سعادة السيد بان كي - مون
الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك
كتاب الإحالة
[ 30 نيسان/أبريل 2010 ]
سيدي،
أتشرف بالإشارة إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على أن تقدم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنشأة عملا بالاتفاقية ’’تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أنشطتها‘‘.
وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها الرابعة والأربعين من 20 تموز/يوليه إلى 7 آب/أغسطس 2009في مقر الأمم المتحدة، وعقدت دورتها الخامسة والأربعين من 18 كانون الثاني/يناير إلى 5 شباط /فبراير 2010 في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. واعتمدت تقريريها عن أعمال دورتيها في الجلسة 905 المعقودة في 7 آب/أغسطس 2009 والجلسة 924 المعقودة في 5 شباط/فبراير 2010 على التوالي. ويقدم إليكم طيه تقريرا اللجنة المذكوران لإحالتهما إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين.
( توقيع ) نائلة جبر رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الجزء الأول
تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الرابعة و الأربعين
20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 200 9
الفصل الأول
ال مسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المقررات
المقرر 44 /أولا
اعتمدت اللجنة مقرراً بشأن نطاق عمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ( انظر المرفق الأول للجزء الأول من هذا التقرير ) .
المقرر 44 /ثانيا
اعتمدت اللجنة بيان ا بشأن الاعتبارات الجنسانية وتغير المناخ (انظر المرفق الثاني للجزء الأول من هذا التقرير ) .
المقرر 44 /ثا لث ا
اعتمدت اللجنة مقرراً بشأن الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الاتفاقية والذكرى السنوية العاشرة لاعتماد بروتوكولها الاختياري من قِبل الجمعية العامة (انظر المرفق الثالث للجزء الأول من هذا التقرير ) .
الفصل الثاني
ثانياً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري
1 - في 7 آب/أغسطس 2009، تاريخ اختتام الدورة الرابعة والأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) 186 دولة، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في قرارها 34/180، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس 1980. ووفقا للمادة 27، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981. وقد قبلت 55 من الدول الأطراف تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. ويلزم أن تقبل التعديل 69 من الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية ليكتمل شرط قبول ثلثي الدول الأطراف للتعديل كي يمكن بدء سريانه.
2 - وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) 97 دولة، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدته في قرارها 54/4 وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. ووفقا للمادة 16، دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.
3 - وترد قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية حتى 30 نيسان/أبريل 2010، وقائمة بالدول الأطراف التي قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية حتى 30 نيسان/أبريل 20 10، وقائمة بالدول الأطراف التي وقعت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو صدقت عليه أو انضمت إليه حتى 30 نيسان/أبريل 20 10، في المرفقات من الرابع إلى السادس للجزء الأول من هذا التقرير.
باء - افتتاح الدورة
4 - عقدت اللجنة دورتها الرابعة والأربعين في مقرّ الأمم المتحدة، في الفترة من 20 تموز/يوليه إلى 7 آب/أغسطس 200 9. وعقدت اللجنة 19 جلسة عامة (الجلسات 887 إلى 905). وعقدت اللجنة أيضا عشر جلسات لمناقشة البنود من 5 إلى 8 من جدول الأعمال. وترد في المرفق السابع بالجزء الأول من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين.
5 - وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة نائلة جبر. وتحدثت مديرة مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان في نيويورك، جيسيكا نيويرث، أمام اللجنة في جلستها 887.
جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال
6 - أقرت اللجنة في جلستها 887 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/2009/II/1).
دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة
7 - في الجلسة 887، عرضت براميلا باتن، رئيسة الفريق العامل لما قبل الدورة، تقرير الفريق الذي اجتمع في الفترة من 10 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
هاء - تنظيم الأعمال
8 - عرض موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان تقارير مقدَّمة في إطار بندي جدول الأعمال 5، ’’ تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‘‘ (CEDAW/C/2009/II/3 وAdd.4)، و 6، ’’ سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة ‘‘ (CEDAW/C/2009/II/4).
9 - وفي 20 تموز/يوليه، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، قُدمت خلالها معلومات خاصة ببلدان محددة ومعلومات تتعلق بالجهود التي تبذلها هذه الهيئات من أجل دعم تنفيذ الاتفاقية.
10 - وفي 20 و 28 تموز/يوليه، عقدت اللجنة جلستين علنيتين غير رسميتين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية، الذين قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في 11 من الدول الأطراف التي قدمت تقارير إلى اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين.
واو - عضوية اللجنة
11 - حضر الدورة الرابعة والأربعين جميع أعضاء اللجنة، باستثناء إنديرا غايسينغ . وأحاطت اللجنة علما بأن جنوب أفريقيا لم تقم بعد بترشيح عضو للحلول محل هازيل غوميد شلتون، التي استقالت من عضوية اللجنة في عام 2007. وترد في المرفق الثامن ل لجزء الأول من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة في 30 نيسان/أبريل 2010، تبين مدة عضوية كل منهم.
الفصل الثالث
تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الممتدة من الدورة الثالثة والأربعين إلى الدورة الرابعة والأربعين
12 - في الجلسة 887، قدمت الرئيسة تقريرا عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة الثالثة والأربعين للجنة.
الفصل الرابع
النظر في التقارير المقدمة م ن الــدول الأطـراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية
13 - نظرت اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين في تقارير 11 دولة من ال دول ال أطراف قُدمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: ا لتقرير الدوري الرابع لأذربيجان (CEDAW/C/AZE/4) ؛ والتقرير الدوري السابع لبوتان (CEDAW/C/BTN/7) ؛ والتقرير الدوري السابع للدانمرك (CEDAW/C/DEN/7) ؛ و التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى السادس ل غينيا - بيساو (CEDAW/C/GNB/6) ؛ والتقرير الدوري السادس لليابان (CEDAW/C/JPN/6) ؛ و التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (CEDAW/C/LAO/7) ؛ و التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى السادس ل ليبريا (CEDAW/C/LBR/6) ؛ والتقرير الدوري السادس لإسبانيا (CEDAW/C/ESP/6) ؛ والتقرير الدوري الثالث لسويسرا (CEDAW/C/CHE/3) ؛ والتقرير الدوري الأول لتيمور - ليشتي (CEDAW/C/TLS/1) ؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لتوفالو (CEDAW/C/TUV/2). وترد في المرفق التاسع للجزء الأول من هذا التقرير معلومات عن حالة تقديم التقارير من الدول الأط راف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 30 نيسان/أبريل 20 10.
14 - وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية على كل تقرير من ال تقارير التي نظرت فيها. وتتوفر هذه الملاحظات من خلال موقع الوثائق الرسمية ل لأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرموز المبينة أدناه:
أذربيجان |
(CEDAW/C/AZE/CO/4) |
إسبانيا |
(CEDAW/C/ESP/CO/6) |
بوتان |
(CEDAW/C/BTN/CO/7) |
توفالو |
(CEDAW/C/TUV/CO/2) |
تيمور - ليشتي |
(CEDAW/C/TLS/CO/1) |
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية |
(CEDAW/C/LAO/CO/7) |
الدانمرك |
(CEDAW/C/DEN/CO/7) |
سويسرا |
(CEDAW/C/CHE/CO/3) |
غينيا - بيساو |
(CEDAW/C/GNB/CO/6) |
ليبريا |
(CEDAW/C/LBR/CO/6) |
اليابان |
(CEDAW/C/JPN/CO/6) |
وترد في المرفق العاشر للجزء الأول من هذا التقرير معلومات عن الدول الأطراف التي قدمت ملاحظاتها على الملاحظات الختامية للجنة في ختام الدورة الرابعة والأربعين.
الفصل الخامس
الأنشطة الم ضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
15 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لل اتفاقية على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري .
ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري
16 - أقرت اللجنة تق رير ا لفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الخامسة عشرة (انظر المرفق الحادي عشر للجزء الأول من هذا التقرير) .
17 - وبناء على توصية الفريق العامل، قررت اللجنة تنقيح استمارتها النموذجية للبلاغات. و اعتمدت أيضا صحيفة وقائع بشأن تقديم البلاغات الفردية بموجب البروتوكول الاختياري .
18 - واتخذت اللجنة إجراءً بشأن البلاغ ين رقم 12 /200 7 و 13/2007.
باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية
19 - لم يتوافر للجنة أي معلومات تتعلق بمتابعة آرائها لتنظر فيها في هذه الدورة .
الفصل السادس
سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة
20 - نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال، سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة، في جلستيها 8 87 و 905 المعقودتين في 20 تموز/يوليه و 7 آب/أغسطس 2009 على التوالي، وفي عدة جلسات مغلقة.
الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال
مواعيد دورات اللجنة المقبلة
21 - وفقا ل جدول المؤتمرات، ت م تأكيد مواعيد انعقاد دورات اللجنة الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين والسابعة والأربعين، وما يرتبط بها من اجتماعات، على النحو التالي:
(أ) الدورة الخامسة والأربعون : 18 كانون الثاني/يناير - 5 شباط / فبراير 20 10 ، جنيف؛
(ب) الدورة السادسة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 12-15 كانون الثاني/يناير 20 10 ، جنيف ؛
(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة السابعة والأربعين: 8 - 12 شباط / فبراير 20 10 ، جنيف ؛
(د) الدورة السادس ة والأربعون : 12 - 30 تموز/يوليه 20 10 ، نيويورك؛
(هـ) الدورة السابعة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 7 - 9 تموز /يوليه 20 10، نيويورك؛
(و) الفريق العامل لما قبل الدورة الثامنة والأربعين: 2 - 6 آب /أغسطس 20 10، نيويورك؛
( ز ) الدورة ال سابع ة والأربعون : 4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، جنيف؛
( ح ) الدورة الثامنة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 29 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، جنيف ؛
( ط ) ال فريق العامل لما قبل الدورة التاسعة والأربعين، جنيف: 25 - 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، جنيف .
التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة
22 - أكّدت اللجنة أنها ستنظر، في دورت ي ها الخامس ة والأربعين والسادسة والأربعين، في تقارير الدول الأطراف التالية:
الدورة الخامسة والأربعون :
الإمارات العربية المتحدة
أوزبكستان
أوكرانيا
بنما
بوتسوانا
مصر
ملاوي
هولندا
الدورة السادسة والأربعون :
ال ا تحاد الروسي
الأرجنتين
أستراليا
ألبانيا
بابوا غينيا الجديدة
تركيا
* سيجري فحص تنفيذ الاتفاقية في هذه الدول دون توافر تقرير.
جمهورية أفريقيا الوسطى *
سيشيل *
غرينادا *
فيجي
واختارت اللجنة أيضا بصورة أولية الدول الأطراف التالية التي ستدعى إلى تقديم تقاريرها في الدورة ال سابع ة والأربعين :
أوغندا
بوركينا فاسو
تشاد *
تونس
جزر البهاما
جزر القمر *
الجمهورية التشيكية
ليسوتو *
مالطة
تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية
23 - قررت اللجنة في دورتها الحادية والأربعين بدء إجراء متعلق با لمتابعة تدرج بمقتضاه طلباً إلى فرادى الدول الأطراف في الملاحظات الختامية بشأن التقارير المقدمة منها بغية الحصول على معلومات بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ توصيات محددة واردة في تلك الملاحظات الختامية . ويدعو الطلب الدول الأطراف إلى تقديم هذه المعلومات إلى اللجنة في غضون سنتين. وقررت اللجنة أن تقوم في عام 2011، بتقييم تجربة ال إجراء المتعلق ب المتابعة الذي اتخذته.
24 - وعينت اللجنة أثناء الدورة الرابعة والأربعين مقررة معنية بمتابعة الملاحظات الختامية ومقررة بديلة وهما: دوبرافكا سيمونوفيتش وباربرا بيلي على التوالي.
25 - واعتمدت اللجنة الإطار التالي لولاية المقرر المعني بالمتابعة:
(أ) يعمل شخص واحد، أو مناوب له ، بوصفه المقرر المعني بالمتابعة؛
(ب) تكون مدة الولاية سنة واحدة؛
(ج) يتم تحديد توصيتين كحدّ أقصى للمتابعة؛
(د) تكون معايير اختيار هاتين التوصيتين أن عدم تنفيذها شكّل عقبة رئيسية أمام تنفيذ الاتفاقية وأن التنفيذ ممكن في الإطار الزمني المقترح؛
(هـ) يعمم تقرير المتابعة. وينبغي أن يقدم أحد أعضاء الأمانة المساعدة إلى ال مقرر المعني ب المتابعة وسوف يُطلب من المفوضة السامية تقديم الدعم في هذا الشأن؛
(و) يتعاون ال مقرر المعني ب المتابعة، حيثما أمكن، مع المقرر القطري في تقييم تقرير المتابعة؛
(ز) يقدم ال مقرر المعني ب المتابعة تقريرا إلى اللجنة في كل دورة. ويتم إدراج تقريره في التقرير الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.
طلب تقديم التقارير التي فات موعدها
26 - قررت اللجنة ضرورة قيام الأمانة بصورة منتظمة بتذكير الدول الأطراف التي فات على موعد تقديمها للتقارير خمس سنوات أو أكثر بأن تقدم تقاريرها في أقرب وقت ممكن . وطلبت إلى الأمانة أن تبعث برسائل تذكيرية إلى أنتيغوا وبربودا ، و بربادوس، وترين ي داد وتوباغو، وزامبيا، وسانت كيتس ونيفس. وفي حالة عدم تسلم ردود من الدول الأطراف المعنية، ينبغي على الأمانة أن تبلغ اللجنة بذلك في دورتها الخامسة والأربعين.
البرلمانات و الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري
27 - قررت اللجنة أن يقوم الفريق العامل المعني بدور البرلمانات فيما يتعلق بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري (نيكول أميلين (رئيسة الفريق)، وفيكتوريا بوبيسكو، و مريم ب ل ميهوب - زرداني، وسوليداد موريو دي لا فيغا) بتقديم مشروع منقح استناداً إلى التعليقات الواردة من أعضاء اللجنة توطئة لاعتماده في دورتها الخامسة والأربعين.
المنظمات غير الحكومية
28 - قررت اللجنة أن يقوم الفريق العامل المعني بدور المنظمات غير الحكومية (دوبرافكا سيمونوفيتش، وبراميلا باتن) فيما يتعلق بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بتقديم مشروع منقح استناداً إلى التعليقات الواردة من أعضاء اللجنة لمناقشته في دورتها الخامسة والأربعين .
29 - وسيُنظّم اجتماع مع المنظمات غير الحكومية في الدورة الخامسة والأربعين لمناقشة الورقة، التي ستسعى اللجنة إلى اعتمادها في دورتها السادسة والأربعين.
الفصل السابع
تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية
30 - نظرت اللجنة في البند 5 من جدول الأعمال، بشأن تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية، في جلستيها 887 و 905 ، المعقودتين في 20 تموز/يوليه و 7 آب/أغسطس 2009 ، و في عدد من الجلسات المغلقة.
الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال
التوصيات العامة بشأن المادة 2
31 - وافق السيد كورنليس فلينترمان، رئيس الفريق العامل المكلف بوضع مشروع التوصية العامة بشأن المادة 2 من الاتفا ق ية ، الذي يضم أيضاً دوركاس كوكر - أبي ا ، وسيلفيا بيمينتيل، ومريم بلميهوب - زرداني، وفكتوريا بوبيسكو ، على تعميم مشروع منقح للتوصية العامة على أعضاء اللجنة قبل انعقاد دورتها الخامسة والأربعين لتقديم تعليقاتهم عليها . وسوف تناقش اللجنة مشروعاً منقحاً آخر لهذه التوصية ، يتضمن تعليقات أعضاء اللجنة، خلال دورتها الخامسة والأربعين ، بهدف اعتماده في دورتها السابعة والأربعين.
توصية عامة بشأن النساء المسنات
32 - طلبت اللجنة أن يقدم الفريق العامل المعني بوضع مشروع توصية عامة بشأن النساء المسنات (فردوس أرا بيغوم (الرئيسة)، وبربارا بايلي، ونيكلاس برون، وسايسوري شوتيكول، ونا ئ لة جبر، ويوكو هياشي، وفيوليتا نويباور) مشروعاً منقحاً لهذه التوصية إلى اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين لمناقشته بهدف اعتماده في دورتها السادسة والأربعين.
توصية عامة بش أ ن النتائج الاقتصادية المترتبة على ا لزواج وفسخ ه
33 - قررت اللجنة أن يقدم الفريق العامل الذي عهد إليه إعداد مشروع توصية عامة بشأن النتائج الاقتصادية للزواج وفسخ ه (روث هلبرين كداري (الرئيسة)، ونيكول أميلين، وفيوليت أوري، وإنديرا جايسينغ، وبراميلا باتن، وسيلفيا بيمينتيل، ودوبرافكا سيمونوفيتش) مشروعاً منقحاً لهذه التوصية إلى اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين لاعتماد ه في دورتها السابعة والأربعين.
34 - وقررت اللجنة الإبقاء على فريقها العامل المعني بالنساء موضع اهتمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (دوركاس كوكر - أبيا ( الرئيسة) ، وفردوس آرا بيغو م ، و كورنليس فلينترما ن، وبراميلا باتن ، ودوبرافكا سيمونوفيتش).
35 - وقررت اللجنة أن تجري خلال دورتها الخامسة والأربعين مناقشة م ت عمقة بشأن المؤشرات وطلبت إلى مفوضية حقوق الإنسان تقديم إحاطة عن عملها في هذا السياق خلال تلك الدورة.
الفصل الثامن
جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والأربعين
36 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخامسة والأربعين في جلستها 905 المعقودة في 7 آب/ أغسطس وأقرت جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة:
1 - افتتاح الدورة.
2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.
3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الممتدة بين الدورة الرابعة والأربعين والدورة الخامسة والأربعين للجنة.
4 - النظر في التقارير التي قدمتها الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
6 - سبل ووسائل التعجيل ب عمل اللجنة.
8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة ال سادسة والأربعين للجنة .
9 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الخامسة والأربعين.
الفصل التاسع
اعتماد التقرير
37 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن دورتها الرابعة والأربعين وإضافاته في جلستها 905 المعقودة في 7 آب/ أغسطس ، واعتمدته بصيغته المنقحة شفوياً خلال المناقشة (انظر /C/SR.905CEDAW ).
المرفق الأول
المقرر 44 /أولاً
نطاق عمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية
1 - قررت اللجنة أنه يجوز للخبراء الذين ينتمون إلى فرادى الدول الأطراف أن يقدموا المشورة إلى حكوماتهم خلال عملية الإبلاغ، بما في ذلك إعداد التقرير وفقاً ل لمادة 18 من الاتفاقية، على ألا يضطلعوا بالدور الرئيسي في إعداد التقارير أو يتولوا كتابتها.
2 - ويجوز للخبراء الذين يتلقون دعوات للمشاركة في مناسبات بصفتهم الشخصية أن يلبوا هذه الدعوات ب دون إذن من الرئيس. غير أنه ينبغي لهم أن يشيروا في أي بيانات تصدر عنهم إلى أن آراءهم لا تعكس بالضرورة آراء اللجنة.
3 - وفي الحالات التي ترسل فيها الدعوات إلى الرئيس، يتشاور الرئيس مع المكتب. وإذا وردت هذه الدعوات خلال انعقاد الدورة، ف يجري التشاور مع اللجنة.
المرفق الثاني
ال مقرر 44 /ثانياً
بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن الاعتبارات الجنسانية وتغير المناخ
1 - تعرب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها بشأن عدم إدراج منظور جنساني في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وغيرها من السياسات والمبادرات العالمية والوطنية المتعلقة بتغير المناخ. ويتبين من دراسة اللجنة ل تقارير الدول الأطراف أن تغير المناخ لا يؤثر على المرأة والرجل بنفس الطريقة، وأن له آثاراً متباينة بين الجنسين. غير أن النساء لسن مجرد ضحايا لتغير المناخ لا حول لهن ولا قوة، بل هن من عوامل التغيير القوية، ودورهن الريادي أساسي. وينبغي لجميع أصحاب المصلحة كفالة أن تراعي التدابير المتخذة للتصدي لآثار تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، الاعتبارات الجنسانية ونظم المعارف المحلية و أن تحترم حقوق الإنسان . ويجب ضمان حق المرأة في المشاركة على جميع مستويات صنع القرار في السياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ.
2 - وكما ورد في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن لتغير المناخ آثار اً متباينة على المجتمعات تختلف باختلاف المناطق والأجيال والأعمار والطبقات وفئات الدخل والمهن و كذلك نوع الجنس. والمرأة هي المنتج الرئيسي للمح ا ص يل الأساسية في العالم، ولكنها تواجه أشكالاً متعددة من التمييز على غرار عدم تكافؤ فرص الحصول على الأراضي والقروض والمعلومات. وأكثر الفئات عرضة للخطر النساء الفقيرات الحضريات والريفيات اللواتي يعشن في المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية وفي المناطق المنبسطة، وفي الأراضي الجافة والمناطق الجبلية المرتفعة والجزر الصغيرة . وتعد الفئات الضعيفة، مثل النساء المسنات والنساء المعوقات والأقليات، مثل نساء الشعوب الأصلية، والرعاة والرُحّل والصيادين وجامعي الثمار، مدعاة للقلق أيضاً.
3 - وتعتبر شبكات الأمان والتأمين التي تكفل الحماية الاجتماعية ضرورية لخطط التكيف الوطنية باعتبارها جزءاً من استراتيجيات الحد من الفقر ( ) ؛ غير أن العديد من النساء لا يستفدن من مرافق الرعاية الصحية وخدمات الضمان الاجتماعي ( ) . وبينما تقر اللجنة ب أن لجميع النساء الحق في التمتع بمستوى لائق ل لمعيشة والسكن والاتصالات، فضلا عن توفير ملاجئ فورية لهن في حالات الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية، فإن النساء غالباً ما يعانين من التمييز في هذا الشأن . ويحتمل أن تتيح أزمة تغير المناخ فرصاً جديدة في مجال التمويل والأعمال التجارية والعمالة للنساء اللواتي يعشن في المدن والأرياف، على حد سواء، لكن انعدام المساواة بين الجنسين ما زال مستمراً في هذه القطاعات.
4 - وتعد البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسياسات المراعية للاعتبارات الجنسانية والمبادئ التوجيهية للبرامج، التي تساعد الحكومات، ضرورية لحماية حقوق المرأة في الأمن الشخصي وسبل المعيشة المستدامة. وستسهم السياسات الداعمة للمساواة بين الجنسين في الحصول على الأدوات العلمية والتكنولوجية واستخدامها والتحكم فيها، والاستفادة من التعليم النظامي وغير النظامي والتدريب، في تعزيز قدرات الدولة في مجال الحد من الكوارث وتخفيف آثارها والتكيف مع تغير المناخ.
5 - وتؤكد من جديد خطة عمل بالي المنبثقة عن المؤتمر الثالث عشر للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر يمثلان أولوية عالمية، وتعيد التأكيد على أن ه من اللازم أن تراع ي الرؤية المشتركة ”الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العوامل ذات الصلة“ (انظر FCCC/CP/2007/6/Add.1، المقرر 1 /م أ- 13 ، الديباجة والفقرة 1 (أ)). و ينبغي إدراج المساواة بين الجنسين ، بما في ذلك مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وتحديد الآثار المتباينة لتغير المناخ على النساء والرجال والتدابير المتخذة للتصدي لها ، في الاتفاقات الملحقة بالاتفاقية الإطارية بما يتماشى مع مختلف الاتفاقات الدولية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيجين، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/31.
6 - وتعد المساواة بين الجنسين شرطا ً أساسيا ً للنجاح في رسم السياسات المتعلقة بتغير المناخ وتنفيذها ورصدها وتقييمها. وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى إدراج المساواة بين الجنسين كمبد أ توجيهي شامل في الاتفاق الملحق بالاتفاقية الإطارية المتوقع إبرامه في مؤتمر الأطراف الخامس عشر المقرر عقده في كوبنهاغن.
المرفق الثالث
المقرر 44 /ثالثاً
الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الاتفاقية والذكرى السنوية العاشرة لاعتماد بروتوكولها الاختياري من قِبل الجمعية العامة
في ضوء احتفال الجمعية العامة في عام 2009 بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الاتفاقية والذكرى السنوية العاشرة لاعتماد بروتوكولها الاختياري، قررت اللجنة أن تحث جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية و/أو بروتوكولها الاختياري أو لم تصادق عليهما على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. وقررت أيضا ً أن تشجع جميع الدول الأطراف في هذ ين الصك ين على الاحتفال بهاتين المناسبتين على الصعيد الوطني.
المرفق الرابع
الدول الأطراف في اتفاقية القضــــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 30 نيسان/أبريل 2010
الدول الأطراف |
تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب) |
تاريخ بدء النفاذ |
الاتحاد الروسي |
23 كانون الثاني/يناير 1981 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
إثيوبيا |
10 أيلول/سبتمبر 1981 |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
أذربيجان |
10 تموز/يوليه 1995 (أ) |
9 آب/أغسطس 1995 |
الأرجنتين |
15 تموز/يوليه 1985 |
14 آب/أغسطس 1985 |
الأردن |
1 تموز/يوليه 1992 |
31 تموز/يوليه 1992 |
أرمينيا |
13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ) |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1993 |
إريتريا |
5 أيلول/سبتمبر 1995 (أ) |
5 تشرين الأول/أكتوبر 1995 |
إسبانيا |
5 كانون الثاني/يناير 1984 |
4 شباط/فبراير 1984 |
أستراليا |
28 تموز/يوليه 1983 |
27 آب/أغسطس 1983 |
إ ستونيا |
21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ) |
20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 |
إسرائيل |
3 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 |
أفغانستان |
5 آذار/مارس 2003 |
4 نيسان/أبريل 2003 |
إكوادور |
9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 |
9 كانون الأول/ديسمبر 1981 |
ألبانيا |
11 أيار/مايو 1994 (أ) |
10 حزيران/يونيه 1994 |
ألمانيا (هـ) |
10 تموز/يوليه 1985 |
9 آب/أغسطس 1985 |
الإمارات العربية المتحدة |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (أ) |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 |
أنتيغوا وبربودا |
1 آب/أغسطس 1989 (أ) |
31 آب/أغسطس 1989 |
أندورا |
15 كانون الثاني/يناير 1997 (أ) |
14 شباط/فبراير 1997 |
إندونيسيا |
13 أيلول/سبتمبر 1984 |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1984 |
أنغولا |
17 أيلول/سبتمبر 1986 (أ) |
17 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
أوروغواي |
9 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 |
أوزبكستان |
19 تموز/يوليه 1995 (أ) |
18 آب/أغسطس 1995 |
أوغندا |
22 تموز/يوليه 1985 |
21 آب/أغسطس 1985 |
أوكرانيا |
12 آذار/مارس 1981 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
أيرلندا |
23 كانون الأول/ديسمبر 1985 (أ) |
22 كانون الثاني/يناير 1986 |
أيسلندا |
18 حزيران/يونيه 1985 |
18 تموز/يوليه 1985 |
إيطاليا |
10 حزيران/يونيه 1985 |
10 تموز/يوليه 1985 |
بابوا غينيا الجديدة |
12 كانون الثاني/يناير 1995 (أ) |
11 شباط/فبراير 1995 |
باراغواي |
6 نيسان/أبريل 1987 (أ) |
6 أيار/مايو 1987 |
باكستان |
12 آذار/مارس 1996 (أ) |
11 نيسان/أبريل 1996 |
البحرين |
18 حزيران/يونيه 2002 (أ) |
18 تموز/يوليه 2002 |
البرازيل |
1 شباط/فبراير 1984 |
2 آذار/مارس 1984 |
بربادوس |
16 تشرين الأول/أكتوبر 1980 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
بروني دار السلام |
24 أيار/مايو 2006 (أ) |
23 حزيران/يونيه 2006 |
البرتغال |
30 تموز/يوليه 1980 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
بلجيكا |
10 تموز/يوليه 1985 |
9 آب/أغسطس 1985 |
بلغاريا |
8 شباط/فبراير 1982 |
10 آذار/مارس 1982 |
بليز |
16 أيار/مايو 1990 |
15 حزيران/يونيه 1990 |
بنغلاديش |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 ( أ ) |
6 كانون الأول/ديسمبر 1984 |
بنما |
29 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 |
بنن |
12 آذار/مارس 1992 |
11 نيسان/أبريل 1992 |
بوتان |
31 آب/أغسطس 1981 |
30 أيلول/سبتمبر 1981 |
بوتسوانا |
13 آب/أغسطس 1996 (أ) |
12 أيلول/سبتمبر 1996 |
بوركينا فاسو |
14 تشرين الأول/أكتوبر 1987 (أ) |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 |
بوروندي |
8 كانون الثاني/يناير 1992 |
7 شباط/فبراير 1992 |
البوسنة والهرسك |
1 أيلول/سبتمبر 1993 (ب) |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1993 |
بولندا |
30 تموز/يوليه 1980 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
دولة بوليفيا المتعددة القوميات |
8 حزيران/يونيه 1990 |
8 تموز/يوليه 1990 |
بيرو |
13 أيلول/سبتمبر 1982 |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1982 |
بيلاروس |
4 شباط/فبراير 1981 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
تايلند |
9 آب/أغسطس 1985 (أ) |
8 أيلول/سبتمبر 1985 |
تركمانستان |
1 أيار/مايو 1997 (أ) |
31 أيار/مايو 1997 |
تركيا |
20 كانون الأول/ديسمبر 1985 (أ) |
19 كانون الثاني/يناير 1986 |
ترينيداد وتوباغو |
12 كانون الثاني/يناير 1990 |
11 شباط/فبراير 1990 |
تشاد |
9 حزيران/يونيه 1995 (أ) |
9 تموز/يوليه 1995 |
توغو |
26 أيلول/سبتمبر 1983 (أ) |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1983 |
توفالو |
6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ) |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 |
تونس |
20 أيلول/سبتمبر 1985 |
20 تشرين الأول/أكتوبر 1985 |
تيمور - ليشتي |
16 نيسان/أبريل 2003 (أ) |
1 6 أيار/مايو 2003 |
جامايكا |
19 تشرين الأول/أكتوبر 1984 |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 |
الجبل الأسود |
23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 |
الجزائر |
22 أيار/مايو 1996 ( أ ) |
21 حزيران/يونيه 1996 |
جزر البهاما |
8 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ) |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 |
جزر سليمان |
6 أيار/مايو 2002 ( أ ) |
5 حزيران/يونيه 2002 |
جزر القمر |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ) |
30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 |
جزر كوك |
11 آب/أغسطس 2006 (أ) |
10 أيلول/سبتمبر 2006 |
جزر مارشال |
2 آذار/مارس 2006 (أ) |
1 نيسان/أبريل 2006 |
الجماهيرية العربية الليبية |
16 أيار/مايو 1989 (أ) |
15 حزيران/يونيه 1989 |
جمهورية أفريقيا الوسطى |
21 حزيران/يونيه 1991 (أ) |
21 تموز/يوليه 1991 |
الجمهورية التشيكية (ج) |
22 شباط/فبراير 1993 (ب) |
24 آذار/مارس 1993 |
جمهورية تنزانيا المتحدة |
20 آب/أغسطس 1985 |
19 أيلول/سبتمبر 1985 |
الجمهورية الدومينيكية |
2 أيلول/سبتمبر 1982 |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1982 |
الجمهورية العربية السورية |
18 آذار/مارس 2003 (أ) |
1 7 نيسان/أبريل 2003 |
جمهورية كوريا |
27 كانون الأول/ديسمبر 1984 |
26 كانون الثاني/يناير 1985 |
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية |
27 شباط/فبراير 2001 (أ) |
29 نيسان/أبريل 2001 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية ( د ) |
17 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 |
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية |
14 آب/أغسطس 1981 |
13 أيلول/سبتمبر 1981 |
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة |
18 كانون الثاني/يناير 1994 (ب) |
17 شباط/ فبراير 1994 |
جمهورية مولدوفا |
1 تموز/يوليه 1994 (أ) |
31 تموز/يوليه 1994 |
جنوب أفريقيا |
15 كانون الأول/ديسمبر 1995 |
14 كانون الثاني/يناير 1996 |
جورجيا |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ) |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 |
جيبوتي |
2 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ) |
1 كانون الثاني/يناير 1999 |
الدانمرك |
21 نيسان/أبريل 1983 |
21 أيار/مايو 1983 |
دومينيكا |
15 أيلول/سبتمبر 1980 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
الرأس الأخضر |
5 كانون الأول/ديسمبر 1980 (أ) |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
رواندا |
2 آذار/مارس 1981 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
رومانيا |
7 كانون الثاني/يناير 1982 |
6 شباط/فبراير 1982 |
زامبيا |
21 حزيران/يونيه 1985 |
21 تموز/يوليه 1985 |
زمبابوي |
13 أيار/مايو 1991 (أ) |
12 حزيران/يونيه 1991 |
ساموا |
25 أيلول/سبتمبر 1992 (أ) |
25 تشرين الأول/أكتوبر 1992 |
سان تومي وبرينسيبي |
3 حزيران/يونيه 2003 |
2 تموز/يوليه 2003 |
سانت فنسنت وجزر غرينادين |
4 آب/أغسطس 1981 (أ) |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
سانت كيتس ونيفيس |
25 نيسان/أبريل 1985 (أ) |
25 أيار/مايو 1985 |
سانت لوسيا |
8 تشرين الأول/أكتوبر 1982 (أ) |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 |
سان مارينو |
10 كانون الأول/ديسمبر 2003 |
9 كانون الثاني/يناير 2004 |
سري لانك ا |
5 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 |
السلفادور |
19 آب/أغسطس 1981 |
18 أيلول/سبتمبر 1981 |
سلوفاكيا (ج) |
28 أيار/مايو 1993 (أ) |
27 حزيران/يونيه 1993 |
سلوفينيا |
6 تموز/يوليه 1992 ( ب ) |
5 آب/أغسطس 1992 |
سنغافورة |
5 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ) |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 |
السنغال |
5 شباط/فبراير 1985 |
7 آذار/مارس 1985 |
سوازيلند |
26 آذار /مارس 2004 (أ) |
25 نيسان /أبريل 2004 |
سورينام |
1 آذار/مارس 1993 (أ) |
31 آذار/مارس 1993 |
السويد |
2 تموز/يوليه 1980 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
سويسرا |
27 آذار/مارس 1997 |
26 نيسان/أبريل 1997 |
سيراليون |
11 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 |
1 0 كانون الأول/ديسمبر 1988 |
سيشيل |
5 أيار/مايو 1992 (أ) |
4 حزيران/يونيه 1992 |
شيلي |
7 كانون الأول/ديسمبر 1989 |
6 كانون الثاني/يناير 1990 |
صربيا |
12 آذار/مارس 2001 (ب) |
11 نيسان/أبريل 2001 |
الصين |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
طاجيكستان |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ) |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 |
العراق |
13 آب/أغسطس 1986 (أ) |
12 أيلول/سبتمبر 1986 |
عمان |
7 شباط/فبراير 2006 (أ) |
9 آذار/مارس 2006 |
غابون |
21 كانون الثاني/يناير 1983 |
20 شباط/فبراير 1983 |
غامبيا |
16 نيسان/أبريل 1993 |
16 أيار/مايو 1993 |
غانا |
2 كانون الثاني/يناير 1986 |
1 شباط/فبراير 1986 |
غرينادا |
30 آب/أغسطس 1990 |
29 أيلول/سبتمبر 1990 |
غواتيمالا |
12 آب/أغسطس 1982 |
11 أيلول/سبتمبر 1982 |
غيانا |
17 تموز/يوليه 1980 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
غينيا |
9 آب/أغسطس 1982 |
8 أيلول/سبتمبر 1982 |
غينيا الاستوائية |
23 تشرين الأول/أكتوبر 1984 (أ) |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 |
غينيا - بيساو |
23 آب/أغسطس 1985 |
22 أيلول/سبتمبر 1985 |
فانواتو |
8 أيلول/سبتمبر 1995 (أ) |
8 تشرين الأول/أكتوبر 1995 |
فرنسا |
14 كانون الأول/ديسمبر 1983 |
13 كانون الثاني/يناير 1984 |
الفلبين |
5 آب/أغسطس 1981 |
4 أيلول/سبتمبر 1981 |
جمهورية فنزويلا البوليفارية |
2 أيار/مايو 1983 |
1 حزيران/يونيه 1983 |
فنلندا |
4 أيلول/سبتمبر 1986 |
4 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
فيجي |
28 آب/أغسطس 1995 (أ) |
27 أيلول/سبتمبر 1995 |
فييت نام |
17 شباط/فبراير 1982 |
19 آذار/مارس 1982 |
قبرص |
23 تموز/يوليه 1985 (أ) |
22 آب/أغسطس 1985 |
قطر |
29 نيسان /أبريل 2009 |
29 أيار /مايو 2009 |
قيرغيزستان |
10 شباط/فبراير 1997 (أ) |
12 آذار/ مارس 19 9 7 |
كازاخستان |
26 آب/أغسطس 1998 (أ) |
25 أيلول/سبتمبر 1998 |
الكاميرون |
23 آب/أغسطس 1994 |
22 أيلول/سبتمبر 1994 |
كرواتيا |
9 أيلول/سبتمبر 1992 ( ب ) |
9 تشرين الأول/أكتوبر 1992 |
كمبوديا |
15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ) |
14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 |
كندا |
10 كانون الأول/ديسمبر 1981 |
9 كانون الثاني/يناير 1982 |
كوبا |
17 تموز/يوليه 1980 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
كوت ديفوار |
18 كانون الأول/ديسمبر 1995 |
17 كانون الثاني/يناير 1996 |
كوستاريكا |
4 نيسان/أبريل 1986 |
4 أيار/مايو 1986 |
كولومبيا |
19 كانون الثاني/يناير 1982 |
18 شباط/فبراير 1982 |
الكونغو |
26 تموز/يوليه 1982 |
25 آب/أغسطس 1982 |
الكويت |
2 أيلول/سبتمبر 1994 (أ) |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
كيريباس |
17 آذار/مارس 2004 (أ) |
16 نيسان/أبريل 2004 |
كينيا |
9 آذار/مارس 1984 (أ) |
8 نيسان/أبريل 1984 |
لاتفيا |
14 نيسان/أبريل 1992 (أ) |
14 أيار/مايو 1992 |
لبنان |
16 نيسان/أبريل 1997 (أ) |
16 أيار/مايو 1997 |
ليختنشتاين |
22 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ) |
21 كانون الثاني/يناير 1996 |
لكسمبرغ |
2 شباط/فبراير 1989 |
4 آذار/مارس 1989 |
ليبريا |
17 تموز/يوليه 1984 (أ) |
16 آب/أغسطس 1984 |
ليتوانيا |
18 كانون الثاني/يناير 1994 (أ) |
17 شباط/فبراير 1994 |
ليسوتو |
22 آب/أغسطس 1995 |
21 أيلول/سبتمبر 1995 |
مالطة |
8 آذار/مارس 1991 (أ) |
7 نيسان/أبريل 1991 |
مالي |
10 أيلول/سبتمبر 1985 |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1985 |
ماليزيا |
5 تموز/يوليه 1995 (أ) |
4 آب/أغسطس 1995 |
مدغشقر |
17 آذار/مارس 1989 |
16 نيسان/أبريل 1989 |
مصر |
18 أيلول/سبتمبر 1981 |
18 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
المغرب |
21 حزيران/يونيه 1993 (أ) |
21 تموز/يوليه 1993 |
المكسيك |
23 آذار/مارس 1981 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
ملاوي |
12 آذار/مارس 1987 (أ) |
11 نيسان/أبريل 1987 |
ملديف |
1 تموز/يوليه 1993 (أ) |
31 تموز/يوليه 1993 |
المملكة العربية السعودية |
7 أيلول/سبتمبر 2000 |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2000 |
المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمـــى وأيرلندا الشمالية |
7 نيسان/أبريل 1986 |
7 أيار/مايو 1986 |
منغوليا |
20 تموز/يوليه 1981 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
موريتانيا |
10 أيار/مايو 2001 (أ) |
9 حزيران/يونيه 2001 |
موريشيوس |
10 تموز/يوليه 1984 (أ) |
8 آب/أغسطس 1984 |
موزامبيق |
21 نيسان/أبريل 1997 (أ) |
21 أيار/مايو 1997 |
موناكو |
18 آذار /مارس 2005 (أ) |
17 نيسان /أبريل 2005 |
ميانمار |
22 تموز/يوليه 1997 (أ) |
12 آب/أغسطس 1997 |
ولايات ميكرونيزيا الموحدة |
1 أيلول /سبتمبر 2004 (أ) |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 |
ناميبيا |
23 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 (أ) |
23 كانون الأول/ديسمبر 1992 |
النرويج |
21 أيار/مايو 1981 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
النمسا |
31 آذار/مارس 1982 |
30 نيسان/أبريل 1982 |
نيبال |
22 نيسان/أبريل 1991 |
22 أيار/مايو 1991 |
النيجر |
8 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ) |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 |
نيجيريا |
13 حزيران/يونيه 1985 |
13 تموز/يوليه 1985 |
نيكاراغوا |
27 تشرين الأول/أكتوبر 1981 |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 |
نيوزيلندا |
10 كانون الثاني/يناير 1985 |
9 شباط/فبراير 1985 |
هايتي |
20 تموز/يوليه 1981 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
الهند |
9 تموز/يوليه 1993 |
8 آب/أغسطس 1993 |
هندوراس |
3 آذار/مارس 1983 |
2 نيسان/أبريل 1983 |
هنغاريا |
22 كانون الأول/ديسمبر 1980 |
3 أيلول/سبتمبر 1981 |
هولندا |
23 تموز/يوليه 1991 |
22 آب/أغسطس 1991 |
اليابان |
25 حزيران/يونيه 1985 |
25 تموز/يوليه 1985 |
اليمن ( و ) |
2 0 أيار/مايو 1984 (أ) |
29 حزيران/يونيه 1984 |
اليونان |
7 حزيران/يونيه 1983 |
7 تموز/يوليه 1983 |
(أ) تصديق أو انضمام.
