ما يضمن مشاركتها في صنع القرار وتمكينها بالكامل من الحصول على التعليم والاستفادة من الخدمات الصحية ومرافق وأسواق الائتمان. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بملكية الأراضي وتقاسمها ووراثتها.

225 - ويساور اللجنة القلق لأن اللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والتنمية تفتقر إلى سبل التنسيق الفعال بين مختلف الآليات المتصلة بنوع الجنس؛ ولأن عدم وجود تقسيم واضح للمسؤوليات وعدم كفاية الاعتمادات المخصصة في الميزانية قد يؤثران تأثيرا سلبيا على التنفيذ الفعال للاتفاقية.

226 - وتوصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف بوضوح ولاية ومسؤوليات مختلف الآليات المتصلة بالنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين وأن تخصص لها موارد كافية في الميزانية.

227 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بجهودها الرامية إلى التصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاقية وأن تقبل تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

228 - ومراعاةً للأبعاد المتعلقة بنوع الجنس في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدت في المؤتمرات و مؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية الثانية والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

229 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها المقبل المقرر تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية على الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية؛ وأن تراعي التوصيات العامة للجنة في التشريعات والسياسات والبرامج.

230 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في كينيا لتوعية شعبها، ولا سيما المديرون الحكوميون والساسة، بالخطوات التي اتُخذت أو المعتزم اتخاذها لضمان المساواة للمرأة في نص القانون وفي الواقع. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل النشر على نطاق واسع، وبخاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة، “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” .

4 - التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوليين الثالث والرابع والتقريران الدوريان الخامس والسادس

السلفادور

231 - في الجلستين 599 (أ) و 600 (أ) المعقودتين في 21 كانون الثاني/يناير 2003، نظـــرت اللجنة في تقارير السلفادور الدورية والتقرير الدوري الموحد الثالث والرابع، والتقريرين الدوريين الخـــــامس والســــــادس (CEDAW/C/SLV/3-4 و CEDAW/C/SLV/5 و CEDAW/C/SLV/6) (انظــــــر الوثيقتــــــين CEDAW/C/SR.599 و 600).

عرض الدولة الطرف للتقرير

232 - أحاطت ممثلة السلفادور في سياق عرضها للتقارير اللجنة علما بما جد في بلدها من أحداث منذ تقديم التقرير السابق في عام 1988. وقالت إن مما يجدر ذكره توقيع اتفاقات السلام والكوارث الطبيعية الشديدة التي عصفت بالبلد في عامي 1998 و 2001.

233 - وأكدت أن أعضاء الوفد الذي أوفده بلدها لعرض التقارير يمثلون عدة مؤسسات وتخصصات فيما يعبر عن مدى اهتمام بلدها بالاتفاقية.

234 - وأشارت ممثلة السلفادور إلى أنه منذ التصديق على الاتفاقية في عام 1981، بذلت جهود كبيرة للنهوض بالمرأة كالقيام في عام 1996 بإنشاء معهد السلفادور للنهوض بالمرأة، الجهاز الحكومي المعني بمتابعة ما تنفذه مختلف الدوائر الرسمية من سياسة وطنية للنهوض بالمرأة. وقد أجريت عملية تقنية استشارية شارك بها المواطنون في وضع تلك السياسة. واستنادا لهذه السياسة، وضعت خطة العمل الأولية للفترة 1997-1999 وتضمنت عشرة مجالات عمل تغطي فيما تغطي التشريعات والتعليم والصحة وإشراك المواطنين والأسرة والعمل والعنف العائلي والزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك والأغذية ووسائط الإعلام والثقافة والبيئة. وبدأ في الآونة الأخيرة تنفيذ خطة العمل الجديدة للفترة 2000-2004 التي تعمم المنظور الجنساني في جميع الأنشطة المتعلقة بالشأن العام. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت في عام 2000 اللجنة القانونية المشتركة بين المؤسسات وهي لجنة تابعة لمعهد السلفادور للنهوض بالمرأة الغرض منها أن تكيف التشريعات الوطنية بما يتفق مع ما تصدق عليه السلفادور من اتفاقيات دولية وتقترح على مجلس الإدارة ما ينبغي تعديله منها ليتخذ بشأنها الإجراءات القانونية الواجبة.

235 - وأكدت ممثلة السلفادور اهتمام الحكومة الكبير بمشاركة المرأة في الحياة السياسية الوطنية ووصولها إلى مناصب اتخاذ القرارات السياسية. وأبلغت اللجنة بأنها بالرغم من الزيادة المسجلة في مشاركة المرأة السلفادورية في الحياة السياسية، لا تزال ثمة عراقيل تحول دون مشاركتها فيها مشاركة كاملة بسبب النظام السياسي المتأثر بالثقافة والتقاليد ونظام الأحزاب السياسية الذي لم يبدأ إلا مؤخرا في قبول فكرة مشاركة المرأة في النشاط الحزبي مشاركة مباشرة وتقلدها مناصب القيادة.

236 - وشددت ممثلة السلفادور على التقدم المحرز في مجال التعليم الذي سجل فيه انخفاض عام في معدل الأمية ولا سيما في المناطق الريفية. وقالت إن عدد المنقطعات عن التعليم مشكلة لا تزال تثير قلق حكومة السلفادور بالرغم من أن باب الالتحاق بالمدارس مفتوح للبنات والبنين دون تمييز. وحظي موضوع حمل المراهقات بعناية خاصة وأصبح ممنوعا طردهن من المدارس. واستحدث مؤشران لأغراض الأبحاث الوطنية المتعلقة بالخصوبة، أحدهما عن انقطاع البنات عن الدراسة والآخر عن حمل المراهقات. كما أن السلفادور شرعت ابتداء من عام 1999 في تشجيع المرأة على اقتحام مجالات عمل جديدة عليها، وذلك من خلال برنامج للتوجيه المهني يساوي بين الجنسين ويرفع الحواجز الحائلة دون التحاق المرأة بمهن عادة ما لم تكن تمارسها النساء.

237 - وأبلغت ممثلة السلفادور اللجنة بأنه تم الشروع في برنامج يتضمن عدة استراتيجيات تدرج في نظام التعليم المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، والصحة العقلية، ومنع العنف، والتربية في مجالي الصحة الجنسية والصحة الإنجابية. وقد كان هذا البرنامج ثمرة عمل متضافر بين القطاع الخاص والكنائس ووسائط الإعلام والأوساط التعليمية. وبالمثل، وُضعت برامج لفائدة الشباب تتيح معلومات حول مسائل من قبيل النشاط الجنسي والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنع العنف العائلي.

238 - وبالنسبة لمجال الصحة، أبلغت ممثلة السلفادور اللجنة بأنه تم الشروع، منذ عام 1999، في عملية لإصلاح قطاع الصحة وتحديث الوزارة، ركزت أساسا على الصحة الإنجابية من منظور جنساني. وصمم هذا الإصلاح بحيث يتجاوز مجال مركز الرعاية الصحية ليشمل الأسر والأوساط العمالية والتعليمية. واعتبارا من حزيران/يونيه 2002، أصبحت الخدمات الصحية الوقائية تقدم للنساء مجانا. ومن أبرز نتائج هذه الإجراءات انخفاض معدل وفيات النوافس.

239 - وأضافت أنه تم إيلاء اهتمام خاص لظروف عمل النساء العاملات في قطاع التجميع. وأُنشئت مكاتب في مناطق التجارة الحرة أو المناطق الجمركية للتوسط بين أرباب العمل والعاملات، إضافة إلى وحدات لرصد وتحليل علاقات العمل. وتتضمن السياسة الوطنية المعنية بالمرأة جانبا يهم العمل ويتمثل هدفه الرئيسي في تحقيق تكافؤ الفرص بالنسبة لمشاركة المرأة في سوق العمل، وذلك عن طريق إزالة أوجه التفاوت من قبيل اختلاف أجور الرجال عن أجور النساء وتشجيع وصول المرأة إلى المناصب الأكثر نفوذا والأرفع أجرا. وفي هذا الصدد من المهم التشديد على أنه تم وضع سياسة وطنية للأمن الوظيفي ترمي إلى تحقيق التكامل بين جهود القطاعين العام والخاص من أجل ثقافة للوقاية من حوادث العمل تكفل الحق في ظروف عمل كريمة ومأمونة، وفي الوقت ذاته تحفز التنمية المنتجة. وجدير بالذكر أيضا أنه تتوافر للسلفادور سياسة وطنية وقانون ولوائح لتكافؤ الفرص للمعوقين، تستفيد منها المعوقات؛ فضلا عن سياسة وطنية وقانون ولوائح للعناية التامة بالمسنين تشجع على عدم التمييز بين الأشخاص ولا سيما النساء على أساس السن.

240 - وأشارت ممثلة السلفادور إلى بدء سريان قانون الأسرة في عام 1994 الذي يتضمن أحكاما جديدة من بينها مثلا ما يخير الزوجين بين الاشتراك في ملكية أموالهما أو الفصل بينها مما يكفل المساواة بين الزوج والزوجة وما يقر بقيمة العمل المنزلي ويلغي إلزام الزوجة بالإقامة في مسكن الزوج وينص على جواز طلب الطلاق لأسباب يحق لكلا الزوجين التحجج بها دون أي تمييز بينهما.

241 - وقالت إنه تم أيضا اعتماد قوانين جديدة لمنع ومعالجة حالات العنف العائلي، وبالتالي أُدخلت تعديلات على بعض التشريعات القائمة مثل قانون العمل وقانون الصحة والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. وأشارت إلى أنه تم في عام 2002 إقرار خطة العمل الوطنية المعنية بالعنف العائلي والتي تتمثل أهدافها في منع هذا النوع من العنف عن طريق نشر المعلومات ورعاية الضحايا.

الملاحظات الختامية للجنة

مقدمة

242 - رحبت اللجنة بالمستوى الرفيع للوفد الذي أرسلته السلفادور برئاسة المديرة العامة للسياسة الخارجية، والذي أعطى من خلال ممثلي شتى المؤسسات والاختصاصات نظرة شاملة عن أوجه التقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين في البلد، والعراقيل التي تعترض سبيله.

243 - وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ما قدمته من معلومات وافية في تقريريها الدوريين الثالث والرابع المجمعين وكذلك في تقريريها الخامس والسادس اللذين يتفقان والتوجيهات المعمول بها في صياغة التقارير، وكذلك للردود التي أوردتها على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة والتي قدمت فيها معلومات إضافية عن حالة المرأة السلفادورية. كذلك، تعرب اللجنة عن امتنانها للردود التفصيلية التي قدمها الوفد شفويا والتي أتاحت إقامة حوار بنّاء مع اللجنة.

244- وتحيط اللجنة علما بأن السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة التي تتبعها الدولة الطرف ترد ضمن إطار الالتزامات المقطوعة في مؤتمر القمة العالمي الرابع للمرأة فضلا عن كل من خطتي العمل للفترتين 1977-1999 و 2000-2004 اللذين بدأ تنفيذهما واللذين يعممان المنظور الجنساني في برامجهما.

245- وتسلم اللجنة بأن الدولة الطرف قد تعين عليها أن تواجه كوارث طبيعية شديدة كإعصار ميتش في عام 1998 وزلزالين متواليين في عام 2001 مما تسبب في إرجاء تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة.

الجوانب الإيجابية

246 - ترحب اللجنة بالمبادرة التي أنشأت في عام 1996 المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، بوصفه مرجعا حكوميا ينسق ويرصد تنفيذ السياسة الوطنية المعنية بالمرأة، المنصوص عليها في إطار التعهدات المعقودة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وفي خطتي العمل للفترتين 1997-1999 و 2000-2004 اللتين تدرجان المنظور الجنساني في جميع برامجها.

247 - وتشيد اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود في تنفيذ الاتفاقية من خلال عملية إصلاح الصكوك القانونية النافذة، ومن بينها قانون المرأة التي أزيل منها كل تشريع تمييزي كان قائما قبل ذلك في هذا الصدد، وقانون العنف الأسري، وقانون العمل، وقانون الصحة، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية وقانون التعليم العام والعالي، وتشيد كذلك بمبادرة الدولة الطرف في عام 2000 إلى إنشاء اللجنة القانونية المشتركة بين المؤسسات داخل المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، بهدف مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها السلفادور، واقتراح إجراءات إصلاحية لاحقة بشأنها.

248 - وترحب اللجنة بإدراج المواضيع الجنسانية على جميع مستويات النظام التعليمي وكذلك بإدماج مواد تعليمية في هذه البرامج والأنشطة.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

249 - يساور اللجنة، رغم الإصلاحات التشريعية التي نفذت في العديد من الميادين، القلق إزاء عدم فعالية تنفيذ هذه القوانين والسياسات. ويشغل اللجنة أيضا كون الدستور السلفادوري لا يشمل حظرا محددا للتمييز القائم على أساس الجنس، ولا تعريفا للتمييز على نحو ما هو وارد في الاتفاقية، وكون التشريع ينص على المساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية لكنه لا يورد ذكر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك، يساور اللجنة القلق إزاء اقتصار الجزاء على التمييز “الخطير” في قانون العقوبات والتصورات التمييزية التي ما زالت قائمة في القانون الزراعي.

