الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

التقارير الأولية

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1988

توغو

17 كانون الأول/ ديسمبر 1988

غيانا

17 حزيران/يونيه 1989

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1990

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

الصومال

22 شباط/فبراير 1991

أستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

اليمن

4 كانون الأول/ ديسمبر 1992

التقارير الأولية (تابع)

البوسنة والهرسك

5 آذار/ مارس 1993

بنن

10 نيسان/أبريل 1993

لاتفيا

13 أيار/ مايو 1993

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1993

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1993

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

بوروندي

19 آذار/ مارس 1994

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1994

كوستاريكا

10 كانون الأول/ ديسمبر 1994

اثيوبيا

12 نيسان/أبريل 1995

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 1995

تشاد

8 تموز/يوليه 1996

جمهورية مولدوفا

27 كانون الأول/ ديسمبر 1996

كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 1997

ليتوانيا

1 آذار/ مارس 1997

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 نيسان/أبريل 1997

ملاوي

10 تموز/يوليه 1997

هندوراس

3 كانون الثاني/يناير 1998

كينيا

22 آذار/ مارس 1998

المملكة العربية السعودية

21 تشرين الأول/أكتوبر 1998

البحرين

4 نيسان/أبريل 1999

كازاخستان

24 أيلول/سبتمبر 1999

بنغلاديش

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

النيجـر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

زامبيـا

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

إندونيسيا

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

جنوب أفريقيا

8 كانون الثاني/يناير 2000

بوركينا فاصو

2 شباط/فبراير 2000

مالـي

27 آذار/مارس 2000

بوليفيا

11 أيار/مايو 2000

التقارير الدورية الثانية

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1992

بليز

25 حزيران/يونيه 1992

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 1992

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1992

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1992

توغو

17 كانون الأول/ ديسمبر 1992

غيانا

17 حزيران/يونيه 1993

تركيا

31 آب/أغسطس 1993

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الصومال

22 شباط/فبراير 1995

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 1996

نيبال

12 حزيران/يونيه 1996

فنزويلا

27 آب/أغسطس 1996

يوغوسلافيا

9 تشرين الأول/أكتوبر 1996

أ ستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

اليمن

4 كانون الأول/ ديسمبر 1996

الأردن

12 كانون الأول/ ديسمبر 1996

موناكو

4 كانون الثاني/يناير 1997

البوسنة والهرسك

5 آذار/ مارس 1997

بنن

10 نيسان/أبريل 1997

لاتفيا

13 أيار/ مايو 1997

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1997

التقار ير الدورية الثانية (تابع)

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1997

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

بوروندي

19 آذار/ مارس 1998

سلوفاكيا

27 أيار/ مايو 1998

سلوفينيا

14 آب/أغسطس 1998

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1998

أرمينيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1998

كوستاريكا

10 كانون الأول/ ديسمبر 1998

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 1999

الولايات المتحدة الأمريكية

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

11 كانون الأول/ديسمبر 1999

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

جمهورية كوريا

7 شباط/فبراير 1999

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 1999

التقارير الدورية الثالثة

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1996

بليز

25 حزيران/يونيه 1996

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 1996

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 1996

فرنسا

25 حزيران/يونيه 1996

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1996

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه 1996

التقارير الدورية الثالثة (تابع)

السنغال

25 حزيران/يونيه 1996

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1996

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1996

النمسا

27 آب/أغسطس 1996

لكسمبرغ

28 تشرين الأول/اكتوبر 1996

توغو

17 كانون الأول/ ديسمبر 1996

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 1997

إكوادور

28 نيسان/أبريل 1997

غيانا

17 حزيران/يونيه 1997

تركيا

31 آب/أغسطس 1997

تونس

22 تشرين الأول/اكتوبر 1997

شيلي

29 تشرين الأول/اكتوبر 1997

اليونان

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

أ ستراليا

6 أيلول/سبتمبر 1998

الجزائر

11 تشرين الأول/أكتوبر 1998

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

نيوزيلندا

8 كانون الثاني/يناير 1999

الصومال

22 شباط/فبراير 1999

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 1999

ألمانيا

30 تشرين الأول/أكتوبر 1999

لختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 1999

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2000

30 - وقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدد الدول الأطراف التي لم تف بالتزاماتها بتقديم التقارير. وفيما يتعلق، على وجه الخصوص، بالدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها مدة تجاوزت أربع سنوات، أعربت اللجنة عن الأسف من أنه على الرغم من أن الأمين العام قد أرسل إليها عدة رسائل تذكيرية ومن أن رئيس اللجنة قد وجّه رسائل خطية أو رسائل شفوية أخرى إلى وزير خارجية كل منها، واصلت تلك الدول الأطراف عدم وفائها بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بمحض إرادتها بموجب الاتفاقية. وشددت اللجنة على أن من واجبها رصد تنفيذ الاتفاقية وعلى أن عدم تقيّد دولة طرف ما بالتزاماتها بتقديم التقارير يشكل انتهاكا لأحكام الاتفاقية.

31 - وفي هذا الصدد، قررت اللجنة أن تواصل ممارستها المتمثلة في إتاحة قوائم الدول الأطراف التي تتأخر في تقديم تقاريرها، في المؤتمرات الصحفية ال تي تعقدها اللجنة عادة في نهاية كل دورة.

32- علاوة على ذلك، أيدت اللجنة التوصية التي قدمها الاجتماع الحادي عشر لرؤساء هيئات الإشراف على معاهدات حقوق الإنسان (31 أيار/مايو - 4 حزيران/يونيه 1999) بأن يتم كل سنة وضع وثيقة تلخص ما قدمته الدول الأطراف من تقارير إلى هيئات الإشراف على معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، وذلك لتذكير الدول الأطراف بالتزاماتها بتقديم التقارير. وهذه الوثيقة تحلّ محل النظام القاضي بتوجيه مذكرات شفوية تذكيرية.

33 - وترد في المرفق السادس لهذا التقرير حالة تقديم الدول الأطراف للتقار ير بموجب المادة 19 من الاتفاقية في 19 أيار/ مايو 2000 ، وهو موعد اختتام الدورة الرابعة والعشرين للجنة.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة19 من الاتفاقية

34- نظرت اللجنة في دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين في التقا رير المقدمة من 15 دولة من الدول الأطراف، بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية. وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين التقارير التالية المدرجة وفقاً لترتيب ورودها إلى الأمين العام:

مالطة: التقرير الدوري الثاني

أستراليا: التقرير الدوري الثاني

فنلندا: التقرير الدوري الثالث

بيرو: التقرير الدوري الثالث

أذربيجان: التقرير الأوّلي

قيرغيزستان: التقرير الأولي

أوزباكستان: التقرير الأولي

CAT/C/29/Add.6

CAT/C/17/Add.21

CAT/C/44/Add.6

CAT/C/39/Add.1

CAT/C/37/Add.3

CAT/C/42/Add.1

CAT/C/32/Add.3

35- وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين التقارير التالية المدرجة وفقاً لترتيب ورودها إلى الأمين العام:

هولندا: التقرير الدوري الثالث

بولندا: التقرير الدوري الثالث

البرتغال: التقرير الدوري الثالث

الصين: التقرير الدوري الثالث

باراغواي: التقرير الدوري الثالث

أرمينيا: التقرير الدوري الثاني

السلفادور: التقرير الأولي

سلوفينيا: التقرير الأولي

الولايات المتحدة الأمريكية: التقرير الأولي

CAT/C/44/Add.4

CAT/C/44/Add.5

CAT/C/44/Add.7

CAT/C/39/Add.2

CAT/C/49/Add.1

CAT/C/43/Add.3

CAT/C/44/Add.3

CAT/C/24/Add.5

CAT/C/28/Add.5

36- ووافقت اللجنة، بناء على طلب الحكومة المعنية، تأجيل النظر في التقرير الدوري الثاني لأرمينيا.

37- ووفقا للمادة 66 من النظام الداخلي للجنة، دعي ممثلون عن جميع الدول التي قدمت تقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقاريرها. وقد أرسلت جميع ال دول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين عنها للمشاركة في النظر في تقاريرها.

38- ووفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين (1) عين الرئيس مقررين قطريين ومقررين مناوبين، بالتشاور مع أعضاء اللجنة والأمانة وذلك بالنسبة لكل من التقارير المقدمة من الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين. ويرد في المرفق السابع لهذا التقرير قائمة بتلك بالتقارير المذكورة أعلاه وبأسماء المقررين القطريين ومناوبيهم بالنسبة لكل منها.

39- وفيما يتعلق بنظرها في التقارير، عرضت على اللجنة أيضاً الوثائق التالية:

(أ) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.2)؛

(ب) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف ب موجب المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.1)؛

40 - ووفقا للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية عشرة (2) تتضمن الفروع التالية، المرتبة حسب البلدان وفقا للترتيب الذي اتبعته اللجنة لدى نظرها في التقارير، إشارات إلى التقارير التي قدمتها الدول الأطراف وإلى ا لمحاضر الموجزة للجلسات التي نظرت اللجنة خلالها في التقارير، كما تتضمن نص الاستنتاجات والتوصيات التي أعدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورت ي ها ال ثالثة والعشرين وال رابعة والعشرين.

ألف - مالطة

41- نظرت اللجنة في التقرير ا لدوري الثاني لمالطة (CAT/C/29/Add.6) في جلساتها 393 و396 و398 المعقودة في 9 و10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (CAT/C/SR.393, 396 and 398) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ـــــــــــــــ

(1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، ال ملحق رقم 44(A/45/44)، الفقرات 14-16.

(2) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 44 (A/49/44)، الفقرتان 12 و13.

1- مقدمـة

42- تلاحظ اللجنة أن هذا التقرير قدم بتأخير بلغ سنتين اثنتين وقد اتسم بالإيجاز ولم يكن متمشياً تماماً م ع المبادئ التوجيهية الصادرة في حزيران/يونيه 1998 لإعداد التقارير الدورية. بيد أن التقرير تم استكماله بعروض شفوية موسعة وثرية بالمعلومات يسرت استيفاءه قدمها ممثلو الدولة الطرف إلى جانب الأجوبة الكاملة على الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة.

43- وتدرك اللجنة الصعوبات التي تواجهها البلدان الصغيرة الحجم في التقيد بالتزاماتها بالتبليغ ومع ذلك ترغب في أن تشدد على أن المعلومات المكتوبة الكاملة ضرورية لتسهيل تقييمها تنفيذ الاتفاقية.

2- الجوانب الإيجابية

44- ترحب اللجنة بالتطورات التالي ذكرها:

(أ) تحسين المرافق الإ صلاحية ولا سيما الترتيبات المتعلقة بإيواء المهاجرين بصورة غير قانونية في المراقد التي كان يستخدمها سابقاً موظفو الشرطة؛

(ب) تكليف الشرطة العادية بمراقبة ملتمسي اللجوء عوضاً عن الفريق المنوط بمهمة خاصة؛

(ج) التصديق على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين لعام 1957؛

(د) إدراج مسائل حقوق الإنسان في برنامج التدريب المتبع بأكاديمية الشرطة؛

(ه‍) إتمام قانون اللجوء الجديد وتوقع عرضه على البرلمان وهو القانون الذي ينص على أمور منها:

‘1‘ إلغاء الاستثناء الجغرافي الذي يقصر منح اللجوء على اللاجئين الأوروبي ين؛ ‘2‘ تعيين مفوض للبت في حـالات اللجوء؛ ‘3‘ الحق في استئناف القرار الصادر عـن المفوض أمـام مجلس استئنافي مستقـل و؛ ‘4‘ حقيقة أن ملتمسي اللجوء لا يمكن طردهم قبل صدور حكم نهائي بشأن قضيتهم.

3- التوصيات

45- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تضمن الدولة الطرف تمش ي قانون اللجوء الجديد المتوخى مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) أن تكفل الدولة الطرف عدم إثناء ضحايا التعذيب عن تقديم شكوى بشأن أي تخويف أو تهديد يوجهان إليهم بما في ذلك التهديد بتدابير قانونية يجري اتخاذها ضدهم؛

(ج) أن يقدم التقرير المقبل لمالطة، وهو المستحق في 1 2 تشرين الأول/أكتوبر 1999، بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر 2000 وأن يجري إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة.

باء - النمسا

46- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للنمسا (CAT/C/17/Add.21) في جلساتها 395 و398 و400 المعقـودة في 10 و11 و12 تشريـن الثانـي/نوفمبر 1999 (CAT/C/SR.395, 398 and 400)، واعتمـدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

1- مقدمة

47- ترحب اللجنة بالحوار الجاري مع ممثلي النمسا. ومع ذلك فهي تأسف لكون التقرير الذي كان، واجباً تقديمه في آب/أغسطس 1992، لم يقدم إلا في تشرين الأول/أكتوبر 1998 ولم يكن متمشياً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية.

2- الجوانب الإيجابية

48- تلاحظ اللجنة بارتياح ما يلي:

(أ) القانون الخاص بالشرطة الأمنية لعام 1993؛

(ب) المبادئ التوجيهية المتعلقة بتدخل أجهزة الأمن العام؛

(ج) حقيقة أن الح كومة الاتحادية مطالبة بتقديم تقرير أمني سنوي إلى البرلمان النمساوي؛

(د) إقامة نظام تفتيشي وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية؛

(ه‍) القانون المتعلق بتعديل مدونة الإجراءات الجنائية لعام 1993 وقانون الشكاوى المتعلقة بالحقوق الأساسية لعام 1992.

3- دواعي القلق

49- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) بالرغم من أن الاتفاقية تتمتع بالمركز القانوني في النظام القانوني النمساوي وهي قابلة للإنفاذ بصورة مباشرة، فإن تعريفاً للتعذيب على نحو ما هو وارد في المادة 1 من الاتفاقية لم يدرج في التشريع الجنائي للدولة الطرف ولذلك فإن جريمة التعذيب لا تظهر بوصفها موجبة للعقوبات الملائمة كما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) بالرغم من بدء نفاذ قانون الشرطة الأمنية لعام 1993 تواصل ورود تقارير بادعاء سوء المعاملة على أيدي الشرطة؛

(ج) وجود أحكام تمكن الشرطة من توجيه الاتهام با لافتراء إلى شخص يقدم شكوى ضد أفرادها يثني عن تقديم الشكاوى المحتملة بارتكاب الشرطة لتجاوزات؛

(د) عدم كفاية تدابير حماية الأفراد الذين يصدر بحقهم أمر بالإبعاد وهي تدابير لا تتمشى مع أحكام المادتين 3 و11 من الاتفاقية، كما تشهد على ذلك بخاصة حالة وفاة وردت ت قارير بها وحصلت أثناء إجراءات الإبعاد.

4- التوصيات

50- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تضع النمسا أحكاماً جنائية ملائمة تجعل التعذيب، على نحو ما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية، جريمة موجبة للعقاب وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) تعليمات واضحة توج ه إلى الشرطة من قبل الهيئات المختصة لتفادي حدوث المعاملة السيئة من قبل أفراد الشرطة. وينبغي لهذه التعليمات أن تشدد على أن لجوء المسؤولين عن إنفاذ القانون إلى المعاملة السيئة أمر لن يسكت عنه وأنه سيخضع للتحري السريع وللعقاب في حالات حدوث انتهاك وفقاً للقانو ن؛

(ج) أحكام تنص على أن حماية ملتمسي اللجوء ينبغي أن تكون متمشية تمشياً كلياً مع المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع ولا سيما المادتين 3 و11 من الاتفاقية سواء على صعيد القانون أو على صعيد الممارسة العملية؛

(د) وينبغي أن يتم إعداد التقرير الدوري الثالث لل نمسا، الذي كان مستحقاً تقديمه في آب/أغسطس 1996 وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة وأن يقدم بحلول كانون الأول/ديسمبر 2000.

جيم - فنلندا

51- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لفنلندا (CAT/C/44/Add.6) في جلساتها 397 و400 و402 المعقـودة فـي 11 و12 و15 تشرين الثا نـي/نوفمبر 1999 (CAT/C/SR.397, 400 and 402)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية:

1- مقدمة

52- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لفنلندا الذي قدم في موعده وهو يتمشى تمشياً كاملاً مع المبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير الدورية. كما ترحب اللجنة بالحوا ر المثمر والمنفتح الذي دار بين ممثلي الدولة الطرف ذوي الخبرة وبين اللجنة.

2- الجوانب الإيجابية

53- تلاحظ اللجنة مع الارتياح ما يلي:

(أ) القانون المتعلق بتنفيذ الأحكام؛

(ب) التعديل المدخل على قانون الصحة العقلية والقانون المتعلق بمستشفيات الدولة للأمراض العقلية؛

(ج) التعديل المدخل على قانون الانضباط العسكري؛

(د) الإصلاح المتعلق بنظام المقاضاة الفنلندي؛

(ه‍) التدابير المتخذة لتحسين الأوضاع في السجون بالنسبة لطائفة الروما والأجانب؛

(و) تناقص عدد السجناء المحتجزين في فنلندا؛

(ز) الجهود المبذولة على صعيد البرامج التعليمية فيما يتعلق بالشرطة والموظفين المعنيين بملتمسي اللجوء؛

(ح) التدابير القانونية المتخذة لإيواء ملتمسي اللجوء في أماكن غير السجون؛

(ط) الممارسة الفنلندية المتمثلة في توفير كل بيانات المتهم للقاضي الواجب عليه، وفقاً للقانون أن يأخذ بعين الا عتبار فقط البيانات التي تم الإدلاء بها بحرية مطلقة كما تقتضي ذلك المادة 15 من الاتفاقية.

3- دواعي القلق

54- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى تعريف للتعذيب على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية فالتشريع الجنائي للدولة الطرف والافتقار إلى تحديد جريمة التعذيب التي تستوجب إنزال العقوبات الملائمة على النحو الذي تقتضيه الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) استخدام العزل في بعض حالات الاحتجاز السابق على المحاكمة الذي يأذن به في البداية قاض ولكن الأحكام المتعلقة بتنفيذه يبّت فيها إدارياً.

4 - التوصيات

55- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تضع فنلندا أحكاماً جنائية ملائمة تجعل من التعذيب على نحو ما هو معرف في المادة 1 من الاتفاقية جريمة تستوجب العقاب وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) أن يغير القانون الناظم لوضع الأشخاص في أماكن احتجاز س ابق على المحاكمة بإقرار المراقبة القضائية لتحديد العزل ومدته وفترته القصوى؛

(ج) ولتعزيز أهداف الاتفاقية لتأمين التحري السليم في الأحداث التي يمكن أن تشكل إخلالاً بالمادة 16 من الاتفاقية، يتوجب على الدولة الطرف إعلان عدم قانونية وحظر المنظمات التي تشجع وتح رض على التمييز العنصري فضلاً عن نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية عملاً بالتوصية التي تقدمت بها إلى الدولة الطرف لجنة القضاء على التمييز العنصري في آذار/مارس 1999.

دال - بيـرو

56- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لبيرو (CAT/C/39/Add.1)في جلساتها 399 و402 و404 المعقـودة فـي و12 و15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (CAT/C/SR.399, 402 and 404)، واعتمـدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

1- مقدمة

57- ترحب اللجنة بتقديم بيرو تقريرها الدوري الثالث وهو يتمشى تمشياً كاملاً مع المبادئ التوجيهية التي وض عتها اللجنة فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير فضلاً عن الحوار المتواصل مع ممثلي الدولة الطرف ذوي الخبرة بما في ذلك المعلومات الشفوية التمهيدية التي قدمها الوفد.

2- الجوانب الإيجابية

58- تلاحظ اللجنة الجوانب الإيجابية التالي ذكرها:

(أ) إدراج جريمة التعذيب، ا لتي تتوافق بشكل عام مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، في قانون العقوبات؛

(ب) السياسة المتمثلة في إناطة النظر في جريمة الخيانة المشددة بالمحاكم المدنية؛

(ج) البرنامج الشامل للتثقيف المضطلع به في كافة فروع القوات المدنية والمسلحة لرفع مستوى الوعي بالالتزامات المتصلة بحقوق الإنسان ولا سيما حظر التعذيب؛

(د) القيام تدريجياً بإلغاء القوانين المتعلقة بحالة الطوارئ في معظم أنحاء البلد والنية المعلنة بإلغائها كلية في عام 2000؛

(ه‍) إنشاء مكتب أمين المظالم؛

(و) إنشاء سجل وطني بالمحتجزين والأشخاص المحكو م عليهم بعقوبة السجن (القانون رقم 6295) يمكن لعامة الناس الاطلاع عليه؛

(ز) إنشاء لجنة وطنية خاصة معنية بالعفو العام؛

(ح) الانخفاض الذي شهدته السنوات الأخيرة في الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة التي يلقاها المحتجزون.

3- دواعي القلق

59- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار صدور دعاوى عديدة بممارسة التعذيب؛

(ب) عدم "استقلالية" أفراد القضاء الذين لا يتمتعون بأمن الوظيفة؛

(ج) فترة العزل الانفرادي السابق على المحاكمة لمدة 15 يوماً للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعالاً إرهابية؛

(د) استخدام المحاكم العسك رية لمحاكمة المدنيين؛

(ه‍) العقوبة التلقائية التي لا تقل عن سنة من الحبس الانفرادي اعتباراً من تاريخ المحاكمة بالنسبة لأي شخص يدان بجريمة الإرهاب؛

(و) الافتقار بشكل واضح للتحري الفعال في شأن المتهمين بارتكاب أفعال التعذيب ومقاضاة هؤلاء الأشخاص؛

(ز) القي ام، خاصة، باستخدام قوانين الصفح التي تستبعد مقاضاة المتهمين بارتكاب التعذيب الذين يتوجّب، وفقاً للفقرات 4 و5 و12 من الاتفاقية، التحري في شأنهم ومقاضاتهم عند الاقتضاء؛

(ح) استبقاء القوانين المتعلقة بحالة الطوارئ في بعض أنحاء البلد وهي قوانين منافية للحماية العادية لحقوق الإنسان؛

(ط) النظام السجني الخاص المطبق على المدانين بالإرهاب ولا سيما القادة الإرهابيين المدانين؛

(ي) عدم احتفاظ مكتب المدعي العام بسجل دقيق بالأشخاص الذين يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب.

4- التوصيات

60- تعيد لجنة مناهضة التعذيب التوصيات التي قدمتها في نهاية نظرها في التقرير الدوري الثاني لبيرو في 12 أيار/مايو 1998 ونصها كالآتي:

"على حين تحيط اللجنة علماً وترحب بالتدابير الجديدة التي اتخذت أو المعلن عنها بما في ذلك البعض من هذه التدابير التي أملتها روح التوصيات التي قدمت أثناء النظر في التقرير الأولي لبيرو تؤكد اللجنة مجدداً تلك التوصيات وتدعو الدولة الطرف إلى المسارعة بالإصلاحات الرامية إلى إقامة دولة ترتكز بصورة حقة على سيادة القانون.

"وينبغي للدولة الطرف أن تفكر في إلغاء القوانين التي من شأنها أن تقوض استقلالية الجهاز القضائي وأن تأخذ بعين الاعتبار، في هذا المجال، حقيقة أن الهيئة المختصة بانتقاء القضاة وبشؤونهم المهنية ينبغي أن تكون مستقلة عن الحكومة وعن الإدارة. ولضمان مثل هذه الاستقلالية، يتوجب أن تتخذ الإجراءات التي تضمن، على سبيل المثال، كون أفراد تلك الهيئة يعينون من طرف القضاء وأن تبت الهيئة بنفسها في نظامها الداخلي.

"وينبغي للدولة الطرف أن تنظر، عملاً بالمواد 6 و11 و12 و13 و14 من الاتفاقية، في اتخاذ تدابير لكفالة أن يتلقى ضحايا التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وورثتهم قانوناً، تعويضاً وردا ً للاعتبار في جميع الظروف".

61- بالإضافة إلى ذلك توصي اللجنة بما يلي:

(أ) ينبغي للدولة أن تضمن التحقيق الحازم والقيام، عند الاقتضاء، بمقاضاة جميع المسؤولين عن حالات تم التبليغ بها وتنطوي على ادعاءات بقيام السلطات التابعة لها بارتكاب التعذيب أو سوء المعامل ة سواء كانت هذه السلطات مدنية أم عسكرية؛

(ب) ينبغي إلغاء فترة العزل الانفرادي السابق على المحاكمة؛

(ج) ينبغي إلغاء فترة السجن الانفرادي التلقائي للأشخاص الذين يدانون بارتكاب جرائم إرهابية؛

(د) ينبغي استبعاد الصفح من نطاق القوانين المتعلقة بالصفح؛

(ه‍) ينبغي أن يستعرض النظام الخاص الذي يطبق على الإرهابيين المدانين وذلك بغية القيام تدريجياً بإلغاء العزل الفعلي وغيره من التقييدات التي لا تتمشى مع المادة 16 والتي قد ترقى في بعض الحالات إلى مستوى التعذيب بالمفهوم الوارد في المادة 1من الاتفاقية؛

(ز) ينبغي أن يوضع سجل وطني شبيه بالسجل المتصل بالمحتجزين يهم الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا التعذيب.

62- تشدد اللجنة من جديد على أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنزع الاختصاص من المحاكم العسكرية وتسندها إلى المحاكم المدنية في كافة المسائل المتعلقة بالمدنيين.

63- وأخيراً تطل ب اللجنة إلى الدولة الطرف النظر في تقديم إعلانات بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

هاء - أذربيجان

64- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأذربيجان (CAT/C/37/Add.3) في جلساتها 401 و404 و406 المعقودة في 15 و16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (CAT/SR.401, 404 and 406) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

1- مقدمة

65- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لأذربيجان الذي قُدِّم في موعده تقريباً وهو يتقيد تقيدا تاما بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإ عداد التقارير الأولية. وترحب اللجنة كذلك بالحوار المفتوح بين ممثلي الدو لة الطرف ذوي الكفاءة العالية وبين اللجنة نفسها.

2- الجوانب الإيجابية

66- تلاحظ اللجنة بارتياح ما يلي:

(أ) الجهود المبذولة حاليا لوضع إطار قانوني يستند إلى القيم الإنسانية العالمية لصيانة حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك السلامة من التعذيب؛

(ب) الجهود الم همة المبذولة لوضع معايير وطرق الانتقاء ذات الصلة لتدريب وتثقيف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين الطبيين على حظر التعذيب؛

(ج) التناقص الملحوظ في عدد الأشخاص المعتقلين في السنوات الأخيرة؛

(د) الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع في السجون؛

(ه‍) المعلو مات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الحق في الحصول على المشورة القانونية ابتداءً من لحظة التوقيف وتمكين المحاكم من الموافقة على حالات التوقيف؛

(و) استعداد الدولة الطرف للتعاون الوثيق مع الهيئات الدولية والاقليمية كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنس ان ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فضلا عن المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية.

3- العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق أحكام الاتفاقية

67- تحيط اللجنة علما بالمشاكل الانتقالية التي تواجهها حاليا الدولة الطرف فضلا عن الحالة السياسية الصعبة ال سائدة في أنحاء من إقليمها.

4- دواعي القلق

68- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف للتعذيب على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية في التشريع الجنائي الساري حاليا في الدولة الطرف مع ما يترتب على ذلك من عدم المعاقبة على الجريمة المح ددة ألا وهي التعذيب بإنزال العقوبات الملائمة على النحو الذي تقتضيه الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) التقارير المتعددة والمتواصل ورودها بشأن ا د عاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة عن الموظفين المكلفي ن بإنفاذ القوانين؛

(ج) ما يبدو من عدم القيام بسرعة وبشكل ناجح وكامل من تحقيق في العديد من الادعاءات بحدوث التعذيب التي بُلّغت بها اللجنة فضلا عن عدم ملاحقة من يدعى أنهم اقترفوا ذلك التعذيب عند الاقتضاء؛

(د) غياب الضمانات المتعلقة باستقلالية المهنة القانو نية ولا سيما استقلالية أفراد السلك القضائي الذين يعينون لمدة محدودة قابلة للتجديد؛

(ه‍) استخدام قوانين العفو الممكن أن يتسع نطاق تطبيقها بحيث يشمل جريمة التعذيب.

5- التوصيات

69- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تفي الدولة الطرف بنيتها وضع أحكام جنائية ملائمة تجعل التعذيب على النحو المعرف في المادة 1 من الاتفاقية جريمة تستوجب العقاب وفقا للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) بالنظر إلى تعدد الادعاءات بحدوث التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة الخطوات الفعالة للحؤول دون جريمة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) لضمان عدم تمتع مقترفي التعذيب بالإفلات من العقاب ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحري بشأن المتهمين بارتكاب جريمة التعذيب والقيام، عند الاقتضاء، بملاحق تهم وتضمن استبعاد التعذيب من نطاق قوانين العفو؛

(د) أن تنظر الدولة الطرف في إلغاء القوانين التي يمكن أن تقوِّض استقلالية القضاء مثل الأحكام المتصلة بالتعيينات القابلة للتجديد؛

(ه‍) أن تنظر الدولة الطرف في إصدار إعلانات بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

واو - قيرغيزستان

70- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لقيرغيزستان (CAT/C/42/Add.1) في جلساتها 403 و406 و408 المعقـودة فـي 16 و17 و18 تشريـن الثاني/نوفمبر 1999 (CAT/C/SR.403, 406 and 408) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية:

1- مقدمة

71- ترحب اللجنة بالتقري ر الأولي لقيرغيزستان الذي قُدِّم في موعده وهو يتمشى عموما مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الأولية. كما ترحب اللجنة بالحوار المفتوح الذي دار بينها وبين ممثلي الدولة الطرف ذوي الكفاءة العالية.

2- الجوانب الإيجابية

72- تلاحظ اللجنة بار تياح ما يلي:

(أ) الجهود المبذولة باستمرار لوضع إطار قانوني يستند إلى القيم الإنسانية العالمية لصيانة حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك السلامة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) تعليق عقوبة الاعدام لمدة سن تين وتطبيقها، على أي حال، فقط على قلة من الجرائم الخطيرة؛

(ج) إلغاء الدور "الاشرافي" الذي يقوم به المدعي العام في محاكمة جنائية؛

(د) الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تسمح لشخص معتقل بإمكانية الوصول إلى محامٍ يختاره اعتباراً من اللح ظة التي يتم فيها إيقافه وإلزام الموظف القائم بالتحقيق بتبليغ أسرة الشخص المحتجز بنبأ توقيفه لحظة حدوث هذا التوقيف؛

(ه‍) تعيين مدعٍ عامٍ للتفتيش على مراكز العزل والاحتجاز بغية التأكد من مطابقتها للمعايير السليمة الخاصة بالسجناء؛

(و) مقاضاة شتى الأشخاص على التصرف الذي من شأنه أن يعتبر مخلا بأحكام الاتفاقية؛

(ز) إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنيطت بها ولاية عريضة لبحث أوضاع حقوق الإنسان في قيرغيزستان والنهوض بتحسين هذه الأوضاع بما في ذلك سلطة التفتيش في آحاد الحالات ورصد الأوضاع في السجون؛

(ح) ال مبادرات التثقيفية التي قامت بها الدولة الطرف والتي ترمي إلى التأكد من فهم موظفي العدالة الجنائية فيها فهما سليما لالتزاماتهم المتعلقة بحقوق الإنسان.

3- العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق أحكام الاتفاقية

73- تحيط اللجنة علما بالمشاكل الانتقالية التي تواجهها الدولة الطرف حاليا.

4- دواعي القلق

74- تُعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) غياب تعريف للتعذيب على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية في التشريع الجنائي الساري حاليا في الدولة الطرف مع ما يترتب على ذلك من عدم إنزال للعقوبات الملائمة بمرتكبي جريمة الت عذيب المحددة على نحو ما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) التقارير المتعددة والواردة باستمرار بشأن ادعاءات التعذيب بما يخل بالمادة 1 من الاتفاقية، وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (التي يتعرض لها الأطفال أ حياناً) على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الأمر الذي يتعارض مع المادة 16 من الاتفاقية؛

(ج) بالرغم من أن الدولة الطرف قد استجابت في بعض الحالات، إلاّ أن هناك مع ذلك تخلٍ واضح عن التحقيق بشكل سريع ونزيه وكامل في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلا عن التخلي عموما عن ملاحقة من يدعى أنهم مقترفو تلك الأفعال عند الاقتضاء؛

(د) عدم كفاية الضمانات المتعلقة باستقلالية السلك القضائي ولا سيما فيما يتعلق بالتعيينات القابلة للتجديد التي يجريها الرئيس؛

(ه‍) استخدام قوانين العفو على نحو يمكن أن يشمل التعذيب في بعض الحالات.

5- التوصيات

75- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تعدل الدولة الطرف القانون الجنائي المحلي السائد فيها على النحو الذي يشمل جريمة التعذيب بما يتمشى مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ويعزز هذا التعريف بالعقوبة الملائمة؛

(ب) أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الفعالة اللازمة للحؤول دون وقوع هذه الأحداث بالنظر خاصة إلى تعدّد التقارير التي تدعي حدوث التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛

(ج) ولتأمين عدم تمتع مرتكبي أفعال التعذيب وسوء المعاملة بالافلات من العقوبة يلزم على الدولة الطرف أن تكفل التحقيق في شأن جميع المتهمين بارتكابهم لمثل تلك الأفعال وتضمن ملاحقتهم عند الاقتضاء وتكفل استبعاد التعذيب من نطاق قوانين العفو؛

(د) أن تواصل الدولة الطرف إصلاحاتها على صعيد مؤسس ات الشرطة والمقاضاة والعدالة على النحو الذي يضمن كون كل مؤسسة تبدي وعيا بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية؛ ويتوجب بخاصة اتخاذ خطوات عاجلة لكفالة مركزية واستقلالية الجهاز القضائي في النظام الجنائي خاصة بالنظر إلى محدودية آجال التعيين وذلك على النحو الذي يجعلها م تمشية مع المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء لعام 1985 والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور المدعين العامين لعام 1990؛

(ه‍) أن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع السجنية واضعة في اعتبارها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 195 5؛

(و) أن يتم الاشراف على أماكن الحجز والسجون العسكرية لكفالة عدم تعرض السجناء لسوء المعاملة وإمكانية أن يمثل كل واحد منهم بمحام عند محاكمتهم؛

(ز) أن تنظر الدولة الطرف في إلغاء عقوبة الاعدام؛

(ح) أن تنظر الدولة الطرف في إصدار إعلانات بمقتضى المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

زاي - أوزبكستان

76- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأوزبكستان (CAT/C/32/Add.3) في جلساتها 405 و408 و409 المعقــودة في 17 و18 و19 تشرين الثاني/نوفمـــبر 1999 (CAT/C/SR.405-408 and 409) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

1- مقدمة

77- تلا حظ اللجنة بارتياح الجودة العالية التي تميّز بها التقرير الأولي للدولة الطرف الذي يتمشى مع المبادئ التوجيهية إلى جانب اتسامه بالصراحة والشمول مع ملاحظة أنه قُدِّم متأخرا عن موعده بثلاث سنوات. وتلاحظ اللجنة أيضا مع الارتياح العرض التمهيدي الشفوي للتقرير الذي قدمه رئيس الوفد. وترحب بصورة خاصة باستعداد الوفد لإجراء حوار مع اللجنة.

2- الجوانب الإيجابية

78- حددت اللجنة جوانب إيجابية متعددة منها بصورة خاصة:

(أ) حقيقة أن التعذيب يعتبر في نظر القانون الأوزبكستاني جريمة منفصلة تستوجب عقوبات شديدة؛

(ب) التدابير التث قيفية الشعبية والتدريبية في ميدان حقوق الإنسان التي استهدفت الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛

(ج) اعتماد حكم قانوني (المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية) والحكم الصادر عن المحكمة العليا بكامل هيئتها القاضي بجعل الأدلة التي يتم الحصول عليها بواسطة التعذي ب أدلة غير مقبولة؛

(د) العدد الكبير من عمليات التفتيش التي جرت إثر ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة التي لقيها المواطنون على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وهي عمليات تثبت وجود نظام فعال لمعالجة الشكاوى؛

(ه‍) المشاريع المهمة العديدة الرامية إلى إصل اح القوانين الرئيسية والنظام القضائي والتي أعلن عنها الوفد.

3- العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق أحكام الاتفاقية

79- تدرك اللجنة الصعوبات الملازمة لأي عملية انتقال من نظام شمولي إلى نظام يقوم على سيادة حكم القانون.

4- دواعي القلق

80- ومع ذلك فإن اللجنة تل احظ دواعي القلق التالية:

(أ) عدم اكتمال تعريف التعذيب الذي يترك دون عقاب بعض جوانب التعذيب على النحو المعرّف في المادة 1 من الاتفاقية وخصوصاً أنه لا يجوز بمقتضى القانون الأوزبكستاني إقامة دعوى جنائية ضد أي شخص يتهم بممارسة التعذيب بتحريض من أحد الموظفين ا لمكلفين بإنفاذ القوانين فضلاً عن عدم اعتبار محاولة ارتكاب عمل التعذيب جريمة؛

(ب) الأعداد الكبيرة للغاية من الشكاوى المتعلقة بالتعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة وقلة عدد أحكام الإدانة بشأنها؛

(ج) إقامة نظام للمسؤولية الجنائية ينطبق على الموظفين المكلفين بإ نفاذ القانون (رجال الشرطة والمدعين العامين والقضاة الخ.) الذين يقومون بإجراءات المحاكمة والإدانة ظلماً الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض الهيئة القضائية أو إضعاف العزيمة على المحاكمة وإصدار العقوبات؛

(د) عدم القيام فعلياً بتطبيق القرار الذي أصدرته المحكمة الجن ائية العليا باستبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن المحاكمات الجنائية في أوزبكستان، من الناحية العملية، لا تحترم فيما يبدو مبدأ افتراض البراءة كمـا أنها تتصف بطابع الاستجواب وهو أمر يتنافى مع المادة 11 من الات فاقية؛

(ه‍) عدم فرض حظر رسمي على طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى عند احتمال تعرضه للتعذيب وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

5- التوصيات

81- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يتوافق توفقاً تاماً مع المادة 1من الاتفاقي ة، وذلك بتطبيق المادة 4؛

(ب) أن تستعرض نظام النظر في الشكاوى المتعلقة بالتعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة كي يتسنى تقليل احتمال أن تمر جرائم التعذيب دون عقاب؛

(ج) أن تراجع الأنظمة القضائية بهدف توفيقها مع الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وبخاصة مع ‘1‘ ا لمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدت في عام 1985 و‘2‘ المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتُمدت في عام 1990؛

(د) أن تكفل الاحترام التام في الممارسة العملية لمبدأ عدم جواز قبول الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق الت عذيب؛

(ه‍) أن تحظر رسمياً طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى حيث يواجه خطر التعرض للتعذيب؛

(و) أن تصدر إعلانات بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية؛

(ز) أن تبلغ اللجنة في التقرير القادم المزمع تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2000 بالإجابات الناقصة أو غير المكتملة على الأسئلة التي تتعلق بوجه خاص بعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم عقوبة الإعدام بعد الحكم عليهم بهذه العقوبة في السنتين الماضيتين.

حاء - بولنــدا

82- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لبولندا (CAT/C/44/Add.5) في جلساتها 412 و415 و419 المعقود ة في 2 و3 و5 أيار/مايو 2000 (CAT/C/SR.412، 415 و419) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

1- مقدمـة

83- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التقرير الدوري الثالث شامل وغني بالمعلومات ويتوافق مع المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الدول الأطراف فيما يخص الشكل والم ضمون على حد سواء.

84- وقد استكمل البيان الشفهي الذي أدلى به وفد بولندا وتفسيراته وتوضيحاته والمناقشة التي تلتها المعلومات الخطية المقدمة.

2- الجوانب الإيجابية

85- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود الباهرة والناجحة التي بذلتها الدولة الطرف والتي أدت إلى حدوث ت غيرات رئيسية في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والمؤسسية في بولندا.

86- وتلاحظ اللجنة بوجه خاص ما يلي:

(أ) اعتماد الدستور الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1997 والذي يتضمن عناصر جديدة للدفاع عن حريات المواطنين وحقو قهم الذي ينص على احترام القانون الدولي الملزم لبولندا ويكفل أسبقية الاتفاقات الدولية على القانون المحلي في حالة النزاع؛

(ب) تضمين الدستور الجديد المعيار الذي ينص على "عدم جواز تعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، هي خطوة هامة على طريق تحقيق مقتضيات وتوصيات اللجنة ألا وهي أن يدرج في القانون المحلي تعريف للتعذيب يشمل بالكامل جميع العناصر التي يتضمنها التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ج) حظر عقوبة الاعدام؛

(د) أنه لا ينطبق أي قانون للتقادم فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

3- دواعي القلق الرئيسية

87- تشعر اللجنة بالقلق لأن التعديلات التي أُجريت على التشريعات المحلية لا تتضمن أي أحكام فيما يتعلق بمحاكمة ومعاقبة المتهمين بارتكاب جريمة التعذيب كما تقتضي المادتين 1 و4 من الاتفاقية.

88- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن قانون العقوبات الجديد لا يتضمن أي تغيير ذي شأن بخصوص التذرع بالأوامر الصادرة عن الرؤساء كمبرر لأعمال التعذيب. ووفقاً للتشريع الحالي تستند المسؤولية الجنائية لمتلقي أي أمر إلى علمه بالطبيعة الجنائية للأمر الصادر.

89- وقانون العقوبات الجديد لا يشمل مبرر (خطر التعرض للتعذيب) باعتباره أحد الأسباب التي تدعو إلى رفض التسليم على النحو الذي تقتضيه المادة 3 من الاتفاقية.

90- وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف استمر وقوع بعض أعمال العنف والسلوك العدواني من جانب ضباط ا لشرطة التي أسفرت عن وفيات في بعض الحالات.

91- واللجنة قلقة أيضاً إزاء استمرار الممارسة التي تسمى "فالا" في الجيش حيث يتعرض المجندون الجدد للإيذاء والإذلال.

4- التوصيات

92- بالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن الدستور البولندي الجديد يعترف بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها بولندا كجزء من النظام القانوني البولندي، فإنها تلاحظ أيضاً عدم وجود أي أحكام فيما يتعلق بتوجيه تهم ذات صلة بجريمة التعذيب ولا عقوبات قابلة للتطبيق عليها في النظام القانوني البولندي. ولذلك توصي اللجنة بأن تُجري الدولة الطرف التعديلات التشريعية ال لازمة لتعريف التعذيب بوصفه جريمة محددة وأن تسمح بإقامة دعاوى جنائية بصدد التعذيب على النحو المعرَّف في الاتفاقية، وتطبيق العقوبات المناسبة.

93- وتوصي اللجنة كذلك بتعديل قانون العقوبات بطريقة تكفل عدم جواز التذرع بالأوامر الصادرة من الرؤساء بأي حال من الأحو ال كمبرر للتعذيب.

94- وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً فعالاً وموثوقاً به لتقديم الشكاوى يسمح لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة برفع شكاوى في هذا الخصوص.

95- وينبغي اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية تكفل عدم اس تخدام الشرطة المفرط للقوة وخصوصاً فيما يتصل بمراقبة الاجتماعات العامة وضمان عدم استمرار التدابير التعسفية المقترنة بالممارسة التي تسمى "فالا" المتبعة في الجيش.

طاء - البرتغال

96- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للبرتغال (CAT/C/44/Add.7) في جلساتها 4 14 و417 و421 المعقودة في 3 و4 و8 أيار/مايو 2000 (CAT/C/SR.414، 417، و421) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

1- مقدمــة

97- تلاحظ اللجنة مع الارتياح التقرير الدوري الثالث للبرتغال الذي ورد في موعده كما يتوافق مع المبادئ التوجيهية العامة لإعداد التقارير الدورية. وتعرب عن تقديرها للتقرير الذي اتسم طابعه بالشمول والتفصيل والصراحة.

98- واستمعت اللجنة باهتمام للبيان الشفوي الذي أدلى به الوفد البرتغالي الذي قدمت فيه تفاصيل أحداث وقعت منذ تقديم التقرير. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص تمديد نطاق الاتفاقية لتشمل إقليم م اكاو، الأمر الذي أكدته جمهورية الصين الشعبية.

2- الجوانب الإيجابية

99- تلاحظ اللجنة المبادرات التي تتخذها الدولة الطرف لضمان توافق قوانينها ومؤسساتها مع مقتضيات الاتفاقية.

100- وتلاحظ اللجنة بوجه خاص التطورات التالية:

(أ) إعادة هيكلة أجهزة الشرطة المستهد ف منها التأكيد على الجوانب المدنية لنظام الشرطة؛

(ب) القرار المتخذ بإقامة إدارة للإشراف على السجون؛

(ج) استحداث قاعدة بيانات لتبسيط المعلومات ذات الصلة بحالات إساءة استعمال السلطة العامة؛

(د) اصدار قواعد لتنظيم استخدام الشرطة للأسلحة النارية تعكس المباد ئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ه‍) إصدار قواعد تنظيمية ذات صلة بظروف الاحتجاز في مراكز الحبس المؤقت التابعة للشرطة تحدد المعايير الدنيا التي يتعين مراعاتها؛

(و) اعتراف اللجنة الأوروبية لمنع التع ذيب، نتيجة لعملية التفتيش التي قامت بها في عام 1999، بإدخال تحسينات على السجون بما في ذلك إنشاء وحدة وطنية للمخدرات فيما يخص السجون وإقامة وحدات صحية جديدة للسجون؛

(ز) بدء ممارسة قيام القضاة بزيارات شهرية للسجون بهدف تلقي شكاوى نزلاء السجون فيما يخص المعا ملة؛

(ح) الأخذ بنظام تدريب جديد للشرطة في عام 2000 يقوم بإعداد مناهجه الدراسية مجلس يضم ممثلين عن المجتمع المدني؛

(ط) التدابير الفعالة التي اتُخذت للحد من العنف في السجون البرتغالية؛

(ي) العمل على نشر المعلومات ذات الصلة بالاتفاقية بما في ذلك إصدار نشرة دورية رسمية موجهة إلى الهيئة القضائية بصدد الإجراءات ذات الصلة بالتقرير الدوري الثاني.

3- دواعي القلق

101- تشعر اللجنة بالقلق إزاء البلاغات المستمرة بوقوع عدد من حالات الوفاة والمعاملة السيئة الناشئة عن اشبتاكات بين أفراد الجمهور، ورجال الشرطة.

102- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير المستمرة بوقوع حالات عنف فيما بين نزلاء السجون.

4- التوصيات

103- ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في اتخاذ تدابير فعالة من الناحيتين التأديبية والتثقيفية، من أجل الحفاظ على القوة الدافعة في سبيل أن تصبح ثقافة الشرطة في البرتغا ل ثقافة تقوم على احترام حقوق الإنسان.

104- وينبغي للدولة الطرف بوجه خاص أن تتحقق من القيام بإجراءات التحقيق الجنائية مع الموظفين العموميين ومحاكمتهم باعتباره أمراً طبيعياً حيثما يتضح من الأدلة أنهم قاموا بارتكاب أعمال التعذيب أو المعاملة والعقوبة القاسية أ و اللاإنسانية أو المهينة.

105- وينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لكبح العنف فيما بين نزلاء السجون.

ياء- الصين

106- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للصين (CAT/C/39/Add.2) في جلساتها 414 و417 و421 المعقودة في 4 و5 و9 أيار/مايو 2000(CAT/C/SR,414, 417 and 421)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

1- مقدمة

107- يتكون التقرير الدوري للصين من جزأين. يتناول الجزء الأول الصين بأكملها فيما عدا إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص، ويتناول الجزء الثاني إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص وحده.

108- و ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث للصين الذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية العامة لإعداد تقارير الدول الأطراف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الإضافية والإجابات التي قدمتها الدولة الطرف وتعاون الصين المتواصل والبناء مع اللجنة.

الجزء الأول - الصين، فيما ع دا اقليم هونغ كونغ الإداري الخاص

2- الجوانب الايجابية

109- تعرب اللجنة عن تقديرها وتشجيعها للجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الصين من أجل ادخال ما يلزم من تعديلات على تشريعاتها وممارساتها بحيث توافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإضفاء الشرعية عليها د ستورياً.

110- وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الصين لتنفيذ عدد من التوصيات التي سبق للجنة أن قدمتها ولا سيما الوصول إلى محام للدفاع في الوقت المناسب وافتراض البراءة وإدخال تعديلات على القانون والإجراءات الجنائية ذات الصلة بالمحاكمات العادلة النز يهة والأخذ بعقوبة أشد صرامة فيما يتعلق بأعمال التعذيب.

111- وتلاحظ اللجنة الإلغاء الفعلي للإجراء المتعلق بالمأوى فيما يخص التحقيق والحماية والأخذ ببعض جوانب المحاكمة العادلة فيما يتعلق بالإجراءات الأخرى المتعلقة بالاحتجاز الإداري، بما في ذلك إعادة التثقيف عن طريق العمل.

112- وتلاحظ اللجنة استعداد الدولة الطرف الصريح للتعاون على الصعيد الدولي لتوفير إعادة التأهيل لضحايا التعذيب.

113- وترحب اللجنة بتأكيدات الدولة الطرف بأن الأجهزة الصينية المكلفة بإنفاذ القانون والأجهزة القضائية تلتزم بأحكام الاتفاقية.

114- و تعرب اللجنة عن تقديرها للرسالة التي وجهتها الدولة الطرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999، والتي تفيد بأنها وسعت نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل إقليم ماكاو الإداري الخاص.

3- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

115- لا توج د أي عوامل أو صعوبات جديدة تعوق تطبيق الاتفاقية بخلاف المشار إليها في استنتاجات اللجنة بعد بحث التقرير الدوري الثاني للصين.

4- دواعي القلق

116- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المزاعم المستمرة بوقوع حالات تعذيب خطيرة تتضمن بوجه خاص أقليات من التبت وغيرها من الأقلي ات القومية.

117- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم توفر معلومات وإحصاءات مفصلة فيما يخص التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مصنفة حسب نوع الجنس.

118- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الاصلاحات لا تنفذ تنفيذاً متسقاً ومتساوياً في جمي ع أنحاء الصين.

119- وأعرب عن القلق إزاء واقع أن قواعد وممارسات بعض المدعين العامين تقصر محاكمة المتهمين بممارسة التعذيب على بعض الحالات الخطيرة.

120- واللجنة قلقة إزاء نظام العقوبات الإدارية التي تسمح بإصدار أوامر احتجاز من جهة غير قضائية فيما يتعلق بأفراد لم يقوموا بارتكاب أو لم يتهموا بارتكاب أعمال مخالفة للقانون.

121- ويلاحظ مع القلق عدم وجود آلية تحقيق متسقة وفعالة لبحث الادعاءات بالتعرض للتعذيب.

122- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بلجوء بعض الموظفين المحليين إلى أساليب الإكراه والعنف في تنفيذ سياسة الدولة الطرف المتعلقة بالسكان وهو ما يتنافى مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية.

5- التوصيات

123- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في قانونها المحلي تعريفاً للتعذيب يتوافق تماماً مع التعريف الوارد في الاتفاقية.

124- إن الدولة الطرف مدعوة إلى الن ظر، فيما يتعلق بالجزء الرئيسي للبلد وإقليم هونغ كونغ الإداري الخاص على حد سواء، في إعلان تأييدها للمادتين 21 و22 من الاتفاقية وسحب التحفظ الذي أبدته في إطار المادة 20 وضمان استمرار تطبيق المادة 20 في إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص.

125- وتوصي اللجنة بأن توا صل الدولة الطرف عملية الاصلاح وأن ترصد تنفيذ القوانين والممارسات الجديدة تنفيذاً متسقاً وفعالاً وأن تتخذ القدر اللازم من التدابير الأخرى الكفيلة بتحقيق هذه الغاية.

126- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إلغاء شرط تقديم طلب للحصول على تصريح قبل أن يتمكن أي متهم لأي سبب كان من الوصول إلى محام وهو في الاحتجاز.

127- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في وضع حد لجميع أشكال الاحتجاز الإداري وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.

128- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التحقيق السريع والدقيق والفعلي والمحايد في جمي ع الادعاءات بالتعرض للتعذيب.

129- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتكثيف جهودها لتوفير دورات تدريبية عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

130- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم إجابات على الأسئ لة التي لم تتمكن من تناولها خلال النظر في التقرير الحالي وأن تدرج إحصاءات مفصلة مصنفة، في جملة أمور، حسب المنطقة ونوع الجنس.

الجزء الثاني - إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص

6- العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق أحكام الاتفاقية

131- تلاحظ اللجنة أن إعادة اندماج إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص في الصين لم يتولد عنه أي عوامل أو صعوبات تعوق تطبيق الاتفاقية.

7- الجوانب الايجابية

132- تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة الصين للخطوات التي اتخذتها لكفالة استمرار تطبيق الاتفاقية في إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص الذي قامت سلطات ه بإعداد البعض من أجزاء هذا التقرير.

133- وترحب اللجنة بإطلاق سراح جميع اللاجئين والمهاجرين الفييتناميين وإغلاق مركز "النقطة الداعمة" للاحتجاز.

134- وترحب اللجنة باعتماد تشريع يستهدف تيسير تسليم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لأعمال تعذيب.

135- وترى اللجنة أن تعزيز استقلال المجلس المستقل المعني بالشكاوى من الأعمال التي تمارسها الشرطة تمثل خطوة ايجابية.

136- وترحب اللجنة بزيادة الحد الأقصى للعقوبة التي تفرض على بعض الجرائم الجنسية مثل زنا المحارم، وكذلك شرط الاقتران فيما يتعلق بالجرائم الجنسية.

137- وترحب اللجن ة ببدء تقديم دورات التدريب وغيرها من التدابير التثقيفية الموجهة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وبأن المقابلات التي تجرى مع المحتجزين تصور وتسجل على شرائط فيديو.

8- دواعي القلق

138- يساور اللجنة القلق لأن الإشارة إلى "السلطة القانونية أو المبرر أو ال عذر القانوني" بوصفه دفاعاً عن أي شخص متهم بممارسة التعذيب وكذلك تعريف الموظف العمومي الوارد في الفصل 427 من القانون الخاص بجرائم (التعذيب) لا يتوافقان توافقاً تاماً مع المادة 1 من الاتفاقية.

139- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم إقامة أي دعاوى جنائية حتى الآن بموج ب القانون الخاص بجرائم (التعذيب) على الرغم من الملابسات التي استرعي إليها انتباه اللجنة والتي تبرر إقامة هذه الدعاوى الجنائية.

140- وأعرب عن القلق لأن القانون الخاص بجرائم (التعذيب) لا يشمل جميع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال لاإنسانية أو المهينة.

141- ويلاحظ مع القلق أن الممارسات المتبعة في إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص ذات الصلة باللاجئين قد لا تتوافق توافقاً تاماً مع المادة 3 من الاتفاقية.

9- التوصيات

142- توصي اللجنة باتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة إقامة الدعوى الجنائية فيما يتعلق بأعمال التعذيب على النحو المعرّف في المادة 1 من الاتفاقية بصورة فعالة وإصدار أحكام جزائية متناسبة معها وتوصي كذلك ببذل جهود لمنع ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الأخرى وفقاً لأحكام الاتفاقية.

143- وتوصي اللجنة بمواصلة بذل ج هود من أجل كفالة أن يصبح المجلس المستقل المعني بالشكاوى من الشرطة هيئة دستورية لديها صلاحيات أوسع نطاقاً.

144- وتوصي اللجنة بمواصلة وتكثيف التدابير الوقائية بما في ذلك تقديم التدريب للموظفين المكلفة بإنفاذ القوانين.

145- وتوصي اللجنة بمواءمة القوانين والمم ارسات ذات الصلة باللاجئين بحيث تتوافق توافقاً تاماً مع المادة 3 من الاتفاقية.

كاف - باراغواي

146- نظـرت اللجنـة في التقريـر الدوري الثالث لباراغواي (CAT/C/49/Add.1) في جلساتها 418 و421 و425 المعقودة في 5 و8 و10 أيار/مايو 2000 (CAT/C/SR.418, 421 and 425) وا عتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

1 - مقدمة

147- رئي أن التقرير الدوري الثالث لباراغواي الذي قدم في غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها في المادة 19 من الاتفاقية، لا يتوافق مع المبادئ التوجيهية العامة فيما يخص شكل ومحتويات التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها العشرين.

148- وقدم ممثلو باراغواي أثناء تقديم التقرير وكذلك في معرض الرد على التعليقات والآراء التي أبداها أعضاء اللجنة، معلومات شاملة عوضت جزئياً عن أوجه النقص في التقرير.