( ب ) خلافة.
( ج ) قبل أن تصبح الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا دولتين منفصلتين في 1 كانون الثاني/يناير 1993، كانت كل منها تشكل جزءا من تشيكوسلوفاكيا التي صدقت على الاتفاقية في 16 شباط/فبراير 1982.
( د ) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، غيرت زائير اسمها فأصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.
( هـ ) اعتبارا من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990، اتحدت الجمهورية الديمقراطية الألمانية (التي صدقت على الاتفاقية في 9 تموز/يوليه 1980) وجمهورية ألمانيا الاتحادية (التي صدقت على الاتفاقية في 10 تموز/يوليه 1985) في دولة واحدة ذات سيادة، تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم ألمانيا.
(و) في 22 أيار/مايو 1990، اتحد اليمن الديمقراطي واليمن في دولة واحدة تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم اليمن.
المرفق الخامس
ال ــ دول الأط ــ راف التي أودع ــ ت لدى الأمين العام صكوك قبولها ال تعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية حتى 30 نيسان/ أبريل 2010
الدولة الطرف |
تاريخ القبول |
أ ذربيجان |
25 أيار/مايو 2008 |
الأرجنتين |
9 تموز/يوليه 2009 |
الأردن |
11 كانون الثاني/يناير 2002 |
إسبانيا |
26 كانون الثاني/يناير 2010 |
أستراليا |
4 حزيران/يونيه 1998 |
ألمانيا |
25 شباط/فبراير 2002 |
أندورا |
14 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
أوروغواي |
8 كانون الثاني/يناير 2004 |
أ يرلندا |
11 حزيران/يونيه 2004 |
أ يسلندا |
8 أيار/مايو 2002 |
إيطاليا |
31 أيار/مايو 1996 |
البرازيل |
5 آذار/مارس 1997 |
البرتغال |
8 كانون الثاني/يناير 2002 |
بنغلاديش |
3 أيار/مايو 2007 |
بنما |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 |
تركيا |
9 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
جزر البهاما |
17 كانون الثاني/يناير 2003 |
جزر كوك |
27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 |
جمهورية كوريا |
12 آب/أغسطس 1996 |
جورجيا |
30 أيلول/سبتمبر 2005 |
الدانمرك |
12 آذار/مارس 1996 |
سلوفينيا |
10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 |
السويد |
17 تموز/يوليه 1996 |
سويسرا |
2 كانون الأول/ديسمبر 1997 |
شيلي |
8 أيار/مايو 1998 |
الصين |
10 تموز/يوليه 2002 |
غرينادا |
12 كانون الأول/ديسمبر 2007 |
غواتيمالا |
3 حزيران/يونيه 1999 |
فرنسا |
8 آب/أغسطس 1997 |
الفلبين |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 |
فنلندا |
18 آذار/مارس 1996 |
قبرص |
30 تموز/يوليه 2002 |
كرواتيا |
24 تشرين الأول/أكتوبر 2003 |
كندا |
3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
كوبا |
7 آذار/مارس 2008 |
كوستاريكا |
27 نيسان/أبريل 2009 |
لكسمبرغ |
1 تموز/يوليه 2003 |
ليبريا |
16 أيلول/سبتمبر 2006 |
ليتوانيا |
5 آب/أغسطس 1997 |
ليختنشتاين |
15 نيسان/أبريل 1997 |
ليسوتو |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 |
مالطة |
5 آذار/مارس 1997 |
مالي |
20 حزيران/يونيه 2002 |
مدغشقر |
19 تموز/يوليه 1996 |
مصر |
2 آب/أغسطس 2001 |
المغرب |
31 آذار/مارس 2010 |
المكسيك |
16 أيلول/سبتمبر 1996 |
ملديف |
7 شباط/فبراير 2002 |
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (ب) |
19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 |
منغوليا |
19 كانون الأول/ديسمبر 1997 |
موريشيوس |
29 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
النرويج |
29 آذار/مارس 1996 |
النمسا |
11 أيلول/سبتمبر 2000 |
النيجر |
1 أيار/مايو 2002 |
نيوزيلندا |
26 أيلول/سبتمبر 1996 |
هولندا (أ) |
10 كانون الأول/ديسمبر 1997 |
اليابان |
12 حزيران/يونيه 2003 |
(أ) باسم المملكة الهولندية في أوروبا، وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا.
(ب) باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، و جزيرة مان وجزر فيرجين البريطانية وجزر تركس وكايكوس.
المرفق السادس
الدول الأطراف التي وق ّ عت أو صد ّ قت على البروتوكول الإضافي للاتفاقية أو انضمت إليه حتى 30 نيسان/أبريل 2010
الدولة الطرف |
تاريخ التوقيع |
تاريخ التصديق أو الانضمام (أ) |
ا لا تحاد الروسي |
8 أيار/مايو 2001 |
28 تموز/يوليه 2004 |
أذربيجان |
6 حزيران/يونيه 2000 |
1 حزيران/يونيه 2001 |
الأرجنتين |
28 شباط/فبراير 2000 |
20 آذار/مارس 2007 |
أرمينيا |
14 أيلول/سبتمبر 2006 (أ) |
|
إ سبانيا |
14 آذار/مارس 2000 |
6 تموز/يوليه 2001 |
إكوادور |
10 كانون الأوّل /ديسمبر 1999 |
5 شباط/فبراير 2002 |
ألبانيا |
23 حزيران/يونيه 2003 (أ) |
|
ألمانيا |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
15 كانون الثاني/يناير 2002 |
أنتيغوا وبربودا |
5 حزيران/يونيه 2006 (أ) |
|
أندورا |
9 تموز/يوليه 2001 |
14 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
إندونيسيا |
28 شباط/فبراير 2000 |
|
أنغولا |
1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 |
|
أوروغواي |
9 أيار/مايو 2000 |
26 تموز/يوليه 2001 |
أوكرانيا |
7 أيلول/سبتمبر 2000 |
26 أيلول/سبتمبر 2003 |
أيرلندا |
7 أيلول/سبتمبر 2000 |
7 أيلول/سبتمبر 2000 |
أ يسلندا |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
6 آذار/مارس 2001 |
إيطاليا |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
22 أيلول/سبتمبر 2000 |
باراغواي |
28 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
14 أيار/مايو 2001 |
البرازيل |
13 آذار/مارس 2001 |
28 حزيران/يونيه 2002 |
البرتغال |
16 شباط/فبراير 2000 |
26 نيسان/أبريل 2002 |
بلجيكا |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
17 حزيران/يونيه 2004 |
بلغاريا |
6 حزيران/يونيه 2000 |
20 أيلول/سبتمبر 2006 |
بليز (ب) |
9 كانون الأول/ديسمبر 2002 (أ) |
|
بنغلاديش (ب) |
6 أيلول/سبتمبر 2000 |
6 أيلول/سبتمبر 2000 |
بنما |
9 حزيران/يونيه 2000 |
9 أيار/مايو 2001 |
بنن |
25 أيار/مايو 2000 |
|
بوتسوانا |
21 شباط/فبراير 2007 (أ) |
|
بوركينا فاسو |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 |
10 تشرين الأول/أكتوبر 2005 |
بوروندي |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 |
|
البوسنة والهرسك |
7 أيلول/سبتمبر 2000 |
4 أيلول/سبتمبر 2002 |
بولندا |
22 كانون الأول/ديسمبر 2003 (أ) |
|
دولة بوليفيا المتعددة القوميات |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
27 أيلول/سبتمبر 2000 |
بيرو |
22 كانون الأول/ديسمبر 2000 |
9 نيسان/أبريل 2001 |
بيلاروس |
29 نيسان/أبريل 2002 |
3 شباط/فبراير 2004 |
تايلند |
14 حزيران/يونيه 2000 |
14 حزيران/يونيه 2000 |
تركمانستان |
20 أيار/مايو 2009 |
|
تركيا |
8 أيلول/سبتمبر 2000 |
29 تشرين الأول/أكتوبر 2003 |
تيمور - ليشتي |
16 نيسان/أبريل 2003 (أ) |
|
الجبل الأسود |
23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 |
|
جزر سليمان |
6 أيار/مايو 2002 (أ) |
|
جزر كوك |
27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 |
|
الجماهيرية العربية الليبية |
18 حزيران/يونيه 2004 (أ) |
|
الجمهورية التشيكية |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
26 شباط/فبراير 2001 |
الجمهورية الدومينيكية |
14 آذار/مارس 2000 |
10 آب/أغسطس 2001 |
جمهورية تنـزانيا المتحدة |
12 كانون الثاني/يناير 2006 (أ) |
|
جمهورية كوريا |
18 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (أ) |
|
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة |
3 نيسان/أبريل 2000 |
17 تشرين الأول/أكتوبر 2003 |
جمهورية مولدوفا |
28 شباط/فبراير 2006 (أ) |
|
جنوب أفريقيا |
18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 (أ) |
|
جورجيا |
1 آب/أغسطس 2002 (أ) |
|
الدانمرك |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
31 أيار/مايو 2000 |
رومانيا |
6 أيلول/سبتمبر 2000 |
25 آب/أغسطس 2003 |
سان تومي وبرينسيبي |
6 أيلول/سبتمبر 2000 |
|
سان مارينو |
15 أيلول/سبتمبر 2005 (أ) |
|
سانت كيتس ونيفيس |
20 كانون الثاني/يناير 2006 (أ) |
|
سري لانكا |
15 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ) |
|
السلفادور |
4 نيسان/أبريل 2001 |
|
سلوفاكيا |
5 حزيران/يونيه 2000 |
17 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
سلوفينيا |
19 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
23 أيلول/سبتمبر 2004 |
السنغال |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
26 أيار/مايو 2000 |
السويد |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
24 نيسان/أبريل 2003 |
سويسرا |
15 شباط/فبراير 2007 |
|
سيراليون |
8 أيلول/سبتمبر 2000 |
|
سيشيل |
22 تموز/يوليه 2002 |
|
شيلي |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
|
صربيا |
31 تموز/يوليه 2003 (أ) |
|
طاجيكستان |
7 أيلول/سبتمبر 2000 |
|
غابون |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (أ) |
|
غانا |
24 شباط/فبراير 2000 |
|
غواتيمالا |
7 أيلول/سبتمبر 2000 |
9 أيار/مايو 2002 |
غينيا - بيساو |
12 أيلول/سبتمبر 2000 |
5 آب/أغسطس 2009 |
غينيا الاستوائية |
||
فانواتو |
17 أيار/مايو 2007 (أ) |
|
فرنسا |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
9 حزيران/يونيه 2000 |
الفلبين |
21 آذار/مارس 2000 |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 |
جمهورية فنـزويلا البوليفارية |
17 آذار/مارس 2000 |
13 أيار/مايو 2002 |
فنلندا |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
29 كانون الأول/ديسمبر 2000 |
قبرص |
8 شباط/فبراير 2001 |
26 نيسان/أبريل 2002 |
قيرغيزستان |
22 تموز/يوليه 2002 (أ) |
|
كازاخستان |
6 أيلول/سبتمبر 2000 |
24 آب/أغسطس 2001 |
الكاميرون |
7 كانون الثاني/يناير 2005 (أ) |
|
كرواتيا |
5 حزيران/يونيه 2000 |
7 آذار/مارس 2001 |
كمبوديا |
11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 |
|
كمبوديا (ب) |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
23 شباط/فبراير 2007 |
كندا |
18 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ) |
|
كوبا |
17 آذار/مارس 2000 |
|
كوستاريكا |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
20 أيلول/سبتمبر 2001 |
كولومبيا (ب) |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
23 كانون الثاني/يناير 2007 |
لكسمبرغ |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
1 تموز/يوليه 2003 |
ليبريا |
22 أيلول/سبتمبر 2004 |
|
ليتوانيا |
8 أيلول/سبتمبر 2000 |
5 آب/أغسطس 2004 |
ليختنشتاين |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
24 تشرين الأول/أكتوبر 2001 |
ليسوتو |
6 أيلول/سبتمبر 2000 |
24 أيلول/سبتمبر 2004 |
مالي |
5 كانون الأول/ديسمبر 2000 (أ) |
|
مدغشقر |
7 أيلول/سبتمبر 2000 |
|
المكسيك |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
15 آذار/مارس 2002 |
ملاوي |
7 أيلول/سبتمبر 2000 |
|
ملديف |
13 آذار/مارس 2006 (أ) |
|
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية |
17 كانون الأول/ديسمبر 2004 (أ) |
|
منغوليا |
7 أيلول/سبتمبر 2000 |
28 آذار/مارس 2002 |
موريشيوس |
11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 |
|
ناميبيا |
19 أيار/مايو 2000 |
26 أيار/مايو 2000 |
النرويج |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
5 آذار/مارس 2002 |
النمسا |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
6 أيلول/سبتمبر 2000 |
نيبال |
19 كانون الأول/ ديسمبر 2001 |
15 حزيران/يونيه 2007 |
النيجر |
30 أيلول/سبتمبر 2004 (أ) |
|
نيجيريا |
8 أيلول/سبتمبر 2000 |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 |
نيوزيلندا (د) |
7 أيلول/سبتمبر 2000 |
7 أيلول/سبتمبر 2000 |
هنغاريا |
22 كانون الأول/ديسمبر 2000 (أ) |
|
هولندا (ج) |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
22 أيار/مايو 2002 |
اليونان |
10 كانون الأول/ديسمبر 1999 |
24 كانون الثاني/يناير 2002 |
(أ) انضمام.
(ب) أصدرت إعلانا عند التصديق وفقا للمادة 10 (1) من البروتوكول الاختياري .
(ج) باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأ و روبا.
(د) مع إصدار إعلان يفيد بأنه ”تمشيا مع الوضع الدستوري لتوكيلاو ومع مراعاة التزامها بتنمية الحكم الذاتي عبر العمل من أجل تقرير المصير بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لا يشمل هذا التصديق توكيلاو إلا عند إيداع حكومة نيوزيلندا إعلانا يفيد بذلك لدى الوديع، وذلك على أساس مشاورات مناسبة تجرى مع هذا الإقليم“.
المرفق السابع
ال وثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين
رقم الوثيقة |
عنوان الوثيقة أو وصفها |
ألف - الدورة الرابعة والأربعون |
|
CEDAW/C/2009/II/1 |
جدول الأعمال المؤقت المشروح، وجدول الأعمال المؤقت والشروح |
CEDAW/C/ 2009 /II/2 |
تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأعضاء للتقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية |
CEDAW/C/2009/II/3 |
مذكرة من الأمين العام عن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها |
CEDAW/C/2009/II/3/Add.4 |
تقرير مكتب العمل الدولي |
CEDAW/C/2009/II/4 |
مذكرة من الأمانة العامة بشأن سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة |
تقارير الدول الأ طراف |
|
CEDAW/C/AZE/4 |
التقرير الدوري الرابع لأذربيجان |
CEDAW/C/BTN/7 |
التقرير الدوري السابع لبوتان |
CEDAW/C/DEN/7 |
التقرير الدوري السابع للدانمرك |
CEDAW/C/GNB/6 |
التقري ـــ ر الجام ــ ع للتقاري ــ ر الدوري ــ ة من الأول إلى السادس لغينيا - بيساو |
CEDAW/C/JPN/6 |
التقرير الدوري السادس لليابان |
CEDAW/C/LAO/7 |
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية |
CEDAW/C/LBR/6 |
التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى السادس لليبريا |
CEDAW/C/ESP/6 |
التقرير الدوري السادس لإسبانيا |
CEDAW/C/CHE/3 |
التقرير الدوري الثالث لسويسرا |
CEDAW/C/TLS/1 |
التقرير الدوري الأول لتيمور - ليشتي |
CEDAW/C/TUV/2 |
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لتوفالو |
بــاء - الدورة الخامسة والأربعون |
|
CEDAW/C/2010/45/1 |
جدول الأعمال المؤقت المشروح |
CEDAW/C/2010/45/2 |
تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأعضاء للتقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية |
CEDAW/C/2010/45/3 |
مذكرة من الأمين العام عن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة ب شأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها |
CEDAW/C/2010/45/3/Add.4 |
تقرير منظمة العمل الدولية |
CEDAW/C/2010/45/4 |
تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة |
تقارير الدول الأطراف |
|
CEDAW/C/ARE/1 |
التقرير الدوري الأول للإمارات العربية المتحدة |
CEDAW/C/UZB/4 |
التقرير الدوري الرابع لأوزبكستان |
CEDAW/C/UKR/7 |
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لأوكرانيا |
CEDAW/C/PAN/7 |
التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع لبنما |
CEDAW/C/BOT/3 |
التقرير الجامع للتقارير الأول والثاني والثالث لبوتسوانا |
CEDAW/C/EGY/7 |
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لمصر |
CEDAW/C/NLD/5 |
التقرير الدور ي الخامس لهولندا |
CEDAW/C/NLD/5/Add.1 |
التقرير الدور ي الخامس لهولندا (أروبا) |
CEDAW/C/NLD/4/Add.2 |
التقرير الدور ي الرابع لهولندا (جزر الأنتيل الهولندية) |
CEDAW/C/NLD/5/Add.2 |
التقرير الدور ي الخامس لهولندا (جزر الأنتيل الهولندية) |
المرفق الثامن
أعضاء لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في 30 نيسان /أبريل 2010
اسم العضو |
بلد الجنسية |
تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر |
نيكول أملين |
فرنسا |
2012 |
فردوس آرا بيغوم |
بنغلاديش |
2010 |
ماغاليس أروتشا دومينغز |
كوبا |
2012 |
فيوليت تسيسغا آوري |
كينيا |
2012 |
باربرا بيلي |
جامايكا |
2012 |
مريم بلميهوب - زرداني |
الجزائر |
2010 |
نيكلاس برون |
فنلندا |
2012 |
سيسوري تشوتيكول |
تايلند |
2010 |
دوركا آما فريما كوكر - آبيا |
غانا |
2010 |
كورنيليس فلنترمان |
هولندا |
2010 |
نائلة محمد جبر |
مصر |
2010 |
روث هالبيرين - كاداري |
إسرائيل |
2010 |
يوكو هياشي |
اليابان |
2010 |
إنديرا جيسينغ |
الهند |
2012 |
سوليداد موريّو دو لا فيغا |
إسبانيا |
2012 |
فيوليتا نوباور |
سلوفينيا |
2010 |
براميلا باتن |
موريشيوس |
2010 |
سيلفيا بيمينتل |
البرازيل |
2012 |
فكتوريا بوبيسكو |
رومانيا |
2012 |
زهرة راسخ |
أفغانستان |
2012 |
دوبرافكا سيمونوفيتش |
كرواتيا |
2010 |
جياو كياو |
الصين |
2012 |
المرفق التاسع
حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 30 نيسان/ أ بريل 2010
الدول الأطراف |
الموعد المقرر للتقديم (أ) |
تاريخ التقديم |
نظر اللجنة في التقرير (الدورة (السنة)) |
الاتحاد الروسي |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.12 ) |
الثانية (1983) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
10 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/13/Add.4 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
24 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/USR/3 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
31 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/USR/4 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
3 آذار/مارس 1999 ( CEDAW/C/USR/5 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
16 شباط /فبراير 2009 ( CEDAW/C/USR/6-7 ) |
|
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 2006 |
16 شباط/فبراير 2009 ( CEDAW/C/USR/6-7 ) |
|
إثيوبيا |
|||
التقرير الأولي |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1982 |
22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 ) 16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثاني |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 ) 16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثالث |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1990 |
22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 ) 16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الرابع |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/ETH/4-5 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الخامس |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/ETH/4-5 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
10 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
28 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/ETH/7 ) |
|
التقرير الدوري السابع |
10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 |
28 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/ETH/7 ) |
|
أذربيجان |
|||
التقرير الأولي |
9 آب/أغسطس 1996 |
11 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/AZE/1 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثاني |
9 آب/أغسطس 2000 |
7 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/AZE/2-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
9 آب /أغسطس 2004 |
7 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/AZE/2-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
9 آب /أغسطس 2008 |
29 تموز /يوليه 2008 ( CEDAW/C/AZE/4 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
الأرجنتين |
|||
التقرير الأولي |
14 آب/أغسطس 1986 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.39 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
14 آب/أغسطس 1990 |
13 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/ARG/2 ) 27 أيار/مايو 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.1 ) 19 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.2 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثالث |
14 آب/أغسطس 1994 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ARG/3 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
14 آب/أغسطس 1998 |
18 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/ARG/4 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
14 آب/أغسطس 2002 |
15 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/ARG/5 ) |
الاستثنائية (2002) |
تقرير المتابعة |
5 كانون الثاني/يناير 2005 |
29 كانون الثاني/يناير 2004 لمتابعة التقرير ( CEDAW/C/ARG/ 5/Add.1) CEDAW/C/ARG/5 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
14 آب/أغسطس 2006 |
30 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/ARG/6 ) |
|
الأردن |
|||
التقرير الأولي |
31 تموز/يوليه 1993 |
27 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/JOR/1 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثاني |
31 تموز/يوليه 1997 |
19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/JOR/2 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثالث |
31 تموز/يوليه 2001 |
12 كانون الأول / ديسمبر 2005 ( CEDAW/C/JOR/3-4 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
31 تموز/يوليه 200 5 |
12 كانون الأول / ديسمبر 2005 ( CEDAW/C/JOR/3-4 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
أرمينيا |
|||
التقرير الأولي |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/ARM/1 ) 10 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/ARM/1/Corr.1 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
23 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ARM/2 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الثالث |
13 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
28 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( CEDAW/C/ARM/3-4 ) |
الثالثة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع |
13 تشرين الأول/أكتوبر 2006 |
28 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( CEDAW/C/ARM/3-4 ) |
الثالثة والأربعون (2008) |
إريتريا |
|||
التقرير الأولي |
5 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 |
8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
5 تشرين الأول/أكتوبر 200 4 |
8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
5 تشرين الأول/أكتوبر 2008 |
||
إسبانيا |
|||
التقرير الأولي |
4 شباط/فبراير 1985 |
20 آب/أغسطس 1985 ( CEDAW/C/5/Add.30 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
4 شباط/فبراير 1989 |
9 شباط/فبراير 1989 ( CEDAW/C/13/Add.19 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثالث |
4 شباط/فبراير 1993 |
20 أيار/مايو 1996 ( CEDAW/C/ESP/3 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الرابع |
4 شباط/فبراير 1997 |
20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/ESP/4 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الخامس |
4 شباط/فبراير 2001 |
11 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/ESP/5 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
4 شباط/فبراير 200 5 |
21 نيسان/أبريل 2008 ( CEDAW/C/ESP/6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري السابع |
4 شباط/فبراير 200 9 |
||
أستراليا |
|||
التقرير الأولي |
27 آب/أغسطس 1984 |
3 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.40 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
27 آب/أغسطس 1988 |
24 تموز/يوليه 1992 ( CEDAW/C/AUL/2 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
27 آب/أغسطس 1992 |
1 آذار/مارس 1995 ( CEDAW/C/AUL/3 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
27 آب/أغسطس 1996 |
29 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/AUL/4-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
27 آب/أغسطس 2000 |
29 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( CEDAW/C/AUL/6-7 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
27 آب /أغسطس 2004 |
16 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( CEDAW/C/AUL/6-7 ) |
|
التقرير الدوري السابع |
27 آب /أغسطس 2008 |
16 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( CEDAW/C/AUL/6-7 ) |
|
إستونيا |
|||
التقرير الأولي |
20 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 |
14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثاني |
20 تشرين الثاني/نوفمبر 199 6 |
14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثالث |
20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
20 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 |
5 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ( CEDAW/C/EST/4 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الخامس |
20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 |
||
إسرائيل |
|||
التقرير الأولي |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 |
7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 |
7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثالث |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
22 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ( CEDAW/C/ISR/3 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 |
1 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/ISR/4 ) |
|
التقرير الدوري الخامس |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 |
4 أيار /مايو 2009 ( CEDAW/C/ISR/5 ) |
|
أفغانستان |
|||
التقرير الأولي |
4 نيسان /أبريل 2004 |
||
التقرير الدوري الثاني |
4 نيسان /أبريل 2008 |
||
إكوادور |
|||
التقرير الأولي |
9 كانون الأول/ديسمبر 1982 |
14 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.23 ) |
الخامسة (1986) |
التقرير الدوري الثاني |
9 كانون الأول/ديسمبر 1986 |
28 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/13/Add.31 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
9 كانون الأول/ديسمبر 1990 |
23 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/ECU/3 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الرابع |
9 كانون الأول/ديسمبر 1994 |
8 كانون الثاني/يناير 200 2 ( CEDAW/C/ECU/4-5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
9 كانون الأول/ديسمبر 1998 |
8 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/ECU/4-5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
9 كانون الأول/ديسمبر 2002 |
23 شباط /فبراير 2007 ( CEDAW/C/ECU/6-7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع |
9 كانون الأول/ديسمبر 200 6 |
23 شباط /فبراير 2007 ( CEDAW/C/ECU/6-7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
ألبانيا |
|||
التقرير الأولي |
10 حزيران/يونيه 1995 |
20 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/ALB/1-2 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثاني |
10 حزيران/يونيه 1999 |
20 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/ALB/1-2 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثالث |
10 حزيران/يونيه 2003 |
22 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/ALB/3 ) |
|
التقرير الدوري الرابع |
10 حزيران /يونيه 2007 |
||
ألمانيا |
|||
التقرير الأولي |
9 آب/أغسطس 1986 |
15 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.59 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثاني |
9 آب/أغسطس 1990 |
8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثالث |
9 آب/أغسطس 1994 |
8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الرابع |
9 آب/أغسطس 1998 |
27 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/DEU/4 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الخامس |
9 آب/أغسطس 2002 |
28 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/DEU/5 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
9 آب/أغسطس 2006 |
19 أيلول/سبتمبر 2007 ( CEDAW/C/DEU/6 ) |
الثالثة والأربعون (2008) |
الإمارات العربية المتحدة |
|||
التقرير الأولي |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 |
8 آب /أغسطس 2008 ( CEDAW/C/ARE/1 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
أنتيغوا وبربودا |
|||
التقرير الأولي |
31 آب/أغسطس 1990 |
21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
31 آب/أغسطس 1994 |
21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثالث |
31 آب/أغسطس 1998 |
21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
31 آب/أغسطس 2002 |
||
التقرير الدوري الخامس |
31 آب/أغسطس 2006 |
||
أندورا |
|||
التقرير الأولي |
14 شباط/فبراير 1998 |
23 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/AND/1 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثاني |
14 شباط/فبراير 2002 |
||
التقرير الدوري الثالث |
14 شباط/فبراير 200 6 |
||
إندونيسيا |
|||
التقرير الأولي |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1985 |
17 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.36 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1989 |
6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثالث |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1993 |
6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1997 |
20 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/IDN/4-5 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الخامس |
13 تشرين الأول/أكتوبر 2001 |
20 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/IDN/4-5 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السادس |
13 تشرين الأول/أكتوبر 2005 |
||
أنغولا |
|||
التقرير الأولي |
17 تشرين الأول/أكتوبر 1987 |
2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثاني |
17 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث |
17 تشرين الأول/أكتوبر 199 5 |
2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الرابع |
17 تشرين الأول/أكتوبر 199 9 |
20 أيار/مايو 200 4 ( CEDAW/C/AGO/4-5 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الخامس |
17 تشرين الأول/أكتوبر 2003 |
20 أيار/مايو 200 4 ( CEDAW/C/AGO/4-5 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
17 تشرين الأول/أكتوبر 2008 |
||
أوروغواي |
|||
التقرير الأولي |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 |
23 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.27 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 |
8 شباط/فبراير 199 9 ( CEDAW/C/URY/2-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثالث |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 |
8 شباط/فبراير 199 9 ( CEDAW/C/URY/2-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 |
8 حزيران /يونيه 2007 ( CEDAW/C/ URY/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الخامس |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
8 حزيران /يونيه 2007 ( CEDAW/C/ URY/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 |
8 حزيران /يونيه 2007 ( CEDAW/C/ URY/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 200 6 |
8 حزيران /يونيه 2007 ( CEDAW/C/ URY/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
أوزبكستان |
|||
التقرير الأولي |
18 آب/أغسطس 1996 |
19 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/UZB/1 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثاني |
18 آب/أغسطس 2000 |
11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/UZB/2-3 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
18 آب/أغسطس 200 4 |
11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/UZB/2-3 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
18 آب/أغسطس 2008 |
19 تموز/يوليه 2008 ( CEDAW/C/UZB/4 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
أوغندا |
|||
التقرير الأولي |
21 آب/أغسطس 1986 |
1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 ) 13 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/UGA/1-2/Add.1 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثاني |
21 آب/أغسطس 1990 |
1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 ) 13 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/UGA/1-2/Add.1 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثالث |
21 آب/أغسطس 1994 |
22 أيار/مايو 2000 ( CEDAW/C/UGA/3 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
21 آب/أغسطس 1998 |
19 آذار/مارس 200 9 ( CEDAW/C/UGA/4-7 ) |
|
التقرير الدوري الخامس |
21 آب/أغسطس 2002 |
19 آذار/مارس 200 9 ( CEDAW/C/UGA/4-7 ) |
|
التقرير الدوري السادس |
21 آب/أغسطس 200 6 |
19 آذار/مارس 200 9 ( CEDAW/C/UGA/4-7 ) |
|
التقرير الدوري السابع |
21 آب/أغسطس 20 10 |
19 آذار/مارس 200 9 ( CEDAW/C/UGA/4-7 ) |
|
أوكرانيا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.11 ) |
الثانية (1983) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
13 آب/أغسطس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.8 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
31 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/UKR/3 ) 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/UKR/3/Add.1 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
2 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
2 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/UKR/4-5 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
16 تموز/يوليه 2008 ( CEDAW/C/UKR/6-7 |
الخامسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 2006 |
16 تموز/يوليه 2008 ( (CEDAW/C/UKR/6-7 |
الخامسة والأربعون (2010) |
أيرلندا |
|||
التقرير الأولي |
22 كانون الثاني/يناير 1987 |
18 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.47 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثاني |
22 كانون الثاني/يناير 1991 |
7 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الثالث |
22 كانون الثاني/يناير 1995 |
7 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الرابع |
22 كانون الثاني/يناير 1999 |
10 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/IRL/4-5 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
22 كانون الثاني/يناير 2003 |
10 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/IRL/4-5 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس |
22 كانون الثاني/يناير 2007 |
||
أيسلندا |
|||
التقرير الأولي |
18 تموز/يوليه 1986 |
5 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثاني |
18 تموز/يوليه 1990 |
5 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثالث |
18 تموز/يوليه 1998 |
15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
18 تموز/يوليه 1994 |
15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
18 تموز/يوليه 2002 |
1 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ( CEDAW/C/ICE/5 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس |
18 تموز/يوليه 2006 |
4 كانون الأول/ديسمبر 2007 ( CEDAW/C/ICE/6 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
إيطاليا |
|||
التقرير الأولي |
10 تموز/يوليه 1986 |
20 تشرين الأول/أكتوبر 1989 ( CEDAW/C/5/Add.62 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثاني |
10 تموز/يوليه 1990 |
1 تشرين الثاني/نوفمبر 199 6 ( CEDAW/C/ITA/2 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثالث |
10 تموز/يوليه 1994 |
9 حزيران/يونيه 1997 ( CEDAW/C/ITA/3 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
10 تموز/يوليه 1998 |
22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ITA/4-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
10 تموز/يوليه 2002 |
22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ITA/4-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس |
10 تموز/يوليه 2006 |
16 كانون الأول/ديسمبر 2009 ( CEDAW/C/ITA/6 ) |
|
بابوا غينيا الجديدة |
|||
التقرير الأولي |
11 شباط/فبراير 1996 |
20 شباط /فبراي ر 2009 ( CEDAW/C/PNG/1-3 ) |
|
التقرير الدوري الثاني |
11 شباط/فبراير 2000 |
20 شباط /فبراي ر 2009 ( CEDAW/C/PNG/1-3 ) |
|
التقرير الدوري الثالث |
11 شباط/فبراير 200 4 |
20 شباط /فبراي ر 2009 ( CEDAW/C/PNG/1-3 ) |
|
التقرير الدوري الرابع |
11 شباط/فبراير 200 8 |
||
باراغواي |
|||
التقرير الأولي |
6 أيار/مايو 1988 |
4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 ) 23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 ) 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثاني |
6 أيار/مايو 1992 |
4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 ) 23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 ) 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثالث |
6 أيار/مايو 1996 |
28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع |
6 أيار/مايو 2000 |
28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
6 أيار/مايو 200 4 |
25 أيار/مايو 2004 ( CEDAW/C/PAR/5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس |
6 أيار/مايو 200 8 |
||
باكستان |
|||
التقرير الأولي |
11 حزيران/يونيه 1997 |
28 تموز /يوليه 2005 ( CEDAW/C/PAK/1-3 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
11 حزيران/يونيه 2001 |
28 تموز /يوليه 2005 ( CEDAW/C/PAK/1-3 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
11 حزيران/يونيه 200 4 |
28 تموز /يوليه 2005 ( CEDAW/C/PAK/1-3 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
11 حزيران/يونيه 200 9 |
||
البحرين |
|||