250 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لإمكانية إدراج مبدأ عدم التمييز بالكامل بالصيغة والشكل اللذين ورد فيهما في الاتفاقية، والمضي قدما في تحقيق المساواة القانونية من هذا المنطلق بوصفها أساسا لا غنى عنه لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة. كذلك، توصي اللجنة بتعديل أو إزالة المفاهيم التي لا تتناسب مع ما هو منصوص عليه في الاتفاقية، بغية كفالة تمتع المرأة بحقوقها كإنسان وحماية هذه الحقوق .

251 - ويساور اللجنة القلق إزاء ضعف الإجراءات المتخذة في مجالات التأهيل والتوعية والترويج للاتفاقية.

252 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ البرامج المتعلقة بنشر الاتفاقية على نطاق واسع والتأهيل والتوعية بشأنها على نحو يساعد المجتمع ككل، ولا سيما النساء السلفادوريات والموظفين المعنيين بإدارة القضاء، على الإحاطة بها من جميع جوانبها .

253 - ورغم ترحيب اللجنة بإنشاء المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة بوصفه مرجعا حكوميا يرصد تنفيذ السياسة الوطنية المعنية بالمرأة، يساور اللجنة القلق إزاء افتقار هذا المعهد إلى الدور الذي ينبغي له أن يؤديه بوصفه جهازا إداريا وقانونيا وإزاء الافتقار إلى القدرة السياسية والمؤسسية والمالية الكافية لوضع تعريف لسياسة شاملة للقضاء على التمييز ضد المرأة تنفذها مختلف قطاعات الحكومة تنفيذا فعالا، وتنفيذ هذه السياسة ومراقبتها وضمانها. كذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التواصل الفعال بين المعهد والمنظمات النسائية التي تمثل مصالح المجتمع المدني.

254 - وتحث اللجنة الدولة على مواصلة تعزيز دور المعهد بوصفه جهازا إداريا وقانونيا، بمنحه ما يكفي من ميزانية ومن سلطة لازمة في إطار مؤسسات الدولة بغية رصد إدماج المنظور الجنساني بصورة فعالة والنهوض بالمساواة بين الجنسين، كذلك، توصي اللجنة بأن يقيم المعهد قدرا أكبر من التعاون والتفاعل العمليين مع المنظمات النسائية والمجتمع المدني .

255 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه في حين يشير الدستور إلى مبدأ المساواة، فإن مصطلحي مساواة وتكافؤ يردان في البرامج والخطط باعتبارهما مصطلحين مترادفين.

256 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تحيط علما بأن مصطلحي “تكافؤ” و “مساواة” ليسا مترادفين يجوز استعمال أيهما وأن تحيط علما بأن الاتفاقية تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان المساواة بين المرأة والرجل .

257 - وبالرغم من أن اللجنة ترحب مع الارتياح بما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة العنف العائلي بعد أن وضع مؤخرا خطة وطنية لمكافحة العنف العائلي، فإنها تنظر بقلق إلى استمرار العنف ضد المرأة في السلفادور لا سيما وأن المرأة قد تكون هي الطرف الخاسر من إجراءات الصلح التي يتيحها القانون لإصلاح ذات البين بين المعتدي والضحية.

258 - واللجنة تحث الدولة الطرف بأن تطبق، آخذة في اعتبارها التوصية العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة، تدابير عملية تؤمن متابعة تنفيذ التشريعات ورصدها بما يتيح تقييم فعاليتها وإدخال ما يلزم من تعديلات عليها، وما يتيح بخاصة ألا تكون الضحية هي الخاسرة من إمكانية المصالحة التي ينص عليها القانون .

259 - واللجنة تلاحظ بقلق انعدام أي برامج ملموسة لتعليم التربية الجنسية وإشاعتها وما يترتب على انعدامها من آثار تتمثل في ارتفاع نسب حمل المراهقات، وبخاصة في المناطق الريفية، وتتمثل في ارتفاع عدد الإصابات بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتبدي اللجنة قلقها من العقبات التي تعرقل وصول المرأة إلى الخدمات الصحية الكافية ولا سيما خدمات الوقاية من سرطان الرحم وعنق الرحم.

260 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير لضمان وزيادة وصول المرأة إلى الخدمات الصحية، وتهتم بوجه خاص بتنفيذ برامج وسياسات الإرشاد والتوعية في مجال التربية الجنسية، وبخاصة في أوساط المراهقات على أن يشمل ذلك أيضا الإرشاد والتوعية فيما يتعلق بوسائل منع الحمل وتوفيرها للجميع مع مراعاة أن تنظيم الأسرة مسؤولية يتقاسمها الزوجان، والتركيز بخاصة على الوقاية ومكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي .

261 - ومما يثير قلق اللجنة ارتفاع معدلات فقر المرأة وبخاصة المرأة الريفية والمرأة من نساء السكان الأصليين.

262 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تضع استراتيجية للقضاء على الفقر تهتم على سبيل الأولوية بالمرأة الريفية والمرأة من نساء السكان الأصليين بأن تخصص لهما موارد في الميزانية وتتخذ التدابير المناسبة لتشخيص حالتهما بغية صياغة سياسات وبرامج فعالة تعنى بهما خصيصا، وتحسن أوضاعهما الاجتماعية والاقتصادية وتكفل لهما تلقي ما يحتاجان إليه من خدمات ودعم .

263 - وبالرغم من أن معدلات الأمية قد انخفضت بصورة عامة، تبدي اللجنة قلقها من استمرار هذه المشكلة وبخاصة في المناطق الريفية، ومن ارتفاع عدد البنات اللاتي ينقطعن عن الدراسة، وبخاصة في المناطق الريفية وفي صفوف السكان الأصليين.

264 - وتوصي اللجنة بتكثيف الجهود لمعالجة هذه الإشكالية وذلك عن طريق برامج وخطط تنفذ بصورة مستدامة وبخاصة في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين .

265 - ومما يثير قلق اللجنة، استمرار الأفكار النمطية التقليدية المتعلقة بدور ومسؤولية كل من الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع عموما.

266 - وتوصي اللجنة بوضع سياسيات وتنفيذ برامج لفائدة المرأة والرجل تسهم في كفالة القضاء على الأفكار النمطية المتعلقة بالأدوار التقليدية في الأسرة والعمل والسياسة والمجتمع .

267 - وتبدي اللجنة قلقها من عدم الاهتمام بالمرأة على سبيل الأولوية في سياسات العمل، الأمر الذي قد يزيد من انعدام قدرتها على تحمل أثر التعديلات الاقتصادية التي يشهدها البلد وبخاصة عدم كفاية التدابير التي تساعد المرأة على التوفيق بين عملها ومسؤولياتها الأسرية، وقلقها من استمرار الفروق في الأجور المدفوعة للمرأة والرجل عن العمل الواحد. وتلاحظ اللجنة بانشغال بالغ الظروف غير المستقرة لعمل المرأة في مصانع التجميع حيث غالبا ما تنتهك حقوقها الإنسانية وبخاصة ما يتعلق منها بتدابير الأمن والنظافة.

268 - واللجنة توصي بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكام المادة 11 من الاتفاقية وتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي وقعتها السلفادور .

269- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ هشاشة ظروف عمل المرأة العاملة في مصانع التجميع حيث غالبا ما تنتهك حقوقها وبخاصة في الجانب المتعلق بالأمن والنظافة.

270- وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تطبق على نحو دقيق وكامل تشريعات العمل في مصانع التجميع بما في ذلك إخضاعها للرقابة والرصد ولا سيما في الجانب المتعلق بالأمن والنظافة في مكان العمل، وتطلب منها أن تدرج هذا الجانب في تقريرها القادم .

271 - وبالرغم من وجود تشريعات تتعلق بتجارة الرق ووجود إشارة إلى مشروع قانون عن استغلال الأطفال، تلاحظ اللجنة بقلق إشكالية البغاء والاتجار بالمرأة والطفلة واستغلالهما في الأغراض الجنسية، وعدم وجود دراسات وتحليلات وإحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس بشأن شيوع هذه الظاهرة.

272 - واللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ترمي إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء، وكذلك تقييم تلك الظاهرة وتجميع بيانات عنها وتصنيفها حسب نوع الجنس بغية صياغة استراتيجية واسعة النطاق تتناول تلك المشكلة وتفرض عقوبة على المتسببين فيها .

273 - ومما يثير قلق اللجنة انخفاض نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وكذلك في المناصب الرفيعة المستوى في جميع المجالات.

274 - واللجنة توصي باعتماد استراتيجيات ترمي إلى تحقيق زيادة في عدد النساء المشاركات في اتخاذ القرارات على جميع المستويات، بما في ذلك تطبيق تدابير خاصة ذات سمة مؤقتة، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية إلى جانب توسيع نطاق الأنشطة المفضية إلى ترقية المرأة إلى مناصب الإدارة في القطاعين العام والخاص على السواء، من خلال برامج التدريب الخاصة وحملات التوعية بشأن أهمية مشاركتها في الحياة السياسية داخل البلد .

275 - وتلاحظ اللجنة عدم كفاية البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في التقارير المقدمة، وكذا عدم كفاية المعلومات عن نساء السكان الأصليين.

276 - واللجنة توصي بتجميع واسع ومستفيض للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس وتحث الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها القادم إحصاءات يعتد بها تبين تطور البرامج ومدى تأثيرها على الإناث من سكان البلد خاصة نساء السكان الأصليين .

277 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وأن تودع في أقرب وقت وثائق قبولها لتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بدورات اجتماعات اللجنة .

278 - كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تورد في التقارير الدورية القادمة، وفقا لنص المادة 18 من الاتفاقية، ردا على المواضيع الملموسة المدرجة في تلك التوصيات الختامية .

279 - ومع مراعاة الأبعاد الجنسانية الواردة في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة (من قبيل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح في تقريرها الدوري القادم معلومات عن مدى تطبيق جوانب تلك الصكوك المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية .

280 - كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع هذه الملاحظات الختامية بغية تعريف سكان السلفادور بها، وأن تعمم بوجه خاص على الموظفين العموميين والسياسيين التدابير المعتمدة لكفالة مساواة المرأة قانونيا وغير ذلك من التدابير اللازمة لهذا العرض. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تواصل التعريف على نطاق واسع النطاق - وبخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان - بكل من الاتفاقية وبرتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والسلام والتنمية في القرن الحادي والعشرين” .

5 - التقرير الدوري الرابع

لكسمبرغ

281 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للكسمبرغ (CEDAW/C/LUX/4) في جلســـتيها 601 و 602 اللتين عقدتهمـــا في 22 كانون الثاني/ينـــاير 2003 (انظر CEDAW/C/SR.601 و 602).

عرض الدولة الطرف للتقرير

282 - أطلعت ممثلة لكسمبرغ، في سياق عرضها للتقرير الدوري الرابع، اللجنة بشأن ما تقوم به الدولة الطرف من أعمال لمتابعة توصياتها التي أصدرتها بعد أن عرض عليها التقرير الدوري الثالث في حزيران/يونيه 2000. وقالت إن هذه التوصيات عرضت على الوزراء وأعضاء البرلمان والمنظمات غير الحكومية التي تركز نشاطها على المسائل المتعلقة بالمرأة واتخذت بشأنها العديد من الإجراءات الإيجابية. وأُدرجت توصيات اللجنة أيضا في خطة العمل الوطنية التي أعدّتها اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل على سبيل متابعة ما حققه مؤتمر بيجين من نتائج بعد مرور خمس سنوات على انعقاده. وكان ذلك هو ما شكل بالتحديد الإطار الذي أكدت الدولة الطرف في سياقه من جديد التزامها بأن تعمم في جميع السياسات والبرامج منظورا تساوي به بين الرجل والمرأة.

283 - وأفادت الممثلة أن مشروع قانون بالموافقة على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عُرض على مجلس النواب في عام 2001، ويُتوقع أن يتم التصديق على البروتوكول الاختياري قريبا. ويُنظر في سحب تحفّظين على الاتفاقية، وهما التحفظ على المادة 7 بشأن الخلافة على العرش والتحفظ على المادة 16 بشأن إعطاء الأطفال اسم العائلة. وأشارت في ذلك الخصوص إلى أن المادة 11-2 من الدستور المتعلقة بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل ما زالت قيد الاستعراض نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع أحكام تلك المادة، ولكنها أعربت عن تفاؤلها في إمكان اعتماد النص في عام 2004.