2 - الجوانب الايجابية

149- تلاحظ اللجنة مع الارتياح ما يلي:

(أ) دخول قانون العقوبات الجديد حيز النفاذ والتطبيق التدريجي للتعديلات المدخلة بموجب القانون الجديد الخاص بالاجراءات الجنائية الذي يؤدي تنفيذه إلى تمكين الدولة الطرف من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بصورة أفضل؛

(ب) التجديدات التي أدخلت بموجب قانون العقوبات الجديد ب ما في ذلك توسيع نطاق تطبيقه ليشمل المعاقبة على الأعمال المرتكبة في الخارج ضد الحقوق المشمولة بحماية عالمية بموجب معاهدة دولية وهو حكم يتمشى مع المادة 5 من الاتفاقية؛

(ج) استبعاد أي قيمة إثباتية لأي أقوال تصدر بطريقة منافية للضمانات الاجرائية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون الدولي كما يقتضي القانون الجديد الخاص بالاجراءات الجنائية وبذا يكون للمحاكم الوطنية اختصاص ملزم وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية؛

(د) توقيع أحكام مناسبة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء نظام الحكم الدكتاتوري الذي أطيح به في عام 1989؛

(ه‍ ) البرامج المتعلقة بتدريب القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة بموجب القانون الجنائي الجديد؛

(و) الاعلان الصادر من ممثلي باراغواي بأنه سيجري قريباً تقديم صك تصديق يعترف بالاختصاصات المشار إليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

3 - دواعي القلق الرئيسية

150- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إقامة مكتب أمين المظالم بعد مرور ثمانية أعوام من نفاذ دستور سنة 1992 الذي ينص على ذلك وانقضاء ما يزيد على أربع سنوات بعد نشر القانون الخاص بإنشاء المنظمات؛

(ب) واقع أنه بموجب التشريع الساري لا يعرف ال تعذيب بوصفه جريمة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية؛ وأن الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات الجديد لا تشمل العناصر الأساسية للجريمة التي ورد وصفها في الاتفاقية؛

(ج) المعلومات التي تلقتها اللجنة من مصادر موثوق بها والتي تفيد بأن ممارسة أعمال التعذيب وغيره م ن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مستمرة في مراكز الشرطة وفي سجون ومباني القوات المسلحة حيث يتعرض الجنود الذين يقومون بأداء الخدمة العسكرية الالزامية لأشكال من إساءة المعاملة الجسدية بصورة متكررة؛

(د) عدم وجود برامج فيما يتعلق ب إنصاف ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم من ناحية الصحة الجسدية والعقلية كما تقتضي المادة 14 من الاتفاقية. ولم تتلق اللجنة أيضاً أي معلومات عن أي حالة حصل فيها ضحايا التعذيب على حقهم في الانتصاف.

4 - التوصيات

151- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) تعيين أمين مظالم على و جه السرعة وتوفير موارد كافية حتى يتمكن مكتبه من إثبات وجوده وتوطيد أركانه ووجوده في جميع أنحاء الأراضي الوطنية؛

(ب) إدراج أحكام في قانون العقوبات تعرّف التعذيب بوصفه جريمة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية؛

(ج) الاعتراف القانوني بحق ضحايا التعذيب في الانتصاف و الحصول على تعويض عادل ومناسب على نفقة الدولة.

لام - السلفادور

152- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للسلفادور (CAT/C/37/Add.4) في جلساتها 422 و425 و429 المعقودة في 9 و10 و12 أيار/مايو 2000 (CAT/C/SR.422,425 و429) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

1 - مقد مة

153- أصبحت السلفادور طرفاً في الاتفاقية في 17 حزيران/يونيه 1996 دون تحفظات. غير أنها لم تصدر الاعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22.

154- ويتبع التقرير المبادئ التوجيهية العامة فيما يخص شكل ومحتويات التقارير الأولية التي أقرتها اللجنة.

155- وكان الن ظر في التقرير موضع حوار صريح وبناء مع ممثلي السلفادور وهو أمر تعترف به اللجنة وتقدره.

2 - الجوانب الايجابية

156- يمنح دستور جمهورية السلفادور الأثر القانوني لجميع المعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها بينما يقضي بعدم جواز أن يغير القانون أحكام أي معاهدة سارية أو أن يحيد عنها وفي حالة وجود أي نزاع بين المعاهدة والقانون يكون للمعاهدة سبق الأولوية.

157- إن إعلان وتنفيذ قانون العقوبات الجديد والقانون الخاص بالاجراءات الجنائية اللذين تشتمل أحكامهما على ضمانات هامة لحماية حقوق الانسان الأساسية من شأنهما أن يسه ما في وفاء الدولة بالالتزامات التي تقتضيها الاتفاقية بصورة أفضل.

158- ومن بين هذه الأحكام تولي اللجنة أهمية خاصة لما يلي:

(أ) عدم سريان أحكام التقادم على كلا العقوبات والاجراءات الجنائية في الملاحقة القضائية للجرائم المرتكبة ضد الانسانية بما في ذلك التعذ يب؛

(ب) إسناد الولاية القضائية للمحاكم الوطنية بإصدار أحكام في الجرائم التي تؤثر على الممتلكات المشمولة بالحماية دولياً أو حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً بصرف النظر عمن قام بارتكاب هذه الجرائم أو مكان وقوعها؛

(ج) اشتراط وجود أوامر خطية تأذن بالاحتجاز، مع تعيين مهلة زمنية محدودة يجب في غضونها مثول أي محتجز أمام محكمة ويتعين على المحكمة خلالها أن تصدر حكماً بخصوص اطلاق سراح المحتجز أو استمراره في الحجز؛

(د) الالتزام الذي يقع على المحاكم الوطنية باصدار أحكام على الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تمس ممتلكات مشمولة بحماية دولية في حالة رفض تسليمهم؛

(ه‍ ) إنشاء مكتب المدعي العام لحماية حقوق الإنسان والأنشطة ذات الصلة التي اضطلعت بها هذه المؤسسة سواء لدى قيامها بواجباتها المتعلقة بالاشراف على احترام حقوق الإنسان وكفالتها وفي وضع البرامج المتعلقة بتعزيز حقوق الإ نسان والتعريف بها ولا سيما البرامج التي تستهدف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(و) إنشاء محاكم للاشراف على السجون تسند إليها مسؤولية التحقق من تنفيذ الأحكام على الوجه الصحيح واحترام حقوق جميع الأشخاص المجردين من الحرية؛

(ز) الأنشطة المتعلقة بالتعريف ب حقوق الإنسان التي اضطلع بها المعهد السلفادوري لحقوق الإنسان ومعاهد التدريب على الخدمات القضائية والأكاديمية الوطنية للأمن العام؛

(ح) عدم وجود أي حكم في التشريع الجنائي يجيز تبرير التعذيب بذريعة الأمر الصادر عن رئيس أو هيئة عامة. وفي المقابل يستبعد القانون الخاص بالمنظمة الدولية للشرطة المدنية صراحة هذه الإمكانية كما تقضي الأحكام العامة لقانون العقوبات بأن المسؤولية الجنائية تقع على المرتكب للجريمة والشخص أو الأشخاص الذين أمروا بها.

3 - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

159- مما يذكر أن التغير الج ذري في عادات التعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان الذي نتج عن النزاعات المسلحة الداخلية الطويلة الأمد التي انتهت في عام 1992 لم يستلزم إقامة مؤسسات قانونية وسياسية أو تعديلها فحسب وإنما استلزم أيضاً بصورة أساسية اجراء عملية تجديد ثقافي وهي عملية طويلة الأمد بحكم طبيعتها.

4 - دواعي القلق الرئيسية

160- لا يعرّف القانون الجنائي للبلد بطريقة مناسبة جريمة التعذيب بصيغة تتفق مع المادة 1 من الاتفاقية. كما أن نوع الجريمة المشار إليه في قانون العقوبات لا يشمل جميع الأهداف المحتملة للجرم وفقاً للاتفاقية.

161- عدم وجود أي قواعد تنظم حق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض عادل وكاف على نفقة الدولة وكذلك عدم وجود سياسات عامة للدولة تنص على إعادة تأهيل الضحايا تأهيلاً تاماً قدر الإمكان.

162- الابقاء في القانون الخاص بالاجراءات الجنائية على الاعترافات التي أدلي بها خارج المحك مة أمر يتعارض مع الدستور الذي لا يمنح الأثر القانوني إلا للاعترافات التي أدلي بها أمام جهة قضائية.

163- عدم وجود أي أحكام قانونية من شأنها أن تمنع طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه عند توافر أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض لخطر التعذيب.

164- وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير وقعت حالات كثيرة من أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلاً عن استعمال الشرطة وموظفي السجون للقوة بطريقة غير متناسبة أو غير ضرورية وفقاً للتقارير المقدمة من مكتب المدعي العام لحماية حقوق الإنسان وغيره من المصادر الموثوق بها.

165- ويستشف من حالات توقيع عقوبة الاعدام خارج نطاق القضاء التي تظهر على المحكوم عليهم بهذه العقوبة علامات تدل على التعذيب وإن كانت قليلة جداً استمرار الممارسات الاجرامية التي استخدمت أثناء النزاعات المسلحة التي حلت محل اتفاقات السلم.

5 - التوصيات

166- ينبغي تعريف جريمة التعذيب بصيغة تتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية.

167- وينبغي تنظيم حق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض عادل وكاف على نفقة الدولة عن طريق تنفيذ برامج لإعادة تأهيل الضحايا من الناحيتين البدنية والعقلية على النحو الك امل قدر الإمكان.

168- وينبغي أن تستبعد الاعترافات التي يدلى بها خارج المحكمة من القانون الخاص بالاجراءات الجنائية على أساس أن ذلك يتعارض مع الضمانات الدستورية ذات الصلة.

169- وينبغي وضع أحكام قانونية لمنع طرد الأشخاص أو إعادتهم أو تسليمهم في الظروف المشار إليها في المادة 3 من الاتفاقية.

170- وينبغي مواصلة الأنشطة المتعلقة بالتعريف بحقوق الإنسان وتعزيزها وإدراج التدريب على حقوق الإنسان في برامج التعليم الرسمي الموجهة للأجيال الجديدة.

171- وتحث الدولة على اعتماد تدابير لضمان التحقيق في أي مزاعم تتعلق بادعاء ا لتعرض للتعذيب على وجه السرعة وبصورة محايدة وتوقيع عقوبات مناسبة في حالة ثبوتها.

172- وينبغي إصدار الاعلانات المشار إليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

173- وينبغي تقديم التقرير الثاني (التقرير الدوري الأول) خلال العام القادم كي يتسنى الوفاء بالموعد المح دد المنصوص عليه في المادة 19 من الاتفاقية.

174- وتأمل اللجنة أن تتلقى في الوقت المناسب معلومات واجابات على الأسئلة التي طرحت أثناء النظر في التقرير كما عرض ممثلو السلفادور.

ميم- الولايات المتحدة الأمريكية

175- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للولايات المت حدة الأمريكية (CAT/C/28/Add.5) في جلساتها 424 و427 و431 المعقودة في 10 و11 و15 أيار/مايو 2000 (CAT/C/SR.424, 427 and 431) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

1- مقدمة

176- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الشامل الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم م ن تأخر تقديمه لمدة خمس سنوات تقريباً وقد أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة.

177- واللجنة توجه الشكر أيضاً إلى الدولة الطرف على تعاونها الصادق في الحوار الذي أجرته مع اللجنة وتحيط علماً بالمعلومات المقدمة في التقرير الشفهي المستفيض.

2- الجوانب الإيجابية

178 - ترحب اللجنة بوجه خاص بما يلي:

(أ) الحماية القانونية الشاملة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة السائدة في الدولة الطرف والجهود التي تبذلها السلطات من أجل تحقيق الشفافية في مؤسساتها وممارساتها؛

(ب) اللجوء الوا سع النطاق إلى القضاء للمطالبة بالتعويض من جانب ضحايا التعذيب سواء حدث التعذيب أو لم يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية؛

(ج) وضع لوائح تنفيذية لمنع قمع ضحايا التعذيب المحتملين؛

(د) المساهمات التي قدمتها الدولة الطرف إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب؛

(ه‍) إنشاء فريق عامل مشترك بين الوكالات لضمان تنسيق الجهود المبذولة على المستوى الفيدرالي من أجل الامتثال للالتزامات التي تقتضيها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الولايات المتحدة الأمريكية كطرف؛

(و) التأكيدات التي قدمها الوفد ب أن الدولة الطرف تضطلع بولاية جنائية عالمية عند وجود أي شخص يدعى ممارسته للتعذيب داخل أراضيها؛

(ز) التأكيدات الواضح صدقها التي قدمها وفد الدولة الطرف بالتعاون مع اللجنة لضمان تنفيذ الاتفاقية.

3- دواعي القلق

179- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم ق يام الدولة الطرف بالنص في قانونها الجنائي الفيدرالي على التعذيب باعتباره جريمة بصيغة تتسق مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) التحفظ الذي أبدي على المادة 16، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للاتفاقية ويؤدي إلى الحد من تطبيق الاتفاقية؛

(ج) ضخامة عدد حالات إساءة معاملة المدنيين من جانب الشرطة وإساءة المعاملة في السجون (بما في ذلك حالات العنف فيما بين السجناء). ويبدو أن قدراً كبيراً من هذه المعاملة السيئة من جانب الشرطة وحرس السجون قائم على أساس التمييز؛

(د) المزاعم المتعلقة بحالات الاعتداء الجنسي على المحتجزات والسجينا ت من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون. كما أن المحتجزات والسجينات يحتجزن في أغلب الأحيان في ظل أوضاع ذليلة ومهينة؛

(ه‍) استخدام الصدمات الكهربائية والكراسي المقيدة للحركة كأساليب للقمع، الأمر الذي قد يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 16 من ا لاتفاقية؛

(و) النظام الشديد القسوة للسجون "الشديدة الاكتظاظ"؛

(ز) استخدام أسلوب "قيد المساجين" بسلسلة واحدة وخصوصاً أمام الملأ؛

(ح) الدعاوى القانونية التي يقيمها السجناء الذين يلتمسون الانتصاف التي قيدت إلى حد كبير نتيجة لاقتضاء التعرض لإصابة بدنية كشرط لإقامة دعوى بموجب القانون الخاص بدعاوى إصلاح السجون؛

(ط) إيداع القصَّر (الأحداث) مع البالغين مع نزلاء السجون المعتادين.

4- التوصيات

180- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) على الرغم من أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير عديدة لضمان الامتثال لأحكام الات فاقية فينبغي لها أيضاً أن تنص بموجب القانون الفيدرالي على أن التعذيب يشكل جريمة بصيغة تتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية وأن تسحب تحفظاتها وتفسيراتها وتفاهماتها ذات الصلة بالاتفاقية؛

(ب) أن تتخذ كل ما يلزم من خطوات لكفالة التحقيق مع الأشخاص الذين ينتهكون الا تفاقية ومحاكمتهم ومعاقبتهم، ولا سيما أولئك المدفوعين ببواعث قائمة على التمييز أو الإشباع الجنسي؛

(ج) إلغاء استخدام أحزمة شل الحركة بالصدمات الكهربائية والكراسي المقيدة للحركة كأساليب لتقييد حركة الأشخاص المودعين في الحبس؛ ذلك أن استخدام هذه الأساليب يؤدي بصورة ثابتة تقريباً إلى أعمال تشكل انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية؛

(د) أن تنظر في إعلان تأييدها للمادة 22 من الاتفاقية؛

(ه‍) أن تكفل عدم إيداع القصَّر (الأحداث) في سجون مع نزلاء السجون المعتادين؛

(و) أن تقدم التقرير الدوري الثاني في موعد غايته 19 تشري ن الثاني/نوفمبر 2001.

نون- هولندا

181- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لهولندا (CAT/C/44/Add.4) في جلساتها 426 و429 و433 المعقودة في 11 و12 و16 أيار/مايو 2000 (CAT/C/SR/426, 429 and 433)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

1- مقدمة

182- تحيط اللجن ة علماً مع الارتياح بالتقرير الدوري الثالث لهولندا (الجزء الأوروبي من المملكة وجزر الأنتيل وأروبا) الذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية العامة لإعداد التقارير الدورية من حيث الشكل والمضمون.

183- وتوجه اللجنة الشكر إلى الحكومات الثلاث المعنية على تقاريرها الشام لة وكذلك على البيانات الشفوية والإيضاحات التي قدمتها الوفود وأفصحت عن الصراحة والاستعداد للتعاون.

184- وترحب اللجنة بالوثائق الأساسية المصاحبة للتقرير التي يسَّرت بحث التقارير على الرغم من عدم تقديمه في الموعد المحدد.

185- وتأسف اللجنة لعدم تمكن حضور أي وف د لأروبا خلال النظر في التقارير. غير أن اللجنة تقدر المعلومات والإجابات الخطية التي قدمتها أروبا إلى اللجنة.

2- الجوانب الإيجابية

186- تلاحظ اللجنة بوجه خاص مع الارتياح ما يلي:

(أ) عدم تلقيها لأي معلومات عن ادعاءات بالتعرض للتعذيب في الدولة الطرف؛

(ب) إن شاء فريق وطني خاص للتحقيق في جرائم الحرب وبدء أعماله في هولندا اعتباراً من أوائل عام 1999 (الجزء الأوروبي) بهدف تيسير التحقيق واتخاذ الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بجرائم الحرب التي يمكن أن تتضمن التعذيب على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛

(ج) المساهمات ا لتي قدمتها الدولة الطرف إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب؛

(د) التوضيحات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف فيما يخص عدم محاكمة الجنرال بينوشيه عندما كان على أرض هولندا بدعوى عدم الجدوى كما أنها تلاحظ مع الارتياح أن ممثل الدولة الطرف قد أكد أن ال حصانة من الملاحقة القضائية لا تسري الآن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ه‍) قيام كل من جزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا مؤخراً باعتبار التعذيب جريمة جنائية منفصلة يعاقب عليها في التشريع الجنائي وإرسائهما أيضاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية؛

(و) أن جزر الأنتيل قد أنشأت إدارة وطنية للتحقيق في الادعاءات بإخلال الموظفين العموميين لسلطاتهم وكذلك لجنة عامة لتلقي الشكاوى بشأن وحشية رجال الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك اتخذت عدة تدابير لتحسين الأوضاع السائدة في السجون على الأجلين القصير والمتوسط؛

(ز) تأكيدات استمرار سريان التزامات الدولة بموجب الاتفاقية برغم خصخصة السجون في جزر الأنتيل الهولندية؛

(ح) التدابير المتخذة في جزر الأنتيل الهولندية لكفالة زيارة الموظفين الرسميين للسجون مرة في الأسبوع.

3- دواعي القلق

187- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الادع اءات بقيام الشرطة في هولندا (الجزء الأوروبي) بأعمال تتضمن عمليات التفتيش الشخصية غير المشروعة وعدم تعيين عدد كاف من الضباط الإناث وبعض حالات الاستعمال المفرط للقوة من جانب الشرطة فيما يخص كبح احتشاد الجمهور؛

(ب) المزاعم المتعلقة بحالات العنف فيما بين المس اجين بما في ذلك الاعتداء الجنسي في سجن "كورال سبيشت" الذي يوجد في جزر الأنتيل الهولندية؛

(ج) الاستعمال اليومي لفرق منع الشغب والفوضى كوسيلة لمراقبة المساجين المودعين في سجن "كورال سبيشت" (Koraal Specht) الذي يوجد في جزر الأنتيل الهولندية؛

(د) بعض الادعاء ات بقيام الشرطة بأعمال وحشية في جزيرة أروبا وعدم وجود معلومات، بما في ذلك الإحصاءات، عن عدد نزلاء السجون.

4- التوصيات

188- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير في هولندا (الجزء الأوروبي) لإدراج الاتفاقية بالكامل في القانون المحلي، بما في ذلك اعتماد تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) ينبغي برغم التحسن الذي حدث بالفعل في جزر الأنتيل الهولندية مواصلة اتخاذ تدابير لوضع حد للأوضاع المزرية للاحتجاز في سجن كورال سبيشت؛

(ج) إعادة النظر في ممارسة ضبط النظام في السجون عن طريق استعمال فرق منع الفوض ى والشغب بشكل يومي تقريباً في جزر الأنتيل الهولندية وينبغي بوجه خاص بذل جهود لإيجاد سبل بديلة لمنع العنف فيما بين المساجين. وينبغي أن تشمل هذه الوسائل التدريب المناسب لموظفي السجون؛

(د) ينبغي تقديم إحصاءات ذات صلة إلى اللجنة مصنفة حسب نوع الجنس وحسب الجغر افيا.

سين- سلوفينيا

189- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسلوفينيا (CAT/C/24/Add.5) في جلساتها 428 و431 و435 المعقودة في 12 و15 و17 أيار/مايو 2000 (CAT/C/SR.428, 431 and 435)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.

1- مقدمة

190- ترحب ا للجنة بالتقرير الأولي لجمهورية سلوفينيا الذي تأخر تقديمه وكان يحين موعده في عام 1994 والذي أعد وفقا للمبادئ التوجيهية العامة التي وضعتها اللجنة.

191- وترحب اللجنة ببدء حوار بناء مع الدولة الطرف وتوجه الشكر إلى وفد الدولة الطرف على المعلومات الشفهية الإضافية التي قدمها.

2- الجوا نب الإيجابية

192- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف عند تصديقها على الاتفاقية في 15 نيسان/أبريل 1993 لم تبد أي تحفظ بموجب المادة 20 وأصدرت الإعلانات التي تقتضيها المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

193- وتُعرب اللجنة عن تقديرها لأن إعداد التقرير الأولي للدولة الطرف ق د جرى بمساعدة من مؤسسة غير حكومية متخصصة.

194- وكنقطة إيجابية تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على مصفوفة واسعة النطاق من المعايير التي تكفل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حظر التعذيب.

195- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أنها لم تتلق أي م علومات بارتكاب أعمال تعذيب على النحو المعرف في المادة 1 من الاتفاقية في الدولة الطرف.

196- وترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الخاصة لأمين المظالم لحماية حقوق الإنسان وتلاحظ مع الاهتمام أعماله الفعالة والمسؤولة.

197- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الأحكام التشريعية تكفل استبعاد الأدلة من السجل في الحالات التي جرى فيها الحصول على الاعترافات بطرق تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

198- وترحب اللجنة بتعديل القانون الخاص بالإجراءات الجنائية الذي ينص على تقديم المساعدة القانونية الالزامية إلى المتهم طوال فترة الاحتجاز. وتلاحظ اللجنة كذلك، باعتبارها خطوة إيجابية، الأخذ بعدد من التدابير البديلة للاحتجاز أثناء فترة التحقيق الأولي.

199- وترحب اللجنة باعتماد القانون الخاص بممارسات الشرطة.

200- وتلاحظ اللجنة، باعتبارها خطوة إيجابية، اعتماد لوائح تتعلق بتشييد مخافر اح تجاز الشرطة وتجديدها وصيانتها.

201- وترحب اللجنة بإنشاء مكتب لإدارة شؤون الشرطة والإشراف عليها، ووحدة للتحقيق في الشكاوى ضمن مديرية الشرطة العامة.

3- العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق أحكام الاتفاقية

202- تعرضت الدولة الطرف بعد حصولها على الاستقلال في عام 1991 لمرحلة انتقال جذرية من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونجحت في بناء دولة ديمقراطية الأمر الذي تطلب جهودا عظيمة وهو ما قد يفسر تأخر تقديم التقرير الأولي.

4- دواعي القلق

203- تلا ح ظ الل جنة المعلومات المقدمة في التقرير ومفادها أنه كي يتسنى توقيع العقوبة على جرائم التعذيب يلزم بوجه خاص إدراج تعريف التعذيب على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية في القانون الجنائي الإيجابي لسلوفينيا. وتلاحظ اللجنة كذلك أن القانون الجديد الخاص بإنفاذ العقوبات الجنائية الذي تضمن تعريفا جديدا للتعذيب، قد دخل حيز الن فاذ في 23 آذار/مارس 2000. بيد أن اللجنة يساورها القلق لأن هذا التعريف لم يُدرج بعد في القانون الجنائي وأن القانون الجنائي الموضوعي لا يتضمن حتى الآن واقع ارتكاب جريمة تعذيب محددة وبالتالي لا تشكل أداة لتوجيه تهمة مباشرة إلى أشخاص متهمين بالتعذيب وتوقيع عقو بة مناسبة عليهم.

204- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء المزاعم بحالات قامت فيها الشرطة بالاستخدام المفرط للقوة ضد أعضاء من جماعة الغجر وإساءة معاملتهم التي تفيد الأنباء أنها أسفرت عن إصابات خطيرة في بعض الحالات.

205- وأعرب أيضا عن القلق بصدد المزاعم بلجوء الشرطة المفرط إلى القوة فيما يتعلق بعمليات الاعتقال.

206- وتلاحظ اللجنة أن القانون الخاص بالأجانب يستبعد كقاعدة عامة طرد أي أجنبي إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه أي أجنبي رجلا كان أم إمرأة لخطر التعرض للتعذيب. غير أن اللجنة يساورها القلق لأن الفقرة 2 من المادة 51 من ه ذا القانون الذي يسمح بالخروج عن القاعدة العامة في الحالات التي يشكل فيها أي شخص خطرا على الأمن العام وهو أمر يمثل اخلالا لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

207- ويساور اللجنة القلق إزاء الأوضاع المتدنية لإيواء ملتمسي اللجوء في الدولة الطرف .

5- التوصيات

208- برغم أن اللجنة ترحب بإدراج تعريف للتعذيب وفقا للمادة 1 من الاتفاقية في القانون المحلي المتعلق بتنفيذ العقوبات الجنائية فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تدرج التعريف أيضا في القانون الجنائي الموضوعي.

20 9 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطر ف الخطوات اللازمة لمنع إساءة استعمال الشرطة للقوة ضد أفراد جماعة الغجر وغيرها من الأقليات وبخاصة فيما يتعلق بعمليات الاعتقال والاحتجاز.

210- وتوصي ال لجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تعديل التشريع الذي يجيز طرد أي أجنبي إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب م ن ذلك مثلا الطرد بذريعة أن الشخص يشكل خطرا على الأمن العام بحيث يستوفي التشريع الشروط التي تقتضيها المادة 3 من الاتفاقية.

211- وتحث اللجنة الدولة الطرف على سبيل الأولوية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان إيواء ملتمسي اللجوء في أماكن تتفق مع مقتضيات الم ادة 16 من الاتفاقية.

212- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد غايته 14 آب/أغسطس 2001.

الفصل الخامس

الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

ألف - معلومات عامة

213- وفقا للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو للجنة أنها تتضمن دلائل لها أساس من الصحة تشير إلى أن التعذيب يمارس بانتظام في أراضي دولة من الدول الأطراف، فإنها تدعو الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتدعوها في هذا الصدد إلى تقديم ملاحظات عن تلك المع لومات.

214- ووفقا للمادة 69 من النظام الداخلي للجنة، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى المعلومات المقدمة، أو الت ي يبدو أنها مقدمة لكي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

215- ولا تتلقى اللجنة أي معلومات إذا كانت هذه المعلومات تخص د ولة طرفا تكون، وفقا للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، قد أعلنت عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد سحبت في وقت لاحق تحفظها وفقا للفقرة 2 من المادة 28 من الا تفاقية.

216- وهكذا بدأت اللجنة في دورتها الرابعة أعمالها المضطلع بها بموجب المادة 20 من الاتفاقية وواصلتها في دوراتها من الخامسة إلى الثانية والعشرين. وأثناء تلك الدورات، كرست اللجنة العدد التالي من الجلسات المغلقة أو المعلقة في جزء منها للأنشطة التي تضطلع بها بموجب تلك المادة:

الدورات عدد الجلسات المغلقة

الرابعة 4

الخامسة 4

السادسة 3

السابعة 2

الثامنة 3

التاسعة 3

العاشرة 8

الحادية عشرة 4

الثانية عشرة 4

الثالثة عشرة 3

الرابعة عشرة 6

الخامسة عشرة 4

السادسة عشرة 4

السابعة عشرة 4

الثامنة عشرة 4

التاسعة عشرة 4

العشرون 5

الحادية والعشرون 3

الثانية والعشرون 8

الثالثة والعشرون 4

الرابعة والعشرون 4

217- ووفقا لأحكام المادة 20 من الاتفاقية والمادتين 72 و73 من النظام الداخلي، تكون جميع الوثائق والمداولات المتعلقة بالمهام التي تضطلع بها اللجنة، بموجب المادة 20 من الاتفاقية، سرية وتكون جميع جلساتها المختصة بمداولاتها المضطلع بها بموجب تلك المادة، جلسات مغلقة.

218- بيد أنه وفقا للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تقرر، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان موجز بنتائج المداولات في تقريرها السنوي المقدم إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة.

باء - إجراء تحقيق بشأن بيرو

219- في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 قررت الل جنة أن تدرج في تقريرها السنوي المعلومات الواردة أدناه.

220- بحثت اللجنة في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في نيسان/أبريل 1995 في جلسة مغلقة المعلومات المتعلقة بمزاعم ممارسة التعذيب بصورة منهجية في بيرو وهي مزاعم أبلغتها للجنة منظمات غير حكومية وفقا للمادة 20 من الاتفاقية.

221- ورأت اللجنة أن المعلومات موثوقاً بها على ما يبدو كما تتضمن دلائل لها أساس من الصحة تشير إلى أن التعذيب يمارس بانتظام في بيرو. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في بحث المعلومات وبعد ذلك في تحقيق سري قررت إجراؤه. وتبدي اللجنة ارتياحها للطريقة التي تعاونت بها بيرو طوال إجراءات التحقيق.

222- وعيّنت اللجنة عضوين من أعضائها للقيام بالتحقيق. وبالاتفاق مع حكومة بيرو قام هذان العضوان من أعضاء اللجنة بزيارة بيرو في الفترة من 19 آب/أغسطس إلى 13 أيلول/سبتمبر 1998.

223- وانتهت اللجنة من تحقيقها ف ي أيار/مايو 1999 وأحالت تقريرها مشفوعا باستنتاجاتها وتوصياتها إلى حكومة بيرو في 26 أيار/مايو 1999.

224- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1999، قررت اللجنة إرجاء اتخاذ أي قرار بشأن نشر تقريرها الموجز عن التحقيق.

الفصل السادس

النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 2 2 من الاتفاقية

225- بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يمكن للأفراد الذين يدعون أن أيا من حقوقهم المدرجة في الاتفاقية قد انتهكتها دولة طرف والذين استنفدوا جميع وسائل الانتصاف المحل ية المتاحة أن يقدموا بلاغات إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها. وقد أعلنت إحدى وأربعون دولة من الدول البالغ عددها 119 دولة التي انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت عليها، أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات بموجب المادة 22 من الاتفاقية وفي النظر فيها. وهذه ال دول هي: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أسبانيا، أستراليا، إكوادور، أوروغواي، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، توغو، تونس، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، الدانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، فرنسا، فنـزوي لا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لكسمبرغ، لختنشتاين، مالطة، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، يوغوسلافيا، اليونان. ولا يجوز للجنة أن تنظر في أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة في هذا الصدد.

226- ويجري الن ظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في اجتماعات مغلقة (الفقرة 6 من المادة 22). وتعتبر جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة المضطلع بها بموجب المادة 22 - أي البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة - وثائق سرية.

227 - ويجوز للجنة لدى اضطلاعها بأعمالها بموجب المادة 22 أن تحصل على مساعدة من فريق عامل يتكون من عدد من أعضائها لا يتجاوز خمسة أو من مقرر خاص يعين من بين أعضائها. ويقدم الفريق العامل أو المقرر الخاص توصيات إلى اللجنة فيما يتعلق باستيفاء شروط مقبولية البلاغات أ و يساعدانها على أي نحو قد تقرره اللجنة (المادة 106 من النظام الداخلي للجنة) ويجوز للمقررين الخاصين أن يتخذوا قرارات إجرائية (بموجب المادة 108) لفترات ما بين الدورات، بما يمكن اللجنة من التعجيل بتناول البلاغات.

228- ولا يجوز إعلان قبول أي بلاغ ما لم تتسلم الدولة الطرف نص البلاغ وتمنح فرصة لتقديم معلومات أو ملاحظات بشأن مسألة المقبولية، بما في ذلك المعلومات المتصلة باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية (الفقرة 3 من المادة 108). وتقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من إبلاغ الدولة الطرف المعنية بصدور قرا ر اللجنة الذي يعلن مقبولية البلاغ، إيضاحات أو بيانات خطية توضح القضية قيد النظر وإجراء الإنصاف الذي قد تكون تلك اللجنة قد اتخذته، إن وجد (الفقرة 2 من المادة 110). وفي الحالات التي تستدعي النظر العاجل، تدعو اللجنة الدول الأطراف المعنية، إلى أن تقوم على الفو ر إذا لم يكن لديها أي اعتراضات على مقبولية البلاغات، بتقديم ملاحظاتها على الوقائع الموضوعية للحالة.

229- وتختتم اللجنة نظرها في أي بلاغ أعلنت مقبوليته بصياغة آرائها فيه على ضوء جميع المعلومات التي وفرها لها مقدم البلاغ والدولة الطرف. وترسل آراء اللجنة إلى الطرفين (الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، والفقرة 3 من المادة 111 من النظام الداخلي للجنة) وتتاح تلك الآراء بعد ذلك لعامة الجمهور وبصفة عامة يتاح للجمهور أيضاً نص قرارات اللجنة التي تعلن عدم مقبولية البلاغات بموجب المادة 22 من الاتفاقية وذلك دون الكشف عن هوية مقدم البلاغ، ولكن مع تحديد الدولة الطرف المعنية.

230- وتسعى اللجنة لدى اضطلاعها بأعمالها بموجب المادة 22 من الاتفاقية إلى التوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء. غير أنه بموجب الفقرة 4 من المادة 111 من النظام الداخلي للجنة، يمكن للأعضاء أن يضيفوا آرائهم الشخصية إلى آراء اللجنة. وخلال الفترة قيد البحث أرفق رأي شخصي بآراء اللجنة في القضية رقم 99/1997 (ت. ب. س. ضد كندا).

231- وعملاً بالمادة 112 من النظام الداخلي للجنة تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزاً للبلاغات التي نظرت فيها. وللجنة أن تدرج أيضاً في تقري رها السنوي نص آرائها، بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، ونص أي قرار يعلن عدم مقبولية أي بلاغ.

232- وقد سجلت اللجنة حتى تاريخ اعتماد هذا التقرير 163 بلاغاً فيما يخص 19 بلداً. وقد توقف النظر في 45 بلاغاً منها وأعلن عدم قبول 34 بلاغاً آخر. واعتمدت الل جنة الآراء فيما يخص 45 بلاغاً ورأت أن الاتفاقية قد انتهكت في 18 بلاغاً منها. ولم يجر النظر في 39 بلاغاً.

233- وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين وقف النظر في بلاغ واحد وأعلنت جواز قبول بلاغ واحد يتم النظر فيه حسب الوقائع الموضوعية. وبالإضافة إلى ذلك أ علنت اللجنة عدم جواز قبول البلاغات رقم 86/1997 (ب. س. ضد كندا) و93/1997 (ك. ن. ضد فرنسا) و121/1998 (س. هـ. ضد النرويج) و127/1999 (ز. ت. ضد النرويج) لأنها لم تستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية. ويرد نص هذه القرارات في المرفق الثامن لهذا التقرير.

234- وفي الدورة الثالثة والعشرين أيضاً اعتمدت اللجنة آراء بشأن البلاغات رقم 60/1996 (خالد بن مبارك ضد تونس) و63/1997 (جوسو أركوز آرانا ضـد فرنسا) و96/1997 (أ. د. ضد هولندا)، و107/1998 (ك. م. ضد سويسرا) و118/1998 (ك. ت. ضد سوي سرا) ويرد نص آراء اللجنة في المرفق الثامن لهذا التقرير.

235- وفي آراء اللجنة بشأن البلاغ 60/1996 (خالد بن مبارك ضد تونس) رأت اللجنة أن المستندات المقدمة إليها لا تقدم أي أدلة تثبت أن الدولة الطرف قد انتهكت المادتين 11 و14 من الاتفاقية لكنها رأت أن الدولة ا لطرف لم تمتثل لالتزاماتها بموجب المادتين 12 و13 المتعلقة بإجراء تحقيق سريع ونزيه. ورأت اللجنة أن إجراء تحقيق بعد ما يزيد على 10 شهور من إثارة إحدى المنظمات غير الحكومية الأجنبية القضية وبعد انقضاء ما يزيد على شهرين من تقديم اللجنة العليا التونسية المعنية ب حقوق الإنسان والحريات الأساسية لتقرير تطلب فيه إجراء تحقيق جديد لا يستوفي شرط السرعة. ورأت أيضاً أن التحقيق افتقر إلى النزاهة من عدة وجوه منها أن المدعي العام - وهو منصب يخضع لسلطة وزارة العدل في النظام التونسي - لم يطعن في القرار برفض الدعوى.

236- وأكدت ا للجنة في آرائها بشأن البلاغ رقم 63/1997 (جوسو أركوز آرانا ضد فرنسا)، قرارها بشأن جواز القبول غير أنها رأت أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 3 من الاتفاقية وذلك بنقل صاحب البلاغ إلى إسبانيا بالرغم من توفر أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه بخطر التعرض للتعذيب إذا عاد إلى بلده الأصلي. ورأت اللجنة أيضاً أن حقوق المحتجزين لا تحترم كما يتبدى من أن طرد صاحب البلاغ كان إدارياً في طابعه دون تدخل من أي جهة قضائية ودون أن تتاح له إمكانية الاتصال بمحام أو بأسرته.

237- وذكرت اللجنة في آرائها بشأن البلاغ 96/1997 ( أ. د. ضد هولندا) أن منح تصريح مؤقت ممتد بالإقامة بغرض العلاج الطبي لأي شخص صدر أمر بطرده لا يعتبر كافياً للوفاء بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ومع ذلك فقد خلصت اللجنة في القضية المنظورة إلى عدم وجود أي سبب حقيقي يدعو إلى الاعتقاد بأن ص احب البلاغ سيواجه بخطر التعرض للتعذيب إذا عاد إلى سري لانكا وبالتالي ليس هناك أي خرق للمادة 3 من الاتفاقية.

238- وخلصت اللجنة في آرائها بشأن البلاغ رقم 107/1998 (ك. م. ضد سويسرا). إلى أنه لا يتبين من المعلومات المعروضة عليها أن هناك أسباباً حقيقية تدعو إل ى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا عاد إلى تركيا وهو بلده الأصلي، ولاحظت في هذا الخصوص أن الأسباب التي دعت صاحب البلاغ إلى مغادرة تركيا يرجع تاريخها إلى عام 1995 وأنه لم يجر أي اتصال بحزب العمال الكردستاني منذ ذلك التاريخ. وفضلاً عن ذل ك لاحظت اللجنة أنه لا يمكن التحقق من صحة وثيقة تفيد بتوجيه تهمة التواطؤ مع حزب العمل الكردستاني.

239- ورأت اللجنة في آرائها بشأن البلاغ رقم 118/1998 (ك. ت. ضد سويسرا) أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لدعم مخاوفه بالتعرض للاعتقال والتعذيب إذا رحل إلى بلده الأصلي وهو جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالتالي تخلص اللجنة إلى أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحب البلاغ إلى ذلك البلد لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

240- وقررت اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين وقف النظر في خمسة بلاغات لأسباب منها العودة الطوعية لصاحب البلاغ أو سحب البلاغ أو عدم ورود إجابة من صاحب البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك أعلنت اللجنة عدم جواز قبول البلاغين رقم 140/1999 (أ. ج. ضد السويد) و95/1997 (ل. و. ضد كندا) لأنهما لم يستوفيا الشروط الواردة في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. ويرد نص هذ ه القرارات في المرفق الثامن لهذا التقرير.

241- وفي الدورة الرابعة والعشرين أيضاً اعتمدت اللجنة آراء فيمـا يتعلق بالبلاغـات رقـم 99/1997 (ت. ب. س. ضد كندا) و116/1998 (ن. م. ضد سويسرا) و126/1999 (ه‍. أ. د. ضد سويسرا) و130 و131/1999 (ف. ن. وه‍. ن. ضـد السويد) ، و137/1999 (ج. ت. ضـد سويسرا)، و143/1999 (ج. س. س. ضد الدانمرك) وترد نصوص آراء اللجنة في المرفق الثامن لهذا التقرير.

242- وخلُصت اللجنة في آرائها بشأن البلاغ رقم 99/1997 (ت. ب. س. ضد كندا)، أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الهند لا يشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفا قية لأن صاحب البلاغ قد أقام في الهند لمدة تزيد على عامين منذ ترحيله دون أن يواجه أي أعمال تبلغ مبلغ التعذيب ومع ذلك فإن اللجنة يساورها بالغ القلق لأن الدولة الطرف لم تستجب لطلبها بعدم القيام، كتدبير مؤقت بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، بترح يل صاحب البلاغ إلى الهند في الوقت الذي لا يزال البلاغ معروضا عليها. ورأت أن الدولة الطرف بتصديقها على الاتفاقية وقبولها الطوعي لاختصاص اللجنة بمقتضى المادة 22 تتعهد بالتعاون معها بحسن نية في تطبيق الإجراءات. ذلك أن الامتثال للتدابير المؤقتة التي دعت اللجنة إليها في الحالات التي ترى أنها معقولة تعتبر أمرا ضروريا لحماية الشخص المعني من التعرض لضرر غير قابل للإصلاح الأمر الذي يمكن فضلا عن ذلك أن يجعل النتيجة النهائية للإجراءات المعروضة على اللجنة عديمة الأثر. وأُرفق رأي شخصي قدمه أحد الأعضاء بآراء اللجنة (انظر المرفق السابع).

243- ورأت اللجنة في آرائها بشأن البلاغ رقم 116/1998 (ن. م. ضد سويسرا) أن الحجج التي قدمها صاحب البلاغ لتأييد ادعائه بأنه سيتعرض للتعذيب إذا عاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية غير متسقة ولا مقنعة. ولذلك خلصت اللجنة إلى أنه لا يوجد أي خرق ل لمادة 3 من الاتفاقية.

244- وفي آرائها بشأن البلاغ رقم 126/1999 (ه‍. أ. د. ضد سويسرا) لم تنازع اللجنة في الادعاءات بتعرض صاحب البلاغ للمعاملة السيئة في عام 1985 برغم أن الشهادة الطبية لا تؤيد هذه المزاعم. ومع ذلك فقد خلصت اللجنة إلى أن وقتا طويلا جدا قد انق ضى منذ وقوع هذه الأحداث بحيث لا يمكنها معرفة ما إذا كان صاحب البلاغ لا يزال يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا عاد إلى تركيا.

245- وقررت اللجنة أن تنظر في البلاغين رقم 130 و131/1999 (ف. اكس. ن. وه‍. ن. ضد السويد. نظرا للتماثل بينهما. وفي آرائها بشأن كلا البلاغين رأت اللجنة أنه لا تزال هناك بعض الشكوك فيما يتعلق بمصداقية أصحاب البلاغين. ورأت اللجنة بعد أن لاحظت أن خطر التعرض للحبس عند العودة لا يعتبر بمفرده سببا كافيا للاحتجاج بالحماية بموجب المادة 3 من الاتفاقية، أن وقتاً طويلاً جدا قد انقضى منذ هروب أصحاب البلاغ ين من فييت نام بحيث لم يعد في إمكان السلطات الفييتنامية اعتبار أعمالهما جريمة.

246- وفي آرائها بشأن البلاغ رقم 137/1999 (ج. ت. ضد سويسرا) رأت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة من شأنها أن تبدد الشكوك بخصوص التاريخ الفعلي لوصوله إلى سويسرا. وفضلا عن ذلك فإن أوجه عدم الاتساق العديدة وعدم وجود أدلة فيما يتعلق بأنشطته مع حزب العمال الكردستاني أدت باللجنة إلى استنتاج أنه لا توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيواجه بخطر التعرض للتعذيب إذا عاد إلى تركيا وهو بلده الأصلي.

247- وفي آرائها بشأن ا لبلاغ 143/1999 (س. س. ضد الدانمرك) ذكَّرت اللجنة، بالرغم من أنها لم تنازع في أن صاحبة البلاغ ربما تكون قد تعرضت لصعوبات مع السلطات الإكوادورية بسبب أنشطتها السياسية بعدة أمور منها أن صاحبة البلاغ قد اضطلعت بالأنشطة المذكورة بصفتها أحد أعضاء حزب سياسي مشروع في بلد صدّق على الاتفاقية وكذلك على المادة 22 الاختيارية. وخلصت اللجنة إلى أن المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ لا توفر أسبابا حقيقية تدعوها إلى الاعتقاد بأنها تواجه خطرا منظورا وحقيقيا وشخصيا للتعرض للتعذيب إذا عادت إلى إكوادور.

الفصل السابع

اعتماد التق رير السنوي للجنة عن أنشطتها

248- تتقدم اللجنة، طبقاً للمادة 24 من الاتفاقية بتقرير سنوي عن أنشطتها إلى الدول الأطراف والجمعية العامة.

249- ونظراً لأن اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية من كل سنة تقويمية في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهي فترة تصادف انع قاد الدورات العادية للجمعية العامة، فقد قررت أن تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورتها الربيعية ليتسنى تقديمه إلى الجمعية العامة في موعد مناسب من نفس السنة التقويمية.

250- وتبعاً لذلك، نظرت اللجنة أثناء جلستها 438 المعقودة في 19 أيار/مايو 2000 في مشروع التقر ير المتعلق بأنشطتها في الدورتين الثالثـــة والعشرين والرابعــة والعشرين (CAT/C/XXIV/CRP.1 وAdd.1-4 وAdd.5/Rev.1 وAdd.6-8. واعتمدت اللجنة بالإجماع التقرير بصفته المعدلة أثناء المناقشات. وسيدرج في التقرير السنـــوي للجنة لعام 2001 سرد لأنشطتهــا في دورتها ال خامسة والعشرين (من 13 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000).

المرفق الأول

الدول التي وقَّعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها، أو انضمت إليها حتى 19 أيار/مايو 2000

الدولـة

تاريـــخ التوقيـــع

تاريخ تسلم صك التصديق أو الانضمام

الاتحاد الروسي

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

3 آذار/مارس 1987

إثيوبيـا

14 آذار/مارس 1994 (أ)

أذربيجان

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

الأرجنتين

4 شباط/فبراير 1985

24 أيلول/سبتمبر 1986

الأردن

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

إسبانيا

4 شباط/فبراير 1985

21 تشرين الأول/أكتوبر 1987

أستراليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

8 آب/أغسطس 1989

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إسرائيل

22 تشرين الأول/أكتوبر 1986

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أفغانستان

4 شباط/فبراير 1985

1 نيسان/أبريل 1987

إكوادور

4 شباط/فبراير 1985

30 آذار/مارس 1988

ألبانيا

11 أيار/مايو 1994 (أ)

ألمانيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1986

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

أنتيغوا وبربودا

19 تموز/يوليه 1993 (أ)

إندونيسيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

28 تشرين الأول/أكتوبر 1998

أوروغواي

4 شباط/فبراير 1985

24 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

أوغندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 (أ)

أوكرانيا

27 شباط/فبراير 1986

24 شباط/فبراير 1987

آيرلندا

28 أيلول/سبتمبر 1992

آيسلندا

4 شباط/فبراير 1985

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

إيطاليا

4 شباط/فبراير 1985

12 كانون الثاني/يناير 1989

باراغواي

23 تشرين الأول/أكتوبر 1989

12 آذار/مارس 1990

البحرين

6 آذار/مارس 1998 (أ)

البرازيل

23 أيلول/سبتمبر 1985

28 أيلول/سبتمبر 1989

البرتغال

4 شباط/فبراير 1985

9 شباط/فبراير 1989

بلجيكا

4 شباط/فبراير 1985

25 حزيران/يونيه 1999

بلغاريا

10 حزيران/يونيه 1986

16 كانون الأول/ديسمبر 1986

بليز

17 آذار/مارس 1986 (أ)

بنغلاديش

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

بنمـا

22 شباط/فبراير 1985

24 آب/أغسطس 1987

بنــ ن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بوركينا فاصو

4 كانون الثاني/يناير 1999

بوروندي

18 شباط/فبراير 1993 (أ)

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992 (ب)

بولندا

13 كانون الثاني/يناير 1986

26 تموز/يوليه 1989

بوليفيا

4 شباط/فبراير 1985

12 نيسان/أبريل 1999

بيـرو

29 أيار/مايو 1985

7 تموز/يوليه 1988

بيلاروس

19 كانون الأول/ديسمبر 1985

13 آذار/مارس 1987

تركمانستان

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

تركيـا

25 كانون الثاني/يناير 1988

2 آب/أغسطس 1988

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

توغو

25 آذار/مارس 1987

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

تونس

26 آب/أغسطس 1987

23 أيلول/سبتمبر 1988

الجزائر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993 (ب)

الجمهورية الدومينيكية

4 شباط/فبراير 1985

جمهورية كوريا

9 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

18 آذار/مارس 1996 (أ)

جمهوريــة مقدونيـــا

اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (ب)

جمهورية مولدوفا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

جنوب أفريقيا

29 كانون الثاني/يناير 1993

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

الدانمرك

4 شباط/فبراير 1985

27 أيار/مايو 1987

الرأس الأخضر

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

رومانيا

18 كانون الأول/ديسمبر 1990 (أ)

زامبيا

7 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

سري لانكا

3 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

السلفادور

17 حزيران/يونيه 1996 (أ)

سلوفاكيا

29 أيار/مايو 1993 (أ)

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 1985

21 آب/أغسطس 1986

السودان

4 حزيران/يونيه 1986

السويد

4 شباط/فبراير 1985

8 كانون الثاني/يناير 1986

سويسرا

4 شباط/فبراير 1985

2 كانون الأول/ديسمبر 1986

سيراليون

18 آذار/مارس 1985

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

شيلي

23 أيلول/سبتمبر 1987

30 أيلول/سبتمبر 1988

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصين

12 كانون الأول/ديسمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1988

طاجيكستان

11 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

غابـون

21 كانون الثاني/يناير 1986

غامبيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

غواتيمالا

5 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

غيانـا

25 كانون الثاني/يناير 1988

19 أيار/مايو 1988

غينيا

30 أيار/مايو 1986

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

فرنسا

4 شباط/فبراير 1985

18 شباط/فبراير 1986

الفلبين

18 حزيران/يونيه 1986 (أ)

فنزويلا

15 شباط/فبراير 1985

29 تموز/يوليه 1991

فنلندا

4 شباط/فبراير 1985

30 آب/أغسطس 1989

قبرص

9 تشرين الأول/أكتوبر 1985

18 تموز/يوليه 1991

قطر

11 كانون الثاني/يناير 2000

قيرغيزستان

5 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

الكاميرون

19 كانون الأول/ديسمبر 1986 (أ)

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (ب)

كمبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

كنـدا

23 آب/أغسطس 1985

24 حزيران/يونيه 1987

كوبـا

27 كانون الثاني/يناير 1986

17 أيار/مايو 1995

كوت ديفوار

18 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 1985

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

كولومبيا

10 نيسان/أبريل 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

الكويـت

8 آذار/مارس 1996 (أ)

كينيـا

21 شباط/فبراير 1997 (أ)

لاتفيـا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لكسمبرغ

22 شباط/فبراير 1985

29 أيلول/سبتمبر 1987

ليتوانيا

1 شباط/فبراير 1996 (أ)

ليختنشتاين

27 حزيران/يونيه 1985

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

مالطـة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالـي

26 شباط/فبراير 1999 (أ)

مصـر

25 حزيران/يونيه 1986 (أ)

المغرب

8 كانون الثاني/يناير 1986

21 حزيران/يونيه 1993

المكسيك

18 آذار/مارس 1985

23 كانون الثاني/يناير 1986

مـلاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

المملكة العربية السعودية

23 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيــا

العظمى وآيرلندا الشمالية

15 آذار/مارس 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1988

موريشيوس

9 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

موزامبيق

14 أيلول/سبتمبر 1999

موناكو

6 كانون الأول/ديسمبر 1991 (أ)

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

النرويج

4 شباط/فبراير 1985

9 تموز/يوليه 1986

النمسا

14 آذار/مارس 1985

29 تموز/يوليه 1987

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

النيجر

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

نيجيريا

28 تموز/يوليه 1998

نيكاراغوا

15 نيسان/أبريل 1985

نيوزيلندا

14 كانون الثاني/يناير 1986

10 كانون الأول/ديسمبر 1989

الهنـد

14 تشرين الأول/أكتوبر 1997

هندوراس

5 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ)

هنغاريا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

15 نيسان/أبريل 1987

هولندا

4 شباط/فبراير 1985

21 كانون الأول/ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

18 نيسان/أبريل 1988

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/يونيه 1999 (أ)

اليمن

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

يوغوسلافيا

18 نيسان/أبريل 1989

10 أيلول/سبتمبر 1991

اليونان

4 شباط/فبراير 1985

6 تشرين الأول/أكتوبر 1988

ــــــــــــــــــ

(أ) انضمـام.

(ب) خلافـة.

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي أعلنت، لدى التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها أنها ل ا تعترف باختصاص اللجنة الذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية حتى 19 أيار/مايو 2000 (أ)

إسرائيل

أفغانستان

أوكرانيا

بيلاروس

الصين

كوبـا

الكويت

المغرب

المملكة العربية السعودية

ـــــــــــــ

(أ) مجموعها تسع دول أطراف في الاتفاقية.

المرفق الثالث

الـدول ا لأطراف التي أصدرت الإعلانات المنصوص عليها في

المادتين 21 و22 من الاتفاقية (أ) حتى 19 أيار/مايو 2000 (ب)

الدولــة الطــرف

تاريــخ بــدء النفــاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الأرجنتين

26 حزيران/يونيه 1987

إسبانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

أستراليا

29 كانون الثاني/يناير 1993

إكوادور

29 نيسان/أبريل 1988

أوروغواي

26 حزيران/يونيه 1987

آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إيطاليا

11 شباط/فبراير 1989

البرتغال

11 آذار/مارس 1989

بلجيكا

25 تموز/يوليه 1999

بلغاريا

12 حزيران/يونيه 1993

بولندا

12 حزيران/يونيه 1993

تركيا

1 أيلول/سبتمبر 1988

توغـو

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

تونس

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الجزائر

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الجمهورية التشيكية

3 أيلول/سبتمبر 1996

جنوب أفريقيا

9 كانون الثاني/يناير 1999

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 1987

سلوفاكيا

17 نيسان/أبريل 1995

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993

السنغال

16 تشرين الأول/أكتوبر 1996

السويد

26 حزيران/يونيه 1987

سويسرا

26 حزيران/يونيه 1987

فرنسا

26 حزيران/يونيه 1987

فنـزويلا

26 نيسان/أبريل 1994

فنلندا

29 أيلول/سبتمبر 1989

قبـرص

8 نيسان/أبريل 1993

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كنـدا

24 تموز/يوليه 1987

لكسمبرغ

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

ليختنشتاين

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالطـة

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

موناكو

6 كانون الثاني/يناير 1992

النرويج

26 حزيران/يونيه 1987

النمسا

28 آب/أغسطس 1987

نيوزيلندا

9 كانون الثاني/يناير 1990

هنغاريا

26 حزيران/يونيه 1987

هولندا

20 كانون الثاني/يناير 1989

يوغوسلافيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1991

اليونان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

ـــــــــــــــــ

(أ) لم تصدر المملكة المتحدة لبريطانيا ال عظمى وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان سوى الإعلانات المنصوص عليها في المادة 21 من الاتفاقية.

(ب) مجموعها 41 دولة طرفاً في الاتفاقية.