التقرير الأولي |
18 تموز/يوليه 2003 |
4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ( CEDAW/C/BHR/2 ) |
الثا ني ة والأربعون (2008) |
التقرير الثاني |
18 تموز/يوليه 2003 |
4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ( CEDAW/C/BHR/2 ) |
الثا ني ة والأربعون (2008) |
البرازيل |
|||
التقرير الأولي |
2 آذار/مارس 1985 |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثاني |
2 آذار/مارس 1989 |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثالث |
2 آذار/مارس 1993 |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الرابع |
2 آذار/مارس 1997 |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
2 آذار/مارس 2001 |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
2 آذار/مارس 200 5 |
18 آب/أغسطس 200 6 ( CEDAW/C/BRA/6 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
2 آذار/مارس 200 9 |
||
بربادوس |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
11 نيسان/أبريل 1990 ( CEDAW/C/5/Add.64 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
4 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
4 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1995 |
24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( CEDAW/C/BAR/4 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1999 |
||
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2003 |
||
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 2007 |
||
البرتغال |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
19 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.21 ) |
الخامسة (1986) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
18 أيار/مايو 1989 ( CEDAW/C/13/Add.22 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
10 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.3 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
23 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/PRT/4 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
13 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/PRT/5 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
15 أيار/مايو 2006 ( CEDAW/C/PRT/6 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 2006 |
28 كانون الثاني/يناير 2008 ( CEDAW/C/PRT/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
بروناي دار السلام |
|||
التقرير الأولي |
23 حزيران/يونيه 2007 |
||
بلجيكا |
|||
التقرير الأولي |
9 آب/أغسطس 1986 |
20 تموز/يوليه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.53 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثاني |
9 آب/أغسطس 1990 |
9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/BEL/2 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثالث |
9 آب/أغسطس 1994 |
29 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
9 آب/أغسطس 1998 |
29 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
9 آب/أغسطس 2002 |
9 أيار /مايو 2007 ( CEDAW/C/BEL/5 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس |
9 آب/أغسطس 200 6 |
9 أيار /مايو 2007 ( CEDAW/C/BEL/6 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
بلغاريا |
|||
التقرير الأولي |
10 آذار/مارس 1983 |
13 حزيران/يونيه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.15 ) |
الرابعة (1985) |
التقرير الدوري الثاني |
10 آذار/مارس 1987 |
6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثالث |
10 آذار/مارس 1991 |
6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
10 آذار/مارس 1995 |
||
التقرير الدوري الخامس |
10 آذار/مارس 1999 |
||
التقرير الدوري السادس |
10 آذار/مارس 2003 |
||
التقرير الدوري السابع |
10 آذار/مارس 200 7 |
||
بليز |
|||
التقرير الأولي |
15 حزيران/يونيه 1991 |
19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الثاني |
15 حزيران/يونيه 1995 |
19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الثالث |
15 حزيران/يونيه 1999 |
5 آب /أغسطس 2005 ( CEDAW/C/BLZ/3-4 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
15 حزيران/يونيه 2003 |
5 آب /أغسطس 2005 ( CEDAW/C/BLZ/3-4 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الخامس |
15 حزيران/يونيه 200 7 |
||
بنغلاديش |
|||
التقرير الأولي |
6 كانون الأول/ديسمبر 1985 |
12 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.34 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
6 كانون الأول/ديسمبر 1989 |
23 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.30 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
6 كانون الأول/ديسمبر 1993 |
27 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
6 كانون الأول/ديسمبر 1997 |
27 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الخامس |
6 كانون الأول/ديسمبر 2001 |
27 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BGD/5 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
6 كانون الأول/ديسمبر 200 5 |
19 كانون الثاني/يناير 2010 ( CEDAW/C/BGD/6-7 ) |
|
التقرير الدوري السابع |
6 كانون الأول/ديسمبر 200 9 |
19 كانون الثاني/يناير 2010 ( CEDAW/C/BGD/6-7 ) |
|
بنما |
|||
التقرير الأولي |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 |
12 كانون الأول/ديسمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.9 ) |
الرابعة (1985) |
التقرير الدوري الثاني |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 |
17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثالث |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 |
17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 |
25 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/PAN/4-7 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري الخامس |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
25 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/PAN/4-7 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري السادس |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 |
25 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/PAN/4-7 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري السابع |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 |
25 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/PAN/4-7 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
بنن |
|||
التقرير الأولي |
11 نيسان/أبريل 1993 |
27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثاني |
11 نيسان/أبريل 1997 |
27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث |
11 نيسان/أبريل 2001 |
27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع |
11 نيسان /أبريل 2005 |
||
التقرير الدوري الخامس |
11 نيسان /أبريل 2009 |
||
بوتان |
|||
التقرير الأولي |
30 أيلول/سبتمبر 198 2 |
2 كانون الثاني/يناير 2003 CEDAW/C/BTN/1-6 ) و Corr.1 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثاني |
30 أيلول/سبتمبر 19 86 |
2 كانون الثاني/يناير 2003 CEDAW/C/BTN/1-6 ) و Corr.1 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث |
30 أيلول/سبتمبر 199 0 |
2 كانون الثاني/يناير 2003 CEDAW/C/BTN/1-6) و Corr.1 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الرابع |
30 أيلول/سبتمبر 199 4 |
2 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/BTN/1-6 و Corr.1 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الخامس |
30 أيلول/سبتمبر 1998 |
2 كانون الثاني/يناير 2003 CEDAW/C/BTN/1-6) و Corr.1 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
30 أيلول/سبتمبر 2002 |
2 كانون الثاني/يناير 2003 CEDAW/C/BTN/1-6) و Corr.1 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السابع |
30 أيلول/سبتمبر 200 6 |
3 آب/أغسطس 200 7 (CEDAW/C/BTN/7) |
الرابعة والأربعون (2009) |
بوتسوانا |
|||
التقرير الأولي |
12 أيلول/سبتمبر 1997 |
10 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C//BOT/1-3 ) |
|
التقرير الدوري الثاني |
12 أيلول/سبتمبر 2001 |
10 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C//BOT/1-3 ) |
|
التقرير الدوري الثالث |
12 أيلول/سبتمبر 200 5 |
10 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C//BOT/1-3 ) |
الخامسة والأربعون ( 2010 ) |
بوركينا فاسو |
|||
التقرير الأولي |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 |
24 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.67 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثاني |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 |
11 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثالث |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 |
11 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الرابع |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
4 آب/أغسطس 2003 ( CEDAW/C/BFA/4-5 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 |
4 آب/أغسطس 2003 ( CEDAW/C/BFA/4-5 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 200 8 |
10 آذار /مارس 2009 ( CEDAW/C/BFA/6 ) |
|
بوروندي |
|||
التقرير الأولي |
7 شباط/فبراير 1993 |
1 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/BDI/1 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثاني |
7 شباط/فبراير 1997 |
29 أيلول/سبتمبر 2006 ( CEDAW/C/BDI/2-4 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثالث |
7 شباط/فبراير 2001 |
29 أيلول/سبتمبر 2006 ( CEDAW/C/BDI/2-4 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع |
7 شباط/فبراير 200 5 |
29 أيلول/سبتمبر 2006 ( CEDAW/C/BDI/2-4 ) |
الأربعون (2008) |
البوسنة والهرسك |
|||
التقرير الأولي |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
22 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( CEDAW/C/BIH/1-3 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
22 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( CEDAW/C/BIH/1-3 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
22 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( CEDAW/C/BIH/1-3 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
1 تشرين الأول/أكتوبر 200 6 |
||
بولندا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1985 ( CEDAW/C/5/Add.31 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
17 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.16 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.2 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
||
دولة بوليفيا المتعددة القوميات |
|||
التقرير الأولي |
8 تموز/يوليه 1991 |
8 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/BOL/1 ) 26 آب/أغسطس 1993 ( CEDAW/C/BOL/1/Add.1 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثاني |
8 تموز/يوليه 1995 |
16 كانون الأول/ديسمبر 2005 ( CEDAW/C/BOL/2-4 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثالث |
8 تموز/يوليه 1999 |
16 كانون الأول/ديسمبر 2005 ( CEDAW/C/BOL/2-4 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع |
8 تموز/يوليه 2003 |
16 كانون الأول/ديسمبر 2005 ( CEDAW/C/BOL/2-4 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري الخامس |
8 تموز/يوليه 200 7 |
||
بيرو |
|||
التقرير الأولي |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1983 |
14 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.60 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثاني |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1987 |
13 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.29 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثالث |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/BER/3-4 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1995 |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/PER/3-4 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الخامس |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1999 |
21 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/PER/5 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري السادس |
13 تشرين الأول/أكتوبر 2003 |
3 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/PER/6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
13 تشرين الأول/أكتوبر 2007 |
18 كانون الثاني/يناير 2010 ( CEDAW/C/PER/7 ) |
|
التقرير الدوري الثامن |
13 تشرين الأول/أكتوبر 2011 |
دعت اللجنة حكومة بيرو إلى تقديم تقريريها الدوريين السابع والثامن مجمعين في تشرين الأول/أكتوبر 2011 |
|
بيلاروس |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
4 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.5 ) |
الثانية (1983) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
3 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.5 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
1 تموز/يوليه 1993 ( CEDAW/C/BLR/3 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
19 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BLR/4-6 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
19 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BLR/4-6 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
19 كانون الأول/ديسمبر 2002 (CEDAW/C/BLR/4-6) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
1 تموز /يوليه 2009 (CEDAW/C/BLR/7) |
|
تايلند |
|||
التقرير الأولي |
8 أيلول/سبتمبر 1986 |
1 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.51 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثاني |
8 أيلول/سبتمبر 1990 |
3 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الثالث |
8 أيلول/سبتمبر 1994 |
3 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الرابع |
8 أيلول/سبتمبر 1998 |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ( CEDAW/C/THA/4-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
8 أيلول/سبتمبر 2002 |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ( CEDAW/C/THA/4-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
8 أيلول/سبتمبر 200 6 |
||
تركمانستان |
|||
التقرير الأولي |
31 أيار/مايو 1998 |
3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/TKM/1-2 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
31 أيار/مايو 2002 |
3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/TKM/1-2 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
31 أيار/مايو 200 6 |
||
تركيا |
|||
التقرير الأولي |
19 كانون الثاني/يناير 1987 |
27 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.46 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثاني |
19 كانون الثاني/يناير 1991 |
3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 ) 23 كانون الأول/ديسمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2/Corr.1 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثالث |
19 كانون الثاني/يناير 1995 |
3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
19 كانون الثاني/يناير 1999 |
31 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/TUR/4-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
19 كانون الثاني/يناير 2003 |
31 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/TUR/4-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس |
19 كانون الثاني/يناير 200 7 |
24 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( CEDAW/C/TUR/6 ) |
|
ترينيداد وتوباغو |
|||
التقرير الأولي |
11 شباط/فبراير 1991 |
23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثاني |
11 شباط/فبراير 1995 |
23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثالث |
11 شباط/فبراير 1999 |
23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
17 شباط/فبراير 2003 |
||
التقرير الدوري الخامس |
17 شباط/فبراير 200 7 |
||
تشاد |
|||
التقرير الأولي |
9 تموز/يوليه 1996 |
||
التقرير الدوري الثاني |
9 تموز/يوليه 2000 |
||
التقرير الدوري الثالث |
9 تموز/يوليه 200 4 |
||
التقرير الدوري الرابع |
9 تموز/يوليه 200 8 |
||
توغو |
|||
التقرير الأولي |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1984 |
11 آذار /مارس 1984 ( CEDAW/C/TGO/1-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1988 |
11 آذار /مارس 1984 ( CEDAW/C/TGO/1-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1992 |
11 آذار /مارس 1984 ( CEDAW/C/TGO/1-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
11 آذار /مارس 1984 ( CEDAW/C/TGO/1-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
26 تشرين الأول/أكتوبر 2000 |
11 آذار /مارس 1984 ( CEDAW/C/TGO/1-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
26 تشرين الأول/أكتوبر 200 4 |
||
التقرير الدوري السا بع |
26 تشرين الأول/أكتوبر 200 8 |
||
توفالو |
|||
التقرير الأولي |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
2 تموز/يوليه 2008 ( CEDAW/C/TUV/1-2 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الثاني |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4 |
2 تموز/يوليه 2008 ( CEDAW/C/TUV/1-2 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الثا لث |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 200 8 |
||
تونس |
|||
التقرير الأولي |
20 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1-2 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثاني |
20 تشرين الأول/أكتوبر 1990 |
17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1-2 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثالث |
20 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 |
27 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/TUN/3-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
27 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/TUN/3-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
20 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
27 نيسان/أبريل 2009 ( CEDAW/C/TUN/5-6 ) |
|
التقرير الدوري السادس |
20 تشرين الأول/أكتوبر 200 6 |
27 نيسان/أبريل 2009 ( CEDAW/C/TUN5-6 ) |
|
تيمور - ليشتي |
|||
التقرير الأولي |
16 أيار /مايو 2004 |
22 نيسان/أبريل 2008 ( CEDAW/C/TLS/1 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الثاني |
16 أيار/مايو 2008 |
||
الجبل الأسود |
|||
التقرير الأولي |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 |
||
جامايكا |
|||
التقرير الأولي |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 |
12 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.38 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 |
17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثالث |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 |
17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الرابع |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الخامس |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 |
13 شباط/فبراير 2004 ( CEDAW/C/JAM/5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 200 5 |
||
الجزائر |
|||
التقرير الأولي |
21 حزيران/يونيه 1997 |
1 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1 ) 1 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1/Add.1 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الثاني |
21 حزيران/يونيه 2001 |
29 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/DZA/2 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث |
21 حزيران /يونيه 2005 |
22 حزيران /يونيه 2009 ( CEDAW/C/DZA/3-4 ) |
|
التقرير الدوري الرابع |
21 حزيران /يونيه 2009 |
22 حزيران /يونيه 2009 ( CEDAW/C/DZA/3-4 ) |
|
جزر البهاما |
|||
التقرير الأولي |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 |
23 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/BHS/4 ) |
|
التقرير الدوري الثاني |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
23 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/BHS/4 ) |
|
التقرير الدوري الثالث |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 |
23 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/BHS/4 ) |
|
التقرير الدوري الرابع |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 200 6 |
23 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/BHS/4 ) |
|
جزر سليمان |
|||
التقرير الأولي |
6 حزيران /يونيه 2003 |
||
التقرير الدوري الثاني |
6 حزيران /يونيه 2007 |
||
جزر القمر |
|||
التقرير الأولي |
30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 |
||
التقرير الدوري الثاني |
30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 |
||
التقرير الدوري الثالث |
30 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 |
||
التقرير الدوري الرابع |
30 تشرين الثاني/نوفمبر 200 8 |
||
جزر مارشال |
|||
التقرير الأولي |
1 نيسان/إبريل 2007 |
||
جزر كوك |
|||
التقرير الأولي |
10 أيلول/سبتمبر 2007 |
28 آب/أغسطس 2006 ( CEDAW/C/COK/1 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
الجماهيرية العربية الليبية |
|||
التقرير الأولي |
15 حزيران/يونيه 1990 |
18 شباط/فبراير 1991 ( CEDAW/C/LIB/1 ) 4 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/LIB/1/Add.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثاني |
15 حزيران/يونيه 1994 |
14 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/LBY/2 ) |
الثالثة والأربعون (200 8 ) |
التقرير الدوري الثالث |
15 حزيران/يونيه 1998 |
4 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( CEDAW/C/LBY/5 ) |
الثالثة والأربعون ( 200 8 ) |
التقرير الدوري الرابع |
15 حزيران/يونيه 2002 |
4 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( CEDAW/C/LBY/5 ) |
الثالثة والأربعون (200 8) |
التقرير الدوري الخامس |
15 حزيران/يونيه 2006 |
4 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( CEDAW/C/LBY/5 ) |
الثالثة والأربعون (200 8) |
جمهورية أفريقيا الوسطى |
|||
التقرير الأولي |
21 تموز/يوليه 1992 |
||
التقرير الدوري الثاني |
21 تموز/يوليه 1996 |
||
التقرير الدوري الثالث |
21 تموز/يوليه 2000 |
||
التقرير الدوري لرابع |
21 تموز/يوليه 200 4 |
||
التقرير الدوري الخامس |
21 تموز/يوليه 200 8 |
||
الجمهورية التشيكية |
|||
التقرير الأولي |
24 آذار/مارس 1994 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CZE/1 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثاني |
24 آذار/مارس 1998 |
10 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/CZE/2 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الثالث |
24 آذار/مارس 2001 |
31 آب/أغسطس 200 4 ( CEDAW/C/CZE/3 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
24 آذار/مارس 200 5 |
23 نيسان /أبريل 2009 ( CEDAW/C/CZE/4-5 ) |
|
التقرير الدوري الخامس |
24 آذار/مارس 200 5 |
23 نيسان /أبريل 2009 ( CEDAW/C/CZE/4-5 ) |
|
الجمهورية الدومينيكية |
|||
التقرير الأولي |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1983 |
2 أيار/مايو 1986 ( CEDAW/C/5/Add.37 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1987 |
26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثالث |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 |
29 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/DOM/4 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الخامس |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1999 |
11 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/DOM/5 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
2 تشرين الأول/أكتوبر 2003 |
||
التقرير الدوري السابع |
2 تشرين الأول/أكتوبر 2008 |
||
جمهورية الكونغو الديمقراطية (ب) |
|||
التقرير الأولي |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 |
1 آذار/مارس 1994 ( CEDAW/C/ZAR/1 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثاني |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ZAR/2 ) 27 آب/أغسطس 1998 CEDAW/C/ZAR/2/Add.1) ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثالث |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 |
18 حزيران/يونيه 199 9 ( EDAW/C/COD/3 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الرابع |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 |
11 آب /أغسطس 2004 ( CEDAW/C/COD/4-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 |
11 آب /أغسطس 2004 ( CEDAW/C/COD/4-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 |
||
جمهورية تنزانيا المتحدة |
|||
التقرير الأولي |
19 أيلول/سبتمبر 1986 |
9 آذار/مارس 1988 ( CEDAW/C/5/Add.57 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثاني |
19 أيلول/سبتمبر 1990 |
25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثالث |
19 أيلول/سبتمبر 1994 |
25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
19 أيلول/سبتمبر 1998 |
8 شباط/فبراير 2007 ( CEDAW/C/TZA/4-6 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الخامس |
19 أيلول/سبتمبر 2002 |
8 شباط/فبراير 2007 ( CEDAW/C/TZA/4-6 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس |
19 أيلول/سبتمبر 2006 |
8 شباط/فبراير 2007 ( CEDAW/C/TZA/4-6 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
الجمهورية العربية السورية |
|||
التقرير الأولي |
27 نيسان /أبريل 2004 |
25 آب /أغسطس 2005 ( CEDAW/C/SYR/1 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
27 نيسان /أبريل 2008 |
||
جمهورية كوريا |
|||
التقرير الأولي |
26 كانون الثاني/يناير 1986 |
13 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.35 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
26 كانون الثاني/يناير 1990 |
19 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.28 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
26 كانون الثاني/يناير 1994 |
8 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/KOR/3 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
26 كانون الثاني/يناير 1998 |
27 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/KOR/4 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الخامس |
16 كانون الثاني/يناير 2002 |
23 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/KOR/5 ) |
التاسعة والثلاثون ( 2007 ) |
التقرير الدوري السادس |
16 كانون الثاني/يناير 200 6 |
23 تموز/يوليه 200 6 ( CEDAW/C/KOR/6 ) |
التاسعة والثلاثون ( 2007 ) |
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية |
|||
التقرير الأولي |
27 آذار/مارس 2002 |
11 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/PRK/1 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثاني |
27 آذار/مارس 200 6 |
||
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية |
|||
التقرير الأولي |
13 أيلول/سبتمبر 1982 |
3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثاني |
13 أيلول/سبتمبر 1986 |
3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث |
13 أيلول/سبتمبر 1990 |
3 شباط/فبراير 2003 (CEDAW/C/LAO/1-5) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع |
13 أيلول/سبتمبر 1994 |
3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
13 أيلول/سبتمبر 1998 |
3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس |
13 أيلول/سبتمبر 2002 |
25 أيار/مايو 2008 ( CEDAW/C/LAO/6-7 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري السابع |
13 أيلول/سبتمبر 2006 |
25 أيار/مايو 2008 ( CEDAW/C/LAO/6-7 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة |
|||
التقرير الأولي |
17 شباط/فبراير 1995 |
26 أيار /مايو 2004 ( CEDAW/C/MCD/1-3 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
17 شباط/فبراير 2003 |
26 أيار /مايو 2004 ( CEDAW/C/MCD/1-3 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
17 شباط/فبراير 2003 |
26 أيار /مايو 2004 ( CEDAW/C/MCD/1-3 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
17 شباط/فبراير 200 7 |
||
جمهورية مولدوفا |
|||
التقرير الأولي |
31 تموز/يوليه 1995 |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/MDA/1 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثاني |
3 1 تموز/يوليه 1999 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/MDA/2-3 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
3 1 تموز/يوليه 2003 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/MDA/2-3 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
3 1 تموز/يوليه 2007 |
||
جنوب أفريقيا |
|||
التقرير الأولي |
14 كانون الثاني/يناير 1997 |
5 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/ZAF/1 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثاني |
14 كانون الثاني/يناير 2001 |
2 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/ZAF/2-4 ) |
|
التقرير الدوري الثالث |
14 كانون الثاني/يناير 200 5 |
2 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/ZAF/2-4 ) |
|
التقرير الدوري الرابع |
14 كانون الثاني/يناير 200 9 |
2 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/ZAF/2-4 ) |
|
جورجيا |
|||
التقرير الأولي |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 |
9 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/GEO/1 ) 6 نيسان/أبريل 1999 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1) 1 أيار/مايو 1999 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1/Corr.1) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الثاني |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 |
16 نيسان /أبريل 2004 ( CEDAW/C/GEO/2-3 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 |
16 نيسان /أبريل 2004 ( CEDAW/C/GEO/2-3 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 |
||
جيبوتي |
|||
التقرير الأولي |
2 كانون الثاني/يناير 2000 |
1 شباط/فبراير 2010 ( CEDAW/C/DJI/1-3 ) |
|
التقرير الدوري الثاني |
2 كانون الثاني/يناير 200 4 |
1 شباط/فبراير 2010 ( CEDAW/C/DJI/1-3 ) |
|
التقرير الدوري الثالث |
2 كانون الثاني/يناير 200 8 |
1 شباط/فبراير 2010 ( CEDAW/C/DJI/1-3 ) |
|
الدانمرك |
|||
التقرير الأولي |
21 أيار/مايو 1984 |
30 تموز/يوليه 1984 ( CEDAW/C/5/Add.22 ) |
الخامسة (1986) |
التقرير الدوري الثاني |
21 أيار/مايو 1988 |
2 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.14 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثالث |
21 أيار/مايو 1992 |
7 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/DEN/3 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
21 أيار/مايو 1996 |
9 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/DEN/4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
21 أيار/مايو 2000 |
13 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/DEN/5 ) 1 0 تشرين الأول/أكتوبر 200 1 ( CEDAW/C/DEN/5/Add.1 ) |
السابعة والعشرون (2002) السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري السادس |
21 أيار/مايو 2004 |
28 تموز /يوليه 2004 ( CEDAW/C/DEN/6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع |
21 أيار/مايو 2008 |
9 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/DEN/7 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
دومينيكا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
لم تقدم الدولة الطرف أي تقارير |
الثالثة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
لم تقدم الدولة الطرف أي تقارير |
الثالثة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
لم تقدم الدولة الطرف أي تقارير |
الثالثة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع |
2 أيلول/سبتمبر 1994 |
لم تقدم الدولة الطرف أي تقارير |
الثالثة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
لم تقدم الدولة الطرف أي تقارير |
الثالثة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
لم تقدم الدولة الطرف أي تقارير |
الثالثة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
لم تقدم الدولة الطرف أي تقارير |
الثالثة والأربعون (2008) |
الرأس الأخضر |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
29 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/CPV/1-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
29 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/CPV/1-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
29 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/CPV/1-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
29 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/CPV/1-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
29 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/CPV/1-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
29 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/CPV/1-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
||
رواندا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
24 أيار/مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.13 ) |
الثالثة (1984) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
7 آذار/مارس 1988 ( CEDAW/C/13/Add.13 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
18 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/RWA/3 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ( CEDAW/C/RWA/6 ) |
الثا لث ة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ( CEDAW/C/RWA/6 ) |
الثا لث ة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ( CEDAW/C/RWA/6 ) |
الثا لث ة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
||
رومانيا |
|||
التقرير الأولي |
6 شباط/فبراير 1983 |
14 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.45 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثاني |
6 شباط/فبراير 1987 |
19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
6 شباط/فبراير 1991 |
19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الرابع |
6 شباط/فبراير 1995 |
10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الخامس |
6 شباط/فبراير 1999 |
10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري السادس |
6 شباط/فبراير 2003 |
10 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ROM/6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع |
6 شباط/فبراير 200 7 |
||
زامبيا |
|||
التقرير الأولي |
21 تموز/يوليه 1986 |
6 آذار/مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثاني |
21 تموز/يوليه 1990 |
6 آذار/مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
21 تموز/يوليه 1994 |
12 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ZAM/3-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
21 تموز/يوليه 1998 |
12 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ZAM/3-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
21 تموز/يوليه 2002 |
30 كانون الأول/ديسمبر 2009 ( CEDAW/C/ZAM/5-6 ) |
|
التقرير الدوري السادس |
21 تموز/يوليه 200 6 |
30 كانون الأول/ديسمبر 2009 ( CEDAW/C/ZAM/5-6 ) |
|
زمبابوي |
|||
التقرير الأولي |
12 حزيران/يونيه 1992 |
28 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/ZWE/1 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثاني |
12 حزيران/يونيه 1996 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( CEDAW/C/ZWE/2-5 ) |
|
التقرير الدوري الثالث |
12 حزيران/يونيه 2000 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( CEDAW/C/ZWE/2-5 ) |
|
التقرير الدوري الرابع |
12 حزيران/يونيه 200 4 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( CEDAW/C/ZWE/2-5 ) |
|
التقرير الدوري الخامس |
12 حزيران/يونيه 200 8 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( CEDAW/C/ZWE/2-5 ) |
|
ساموا |
|||
التقرير الأولي |
25 تشرين الأول/أكتوبر 1993 |
2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثاني |
25 تشرين الأول/أكتوبر 1997 |
2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث |
25 تشرين الأول/أكتوبر 2001 |
2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع |
25 تشرين الأول/أكتوبر 200 5 |
||
سان تومي وبرينسيبي |
|||
التقرير الأولي |
3 تموز /يوليه 2004 |
||
التقرير الدوري الثاني |
3 تموز /يوليه 2008 |
||
سان مارينو |
|||
التقرير الأولي |
9 كانون الثاني/يناير 2005 |
||
التقرير الدوري الثاني |
9 كانون الثاني/يناير 2009 |
||
سانت فنسنت وجزر غرينادين |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 ) 28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 ) 28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 ) 28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
||