284 - وأبلغت الممثلة اللجنة باعتماد قانون لقمع التحرش الجنسي في 26 أيار/مايو 2000. ولكنها أقرّت بأن التحرش الجنسي يظل قائما ولا سيما في مكان العمل حتى في ظل وجود هذا القانون، وقالت إن تدابير عملية اتخذت للحد من هذه الممارسة. ومن ذلك مثلا، أن هناك حاليا نشرة توزع على أرباب العمل تتضمن معلومات عن قانون قمع التحرش الجنسي، وأن حملات نظمت لتعريف الجمهور به. وعلاوة على ذلك، اعتُمد في 17 أيار/مايو 2001 مشروع قانون بشأن العنف العائلي، سيكفل للمرأة ألا تضطر إلى مغادرة محل الزوجية بعد الآن ولن يكون بعده بمقدور مرتكبي أعمال العنف مواصلة الإقامة في محل الزوجية. وقالت إن التركيز انصب على حملات توعية الجمهور بخطورة العنف العائلي، وإنه تم فتح عدد من المآوي لاستقبال ضحايا العنف المنزلي. واتُخذت أيضا تدابير لإرهاف حس موظفي إنفاذ القوانين بهذه المسألة. وينص مشروع قانون قمع العنف العائلي على وجه التخصيص على أن تدرج مادة عن العنف المنزلي ضمن المقررات الأولى المقررة في التدريب الذي يتلقاه أفراد الشرطة في أكاديمية الشرطة. وبعد دخول مشروع القانون حيّز النفاذ، سيتوجب على الشرطة أيضا أن تجمع إحصاءات عن العنف العائلي.

285 - وفيما يتعلق بالهجرة، لاحظت الممثلة أن عدد طالبي اللجوء كان كبيرا وبلغ حوالي 000 1 طالب لجوء في السنة. ولمعالجة تلك المسألة، وضعت لكسمبرغ إطارا قانونيا يحكم طلب اللجوء إليها. وما أن يتم تقديم الطلب، تنظر فيه وزارة العدل. وتستغرق إجراءات اللجوء مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات. ويستفيد طالبو اللجوء من المزايا الاجتماعية التي تشمل السكن والمأوى ووجبات الطعام ومصروف الجيب والرعاية الصحية والنقل المجاني وتعلّم اللغة. ويوفّر المسكن للحوامل على وجه الخصوص في أفضل المناطق القريبة من مرافق الرعاية الصحية.

286 - وقالت الممثلة إن الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي هما مرادفان للرق، واعتبرت أن العولمة هي السبب الجذري الذي يكمن وراء ازديادهما. وأشارت إلى أن الاستثمار في التنمية الاقتصادية للبلدان الفقيرة من أجل كفالة استقرارها السياسي والاقتصادي يمكن أن يحد من هذا الاتجار. وقالت إن لكسمبرغ تستثمر0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في المساعدة الإنمائية الخارجية. ويرمي العديد من مشاريعها الإنمائية إلى منح المرأة قدرا معينا من الأمن الاقتصادي الذي يجعلها أقل عرضة للوقوع ضحية بين أيدي المتجرين بالنساء.

287 - وقالت إن عدد النساء في مكان العمل ما فتئ يرتفع. وقد أصبحت التدابير الرامية إلى إلحاق الشابات بمكان العمل وإرجاع النساء إلى مكان العمل جزء من الخطة الوطنية لتوفير فرص العمل . كما أن الوالدين من ذوي الدخل المحدود يدفعون أقل مما يدفعه غيرهم نظير تقديم الرعاية لأطفالهم ومدد عدد من البلديات ساعات العمل في مراكز الرعاية النهارية التابعة لها إلى ما بعد ساعات الدوام المدرسي. وهناك حاليا 60 بلدية من أصل 118 لديها البنية الأساسية اللازمة للاهتمام بشؤون الأطفال في مرحلة ما قبل الابتدائي وفي المرحلة الابتدائية. وتنظم دورات للتوجيه المهني وأخرى تدريبية لمساعدة المرأة على العودة إلى مكان العمل.

288 - وأبلغت الممثلة اللجنة بأنه في سبيل تضييق الهوة الفاصلة بين أجر المرأة وأجر الرجل، وضع في كانون الثاني/يناير 2002 مشروع معنون “المساواة في الأجر، التحدي الذي تجابه الديمقراطية ودولة القانون”. واعتمد الشركاء الاجتماعيون وأرباب العمل ونقابات العمال خطط عمل للتصدي للفجوة الفاصلة بين الأجور. غير أن دراسة أجريت عن عدم المساواة في الأجر أظهرت أن الفجوة الفاصلة بين أجر الرجل وأجر المرأة لا تزال قائمة ونسبتها 28 في المائة.

289 - وختمت بالقول إنها تعيد تأكيد التزام بلدها بتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج وبمواصلة تعزيز الإجراءات الإيجابية والتدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي لا يزال فيها التمييز بينهما قائما. وأكدت أيضا التزام الدولة الطرف بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

290 - تشكر اللجنة الدولة الطرف على تقريرها الدوري الرابع، الذي امتثلت في صياغته للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن طريقة إعداد التقارير الدورية. وتـثني على الدولة الطرف لتجاوبها مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير. وتشكر اللجنة أيضا الدولة الطرف على ما قدمته من معلومات ردا على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة والأسئلة التي طرحت أثناء العرض الشفوي للتقرير.

291 - وتـثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها أوفدت وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة النهوض بالمرأة ويسعدها أن الوفد ضم ممثلا للمنظمات غير الحكومية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصادق والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

292 - وترحب اللجنة بأن الدولة الطرف قد بدأت عملية للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية ووافقت على التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة.

293 - وتلاحظ اللجنة أن الإجراء الحكومي يقع في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين.

جوانب إيجابية

294 - تـثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بنشر الاتفاقية والتعليقات الختامية للجنة الصادرة في أعقاب النظر في التقرير الدوري الثالث على نطاق واسع.

295 - وتـثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قوانين جديدة لدعم هدف تحقيق المساواة بين الجنسين: قانون المعاشات التقاعدية، الذي يؤدي دورا كبيرا في الحد من الفقر بين كبار السن وخاصة النساء؛ والقانون المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس نوع الجنس؛ والقانون المتعلق بحماية العاملات الحوامل أو اللاتي وضعن مؤخرا أو المرضعات؛ والقانون المتعلق بالحماية من التحرش الجنسي في صفوف القوة العاملة.

296 - وترحب اللجنة بزيادة مشاركة النساء في القوة العاملة.

297 - وترحب اللجنة بالدعم المقدم إلى المؤسسات التي تتخذ تدابير خاصة لزيادة مشاركة النساء في القوة العاملة، بما في ذلك الالتزام بالتفاوض بشأن خطط تحقيق المساواة واتباع المساواة في تشكيل الوفود في هذا الشأن في المؤسسات الخاصة.

298 - وترحب اللجنة بتزايد عدد الرجال الذين يقومون بإجازات أبوية، مما يشير إلى تزايد الوعي بتقاسم المسؤولية الأبوية.

299 - وتـثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإدماج المنظور الجنساني في مشاريع التعاون الإنمائي.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

300 - بينما ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية فيما يتصل بالعملية الجارية المتعلقة بتعديل الدستور من أجل إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل فيه والتمكين من سحب التحفظ على الاتفاقية فيما يتصل بالمادة 7 فضلا عن مشروع القانون المتصل بسحب التحفظ على المادة 16 من الاتفاقية، فإن اللجنة لا يزال يساورها قلق من أنه لم يتم الانتهاء بعد من هذه العمليات.

301 - و تطلب اللجنة إلى الد ولة الطرف بأن تعجل بعملية تنقيح الدستور ليتضمن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ولسحب التحفظ على المادة 7 من الاتفاقية واعتماد مشروع القانون الذي سيتيح سحب التحفظ على المادة 16 من الاتفاقية .

302 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود تعريف للتمييز على أساس نوع الجنس على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية داخل الإطار القانوني للدولة الطرف وذلك على الرغم من التزام الدولة الطرف بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل.

303 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إجراء التغييرات التشريعية اللازمة لإدماج مفهوم عدم التمييز على أساس نوع الجنس في إطارها القانوني بغية القضاء على هذا التمييز .

304 - وبينما تلاحظ أن سياسة الدولة الطرف إزاء الجنسين قد صيغت بوضوح في المقام الأول في إطار منهاج عمل بيجين وأحكام الاتحاد الأوروبي، فإن اللجنة يساورها قلق من أن الاتفاقية لم تعط أهمية أساسية كصك من صكوك حقوق الإنسان ملزم من الناحية القانونية وكأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بها.

305 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على الدستور باعتباره صكا ملزما من الناحية ال قانوني ة من صكوك حقوق الإنسان وأن تعتبر منهاج العمل إطارا برنامجيا للسياسة العامة وذلك في إطار ما تبذله من جهود لتحقيق هدف المساواة. وتحث أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية للتوعية بالاتفاقية، لا سيما في صفوف أعضاء البرلمان والهيئة القضائية والعاملين في القانون.

306 - وفي ما يتصل بمكافحة العنف ال عائلي ، ترحب اللجنة بمشروع القانون الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب وإن كان يساورها قلق من أن اعتماد مشروع القانون قد تأخر.

307 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإقرار القانون المتعلق بالعنف العائلي تمشيا مع التوصية العامة 19 من توصيات اللجنة لمنع العنف ومعاقبة مرتكبيه وإعادة تأهيلهم وتقديم الخدمات للضحايا .

308 - وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة الجهود المبذولة للتخلص من المواقف النمطية بشأن دور المرأة والرجل في الأسرة وجميع قطاعات المجتمع، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف النمطية تجاه النساء، مما يهدد بإعاقة تمتع المرأة بحقوقها.

309 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير أخرى للقضاء على المواقف النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك تنظيم الحملات التي تهدف إلى زيادة الوعي، والحملات التثقيفية الموجهة إلى الرجال والنساء ووسائط الإعلام. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تقيِّــم أثـر هذه التدابير من أجل التعرف على أوجه القصور، وأن تقـوم بتعديل وتحسين هذه التدابير بناء على ذلك.

310 - و تلاحظ اللجنة أنه لم يحرز سوى تقدم ضئيل بشأن تحسين دور المرأة في عملية اتخاذ القرار في جميع القطاعات.

311 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير ل زيادة دور المرأة في عملية اتخاذ القرار في جميع القطاعات، بما في ذلك الحملات التي تهدف إلى زيادة الوعي التي تستهدف النساء والرجال، واتخاذ تدابير خاصة تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، بهدف التعجيل في المساواة الواقعية بين الرجال والنساء. وتوصي اللجنة أيضاً ب أن يتم رصد وتقييم هذه التدابير.

312 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تضع سياسات شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات.

313 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تضع سياسات وبرامج شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لمنع الاتجار بالنساء والفتيات، وجمع البيانات، وتقديم الخدمات للنساء والفتيات اللاتي تم الاتجار بهن واتخاذ تدابير لمعاقبة الأشخاص المشاركين في عملية الاتجار.

314 - و تشعر اللجنة بالقلق إزاء الفروق القائمة في المرتبات والأجور بين النساء والرجال بالنسبة للأعمال ذات القيمة المتساوية.

315 - تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات واتخاذ تدابير استباقية للتعجيل بالقضاء على التمييز في المرتبات ضد المرأة، بما في ذلك من خلال إجراء تقييمات للوظائف، وجمع البيانات، وإجراء مزيد من الدراسات على الأسباب الكامنة وراء الفجوة في الأجور، وتقديم مزيد من المساعدة للشركاء الاجتماعيين في التفاوض على العقود الجماعية، وخاصة لإقرار هياكل الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيدا من المعلومات في التقرير الدوري التالي حول الجهود التي تبذلها للقضاء على الفجوة ف ي الأجور.

316 - وفي حين تدرك اللجنة أنه تم اعتماد طائفة واسعة من السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وخاصة فيما يتعلق بمسائل التوظيف، فهي تشعر بالقلق لأنه لم يتم بعد تنفيذ عدد محدد من هذه السياسات أو تقييمها.

317 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ جميع السياسات التي صيغت وتقييم التدابير المنفذة فعلاً بهدف تحسينها مستقبلاً .

318 - و تكرر اللجنة قلقها ال ذ ي أعربت عنه بعد نظرها في التقرير الدوري الثالث فيما يتعلق بالقانون الذي يفرض فترة انتظار لمدة 300 يوم قبل أن تتمكن الأرملة أو المطلقة من الزواج ثانية.

319 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتعديل القانون التمييزي بدون تأخير .

320 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات في التقرير الدوري الرابع فيما يتعلق بعدد من المسائل المحددة وكذلك البيانات الإحصائية المفصلة بحسب نوع الجنس في بعض المجالات.

321 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيدا من المعلومات في التقرير الدوري التالي فيما يتعلق بالمجالات التالية: التدابير المتخذة لتحسين صحة المرأة، وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ والتدابير المتخذة لدعم المسنات والمعوقات ؛ والبيانات الإحصائية، وخاصة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والاتجار بالنساء .

322 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة إلى الشواغل التي أ ُ عرب عنها في التعليقات الختامية الحالية في تقريرها الدوري التالي المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية .

323 - ومراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمراتها للقمة ودوراتها الاستثنائية ذات الصلة (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن الطفل (الدورة الحادية والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى ا لدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ الجوانب المذكورة في تلك الوثائق والمتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري التالي .