المرفق الرابع

أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في سنة 2000

اسم العضو

بلد الجنسية

مدة العضوية تنتهي في 31

كانون الأول/ديسمبر

السيد بيتر توماس بيرنز

كنـدا

2003

السيد غيبريل كامارا

السنغال

2003

السيد سيد قاسم المصري

مصــر

2001

السيدة فيليس غاير

الولايات المتحدة الأمريكية

2003

السيد أليخاندرو غوانزالز بوبليتي

شيلي

2003

السيد أندرياس مافروماتيس

قبـرص

2003

السيد أنطونيو سيلفا هنريكس غاسبار

البرتغال

2001

السيد أولى فيدل راسموسن

الدانمرك

2001

السيد ألكساندر م. ياكوفليف

الاتحاد الروسي

2001

السيد يو مينغجيا

الصيـ ن

2001

المرفق الخامس

الإعلان المشترك بشأن يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

26 حزيران/يونيه 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب، ومجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح ضحايا التعذيب (الصندوق)، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب للجنة حقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،

إذ يشيرون إلى مقرر الجمعية العامة لإع لان يوم 26 حزيران/يونيه يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب،

وإذ يحيطون علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/43 المعتمد في 20 نيسان/أبريل 2000 الذي طلبت فيه اللجنة إلى جميع الحكومات وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئات ووكالات ال أمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه، بيوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، مع تركيز خاص في العام الحالي على تعويض ضحايا التعذيب،

وإذ يذكرون بالإعلانين المشتركين الصادرين عنها في 2 6 حزيـران/يونيـه 1998 و26 حزيـران/ يونيه 1999،

وإذ يشيرون أيضاً إلى تبادل الآراء المنتظم والمتواصل بين مجلس أمناء الصندوق ولجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب للجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بولايتهم المشتركة لمساعدة ضحايا التعذيب، وإذ ي حيطون علماً بالحاجة التي شددت عليها الجمعية العامة إلى المزيد من تبادل الآراء مع آليات وهيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن مواصلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة المعنية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية زيادة ت حسين فعاليتها وتعاونها بشأن المسائل المتصلة بالتعذيب، وذلك، في جملة أمور، بتحسين التنسيق فيما بينها،

وإذ يشيرون إلى النداءات التي أصدرها الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بغية مناهضة التعذيب وحضّا فيها الحكومات، في جملة أمور، على القضاء على التع ذيب ومحاكمة ممارسي التعذيب في كل مكان وذكّرا بأن وضع حد للتعذيب هو بداية الاحترام الحقيقي لأبسط حقوق الإنسان الأساسية، أي الكرامة والقيمة المتأصلتين لكل إنسان،

وإذ يؤكدون من جديد بأن التعذيب هو من أشنع ما يرتكبه البشر ضد بعضهم البعض من أفعال،

وإذ يساورهم القلق إزاء استمرار تزايد طلبات المساعدة المقدمة إلى الصندوق لصالح ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم،

وإذ يذكرون بأن التعذيب محظور بموجب المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن أنه محظور بموجب أحكام معينة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها أغلبية الدول،

وإذ يسلمون بأن التعذيب هو انتهاك لحق من حقوق الإنسان غير قابل للانتقاص منه ولا يمكن تبريره مهما كانت الظروف وأن ممارسته بصورة منهجية أو على نطاق واسع تعتبر جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وخصوصاً المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

وإذ يدركون ضرورة التشديد على منع التعذيب، على نحو ما أوصى به المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993،

وإذ ينوّهون بالعمل القيم الذي تنجزه الحكومات والجمعيات والجماعات والأفراد للمساهمة في القضاء الفعلي على جميع أشكال التعذيب،

وإذ يشيدون بجميع من يعملون بتفان لتخفيف معاناة ضحايا التعذيب ومساعدتهم على الإبلال من آثاره في جميع أنحاء العالم،

وإذ يثنون على الجهود الحثيثة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية لمكافحة التعذيب وتخفيف معاناة ضحايا التعذيب،

1- يجددون نداءهم بمناسبة يوم ا لأمم المتحدة العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أي يوم 26 حزيران/ يونيه 2000، لتقديم الدعم لضحايا التعذيب في العام الحالي مع التشديد بصورة خاصة على التعويض عن الأضرار، فضلاً عن منع وحظر التعذيب، ولذلك الغرض؛

2- يؤكدون، بوجه خاص، على تزايد الحاجة إلى توفير الم ساعدة القانونية لضحايا التعذيب للتعويض عن الأضرار والحصول على التعويضات وخدمات إعادة التأهيل وتشجيع الصندوق على مواصلة دعم المشاريع الصغيرة لتوفير المساعدة الإنسانية لضحايا التعذيب في مختلف البلدان، مع مراعاة أن تحقيق الكفاءة في ذلك المجال يتصل بوجود هذه ا لمنظمات الإنسانية على مقربة من ضحايا التعذيب؛

3- يعربون عن امتنانهم وتقديرهم للحكومات والمنظمات والأفراد الذين ساهموا في الصندوق، ولا سيما للجهات التي تمكنت من الاستجابة على نحو مؤات للنداء الموجه من رئيس مجلس الأمناء والتي دفعت تبرعاتها قبل دورة المجلس ا لسنوية، فضلاً عن الجهات التي زادت من مبالغ تبرعاتها، ويشجعونهم على مواصلة ذلك؛

4- يحثون جميع الحكومات والمنظمات والأفراد على التبرع سنوياً إلى الصندوق، ويستحسن أن يتم التبرع بحلول 1 آذار/مارس، قبل الدورة السنوية لمجلس أمناء الصندوق، وزيادة هذه التبرعات إن أمكن زيادة كبيرة بغية معالجة الطلبات المتزايدة باطراد لتقديم المساعدات الطبية والنفسانية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والإنسانية وغير ذلك من أشكال المساعدات إلى ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم في جميع أنحاء العالم؛

5- يحثون جميع الدول على أن تصبح أطرافا ً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة دون أي تحفُّظ، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛

6- يحثون الدول الأطراف في الاتفاقية، التي لم تقبل أحكامها الاختيارية بعد، على المبادرة إلى قبول تلك الأحكام الاختياري ة في أقرب وقت ممكن؛

7- يحثون جميع الدول على مضاعفة جهودها للتوصل إلى الاعتماد المبكر للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

8- يحثون جميع الدول على أن تصبح، على سبيل الأولو ية، أطرافاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 تموز/يوليه 1998؛

9- يحثون جميع الدول على أن تكفل أن يكون التعذيب جريمة بموجب قوانينها المحلية وعلى أن تلاحق بصرامة مقترفي أفعال التعذيب كلما اقترفت تلك الأفعال وحيثما اقترفت، وأن تحاك مهم؛

10- يرحبون بقرار لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 2000/43 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2000، بتوجيه نظر الحكومات إلى المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المرفقة بذلك القرار؛

11- يؤيدون توصيات لجنة حقوق الإنسان الواردة في قرارها 2000/32 بأن تشجع المفوضية السامية لحقوق الإنسان خبراء الطب الشرعي على زيادة تنسيق عملية وضع وإنتاج أدلة إضافية تعنى بفحوص الأحياء، ويرحبون بمبادرة المفوضية السامية بنشر "الدليل المتعلق بالتحقيق الفعال في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتوثيق هذه الحالات"، وذلك ضمن السلسلة الخاصة بالتدريب المهني التي تصدرها، والتي ساهم الصندوق في وضعها؛

12- تحث جميع الدول على أن تكفل في قوانينها الوطنية جبر التعويض الم نصف والمناسب عن الأضرار، بما في ذلك دفع التعويضات وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛

13- يحثون جميع الدول على التعاون التام مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب للجنة حقوق الإنسان في الاضطلاع بولايته؛

14- يعربون عن امتنانهم للدول التي دعت المقرر الخاص إلى زيار ة بلدانها ويحثون البلدان التي طلب إليها المقرر الخاص دعوته إلى زيارتها على قبول طلبه؛

15- يعتبرون أنه يمكن، بهذه الوسائل، ملاحقة وإدانة مرتكبي جريمة التعذيب في جميع أنحاء العالم وعدم التسامح إزاء إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب، أيا كانت مراكزهم؛

16- يطلب ون إلى الأمانة إحالة هذا الإعلان المشترك إلى جميع الحكومات وتعميمه على أوسع نطاق ممكن.

المرفق السادس

حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 19

من الاتفاقية حتى 19 أيار/مايو 2000

ألف - التقارير الأولية

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي

تاريخ التقديم

الرمز

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1998 (27)

الاتحاد الروسي

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

6 كانون الأول/ديسمبر 1988

CAT/C/5/Add.11

الأرجنتين

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

15 كانون الأول/ديسمبر 1988

CTA/C/5/Add.12/Rev.1

اسبانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

19 آذار/مارس 1990

CAT/C/5/Add.21

أفغانستان

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

21 حزيران/يونيه 1992

CAT/C/5/Add.31

أوروغواي

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

6 حزيران/يونيه 1991 و5 كانون الأول/ديسمبر 1991

CAT/C/5/Add.27 و 30

أوغندا

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

أوكرانيا

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

17 كانون الثاني/يناير 1990

CAT/C/5/Add.20

بلغاريا

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

12 أيلول/سبتمبر 1991

CAT/C/5/Add.28

بليز

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

18 نيسان/أبريل 1991

CAT/C/5/Add.25

بنما

23 أيلول/سبتمبر 1987

22 أيلول/سبتمبر 1988

28 كانون الثاني/يناير 1991

CAT/C/5/Add.24

بيلاروس

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

11 كانون الثاني/يناير 1989

CAT/C/5/Add.14

توغو

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

17 كانون الأول/ديسمبر 1988

الجمهورية الديمقراطية الألمانية

9 تشرين الأول/أكتوبر 1987

8 تشرين الأول/أكتوبر 1988

19 كانون الأول/ديسمبر 1988

CAT/C/5/Add.13

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

26 تموز/يوليه 1988

CAT/C/5/Add.4

السنغال

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

30 تشرين الأول/أكتوبر 1989

CAT/C/5/Add.19

(بدلاً من Add.8 )

السويد

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

23 حزيران/يونيه 1988

CAT/C/5/Add.1

سويسرا

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

14 نيسان/أبريل 1989

CAT/C/5/Add.17

فرنسا

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

30 حزيران/يونيه 1988

CAT/C/5/Add.2

الفلبين

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

26 تموز/يوليه 1988 و28 نيسان/أبريل 1989

CAT/C/5/Add.6 و 18

الكاميرون

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

15 شباط/فبراير 1989 و25 نيسان/أبريل 1991

CAT/C/5/Add.16 و 26

كندا

24 تموز/يوليه 1987

23 تموز/يوليه 1988

16 كانون الثاني/يناير 1989

CAT/C/5/Add.15

لكسمبرغ

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

28 تشرين الأول/أكتوبر 1988

15 تشرين الأول/أكتوبر 1991

CAT/C/5/Add.29

مصر

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

26 تموز/يوليه 1988 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

CAT/C/5/Add.5 و 23

المكسيك

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

10 آب/أغسطس 1988 و13 شباط/فبراير 1990

CAT/C/5/Add.7 و 22

النرويج

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

21 تموز/يوليه 1988

CAT/C/5/Add.3

النمسا

28 آب/أغسطس 1987

27 آب/أغسطس 1988

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

CAT/C/5/Add.10

هنغاريا

26 حزيران/يونيه 1987

25 حزيران/يونيه 1988

25 تشرين الأول/أكتوبر 1988

CAT/C/5/Add.9

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1989 (10)

إكوادور

29 نيسان/أبريل 1988

28 نيسان/أبريل 1989

27 حزيران/يونيه 1990 و28 شباط/فبراير 1991 و26 أيلول/سبتمبر 1991

CAT/C/7/Add.7 و 11 و 13

بيرو

6 آب/أغسطس 1988

5 آب/أغسطس 1989

9 تشريـ ن الثانـي/نوفمبر 1992 و22 شباط/فبراير 1994

CAT/C/7/Add.15 و 16

تركيا

1 أيلول/سبتمبر 1988

31 آب/أغسطس 1989

24 نيسان/أبريل 1990

CAT/C/7/Add.6

الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية

6 آب/أغسطس 1988

5 آب/أغسطس 1989

21 تشريـ ن الثاني/نوفمبر 1989 و14 أيار/مايو 1991

CAT/C/7/Add.4 و 12

تونس

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

22 تشرين الأول/أكتوبر 1989

25 تشرين الأول/أكتوبر 1989

CAT/C/7/Add.3

شيلي

30 تشرين الأول/أكتوبر 1988

29 تشرين الأول/أكتوبر 1989

21 أيلول/سبتمبر 1989 و5 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

CAT/C/7/Add.2 و 9

الصين

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

1 كانون الأول/ديسمبر 1989

CAT/C/7/Add.5 و 14

غيانا

18 حزيران/يونيه 1988

17 حزيران/يونيه 1989

كولومبيا

7 كانون الثاني/يناير 1988

6 كانون الثاني/يناير 1989

24 نيسان/أبريل 1989 و28 آب/أغسطس 1990

CAT/C/7/Add.1 و 10

اليونان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

8 آب/أغسطس 1990

CAT/C/7/Add.8

التقارير ا لأولية المقرر تقديمها في عام 1990 (11)

أستراليا

7 أيلول/سبتمبر 1989

6 أيلول/سبتمبر 1990

27 آب/أغسطس 1991 و11 حزيران/يونيه 1992

CAT/C/9/Add.8 و11

إيطاليا

11 شباط/فبراير 1989

10 شباط/فبراير 1990

30 كانون الأول/ديسمبر 1991

CAT/C/9/Add.9

البرازيل

28 تشرين الأول/أكتوبر 1989

27 تشرين الأول/أكتوبر 1990

البرتغال

11 آذار/مارس 1989

10 آذار/مارس 1990

7 أيار/مايو 1993

CAT/C/9/Add.15

بولندا

25 آب/أغسطس 1989

24 آب/أغسطس 1990

22 آذار/مارس 1993

CAT/C/9/Add.13

الجزائر

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

11 تشرين الأول/أكتوبر 1990

13 شباط/فبراير 1991

CAT/C/9/Add.5

الجماهيرية العربية الليبية

15 حزيران/يونيه 1989

14 حزيران/يونيه 1990

14 أيار/مايو 1991 و27 آب/ أغسطس 1992

CAT/C/9/Add.7

و 12/Rev.1

غينيا

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

فنلندا

29 أيلول/سبتمبر 1989

28 أيلول/سبتمبر 1990

28 أيلول/سبتمبر 1990

CAT/C/9/Add.4

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

7 كانون الثاني/يناير 1989

6 كانون الثاني/يناير 1990

22 آذار/مارس 1991 و20 نيسان/أبريل 1992

CAT/C/9/Add.6 و 10 و 14

هولندا

20 كانون الثاني/يناير 1989

19 كانون الثاني/يناير 1990

14 آذار/مارس 1990 و9 و11 أيلول/سبتمبر 1990

CAT/C/9/Add.1-3

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1991 (7)

ألمانيا

31 تشرين الأول/أكتوبر 1990

30 تشرين الأول/أكتوبر 1991

9 آذار/مارس 1992

CAT/C/12/Add.1

باراغواي

11 نيسان/أبريل 1990

10 نيسان/أبريل 1991

13 كانون الثاني/يناير 1993

CAT/C/12/Add.3

الصومال

23 شباط/فبراير 1990

22 شباط/فبراير 1991

غواتيمالا

4 شباط/فبراير 1990

3 شباط/فبراير 1991

2 تشرين الثانـي/نوفمبر 1994 و31 تموز/يوليه 1995

CAT/C/12/Add.5 و 6

لختنشتاين

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

1 كانون الأول/ديسمبر 1991

5 آب/أغسطس 1994

CAT/C/12/Add.4

مالطة

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

12 تشرين الأول/أكتوبر 1991

3 كانون الثاني/يناير 1996

CAT/C/12/Add.7

نيوزيلندا

9 كانون الثاني/يناير 1990

8 كانون الثاني/يناير 1991

29 تموز/يوليه 1992

CAT/C/12/Add.2

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1992 (10)

الأردن

13 كانون الأول/ديسمبر 1991

12 كانون الأول/ديسمبر 1992

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

CAT/C/16/Add.5

إستونيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

إسرائيل

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

25 كانون الثاني/يناير 1994

CAT/C/16/Add.4

رومانيا

17 كانون الثاني/يناير 1991

16 كانون الثاني/يناير 1992

14 شباط/فبراير 1992

CAT/C/16/Add.1

فنزويلا

28 آب/أغسطس 1991

27 آب/أغسطس 1992

8 تموز/يوليه 1998

CAT/C/16/Add.8

قبرص

17 آب/أغسطس 1991

16 آب/أغسطس 1992

23 حزيران/يونيه 1993

CAT/C/16/Add.2

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

7 تشرين الأول/أكتوبر 1992

4 كانون الثاني/يناير 1996

CAT/C/16/Add.6

نيبال

13 حزيران/يونيه 1991

12 حزيران/يونيه 1992

6 تشرين الأول/أكتوبر 1993

CAT/C/16/Add.3

اليمن

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

4 كانون الأول/ديسمبر 1992

يوغوسلافيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1991

9 تشرين الأول/أكتوبر 1992

20 كانون الثاني/يناير 1998

CAT/C/16/Add.7

التقارير الأولية المقرر تقد يمها في عام 1993 (8)

بنن

11 نيسان/أبريل 1992

10 نيسان/أبريل 1993

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992

5 آذار/مارس 1993

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

31 كانون الأول/ديسمبر 1993

18 نيسان/أبريل 1994

CAT/C/21/Add.2

الرأس الأخضر

4 تموز/يوليه 1992

3 تموز/يوليه 1993

سيشيل

4 حزيران/يونيه 1992

3 حزيران/يونيه 1993

كمبوديا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

لاتفيا

14 أيار/مايو 1992

13 أيار/مايو 1993

موناكو

5 كانون الثاني/يناير 1992

4 كانون الثاني/يناير 1993

14 آذار/مارس 1994

CAT/C/21/Add.1

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1994 (8)

أرمينيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

12 تشرين الأول/اكتوبر 1994

20 نيسان/أبريل 1995 و21 كانون الأول/ديسمبر 1995

CAT/C/24/Add.4 و Rev.1

أنتيغوا وبربودا

18 آب/أغسطس 1993

17 آب/أغسطس 1994

بوروندي

20 آذار/مارس 1993

19 آذار/مارس 1994

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993

27 أيار/مايو 1994

4 أيار/مايو 2000

CAT/C/24/Add.6

سلوفينيا

15 آب/أغسطس 1993

14 آب/أغسطس 1994

10 آب/أغسطس 1999

CAT/C/24/Add.5

كوستاريكا

11 كانون الأول/ديسمبر 1993

10 كانون الأول/ديسمبر 1994

المغرب

21 تموز/يوليه 1993

20 تموز/يوليه 1994

29 تموز/يوليه 1994

CAT/C/24/Add.2

موريشيوس

8 كانون الثاني/يناير 1993

7 كانون الثاني/يناير 1994

10 أيار/مايو 1994 و1 آذار/ مارس 1995

CAT/C/24/Add.1 و 3

التقارير الأولية المقرر تقديمها ف ي عام 1995 (7)

إثيوبيا

13 نيسان/أبريل 1994

12 نيسان/أبريل 1995

ألبانيا

10 حزيران/يونيه 1994

9 حزيران/يونيه 1995

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994

11 كانون الأول/ديسمبر 1995

22 أيار/مايو 1998

CAT/C/28/Add.4

جورجيا

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

4 حزيران/يونيه 1996

CAT/C/28/Add.1

سري لانكا

2 شباط/فبراير 1994

1 شباط/فبراير 1995

27 تشرين الأول/أكتوبر 1997

CAT/C/28/Add.3

ناميبيا

28 كانون الأول/ديسمبر 1994

27 كانون الأول/ديسمبر 1995

23 آب/أغسطس 1996

CAT/C/28/Add.2

الولايات المتحدة الأمريكية

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

CAT/C/28/Add.5

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1996 (6)

أوزبكستان

28 تشرين الأول/أكتوبر 1995

27 تشرين الأول/أكتوبر 1996

18 شباط/فبراير 1999

CAT/C/32/Add.3

تشاد

9 تموز/يوليه 1995

8 تموز/يوليه 1996

جمهورية كوريا

8 شباط/فبراير 1995

7 شباط/فبراير 1996

10 شباط/فبراير 1996

CAT/C/32/Add.1

جمهورية مولدوفا

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

27 كانون الأول/ديسمبر 1996

طاجيكستان

10 شباط/فبراير 1995

9 شباط/فبراير 1996

كوبا

16 حزيران/يونيه 1995

15 حزيران/يونيه 1996

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

CAT/C/32/Add.2

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1997 (8)

أذربيجان

15 أيلول/سبتمبر 1996

14 أيلول/سبتمبر 1997

18 كانون الأول/ديسمبر 1998

CAT/C/37/Add.3

آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

12 شباط/فبراير 1998

CAT/C/37/Add.2

جمهورية الكونغو الديمقراطية

17 نيسان/أبريل 1996

16 نيسان/أبريل 1997

السلفادور

17 تموز/يوليه 1996

16 تموز/يوليه 1997

5 تموز/يوليه 1999

CAT/C/37/Add.4

كوت ديفوار

17 كانون الثاني/يناير 1996

16 كانون الثاني/يناير 1997

الكويت

7 نيسان/أبريل 1996

6 نيسان/أبريل 1997

5 آب/أغسطس 1997

CAT/C/37/Add.1

ليتوانيا

2 آذار/مارس 1996

1 آذار/مارس 1997

ملاوي

11 تموز/يوليه 1996

10 تموز/يوليه 1997

التقارير الأولية المقرر تقديمه ا في عام 1998 (4)

قيرغيزستان

5 تشرين الأول/أكتوبر 1997

4 تشرين الأول/أكتوبر 1998

9 شباط/فبراير 1999

CAT/C/42/Add.1

كينيا

23 آذار/مارس 1997

22 آذار/مارس 1998

المملكة العربية السعودية

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997

21 تشرين الأول/أكتوبر 1998

هندوراس

4 كانون الثاني/يناير 1997

3 كانون الثاني/يناير 1998

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 1999 (6)

إندونيسيا

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

البحرين

5 نيسان/أبريل 1998

4 نيسان/أبريل 1999

بنغلاديش

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

زامبيا

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

كازاخستان

25 أيلول/سبتمبر 1998

24 أيلول/سبتمبر 1999

النيجر

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام 2000 (8)

بلجيكا

25 تموز/يوليه 1999

25 تموز/يوليه 2000

بوركينا فاصو

3 شباط/فبراير 1999

2 شباط/فبراير 2000

بوليفيا

12 أيار/مايو 1999

11 أيار/مايو 2000

16 أيار/مايو 2000

CAT/C/52/Add.1

تركمانستان

25 تموز/يوليه 1999

25 تموز/يوليه 2000

جنوب أفريقيا

9 كــانون الثاني/يناير 1999

8 كانون الثاني/يناير 2000

مالي

28 آذار/مارس 1999

27 آذار/مارس 2000

موزامبيق

14 تشرين الأول/أكتوبر 1999

14 تشرين الأول/أكــتوبر 2000

اليابان

29 تموز/يوليه 1999

29 تموز/يوليه 2000

باء - التقارير الدورية الثانية

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني

تاريخ التقديم

الرمز

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1992 (26)

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يوينه 1992

17 كانون الثاني/يناير 1996

CAT/C/17/Add.15

الأرجنتين

25 حزيران/يونيه 1992

29 حزيران/يونيه 1992

CAT/C/17/Add.2

إسبانيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

CAT/C/17/Add.10

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1992

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1992

25 آذار/مارس 1996

CAT/C/17/Add.16

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1992

أوكرانيا

25 حزيران/يونيه 1992

31 آب/أغسطس 1992

CAT/C/17/Add.4

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 1992

19 حزيران/يونيه 1998

CAT/C/17/Add.19

بليز

25 حزيران/يونيه 1992

بنما

22 أيلول/سبتمبر 1992

21 أيلول/سبتمبر 1992

CAT/C/17/Add.7

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 1992

15 أيلول/سبتمبر 1992

CAT/C/17/Add.6

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 1992

الدانمرك

25 حزيران/يونيه 1992

22 شباط/فبراير 1995

CAT/C/17/Add.13

السنغال

25 حزيران/يونيه 1992

27 آذار/مارس 1995

CAT/C/17/Add.14

السويد

25 حزيران/يونيه 1992

30 أيلول/سبتمبر 1992

CAT/C/17/Add.9

سويسرا

25 حزيران/يونيه 1992

28 أيلول/سبتمبر 1993

CAT/C/17/Add.12

فرنسا

25 حزيران/يونيه 1992

19 كانون الأول/ديسمبر 1996

CAT/C/17/Add.18

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1992

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 1992

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

CAT/C/17/Add.22

كندا

23 تموز/يوليه 1992

11 أيلول/سبتمبر 1992

CAT/C/17/Add.5

لكسمبرغ

28 تشرين الأول/أكتوبر 1992

3 آب/أغسطس 1998

CAT/C/17/Add.20

مصر

25 حزيران/يونيه 1992

13 نيسان/أبريل 1993

CAT/C/17/Add.11

المكسيك

25 حزيران/يونيه 1992

21 تموز/يوليه 1992 و28 أيار/مايو 1996

CAT/C/17/Add.3

وAdd.17

النرويج

25 حزيران/يونيه 1992

25 حزيران/يونيه 1992

CAT/C/17/Add.1

النمسا

27 آب/أغسطس 1992

12 تشرين الأول/أكتوبر 1998

CAT/C/17/Add.21

هنغاريا

25 حزيران/يونيه 1992

23 أيلول/سبتمبر 1992

CAT/C/17/Add.8

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1993 (9)

إكوادور

28 نيسان/أبريل 1993

21 نيسان/أبريل 1993

CAT/C/20/Add.1

بيرو

5 آب/أغسطس 1993

20 كانون الثاني/يناير 1997

CAT/C/20/Add.6

تركيا

31 آب/أغسطس 1993

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 1993

10 تشرين الأول/أكتوبر 1997

CAT/C/20/Add.7

شيلي

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

16 شباط/فبراير 1994

CAT/C/20/Add.3

الصين

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

2 كانون الأول/ديسمبر 1995

CAT/C/20/Add.5

غيانا

17 حزيران/يونيه 1993

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 1993

4 آب/أغسطس 1995

CAT/C/20/Add.4

اليونان

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

6 كانون الأول/ديسمبر 1993

CAT/C/20/Add.2

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقريـر الــدوري الثانــــي

تاريخ التقديم

الرمز

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1994 (11)

أستراليا

6 أيلول/سبتمبر 1994

19 تشرين الأول/أكتوبر 1999

CAT/C/25/Add.11

إيطاليا

10 شباط/فبراير 1994

20 تموز/يوليه 1994

CAT/C/25/Add.4

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

البرتغال

10 آذار/مارس 1994

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

CAT/C/25/Add.10

بولندا

24 آب/أغسطس 1994

7 أيار/مايو 1996

CAT/C/25/Add.9

الجزائر

11 تشرين الأول/أكتوبر 1994

23 شباط/فبراير 1994

CAT/C/25/Add.8

الجماهيرية العربية الليبية

14 حزيران/يونيه 1994

30 حزيران/يونيه 1994

CAT/C/25/Add.3

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

فنلندا

28 أيلول/سبتمبر 1994

11 أيلول/سبتمبر 1994

CAT/C/25/Add.7

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

6 كانون الثاني/يناير 1994

25 آذار/مارس 1995

CAT/C/25/Add.6

هولندا

19 كانون الثاني/يناير 1994

14 نيسان/أبريل 1994

و16 حزيران/يونيه 1994

CAT/C/25/Add.1

و2 و5

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1995 (7)

ألمانيا

30 تشرين الأول/أكتوبر 1995

17 كانون الأول/ديسمبر 1996

CAT/C/29/Add.2

باراغواي

10 نيسان/أبريل 1995

10 تموز/يوليه 1996

CAT/C/29/Add.1

الصومال

22 شباط/فبراير 1995

غواتيمالا

3 شباط/فبراير 1995

13 شباط/فبراير 1997

CAT/C/29/Add.3

ليختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 1995

3 أيلول/سبتمبر 1998

CAT/C/29/Add.5

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 أيلول/سبتمبر 1998

CAT/C/29/Add.6

نيوزيلندا

8 كانون الثاني/يناير 1995

25 شباط/فبراير 1997

CAT/C/29/Add.4

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الــدوري الثانــــي

تاريخ التقديم

الرمز

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1996 (10)

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

استونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إسرائيل

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

6 كانون الأول/ديسمبر 1996

و7 شباط/فبراير 1997 (التقرير الخاص) و26 شباط/فبراير 1998

CAT/C/33/Add.2/Rev.1

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 1996

فنزويلا

27 آب/أغسطس 1996

قبرص

16 آب/أغسطس 1996

12 أيلول/سبتمبر 1996

CAT/C/33/Add.1

كرواتيا

7 تشرين الأول/أكتوبر 1996

5 آذار/مارس 1998

CAT/C/33/Add.4

نيبال

12 حزيران/يونيه 1996

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 1996

يوغوسلافيا

9 تشرين الأول/أكتوبر 1996

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1997 (8)

بنن

10 نيسان/أبريل 1997

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 1997

الجمهورية التشيكية

31 كانون الأول/ديسمبر 1997

14 شباط/فبراير 2000

CAT/C/38/Add.1

الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1997

سيشيل

3 حزيران/يونيه 1997

كمبوديا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لاتفيا

13 أيار/مايو 1997

موناكو

4 كانون الثاني/يناير 1997

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الــدوري الثانــــي

تاريخ التقديم

الرمز

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1998 (8)

أرمينيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1998

15 حزيران/يونيه 1999

CAT/C/43/Add.3

أنتيغوا وبربودا

17 آب/أغسطس 1998

بوروندي

19 آذار/مارس 1998

سلوفاكيا

27 أيار/مايو 1998

سلوفينيا

14 آب/أغسطس 1998

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

المغرب

20 تموز/يوليه 1998

2 أيلول/سبتمبر 1998

CAT/C/43/Add.2

موريشيوس

7 كانون الثاني/يناير 1998

8 حزيران/يونيه 1998

CAT/C/43/Add.1

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 1999 (7)

إثيوبيا

12 نيسسان/أبريل 1999

ألبانيا

9 حزيران/يونيه 1999

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

11 كانون الأول/ديسمبر 1999

جورجيا

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

CAT/C/48/Add.1

سري لانكا

1 شباط/فبراير 1999

ناميبيا

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

الولايات المتحدة الأمريكية

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام 2000 (6)

أوزبكستان

27 تشرين الأول/أكتوبر 2000

تشاد

8 تموز/يوليه 2000

جمهورية كوريا

7 شباط/فبراير 2000

جمهورية مولدوفا

27 كانون الأول/ديسمبر 2000

طاجيكستان

9 شباط/فبراير 2000

كوبا

15 حزيران/يونيه 2000

جيم - التقارير الدورية الثالثة

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الــدوري الثالــــث

تاريخ التقديم

الرمز

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 199 6 (26)

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه 1996

الأرجنتين

25 حزيران/يونيه 1996

26 أيلول/سبتمبر 1996

CAT/C/34/Add.5

إسبانيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

CAT/C/34/Add.7

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 1996

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 1996

أوغندا

25 حزيران/يونيه 1996

أوكرانيا

25 حزيران/يونيه 1996

19 حزيران/يونيه 1996

CAT/C/34/Add.1

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 1996

بليز

25 حزيران/يونيه 1996

بنما

22 أيلول/سبتمبر 1996

19 أيار/مايو 1997

CAT/C/34/Add.9

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 1996

29 أيلول/سبتمبر 1999

CAT/C/34/Add.12

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 1996

الدانمرك

25 حزيران/يونيه 1996

5 تموز/يوليه 1996

CAT/C/34/Add.3

السنغال

25 حزيران/يونيه 1996

السويد

25 حزيران/يونيه 1996

23 آب/أغسطس 1996

CAT/C/34/Add.4

سويسرا

25 حزيران/يونيه 1996

7 تشرين الأول/أكتوبر 1996

CAT/C/34/Add.6

فرنسا

25 حزيران/يونيه 1996

الفلبين

25 حزيران/يونيه 1996

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 1996

كندا

23 تموز/يوليه 1996

19 تشرين الأول/أكتوبر 1999

CAT/C/34/Add.13

لكسمبرغ

28 تشرين الأول/أكتوبر 1996

CAT/C/34/Add.10

مصر

25 حزيران/يونيه 1996

30 حزيران/يونيه 1998

CAT/C/34/Add.11

المكسيك

25 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 1996

CAT/C/34/Add.2

النرويج

25 حزيران/يونيه 1996

6 شباط/فبراير 1997

CAT/C/34/Add.8

النمسا

27 أب/أغسطس 1996

هنغاريا

25 حزيران/يونيه 1996

21 نيسان/أبريل 1998

CAT/C/34/Add.10

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 1997 (9)

إكوادور

28 نيسان/أبريل 1997

بيرو

5 آب/أغسطس 1997

12 كانون الأول/ديسمبر 1998

CAT/C/39/Add.1

تركيا

31 آب/أغسطس 1997

تونس

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997

شيلي

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997

الصين

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

5 أيار/مايو 1999

CAT/C/39/Add.2

غيانا

17 حزيران/يونيه 1997

كولومبيا

6 كانون الثاني/يناير 1997

اليونان

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

CAT/C/39/Add.3

التقارير الدورية ا لثالثة المقرر تقديمها في عام 1998 (11)

أستراليا

6 أيلول/سبتمبر 1998

إيطاليا

10 شباط/فبراير 1998

22 تموز/يوليه 1998

CAT/C/44/Add.2

البرازيل

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

البرتغال

10 آذار/مارس 1998

2 شباط/فبراير 1999

CAT/C/44/Add.7

بولندا

24 آب/أغسطس 1998

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

CAT/C/44/Add.5

الجزائر

11 تشرين الأول/أكتوبر 1998

الجماهيرية العربية الليبية

14 حزيران/يونيه 1998

2 أيلول/سبتمبر 1998

CAT/C/44/Add.3

غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

فنلندا

28 أيلول/سبتمبر 1998

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

CAT/C/44/Add.6

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

6 كانون الثاني/يناير 1998

2 نيسان/أبريل 1998

CAT/C/44/Add.1

هولندا

19 كانون الثاني/يناير 1998

3 أيلول/سبتمبر 1998

CAT/C/44/Add.4

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 1999 (7)

ألمانيا

30 تشرين الأول/أكتوبر 1999

باراغواي

10 نيسان/أبريل 1999

14 حزيران/يونيه 1999

CAT/C/49/Add.1

الصومال

22 شباط/فبراير 1999

غواتيمالا

3 شباط/فبراير 1999

18 كانون الثاني/يناير 2000

CAT/C/49/Add.2

ليختنشتاين

1 كانون الأول/ديسمبر 1999

مالطة

12 تشرين الأول/أكتوبر 1999

نيوزيلندا

8 كانون الثاني/يناير 1999

التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام 2000 (10)

الأردن

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

إستونيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

إسرائيل

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

رومانيا

16 كانون الثاني/يناير 2000

فنزويلا

27 آب/أغسطس 2000

قبرص

16 آب/أغسطس 2000

كرواتيا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

نيبال

12 حزيران/يونيه 2000

اليمن

4 كانون الأول/ديسمبر 2000

يوغوسلافيا

9 تشرين الأول/أكتوبر 2000

دال - التقارير الدورية الرابعة

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الـــدوري الرابـــع

تاريخ التقديم

الرمز

التقارير الدورية الرابعة المقرر تقديمها في عام 2000 (26)

الاتحاد الروسي

25 حزيران/يونيه 2000

الأرجنتين

25 حزيران/يونيه 2000

إسبانيا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

أفغانستان

25 حزيران/يونيه 2000

أوروغواي

25 حزيران/يونيه 2000

أوغندا

25 حزيران/يونيه 2000

أوكرانيا

25 حزيران/يونيه 2000

الدولة الطرف

التاريخ المــقرر لتقديم التقرير الدوري الرابع

تاريخ التقديم

الرمز

بلغاريا

25 حزيران/يونيه 2000

بليز

25 حزيران/يونيه 2000

بنما

22 أيلول/سبتمبر 2000

بيلاروس

25 حزيران/يونيه 2000

توغو

17 كانون الأول/ديسمبر 2000

الدانمرك

25 حزيران/يونيه 2000

السنغال

25 حزيران/يونيه 2000

السويد

25 حزيران/يونيه 2000

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2000

فرنسا

25 حزيران/يونيه 2000

الفلبين

25 حزيران/يونيه 2000

الكاميرون

25 حزيران/يونيه 2000

كندا

23 تموز/يوليه 2000

لكسمبرغ

28 تشرين الأول/أكتوبر 2000

مصر

25 حزيران/يونيه 2000

المكسيك

25 حزيران/يونيه 2000

النرويج

25 حزيران/يونيه 2000

النمسا

27 آب/أغسطس 2000

هنغاريا

25 حزيران/يونيه 2000

المرفق السابع

المقررون القطريون والمقررون المناوبون لتقارير الدول الأطراف التي

نظرت فيها اللجنة في دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين

ألف - الدورة الثالثة والعشرون

التقرير

المقرر

المناوب

مالطة:

التقرير الدوري الثاني

(CAT/C/29/Add.6)

السيد مافروماتيس

السيد المصري

النمسا:

التقرير الدوري الثاني

(CAT/C/17/Add.21)

السيد سورنسن

السيد ياكوفليف

فنلندا:

التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/44/Add.6)

السيد سورنسن

السيد غونزاليز بوبليتي

بيرو:

التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/39/Add.1)

السيد بيرنز

السيد مافروماتيس

أذربيجان:

التقرير الأولي

(CAT/C/37/Add.3)

السيد سورنسن

السيد ياكوفليف

قيرغيزستان:

التقرير الأولي

(CAT/C/42/Add.1)

السيد بيرنز

السيد يومينغجيا

أوزباكستان:

التقرير الأولي

(CAT/C/32/Add.3)

السيد كامارا

السيد سيلفا هنريكس غاسبار

باء - الدورة الرابعة والعشرون

التقرير

المقرر

المقرر المناوب

بولندا:

التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/44/Add.5)

السيد المصري

السيد ياكوفليف

البرتغال:

التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/44/Add.7)

السيد بيرنز

السيد يو مينغجييا

الصين:

التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/39/Add.2)

السيد مافروماتيس

السيد سيلفا هنريكس غاسبار

باراغواي:

التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/49/Add.1)

السيد غونزاليز بوبليتي

السيد كامارا

السلفادور:

التقرير الأولي

(CAT/C/37/Add.4)

السيد غونزاليز بوبليتي

السيد سيلفا هنريكس غاسبار

الولايات المتحدة الأمريكية:

التقرير الأولي

(CAT/C/28/Add.5)

السير بيرنز

السيد المصري

هولندا:

التقرير الدوري الثالث

(CAT/C/44/Add.4 and 8)

السيد يو مينغجييا

السيدة غايير

سلوفينيا:

التقرير الأولي

(CAT/C/24/Add.5)

السيد ياكوفليف

السيدة غايير

المرف ق الثامن

آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - الآراء

1 - البلاغ رقم 60/1996

مقدم من: خالد بن مبارك

الضحية المفترضة : فيصل بركات (متوفى)

الدولة الطرف : تونس

تاريخ البلاغ : 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إن لجنة مناهضة التعذي ب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 60/1996، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المع املة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ، والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1- مقدم البلاغ هو السيد خالد بن مبارك، وهو مواطن تونسي يقيم حالياً ف ي فرنسا حيث يتمتع بمركز لاجئ. وهو يقدم توكيلاً خطياً من جمال بركات، الشقيق الأكبر لفيصل بركات (متوفى) لينوبه. ويدعي مقدم البلاغ أن فيصل بركات وأسرته كانوا ضحايا انتهاك تونس للمواد 2 و11 و12 و13 و14 من الاتفاقية.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 يؤكد مقد م البلاغ أنه ألقي القبض على فيصل بركات، مع أشخاص آخرين، صباح 8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 من جانب أفراد فرقة التحقيقات الجنائية التابعة للحرس الوطني بنابل. وكان السيد بركات حركياً في الاتحاد العام للطلبة التونسيين وعضواً في حزب النهضة، وهو حزب سياسي غير مرخص له رسمياً. وكان يعلم أن الشرطة تبحث عنه فتوارى عن الأنظار. وقد تعرض للضرب أثناء القبض عليه، واقتيد إلى مقر الفرقة حيث أخذ إلى مكتب الموظف المسؤول النقيب عبد الفتاح الأديب.

2-2 ويؤكد مقدم البلاغ أن شهادات المعتقلين مع فيصل بركات، الذين يدعى بأن مقدم البلاغ قابلهم فيما بعد وذلك بحضور النقيب وأفراد الشرطة عبد الكريم الزمالي، ومحمد كبوس، ومحمد مومي، وكذلك فاضل وصالح وتوفيق (الذين يجهل مقدم البلاغ أسماءهم). تفيد بأن يدي وقدمي فيصل بركات قيدت فوراً وعلق على عصا كبيرة بين كرسيين، بينما كان رأسه يتدلى إلى الأسفل وب اطنا قدميه ووركيه معرضين في وضع عادة ما يسمى "الفروج المشوي"، ثم تعرض فيصل بركات للضرب. وألقى به بعض رجال الشرطة فيما بعد في الممر خارج المكتب بعد أن أدخلوا معتقلاً آخر إلى المكتب. وكان فيصل بركات في حالة رديئة جداً وبدا وكأنه يحتضر. غير أن أفراد الشرطة من عوا الثلاثين معتقلاً تقريباً الذين كانوا حاضرين، بمن فيهم شقيق فيصل بركات ذاته، من مساعدته.

2-3 وبعد نصف ساعة، ونظراً إلى أن فيصل بركات لم يعد يتحرك، سمح لاثنين من المعتقلين بوضعه على مقعد وفك رباطه. وعندما اكتشف المعتقلان أنه توفي، أبلغا الحارس بذلك، فقام بإبلاغ رئيسه. ثم فصل المعتقلون عن الضحية واحتجزوا في جانب من الممر. وفي الختام، قدم ممرضان من مستشفى نابل الجامعي، مصحوبين بالمدير العام للمستشفى، الذي أشرف على نقل الجثة.

2-4 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 1991، اقتاد رئيس فرقة المرور والد فيصل بركات، الهادي بركات، إلى تونس حيث أُبلغ بأن ولده قتل في حادث مرور. وفي مستشفى شارل نيكول، طلب إليه التعرف على الجثة. ولاحظ الهادي بركات أن وجه الجثة مشوه وأنه يصعب التعرف عليه. ولم يسمح له بمشاهدة بقية الجثة. ثم أجبر على توقيع إقرار يسلم بموجبه بأن ابنه قتل في حادث سير. وكان ابنه الآخر جمال ما زال في السجن في ذلك الوقت. وأثناء الجنازة، أتت الشرطة بالتابوت وأشرفت على دفنه بدون أن يفتح.

2-5 ووافى مقدم البلاغ اللجنة بنسخة من تقرير تشريح الجثة وضعه الدكتور ساسي والدكتور حلاب وهما جراحان في مستشفى نابل. ويفيد التقرير بما يلي:

"نحن الموقعين أدناه، [...]، وقد كلفنا رئيس فرقة المرور في منزل بوزلفة، بموجب الأمر رقم 745 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 1991، بفحص جثة شخص مجهول الهوية وتشريحها لتحديد سبب الوفاة:

اتساع الحدقين

وجود كدمات [غير مقروء] في عظم الخد الأيسر، والشفة السفلى و الذقن

ورم دموي صغير تحت جلد الرأس في الصدغ الأيسر

تكدّم وتورم في اليد اليمنى وظهر الذراع اليمنى

تكدّم وكشط في الذراع اليسرى

كدمات كبيرة وتورم كبير في الوركين

كدمات وكشط في الركبتين

يظهر على الساق اليسرى جرحان وخزيّان بدون وجود آفات عظمية مستبطنة

تكد م وكُشوط في الساق اليسرى

تكدم في باطني القدمين

"ولدى تشريح الجثة:

الجمجمة: لا يوجد أي كسر في الجمجمة، ولا يوجد أي ورم دموي داخل الجمجمة أو ورم دموي داخل الدماغ

لا وجود لأي نزف في البطينين الدماغيين أو اترياح الدماغ

الرئتان: احتقان رئوي بكامل الرئتين، بح يث لا يتبقى سوى جزأين من الفص الأعلى للرئة اليسرى يؤديان عملهما

توقف انقباض القلب: لا تظهر على القلب أي اصابات في الأوعية الدموية أو الصمامات

المعدة منتفخة وخالية من الطعام

تورم دموي صغير في الحوض وثقب في المفصل الشرجي السيني

"الاستنتاج:

"تبدو الوفاة ن اجمة عن قصور حاد في التنفس متصل باحتقان رئوي مكثف".

2-6 كما وافى مقدم البلاغ اللجنة بنسخة من تقرير وضعه في شباط/فبراير 1992 السيد ديريك باوندر، استاذ الطب الشرعي في جامعة ضندي (المملكة المتحدة) بطلب من منظمة العفو الدولية، التي اهتمت بهذه الحالة. والتقرير الذي أعد على أساس تقرير تشريح الجثة يبين في جملة أمور ما يلي:

"يتناقض نمط الإصابات الموصوفة في تقرير تشريح الجثة مع وفاة الشخص في حادث مرور كراجل أو سائق دراجة أو دراجة نارية أو راكب سيارة.

"يبين نمط الإصابات أن تلك الإصابات هي نتيجة ضرب منتظم من جانب شخ ص واحد أو أكثر.

"يستبعد نوع ونمط الإصابات إمكانية أن يكون الشخص قد أوقعها بنفسه عمداً.

"يصف تقرير تشريح الجثة وجود ‘تورم دموي صغير في الحوض وثقب المفصل الشرجي السيني‘. ولا يحتمل أن تكون هذه الإصابة قد حصلت في حادث مرور، وعندها هي لا تحدث إلا بالاقتران مع كسور حادة أخرى في عظام الحوض، وهي كسور غير موجودة في هذه الحالة. وعادة ما تكون الجروح من هذا النوع نتيجة إدخال جسم غريب في الشرج. ويستلزم إلحاق هذا الضرر إقحام جسم غريب قسراً في الشرج إلى عمق 6 بوصات أو أكثر.

"إن حدوث ثقب في المفصل الشرجي السيني ... قد ي حدث وفاة مفاجئة نتيجة صدمة وشذوذ محرّض في نظم القلب. ويصاحب الوفاة المفاجئة الناجمة عن هذه الآلية احتقان مكثف للرئتين (فرط امتلاء الرئتين بالدم)، مثلما شوهد في هذه الحالة ...

"لا يصف تقرير تشريح الجثة أي إصابة ما عدا الثقب في المفصل الشرجي السيني ولا يصف أي مرض طبيعي قد يكون هو سبب الوفاة خلاف ذلك. وثمة كدمات في باطني القدمين. وهذه الاصابات غير مألوفة في حادث مرور ... والتفسير المحتمل الوحيد للتكدم في باطني القدمين هو التعرض للضرب المتكرر باستخدام أداة ثقيلة ...

"يصف تقرير تشريح الجثة التكدم الكثيف المصحو ب بتورم كبير (أي انتفاخ) في الوركين. وهذا النمط من الاصابات نادر جداً في حوادث المرور، وإذا وجدت تلك الإصابة، فإنها ترتبط دائماً بكسور في العظام المستبطنة، ولا توجد تلك الكسور في هذه الحالة. والتفسير المحتمل الوحيد للتكدم اللاحق بالوركين هو التعرض لضرب متك رر ...

"وبإيجاز، فإن تقرير تشريح الجثة يبين أن هذا الرجل توفي نتيجة إقحام قسري لجسم غريب لا يقل طوله عن 6 بوصات في شرجه. وكان المتوفى قبل وفاته تعرض للضرب على باطني قدميه ووركيه. والاصابات المتفرقة الأخرى اللاحقة بالجثة تنسجم مع المزيد من الضرب. وكامل نمط الاصابة هو نمط اعتداء بدني منتظم ويؤكد إلى أبعد الحدود ما ادعي من إساءة المعاملة والتعذيب. ولا ينسجم نمط الاصابة ككل والاصابات اللاحقة بالشرج والقدمين والوركين بوجه خاص مع الاصابات التي تلحق بمصاب في حادث مرور وهذا التفسير للوفاة خال من أي مصداقية على ضوء نتائج تشريح الجثة".

2-7 يفيد مقدم البلاغ أنه زار الشاهدين الرئيسيين على وفاة فيصل (وقد قدم إسميهما) بعد بضعة أشهر من الحادثة. وأعلن الشاهدان أن فيصل توفي في حضنيهما في مقر الفرقة. ثم قبض على مقدم البلاغ، وهو نقابي، يوم 15 أيار/مايو 1992 على أيدي نفس الفرق ة واعتقل في نفس المكان الذي اعتقل فيه الضحية فيصل بركات. وحكم عليه بالسجن لمدة خمســة أشهر. ويعلن مقدم البلاغ أن اعتقاله أتاح له فرصة الالتقاء بشهود على وفاة فيصل، أيدوا ما كان قد أعلنه الشاهدان الأولان، أي أن فيصل توفي تحت التعذيب. وغادر مقدم البلاغ تونس بعد الإفراج عنه بينما كان يخضع للإقامة الجبرية، ومُنح حق اللجوء في فرنسا.

2-8 وقدم مقدم البلاغ نسخة تقرير مؤرخ 13 تموز/يوليه 1992 صادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية (لجنة إدريس) يشمل الإحالة التالية إلى قضية بركات:

"خلصت لجنة التحقيق في تقريرها المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1991 إلى حدوث عدد من حالات الوفاة في ظروف غامضة ومريبة.

...

"ظهرت حالتان أخريان بعد أن أكملت لجنة التحقيق عملها.

"وفيما يتعلق بفيصل بركات، يبين سجل التحقيق الأولي أنه لقي حتفه في حادث مرور. وقامت الشرطة بإبلاغ المدعي العام ب ذلك فكلف قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بقرنبالية بإجراء تحقيق في المسألة (رقم 3458).

...

"ونعتقد أن هاتين الحادثتين حصلتا أيضاً في ظروف مريبة ويبدو، على الرغم من أن القضيتين المتعلقتين للحادثتين قد تم طيهما، أن أدلة جديدة ظهرت تستلزم إجراء تحقيق جديد في القضيتين وفقاً للمادة 36 من الإجراءات الجنائية".

2-9 ويدعي مقدم الطلب أن أسرة الضحية لا يمكنها اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها في تونس بسبب خشيتها التعرض لانتقام الشرطة. وفي يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 1991، أرسل مقدم البلاغ رسالة بدون توقيع إلى المدعي العام للجمهورية في مدينة قرنبالية يبلغها فيها بالجريمة، وحدّد هوية الضحية وموظفي الشرطة المسؤولين وبيّن الظروف التي توفي فيها الضحية. كما وجه رسالة إلى وزير العدل ونوابه وإلى وسائل الإعلام الوطنية والدولية. غير أنه لم يجر قط التحقيق في وفاة فيصل بركات.

2-10 وانطلاقاً من تشرين الأول/أكتوبر 1991، وجهت أيضاً طلبات إلى الحكومة التونسية للتحقيق في الوفاة من منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية (أ) ، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وحركة المسيحيين لتحريم التعذيب (فرنسا)، ورابطة منع التعذيب (سويسر ا). غير أن الحكومة ظلت تؤكد أن الوفاة ناجمة عن حادث مرور.

2-11 وفي حكم مؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 1996، منحت محكمة الاستئناف بتونس مبلغاً قدره 000 12 دينار لأسرة بركات تعويضاً عن وفاة فيصل في حادث مرور. وأحال مضمون الحكم إلى أسرة بركات المحامي محمد المرحول، الذي أكد في رسالته أن والد فيصل بركات هو الذي كلفه في البدء بالتصرف في هذه القضية. وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد مقدم البلاغ أن أسرة بركات لم تقم أي دعوى في هذا الصدد، على عكس تأكيدات المحامي المذكور.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ أن الحكومة التونسية انتهكت الموا د التالية من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:

الفقرة 1 من المادة 2: إن الدولة الطرف لم تفشل في اتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب فحسب وإنما أخفت الوقائع وأنكرت ارتكاب أية أعمال تعذيب.

ــــــــــــ

(أ ) يرد موجــز الادعاءات المتصلة بقضية بركات في وثيقة منظمة العفو الدولية MDE 30/04/92 المؤرخة آذار/مارس 1992.

المادة 11: استخدمت السلطات صلاحياتها في الرقابة والإشراف وذلك ليس لمنع التعذيب وإنما لإخفاء الحقيقة.

المادة 12: تدعي الدولة الطرف بأن التحقيق في وف اة فيصل بركات أغلق، ولم يجر أي تحقيق رغم أنها وعدت في عام 1992 بأن تعيد التحقيق في القضية.

المادة 13: أجبرت الدولة الطرف والد الضحية على توقيع بيان يقرّ فيه بأن ابنه توفي في حادث مرور، بينما أبقت الدولة الطرف ابنه الآخر جمال قيد الاعتقال لمدة ستة أشهر بعد وفاة أخيه.

المادة 14: ما زالت الدولة الطرف تنكر أن فيصل بركات توفي تحت التعذيب؛ ولا يمكن بالتالي لأسرته المطالبة بالتعويض عن وفاته.

3-2 ويؤكد أيضاً مقدم البلاغ أن موظفي الشرطة الذي عذبوا فيصل بركات ظلو في مناصبهم بل وتمت ترقية بعضهم.

3-3 ويكرر مقدم البلاغ التعبير عن قلقه إزاء سلامة أسرة بركات وكذلك سلامة الشهود وأسرهم عقب وقوع حوادث يعتبرها متصلة بتقديم البلاغ إلى اللجنة.

الوقائع المعروضة على اللجنة

4-1 أعلنت اللجنة في مقررها المؤرخ 5 أيار/مايو 1995 أن البلاغ رقم 14/1994 غير مقبول على أساس أن مقدم البلاغ لم يقدم ما يكفي من أدلة لإثبات حقه في التصرف بالنيابة عن الضحية المفترضة (ب) . غير أن المقرر نص على أنه يمكن أن تقبل وأن تنظر اللجنة في بلاغ جديد يقدمه أي شخص يثبت حقه على النحو الواجب في التصرف بالنيابة عن الضحية.

4-2 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، قدم مقدم البلاغ بلاغاً جديداً أحالته اللجنة إلى الدولة الطرف يوم 23 كانون الثاني/يناير 1997 بوصفه البلاغ رقم 60/1996 وطلبت فيه اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل ألا يتعرض مقدم البلاغ وأسرته، وأسرة الضحية المفترضة، والشهود وأسرهم لأي إساءة معاملة.

ــــــــــــ

(ب)CAT/C/14/D/141/1994.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

5-1 تصر الدولة الطرف على أن البلاغ يشمل تعليقات فيها إهانة وتحقير للدولة التونسية ومؤسساتها ومن الواضح أنها ذات بواعث سياسية، مما يشكل انتهاكاً للحق في تقديم مثل هذه البلاغات. كما تبين الدولة الط رف أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد.

5-2 وتعترض الدولة الطرف على طلب اللجنة الموجه إليها بأن تتخذ تدابير لحماية السيد جمال بركات وأسرته، نظراً إلى أن ذلك الطلب ينطوي على أن اللجنة قد اتخذت فعلاً قراراً بشأن مقبولية البلاغ.

5-3 وتعرب الدولة الطرف عن شكوكها إزاء صحة التوكيل الذي منحه جمال بركات إلى مقدم البلاغ شقيق الضحية المفترضة. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ كان في بلاغه الأول قد قدم توكيلاً من والد الضحية المفترضة على الرغم من أن والد الضحية كان قد أدلى ببيان موثق للحكومة نفى فيه أن ه منح توكيلاً من هذا القبيل.

4-5 وتعلن الدولة الطرف أن أهداف مقدم البلاغ المبيتة سياسية وأنه ينتمي إلى حركة متطرفة، وهو سبب الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في تونس.

5-5 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تطعن الدولة الطرف في ادعاء مقدم البلاغ بأن سبل الانتصاف المحلية غير موجودة أو غير فعالة. إذ ينص قانون العقوبات على عدم سقوط الدعاوى الجنائية إلا بعد انقضاء 10 أعوام وبالتالي فإن الحق في تحريك دعوى رسمية لم يسقط بعد. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً أن يعلق أجل سقوط الدعوى الرسمية أو أن يعاد تحديده كل ما بدأ تحقيق جديد. وقد قام الادعاء العام تلقائياً بإعادة إجراء تحقيق قضائي مرتين، وبإمكانه أن يأمر بإعادة فتح التحقيق في أي وقت كلما أُخطر بوجود أدلة أو تطورات جديدة قد تساعد على اكتشاف الحقيقة.

5-6 وتشير الدولة الطرف إلى أن والد الضحية المفترضة أقام دعوى مدنية للمطالبة بجبر الأضرار فيما يتعلق بوفاة ابنه في حادث مرور تسبب فيه مجهول. ومثل المدعي في هذه القضية السيد محمد أحمد المرحول. وفي حكم مؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1995، أمرت المحكمة الابتدائية بقرنبالية رئيس دائرة الدعاوى الحكومية (بصفته الممثل القانوني ل صندوق تعويضات ضحايا حوادث المرور) بدفع مبلغ 000 010 دينار لوالد الضحية المفترضة تعويضاً عن الألم والأزمة المعنويين الذين يعاني منهما. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أقرت محكمة الاستئناف ذلك الحكم ورفعت من مبلغ التعويض إلى 000 12 دينار.

5-7 وتؤكد الدولة الط رف على أن ورثة الضحية المفترضة لهم كامل الحرية في استخدام سبل الانتصاف المحلية أمام المحاكم التونسية بدون خطر التعرض لأي تهديد أو عمل انتقامي، على عكس ادعاءات مقدم البلاغ. غير أن ورثة المتوفى، على الرغم من تكليف محام بالدفاع عن مصالحهم أمام المحاكم التونسي ة، لم يبدوا أي اهتمام بعرض المسألة خارج قنوات سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات مقدم البلاغ

6-1 يشير مقدم البلاغ إلى طلب اللجنة الموجه إلى الدولة الطرف بأن تكفل سلامة الشهود وأسرهم ويلاحظ أن زوجة أحد الشهود موجودة في السجن منذ 23 أيار/مايو 1996 بناء على تهم سي اسية متصلة باجتماعات يزعم أنها عُقدت في عام 1989، على الرغم من أنها مجرد زوجة عادية.

6-2 وينفي مقدم البلاغ انتماءه إلى حركة متطرفة أو أنه يعمل بالنيابة عن أي جهة ما عدا جمال بركات وأسرته. وقد قدم إلى اللجنة توكيلاً مؤرخاً في 5 كانون الأول/ديسمبر 1994، يحمل توقيع والد الضحية، وهو توكيل أكده شقيق الضحية يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 عندما تدهورت صحة والده. ويؤكد مقدم البلاغ أن جمال بركات هو الشخص المسؤول عن أسرته، وأن له علاقة وثيقة به، وأن رسائل جمال لا ريب فيها وأن الدولة الطرف لم تثبت أن الوثائق مزورة.

6- 3 ويشدد مقدم البلاغ على أن سبل الانتصاف المحلية لا يمكن أن تتنفد بسبب خطر التعرض لعمليات انتقامية. ويشير مقدم البلاغ إلى التحقيقات التي بدأها المدعي العام ثم أنهاها، ويدعي مقدم البلاغ أنه لم تجر قط أي تحقيقات جنائية جدية بهذا الصدد.

6-4 وفيما يتعلق بالدعاو ى المدنية، ولكي يقدم طعن ضد دائرة الدعاوى الحكومية بموجب أحكام التشريع المتعلق بصندوق تعويضات ضحايا حوادث المرور، يشير مقدم البلاغ إلى أن القانون ينص على أن يجب على أي شخص يقدم شكوى ضد متهم مجهول الهوية أن يقوم قبل كل شيء بما يلي: ‘1‘ أن يكون قد قدم دعوى ل جبر الأضرار لدى الصندوق في موعد لا يتجاوز سنة بعد الحادث ذي الصلة؛ ‘2‘ أن يكون قد توصل إلى تسوية مع الصندوق، أو إذا تعذر ذلك، أن يكون قد قدم شكوى ضد الصندوق. وفي حالة فيصل بركات، لم يتيسر اتخاذ أي اجراء تحقيق قضائي في غياب شكوى أو حكم.