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
||
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
||
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
||
سانت كيتس ونيفيس |
|||
التقرير الأولي |
25 أيار/مايو 1986 |
18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثاني |
25 أيار/مايو 1990 |
18 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/KNA/1-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثالث |
25 أيار/مايو 1994 |
18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
25 أيار/مايو 1998 |
18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
25 أيار/مايو 2002 |
||
التقرير الدوري السادس |
25 أيار/مايو 200 6 |
||
سانت لوسيا |
|||
التقرير الأولي |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 |
7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 |
7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 |
7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 |
7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 |
7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 |
7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 |
||
سري لانكا |
|||
التقرير الأولي |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 |
7 تموز/يوليه 1985 ( CEDAW/C/5/Add.29 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 |
29 كانون الأول/ديسمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.18 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثالث |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 |
7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/LKA/3-4 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 |
7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/LKA/3-4 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
31 أيلول/سبتمبر 2009 ( CEDAW/C/LKA/5-7 ) |
|
التقرير الدوري السادس |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 |
31 أيلول/سبتمبر 2009 ( CEDAW/C/LKA/5-7 ) |
|
التقرير الدوري السابع |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 200 6 |
31 أيلول/سبتمبر 2009 ( CEDAW/C/LKA/5-7 ) |
|
السلفادور |
|||
التقرير الأولي |
18 أيلول/سبتمبر 1982 |
3 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.19 ) |
الخامسة (1986) |
التقرير الدوري الثاني |
18 أيلول/سبتمبر 1986 |
18 كانون الأول/ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.12 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثالث |
18 أيلول/سبتمبر 1990 |
26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/3-4 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الرابع |
18 أيلول/سبتمبر 1994 |
26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/3-4 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
18 أيلول/سبتمبر 1998 |
26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/5 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
18 أيلول/سبتمبر 2002 |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (CEDAW/C/SLV/6) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السابع |
18 أيلول/سبتمبر 200 6 |
15 آذار/مارس 2007 (CEDAW/C/SLV/7) |
الثانية والأربعون ( 2008 ) |
سلوفاكيا |
|||
التقرير الأولي |
27 حزيران/يونيه 1994 |
29 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/SVK/1 ) 11 أيار/مايو 1998 ( CEDAW/C/SVK/1/Add.1 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثاني |
27 حزيران/يونيه 1998 |
27 شباط/فبراير 2007 ( CEDAW/C/SVK/2-4 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثالث |
27 حزيران/يونيه 2002 |
27 شباط/فبراير 2007 ( CEDAW/C/SVK/2-4 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع |
27 حزيران/يونيه 2006 |
27 شباط/فبراير 2007 ( CEDAW/C/SVK/2-4 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
سلوفينيا |
|||
التقرير الأولي |
5 آب/أغسطس 1993 |
23 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/SVN/1 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
5 آب/أغسطس 1997 |
26 نيسان/أبريل 1999 ( CEDAW/C/SVN/2 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثالث |
5 آب/أغسطس 2001 |
4 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/SVN/3 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الرابع |
5 آب/أغسطس 200 5 |
10 آب /أغسطس 2006 ( CEDAW/C/SVN/3 ) |
الثانية والأربعون (200 8 ) |
سنغافورة |
|||
التقرير الأولي |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 |
1 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( CEDAW/C/SGP/1 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثاني |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
16 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/SGP/2 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثالث |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4 |
1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/SGP/3 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 200 8 |
25 آذار /مارس 2009 ( CEDAW/C/SGP/4 ) |
|
السنغال |
|||
التقرير الأولي |
7 آذار/مارس 1986 |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.42 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
7 آذار/مارس 1990 |
23 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/SEN/2 و Amend.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
7 آذار/مارس 1994 |
||
التقرير الدوري الرابع |
7 آذار/مارس 1998 |
||
التقرير الدوري الخامس |
7 آذار/مارس 2002 |
||
التقرير الدوري السادس |
7 آذار/مارس 200 6 |
||
سوازيلند |
|||
التقرير الأولي |
25 نيسان /أبريل 2005 |
||
التقرير الدوري الثاني |
25 نيسان/أبريل 200 9 |
||
سورينام |
|||
التقرير الأولي |
31 آذار/مارس 1994 |
13 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/SUR/1-2 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثاني |
31 آذار/مارس 1998 |
13 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/SUR/1-2 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثالث |
13 آذار/مارس 2002 |
26 نيسان /أبريل 2005 ( CEDAW/C/SUR/3 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
31 آذار/مارس 200 6 |
||
السويد |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.8 ) |
الثانية (1983) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
10 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.6 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
3 تشرين الأول/أكتوبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.1 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
12 أيار/مايو 1996 ( CEDAW/C/SWE/4 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
8 كانون الأول/ديسمبر 2000 ( CEDAW/C/SWE/5 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
5 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SWE/6-7 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 2006 |
5 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SWE/6-7 ) |
الأربعون (2008) |
سويسرا |
|||
التقرير الأولي |
26 نيسان/أبريل 1998 |
20 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/CHE/1-2 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثاني |
26 نيسان/أبريل 2002 |
20 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/CHE/1-2 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثالث |
26 نيسان/أبريل 2006 |
18 نيسان/أبريل 2008 ( CEDAW/C/CHE/3 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
سيراليون |
|||
التقرير الأولي |
11 كانون الأول/ديسمبر 1989 |
14 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SLE/1-5 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
11 كانون الأول/ديسمبر 1993 |
14 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SLE/1-5 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
11 كانون الأول/ديسمبر 1997 |
14 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SLE/1-5 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
11 كانون الأول/ديسمبر 2001 |
14 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SLE/1-5 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الخامس |
11 كانون الأول/ديسمبر 200 5 |
14 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SLE/1-5 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
سيشيل |
|||
التقرير الأولي |
4 حزيران/يونيه 1993 |
||
التقرير الدوري الثاني |
4 حزيران/يونيه 1997 |
||
التقرير الدوري الثالث |
4 حزيران/يونيه 2001 |
||
التقرير الدوري الرابع |
4 حزيران/يونيه 200 5 |
||
التقرير الدوري الخامس |
4 حزيران/يونيه 200 9 |
||
شيلي |
|||
التقرير الأولي |
6 كانون الثاني/يناير 1991 |
3 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/CHI/1 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثاني |
6 كانون الثاني/يناير 1995 |
9 آذار/مارس 1995 ( CEDAW/C/CHI/2 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الثالث |
6 كانون الثاني/يناير 1999 |
1 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/CHI/3 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الرابع |
6 كانون الثاني/يناير 2003 |
17 أيار /مايو 2004 ( CEDAW/C/CHI/4 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
6 كانون الثاني/يناير 200 6 |
||
صربيا |
|||
التقرير الأولي |
11 نيسان/أبريل 2002 |
4 أيار /مايو 2006 ( CEDAW/C/SCG/1 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
11 نيسان /أبريل 2006 |
||
الصين |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
25 أيار/مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.14 ) |
الثالثة (1984) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
22 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.26 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
29 أيار/مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 ) 31 آب/أغسطس 199 8 ( CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
29 أيار/مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 ) 31 آب/أغسطس 199 8 ( CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
4 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & Add.2 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
4 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & Add.2 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
||
طاج ي كستان |
|||
التقرير الأولي |
25 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
5 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/TJK/1-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
25 تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
5 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/TJK/1-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
25 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
5 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/TJK/1-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
25 تشرين الأول/أكتوبر 200 6 |
||
العراق |
|||
التقرير الأولي |
12 أيلول/سبتمبر 1987 |
16 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثاني |
12 أيلول/سبتمبر 1991 |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-3 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثالث |
12 أيلول/سبتمبر 1995 |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-3 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الرابع |
12 أيلول/سبتمبر 1999 |
||
التقرير الدوري الخامس |
12 أيلول/سبتمبر 2003 |
||
التقرير الدوري السادس |
12 أيلول/سبتمبر 2008 |
||
عُـمان |
|||
التقرير الأولي |
9 آذار/مارس 2007 |
8 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( CEDAW/C/OMN/1 ) |
|
غابون |
|||
التقرير الأولي |
20 شباط/فبراير 1984 |
19 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.54 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثاني |
20 شباط/فبراير 1988 |
4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث |
20 شباط/فبراير 1992 |
4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع |
20 شباط/فبراير 1996 |
4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
20 شباط/فبراير 2000 |
4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس |
20 شباط /فبراير 2004 |
||
التقرير الدوري السابع |
20 شباط /فبراير 2008 |
||
غامبيا |
|||
التقرير الأولي |
16 أيار/مايو 1994 |
4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثاني |
16 أيار/مايو 1998 |
4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث |
1 6 أيار/مايو 2002 |
4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع |
1 6 أيار/مايو 200 6 |
||
غانا |
|||
التقرير الأولي |
1 شباط/فبراير 1987 |
29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثاني |
1 شباط/فبراير 1991 |
29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثالث |
1 شباط/فبراير 1995 |
23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
1 شباط/فبراير 1999 |
23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
1 شباط/فبراير 2003 |
23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
1 شباط/فبراير 200 7 |
||
غرينادا |
|||
التقرير الأولي |
29 أيلول/سبتمبر 1991 |
26 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/GRD/1-5 ) |
|
التقرير الدوري الثاني |
29 أيلول/سبتمبر 1995 |
26 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/GRD/1-5 ) |
|
التقرير الدوري الثالث |
29 أيلول/سبتمبر 1999 |
26 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/GRD/1-5 ) |
|
التقرير الدوري الرابع |
29 أيلول/سبتمبر 2003 |
26 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/GRD/1-5 ) |
|
التقرير الدوري الخامس |
29 أيلول/سبتمبر 2008 |
26 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/GRD/1-5 ) |
|
غواتيمالا |
|||
التقرير الأولي |
11 أيلول/سبتمبر 1983 |
2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 ) 7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثاني |
11 أيلول/سبتمبر 1987 |
2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 ) 7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
11 أيلول/سبتمبر 1991 |
20 آذار/مارس 2001 ( CEDAW/C/GUA/3-4 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
11 أيلول/سبتمبر 1995 |
20 آذار/مارس 2001 ( CEDAW/C/GUA/3-4 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
11 أيلول/سبتمبر 1999 |
15 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/GUA/5 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري السادس |
11 أيلول/سبتمبر 2003 |
7 كانون الثاني/يناير 200 4 ( CEDAW/C/GUA/6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع |
11 أيلول/سبتمبر 2007 |
29 كانون الأول/ديسمبر 2007 ( CEDAW/C/GUA/7 ) |
الثالثة والأربعون (2008) |
غيانا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
23 كانون الثاني/يناير 1990 ( CEDAW/C/5/Add.63 ) |
الثالثة عشرة ( 1994 ) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
20 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/GUY/2 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
27 حزيران/يونيه 2003 (CEDAW/C/GUY/3-6) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
||
غينيا |
|||
التقرير الأولي |
8 أيلول/سبتمبر 1983 |
4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثاني |
8 أيلول/سبتمبر 1987 |
4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثالث |
8 أيلول/سبتمبر 1991 |
4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الرابع |
8 أيلول/سبتمبر 1995 |
4 آب/أغسطس 200 5 ( CEDAW/C/GIN/4-6 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الخامس |
8 أيلول/سبتمبر 1999 |
4 آب/أغسطس 200 5 ( CEDAW/C/GIN/4-6 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السادس |
8 أيلول/سبتمبر 2003 |
4 آب/أغسطس 200 5 ( CEDAW/C/GIN/4-6 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
8 أيلول/سبتمبر 2008 |
||
غينيا - بيساو |
|||
التقرير الأولي |
22 أيلول/سبتمبر 1986 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/GNB/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الثاني |
22 أيلول/سبتمبر 1990 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/GNB/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الثالث |
22 أيلول/سبتمبر 1994 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/GNB/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الرابع |
22 أيلول/سبتمبر 1998 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/GNB/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الخامس |
22 أيلول/سبتمبر 2002 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/GNB/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري السادس |
22 أيلول/سبتمبر 200 6 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/GNB/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
غينيا الاستوائية |
|||
التقرير الأولي |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 |
16 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.50 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثاني |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 |
6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 |
6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الرابع |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
22 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/GNQ/4-5 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الخامس |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 |
22 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/GNQ/4-5 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 200 5 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( CEDAW/C/GNQ/6 ) |
|
فانواتو |
|||
التقرير الأولي |
8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
2 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/VUT/1-3 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
8 تشرين الأول/أكتوبر 2000 |
2 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/VUT/1-3 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
8 تشرين الأول/أكتوبر 200 4 |
2 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/VUT/1-3 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
8 تشرين الأول/أكتوبر 200 8 |
||
فرنسا |
|||
التقرير الأولي |
13 كانون الثاني/يناير 1985 |
13 شباط/فبراير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.33 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
13 كانون الثاني/يناير 1989 |
10 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/FRA/2 و Rev.1 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
13 كانون الثاني/يناير 1993 |
5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/FRA/3-4 و Corr.1 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الرابع |
13 كانون الثاني/يناير 1997 |
5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/FRA/3-4 و Corr.1 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
13 كانون الثاني/يناير 2001 |
27 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/FRA/5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
13 كانون الثاني/يناير 200 5 |
17 آذار/مارس 2006 ( CEDAW/C/FRA/6 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع |
13 كانون الثاني/يناير 200 9 |
||
الفلبين |
|||
التقرير الأولي |
4 أيلول/سبتمبر 1982 |
22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.6 ) |
الثالثة (1984) |
التقرير الدوري الثاني |
4 أيلول/سبتمبر 1986 |
12 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/13/Add.17 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثالث |
4 أيلول/سبتمبر 1990 |
20 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/PHI/3 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
4 أيلول/سبتمبر 1994 |
22 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/PHI/4 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الخامس |
4 أيلول/سبتمبر 1998 |
27 تموز/يوليه 2004 ( CEDAW/C/PHI/5-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
4 أيلول/سبتمبر 2002 |
27 تموز/يوليه 2004 ( CEDAW/C/PHI/5-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع |
4 أيلول/سبتمبر 200 6 |
||
جمهورية فنزويلا البوليفارية |
|||
التقرير الأولي |
1 حزيران/يونيه 1984 |
27 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.24 ) |
الخامسة (1986) |
التقرير الدوري الثاني |
1 حزيران/يونيه 1988 |
18 نيسان/أبريل 1989 ( CEDAW/C/13/Add.21 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثالث |
1 حزيران/يونيه 1992 |
8 شباط/فبراير 1995 ( CEDAW/C/VEN/3 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
1 حزيران/يونيه 1996 |
25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
1 حزيران/يونيه 2000 |
25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
1 حزيران/يونيه 200 4 |
25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع |
1 حزيران/يونيه 200 8 |
||
فنلندا |
|||
التقرير الأولي |
4 تشرين الأول/أكتوبر 1987 |
16 شباط/فبراير 1988 ( CEDAW/C/5/Add.56 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثاني |
4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/FIN/2 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثالث |
4 تشرين الأول/أكتوبر 1995 |
28 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/FIN/3 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الرابع |
4 تشرين الأول/أكتوبر 1999 |
2 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/FIN/4 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الخامس |
4 تشرين الأول/أكتوبر 2003 |
2 3 شباط/فبراير 2004 ( CEDAW/C/FIN/5 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس |
4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ( CEDAW/C/FIN/6 ) |
الأربعون (2008) |
فيجي |
|||
التقرير الأولي |
27 أيلول/سبتمبر 1996 |
29 شباط/فبراير 2000 ( CEDAW/C/FJI/1 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثاني |
27 أيلول/سبتمبر 2000 |
14 كانون الثاني/يناير 2009 ( CEDAW/C/FJI/2-4 ) |
|
التقرير الدوري الثالث |
27 أيلول/سبتمبر 200 4 |
14 كانون الثاني/يناير 2009 ( CEDAW/C/FJI/2-4 ) |
|
التقرير الدوري الرابع |
27 أيلول/سبتمبر 200 8 |
14 كانون الثاني/يناير 2009 ( CEDAW/C/FJI/2-4 ) |
|
فييت نام |
|||
التقرير الأولي |
19 آذار/مارس 1983 |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.25 ) |
الخامسة (1986) |
التقرير الدوري الثاني |
19 آذار/مارس 1987 |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/VNM/2 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثالث |
19 آذار/مارس 1991 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ( CEDAW/C/VNM/3-4 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الرابع |
19 آذار/مارس 1995 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ( CEDAW/C/VNM/3-4 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الخامس |
19 آذار/مارس 1999 |
15 حزيران /يونيه 200 5 ( CEDAW/C/VNM/5-6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السادس |
19 آذار/مارس 2003 |
15 حزيران /يونيه 200 5 ( CEDAW/C/VNM/5-6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
19 آذار/مارس 2003 |
||
قبرص |
|||
التقرير الأولي |
22 آب/أغسطس 1986 |
2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثاني |
22 آب/أغسطس 1990 |
2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثالث |
22 آب/أغسطس 1994 |
4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
22 آب/أغسطس 1998 |
4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
22 آب/أغسطس 2002 |
4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
22 آب/أغسطس 200 6 |
||
قطر |
|||
التقرير الأولي |
29 أيار /مايو 2010 |
||
قيرغيزستان |
|||
التقرير الأولي |
12 آذار/مارس 1998 |
26 آب /أغسطس 1998 ( CEDAW/C/KGZ/1 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الثاني |
12 آذار/مارس 2002 |
25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/KGZ/2 و Add.1 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث |
12 آذار/مارس 200 6 |
27 شباط /فبراير 2007 ( CEDAW/C/KGZ/3 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
كازاخستان |
|||
التقرير الأولي |
25 أيلول/سبتمبر 1999 |
26 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KAZ/1 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثاني |
25 أيلول/سبتمبر 2003 |
3 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/KAZ/2 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
25 أيلول/سبتمبر 2007 |
||
الكاميرون |
|||
التقرير الأولي |
22 أيلول/سبتمبر 1995 |
9 أيار/مايو 1999 ( CEDAW/C/CMR/1 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثاني |
22 أيلول/سبتمبر 1999 |
28 آذار /مارس 2007 ( CEDAW/C/CMR/3 ) |
الثالثة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثالث |
22 أيلول/سبتمبر 2003 |
28 آذار /مارس 2007 ( CEDAW/C/CMR/3 ) |
الثالثة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع |
22 أيلول/سبتمبر 200 7 |
||
كرواتيا |
|||
التقرير الأولي |
9 تشرين الأول/أكتوبر 199 3 |
10 كانون الثاني/يناير 199 5 ( CEDAW/C/CRO/1 ) |
ال ث ا من ة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثاني |
9 تشرين الأول/أكتوبر 1997 |
1 7 تشرين الأول/أكتوبر 199 5 ( CEDAW/C/CRO/2 -3 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث |
9 تشرين الأول/أكتوبر 2001 |
1 7 تشرين الأول/أكتوبر 199 5 ( CEDAW/C/CRO/2 -3 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع |
9 تشرين الأول/أكتوبر 200 5 |
||
كمبوديا |
|||
التقرير الأولي |
14 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 |
11 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/KHM/1-3 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
11 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/KHM/1-3 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 |
11 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/KHM/1-3 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
14 تشرين الثاني/نوفمبر 200 5 |
||
كندا |
|||
التقرير الأولي |
9 كانون الثاني/يناير 1983 |
15 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.16 ) |
الرابعة (1985) |
التقرير الدوري الثاني |
9 كانون الثاني/يناير 1987 |
20 كانون الثاني/يناير 1988 ( CEDAW/C/13/Add.11 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثالث |
9 كانون الثاني/يناير 1991 |
9 أيلول/سبتمبر 1992 ( CEDAW/C/CAN/3 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
9 كانون الثاني/يناير 1995 |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CAN/4 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الخامس |
9 كانون الثاني/يناير 1999 |
2 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/CAN/5 ) 17 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/CAN/5/Add.1 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
9 كانون الثاني/يناير 2003 |
4 أيار /مايو 2007 ( CEDAW/C/CAN/6 ) |
الثانية والأربعون ( 2008 ) |
التقرير الدوري السابع |
9 كانون الثاني/يناير 2007 |
4 أيار /مايو 2007 ( CEDAW/C/CAN/7 ) |
الثانية والأربعون ( 2008 ) |
كوبا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
27 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.4 ) |
الثانية (1983) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
13 آذار/مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 ) 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
13 آذار/مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 ) 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
27 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/CUB/4 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
18 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/CUB/5-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
18 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/CUB/5-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
||
كوت ديفوار |
|||
التقرير الأولي |
17 كانون الثاني/يناير 1997 |
||
التقرير الدوري الثاني |
17 كانون الثاني/يناير 2001 |
||
التقرير الدوري الثالث |
17 كانون الثاني/يناير 200 5 |
||
التقرير الدوري الرابع |
17 كانون الثاني/يناير 200 9 |
||
كوستاريكا |
|||
التقرير الأولي |
4 أيار/مايو 1987 |
10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثاني |
4 أيار/مايو 1991 |
10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1-3 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثالث |
4 أيار/مايو 1995 |
10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1-3 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الرابع |
4 أيار/مايو 1999 |
21 تشرين الثاني/نوفمبر 200 2 ( CEDAW/C/CRI/4 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
4 أيار/مايو 2003 |
22 كانون الثاني/يناير 2010 ( CEDAW/C/CRI/5-6 ) |
|
التقرير الدوري السادس |
4 أيار/مايو 2007 |
22 كانون الثاني/يناير 2010 ( CEDAW/C/CRI/5-6 ) |
|
كولومبيا |
|||
التقرير الأولي |
18 شباط/فبراير 1983 |
16 كانون الثاني/يناير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.32 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
18 شباط/فبراير 1987 |
14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 ) 2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
18 شباط/فبراير 1991 |
14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 ) 2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الرابع |
18 شباط/فبراير 1995 |
8 تموز/يوليه 1997 ( CEDAW/C/COL/4 ) 13 تشرين الأول/أكتوبر 199 8 ( CEDAW/C/COL/4/Add.1 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الخامس |
18 شباط/فبراير 1999 |
6 آذار/مارس 2005 ( CEDAW/C/COL/5-6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السادس |
18 شباط/فبراير 2003 |
6 آذار/مارس 2005 ( CEDAW/C/COL/5-6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
18 شباط/فبراير 2007 |
||
الكونغو |
|||
التقرير الأولي |
25 آب/أغسطس 1983 |
8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثاني |
25 آب/أغسطس 1987 |
8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/2-5 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثالث |
25 آب/أغسطس 1991 |
8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الرابع |
25 آب/أغسطس 1995 |
8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
25 آب/أغسطس 1999 |
8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
25 آب/أغسطس 2003 |
22 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/COG/6 ) |
|
التقرير الدوري السابع |
25 آب/أغسطس 2007 |
||
الكويت |
|||
التقرير الأولي |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 |
29 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/KWT/1-2 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثاني |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1999 |
29 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/KWT/1-2 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث |
2 تشرين الأول/أكتوبر 2003 |
||
التقرير الدوري الرابع |
2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 |
||
كيريباس |
|||
التقرير الأولي |
16 نيسان /أبريل 2005 |
||
التقرير الدوري الثاني |
16 نيسان /أبريل 2009 |
||
كينيا |
|||
التقرير الأولي |
8 نيسان/أبريل 1985 |
4 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثاني |
8 نيسان/أبريل 1989 |
4 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
8 نيسان/أبريل 1993 |
5 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KEN/3 -4 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الرابع |
8 نيسان/أبريل 1997 |
5 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KEN/3-4 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
8 نيسان/أبريل 2001 |
14 آذار /مارس 2006 ( CEDAW/C/KEN/6 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السادس |
8 نيسان/أبريل 200 5 |
14 آذار /مارس 2006 ( CEDAW/C/KEN/6 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
8 نيسان/أبريل 200 9 |
10 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/KEN/7 ) |
|
لاتفيا |
|||
التقرير الأولي |
14 أيار/مايو 1993 |
13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثاني |
14 أيار/مايو 1997 |
13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث |
14 أيار/مايو 2001 |
13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الرابع |
14 أيار/مايو 200 5 |
||
التقرير الدوري الخامس |
14 أيار/مايو 200 9 |
||
لبنان |
|||
التقرير الأولي |
21 أيار/مايو 1998 |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ( CEDAW/C/LBN/1 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثاني |
16 أيار/مايو 2002 |
12 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/LBN/2 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث |
16 أيار/مايو 2006 |
6 تموز/يوليه 2006 ( CEDAW/C/LBN/3 ) |
الأربعون (2008) |
لكسمبرغ |
|||
التقرير الأولي |
4 آذار/مارس 1990 |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/LUX/1 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
4 آذار/مارس 1994 |
8 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/LUX/2 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثالث |
4 آذار/مارس 1998 |
12 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/LUX/3 ) 17 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LUX/3/Add.1 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الرابع |
4 آذار/مارس 2002 |
12 آذار/مارس 2002 ( CEDAW/C/LUX/4 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
4 آذار/مارس 2006 |
23 شباط/فبراير 2006 ( CEDAW/C/LUX/5 ) |
الأربعون (2008) |
ليبريا |
|||
التقرير الأولي |
16 آب/أغسطس 1985 |
30 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C/LBR/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الثاني |
16 آب/أغسطس 1989 |
30 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C/LBR/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الثالث |
16 آب/أغسطس 1993 |
30 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C/LBR/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الرابع |
16 آب/أغسطس 1997 |
30 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C/LBR/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الخامس |
1 6 آب/أغسطس 2001 |
30 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C/LBR/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري السادس |
1 6 آب/أغسطس 200 5 |
30 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C/LBR/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
ليتوانيا |
|||
التقرير الأولي |
17 شباط/فبراير 1995 |
4 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LTU/1 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثاني |
17 شباط/فبراير 1999 |
4 نيسان/أبريل 2000 ( CEDAW/C/LTU/2 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثالث |
17 شباط/فبراير 2003 |
16 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/LTU/3 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع |
17 شباط/فبراير 2007 |
14 كانون الأول/ديسمبر 2007 ( CEDAW/C/LTU/4 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
ليختنشتاين |
|||
التقرير الأولي |
21 كانون الثاني/يناير 1997 |
4 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/LIE/1 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الثاني |
21 كانون الثاني/يناير 2001 |
حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/LIE/2 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
21 كانون الثاني/يناير 200 5 |
13 تموز /يوليه 2005 ( CEDAW/C/LIE/3 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
21 كانون الثاني/يناير 200 9 |
8 أيلول/سبتمبر 2009 ( CEDAW/C/LIE/4 ) |
|
ليسوتو |
|||
التقرير الأولي |
21 أيلول/سبتمبر 1996 |
||
التقرير الدوري الثاني |
21 أيلول/سبتمبر 2000 |
||
التقرير الدوري الثالث |
21 أيلول/سبتمبر 200 4 |
||
التقرير الدوري الرابع |