324 - وتطلب اللجنة أن تُنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في لكسمبرغ بغية توعية الناس في هذا البلد، ولا سيما الإداريين والسياسيين، بالإجراءات التي تم اتخاذها لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة وبالإجراءات الأخرى اللازمة في ذلك الصدد. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، وكذلك نشر التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” .

6 - التقرير الدوري الخامس

كندا

325 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لكندا (CEDAW/C/CAN/5 و Add.1) في جلستيهـــــــا 603 و 604 المعقودتين في 23 كانون الثـــــاني/ينـــــاير 2003 (انظــــــر CEDAW/C/SR.603 و 604).

عرض الدولة الطرف للتقرير

326 - في معرض تقديمها للتقرير الدوري الخامس لبلدها، ركزت ممثلة كندا على الأهمية التي توليها كندا لمسألة القضاء على التمييز بين الجنسين وذكرت أن الوضع الاقتصادي العام للمرأة في كندا لا يزال في تحسن مطرد، إذ ازداد ما تكسبه المرأة نسبيا من 52 في المائة مما يكسبه الرجال في عام 1986 إلى 63 في المائة في عام 1997. وقد حققت المرأة قفزات هائلة في مجال التعليم، ودخلت المهن التي كان يهيمن عليها عادة الرجال وتعتبر الغالبية العظمى من النساء في جميع الأعمار أنهن يتمتعن بصحة جيدة.

327 - وقالت ممثلة كندا إن دور المرأة ازداد خلال القرن الماضي في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وأصبحت على الأخص جزءا رئيسيا لا يتجزأ من القوة العاملة التي تتقاضى أجرا. ولا تزال أغلبية النساء تعمل في مهن نسوية على الأغلب، ولكن هذا العدد آخذ في الانخفاض ببطء. ولا تزال حالتهن الاقتصادية العامة آخذة في التحسن باطراد، كما زاد مجموع الأجور التي تكسبها المرأة كنسبة مئوية من الأجور التي يكسبها الرجل. ولا يزال هناك تقسيم واضح للعمل بين الجنسين، وبشكل خاص فإن النساء اللائي لديهن أطفال صغار ينفقون معظم أوقاتهم في أداء عمل من غير أجر.

328 - وأشارت ممثلة كندا إلــى أن هناك عوامــل مثل السن والعِـرق والأصل الإثني ووضع المرأة المهاجرة والتراث المتعلق بالسكان الأصليين لها تأثيرات مهمة على الوضع الاقتصادي للمرأة. فالنساء من السكان الأصليين يتركزن تركيزا غير متناسب في المهن التي لا تتطلب مهارات وتنخفض فيها الأجور، كما أن معدلات عملهن في المهن التي تدر عليهن دخلا تقل عن معدلات الرجال من السكان الأصليين أو النساء من غير السكان الأصليين. وترتفع نسبة الفقر في بعض المجموعات النسائية في كندا ارتفاعا كبيرا بيد أن معدلات الفقر آخذة في الهبوط منذ عام 1997.

329 - وشرحت الممثلة قائلة إن الخطة الاتحادية لتحقيق المساواة بين الجنسين، والتي لها هدف رئيسي بعيد المدى يتمثل في القيام بتحليل يستند إلى نوع الجنس للسياسات والبرامج في كافة الدوائر الحكومية، بدأ نفاذها في عام 1995 في الوقت الذي ركّز فيه قانون الميزانية على تخفيض النفقات لكفالة تحقيق المسؤولية المالية. بيد أن الحالة الاقتصادية تحسنت منذئذ واعتمدت الحكومة نهجا مزدوجا لتحقيق المساواة بين الجنسين يجمع بين مراعاة المنظور الجنساني في العمليات الحكومية ووضع سياسات وبرامج تخص كل جنس على حدة، فتوفر بهذا الشكل أيضا نهجا منتظما أكثر إزاء معالجة التمييز بين الجنسين. وفي عام 2000، اعتمدت الحكومة خطة عمل جديدة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وتمثِّل الخطة استراتيجية مدتها عدة سنوات، وسيوزع تمويلها الجديد على فترة خمس سنوات. والخطة مصممة لتحقيق مراعاة الاعتبارات الجنسانية في المبادرات الجديدة المتعلقة بالسياسات والبرامج؛ وتسريع تنفيذ التحليل القائم على نوع الجنس؛ وتحسين قدرة القطاع التطوعي؛ وإشراك الكنديين في عملية وضع السياسات، والوفاء بالتزامات كندا الدولية.

330 - وقدمت الممثلـة بضعـة أمثلة لإيضاح ما أحرز من تقدم خلال السنوات القليلة الماضية من حيث الشكل والنتائج. ويشجع قانون الهجرة وحماية اللاجئين الجديد مراعاة المنظور الجنساني في التحليل من خلال اشتراطه الإبلاغ سنويا عمّا للقانون من تأثيرات على الجنسين وذلك في التقرير الذي تقدمه إدارة الهجرة الاتحادية إلى البرلمان. وكجزء من العملية التشريعية المتعلقة بقانون الهجرة وحماية اللاجئين، أعد تحليل قائم على نوع الجنس للتأثيرات المحتملة للقانون والأنظمة المتفرعة عنه. وأخذت عدة أقسام من القانون في الاعتبار المجالات التي روعيت فيها الاعتبارات الجنسانية. فعلى سبيل المثال، يتضمن القانون الجرائم المتعلقة بتهريب الأشخاص والاتجار بهم، والتي تحمل عقوبة قصوى تصل إلى السجن المؤبد، وغرامة تصل على مليون دولار كندي، أو العقوبتين معا. ويعترف القانون بسياق الحياة التي تعيش فيه المـرأة المتاجـر بـها مـن خـلال السماح للمحكمة بمراعـاة العوامل المشددة مثل المعاملة المذلة أو المهينة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، عند تحديد العقوبة المناسبة للجريمة.

331 - وفيما يتعلق بوضع النساء من السكان الأصليين، شرحت الممثلة أن الحكومة قامت في عام 1998، استجابة إلى طلب تقدمت به اللجنة الملكية المعنية بالشعوب الأصلية، باعتماد خطة عمل تدعى “القوة المتزايدة”، وتمثِّل استراتيجية لتحسين نوعية حياة السكان الأصليين وإشاعة الاكتفاء الذاتي. وستموّل الخطة بمبلغ 965 مليون دولار كندي على مدى خمس سنوات. واقترحت الحكومة أيضا قانونا لتحديث عناصر الحكم الواردة في القانون الهندي التاريخي، ليضاف إلى أدوات الحكم للأمم الأولى، والتي كانت تهدف إلى تحسين نوعية حياة المرأة في المجتمعات التي تعيش فيها من خلال زيادة مشاركتها في حكم مجتمعاتها المحلية، وتوسيع نطاق الحماية التي تتمتع بها من التمييز وتوفير سبل انتصاف إضافية لها.

332 - وتطرقت الممثلة إلى العمل غير المأجور فذكرت أن استحقاقات الأبوين بموجب برنامج ضمان العمالة زيدت فــي كانـــون الأول/ديسمبر 2002 مــن 10 أسابيـــع إلــى 35 أسبوعا وألغي حافز سلبي كان يؤثر على الآباء، فتضاعفت فترة استحقاق الأمومة/الأبوة إلى عام كامل. وازداد عدد الكنديين المستفيدين من استحقاقات الأبوة بنسبة 24.3 في المائة في عام 2001. وأقرت الحكومة أيضا وعززت في الآونة الأخيرة استحقاق ضريبة الطفل والنظام الوطني لاستحقاقات الطفل، والتي تشتمل على ملحق للأسر المنخفضة الدخل. وهذه الاستحقاقات تشكِّل أهمية خاصة في مجال زيادة عمل الأبوين من الأسر المنخفضة الدخل، حيث لا تكفي الأجور وحدها لتغطية احتياجات الأسرة. وهكذا فإن استحقاقات الطفل الجديدة تعالج بصورة مباشرة بعض العوامل الرئيسية التي تسهم في الفقر في أوساط المرأة أي متوسط أجورهن المنخفضة وكونهن العنصر الغالب في توفير الرعاية الأولية للأطفال.

333 - وفيما يتعلق بصحة المرأة، ذكرت الممثلة الاستثمارات الأخيرة في البحوث في مجالات العجز والصحة. وأتاح معهد القضايا الجنسانية والصحة، المنشأ في عام 2000، فرصة غير مسبوقة في دراسة تأثير الجنوسة والجنس على الصحة. وكانت المبادئ التوجيهية المتعلقة بإشراك المرأة في التجارب السريرية لعام 1997 خطوة هامة إلى الأمام في ضوء الزيادة التي طرأت على إصابة المرأة بأمراض صحية مزمنة واستخدامها للدواء بنسبة تزيد عن الرجل. وترمي المبادئ التوجيهية إلى ضمان قيام شركات الأدوية التي تطلب الموافقة على تسويق منتجاتها بأن تستند في تطبيقها على أبحاث تمثل كامل نطاق المرضى الذين يحتمل أن يتعاطوا الأدوية، وتسجيل المرأة في تجارب سريرية في جميع مراحل تطوير الدواء. وهذه الإجراءات ساعدت في تحديد المخاطر والمنافع المرتبطة بالعلاج الدوائي للمرأة، بما في ذلك النساء اللائي يحتمل أن يحملن والنساء بعد انقطاع الطمث.

334 - وذكرت الممثلة أن الأولوية الحكومية الرئيسية الأخرى تتمثل في القضاء على العنف المنهجي ضد المرأة. ففي عام 2002، أصدر الوزراء الاتحاديون ووزراء المقاطعات والأقاليم وثيقة عنوانها “تقييم العنف ضد المرأة: دراسة إحصائية”، وردت فيها أسباب تحمل على الاعتقاد بأن الجهود التي تبذلها كندا من أجل التصدي للعنف ضد المرأة ربما كان لها بعض التأثيرات الإيجابية. ففي عام 1993، أشار نحو 12 في المائة من النساء إلى أنهن تعرضن لهجوم من قبل الزوج أو الشريك العرفي في السنوات الخمس السابقة، في حين انخفض الرقم في عام 1999 إلى 8 في المائة. وقامت الحكومة بعدد من الإصلاحات في القانون الجنائي بهدف توفير الحماية لضحايا الهجوم الجنسي وغيره من الجرائم المتسمة بالعنف. إضافة إلى ذلك، جرى تعديل القانون الجنائي والتشريعات المتصلة به لتيسير قيام الشابات من ضحايا الجرائم الجنسية أو جرائم العنف بالإدلاء بشهادتهن وزيادة دور بيانات التأثير للضحايا.

335 - وأخيرا قالت ممثلة كندا إن محاكم العنف المنزلي أنشئت في عدة أماكن، بهدف تحسين تصدي نظام العدل للعنف المنزلي. وتقدم هذه المحاكم طائفة من الخدمات المتخصصة، مثل الدفاع عن المرأة والطفل وتوفير الدعم لهما، والتعجيل في نظر المحكمة في القضية، وتحسين علاقات التعاون والدعم مع الضحايا، وزيادة نسب الإدانة وإصدار الحكم المناسب، بما في ذلك توفير المعالجة لمرتكبي العنف.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

336 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإعداد وتقديم تقريرها الدوري الخامس الذي يتضمن تعليقات واردة من الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم (1) . كما أنها تثني على الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على أسئلة وجهها الفريق العامل لما قبل انعقاد الدورة، إلا أنها تأسف لعدم قيام الدولة بالإجابة على جميع الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل انعقاد الدورة.

337 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على المشاركة بوفد كبير يمثل مختلف الحكومات برئاسة منسقة وضع المرأة في كندا. وتقدر اللجنة الحوار المفتوح الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

338 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت برامج تحليلية عن الأثر الجنساني ونشرت مؤشرات المساواة الاقتصادية بين الجنسين كمتابعة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.

الجوانب الإيجابية

339 - ترحب اللجنة بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تشرين الأول/ أكتوبر 2002، وقبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 في تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

340 - تثني اللجنة على السياسات العامة للدولة الطرف، على الصعيد الدولي، في وضع معايير لحقوق الإنسان للمرأة؛ وفي تقديم مساعدات مالية وغير مالية إلى مشاريع حقوق المرأة في البلدان النامية فضلا عن مراعاة المنظور الجنساني في برامجها ومشاريعها المتعلِّقة بالمساعدة الإنمائية.

341 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود مستمرة من أجل تحسين الوضع القانوني والفعلي للمرأة في كندا، وتلاحظ على نحو خاص أنه تم تعديل قانون حقوق الإنسان الكندي وقوانين حقوق الإنسان الإقليمية أو أعيد تفسيرها من خلال قرارات صادرة عن المحكمة، وصيغت قوانين جديدة، تمنع جميعها كل أنواع التمييز بما في ذلك، في جملة أمور، ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

342 - وتشير اللجنة مع التقدير إلى تدابير التوظيف والترفيع التي اتخذت لزيادة مشاركة المرأة في السلك الخارجي.

343 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف مع بعض الجهات المختصة الإقليمية من أجل زيادة عدد الطالبات في التخصصات التقنية والعلمية في الجامعات.