6-5 كما أن مقدم البل اغ يدعي أن والد الضحية لم يكلف أي محام وأن أفراد الأسرة، بمن فيها موكله جمال بركات، لم تعترف بدعوى المطالبة بجبر الأضرار المقدمة بالنيابة عن السيد الهادي بركات. غير أنهم أجبروا على قبول تلك الدعوى من أجل حماية أنفسهم من ردود فعل من أقاموا الدعوة بالنيابة ع نهم لكي تعرض الحالة على اللجنة بصفتها سبيل انتصاف محلي عملي. ويلاحظ مقدم البلاغ أن الدعاوى من هذا القبيل نادراً ما تنجح، وعندما تنجح، فإن ذلك لا يتم إلا بعد مرور سنوات عديدة. غير أن قضية بركات بت فيها في غضون، سنتين، بما في ذلك الاستئناف، وهو أمر يبعث على الدهشة الشديدة.

مقرر اللجنة بشأن مقبولية البلاغ

7-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ، في دورتها التاسعة عشرة، وقررت بموجب مقررها المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 أنه مقبول.

7-2 وأشارت اللجنة إلى الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية وإلى الفقرة 1(ب) من القاعدة 107 من نظام اللجنة الداخلي الذي يبيح تقديم بلاغات بالنيابة عن ضحية مفترضة إذا أمكن لمقدم البلاغ تبرير تصرفه بالنيابة عن الضحية. ورأت اللجنة أن مقدم البلاغ، بعد تقديم تفويض كتابي موقع من شقيق الضحية المفترضة، قد أثبت حقه في تمثيل أسرة الضحية المفترضة على ا لنحو الواجب أمام اللجنة. ولاحظت اللجنة في هذا الصدد، أن الدولة الطرف كانت قد أعربت عن شكوكها إزاء صحة التفويض الكتابي ولكنها لم تقدم أدلة كافية لاتخاذ قرار بأن الوثيقة الموقعة من شقيق الضحية المفترضة وثيقة مزورة.

7-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحل ية، رأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ما يكفي من أدلة بشأن الدعاوى الجنائية التي يمكن اقامتها لإثبات ما إذا كانت سبل الانتصاف فعالة أم لا. وأشارت اللجنة إلى أنه تم طي القضية على الرغم من استهلال الدعوى الجنائية. ولاحظت اللجنة أيضاً أن التقارير التي تفيد ب أن المحاكم التونسية قد منحت تعويضات لأسرة الضحية مقابل الحادث الذي راح فيصل بركات ضحيته تقارير تثير الشك إزاء وجود سبيل انتصاف فعال يستند إلى شكوى بشأن التعرض للتعذيب. ورأت اللجنة بالتالي أنه لا يوجد ما يمنعها من أن تنظر في البلاغ بموجب الفقرة 5(ب) من الما دة 22 من الاتفاقية.

7-4 وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

8-1 تأسف ا لدولة الطرف لقرار اللجنة بأن البلاغ مقبول وتلاحظ الدولة الطرف الطبيعة المشكوك فيها للحجج المقدمة لتبرير هذا القرار. وتتألف أسرة فيصل بركات من والدته ومن خمسة اخوة، بمن فيهم فيصل بركات. وكما سبق القول فإن والد فيصل بركات رفض عندما كان حياً تفويض مقدم البلاغ بإقامة دعوى قضائية أياً كان نوعها. والتمثيل القانوني المطلوب في مسألة خطيرة بمثل خطورة جريمة القتل المزعومة تستوجب أن يكون ذلك التفويض بإقامة دعوى أمام اللجنة قد أعطي من جميع أقارب الضحية المفترضة. وادعاء شخص من أصل ثمانية أشخاص لا يكفي إثارة شكوك جدية حو ل سبب الوفاة.

8-2 وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن اللجنة مستعدة لتقبل أنه ليس من حق مقدم البلاغ إقامة الدعوى ما لم تقدم الحكومة التونسية الدليل على أن التوكيل الموقع من شقيق الضحية المفترضة مزور. وهذا الشرط لا ينسجم مع سلاسة عمل إجراء موضوعي صُمم حصراً لكشف الح قيقة استناداً إلى أدلة وجيهة ومساندة. ويبدو في هذه الحالة أن اللجنة نفسها أفضل الجهات المؤهلة للتحقق من صحة الوثائق المحالة إليها.

8-3 وقدمت الدولة الطرف الوقائع التالية، في عدد المناسبات، بشأن وفاة فيصل بركات.

8-4 في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1991، تلقى مركز الحرس الوطني بمنـزل بوزلفة مكالمة هاتفية من شخص مجهول الهوية يبلغ فيها عن وقوع حادث مرور في الطريق 26 الواصلة بين الغرابي وغرنبالية. وعثر أفراد الحرس على الضحية في ذلك المكان وهو على قيد الحياة. ونقل إلى مستشفى نابل الجهوي حيث توفي في نفس اليوم. وظلت هويته مجهولة طيلة أربعة أيام، إلى أن كشف فحص بصماته يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 1991 أنه فيص بركات. وحدد تقريرتشريح الجثة أن الوفاة ناجمة عن قصور حاد في التنفس متصل باحتقان رئوي مكثف.

8-5 وعقب إحالة القضية، بدأت النيابة العامة التحقيق في قضية قتل غير متعمد ضد مجه ول يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 فيما يتصل بحادث مرور تسبب فيه مجهول. وفي 30 آذار/مارس 1992، ونظراً إلى استحالة تحديد هوية الجاني، أمر قاضي التحقيق بطي القضية حتى إشعار آخر.

8-6 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 1992، وجهت وزارة الخارجية التونسية رسالة إلى منظمة العفو الدولية تعلن فيها أنه "فيما يتعلق بقضية فيصل بركات ... التي طلبت إعادة التحقيق فيها ‘لجنة إدريس‘ ومنظمتكم، فإن السلطات التونسية أحالت إلى المدعي العام لدى المحكمة الابتدائية بغرنبالية التقرير الطبي الذي وجهته منظمتكم إلى الحكومة". وأمرت النيابة العام ة بإعادة فتح ملف القضية يوم 22 أيلول/سبتمبر 1992.

8-7 وعملاً بقرار قاضي التحقيق بطلب رأي طبي مطلع جديد، عين ثلاثة أطباء في الطب الشرعي، بمن فيهم الدكتور غشام، لفحص محتوى تقرير تشريح الجثة والاستنتاجات التي خلص إليها الأستاذ باوندر. ويذكر تقرير الأطباء الثل اثة الذي وجهت نسخة منه إلى اللجنة، أن "تقرير تشريح الجثة لا يذكر وجود أي جروح بالشرج ذاته من جراء صدمة. ومع ذلك، فإن إقحام جسم غريب في الجسم يترك حتماً جروحاً في منطقة الشرج والعضلة المصرة. ويشير تقرير تشريح الجثة ... إلى جود إصابات سطحية وإصابة بالأحشاء. ولا يمكن تحديد سبب الإصابات بدقة بناء على أي من الإصابات الموصوفة في التقرير. ويعتبر وصف الإصابات غامضاً ومنقوصاً إلى حد كبير ولا يساعد على تحديد أصلها. ولا يمكن بالتالي إقامة الدليل على استنتاجات الأستاذ باوندر نظراً إلى أنها لا تستند إلى وقائع موضوعية، إذ إن الإصابات المشار إليها في التقرير هي ذات طبيعة تفتقر إلى الكثير من الدقة". ومرة أخرى، تم طي القضية لعدم كفاية الأدلة.

8-8 وعقب تقديم البلاغ رقم 14/1994 إلى اللجنة، أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقرنبالية بإعادة التحقيق في القضية. وشرع قاض ي التحقيق فوراً في استجواب الأشخاص الذين ذكرهم مقدم البلاغ. وأعلن السيد الهادي بركات أنه لا يعرف مقدم البلاغ، بل إنه لم يقابله قط؛ كما أنه نفى الادعاءات الواردة في البلاغ. ووقّع السيد الهادي بركات إفادة خطية بهذا المعنى أحيلت إلى اللجنة. ونفى ثلاثة شهود مف ترضين، أفاد مقدم البلاغ بأنهم كانوا حاضرين وقت وفاة فيصل بركات، أنهم يعرفون مقدم البلاغ أو الضحية المفترضة، كما أنهم نفوا أنهم شهدوا أية عمليات تعذيب. وذكر شخص رابع أن مقدم البلاغ رشاه. ووافق ذلك الشخص، مقابل مبلغ مالي، على أن يسجل على شريط نصاً من إعداد م قدم البلاغ. وأخيراً، فإن المدير العام لمستشفى نابل أعلن أنه لم يذهب قط إلى مركز الشرطة لمساعدة الضحية. وقرر قاضي التحقيق بناء على ذلك عدم وجود أي مبرّر لمتابعة المسألة.

8-9 ولم يقم أقارب فيصل بركات دعوى مدنية للمطالبة بجبر الضرر. ولهذا السبب، فإنهم لم يطعن وا في قراري طيّ القضية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية التونسي ينص على سقوط الدعاوى الجنائية بمرور 10 أعوام ابتداء من موعد ارتكاب الجرم المنسوب. وتعلق مدة سقوط الدعاوى أو تمدد كلما جرى تحقيق جديد في القضية. ويحق للأقارب تقديم أ دلة جديدة من أي نوع كانت بغية إقناع النيابة العامة بإعادة فتح التحقيق القضائي في الدعوى ذات الصلة.

8-10 وتبين الدولة الطرف أن والدي فيصل بركات رفعا يومي 16 تشرين الثاني/نوفمبر و10 كانون الأول/ديسمبر 1991 دعويين منفصلتين لدى النيابة العامة بقرنبالية يطعنان فيهما في الاعتقال التعسفي لأبنهما جمال بركات واختفائه. وقبلت الدعويان. ونظراً إلى أن الوالدين تمكنا من إقامة هاتين الدعويين بدون التعرض للانتقام الذي تنبأ به مقدم البلاغ، فقد كان بإمكانهما تماماً للسبب نفسه، إثارة مسألة فيصل بركات لو كانا على يقين من أنه م ات نتيجة التعذيب. غير أنه لم تقدم أي شكوى بشأن التعذيب لدى المحاكم التونسية. والنيابة العامة هي التي بادرت بإجراء تحقيقات جنائية لكشف الحقيقة في هذه القضية.

8-11 وتفيد الدولة الطرف بأن وزارة الخارجية طلبت من وزارة الصحة العمومية تكليف الأستاذ غشام بوضع تقر ير ثان عن استنتاجات تقريره الأولي. ويفيد هذا التقرير الثاني، الذي أرسلت نسخة منه إلى اللجنة، بما يلي:

"بينما يصح أن وصف الإصابات المشار إليها في تقرير تشريح الجثة وصف غير دقيق ولم يوضح أصل تلك الإصابات، فإن الاستنتاج الذي خلص إليه الأستاذ باوندر لا يستند إ لى أدلة موضوعية في مجال الطب الشرعي. ويعزى ذلك إلى أن إقحام جسم غريب قسراً في الشرج يترك علامات جلية في ذلك الموضع ... ولا يذكر تقرير تشريح الجثة أي إصابات نتيجة صدمة أصيب بها الشرج ... ومع ذلك، فإني أرى أيضاً أن تبادل الآراء مع الأستاذ د. ج. باوندر والأست اذ س. ساسي وإجراء مناقشة معهما بشأن هذه الحالة كفيلان بأن يكونا مفيدين جداً.

8-12 كما قدمت الدولة الطرف ترجمة بالفرنسية لمقتطفات من شهادة أدلى بها تحت القسم الدكتور ساسي أمام قاضي التحقيق. وفيما يلي المقطع المعني:

"تم التأكد من أنه حصل تمزق في المعى الغليط في منطقة الحوض وأسفر تسرب الغائط من الأمعاء الغليظة إلى الجسم عن تسمم الدم مما أدى بدوره إلى قصور الجهاز التنفسي، وهو السبب المباشر للوفاة. وبين لنا الدكتور ساسي أن تمزق المعى الغليظ ناجم عن صدمة حادة قد تكون ناجمة عن اصطدام بين الضحية وجسم صلب. ويمكن أن يكون ذلك نتيجة حادث مرور مع سيارة".

8-13 أما فيما يتعلق بمسألة الدعاوى المدنية، فإن الدولة الطرف تشدد على أن والد فيصل بركات أقام فعلاً دعوى مدنية لجبر الأضرار فيما يتصل بوفاة ولده في حادث مرور؛ وكان يمثله منذ آذار/مارس 1995 السيد أحمد المرحول. وأصبح الحكم الصادر في هذه الدعوى قطعياً ونافذ المفعول عقب استئناف قدمه الطرفان. وبدأ المحامي في تنفيذ الحكم. ولم يقدم مقدم البلاغ أي تفسير مقنع بشأن تلقي أحد الورقة المبلغ المستحق له، مما يبين بما لا يدع مجالاً للشك أن الأستاذ المرحول قد قام بمهمته على خير وجه.

8-14 وتعارض الدولة الطرف ادعاء اللجنة الوارد في قرارها بشأن قبول البلاغ على أساس أن الدولة الطرف قدمت تفاصيل غير كافية فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية التي يجوز إقامتها. وتشدد الدولة الطرف على أنها قدمت محاضر مفصلة للإجراءات والتحقيقات التي أجراها في مناسبتين قاضي التحقيق المختص. ومما يبعث على دهشة الدولة الطرف أن سبيل الانتصاف من التعذيب المزعوم لا يمكن في رأي اللجنة أن يكون "فعالاً" إلا إذا أسفر عن محاكمة شخص ما ثم إدانته. وإذا كانت هذه هي الحال، فإن إجراءات التحقيق - وهي عنصر لا غنى عنه في الإجراءات الجنائية - س تكون مجرد وسيلة لبلوغ هذا الغرض، بينما من الثابت في الوقائع وفي القانون أن قاضي التحقيق يجب أن يجري تحقيقاته بهدف الإدانة أو التبرئة.

تعليقات مقدم البلاغ

9-1 يذكر مقدم البلاغ أن لجنة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أحالت تقريراً إلى رئيس الجمهورية في عام 19 92 أعربت فيه عن رأيها أو وفاة فيصل بركات حصلت في ظروف مريبة وأن أدلة جديدة ظهرت فيما يبدو تستوجب فتح تحقيق جديد في القضية، على الرغم من طيّ القضية. ولم تبين الدولة الطرف ما هي الأدلة الجديدة التي أدت باللجنة الحكومية الرسمية إلى إبداء هذا الرأي.

9-2 وزوّد مقدم البلاغ اللجنة بنسخة من رسالة مؤرخة 20 تموز/يوليه 1994 وجهت عن طريق سفير تونس لدى فرنسا إلى رئيس حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بين الشعوب، وهي منظمة غير حكومية أجنبية اهتمت بهذه الدعوى. ولم يذكر السفير فرضية حادث المرور بل وضع القضية في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتوطيد دعائم الهياكل الديمقراطية في تونس. ويلاحظ مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير لهذه الرسالة.

9-3 وتدعي الدولة الطرف أنها أعادت التحقيق في قضية فيصل بركات عقب إحالة البلاغ رقم 14/1994، وأنها استدعت الشهود الذين سماهم مقدم البلاغ لاستجوابهم. وفي الواقع، أنه لم يتم أبداً استجواب رجال الشرطة المعنيون أو إشراكهم في التحقيق، على الرغم من أن مقدم البلاغ بيّن أسماءهم ورتبهم.

9-4 وفيما يتعلق بالشاهد الذي تعلن الدولة الطرف أنه تلقى الرشوة، فهو رجل أعمال ثري حسب ادعاء مقدم البلاغ، ال ذي يتساءل من أين له أن يجد مالاً ليقدم رشوة وهو لا مال له. وأبلغ نفس الشاهد مقدم البلاغ أنه عندما استجوب بعد إعادة فتح باب التحقيق في القضية، احتجز لمدة تزيد عن أسبوع وكان رجال الشرطة المتورطون في قضيـة فيصل بركات حاضرين في أثناء اعتقاله. وهذا هو الشاهد ال ذي اعتقلت زوجته في عام 1996 (ج) . وأخيراً، فإن مقدم البلاغ لا يعرف المدير العام لمستشفى نابل ولم يشر إليه قط بوصفه "شاهداً".

9-5 وينفي مقدم البلاغ إدعاء الدولة الطرف بعدم وجود صلة بين سجن زوجة أحد الشهود والقضية قيد النظر. ولم تبين الدولة الطرف للجنة سبب إقا مة دعاوى ضد زوجة الشاهد. كما أن الدولة الطرف لم توضح سبب نقل الزوجة إلى سجن بعيد عن أسرتها، وسبب منع محاميها من التحدث معها بدون حضور شهود معهما.

9-6 وأرسل مقدم البلاغ رسالة من الأستاذ باوندر يبين فيها رأيه بشأن التقرير الذي وضعه الأستاذ غشام وخبيران آخران . ويلاحظ الأستاذ باوندر أن الدولة الطرف لم تقدم نص التقرير (د) ويعلن، على أساس الجمل التي اقتطفتها الدولة الطرف، أنه لم يغير رأيه، وهو أن حادث مرور لا يمكن أن يفسر نوع الإصابات التي أدت إلى وفاة فيصل بركات. وأكد أن الإصابة الذي لحقت بالشرج لا يمكن إلا أن تك ون قد حصلت نتيجة جسم غريب

ــــــــــــ

(ج) انظر الفقرة 6-1 أعلاه.

(د) أحيل إلى اللجنة لاحقاً النص الكامل للتقرير.

أقحم في شرجه. وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن جداً أن تكون هذه الإصابة قد حصلت بدون التسبب في جرح الشرج ذاته.

9-7 وقدم مقدم البلاغ ثلاثة تقارير أخرى طلبت وضعها منظمة العفو الدولية من ثلاثة أساتذة في الطب الشرعي قيموا التقرير الذي وضعه الخبراء الثلاثة وتقرير الأستاذ باوندر. وجميع الأساتذة الثلاثة متفقون مع رأي الأستاذ باوندر. ووضع التقرير الأول، المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1994، الأستاذ نايت من جا معة ويلز، وهو يذكر ما يلي:

"درست ترجمة التقرير الوجيز جداً الصادر عن المستشفى الجهوي بنابل، في تونس، عن تشريح جثة شخص لم يذكر أسمه. كما قرأت تقرير الأستاذ ديريك باوندر والمقتطفات من رد الحكومة التونسية.

"ولا يسعني إلا أن أبدأ بالقول إنني أوافق على كل ما و رد في تقرير الأستاذ باوندر وأرفض الرد الحكومي، بما في ذلك الرأي الآخر الصادر عن ثلاثة أساتذة في الطب الشرعي في تونس الذين أجد تعليقاتهم غير مقبولة.

"الحالة هي حالة رجل يبلغ من العمر 25 سنة وبالتالي، وفي غياب ما يخالف ذلك، يتوقع أن يكون معافى في تلك السن م ن أي مرض طبيعي، ولا سيما في الشرج وفي المعضل الشرجي السيني.

"وسبب الوفاة المبيّن في تقرير تشريح الجثة (والذي لا بد أن يكون مجرد تلخيص موجز جداً، حيث أنه لا يمكن أن يكون أي تقرير تشريح قانوني لتحديد أسباب الوفاة للعدالة بهذا القدر من الاقتضاب) فلا فائدة من ه ولا يتضمن أي معلومات صحيحة على الاطلاق عن الإصابات المستبطنة المؤدية إلى الوفاة - فهو مجرد بيان للطريقة التي تمّت بها الوفاة في نهاية المطاف، وليس لسبب الوفاة وهو بالتالي تقرير لا قيمة له بتاتاً.

"يكشف تشريح الجثة وجود كدمات بباطني القدمين، وثقبا بالمعى الغليط عند المعضل الشرجي السيني، وتكدماً مكثفاً وتورماً في الوركين، وكدمات مختلفة أخرى بالوجه والرأس والساقين. وسبب الإصابة المميتة المحتملة هو إنثقاب المعضل الشرجي السيني. والسبب الوحيد لذلك، في غياب أي مرض خطير محدّد مثل السرطان، أو التهاب القولون الحاد وغير ذلك، هو إصابة ثاقبة. وهذه الإصابة لا يمكن أن تكون ناجمة، في غياب إصابة جسيمة بالبطن، إلا بواسطة جسم أقحم في الشرج. ويمكن أن يحصل ذلك بدون التسبب في أي ضرر بحافة الشرج، إذا أقحم جسم رفيع مستدق الرأس، مثل قضيب رفيع في الشرج. وبالتالي، فإن اعتراضات الأس اتذة الثلاثة لا أساس لها، إذا أسندوا رفضهم إلى غياب أي ضرر بالشرج. ولا يمكن أن تكون الكدمات بباطني القدمين قد حصلت إلا نتيجة الضرب بفلقة. والكدمات والتورمات اللاحقة بالوركين هي ما تدل عادة على التعرض للضرب في هذه الناحية.

"إني أتفق تماماً مع الأستاذ باوند ر وأوافق على أن هذه الحالة لا يمكن أن تكون ‘حادث مرور‘ وإنما إصابة متعمدة بالمعى السفلي بإقحام سلاح حاد في شرج رجل ضرب على قدميه ووركيه".

9-8 ويبين التقرير الثاني الذي وضعه الأستاذ فورنيي من جامعة ريني ديكارت في باريس يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 1994 ما يلي:

"[إن تقرير تشريح الجثة]، الذي يمكن وصفه بالاقتضاب الشديد، لا يقدم أي أدلة عن سبب الوفاة الحقيقي. [...] ومعظم الإصابات الموصوفة يمكن أن تعزى إلى حادث مرور. غير أن عاملين يستبعدان هذه الفرضية وهما:

انثقاب المعضل الشرجي السيني الذي لا يمكن أن يفسر على أنه عم لية كبح شديد ومفاجئ لجماح السرعة ولا يمكن ربطه بإصابة عظم الحوض.

الإصابات اللاحقة بباطني كلا القدمين، وهي إصابات يصعب تصورها في ظل هذه الظروف.

"وتتمشى فرضية الوفاة بسبب التثبيط مع الملاحظات المبينة خلال الفحص بالعين المجردة. وهذا النوع من الوفاة، الذي يم كن مشاهدته عند ممارسة العنف وكذلك أحياناً بمعزل عن أي سياق عنف أو تعذيب، جاء وصفه في حالة فحص المهبل أو الشرج، بوجود ثقوب مختلفة (في غشاء الجنب، ومنطقة أسفل الظهر وغير ذلك)، أو إصابة الخصيتين، والضفيرة الشمسية أو العنق. ولا تعرف آلية الوفاة الدقيقة، غير أن يشاهد احتقان الرئتين عادة. واستناداً إلى الملف، وفي غياب بيانات أكثر دقة بشأن الحالة السريرية السابقة والإطار المتعلق بعلم السموم، فإن فرضية الوفاة بالتثبيط عقب إقحام متعمد ورضحي لجسم غريب في الشرج فرضية تبدو عالية الاحتمال".

9-9 وفي الختام، فإن التقرير ا لثالث الذي وضعه الأستاذ تومسون من جامعة أودنسي يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 يذكر فيما يتعلق بتقرير تشريح الجثة ما يلي:

"إن نمط الإصابة المذكور أعلاه لا ينسجم مع أي نوع معروف من أنواع حوادث المرور. وينسجم نمط الإصابة أكثر بكثير مع التعريض عمداً للإصابة ب استخدام العنف الفظ. وبالتالي، فإن النزيف في باطني القدمين يبين تماماً نوع التعذيب المسمى الفلقة الناجم عن ضرب باطني القدمين بعصي أو أدوات شبيهة. وانثقاب المعضل الشرجي السيني قلما يلاحظ بدون وجود كسر في الحوض، ومما يشير بصورة أكبر بكثير إلى التعذيب بإقحام ج سم غريب في قناة الشرج. وتنسجم بقية الإصابات جميعها مع استخدام العنف السافر مثل الضرب من جانب شخص واحد أو أكثر.

"إن سبب الوفاة المذكور يكاد يكون لا معنى لـه، نظراً إلى أن احتقان الرئتين يكون دائماً نتيجة حالة مرضية أخرى.

"واستناداً إلى تقرير تشريح الجثة ا لمقتضب، من الأرجح أن يكون سبب الوفاة هو الثقب الموصوف في حائط المعى".

9-10 وفيما يتعلق بالدعاوى المدنية، فإن المهلة القانونية لقبول الدعاوى تم تجاوزها بفترة طويلة عندما أقيمت الدعوى. ولم تؤكد محكمة الاستئناف قبول الدعوى فحسب، وإنما زادت من التعويضات المدفو عة للورثة. وأعلن رئيس دائرة الدعاوى الحكومية على وجه التحديد أمام محكمة الاستئناف أن قرار المحكمة الابتدائية لصالح والد الضحية كان مخالفاً للقانون من حيث أن الضحية المفترضة في حادث مرور، تسبب فيه جان مجهول، يجب أن يقدم كتابياً، وفي أجل لا يتجاوز سنة من تار يخ الحادث، طلباً للتوصل إلى تسوية ودية مع صندوق تعويض ضحايا حوادث المرور. وفي هذه الحالة، فإن السلطات لم تبلغ بالحادث إلا في 30 أيار/مايو 1995، أي بعد مرور ثلاث سنوات وخمسة أشهر على وقوعه، مما يستتبع سقوط الدعوى بالتقادم.

9-11 ويذكر مقدم البلاغ أن شقيق فيص ل بركات الأصغر هو الفرد الوحيد من الأسرة الذي تلقى حصته من التعويض مقابل حادث المرور. وجمال بركات، المسؤول قانونياً عن الأسرة، كلف مقدم البلاغ بإخطار اللجنة بأن ذلك الدفع جرى بدون علمه، وأن شقيقه لم يتصرف من تلقاء نفسه، وأن ذلك الدفع لم يؤثر في وضع الأسرة. ويظل وضعها على حاله بدون تغيير، على الرغم من أن المبالغ الممنوحة كبيرة بالمقارنة مع مستوى المعيشة في تونس والوضع المادي المتواضع جداً للأسرة. وما انفكت الأسرة ترفض أي تعامل مع المحامي السيد محمد أحمد المرحول، ولا سيما بالنسبة إلى دعواته المتكررة بأن تتجه الأسرة إلى مكتبه لاستلام مبلغ التعويض. وبطلب من رئيس المحكمة الابتدائية، كان ينبغي للسيد محمد المرحول أن يكون قد استصدر منذ فترة طويلة إذناً بإعادة المبلغ المعني إلى خزينة الدولة.

9-12 ويؤكد مقدم البلاغ أن والدي الضحية لم يقدما قط أي دعاوى جنائية لأنهما يع لمان حق العلم أن ابنهما لم يمت في حادث مرور. كما أنهما يعلمان أن الدولة الطرف كانت تتصرف بسوء نية عندما فتحت التحقيق في نفس القضية وطوته ثلاث مرات في غضون أقل من ثلاث سنوات، وكلفت نفس الأشخاص بإجراء التحقيق في كل مرة.

تعليقات أخرى من الدولة الطرف

10-1 فيم ا يتعلق بالآراء الطبية الصادرة عن الدكتور نايت، والدكتور تومسون، والدكتور فورنيي، تؤكد الدولة الطرف أن هذه الآراء ليست تقييمات طبية وإنما تعليقات أعدت على أساس تقرير بديل، وضع بدوره على أساس التقرير الأولي الذي وضعه الدكتور ساسي، والذي أيد بكل بساطة الاستن تاجات التي توصل إليها الدكتور باوندر.

10-2 وترى الدولة الطرف أن من غير المقبول أن يتهم مقدم البلاغ السلطات القضائية التونسية بتشويه الإجراءات باستجواب الشهود وليس المشتبه بهم. فالمشتبه به لا يصبح كذلك إلا حينما تتوافر أدلة وحجج موثوق بها ومتماسكة يجوز أن ي كشف عنها شهود، في جملة أمور. ومن منظور الإجراءات الجنائية، لا بد من استجواب الشهود قبل استجواب المشتبه بهم "الحقيقيين". وبالإضافة إلى ذلك، فإن استجواب الشهود يجري حصراً أمام قاضي التحقيق المختص في مكتبه وبدون حضور أي موظف تحقيق جنائي.

10-3 أما فيما يتعلق ب الإجراءات المدنية، فإن الدولة الطرف تشير إلى وجود تناقض صارخ من جانب مقدم البلاغ. فهو من جهة يعتبر جمال بركات "المسؤول القانوني" عن كامل أسرة بركات، بينما يذكر في نفس الوقت أن محمد الهادي يبلغ من العمر 27 سنة. وسن الرشد في تونس هي 20 سنة. وبالتالي، فإن جما ل بركات لا يمكن أن يكون مسؤولاً قانونياً عن أقاربه البالغين، إلا عندما تعلن المحاكم عدم أهليتهم القانونية بسبب الجنون. وجمال بركات ليس الممثل القانوني حتى لأقرب أقاربه، نظراً إلى أنه لم يقدم حتى الآن أي توكيل صحيح قانونياً.

10-4 ولم يظهر المحامي محمد أحمد المرحول "فجأة على نحو غير متوقع" في الدعاوى المدنية مثلما يدعي مقدم البلاغ. فوالد الراحل فيصل بركات، الذي توفي بدوره منذ ذلك الوقت، كلف المحامي بإقامة دعوى تعويض عقب حادث مرور، بالنيابة عن نفسه وعن جميع الورثة الآخرين. ولم يلجأ أي واحد من الورثة إلى القضاء للطعن في توكيله. وفي جميع الحالات، فإن العلاقة بين أي محام وزبائنه تندرج في إطار القانون الخاص وليست خاضعة لأي إشراف من الحكومة. وإذا لم يتلق بعد جميع المستحقين التعويض، فإن ذلك لا يعزى إلى أنهم تعرضوا لضغوط من جانب المحامي، وإنما لأن مقدم البلاغ يتلاعب ب هم.

10-5 وفي الختام، وفيما يتعلق بحالة زوجة أحد "الشهود"، فقد جرت ملاحقتها تمشياً مع الإجراءات القانونية العادية بسبب ارتكاب جنايات بموجب القانون العادي.

النظر في مقبولية البلاغ

11-1 نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من الطرفين الم عنيين، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

11-2 وتشير اللجنة إلى أن مقدم البلاغ يدعي أن الدولة الطرف قد انتهكت المواد 2 و11 و12 و13 و14 من الاتفاقية.

11-3 وفيما يتعلق بالمادتين 11 و14 من الاتفاقية، ترى اللجنة أن الوثائق المقدمة إليها لا تقيم الدليل ع لى أن الدولة الطرف قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب هاتين المادتين من الاتفاقية.

11-4 وفيما يتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن دراسة المعلومات المحالة إليها من الطرفين تشير إلى الوقائع الثابتة التالية:

إن الضحية فيصل بركات توفي فعلاً في تار يخ لا يتجاوز 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، وهو تاريخ صدور الأمر بتشريح جثته؛ وأنه توفي، وفق أقوال مقدم البلاغ، نتيجة اعتقاله، أو أنه توفي حسب أقوال الدولة الطرف نتيجة حادث مرور تسبب فيه شخص مجهول.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 1991، تلقت الدولة الطرف ادعاءات بأن فيصل بركات توفي نتيجة تعرضه للتعذيب، وقد وردت هذه الادعاءات من المنظمات غير الحكومية التالية: منظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وحركة المسيحيين للقضاء على التعذيب (فرنسا)، ورابطة منع التعذيب (سويسرا).

وفي 13 تموز/يوليه 1992، اعتبرت ا للجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي هيئة تونسية رسمية، أن وفاء فيصل بركات مريبة واقترحت التحقيق فيها بموجب الفصل 36 من قانون الإجراءات الجنائية.

11-5 غير أنه لم يصدر الأمر بالتحقيق في هذه الادعاءات بالتعذيب إلا في يوم 22 أيلول/سبتمبر 1992 - أ ي بعد 10 أشهر من تنبيه المنظمات غير الحكومية الأجنبية إليها وبعد شهرين من تقرير لجنة إدريس.

11-6 وفي قضية مماثلة (ه‍) ، اعتبرت اللجنة أن تأخيراً لمدة ثلاثة أسابيع وآخر لما يزيد عن شهرين من جانب السلطات المختصة في الاستجابة لادعاءات التعذيب يعد تأخيراً مفرط اً.

11-7 وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تمتثل لالتزامها بموجب المادة 12 من الاتفاقية بإجراء "تحقيق سريع ... كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية" وأن ذلك يشكل انتهاكاً للا تفاقية بالتالي.

11-8 وفيما يتعلق بالتحقيق الذي أجرته السلطات المختصة التابعة للدولة الطرف، يمكن اعتبار أنه ثبت اتخاذ الإجراءات التالية:

أصدر قاضي التحقيق، الذي كلفته بالقضية النيابة العامة يوم 22 أيلول/سبتمبر 1992، أمراً بإجراء تقييم طبي جديد تبين منه أنه يستحيل تحديد الطريقة التي حصلت بها الإصابات الملاحظة على الضحية، أو أصل تلك الإصابات، وبالتالي تم ردّ الدعوى.

وقام قاضي التحقيق، بعد تكليفه مرة أخرى بالقضية عقب تقديم البلاغ رقم 14/1994، باستجواب الأشخاص الذين ذكرهم مقدم البلاغ. غير أن قاضي التحقيق ردّ ا لقضية نظراً إلى أن جميع هؤلاء الأشخاص نفوا أدنى علم بالأحداث المزعومة.

11-9 وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه كانت لدى قاضي التحقيق، في جملة أمور، نتائج تحقيقات هامة أخرى تجرى عادة في مثل هذه المسائل، غير أنه لم يستخدم أياً منها:

أولاً، وعلى الرغم من البيانا ت التي أدلى بها الشهود المذكورون، ولا سيما بالنظر لإمكانية قصور الذاكرة، كان بإمكان قاضي التحقيق التثبت في سجلات مراكز الاعتقال المشار إليها مما إذا كان هناك أي أثر لوجود فيصل بركات فيها خلال الفترة المعنية، وكذلك ما إذا كان يوجد في نفس مركز الاعتقال وفي ن فس الوقت الشخصان الذين ذكر مقدم البلاغ أنهما كانا حاضرين عندما توفي فيصل بركات. ولعله من المناسب الإشارة في هذا الصدد أنه عملاً بالمبدأ 12 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، المعتمــدة في 9 كانو ن الأول/

ــــــــــــ

(ه‍)Encarnación Blanco Abad v. Spain (CAT/C/20/D/59/1996).

ديسمبر 1988 (و) ، فضلاً عن المادة 13 مكرراً من قانون الإجراءات الجزائية التونسي (ز) ، يجب حفظ سجل بكل شخص يتم اعتقاله.

ثم كان بمقدور قاضي التحقيق محاولة تحديد هوية الموظفين ا لمتهمين، واستجوابهم وتنظيم مواجهة بينهم وبين الشاهدين المذكورين، فضلاً عن مقدم الشكوى.

وأخيراً، ونظراً إلى أوجه التباين الشديد بين النتائج التي توصل إليها موظفو الطب الشرعي بشأن أسباب بعض الإصابات الملاحظة على جثة الضحية، فإن اللجنة تعتبر أنه كان من الحكم ة بمكان إخراج الجثة من مدفنها وذلك بغية التأكد على الأقل مما إذا كان الضحية قد أصيب بكسر في الحوض (مما يؤكد فرضية حادث المرور) أو غير مصاب بكسر في الحوض (وهو ما يؤكد فرضية إقحام جسم غريب في شرجه)؛ وكان ينبغي أن يجري ذلك، قدر الإمكان، بحضور خبراء غير تونسيي ن، وبصورة أخصّ الخبراء الذين سبق لهم الإعراب عن رأي في هذه القضية.

ـــــــــــــــ

(و) ينص المبدأ 12 على ما يلي:

"1- تسجل حسب الأصول:

(أ) أسباب القبض؛

(ب) وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه إلى مكان الحجز وكذلك وقت مثوله لأول مرة أمام سلطة قض ائية أو سلطة أخرى؛

(ج) هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين؛

(د) المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز.

"2- تبلغ هذه السجلات إلى الشخص المحتجز أو إلى محاميه، إن وجد، بالشكل الذي يقره القانون."

(ز) ذكرت الحكومة في تعليقاتها على استنتاجات وتوصيات اللج نة عقب نظرها في التقرير الدوري الثاني لتونس أن "جميع الدوائر المسؤولة عن أماكن الاعتقال ملزمة بمسك سجل خاص ترقم صفحاته وتضمن به هوية المحتفظ بهم لديهم مع بيان بداية فترة الاحتفاظ ونهايتها يوماً وساعة (الفصل 13 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية)". (الفقرة 10 5 من الوثيقة A/54/44).

11-10 وتعتبر اللجنة أن قاضي التحقيق، بعدم إجراء التحقيق أوفى وأدق، أخل بواجب الحياد الذي تمليه عليه وظيفته لإعطاء الاتهام والدفاع نفس الأهمية خلال تحقيقه، مثلما أخل المدعي العام بواجبه عندما لم يطعن في قرار ردّ القضية. ولوزير العدل ف ي النظام التونسي السلطة على المدعي العام. وكان يمكن بالتالي لوزير العدل أن يأمر المدعي العام بالطعن في القرار، ولكنه لم يفعل ذلك.

12- وبالتالي، فإن الدولة الطرف انتهكت التزامها بموجب المادتين 12 و13 من الاتفاقية بأن تقوم بتحقيق محايد كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

13- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 111 من النظام الداخلي للجنة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ البلاغ المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 111 من نظامها الداخلي، بالتدابير التي اتخذتها رداً على الملاحظات المبينة أعلاه.

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، على أن النص الفرنسي هو النسخة الأصلية.]

2- البلاغ رقم 63/1997

مقدم من : خوسو أركاوث أرانا

[يمثله محام]

بالإنابة ع ن : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : فرنسا

تاريخ البلاغ : 16 كانون الأول/ديسمبر 1996

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 9 تشرين الثاني/نوفمب ر 1999،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 63/1997 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد المقرر التالي:

1-1 إن مقدم البلاغ هو خوسو أركاوث أرانا، الذي يحمل الجنسية الإسبانية، ويمثله محام. وقد خاطب السيد أركاوث اللجنة في 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 مدعياً أنه ضحية انتهاكات ارتكبتها فرنسا للمادتين 3 و16 من اتفاقية مناهضة التع ذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نظراً لإبعاده إلى إسبانيا.

1-2 وبموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 13 كانون الثاني/يناير 1997. وطلبت اللجنة من الدولة الطرف، بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، عدم إبعاد السيد أركاوث إلى إسبانيا أثناء نظر اللجنة في بلاغه.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 يؤكد مقدم البلاغ، وهو من إقليم الباسك، أنه غادر إسبانيا في عام 1983 بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على عدد كبير من الأشخاص ال مشتبه في انتمائهم إلى حركة إيتا الانفصالية لاقليم الباسك، في القرية مسقط رأسه والمناطق المجاورة لها. وقد تعرض عدد كبير من الأشخاص الموقوفين، ومن بينهم بعض أصدقاء الطفولة، للتعذيب. وكان اسم خوسو أركاوث أرانا من الأسماء التي ترددت كثيراً أثناء التحقيقات وعمل يات التعذيب. ولاذ بالفرار لشعوره بأنه مطارد وهرباً من التعذيب. وفي عام 1984، أُلقي القبض على شقيقه. وأثناء عمليات التعذيب المتعددة، قام أفراد قوات الأمن باستجوابه بشأن مقدم البلاغ وأبلغوه بأن جماعات التحرير المناهضة للإرهاب ستقوم بإعدام خوسو أركاوث أرانا.

2-2 ووقعت عدة محاولات قتل واغتيالات للاجئين من إقليم الباسك في المناطق الملاصقة لمكان عمل مقدم البلاغ في بايون. وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد مقدم البلاغ أن مسؤول قسم شرطة بياريتز قد استدعاه في أواخر عام 1984 لإبلاغه بقلقه لاعتقاده بأن هناك محاولة اغتيال تدبر ضد ه وبأن ملفه الإداري الشامل لجميع المعلومات التي تساعد على تحديد مكانه قد سرق. وبناء على ذلك، اضطر مقدم البلاغ إلى مغادرة عمله والعيش في الخفاء. وطوال فترة اختبائه، تعرض أقاربه لمضايقات مستمرة من قوات الأمن الإسبانية. وفي حزيران/يونيه 1987، أُلقي القبض على صهره وتم تعذيبه لإرغامه على البوح بمكان مقدم البلاغ.

2-3 وفي آذار/مارس 1991، أُلقي القبض على مقدم البلاغ واتهم بالانتماء إلى منظمة إيتا وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بجريمة "الاتفاق الجنائي". وأمضى مدة عقوبته في سجن سان مور وأُفرج عنه في 13 كانون الثان ي/يناير 1997. بيد أنه في 10 تموز/يوليه 1992، كان قد حُكم عليه بعقوبة إضافية بمنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة ثلاث سنوات. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1996، طعن في قرار منعه من دخول البلد أمام محكمة باريس الابتدائية، لكنها لم تصدر أي حكم.

2-4 وفي 15 تشرين الثا ني/نوفمبر 1996، شرعت وزارة الداخلية في إجراءات طرده من الأراضي الفرنسية. ويجوز للإدارة أن تنفذ من تلقاء نفسها أي قرار بالطرد ومن ثم الإعادة إلى الحدود بقوة القانون. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 1996، قام صاحب البلاغ بالطعن أمام محكمة ليموج الإدارية لإلغاء قرا ر الطرد الذي قد يصدر ضده وطلب ايقاف هذا الإجراء في حالة اتخاذه. لكن طلب الايقاف قد رُفض بقرار صادر في 15 كانون الثاني/يناير 1997، إذ استبعدت المحكمة أن يترتب على تسليم مقدم البلاغ نتائج لا رجعة فيها. ولم يتسن استئناف هذا الحكم بما أن تدبير الطرد قد نُفذ فع لاً.

2-5 وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، بدأ مقدم البلاغ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على طرده. وبعد ذلك، تم نقله بسبب تدهور حالته الصحية إلى سجن فرين في دائرة باريس حيث بدأ إضراباً عن الشرب.

2-6 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، أُبلغ مقدم البلاغ بأن لجنة الط رد في محافظة إندر قد أيدت طرده، حيث اعتبرت أن وجوده في الأراضي الفرنسية يشكل خطراً جسيماً على النظام العام. بيد أن اللجنة قد ذكرت وزير الداخلية بالقانون الذي يقضي بعدم إبعاد أجنبي إلى بلد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر أو يتعرض فيه لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المشار إليها فيما بعد ب‍ "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"). وبناء على هذا الرأي، صدر قرار وزاري بالطرد في 13 كانون الثاني/يناير 1997 وأُبلغ به الشخص المعني في اليوم نفسه. وأُخطر في الوقت ذاته بأنه قد ت قرر أن يتم الطرد إلى إسبانيا. ونُفذ تدبير الطرد في اليوم نفسه، بعد أن أسفر فحص طبي عن إجازة نقل السيد أركاوث بالسيارة حتى الحدود الإسبانية.

2-7 وفي رسالة مؤرخة في 17 آذار/مارس 1997، أبلغ مقدم البلاغ اللجنة بأن طرده إلى إسبانيا قد تم في 13 كانون الثاني/يناي ر 1997. وأشار إلى ما تعرض له من إساءة معاملـة وتهديدات وجهها إليه رجال الشرطة الفرنسيون ووصف الأحداث التي وقعت في إسبانيا بعد طرده.

2-8 ويؤكد مقدم البلاغ أنه قد عانى كثيراً أثناء رحلته إلى إسبانيا بسبب ضعفه البالغ. وأوضح أنه اثناء السفر بين فرين والحدود ال إسبانية، وهي مسافة تناهز 000 1 كيلومتر استغرق قطعها 7 ساعات، كان يجلس بين اثنين من رجال الشرطة ويداه مقيدتان خلفه، وأنه قد شعر بآلام حادة في الظهر بسبب اعتلال قرصي تنكسي يعاني منه. وذكر أن رجال الشرطة قد توقفوا مرة وأمروه بالنزول من السيارة. وعندما عجز عن الحركة، طرحه رجال الشرطة أرضاً وأوسعوه ضرباً. وأضاف أن رجال الشرطة ظلوا يهددونه طوال الطريق وأن المعاملة التي تعرض لها تتنافى مع المادة 16 من الاتفاقية.

2-9 وتم حبسه حبساً انفرادياُ فور تسليمه للحرس المدني الإسباني. ويذكر أن طبيباً شرعياً قد فحصه وأعلن أن حالته البدنية تسمح بسفره إلى مدريد بشروط معينة، نظراً لأن إضرابه عن الطعام قد أثر كثيراً على صحته. ويؤكد أنه قد ضرب بكف اليد على أذنيه ورأسه، أثناء الرحلة الممتدة قرابة 500 كيلومتر حتى مدريد. كما تعرض لتهديدات مستمرة بالقتل والتعذيب. وفي مدخل مدريد، قام ال موظفون بوضع رأسه بين ركبتيه لمنعه من رؤية المكان الذي يتجهون إليه، أي الإدارة العامة للحرس المدني في مدريد. وقال إنه قد فقد وعيه بسبب الإعياء. ويدعي أنه بعد أن أفاق، خضع لاستجوابات طويلة. وقال إنه أُرغم على الجلوس وساقاه متباعدتان، وإن هذا الوضع سبب له آلا ماً مبرحة في الظهر. وبعد أن غُطيت عيناه، ضرب براحة اليد على جميع أجزاء جسمه. ويقول أيضاً إنه تعرض لتصفيق حاد وصفير بالقرب من أذنيه وأنه قد أطلع بالتفصيل على طرق وجلسات التعذيب الطويلة التي سيتعرض لها. وفي احدى المرات، قام الحرس بتجريده من ملابسه بوحشية وأو سعوه ضرباً. وبعد ذلك، أمسك بعضهم بساقيه وبعضهم الآخر بذراعيه وأخضعوه للتعذيب بطريقة "الكيس" (bolsa)(أ) ، وأوسعوه ضرباً على الخصيتين. وعندئذ فقد وعيه. وبعد أن أفاق وهو معصوب العينين، أرغموه على الجلوس من جديد على كرسي وساقاه مبعدتان وذراعاه مثبتان على طول ال ساقين. وقام الحرس بوضع إلكترود بالقرب منه. وعندما حاول تخليص نفسه، أصيب مباشرة بتفريغ كهربائي.

2-10 وقال إن موظفين قد حاولوا إقناعه بالتعاون معهم بالتأثير العاطفي عليه والحديث عن زوجته وطفيله لكنه رفض. وقام طبيب بفحصه بعد ذلك. وبعد رحيل الطبيب، غطي وجهه مر ة أخرى وضُرب على أذنيه ورأسه. وقام طبيب بفحصه من جديد، وأعلن أنه على وشك الإصابة بخفقان القلب. وتوالت الاستجوابات والتهديدات التي أُخضع بعدها ببضع ساعات لفحص طبي ثالث. وفي غضون ذلك، قامت زوجته بمقابلة القاضي في 15 كانون الثاني/يناير 1997. وأعربت له عن مخاو فها فيما يتعلق بحالة زوجها الصحية وطلبت زيارته لكن القاضي رفض. وبناء على تعليمات الطبيب الشرعي، تم نقل مقدم البلاغ إلى المستشفى. وبعد حقنه بمصل واخضاعه لمختلف صور الفحص، أُعيد إلى الإدارة العامة للحرس المدني. وفي صباح يوم 16 كانون الثاني/يناير، قام، خوفاً من الانتقام منه، بالتوقيع على إقرار أمام محامية منتدبة من المحكمة، وهو إقرار أملاه رجال الحرس المدني أنفسهم. وفي مساء اليوم نفسه، عُرض على القاضي الذي كان قد أمر لتوه بإلغاء قرار الحبس الانفرادي. وقام طبيب شرعي اختارته الأسرة بفحصه. وخلص الطبيب إلى أن ادعا ءات تعرضه لإساءة المعاملة تشكل أقوالاً متسقة (ب) . وفي 17 كانون الثاني/يناير 1997، قام وفد من اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (ج) بزيارة السيد أركاوث في سجن سوتو ديل ريال. وفي 10 آذار/مارس 1997، قدم شكوى لتعرضه للتعذيب.

ــــــــــــــــ

(أ) تقوم طريقة الت عذيب هذه على تغطية الرأس بكيس من البلاستيك حتى الاختناق.

(ب) مرفق بالبلاغ نسخة من التقرير.

(ج) في تاريخ اعتماد هذه الملاحظات لم يكن تقرير هذه اللجنة عن زيارتها قد نُشر.

مضمون الشكوى

3-1 أشار مقدم البلاغ، في بلاغه المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، إل ى أن إعادته بالقوة إلى إسبانيا وتسليمه لقوات الأمن الإسبانية يشكلان انتهاكاً ارتكبته فرنسا للمادتين 3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

3-2 واحتج أولاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية وأكد أن وسائل الانتصاف المحلية المتاحة للطعن في أوامر الطرد لم تكن لا مجدية ولا فعالة لأنها لم تحدث أثراً موقفا ولأن المحاكم قد أصدرت حكمها بعد مرور فترة طويلة على مباشرة إجراءات طرده. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الإجراءات بالغة الطول. ومن ثم فلا يجوز تطبيق شر ط استنفاد وسائل الانتصاف المحلية المفروض لقبول بلاغ، في هذه الحالة.

3-3 وأكد مقدم البلاغ أن أصله وانتماءه السياسي وإدانته في فرنسا والتهديدات التي تعرض لها هو شخصياً وأصدقاؤه وأسرته، جميعها تشكل أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض لإساءة المعامل ة أثناء حبسه على ذمة التحقيق وبأن الشرطة الإسبانية قد تلجأ إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة، بما فيها التعذيب، لإرغامه على الإدلاء بمعلومات عن أنشطة منظمة إيتا. وقال إن الخطر كان حقيقياً وبخاصة أن السلطات الإسبانية قد وصفته في الصحف بأنه أحد زعماء منظمة إي تا.

3-4 وأشار مقدم البلاغ إلى أن تسليمه لقوات الأمن الإسبانية كان "تسليماً مستتراً لمجرم" قصد حبسه وإدانته في إسبانيا. وكان ذلك إجراءً إدارياً لم يتخذ بناء على طلب تسليم مقدم من السلطات القضائية الإسبانية. وقال إن حبسه حبساً انفرادياً على ذمة التحقيق لمدة خمسة أيام بموجب القانون الإسباني المتعلق بالإرهاب كان الغرض منهما الحصول على الاعترافات اللازمة لإدانته. وخلال هذه الفترة، لم توفر له الحماية القضائية التي كان ينبغي توفيرها في حالة تسليمه كمجرم. ومن ثم فإن عدم وجود ضمانات قضائية زاد خطر التعذيب.

3-5 وأشار مقدم البلاغ، تأييداً لادعاءاته، إلى حالات عدد كبير من السجناء من أبناء الباسك الذين عذبتهم الشرطة الإسبانية في الفترة ما بين عامي 1986 و1996 بعد طردهم من الأراضي الفرنسية واقتيادهم إلى الحدود وتسليمهم لقوات الأمن الإسبانية. وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى تقا رير مختلف الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي أعربت عن قلقها إزاء اللجوء إلى التعذيب وإساءة المعاملة في إسبانيا، وتمسك إسبانيا بقوانين تسمح بحبس الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى جماعات مسلحة أو في تعاونهم معها حبساً انفرادياً لمدة خمسة أيام وإزاء إف لات مرتكبي التعذيب من العقاب. واجتماع هذه العوامل المختلفة (وجود ممارسة إدارية، والنقص الخطير في حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم وعدم معاقبة الموظفين المسؤولين عن التعذيب) يوفر سبباً حقيقياً للاعتقاد بأن مقدم البلاغ يواجه خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب. وأ خيراً، أعرب عن مخاوفه إزاء ما قد يتعرض لـه من ظروف احتجاز في حالة سجنه في إسبانيا.

3-6- أشار مقدم البلاغ، في بلاغه المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، إلى أنه عند ترحيله إلى الحدود، قد يتعرض لإساءة المعاملة على نحو يتنافى مع المادة 16 من الاتفاقية نظراً لاحتمال لجوء رجال الشرطة إلى استعمال القوة ولعزلته التامة عن أسرته ومحاميه.

3-7 وكرر مقدم البلاغ، في رسالته المؤرخة في 17 آذار/مارس 1997 أن الدولة الطرف قد انتهكت المادتين 3 و16 من الاتفاقية وانتهكت المادتين 2 و22 علاوة على ذلك. وأوضح أن فرنسا، بتبريرها ل تسليم مقدم البلاغ لقوات الأمن الإسبانية، قد انتهكت المادة 2 من الاتفاقية. وبررت فرنسا تسليمه بضرورة التضامن بين الدول الأوروبية والتعاون في مكافحة الإرهاب. ولكن لا يجوز التمسك لا بحالة الصراع العنيف السائدة في إقليم الباسك ولا بالتضامن بين الدول الأوروبية ولا بمكافحة الإرهاب لتبرير لجوء قوات الأمن الإسبانية إلى ممارسة التعذيب.

3-8 وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد مقدم البلاغ أن الدولة الطرف، بتنفيذها لتدبير الإبعاد وتسليمه لقوات الأمن الإسبانية، رغم طلب اللجنة بعدم طرده، تكون قد انتهكت المادة 22 من الاتفاقية، لأن م مارسة الحق في التظلم الفردي المنصوص عليه في هذه المادة لم يعد لها أثر. ويرى أن سلوك الدولة الطرف يعني في هذه الظروف إنكاراً الطابع الملزم للاتفاقية.

3-9 ولام مقدم البلاغ على السلطات الفرنسية أيضاً التأخر في إخطاره بقرار الطرد وتنفيذه الفوري ورأى أنها تعمدت ذلك لحرمانه من الاتصال بأسرته ومحاميه، ومنعه من إعداد دفاع جيد وتعريضه لظروف نفسية سيئة. فبهذه الطريقة سيعجز من الناحية العملية عن اللجوء إلى أي وسيلة انتصاف في الفترة ما بين إخطاره بقرار الطرد وتنفيذه الفوري.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في رد مؤرخ في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1997، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وأشارت إلى أنها في 13 كانون الثاني/يناير 1997، وهو التاريخ الذي اتُخذ ونُفذ فيه قرار الطرد، لم تكن على علم بطلب الإيقاف الذي أرسلته اللجنة والذي تلقته في 14 كانون الثاني/يناير 1997، ومن ثم لم تتمكن من أخذه في الحسبان. وأضافت أن الطرد الفوري والسريع كان ضرورياً لأسباب تتعلق بالنظام العام.

4-2 وتعتبر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. وأشارت إلى أنه إذا ما اعتبرت اللجنة رغم ذلك، في ضوء طبيعة الانتهاك ا لمدعى وقوعه، أن وسائل الانتصاف التي تم اللجوء إليها أمام القضاء ضد الأوامر الإدارية والقضائية لم تكن مفيدة، نظراً لأنها لم تحدث أثراً موقفا، فإن هناك وسائل انتصاف أخرى كانت متاحة أمام مقدم البلاغ. وأوضحت أنه كان باستطاعة مقدم البلاغ، وقت إخطاره بقرار الطرد وقرار اختيار إسبانيا كبلد يرحل إليه، أن يتقدم إلى المحكمة الإدارية بطلب إيقاف تنفيذ أو طلب تطبيق المادة L.10 من قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية. وكان باستطاعة مقدم البلاغ أيضاً، وقت إخطاره بالقرارين، أن يرفع الأمر أمام القاضي القضائي متمس كاً بأعمال الغصب بما أنه اعتبر أن تدبير الترحيل إلى إسبانيا يفتقر إلى الأساس القانوني وينتهك حرية أساسية. وأشارت الدولة الطرف إلى أن وسيلة الانتصاف هذه كانت ستثمر نظراً للسرعة التي ينبغي أن يتدخل بها القاضي القضائي والسلطة الممنوحة لـه لإنهاء حالة تشكل أعم ال غصب.

4-3 وأوضحت الدولة الطرف أيضاً أنه للحصول على حكم سريع، كان باستطاعة مقدم البلاغ أن يرفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة على أساس المادة 485 من قانون الإجراءات المدنية الجديد (د) . وأقرت الدولة الطرف بأنه لا يجوز قبول دعوى الأمور المستعجلة إلا إذا جاء ت تأييداً لدعوى أصلية، لكنها أشارت إلى أن هذه الدعوى كانت سترتكز في هذه الحالة على المطالبة بتعويضات جبراً للضرر الناجم عن أعمال الغصب. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لم يكن في استطاعة الحاكم الموقِّع على قراري الطرد والإعادة إلى إسبانيا أن يعترض على نظر القاضي ا لقضائي في هذه الدعوى بموجب المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية (ه‍) .

تعليقات مقدِّم البلاغ

5-1 أشار مقدم البلاغ، في تعليقاته على رد الدولة الطرف، إلى الوقائع والإجراءات التي شرحها في رسالته السابقة وكرر ملاحظاته بشأن مقبولية البلاغ. وفيما يتعلق بالمسائل الجوهرية، ذكَّر بادعاءاته بشأن الأخطار التي تهدده شخصياً في حالة طرده إلى إسبانيا وبشأن ما تعرض له من تعذيب وإساءة معاملة.

ــــــــــــــ

(د) تنص المادة على أن "ترفع الدعوى المستعجلة بتكليف الحضور أمام المحكمة في اليوم والساعة المحددين للنظر في الدعاوى ال مستعجلة. وفي حالة الضرورة، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأذن بالتكليف بالحضور أمام المحكمة أو في منزله، في ساعة محددة، بما في ذلك في أيام العطلات الرسمية والراحات، ويكون النظر في الدعوى في هذه الحالة في جلسة علنية".

(ه‍) "في جميع الدعاوى المتعلقة بانتها ك الحرية الفردية، لا يجوز للسلطة الإدارية أن تعترض على النظر في النزاع وتكون المحاكم القضائية دائماً هي المختصة دون غيرها بالفصل فيه".