21 أيلول/سبتمبر 200 8 |
||
مالطة |
|||
التقرير الأولي |
7 نيسان/أبريل 1992 |
1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثاني |
7 نيسان/أبريل 1996 |
1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث |
7 نيسان/أبريل 2000 |
1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الرابع |
7 نيسان/أبريل 200 4 |
18 أيار /مايو 2009 ( CEDAW/C/MLT/4 ) |
|
التقرير الدوري الخامس |
7 نيسان/أبريل 200 8 |
||
مالي |
|||
التقرير الأولي |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.43 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1990 |
17 آذار /مارس 2004 ( CEDAW/C/MLI/2-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
10 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 |
17 آذار /مارس 2004 ( CEDAW/C/MLI/2-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
17 آذار /مارس 2004 ( CEDAW/C/MLI/2-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
10 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
17 آذار /مارس 2004 ( CEDAW/C/MLI/2-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
10 تشرين الأول/أكتوبر 200 6 |
||
ماليزيا |
|||
التقرير الأولي |
4 آب/أغسطس 1996 |
22 آذار /مارس 2004 ( CEDAW/C/MYS/1-2 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
4 آب/أغسطس 2000 |
22 آذار /مارس 2004 ( CEDAW/C/MYS/1-2 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
4 آب/أغسطس 200 4 |
||
التقرير الدوري الرابع |
4 آب/أغسطس 200 8 |
||
مدغشقر |
|||
التقرير الأولي |
16 نيسان/أبريل 1990 |
21 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.65 ) 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثاني |
16 نيسان/أبريل 1994 |
13 آب /أغسطس 2007 ( CEDAW/C/MDG/2-5 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثالث |
61 نيسان/أبريل 1998 |
13 آب /أغسطس 2007 ( CEDAW/C/MDG/2-5 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع |
16 نيسان/أبريل 2000 |
13 آب /أغسطس 2007 ( CEDAW/C/MDG/2-5 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الخامس |
16 نيسان/أبريل 200 6 |
13 آب /أغسطس 2007 ( CEDAW/C/MDG/2-5 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
مصر |
|||
التقرير الأولي |
18 تشرين الأول/أكتوبر 1982 |
2 شباط/فبراير 1983 ( CEDAW/C/5/Add.10 ) |
الثالثة (1984) |
التقرير الدوري الثاني |
18 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
19 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.2 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثالث |
18 تشرين الأول/أكتوبر 1990 |
30 كانون الثاني/يناير 1996 ( CEDAW/C/EGY/3 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الرابع |
18 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
30 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/EGY/4-5 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الخامس |
18 تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
30 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/EGY/4-5 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري السادس |
18 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
27 شباط/فبراير 2008 (CEDAW/C/EGY/6-7) |
الخامسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري السابع |
18 تشرين الأول/أكتوبر 2006 |
27 شباط/فبراير 2008 (CEDAW/C/EGY/6-7) |
الخامسة والأربعون (2010) |
المغرب |
|||
التقرير الأولي |
21 تموز/يوليه 1994 |
14 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/MOR/1 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
21 تموز/يوليه 1998 |
29 شباط/فبراير 2000 ( CEDAW/C/MOR/2 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثالث |
21 تموز/يوليه 2002 |
18 آب/أغسطس 2006 ( CEDAW/C/MOR/3-4 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع |
21 تموز/يوليه 2006 |
18 آب/أغسطس 2006 ( CEDAW/C/MOR/3-4 ) |
الأربعون (2008) |
المكسيك |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
14 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.2 ) |
الثانية (1983) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
3 كانون الأول/ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.10 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/MEX/3-4 ) 9 تموز/يوليه 1997 ( CEDAW/C/MEX/3-4/Add.1 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/MEX/3-4 ) 9 تموز/يوليه 1997 ( CEDAW/C/MEX/3-4/Add.1 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
1 كانون الأول/ديسمبر 2000 (CEDAW/C/MEX/5) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
18 كانون الثاني/يناير 200 6 (CEDAW/C/MEX/6) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
||
ملاوي |
|||
التقرير الأولي |
11 نيسان/أبريل 1988 |
15 تموز/يوليه 1988 ( CEDAW/C/5/Add.58 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثاني |
11 نيسان/أبريل 1992 |
11 حزيران /يونيه 2004 (CEDAW/C/MWI/ 2-5 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
11 نيسان/أبريل 1996 |
11 حزيران /يونيه 2004 (CEDAW/C/MWI/ 2-5 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
11 نيسان/أبريل 2000 |
11 حزيران /يونيه 2004 (CEDAW/C/MWI/ 2-5 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
11 نيسان/أبريل 200 4 |
11 حزيران /يونيه 2004 (CEDAW/C/MWI/ 2-5 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
11 نيسان/أبريل 200 8 |
9 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/MWI/6 ) |
الخامسة وال أربعون (2010 ) |
ملديف |
|||
التقرير الأولي |
1 تموز/يوليه 1994 |
28 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/MDV/1 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثاني |
1 تموز/يوليه 1998 |
25 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/MDV/2-3 ) |
الس ا بع ة والثلاثون (200 7) |
التقرير الدوري الثالث |
11 تموز/يوليه 2002 |
25 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/MDV/2-3 ) |
الس ا بع ة والثلاثون (200 7) |
التقرير الدوري الرابع |
3 1 تموز/يوليه 200 6 |
||
المملكة العربية السعودية |
|||
التقرير الأولي |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2001 |
12 أيلول/سبتمبر 2006 ( CEDAW/C/SAU/2 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثاني |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2005 |
12 أيلول/سبتمبر 2006 ( CEDAW/C/SAU/2 ) |
الأربعون (2008) |
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية |
|||
التقرير الأولي |
7 أيار/مايو 1987 |
25 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.52 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثاني |
7 أيار/مايو 1991 |
11 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/UK/2 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
7 أيار/مايو 1995 |
16 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/UK/3 ) 7 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/UK/3/Add.1 ) 14 تموز /يوليه 199 8 ( CEDAW/C/UK/3/Add.2 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الرابع |
7 أيار/مايو 1999 |
19 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/UK/4 و Add.1-4 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الخامس |
7 أيار/مايو 2003 |
7 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/UK/5 و Add.1 و Add.2 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس |
7 أيار/مايو 2007 |
1 أيار/مايو 2007 ( CEDAW/C/UK/ 6 و Add.1 و Add.2 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
منغوليا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.20 ) |
الخامسة (1986) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
17 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.7 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
8 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
8 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
23 آذار/مارس 2007 ( CEDAW/C/MNG/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
23 آذار/مارس 2007 ( CEDAW/C/MNG/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
23 آذار/مارس 2007 ( CEDAW/C/MNG/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
موريتانيا |
|||
التقرير الأولي |
9 حزيران/يونيه 2002 |
11 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/MRT/1 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
9 حزيران/يونيه 200 6 |
||
موريشيوس |
|||
التقرير الأولي |
8 آب/أغسطس 1985 |
23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثاني |
8 آب/أغسطس 1989 |
23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثالث |
8 آب/أغسطس 1993 |
17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
8 آب/أغسطس 1997 |
17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
8 آب/أغسطس 2001 |
17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
8 آب/أغسطس 200 5 |
9 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/MAR/6-7 ) |
|
التقرير الدوري السابع |
8 آب/أغسطس 200 9 |
9 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/MAR/6-7 ) |
|
موزامبيق |
|||
التقرير الأولي |
21 أيار/مايو 1998 |
5 أيار/مايو 2005 CEDAW/C/MOZ/1-2) ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
21 أيار/مايو 2002 |
5 أيار/مايو 2005 CEDAW/C/MOZ/1-2) ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
21 أيار/مايو 200 6 |
||
موناكو |
|||
التقرير الأولي |
17 نيسان/أبريل 2006 |
||
ميانمار |
|||
التقرير الأولي |
21 آب/أغسطس 1998 |
14 آذار/مارس 1999 ( CEDAW/C/MNR/1 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثاني |
21 آب/أغسطس 2002 |
17 حزيران /يونيه 2007 ( CEDAW/C/MNR/2-3 ) |
الثا ني ة والأربعون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
21 آب/أغسطس 200 6 |
17 حزيران /يونيه 2007 ( CEDAW/C/MNR/2-3 ) |
الثا ني ة والأربعون (2007) |
ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) |
|||
التقرير الأولي |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2005 |
||
ناميبيا |
|||
التقرير الأولي |
23 كانون الأول/ديسمبر 1993 |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/NAM/1 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
23 كانون الأول/ديسمبر 1997 |
24 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/NAM/2-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
23 كانون الأول/ديسمبر 2001 |
24 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/NAM/2-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
23 كانون الأول/ديسمبر 200 5 |
||
النرويج |
|||
التقرير الأولي |
20 حزيران/يونيه 1982 |
3 أيلول/سبتمبر 198 6 ( CEDAW/C/5/Add.7 ) |
الثالثة (1984) |
التقرير الدوري الثاني |
20 حزيران/يونيه 1986 |
23 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.15 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثالث |
20 أيلول/سبتمبر 1990 |
25 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/NOR/3 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الرابع |
20 أيلول/سبتمبر 1994 |
1 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/NOR/4 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الخامس |
20 أيلول/سبتمبر 1998 |
23 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/NOR/5 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
20 أيلول/سبتمبر 2002 |
5 حزيران/يونيه 200 2 (CEDAW/C/NOR/6) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السابع |
20 أيلول/سبتمبر 200 6 |
31 تشرين الأول/أكتوبر 200 6 (CEDAW/C/NOR/7) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
النمسا |
|||
التقرير الأولي |
30 نيسان/أبريل 1983 |
20 تشرين الأول/أكتوبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.17 ) |
الرابعة (1985) |
التقرير الدوري الثاني |
30 نيسان/أبريل 1987 |
18 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.27 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثالث |
30 نيسان/أبريل 1991 |
25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الرابع |
30 نيسان/أبريل 1995 |
25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الخامس |
30 نيسان/أبريل 1999 |
20 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/AUT/5 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري السادس |
30 نيسان/أبريل 2003 |
11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/AUT/6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
30 نيسان/أبريل 200 7 |
||
نيبال |
|||
التقرير الأولي |
22 أيار/مايو 1992 |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ( CEDAW/C/NPL/1 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الثاني |
22 أيار/مايو 1996 |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/NPL/2-3 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث |
22 أيار/مايو 2000 |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/NPL/2-3 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الرابع |
22 أيار/مايو 200 4 |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ( CEDAW/C/NPL/4-5 ) |
|
التقرير الدوري الخامس |
22 أيار/مايو 200 8 |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ( CEDAW/C/NPL/4-5 ) |
|
النيجر |
|||
التقرير الأولي |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
19 تموز /يوليه 2005 ( CEDAW/C/NER/1-2 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4 |
19 تموز /يوليه 2005 ( CEDAW/C/NER/1-2 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 200 8 |
21 آذار /مارس 2009 ( CEDAW/C/NER/3-4 ) |
|
التقرير الدوري الرابع |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 20 12 |
21 آذار /مارس 2009 ( CEDAW/C/NER/3-4 ) |
|
نيجيريا |
|||
التقرير الأولي |
13 تموز/يوليه 1986 |
1 نيسان/أبريل 1987 ( CEDAW/C/5/Add.49 ) |
السابعة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
13 تموز/يوليه 1990 |
13 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثالث |
13 تموز/يوليه 1994 |
13 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
13 تموز/يوليه 1998 |
23 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/NGA/4-5 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الخامس |
13 تموز/يوليه 2002 |
23 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/NGA/4-5 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
13 تموز/يوليه 2006 |
4 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ( CEDAW/C/NGA/6 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
نيكاراغوا |
|||
التقرير الأولي |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 |
22 أيلول/سبتمبر 1987 ( CEDAW/C/5/Add.55 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثاني |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 |
16 آذار/مارس 1989 ( CEDAW/C/13/Add.20 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 |
15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/NIC/3 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الرابع |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 |
16 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/NIC/4 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الخامس |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
2 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/NIC/5 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري السادس |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 |
15 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/NIC/6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 200 6 |
||
نيوزيلندا |
|||
التقرير الأولي |
9 شباط/فبراير 1986 |
3 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.41 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
9 شباط/فبراير 1990 |
3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NZE/2 ) 27 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NZE/2/Add.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
9 شباط/فبراير 1994 |
2 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 ) 15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
9 شباط/فبراير 1998 |
2 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 ) 15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الخامس |
9 شباط/فبراير 2002 |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ( CEDAW/C/NZL/5 ) |
التاسعة وال عشر ون ( 2003 ) |
التقرير الدوري السادس |
9 شباط/فبراير 200 6 |
20 نيسان/إبريل 2006 ( CEDAW/C/NZL/6 ) |
التاسعة والثلاثون ( 2007 ) |
هايتي |
|||
التقرير الأولي |
20 أيلول/سبتمبر 1982 |
20 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/HTI/1-7 ) |
الثالثة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثاني |
20 أيلول/سبتمبر 1986 |
20 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/HTI/1-7 ) |
الثالثة والأربعون (200 8) |
التقرير الدوري الثالث |
20 أيلول/سبتمبر 1990 |
20 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/HTI/1-7 ) |
الثالثة وا لأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع |
20 أيلول/سبتمبر 1994 |
20 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/HTI/1-7 ) |
الثالثة والأربعون (200 8) |
التقرير الدوري الخامس |
20 أيلول/سبتمبر 1998 |
20 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/HTI/1-7 ) |
الثالثة والأربعون (200 8) |
التقرير الدوري السادس |
20 أيلول/سبتمبر 2002 |
20 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/HTI/1-7 ) |
الثالثة والأربعون (200 8) |
التقرير الدوري السابع |
20 أيلول/سبتمبر 2006 |
20 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/HTI/1-7 ) |
الثالثة والأربعون (200 8) |
الهند |
|||
التقرير الأولي |
8 آب/أغسطس 1994 |
2 شباط/فبراير 1999 ( CEDAW/C/IND/1 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثاني |
8 آب/أغسطس 1998 |
18 تشرين ال أول /أكتوبر 2005 ( CEDAW/C/IND/2-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
8 آب/أغسطس 2002 |
18 تشرين الأول /أكتوبر 2005 ( CEDAW/C/IND/2-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
8 آب/أغسطس 200 6 |
||
هندوراس |
|||
التقرير الأولي |
2 نيسان/أبريل 1984 |
3 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.44 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثاني |
2 نيسان/أبريل 1988 |
28 تشرين الأول/أكتوبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.9 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثالث |
2 نيسان/أبريل 1992 |
31 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/HON/3 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الرابع |
2 نيسان/أبريل 1996 |
31 كانون الثاني/يناير 2006 ( CEDAW/C/HON/4-6 ) |
التاسعة والثلاثون ( 2007 ) |
التقرير الدوري الخامس |
2 نيسان/أبريل 2000 |
31 كانون الثاني/يناير 2006 ( CEDAW/C/HON/4-6 ) |
التاسعة والثلاثون ( 2007 ) |
التقرير الدوري السادس |
2 نيسان/أبريل 200 4 |
31 كانون الثاني/يناير 2006 ( CEDAW/C/HON/4-6 ) |
التاسعة والثلاثون ( 2007 ) |
التقرير الدوري السابع |
2 نيسان/أبريل 200 8 |
||
هنغاريا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
20 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.3 ) |
الثالثة (1984) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
29 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.1 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
4 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/HUN/3 ) 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/HUN/3/Add.1 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
19 أيلول/سبتمبر 2000 ( CEDAW/C/HUN/4-5 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
19 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/HUN/4-5 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
24 أيار/مايو 2006 (CEDAW/C/HUN/6) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
||
هولندا |
|||
التقرير الأولي |
22 آب/أغسطس 1992 |
19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NET/1 ) 17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.1 ) 20 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.2 ) 9 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.3 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثاني |
22 آب/أغسطس 1996 |
10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/NET/2 و Add.1 و Add.2 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثالث |
22 آب/أغسطس 2000 |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( (CEDAW/C/NET/3 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( CEDAW/C/NET/3 /Add.1 و Add.2 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الرابع |
22 آب/أغسطس 2004 |
24 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/NLD/4 ) 9 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/NLD/4/Add.1 ) 4 أيار /مايو 2009 ( CEDAW/C/NLD/4/Add.2 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الخامس |
22 آب/أغسطس 2008 |
15 آب /أغسطس 2008 ( CEDAW/C/NLD/5 ) 1 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/NLD/5/Add.1 ) 4 أيار /مايو 2009 ( CEDAW/C/NLD/5/Add.2 ) |
الخامسة والأربعون (2010) الخامسة والأربعون (2010) الخامسة والأربعون (2010) |
اليابان |
|||
التقرير الأولي |
25 تموز/يوليه 1986 |
13 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.48 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
25 تموز/يوليه 1990 |
21 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/JPN/2 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
25 تموز/يوليه 1994 |
28 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/JPN/3 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الرابع |
25 تموز/يوليه 1998 |
24 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/JPN/4 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
25 تموز/يوليه 2002 |
13 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/JAP/5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
25 تموز/يوليه 2006 |
30 نيسان/أبريل 2008 ( CEDAW/C/JAP/6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
اليمن |
|||
التقرير الأولي |
29 حزيران/يونيه 1985 |
23 كانون الثاني/يناير 1989 ( CEDAW/C/5/Add.61 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثاني |
29 حزيران/يونيه 1989 |
8 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.24 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
29 حزيران/يونيه 1993 |
13 تشرين الثاني/نوفمبر1992 ( CEDAW/C/YEM/3 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الرابع |
29 حزيران/يونيه 1997 |
8 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/YEM/4 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
29 حزيران/يونيه 2001 |
كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/YEM/5 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري السادس |
29 حزيران/يونيه 200 5 |
5 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/YEM/6 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع |
29 حزيران/يونيه 200 9 |
3 حزيران /يونيه 2009 ( CEDAW/C/YEM/7 ) |
|
التقرير الدوري الثامن |
29 حزيران/يونيه 2013 |
دعت اللجنة الجمهورية اليمنية إلى تقديم تقريريها الدوريين السابع والثامن في تقرير جامع للتقريرين في حزيران/يونيه 2013 |
|
اليونان |
|||
التقرير الأولي |
7 تموز/يوليه 1984 |
5 نيسان/أبريل 1985 ( CEDAW/C/5/Add.28 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
7 تموز/يوليه 1988 |
1 آذار/مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 ) |
الثانية عشرة (1999) |
التقرير الدوري الثالث |
7 تموز/يوليه 1992 |
1 آذار/مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الرابع |
7 تموز/يوليه 1996 |
19 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/GRC/4-5 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
7 تموز/يوليه 2000 |
19 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/GRC/4-5 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري السادس |
7 تموز/يوليه 200 4 |
2 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/GRC/6 ) |
|
التقرير الدوري السابع |
7 تموز/يوليه 200 8 |
||
تقارير مقدمة بصفة استثنائية |
|||
البوسنة والهرسك |
1 شباط /فبراير 1994 (تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.253 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
|
جمهورية الكونغو الديمقراطية |
16 كانون الثاني/يناير 1997 (تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.317 ) |
السادسة عشرة (1997) |
|
رواندا |
31 كانون الثاني/يناير 1996 (تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.306 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
|
كرواتيا |
6 كانون الأول/ديسمبر 1994 ( CEDAW/C/CRO/SP.1 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
|
الهـنــد |
10 تموز/يوليه 2009 ( CEDAW/C/IND/SP.1 ) |
||
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) |
2 كانون الأول/ديسمبر 1993 ( CEDAW/C/YUG/SP ) 12 شباط /فبراير 1994 (تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.254 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
(أ) قبل الموعد المقرر لتقديم التقرير بعام واحد، يدعو الأمين العام الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها.
(ب) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، غي ّ رت زائير اسمها فأصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.
المرفق العاشر
الدول الأطراف التي قدمت ملاحظاتها بشأن الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
قدمت الدول الأطراف التالية ملاحظاتها بشأن الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في نهاية الدورة الرابعة والأربعين: أذربيجان، وتوفالو، وتيمور - ليشتي، والدانمرك، وسويسرا ، واليابان.
و قدمت الدول الأطراف التالية ملاحظاتها بشأن الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في نهاية الدورة الخامسة والأربعين: الإمارات العربية المتحدة، وأوكرانيا، وهولندا.
المرفق الحادي عشر
تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في دورته الخامسة عشرة
1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الخامسة عشرة في الفترة من 8 إلى 15 تموز/يوليه 2009. وحضر جميع الأعضاء الدورة.
2 - وأقر الفريق العامل جدول أعماله بصيغته الواردة في التذييل لهذا المرفق .
3 - وناقش الفريق العامل مراسلات تلقتها الأمانة منذ انعقاد دورته الرابعة عشرة. وقد ورد ت سبع عشر ة رسالة من أفراد ومنظمات. وتتصل رسالتين بدول ليست طرفا في البروتوكول الاختياري و لم تستوف ثماني مراسلات الشروط الأولية الأخرى للمقبولية. وطلبت الأمانة معلومات إضافية من مقدمي البلاغات في ما يتصل بسبع مراسلات. واستعرض الفريق العامل أيضا حالة ستة بلاغات لم يُبت فيها . وناقش الفريق أيضا رسالة من إحدى مقدمات البلاغات تطلب فيها إعادة النظر في حال تها واتخاذ تدابير حماية مؤقتة و لكن الفريق رفض هذا الطلب، وقرر أن مبررات عدم المقبولية لا تزال قائمة.
4 - وناقش الفريق العامل كذلك مشروع التوصيات المتصلة ببلاغين ووضعه ما في صيغته ما النهائية. وأعد الفريق العامل مشروع توصيات لكل حالة من الحالتين (حظيت بتأييد غالبية أعضاء الفريق) وناقش أيضا مشروع توصيات بديل. ونظر الفريق العامل أيضا في مشروع توصيات ثالث ي تصل ببلاغ أعدته مقررة الحالة.
5 - وناقش الفريق العامل رأيا مقد ما من مدرسة القانون بجامعة تورونتو يتصل بقرار اللجنة بشأن البلاغ 15/2007 فض لا عن الحكم المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2009 الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قضية وبوز ضد تركيا ) مشيرا إلى قراري اللجنة في حالتي فاطمة يلدرين ضد النمسا و أ.ت. ضد هنغاريا ، بشأن الالتزام ببذل العناية الواجبة في حالات العنف العائلي.
6 - وناقش الفريق العامل كيفية التعامل مع المراسلات الواردة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، و لا سي ما آلية فرز البلاغات التي تتولى أمانة المفوضية إدارتها، وقرر مواصلة إتباع الماد ة 56 من نظامه الداخلي وإحالة رسالة ذات صيغة موحدة معدة حسب البيانات الفردية إلى مقدمي البلاغات تقوم أمانته بإرسالها في ما يتصل بال مراسلات التي لم تستوف بشكل واضح شروط المقبولية.
7 - ونظر الفريق العامل في صحيفة وقائع أعدتها الأمانة بشأن إجراءات البلاغات الفردية ك ما قام بتنقيح نموذج استمارته لتقديم البلاغات المتصلة بالشكاوى الفردية.
الإجراءات المتخذة
8 - قرر الفريق العامل ما يلي:
(أ) أن يعقد دورته السادسة عشرة في الفترة من 12 إلى 15 كانون الثاني/ يناير 2010 (أربعة أيام) في جنيف ؛
(ب) أن يسجل حالة جديدة ضد إيطاليا (تحت البلاغ رقم 21/2009)، مع طلب اتخاذ تدابير حماية مؤقتة، عم لا بأحكام الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري و المادة 63 من النظام الداخلي للجنة، وعيّن السيدة باتن مقررة للحالة ؛
(ج) أن يسجل حالة جديدة ضد بيرو (تحت البلاغ رقم 22/2009) و أن يعين السيدة أروشا مقررة للحالة ؛
(د) أن يطلب إلى الأمانة أن تدرج في الفصل الأول من المذكرة التي تعدها لكل دورة من دورات الفريق العامل فئة رابعة من المراسلات التي توفر معلومات تتعلق بمتابعة رسالة سابقة التمست الأمانة من الجهات المُقدِّمة لها مزيدا من المعلومات ؛
(هـ) أن يطلب إلى الأمانة أن تدرج في الفصل الثاني من المذكرة التي تعدها لكل دورة من دورات الفريق العامل التسلسل الزمني الكامل لكل حالة مسجلة ، فض لا عن كل إجراء وقرار من الإجراءات والقرارات التي اتخذها الفريق العامل في كل دورة من دوراته ؛
(و) أن يطلب إلى الأمانة تقديم الاجتهادات القضائية ذات الصلة الصادرة عن الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات، فض لا عن تلك الصادرة عن الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان التي تكون ذات صلة بالحالات المسجلة.
9 - وقدم الفريق العامل المسائل التالي ة لتنظر فيها اللجنة وتتخذ قرارا بشأنها.
(أ) مشروع توصيات ومشروع توصيات بديلة تتصل بالبلاغ رقم 12/2007 والبلاغ رقم 13/2007 ومشروع توصيات تتصل بالبلاغ رقم 18/2008 ؛
(ب) مشروع استمارة البلاغات النموذجية المنقحة ؛
(ج) مشروع صحيفة وقائع بشأن تقديم الشكاوى الفردية بموجب البروتوكول الاختياري.
تذييــــل
ج دول أعمال الدورة الخامسة عشرة للفريق العامل
1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال .
2 - استعراض الخطوات والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الرابعة عشرة .
3 - مناقشة البلاغات الواردة .
4 - مناقشة الحالتين رقم 12/2007 ورقم 13/2007 .
5 - أساليب العمل ومناقشة عامة.
6 - مناقشة الحال ة رقم 18/2008.
7 - تحديث البلاغات رقم 17/2008، ورقم 19/2008 ورقم 20/2008.
8 - مناقشة نشرة بشأن إجراءات الشكاوى الفردية .
9 - مناقشة استمارة البلاغات النموذجية لتقديم الشكاوى الفردية.
10 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخامسة عشرة.
المرفق الثاني عشر
تقرير اللجنة المقدم بموجب البروتوكول الاختياري والمتعلق بمتابعة آراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن البلاغات الفردية
(أ) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/65/38) ، المرفق الأول.
1 - تُلزم الفقرتان 4 و 5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ا نظر قرار الجمعية العامة 54/4، المرفق ) . الدول الأطراف بأن تولي الاعتبار الواجب لآراء اللجنة وتوصياتها، إن وُجدت، وأن تقدم معلومات للمتابعة خلال ستة أشهر. و يمكن أيضا التماس معلومات إضافية من الدولة الطرف، ب ما في ذلك في تقاريرها اللاحقة. وتتناول المادة 73 من النظام الداخلي للجنة (أ) إجراءات متابعة آرا ء اللجنة، و لا سي ما تعيين مقرر أو فريق عامل لإجراء المتابعة، و ما يضطلعان به من مهام. وتنص المادة 74 ( أ ) على أ لا تكون للمعلومات المقدمة على سبيل المتابعة، ب ما في ذلك قرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة، صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك
2 - وناقش الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري خلال دورته الثامنة، المعقودة في الفترة من 2 إلى 4 آب/أغسطس 2006 ، أي قبل الدورة السادسة والثلاثين للجنة، أول آلية مخصصة تنشئها اللجنة في مجال متابعة الآراء، و التي تمثل ت في تعيين اثنين من المقررين لمتابعة آراء اللجنة بشأن حالة أ.ت . ضد هنغاريا (البلاغ رقم 2/2003). وأوصى الفريق العامل اللجنة ب ما يلي: (أ) الامتناع عن إنشاء آلية متابعة دائمة في هذه الفترة، والقيام عوضا عن ذلك، وفقا للمادة 73 من النظام الداخلي، بإجراء المتابعة على أساس كل حالة على حدة؛ (ب) تكليف الفريق العامل بأنشطة المتابعة في الوقت الحالي؛ (ج) مواصلة تعيين مقررين اثنين معنيين بمتابعة الآراء، ويفضل أن يكون أحده ما المقرر المعني بالحالة، إن أمكن، ومعه أحد أعضاء الفريق؛ (د) و متى رأت اللجنة أنها تلقت معلومات متابعة مُرضية من الدولة الطرف المعنية، تقوم وفقا للفقرة 5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، بدعوة تلك الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها، وذلك في تقاريرها اللاحقة المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛ وتعفي مُقررَي المتابعة من واجباتهما؛ وتورد ذلك الإجراء في تقريرها السنوي.
3 - وأوصى الفريق العامل في دورته التاسعة المعقودة في الفترة من 5 إلى 7 شباط/فبراير 2007 ، قبل الدورة السابعة والثلاثين للجنة، بأن تعين اللجنة السيدة أناماه تان والسيدة برامي لا باتن مقررتين لمتابعة آراء اللجنة بشأن حالة أ.س ضد هنغاريا ( البلاغ رقم 4/2004 ) .وقدمت السيدتان تان وباتن إلى الفريق العامل خلال دورته العاشرة المعقودة في الفترة من 18 إلى 20 تموز/يوليه 2007، إحاطة بشأن آخر تقرير قدمته الدولة الطرف استجابة لطلب اللجنة الحصول على معلومات إضافية. وخلال الدورة الحادية عشرة المعقودة في الفترة من 9 إلى 11 كانون الثاني/يناير 2008، قدمت المقررتان المكلفتان بالمتابعة إحاطة إلى اللجنة عن متابعة آرا ء اللجنة بشأن البلاغ رقم 4/2004، وطلبتا إلى الأمانة تيسير عقد اجتماع له ما مع ممثل عن البعثة الدائمة لهنغاريا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
4 - وخلال الدورة الثانية عشرة (من 21 إلى 23 تموز/يوليه 2008)، وفي إطار عملية المواءمة، ولأغراض كفالة الاتساق مع الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات، التي تنفذ كلها حاليا إجراءات للمتابعة وتُصدر تقارير متابعة بهذا الشأن، يوصي الفريق العامل ال ل جنة ب اعتماد تقارير المتابعة بشأن الآراء التي يعرب عنها في كل دورة . وقد ارتؤي حتى أن هذا النهج له قدر أكبر من الأهمية للجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة، نظرا لكونها كانت أول لجنة، ك ما ذُ كر أعلاه، تدون واجبات الدول الأطراف في المعاهدة ذاتها ( لا في النظام الداخلي فحسب) بهدف إيلاء الاعتبار الواجب لآراء اللجنة و تقديم معلومات بشأن تلك الآراء. و من شأن نشر هذه التقارير في التقرير السنوي الذي سيشمل موجزات لردود المتابعة، أن يبرز أهمية هذا الجانب من عمل اللجنة وسيُتيح للأطراف المعنية الأخرى إمكانية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمتابعة. و أشار الفريق العامل، على النحو المذكور أعلاه، إلى أنه بموجب نظامه الداخلي، لا تكون للمعلومات المقدمة على سبيل المتابعة صفة السرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. وهذا هو النهج الذي يتبعه غيره من الهيئات المنشأة بمعاهدات.
5 - وأوصى الفريق العامل بأن يُعَد تقرير للمتابعة ي تضمن المعلومات الواردة من الدول الأطراف و/ أو مقدمي البلاغات منذ الدورة السابقة ، تحت إشراف المقرر المعني بالمتابعة (المقررين المعنيين بالمتابعة) أو الفريق العامل لكل دورة من دورات اللجنة . ثم تُجمع تقارير المتابعة الثلاثة المؤقتة وتُنشر في تقرير اللجنة السنوي . وتكون التقارير مماثل ة من حيث الشكل لتقارير الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات، حيث ت قدم، في جملة أمور، موجزا للمعلومات التي تقدمها الدولة الطرف، وأي معلومات ترد من مقدم البلاغ، و ”قرار“ اللجنة. وفي الحالات التي لا تتخذ فيها اللجنة قرارا نهائيا بشأن طبيعة رد الدولة الطرف، تذكر أن ”الحوار ما زال جاريا“ ويُقفل ملف الحالة عند ما يرد رد مُرض، مثل ما فعلت اللجنة في حالة أ.ت. ضد هنغاريا ، ( البلاغ رقم 2/2003 ) . ووافقت اللجنة على توصيات الفريق العامل واعتمدت أثناء دورتها الثانية وال أ ربعين أحد تقارير المتابعة المقدم إليها من الفريق العامل و استمعت أثناء دورتها الثالثة والأربعين إلى تقرير متابعة شفوي.
6 - وترد أدناه محتويات هذين التقريرين من الدورتين الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين وتتضمن موجزا لجم ي ع المعلومات التي وردت إلى ال لجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، حتى نهاية الدورة الخامسة والأربعين ، بشأن متابعة آرائها من مقدمي البلاغات والدول الأطراف. وسيتضمن كل تقرير سنوي لاحق قسما تجمع فيه المعلومات من تقارير المتابعة.