344 - وتثني اللجنة عن طريق الدولة الطرف على مقاطعة كيبيك لإتاحتها خدمات رياض الأطفال طيلة اليوم لجميع أطفال المقاطعة منذ 1997 ولإتاحة خدمات الطفولة المبكرة بتكلفة رمزية عموما وبالمجان بالنسبة للآباء المستفيدين من المساعدة الاجتماعية.

345 - وترحب اللجنة بإنشاء محاكم للبت في قضايا العنف الأسري المنزلي في بعض الجهات بوصف ذلك وسيلة لتحسين قدرة النظام القضائي على التصدي للعنف المنزلي.

346 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها، عام 2000، معهد القضايا الجنسانية والصحة من أجل المساهمة في الحد من الفوارق في مجال الصحة وتعزيز الفرص المتكافئة للفئات الضعيفة من النساء، بما فيها فئة النساء المعوقات. وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بإشراك النساء في التجارب السريرية بهدف ضمان تسجيل النساء في التجارب السريرية في جميع مراحل تطوير الأدوية.

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

347 - تأسف اللجنة لكون التقرير، الذي يغطي الفترة من 1994 إلى 1998، قد قدم في عام 2002، وأنه لا يمتثل بالكامل للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن شكل التقارير الدورية. غير أن التقرير لا يقدم معلومات متكاملة على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، مصنفة حسب المواد، على نحو ما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة. وعلاوة على ذلك، يفتقر التقرير إلى بيانات متكاملة مصنفة حسب الجنس جُمعت على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، لا سيما إلى معلومات مفصلة بشأن نطاق البرامج وأثر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة.

348 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، عند إعداد تقريرها المقبل، بمراعاة المبادئ التوجيهية الجديدة للجنة وتوصياتها العامة. وتوصي اللجنة بأن يتضمن التقرير المقبل للدولة الطرف معلومات محددة وتحليلية بقدر أكبر بشأن حالة النساء من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم وأن يشمل جميع الجهات المختصة بصورة متسقة ومتكاملة. وينبغي أن تُدعم هذه المعلومات ببيانات مصنفة حسب الجنس على الصعيد الوطني وينبغي أن تورد وتصف النتائج المتوخاة والنتائج التي تحققت بالإجراءات القانونية والسياسات والبرامج التي أقرتها الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.

349 - وتعترف اللجنة بالطبيعة المعقدة للهياكل السياسية والقانونية للدولة الطرف على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، إلآ أنها تؤكد على مسؤولية الحكومة الاتحادية في المقام الأول عن تنفيذ الاتفاقية، وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه يبدو أنه ليس من سلطة الحكومة الاتحادية أن تكفل أن تتخذ الحكومات تدابير قانونية وغيرها من أجل السعي لتنفيذ الاتفاقية بشكل متماسك ومتسق.

350 - توصي اللجنة بأن تبحث الدولة الطرف عن سبل ابتكارية لتعزيز اللجان الدائمة الاستشارية للمسؤولين الموجودة حاليا على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم المتعلقة بحقوق الإنسان وبآليات شراكة أخرى من أجل ضمان تنفيذ متماسك ومتسق للاتفاقية وتوصي اللجنة أيضا باستخدام الآليات الموجودة حاليا لإدخال أفضل الممارسات لتحقيق مساواة هامة بين النساء والرجال في تمتعهم بالحقوق الإنسانية في ظل جميع الحكومات.

351 - تعرب اللجنة عن قلقها لكون نقل أموال الحكومة الاتحادية إلى المقاطعات والأقاليم، في إطار قانون تنفيذ الميزانية لعام 1995، لم يعد مرتبطا ببعض الشروط التي كانت تضمن في السابق وجود مقاييس موحدة على صعيد البلد في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء الأثر السلبي لهذه السياسة الجديدة على وضع المرأة في عدد من الجهات.

352 - توصي اللجنة بأن تعيد الحكومة الاتحادية نظرها في هذه التغييرات التي أجرتها على الترتيبات المالية بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات والأقاليم حتى يعود العمل بمقاييس وطنية كافية ولا تتأثرَ النساء سلبيا بشكل مفرط، في أجزاء مختلفة من إقليم الدولة الطرف.

353 - ومع ملاحظة اللجنة للجهود التي بذلت مؤخرا في مجال تحليل أثر القوانين والبرامج وغير ذلك من التدابير على القضايا الجنسانية على صعيد الاتحاد وبعض المقاطعات، تعرب اللجنة عن قلقها لكون هذه الجهود ليست ملزمة لجميع المستويات والهيئات التابعة لمختلف الجهات المختصة.

354 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في جعل تحليل الآثار المترتبة على مستوى القضايا الجنسانية إلزاميا لكل الجهود المبذولة في المجال القانوني وفي مجال وضع البرامج على الصعيد الاتحادي وأن تكفل، من خلال كل اللجان الاستشارية المستمرة للمسؤولين، على المستوى الإقليمي والمناطق.

355 - ومع تقدير اللجنة لإتاحة الأموال في إطار برنامج تقديم الطعون أمام المحاكم للقضايا التجريبية في إطار المساواة التي يضمنها الميثاق الكندي للحقوق والحريات، تعرب اللجنة عن قلقها لكون هذا البرنامج لا ينطبق إلا على القوانين والبرامج الاتحادية فقط. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لكون أموال المعونة القضائية الاتحادية في مجال القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية وفي المسائل القانونية المرتبطة بقضايا الفقر، تقدم إلى المقاطعات والأقاليم حسب تقديرها، بخلاف المعونة القانونية المخصصة للقضايا الجنائية. ويتضح من هذه الممارسة أن لذلك أثرا يقيد بشكل غير متناسب النساء اللواتي يسعين للحصول على إنصاف بالطرق القانونية قياسا بالرجال.

356 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيجاد سبل لإتاحة الأموال لقضايا اختبار المساواة في جميع الجهات وضمان إتاحة ما يكفي من المعونة القانونية للنساء في جميع الجهات عند سعيهن لإنصافهن في قضايا القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية وفي القضايا المتعلقة بالفقر.

357 - مع تقدير اللجنة لمختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في مجال مكافحة الفقر، تعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل النساء اللاتي يعشن في حالة فقر لا سيما المسنات اللاتي يعشن وحيدات، والأمهات الوحيدات، والنساء الأصليات، وكبيرات السن، والنساء الملونات، والمهاجرات، والمعوقات، اللواتي يعشن في فقر دائم بل يزددن فقرا، بسبب التعديلات التي أجريت على الميزانية منذ 1995 وما نتج عن ذلك من تخفيض في نفقات الخدمات الاجتماعية. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لكون هذه الاستراتيجيات موجهة في الغالب إلى الأطفال لا إلى الفئات من النساء.

358 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تقييم الأثر الجنساني لتدابير مكافحة الفقر وعلى زيادة جهودها من أجل مكافحة الفقر في أوساط النساء عموما وفي فئات النساء الضعيفات خصوصا.

359 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدد من التغييرات التي جرت مؤخرا في منطقة بريتيش كولومبيا، والتي لها أثر سلبي كبير على النساء، لا سيما النساء الأصليات. من هذه التغييرات تقليص الأموال المخصصة للمعونة القضائية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك إجراء تغييرات في قواعد الأهلية؛ وخفض حجم المساعدة الاجتماعية؛ واندماج وزارة شؤون مساواة المرأة ووزارة شؤون الجماعات والسكان الأصليين وخدمات المرأة؛ وإلغاء اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان؛ وإلغاء لجنة حقوق الإنسان المستقلة؛ وإغلاق عدد من المحاكم؛ والتغييرات المقترحة فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي العنف المنزلي بالإضافة إلى خفض برامج دعم ضحايا العنف المنزلي.

360 - تحث اللجنة حكومة بريتيش كولومبيا، من خلال الدولة الطرف، على تحليل التدابير القانونية وغيرها من التدابير التي اتخذتها مؤخرا فيما يتعلق بأثرها السلبي على النساء وتعديل هذه التدابير، عند اللزوم.

361 - ومع تقدير اللجنة لجهود الحكومة الاتحادية من أجل مكافحة التمييز ضد النساء الأصليات بما في ذلك التعديل المنتظر إجراؤه على قانون حقوق الإنسان الكندي وتحقيق قدر كبير من المساواة لهن، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار التمييز المنتظم الذي تواجهه النساء الأصليات في جميع جوانب حياتهن. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء كون النساء الأصليات من بين الفئات الضعيفة الأخرى للنساء في كندا يتركزن بشكل مفرط في المهن القليلة مهاراتها والمتدنية أجورها؛ وكونهن يشكلن نسبة عالية من النساء اللواتي لم يكملن تعليمهن الثانوي؛ وكونهن يشكلن نسبة عالية من النساء اللواتي يقضين عقوبة بالسجن؛ وكونهن يعانين ارتفاعا في معدلات العنف المنزلي. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لكون قانون حكم الأمم الأولى الذي يناقش حاليا، لا يتناول ما بقي من الأحكام القانونية التمييزية في قوانين أخرى، بما في ذلك المسائل التي تتعارض مع الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق ملكية الزوجين، وبمركزهما، والعضوية في الجمعيات.

362 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في بذل جهودها الرامية إلى القضاء بحكم الواقع وبحكم القانون على التمييز ضد النساء المنتميات إلى السكان الأصليين في المجتمع ككل وفي الجماعات التي تنتمي إليها هؤلاء النساء، ولا سيما فيما يتعلق بالأحكام القانونية التمييزية المتبقية وتمتعهن على قدم المساواة بحقوقهن الانسانية في التعليم والعمل وسلامتهن الجسدية والنفسية. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة واستباقية، بما فيها برامج التوعية، من أجل توعية جماعات السكان الأصليين بحقوق الإنسان للمرأة ومحاربة السلوك الأبوي المطلق والممارسات الأبوية المطلقة وتنميط الأدوار. وتوصي أيضا الدولة الطرف بكفالة حصول النساء المنتميات إلى السكان الأصليين على تمويل كافٍ لكي يتمكنّ من المشاركة في العمليات الضرورية لإدارة شؤونهن والعمليات التشريعية الضرورية، التي تتطرق إلى مسائل تعيق مساواتهن القانونية والموضوعية. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات شاملة عن حالة النساء الأصليات في تقريرها المقبل.

363 - وفي حين تقدّر أن إدراج الاتجار بالأشخاص يشكل جريمة بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين الجديد، فضلا عن جوانب أخرى تؤمن الحماية للمهاجرات واللاجئات، تلاحظ اللجنة أن أحكاما وممارسات أخرى ما زالت تسهم في التقليل من قيمة مهارات النساء التربوية ومساهماتهن الاقتصادية السابقة في رفاه أسرهن.

364 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ بالكامل تحليل الأثر على أساس نوع الجنس ومتطلبات الإبلاغ المنصوص عنها في القانــون الجديد الرامية إلى إزالة الأحكام والممارسات المتبقية التي لا تزال تميّز ضد المهاجرات.

365 - وفي حين تلاحظ التحسن الذي طرأ على الوضع بحكم الواقع لمقدّمات الرعاية اللواتي يقمن مع الأسر عن طريق عقود العمل النظامية، تعرب اللجنة عن قلقها لأنه يُسمح لمقدمات الرعاية بدخول البلد كمقيمات بصفة مؤقتة فقط، ولأنهن لا يحصلن على الضمان الاجتماعي الملائم، ولأن اضطرارهن للإقامة في منازل مستخدميهن قد يعرضهن للاستغلال والإساءة.

366 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير أخرى لتحسين البرنامج الحالي لمقدّمات الرعاية اللواتي يقمن مع الأسر، وذلك بإعادة النظر في شرط إقامتهن مع الأسر وكفالة حصولهن على الحماية الملائمة التي يوفرها الضمان الاجتماعي والتعجيل في العملية التي تتيح لهؤلاء العاملات المنـزليات الحصول على الإقامة الدائمة.

367 - وتقدّر اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات. ولكنها تلاحظ مع القلق أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن برامج مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.

368 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص عن طريق تقديم المشورة لهن وإعادة إدماجهن، وعلى إدراج معلومات مفصلة عن برامج المساعدة التي توفرها للضحايا في تقريرها الدوري المقبل.

369 - وبالرغم من التدابير الجديرة بالثناء التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بما فيها الإصلاحات التي تناولت القانون الجنائي، تلاحظ اللجنة مع القلق أن العنف ضد النساء والفتيات لم ينتهِ. واللجنة قلقة بشكل خاص بسبب التمويل غير الكافي لما يقدم للنساء من خدمات إذا تعرضن لأزمات ولتوفير المأوى لهن.

370 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، وزيادة التمويل لمراكز الأزمات والإيواء للنساء بغية تلبية احتياجات النساء ضحايا العنف من جانب الحكومات جميعها.

371 - وفي حين تقدّر التقدم المحرز في مجال التمثيل السياسي للمرأة والأحكام القانونية الجديدة التي تستفيد منها المرشحات للمناصب السياسية بشكل خاص، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال غير ممثلة بالعدد الكافي في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة.