5-2 وفيما يتعلق بطلب إيقاف قرار الطرد الذي وجهته اللجنة في 13 كانون الثاني/يناير 1997، يعترض مقدم البلاغ على ملاحظات الح كومة الفرنسية التي أشارت إلى أنها لم تتلق هذا الطلب إلا في 14 كانون الثاني/يناير 1997 وأنها لم تتمكن بالتالي من أخذه بعين الاعتبار. وأوضح أن ممثله قد أُبلغ عن طريق الفاكس بالطلب الذي وجهته اللجنة في 13 كانون الثاني/يناير 1997، قبل إخطار مقدم البلاغ بقرار ا لطرد مساء يوم 13 كانون الثاني/يناير 1997. وقال مقدم البلاغ إن الشرطة الفرنسية لم تسلمه للحرس المدني إلا يوم 14 كانون الثاني/يناير 1997. ورأى أنه كان باستطاعة الحكومة الفرنسية، أثناء ترحيله، أن تتصل بموظفيها لإيقاف تنفيذ الطرد.

5-3 وبالإضافة إلى ذلك، يحتج م قدم البلاغ بأنه إذا كانت الحكومة الفرنسية لم تتلق طلب اللجنة إلا في 14 كانون الثاني/يناير 1997، فإنه كان من واجبها بمجرد تلقي هذا الطلب، وبموجب المادة 3 من الاتفاقية، أن تتدخل لدى السلطات الإسبانية، بالطريق الدبلوماسي على سبيل المثال، لحماية مقدم البلاغ من أي إساءة معاملة قد يتعرض لها. وأوضح أن تعذيبه قد استمر حتى 16 كانون الثاني/يناير 1997، أي بعد أن تلقت السلطات الفرنسية طلب اللجنة.

5-4 ويعترض مقدم البلاغ أيضاً على ملاحظات الدولة الطرف التي تشير إلى أن طرده فوراً وسريعاً كان ضرورياً لأسباب تتعلق بالنظام ا لعام. وقال إن السلطات الفرنسية قد اختارت اقتياده من سجن فرين إلى الحدود الفرنسية الإسبانية، وهي أبعد حدود عن باريس، رغم أنه كان من حق السيد أركاوث، باعتباره مواطنا أوروبياً، الإقامة والحركة بحرية في جميع أراضي الاتحاد الأوروبي، ومن ثم في بلدان حدودها أقرب كثيراً. وقال مقدم البلاغ إن هذا عنصر إضافي يثبت أن السلطات الفرنسية قامت بتسليمه لقوات الأمن الإسبانية عمداً ومع سبق الإصرار.

5-5 وفيما يتعلق بوسائل الانتصاف المحلية، أشار مقدم البلاغ أولاً إلى أن قاعدة استنفاد وسائل الانتصاف المحلية تتعلق بوسائل الانتصاف المتاحة، أي التي يمكن الانتفاع بها. لكنه مُنع من الانتفاع بوسائل الانتصاف المتاحة. وأوضح قائلاً إن الشرطة الفرنسية قد نفذت قرار الطرد في الحال ومنعته من إخطار زوجته ومحاميه. ومن ثم كانت هناك استحالة مادية للاتصال بهم وإبلاغهم بالإخطار المتعلق بقرار الطرد و طلب طعنهم فوراً في قرار طرده. وبالإضافة إلى ذلك، فقد رفضت السلطات الفرنسية أن تعطيهم معلومات عنه.

5-6 وثانياً، يؤكد السيد أركاوث إلى أنه وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تسري قاعدة استنفاد وسائل الانتصاف المحلية عندما تتجاوز إجراءات الانتصاف الحدود الزمنية المعقولة. وأضاف قائلا إن وسائل الانتصاف المحلية ضد تدابير الإبعاد يجب أن تكون فورية وذات أثر موقف. غير أنه في هذه الحالة، لم يتمكن أي قاضٍ من إصدار حكمه خلال هذه المهلة المعقولة، بما أن الأحكام موضوع النزاع قد نفذت فور إخطار الشخص المعني به ا.

5-7 وثالثاً، يوضح السيد أركاوث أنه بموجب الفقرة نفسها من المادة 22، تتعلق قاعدة استنفاد وسائل الانتصاف بوسائل الانتصاف الفعالة والملائمة ومن ثم فإنها لا تسري إذا ما كان احتمال إرضائها للشخص ضئيلاً. وفي هذه الحالة، لا يمكن اعتبار وسائل الانتصاف أمام القا ضي الإداري والقاضي القضائي على نحو ما تقترحه الدولة الطرف فعالة وملائمة.

5-8 والواقع أنه فيما يتعلق بالطريق الإداري، يشير مقدم البلاغ إلى أنه قد تقدم على سبيل الاحتياط بطعن أمام محكمة ليموج الإدارية ضد تبرير الطرد، وأن المحكمة لم تبت في طلبه إلا بعد تنفيذ التدبير. وفيما يتعلق بإدعاء الدولة الطرف بأنه كان باستطاعة السيد أركاوث أن يلجأ من جديد إلى المحكمة الإدارية، وقت إخطاره بقرار الطرد وقرار اختيار إسبانيا كبلد يرحل إليه، لرفع دعوى إيقاف تنفيذ أو دعوى لتطبيق المادة L.10 من قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الا ستئناف الإدارية، رد السيد أركاوث قائلاً إن هذا الطعن لم يكن سيحقق نتائج أفضل من سابقه.

5-9 وفيما يتعلق بالطريق القضائي، يعترض مقدم البلاغ على نظرية أعمال الغصب التي طرحتها الدولة الطرف. وأوضح أن هذه النظرية لا تسري في القانون الفرنسي إلا في ظروف استثنائية، وبخاصة حينما تتخذ الإدارة قراراً يكون من الواضح أنه لا يدخل في نطاق سلطتها أو حينما تباشر تنفيذ قرار من تلقاء نفسها، رغم أنه ليس من سلطتها القيام بذلك، وهذا لا ينطبق على حالته. ويشير السيد أركاوث إلى أحكام صادرة من محكمة حل النزاعات المتعلقة بالاختصاص وت فيد بأن قرار الطرد، حتى وإن كان غير قانوني، وقرار تنفيذه لا يعتبران من أعمال الغصب، وأن المحاكم الإدارية وحدها هي المختصة بالنظر فيهما.

قرار اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية

6-1 بحثت اللجنة، في دورتها العشرين، مسألة مقبولية البلاغ. وتأكدت من أن المسألة نفسها ل م يسبق ولا يجري الآن بحثها أمام هيئة دولية أخرى معنية بتقصي الحقائق أو التسوية. وفيما يتعلق باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أن الطعن المرفوع أمام المحكمة الإدارية طلباً لإيقاف تنفيذ تدبير الطرد الذي قد يُتخذ ضد مقدم البلاغ لم يكن قد تم البت ف يه وقت تنفيذ هذا التدبير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطعن في القرار الوزاري بالطرد الذي صدر ضد الملتمس في 13 كانون الثاني/يناير 1997 لم يكن سيفيد بل لم يكن ممكناً، بما أنه لن يحدث أثراً موقفا وبما أن تدبير الطرد قد نُفذ فور الإخطار به، مما حال دون قيام الشخص المعني بالطعن. ومن ثم رأت اللجنة أن الفقرة الفرعية 5(ب) من المادة 22 لا تمنع قبول البلاغ.

6-2 وبناء على ذلك، قررت لجنة مناهضة التعذيب، في 19 أيار/مايو 1998، أن البلاغ مقبول.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن قرار اللجنة بمقبولية البلاغ

7-1 في رد مؤرخ في 4 كانون الثاني/يناير 1999، قدمت الدولة الطرف إيضاحات فيما يتعلق بمسألة استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. وأشارت إلى أنه لا يمكن اعتبار طعن مقدم البلاغ أمام محكمة ليموج الإدارية طعناً ذا صلة بالموضوع، بما أنه لا يتعلق بالقرار المطعون فيه أمام اللجنة. وأوضحت أن هذا ال طعن، المسجل بتاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 بقلم كتاب المحكمة، لم يكن ضد تدبير الطرد موضوع النزاع، وهو التدبير الذي لم يكن قد اتُخذ بعد، بل كان ضد تدبير طرد "قد" يتخذ. وأشارت إلى أن هذه الصيغة وحدها كانت تكفي لجعل طعن السيد أركاوث غير مقبول، بما أن قضاء المحاكم الإدارية يقضي على الدوام بأن يطعن الملتمس في قرارات فعلية وقائمة. ومن ثم فإن عدم إتمام البت في هذا الطعن في 13 كانون الثاني/يناير 1997، عندما صدر قرار الطرد لا يبدو حاسماً في هذه الحالة. وأوضحت أن الحكم قد صدر بعد يومين من ذلك التاريخ، أي بعد تسجيل الطعن بأقل من شهر. وقالت إن من الواضح أن منطوق هذا الحكم القضائي لا يتسم بطابع الاستعجال المطلق بما أنه لا يتعلق بتدبير فعلي وإنما بتدبير محتمل.

7-2 وامتنع مقدم البلاغ عن الطعن في القرار الوزاري المؤرخ في 13 كانون الثاني/يناير 1997 والذي يقضي بطرده من ال أراضي الفرنسية وفي القرار الذي يحدد إسبانيا كبلد المقصد. وكان اللجوء إلى طلب إيقاف، على نحو ما تنص عليه المادة L.10 من قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، وهو الإجراء الذي لم يكن الملتمس يجهل إمكانية اللجوء إليه، بلا جدال وسيلة الانتصاف المحل ية المناسبة المتاحة. بيد أن هذه الوسيلة لم تستخدم. وتخلص الدولة الطرف بالتالي إلى أن على اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ استناداً إلى الفقرة 6 من المادة 110 من نظامها الداخلي.

7-3 وأشارت الدولة الطرف إن الباعث على تنفيذ تدبير الإبعاد المطعون فيه لم يكن ر غبة الحكومة في التحايل على حق الشخص المعني في اللجوء إلى وسيلة انتصاف، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. وفيما يتعلق تحديداً بالتوصية التي قدمتها اللجنة عملاً بالمادة 108 من نظامها الداخلي، أشارت إلى أن الحكومة لم تكن قد علمت فعلاً في 13 كانون الثاني/يناير 1997، وهو تاريخ صدور وتنفيذ قرار الطرد، بطلب الإيقاف الذي وجهته اللجنة في رسالتها المؤرخة في 13 كانون الثاني/يناير 1997، والتي تلقتها البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف في اليوم التالي، على نحو ما يؤكده الختم المطبوع على الوثيقة المذكورة لدى وصولها. وقالت إن هذا هو سبب عدم أخذ الطلب بعين الاعتبار قبل تنفيذ التدبير.

7-4 وأشارت الدولة الطرف إلى أن تدبير الإبعاد قد نُفذ في 13 كانون الثاني/يناير 1997 لأن مقدم البلاغ كان قد سدد في ذلك التاريخ المبلغ المستحق عليه للخزانة العامة وفقا للإ دانة القضائية الصادرة ضده، ولم يعد هناك أي سبب لإرجاء النطق بقرار الإبعاد وتنفيذه، بالنظر إلى خطر وجوده على النظام العام بعد إطلاق سراحه. وأضافت أن مقدم البلاغ لم يقدم الدليل على أنه كانت هناك استحالة مادية لقيامه بالطعن، وأنه لم ينكر قط أن الإخطار بقرار ا لطرد الذي رفض التوقيع عليه كان يشير إلى وسائل الانتصاف والمهلة المحددة لها.

تعليقات مقدم البلاغ

8-1 يشير مقدم البلاغ إلى أنه عندما أُخطر بقرار الطرد وقرار تحديد إسبانيا كبلد مقصد، منعته السلطات من الاتصال بزوجته ومحاميه. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن زوجة مق دم البلاغ ومحاميه من الحصول على أي معلومات عنه عندما طلبا ذلك. ومن ثم فخلافاً لما تؤكده الدولة الطرف، تعذر على مقدم البلاغ، بعد إخطاره بقرار الطرد وقبل تنفيذه، أن يقوم بالطعن، أو أن يتقدم بطلبه إلى شخص مسؤول أو أن يتصل بمن كانوا يستطيعون القيام بذلك بالإنا بة عنه.

8-2 ويشير مقدم البلاغ إلى أن الطلبات المقدمة إلى محكمة ليموج الإدارية قد أُحيلت في 27 تموز/يوليه 1998 إلى محكمة بو الإدارية للنظر فيها، وأن هذه المحكمة قد أصدرت حكمها في 4 شباط/فبراير 1999. ورأت المحكمة أنه إذا كان الطلب سابقا لأوانه في التاريخ الذ ي قدم فيه، فإن صدور قراري 13 كانون الثاني/يناير 1997 القاضيين بطرد السيد أركاوث وإبعاده إلى إسبانيا يصحح هذا الطلب. ولاحظت المحكمة أيضاً عدم شرعية تسليم مقدم البلاغ لقوات الأمن الإسبانية وبناء على ذلك قامت بإلغاء هذا التدبير. بيد أن الطعن أمام القضاء الإدا ري الفرنسي ليس له أثر موقف ولم تفضل محكمة بو الإدارية في طلب مقدم البلاغ إلا بعد عامين من التنفيذ الفعلي لقرار الطرد. ومن ثم فإن تقرير عدم شرعية تسليم مقدم البلاغ ليس له سوى أثر رمزي في هذه الحالة.

8-3 وفيما يتعلق بالطلب الذي وجهته اللجنة لإيقاف قرار الطرد ، يكرر مقدم البلاغ الحجج التي سبق أن ساقها في هذا الصدد (و) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الموضوع

9-1 تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ قد مُنح، لدى وصوله إلى فرنسا، تراخيص إقامة مؤقتة باعتباره ملتمس لجوء لكن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ول جنة الطعون قد رفضا طلبه في عام 1981. وبعد ذلك، لم يقدم طلبا جديدا للحصول على مركز لاجئ، رغم إمكان ذلك، ولم يبحـث عن بلد ثالث يمكن أن يستقبله، رغم عدم شرعية وجوده وبإدراكه لاحتمال اتخاذ تدبير إبعاد نافع المفعول ضده. وفي عـام 1992،

ـــــــــــــ

(و) انظر ا لفقرتين 5-2 و5-3.

حُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات والحرمان من الإقامة لمدة 10 سنوات والحرمان من دخول الأراضي لمدة 3 سنوات بتهمة الاتفاق الجنائي قصد التدبير لارتكاب جريمة أو أكثر، بالإضافة إلى حمل أسلحة بدون ترخيص وحيازة متفجرات وذخائر واستخدام وثائـق إدارية مزورة. وهذه الإدانة تسمح بالإعادة إلى الحدود بقوة القانون.

9-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات الوطنية أجرت تقييما لحقيقة المخاطر التي أشار إليها مقدم البلاغ قبل تنفيذ إجراء الطرد، وفقا للمعايير المحددة في الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية.

9-3 ودعا وجود عنصرين رئيسيين الإدارة إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد ما يمنع تنفيذ تدبير الإبعاد. فأولا، كانت الهيئات المتخصصة المكلفة بالاعتراف بصفة اللاجئ السياسي قد رفضت في عام 1981 طلب مقدم البلاغ، حيث اعتبرت أن ما كان يدعيه من خوف من الاضطهاد لا أساس له من الصحة. وثانيا ، بالنظر إلى تعهدات إسبانيا في مجال حماية الحريات الأساسية، جاز للحكومة الفرنسية التي لم تكن تجهل بالتأكيد أن الشخص المعني قد يتعرض لملاحقات قضائية في هذا البلد، أن تعتبر أنه لا يوجد سبب حقيقي يدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ قد يتعرض للتعذيب. وشرعية هذا الموقف أكدته اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان التي رأت، في قرارين بعدم المقبولية أصدرتهما في عام 1998 في قضيتين مماثلتين تماما في ظروفهما الواقعية والقانونية، أنه لم يكن لدى الحكومة الفرنسية أي سبب حقيقي يبعث على الاعتقاد بأن الملتمسين كانوا سيتعرضون للتعذيب في إسبانيا. وأشارت اللجنة إلى وجود قرينة في صالح هذا البلد فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وهي بصورة رئيسية انضمامه إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الإضافي. وأشارت من جهة أخرى إلى تقرير اللجن ة الأوروبية لمناهضة التعذيب الذي جاء فيه أنه لا يجوز اعتبار التعذيب ممارسة مألوفة في إسبانيا.

9-4 وتشير الدولة الطرف أيضا إلى أن السيد أركاوث قد خضع لفحص طبي قبل اقتياده إلى الحدود، وأن هذا الفحص بيّن أن حالته الصحية البدنية تسمح بإعادته إلى الحدود وأنه بم جرد أن ألقت السلطات الإسبانية القبض عليه واحتجزته، خضع لفحص طبي آخر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التدبير الذي اتخذ في إسبانيا كان بناء على تعليمات قاضي التحقيق الذي أصدر أوامر توقيف دولية وسمح بنقل السيد أركاوث إلى مباني الإدارات المركزية للحرس المدني في مدريد، قصد سماع أقواله بحضور محام.

9-5 وإذا فُرض أن مقدم البلاغ قد تعرض لتصرفات تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية، وهذا ما ستقرره الإجراءات الجارية في إسبانيا، فإنه لا يجوز النظر إلى هذه التصرفات إلا باعتبارها أفعالا منفردة، صدرت عن أشخاص يخالفون التوجهات التي حدد تها الدولة الإسبانية. وهكذا، لم تكن هذه التصرفات متوقعة ولا يجوز لوم الحكومة الفرنسية لعدم توقعها لهذا الاحتمال ولعدم منعها حدوثه.

9-6 وللأسباب المذكورة جميعها، لا يجوز الجزم بأن هناك إنكارا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

9-7 وفيما يتعلق بالشكوى المستندة إل ى انتهاك المادة 16 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أنه لا جدوى من تمسك مقدم البلاغ بالأحكام الواردة في هذه المادة، لأنها غير واجبة التطبيق نظرا لأن الإقليم الذي يدعى أن انتهاكات المادة 3 من الاتفاقية قد وقعت فيه لا يخضع للولاية القضائية للدولة الفرنسية .

تعليقات مقدم البلاغ

10-1 يكرر مقدم البلاغ أن هناك أسبابا حقيقية تبعث على الاعتقاد بأن طرده إلى إسبانيا سيعرضه للتعذيب. وأشار إلى أن وجود هذا الخطر تؤيده العناصر التالية: إن مقدم البلاغ وأسرته قد تعرضا لتهديدات ومضايقات؛ وإن جماعات التحرير المناهضة للإرها ب كانت تدبر محاولة لاغتياله؛ وان الشرطة الفرنسية قد سلمته للحرس المدني لشعب مكافحة الإرهاب بثكنة إنتكساوروندو، المتهمة علنا بممارسة التعذيب ضمن جملة اتهامات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه أثناء استجوابه في كانون الثاني/يناير 1997، أكد له رجال الحرس المدني أ نهم كانوا قد دبروا محاولة لاغتياله عندما كان يقيم في بايون؛ ووصفته السلطات الإسبانية بأنه مسؤول كبير في منظمة إيتا.

10-2 ويكرر مقدم البلاغ أن مدة الحبس على ذمة التحقيق وظروفه تساعد قوات الأمن الإسبانية على ممارسة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وأن آل ية الرقابة وتقديم المساعدات الطبية القانونية للأشخاص المحبوسين على ذمة التحقيق يشوبها قصور خطير. ويذكر أن التحقيقات في وقائع التعذيب بالغة الصعوبة وعند نجاحها أحيانا تكون الإجراءات بالغة الطول.

10-3 وتؤكد الدولة الطرف أنه كان يمكن أن يلتمس مقدم البلاغ مركز اللاجئ السياسي محتجا بالمخاطر التي تهدد حياته وحريته في حالة عودته إلى إسبانيا. ولكن لأسباب سياسية، لم تعد الحكومة الفرنسية تمنح هذا المركز لأبناء إقليم الباسك الذين يلتمسونه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحماية التي تنص عليها المادة 3 من الاتفاقية تخص "أي شخص " وليس فقط المرشحين للحصول على مركز اللاجئ أو الحاصلين عليه.

10-4 ويشير مقدم البلاغ إلى أن الدولة الطرف تستسلم لتفسير خاطئ لملاحظات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب. فقد قررت اللجنة أن "من السابق لأوانه القول بأنه قد تم استئصال ظاهرة التعذيب والأنواع الخطر ة من إساءة المعاملة" في إسبانيا (ز) .

ــــــــــــــ

(ز) التقارير المقدمة إلى الحكومة الإسبانية بشأن الزيارات التي تمت خلال الفترات من 1 إلى 12 نيسان/أبريل 1991، ومن 10 إلى 22 نيسان/أبريل 1994، ومن 10 إلى 14 حزيران/يونيه 1994، CPT.Inf (96)9, paragraphes 25 et 206.

10-5 وإذا كانت إسبانيا طرفا في الاتفاقية واعترفت باختصاص اللجنة عملاً بالمادة 22 فإن ذلك لا يشكل في هذه الحالة ضمانا كافيا لأمن مقدم البلاغ.

10-6 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 16 من الاتفاقية، لم تُنكر الدولة الطرف أن مقدم البلاغ قد تعرض لإساءة المعام لة أثناء نقله إلى الحدود. وكان ينبغي أن تُجري السلطات المختصة تحقيقا فوريا ونزيها في هذه الوقائع، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية. غير أن ذلك لم يحدث. ولا تنكر الدولة الطرف أن مقدم البلاغ قد سلم بصورة غير مشروعة لسلطات الأمن الإسبانية بينما كان يعاني من حالة ض عف بالغ، بعد إضرابه عن الطعام لمدة 35 يوما وإضرابه عن الشرب لمدة 5 أيام. وتسليم شخص في هذه الحالة قصد إخضاعه لاستجواب مطول يشكل في حد ذاته معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. وعند طرد الشخص المعني، سلم رجال الشرطة الفرنسيون ملفه الطبي للحرس المدني الإسباني. و استُخدمت المعلومات الطبية التي يتضمنها هذا الملف، وبخاصة إصابة مقدم البلاغ باعتلال قرصي تنكسي، أثناء حبسه على ذمة التحقيق لزيادة معاناته، ولا سيما بإرغامه على أوضاع كان الغرض منها زيادة آلامه القطنية. وتقديم هذا الملف الطبي يشكل أيضا معاملة قاسية ولا إنسان ية ومهينة.

مداولات اللجنة

11-1 وفقا للفقرة 6 من المادة 110 من النظام الداخلي، أعادت اللجنة النظر في مسألة المقبولية في ضوء الملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف بشأن قرار اللجنة باعتبار البلاغ مقبولا. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الطلب الذي رفعه مقدم البلاغ إلى محكمة ليموج الإدارية كان ذا صلة بالموضوع حتى وإن لم يكن تدبير الطرد قد اتُخذ وقت إيداع الطلب. وأكد ذلك حكم محكمة بو الإدارية الذي قضى بأن اعتماد قراري 13 كانون الثاني/يناير 1997 اللذين يقضيان بطرد السيد أركاوث وإبعاده إلى إسبانيا قد صحح طلب مقدم البلاغ. وب ناء على ذلك، لم تجد اللجنة أسباباً لإلغاء قرارها.

11-2 وتحيط اللجنة علما بادعاءات مقدم البلاغ فيما يتعلق بإساءة المعاملة التي تعرض لها على أيدي رجال الشرطة الفرنسيين أثناء اقتياده إلى الحدود الإسبانية. غير أن اللجنة ترى أن مقدم البلاغ لم يستنفد وسائل الانت صاف المحلية في هذا الصدد. ومن ثم تعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول.

11-3 وفيما يتعلق بموضوع البلاغ، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان طرد مقدم البلاغ إلى إسبانيا يشكل إخلالا بالتزام الدولة الطرف، وفقا للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو رد شخص إ لى دولة أخرى توجد فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب. ولهذا السبب، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات المتصلة بالموضوع بغية تحديد ما إذا كان الشخص المعني معرضا شخصيا للخطر.

11-4 وتذكر اللجنة بأنها، أثناء نظرها في التقرير الدوري الثا لث المقدم من إسبانيا وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، كانت قد أعربت عن قلقها إزاء الادعاءات التي تشير إلى تعرضه بصفة متكررة للتعذيب وإساءة المعاملة. وأشارت أيضا إلى أنه رغم الضمانات القانونية المصاحبة لشروط اتخاذ قرار الاحتجاز، فإنه توجد حالات للحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو نظام لا يسمح للشخص المحتجز بالحصول على مساعدة محام يقوم باختياره، ويساعد فيما يبدو على ممارسة التعذيب. وكانت معظم الشكاوى التي تلقتها تتعلق بعمليات تعذيب تمت خلال هذه الفترة (ح) . ودواعي القلق هذه سبق أن أعربت عنها اللجنة أثناء نظرها في الت قرير الدوري الثاني (ط) كما أعرب عنها في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتقرير الدوري الرابع الذي قدمته إسبانيا وفقا للمادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ي) . أما لجنة مناهضة التعذيب، فقد أشارت أيضا إلى ما تلق ته من ادعاءات بالتعذيب أو إساءة المعاملة أثناء زيارتها لإسبانيا في عامي 1991 و1994، وبخاصة ادعاءات الأشخاص المحتجزين بتهمة القيام بأنشطة إرهابية. وخلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن من السابق لأوانه الجزم بأنه قد تم استئصال التعذيب وإساءة المعاملة الخطيرة في إسبانيا (ك) .

11-5 وتلاحظ اللجنة الظروف المحددة التي أحاطت بطرد مقدم البلاغ. فأولا كان مقدم البلاغ قد أدين في فرنسا لصلته بمنظمة إيتا وكانت الشرطة الإسبانية تبحث عنه وكان مشتبها في شغله لمركز مهم داخل هذه المنظمة، حسبما أفادت الصحف. وكانت هناك أيضا شكوك أعرب ت عنها بصورة خاصة منظمات غير حكومية أشارت إلى أن هناك أشخاصا آخرين في نفس ظروف مقدم البلاغ قد تعرضوا للتعذيب فور طردهم إلى إسبانيا وأثناء احتجازهم مع العزل في هذا البلد. وقد تم الطرد وفقا لإجراء إداري قررت محكمة بو الادارية فيما بعد عدم

ـــــــــــــــ

(ح)A/53/44، الفقرتان 129 و131.

(ط)A/48/44، الفقرتان 456 و457.

(ي)CCPR/C/79/Add.61 المؤرخة في 3 نيسان/أبريل 1996.

(ك)CPT/Inf(96)9، الفقرتان 208 و209.

شرعيته مشيرة إلى التسليم المباشر من شرطة لشرطة (ل) وفي الحال وبدون تدخل سلطة قضائية ودون أن تتاح لمق دم البلاغ فرصة الاتصال بأسرته أو محاميه. وهذه الظروف تتنافى مع حقوق المحتجز وتجعله معرضا بصورة كبيرة لإساءة المعاملة. وتسلم اللجنة بضرورة إقامة تعاون وثيق بين الدول في مكافحة الجريمة واتخاذ تدابير فعالة في هذا الصدد. لكنها ترى أن هذه التدابير يجب أن تحترم تماماً حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.

12- وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن طرد مقدم البلاغ إلى إسبانيا، في الظروف التي تم فيها، يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

13- ووفقا للفقرة 5 من المادة 111 من النظام الداخلي، تود اللجنة موافاتها، في غضون 90 يوما، بمعلومات عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير بناء على هذه الملاحظات.

[حرر بالفرنسية (النص الأصلي) والإسبانية والإنكليزية والروسية.]

3- البلاغ رقم 96/1997

مقدم من : أ. د. (لم يعلن الاسم)

[ويمثله محام]

الشخص المدعى أنه ضحية : مقدم البلاغ

الد ولة الطرف : هولندا

تاريخ البلاغ : 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،

ـــــــ ــــــ

(ل) أثناء النظر في التقرير الدوري الثاني المقدم من فرنسا وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ممارسة عمليات التسليم من شرطة لشرطة بلد آخر A/53/44)، الفقرة 143).

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 96/1997، المقدم إلى لجنة مناهضة ال تعذيب وفقا للمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاق ية.

1-1 إن مقدم البلاغ هو أ. د.، وهو مواطن سريلانكي من أصل سنهالي يقيم حاليا في هولندا التي طلب اللجوء إليها. ورفض طلبه الخاص باللجوء وهو مهدد بالترحيل. ويدعي أن عودته إلى سري لانكا ستعني إخلال هولندا بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويمثله محام.

1 -2 ووفقا للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 يذكر مقدم البلاغ أنه يعمل مصوّراً حراً في سري لانكا منذ عام 1974 وأنه بدأ في عام 1990 التقاط صور لقتلى أو جر حى. وكانت أولى الصور التي التقطها صورا لستة أشخاص محروقين وممددين على جانب طريق يربط بين مينوانغودا وجايلا ومقيدين بإطارات سيارات. واشتبه مقدم البلاغ في أن المجني عليهم من أنصار جبهة التحرير الشعبية القومية السنهالية. وكان قد التقط هذه الصور لنفسه بدافع ال غضب، لكنه قرر نشرها بعد ذلك. ونشرت الصور في صحيفتين ("لكديوا" و"راجاتيا")، ومجلات أسبوعية ("إيرا" و"هانـدي" و"جناهيتا") ومجلة شهرية ("كولاما"). ولم يُنشر اسم مقدم البلاغ في ذلك الوقت. وفي عام 1991، عرضت بعض الصور الموقعة من مقدم البلاغ في الجمعية الوطنية ل فن التصوير. ويبدو أن مجهولين قد تحروا عن هوية المصوِّر.

2-2 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 1992 أو في حدود ذلك التاريخ، حضر ثمانية رجال مقنعين يرتدون ثيابا سوداء إلى معمل تصوير مقدم البلاغ. وسألوه عما إذا كان يعمل لحساب صحف ورغم إنكار مقدم البلاغ لذلك، قاموا بتح طيم معداته. كما أرغموه على إغلاق معمل التصوير والعودة إلى المنزل.

2-3 وبعد أيام قليلة، قام مجهولان باختطاف مقدم البلاغ من منزله في كولومبو واقتاداه معصوب العينين إلى مبنى من طابقين حيث احتجزاه مع 10 أشخاص آخرين في غرفة. ويعتقد مقدم البلاغ أن الأشخاص الآخري ن كانوا أعضاء في جبهة التحرير الشعبية القومية السنهالية أو مؤيدين لها. ويذكر مقدم البلاغ أنه تعرض للتعذيب، وشمل ذلك ضربه ووضع إبر تحت أظافر يديه والقاءه من ارتفاع يناهز ثلاثة أمتار ووضع قضيب حديدي في شرجه وتثبيت كيس فلفل حار على رأسه وتعليقه من قدميه لمدة ثلاث ساعات مع إيهامه بالإعدام شنقا.

2-4 وأفرج عنه بعد 15 يوما. وتم اقتياده وهو معصوب العينين إلى مقبرة راجاجيريا حيث تم تركه. ومشى إلى منزله في مدجادا في كولومبو. واصطحبه جاره إلى كاندي، بالقرب من بريغاما، ولم يعد إلى كولومبو منذ ذلك الحين. وعمل في كاندي، داخل معمل تصويره في معظم الوقت، وكان يقلل من ظهوره في الأماكن العامة بقدر الإمكان.

2-5 ووصل مقدم البلاغ إلى هولندا في أيار/مايو 1993. وفي 23 أيلول/سبتمبر 1993، قدم طلباً للحصول على اللجوء أو على إذن إقامة لأسباب إنسانية. وبالإضافة إلى الأحداث السالف ذكرها ، أبلغ مقدم البلاغ أيضا سلطات اللجوء بأنه كان قد حضر اجتماعا نظمته "الرابطة الدولية لفن التصوير" في هولندا حيث ألقى خطابا انتقد فيه النظام في سري لانكا.

2-6 وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 1993، رفضت وزيرة العدل طلبه مستندة إلى أن مقدم البلاغ لم ينهض بأي أنشطة س ياسية ولا يُعتبر لاجئا وفقا لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين. كما أكدت الوزيرة أن مقدم البلاغ قد مكث في هولندا لمدة أربعة أشهر قبل أن يتقدم بطلب اللجوء وأنه كان قد سافر بجواز سفر يحمل إسمه. وأخيرا، أشارت الوزيرة إلى أن الآراء التي أعرب عنها مقدم ا لبلاغ في هولندا فيما يتعلق بحكومة سري لانكا ليست سببا لمنحه مركز اللاجئ. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 1993، طلب مقدم البلاغ إعادة النظر في القرار، لكن الوزيرة رفضت إيقاف تطبيقه.

2-7 ورفع مقدم البلاغ دعوى مستعجلة أمام المحكمة المحلية في لاهاي بغية استصدار حكم من رئيسها بعدم ترحيله إلى أن ينتهي إجراء إعادة النظر. ورفض هذا الطلب في 14 كانون الأول/ديسمبر 1993 كما رفضت وزيرة العدل طلب إعادة النظر في 29 تموز/يوليه 1994.

2-8 وفي 10 آب/أغسطس 1994، استأنف مقدم البلاغ حكم الوزيرة أمام المحكمة المحلية في لاهاي، ورفضت الم حكمة الاستئناف في 14 تموز/يوليه 1995. وأخيراً في 5 كانون الأول/ديسمبر 1995، تدخل فرع منظمة العفو الدولية في هولندا لصالح مقدم البلاغ، لكن الوزيرة ردّت في 16 أيار/مايو 1997 بأنها لن تلغي قرارها لأسباب من بينها التغيير الذي شهدته الحالة السياسية في سري لانكا منذ عام 1992.

2-9 ويذكر مقدم البلاغ أنه ما زال يعاني من مشاكل صحية نتيجة للتعذيب الذي تعرض له. وأشار إلى تقرير طبي مؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، ويفيد بأنه يعاني من مشاكل في كتفه وظهره وقدمه اليسرى وأن هذه الحالة ليست بعيدة عن التعذيب الذي تعرض له ع لى نحو ما سبق وصفه. وفي تقرير طبي آخر مؤرخ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997 وأعده فريق بحث طبي تابع لمنظمة العفو الدولية، ذُكر أن الفحص الطبي قد أظهر علامات في الجسد تثبت أنواع التعذيب التي وصفها مقدم البلاغ، مثل إدخال إبر تحت أظافر اليدين. كما أشار التقرير إ لى أنه رغم عدم معاناة مقدم البلاغ من أعراض اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة في تاريخ إعداد التقرير، فإن سوابق المريض توحي بأنه قد عانى على الأرجح منها في الماضي وأنه تمكن من إيجاد حيل فعالة للتغلب عليها. وأفاد التقرير بوجود مظاهر كثيرة للاضطرابات النفسية اللاح قة للإصابة، مثل سلوك التهرب وفقدان الذاكرة الجزئي واضطرابات النوم.

2-10 ويشير مقدم البلاغ إلى أن حالة حقوق الإنسان في سري لانكا كانت مثيرة للجزع في عام 1992. وكان المصورون والصحفيون مستهدفين بصورة خاصة. ويشير إلى التقارير الصحفية التي تفيد بأن فرق الاغتيال المعروفة باسم "القطط السوداء" كانت تعمل في أوائل التسعينات بدعم من الحكومة. وقد اختفى عدد كبير من النشطين في مجال حقوق الإنسان. وبعد انتخابات عام 1994، فقد الحزب الوطني المتحد السلطة وحلت محله حكومة التحالف الشعبي. ومع ذلك استمر تخويف الصحفيين واختفاؤهم و إعدامهم. ويذكر أن هناك قصور في ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وأن الحكومة لا تسيطر على الشرطة والجيش.

الشكوى

3- يحتج مقدم البلاغ بأنه سيتعرض لخطر التعذيب إذا ما أرغم على العودة إلى سري لانكا. ويذكر أن هناك نمطاً ثابتاً من الانت هاكات الجسيمة الصارخة التي تتم على نطاق واسع في ذلك البلد وأنه يخشى من محاولة المسؤولين عن أعمال القتل التي قام بتصويرها الانتقام منه. ويقول إنه لا يجوز مطالبة من تعرض لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الماضي بالعودة إلى البلد الذي وقعت فيه هذه الانتهاكات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والوقائع الموضوعية

4-1 في رسالة مؤرخة في 19 كانون الثاني/يناير 1998، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها تعتقد أن مقدم البلاغ قد استنفد وسائل الانتصاف المحلية المتاحة وأنها توافق على قبول البلاغ. وفي رسائل مؤرخة في 19 أيار/م ايو 1998 و28 ايار/مايو 1998 و19 حزيران/يونيه 1998، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها فيما يتعلق بالوقائع الموضوعية للبلاغ.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه أثناء الاجراءات المحلية، أجري تقييم دقيق لحالة حقوق الإنسان بصورة عامة في سري لانكا وإمكانية العودة إليها. و وفقا للمعلومات التي أتيحت للدولة الطرف، كانت فرق الاغتيال المعروفة باسم "كتائب القطط السوداء للإعدام" نشطة في الفترة ما بين عامي 1988 و1990، حينما كان الحزب الوطني المتحد في السلطة. وبعد تولي التحالف الشعبي السلطة في عام 1994، تحسنت حالة حقوق الإنسان في سر ي لانكا وألغيت جميع القيود السابقة على حرية الصحافة. وفي أيلول/سبتمبر 1995، عندما نشب النـزاع المسلح بين الحكومة وحركة نمور تحرير التاميل مرة أخرى في الشمال، فرضت الرقابة على التقارير الخاصة بالعمليات العسكرية في تلك المنطقة. ورغم ما تشكله حالة الطوارئ وال رقابة على التقارير المتعلقة بالعمليات العسكرية في الشمال من قيود على الصحفيين، فإن الدولة الطرف تشير إلى أنه ليست لديها معلومات بشأن تعرض الصحفيين لمضايقات فيما يتعلق بتقارير الحرب.

4-3- وبالنظر إلى أقوال مقدم البلاغ وما وفره من أدلة مستندية، فإن الدولة ال طرف لا يساورها شك في أن مقدم البلاغ يعمل مصوراً وأنه قد التقط صوراً لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ابتداءً من عام 1990، بصرف النظر عما إذا كان ذلك قد تم بناء على تعليمات من مختلف الأحزاب السياسية أو بدون تعليمات، وأن هذه الصور قد نُشرت في مختلف الصحف. كما تق ر الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ قد اختُطف فعلاً بسبب أنشطته.

4-4- وتود الدولة الطرف أن توجه انتباه اللجنة إلى التضارب بين الحجج والأقوال التي يستند إليها البلاغ وأقوال مقدم البلاغ في الدعوى المحلية الأولى. ففي الدعوى المحلية، أكد مقدم البلاغ بصفة مستمرة أنه قد اختُطف في آذار/مارس 1991 وبقي أسيراً لمدة 15 يوماً. ولم يذكر مقدم البلاغ، عن طريق منظمة العفو الدولية، أن اختطافه وما ادعى التعرض له من تعذيب لم يقعا في آذار/مارس 1991 بل في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1992، إلا بعد انتهاء الدعوى المحلية. ولم يوفر مقدم البلاغ تفسيراً لهذا التضارب، رغم أهميته لتقييم أقواله. فإذا ما كان الاختطاف قد تم في عام 1991، يصبح عدم ذهاب الرجال إليه ومطالبتهم له بغلق معمله إلا في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 أمراً مثيراً للفضول. وعلى أي الأحوال، لم يوفر مقدم البلاغ أي معلومات عن الفترة ما ب ين آذار/مارس 1991 و8 تشرين الأول/أكتوبر 1992. وتشير الدولة الطرف إلى أن تعليله لذلك بأنه لم يتمكن من الإبلاغ كما ينبغي لعدم وجود مترجم شفوي سنهالي غير مقنع. فالملف الوطني لمقدم البلاغ يوضح أن إلمامه باللغة الإنكليزية كان يسمح له باستكمال روايته.

4-5 وفضلاً عن ذلك، لجأ مقدم البلاغ، بعد رفض استئنافه إلى تغيير الأقوال التي كان قد أدلى بها أثناء الدعوى المحلية والتي أفاد فيها بأنه لم يقرر مغادرة سري لانكا حتى أيار/مايو 1993. ويبدو أنه قد ذكر لمنظمة العفو الدولية أنه كان قد قرر مغادرة بلده بعد عملية الاختطاف الت ي ادعى التعرض لها في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1992. ولم يوفر كذلك تفسيراً كافياً لهذا التضارب. وتعتقد الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لجأ على الأرجح إلى تغيير روايته لكي تتسق منطقياً.

4-6 وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ قد تمكن، منذ إطلاق س راحه في تشرين الأول/أكتوبر 1992 حتى رحيله في أيار/مايو 1993، من تجنب التعرض لأي مشاكل أخرى بالانتقال إلى منطقة أخرى من البلد. وتؤكد الدولة الطرف أنها ليست لديها معلومات كافية للتحقق مما إذا كان مقدم البلاغ قد اضطر إلى العمل في الخفاء، على حد تأكيده. وأخيرا ً، تحتج الدولة الطرف بأن نشاط التصوير الذي قام به مقدم البلاغ كان يتعلق بعرض الأعمال الوحشية التي ارتكبها نظام الحزب الوطني المتحد السابق ولم يكن سيعرضه لاضطهاد الحكومة الحالية.

4-7 أما فيما يتعلق بتقييم الدليل الطبي الذي وفره مقدم البلاغ، فتلاحظ الدولة ال طرف أن الشهادة الطبية المؤرخة في 11 كانون الأول/ديسمبر 1995 أفادت بأن العنف الذي وصفه مقدم البلاغ قد يكون سبباً لما يعاني منه من آلام في كتفيه وظهره. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى الفحص الطبي الذي أجراه فريق البحث الطبي التابع لمنظمة العفو الدولية بعد انتها ء الدعوى المحلية رسمياً، وتلاحظ أنه رغم كشف الفحص الجسماني عن مجموعة متنوعة من أعراض الخلل المتسقة مع نوع التعذيب الذي وصفه مقدم البلاغ، فإن مقدم البلاغ لم يف بالمعايير اللازمة لتشخيص حالته بأنها أعراض اضطرابات نفسية لاحقة للصدمة، والقول بأنه رغم احتمال مع اناته من هذه الظواهر في الماضي فقد تمكن من إيجاد وسائل فعالة للتغلب عليها.

4-8 وأخيراً، تحتج الدولة الطرف بأن عدداً من العوامل الفردية التي اعتبرتها اللجنة ذات أهمية حاسمة في بلاغات أخرى عالجتها ليس له دور يُذكر أو أي دور على الإطلاق في هذا البلاغ، مثل الأ صل العرقي أو الأنشطة السياسية للشخص المعني. وفي الحالة المعروضة الآن، لم يواجه مقدم البلاغ أي مشاكل تتعلق بأصله السنهالي، كما أنه لم يكن من المتعاطفين أو من الأنصار النشطين لأي حزب سياسي.

4-9 وتخلص الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لم يثبت العناصر التي تسمح بالاستنتاج بأنه قد يتعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا، بسبب أصله العرقي وما يدعيه من انتماء سياسي وقصة الاحتجاز. وبناء على ذلك، فإنها تعتبر أن هذا البلاغ لا أساس له من الصحة.

تعليقات المحامي

5-1 يلاحظ المحامي، في رده على رسالة الدولة الطرف، أن الدولة ال طرف لا تطعن في أهم عناصر رواية مقدم البلاغ المتعلقة بأنشطته كمصور، أي الاختطاف والهروب من سري لانكا. وقال إن التضارب الذي تشير إليه الدولة الطرف لا يثير شكوكاً في صحة ادعائه عموماً وينبغي تفسيره بعدم وجود مترجم شفوي سنهالي أثناء إجراءات اللجوء الأولى وبتعر ض مقدم البلاغ سابقاً للتعذيب ولأنواع خطيرة من إساءة المعاملة.

5-2 ويلاحظ المحامي أيضاً أن الدولة الطرف تحتج بأن أنشطة مقدم البلاغ في سري لانكا لم تكن مستندة إلى عقيدة سياسية وبأنه لم يكن قط عضواً في حزب سياسي. ويرى المحامي أن موقف الدولة الطرف يعكس تعريفاً خاطئاً وضيقاً ل‍"المعتقد السياسي". فرغم أن مقدم البلاغ لم يكن عضواً في حزب سياسي، فإن السلطات قد نسبت إليه معتقداً سياسياً بسبب قيامه بنشر صور لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ووفقاً للسوابق القضائية الهولندية وقانون اللاجئين الدولي، يعتبر المعتقد السياسي ال منسوب إلى الشخص معياراً لتقرير مركز اللاجئ.

5-3 ويدحض المحامي حجة أن انتقال مقدم البلاغ إلى مكان آخر في سري لانكا قــد سمح له بتجنب أي صعوبات أخرى ابتداء من تشرين الأول/أكتوبر 1992 حتى رحيله. ويؤكد المحامي أن مقدم البلاغ قد لجأ إلى الاختباء والعمل في الخفا ء ويشير إلى أن الدولة الطرف نفسها تعترف بأن ليس لديها بيانات كافية للتحقق مما إذا كان مقدم البلاغ قد اضطر فعلاً إلى العمل في الخفاء. ولم يسبق إثارة مسألة الهروب الداخلي كبديل أثناء الدعوى المحلية ومن ثم لا يجوز طرحها أمام اللجنة. ورأى أن بديل الهروب الداخل ي لن يكون عملياً على أي الأحوال، لأن السلطات كانت تضطهد مقدم البلاغ.

5-4 وفيما يتعلق بالدليل الطبي، يؤكد المحامي أنه كان على الدولة الطرف أن تجري فحصها الطبي الخاص بالنظر إلى ادعاء مقدم البلاغ بأنه قد تعرض للتعذيب. وكان يمكن إثبات تسبب التعذيـب الذي تعرض ل ه مقدم البلاغ في سري لانكا في اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة بفحص طبي يجريه مكتب المشورة الطبية التابع لوزارة العدل.

5-5 وبالنسبة للحالة السياسية العامة في سري لانكا، يوجه المحامي انتباه اللجنة إلى أنه بالنظر إلى خطورة وعدم استقرار الحالة السائدة في البلد، ا متنعت سلطات هولندا لفترة زمنية عن ترحيل ملتمسي اللجوء السريلانكيين. ولا يوجد حالياً ضمان لعدم تعرض مقدم البلاغ لاضطهاد الحكومة الحالية في سري لانكا، ولا لتمتعه بحماية فعلية توفرها الحكومة في حالة تعرضه لاضطهاد أو تعذيب أصحاب السلطة السابقين.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف والمحامي

6-1 في 14 كانون الأول/ديسمبر 1998، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية إلى اللجنة رداً على تعليقات المحامي. وأشارت إلى أن تعليقات المحامي فيما يتعلق بالامتناع عن ترحيل ملتمسي اللجوء السريلانكيين من هولندا غير صحيحة. ففي ربيع عام 1998 ، رأى وزير العدل بهولندا أنه ليس هناك ما يدعو إلى تغيير السياسة الخاصة بترحيل ملتمسي اللجوء فيما يتصل بالحالة في سري لانكا. وفي 23 حزيران/يونيه 1998، أبلغ وزير العدل مجلس العموم في البرلمان بأن ملتمسي اللجوء التاميل الذين رُفضت طلباتهم لن يرحلوا من هولندا، إلى حين صدور حكم محكمة بشأن استئناف رفعه أحد التاميل وفي ضوء الأمر الزجري الممنوح في تلك الحالة. ومن ثم فإن قرار عدم ترحيل هذه الفئة من الأشخاص خلال فترة زمنية معينة كان مسألة إجرائية. وفي حكم مؤرخ في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، اعتبرت محكمة لاهاي المحلية أنه كان من حق وزير العدل تماماً أن يخلص إلى أن ترحيل ملتمسي اللجوء التاميل الذين رُفضت طلباتهم إلى سري لانكا لا يعتبر تدبيراً بالغ القسوة. ولهذا فما زالت سياسة إعادة ملتمسي اللجوء السريلانكيين إلى بلدهم سارية.

6-2 وأبلغت الدولة الطرف اللجنة أيضاً بأنه في 1 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أبلغ وزير العدل المحامي بأن مقدم البلاغ قد يكون مؤهلاً للحصول على إذن إقامة للعلاج الطبي. ووفقاً للمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف، كان مقدم البلاغ قد طلب الحصول على هذا الإذن الذي كان يتوقع حصوله عليه خلال فترة قصيرة. وأكدت ال دولة الطرف أنه متى حصل مقدم البلاغ على إذن إقامة للعلاج الطبي، فإنه لن يكون معرضاً للطرد ومن ثم فستنتفي الأسباب التي يستند إليها في طلبه المقدم إلى اللجنة.

6-3 وفي 22 نيسان/أبريل 1999، أبلغ المحامي اللجنة بأن مقدم البلاغ لم يحصل بعد على أي إذن إقامة للعلاج الطبي. وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن هذا الإذن سيكون مؤقتاً وينتهي سريانه متى قرر المستشار الطبي لوزارة العدل أن العلاج الطبي لم يعد لازماً. ويؤكد المحامي أن كل ما يحققه هذا الإذن هو إرجاء احتمال الطرد فحسب وأن هذا لا يكفي للوفاء بشروط المادة 3 من الاتفا قية.

6-4 وفي رسالة مؤرخة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه في 7 حزيران/يونيه 1999، منح وزير العدل مقدم البلاغ إذن إقامة للعلاج الطبي، يمتد سريانه من 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 إلى 30 أيلول/سبتمبر 1999 (أ) . وبالإضافة إلى ذلك، طلب م قدم البلاغ تمديد هذا الإذن. ولم يكن هناك احتمال لطرده أثناء النظر في طلبه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي ادعاءات يتضمنها بلاغ ما، يجب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليس قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تعتبر أن مقدم البلاغ قد استنفد وسائل الانت صاف المحلية وأنها تقر مقبولية البلاغ. وتخلص اللجنة إلى عدم وجود موانع أخرى أمام مقبولية البلاغ. وبما أن الدولة الطرف ومحامي مقدم البلاغ كليهما قدما ملاحظات بشأن الوقائع الموضوعية للبلاغ، فإن اللجنة تواصل عملها بالنظر في هذه الوقائع الموضوعية.

ـــــــــــ ــ

(أ) أكد المحامي هذه المعلومات.

7-2 ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى سري لانكا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً با لفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد ذلك هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لكي يتقرر أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية ت بين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه الخاصة.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أفادت بأن مقدم البلاغ ليس معرضاً للطرد، ريثما يتم النظر في طلبه الخاص بتمديد إذن إقامته للعلاج الطبي. وتلاحظ اللجنة أن أمر طرد مقدم البلاغ ما زال سارياً، ومن ثم فإن احتمال منح الدولة الطرف مقدم البلاغ تمديداً للإذن المؤقت للعلاج الطبي لا يكفي للوفاء بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الات فاقية.

7-4 وتعتبر اللجنة أن أنشطة مقدم البلاغ في سري لانكا وقصة احتجازه وتعذيبه وثيقة الصلة بالموضوع لتقرير ما إذا كان سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه رغم إشارة الدولة الطرف إلى التضارب في رواية مقدم البلاغ للأحداث، فإنه ا لم تطعن في صحة ادعائه بصورة عامة. وتلاحظ اللجنة أيضاً الدليل الطبي الذي يشير إلى أنه رغم عدم توافر المعايير التي تسمح حالياً بتشخيص الحالة على أنها اضطرابات نفسية لاحقة للاصابة، فمن المحتمل أن يكون مقدم البلاغ قد عانى من هذه المتلازمة في الماضي. بيد أن ا للجنة تلاحظ أيضاً أن ما يدعي مقدم البلاغ التعرض له من مضايقة وتعذيب كانت له علاقة مباشرة بعرضه لصور انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت أثناء تولي الحكومة السابقة السلطة في سري لانكا. وتدرك اللجنة حالة حقوق الإنسان في سري لانكا لكنها ترى أنه في ضوء التغيير الذي طر أ على السلطة السياسية والظروف الراهنة، لم يدعم مقدم البلاغ ادعاءه بأدلة تفيد بأنه سيتعرض شخصياً للتعذيب في حالة عودته إلى سري لانكا.

8- ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا لقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدولة الطرف بإعادة مقدم البلاغ إلى سري لانكا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي.]

4- البلاغ رقم 99/1997

مقدم من : ت. ب. س. ( لم يعلن الاسم)

[يمثله محامٍ]

الشخص الذي يدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ البلاغ : 19 أيلول/سبتمبر 1997

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنس انية أو المهينة،

المجتمعة في 16 أيار/مايو 2000،

ولد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 99/1997، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب وفقاً للمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1- مقدم البلاغ هو السيد ت. ب. س.، وهو مواطن هندي ولد في عام 1952 وكان يلتمس اللجوء في كندا في تاريخ تسجيل البلاغ. وقد ادعى أن إعادته قسراً إلى الهند ستشكل انتهاكاً ترتكبه كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثله محامٍ.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 في كانون الثاني/يناير 1986، أدانت محكمة باكستانية مقدم البلاغ وأربعة متهمين آخرين بجريمة اختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندي ة في أيلول/سبتمبر 1981 وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. ويوضح المحامي أنه لم يتم اللجوء إلى العنف أثناء عملية الاختطاف وأن الطائرة التي كانت في طريقها من نيودلهي إلى أمرستار قد هبطت بسلام في لاهور التي حول مسارها إليها. ولم يذكر أن أياً من الركاب قد تعرض لاسا ءة المعاملة. وكان الهدف من عملية الاختطاف هو توجيه الانتباه إلى إساءة المعاملة التي تمارسها حكومة الهند ضد السيخ ب صورة عامة . ويذكر مقدم البلاغ أنه قد ألقي القبض عليه بعد ساعات من هبوط الطائرة وأرغم على التوقيع على اعتراف تحت تهديد السلاح. ويذكر أيضاً أنه ق د تم حبسه على ذمة التحقيق لمدة أربعة أعوام دون أن يتمكن من الاتصال بمحامٍ. وليس من الواضح ما إذا كان يدعي أنه برئ لكنه يحتج بأن محاكمته لم تكن عادلة وأن الإدانة التي أسفرت عنها غير مشروعة.

2-2 وفي تشرين الأول/أكتوبر 1994، أفرجت حكومة باكستان عن مقدم البلا غ وعن المتهمين معه بشرط رحيلهم من البلد. ويذكر مقدم البلاغ أنه لم يستطع العودة إلى الهند خوفاً من الاضطهاد. وبمساعدة أحد وكلاء السفر وباستخدام اسم مستعار وجواز سفر مزيف، وصل إلى كندا في أيار/مايو 1995. ولدى وصوله، تقدم بطلب للحصول على مركز لاجئ باسمه المست عار ولم يكشف عن هويته وماضيه الحقيقيين. وفي أيلول/سبتمبر 1995، ألقت سلطات الهجرة القبض عليه واحتجزته. وأفرج عنه بعد ذلك بشرط توجهه مرة واحدة أسبوعياً إلى مكتب الهجرة في فانكوفر لإثبات وجوده.

2-3 وفي نهاية عام 1995، فتح تحقيق متعلق بالهجرة لتحديد ما إذا كان مقدم البلاغ قد ارتكب جريمة خارج كندا، تعد وفقاً لقوانينها، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو أكثر. وعلق طلبه الخاص باللجوء. وفي بداية عام 1996، قررت هيئة تحكيم أن مرتكب البلاغ قد ارتكب هذه الجريمة وبناء على ذلك، صدر أمر ترحيل مشروط ضده. و في الوقت ذاته، طلب رأي وزيرة الهجرة الكندية بشأن ما إذا كان مقدم البلاغ يشكل خطراً على الكنديين. ورأي هذه الوزيرة سيحول دون نظر طلب مقدم البلاغ بشأن اللجوء وسيحرمه من وسائل الاستئناف المتاحة بموجب قانون الهجرة.

2-4 ونجح مقدم البلاغ في استئناف قرار هيئة ال تحكيم وأمرت محكمة كندا الاتحادية بإجراء تحقيق جديد. وأسفر التحقيق الثاني، عن صدور أمر ترحيل مشروط جديد ضد مقدم البلاغ. ولم يستأنف الحكم لعدم توافر الأموال اللازمة. وطلب من جديد رأي الوزيرة فيما إذا كان مقدم البلاغ يشكل خطراً على الجمهور. وأصدرت الوزيرة شها دة بذلك واحتجز مقدم البلاغ قصد ترحيله.

الشكوى

3- يذكر مقدم البلاغ أن اللجوء إلى تعذيب النشطين السيخ المشتبه فيهم في الهند مدعم بمستندات كافية. ويقدم إلى اللجنة مقاولات وتقارير في هذا الصدد. ويدعي أن لديه أسباباً حقيقية للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب لدى عود ته إلى الهند. وفضلاً عن ذلك، هناك أدلة على أن حكومتي الهند وباكستان تتعاونان بنشاط مع الموظفين الكنديين المسؤولين عن إنفاذ القوانين من أجل طرد مقدم البلاغ. ونظراً لأنه قد أمضى مدة عقوبته، صواباً أو خطأً، ولأنه لا توجد تهم منسوبة إليه يجوز تسليمه بشأنها، فإ نه يعتقد أن اهتمام الحكومة الهندية بإعادته يرجع لأسباب تخرج تماماً عن نطاق القضاء.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، قامت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، بإحالة البلاغ إلى الدولة الطرف للتعليق عل يه وطلبت منها عدم طرد أو ترحيل مقدم البلاغ إلى الهند أثناء نظر اللجنة في بلاغه. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1997، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مقدم البلاغ قد رحل من كندا إلى الهند في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997. وأفادت بأن السلطات قد اتخذت ذلك القرار بعد أن تبين لها أنه لا توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب في الهند.