الدولة الطرف |
النمسا |
ال حالة |
شهيدة غويكشه (متوفاة)، 5/2005 |
تاريخ اعتماد الآراء |
6 آب/أغسطس 2007 |
المسائل المثارة والانتهاكات المبينة |
الحق في الحياة وفي السلامة البدنية والعقلية: المادة 2 (أ) و (ج) لغاية (و) والمادة 3 من الاتفاقية، بالاقتران ب المادة 1 من الاتفاقية |
سُبُل الانتصاف الموصى بها |
(أ) تعزيز عمليتي تطبيق ورصد القانون الاتحادي للحماية من العنف داخل الأسرة والقانون الجنائي ذي الصلة، بالعمل مع بذل الحرص الواجب لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له وبالنص على إنزال العقوبة الملائمة في حالة عدم القيام بذلك؛ |
(ب) توخي العناية والسرعة في مقاضاة مرتكبي أعمال العنف ال عائلي ابتغاء ما يلي: توجيه رسالة إلى مرتكبيه وإلى الجمهور بأن المجتمع يدين هذا الضرب من العنف؛ وضمان استخدام سبل الانتصاف الجنائية والمدنية في القضايا التي يشكل فيها مرتكب أعمال العنف المذكور تهديدا خطرا على الضحية؛ والحرص أيضا على إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة المرأة في جميع الإجراءات التي تتخذ لحمايتها من العنف مع التشديد على أن حقوق مرتكب العنف لا يمكن أن تبطل حقوق المرأة كإنسان في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية؛ |
|
(ج) ضمان تعزيز التنسيق بين المسؤولين عن إنفاذ القوانين وموظفي الهيئة القضائية وتعاون نظام العدالة الجنائية، على جميع مستوياته (الشرطة والمدعون العامون والقضاة)، بصورة دائمة مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس وعلى دعمهن؛ |
|
(د) تعزيز برامج التدريب والتثقيف في مجال العنف ال عائلي الم قدمة للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين، في مجالات منها مجال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصية العامة رقم 19 للجنة. |
|
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
20 شباط/فبراير 2008 |
تاريخ الرد |
27 ك ا نون الثاني/يناير 2009 (ردت الدولة الطرف في 14 آذار/مارس 2008 ) |
رد الدولة الطرف |
في 14 آذار/مارس 2008، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها أنشأت مراكز للتدخل لا بد من إطلاعها على أي إجراءات تتخذها الشرطة في حالات العنف العائلي . ويتمثل دور هذه المراكز في إقامة اتصالات مع الضحايا الذين تقدم لهم الدعم. و زادت الدولة الطرف الموارد المالية المخصصة لهذه المراكز من 324.97 368 3 يورو في عام 2006 إلى 208 459 5 يورو في عام 2007 ثم إلى 470 630 5 يورو في عام 2008. وتُعِد هذه المراكز بالتعاون مع جامعة فيينا، دراسة عن العنف ال عائلي . |
وتؤكد الدولة الطرف أنها بالنسبة لمجال العدالة الجنائية، أدخلت تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2008؛ فأصبح يحق للضحايا اللائي تعرضن للعنف الحصول مجانا على المشورة ا لنفسية - الاجتماعية والمشورة القانونية طوال فترة الإجراءات الجنائية؛ وتم توسيع نطاق الالتزام بأن يجري استجواب ضحايا العنف بطريقة تقلل إلى أدنى حد من محنتهن ليشمل المحاكمة ذاتها؛ و يجوز بدلا من إلقاء القبض على مرتكبي العنف ريثما يتم إجراء المزيد من التحقيقات اللجوء إلى ”سبل مخففة “، من قبيل الحصول على تعهد منهم بالامتناع عن الاتصال بالضحية أو العودة إلى مسكن الأسرة وإصدار أمر بهذا الشأن؛ ويمكن احتجازهم قبل المحاكمة إذا لم يلتزموا بالأمر أو التعهد؛ ومن حق الضحية أن ت ُ بلغ بإطلاق سراح المدعى عليه من الحبس الاحتياطي؛ واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2006 ما عاد يُشترط الحصول من الضحية على إذن لإجراء محاكمة جنائية والغرض من ذلك هو إزالة الضغط الذي تمارسه الأسرة على الضحية لسحب هذا الإذن؛ وأصبح مطلوبا الإسراع في الإجراءات الجنائية. بالإضافة إلى ذلك، سيتناول مدعون عامون مدربون تحديدا لهذا الغرض قضايا العنف ال عائلي ؛ وأ ُ بلغ رؤساء جميع مكاتب المدعين العامين ومديريات الادعاء العام بآراء اللجنة بالتفصيل؛ وأُنشئ فريق عامل وتقرر عقد اجتماعات مائد ة مستديرة بما يتماشى مع توصية اللجنة الداعية إلى تحسين التعاون بين سلطات الادعاء العام والمنظمات غير الحكومية. وتُذكِّر الدولة الطرف اللجنة بشتى مواد قانون الشرطة ذات الصلة بأوامر منع مرتكب العنف من دخول مسكن الأسرة وحماية الضحية وبالخيارات المتاحة للمدعي العام بشأن كيفية التعامل مع المتهم بارتكاب العنف قبل محاكمته. وتشتمل التحسينات ذات الصلة بتدخل سلطات الادعاء العام والمحاكم في قضايا العنف ال عائلي على توسيع نطاق الجهات التي تتخذ القرارات لتعميق الفهم الشامل ل كل قضية من قضايا العنف ال عائل ي وإقرار الحقائق والمعلومات المتعلقة بتاريخ القضية لكي يتسنى تقديم صورة كاملة للمدعي العام عن جميع الحقائق المعروفة، لا سيما ما إذا كانت أي سلطة أخرى قد اتخذت إجراء بشأن الحادثة. وفيما يتعلق ب تقديم المزيد من التدريب: فيجري، أثناء الفترة التحضيرية لامتحانات الانضمام إلى نقابة المحامين؛ تأكيد مدى الأهمية الخاصة ل لحق في الحماية من العنف؛ ومن المزمع تقديم المزيد من التدريب لمزاولي مهنة القانون، وعقد حلقات دراسية وحلقات عمل لتدريب ضباط الشرطة، ويجري تقديم الكثير منها بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومن خلال مبادرات ترمي إلى توعية الصبية والشباب بأهمية مكافحة العنف. و إضافة إلى ذلك يتم السعي حاليا لتعيين أشخاص من أصول مهاجرة في دائرة الشرطة، وإعلام الجمهور بخط الهاتف المخصص لمساعدة ضحايا العنف على مدار الساعة. وصدرت ترجمة غير رسمية لآراء اللجنة إلى اللغة الألمانية، نُشرت بعدة طرق من ضمنها على صفحة الحكومة الاتحادية ووزارة العدل على شبكة الإنترنت. وفي 27 كانون الثاني/يناير 2009، ردت الدولة الطرف على أسئلة اللجنة وحجج مقدم ة البلاغ على النحو التالي: أبلغت اللجنة ب مشروع قانون اتحادي ثاني من أجل الحماية من العنف في الأسرة وهو قيد النظر أمام الجمعية الوطنية في النمسا. ويتمثل الهدف من مشروع هذا القانون في سد الثغرات التي شابت القانون الأول (ولا سيما فيما يتعلق بالأوامر الزجرية) وبصفة خاصة منح الضحايا ذات الحقوق في الإجراءات المدنية المكفولة لهم بالفعل في الإجراءات الجنائية بما فيها: منحهم الدعم النفسي الاجتماعي والقانوني ذاته خلال الإجراءات المدنية؛ والحق في الاستجواب على انفراد ؛ والحق في عدم الإفصاح عن مكان إقامتهن. وينص مشروع القانون أيضا على أن تٌعرف أعمال العنف المتكررة بوصفها جريمة قائمة بذاتها تحت العنوان ” الاستخدام المستمر للعنف “ عملا بالبند 107 (ب) من قانون العقوبات. وفيما يتعلق بمس أ لة إتباع السبل المخففة ، أشارت الدولة الطرف إلى مبدأ افتراض البراءة وأقرت ب أن ميزة السبل المخففة مقارنة بغيرها من تدابير إن فاذ القانون أو الأوامر الزجرية المؤقتة تكمن في كون أن من الممكن معاقبة الجاني على عدم الامتثال للالتزامات المفروضة عل يه بحبسه فورا حبسا احتياطيا قبل المحاكمة. وأشارت إلى أن المطالبة بأن يتم صدور أمر احتجاز من هذا القبيل بصورة تلقائية في حالة عدم امتثال الجاني ل لشروط المفروضة عليه، تعد أمرا غير ملائم ، وينبغي أن يبت في ذلك في كل حالة على حدة مع مراعاة، في جملة أمور أخرى، مبدأ التناسب. وفيما يتعلق بمسألة سجلات البيانات والإحصاءات، وافقت الدولة الطرف على كثير من النقاط التي أثارتها مقدمة البلاغ وأكدت أن نقل البيانات الشخصية إلى مراكز حماية الضحايا المعنية، مثل مراكز التدخل، مسموح به بشرط أن تكون ضرورية لحماية الأفراد المعرضين للخطر ، وأن جميع تدخلات الشرطة في حالات العنف العائلي يجري تسجيلها في الإحصاءات الرسمية بشأن الحماية من العنف. واعترفت الدولة الطرف ب أ نه ليس من الممكن حاليا الحصول على سجل إحصائي دقيق للجرائم المرتكبة ضد المرأة في محيطها الاجتماعي المباشر. وفي ضوء هذا، أنشأت الوزارة الاتحادية في أيار/مايو 2007 فرقة عامل ة أوكلت إليها مهمة تحسين عملية جمع البيانات وتجهيزها لنظام العدالة الجنائية . وذكرت الدولة الطرف أيضا أن وحدات خاصة من المدعين العامين المدربين تدريبا خاص ا قد أُنشئت في عشرة مواقع ابتداء من 1 حزيران/يونيه 2008 ومن المقرر إنشاء 90 وحدة أخرى . ثم وصفت الدولة الطرف مختلف الدورات التدريبية التي عقدت مذاك. وبالإضافة إلى ذلك عُقدت دورات تدريبية متقدمة للقضاة والمدعين العاميين في عام 2008 بشأن حماية الضحايا والعنف العائلي وستُعقد برامج أخرى من هذا القبيل في عام 2009. كما عقدت دورات تدريبية لضباط الشرطة وتقرر هدف يرمي إلى تعيين ضباط لإنفاذ القانون من أصول مهاجرة، على ألا يقل عددهم عن ضابط ذكر وأخرى أثنى في كل مفتشية من مفتشيات شرطة فيينا البالغ عددها 98 بحلول نهاية عام 2012. و أوردت الدولة الطرف أيضا وصفا لعديد من المؤتمرات والمعارض المتعلقة ب مسألة العنف العائلي. |
|
رد مقدم ة البلاغ |
أُرسل رد الدولة الطرف إلى محامي مقدم ة البلاغ في 28 آذار/مارس 2008، وكان 28 أيار/مايو 2008 هو الموعد الأقصى المحدد لتلقي التعليقات. وأعلن محام ي مقدم ة البلاغ في وقت لاحق أنه لن يتمكن من تقديم تعليقاته حتى 18 حزيران/يونيه. |
وفي 17 حزيران/يونيه 2008، قدم المحامي تعليقات شديدة التفصيل على رد الدولة الطرف رحب فيها بجميع الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ القرار، ومنها إدخال تعديلات على القانون الجنائي، باستثناء التدبير القاضي با تباع ” أساليب مخففة “ مع المتهم بارتكاب الجرم. وأبدى قلقه إزاء فعالية هذا التدبير في حماية النساء ضحايا العنف من أعمال العنف، وأشار إلى وقائع ال حالت ين قيد النظر كمثال على حالات أسفر فيها تطبيق مثل هذه التدابير عن وفاة الضحايا. وقدم عدة توصيات في هذا الصدد شملت ما يلي: إذا تو ا فرت أسباب قانونية للحبس الاحتياطي، ف ينبغي تطبيقه ا لضمان سلامة الضحية؛ وفي حال تطبيق ” أساليب مخففة “ ف ينبغي أن يُكفل تبادل المعلومات على وجه السرعة بين جميع الوكالات؛ وينبغي تطبيق الحبس فورا في حالة خرق التدبير المخفف ؛ وينبغي اعتبار خرق أوامر الحماية المقررة بموجب القانون المدني فعلا إجراميا. |
|
وشدد أيضا على ضرورة القيام على وجه الاستعجال بجمع البيانات بصورة منتظمة وبنشر إحصا ءات سنوية، فهذه هي الطريقة الوحيدة لتقييم مستوى تنفيذ التدابير القانونية لمنع العنف وحماية الضحايا ومدى فعاليتها. ورغم تقدير الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة الموارد المالية المخصصة لمراكز التدخل، ف س ت لزم مزيد من الموارد في السنوات القليلة المقبلة لتحسين دعم الضحايا المعرض ات لمخاطر عالية، ال لاتي يحتجن إلى معونة ومساعدة بصورة مكثفة، وخاصة عندما يحاولن هجر مرتكب الجرم. وينبغي إلزام الشرطة بإبلاغ مراكز التدخل الإقليمية بجميع حالات العنف ال عائلي التي تتدخل في ها، وذلك لتجنب أي ثغرات في حماية الضحايا بصورة فعالة. واقترح المحامي أن تتولى مؤسسات بحثية مستقلة ذات خبرة في مجال العنف ضد المرأة إجراء الدراسة التي تعتزم وزارة الداخلية إعدادها. وبينما رحب بلائحة وزارة العدل التي تقضي ب أن تسند مكاتب المدعين العامين قضايا العنف في المحيط الاجتماعي المباشر إلى مدع عام متخصص، ( أو أكثر ) ، فإ نها لم تنفّذ حتى الآن. وأشار أيضا إلى أن اجتماعات الفريق العامل ”اجتماعات المائد ة المستديرة“ لم تعقد بعد، وأنه يتعين على أي حال تحديد أهداف وهياكل واضحة لها لتصبح فعالة ؛ وينبغي أن تُعقد اجتماعات الفريق العامل المقترح مرتين أو ثلاث مرات في السنة وأن تخضع للتقييم بعد ثلاث سنوات. وأعرب عن أسفه لأن الفريق العامل لم يركز على العنف ضد المرأة بل على العنف ال عائلي ، وأوصى بإنشاء فريق عامل دائم مشترك بين الوزارات ومتعدد التخصصات يركز على العنف ضد المرأة، تتولى تنس ي ق أعماله وزيرة شؤون المرأة، بهدف وضع وتنفيذ سياسة منسقة للقضاء على العنف ضد المرأة. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة لتقديم برامج تدريب عن موضوع العنف ضد المرأة ل لجهات ا لمختص ة في نظام العدالة الجنائية، واقترح عدد ا ثابتاً من ساعات التدريب اللازمة لكل فئة من فئات موظفيه. و أوصى أيضا بأن تسند قضايا العنف ال عائ لي إلى أفراد الشرطة المتخصصين لا إلى الأفراد المسؤولين عن منع الجرائم. وأعرب عن أسفه لعدم إطلاع الموظفين القضائيين والقضاة والشرطة والوكالات الحكومية الأخرى المعنية على توصيات اللجنة واقترح أماكن أخرى ينبغي نشر قرارات اللجنة فيها. |
|
قرار اللجنة |
في ضوء ردود الدولة الطرف بشأن متابعة آراء اللجنة في هذه الحالة، وعلما بأن مقدم ة البلاغ قد اختار ت عدم الرد على طلب الدولة الطرف المؤرخ كانون الثاني/يناير 2009، الذي ردت فيه على الشواغل التي سبق لمقدم ة البلاغ إثارتها، قررت اللجنة خلال دورتها الخامسة والأربعين إنهاء النظر في متابعة آرائها بشأن هذه الحالة. |
الدولة الطرف |
النمسا |
الحالة |
فاطمة يلديريم (متوفاة)، 6/2005 |
تاريخ اعتماد الآراء |
6 آب/أغسطس 2007 |
المسائل المثارة والانتهاكات المبينة |
الحق في الحياة وفي السلامة البدنية والعقلية: المادة 2 (أ) و (ج) لغاية (و) والمادة 3 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران ب المادة 1 من الاتفاقية |
سُبُل الانتصاف الموصى بها |
(أ) تعزيز تطبيق ورصد القانون الاتحادي للحماية من العنف داخل الأسرة والقانون الجنائي ذي الصلة، عن طريق بذل العناية الواجب ة لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له وبالنص على إنزال العقوبة الملائمة في حالة عدم القيام بذلك؛ |
(ب) توخي العناية والسرعة في مقاضاة مرتكبي أعمال العنف ال عائلي بغية توجيه رسالة إلى مرتكبيه وإلى الناس عامة بأن المجتمع يدين هذا الضرب من العنف؛ وضمان استخدام سبل الانتصاف الجنائية والمدنية في القضايا التي يشكل فيها مرتكب أعمال العنف المذكور تهديدا خط ي را على الضحية؛ والحرص أيضا على إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة المرأة في جميع الإجراءات التي تتخذ لحمايتها من العنف مع التشديد على أن حقوق مرتكب العنف لا يمكن أن تبطل حقوق المرأة كإنسان في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية؛ |
|
(ج) ضمان تعزيز التنسيق بين المسؤولين عن إنفاذ القوانين وموظفي الهيئة القضائية وتعاون نظام العدالة الجنائية، على جميع مستوياته (الشرطة والمدعون العامون والقضاة)، بصورة دائمة مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس وعلى دعمهن؛ |
|
(د) تعزيز برامج التدريب والتثقيف في مجال العنف ال عائلي المخصصة للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين، في مجالات منها مجال ال اتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصية العامة رقم 19 للجنة. |
|
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
20 شباط/فبراير 2008 |
تاريخ الرد |
14 آذار/مارس 2008 |
رد الدولة الطرف |
ا نظر رد الدولة الطرف على حالة شهيدة غويكشه (5/2005) |
تعليقات مقدم ة البلاغ |
أُرسل رد الدولة الطرف إلى محامي مقدم ة البلاغ في 28 آذار/مارس 2008، وكان 28 أيار/مايو 2008 هو الموعد الأقصى المحدد لتلقي التعليقات. وأعلن محام ي صاحب ة البلاغ في وقت لاحق أنه لن يتمكن من تقديم تعليقاته حتى 18 حزيران/يونيه. |
وفي 17 حزيران/يونيه 2008، قدم المحامي تعليقات شديدة التفصيل على رد الدولة الطرف ورحب فيها بجميع الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ القرار، ومنها إدخال تعديلات على القانون الجنائي، باستثناء التدبير القاضي با تباع ” أساليب مخففة “ مع المتهم بارتكاب الجرم. وأبدى قلقه إزاء فعالية هذا التدبير في حماية النساء ضحايا العنف من أعمال العنف، وأشار إلى وقائع الحالتين قيد النظر كمثال على حالات أسفر فيها تطبيق مثل هذه التدابير عن وفاة الضحايا. وقدم عدة توصيات في هذا الصدد شملت ما يلي: إذا توفرت أسباب قانونية للحبس الاحتياطي، ف ينبغي ت نفيذه لضمان سلامة الضحية؛ وفي حال تطبيق ” تدبير مخفف “ ينبغي ضمان تبادل المعلومات على وجه السرعة بين جميع الوكالات؛ وينبغي ت نفيذ الحبس فورا في حالة خرق التدبير المخفف ؛ وينبغي اعتبار خرق أوامر الحماية المقررة بموجب القانون المدني فعلا إجراميا. |
|
وشدد أيضا على ضرورة القيام على وجه الاستعجال بجمع البيانات بصورة منتظمة وبنشر إحصا ءات سنوية، فهذه هي الطريقة الوحيدة لتقييم مستوى تنفيذ التدابير القانونية لمنع العنف وحماية الضحايا ومدى فعاليتها. ورغم تقدير الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة الموارد المالية المخصصة لمراكز التدخل، ف س ت لزم مزيد من الموارد في السنوات القليلة المقبلة لتحسين دعم الضحايا المعرض ات لمخاطر عالية، ال لاتي يحتج ن إلى معونة ومساعدة بصورة مكثفة، وخاصة عندما يحاولن هجر مرتكب الجرم. وينبغي إلزام الشرطة بإبلاغ مراكز التدخل الإقليمية بجميع حالات العنف ال عائلي التي تتدخل في ها، وذلك لتجنب أي ثغرات في حماية الضحايا بصورة فعالة. واقترح المحامي أن تتولى مؤسسات بحثية مستقلة ذات خبرة في مجال العنف ضد المرأة إجراء الدراسة التي تعتزم وزارة الداخلية إعدادها. وبينما رحب بلائحة وزارة العدل التي تقضي ب أن تسند النيابة العامة قضايا العنف في المحيط الاجتماعي المباشر إلى مدعي عام متخصص، ( أو أكثر ) في مكتبها ، فإ نها لم تنفّذ حتى الآن. وأشار أيضا إلى أن اجتماعات الفريق العامل ”اجتماعات ال مائد ة المستديرة“ لم تعقد بعد، وأنه على أي حال يتعين تحديد أهداف وهياكل واضحة لها لتصبح فعالة ؛ وينبغي أن تُعقد اجتماعات الفريق العامل المقترح مرتين أو ثلاث مرات في السنة وأن تخضع للتقييم بعد ثلاث سنوات. وأعرب عن أسفه لأن الفريق العامل لم يركز على العنف ضد المرأة بل على العنف المنزلي، وأوصى بإنشاء فريق عامل دائم مشترك بين الوزارات ومتعدد التخصصات يركز على العنف ضد المرأة، تتولى تنس ي ق أعماله وزيرة شؤون المرأة، بهدف وضع وتنفيذ سياسة منسقة للقضاء على العنف ضد المرأة. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة لتقديم برامج تدريب عن موضوع العنف ضد المرأة للجهات المختصة في نظام العدالة الجنائية، واقترح عدد ا ثابتاً من ساعات التدريب اللازمة لكل فئة من فئات موظفيه. و أوصى أيضا بأن تسند قضايا العنف ال عائ لي إلى أفراد الشرطة المتخصصين لا إلى الأفراد المسؤولين عن منع الجرائم. وأعرب عن أسفه لعدم إطلاع الموظفين القضائيين والقضاة والشرطة والوكالات الحكومية الأخرى المعنية على توصيات اللجنة ، واقترح أماكن أخرى ينبغي نشر قرارات اللجنة فيها. |
|
قرار اللجنة |
في ضوء ردود الدولة الطرف على متابعة آراء اللجنة في هذه الحالة، وعلما بأن مقدم ة البلاغ قد اختار ت عدم الرد على طلب الدولة الطرف المؤرخ كانون الثاني/يناير 2009، الذي ردت فيه على الشواغل التي سبق لمقدم ة البلاغ إثارتها، قررت اللجنة خلال دورتها الخامسة والأربعين إنهاء النظر في متابعة آرائها بشأن هذه الحال ة. |
الدولة الطرف |
هنغاريا |
||
ال حالة |
أ.س.، 4/2004 |
||
تاريخ اعتماد الآراء |
14 آب/أغسطس 2006 |
||
المسائل المثارة والانتهاكات المبينة |
عدم تقديم المعلومات والنصيحة بشأن تنظيم الأسرة، ل ضم ا ن الحصول على موافقة مستنيرة على إجراء عملية التعقيم والحرمان الدائم من الدورة الإنجابية: المادتان 10 (ح) و 12 والفقرة 1 (هـ) من المادة 16 من الاتفاقية |
||
سُبُل الانتصاف الموصى بها |
(أ) منح أ.س. التعويضات التي تتناسب وخطورة الانتهاكات التي تعرضت لها حقوقها ؛ |
||
(ب) اتخاذ المزيد من التدابير لكفالة أن يكون الموظفون المختصون المعنيون في المراكز الصحية العامة والخاصة، بما في ذلك المستشفيات والمستوصفات، على علم بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية والفقرات ذات الصلة من التوصيات العامة للجنة رقم 19 و 21 و 24 المتعلقة بالصحة والحقوق الإنجابية للمرأة، وأن يلتزموا بها. |
|||
(ج) إعادة النظر في التشريعات المحلية بشأن مبدأ الموافقة المستنيرة في حالات التعقيم وكفالة توافقها مع حقوق الإنسان والمعايير الطبية الدولية، بما في ذلك اتفاقية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والطب الحيوي (اتفاقية أوفيدو) ”The Oviedo Convention“ والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. والنظر، في هذا الصدد، في تعديل الحكم الوارد في قانون الصحة العامة الذي يجيز للطبيب أن يجري عملية التعقيم ب دون أن يتبع الإجراء المنصوص عليه بصفة عامة و الذي يقتضي تقديم المعلومات ذات الصلة عندما تبدو مناسبة في ظروف معينة . |
|||
(د) رصد المراكز الصحية العامة والخاصة، بما في ذلك المستشفيات والمستوصفات، التي تجري عمليات تعقيم لضمان أن تؤ خذ الموافقة التامة المستنيرة من المريضة قبل إجراء أي عملية من هذا النوع وتحديد العقوبات المناسبة في حال انتهاك هذا الأمر. |
|||
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
22 شباط/فبراير 2007 |
||
تاريخ الرد |
12 نيسا ن /أبريل و 17 تموز/يوليه 2007 |
||
رد الدولة الطرف |
في 12 نيسان/أبريل 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنشأت في 22 أيلول/سبتمبر 2006 ، بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة ، فريقا عاملا مشتركاً بين الوزارات للنظر في طريقة تنفيذ آراء اللجنة. |
||
وبشأن مسألة التعويض ات ، طلبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من المؤسسة العامة لحقوق المرضى والمستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية والأطفال، وهي هيئة أنشأتها الحكومة، إسداء النصح لها بشأن مقدار التعويضات التي ينبغي منحها والوفاء بالمتطلبات المحددة في توصية اللجنة. |
|||
وستنظم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة حلقة دراسية مشتركة بشأن صياغة تعميم عن المنهجية الواجب اعتمادها في هذا الشأن. وستوزّع مجموعة وثائق إعلامية تشمل معلومات عن اللجنة وتوصياتها العامة على أقسام الطب النسائي في جميع مستشفيات المقاطعات. أما في ما يتعلق بطلب تعديل تشريعاتها، فإن الدولة الطرف تحاجج بأن قوانينها المحلية تتطابق مع التزاماتها الدولية وبالتالي ف لا يلزم إدخال أي تعديل عليها. |
|||
وبشأن التوصية بر صد المراكز الصحية أفادت الدولة الطرف بأنه سيبدأ من الآن فصاعدا الت فتيش على عمليات التعقيم وسيدرج ذلك في خطة العمل السنوية؛ وستضع وزارة الصحة وهيئة الشؤون الصحية وتصدر مبادئ توجيهية موحدة؛ وسيدمج المركز الوطني للرقابة المهنية المنهجية في خطة عمله لعام 2007 ، المتعلقة بالرصد المهني لمؤسسات الرعاية الصحية ، عمليات الت فتيش على الحالات ذات الصلة بالتمييز ضد المرأة؛ وستضع إدارة الرعاية الصحية توصية تؤكد حقوق الإنسان للمرأة وسوف تركز على موظفي مؤسسات الرعاية الصحية في المستقبل. |
|||
وفي 17 تموز/يوليه 2007، ردت الدولة الطرف على مذكرة اللجنة الشفوية المؤرخة 6 حزيران/يونيه 2007 (انظر أدناه)، وقدمت ردودا مفصلة على أسئلة اللجنة. و أقرت الدولة الطرف بأن التعويضات مسألة لا تندرج في نطاق عمل المؤسسة العامة لحقوق المرضى والمستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية والأطفال، حيث إن الحالة تخضع حاليا لنظر المحاكم. وأكدت الدولة أيضا، في جملة أمور، أن: الحلقة الدراسية الوطنية المقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ست شكل أساس صياغة الرسالة المتعلقة بالمنهجية اللازم اعتمادها، وإصدار توصية للأطباء بشأن حقوق الإنسان للمرأة؛ وأن مجموعة ال مواد ال إعلامية و ُ زع ت على جميع مستشفيات المقاطعات؛ و إنه سي ُ حتفظ بجميع الوثائق الصحية، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالتعقيم، لمدة لا تقل عن 30 سنة؛ وأن المناهج الدراسية الطبية تشمل مقررات مدرسية ذات صلة بصحة المرأة. وقدمت الدولة الطرف أيضا معلومات مفصلة عن دور المشرفين الوطنيين في مجال الطب، وعن عمل المؤسسات التي تدافع عن حقوق المرضى. وأخيرا، أكدت الدولة الطرف من جديد أنه ليس ثمة حاجة إلى تعديل تشريعاتها لأسباب من بينها أن الأحكام العامة المتعلقة بالمعلومات تنطبق أيضا على عمليات التعقيم التي تجري لأسباب صحية، ولذلك ليس من الضروري تق ــــ ديم معلومات خاصة. وفي ما يتعلق بسلط ــ ات الأطب ـــ اء التقديري ـــ ة، ذكرت الدولة الطرف أنه لا بد من تزامن الظروف، أي أن يكون هناك تهديد مباشر لحياة الأم/سلامتها البدنية، أو أن توجد احتمال ات كبيرة لمعاناة المولود المرتقب من أي علة خطيرة ، وعدم توفر أي وسيلة أخرى ممكنة لمنع الحمل ل ا تباعها أو التوصية بها. وترى الدولة الطرف أن هذا ما يجعل سلطات الأطباء التقديرية محدودة للغاية. وفي 20 تموز/يوليه أبلغت الدولة ا لطرف اللجنة بأنها دفعت مبلغ 5.4 ملايين فورنت هنغاري (حوالي 000 28 دولار) إلى مقدمة البلاغ على سبيل التعويض. |
|||
رد مقدمة البلاغ |
في 31 تموز/يوليه 2007، قدمت صاحبة البلاغ تعليقا مفصلا على ردّ الدولة الطرف، وأصرّت على أن التدابير التي عرضتها الدولة الطرف غير كافية لتنفيذ آراء اللجنة. وحاججت صاحبة البلاغ، في جملة أمور، بأ ن التعويضات ينبغي أن تتناسب مع ا لانتهاك المرتكب واقترحت منحها تعويضا قدره ثلاثة ملايين فورن ت هنغاري (نحو 000 12 يورو)؛ وب أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان معرفة جميع الموظفين المختصين بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وبآراء اللجنة والتزامهم بها هي تدابير غامضة وغير كافية ولم تصل إلى العديد من الأطراف المعنية الهامة ؛ وأنه ينبغي تعديل قواعد السلوك الأخلاقية؛ وإن من غير اليسير الحصول على نص الاتفاقية وتوصيات اللجنة، وينبغي توزيعه ما على نطاق أوسع ؛ وأنه ينبغي أن تولى أولوية أعلى لأخلاقيات مهنة الطب وللحقوق الإنجابية في المناهج الدراسية الطبية؛ وإنه ينبغي تعزيز آليات الانتصاف الحالية؛ وإنه ينبغي وضع قواعد موحدة بشأن تقديم المشورة النفسية؛ وإنه ينبغي فرض العقوبات المناسبة في حالات التعقيم القسري؛ وإنه ينبغي تعديل قانون الصحة العامة كي يتماشى مع توصيات اللجنة بشأن الموافقة المستنيرة. وقدمت مقدمة البلاغ اقتراحات بشأن عدة تعديلات لإدخالها على قانون الصحة العامة تشمل معلومات عن النتائج الدائمة للعملية. ورفضت مقولة الدولة الطرف إن ا لتعقيم يؤدي إلى ”إنقاذ الحياة“، وأعربت عن قلقها لأنه لا يشترط إتباع الإجراء الخاص الذي ي قضي بتقديم معلومات ولا تحديد فترة انتظار في الحالات التي ت ستند فيها ” المقتضيات الطبية “ لإجراء التعقيم إلى رأي الطبيب. وقالت إن رأي الدولة الطرف الذي مفاده أن من الواضح أنه لم يكن من ال ضرور ي إ طلاع مقدمة الطلب على وسائل بد ي ل ة أخرى لمنع الحمل، لأن ال مقتضيات الطبية تفترض سلفا عدم تمكن المريضة من استخدام وسائل أخرى لمنع الحمل لأسباب صحية، أغفل خيارات منع الحمل المتاحة لشريكها. وأوصت ب تقليص فترة الانتظار الإجبارية لإجراء ا لتعقيم من أجل تنظيم الأسرة ؛ و أكدت إنه ينبغي أن تدرج من جديد في القانون الوطني إمكانية سحب طلب التعقيم في أي وقت، و ينبغي إعادة النظر في مفهوم ال مقتضيات الطبية التي تستدعي التعقيم، نظرا ل استغلاله في كثير من الأحيان لتبرير التعقيم وهذا ما أدى إلى حذفه من الأحكام القانونية في بلدان كثيرة. ولا يجوز على الإطلاق أن ي تخذ الطبيب هذا القرار نيابة عن شخص آخر. وطلبت أيضا من الدولة الطرف أن تقدم لها اعتذارا علنيا. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أكدت مقدمة البلاغ أن الدولة الطرف قدمت تعويضا ورحبت بذلك. ورحبت أيضا بأنه قد جرى اتخاذ خطوات هامة لضمان اتساق القوانين الهنغارية مع القانون الدولي. ومع ذلك، فوفقا لمقدمة البلاغ، فإن التوصيات لم تنفذ بالكامل حتى الآن، ويفرض عدم القيام بتنفيذها تهديدا مستمرا لسلامة المرأة في الدولة الطرف. وأوصت بتعديل المادة 187 (7) من قانون الصحة العامة الهنغاري. فهي تشير حاليا إلى أن التعقيم يمكن أن يكون تدخلا ينقذ الحياة. إلا أن مقدمة البلاغ تحاجج بأن ذلك غير صحيح على الإطلاق وأنه يمكن تفادي الحمل باستخدام وسائل منع الحمل. ولا ينبغي على الإطلاق أن يترك اتخاذ هذا القرار للطبيب نيابة عن المريض. وأوصت أيضا بأن يجري كجزء من الموافقة المستنيرة تزويد المريض بمعلومات عن العواقب الدائمة للتعقيم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يُدرج رصد التعقيم ضمن خطة العمل السنوية للمركز الوطني للمراجعة والتفتيش على الرعاية الصحية، نظرا لأن عمليات التفتيش الحالية لا تجرى حاليا إلا بناء على شكاوي محددة. وقد قدمت هذه المذكرة إلى الدولة الطرف مشفوعة بطلب بتقديم تعليقات بحلول 29 حزيران/يونيه 2009. |
||
الإجراءات الأخرى المتخذة أو المطلوب اتخاذها |
في 5 حزيران/يونيه 2007، اجتمع ت المقرر تان مع ممثل الدولة الطرف في مقر الأمم المتحدة. |
||
وعقب هذا الاجتماع، وجّه ت المقرر تان إلى الدولة الطرف مذكرة شفوية باسم اللجنة، مؤرخة 6 حزيران/يونيه 2007، طلب تا فيها تقديم مزيد من المعلومات عما يلي: ما إذا كانت قد قُدمت معلومات إلى مقدمة البلاغ بشأن مقدار التعويضات التي ستمنح لها وما إذا كانت هذه الأخيرة قد تلقت هذه التعويضات؛ والتاريخ المقترح لعقد الحلقة الدراسية؛ والجدول الزمني لصياغة التعميم المتعلق بالمنهجية اللازم اعتمادها؛ و ل إعداد توصية بشأن إدراج عنصر عن قضايا صحة المرأة في برامج التدريب الطبي؛ وموعد إصدار وزارة الصحة وهيئة الشؤون الصحية للبروتوكول الموحّد وإعداد التوصية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة؛ وما إذا كانت مجموعة الوثائق ستوزع على المؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك المستشفيات والمستوصفات. |
|||
وأكّدت اللجنة من جديد توصيتها بالنظر في تعديل الفقرة 187 (أ) من قانون الصحة العامة التي ترى اللجنة أنها تجيز للطبيب تنفيذ عملية التعقيم بدون اتباع الإجراء الذي يقتضي منه بصفة عامة الإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة عندما تبدو مناسبة في ظروف معينة؛ وأوصت ب الاحتفاظ بصورة منتظمة بسجلات جميع عمليات التعقيم التي تُجرى في المؤسسات الصحية العامة والخاصة على حد سواء. وأثنت على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لتحسين ر صد عمليات التعقيم. |
|||
وفي 25 كانون الثاني/يناير 2008، اجتمع ت المقرر تان مع ممثل الدولة الطرف في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وفي هذا الاجتماع أُبلغ ت المقرر تان بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة تجريان مشاورات مكثفة بشأن منح تعويضات لمقدمة البلاغ. |
|||
وعقب هذا الاجتماع، وُجّهت إلى الدولة الطرف مذكرة شفوية مؤرخة 31 كانون الثاني/يناير 2008 طلبت فيه ا اللجنة منها الحرص على أن يكون مقدار التعويضات مناسبا لخطورة انتهاكات حقوق مقدمة البلاغ. وفي 16 حزيران/يونيه، اتصلت الأمانة بالممثلة الدائمة لهنغاريا لدى الأمم المتحدة ( جنيف ) بهدف متابعة المذكرة الشفوية. وذكرت الممثلة الدائمة أنها ستتصل بعاصمة بلدها لتتحقق مما إذا كان ت هناك معلومات مستجدة يمكن تقد ي مها إلى اللجنة قبل انعقاد دورتها في تموز/يوليه. |
|||
وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008، اجتمعت المقررتان مرة أخرى بممثل الدولة الطرف أثناء الدورة الثانية والأربعين للجنة . و زود الممثل المقررتين ب معلومات شفوية بشأن متابعة هذه ال حال ة، وخاصة عن التعديلات الأخرى للتشريع المنبثقة عن قرار اللجنة، فضلا عن معلومات عن وضع إ طار قانوني ل يتسنى للدولة الطرف، في جملة أمور، تقديم تعويض ات للشاكي ات عقب ا نتهاك حقوقه ن بموجب الاتفاقية. وأبلغ المقررتين أ يضا عن تقديم الدعم النفساني لمقدمة البلاغ. وخلال هذا الاجتماع، أشارت المقررتان إلى أن الدولة الطرف قد دفعت بالفعل تعويضات عقب صدور أحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، دونما أن تكون هناك من الواضح ضرورة للإطار القانوني ؛ وطلب ممثل الدولة الطرف نسخا من هذه القرارات. وأحيلت هذه القرارات في وقت لاحق إلى البعثة الدائمة مشفوعة بطلب ل تقديم تحديث مكتوب بشأن متابعة هذه ال حالة . |
|||
قرار اللجنة |
تعتبر اللجنة أن الحوار لا يزال جاريا. |
الدولة الطرف |
هنغاريا |
الحالة |
أ.ت . ، 2/2003 |
تاريخ اعتماد الآراء |
26 كانون الثاني/يناير 2005 |
المسائل المثارة والانتهاكات المبينة |
العنف ال عائ لي: المادة 2 (أ) و (ب) و (هـ) والمادة 5 (أ) مقترنة بالمادة 16 من الاتفاقية |
سُبُل الانتصاف الموصى بها |
اتخاذ تدابير فورية فعالة لضمان السلامة البدنية والعقلية لـ أ.ت . وأسرتها؛ وضمان توفير بيت آمن لتعيش فيه أ. ت. مع طفليها، بما في ذلك حصولها على ما يلزم من نفقة لهما ومن مساعدة قانونية ومنحها التعويض المتناسب مع ما لحق بها من أذى بدني وعقلي ومع جسامة الانتهاكات التي تعرضت لها حقوقها؛ واحترام حقوق الإنسان المكفولة للمرأة وحمايتها وتعزيزها وإعمالها، بما في ذلك الحق في عدم التعرض لجميع أشكال العنف ال عائ لي، ومنه الترهيب والتهديد بالعنف؛ وتأمين أقصى قدر من الحماية القانونية لضحايا العنف ال عائ لي بالتزام الجدية الواجبة لمنع هذا الضرب من العنف ضد المرأة والتصدي له؛ واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المبادرة فورا إلى تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف الأسري والتصدي له بفعالية؛ واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير التدريب المنتظم في مجال أحكام ال اتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون؛ والمسارعة دون إبطاء إلى تنفيذ التعليقات الختامية للجنة التي أبدتها في آب/أغسطس 2002 على تقرير هنغاريا الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس عن العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما توصية اللجنة بسن قانون محدد لحظر العنف ال عائ لي ضد المرأة ينص على أوامر حمايتها وإبعاد مرتكب العنف عنها وتزويدها بخدمات لدعمها من بينها توفير المأوى لها؛ والمبادرة فورا إلى إجراء تحقيقات وافية ونزيهة وجادة في جميع المزاعم بارتكاب العنف ال عائ لي وتقديم الجناة إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛ وتزويد ضحايا العنف ال عائ لي بسبل آمنة وعاجلة للجوء إلى القضاء، بما في ذلك توفير المساعدة القانونية المجانية عند الاقتضاء ضمانا لتزويدهن بوسائل انتصاف وإعادة تأهيل متاحة وفعالة وكافية؛ وإلحاق الجناة ببرامج لإعادة التأهيل والبرامج التي تعلم حل الخلافات الأسرية دون اللجوء إلى العنف. |
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
3 آب/أغسطس 2005 |
تاريخ الرد |
5 آب/أغسطس 2005 |
رد الدولة الطرف |
أفادت الدولة الطرف بأن المحكمة ستسوي مسألة ملكية المسكن الذي تعيش فيه صاحبة البلاغ وتملكه شراكة مع ف. ل. وأن إعادة النظر في هذا القرار الصادر عن المحكمة لا يمكن أن تضطلع بها أي هيئة أخرى من هيئات الدولة. وقالت إنه عُرض على صاحبة البلاغ شقة بإيجار منخفض فرفضتها لأسباب ترى الدولة الطرف أنها غير مقبولة، من بينها أنها غير ملائمة لابنها المعوق. ووفقاً للدولة الطرف، يقع محل إقامة صاحبة البلاغ الحالية في الطابق الثالث ولا يسهل على ابنها المعوق الوصول إليه. وتشير إلى أن صاحبة البلاغ تستفيد من كل الخدمات والمزايا التي يحق لها الاستفادة منها بالنظر إلى دخلها ووضعها المالي. وأما في ما يتعلق بالتعويضات، فإنه موضوع من مواضيع القانون الخاص ينبغي أن تنظر فيه المحكمة وإن حقوق صاحبة الشكوى انتُهكت من جانب ف. ل. وتخطر الدولة الطرف اللجنة بأنه يجري حالياً إدخال أوامر تقييدية في قانونها الوطني وأن من المتوقع أن يدخل مشروع القانون حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006. ومنذ كانون الثاني/يناير 2004، أُنشئت مراكز للخدمة في حالة الأزمات لتقديم المساعدة إلى النساء ضحايا العنف اللائي عانين من العنف الأسري المنزلي أو المعرضات له. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2004، أفتتح خط هاتفي للأزمات متاح على مدار الساعة، وأنشئ نظام لحماية الأطفال، وأُنشئت أماكن إقامة لإيواء ضحايا الانتهاك الذين ليس لديهم أطفال ومأوى مغلق سري. |
وفي 10 تموز/يوليه 2006، ردت الدولة الطرف على المذكرة الشفوية التي وجهتها إليها اللجنة والمؤرخة 6 حزيران/يونيه 2006. وكررت تأكيد المعلومات المقدمة من ذي قبل وأبلغت اللجنة بأنه تم، على حد علمها، إيجاد حل لمشاكل صاحبة البلاغ المتعلقة بالسكن. فقد تم بيع شقتها واقتسمت ثمنها مع ل. ف. وهي حالياً تعيش في شقة مستأجرة مع طفليها ويلزم ل. ف. بدفع تكاليف الصيانة. وأضافت أنه، بعد بدء العمل بالقانون رقم 80 لعام 2003، أصبح لصاحبة البلاغ الحق في معونة قانونية مجانية رغم عدم معرفتها ما إذا كانت قد قدمت طلباً بهذا الشأن. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى اعتماد تشريعات جديدة، من بينها: القانون رقم 125 لعام 2003 المتعلق بالمساواة في المعاملة، الذي اعتُمد في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، ويحظر التمييز على أساس نوع الجنس والوضع العائلي وضد المرأة الحامل، والقانون رقم 132 لعام 2004، الذي بموجبه عدل القانون رقم 19 لعام 1998 المتعلق بالإجراءات الجنائية وأُدخل إجراء الطوارئ الذي يتعلق أيضاً بموضوع العنف ال عائ لي؛ والقانون رقم 91 لعام 2005 الذي بموجبه عُدل القانون رقم 4 لعام 1978 المتعلق بالقانون الجنائي، باعتماد التقييد كقاعدة للسلوك تحت إشراف مراقب السلوك؛ وتعديل للقانون رقم 19 لعام 1998 المتعلق بالإجراءات الجنائية المعتمد في 13 شباط/فبراير 2006 يدخل الأوامر التقييدية كتدبير قسري جديد؛ والقانون رقم 136 لعام 2004، الذي بموجبه عُدل القانون رقم 31 لعام 1997، المتعلق بحماية الطفل والذي أُدرج بموجبه حظر إيذاء الأطفال في النظام القانوني الهنغاري. وأشارت الدولة الطرف إلى أنه لا تتيسر لديها أي بيانات عن تطبيق التشريعات في تلك المرحلة، لأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بالأوامر التقييدية لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 1 تموز/يوليه 2006. وقدمت الدولة الطرف أيضاً المزيد من المعلومات عن التدابير المتصلة بالملاجئ المتاحة لضحايا العنف ال عائ لي وتدريب المختصين وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمنع العنف ال عائ لي والتصدي له بشكل فعال. |
|
رد صاحبة البلاغ |
في 9 كانون الثاني/يناير 2006، علقت صاحبة البلاغ على بيان الدولة الطرف، الذي أشارت فيه إلى أنها رفضت المسكن المنخفض الإيجار، قائلة إنه لم يعرض عليها إلا كحل مؤقت إلى أن يتم حل ملكية شقتها، ولم تكن هناك أي إمكانية للعودة إلى شقتها إن هي غادرتها كما لم يكن بإمكان ابنها المعوق الوصول إلى ا لمسكن المذكور، بعكس الشقة الحالية التي يوجد فيها ممر منحدر ومصعد. وادعت أنه تم الاتفاق على ذلك أثناء الاجتماع مع المعنيين في الوزارة، وأنها، أيضا، لم تتلق أي معونة قانونية، وأنه فيما عدا نقل ابنها مجانا مرة في الأسبوع إلى مؤسسة الرعاية، ما زال وضع ابنها بدون حل ولم تتلق أي تعويضات. كما ادعت أن الأمر التقييدي كان محدودا ولم يكن ذا صلة بالعنف ال عائ لي، وأنه حتى الآن لا توجد أي تشريعات تعرف العنف ال عائ لي والمطاردة. وقالت إن الخدمات المقدمة حاليا للنساء اللائي يتعرضن للضرب محدودة وإن إنشاء مركز واحد للأزمات وخط هاتف مفتوح تشغله الحكومة غير كاف لعشرة ملايين من السكان. وأضافت أن الدولة الطرف لا تعتبر العنف ال عائ لي مشكلة قائمة على نوع الجنس وتعاونها محدود مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا المجال. |
الإجراءات الأخرى المتخذة أو المطلوب اتخاذها |
في 31 أيار/مايو 2006، اجتمع ت المقرر تان بممثل للدولة الطرف في مقر الأمم المتحدة. |
وعقب هذا الاجتماع وجه ت المقرر تا ن إلى الدولة الطرف مذكرة شفوية باسم اللجنة، مؤرخة 6 حزيران/يونيه 2006، طلب تا فيها المزيد من المعلومات، عن جملة أمور، من بينها: التدابير التي اتُّخذت لضمان سلامة صاحبة البلاغ وطفليها؛ وما إذا كانت صاحبة البلاغ تلقت أو ستتلقى تعويضاً عن انتهاك حقوقها؛ وما إذا صدرت أوامر تقييدية بموجب القانون رقم 16 لعام 2005 تجاه الأشخاص المدانين بارتكاب العنف ال عائ لي ضد النساء والظروف المحددة التي يمكن فيها إصدار هذه الأوامر التقييدية والحمائية ضد الأشخاص غير المدانين بارتكاب العنف ال عائ لي ضد النساء وما إذا كان قد سبق إصدار هذه الأوامر. |
|
قرار اللجنة |
قررت اللجنة، خلال دورتها السادسة والثلاثين، إنهاء النظر في متابعة آرائها بشأن هذه ال حال ة، وأن أي معلومات إضافية عن متابعة الآراء الواردة في هذا البلاغ ينبغي أن تُطلب بموجب إجراءات الإبلاغ التي تنص عليها الاتفاقية. |
الجزء الثاني
تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين
18 كانون الثاني/يناير - 5 شباط/فبراير 2010
الفصل الأول
المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المقررات
المقرر 45/أولا
قررت اللجنة أنه ينبغي دعوة الدول الأطراف التي ستقدَّم تقاريرها في غضون عامين إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3). (انظر المرفق الأول من الجزء الثاني من هذا التقرير).