372 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير إضافية لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتوصي باعتماد تدابير خاصة مؤقتة وتحديد أهداف تتمثّل بأعداد وجداول زمنية لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار على جميع المستويات.

373 - وتلاحظ اللجنة مع القلق انعدام مساواة المرأة بحكم الواقع في سوق العمل، بما في ذلك كون نسبة مئوية كبيرة من النساء يقمن، نظرا لاضطلاعهن بواجبات أسرية دون أجر، بأعمال بدوام جزئي وأعمال هامشية وأعمال حرة لا تكفل لهن في الغالب منافع اجتماعية لائقة.

374 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب حالة المرأة في الوظائف غير النظامية وأن تتخذ تدابير تتصل بالعمالة تتيح لعدد أكبر من النساء الاشتراك في ترتيبات وظائف نظامية تحصل منها على منافع اجتماعية ملائمة.

375 - وفي حين أنها تثني على جهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل ذي القيمة المتساوية، تلاحظ اللجنة مع القلق أن عملية مراجعة الحسابات بطيئة جدا وأن ذلك المبدأ لا ينفذ من الناحية العملية من قبل جميع حكومات المقاطعات والأقاليم.

376 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعجل في جهودها التنفيذية المتعلقة بالأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة على الصعيد الاتحادي واستخدام اللجان الدائمة للموظفين الحكوميين على صعيد الحكومة الاتحادية والمقاطعات والأقاليم لكفالة تنفيذ هذا المبدأ من جانب الحكومات جميعها.

377 - وفي حين أنها تثني على جهود الدولة الطرف التي ترمي إلى تمكين النساء المنتميات إلى السكان الأصليين من شغل وظائف تدر عليهن دخلا أفضل، فإن اللجنة قلقة لأن التركيز على تنظيم المشاريع التجارية قد لا يحقق لهن الاستقلال الاقتصادي.

378 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمكّن أنشطة توليد الدخل للنساء المنتميات إلى السكان الأصليين من توفير دخل مستدام وكاف، بما في ذلك جميع المنافع الاجتماعية اللازمة.

379 - وفي حين يشير التقرير إلى جهود جديرة بالثناء لتوسيع نطاق رعاية الأطفال وتحسينها من جانب الحكومات جميعها، فإن اللجنة قلقة لعدم وجود معلومات، باستثناء المعلومات عن كيبيك، تشير إلى ما إذا كان عدد الأماكن المتاحة في دور حضانة الأطفال يفي بالطلب وما إذا كانت تكلفة رعاية الأطفال معقولة.

380 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل توسيع مرافق رعاية الأطفال ذات التكلفة المعقولة من جانب الحكومات جميعها وبأن تضمّن تقريرها المقبل معلومات معززة بالأرقام على صعيد الدولة ككل عن الطلب على رعاية الأطفال ومدى توافرها ومدى معقولية تكلفتها.

381 - وفي حين تلاحظ التحسينات التي أُدخلت على قانون ضمان العمل، فإن اللجنة قلقة لأن عدد النساء اللواتي يحق لهن الاستفادة من استحقاقات البطالة هو قليل مقارنة بعدد الرجال. وفي حين تقدر زيادة عدد أشهر إجازة الأبوة، فإن اللجنة قلقة لأن المستوى المنخفض لمستحقات إجازة الأبوة قد لا يشجع العديد من الآباء على الاستفادة منها.

382 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في قواعد الأحقية المرتبطة بهذا القانون استنادا إلى تحليل الأثر القائم على أساس نوع الجنس بغية التعويض عن انعدام المساواة الذي تعاني منه المرأة في الحصول على هذه المستحقات بسبب عملها النمطي في القطاع غير النظامي. وهي تشجع الدولة الطرف أيضا على النظر في زيادة مستوى مستحقات إجازة الأبوة.

383 - ومع أن اللجنة تقدّر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير المساكن بإيجار زهيد، فإن اللجنة قلقة لأن هذه الجهود قد لا تكون كافية لتلبية احتياجات المرأة ذات الدخل المحدود والمرأة التي تعيل أسرة لوحدها.

384 - وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في جهودها المتعلقة بتوفير السكن للذين يحصلون على المساعدة الاجتماعية، وإذا اقتضى الأمر أن تعيد تصميم هذه الجهود، استنادا إلى تحليل الأثر القائم على أساس نوع الجنس الذي يتناول الفئات المستضعفة من النساء.

385 - وفي حين تقدر تعاون الدولة الطرف الوثيق مع المنظمات غير الحكومية سعيا لتمكين المرأة، تلاحظ اللجنة مع القلق أن المنظمات غير الحكومية لم تُدعَ للمساهمة في إعداد التقرير.

386 - وتوصي اللجنة بأن يتم إشراك المنظمات غير الحكومية النسائية، التي تمثّل مختلف الفئات النسائية على صعيد الحكومات جميعها والمنظمات غير الحكومية الأخرى ذات الصلة، في مناقشة التقرير المقبل وتعميمه على الصعيد الوطني.

387 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعالج الشواغل التي جرى الإعراب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

388 - وتأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة (كدورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الثانية والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الجوانب التي ترتبط بالمواد ذات الصلة بالاتفاقية من هذه الوثائق.

389 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في كندا لكي يطّلع شعب كندا، وبشكل خاص المسؤولون الإداريون في الحكومة والسياسيون، على الخطوات التي اتُخذت لكفالة تحقيق المساواة للمرأة بحكم الواقع وبحكم القانون والخطوات المطلوبة في هذا الخصوص في المستقبل. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، على نطاق واسع، وخاصة على النساء ومنظمات حقوق الإنسان.

7 - التقريران الدوريان الخامس والسادس

النرويج

390 - نظـــرت اللجنــــة في التقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدمين من النرويج (CEDAW/C/NOR/5 و CEDAW/C/NOR/6) ، وذلك في جلستيها 597 و 598 المعقودتين في 20 كانون الثاني/يناير 2003 ( انظر CEDAW/C/SR.597 و 598).

عرض الدولة الطرف للتقريرين

391 - أكدت ممثلة النرويج، في عرضها للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، أن حكومتها تكن تقديرا شديدا لعملية الرصد التي تقوم بها الهيئات المنشأة بمعاهدات فيما يختص بالتزامات الدول الأطراف المتعلقة بحقوق الإنسان وتكن تقديرا شديدا للحوار البناء الذي يتولد عن ذلك لتأثيره على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

392 - وأضافت قائلة إنه جرى اتخاذ العديد من التدابير لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في النرويج، و إ ن أكثر من 90 في المائة من السكان يعتبرون تلك المساواة قيمة أساسية من قيم المجتمع. وقد وضعت الحكومة هذه المسائل على رأس جدول أعمالها وسعت إلى اتخاذ تدابير جديدة تلائم احتياجات المجتمع الحديث. ورغم أنه لم تتحقق كافة الأهداف حتى الآن ، تحققت إنجازات كبيرة. فبنهاية عام 2003، سوف تقدم وزارة شؤون الطفل والأسرة اقتراحا محددا بشأن كيفية تعزيز تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

393 - وقالت الممثلة إ ن هناك في النرويج صلة وثيقة بين سياسة الأسرة وسياسة المساواة بين الجنسين، والهدف من ذلك هو منح كل من الرجل والمرأة فرصا متكافئة للربط بين العمل والوالدية. وهناك تشديد قوي على تحسين ظروف الأسر التي لديها أطفال صغار. وتتناول سياسة الأسرة دور ا لآ باء وأهمية تعزيز ذلك الدور لصالح الأطفال، بينما تعزز أيضا المساواة وقيمة الحياة الأسرية. ومنذ عام 1978 ، بات من حق الأباء الحصول على إجازة والدية بعد مولد الطفل، وإن كان هذا الحق لم يستخدمه سوى عدد قليل. ولذلك، بدأ العمل في عام 1993 بنظام الحصة المخصصة للأبوة التي تعني تخصيص إجازة لمدة أربعة أسابيع للأب في حالة تمتع الأبوين كليهما بالاستحقاقات الوالدية . وقد ثبتت الفعالية الشديدة للحصة الأبوية ، حيث استفاد من هذه الإجازة 8 من كل 10 رجال.

394 - وأوضحت أنه بدأ العمل في عام 1998 بنظام يتيح استحقاقات من هذا القبيل لأسر معينة لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة واحد ة وثلاث سنوات. والغرض من هذ ه الاستحقاقات منح الأسر مزيدا من الوقت لرعاية أطفاله ا ومنحه ا حرية الاختيار عند تقرير الترتيبات المتعلقة برعاية الطفل. وتواجه النرويج نقصا في المراكز المخصصة لرعاية صغار الأطفال بالنهار ؛ وهي تعامل هذه المسألة باعتبارها مسألة ذات أولوية عليا، بوسائل تشمل زيادة المخصصات المدرجة في الميزانية.

395 - وأشارت الممثلة إلى أن أحد التحديات التي تواجه النرويج هو قلة عدد النساء المشتركات في صنع القرار ب الميدان الاقتصادي، لا سيما في المؤسسات والشركات الكبرى. ففي عام 2002 ، لم يكن النساء يمثلن سوى 6.6 في المائة من أعضاء مجالس إدارات ال شركات الممولة ب الأسهم العامة. وقد بذلت الحكومة جهدا ل معالجة هذه الحالة، إذ اعتمدت في عام 2002 توجيها يقضي بضرورة تمثيل كل من الجنسين بنسبة لا تقل عن 40 في المائة في مجالس إدارة ال شركات الممولة ب الأسهم المشتركة العامة وفي الشركات المملوكة للدولة. ومن المأمول بلوغ هذا الهدف بنهاية عام 2003 فيما يختص بالشركات المملوكة للدولة. ولدى الشركات الخاصة مهلة حتى نهاية عام 2005 لكي تبلغ هذا الهدف. وفي بداية الأمر، قوبل هذا التوجيه بمقاومة شديدة، إلا أن هناك اعترافا متزايدا بأن ازدياد التنوع في مجالس الإدارة سيكون لصالح الشركات. وقد زاد عدد النساء المنتخبات في مجالس إدارات الشركات الخاصة، رغم أن عددهن لا يزال قليلا جدا. وأكدت الممثلة أن النرويج هي أول بلد في العالم يقترح تشريعا بشأن تمثيل الرجال والنساء في مجالس الإدارة.

396 - وذكرت أن الأجر المتكافئ للعمل المتكافئ يمثل أولوية عليا أخرى لدى حكومة النرويج. ففي غضون العشرين سنة الماضية تقلصت الفجوة الفاصلة بين أجور النساء وأجور الرجال، وهذه بوجه ع ـــــ ام فجوة صغي ـــــ رة إذا ما قورنت بنظيراتها في بلدان أخرى؛ إلا أنه لا يزال من المتعين عمل الشيء الكثير في هذا الصدد. وذكرت أنه جرى اعتماد تشريع جديد بشأن هذه المسألة في عام 2002، وأن الحكم المتعلق بالأجر المتكافئ الوارد في قانون المساواة بين الجنسين قد نقح لكي يشمل العمل المتكافئ القيمة في كافة المهن والأعمال الموجودة لدى رب العمل الواحد. وأكدت الممثلة أنه لأجل سد فجوة الأجور ترغب الحكومة في التركيز على تكوين الأجر ، والقواعد الاجتماعية ، والنظم السوقية ، وسياسات الأجور، وذلك بالإضافة إلى التشريع الذي يستهدف أساسا تأمين حقوق الفرد.

397 و عرضت الممثل ـــ ة ع ـــ ددا من المشاريع التي تعالج فجوة الأجر الفاصلة بين الجنسين، بما في ذلك مشروع ممول من برنامج الإطار المجتمعي التابع للجنة الأوروبية، الذي أجرى دراسات إفرادية لثلاث مهن في النرويج وخمسة بلدان أوروبية أخرى. وبينت هذه الدراسات أن إحدى العلل الرئيسية للاختلاف في الأجور هي التفريق الوظيفي. وأوضحت الممثلة أن فجوة الأجر الجنسانية تنشأ من التفريق بين النساء والرجال في مختلف المهن والشركات والوظائف، ومن فروق الأجور التي تكون لصالح الوظائف التي يسيطر عليها الرجال. و ثمة مشروع نوردي بشأن الأجر المتكافئ سينفذ في الفترة من 2003 إلى 2006، وهو مشروع سيستكشف وسائل الحصول على إحصائيات أفضل، كما سيحلل الصلة بين تكوين الأجر والفجوة الأجرية، وسيبحث سياسات الأجور والصلة بين التفريق الجنساني في سوق العمل والفروق القائمة في الأجور. وهناك مشروع آخر يستهدف وضع نظام لتقييم الوظائف في النرويج يتسم بالحيدة الجنسانية.