4-2 وفي رسالة أخرى مؤرخة في 11 أيار/مايو 1998، تشير الدولة الطرف إلى التحقيقات التي أجرتها السلطات الكندية. وأحال أحد كبار موظفي الهجرة طلب مقدم البلاغ الخاص با للجوء إلى شعبة تقرير وضع اللاجئين بموجب الاتفاقية بمجلس الهجرة واللاجئين الكندي في 26 أيار/مايو 1995. واستخدم مقدم البلاغ في مقابلته الأولى مع موظفي الهجرة اسماً مستعاراً وأكد أنه لم يسبق له قط ارتكاب جناية أو جنحة أو إدانته في هذا الصدد. وعلل مطالبته بالل جوء بالاضطهاد الديني وأشار إلى واقعة إساءة معاملة ارتكبتها الشرطة الهندية.

4-3 وبعد ذلك، اكتشفت إدارة المواطنة والهجرة في كندا هويته الحقيقية وصدر تقرير يفيد بأن مقدم البلاغ مشتبه في انتمائه إلى فئة تعتبر مرفوضة بموجب قانون الهجرة نظراً لتورطه في أعمال ار هابية. وألقي القبض عليه في 21 أيلول/سبتمبر 1995. وفي مقابلة مع محقق هجرة تابع لإدارة المواطنة والهجرة الكندية واثنين من دائرة الاستخبارات الكندية، اعترف بأنه عضو نشط في جماعة دال كلسا الإرهابية وبأنه كان قد اشترك في اختطاف طائرة الخطوط الجوية الهندية. وتشي ر الدولة الطرف أيضاً إلى أن مقدم البلاغ كان قد تعهد بمواصلة النضال من أجل كالستان في مقال نشر في الصحف الباكستانية في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1994.

4-4 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1995، صدر تقرير آخر يفيد بأن مقدم البلاغ ينتمي إلى فئة غير مقبولة أخرى، وهي فئة ال أشخاص الذين توجد بشأنهم أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم قد أدينوا خارج كندا بجريمة يعاقب عليها في كندا بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أعوام. ونتيجة للتقريرين، أجرت هيئة تحكيم تحقيقاً وخلصت إلى أن مقدم البلاغ قد سبق أن أدين فعلاً بجريمة يعاقب عليها في كندا بالسجن ل مدة لا تقل عن عشرة أعوام.

4-5 وطلب مقدم البلاغ إذناً بإعادة النظر القضائية في هذا القرار. ووافقت حكومة كندا على طلبه بعد أن تقرر أن هيئة التحكيم كانت قد أخطأت في عملية تقرير عدم قبول مقدم البلاغ. وأمرت شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية بإجراء تحقيق جديد. وخلصت هيئة التحكيم المكلفة بالتحقيق الثاني، في قرار مؤرخ في 30 أيار/مايو 1997، إلى أن مقدم البلاغ معروف بالإجرام والإرهاب. ونتيجة لذلك، صدر أمر بالترحيل المشروط. ولم يلتمس مقدم البلاغ إذناً بإعادة النظر القضائية في هذا القرار.

4-6 وفي رسالة مؤرخة في 5 حزي ران/يونيه 1997، أبلغ مقدم البلاغ بأن إدارة المواطنة والهجرة الكندية تعتزم التماس رأي وزيرة المواطنة والهجرة بشأن ما إذا كان نظر مطالبته المتصلة بالهجرة يتنافى مع المصلحة العامة. وأعلم مقدم البلاغ أيضاً بأنه في إطار هذا الإجراء، ستنظر الوزيرة في أي ظروف إنس انية تستدعي الرأفة فيما يتصل بهذه الحالة، بما في ذلك وجود أي احتمال لتعرضه للخطر في حالة ترحيله إلى الهند. وطلب من مقدم البلاغ تقديم التماسات إلى الوزيرة، وقام بذلك فعلاً.

4-7 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 1997، وجهت إدارة المواطنة والهجرة الكندية إلى الوزيرة مذكرة، مرفقة بها التماسات مقدم البلاغ، ضمنتها تقييماً لخطر إعادته إلى الهند في ضوء الأدلة المستندية لحالة حقوق الإنسان في الهند وظروفه الشخصية. وخلص إلى أن مقدم البلاغ قد يواجه خطراً طفيفاً لدى عودته إلى الهند لكن هذا الخطر الطفيف يجب مقارنته بالأثر المترت ب على منح كندا اللجوء لفرد سبق أن أدين باختطاف طائرة، وهو عمل ارهابي. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 1997، قررت الوزيرة أن نظر مطالبة مقدم البلاغ باللجوء يتنافى مع المصلحة العامة.

4-8 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، طلب مقدم البلاغ إذناً بإعادة النظر القضائية ف ي قرار الوزيرة. كما التمس إصدار أمر مؤقت لإيقاف تنفيذ أمر الترحيل. وعلمت حكومة كندا في اليوم ذاته، أثناء محادثة مع محامي مقدم البلاغ، أن مقدم البلاغ قد أرسل بلاغاً إلى اللجنة في أيلول/سبتمبر 1997 وأن اللجنة قد طلبت في 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 عدم ترحيل م قدم البلاغ ريثما يتم النظر في بلاغه. وتلقت الدولة الطرف، في 19 كانون الأول/ديسمبر 1997، رسالة اللجنة التي تخطرها بالبلاغ وتطلب إليها اتخاذ تدابير مؤقتة.

4-9 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 1997، رفضت شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية طلب مقدم البلاغ فيما يتعلق بأمر الترحيل. وأكدت المحكمة أن مقدم البلاغ لن يحصل على مركز اللاجئ بموجب الاتفاقية بسبب أنشطته الارهابية السابقة وأنه ينبغي ألا تكون كندا ملاذاً للارهابيين وألا ينظر إليها على أنها كذلك. وأشارت إلى أنه كانت هناك فرصة كبيرة أمام مقدم البلاغ لاقتراح بلد آخر يرحل إليه بدلاً من الهند، وأن الهند لا تنتهج سياسة ولا تشجع وحشية الشرطة، وأن شهرة مقدم البلاغ ستوفر له الحماية ضد أي إساءة معاملة يمكن أن تمارسها ضده السلطات الهندية.

4-10 وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 1997، أصدرت المحكمة حكماً تكميلياً فيما يتعلق بطلب مقدم البلاغ بأن تشهد المحكمة بما إذا كان هناك انتهاك لحقوق شخص ما بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات يرتكب في حالة ترحيله إلى بلد يوجد فيه احتمال معقول لتعرضه للتعذيب، بناء على رأي يعرب عنه الوزير ويذهب إلى أن نظر مطالبة الفرد المتعلقة باللجوء يتنافى مع المصل حة العامة. وقررت المحكمة عدم إصدار شهادة بشأن سؤال مقدم البلاغ. وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن مقدم البلاغ لم يثبت أن تعرضه للتعذيب لدى عودته إلى الهند هو أمر مرجح يمكن إثباته.

4-11 وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 1997، تم ترحيل مقدم البلاغ من كندا. وصاحبه إلى ن يودلهي موظف بإدارة المواطنة والهجرة الكندية وضابط شرطة. ولدى وصوله، عولج أمره بأسلوب طبيعي ولم تعامله الشرطة الهندية على نحو مختلف بأي شكل عن معاملتها للأفراد الآخرين المرحلين إلى الهند.

4-12 وفي 9 آذار/مارس 1998، رفضت شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية طل ب مقدم البلاغ لإذن لإعادة النظر القضائية في رأي الوزيرة فيما يتعلق بمطالبته الخاصة باللجوء لعدم قيامه بإرسال سجل للطلب في غضون المهلة المقررة.

4-13 وتحتج الدولة الطرف بأن البلاغ الذي تنظر فيه اللجنة غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. فأولاً، ل م يلتمس مقدم البلاغ إذناً بإعادة النظر القضائية في قرار هيئة التحكيم الصادر في 30 أيار/مايو 1997 والذي يقضي بعدم قبوله لأسباب متعلقة بالارهاب والإجرام، بموجب قانون الهجرة. وإذا ما كان التمس الإذن وحصل عليه، فإن شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية كانت ستعيد النظر في ذلك القرار. وكانت الاستجابة لطلبه بإعادة النظر ستسفر عن إصدار أمر بإجراء تحقيق جديد وجعل القرار متسقا مع أسباب المحكمة. فلو كان قد تقرر أن الملتمس لا يدخل في إطار فئة مرفوضة، لانعدم سبب حرمانه من عملية تقرير اللجوء ولما كان سيرحَّل من كندا ريثما ي تم النظر في مطالبته الخاصة باللجوء. وبالإضافة إلى ذلك، كان بوسع مقدم البلاغ تمديد الوقت اللازم لطلب الإذن بإعادة النظر القضائية. وعمليات التمديد هذه كثيرا ما تمنح وكانت ستسمح لمقدم البلاغ بتقديم طلب متأخر.

4-14 ويدعي مقدم البلاغ أنه لم يرفع استئناف أو يلتم س إعادة نظر قضائية بسبب عدم توافر الأموال. والواقع أنه لا توجد رسوم على طلب الحصول على إذن بإعادة النظر القضائية وهو إجراء منخفض التكلفة نسبيا. ومن الواضح أن مقدم البلاغ دبر الموارد المالية اللازمة للاستعانة بمحام - أو أن محاميه قد قام بهذا العمل تطوعاً - فيما يتعلق بعدد من الإجراءات السابقة واللاحقة، بما في ذلك إجراءات التظلم أمام اللجنة. ولم يوفر مقدم البلاغ أي دليل على أنه قد التمس المساعدة القانونية أو على أنه قد حُرم منها.

4-15 وثانيا، طلب مقدم البلاغ بالفعل إذناً بإعادة النظر القضائية فيما يتعلق برأي الوزيرة الذي يذهب إلى أن نظر مطالبته المتعلقة باللجوء يتنافى مع المصلحة العامة. بيد أن مقدم البلاغ لم يستكمل جميع الشروط المتصلة بطلبه بإرسال سجل للطلب في غضون الفترة المقررة. ونتيجة لذلك، رُفض طلبه. ولو كان مقدم البلاغ قد أرسل سجلاً للمطالبة وحصل على إذن، لكانت شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية قد محَّصت رأي الوزيرة. ولو كانت حدثت استجابة لطلبه لكانت المحكمة قد ردت المسألة إلى الوزيرة لاتخاذ قرار يتفق مع أسباب المحكمة.

تعليقات المحامي

5-1 في رسالة مؤرخة في 20 كانون الثاني/يناير 1998، ادعى المحامي أن الدولة الطرف لم تشر، في ردها المؤرخ في 29 كانون الأول/ديسمبر 1997، إلى كيفية توصل السلطات الكندية إلى استنتاجها المتعلق بالخطر الذي يواجهه مقدم البلاغ. ولم يمنح مقدم البلاغ فرصة قط لكي تُنظر مطالبته المتصلة باللجوء، ولم يُسمح لـه قط بسماع دعواه أمام محكمة مستقلة تتيح له الإدلاء بشهادته الشخصية فيما يتعلق بمخاوفه. وكانت فرصة مقدم البلاغ الوحيدة لتقديم مستندات بشأن ما يواجهه من خطر قد أتيحت عندما طُلب رأي وزيرة الهجرة بشأن ما إذا كان السماح لمقدم البلاغ بالمضي في مطالبته المتعلقة باللجوء يتنافى مع المصلحة العامة. و بمجرد توفير هذه المستندات، تولى موظفو الهجرة مجمل عملية اتخاذ القرار. ولم يُخطر المحامي حتى بالمواد الأخرى التي ستنظر فيها السلطات؛ ومن ثم لم تتح له قط فرصة التعليق أو الرد على جميع المواد التي قد تكون معروضة على الوزيرة.

5-2 ويشير المحامي إلى المذكرة المر سلة إلى الوزيرة والتي يُدعى أنها اعتمدت عليها في إصدار قرارها بأن السماح لمقدم البلاغ بالمضي في مطالبته المتعلقة باللجوء يتنافى مع المصلحة العامة. ويشير المحامي إلى أن المذكرة تشكل دليلا على عدم إجراء أي تحليل على الإطلاق للخطر الذي يواجهه مقدم البلاغ بصور ة خاصة في الهند بالنظر إلى سجله الماضي والحالي. وقد ركزت بصورة رئيسية على ماضي مقدم البلاغ والتزامات كندا الدولية فيما يتعلق بمعاملة من يسمون بالإرهابيين؛ بيد أنه لم تكن هناك إشارة تذكر إلى الالتزامات الدولية المتعددة التي تقع على عاتق كندا بموجب معاهدات ح قوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

5-3 وقدم المحامي أيضا إفادة خطية مشفوعة بيمين موقعة من ابنة شقيق مقدم البلاغ التي كانت في الهند عند وصوله من كندا. وتذكر أن مقدم البلاغ قد خضع فور وصوله لاستجواب استمر قرابة ست ساعات وأن موظفين بمكتب التحقيقات المركزي قد هددوه شفوياً. وأعربت عن قلقها إزاء احتمال تعرضه للتعذيب أو للإعدام خارج نطاق القضاء. وتشير معلومات أخرى مقدمة من ابنة شقيق مقدم البلاغ إلى اللجنة بأن مقدم البلاغ وأسرته قد تعرضا لتخويف مستمر من الشرطة وبأن مقدم البلاغ قد أخطر لج نة حقوق الإنسان في البنجاب بذلك.

5-4 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، يحتج المحامي، في رسالة مؤرخة في 11 حزيران/يونيه 1998، بأنه في تاريخ صدور قرار هيئة التحكيم، لم تكن هناك ضرورة على الإطلاق لأن يلتمس مقدم البلاغ إذنا بإعادة النظر القضائية لكي يتمكن من المضي في مطالبته المتعلقة باللجوء. ولم تكن تكلفة الإجراءات القانونية سوى عامل واحد من العوامل التي أثرت على قرار مقدم البلاغ بعدم التماس إعادة النظر. وكان شاغله الرئيسي هو تجنب أي تأخير آخر في السير في مطالبته المتعلقة باللجوء. فقد كان قد أمضى قرابة عامين في كند ا وكان يتوق إلى تقديم مطالبته الخاصة باللجوء إلى السلطات الكندية. ولم يكن راغبا في تأخير هذه العملية ببدء إعادة نظر قضائية أخرى. وثانيا، لم يكن هناك أمل كبير في النجاح في أي إعادة نظر قضائية.

5-5 وذكرت الدولة الطرف أنه لو كان قد تقرر عدم انتماء الملتمس إلى فئة غير مقبولة، لما أصبح هناك أساس لحرمانه من عملية تقرير مسألة اللجوء ولما تم ترحيله إلى حين النظر في مطالبته المتعلقة باللجوء. وأشار إلى أن هذا القول مضلل للغاية. وأوضح أن حكم هيئة التحكيم قد أسفر عن إصدار أمر ترحيل مشروط. ولا تعني هذه النتيجة بالضرورة عدم منح الفرد فرصة المضي في مطالبته المتعلقة باللجوء؛ بل إنها تجعل الترحيل مشروطا بنتيجة المطالبة الخاصة باللجوء.

5-6 ولئن كان من المسلَّم به أن قرار هيئة التحكيم يسمح لسلطات الهجرة بالتماس رأي الوزيرة فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي إتاحة عملية اللجوء لهذا ا لشخص، فليس هناك ما يضمن سلوك هذا السبيل. وليس من واجب سلطات الهجرة الكندية، بل ليس من واجب الوزيرة ، منع مقدم البلاغ من المضي في مطالبته المتعلقة باللجوء. وقد سُدَّ المنفذ إلى عملية اللجوء أمام مقدم البلاغ لأسباب سياسية، وليس لأسباب قضائية أو شبه قضائية. و كان يمكن أن تستمر مطالبته المتعلقة باللجوء رغم قرار هيئة التحكيم.

5-7 ويبدو أن الدولة الطرف تحتج بأن العناية الواجبة تقتضي أن يحمي الشخص نفسه من أي احتمال قد يقع. ويحتج المحامي بأن هذا ليس هو المعيار الذي تقتضيه الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية. فلا يجوز إلقاء اللوم على شخص يتوق إلى اطلاع السلطات على قصة حياته لضمان حمايته، بسبب إحجامه عن تمديد كربه بالشروع في عملية مراجعة قضائية أخرى بينما لا تزال عملية اللجوء متاحة أمامه.

5-8 وفيما يتعلق بعدم استكمال مقدم البلاغ لطلب الإذن بإعادة النظر القضائية في رأي ا لوزيرة، يحتج المحامي بأن الموعد النهائي لذلك كان نهاية كانون الثاني/يناير 1998. بيد أن ترحيل مقدم البلاغ قد تم في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997. وما كان يمكن إلغاء هذا الضرر بصرف النظر عن النتيجة المترتبة على أي طلب بإعادة النظر القضائية. وكان مقدم البلاغ مصر ا فعلا على تقديم طلب بإعادة النظر القضائية في قرار الوزيرة، وتقدم المحامي إلى المحكمة الاتحادية في 20 كانون الأول/ديسمبر 1997 لالتماس تأجيل للترحيل انتظارا لنتيجة هذا الطلب. ومن المؤسف أن المحكمة الاتحادية اختارت أن تبت في مسألة يعتبرها المحامي الوقائع الم وضوعية لمطالبة مقدم البلاغ بالحصول على مركز اللاجئ. وكانت النتيجة هي ترحيل مقدم البلاغ بعد ثلاثة أيام. ولم تذكر الدولة الطرف الإجراء الذي سيتبع لإعادة مقدم البلاغ سالما إلى كندا إذا ما أرغمت المحكمة الوزيرة على إصدار قرار آخر.

ملاحظات إضافية من الدولة الطر ف بشأن المقبولية

6-1 في رسالة أخرى مؤرخة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، تحتج الدولة الطرف بأنه عند تلقي قرار، مثل قرار هيئة التحكيم في هذه الحالة، ليس لملتمس لجوء يمثله محام أن يفترض أن باستطاعته المضي في مطالبته المتعلقة باللجوء. وقد قررت هيئة التحكيم أن م قدم البلاغ شخص سبق إدانته خارج كندا بجريمة يعاقب عليها في كندا بالسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام أو أكثر وأنه شخص توجد بشأنه أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه متورط في الإرهاب. وكان يفترض من شخص عاقل يمثله محام، عند تلقيه لهذا القرار، أن يتوقع اتخاذ إجراء بحرمانه من عملية البت المتعلقة باللجوء. والواقع أن هذا القرار يوحي بأن المطالب قد يُستبعد من تعريف اللاجئ بموجب الاتفاقية، الوارد في الفرع واو من المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والتي أُدرجت بالإشارة إليها في قانون الهجرة الكندي.

6-2 وبالإضافة إلى ذلك، أُ خطر مقدم البلاغ بأنه بناء على التحقيق الأول، تعتزم إدارة المواطنة والهجرة الكندية التماس رأي الوزيرة بخصوص اعتبار مقدم البلاغ خطرا على الجمهور، وأن نتيجة إعلان هذا الرأي ستكون حرمانه من عملية البت المتعلقة باللجوء. والتمس مقدم البلاغ إعادة نظر قضائية في هذ ا القرار السابق ولذا كان يدرك النتائج التي يمكن أن تترتب على قرار هيئة التحكيم بأنه غير مقبول.

تعليقات المحامي

7- يحتج المحامي بأن قرار هيئة التحكيم كان محدداً للغاية (أي أن مقدم البلاغ كان قد أدين بجريمة وأنه توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه تورط في أعمال إرهابية). ويقتصر مجال إعادة النظر القضائية في هذا القرار على تحديد ما إذا كانت هيئة التحكيم قد أخطأت من الناحية القانونية أو ما إذا كان تقريرها للواقعة خاطئاً أو ينم عن هوى أو غير معقول بشكل واضح. وبصرف النظر عن موافقة أو عدم موافقة مقدم البلاغ على القرار، لم يكن في استطاعته الطعن فيه لأي من هذه الأسباب المبنية على الأدلة المقدمة. ودور المحامي هو تحديد ما إذا كانت مصلحة موكله العليا تقتضي رفع استئناف عندما لا يكون ذلك مجديا. وأي محام سيتردد في تقديم طلب غير ذي موضوع أمام المحاكم لمجرد تأخير إجراءات أخرى.

تعليقات الدولة الطرف على عدم التقيد بطلب اللجنة بموجب المادة 108 (ز) من نظامها الداخلي

8-1 في 24 حزيران/يونيه 1998، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تعليقات خطية بشأن عدم التقيد بالطلب الداعي إلى عدم ترحيل مقدم البلاغ إلى الهند أثناء نظر اللجنة في بلاغه.

8-2 وتشير الدولة الطرف، في ردها على اللجنة، إلى أن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة هو توصية للدولة باتخاذ تدابير معينة وليس أمراً. ويمكن تبين ما يؤيد ذلك لا في كلمة ("ترجو") المستخدمة في الفقرة 9 من المادة 108 فحسب، بل أيضاً في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ف ي قضية كروث فاراس وآخرون ضد السويد . فقد أعلنت المحكمة ما يلي فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة: "أولاً، يجب الإشارة إلى أن المادة 36 [المتعلقة بالتدابير المؤقتة] لا تحمل سوى صفة النظام الداخلي الذي وضعته اللجنة ... ونظرا لعدم وجود نص في الاتفاقية بشأن التدابير المؤقتة فلا يجوز اعتبار الاقتراح المقدم بموجب المادة 36 منشئاً لواجب ملزم للأطراف المتعاقدة".

8-3 ووفقا للفقرة 9 من المادة 108، يجوز توجيه طلب باتخاذ تدابير مؤقتة بغية تجنب وقوع "ضرر غير قابل للعلاج" على مقدم بلاغ. وتؤكد الدولة الط رف أن بحث إمكانية وقوع ضرر غير قابل للعلاج ينبغي أن يكون بالغ الدقة، وبخاصة إذا ما تبين أن الفرد المعني يشكل خطرا على الجمهور أو مثلما في حالة مقدم البلاغ، إذا ما تقرر أن استمرار وجوده في الدولة يتنافى مع المصلحة العامة. وخلُصت السلطات، استنادا إلى الأدلة المستندية التي قدمها صاحب البلاغ بالإضافة إلى أدلتها الخاصة فيما يتعلق بالخطر الذي سيواجهه مقدم البلاغ عند ترحيله إلى الهند، إلى أن الخطر ضئيل للغاية. وفضلاً عن ذلك، قرر أحد قضاة شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية أن الخطر الذي يواجهه مقدم البلاغ لا يكفي لت برير إرجاء ترحيله.

8-4 وعلمت حكومة كندا للمرة الأولى ببلاغ الملتمس، بما في ذلك طلب اتخاذ إجراءات مؤقتة، عندما أشار محامي مقدم البلاغ إلى الطلب الذي أصدرته اللجنة، أثناء مناقشة دارت مع موظف بإدارة المواطنة والهجرة الكندية في 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، أي ب عد ثلاثة أشهر من تلقي اللجنة للبلاغ وطلب التدابير المؤقتة. وتظهر البيانات المعروضة على اللجنة أن طلب التدابير المؤقتة قد صدر، بعد عدة التماسات قدمها محامي صاحب البلاغ إلى اللجنة، وقبل ترحيله المقرر بأيام قليلة. ولم تكن حكومة كندا على علم بهذه الالتماسات ول م تعط فرصة التعليق على هذه الاتصالات التي أجراها الخصم مع اللجنة دون علمها.

8-5 وخلاصة القول، إن الدولة الطرف تولي اهتماماً جاداً لطلبات اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة، بصرف النظر عن الطبيعة القانونية لهذه الطلبات. بيد أن الدولة الطرف رأت أن منح تأجيل غير منا سب في هذه الحالة، في ضوء العوامل المذكورة آنفاً وبخاصة: (أ) أنه لا يوجد مبدئياً خطر شخصي كبير على مقدم البلاغ، كما ثبت من تقييم المخاطر الذي أُجري؛ (ب) أن استمرار وجود إرهابي مدان في كندا يتنافى مع المصلحة العامة؛ (ج) الطبيعة غير الملزمة التي يتسم بها طلب اللجنة.

تعليقات المحامي

9-1 يدعي المحامي أنه لم ير قط أن الدولة الطرف ملزمة قانوناً بالامتثال لطلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة. بيد أنه يحتج بأن من الطبيعي أن يتوقع الكنديون من حكومتهم الامتثال لطلب من الأمم المتحدة. وأشار إلى أن ذلك يتسق مع الاتفاقية والمم ارسة الماضية وفكرة الدولة الطرف عن نفسها كعضو إنساني في المجتمع الدولي.

9-2 واستبعد أن تكون الدولة الطرف قد أولت اهتماماً جاداً لطلب التدابير المؤقتة، بما أنها بعد علمها بالطلب في 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 استمرت تكرس جهدها للقيام بترحيل مقدم البلاغ باعتر اضها على طلب بإرجاء الترحيل إلى حين إعادة النظر في قرار الوزيرة الذي يذهب إلى أن السماح لمقدم البلاغ بالمضي في مطالبته المتعلقة باللجوء يتنافى مع المصلحة العامة. واختارت الدولة الطرف تعليل ذلك بأن الوزيرة قد أجرت تقييماً للمخاطر فيما يتعلق بصاحب البلاغ وبأ نه ليس مطلوباً منها غير ذلك. ولم يكن في وسع مقدم البلاغ سوى تقديم التماسات خطية أولية. ولم تكن هناك جلسة استماع، ولا إمكانية لاستدعاء الشهود أو المقارنة بين أقوالهم، ولا لإتاحة الاطلاع على "الوثائق الداخلية للدولة" على النحو اللازم، وغير ذلك. وتبرر الدولة الطرف إجراءاتها استناداً إلى رفض المحكمة الاتحادية طلب مقدم البلاغ بإرجاء الترحيل. بيد أن حكم المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بطلب التأجيل لم يخضع لأي مراجعة قضائية. فهو حكم قاض واحد يعارضه مقدم البلاغ. ولو كان مقدم البلاغ قد مَثَل أمام أي عدد من القضاة الآخر ين في المحكمة الاتحادية لكانت نتيجة طلب التأجيل قد اختلفت.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

10-1 بحثت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، مقبولية البلاغ وتحققت من أن نفس المسألة لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفيما يتعل ق باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أن مقدم البلاغ قد تقدم بطلب للحصول على أمر مؤقت بإرجاء تنفيذ أمر الترحيل، وهو الطلب الذي رفضته شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادية في 22 كانون الأول/ديسمبر 1997. ونتيجة لطلب آخر من مقدم البلاغ، أصدرت المحكمة حك ماً تكميلياً ينص على أن مقدم البلاغ لم يظهر أن احتمال تعرضه للتعذيب لدى عودته إلى الهند احتمال مرجح يمكن إثباته. كما تقدم صاحب البلاغ أيضاً بطلب إذن بإعادة النظر القضائية في قرار الوزيرة الذي يرى أن نظر مطالبته المتعلقة باللجوء يتنافى مع المصلحة العامة. وم ع ذلك، تم ترحيل مقدم البلاغ قبل الموعد النهائي لاستكمال شروط الطلب. كما لاحظت اللجنة أن مقدم البلاغ لم يلتمس إذناًُ لإعادة النظر القضائية في قرار هيئة التحكيم بأنه ينتمي إلى فئة غير مقبولة. بيد أن اللجنة لم تقتنع بأن وسيلة الانتصاف هذه كانت ستحقق نتيجة وبأ نها كانت ضرورية، بالنظر إلى أن وسائل الانتصاف الأخرى المذكورة آنفاً كانت متاحة واستخدمت فعلاً.

10-2 ولهذا قررت اللجنة أن البلاغ مقبول.

ملاحظات الدولة الطرف على الوقائع الموضوعية

11-1 تذكر الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة في 12 أيار/مايو 1998، أنه وفقاً للم بدأ الذي تم إرساؤه في قضية سيد مورتيسا آمي ضد سويسرا (أ) ، على اللجنة أن تحدد "ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن [مقدم البلاغ] سيواجه خطر التعرض للتعذيب [في البلد الذي تجري إعادته إليه] "و" ما إذا كان سيتعرض شخصياً للخطر". كما تذكِّر بأن عبء الاثبات يقع على مقدم البلاغ الذي ينبغي أن يبرهن على وجود أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب.

11-2 وتؤكد الدولة الطرف أنه نظراً لأن الحماية التي تنص عليها المادة 3 هي، وفقاً للآراء السابقة للجنة، حماية مطلقة بصرف النظر عن سلوك مقدم البلاغ في الماضي، فإن البت في مسألة الخطر يجب أن يكون بالغ الدقة. وتشير في هذا الصدد إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قضية فيلفاراجا وآخرون ضد المملكة المتحدة)، الذي نص فيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن "بحث المحكمة لاحتمال إساءة المعاملة بالمخالفة للمادة 3 في الوقت المناسب يجب أن يكون دقيقاً بالنظر إلى الطابع المطلق لهذا الحكم".

11-3 ولتقييم خطر التعذيب الذي يواجهه مقدم البلاغ، تحتج الدولة الطرف بأهمية العوامل التالية: (أ) ما إذا كان هناك دليل على وجود نمط ثابت للانتهاكات ال جسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة موضوع النقاش؛ (ب) ما إذا كان مقدم البلاغ قد تعرض لتعذيب أو إساءة معاملة ارتكبها موظف حكومي في الماضي أو تمت بموافقته؛ (ج) ما إذا كانت الحالة المشار إليها في (أ) قد تغيرت؛ (د) ما إذا كان مقدم البلاغ قد تو رط في نشاط سياسي أو نشاط آخر داخل الدولة المذكورة أو خارجها على نحو يدعو إلى الاعتقاد بأنه معرّض بصورة خاصة لخطر التعذيب.

ــــــــــ

(أ) الآراء، البلاغ رقم 34/1995، CAT/C/18/D/34/1995، 9 أيار/مايو 1997.

11-4 وتعترف الدولة الطرف بأن سجل حقوق الإنسان في الهند يبعث على القلق لكنها تؤكد أن الحالة، وبخاصة في البنجاب، قد تحسنت بشكل ملموس خلال العامين السابقين لرسالتها، وهو الأمر الذي ينبغي أن توليه اللجنة الاهتمام اللازم عند النظر في هذه الحالة.

11-5 وأشارت الدولة الطرف إلى أن هناك عدة تدابير قد اتخذت لتعزيز احترام حقوق الإنسان في الهند منذ أن تولت الحكومة مقاليد السلطة في حزيران/يونيه 1996. فتوقيع الهند على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1997 يشير إلى عزمها على اتخاذ خطوات لم نع ومعاقبة أي أعمال تعذيب تحدث في أراضيها. ولئن كانت الدولة الطرف تعترف بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك "حالات الاختفاء"، التي ارتكبتها شرطة البنجاب في الفترة ما بين عامي 1984 و1995، فإن مصادر معلومات موثوقاً بها تشير إلى إحراز تقدم كبير منذ عام 1995 في مجال "السيطرة على" شرطة البنجاب وإنصاف ضحايا الانتهاكات السابقة. وتشير وزارة الخارجية بالولايات المتحدة إلى أنه "يبدو أن نمط حالات الاختفاء الذي ساد في أوائل التسعينات قد انتهى" وأن إجراءات قد اتخذت ضد عدد من موظفي الشرطة المتورطين (ب) .

11-6 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى وثائق مؤيدة أخرى تفيد بأنه لئن كانت الحكومة قد أجازت انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت ترتكبها الشرطة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات وغضت النظر عنها، فإنها قد اتخذت إجراءات منذ ذلك الحين لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب (ج ) . والدليل على هذا التغيير هو إحياء عدد كبير من القضايا المرفوعة ضد ضباط شرطة البنجاب والتي ظلت عدة سنوات معلقة أمام المحكمة العليا وبدء تحقيقات مؤخراً بقيادة المكتب المركزي للتحقيقات. وتشير هذه الإجراءات إلى نهاية مسألة إفلات شرطة البنجاب من العقاب، وإلى أنه رغم توقع استمرار بعض الانتهاكات، فإن احتمالات وقوع حالات اختفاء تتورط فيها شرطة البنجاب في المستقبل ضئيلة للغاية (د) . ويلاحظ أخيراً أن الحماية القضائية للأشخاص المحتجزين أو المقبوض عليهم قد تحسنت. فبإمكان الشخص الذي يدعي أنه قد ألقي القبض عليه بشكل تعسف ي أن يتصل بمحام وأن يلجأ إلى القضاء.

ــــــــــــــ

(ب)US State Department, India Country Report on Human Rights Practices for 1996.

(ج) فرع الوثائق والمعلومات والبحوث بمجلس الهجرة واللاجئين، "India: Information from four Specialists on the Punjab", Ottawa, 17 February 1997.

(د) المرجع نفسه.

11-7 واستناداً إلى المصادر المذكورة آنفاً، فإن الدولة الطرف لا تعتبر التعذيب منتشراً حالياً في البنجاب. وتثبت الأدلة المستندية نفسها أيضاً أن التعذيب لا يمارس في جميع أرجاء الهند وأن مقدم البلاغ لن يكون على أي الأح وال معرضاً للخطر في جميع أنحاء البلد.

11-8 وتحتج الدولة الطرف أيضاً بأنه لا يوجد دليل على أن السلطات الهندية قد قامت بتعذيب مقدم البلاغ في الماضي أو منذ عودته إلى الهند. وتشير إلى مقالات الصحف التي تظهر عدم تعرض مقدم البلاغ للتعذيب أثناء استجوابه، نظراً لو عي السلطات الهندية الشديد بالمراقبة الدولية لمعاملتها لمقدم البلاغ (ه‍) .

11-9 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن السلطات الهندية لن تستطيع تعذيب مقدم البلاغ بما أنه قد سبقت إدانته وأمضى فترة عقوبته. وأوضحت أن الهند قد استوعبت مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم م رتين في دستورهـا وبالانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يتضمن المبدأ المذكور في مادته 14(7). وأشارت إلى أن حقيقة عدم وجود تهم جديدة منسوبة لمقدم البلاغ تتفق كذلك مع عدم مطالبة الهند بتسليمه. وأخيراً، تذكر الدولة الطرف أن نائب مفوض الشرطة قد أكد في الصحف أنه لا يمكن اتخاذ إجراء ضد مقدم البلاغ بما أنه قد سبقت إدانته وأمضى مدة عقوبته.

11-10 وفيما يتعلق بالإفادة الخطية الموقعة من إبنة شقيق مقدم البلاغ، تدعي الدولة الطرف أنها تعتبر رواية عن الغير بما أنها تكرر الأقوال التي تعتقد أن مقدم البلاغ قد أدلى بها. وفضلاً عن ذلك، فإن قول إبنة شقيقه بأن "محقق المكتب المركزي للتحقيقات هدد عمها بأنهم سيظلوا على مقربة منه"، حتى وإن كان صحيحاً، فإنه لا تفتقر تماماً إلى الصواب بالنظر إلى ماضي مقدم البلاغ ولا يدل على وجود خطر تعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، ت حتج الدولة الطرف بأن الوقائع المذكورة في الإفادة الخطية الموقعة المشار إليها لا تصل إلى حد "التعذيب العقلي" نظراً لأنها لا تستوفي شروط الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. وتؤكد أن السلطات الهندية لم ترتكب أي عمل يلحق عمداً بمقدم البلاغ ألماً أو عذاباً عقليا ً شديداً.

ـــــــــــــ

(ه‍)"Hijacker OK in the old country: An Indo-Canada newspaper reports an assurance that Tejinder Pal Singh will be safe in India", Vancouver Sun, 5 January, 1998.

11-11 وفيما يتعلق بالإشارة في البلاغ الأصلي إلى قتل اثنين من مخت طفي الطائرة تمت تبرئتهما وحاولا دخول الهند في عام 1990، لا ترى الدولة الطرف الصلة بين ذلك الحادث وهذه الحالة ولا ترى أي تشابه بينهما. وتؤكد الدولة الطرف عدم وجود تشابه بين الحالتين بما أن مقدم البلاغ لم يقدم دليلاً على وجود أي خطر على أفراد أسرته بينما كان ت الأسرة في الحالة الأخرى قد عانت من مضايقات مستمرة من السلطات الهندية. واستشهد مقدم البلاغ بقول الموظف المختص بعرض الحالة في إدارة الهجرة والمواطنة الكندية، الذي أفاد بأن مقدم البلاغ "سيعامل بقسوة، ربما بسبب اختطافه للطائرة الهندية" في حالة عودته إلى الهن د. وتذكر الدولة الطرف أن التعليق قد جاء في سياق جلسة إعادة نظر في قرار كانت مهمة الموظفة فيها إثارة الشواغل بشأن خطر السفر المحتمل على مقدم البلاغ، لكنها لم تكن تبدي تعليقاً بشأن درجة الخطر الذي سيتعرض له مقدم البلاغ في حالة عودته ولم تكن لديها معلومات كاف ية تسمح لها بتحديد هذه الدرجة.

11-12 وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف أن وزيرة المواطنة والهجرة قد بحثت بعناية الأدلة التي تشير إلى ما يمكن أن يتعـرض له مقـدم البلاغ عنـد عودته إلى الهند وأنها اعتبرت الخطر ضيئلاً للغاية. وقد صدقت شعبة المحاكمات بالمحكمة الاتحادي ة على هذا القرار. وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي أن تولي اللجنة اعتباراً كبيراً لقراري المحكمة والوزيرة.

11-13 وللأسباب السالف ذكرها، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن مقدم البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب في حالة عودته إلى الهند.

تعليقات مقدم البلاغ بش أن الوقائع الموضوعية

12-1 في رسالة مؤرخة في 11 حزيران/يونيه 1998، يحتج مقدم البلاغ بأن التقييم الذي أجرته الدولة الطرف لحالة حقوق الإنسان في الهند استناداً إلى الوثائق المقدمة إلى اللجنة مضلل (6) . وأشار إلى أن الدولة الطرف تستشهد بملاحظات خارج سياقها، لكنها لا تشير إلى المعلومات الواردة من المصادر نفسها والتي تؤكد وقوع انتهاكات في الوقت الحاضر.

ــــــــــــ

(و)US State Department, India Country Report on Human Rights Practices for 1996; Human Rights World Report 1997.

12-2 ويواجه مقدم البلاغ انتباه اللجن ة إلى أنه قد جاء في إحدى الوثائق المؤيدة التي أشارت إليها الدولة الطرف ما يلي: "بدأت بالسؤال عما إذا كان هناك ما يدعو شخصاً هرب من الهند في أوائل التسعينات، في ذروة الاضطرابات، إلى الخوف من العودة إلى البنجاب حالياً. وسألت أيضاً عما إذا كان باستطاعة شخص ها رب أن أن يختبئ بين أفراد طائفة سيخ موجودة في مدينة أو منطقة خارج البنجاب. وكان الرد على السؤالين، والموضوع الثابت في المقابلات، هو أن أشهر الهاربين فقط، الذين لا يتجاوزون حفنة من الأشخاص، هم من يتوافر لديهم سبب للخوف أو للملاحقة خارج البنجاب" (ز) . ويوجه مقد م البلاغ الانتباه أيضاً إلى أن هذه التعليقات قد أبديت قبل انتخابات شباط/فبراير 1997، عندما تدهورت حالة حقوق الإنسان.

12-3 ويشير مقدم البلاغ، تأييداً لأقواله بشأن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في البنجاب، إلى المعلومات الواردة من مديرية البحوث بمجلس الهجرة واللاجئين في أوتاوا. وتشير هذه المديرية إلى أن التعذيب في السجون ما زال مشكلة في الهند، وبخاصة في البنجاب. وفضلاً عن ذلك تؤكد أن المحاكمات التي تمت مؤخراً لضباط الشرطة ليست دليلاً على حدوث تغيير حقيقي في مجال احترام حقوق الإنسان والضمانات الدستورية. وأخيرا ً، تشير إلى أن الأشخاص المعرضين للخطر هم الأشخاص الذين ما زالوا أعضاءً في الجماعات القومية النشطة أو الذين يرفضون الاستجابة لمطالب الدولة كما في حالة مطالبة الشرطة لشخص بأن يصبح مخبراً لها، وهذا ما حدث تحديداً لمقدم البلاغ، على حد قوله. ويشير مقدم البلاغ إ لى الرد على طلب المعلومات الموجه إلى مديرية البحوث بمجلس الهجرة واللاجئين في أوتاوا، الذي أُعد لدائرة الهجرة والجنسية بالولايات المتحدة فيما يتعلق بالحالة في البنجاب في عام 1997، والذي جاء فيه أنه رغم حدوث تحسن بوجه عام على مر السنين و"رغم أن النشطين والمق ربين منهم هم الفئة الرئيسية للأفراد المعرضين، للخطر، فإن مخاوف النشطين السياسيين والنشطين في مجال حقوق الإنسان من الاضطهاد في الهند قد يكون لها أيضاً ما يبررها" (ح) .

12-4 وفي ضوء ما تقدم، يوجه مقدم البلاغ انتباه اللجنة إلى التضارب في تقييم الدولة الطرف لما يواجهه مقدم البلاغ من خطر تعرض للتعذيب في الهند. ويحتج مقدم البلاغ بأنه عندما قررت السلطات الكندية أن تحرم مقدم البلاغ من مركز اللاجئ، صورته على أنه نشط إرهابي بارز وقومي من السيخ. بيد أن الدولة الطرف عندما تنظر في عودة مقدم البلاغ إلى الهند وفي المخاطر ال تي يواجهها حالياً، لا تصوره على هذا الأساس.

ـــــــــــ

(ز) انظر الحاشية (ج) أعلاه.

(ح) وثائق مديرية الأبحاث التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين في أوتاوا IND26992.E ص.3.

12-5 وفيما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب الذي يواجهه مقدم البلاغ، يلاحظ أن التحقق من خطر ا لتعذيب في المستقبل لا يتطلب أدلة على التعذيب في الماضي، وبخاصة لأن مقدم البلاغ لم يذهب إلى الهند منذ سجنه في باكستان. فالدليل أو الخطر الظاهر الوحيد في هذه المرحلة هو الإفادة الخطية الموقعة من إبنة شقيق مقدم البلاغ. وكما أكد مقدم البلاغ، لا يوجد دليل على و جود تعذيب فعلي، ولكن ينبغي اعتبار الإفادة الخطية الموقعة دليلاً على احتمال مواجهة هذه المعاملة. وفضلاً عن ذلك، فإن ما يذكر من عدم وجود أساس قانوني لإلقاء القبض على مقدم البلاغ في الوقت الحاضر أكثر مدعاة للقلق بما أن سجل حقوق الإنسان في الهند مليء بالأمثلة على التصرف خارج نطاق القضاء.

12-6 ويصر مقدم البلاغ أيضاً على التشابه بين حالته وحالة غورفندر سينغ المشار إليها في البلاغ الأصلي. فقد حوكم هذا الشخص مع ثمانية أشخاص وتم تبرئتهم من جريمة اختطاف طائرة متجهة من الهند إلى باكستان في عام 1984. ثم قتل بالرصاص مؤخ راً على الحدود مع باكستان أثناء محاولته العودة إلى الهند. وقد حوكم مقدم البلاغ مع أربعة آخرين على جريمة اختطاف الطائرة التي وقعت في عام 1981. وكان هناك في المجموع 14 شخصاً اعتبرتهم السلطات الهندية إرهابيين واستمرت تربط بينهم بدون مراعاة للفرق بين أحكام الم حكمة بالبراءة وأحكامها بالإدانة، أو بين تواريخ عمليات الاختطاف. ويتجلى ذلك في رسالة موجهة من مكتب التحقيقات المركزي الهندي إلى المفوضية العليا الكندية في نيودلهي بتاريخ 24 تموز/يوليه 1995 وتحيل إلى مجموعة من الصور التي التقطت لكل من الأشخاص الذين يدعى قيام هم بعملية الاختطاف.ولا تشير هذه الرسالة إلى أن هؤلاء الأشخاص ال‍ 14 قد تلقوا نفس المعاملة فحسب، بل أيضاً إلى أن السلطات الهندية مهتمة بصورة خاصة بعودتهم إلى الهند وأن الدولة الطرف قد تعاونت مع حكومة الهند منذ 1995 على الأقل. ولذا ينبغي أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار كل ما حدث لهؤلاء الأشخاص ال‍ 14 في تقييمها للخطر.

تعليقات إضافية من الدولة الطرف

13-1 في رسائل مؤرخة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998 و7 حزيران/يونيه 1999 و30 أيلول/سبتمبر 1998 و28 شباط/فبراير 2000، أرسلت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن الوقائع الموض وعية.

13-2 وتحتج الدولة الطرف بأنه رغم احتمال تعرض النشطين البارزين للخطر في الهند، فإن مقدم البلاغ لا يدخل في هذه الفئة التي قد تشمل شخصاً يتضح أنه زعيم منظمة نشطة أو شخصاً يشتبه بارتكابه لعملية اعتداء إرهابية، أو شخصاً يشتبه في قيامه بأنشطة معادية للدولة . ولا يمكن أن تنطبق أي من هذه الصفات على مقدم البلاغ. ولئن كان قد ارتكب عملية اختطاف الطائرة في عام 1981، فإنه قد أدين بهذه الجريمة وأمضى مدة عقوبته ويفترض أنه لم يتورط في أنشطة أخرى خلال فترة سجنه كما أنه غير متورط حالياً في هذه الأنشطة. وفي رسالة أخرى، ت ذكر الدولة الطرف أنها لم تنكر قط أن مقدم البلاغ قد يعتبر "بارزاً". بيد أنها لا تعتبره منتمياً إلى الفئة الصغيرة ل‍ "النشطين البارزين" المعرضين للخطر.

13-3 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تولي قدراً من الأهمية ل‍ "تقرير الفرع 27" لأنه وثيقة أعدها أحد صغار موظفي الهجرة وتشير فقط إلى أن الشخص قد لا يكون مؤهلاً لقبول كندا. أما القرار النهائي فسيتخذه أحد كبار موظفي الهجرة وهو القرار الذي يخضع وحده لإعادة النظر القضائية. وفضلاً عن ذلك، فإن "تقرير الفرع 27" يذكر فحسب أن مقدم البلاغ عضو في منظمة دال كلسا. ويُحتج ب أن مجرد العضوية في منظمة إرهابية لا تجعل الشخص "نشطاً بارزاً".

13-4 وتنكر الدولة الطرف بقوة أي تعاون مع السلطات الهندية للبحث عن مقدم البلاغ وتؤكد أنها لم تتلق أي طلب من الهند لإعادته. ولا تظهر الرسالة التي أشار إليها مقدم البلاغ في رسالته السابقة أن السلط ات الهندية كانت تبحث عنه لكنها تظهر بالأحرى أن الدولة الطرف كانت قلقة بشأن احتمال وصول مختطفي الطائرة المفرج عنهم إلى أراضيها وكانت تريد تحديد هويتهم. وخلافاً لتأكيدات مقدم البلاغ بأن الهند كانت مهتمة بعودته، لم تتلق الدولة الطرف ما يدل على هذا الاهتمام. و حتى إن كانت الهند قد أظهرت اهتماماً بعودة مقدم البلاغ، فإن ذلك لا يشكل دليلاً على أنه معرض للتعذيب.

13-5 وفيما يتعلق بوصول مقدم البلاغ إلى مطار دلهي حيث كان في انتظاره، حسبما قيل، ما يزيد على 40 ضابط شرطة وجيش، تكرر الدولة الطرف أن الضابط المرافق لمقدم الب لاغ قد أكد أنه قد حظي بمعاملة عادية.

13-6 وتحتج الدولة الطرف بأن الرسالة التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة ويشير فيها إلى تجربته في الهند منذ وصوله ليست سوى تعبير عن آرائه ولا تشكل بالتالي دليلاً جازماً أو تم التثبت من صحته. وينبغي ألا تولي اللجنة اهتماماً كبيراً لهذه الوثيقة. ويُحتج أيضاً بأن المضايقة التي يدعي مقدم البلاغ أنه قد تعرض لها لا تشكل دليلاً على أنه معرض للتعذيب. وفضلاً عن ذلك، فإنه في تاريخ تقديم الرسالة، كان قد مر عامان تقريباً على عودة مقدم البلاغ إلى الهند ويبدو أن أسلوب معاملة السلطات لمقد م البلاغ لم يزداد سوءاً.

13-7 وتؤكد الدولة الطرف أولاً بأنه نظراً لادعاء مقدم البلاغ بأنه معرض ل‍ "الاضطهاد"، حتى وإن كان هذا التعبير مجرد خطأ غير مقصود من جانبه، فإن الدولة الطرف تذكِّر بأن المسألة التي تبحثها اللجنة تتعلق بتحديد ما إذا كان مقدم البلاغ مع رضاً لخطر "التعذيب"، وليس "الاضطهاد". وتحتج بأن خطر التعذيب وفقاً لتعريفه في الاتفاقية يفرض معياراً أعلى وأدق مما يفرضه خطر الاضطهاد الذي تنص عليه اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وفي هذه الحالة، تكرر الدولة الطرف أنها لا تعتبر مقدم البلاغ معرضاً لخط ر التعذيب.

تعليقات إضافية من مقدم البلاغ

14-1 في رسائل إضافية مؤرخة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1998 و30 أيار/مايو 1999 و14 تموز/يوليه 1999 و26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، يذكر مقدم البلاغ أن الدولة الطرف تحاول، في إطار سياستها، تقييد الدخول إلى أراضيها، إلى ح د أدى إلى انخفاض معدل قبول ملتمسي اللجوء بشكل حاد منذ عام 1996، وبخاصة ملتمسو اللجوء من أبناء البنجاب. ورغم اعتراف مقدم البلاغ بضرورة مكافحة إساءة تصرف المهاجرين لأسباب اقتصادية وملتمسي اللجوء المحتالين، فإن ذلك لا يبرر الوصف الايجابي غير الواقعي للحالة في البنجاب.

14-2 ويطلب محامي مقدم البلاغ إلى اللجنة أن تنظر في رسالة كتبها مقدم البلاغ بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1998 وتكشف المشاكل التي عانى منها منذ عودته إلى الهند. ويذكر مقدم البلاغ أنه تلقى تهديدات من الشرطة فور وصوله من كندا لعدم إدلائه للمعلومات الم طلوبة. وقد تعرض هو وأسرته لمضايقات أفراد الشرطة منذ عودته إلى حد جعله غير قادر على تحمل رؤيتهم. وبعد أن قدم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في البنجاب، أرغم على التوقيع على إقرار يحل الشرطة من تبعة أي فعل غير مشروع. ويشير محامي مقدم البلاغ إلى أن هذه الأفعال تش كل "تعذيباً عقلياً منهجياً وبطيئاً" وأنه لا توجد ضرورة للبحث عن دليل على التعذيب الجسدي.

14-3 ويعترض المحامي أيضاً على القول بأن الإجراءات التي اتخذها مكتب التحقيقات المركزي الهندي ضده فور عودته لا تشكل "تعذيباً عقلياً". ويحتج بأن على الدولة الطرف أن تنظر في هذه الإجراءات مقترنة بالصعوبات الأخرى التي واجهها مقدم البلاغ وأسرته منذ وصوله وحالة حقوق الإنسان بصورة عامة في الهند. وثانياً، ذكر أن من غير اللائق أن تلجأ الدولة الطرف إلى استخدام عناصر بأثر رجعي، أي تعرض مقدم البلاغ للتعذيب منذ عودته إلى الهند، لتبري ر قرارها بطرده. ويدعي المحامي أن مقدم البلاغ يعاني حالياً من التعذيب، ولكن حتى إن لم يصح ذلك، ينبغي أن تحدد اللجنة ما إذا كان هناك احتمال كبير للتعذيب يتعرض له مقدم البلاغ حالياً، وسبق أن تعرض له عند ترحيله من كندا.

14-4 وفيما يتعلق بالمخاطر الشخصية، يحتج المحامي بأن مقدم البلاغ قد وفر أدلة كافية، في رسالته وفي الإفادة الخطية الموقعة من إبنة شقيقه، على أنه تعرض لخطر تعذيب كبير منذ وصوله إلى الهند وأن السلطات الهندية ما زالت توليه درجة عالية من الانتباه. وبناء على ذلك، يؤكد من جديد أن ترحيل مقدم البلاغ هو عم لية تسليم مقنعة حتى مع عدم توافر أركان طلب التسليم الرسمي.

14 -5 ويوجه المحامي انتباه اللجنة إلى مصادر إضافية تفند تأكيد الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في البنجاب قد تحسنت (ط) . ويحتج المحامي بأن المصادر تؤكد أن حالة العاملين في مجال حقوق الإنسان قد تده ورت في نهاية عام 1998. كما يشير المحامي إلى معلومات تفيد بأن الأشخاص الذين تقدموا بشكاوى إلى اللجنة الشعبية قد زارتهم الشرطة وهددتهم بالتصفية أو بإلقاء القبض عليهم بتهم زائفة.

14-6 ويحتج المحامي بأن الدولة الطرف لم تكن متسقة في تقييمها للخطر. فبينما تصف مق دم البلاغ حالياً بأنه شخص لا يهم السلطات الهندية، كانت قد وصفته من قبل بأنه نشط بارز، بل إنها أشارت إلى صلاته بمنظمة دال كلسا، وهي منظمة معروفة موالية لكليستاني، كما أشارت إلى أنه قد هدد سلطات الهجرة بقوله إنه يستطيع "أن يسحق أي شخص بإبهامه"، وإلى وجود دلي ل على إدلائه بأقوال مؤيدة لكليستاني ومعادية للحكومة الهندية. وبذلك يكون ادعاء الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ ليس نشطاً بارزاً كاذباً، من وجهة نظر المحامي. ويقدم المحامي معلومات إضافية لكي يثبت أن مقدم البلاغ هو في الواقع "نشط بارز": تعليق لهيئة الإذاعة البري طانية في ايار/مايو 1982 تصف فيه منظمة دال كلسا بأنها منظمة معادية للدولة وانفصالية ومتطرفة؛ ومقال نُشر في صحيفة نيوز انترناشيونال في تشرين الأول/أكتوبر 1994 عن مقدم البلاغ نفسه ويصفه بوضوح بأنه نشط. وأخيراً يشير المحامي إلى المعلومات الواردة في ملف الحكومة الكندية المتعلق بترحيل مقدم البلاغ من كندا ("تقرير الفرع 27")، ويشير هذا الملف المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 إلى أن مقدم البلاغ "عضو في منظمة دال كلسا الإرهابية المعروفة". ويبرز المحامي استخدام صيغة الحاضر في الجملة ليثبت أن وجود دال كلسا وعضوية م قدم البلاغ فيها كليهما لا ينتميان إلى الماضي. ويشير المحامي إلى أن هذه العناصر هي مؤشر واضح على أن الدولة الطرف كانت في الواقع تعتبر مقدم البلاغ نشطاً بارزاً ولذا كانت على علم بالمخاطر التي سيتعرض لها في حالة عودته إلى الهند.

المسائل والإجراءات المعروضة عل ى اللجنة

15-1 يجب أن تقرر اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى الهند. وللوصول إلى هذا القرار، يجب أن تأخذ اللجنة في حسبانها جميع الاعتبارات المتصلة بالموضوع، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن القصد من البت في المسألة هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إل يه. وبناء على ذلك فإن وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تظهر أن الفرد ال معني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يجوز اعتبار شخص ما معرضاً للتعذيب في ظروفه الخاصة.

ـــــــــــــ

(9) Document IND30759.EX and document IND26992.E of the research Directorate of th e Immigration and Refugee Board in Ottawa .

15-2 وتلاحظ اللجنة أولاً أن مقدم البلاغ قد رُحل إلى الهند في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997، رغم توجيه طلب باتخاذ التدابير المؤقتة وفقاً للمادة 108(9) من النظام الداخلي، وهو الطلب الذي دعيت فيه الدولة الطرف إلى عدم تر حيل مقدم البلاغ إلى أن تبت اللجنة في بلاغه.

15-3 ومن العوامل التي تحكمت في الإسراع بالترحيل ادعاء الدولة الطرف أن "استمرار وجود مقدم البلاغ في كندا يشكل خطراً على الجمهور". بيد أن اللجنة لم تقتنع بأن تمديد البقاء في كندا لبضعة أشهر أخرى كان سيتنافى مع المص لحة العامة. وتود اللجنة أن تشير في هذا الصدد إلى احدى قضايا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (شهال ضد المملكة المتحدة) التي تقرر فيها أن فحص المطالبة "يجب أن يتم بصرف النظر عن الأعمال التي يمكن أن يكون الشخص قد ارتكبها وتبرر طرده أو عن أي تهديد ملموس للأمن القومي للدولة التي تقوم بالطرد".

15-4 أما فيما يتعلق بالوقائع الموضوعية للبلاغ، فتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ يعيش حالياً في الهند منذ أكثر من عامين. ورغم ادعائه بأنه قد تعرض هو وأسرته لمضايقات وتهديدات من الشرطة في عدة مناسبات خلال هذه الفترة، فيبدو أن أسل وب معاملة السلطـات له لم يزداد سوءاً. وفي ضوء هذه الظروف، ونظراً لمرور فترة كبيرة منذ ترحيل مقدم البلاغ - أي وقت كاف لتحقق ادعاءاته، لا يسع اللجنة سوى أن تخلص إلى أن هذه الادعاءات لم يكن لها أساس من الصحة.

15-5 وترى اللجنة أنه بعد مرور فترة تناهز العامين و نصف العام، يستبعد أن يكون خطر التعرض لأعمال التعذيب مستمراً.