المقرر 45/ثانيا
اعتمدت اللجنة منهجية لتقييم التقارير الواردة من الدول الأطراف بموجب إجرائها الخاص بالمتابعة، فضلا عن تقرير ال مُقرِّر ة المعنية ب المتابعة.
المقرر 45/ثالثا
اعتمدت اللجنة بيانا بشأن الحالة في هايتي. (انظر المرفق الثاني من ا لجزء الثاني من هذا التقرير).
المقرر 45 / رابعا
اعتمدت اللجنة بيانا بشأن إدماج المرأة الأفغانية في عملية بناء السلام والأمن وإعادة الإعمار في أفغانستان . (انظر المرفق الثالث من الجزء الثاني من هذا التقرير) .
المقرر 45 / خامسا
اعتمدت اللجنة بيانا بشأن استعراض إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مضي 15 سنة على صدورهما . (انظر المرفق الرابع من الجزء الثاني من هذا التقرير) .
المقرر 45 / سادسا
اعتمدت اللجنة بيانا بشأن علاقتها مع المنظمات غير الحكومية . (انظر المرفق الخامس من الجزء الثاني من هذا التقرير) .
المقرر 45/سابعا
اعتمدت اللجنة بيانا بشأن علاقتها مع البرلمانيين . (انظر المرفق السادس من الجزء الثاني من هذا التقرير) .
الفصل الثاني
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري
1 - في 5 شباط/فبراير 2010، تاريخ اختتام الدورة الخامسة والأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 186 دولة . وقد قبلت ستة وخمسون دولة من الدول الأطراف تعديل الفقرة 1 من المادة 20، المتعلق بوقت اجتماع اللجنة. ويلزم أن تقبل التعديل 68 دولة أخرى من الدول الأطراف ليكتمل شرط قبول ثلثي الدول الأطراف للتعديل ، وهكذا يصبح التعديل ساري المفعول.
2 - وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 99 دولة .
3 - وترد قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية حتى 30 نيسان/أبريل 2010، و قائمة بالدول الأطراف التي قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية حتى 30 نيسان/أبريل 2010، و قائمة بالدول الأطراف التي وقعت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو صدقت عليه أو انضمت إليه ، حتى 30 نيسان/أبريل 2010، في المرفق ات من الرابع إلى السادس من الجزء الأول من هذا التقرير.
باء - افتتاح الدورة
4 - عقدت اللجنة دورتها الخامسة والأربعين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في الفترة من 18 كانون الثاني/يناير إلى 5 شباط/فبراير 2010. وعقدت اللجنة 19 جلسة عامة (الجلسات 906 إلى 924). وعقدت اللجنة أيضا 10 جلسات لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. وترد في المرفق السابع من الجزء الأول من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.
5 - وافتتحت الدورة نائلة جبر، رئيسة اللجنة. وتحدث ت نافانيثيم بيلاي، المفوض ة السامي ة لحقوق الإنسان، أمام اللجنة في جلستها 906.
جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال
6 - أقرت اللجنة في جلستها 906 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/2010/45/1).
دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة
7 - في الجلسة 906، عرضت دوركاس كوكر - آبي ا ، رئيسة الفريق العامل لما قبل الدورة، تقرير الفريق الذي اجتمع في الفترة من 9 إلى 13 شباط/فبراير 2009 .
هاء - تنظيم الأعمال
8 - عرض موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان، تقارير مقدمة في إطار البند 5 من جدول الأعمال ، تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/2010/45/3و Add.4)، والبند 6 من جدول الأعمال ، سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة (CEDAW/C/2010/45/4).
9 - وفي 18 كانون الثاني/يناير، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلين عن الوكالات المتخصصة وعن صناديق وبرامج الأمم المتحدة وعن المنظمات الحكومية الدولية، قدموا خلالها معلومات عن بلدان معينة وكذلك معلومات عن الجهود التي بذلتها هذه الهيئات لدعم تنفيذ الاتفاقية.
10 - وفي 18 و 25 كانون الثاني/يناير 2010، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الثماني الأطراف التي قدمت تقارير إلى اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين.
واو - عضوية اللجنة
11 - حضر الدورة الخامسة والأربعين جميع أعضاء اللجنة. ولكن إنديرا دجاسينغ لم تتمكن من حضور الدورة كاملة. وترد في المرفق الثامن من الجزء الأول من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة ، حتى 30 نيسان/أبريل 2010، تبين مدة عضوية كل منهم.
الفصل الثالث
تقرير رئيسة اللجنة عن الأنشطة التي اضطلعت بها بين الدورتين الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين للجنة
12 - في الجلسة 906، قدمت الرئيسة تقريرا عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ انعقاد الدورة الرابعة والأربعين.
الفصل الرابع
النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية
13 - نظرت اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين في تقارير قدمتها ثماني دول من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقرير الدوري الأولي للإمارات العربية المتحدة (CEDAW/C/ARE/1)؛ والتقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لبوتسوانا (CEDAW/C/BOT/3)؛ والتقرير الدوري الرابع لأوزبكستان (CEDAW/C/UZB/4)؛ و ال تقرير الجامع للتقارير الدورية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لبنما (CEDAW/C/PAN/7)؛ والتقرير الدوري الخامس لهولندا (CEDAW/C/NLD/5) إلى جانب التقريرين الدوريين الرابع والخامس لهولندا (أ و روبا) (CEDAW/C/NLD/4/Add.1 وCEDAW/C/NLD/5/Add.1)؛ والتقريران الدوريان الرابع والخامس لجزر الأنتيل الهولندية (CEDAW/C/NLD/4/Add.2 وCEDAW/C/NLD/5/Add.2)؛ والتقرير الدوري السادس لملاوي (CEDAW/C/MWI/6)؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لمصر (CEDAW/C/EGY/7)؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لأوكرانيا (CEDAW/C/UKR/7).
14 - وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية على كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. وهذه الملاحظات متاحة على موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرموز المبينة أدناه:
الإمارات العربية المتحدة |
(CEDAW/C/ARE/CO/1) |
أوزبكستان |
(CEDAW/C/UZB/CO/4) |
أوكرانيا |
(CEDAW/C/UKR/CO/7) |
بنما |
(CEDAW/C/PAN/CO/7) |
بوتسوانا |
(CEDAW/C/BOT/CO/3) |
مصر |
(CEDAW/C/EGY/CO/7) |
ملاوي |
(CEDAW/C/MWI/CO/6) |
هولندا |
(CEDAW/C/NLD/CO/5) |
وترد في المرفق العاشر من ا لجزء الأول من هذا التقرير معلومات عن الدول الأطراف التي أدلت ب ملاحظا ت على الملاحظات الختامية للجنة في ختام الدورة الخامسة والأربعين.
الفصل الخامس
الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
15 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزا عن الأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري.
ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري
16 - أقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته السادسة عشرة (انظر المرفق السابع من ا لجزء الثاني من هذا التقرير).
باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية
17 - نظرت اللجنة في المعلومات المتعلقة بمتابعة آ رائها. وقررت اللجنة، بناء على توصية الفريق العامل، إنهاء إجرا ئي المتابعة المتصلين بالبلاغ ين رقم 5/2005 شهيدة غويكشة (متوفاة) ضد النمسا ورقم 6/2005 فاطمة يلدريم (متوفاة) ضد النمسا. وترد هذه المعلومات وأ ي قرار ات اتخذته ا اللجنة بشأن المتابعة في المرفق الثاني عشر من ا لجزء الأول من هذا التقرير.
الفصل السادس
سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة
18 - نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال، المعنون سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة، في جلستيها 906 و 924 المعقودتين في 18 كانون الثاني/يناير و 5 شباط/فبراير 2010 على التوالي وفي عدة جلسات مغلقة.
الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال
تواريخ انعقاد الدورات المقبلة للجنة
19 - وفقا لجدول ا لمؤتمرات، تم تأكيد مواعيد انعقاد دورتي اللجنة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين وما يتصل بهما من اجتماعات كما يلي:
(أ) الدورة السادسة والأربعون: 12-13 تموز/يوليه 2010، نيويورك؛
(ب) الدورة السابعة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 7-9 تموز/يوليه 2010، نيويورك؛
(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة الثامنة والأربعين: 2-6 آب/أغسطس 2010، نيويورك؛
(د) الدورة السابعة والأربعون: 4 -22 تشرين الأول/أكتوبر 2010، جنيف؛
( ﻫ ) الدورة الثامنة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 29 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، جنيف؛
(و) ا لفريق العامل لما قبل الدورة التاسعة والأربعين، جنيف: 25-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، جنيف.
التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة
20 - أكدت اللجنة أنها ستنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف التالية في دورتيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين . و اختارت اللجنة أيضا بشكل مبدئي الدول الأطراف التي سيطلب منها تقديم تقارير في دورتها الثامنة والأربعين:
الدورة السادسة والأربعون:
ال ا تحاد الروسي
الأرجنتين
أستراليا
ألبانيا
بابوا غينيا الجديدة
تركيا
جمهورية أفريقيا الوسطى*
سيشيل*
غرينادا*
فيجي
الدورة السابعة والأربعون:
أوغندا
بوركينا فاسو
تشاد**
تونس
جزر البهاما
جزر القمر**
الجمهورية التشيكية
* قررت اللجنة أن ي جري فحص تنفيذ الاتفاقية في هذه الدول الأطراف ب دون تقديمها لتقارير. و لكن بعد تلقي معلومات من هذه الدول الأطراف في مطلع سنة 2010 تفيد بأنه سيجري في سنة 2010 الانتهاء من وضع تقاريرها المتأخرة، أرجئ النظر فيها إلى وقت لاحق.
** سيتم النظر في تنفيذ هذه الدول الأطراف للاتفاقية ب دون توافر تقرير .
ليسوتو**
مالطة
واختارت اللجنة أيضا بصورة أولية الدول الأطراف التالية التي ستدعى إلى تقديم تقاريرها في الدورة الثامنة والأربع ي ن:
إسرائيل
بنغلاديش
بيلاروس
الجزائر
جنوب أفريقيا
سري لانكا
كينيا
ليختنشتاين
تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية
21 - قررت اللجنة في دورتها الحادية والأربعين استحداث إجراء للمتابعة تدرج بمقتضاه طلباً إلى فرادى الدول الأطراف في الملاحظات الختامية بشأن التقارير المقدمة منها ل لحصول على معلومات بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ توصيات محددة واردة في تلك الملاحظات الختامية. وي دعو الطلب الدول الأطراف إلى تقديم هذه المعلومات إلى اللجنة في غضون سنتين. وقررت اللجنة تقييم تجرب تها بشأن إجراء المتابعة في عام 2011.
22 - وفي دورتها الرابعة والأربعين، قررت اللجنة تعيين مقررة معنية بمتابعة الملاحظات الختامية ومقررة بديلة وهما تباعا: دوبرافكا سيمونوفيتش وبارب ا را بايلي. واعتمدت اللجنة إطار ا ل ولاية ال مقررة المعنية ب المتابعة.
23 - وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين اعتماد منهجية لتقييم ال تقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب إجراء المتابعة. واعتمدت اللجنة أيضاً التقرير الذي قدمته المقررة بشأن المتابعة. وخلال الدورة الخامسة والأربعين، تم تقييم تقريري متابعة مقدَّم ي ن بموجب هذا الإجراء، وهما تقرير سلوفاكيا (CEDAW/C/SVK/CO/4) وتقرير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية (CEDAW/C/UK/CO/6). وفي كلتا الحالتين، لاحظت المقررة أن التوصيات نُفذَّت جزئيا ودعت الدول الأطراف المعنية كتابيا إلى إدراج معلومات إضافية في تقاريرها الدورية المقبلة.
الفصل السابع
تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية
24 - نظرت اللجنة في البند 5 من جدول الأعمال، بشأن تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية، في جلستيها 905 و 924 ، المعقودتين في 18 كانون الثاني / يناير و 5 شباط / فبراير 2010 على التوالي وفي عدة جلسات مغلقة.
الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال
توصية عامة بشأن المادة 2 من الاتفاقية
25 - وافق ت كورنيليس فلينـتـرمان، رئيس ة الفريق العامل المكلف بوضع مشروع توصية عامة بشأن المادة 2 من الاتفاقية ، الذي يضم أيضا دوركاس كوكر أبـيـا، و سيلفيا بيمينتيل، و مريم بلميهوب - زرداني، و فكتوريا بوبيسكو) على تعميم مشروع منقح للتوصية العامة على اللجنة قبل دورتها السادسة والأربعين لإبداء تعليقاتها عليه. وستناقش اللجنة في دورتها السادسة والأربعين مشروعا منقحا تنقيحا إضافيا يتضمن تعليقات أعضاء اللجنة توطئة لاعتماده في دورتها السابعة والأربعين.s
توصية عامة بشأن المسنات
26 - طلبت اللجنة من الفريق العامل المعني بإعداد مشروع توصية عامة بشأن المسنات (فردوس آرا بيغوم (رئيسة)، و باربرا بايلي، و نيكلاس برون، و سايسوري شوتيكول، و ن ا ئلة جبر، و كوكو هاياشي، و فيوليتا نوباور ) أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السادسة والأربعين مشروعا منقحا لمناقشته بهدف اعتماده في دورتها السادسة والأربعين.
توصية عامة بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه
27 - قررت اللجنة أن يقدم الفريق العامل الذي أسند إليه إعداد مشروع توصية عامة بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه (روث هالبيرين كاداري (رئيسة)، و نيكول أ ميلين، و فيوليت أوري، و إنديرا جايسينغ، و براميلا باتن، و سيلفيا بيمينتيل، و دوبرافكا سيمونوفتش) مشروعا منقحا لهذه التوصية إلى اللجنة في دورتها السادسة والأربعين لتعتمده في دورتها السابعة والأربعين.
الفريق العامل المشترك بين لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل
28 - اعتمدت اللجنة تقرير الفريق العامل (فيوليتا نوباور (رئيسة)، وباربرا بيلي، ودوركاس كوكر آبيا، وفردوس آرا بيغوم، ونائلة جبر، ودوبرافكا سيمونوفيتش).
الفريق العامل المعني بالنساء موضع اهتمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
29 - اعتمدت اللجنة التقرير المتعلق بالحلقة الدراسية المشتركة بين ال لجنة والمفوضية، المعقودة في 16 و 17 تموز/يوليه 2009 في نيويورك. ويتألف الفريق العامل المنشأ من أجل الحلقة الدراسية من دوركاس كوكر آبيا (رئيسة)، وفردوس آرا بيغوم، وسيس فلينترمان، وبراميلا باتن، ودوبرافكا سيمونوفيتش.
الفصل الثامن
جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والأربعين
30 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والأربعين في جلستها 924 المعقودة في 5 شباط/فبراير 2010، وأقرت جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة:
1 - افتتاح الدورة.
2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الممتدة من الدورة الثانية والأربعين إلى الثالثة والأربعين للجنة.
4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
6 - سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.
7- أنشطة اللجنة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والأربعين للجنة .
9 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السادسة والأربعين.
الفصل التاسع
31 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن دورتها الخامسة والأربعين وإضافاته في جلستها 924 المعقودة في 5 شباط/فبراير 2010 ، واعتمدته بصيغ ته المنقحة شفويا خلال المناقشة. ( انظرCEDAW/C/SR.924)
المرفق الأول
المقرر 45/أولا
دعوة الدول الأطراف إلى ا تباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، والتقيّد بالحدود القصوى لعدد الصفحات
1 - قررت اللجنة أنه ينبغي دعوة الدول الأطراف التي ستقدَّم تقاريرها في غضون عامين إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3) .
2 - وينبغي تذكير الدول الأطراف بأن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة اعتمدت، في دورتها الأربعين المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008، مبادئها التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها والتي يجب أن تطبَّق بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بوضع وثيقة أساسية موحّدة. وتشكل هذه المبادئ معاً المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتحلّ محل جميع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير التي أصدرتها اللجنة من قبل.
3 - وينبغي أيضا تشجيع الدول الأطراف على إتباع هذه المبادئ التوجيهية الجديدة في إعداد تقاريرها المقبلة بموجب الاتفاقية والتي ينبغي أن تكون في حدود 40 صفحة (60 صفحة بالنسبة للتقارير الأولية)، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة ما بين 60 و 80 صفحة. ولا تمس هذه الدعوة التقارير التي بلغ إعدادها المراحل النهائية.
المرفق الثاني
المقرر 45/ثالثا
بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن الحالة في هايتي
1 - تعرب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن عميق تعاطفها وتضامنها مع هايتي، حكومةً وشعباً، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب هذا البلد في 12 كانون الثاني/ يناير 2010. و تقدم اللجنة أيضا تعازيها لأسر موظفي الأمم المتحدة والناشطات الثلاث البارزات في مجال حقوق المرأة في هايتي، ميريام ميرليت ومغالي مارسلين وآن ماري كوريولان، الذين لقوا حتفهم في الزلزال.
2 - وقد سبب هذا الزلزال الذي ضرب أفقر بلد في نصف الكرة الغربي صعوبات هائلة وإصابات بالغة وخسائر فادحة في الأرواح بين السكان عموما. وبينما يكافح عمال الإغاثة لتقديم المساعدات لشعب هايتي، وبينما لا تزال الحالة صعبة على الجميع، فقد كان للأزمة وقع خاص على النساء والأطفال. وتدعو اللجنة إلى إدراج منظور جنساني في جميع جهود الإغاثة الإنسانية حتى تتسنى تلبية الاحتياجات الخاصة للنساء على نحو كاف.
3 - وبينما تشكل النساء والرجال موارد هامة في تقديم المساعدة وإعادة بناء المجتمعات في أعقاب الكوارث الطبيعية، فإن النساء يضطلعن بمسؤوليات أكبر بحكم دورهن في رعاية الأطفال والمسنين والمعوقين والجرحى والناجين الآخرين. وفي حين أنه من المطلوب جدا أن تتحلى النساء بالقوة والمرونة في أعقاب مثل هذه الطوارئ، فلا يمكنهن أداء أدوارهن على النحو المطلوب في حال عدم تلبية احتياجاتهن الأساسية وتجاهل صناع القرار لهن. وإذا أُريد للمرأة أن تلبي احتياجات الآخرين، فيجب الاستجابة كذلك للشواغل المتعلقة بسلامتها وكرامتها وصحتها وتغذيتها. ويعد فهم الديناميات الجنسانية في المجتمعات المحلية عنصرا أساسيا لفعالية جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار. وتدعو اللجنة جميع وكالات الإغاثة الإنسانية إلى تعزيز قوة النساء من خلال تحديد وتلبية احتياجاتهن الخاصة.
4 - وبحكم البيئة الخاصة التي تقع فيها هذه الأزمة الإنسانية، تحث اللجنة على معالجة مسألة حصول النساء على المواد الغذائية من خلال استراتيجيات مبتكرة ومتنوعة، مع الاهتمام بالنساء ربات الأسر والنساء المصابات والمسنات والمعوقات وغيرهن من الفئات الضعيفة في المجتمع. وتبرز صور الرجال وهم يتعاركون من أجل الحصول على الأغذية التي تقدمها الأمم المتحدة الحاجة الملحة إلى إنشاء طوارئ خاصة للنساء في عمليات التدخل في مرحلة ما بعد الزلزال.
5 - وتشعر اللجنة بقلق بالغ من الاحتمال ال حقيقي لانتشار الأوبئة بسبب الاكتظاظ وتردي نظام الصرف الصحي. و لا يمكن أيضا الاستهانة بحجم الصدمة التي سببتها هذه الكارثة المدمرة. وتشدد اللجنة على أهمية تلبية الاحتياجات الخاصة للنساء وتقديم خدمات للرعاية ال صحية تراعي الاعتبارات الجنسانية.
6 - وتعرب اللجنة عن انزعاجها من التهديد الذي يتعرض له القانون والنظام. فمع انهيار مبنى السجن في بورت أو برنس، عاد الكثير من السجناء إلى الأحياء التي كانوا ينشرون الرعب فيها. كما أن العنف الجنسي ظاهرة شائعة في الأزمات الإنسانية، ويمكن أن تزيد حدتها في أعقاب الكوارث الوطنية. وفي وقت يزيد فيه التوتر والفوضى والتشرد، تواجه النساء تهديدا متزايدا بالتعرض للعنف، ويجدن صعوبة في إعالة أنفسهن وأطفالهن والمسنين والجرحى والمعوقين وغيرهم ممن يرعونهم من الناجين.
7 - ولا تقل حماية حقوق الإنسان للمرأة أهمية عن توفير العناية الطبية والغذاء والمأوى بصورة عاجلة. وتحث اللجنة أفرقة المساعدة في حالات الطوارئ على وضع نظام أمني منسق، وعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية النساء والأطفال والفئات الأضعف.
8 - وتحث اللجنة على إدراج منظور جنساني في تقييم وتصميم وتنفيذ مراحل الإغاثة الإنسانية لضمان فعاليتها، ولاستعادة كرامة السكان المتضررين بشكل عام والنساء بشكل خاص. وتؤكد اللجنة أيضا على الحاجة إلى كفالة مراعاة احتياجات وقدرات المرأة في جميع قطاعات ومجموعات التصدي للطوارئ، لأن دور المرأة في الإنعاش المبكر بالغ الأهمية لكفالة التنفيذ الفعال والاستدامة الطويلة الأجل. ولذلك تحث اللجنة المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وجميع وكالات الإغاثة الإنسانية على إشراك النساء في جميع مراحل برامج إدارة الطوارئ، سواء في التخطيط أو التنفيذ، كي يعززن جهود التصدي للطوارئ بوجهات نظرهن وإسهاماتهن القيمة.
9 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للمجتمع الدولي الذي يقف صفا واحدا في عزمه على مساعدة هايتي على تجاوز هذه المحنة . وبما أن مرحلة إعادة البناء في المجالين الاجتماعي والاقتصادي على وشك أن تبدأ، والمساعدة الإنسانية تدخل مرحلتي الإنعاش والتعمير، تحث اللجنة على كفالة مشاركة النساء بالكامل في عملية صنع القرار، وبذل جهود متواصلة تركز على الاحتياجات الإنمائية لنساء ورجال هايتي في الأجل الطويل .
المرفق الثالث
المقرر 45/رابعا
بيان لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن إدماج المرأة الأفغانية في عملية بناء السلام والأمن وإعادة الإعمار في أفغانستان
1 - إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المكلفة من الدول الأطراف البالغ عددها 186 دولة، بما فيها أفغانستان، برصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ترحب بالجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان وحلفاؤها الدوليون فيما يتعلق بالالتزام الجديد بتقديم المساعدة لضمان مستقبل سلمي ومزدهر وديمقراطي لأفغانستان، الذي أعلن في 28 كانون الثاني/يناير 2010، في مؤتمر لندن، الذي استضافته حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
2 - وتود اللجنة أن تذكر حكومة أفغان ستان وحلفاءها الدوليين بالدور الفريد الذي تضطلع به المرأة والمساهمة التي تقدمها في حل الأزمات والنزاعات في الوقت المناسب. وتوجه اللجنة أيضا انتباه حكومة أفغان ستان والمجتمع الدولي إلى قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) اللذين يبرزان أهمية المشاركة الفعالة للمرأة في جميع جهود بناء السلام والإنعاش.
3 - ولذا فإن اللجنة تعرب عن أسفها وقلقها العميق إزاء استبعاد المرأة الأفغانية من المستوى الرفيع لاتخاذ القرارات في المؤتمر وعدم وجود استراتيجيات واضحة لحماية حقوق المرأة في عملية المناقشات المؤدية إلى إجراء مفاوضات مع ممثلين عن حركة الطالبان. وينبغي أن يتضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع حركة الطالبان التزاما واضحا باحترام وحماية حقوق الإنسان للمرأة على النحو المحدد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسائر المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تكون أفغانستان طرفا فيها.
4 - وتؤكد اللجنة أن النساء الأفغانيات، اللاتي يشكلن غالبية السكان الأفغان، يجب أن يشاركن مشاركة كاملة ومتكافئة في اتخاذ القرارات، على جميع المستويات، في عملية بناء السلام والمصالحة وإعادة بناء بلدهن وإعماره وتنميته. وتعتبر أصوات النساء وآراؤهن، وكذلك قدراتهن أساسية وضرورية لبناء أفغانستان مزدهرة وسلمية بصورة مستدامة، على أساس سيادة القانون والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد ، تحث اللجنة حكومة أفغانستان وحلفاءها الدوليين على كفالة وجود نساء بين الممثلين في حوارات ومفاوضات السلام والتنمية المقبلة مع حركة الطالبان.
5 - ويساور اللجنة القلق من التأخر في تقديم تقريري أفغانستان الأولي والثاني بموجب المادة 18 من الاتفاقية، كما تشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في إعداد التقرير ل كي تتمكن من تقديمه في أقرب وقت ممكن. و تشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية، في إعداد التقرير.