398 - و ت تمثل إحدى الأولويات العليا للحكومة في مكافحة العنف الموجه ضد النساء. وقد حدث تحسن شديد في المساعدات المقدمة إلى النساء من ضحايا العنف. إلا أنه من الصعب تحديد مدى التقدم المحرز في منع الاعتداء على النساء وممارسة العنف ضدهن. إذ لا يزال من الشائع عدم الإبلاغ عن كل أعمال العنف المرتكبة بحق النساء. ومن المقرر أن تقدم اللجنة المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة ، في أيلول/سبتمبر 2003 ، تقريرا يقدم نظرة عامة على التدابير المتخذة ونتائجها. وهذا التقرير سيوضع في الاعتبار عندما تعيد الحكومة النظر في خطة عملها لمكافحة العنف المنزلي. وذكرت الممثلة أن هناك نساء لجأن إلى ال ملاجئ ، وأوضحت أن عدد النساء الأجنبيات في الملاجئ ما برح يزداد بصورة مطردة.

399 - وذكرت الممثلة أن الاتجار بالنساء والأطفال هو مشكلة جديدة نوعا ما في النرويج ، وأنه يتصل أساسا بالاستغلال الجنسي، الذي يحدث لنساء أجنبيات في معظم الأحيان. وأفادت بأن الحكومة تولي أهمية كبرى لمنع الاتجار بالبشر، بما في ذلك تجريم كافة جوانب الاتجار، ولمساندة الضحايا وحمايتهم، و ستدشن في ربيع 2003 خطة عمل تستهدف منع الاتجار بالنساء والأطفال ومكافحته. وتشترك في إعداد هذه الخطة، التي ستشمل كافة الحلقات الداخلة في سلسلة الاتجار ، منظمات غير حكومية ومنظمات أخرى وشركاء آخرون. و في هذا الصدد ، تعتمد الحكومة على مبادرات التعاون الدولية المناهضة للاتجار ؛ كما بدأت الحكومة الأعمال التحضيرية اللازمة للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولاتها الثلاثة.

400 - ومضت قائلة إن مكافحة ال زواج المرتب و تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تمثل أيضا إحدى أولويات الحكومة، و إ نه جرى تطبيق عدد من التدابير، ومن بينها عدة خطط عمل. وأكدت الممثلة أن الحكومة تعتمد في معالجتها لهذه المسائل على الحوار مع المنظمات غير الحكومية والأفراد والمجتمعات المحلية، الممثلة ل لثقافات التي تولدت منها هذه الممارسات.

401 - وفي النهاية، أبلغت الممثلة اللجنة بأن الحكومة قدمت الدعم المالي لدراسة جدوى بشأن احتمال عقد جلس ة استماع عالمية تتناول أفضل الممارسات السائدة في مكافحة العنف الموجه ضد المرأة.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

402 - تثني اللجنة على الدولة الطرف بالنظر إلى تقريريها الدوريين الخامس والسادس اللذين تقيدا بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. وهي تثني أيضا على ال دولة الطرف تقديرا للعرض الشفوي الذي قدمه وفدها، وكان مساعدا على توضيح حالة المرأة الجارية في النرويج وأتاح معلومات إضافية بشأن تنفيذ الاتفاقية.

403 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف تقديرا لرفعة مستوى وفدها، المشكل برئاسة وزير شؤون الطفل والأسرة؛ كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

404 - تثني اللجنة على الدولة الطرف تقديرا لفعالية الجهاز الوطني المنشأ للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين وتقديرا لمجموعة السياسات والبرامج والمبادرات التشريعية الكثيرة الهادفة إلى ضمان المساواة القانونية وإلى تحقيق مساواة المرأة بالرجل فعليا.

405 - كما تثني اللجنة على الدولة الطرف تقديرا لاستراتيجيتها المبتكرة الهادفة إلى زيادة عدد النساء في المجالس التنفيذية ل لشركات الممولة ب الأسهم المشتركة العامة والشركات الحكومية. ووفقا لتلك الاستراتيجية، سيدخل إلى حيز النفاذ في عام 2006 تشريع يلزم مجالس تلك الشركات بتمثيل كل من الجنسين في داخله ا بنسبة لا تقل عن 40 في المائة من الأعضاء ما لم يكن ذلك الهدف قد تحقق طواعية قبل نهاية عام 2005.

406 - وترحب اللجنة بسياسة الدولة الطرف المتمثلة في موالاة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة وفي دمج بعد جنساني في برامج تعاونها الإنمائي.

407 - وتلاحظ اللجنة، مع التقدير، أن الدولة الطرف قد صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبلت التعديلات المدخلة على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وهي الفقرة المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.

408 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لرغبتها في الاعتراض على أي تحفظات مبداة من قبل دول أطراف أخرى تراها الدولة الطرف غير متوافقة مع هدف الاتفاقية ومقصدها.

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

409 - تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لم تدرج بعد في القانون الداخلي للدولة الطرف.

410 - توصي اللجنة بتعديل الدولة الطرف للمادة 2 من قانون حقوق الإنسان (1999) من أجل إدراج الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، الأمر الذي يكفل سمو أحكام الاتفاقية على أية قوانين تتعارض معها ويكفل الاستشهاد بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم المحلية. كما توصي اللجنة بالحملات الموجهة في جملة أمور إلى الهيئة القضائية وأعضاء البرلمان والعاملين في مجال القانون، ل لتوعية بالاتفاقية. وترجو اللجنة من الدولة الطرف الإفادة في تقريرها الدوري المقبل عن التقدم المحرز في هذا الصدد، وتقد ي م معلومات عن حالات الاحتجاج بالاتفاقية أمام المحاكم المحلية.

411 - ويساور اللجنة القلق لاستمرار ما يتخذ إزاء النساء من مواقف ثقافية تقوم على القوالب النمطية المتجلي في تدني نسبة النساء في وظائف القيادة العليا ب القطاع العام، بما فيها الجامعات، لا تزال دون العشرين في المائة.

412 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير إضافية لاستئصال المواقف الثقافية القائمة على القوالب النمطية، بوسائل تشمل حملات التوعية الموجهة إلى كل من النساء والرجال، كما توصي الدولة الطرف بأن تجري بحثا بشأن المواقف الثقافية النمطية السائدة في النرويج، وتقترح أن تنظر الدولة الطرف في تغيير اسم وزارة شؤون الطفل والأسرة لتعكس مفهوم المساواة بين الجنسين بوضوح أكبر كتعبير رمزي وهام. وتوصي اللجنة كذلك أن تقوم الدولة الطرف بتشجيع وسائط الإعلام بأن تعطي صورة إيجابية عن المرأة وعن المساواة بين الرجال والنساء في المركز والمسؤوليات في القطاعين العام والخاص.

413 - وبينما تقر اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 2001 خطة عمل لمكافحة العنصرية والتمييز، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التمييز المضاعف الذي تواجهه المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات في مجالات الحصول على التعليم أو العمل أو الرعاية الصحية وتعرضهن للعنف.

414 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات، وعلى تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة كراهية الأجانب ومكافحة العنصرية. كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية لمنع التمييز ضد أولئك النساء، سواء داخل مجتمعاتهن المحلية أو في المجتمع إجمالا، و ل زيادة توعيتهن بتوافر الخدمات الاجتماعية وسبل الانتصاف القانوني. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إدراج بعد جنساني في التشريع ضد التمييز الاثني.

415 - و ال لجنة يساورها القلق بشأن وجود عقبات متنوعة تحول دون إدماج المهاجرات واللاجئات في المجتمع النرويجي، وتأسف لأ ن التقرير لا يقدم معلومات كافية بشأن حالتهن.

416 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بتعزيز جهودها الرامية في جملة أمور، إلى تمكين المهاجرات واللاجئات، لا سيما من يتحملن مسؤوليات عن تقديم الرعاية، من الاشتراك في فصول دراس ة اللغة النرويجية وإلى تشجيعهن على ذلك، كما تهيب با لدولة الط ـــ رف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة عن هذه الفئة من النساء، بما في ذلك معلومات عن توظيفهن وتمتعهن بالضمان الاجتماعي وإمكانية حصولهن على الرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية.

417 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن سياسة تطبيق اللامركزية قد قللت عدد المؤسسات المسؤولة عن قضايا المساواة بين الجنسين على المستوى البلدي، وهو أمر قد يؤثر سلبا على النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

418 - وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تحليلا لسياسة الأخذ باللامركزية من زاوية تأثيرها على القضايا الجنسانية وأن تضمن، عن طريق التشريعات إن اقتضى الأمر، وجود مؤسسات مسؤولة عن قضايا المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات المجتمع النرويجي .

419 ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العنف الم رتكب ضد النساء والأطفال في النرويج، بما فيه العنف العائلي، ويساورها القلق كذلك بشأن هذا العنف الذي لا يعرف مداه مندرجا ضمن الميدان الخاص . ويساور اللجنة القلق لأن المهاجرات يشكلن العدد الغالب بين النساء اللائي يطلبن اللجوء في ملاجئ مخصصة للنساء اللاتي يتعرضن للضرب ، وهو عدد آخذ في الازدياد. كما يساورها القلق لأن نسبة ضئيلة للغاية من حوادث الاغتصاب التي يُبلغ عنها يتم إدانة مرتكبيها قضائيا ولأن الشرطة وأعضاء النيابة العامة يرفضون عددا متزايدا من هذه القضايا.

420 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمعالجة مسألة العنف ضد النساء، بما فيه العنف العائلي، باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة. وعلى وجه الخصوص ، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة وسن قوانين وفقا للتوصية العامة 19 من أجل منع العنف ومقاضاة الجناة و تأهيلهم وتقديم خدمات الدعم والحماية للضحايا. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع في إجراء بحوث وتحليلات للأسباب المؤدية إلى محاكمة وإدانة نسبة ضئيلة جدا من الجناة في قضايا الاغتصاب المب ّ لغ عنه .

421 - وتلاحظ اللجنة ، مع القلق ، أن الاتجار بالنساء والأطفال لاستغلالهم جنسيا لم يتم حتى الآن تعريفه بوضوح على أنه جريمة بموجب القانون الجنائي أو تجريمه.

422 - وتحث اللجنة الدولة الطرف ، على سن التشريعات ذات الصلة في هذا المجال .

423 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف توفر بعض تدابير الدعم لضحايا الاتجار، داخل إقليمها وفي البلدان الأصلية على السواء، فإنها تلاحظ ، مع القلق ، أن مدى جسامة المشكلة ونطاقها لا يزالان غير معروفين.

424 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة وبيانات مناسبة عن أمور منها التقدم المحرز في هذا المجال. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بوضع وتعزيز تدابير الدعم لضحايا الاتجار، باستخدام سبل تشمل زيادة التعاون الثنائي مع البلدان التي يُستجلب منها هؤلاء الضحايا. كذلك ، تحث اللجنة على تدريب مسؤولي إنفاذ القانون لتمكينهم من تقديم الدعم المناسب إلى ضحايا الاتجار.

425 - ورغم أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قد أدرجت مسألة الزيجات المرتبة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في جدول الأعمال السياسي للسنوات القليلة الماضية ووضعت خطط عمل واتخذت تدابير سياسية أخرى، فإن القلق يساورها بشأن نطاق هاتين الممارستين.

426 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل بذل جهودها للقضاء على هاتين الممارستين.

427 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في البرلمان وتلاحظ أن الزيادة في مشاركة المرأة في المجالس البلدية والمحلية بطيئة وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء ضعف تمثيل المرأة في المستويات العليا من الخدمة الدبلوماسية، و لا سيما في منصب السفير أو القنصل العام.

428 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لزي ـــــــ ادة تمثي ـــــ ل المرأة في المجالس المحلية وفي البرلمان والبلدية وفي المستويات العليا بوزارة الخارجية، و لا سيما في منصب السفير أ و القنصل العام.

429 - ويساور اللجنة القلق لأن المرأة لا تزال مغبونة في سوق الأيدي العاملة، و لا سيما لأن الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل لا تزال قائمة ونسبة النساء هي الغالبة بالمقارنة بالرجال في العمل الذي يؤدَّى على أساس عدم التفرغ.

430 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات وتدابير محددة للتعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الأجور، ومواصلة دراسة الأسباب الكامنة وراء فرق الأجر والعمل على كفالة تكافؤ الفرص فعليا بين المرأة والرجل في سوق الأيدي العاملة. وتوصي اللجنة باعتماد وتنفيذ مزيد من التدابير لإتاحة التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية وتشجيع المساواة في تقاسم الأعباء المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل.

431 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الأبعاد الجنسانية في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدت في المؤتمرات و مؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد المناسبة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.

432 وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترد في تقريرها الدوري المقبل على المسائل المحددة المثارة في هذه الاستنتاجات.

433 وتطلب اللجنة نشر نص هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في النرويج لتوعية الجمهور، ولا سيما المديرون الحكوميون والساسة، بالتدابير المتخذة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في نص القانون وفي الواقع وبالتدابير التكميلية المقرر اتخاذها في ه ـ ذا المجال. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على التوعية على نطاق واسع، و لا سيما بين الرابطات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

الفصل الخامس

الأنشطة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري للاتفاقية

434 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا عن أنشطتها بموجب البروتوكول.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

1 - أسماء وعضوية الفريق العامل المنشأ بموجب القاعدة 62 من النظام الداخلي للجنة

435 - قررت اللجنة أن تغير اسم “الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري” ليصبح “الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري” على النحو الذي أوصى به الفريق.