16-1 وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف، بتصديقها على الاتفاقية وقبولها طوعاً اختصاص اللجنة بموجب المادة 22، قد تعهدت بالتعاون بحسن نية في تطبيق الاجراء. والالتزام بالتدابير المؤقتة التي تدعو اللجنة إلى اتخاذها في الحالات التي تعتبرها معقولة أمر أساسي لحماية الشخص الذي ينظر في حالته من الضرر الذي لا يمكن علاجه والذي قد يلغي فضلاً عن ذلك النتيجة النهائية للاجراءات المرفوعة إلى اللجنة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لعدم قبول الدولة الطرف طلبها باتخاذ تدابير مؤ قتة بموجب الفقرة 3 من المادة 108 من نظامها الداخلي وقيامها بترحيل مقدم البلاغ إلى الهند.

16-2 وعملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص لجنة مناهضة التعذيب إلى أن قيام الدولة الطرف بترحيل مقدم البلاغ إلى الهند لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، والنص الإنكليزي هو النص الأصلي.]

رأي فردي للسيد جبريل كامارا عضو اللجنة

1- بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي، يج وز للجنة مناهضة التعذيب أن تتخذ خطوات لتجنب وقوع انتهاك للاتفاقية ومن ثم وقوع ضرر لا يمكن علاجه. وهذا الحكم هو خاصية منطقية للاختصاص الممنوح للجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وهي المادة التي قدمت الدولة الطرف إعلاناً بشأنها. وبالتمسك بالمادة 22، يخضع مقد م البلاغ قراراً نافذ المفعول لحكم اللجنة، مع المراعاة الواجبة لشرط استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. ومن ثم فإذا ما نفذ القرار رغم طلب اللجنة بتعليقه، فإن الدولة الطرف تجعل المادة 22 عديمة الجدوى. وهذه الحالة بعينها تشكل بالأساس عدم التزام بروح المادة 22، إن لم يكن بنصها.

2- وبالإضافة إلى ذلك، يتضح من صيغة المادة 3 من الاتفاقية أن وقت تقييم ما إذا كانت هناك "أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه [مقدم البلاغ] سيكون في خطر التعرض للتعذيب" هو وقت الطرد أو الإعادة أو التسليم. وتظهر الحقائق بوضوح أنه وقت طرده إلى ا لهند كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. ومن ثم فقد انتهكت الدولة الطرف المادة 3 من الاتفاقية بطردها لمقدم البلاغ.

3- وأخيراً، فإن ما ثبت في هذه الحالة من عدم تعرض مقدم البلاغ للتعذيب بعد ذلك ليس له تأثيـر على حقيقة انت هاك الدولة الطرف للاتفاقية بقيامها بطرده. ومسألة ما إذا كان خطر التعرض - لأعمال التعذيب في هذه الحالة تحقق فعلياً لا تهم إلا فيما يتعلق بأي جبر أو تعويضات تلتمسها الضحية أو أشخاص آخرون يحق لهم المطالبة.

4- وينبغي أن تمارس لجنة مناهضة التعذيب اختصاصها أيضاً من أجل الوقاية. وفي الحالات المتعلقة بالمادة 3، ليس من الحكمة بالتأكيد انتظار وقوع الانتهاك لكي يحاط علماً به.

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، والنص الفرنسي هو النص الأصلي.]

5 - البلاغ رقم 107/1998

مقدم من : ك. م. (الإسم محذوف)

[ يمثله محامٍ]

الضحية المفترضة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ البلاغ : 23 شباط/فبراير 1998

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأ بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 107/1998، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي:

1-1 مقدم البلاغ هو السيد ك. م.، وهو مواطن تركي من أصل كردي، مولود في عام 1972 ويعيش حالياً في سويسرا حيث قدم طلب حق اللجوء. ولكن طلبه رُفض، ويواجه خطر الطرد. ويؤكد أن إكراهه على العودة إلى تركيا سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل مقدم البلاغ محام.

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أرسلت اللجنة البلاغ إلى الدول الطرف في 11 آذار/ مارس 1998. وفي نفس الوقت، طلبت اللجنة من الدولة الطرف، بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تعيد مقدم البلاغ إلى تركيا ما دام بلاغه قيد النظر. وفي 15 نيسان/أبريل 1998، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه تم اتخاذ تدابير كي لا يعاد مقدم البلاغ إلى تركيا ما دام بلاغه معروضاً على اللجنة.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 صاحب ال بلاغ من جنوب شرق تركيا. وهو يؤكد أنه يتعاطف مع قضية حزب العمال الكردستاني ولكنه لا يشارك في العمل السياسي. وأنهى خدمته العسكرية في الجيش التركي في عام 1992/1993. وكان يدير محلاً لبيع الأحذية مع أبيه في قرية غازيانتب. وعلى الرغم من أنه لم يكن مناضلاً سياسيا ً، ألقت الشرطة القبض عليه مرتين، مرة في آب/أغسطس ومرة في أيلول/سبتمبر 1994، للاشتباه في أنه يساعد حزب العمال الكردستاني، وتم احتجازه لفترة قصيرة. وأثناء إحدى فترات احتجازه، تعرض لضرب عنيف لدرجة أنه فقد إحدى أسنانه وكُسرت عدة أسنان أخرى. وفي المرتين أطلق سر احه دون توجيه تهمة إليه.

2-2 وفي بداية عام 1995، اتصل أحد أعضاء حزب العمال الكردستاني، لا يعرفه مقدم البلاغ ووالده، بهما وطلب منهما أن يزودا المنظمة بعدد كبير من الأحذية. وقبل مقدم البلاغ ووالده ذلك لتعاطفهما مع المنظمة وقدما أحذية كل أسبوع. وذكر مقدم البل اغ أن الشرطة التركية اعتقلت ابن عمه، الذي كان يعمل على نحو نشيط مع حزب العمال الكردستاني، وكان يأتي أحياناً لاستلام الكمية الأسبوعية من الأحذية، في آذار/مارس 1999 وفي حوزته الأحذية. وتحت وطأة التعذيب، قال للشرطة إن مقدم البلاغ يصنع أحذية من أجل حزب العمال الكردستاني. عندئذ، توجهت الشرطة إلى منزل مقدم البلاغ، الذي استطاع أن يهرب ويختبئ. وتم القبض على الأب لإجبار مقدم البلاغ على الظهور. وقرر مقدم البلاغ مغادرة البلد ونظم سفره بمساعدة مهربي بضائع. وعلم في وقت لاحق أن ابن عمه قُتل أثناء محاولته الهروب من السجن.

2-3 ووصل صاحب البلاغ إلى سويسرا في 20 نيسان/أبريل 1995 وطلب اللجوء على الفور. ورفض المكتب الفيدرالي للاجئين طلبه في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. ورفضت لجنة الطعون في 12 كانون الثاني/ يناير 1998 المعنية بمسائل اللجوء طعنه.

2-4 ويشكو مقدم البلاغ لأن مقابلات ه مع السلطات السويسرية المختصة باللجوء لم تتم بحضور محام ويدحض الحجج التي استندت إليها للخلوص إلى أن أقواله غير قابلة للتصديق ورفض طلبه. وأوضحت السلطات السويسرية أن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ أثناء مقابلاته الثلاث مع الموظفين المختصين، كانت تنطوي على تناقضات، لا سيما فيما يتعلق بمهنته، وبالطلب الذي قُدم إليه لصنع أحذية لحزب العمال الكردستاني وعمليتي الاعتقال التي تعرض لهما في عام 1994. ويقدم صاحب البلاغ إلى اللجنة إيضاحات تفصيلية لإثبات أنه لا توجد تناقضات وأنه قال الحقيقة فيما يتعلق بأسباب رحيله من ا لبلد.

2-5 وأرسل مقدم البلاغ إلى اللجنة وثيقـة صادرة عن المدعي العام لغازيانتب، بتاريخ 28 آذار/مارس 1995، تفيد أن الشرطة تبحث عنه. واعتبرت السلطات السويسرية أن هذه الوثيقة مزورة. ويعترض مقدم البلاغ على هذا الاستنتاج، ويشكو من عدم قيام السلطات السويسرية بما تقوم به عادة حيث إنها لم تطلب أبداً من سفارة سويسرا في أنقرة التحقق من صحة الوثيقة.

موضوع الشكوى

3-1 يؤكد مقدم البلاغ أن عودته القسرية إلى تركيا ستشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، حيث إن الأسباب التي حفزته على الرحيل من تركيا، أسباب وجيهة تحمل على اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض عند عودته للسجن، والتعذيب بل وللقتل خارج نطاق القانون.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه

4-1 لم تعترض الدول الطرف على مقبولية البلاغ، وأبدت ملاحظات بشأن موضوعه في رسالة مؤرخة 13 آب/أغسطس 1998.

4-2 وأطلعت الدولة الطرف اللجنة على التناقضات التي لاحظتها السلطات أثناء مقابلاتها مع مقدم البلاغ. وأشارت، على سبيل المثال، إلى أن روايته فيما يتعلق بالطلب على أحذية الجبل من أجل جنود حزب العمال الكردستاني حافلة بالتناقضات والمعلومات المتضاربة. وتتعلق هذه الأخ يرة بنقطة أساسية في البلاغ هي سبب الاضطهــاد الذي يزعــم أن مقدم البلاغ يتعرض له من جانب سلطات بلده. وترى الدولة الطرف أيضاً أن أقوال مقدم البلاغ فيما يتعلق بالظروف التي تلقى فيها الطلب على الأحذية لا تتفق مع الواقع الذي يواجهه أعضاء حزب العمال الكردستاني. ذلك أن من المدهش جداً، أن يتوجه عضو في حركة إرهابية تخوض حرباً ضد النظام القائم وتحاربها القوى الرئيسية في البلد في يوما ما إلى أشخاص لا يعرفهم ليطلب منهم دعم الكفاح المسلح، وذلك في وضح النهار ودون أدنى حذر. وتصديق رواية صاحب البلاغ يعني جهل أن حزب العمال الكردستاني وضع لا محالة نظاماً كاملاً من التدابير الأمنية، مثل استراتيجيات لتحديد هوية أعضائه، للحفاظ على حياتهم من أجل مواصلة الكفاح المسلح. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مقدم البلاغ أكد بنفسه أن من المعروف جيداً أن البوليس السري ومخبريه متواجدون في جميع فئات المجتمع المدني. ولا يمكن بالتالي لعضو حقيقي في حزب العمال الكردستاني أن يجهل هذا الوضع ويعرض نفسه للخطر بمثل هذه الطريقة الطائشة، كما يدعي مقدم البلاغ.

4-3 وترى الدولة الطرف أن من الغريب أن يقبل شخص اشتبهت الشرطة في آب/أغسطس 1994 في أنه قدم الدع م إلى حزب العمال الكردستاني، في بداية عام 1995، بصورة تلقائية عرضاً من مجهول يطلب منه أن يصنع له أحذية لهذه الحركة، دون أن يتصور لحظة واحدة أن أجهزة الأمن تسعى ربما بهذه الطريقة إلى الحصول على تأكيد للشبهات التي تحوم حوله.

4-4 وترفض الدولة الطرف أيضاً حقيق ة ملاحقة الشرطة لمقدم البلاغ. وقد ذكر مقدم البلاغ أن والده قام أيضاً بصناعة أحذية لحزب العمال الكردستاني؛ ومع ذلك لم يتعرض هذا الأخير لأي ملاحقة جنائية بتهمة المشاركة في نشاط إرهابي، بل اعتقل واستُجوب بشأن إبنه فقط. ولا يمكن على الإطلاق تعليل الحِلم الذي ع املت به الشرط والد مقدم البلاغ. والواقع أنه حتى ولو لم يبلغ ابن العم عن والد مقدم البلاغ، فإن هذا لا ينفي أنه قام أيضاً بصنع أحذية من أجل حزب العمال الكردستاني، أو وافق على الأقل على أن تُصنع في ورشته. والحال أن تصرف الأب كان سيبرر بلا شك فتح تحقيق جنائي ض ده، حيث إنه، بصفته صاحب الورشة، قدم الدعم لحركة إرهابية. وفي الحالة قيد النظر لم توجه السلطات الوطنية أبداً هذه التهمة إلى الأب.

4-5 وعلاوة على ذلك، أكد مقدم البلاغ أنه حكم على ابن عمه بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وأنه أبلغ الشرطة بأن مقدم البلا غ صنع الأحذية. غير أن صاحب البلاغ لم يقدم أبداً نسخة من الحكم المذكور. ولو كانت هذه النسخة موجودة حقاً لأثبت أنه كان شريكاً لابن عمه.

4-6 وفيمـا يتعلق بالاضطهاد الذي قد يتعرض له مستقبلاً عند عودته إلى بلده، تحيط الدولة الطرف اللجنة علماً بأن الممثلية السوي سرية في أنقرة أجرت، بناء على طلب المكتب الفيدرالي لشؤون اللاجئين بتاريخ 3 نيسان/ أبريل 1998، تحريات بشأن وضع مقدم البلاغ في تركيا. وفي رسالة مؤرخة 21 نيسان/أبريل 1998، أكدت الممثلية أن الشرطة لم تعد أي ملف سياسي بشأن مقدم البلاغ أو ملف يُثبت أنه ارتكب جريم ة من جرائم القانون العام، وأنه غير ملاحق من قبل الشرطة أو الدرك، سواء على المستوى الوطني أو المحلي وغير محروم من حق الحصول على جواز سفر.

4-7 وعلى أساس هذه المعلومات الحديثة، لم يعد من الممكن لمقدم البلاغ أن يؤكد بشكل جدي أن رسالة مكتب المدعي العام لغازانتي ب رسالة صحيحة. ومن جهة أخرى، كانت السلطات السويسرية مقتنعة بأن هذه الوثيقة مزورة. فمن ناحية، كان الأمر يتعلق برسالة داخلية لإحدى الدوائر، لا تسلم عادة، وفي هذا الشكل على أي حال، إلى الشخص الملاحق. ومن ناحية أخرى، فإن نوعية الورق المستخدم وعدم وجود العلامات المعتادة للدائرة، التي تظهر عادة على هذا النوع من الوثائق، وفقاً لما أفادت به الدائرة المتخصصة في المكتب الفيدرالي لشؤون اللاجئين، تسمح باعتبار أن مقدم البلاغ قام بتزوير هذه الوثيقة عن طريق أشخاص قريبين منه.

4-8 كذلك كانت أقوال صاحب البلاغ متناقضة فيما يت علق بتواريخ ومدة حملتي اعتقاله المزعومتين في عام 1994. ذلك أنه أكد في بداية الأمر أن الاعتقالين تما في آب/أغسطس 1994، ثم في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 1994؛ وأنهما داما ثلاثة أيام ويوماً واحداً على التوالي، ثم يوماً واحداً فقط. وبالتالي، يمكن اعتقاد أن الضرر على مستوى الأسنان الذي يعاني منه مقدم البلاغ ضرر لا بد وأنه يرجع إلى سبب مختلف عن ذلك الذي ذكره، وقد يكون حادثاً مهنياً مثلاً. وفي هذا الصدد، لا تدعي شهادة طبيب الأسنان على الإطلاق تأكيد ما ذكره مقدم البلاغ فيما يتعلق بسبب هذا الضرر، ويتضح من البل اغ أن مقدمه لم يغادر تركيا بسبب تلك الأحداث، مما يدعو إلى ظن أنه لا يوجد أي صلة سببية بين هذه الأحداث ودوافع الاضطهاد الذي يدعي مقدم البلاغ أنه سيتعرض له في المستقبل إذا عاد إلى بلده.

تعليقات المحامي

5-1 يكرر المحامي الإيضاحات التي سبق أن قدمها بشأن التناق ضات التي لاحظتها الدولة الطرف في أقوال مقدم البلاغ. وفيما يتعلق بالوثيقة الصادرة عن المدعي العام لغازانتيب، يبدو أن الدولة الطرف توهم بأن مقدم البلاغ طلب من أفراد من أسرته تزوير وثيقة. والحاصل أن مقدم البلاغ طلب من والده أن يرسل له إثباتاً، وليس أن يزور وث يقة. وهو لا يعرف كيف حصل والده على هذه الوثيقة، ولكن ليس هناك ما يدعو إلى ظن أن هذه الوثيقة مزورة. وفي مكالمة هاتفية بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1996، قال الأب للمحامي إنه اضطر إلى الذهاب عدة مرات إلى مخفر الشرطة للحصول على هذه الوثيقة.

5-2 وفيما يتعلق بض آلة احتمال أن يتعرض مقدم البلاغ من جديد للخطر التي سيقت كحجة، أكد المحامي أن هناك الكثير من الأكراد في تركيا، تشتبه الشرطة في تعاونهم مع حزب العمال الكردستاني ويواصلون العمل مع هذه المنظمة على الرغم من ذلك.

5-3 وفيما يخص الحجة التي أُكد فيها أنه كان من الم فروض أن يلاحق الأب، يقول المحامي إن الأب رجل عجوز مريض لا ينتمي إلى فئة السكان التي تشارك عادة في حرب العصابات، أي الجيل الجديد. غير أن صاحب البلاغ قال للسلطات السويسرية بوضوح إن والده احتجز لمدة أسبوع استجوب خلاله مرتين أو ثلاث مرات بشأن تصرفاته.

5-4 ويرى المحامي أنه ليس من الواقعي أن يُطلب من صاحب البلاغ تقديم نسخة من السجل العدلي بابن عمه. وقد غادر مقدم البلاغ تركيا بعد اعتقال ابن عمه بفترة قصيرة وهو لا يعرف ما إذا كان لابن عمه محام. ولا يمكن الحصول على هذا النوع من الوثائق إلا من محام لأن والدة ابن عمله وأولاده وزوجته غادروا البلد ولأنه ليس على اتصال بهم. ويقول المحامي إنه كان يمكن للسلطات السويسرية أن تحصل على هذا النوع من الوثائق.

5-5 ويضيف المحامي أن عضو حزب العمال الكردستاني، الذي اتصل بمقدم البلاغ ووالده وطلب منهما صناعة أحذية، كان يعرف عن طريق ابن عم مقدم البلاغ أن هذا الأخير ووالده كانا متعاطفين مع حزب العمال الكردستاني، وانه بالتالي يواجه الخطر الذي ذكرته الدولة الطرف.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان ا لبلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. و تلاحظ اللجنة أيضاً أنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تعترض على المقبولية. وترى بالتالي أن البلاغ مقبول. وبما أن كلاً من الدولة الطرف وصاحب البلاغ قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ، فإن اللجنة تباشر النظر في هذا الموضوع.

6-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت إعادة مقدم البلاغ إلى تركيا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

6-3 ويجب على اللجنة أن تقر ر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض مقدم البلاغ للتعذيب إذا أعيد إلى تركيا. ولاتخاذ هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تراعى كافة الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبذلك فإن وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو ال جماعية المنتظمة لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتعرض شخص بعينه للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب أخرى تحمل على اعتقاد أن الشخص المعني سيكون معرضاً للخطر شخصيا. وبالمثل، فإن عد م وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة والمنتظمة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.

6-4 وتذكِّر اللجنة بملاحظتها العامة بشأن تطبيق المادة 3، ونصها كما يلي:

"بما أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بالبت فيما إذا كانت هناك أسباب حقيقية لاعتقاد أن من الممكن أن يتعرض صاحب البلاغ للتعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلم، فمن اللازم أن يقيم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراضات أو الشكوك. غير أنه ليس من اللازم إثبات أن الخطر محتمل جدا". (A/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).

6-5 وفي الحالة ق يد النظر، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ذكرت المعلومات المتضاربة والتناقضات التي تنطوي عليها أقوال مقدم البلاغ والتي تثير شكوكاً في صحة ادعاءاته، كما تحيط علماً بالإيضاحات التي قدمها المحامي في هذا الصدد. غير أن اللجنة ترى أن هذه المعلومات المتضاربة والتناق ضات ليست حاسمة في تقييم الخطر الذي يمكن أن يتعرض له مقدم البلاغ إذا أعيد إلى تركيا.

6-6 واستناداً إلى المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة أن الأحداث التي دفعته إلى مغادرة تركيا تعود إلى سنة 1995. وقدم صاحب البلاغ إلى السلطات السويسرية وثيقة صدرت عن مكتب المدعي العام لغازانتيب بعد مغادرته بوقت قصير، تؤكد ملاحقته قضائياً بسبب صلاته مع حزب العمال الكردستاني، لكن السلطات السويسرية اعتبرت هذه الوثيقة وثيقة مزورة. وترى اللجنة، أن الإيضاحات التي قدمها صاحب البلاغ لإثبات صحة الوثيقة المعنية غير مقنعة. وم ن جهة أخرى، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها سفارة سويسرا في أنقرة والتي تفيد بأن الشرطة لم تعد أي ملف بشأن مقدم البلاغ، ولم يصدر أي أمر باعتقاله. وبناء على ذلك، لم يثبت مقدم البلاغ أنه معرض للاعتقال عند عودته. وتلاحظ اللجنة علاوة على ذلك ادعاءات م قدم البلاغ التي يؤكد فيها أن الشرطة اعتقلت والده واستجوبته بشأن تصرفاته. ولكن هذا الاعتقال تم في عام 1995 ومن ثم، ليس هناك ما يدعو إلى اعتقاد أن السلطات التركية، قامت منذ ذلك الحين، بالبحث عن مقدم البلاغ أو أفراد أسرته أو تخويفهم. كذلك ليس هناك ما يشير إلى أن مقدم البلاغ تعاون مع حزب العمال الكردستاني بأي صورة من الصور منذ أن غادر تركيا في عام 1995.

6-7 وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير العديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا بما في ذلك التعذيب، ولكنها تشير إلى أن المادة 3 من الاتفاقية تنص على أن يكون الشخص الم عني معرضاً بصورة شخصية ومتوقعة وحقيقية للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. واستناداً إلى الاعتبارات المذكورة أعلاه، تعتقد اللجنة أن هذا الخطر لم يثبت.

6-8 واستناداً إلى الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا تبين أن هناك أسباباً وجيهة لاعتقاد أن مقدم البلاغ يواجه خطر التعرض شخصياً للتعذيب إذا أعيد إلى تركيا.

7- ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدول ة الطرف إعادة مقدم البلاغ إلى تركيا لا يشكل على الإطلاق انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[حرر باللغة الفرنسية (النسخة الأصلية)، والإنكليزية، والإسبانية، والروسية.]

6- البلاغ رقم 116/1998

مقدم من : ن. م. (الاسم محذوف)

(يمثله محام)

الضحية المفترضة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ البلاغ : 10 تموز/يوليه 1998

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 9 أيار/مايو 1998،

وقد انتهت من نظره ا في البلاغ رقم 116/1998، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي:

1-1 مقدم البلاغ هو السيد ن. م.، وهو مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولد في 10 كانون الثاني/يناير 1968، ويعيش حالياً في سويسرا حيث طلب حق اللجوء في 1 كانون الأول/ديسمبر 1997. وبما أن طلبه رفض فإنه، يزعم أن إعادته قسرياً إلى جمهور ية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكاً لالتزامات سويسرا بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثل صاحب البلاغ محام.

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أرسلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 23 أيلول/سبتمبر 1998، وفي نفس الوقت طلبت اللجنة من الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تعيد مقدم البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ما دام بلاغه قيد النظر. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه تم اتخاذ تدابير كي لا يعاد مقدم البلاغ إلى جمهوري ة الكونغو الديمقراطية ما دام بلاغه معروضاً على اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يزعم مقدم البلاغ أنه عمل في كينشاسا من عام 1992 وإلى عام 1997 كموظف في شركة اسمها هيوشاد يملكها السيد كونغولو موبوتو، ابن الرئيس السابق موبوتو. ويقول مقدم البلاغ، إن هذه الشركة كانت غطاءً لنهب ثروات البلد بطرق مختلفة، مثل ابتزاز المال من أصحاب المشاريع التجارية الأجانب، وأيضاً لتنظيم التظاهرات التي تستوجب الحصول على تراخيص من الدولة. ولم تكن الشركة تدفع أي ضرائب ولم يكن عليها أي التزام إداري. وكانت شركة "هيوشاد" تقوم أ يضاً بأنشطة لفائدة النظام هي الدعاية وإحصاء أعضاء المعارضة لإبقائهم تحت شيء من الرقابة.

2-2 ويوضح مقدم البلاغ أن عمله كان يتمثل في القيام بدور الوسيط في بعض الصفقات التجارية مثل الحصول على تراخيص لرجال الأعمال الأجانب. ولكن مسؤولياته كانت تشمل أيضاً جمع ال معلومات عن أعضاء المعارضة في منطقة جغرافية محددة من أجل الإبلاغ عن أي نشاط تخريبي. وفي أحد الأيام بلّغ عن والد أحد أصدقائه فعذب هذا الأخير حتى الموت. ويذكر صاحب البلاغ أنه كان يقدم تقارير إلى رؤسائه كل شهرين على الأقل وكان تدفع إليه مبالغ سخية. وعلاوة على راتبه، كان يحصل على مكافآت عن الإبلاغ ومجموعة كبيرة من الامتيازات الأخرى.

2-3 وخلال هذه الفترة، كان أصدقاؤه وأعداؤه على السواء ينبهونه إلى أن هذه الأنشطة يمكن أن تصبح في يوم من الأيام خطيرة عليه. وكان والداه، وخصوصاً والده، يحاولان إقناعه بالتخلي عن هذا ال عمل والعودة إلى الجامعة. وأخيراً، ترك صاحب البلاغ شركة "هيوشاد" في كانون الثاني/يناير 1997 وعاد إلى بيت والديه في انتظار فرصة لاستئناف دراسته في الجامعة.

2-4 وفي 17 أيار/مايو 1997، وصل المتمردون بقيادة السيد كابيلا إلى كينشاسا. وفي ليلة 18 حزيران/يونيه 199 7، اقتحم جنود منزل والدي مقدم البلاغ لإلقاء القبض عليه. وفي غيابه اعتقل الجنود والده. ولما علم صاحب البلاغ بما حدث لأسرته، قرر أن يختبئ في زائير السفلى حيث أقام عند صديق حتى منتصف أيلول/سبتمبر. وأصيب عندئذ بحمى التيفويد وقرر العودة إلى كينشاسا حيث أقام عند أخته.

2-5 وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 1997، تم الإفراج عن والده بشرط أن يحضر إلى مخفر الشرطة كل أسبوعين حتى يعود مقدم البلاغ. وذهب الأب، يوم أفرج عنه، لزيارة مقدم البلاغ، ولكن تبعه ثلاثة ضباط يرتدون الزي المدني ومعهم أمر بالقبض على مقدم البلاغ وصورته. وتم ال قبض على مقدم البلاغ واقتيد إلى معسكر كوكولو. وسمح لوالده بمرافقته إلى المدخل فقط.

2-6 ويؤكد مقدم البلاغ أنه عُزل في زنزانة لمدة ثلاثة أيام دون طعام. واقتيد بعد ذلك إلى مكتب قائد المعسكر حيث علم أنه متهم بالخيانة والابتزاز والاشتراك في جريمة قتل. وفي حين أن ه كان ينفي هذه التهم، اقتيد، بأمر من القائد، إلى زنزانة أخرى ضربه فيها عدة جنود، وتلقى فيها ضربات على أعضائه التناسلية. وبقي في المستشفى حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، عندما ساعده طبيب، رشته أخته، على الهروب؛ وعندئذ قرر مغادرة البلد على الفور.

2-7 ولما و صل إلى سويسرا، في 1 كانون الأول/ديسمبر 1997، طلب اللجوء فرفض المكتب الفيدرالي لشؤون اللاجئين هذا الطلب في 25 آذار/مارس 1998. وطعن عندئذ في هذا القرار فاعتبر طعنه غير مقبول في 18 حزيران/يونيه 1998 من قبل اللجنة السويسرية للطعون المعنية بمسائل اللجوء لأنه لم يسدد مجموع المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف الإجراءات إلا بعد أربعة أيام من التاريخ المحدد.

موضوع الشكوى

3-1 ويقول صاحب البلاغ إنه إذا تم ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإنه سيتعرض للتعذيب ويعدم بإجراءات موجزة. إن كونه مارس نشاطه المهني في حيه، وتس بب في موت العديد من سكان هذا الحي أو على الأقل في تعرضهم للتعذيب، وكان يتمتع بامتيازات عديدة، عوامل تحمل على اعتقاد أنه لم ينس بالتأكيد، وأن مصيره سيكون متناسباً مع أفعاله لو عاد إلى كينشاسا. والأدلة العديدة التي قدمها أثناء إجراءات اللجوء تشكل أيضاً أسباب اً وجيهة تحمل على اعتقاد أن الخطر الذي يخشاه حقيقي.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 قالت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، إنها لا تعترض على مقبولية البلاغ. غير أنها طلبت من اللجنة في ملاحظاتها المؤرخة 11 آذار/مارس 1999، أن تتأكد من أن المس ألة نفسها غير معروضة على هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية.

4-2 وفيما يتعلق بالجوانب الموضوعية للبلاغ، تؤكد الدولة الطرف أولاً أنها عملاً بسوابق أحكام اللجنة (أ) ، لا تعترض بتاتاً على الطابع المطلق للمادة 3. وتؤكد أيضاً أنه إذا كان خوف مقدم البلاغ سيحلل في سياق الحالة العامة السائدة في البلد، فلا بد أيضاً من إثبات أن هذا الخوف شخصي وحقيقي ومتوقع.

ــــــــــــــ

(أ) غوركي ارنستو تابيا بايز ضد السويد، البلاغ رقم 39/1996، الفقرة 14-5.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ أدلى بأقوال عديدة متعارضة بشأن نقاط أ ساسية في روايته أثناء جلسات الاستماع إليه. وهكذا، لم يتحدث مقدم البلاغ في أول جلسة استماع عن أحداث 18 حزيران/يونيه 1997، بل وأوضح أنه لم يواجه أي مشكلة مع السلطات الكونغولية الجديدة قبل 6 تشرين الأول/أكتوبر 1997. وعلاوة على ذلك، لم يذكر الظروف التي أحاطت ب مغادرته لكينشاسا إلى زائير السفلى إلا في جلسة الاستماع الثانية. كذلك تناقضت أقواله فيما يتعلق بالشخص الذي ساعده على الخروج من المستشفى، حيث قال في المرة الأولى إن من ساعده ممرض، وقال في المرة الثانية إنه طبيب. وأخيراً قال، أثناء جلسة الاستماع الثانية، إن ب إمكانه أن يعطي اسم هذا الشخص وعنوانه التقريبي، بينما قال بعد فترة قصيرة إنه لا يتذكره. وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يعط أي تفسير لهذه التناقضات في بلاغه.

4-4 وفضلاً عن ذلك، تشكك الدولة الطرف في صحة بعض الوقائع التي لم يثرها مقدم البلاغ إلا في نهاي ة الإجراءات، وبدون سبب واضح، ولكنها يمكن أن تعزز أسباب طلبه اللجوء. فقد ذكر أن العمل في "هيوشاد" كان يقتضي الانضمام إلى حركة الثورة الشعبية (الحزب الوحيد لنظام الرئيس موبوتو). أما فيما يتعلق بأسباب اعتقاله في تشرين الأول/أكتوبر 1997 فإنه لم يشر إلى الخيانة والاشتراك في جريمة قتل والاختلاس سوى في نهاية الإجراءات.

4-5 وترى الدولة الطرف، أن بعض أقوال مقدم البلاغ لا يمكن تصديقها على الإطلاق، مثل هروبه من المستشفى في سرير متنقل مختفيا تحت غطاء سرير. كذلك توجد شكوك كبيرة فيما يتعلق بهروبه من بلده، لأنه وصل إلى أو روبا بالطائرة، أي أكثر وسائل النقل خضوعاً للرقابة، بينما يدعي أنه كان ملاحقاً بسبب ارتكابه أعمالاً خطيرة.

4-6 وترى الدولة الطرف أن من الغريب ألا يقدم صاحب البلاغ شهادة طبية بينما يدعي أن آثار التعذيب الذي تعرض لها ما زالت موجودة وأنها من الحداثة بحيث يمكن لطبيب أن يلاحظها. وبذلك، لا توجد أي وثيقة مقنعة تفسر تناقضات مقدم البلاغ، ومن ثم لا يمكـن له أن يحتج بسوابق أحكام اللجنة التي أكدت فيها أن الآثار الناتجة عن اضطرابات عصبية تالية لصدمة نفسية كما هو الحال بالنسبة للعديد من ضحايا التعذيب يمكن أن تفسر "التناقض ات التي ترد في [بعض] البيانات" (ب) .

ـــــــــــــ

(ب) بابيكير ضد سويسرا. البلاغ رقم 38/1995.

4-7 وتعترف الدولة الطرف، بأن التعرض للتعذيب في الماضي لا يشكل شرطاً أساسياً للخوف عن صواب من مثل هذه الأفعال في المستقبل، لكنها تلاحظ أنه لا توجد لدى مقدم البلاغ أدلة إضافية يمكن أن تثبت وجود هذا الخطر. وهكذا تلاحظ، استناداً إلى قرار اللجنة في بلاغ سعيد مرتضى آيمي ضد سويسرا (ج) ، أنه حتى وإن كانت وظيفة صاحب البلاغ في هيوشاد تقتضي حقاً انضمامه إلى حزب حركة الثورة الشعبية فإنه لم يمارس أنشطة سياسية على درجة كافية من ا لأهمية بحيث تجعله يعتقد أن الحكومة الحالية ستلاحقه.

4-8 وتثير الدولة الطرف شكوكاً كبيرة في النشاط المهني لمقدم البلاغ بل وفي شركة هيوشاد نفسها، ذلك لأن صاحب البلاغ لم يتمكن أبداً من تقديم أي وثيقة تتعلق بعمله في هذه المؤسسة بينما استطاع أن يحصل على مجموعة من الوثائق الأخرى، وكان يمكن لأسرته، الموجودة في البلد، أن تساعده في هذا البحث. وفضلاً عن ذلك، ترى الدولة الطرف أنه لكي يكون عمل المخبر، الذي كان يقوم به مقدم البلاغ، فعالاً حقاً، كان ينبغي أن يساعده مخبرون آخرون. غير أن مقدم البلاغ أوضح دائماً أنه كان يعم ل بمفرده، الأمر الذي يبدو غير منطقي من وجهة نظر الدولة الطرف.

4-9 وفيما يتعلق بعدم وجود أدلة، تبدي الدولة الطرف نفس الملاحظة التي أبدتها في الفقرة السابقة، بخصوص هروب مقدم البلاغ من المستشفى: فقد كان يمكن لأخته أو للشخص الذي ساعده تزويده بشهادة.

4-10 وأخير اً، وفيما يتعلق بالحالة العامة السائدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقبل الدولة الطرف ملاحظات اللجنة بشأن بلاغ سين وصاد وعين ضد السويد (د) ، وتذكر بأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لم تصدر حتى الآن توصيات بعدم إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إل ى هذا البلد.

ملاحظات إضافية لمقدم البلاغ

5-1 أبدى مقدم البلاغ في رسالة مؤرخة 28 نيسان/أبريل 1999 ملاحظات بشأن تعليقات الدولة الطرف بخصوص موضوع البلاغ.

ــــــــــــــــ

(ج) سعيد مرتضى آيمي، البلاغ رقم 34/1995.

(د) سين وصاد وعين ضد السويد، البلاغ رقم 61/1 996.

5-2 وفيما يتعلق بالتناقضات التي لاحظتها الدولة الطرف في أقوال مقدم البلاغ، يحيل هذا الأخير إلى الطعن الذي قدمه إلى لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل اللجوء في 30 نيسان/أبريل 1998 والذي قدم فيه جميع الإيضاحات بشأن هذا الموضوع. وذكر فيه بشكل خاص أنه لم يُسجل بالفعل أثناء جلس الاستماع الأولى أن مقدم البلاغ واجه مشاكل مع السلطات في 18 حزيران/يونيه 1997، ولكنه كان في الواقع يريد أن يقول إنه لم يتعرض للإيذاء الجسدي من قبل السلطات قبل 6 تشرين الأول/أكتوبر من نفس السنة. وفيما يخص النقطة ذاتها يلفت مقدم الب لاغ الانتباه أيضاً إلى أن المشاكل التي واجهها في 18 حزيران/يونيه 1997 تبرز بوضوح من تقرير جلسة الاستماع الثانية بما أنه يتضمن إشارة إلى إقامته في زائير السفلى اعتباراً من هذا التاريخ. أما فيما يتعلق بوظيفة الشخص الذي ساعده على الهروب من المستشفى، أشير إلى أن مقدم البلاغ، الذي هو قليل الخبرة في هذا المجال، لم يعرف أبداً حقيقةً ما إذا كان الأمر يتعلق بممرض أم بطبيب، حيث ما زال من الصعب جداً معرفة الفرق بينهما في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أما فيما يتعلق باسم هذا الشخص، فمن الطبيعي أن يصعب على مقدم البلاغ تذ كره لأن شريكاً كهذا لا يكشف إلا نادراً عن اسمه حفاظاً على سلامته. وحاول مقدم البلاغ إعطاء اسم في بداية جلسة الاستماع ثم امتنع بعد ذلك.

5-3 وفيما يتعلق بالحجج الأخرى التي قدمتها الدولة الطرف، يحيل مقدم البلاغ إلى المذكرة التكميلية المؤرخة 4 حزيران/يونيه 199 8 والتي تم تقديمها إلى لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل اللجوء. ويشرح مقدم البلاغ فيها بشكل خاص سبب اختيار الذهاب إلى أوروبا بالطائرة وكيف نظم سفره بطريقة لا يمكن معها التعرف عليه. وفي الواقع، حصل على تذكرة إياب لأحد الرعايا الزائيريين يقيم في إيطاليا. ويؤكد أيضاً أنه لم يعد له أي اتصال بأسرته، مما يمنعه تحديداً من الحصول على بعض الوثائق. وأخيراً يلاحظ مقدم البلاغ فيما يتعلق بأنشطته من أجل النظام وأنشطته السياسية أنه لم يُطرح عليه سوى القليل جداً من الأسئلة بشأن هذا الموضوع وأنه بالتالي لم يستطع تقديم ج ميع الإيضاحات اللازمة لمواجهة شكوك السلطات المسؤولة عن إجراءات اللجوء.

5-4 ويرى مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لم تحترم التزاماتها الدولية في الطريقة التي عالجت بها طلب اللجوء الذي قدمه، وعلى الخصوص برفض الطعن المقدم إلى لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل ا للجوء في 30 نيسان/ أبريل 1998 بسبب التمسك المفرط بالشكليات (دفع رسوم الطعن 250 فرنك سويسري - بعد أبعة أيام من التاريخ المحدد).

5-5 ويوضح مقدم البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق ببلاغه ترضيه نوعاً ما حيث أن بواعثه وحججه دُرست لأول مرة دراسة حقيقية. غ ير أنه يأسف لأن هذه الدراسة لم تقم بها السلطة القضائية نفسها، التي تمثل عادة السلطة المختصة في مسائل اللجوء، وإنما الحكومة، التي تمثل، بسبب الإجراءات، طرفاً في البلاغ، ومن ثم لا تتسم بالاستقلال والحياد اللذين تتسم بهما السلطة القضائية.

5-6 ويرى مقدم البلاغ أن الدولة الطرف، بتوقيعها على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التزم بعدم طرد أو إعادة أي شخص أو تسليمه إلى بلد إذا وجدت أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض للتعذيب. ولتحليل هذا ال خطر، يتعين على الدولة الطرف أن تأخذ في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود انتهاكات جسيمة منتظمة لحقوق الإنسان في البلد المعني. غير أن مقدم البلاغ يرى أن الاعتبارات ذات الصلة لم تُدرس بما أن السلطات السويسرية المختصة لم تبحث في أي وقت من الأ وقات جوهر طلب اللجوء.

5-7 وفيما يخص غياب الشهادة الطبية، يذكر مقدم البلاغ بأنه خضع لفحص طبي عند وصوله إلى سويسرا، ولكنه، لجهله بمختلف جوانب الإجراءات، لم يخطر بباله أن يطلب فحص آثار التعذيب الذي تعرض له.

5-8 أما فيما يتعلق بنشاطه السياسي في "هيوشاد"، فحتى وإن لم تكن أفعاله سياسية بالمعنى الضيق للكلمة، فإنها كانت على قدر كاف من الأهمية يجعل الناس يتذكرونه في كينشاسا. وفيما يتعلق بعدم وجود وثائق تثبت مهنته، أضاف قائلاً إنه لا يمكن العثور على أي وثيقة بشأن أنشطته في "هيوشاد" عند والديه نظراً لجوهر أنشطة هذه ال شركة نفسه.

5-9 وأخيراً، يرى صاحب البلاغ أنه قدم ما يكفي من التفاصيل المقنعة التي تثبت صحة روايته ويرى أنه لو لفق سيناريو لتفكك من تلقاء نفسه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تق رر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التس وية الدولية. وفي القضية قيد النظر، تلاحظ اللجنة أيضاً أنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ وترى بالتالي أن البلاغ مقبول. وبما أن كلا من الدولة الطرف وصاحب البلاغ قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ، فإن اللجنة تب اشر النظر في هذا الموضوع.

6-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت إعادة مقدم البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة لاعتقاد أن ه سيكون معرضاً للتعذيب.

6-3 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض مقدم البلاغ للتعذيب إذا أعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولاتخاذ هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بال فقرة 2 من المادة 3، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبذلك فإن وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته، سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتعرض شخص بعينه للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب أخرى تح مل على اعتقاد أن الشخص المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً. وبالمثل فإن عدم وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة والمنتظمة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.

6-4 وتذكر اللجنة بملاحظتها العامة بشأن تطبيق المادة 3، ونصها كما يلي: "بما أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بالبت فيما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض صاحب البلاغ للتعذيب إذا طرد أو أعيد أو سُلم، فمن اللازم أن يقيم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراضات أو الشكوك. غير أنه ليس من اللازم إث بات أن الخطر محتمل جداً" (A/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).

6-5 وفي الحالة قيد النظر، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ذكرت المعلومات المتضاربة والتناقضات التي تنطوي عليها أقوال مقدم البلاغ والتي تثير شكوكاً في صحة ادعاءاته. وتحيط علماً أيضاً بالإيضاحات التي قدمها المحامي في هذا الصدد.

6-6 وتعتبر اللجنة الحجج التي ساقها مقدم البلاغ دعماً لادعاءاته المتعلقة بتعرضه للتعذيب قبل هروبه من جمهورية الكونغو الديمقراطية حججاً متناقضة وغير مقنعة.

6-7 وترى اللجنة أن مقدم البلاغ لم يقدم أدلة كافية تجعلها تعتبر أنه سيتعرض بصورة شخصية ومتوقعة وحقيقية لخطر التعذيب في حالة إعادته إلى بلده الأصلي.

6-8 ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدولة الطرف إعادة مقدم البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يشكل على الإطلاق انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[حرر بالفرنسية (النسخة الأصلية) والإنكليزية والإسبانية والروسية]

7- البلاغ رقم 118/1998

مقدم من : ك.ت. (الاسم محذوف)

[يمثله محام]

الضحية المفترضة : مقد م البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ البلاغ : 30 أيلول/سبتمبر 1998

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،

وق د انتهت من نظرها في البلاغ رقم 118/1998 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ والدولة ا لطرف،

تعتمد القرار التالي:

1-1 مقدم البلاغ هو ك. ت.، مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مولود في 1969 ويقيم حالياً في سويسرا، حيث يلتمس حق اللجوء وهو معرض لخطر الترحيل. ويؤكد أن إعادته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكل انتهاكاً من قِبَل سويسرا للماد ة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحب البلاغ محام.

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أرسلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 يذكر مقدم البلاغ أنه كان عضواً في الحركة الثورية الشعبية منذ 1992. وكان يعمل لفائدة الرئيس السابق موبوتو ويخدم مصالحه. وكان يحصل على أموال من الحركة الثورية الشعبية ولم يكن يمارس مهنة أخرى. وفي 10 أيار/مايو 1997، استجوبه ستة جنود موالين لل وران - ديزيريه كابيلا ونهبوا منزله. واختبأ مقدم البلاغ لمدة أربعة أيام في منزل رئيسه في الحركة الثورية الشعبية قبل أن يغادر البلد في 14 أيار/مايو 1997 مستخدماً جواز سفر مزوراً.

2-2 ودخل مقدم البلاغ سويسرا بصورة غير مشروعة في 5 حزيران/يونيه 1997 وطلب في الي وم نفسه اللجوء إلى مركز جنيف للتسجيل. وبقرار مؤرخ 13 آب/أغسطس 1997، رفض المكتب الفيدرالي لشؤون اللاجئين طلبه وأعطي مقدم البلاغ مهلةً تنتهي في 30 أيلول/سبتمبر 1997 ليغادر سويسرا. وقُدم طعن في هذا القرار إلى لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل اللجوء. ورُفض هذا الطعن في 6 آب/أغسطس 1998 وحُدد لمقدم البلاغ موعد نهائي آخر لكي يغادر سويسرا هو 15 تشرين الأول/أكتوبر 1998.

الشكــوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ، أنه سيكون عرضة للاعتقال والتعذيب بل والقتل من قبل الجيش أو السكان إذا أعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك لمشاركته في الحركة الثورية الشعبية، ولأن الرئيس كابيلا يطارد حالياً جميع مؤيدي الحكومة السابقة. وقد أبلغت الصحافة ومنظمة العفو الدولية عن حالات تعذيب ومذابح ارتكبها جنود تحالف قوات التحرير الديمقراطية. وبذلك فإن من المؤكد أن المؤيدين السابقين لموبوتو غير آ منين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه

4-1 في رسالة مؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1998، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأنها لا تعترض على مقبولية البلاغ. وفي رسالة مؤرخة 6 نيسان/أبريل 1999 قدمت ملاحظاتها بشأن موضوع ا لبلاغ.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن لجنة الطعون المعنية بمسائل اللجوء، لم تر في قرارها الصادر في 6 آب/أغسطس 1998، أن الوقائع تؤكد خطر التعرض للملاحقة في المستقبل الذي يدعيه مقدم البلاغ. أولاً، لم يُثبت أن مقدم البلاغ كان عضواً في الحركة الثورية الشعبية، ولم ي قدم هذا الأخير بطاقة عضوية. وعلاوة على ذلك، فحتى ولو افترض أنه كان عضواً في هذا الحزب، فإن دوره كان صغيراً، كما أكد بنفسه في جلسة الاستماع الثانية. لذلك فمن الصعب نوعاً ما فهم السبب الذي يجعل جنود كابيلا بحاجة إلى استجوابه بشأن أنشطة الحركة الثورية الشعبية بدلاً من استجواب كبار أعضاء الحركة. وأخيراً، رأت لجنة الطعون المعنية بمسائل اللجوء أن الأقوال التي أدلى بها مقدم البلاغ فيما يتعلق بأحداث 10 أيار/مايو 1997 أقوال غير مقنعة. ومن المعروف أن الحرس الأمامي لتحالف قوات التحرير الديمقراطية لم يدخل العاصمة حتى 1 7 أيار/مايو 1997. ومن ثم فإن الجنود الستة المعنيون كانوا بالتأكيد ينتمون إلى الحكومة القائمة آنذاك. وبناء عليه، فإذا صدق أن هذا الحدث وقع بالفعل، فإن أي خوف من الملاحقة كان سيتبدد مع وصول تحالف قوات التحرير الديمقراطية إلى السلطة، وتسريح القوات المسلحة الت ابعة لموبوتو في الوقت ذاته.

4-3 وتؤيد الدولة الطرف كل التأييد استنتاج لجنة الطعون المعنية بمسائل اللجوء فيما يتعلق بعدم مصداقية ادعاءات مقدم البلاغ. وتعتبر أيضاً أن أقوال مقدم البلاغ لا تكفي على الإطلاق لاستنتاج أن هناك أسباباً وجيهة لاعتقاد أن مقدم البلاغ سيتعرض للتعذيب إذا نُفذ قرار ادعائه بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وأخيراً، تقدم ملاحظات إضافية استناداً إلى الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية.

4-4 ويعرب مقدم البلاغ في بلاغه عن تخوفه من أن يتعرض للاضطهاد من قِبَل الجيش أو السكان بس بب انتمائه إلى حركة الثورة الشعبية. ولا يندرج الخوف من التعرض لاضطهاد السكان في الاعتبارات ذات الصلة التي يتعين على اللجنة أخذها في الاعتبار بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية. وبموجب الفقرة 1 من المادة 3 المذكورة أعلاه يُشكل الاضطهاد من قبل الجيش، حي ثما يكون مقبولاً، العامل الوحيد الذي يمكن أن يُعترف به كعامل وثيق الصلة بالموضوع.

4-5 ولم يدع مقدم البلاغ أبداً أنه اعتُقل أو عُذب في الماضي. ويبدو أنه، واجه مشاكل، لأول مرة وللمرة الوحيدة في 10 أيار/مايو 1997 فقط، عندما جاء جنود كابيلا إلى منزله واستجوبوه حسب ما يزعم. غير أنه لا يوجد، كما ذكرت لجنة الطعون المعنية بمسائل اللجوء في قرارها، أي دليل حقيقي يمكن أن يدعو إلى اعتقاد أن هذا الحدث وقع بالفعل في أي وقت. أولاً، إذا أخذت في الاعتبار قلة أهمية طابع المهام التي يقول مقدم البلاغ أنه كان يؤديها من أجل الحر كة الثورية الشعبية، فمن الصعب تبين السبب الذي يمكن أن يدفع جنود تحالف قوات التحرير الديمقراطية إلى الاهتمام به بدلاً من الاهتمام بالقادة السياسيين للحزب، الذين كانوا بالتأكيد أكثر معرفة منه بموضوع الموارد المالية للحركة الثورية الشعبية. ثانياً، لم تكن قوات التحالف قد دخلت بعد العاصمة في التاريخ الذي ذكره مقدم البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، حتى ولو صدقت رواية مقدم البلاغ - مما يعني ضمناً أن عضويته في حركة الثورة الشعبية حقيقة ثابتة، الأمر الذي لم يثبت على الإطلاق - فإن ذلك لا يشكل بأي حال من الأحوال أساساً للخوف من الملاحقة في المستقبل. ومن الصعب تبين السبب الذي سيجعل مقدم البلاغ يتعرض للتعذيب لدى عودته إلى بلده ما دام لم يتعرض لسوء المعاملة أثناء استجوابه المفترض في 10 أيار/مايو 1997. ولتقديم دليل كاف على خطر التعرض للملاحقة في المستقبل، كان ينبغي لصاحب البلاغ أ ن يقدم أدلة أخرى تتعلق بالفترة التي تلت هروبه وتعزز اعتقاد أن خطر التعرض لتعذيب خطر من المحتمل أن يتجسد.

4-6 ويختلف هذا البلاغ عن الحالات التي رأت اللجنة فيها أن إعادة مقدمي البلاغات إلى زائير ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وعلى نقيض ما حصل في الب لاغين المتعلقين بكل من موتامبو ضد سويسرا (أ) و موزونوزو باكو كيزوكي ضد السويد (ب) ، لم يستطع مقدم هذا البلاغ إثبات أنه غادر بلده بسبب تعرضه للاضطهاد في الماضي أو أن أنشطته السياسية في البلدان المضيفة سببت له خوفاً أكبر من التعرض للتعذيب إذا ما أعيد إلى بلده. و أخيراً، لم يدع مقدم البلاغ أن أصله الإثني يمكن أن يعرضه للتعذيب.

4-7 ولم يتم أيضاً إثبات انتمائه إلى حركة الثورة الشعبية. وعلى الرغم من اعتزامه تقديم بطاقة عضويته، التي يفترض أنها بقيت في منزله بعد مغادرته، يبدو أنه لم يقم بأي خطوة لاستعادتها. غير أن المعل ومات الواردة من السفارة السويسرية في كينشاسا تفيد أن القنوات البريدية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية تعمل بشكل طبيعي. والشركات الخاصة للبريد السريع مثل "DHG" و"EMS" معروفة جيداً في العاصمة وتوفر خدمة بريدية فعالة. وعلاوة على ذلك، لم يشر مقدم البلاغ على الإ طلاق إلى أن أسرته تعرضت للاضطهاد من قِبَل السلطات. وبذلك يجب افتراض أنه كان بإمكان مقدم البلاغ الاتصال بأسرته لاستعادة بطاقة عضويته في حركة الثورة الشعبية. ومن جهة أخرى فحتى لو كان مقدم البلاغ عضواً في حركة الثورة الشعبية، فإن ذلك لا يشكل أساساً لاعتبار أن خطر التعذيب خطر أثبت بدرجة كافية. ويقدر عدد الأعضاء السابقين في حركة الثورة الشعبية في جمهورية الكونغو الشعبية بمئات الآلاف، ولم تتخذ الحكومة أي تدابير عامة لمضايقتهم. وعلاوة على ذلك، لم يستطع صاحب البلاغ تقديم معلومات تفصيلية عن المهام التي كان يؤديها لح ركة الثورة الشعبية، بل ولم ير من المناسب تقديم أي معلومات بشأن هذا الموضوع في بلاغه.

4-8 وعلى ضوء الاعتبارات السابقة، تخلص الدولة الطرف إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود أسباب وجيهة تبرر الخوف من أن يتعرض مقدم البلاغ شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى جمهوري ة الكونغو الديمقراطية.

تعليقات مقدم البلاغ

5-1 في رسالة مؤرخة 15 تموز/يوليه 1999، أخبر مقدم البلاغ اللجنة بأنه محتجز إلى حين عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعاد إلى موضوع تفسير السلطات السويسرية لمصدر الخطر الذي يهدده في بلده. ووفقاً للجنة الطعون ا لمعنية بمسائل اللجوء، لم يكن هناك داع للخوف من أن يضطهد، بما أن قوات كابيلا لم تكن

ــــــــــــــ

(أ)CAT/C/12/D/13/1993.

(ب)CAT/C/16/D/41/1996.

قد دخلت بعد إلى كينشاسا في 10 أيار/مايو 1997. والواقع، أنه بحلول 10 أيار/مايو 1997 كان قد وصل بالفعل عدد من المتسللين إلى العاصمة، حتى وإن كان الحرس الأمامي لم يصل رسمياً إلا في 17 أيار/مايو. وجنود تحالف قوات التحرير الديمقراطية هم الذين استجوبوا مقدم البلاغ. ومن غير الممكن أن يخلط بينهم وبين جنود القوات المسلحة للرئيس موبوتو، الذين لم يكن يخافهم لأنهم يعرفونه.

5-2 ويؤكد مقدم البلاغ أن من المستحيل له الآن أن يقدم دليلاً على أنشطته السياسية. أما فيما يتعلق ببطاقة عضويته في حركة الثورة الشعبية، فيبين أنه إذا كان يفترض أن الاتصالات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وسويسرا تعمل على أكمل وجه، الأمر الذي يستبعده جداً ن ظراً لحالة الخدمة البريدية في كينشاسا، فإن ذلك لم يحدث إلا مؤخراً جداً بالتأكيد. ولم يتلق أية أخبار من أسرته لشهور بعد وصوله إلى سويسرا بسبب مشاكل الاتصالات تحديدا. وعلم في نهاية الأمر من رسالة تلقاها من والدته أنها تركت كينشاسا قبل حوالي تسعة أشهر للعيش م ع أشقائه إلى برازافيل، بسبب الصعوبات التي تواجهها في كينشاسا. وأخبرته بأن والده اعتقل بعد رحيله من البلد، وتم استجوابه وضربه في محاولة لجعله يكشف عن مكان مقدم البلاغ. وبقيت الرسالة في مكان إقامته في لا شو دو فون.

5-3 ووصف مقدم البلاغ في طلب اللجوء، بالفعل، العمل الذي كان يقوم به لفائدة حركة الثورة الشعبية. وقد كان مسؤولاً عن تعبئة الناس في المطار بمناسبة جميع الرحلات التي يقوم بها الرئيس موبوتو. لذلك كان مشهوراً، خاصة في كينشاسا. وهذا هو سبب خوفه المستمر من أن يتم التعرف عليه واعتقاله إذا عاد إلى جمهورية ال كونغو الديمقراطية.

5-4 ويدعي مقدم البلاغ أن الكثير من موظفي الرئيس موبوتو السابقين الذين بقوا في البلد دون التعرض لمشاكل، حافظوا على حريتهم بدفع مبالغ ورشاوى. وأفاد بأن اثنين من أبناء بلده كان قد التقى بهما في سويسرا، وذكر اسميهما، اعتقلا لدى عودتهما إلى ج مهورية الكونغو الديمقراطية، وسجنا في مالاكا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة على النحو ا لمطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، وترى أنه لا يوجد أي سبب يحول دون قبول الب لاغ. ونظراً لأن كلاً من الدولة الطرف ومقدم البلاغ قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ فإن اللجنة تباشر النظر في هذا الموضوع.

6-2 إن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت إعادة مقدم البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض للتعذيب.

6-3 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض مقدم البلاغ للتعذيب إذا أعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولاتخاذ هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق ا لإنسان. بيد أن الهدف من تحديد ذلك هو معرفة ما إذا كان الشكل المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب. وبذلك، فإن وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتعرض شخص بعينه للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب أخرى تبين أن الشخص المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً. وبالمثل، فإن عدم وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة المنتظمة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظروفه ال خاصة.

6-4 وفي هذه الحالة، يجب الإشارة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم للجنة ولا للدولة الطرف أي دليل على أنه كان عضواً في حركة الثورة الشعبية أو على أن أسرته تعرضت لملاحقات من قِبَل النظام الحالي في كينشاسا. ولا ترى اللجنة أن الإيضاحات التي قدمها لتبرير عدم وجو د هذا الدليل مقنعة. كذلك لم يقدم صاحب البلاغ دليلاً على الاضطهاد الذي يزعم أن الأعضاء السابقين في حركة الثورة الشعبية ولا سيما الشباب منهم، يعترضون في الوقت الحالي بسبب تأييدهم لرئيس البلد السابق ومساندتهم النشطة لمعارضة النظام الحاكم حالياً.