6 - وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لإجراء استعراض نقدي لجميع القوانين والأحكام التمييزية، استنادا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعلى وجه الخصوص، يساور اللجنة القلق إزاء قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقليات الشيعية والطابع التمييزي لهذا القانون ضد المرأة. وتذكر اللجنة حكومة أفغانستان بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ولا سيما المواد 2 و 9 و 16، وتحث الحكومة على إلغاء وتعديل الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى.
المرفق ال رابع
المقرر 45/خامسا
بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مضي 15 سنة على صدورهما
1 - ترحب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة باستعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مضي 15 سنة على صدورهما، المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن استعراض نتائج مؤتمر بيجين بعد مرور 5 سنوات، ا لذ ي سي جرى أثناء الدورة الخامسة والأربعين للجنة وضع المرأة في آذار/مارس 2010. وت شير اللجنة إلى أن هذا الاستعراض يجر ى بعد الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979.
2 - وتثني اللجنة على الخطوات الهامة التي اتخذتها الدول لتنفيذ الالتزامات التي قطعت في م ؤتمر بيجين وخلال استعراض ه الذي يجري كل خمس سنوات. وترحب بتصديق 42 دولة على الاتفاقية منذ م ؤتمر بيجين، و بأنه يلزم تصديق 8 دول أخرى فقط عليها ل كي يتحقق هدف التصديق العالمي عليها المقرر في منهاج عمل بيجين . وتشجع اللجنة هذه الدول على أن تصبح طرفا ً في الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. و تشعر بالامتنان لانضمام 99 دول ة طرف إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ال ذ ي اعتمد منذ ما ي نوف على 10 أ ع و ام في عام 1999، وبالتالي فهو يخ و ل ل لملايين من النساء من جميع مناطق العالم الحق في تقديم التماس ات إلى اللجنة فيما يتعلق بادعاءات انتهاك ا لحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، و يمكن اللجنة نفسها من ا لتحقيق في أية انتهاكات جسيمة أو منهجية لأحكام الاتفاقية . وتعرب اللجنة عن سرورها من لجوء النساء بشكل متزايد إ لى هذه ال وسيل ة لضمان ال تمتع بحقوقه ن ، و من استجابة الدول الأطراف لآراء اللجنة وتوصياتها بشأن الشكاوى الفردية من خلال إل غاء القوانين والسياسات والبرامج التمييزية، واعتماد تدابير استباقية للامتثال للاتفاقية وم نح تعويضات لفرادى ال م لتم ِ سات. و تعرب اللجنة عن ارتياحها أيضا لل تقدم ال مطرد في مجال التحفظات، إذ قام العديد من الدول ب سحب أو تعديل التحفظات التي أبد تها حين التصديق على الاتفاقية . وتشج ِّ ع تلك الدول التي أبقت على تحفظات ها على العمل ل سحبها، بطرق منها الاستفادة من تجربة الدول الأخرى التي فعل ت ذلك.
3 - و شهدت اللجنة ، من خلال استعراضها لتقارير الدول الأطراف، مدى التقدم الذي أحرزته ال د ول في إعمال حقوق الإنسان للمرأة منذ اعتماد الاتفاقية، وبخاصة منذ انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. فقد أولت الدول اهتماما متزايدا لإيجاد إطار قانوني يعزز حقوق المرأة ويحمي ها ، بطرق منها ا ستحداث تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. كما وضع ت سياسات وبرامج تهدف إلى الإعمال الفعلي لحقوق المرأة، واتخذت كذلك تدابير ل لتصدي للقوالب الجنسانية النمطية التي ت مثل أساس التمييز ضد المرأة في مجتمعاتنا وأحيائنا وأسر نا . و هذا الأمر مدعاة للاحتفال. و في الوقت ذاته، تأسف اللجنة لعدم تحقق المساواة للمرأة في القانون والممارسة في أي بلد في العالم. و تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال تعاني من انتهاك ات عميق ة ومتفشية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنساني في المجالين العام والخا ص ، بما يشمل أ خص المجالا ت وهو الأسرة. و يساور اللجنة أيضا القلق ل أن ه كثيرا ما يكون ل لتمييز ضد المرأة جوانب متعددة، مثل السن أو العجز، ولأن فئات معينة من النساء، من قبيل المهاجرات أو نساء الشعوب الأصلية، فئات ضعيفة بوجه خاص.
4 - و ي تيح الاستعراض الذي يجرى بعد مضي 15 سنة الفرصة للمجتمع الدولي لتوجيه رسالة قوية مؤداها تجديد الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة. وأكدت اللجنة في جميع أعمالها على أهمية وجود صلات قوية بين الاتفاقية ومنهاج العمل ونتائج بيجين بعد 5 سنوات و تمشيا مع الفقرة 322 من منهاج العمل، أخذت اللجنة هذا المنهاج في الاعتبار عند النظر في تقارير الدول الأطراف، ودعت في ملاحظاتها الختامية الدول الأطراف إ ل ى تنفيذ ه مع الوثيقة الختامية ل بيجين + 5 على السواء . ومن الناحية الجوهر ية ، ترى اللجنة أن وثائق سياسة التوافق في الآراء هذه تمثل إرشادات للدول بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق التزاماتها القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية حتى يتسنى للمرأة التمتع بحقوقه ا سواء في صُلب القانون أ و على أرض الواقع.
5 - ويقوم الاستعراض الذي يُجرى بعد مضي 15 سنة على أساس تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة بغية تجاوز العقبات المتبقية والتحديات الجديدة، بما فيها المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية. و الآن وبعد اجتياز أكثر من نصف الطريق إلى عام 2015 و ه و الموعد المحدد لتحقيق هذه الأهداف، طرأت تحسنات هامة وانتكاسات كبيرة ، ولا سيما نتيجة للأزمة المالية. و في حين يمثل كل هدف من الأهداف الثمانية المفتاح لتحقيق الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية وتنفيذ منهاج العمل، فإن الهدف رقم 5 المتعلق بتحسين صحة الأم يكتسي أهمية خاصة. وم ا يشكل مصدر قلق كبير للجنة هو بقاء معدل وفيات الأمهات مرتفعا بشكل غير مقبول في كثير من أنحاء العالم النامي.
6 - ولا بد من التنفيذ الكامل لمنهاج العمل ونتائج بيجين + 5 والأهداف الإنمائية للألفية وا لا تفاقية لجعل حقوق الإنسان حقيقة واقعة بالنسبة ل كل ا م ر أة . و هذا ما يتطلب إرادة سياسية، لا سيما على الصعيد الوطني. و يجب على الدول أن تفعل المزيد لضمان احتكام المرأة إلى القضاء ، بطرق منها ضمان أن تؤدي النظم القضائية و وكالات إنفاذ القانون إلى تيسير قدرة المرأة على المطالبة بحقوقها. كما يجب على الدول ال حرص على إلغا ء جميع القوانين التمييزية، و إيلاء العناية الواجبة في متابعة الانتهاكات التي ترتكبها جهات خاصة. و على الصعيد الدولي، لا بد من بذل مزيد من الجهود لدعم قدرة المرأة على الاستفادة من آليات حقوق الإنسان الدولية، لك ي تع زز تنفيذ هذه الصكوك بفعالية على الصعيد الوطني.
7 - و تدعو اللجنة بمن ا سب ة الذكرى السنوية الخامسة عشرة هذه، إلى إبداء مزيد من الإرادة السياسية الموجهة لتحقيق مساواة المرأة بشكل كامل و الرجل. و تدعو أيضا إلى الاعتراف بمساهمة حركة حقوق الإنسان ل لمرأة في السعي ل لتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان ، التي انبثق عن طريق ه ا تفسير م وسع و شامل لحقوق الإنسان ي ؤك ِّ د ا ستحالة تجزئتها وطابعها العالمي وارتباطها بالتنمية.
المرفق الخامس
المقرر 45/ سادسا
بيان من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن علاقتها مع المنظمات غير الحكومية
1 - تعتبر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن تعاونها الوثيق مع المنظمات غير الحكومية ( ) العاملة في مجال حقوق الإنسان للمرأة يكتسي أهمية حيوية لتعزيز وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري.
2 - ويتمثل الغرض من هذا البيان في توضيح وتعزيز علاقة اللجنة بالمنظمات غير الحكومية وتعزيز دور هذه المنظمات في تنفيذ الدول الأعضاء للاتفاقية على الصعيد الوطني.
3 - و تضطلع المنظمات غير الحكومية بدور ذي أهمية استراتيجية وتسهم في أنشطة اللجنة قبل وأثناء إجراءات رصد الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وكثيرا ما تضطلع بدور حفَّاز في تعزيز تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. ومنذ عام 1988، قدمت المنظمات غير الحكومية تقارير تتعلق بنظر اللجنة في تقارير الدول الأطراف. وقد شدّد الاجتماع السادس لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود عام 1995 على الوظيفة المحورية للمنظمات غير الحكومية المتمثلة في تقديم المعلومات الموثوقة اللازمة لقيام تلك الهيئات بأنشطتها. ونتيجة لهذه التطورات، أدرجت اللجنة في نظامها الداخلي بصيغته المنقحة عام 2001 المادة 47 بشأن المنظمات غير الحكومية التي تنص على أنه: ”يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المنظمات غير الحكومية للإدلاء ببيانات شفوية أو خطية وتقديم معلومات أو وثائق ذات صلة بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية في جلسات اللجنة أو فريقها العامل لما قبل الدورة “.
تنفيذ الاتفاقية
4 - من المستصوب، متى اقتضى الأمر وتيسر ذلك، أن تشرك الحكوماتُ المنظماتَ غير الحكومية في مختلف جوانب تعزيز الاتفاقية وتنفيذها، وفي التوصيات العامة للجنة وآرائها في إطار البروتوكول الاختياري وفي الملاحظات الختامية للجنة. ولا يمس هذا بحال من الأحوال الالتزام القانوني للدولة الطرف بأن تتحمل وحدها المسؤولية عن تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف وأن توفر إلى أقصى حد ممكن، التمويل المتواصل للمنظمات غير الحكومية في أنشطتها المتصلة بتعزيز ورصد تنفيذ الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري والملاحظات الختامية للجنة. وهذا ما سيتيح مشاركتها في الحوار البنَّاء مع اللجنة.
دور المنظمات غير الحكومية في عملية إعداد التقارير المقدمة إلى اللجنة
5 - أتاحت اللجنة، من خلال نظامها الداخلي وممارساتها لعقد الاجتماعات غير الرسمية مع المنظمات غير الحكومية، حيزا لتلك المنظمات لتضطلع بدور بنَّاء في عملية إعداد التقارير، وفي الاستعراض الذي تجريه اللجنة لامتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
6 - ومع إحاطة اللجنة علما بأن نظرها في تقارير الدول الأطراف يستند إلى حوار بنَّاء مع تلك الدول فإنها تعتبر من الضروري أن يستند هذا الحوار لا إلى المعلومات الواردة من الدول الأطراف، وكيانات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية فحسب، بل إلى الواردة أيضا من المنظمات غير الحكومية بغية كفالة إجراء حوار بنَّاء.
7 - و تشجَّع المنظمات غير الحكومية على تقديم بيانات بشأن تقارير الدول الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية أو كلها أو بشأن موضوعات محددة تركز على ثغرات في تنفيذ الاتفاقية أو على الملاحظات الختامية للجنة. ويجوز للمنظمات غير الحكومية تقديم تعليقات ومقترحات لإدراجها في تقارير الدولة الطرف بأي طريقة تراها مناسبة.
التشاور والمدخلات في تقرير الدولة الطرف
8 - توصي اللجنة بأن تتشاور الدول الأطراف مع المنظمات غير الحكومية عند إعداد تقرير الدولة وأن تتيح هذا التقرير لجميع قطاعات المجتمع المدني. وتشجَّع الدولة الطرف على دعوة المنظمات غير الحكومية لتقديم مدخلاتها. وهذا لا يعني ضمنا أن تتولى المنظمات غير الحكومية كتابة التقرير أو الاضطلاع بعملية إعداد التقرير بالاشتراك مع الدولة الطرف. ويجب دائما أن يكون التقرير هو تقرير الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن لا يَستبعدَ الدورُ الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في تقديم المعلومات لتقرير الدولة الطرف إمكانيةَ تقديمها لتقاريرها الخاصة. وكثيرا ما تثير اللجنة أسئلة مع الدول الأطراف، تستفسر فيها عما إذا كانت المنظمات غير الحكومية قد استُشيرت في كتابة التقرير وعما إذا كان هناك تعاون وشفافية في عملية إعداد التقارير.
تقديم المنظمات غير الحكومية بيانات وعروض معلومات شفوية إلى الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة
9 - تشدد اللجنة على أن من المستصوب للغاية أن ترد تقارير المنظمات غير الحكومية في وقت مناسب لينظر فيها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة. وترحب أيضا بمشاركة المنظمات غير الحكومية في اجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة الخاصة بالعروض الشفوية والتوضيحات المتعلقة بالمعلومات المقدمة بهدف إعداد قائمة بالقضايا والأسئلة، التي تتألف من نحو 30 سؤالا. وسيكون تلقي مدخلات المنظمات غير الحكومية في هذه المرحلة المبكرة من عملية إعداد التقارير أمرا له قيمته على وجه الخصوص.
تقديم المنظمات غير الحكومية بيانات وعروض معلومات شفوية في اجتماعات اللجنة
10 - ترحب اللجنة بالتقارير الخطية المقدمة إلى اللجنة من المنظمات غير الحكومية، وبالعروض الشفوية المقدمة من تلك المنظمات إلى اللجنة أثناء الدورة، كما ترحب بحضور هذه المنظمات بصفة مراقب أثناء نظر اللجنة في تقرير الدولة الطرف. وتمثلت ممارسة اللجنة في الأعوام القليلة الماضية في تخصيص فترة زمنية لجلستها العامة غير الرسمية مع المنظمات غير الحكومية في جدول أعمالها في اليوم الأول من الأسبوعين الأول والثاني لكل دورة. وتقدم المنظمات غير الحكومية خلال هذه الاجتماعات غير الرسمية عروضها الشفوية وتقاريرها الخطية وتجيب على الأسئلة الإضافية التي يطرحها أعضاء اللجنة. وثمة فرص إضافية متاحة للمنظمات غير الحكومية لتقديم معلومات بديلة تفصيلية إلى اللجنة من خلال الإحاطات غير الرسمية أثناء فترة الغداء (أنشطة موازية) وعادة ما تُعقد جلسات تقديم الإحاطات هذه في اليوم السابق لاستعراض تقرير الدولة الطرف ( ) .
تقديم المنظمات غير الحكومية لتقارير في إطار إجراء اللجنة المتعلق بالمتابعة
11 - اعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والأربعين إجراء لمتابعة ملاحظاتها الختامية وبتت في منهجيته في دورتها الخامسة والأربعين، وبمقتضاه يُطلب من الدولة الطرف تقديم معلومات خلال عام أو عامين عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات مختارة في إطار الإجراء المتعلق بالمتابعة. وجرت العادة على اختيار توصيتين لهذا الإجراء. وتُشجَّع المنظمات غير الحكومية على تقديم معلومات بديلة إلى اللجنة في الموعد النهائي نفسه المحدد للدولة الطرف. وتتاح جميع المعلومات التي تتلقاها اللجنة في إطار هذا الإجراء على موقعها الشبكي ( ) .
البيانات المقدمة من المنظمات غير الحكومية بشأن الحالات التي تستلزم تقديم تقارير استثنائية
12 - تُشجَّع المنظمات غير الحكومية على تقديم تقاريرها بشأن الحالات التي تستلزم تقديم تقارير استثنائية كلما طلبت اللجنة تقديم تقرير استثنائي تمشيا مع الفقرة 1 (ب) من المادة 18 من الاتفاقية ونظامها الداخلي.
تقديم مدخلات لإعداد التوصيات العامة للجنة والاستفادة منها
13 - تشجع اللجنةُ المنظماتَ غير الحكومية على تقديم مدخلات بشأن التوصيات العامة قيد الإعداد وأن تستفيد في جهودها المتعلقة بالدعوة من التوصيات العامة للجنة.
استخدام الاتفاقية والإجراءات بموجب بروتوكولها الاختياري
14 - يجوز لمنظمة غير حكومية تقديم المساعدة إلى الأفراد أو إلى الجماعات المدعى وقوعهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية عن طريق تقديم بلاغات إلى اللجنة في إطار إجرائها المتعلق بالبلاغات باسم هؤلاء الأفراد أو الجماعات. ويجوز للمنظمات غير الحكومية أيضا، في حالات مناسبة، تقديم معلومات موثوقة بشأن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق الإنسان للمرأة فيما يتصل بولاية اللجنة في إجراء تحقيق بموجب البروتوكول الاختياري.
تعزيز التواصل العالمي
15 - ترحب اللجنة ب مدخلات المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، و تشير إلى أنه بسبب القيود اللوجستية والمالية ، ل ا تستطيع ا لمنظمات غير الحكومية دائما ً حضور دورات اللجنة في جنيف أو نيويورك. لذلك، ترحب ال لجنة ب استخدام التكنولوجيا الجديدة ، من قبيل وصلات عقد الاجتماعات عن طريق الفيديو والبث عبر شبكة الإنترنت لتعزيز تمثيل جميع المناطق أثناء دوراتها.
16 - وترحب اللجنة ب تعزيز التو عية والوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وملاحظاتها الختامية وتوصيات ها العامة وآرا ئها وقرارات ها، وت سلّم بالدور الهام ا ل ذي تضطلع به ا لمنظمات غير الحكومية في هذه العملية. كما تشجع المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين على المساهمة في عملية ترجمة وثائق اللجنة إلى اللغات المحلية بهدف تعزيز التوعية والوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.
المرفق السادس
المقرر 45/سابعا
البرلمانات الوطنية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
بيان من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة و عن علاقتها بالبرلمانيين
1 - اعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والأربعين فقرة موحدة بشأن ’’البرلمان‘‘ في ملاحظاتها الختامية من أجل توجيه انتباه الدول الأطراف إلى أهمية إشراك برلماناتها في عملية تقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية و تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية.
2 - والهدف من هذه المذكرة هو توضيح وتعزيز دور البرلمانات الوطنية فيما يتعلق بالاتفاقية . وتهدف المذكرة أيضا إلى توضيح العلاقة بين اللجنة والاتحاد البرلماني الدولي.
أولا - دور البرلمانات في عملية التصديق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وسحب التحفظات
3 - تختلف إجراءات التصديق على الصكوك الدولية أو الانضمام إ ليها وكذلك سحب التحفظات من دولة إلى أخرى. وفي معظم الدول، يلزم الحصول على موافقة البرلمان قبل إيداع صك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وبالمثل، فإن القرارات المتعلقة بالتحفظات، فضلا عن قرارات سحبها، ت ت خذ أيضا في البرلمان. وتنطبق هذه الإجراءات البرلمانية أيضا على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.وبالتالي ، تضطلع البرلمانات بدور استراتيجي فيما يتعلق ب التصديق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري أو الانضمام إليهما . وبما أن الاتفاقية وبروتوكولها لم يصلا إلى مستوى التصديق العالمي ، يمكن ل لبرلمان ات القيام بدور هام في تشجيع دول ها على أن تصبح طرفا في الاتفاقية وبروتوكولها . وبالمثل، ف بما أن الاتفاقية هي ال معاهدة التي قوبلت بأكبر عدد من التحفظات، ف بوسع البرلمان ات أيضا أن ت قوم بدور هام في سحبها.
ثانيا - البرلمانات وتنفيذ الاتفاقية
4 - للبرلمانات وأعضائها دور بالغ الأهمية يتعين الاضطلاع به ل ضمان احترام المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية، وهي تمتلك طائفة واسعة من الأدوات التي تحت تصرفها للقيام بذلك . و بوسع البرلمانات وفي أدا ئها ل واجبها التقليدي المتمثل في الإشراف على عمل الحكومة، أن تضمن امتثال الدول الأطراف أحكام الاتفاقية بشكل تام . وتتحمل البرلمانات وأعضا ؤ ها مسؤولية أساسية في أدائها لدورها ’’ النيابي ‘‘ ، وهو أساس النظام القانوني . وتقع المهام الموكلة للبرلمانات ، وعلى الأخص المهام التشريعية والمتعلقة بالميزانية والرقابة على السلطة التنفيذية للحكومة ، في صميم تنفيذ المبادئ والحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية . ويشمل تنفيذ الاتفاقية إدماج مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية، بما في ذلك في دستور الدولة الطرف . ويفرض كذلك التزاما على الدولة الطرف بإدانة التمييز ضد المرأة، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، حسب الاقتضاء، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة . وهو يلزم الدول الأطراف أيضا باعتماد سياسات عامة مناسبة وإنشاء آليات تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين. وهكذا، يستطيع البرلمانيون اتخاذ تدابير فعالة تكفل أن تعكس القوانين والسياسات والإجراءات والبرامج والميزاني ات الوطنية المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
5 - ويكتسي الاضطلاع بالمهام المتعلقة بالميزانية ورصد الإجراءات الحكومية أهمية بالغة من أجل تحسين تنفيذ القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، من خلال الموافقة على ميزانيات كافية و الرقابة المنتظم ة على تأثير التدابير الحكومية المتعلقة بأوضاع المرأة.
6 - وباعتبار أن البرلمان جهاز يمثل السكان كافة، فهو يعكس تنوع الآراء والمصالح في البلد بحكم ما يتمتع به من امتياز الوصول إلى جميع السكان . وهكذا، بوسع البرلمانيين أن يكونوا جهات فاعلة رئيسية فيما يتعلق بتوعية السكان عامة والمرأة خاصة بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.
ثالثا - دور البرلمانات في صياغة التقارير ومتابعة الملاحظات الختامية للجنة
7 - الدول ليست م ُ لزمة قانونا بإشراك البرلمانات في صياغة التقارير التي تقدم بموجب المادة 18، نظرا لأن الدولة هي الجهة التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن القيام بذلك ؛ غير أنه باعتبار أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، فمن الصائب أن تقوم الدول الأطراف بإشراك البرلمانات في عملية إعداد التقارير المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية وتنفيذ الاتفاقية ومتابعة الملاحظات الختامية للجنة . والدول الأطراف مدعوة بقوة إلى إنشاء آلية مناسبة لتيسير التعاون بين البرلمان والحكومة فيما يتعلق بمدخلات برلماناتها في إعداد التقارير، بما في ذلك دورها في متابعة الملاحظات الختامية للجنة . وبوسع الدور الرقابي للبرلمان فيما يتعلق بامتثال الدولة ل التزاماتها الدولية أن يحسن كثيرا من تنفيذ توصيات اللجنة.
8 - وبالتالي، من الضروري للدول الأطراف أن تحث البرلمانات، التي لدى الكثير منها الآن هياكل قائمة، من قبيل اللجان البرلمانية التي تركز على حقوق الإنسان بما في ذلك المساواة بين الجنسين، على القيام بدور فعال في أعمال اللجنة بشكل عام، وكذلك في تنفيذ أحكامها في بلدانها.
رابعا - عمل الاتحاد البرلماني الدولي وعلاقته مع اللجنة
9 - ما برح الاتحاد البرلماني الدولي يسعى دائما إلى إضفاء بعد برلماني على التعاون الدولي وعمل اللجنة.وهو يقوم بدور رئيسي في نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بين البرلمانيين . وقامت هذه المنظمة، خلال المؤتمرات والدورات التي عقدتها جمعيتها، بتوجيه الدعوات بصورة منتظمة إلى الدول التي لم تصدق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ل كي تفعل ذلك . وهي تشجع الدول الأطراف على سحب ال تحفظات التي أبدتها على الاتفاقية والوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.ويراسل الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي رؤساء المجالس التشريعية لإطلاعهم على الموعد المقبل لنظر اللجنة في ال تق ا رير التي تقدمها بلدانهم . وعندما تتوافر الملاحظات الختامية للجنة، تُبعث رسالة إلى البرلمان المعني لتوجيه انتباهه إلى التوصيات المعتمدة . وفي عام 2003، نشر الاتحاد البرلماني الدولي، بمساعدة من شعبة النهوض بالمرأة، دليلا عمليا ليستخدمه البرلمانيون في ما يتعلق بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.وينظم الاتحاد البرلماني الدولي سنويا إحاطات بشأن الاتفاقية، موجهة إلى النساء البرلمانيات على وجه الخصوص.ويوفر الاتحاد البرلماني الدولي أيضا، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، برامج مساعدة تقنية من أجل بناء قدرات البرلمانات، ومساعدتها على أداء دورها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.ومنذ عام 2006، يقوم الاتحاد البرلماني الدولي أيضا بتزويد اللجنة بمعلومات خاصة بكل بلد، بما في ذلك بيانات عن المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان والحكومة وكذلك على الصعيد المحلي فيما يتعلق بالدول التي تكون تقاريرها قيد نظر اللجنة.
خامسا - التوصيات
10 - توصي اللجنة بأن تكفل الدول الأعضاء المشاركة التامة للبرلمان وأعضائه في عملية الإبلاغ والتنفيذ التام للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.
11 - ونظرا للدور الرئيسي للبرلمان، توصي اللجنة بأن تكفل الدول الأعضاء توعية أعضاء البرلمان، بوصفهم ممثلين للسكان، وإحاطتهم علما بعمل اللجنة ليراعوا ذلك في أدائهم لمهامهم التشريعية ويبلغوه إلى ناخبيهم وإلى الجمهور عامة.
12 - توصي اللجنة الدول الأعضاء بأن تكفل توفير المعلومات ذات الصلة لأعضاء البرلمان على نحو منتظم عن طريق خدمات الدعم البرلمانية.
13 - توصي اللجنة كذلك بتوجيه انتباه أعضاء البرلمان إلى المعلومات التي تتلقاها الحكومة بشأن التزاماتها وغير ذلك من المسائل الهامة.
14 - توصي اللجنة بأن من المستصوب أن تنظم الدولة الطرف اجتماعات مع أعضاء البرلمان كلما دُعي أعضاء اللجنة لزيارة تلك الدولة.
15 - تشجع اللجنة الدول الأطراف على أن تدرج في تقاريرها معلومات بشأن جميع المبادرات البرلمانية التي تُتخذ عند إعداد القوانين بما يكفل إدراج أحكام الاتفاقية في التشريع المحلي بشكل تام.
16 - تكرر اللجنة مجددا أهمية تعزيز الهيئة الوطنية المكرسة للمساواة على مستوى البرلمان، مثل لجان المساواة بين الجنسين، والمهام والمعلومات المتصلة بالتحقيقات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وتحسين التشريع المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال.
17 - توجه اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى أن الروابط المؤسسية والعلاقات غير الرسمية مع المجتمع المدني ومنظمات المرأة هي من المسائل الأساسية لتعزيز البرلمانات لحقوق المرأة.
18 - تشجع اللجنة الدول الأطراف على أن تضم وفودها لدى اللجنة من أجل مناقشة التقارير التي تقدمها، أعضاء من البرلمان فضلا عن مستشار خاص مسؤول عن العلاقات بين الحكومة والبرلمان وذلك من أجل تحسين إيضاح المسؤوليات البرلمانية.
19 - تدعو اللجنة الدول الأطراف إلى تقييم تعاونها مع برلماناتها الوطنية والبرلمانات الأخرى وأن تتخذ تدابير مناسبة لتعزيز التعاون بين البرلمانات من أجل تبادل أفضل الخبرات بشأن تنفيذ الاتفاقية.
المرفق السابع
تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته السادسة عشرة
1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته السادسة عشرة في الفترة من 12 إلى 15 كانون الثاني/يناير 2010 . وحضر الدور ة جميع الأعضاء .
2 - وأقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو المبي ّ ن في تذييل هذا المرفق .
3 - وناقش الفريق العامل المراسلات التي تلقتها أمانة اللجنة منذ دورته ال خامسة عشرة. وكانت قد ورد ت اثنتا عشرة رسالة من أفراد ومنظمات . وتتصل ست مراسلات ب دول ليست ط ر فا في البروتوكول الاختياري . والتمست الأمانة من مقدمتَي ا ل مراسلتَين مزيدا من المعلومات بشأنه م ا . والتمست أيضا معلومات إضافية تتعلق بأربع مراسلات سبق أن التمست الأمانة مزيدا من المعلومات بشأنها.
4 - واستعرض الفريق العامل حالة ثمانية بلاغات معلّقة. وناقش أيضا التعليقات الواردة من الجهات المقدِّمة فيما يتصل ب حالة سبق أن أُعلن عن عدم مقبوليتها في الدورة الأخيرة للجنة.
5 - وناقش الفريق العامل مشروع توصية تتعلق ب حالة مسجلة.
6 - وقدمت الأمانة إلى الفريق العامل إحاطة بشأن آخر التطورات التي حدثت منذ الدورة الخامسة عشرة فيما يتعلق بمتابعة الآراء بشأن البلاغ رقم 4/2004 ، أ. س. ضد هنغاريا ، والبلاغ رقم 5/2005، شهيدة غو ي ك ش ه (متوفاة) ضد النمسا ، و البلاغ رقم 6/2005، فاطمة يلديريم (متوفاة) ضد النمسا .
7 - وأحاط الفريق العامل علما بمقالين أكاديميَين يحيلان، في جملة أمور، إلى اجتهادات اللجنة؛ حيث يتناول الأول مسؤولية الدولة عن انتهاكات التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان ويتعلق المقال الثاني بقضية من قضايا العنف الجنساني كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد بتت فيها.
8 - وأجرى الفريق العامل مناقشة أولية مع أحد موظفي الأمانة المكلفة بدعم ولاية المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وذلك لتحديد مجالات التعاون المحتملة لزيادة الوعي بالإجراء المتب ع في تقديم البلاغات من الأفراد.
9 - وناقش الفريق العامل المسألة الإجرائية المتمثلة في ما يسمى برأي صديق المحكمة الوارد من أطراف ثالثة فيما يتعلق بقضايا مسجلة .
10 - وعقد الفريق العامل اجتماعا غير رسمي مع خبير استشاري يعمل لحساب مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان مكلّف بتفحص حجم العمل عموما في شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة للمفوضية، وتسلسل سير الأعمال فيها .
11 - وقدم الرئيس إحاطة إلى اللجنة تتعلق بمشاركته في حلقة خبراء دراسية نظمتها المفوضية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
12 - وناقش الفريق العامل سبل زيادة أنشطة الدعوة المتعلقة بالترويج للإجراء المتبع في تقديم الشكاوى من الأفراد بموجب البروتوكول الاختياري.
الإجراء ات المتخذة
13 - قرر الفريق العامل ما يلي :
(أ) أن يعقد دورته ال سابعة عشرة في الفترة من 7 إلى 9 تموز/يوليه 2010 في نيويورك ؛
(ب) أن ي عين السيدة هاياشي مقررة للحالة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 23/2009 ، والسيدة باتن مقررة للحالة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 24/2009، حيث جرى تسجيل الحالتين كلتيهما خلال الفترة بين الدورتين؛
(ج) أن يُؤجّل اعتماد مشروع توصية تتعلق ب حالة مسجلة، في ضوء ما يرد من مقدمة البلاغ خلال انعقاد الدورة السادسة عشرة، من معلومات تذكر فيها الإطار الزمني الذي ستُقدّم فيه تعليقاتها على ما تبديه الدولة الطرف من ملاحظات بشأن مسألة المقبولية؛
(د) أن يطلب إلى الأمانة أن تدرج في الفصل الأول من المذكرة التي تُعدها لكل دورة من دورات الفريق العامل، فقرة عن المراس لات التي التمست الأمانة من مقدمات البلاغات مزيدا من المعلومات بخصوصها، والتي لم ي رد بشأنها أي رد ؛
(هـ) أن يطلب إلى الأمانة تنقيح الاستمارة النموذجية التي أعدتها اللجنة بشأن تقديم البلاغات المتعلقة بالشكاوى من الأفراد، لكي يتسنى إدراج تعليمات واضحة في ذلك النموذج بأنه يجب أن تنقل أية معلومات مقدمة إلى اللجنة بناء على خبرة ، بما في ذلك ما يسمى برأي صديق المحكمة ، من خلال مقدم ة ا لبلاغ، و أن تقدم تلك المعلومات في غضون فترة زمنية معقولة بعد تقديم البلاغ الأصلي أو في غضون الموعد النهائي الذي يُعطى إلى مقدمة البلاغ لهذا الغرض، وذلك من أجل تجنب أي تأخ ي ر ات في قيام اللجنة ب ال بت في البلاغ.
14 - وعرض الفريق العامل المسألة التالية على اللجنة لكي تنظر وتبت فيها:
توصية بإ نهاء الإجراء المتعلق ب المتابعة الذي طبقّته اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 5/2005، شهيدة غو ي ك ش ه (متوفاة) ضد النمسا ، والبلاغ رقم 6/2005 ، فاطمة يلديريم (متوفاة) ضد النمسا .
ا لتذييل
جدول أعمال الدورة ال سادسة عشرة للفريق العامل
1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم ال أ عم ا ل .
2 - استعراض الخطوات والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.
3 - مناقشة ال حالة رقم 19/2008.
4 - تحديث البلاغات.
5 - تحديث بشأن متابعة الآراء.
6 - جلسة لاستخلاص معلومات تعقدها مفوضية حقوق الإنسان بشأن حلقة الخبراء الدراسية المتعلقة بالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
7 - اجتماع غير رسمي مع الأمانة ل دعم ولاية المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.
8 - اجتماع غير رسمي مع الخبير الاستشاري.
9 - تداعيات الحالة رقم 12/2007.
10 - أنشطة التوعية بالبروتوكول الاختياري والترويج له.
11 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته السادسة عشرة .
250610 230610 10-35812 (A)
*1035812*