436 - وأكدت اللجنة تعيين هانا بيت شوب شيلينغ (رئيسا)، وعايدة غونزالس مارتينيز وفاطمة كواكو، وكذلك كورنيليس فلنتر مان وكريستينا مورفاي المعينين حديثا كأعضاء في الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لمدة سنتين. وستقوم اللجنة بالنظر في مسألة العضوية مرة أخرى في نهاية تلك الفترة، حسب التطورات المحتملة في عدد القضايا والخبرة اللازمة المطلوبة في الفريق العامل.

2 - الأنشطة المضطلع بها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري

437 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، الذي أنشأته اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين، اجتماعا غير رسمي خلال الدورة الثامنة والعشرين للجنة، واستعرض أساليب عمله بما فيها تلك المتعلقة بالبلاغات المحتملة، ونظر في عدد من المسائل المتصلة بالتعاون بين شعبة النهوض بالمرأة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ولاحظ أيضا أن الشعبة، عملا بالتوصية التي قدمتها اللجنة في دورتها السابعة والعشرين (2) ستقوم بإعداد ورقات معلومات أساسية عن العديد من أحكام البروتوكول الاختياري لاستخدامها من قبل اللجنة والفريق العامل في الدورة المقبلة.

3 - مواعيد اجتماعات الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري

438 - وافقت اللجنة على طلب الفريق العامل بأن يعقد اجتماعا قبل أسبوع من انعقاد اللجنة. ولاحظ أيضا نية الفريق العامل في عقد اجتماع قبيل الدورة التاسعة والعشرين التي ستنعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 حزيران/يونية 2003.

باء - الاجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

بدء أعمال اللجنة

439 - وفقا للفقرة 1، من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، إذا حصلت اللجنة على معلومات يعتد بها تشير إلى وجود انتهاكات منتظمة خطيرة من قبل دولة طرف للحقوق الواردة في الاتفاقية، فإن اللجنة تدعو تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة المعلومات وترسل ملاحظات لهذه الغاية فيما يتعلق بالمعلومات المعنية.

440 - واستنادا إلى القاعدة 77 من النظام الداخلي للجنة، فإن الأمين العام سيلفت اهتمام اللجنة إلى المعلومات التي أرسلت أو يبدو أنها أرسلت إلى اللجنة لتنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

441 - وعملا بالقاعدة 77 من النظام الداخلي للجنة، وجه الأمين العام اهتمام اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين إلى معلومات أرسلت لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري. وبذا يكون عمل اللجنة قد بدأ في دورتها الثامنة والعشرين بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

442 - واستنادا إلى أحكام القاعدتين 80 و 81 من النظام الداخلي للجنة، فإن جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتصلة بوظائفها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري سرية وتكون جميع الاجتماعات المتعلقة بإجراءاتها بموجب تلك المادة مغلقة.

الفصل السادس

السبل والوسائل للتعجيل بأعمال اللجنة

443 - نظرت اللجنة في المادة 8 من جدول الأعمال بشأن السبل والوسائل للتعجيل بأعمالها في جلستيها 589 و 608 المنعقدتين في 13 و 31 كانون الثاني/يناير 2003 (انظر CEDAW/C/SR.589 و 608).

444 - وفي معرض تقديمها للبند، وجهت رئيسة قسم حقوق المرأة بالنيابة التابعة لشعبة النهوض بالمرأة، إدارة الشئون الاجتماعية والاقتصادية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، الاهتمام إلى تقرير الأمانة العامة (CEDAW/2003/I/4).

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بموجب البند 8 من جدول الأعمال

1 - أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثلاثين

445 - قررت اللجنة أن يتشكل الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثلاثين وبدلائهم من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الأعضاء:

السيدة هوجيت بوكب جيناتشا

السيدة سلمى خان

السيدة دبرافكا سيمونوفتش

السيدة ريجينا دافيرس داسلفا

السيدة عايدة جونزالس مارتينيز

المناوبون:

السيدة أكوا كونيهيا

السيدة روزاريو مانالو

السيدة فيكتوريا توبوسكو

السيدة فرانسواز غاسبارد

السيدة يولاندا فرير غوميز

2 - مواعيد عقد الدورة التاسعة والعشرين للجنة وفريقها العامل لما قبل الدورة

446 - استنادا إلى الجدول الزمني لعقد المؤتمرات والاجتماعات المصادق عليه لعام 2003، ستعقد الدورة التاسعة والعشرون للجنة من 30 حزيران/يونيه إلى 13 تموز/يوليه 2003. واتفق على أن يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثلاثين خلال الفترة من 21 إلى 25 تموز/يوليه 2003.

3 - التقارير التي سيُنظر فيها خلال الدورات اللاحقة

447 - قررت اللجنة أن تنظر في التقارير التالية في دورتيها التاسعة والعشرين والثلاثين:

(أ) الدورة التاسعة والعشرون:

‘1’ التقرير الموحد الذي يضم التقرير الأولي بالتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع:

كوستاريكا؛

‘2’ التقرير الموحد الذي يضم التقرير الأولي بالتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس:

البرازيل؛

‘3’ التقرير الدوري الثاني:

المغرب؛

‘4’ التقريران الدوريان الثاني والثالث:

سلوفينيا؛

‘5’ التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس:

فرنسا؛

‘6’ التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الرابع والخامس:

إكوادور؛

‘7’ التقريران الدوريان الرابع والخامس:

اليايان؛

‘8’ التقرير الدوري الخامس:

نيوزيلندا.

(ب) الدورة الثلاثون:

‘1’ التقارير الأولية:

بوتان؛

الكويت؛

‘2’ التقرير الدوري الثاني:

قرغيزستان؛

‘3’ التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الثاني والثالث:

نيبال؛

‘4’ التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الرابع والخامس:

إثيوبيا؛

نيجيريا؛

‘5’ التقرير الموحد الذي يضم التقارير الدورية الرابع والخامس والسادس:

بيلاروس؛

‘6’ التقرير الدوري الخامس:

ألمانيا.

4 - الدراسات/ورقات معلومات أساسية عن بغاء المرأة والاتجار بها والميول الجنسية

448 - أوصت اللجنة بأن تعد شعبة النهوض بالمرأة ورقة للدور التاسع والعشرين للجنة تتضمن: ‘1’ تحليل عن الأعمال التحضيرية المتعلقة بالمادة 6 من الاتفاقية وولاية اللجنة فيما يتعلق ببغاء المرأة والاتجار بها استنادا إلى التعليقات الختامية، و ‘2’ ورقة تجمع معلومات عن ولايات الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات، إن وجدت، فيما يتعلق “بالميول الجنسية” من حيث علاقتها بالتمييز والتمتع بحقوق الإنسان.

5 - التقارير المتأخرة عن موعد تقديمها

449 - قررت اللجنة، كجزء من استراتيجيتها لتشجيع الدول الأطراف على تقديم تقاريرها استنادا إلى المادة 18 من الاتفاقية، أن تعقد جلسة مغلقة في أثناء دورتها التاسعة والعشرين مع الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها والتي تأخرت عن موعد تقديمها أكثر من خمس سنوات، وذلك لمناقشة، في جملة أمور، الصعوبات التي تواجهها عند محاولتها التمسك بدورة تقديم التقارير والسبل والوسائل الرامية إلى مساعدة الدولة الطرف في إعداد تقريرها.

450 - وطلبت اللجنة أيضا إلى شعبة النهوض بالمرأة أن تعد في دورتها التاسعة والعشرين موجزات قطرية عن الدول التي لا تقدم تقارير، بما في ذلك الدول التي لا تقدم تقارير، ذات الأولوية، والدول التي لا تقدم تقارير على المدى الطويل والقصير وذلك لتيسر على اللجنة تحليل الأسباب الأساسية لعدم تقديم التقارير.

6 - اجتماعات الأمم المتحدة التي سيحضرها الرئيس/أعضاء اللجنة في عام 2003

451 - أوصت اللجنة بأن يحضر الرئيس أو من ينوب عنه الاجتماعات التالية في عام 2003:

(أ) الدورة السابعة والأربعون للجنة وضع المرأة؛

(ب) الدورة التاسعة والخمسون للجنة حقوق الإنسان؛

(ج) حلقة عمل لمناقشة اقتراحات الإصلاحات للهيئات المنشأة بمعاهدات الواردة في تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛

(د) الاجتماع الثاني المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والتي تزمع مفوضية حقوق الإنسان، أن تعقدها في حزيران/يونيه 2003؛

(هـ) الجلسة الخامسة عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛

(و) الدورة الثامنة والخمسون للجمعية العامة (اللجنة الثالثة).

وبالإضافة إلى الرئيس، سيحضر أعضاء اللجنة المعينون الاجتماعات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) أعلاه.

الفصل السابع

تطبيق المادة 21 من الاتفاقية

452 - نظرت اللجنة في البند 7 من جدول الأعمال، بشأن تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية في جلستيها 589 و 608 (انظر CEDAW/C/SR.589 و 609).

453 - وعرض رئيس قسم حقوق المرأة في شعبة النهوض بالمرأة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة البند ولفت الاهتمام إلى الملاحظة التي قدمها الأمين العام عن تقارير الوكالات المتخصصة (CEDAW/C/2003/I/3) وتقارير الوكالات المتخصصـــــــــة بشأن تنفيـــــــــذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في مجال أنشطتها (CEDAW/C/2003/I/3/Add.1-4 و Add.1/Corr.1).

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بموجب البند 7 من جدول الأعمال

1 - التوصية العامة بشأن المادة 4 (1) من الاتفاقية

454 - قدمت السيدة شوب - شيلنغ تقريرا عن اجتماع الخبراء بشأن الفقرة 1، المادة 4، من الاتفاقية، الذي عقده أكاديميون في تشرين الأول/أكتوبر 2002 في ماسترخت، هولندا، وأشارت إلى جلسة مقارعة الأفكار التي عقدت في البعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك في تموز/يوليه 2002 بمشاركة ممثلي المجتمع المدني وأعضاء اللجنة. ودعت اللجنة السيدة شوب - شيلنغ لأن تقدم إلى الأمانة العامة بحلول منتصف أيار/مايو 2003، مسودة نص التوصية العامة بشأن المادة 4-1 من الاتفاقية استنادا إلى ورقات المعلومات الأساسية التي أعدتها بمساعدة الأمانة، والمناقشات التي دارت بين اللجنة، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المهتمة واستنادا إلى نتائج اجتماع خبراء ماسترخت. وطلبت اللجنة تخصيص يوم على الأقل خلال الدورة التاسعة والعشرين للنظر في مسودة النص.

2 - برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل بشأن التوصيات العامة

455 - طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها السابعة والعشرين إلى الأمانة العامة أن تقدم تقريرا عن المواعيد المقررة الحالية للتوصيات العامة لدورتها الثامنة والعشرين في كانون الثاني/يناير 2003. وقد عرض هذا التقرير كجزء من تقرير الأمانة العامة عن السبل والوسائل لتعجيل عمل اللجنة (CEDAW/C/2003/I/4، الفرع الثالث). وناقشت اللجنة مختلف خياراتها. وفي حين تم الاتفاق على أن يعمل أعضاء اللجنة في آن واحد على ورقات المعلومات الأساسية بشأن التوصيات العامة المختلفة، لم تحدد أولويات بين المواضيع. وتطوع الأعضاء التالية أسماؤهم لإعداد ورقات معلومات أساسية عن المسائل التالية:

السيدة غونزالس، السيدة شن، السيدة غاسبارد،

السيدة مورفيا، السيدة باتن، والسيدة فيرير المادة 6

السيد ميلندر، السيدة كابلاتا النساء اللاجئات

السيد فلينترمان، السيدة بوبسكو، السيدة سيمونفيتش نتائج إعلان وبرنامج عمل دربان والتمييز المتعدد الجوانب ضد المرأة

السيدة تافيرسا دا سيلفا، السيدة كونيهيا

السيدة أشمد، السيدة سيمونوفيتش العدالة والمساواة

السيدة مانالو: النساء المهاجرات

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والعشرين

456 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والعشرين في جلستها 608 (انظر CEDAW/C/SR.608). وقررت اللجنة الموافقة على جدول الأعمال المؤقت التالي للدورة:

1 - افتتاح الدورة.

2 - اعتماد جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيس عن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها بين الدورتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين للجنة.

4 - النظر في التقارير التي قدمتها الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تطبيق المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - السبل والوسائل للتعجيل في أعمال اللجنة.

7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثلاثين.

8 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها التاسعة والعشرين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

457 - نظــــرت اللجنــــة في مشــــروع التقريـــــــر عــــــن دورتهـــا الثامنــــة والعشــــرين (CEDAW/C/2003/I/L.1 و CEDAW/C/2002/I/CRP.3 و Add.1-7) في جلستها 608 (انظر CEDAW/C/SR.608) وأقرته بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة.

الحواشي

(1) يشير تعبير “حكومات” في النص بمجمله إلى الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات، والأقاليم.

(2) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/57/38)، الجزء الثاني، الفقرة 361.