6-5 وتعرب الل جنة عن قلقها إزاء التقارير الكثيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسة التعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أنها تذكر بأن المادة 3 من الاتفاقية تنص على أن يكون الشخص المعني معرضاً بشكل متوقع وحقيقي وشخصي لخطر التعذيب في البلد الذي سيعود إليه . وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أنه لم يتم إثبات هذا الخطر.

7- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين، إلى أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[حرر باللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، على أن النص الفرنسي هو الأصلي.]

8 - البلاغ رقم 126/1999

مقدم من : ه‍ .أ. د (الاسم محذوف)

[يمثله محام]

باسم : مقدم البل اغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ البلاغ : 21 كانون الثاني/يناير 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة يوم 10 أيار/مايو 2000،

وقد انتهت م ن نظرها في البلاغ رقم 126/1999 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ والدولة الطرف،

تع تمد القرار التالي:

1-1 مقدم البلاغ هو السيد ه‍ . أ. د.، مواطن تركي من أصل كردي، مولود في 1962، يعيش حالياً في سويسرا حيث طلب حق اللجوء في 11 آذار/مارس 1991. وقد رُفض طلبه، ويدعي أن إعادته قسرياً إلى تركيا ستشكل انتهاكاً، من جانب سويسرا، للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثل صاحب البلاغ محام.

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أرسلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 8 شباط/فبراير 1999. وفي الوقت ذاته، طلبت اللجنة من الدولة الطرف، بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تعيد مقدم البلاغ إلى تركيا ما دام بلاغه قيد نظر اللجنة. وفي 6 نيسان/أبريل 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه تم اتخاذ تدابير كي لا يعاد مقدم البلاغ إلى تركيا ما دام بلاغه معروضاً على اللجنة.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 مقدم البلاغ من جنوب شرق تركيا. وتملك أ سرته مزرعة في قرية بازلاما، في منطقة كراكوكان (اقليم إيلازيغ) بجنوب شرق تركيا، التي يسكنها تقليدياً الأكراد.

2-2 وعندما كان مقدم البلاغ يعيش في تركيا، تعرض معظم أفراد أسرته لمشاكل مع السلطات؛ فشقيقه الأكبر ي. الذي هو مؤيد نشط لحزب العمال الكردستاني منذ 197 9، انضم إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني في 1986 وقُتل أثناء معركة في 13 شباط/فبراير 1995. وتوفي والده في 15 كانون الثاني/يناير 1980، أي بعد ثلاثة أشهر من خروجه سالماً من السجن الذي قضى فيه شهراً تعرض خلاله للتعذيب؛ وكان قد اعتقل بسبب أنشطة إبنه ي. في حزب العمال الكردستاني. وتسببت ظروف وفاة الأب في صدمة للشقيق الأصغر لمقدم البلاغ، ف. الذي يلتمس اللجوء في سويسرا. وفقد هذا الأخير قدرته على الكلام لمدة عدة أشهر لما كان يبلغ من العمر تسع سنوات عندما اعتقلت قوات الأمن أباه؛ ويعاني منذ ذلك الحين، من اضطرابات نفسي ة دائمة تجعله يحتاج إلى متابعة طبيب نفساني، في سويسرا أيضاً. والشقيق الوحيد لمقدم البلاغ الذي بقى في تركيا اضطر إلى تغيير لقبه من أجل تفادي المزيد من الاضطهاد. واضطرت زوجة مقدم البلاغ إلى الموافقة على الطلاق للأسباب نفسها. وأخيراً، يذكر مقدم البلاغ أسماء ا لكثير من أفراد أسرته الآخرين، اللاجئين في سويسرا، وآخرين قتلهم الجيش التركي.

2-3 وفي عام 1985، سُجن مقدم البلاغ لمدة شهر تقريباً بعد اعتقال إبن عمه ن. س، وهو لاجئ معترف به اليوم في سويسرا، لأنه أُتهم بالعمل كمرشد (أو كشاف) (أ) لهذا الأخير وغيره من أفراد الم قاتلين في عام 1984. وأثناء هذا الاحتجاز، تعرض للمعاملة السيئة والتعذيب. وعند قراءة شهادة طبية قدمها، لا يمكن تفسير ما لاحظه الطبيب إلا كنتائج للتعذيب الذين تعرض له. وفضلاً عن هذا يؤكد مقدم البلاغ أنه لا يمكن لطبيب أن يؤكد معاينة التعذيب لأن ذلك يعرضه للخطر (ب) .

ـــــــــــــ

(أ) الكلمة المستخدمة في البلاغ الأصلي هي "Pathfinder".

(ب) انظر Vincent Iacopino, The Torture in Turkey and its unwilling accomplices, Physicians for Human Rights, 1996, p. 4-9

2-4 وفي وقت لاحق، شارك في احتفالات ربيع (النيروز) عام 19 91، التي تم تقديم موعدها إلى شهر كانون الثاني/يناير لأسباب سياسية. وانتهت الاحتفالات بوصول قوات الأمن؛ ومقتل أحد المقاتلين وجنديين. وتمكن مقدم البلاغ من الفرار دون أن يراه أحد، ومن الذهاب إلى اسطنبول ومغادرة البلد لأنه كان يخشى أن يُلاحق من جديد بسبب مشارك ته في الاحتفالات.

2-5 وفي سويسرا، التمس مقدم البلاغ اللجوء في 11 آذار/مارس 1991. وتم استجوابه في 15 أيار/مايو 1991 و29 آذار/مارس 1994. وأكد مقدم البلاغ أن استجواباته كانت صعبة لأنه لم يحصل على تعليم مدرسي بالاضافة إلى أن جلسة الاستماع الثانية تمت بعد حوالي ثلاث سنوات من الجلسة الأولى مما أضعف ذاكرته. ويقول إن افتقاره إلى التعليم هو أيضاً سبب جهله لشتى جوانب حزب العمال الكردستاني ويوضح أنه ساند هذه المنظمة في حدود امكانياته. وفي أول تشرين الثاني/نوفمبر 1994، رفض المكتب الفيدرالي لشؤون اللاجئين طلب اللجوء الذ ي قدمه صاحب البلاغ. وقدم هذا الأخير طعناً إلى لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل اللجوء، ورفض هذا الطعن في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

موضوع الشكوى

3-1 يقول مقدم البلاغ إن التعذيب يمارس في تركيا بطريقة اعتيادية أثناء الاستجوابات التي تقوم بها الشرطة، على نحو ما أكدته اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب. ويؤكد مقدم البلاغ أن الأشخاص الذين يمارسون التعذيب يتمتعون بحماية قانون مكافحة الارهاب لعام 1991 والمحاكم (ج) . و"لن يتغير هذا الوضع طالما أن الجمهورية التركية تقوم على اسطورة الشعب التركي المتجانس إثنيا، التي يدافع عنها الجيش رغم كل الحقائق الواضحة من خــلال حـرب لا يمكن كسبها، حرب أفسدت الوسط السياسي بأكمله تكلفتها الباهظة بالنسبة للاقتصاد التركي" (د) .

3-2 ويذكر مقدم البلاغ على سبيل الأولوية كونه ينتمي إلى أسرة مرتبطة بشكل وثيق جداً بحزب العمال الكردستاني، وكون مجــرد سمعـة أسرته يمكن أن تتسبب له فـي أكبر المشاكل مع السلطات التركية، بما في ذلك التعذيب. وكما أكد في حكم صادر عن محكمة في شتوتغارت في ألمانيا بشأن إبن عمه ف. م. بصفته عضواً في أسرة تعرضت لاضطهاد شديد، سيتعرض مقدم البلاغ بشكل مؤكد للتعذيب إذا عاد إلى ت ركيا. ويتعلق الأمر

ــــــــــــ

(ج) إعلان عام لمنظمة العفو الدولية بتاريخ 11 آذار/مارس 1998.

(د)Neue Zürcher Zeitung No. 19/1998, p.5.

هنا بخطر حقيقي وشخصي لأن مقدم البلاغ تعرض بالفعل للتعذيب لأن السلطات التركية تعتبر بحق أنه دعم مقاتلي حزب العمال الكر دستاني بتقديم خدمات صغيرة لهم وتعاطفه معهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه

4-1 لم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، وفي رسالة مؤرخة 9 آب/أغسطس 1999، أبدت ملاحظات بشأن موضوعه.

4-2 وتذكر الدولة الطرف أولاً بأن وجود مجموعة من الانتهاكات الجماعية أو الفادحة أو المنتظمة لحقوق الإنسان لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن من الممكن أن يتعرض شخص للتعذيب إذا عاد إلى هذا البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب اضافية تدعو إلى اعتقاد أن مقدم البلاغ سيتعرض شخصياً للخطر.

4-3 ثانياً، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن لمقدم البلاغ أن يدعي أنه قد يتعرض لما يسمى ب‍ "الاضطهاد المتعمد"، المعرّف بأنه أعمال انتقامية تمارسها الدولة ضد أسر الناشطين السياسيين. والواقع أنه حتى وإن كان الشقيق الأكبر ملاحقاً بسبب أنشطته داخل حزب العمال الكردستاني، فإنه لم يعد هناك أي ا تصال بينه وبين مقدم البلاغ منذ أكثر من 10 سنوات حسب ما قال مقدم البلاغ في طلب اللجوء الذي قدمه. ومن غير المرجح بالتالي أن تكون السلطات التركية كانت تبحث عن مقدم البلاغ وقت هروبه. وكما سبق أن ذكرت اللجنة (ه‍) ، يجب أن تتسم المخاوف من الاضطهاد بطابع حالي وقت ا لنظر في البلاغ. وعلاوة على ذلك، قتل ي. في 13 شباط/فبراير 1995، مما يقلل أكثر من أسباب بحث السلطات التركية عن مقدم البلاغ. وأخيراً، لم يعد لمقدم البلاغ في تركيا أفراد أسرة يمكن أن يكونوا أعضاءً نشيطين في حزب العمال الكردستاني؛ وأفراد أسرته الذين يمكن أن يكو نوا عُرضة ل‍ "الاضطهاد المتعمد" موجودون إما خارج تركيا أو توفوا.

4-4 ولا ترى الدولة الطرف كيف يمكن أن يكون لحالة شقيقه الأصغر ف.، الذي يلتمس اللجوء في سويسرا، على الرغم من حالته العقلية، أثر على احتمالات تعرضه للتعذيب المزعومة. أما الشقيق الذي بقي في تركيا ، فإذا كان قد غيّر لقبه لتفادي الاضطهاد، فإن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن الأم، والزوجة السابقة، وأبناء مقدم البلاغ يعيشون أيضاً في تركيا واحتفظوا بنفس اللقب. وترى الدولة الطرف بالتالي أن الشقيق غير لقبه لأن اللقب د. منتشر جداً في تركيا وليس بسبب خوف حقيقي من التعرض للاضطهاد.

ـــــــــــــــ

(ه‍) القرار رقم 61/1996 سين وصاد وعين ضد السويد، وز. ضد السويد، 6 أيار/مايو 1998.

4-5 وفيما يتعلق بطلاق مقدم البلاغ، تتساءل الدولة الطرف عن سبب وقوع هذا الطلاق بعد مرور ثلاث سنوات على رحيل مقدم البلاغ، وعدم صدور طلب ا لطلاق عن زوجته إذا كان الهدف الوحيد منه، حسب أقوال مقدم البلاغ هو تفادي استمرار اضطهاد زوجته. وترى الدولة الطرف أن أسباب الطلاق تعود بالأحرى إلى ضرر نهائي الحق برباط الزوجية على نحو ما ذكر في الوثيقة التي تعلن الانفصال. ويؤكد هذا الانطباع طلب لنشر وعد الزو اج الذي قام به مقدم البلاغ في شباط/فبراير 1999 وسحبه بعد بضعة أسابيع.

4-6 وتذكر الدولة الطرف بالملاحظة العامة للجنة بشأن المادة 3 من الاتفاقية التي جاء فيها أنه "يجب أن يقيم خطر التعذيب على أسس تتجاوز الافتراضات أو الشكوك" حتى وإن كان "من غير اللازم إثبات أن الخطر محتمل جداً". ونظراً لما سبق، ترى الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يثبت أن خطر التعرض ل‍ "اضطهاد متعمد" محتمل جداً. وفضلاً عن ذلك، تفيد المعلومات الواردة من السفارة السويسرية في أنقرة، أنه لم تعد أي ملف سياسي بشأن مقدم البلاغ أو ملف يثبت أنه ارتكب جر يمة من جرائم القانون العام: لا يجري البحث عنه لا من قبل رجال الشرطة ولا من قبل رجال الدرك على الصعيد المحلي أو الوطني ولا يخضع لأي اجراء يحرمه من حق الحصول على جواز سفر. وقد أكد شخص من قريته أنه سافر منذ أكثر من عشر سنوات وأنه استقر في اسطنبول قبل أن يسافر إلى سويسرا.

4-7 وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بتعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة في الماضي، تذكر الدولة الطرف بادئ ذي بدء بالعناصر التي يجب مراعاتها وفقاً للتعليق العام المتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية. وعلى هذا الأساس، ترجع بعد ذلك إلى استنتاجات السلطات الس ويسرية بشأن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ وتلاحظ أنه قدم رسالتين من المحامي تشرحان مشاكله: إلا أن هاتين الرسالتين محررتان بطريقة غير فنية وتحتويان على العديد من الأخطاء الإملائية والنحوية. ورداً على حجج مقدم البلاغ التي أكد فيها أن المحامي كان كردياً لا يعرف اللغة التركية جيداً، تلاحظ الدولة الطرف أن التركية هي اللغة الرسمية في تركيا، وأن القوانين مدونة بالتركية وأن تدريب المحامين يتم باللغة التركية؛ ومن ثم، فمن المستبعد تماماً ألا يجيد محام اللغة التركية. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنه باستثناء وثيقة مجا ملة من موتهار بازلاما ورسالة مزورة من المدعي العام لكراكوكان، لم يذكر مقدم البلاغ هاتين الرسالتين في بلاغه، مما يحمل على اعتقاد أن مقدم البلاغ لم يعد يعترض على استنتاجات السلطات السويسرية في هذا الصدد. وتؤكد الدولة الطرف بعد ذلك أنه لا يمكن إيلاء التقرير ا لطبي المفترض فيه أن يثبت وقوع أعمال التعذيب أية أهمية اثباتية. فمن ناحية، يؤكد هذا التقرير أن "العلاج" استغرق من 23 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 1985 بينما يؤكد مقدم البلاغ أنه خرج يوم 29 حزيران/يونيه 1985؛ ومن ناحية أخرى، لا يتفق الوصف الذي قدمه مقدم البل اغ لأشكال التعذيب التي تعرض لها، لا سيما اللكمات، والحرق، وشلل الإصبعين، والشحنات الكهربائية على الأجهزة التناسلية، مع الوصف الوارد في التقرير الطبي. وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أيضاً وجود أقوال متناقضة تفيد أن مقدم البلاغ ذكر مرة أنه قدم بعد سبعة أيام من احتجازه إلى وكيل نيابة أفرج عنه بعد أن دفعت أسرته مبلغاً من المال لملازم أول، وذكر مرة أخرى أنه لم يقدم أبداً إلى وكيل نيابة وأن عمه دفع كفالة إما لقاض، أو إلى وكيل نيابة، أو إلى نقيب أو إلى عقيد.

4-8 وترى الدولة الطرف أيضاً أن حتى ولو كان مقدم البلاغ قد ت عرض بالفعل للتعذيب، فلا توجد علاقة سببية كافية بين احتجازه وفراره من تركيا. ووفقاً لسوابق أحكام اللجنة، يبدو أن التأكيد على الطابع المتوقع للخطر يدل بالفعل على ضرورة وجود علاقة سببية بين الاضطهـاد الذي يتم التعرض له وأسباب الهروب. غير أن الدولة الطرف تعتبر هذه العلاقة السببية منعدمة إذ مرت سبع سنوات بين هذا الاضطهاد والرحيل من البلد، ولم يستأنف مقدم البلاغ فضلاً عن ذلك أنشطته السياسية في البلد المضيف.

4-9 وتشكك الدولة الطرف بوضوح في مصداقية مقدم البلاغ فيما يتعلق بارتباطه بحزب العمال الكردستاني. ففي حين أنه أشار إلى مجموعة كاملة من الأنشطة والتظاهرات التي شارك فيها، لم يستطع إعطاء معلومات عن حزب العمال الكردستاني أكثر أهمية من تلك التي يعرفها جميع السكان الأتراك؛ ولن يفند هذه الاستنتاجات شهادات التواطؤ النمطية التي قدمها أبناء عمه اللاجئين في سويسرا، يؤكدون فيها أن مقدم البلاغ كان نشيطاً في حزب العمال الكردستاني. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه من المدهش جداً أن يؤكد محامي مقدم البلاغ في هذا البلاغ أن عدم تلقي موكله تعليماً مدرسياً هو السبب في جهله، في حين أن مقدم البلاغ يدعي أنه عضو نشيط في هذه المنظمة منذ أكثر من 10 سنوات وأنه ينحدر من أسرة نشيطة جداً سياسياً بل وأن أحد أبناء أعمامه كان عضواً مؤسساً لحزب العمال الكردستاني. وأخيراً، تعتبر الحجج التي تعزو في التناقضات بين جلسات الاستماع المختلفة إلى مرور ثلاث سنوات بين جلسات الاستماع هذه، غير مقنعة إن أتيحت ل مقدم البلاغ فرصة الاطلاع على محاضر الجلسات ووقع عليها.

4-10 وأخيراً، وفيما يتعلق بالحالة العامة السائدة في تركيا التي يصفها مقدم البلاغ مستنداً إلى وثائق مختلفة، تذكر الدولة الطرف بأنه إذا كان يجب بالفعل أخذ هذه الحالة في الاعتبار في تقييم الخطر، فإن اللجن ة تعتبر، طبقاً للمادة 3 من الاتفاقية، أن من اللازم أن يواجه الشخص المعني بصورة متوقعة وفعلية وشخصية خطر التعذيب. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنها تعيد تقييم الحالة في تركيا بشكل منتظم وأنها رأت مؤخراً أنه لا يمكن أن يُطلب إعادة فرد ما إلى الإقليم الذي ينتمي إ ليه مقدم البلاغ (ايلازيغ). غير أن الأماكن التي تدور فيها النزاعات محددة ويمكن تماماً لمقدم البلاغ أن يستقر من جديد في منطقة أخرى أكثر هدوءاً يمكن أن يندمج فيها بسهولة، بسبب إلمامه باللغة التركية وبتعليمه المدرسي خاصة.

ملاحظات مقدم البلاغ

5-1 في رسالة مؤر خة 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أبدى مقدم البلاغ ملاحظات بشأن ملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق بموضوع البلاغ.

5-2 ويأسف مقدم البلاغ أولاً لأن ملاحظات الدولة الطرف تركز على حجج لم يرد الدخول في تفاصيلها أبداً. وهكذا فهو لم يدع أبداً الاستناد إلى الاضطرابات ال نفسية التي يعاني منها شقيقه الأصغر لإثبات أنه سيتعرض للتعذيب إذا ما عاد إلى بلده. وكل ما أراده مقدم البلاغ هو التشديد على أنه ينحدر من أسرة مرتبطة بشكل خاص بحزب العمال الكردستاني، ومن ثم، فهي بالتأكيد مستهدفة من السلطات التركية. ولهذا يخشى، عن حق (و) ، أن يت عرض للتعذيب في حالة عودته.

5-3- ويبدو من جهة أخرى أن الدولة الطرف لم تعد تنكر أي حدث من الأحداث المختلفة التي شهدها أفراد أسرة مقدم البلاغ بسبب أنشطتهم داخل حزب العمال الكردستاني. وبالتالي، فإن ذلك يثبت أن مقدم البلاغ عمل بالضرورة مع حزب العمال الكردستاني بصورة أو بأخرى.

5-4 كرر مقدم البلاغ دائماً الأقوال نفسها فيما يتعلق باحتجازه في عام 1985، وما زالت آثار هذا الاحتجاز بادية عليه. وعلى أي حال سيصدر تقرير طبي آخر لهذا الغرض. والأقوال المتعارضة والمتناقضة التي أشارت إليها الدولة الطرف قليلة للغاية ولا يمكن أ ن تنتقص من مصداقية صاحب البلاغ.

5-5 وصحيح أن تركيا لا تعترف بمبدأ المسؤولية الأسرية. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن السلطات التركية، في صراعها ضد حزب العمال الكردستاني، تلجأ إلى هذا النوع من الانتقام فيما يتعلق بأفراد الأسر. وهذه هي الظروف التي قامت فيها السلطا ت التركية باعتقال ي. و. شقيق زوجة مقدم البلاغ، وضربه وتعذيبه في آب/أغسطس 1996 لكي يقدم معلومات عن أفراد الأسرة، وعلى وجه الخصوص، عن حالة مقدم البلاغ. وبخصــوص هــذا الموضوع قدم هذا الأخير نسخة من قرار "محكمة أمن الدولة" الصادر في 10 أيلول/سبتمبر 1996.

5-6 وفيما يتعلق بالاتصالات مع شقيقه ي.، يؤكد مقدم البلاغ أنه أرسل له من سويسرا، على نحو غير مشروع، العديد من الأشياء المفيدة في أنشطته في حرب العصابات، وهو أمر غير مشروع بطبيعة الحال في نظر السلطات التركية ويشكل سبباً إضافياً يجعل مقدم البلاغ يخشى العودة إلى ه ذا البلد. وعلاوة على ذلك، لم تدوّن الدولة الطرف بأمانة أقوال مقدم البلاغ: ذلك أن مقدم البلاغ ذكر في الواقع أنه لم يكن قبل رحيله قد رأى شقيقه منذ 10 سنوات، ولكن ذلك لم يمنعه من الاتصال به.

5-7 ويؤكد مقدم البلاغ الايضاحات التي قدمها فيما يتعلق بتغيير شقيقه أ . للقبه، ويشير إلى أنه من الوهم اعتقاد أن من السهل تغيير اللقب بمثل هذه السهولة ولمجرد أنه منتشر للغاية.

5-8 أما فيما يتعلق بطلاق مقدم البلاغ، فمن البديهي أنه لم يكن ممكناً كشف الأسباب الحقيقية في المحكمة، وكون أن مقدم البلاغ حاول الاندماج في إطار اجتماعي في سويسرا من خلال زواج لم يعقد في نهاية الأمر، لا يشكل بأي حال من الأحوال سبباً لطلاقه في عام 1994. وهو، فضلاً عن هذا، يواصل إعالة أسرته.

5-9 وينبغي النظر بحذر إلى المعلومات التي جمعتها سفارة سويسرا في أنقرة بشأن مقدم البلاغ. ففي الواقع، ليس للدولة التركية أي التزام في هذا الصدد تجاه الدولة الطرف، بل إن قيام الدولة التركية طوعاً بتوفير معلومات عن الصراع الدائر في جنوب شرق البلد سيكون مشبوها. ولا تشكل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال أُسُساً موثوقة لإثبات عدم وجود خطر (ز) . وعلاوة على ذلك، لم تنكر الدولة الطرف بالفعل أبداً حقيقة احتجاز مقدم البلاغ في عام 1985.

5-10 أما بخصوص التناقض الوحيد الذي لوحظ في أقوال مقدم البلاغ والذي يتعلق بمثوله أمام وكيل نيابة، فيؤكد مقدم البلاغ أن الأمر يتعلق بمصطلح قانوني تصعب ترجمته من التركية، وأنه لم يكن يعرف المعنى الدقيق لهذه الوظيفة لأنه حصل فقط على 7 سنوات من التعليم المدرسي ولأن جلسات الاستماع دارت باللغة التركية، التي ليست لغته الأم. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يكون لعدم اليقين فيما يتعلق بوظيفة الشخص الذي تلقى المبلغ المالي أي أثر على مصداقية مقدم البلاغ. وفيما يتعلق بال طابع المزور المزعوم لبعض الوثائق، يظل مقدم البلاغ، فضلاً عن ذلك، مقتنعاً بأنها وثائق صحيحة، وحتى إذا افترض أن بعضها مزور بالفعل، فإن تقديمها لم يكن متعمداً بل ربما كان مبرراً إذا ما أخذ في الاعتبار الخوف الشديد الذي يشعر به مقدم البلاغ من أن يتعرض للتعذيب من جديد.

5-11 وعلاوة على أن اعتبار الأخطاء الإملائية البسيطة في رسالتي المحامي غير هامة وحجة ضعيفة نسبياً، يدحض مقدم البلاغ ادعاءات الدولة الطرف بأنه وافق على استنتاجات الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم مصداقيته.

ـــــــــــــــ

(ز) انظر Werner Spirig, Mit verdeckten Farten/Asylrecht im Schatten der Geheimdienste, 7ème ed., 1996, passim، الطبعة السابعة، 1996.

5-12 ويرى مقدم البلاغ أن عدم قيام الدولة الطـرف بفحص طبي فيما يتعلق بالتعذيب الذي تعرض له أمر لا يعذر. فقد أثرت هذه الجروح بالفعل على ذاكرته ومن السهل م لاحظة عدم تماسك في حديث شخص تعرض للتعذيب.

5-13 ويؤكد مقدم البلاغ أنه لم يتلق سوى حد أدنى من التعليم المدرسي، وهذا هو السبب في عدم شغله منصباً في التسلسل الهرمي لحزب العمال الكردستاني؛ غير أن هذا النقص في التعليم لم يمنعه من القيام بجميع الأنشطة التي أبلغ ا لسلطات السويسرية بها.

5-14 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي تؤكد أن مقدم البلاغ تناقض في أقواله بشأن فراره من بلده، يوضح مقدم البلاغ بعض جوانب هذا السفر، التي لا تمثل في رأيه نقطة هامة في الاضطهاد الذي تعرض له.

5-15 وأخيراً، فيما يتعلق باحتمال استقراره ف ي منطقة أخرى، يلاحظ مقدم البلاغ أنه لكي يعود إلى تركيا، سيتعين عليه أن يخضع للمراقبة على الحدود. ومجرد لقبه وفرار معظم أفراد أسرته من البلد، عامل سيؤدي إلى احتجازه إلى أن يجري تحقيق في الإقليم الذي ولد فيه. وسيتعرض أثناء هذه الفترة لاستجواب بطرق قاسية.

ملا حظات إضافية للدولة الطرف

6-1 في رسالة مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2000، أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها الأخيرة بشأن الملاحظات السابقة لمقدم البلاغ.

6-2 تفيد أقوال مخبر لسفارة سويسرا في أنقرة، يقيم في قرية مقدم البلاغ، أن الدرك اعتقل شقيقته، س. و. وزوجها ي. و. في عام 1996، ولكنهما، على عكس ما جاء في أقوال مقدم البلاغ، لم يعذبا. وعلاوة على ذلك، يبدو، من المعلومات نفسها، أن ي. و س. يقضيان عطلاتهما في بازالاما كل سنة.

ملاحظات إضافية من مقدم البلاغ

7-1 في رسالة مؤرخة 17 نيسان/أبريل 2000، أبدى مقدم البلاغ ملاحظاته ا لأخيرة التي تتعلق بشكل خاص بتقرير سفارة سويسرا بأنقرة.

7-2 ويرى مقدم البلاغ أن أقوال أحد مخبري سفارة سويسرا في أنقرة، التي تفيد بعدم وقوع أي حادث أثناء دفن ن. و. أقوال كاذبة. وقرار محكمة أمن الدولة الصادر في 10 أيلول/سبتمبر 1996 يثبت بالفعل أن شقيق زوجة م قدم البلاغ اعتُقل واتُهم بتقديم الدعم إلى منظمة غير مشروعة.

7-3 ويؤكد مقدم البلاغ أيضاً أن المخبر الآخر لسفارة سويسرا في أنقرة هو عمدة قرية بازالاما، وأنه اضطر إلى التحفظ بعض الشيء في المعلومات التي قدمها، لأنه لم يكن يعرف على وجه التحديد إلى مَن يقدم هذه المعلومات.

7-4 ويرى مقدم البلاغ أنه لا يمكن للدولة الطرف بأي حال من الأحوال أن تستند إلى معلومات مفادها أنه غير ملاحق. أولاً، من الصعب التحقق من مصدر هذه المعلومات، ثانياً لأن الشرطة لن تمتنع لهذا السبب من اعتقال مقدم البلاغ إذا ما عاد إلى تركيا. ومقدم الب لاغ مقتنع بأنه سيعتقل لدى عودته لأنه استند في طلبه للجوء إلى أنشطة مؤيدة للأكراد. وأثناء التحقيق الذي سيجريه حرس الحدود، سيتم حتما استشارة الدرك الذي يعرف جيداً ظروف وفاة شقيقه ووالده.

7-5 وأخيراً، أحال مقدم البلاغ في رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2000، وثيقة ت ؤكد أن المعلومات المتعلقة بتسجيل الأشخاص الملاحقين لا تكشف لأي شخص قبل اعتقالهم، باستثناء الشرطة. لهذا، لم يكن هناك ما يدعو الشرطة التركية إلى تقديم معلومات إلى سفارة سويسرا عن رغبتها في اعتقال مقدم البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

8-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفي القضية قيد النظر تلاحظ اللجنة أيضاً أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ. ولذلك ترى اللجنة هذا البلاغ مقبول. وحيث أن الدولة ال طرف وصاحب البلاغ قدما ملاحظاتهما حول موضوع البلاغ فإن اللجنة تباشر النظر في هذا الموضوع.

8-2 إن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت إعادة مقدم البلاغ إلى تركيا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى توجد أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض للتعذيب.

8-3 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية لاعتقاد أن مقدم البلاغ سيكون عرضة للتعذيب عند عودته إلى تركيا. ولاتخاذ هذا القرار، يجب على ال لجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك وجود مجموعة الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبذلك فإن وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته، سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتعرض شخص بعينه للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أس باب أخرى تحمل على اعتقاد أن الفرد المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً. ومن جهة أخرى، فإن عدم وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة والمنتظمة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.

8-4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من ال اتفاقية ونصه كما يلي:

"بما أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بالبت بما إذا كانت هناك أسباب حقيقية لاعتقاد أن من الممكن أن يتعرض صاحب البلاغ للتعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلم، فمن اللازم أن يقيم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراضــات أو الشكوك غير أنه ليس من اللازم إثبات أن الخطر محتمل جداً" (A/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).

8-5 ولا تشكك اللجنة في الادعاءات المتعلقة بتعرضه للمعاملة السيئة أثناء احتجازه لمدة 28 يوماً بعد اعتقاله في عام 1985 على الرغم من أن التقارير الطبية لا تؤكد وصف أعمال التعذيب الذ ي قدمه مقدم البلاغ وآثارها.

8-6 ومع ذلك، ونظراً للوقت الذي مر بين الأحداث التي ذكرها مقدم البلاغ - إذا سلم بصحتها - وبين اليوم (15 سنة)، لا يبدو أن مقدم البلاغ أثبت بشكل كاف الاحتمال الحالي بأن يتعرض للتعذيب بسبب عودته إلى تركيا.

8-7 ومن ثم، ترى لجنة مناهض ة التعذيب، متصرفة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب البلاغ إلى تركيا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[حرر بالفرنسية (النسخة الأ صلية) والإنكليزية والإسبانية والروسية.]

9- البلاغان رقمي 130/1999 و131/1999

مقدمان من : ف. ز. ن . وه‍. ن. (الاسمان محذوفان)

[يمثلهما محام]

الضحية المزعومة : مقدما البلاغين

الدولة الطرف : السويد

تاريخ البلاغين : 15 شباط/فبراير 1999

إن لجنة مناهض ة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 15 أيار/مايو 2000،

وقد انتهت من نظرها في البلاغين رقم 130/1999 و131/1999، المقدمين إلى لجنة مناهضة التعذيب بمو جب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدما البلاغ ومحاميهما والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدما البلاغين هما السيد ف. ز. ن.، المولود في 1 كانون الأول/ديسمبر 1959 والسيد ه‍. ن. المولود في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1963، وهما من الرعايا الفييتناميين المقيمين حالياً في السويد، بعد أن منحتهما السلطات السويدية في 18 آب/أغسطس 1992 و23 آب/أغسطس 1991 على التوالي مركز اللاجئ وتصريحين بالإقامة الدائمة. ويدعي صاحبا البلاغين أنهما يخشيان التعرض للتعذيب إذا ما أعيدا إلى فييت نام وأن عودتهما القسرية إلى ذلك البلد سيشكل بالتالي انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل مقدمي البلاغين محام.

1-2 ونظ راً لوجود أوجه تشابه بين الشكويين، قررت اللجنة أن تنظر في البلاغين معاً.

1-3 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة في 29 نيسان/أبريل 1999 البلاغين رقم 130/1999 و131/1999 إلى الدولة الطرف. وعملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي ل لجنة، طُلب إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن طرد مقدمي البلاغين إلى فييت نام ريثما تنظر اللجنة في قضيتهما. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة، في مذكرة مؤرخة 27 أيار/مايو 1999، بأن مقدمي البلاغين لن يطردا إلى بلدهما الأصلي أثناء نظر اللجنة في بلاغيهما.

الوقائع كما عرضه ا مقدما البلاغين

قضية السيد ف. ز. ن.

2-1 يذكر مقدم البلاغ الأول (رقم 130/1999) السيد ف. ز. ن.، أنه وصل السويد في عام 1992 واعترف به كلاجئ ضمن الحصص المقررة. وحُكم عليه، في عام 1995 بموجب القانون السويدي، بالسجن لمدة خمس سنوات واقتضى هذا الحكم طرد مقدم البل اغ من السويد بعد قضائه فترة السجن. وأُطلق سراح مقدم البلاغ من السجن في 16 كانون الثاني/يناير 1999 وهو ينتظر حالياً طرده إلى فييت نام.

2-2 ويذكر مقدم البلاغ أن أسرته، ولا سيما والده، كانت تتعاون مع النظام السابق في فييت نام. وعندما تسلم النظام الشيوعي الحكم ، في عام 1970، صودرت أملاك الأسرة ونُقل أفرادها قسراً إلى منطقة حرجية تصعب فيها ظروف الحياة. ويشر مقدم البلاغ إلى أنه حكم عليه في بداية عام 1976 بالسجن لمدة 12 عاماً، لأنه، على حد قوله، لم يمتثل لقرار يقضي ببقائه هو وأبويه وأقربائه في المنطقة التي رحلوا إل يها. فقد عادت الأسرة، عوضاً عن ذلك، إلى مدينة تقع في المنطقة التي رُحلت منها. وعندما حاولت الشرطة أن تعيد الأسرة إلى الغابة، رُمي العم بالرصاص وأُردي قتيلاً بينما عومل أباه معاملة قاسية. ويدعي مقدم البلاغ أنه قاوم جال الشرطة بالاستيلاء على أسلحة أحدهم، الأ مر الذي أدى إلى مقتل ضابطي شرطة بالرصاص وإصابة أربعة منهم بجروح واعتقل مقدم البلاغ إثر هذه الحادثة.

2-3 ويدعي مقدم البلاغ أنه احتجز أولاً في محتجز للسجناء السياسيين، وأنه نقل بعد أسبوعين تقريباً إلى سجن 24 نغوين كونغ شونها ترانغ حيث قضى ثمانية أشهر في الاح تجاز قبل أن تتخذ بحقه أية إجراءات قضائية، وأنه كان خلال فترة الشهرين الأولين من احتجازه يتعرض يومياً للتعذيب القاسي. ويزعم أن التعذيب الذي تعرض له كان يشمل ضربه بالأسلحة والعصي على رأسه وظهره وصدره ويداه مقيدتين خلف ظهره. كما يزعم أن الشرطة هددته بالإعدام. ورُمي فيما بعد في زنزانة إفرادية خلال فترة ستة أشهر التي تلت ذلك، وادعى أنه أجبر أثناءها على البقاء في تلك الزنزانة سجيناً مع بوله وبرازه. وتتضمن رسالة مقدم البلاغ شهادة طبية مؤرخة 24 آذار/مارس 1999 وصادرة عن وحدة إصابات الحرب والتعذيب في غوتنبرغ، تبين أن رواية مقدم البلاغ تتسم على ما يبدو بالمصداقية وبأنه يشكو من أعراض صدمة عصبية.

2-4 ويقول مقدم البلاغ إنه حكم عليه آنذاك بالإعدام، غير أنه نظراً لصغر سنه خُففت عقوبة الإعدام بالسجن لمدة 12 عاماً. وبعد أن أمضى تسع سنوات في سجن دونغ رانغ ومارس فيه الأشغال الش اقة، تمكن في نهاية الأمر من الفرار واختبأ لمدة عامين في جزيرة غير مأهولة، وهرب من فييت نام في عام 1986. وتعاون مع آخرين على سرقة قارب. غير أن الجيش الفييتنامي حاول منعهم من الهرب عندما كانوا داخل المياه الإقليمية الفييتنامية. وحصل تبادل إطلاق النار بين الج انبين نجم عنه جرح الكثير من الهاربين. ويقول مقدم البلاغ إنه يعتقد بأن بعض الجنود قد أصيبوا بجروح، بل وربما قتلوا.

2-5 ووصل أخيراً مقدم البلاغ مع أفراد أسرته إلى الفلبين ومكثوا هناك في مخيم للاجئين. وبمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبلت السو يد مقدم البلاغ وأسرته بموجب ما يسمى بحصص اللجوء ومنحتهما في عام 1992 تراخيص إقامة دائمة فيها.

2-6 وفي عام 1995، حكمت محكمة الاستئناف لمنطقة غربي السويد على مقدم البلاغ بالسجن لمدة خمس سنوات على أن يطرد بعد ذلك طرداً دائماً من السويد. وفي 26 كانون الثاني/ين اير 1999 أُطلق سراح مقدم البلاغ من السجن. وفي التاريخ ذاته، قرر وزير العدل السويدي، بناء على طلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقف تنفيذ أمر الطرد وإتاحة الفرصة للمفوضية لكي تبدي رأيها بشأن انسجام عملية الطرد مع المادة 32 - 2 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

قضية السيد ه‍. ن.

3-1 يقول مقدم البلاغ الثاني (رقم 131/1999)، السيد ه‍. ن.، إنه وصل السويد في عام 1991 وإنه قبل فيها كلاجئ بموجب حصص اللجوء المقررة. وفي عام 1995، حُكم عليه بموجب القانون السويدي بالسجن لمدة خمس سنوات. وكان سيطرد أيضاً من السويد بعد قضائه فترة الحكم. وأطلق سراحه من السجن في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1998 وهو ينتظر الآن أن يطرد إلى فييت نام.

3-2 ويذكر مقدم البلاغ أن والده كان ضابطاً عسكرياً كبيراً في جيش فييت نام الجنوبية إلى أن قتلته قوات فييت كونغ في عام 1970. ويقول إنه بع د أن تسلم الفييتناميون الشماليون الحكم في عام 1975، لم يعد يسمح له بمواصلة تعليمه الابتدائي لكونه ابن ضابط فييتنامي جنوبي. وعندما كان في سنواته العشرين الأولى، نظم ومجموعة صغيرة من أصدقائه الذين يتشابهون في العقلية حركة مقاومة هدفها العمل ضد النظام الشيوعي . وتمثلت أنشطته، بصفة رئيسية، في تحضير ملصقات مناهضة للحكومة وتعليقها أثناء الليل.

3-3 ويزعم مقدم البلاغ أنه اعتقل وأُرسل إلى معسكر عمل ليقوم مع أطفال كثيرين آخرين لأفراد من الجيش الفييتنامي الجنوبي بتطهير حقول الألغام. ولقد قتل أو جرح الكثير منهم على حد ق وله. أما هو فقد تمكن من الهرب بعد شهر واحد، ليستأنف سراً أنشطة المقاومة.

3-4 واعتقل مقدم البلاغ في عام 1985 مرة أخرى بعد أن اختبأ لمدة سنة واحدة. وتعرض على حد قوله للتعذيب أثناء التحقيق معه. ومن ضمن أساليب التعذيب التي تعرض لها ضربه بالبنادق على صدره إلى أ ن يغمى عليه. ويزعم كذلك أنهم كانوا يدخلون فوهات البنادق في فمه ويهددونه بالموت. واستغرقت عملية تعذيبه أياماً عديدة قبل أن يُنقل إلى المشفى. إلا أنه تمكن من الهرب رغم ربطه بحبل إلى سرير المشفى. وتضمنت رسالة مقدم البلاغ شهادة طبية صادرة في 1 نيسان/أبريل 1999 عن وحدة إصابات الحرب والتعذيب في غوتنبرغ، تبين أن مقدم البلاغ كان على ما يبدو صادقاً في روايته إذ إن "هناك احتمالاً كبيراً لأن يكون قد تعرض لمعاملة قاسية ومهينة وللتعذيب في بلده الأصلي". وخلال الفترة الواقعة بين أيلول/سبتمبر 1985 وآب/أغسطس 1988 اختبأ مقدم البلاغ مع زوجته في الجبال.

3-5 وفي آب/أغسطس 1988، تمكن مقدم البلاغ وزوجته وطفلهما وآخرون من أبناء البلـد من مغادرة فييت نام بواسطة قارب. وبينما كانوا في المياه الإقليمية الفييتنامية، اعترضت قوات من الجيش طريقهم محاولة منعهم من مغادرة البلد، وحصل تبادل في إطلاق النار بين الجانبين. وجرح الكثير من الهاربين جراء ذلك. ويقول مقدم البلاغ إنه يعتقد بأن بعض الجنود قد جرحوا أيضاً، بل وربما قتلوا.

3-6 وفي 25 آب/أغسطس 1998 وصل مقدم البلاغ وأسرته أخيراً إلى الفلبين ومكثوا هناك في مخيم للاجئين. وبمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئي، قبلت السويد صاحب البلاغ وأسرته بموجب ما يسمى بحصص اللجوء المقررة، ومنحتهما في عام 1991 تراخيص إقامة دائمة.

3-7 وفي عام 1995، حكمت محكمة الاستئناف لمنطقة غربي السويد على مقدم البلاغ بالسجن لمدة خمس سنوات على أن يطرد بعدها من هذا البلد طرداً دائماً. وأطلق سراح مقدم البلاغ من السجن في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1998. غير أن وزير العدل السويدي قرر في 26 كانون الثاني/يناير 1999 بناء على طلب وجهته إليه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يوقف تنفيذ أمر الطرد ليتيح الفرصة للمفوضية كي تنظر في م سألة انسجام عملية الطرد مع المادة 33-2 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

3-8 ويشير كل من مقدمي البلاغين، لدعم بلاغه، إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان في فييت نام، وبينان أنه لا يسمح لمنظمة العفو الدولية بالعمل في فييت نام، الأمر الذي يجعل من الصعب ب التالي تقديم دليل واضح عن مدى ممارسة التعذيب في البلاد. غير أن منظمة العفو الدولية ترى أن ممارسة الشرطة للتعذيب أثناء الاحتجاز وفي السجون أمر شائع.

الشكوى

4- يقول مقدما البلاغين إنه بمجرد عودتهما إلى فييت نام سيُلقى القبض عليهما ويعذبان ويحكم عليهما بالموت وإن إعادة السويد إياهما قسراً إلى فييت نام ستشكل بالتالي انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والوقائع

5-1 تشير الدولة الطرف في مذكراتها المقدمة في 3 أيلول/سبتمبر 1999، إلى الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، التي بموجبها لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من أن المسألة ذاتها لم ينظر فيها ولا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفي هذا الصدد، توجه الدولة الطرف اهتمام اللجنة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاج ئين سبق لها أن نظرت في قضيتي مقدمي البلاغين. ففي رسالة مؤرخة 16 آذار/مارس 1999، أبلغ الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبلدان البلطيق وبلدان الشمال وزير العدل السويدي بأن طرد مقدمي البلاغين لن يشكل انتهاكاً للمادة 33 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

5-2 وإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بضرورة اعتبار البلاغ الحالي غير مقبول وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية لكونه يتعارض مع أحكامها لعدم توفر الأدلة اللازمة لدعم هذه الشكوى. أما فيما يتعلق بالوقائع، فتدعي الدولة الطرف أن البل اغ الحالي لا يبين حدوث أي انتهاك للاتفاقية.

5-3 وفيما يتعلق بوقائع البلاغ، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أنه وفقاً لقانون الأجانب السويدي لعام 1989، لا يطرد أي أجنبي من السويد لارتكابه أي جريمة، ما لم تتوفر شروط معينة. أولاً، أن يكون الأجنبي قد ارتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن. وثانياً، لا يجوز طرد الأجنبي ما لم تصدر بحقه عقوبة تتجــاوز الغرامة وإذا (أ) يمكن أن يفترض أنه سيواصل نشاطه الإجرامي في السويد أو (ب) كانت الجريمة بدرجة من الخطورة، تبرر عدم السماح له بالبقاء في السويد.

5-4 وتشير الدولة الطرف كذل ك إلى الشروط الخاصة المطبقة على الأجانب المعتبرين لاجئين. فيجوز طرد هؤلاء الأجانب إذا ما ارتكبوا جريمة خطيرة جداً وإذا كان بقاؤهم في السويد، يشكل تهديداً خطيراً للنظام والأمن العامين. وعملاً بقانون الأجانب لعام 1989، يمنع على الإطلاق طرد أي أجنبي إلى بلد آ خر إذا ما توفرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لعقوبة الإعدام أو لعقوبة جسدية أو سيخضع للتعذيب أو لأي معاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة.

5-5 وتؤكد الدولة الطرف أن مقدمَي البلاغ قد مُنحا على التوالي في عامي 1992 و1991 ترخيصين لإقامة دائمة في ا لسويد ومركز اللاجئ بموجب حصص اللجوء المقررة. ووفقاً للممارسة السائدة في ذلك الوقت في الدولة الطرف، قبلا كلاجئين بموجب حصص اللجوء دون النظر بالتفصيل في الأسباب الفردية التي دعتهما للهرب. وقرر مجلس الهجرة السويدي منح حق اللجوء إلى مقدمي البلاغ بعد أن أجرت سل طات الأمن المحلية مقابلة معهما.

5-6 وتقول الدولة الطرف إن محكمة مقاطعة هامستاد حكمت في نيسان/أبريل 1995 على مقدمَي البلاغ بالسجن لمدة 6 سنوات لإقامتهما مع مواطنَين فييتناميين آخرين على ارتكاب جريمة اغتصاب جماعي. ولقد أُدين مقدما البلاغ سابقاً لارتكابهما جر ائم عنف في مناسبات عديدة. ونظراً لكونهما يتمتعان بمركز اللاجئ، رفضت محكمة المقاطعة طلب المدعي العام بطردهما من السويد. واستأنف كل من مقدمي البلاغ والمدعي العام الحكم في محكمة الاستئناف لمنطقة غرب السويد.

5-7 ووجدت محكمة الاستئناف إثر عقدها جلسة استماع شفوي ة حضرها مقدما البلاغ مع محامي الدفاع العام الموكل لهما، أن شروط الطرد متوفرة. وخفضت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر في 15 حزيران/يونيه 1995 بحق مقدمي البلاغ العقوبتين على السجن لمدة 5 سنوات، على أن يطرد مقدما البلاغ من السويد بعد قضائهما فترة السجن هذه. وا ستأنف مقدما البلاغ الحكم لدى المحكمة العليا فرفضت منحهما الإذن بالاستئناف. وبينما كان السيد ف. ز. ن. لا يزال يمضي فترة سجنه المقررة بخمس سنوات، أدين لارتكابه فعلاً جسيماً تمثل في الاعتداء والاغتصاب. كما أُدين بالمثل السيد ه‍. ن. لتواطُئه في عملية الاغتصاب.

5-8 وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، أبلغت السفارة الفييتنامية في ستكهولم وزارة الخارجية بأن وزارة الأمن العام في فييت نام قبلت إعادة مقدمي البلاغ إلى وطنهما.

5-9 وبعد أن تلقت وزارة العدل التماساً من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كانون الثاني/يناير 1 999، أوقفت تنفيذ أمر الطرد بانتظار مشورة الممثل الإقليمي للمفوضية لبلدان البلطيق والبلدان الشمالية بشأن انسجام الطرد مع الفقرة 2 من المادة 33 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي لا يمكن بموجبها الاحتجاج بالحماية من الإعادة "لأي لاجئ تتوفر دواع م عقولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظراً لصدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً استثنائي الخطورة، خطراً على مجتمع ذلك البلد". وفي 16 آذار/مارس 1999، أبلغت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وزير العدل بأن قرار طرد مقدمي البلاغ لا ينتهك اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

5-10 وتُعلم كذلك الدولة الطرف اللجنة بأنه منذ كانون الثاني/يناير 1999، طلب السيد ف. ز. ن. إلى الحكومة ثلاث مرات أن تلغي قرارها بطرده، أو أن تمنحه ترخيص إقامة مؤقتة. ورفضت الدولة الطرف، حتى تاريخ تقديم مذكرتها، طلبين من هما بينما ظل الثالث عالقاً. وتقدم السيد ه‍. ن. منذ كانون الثاني/يناير 1998، إلى الحكومة بستة طلبات مماثلة. ورفضت الدولة الطرف، حتى تاريخ تقديم المذكرة، خمسة طلبات منها، بينما بقي السادس عالقاً.

5-11 وتؤكد الدولة الطرف أنه عند تقرير ما إذا كانت العودة القسر ية لمقدمَي البلاغ إلى فييت نام ستشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية، يجب أن تؤخذ العوامل التالية في الاعتبار: (أ) الحالة العامة لحقوق الإنسان في فييت نام و(ب) خطر تعرض مقدمي البلاغ شخصياً للتعذيب في حال عودتهما إلى فييت نام.

5-12 وتقول الدولة الطرف إنه عندما رأت محكمة الاستئناف في 15 حزيران/يونيه 1995 عدم وجود عوائق تحول دون طرد مقدمَي البلاغ، أُخذت في الاعتبار رأي مجلس الهجرة السويدي ومفاده عدم وجود عقبات ذات طابع عام تحول دون طرد الأشخاص الذين هربوا من فييت نام. أما فيما يتعلق بالعقبات ذات الطابع الفردي، فقد رأى المجلس أن المعلومات الضئيلة المتوفرة عن الظروف الشخصية لمقدمي البلاغ لا تبين وجود أي عائق من هذا القبيل. وإضافة إلى ذلك، أجرى المجلس بناء على طلب من وزارة العدل مقابلتين في 21 أيار/مايو 1999 وفي 1 حزيران/يونيه 1999 مع مقدمي البلاغ ولم يتمكن إثرهما من تحديد أي عوائق تحول دون تنفيذ الطرد.

5-13 أما فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في فييت نام اليوم، فإن الدولة الطرف تقول إنه وفقاً لتقارير شتى من مصادر دولية وغيرها من المصادر مثل منظمة العفو الدولية ووزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والسفارة السويدية في هانوي، طرأت تحسنات يمكن قياسها في بضعة ميادين، على الرغم من استمرار وجود مشاكل خطيرة، ومنها على وجه الخصوص التمتع بحرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والدين. ويتكرر جداً حدوث حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين كما أن أوضاع السجون قاسي ة، غير أنه يندر تقديم تقارير عن تعذيب المحتجزين. ورغم وجود تقارير تفيد بلجوء الشرطة لأساليب وحشية، ليس هناك من دليل عن ممارسة التعذيب بطريقة منتظمة ولا عن تعذيب السجناء.

5-14 وتذكر الدولة الطرف كذلك أن مغادرة فييت نام بصورة غير مشروعة في منتصف فترة الثماني نات لم تعد تعتبر جريمة. فأغلبية الناس الذين غادروا بصورة غير مشروعة بلدهم في تلك الفترة عادوا إليه الآن بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وإن عدداً كبيراً من العائدين هم من نفس المنطقة من فييت نام التي جاء منها مقدما البلاغ. وحكم على البعض ممن أ عيدوا إلى وطنهم بصورة غير طوعية بالسجن لجرائم ارتكبوها في بلدان اللجوء الأول، إلا أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إنه لا توجد تقارير عن معاقبتهم أو ممارسة التمييز ضدهم بعد عودتهم. كما أن الدولة الطرف تؤكد أن غالبية العائدين البالغ عددهم 500 شخ ص تقريباً ممن اتخذ بحقهم إجراء قانوني لدى عودتهم بعد أن وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم قبل مغادرتهم فييت نام قد حكم عليهم لارتكابهم جرائم عنف وليس جرائم سياسية. وتمكنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من زيارتهم جميعاً على انفراد. وتشير الدولة الطرف ف ي الختام، إلى أن أطفالاً عديدين لقادة سابقين في جيش فييت نام الجنوبي يسافرون بين السويد وفييت نام ولا يواجهون أية صعوبات مع السلطات الفييتنامية.

5-15 أما فيما يتعلق بتقييم خطر تعرض كل من مقدمَي البلاغ للتعذيب، فإن الدولة الطرف تذكّر بأنه وفقاً للأحكام السا بقة الصادرة عن اللجنة، يجب أن يكون من الممكن التنبؤ بهذا الخطر وأن يكون هذا الخطر حقيقياً وشخصياً وتدفع بما يلي.

قضية السيد ف. ز. ن.

6-1 تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قدم ثلاثة أسباب مختلفة لخطر تعرضه للتعذيب إذا ما طُرد إلى بلده الأصلي، أولها أن ال حكومة أو إحدى الوكالات الحكومية ستلقي القبض عليه وتعذبه بسبب هروبه من السجن، حيث كان يمضي حكماً بالسجن لمدة 12 سنة لقتله شرطيين وجرحه أربعة منهم. وثانيها، أن بعض الجنود الذين طاردوا مقدم البلاغ وآخرين لدى هربهم من فييت نام بواسطة القارب ربما جُرحوا أو قتلو ا. وثالثها، أن مقدم البلاغ تلقى تهديدات بالموت من مالك القارب الذي سرقه ليهرب. وتسترعي الدولة الطرف اهتمام اللجنة إلى أن مقدم البلاغ الحالي لا ينتمي لأي تنظيم سياسي كما أنه لم يكن ناشطاً سياسياً في بلده.

6-2 وتقول الدولة الطرف إنه خلال النظر في قضية مقدم ا لبلاغ، وجدت تناقضات وتعارضات بل وأمور غريبة فيما يتعلق بنقاط أساسية، الأمر الذي أثار شكوكاً جدية بشأن مصداقية شكاوى مقدم البلاغ. أولاً، يبدو أن مقدم البلاغ لم يثر مسألة التعذيب إلا عندما قدم شكواه إلى اللجنة في بداية عام 1999. وخلال التحقيقات التي أجرتها م عه سلطات الأمن المحلية في عام 1992، لم يذكر، على حد قوله الدولة الطرف، أي شيء عن إساءة معاملته أو تعرضه في السابق للتعذيب أو عن خوفه من التعرض للتعذيب بمجرد عودته. كما لم يكن هناك أي ذكر للتعذيب أثناء جلسات المحاكمة التي عقدتها كل من محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف، أو في طلبه المقدم إلى المحكمة العليا للإذن له بالاستئناف، أو في طلبه إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 1999 إلغاء أمر الطرد.

6-3 وإن الدولة الطرف إذ تحيط علماً بتقديم مقدِّم البلاغ شهادة طبية لدعم ادعائه، تشير مع ذلك إلى أوجه التناقض في الوصف ال ذي قدمه لطبيعة ومدى خطورة التعذيب الذي يزعم أنه تعرض له في السابق. فقد ذكر أثناء الفحص الطبي الذي أُجري لـه في آذار/مارس 1999 أنه كان يتعرض للتعذيب يومياً خلال الشهرين الأوليين من فترة احتجازه التي دامت ثمانية أشهر. بينما ذكر في المقابلة التي أجراها معه مج لس الهجرة السويدي في 21 أيار/مايو 1999 أنه كان يعذب يومياً خلال الشهر الأول وبعد ذلك ثلاث مرات في الأسبوع. وأخيراً، ذكر في المقابلة الأخيرة التي أجراها المجلس معه في 1 حزيران/يونيه 1999 أنه ظل رهن الاحتجاز لفترة ستة أشهر وكان يتعرض أثناءها للتعذيب كل يوم ت قريباً. وإضافة إلى ذلك، بدأ وصف التعذيب المزعوم يتخذ بصورة متزايدة طابعاً درامياً أثناء المحاكمة. فلم يذكر في البداية سوى أنه رُكل وضُرب في حين أنه ذكر في المقابلة الأخيرة وللمرة الأولى أنه تعرض لصدمات كهربائية وبأنه أُجبر على شرب مياه مُزجت بمادة من مواد التنظيف.

6-4 وتوجه الدولة الطرف اهتمام اللجنة إلى أنه خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها سلطات الأمن المحلية مع مقدم البلاغ في عام 1992 لم يذكر أنه حُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة كما لم يذكر أنه هرب من السجن. فما رواه في ذلك الوقت هو أنه حاول الهرب من فييت ن ام في آذار/مارس 1981 غير أن محاولته فشلت وحكم عليه عندئذٍ بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبأنه قضى فعلاً فترة الحكم هذه في السجن. ويزعم مقدم البلاغ، وفقاً لسجلات عام 1992، أنه حاول ثانية مغادرة البلد في تشرين الأول/أكتوبر 1984 إلا أنه حُكم عليه بالسجن لسنتين وعشر ة أيام عند اكتشاف محاولة هربه. وذكر في الالتماس الذي قدمه إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 1999 أنه قد حُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة لأنه هرب من مكان في الغابة نقلت إليه أسرته وشارك في تنظيم مجموعة لمساعدة آخرين لا يزالون في الغابة على الهرب. وادعى فيما بع د أنه أُلقي القبض عليه مع أربعة آخرين، ثلاثة منهم حُكم عليهم بالموت وآخر بالسجن لمدة 17 سنة. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل لدعم ادعائه القائل إنه حُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة.

6-5 كما تشير الدولة الطرف إلى أمور غريبة وتناقضات أ خرى، فإذا ما ثبت صحة آخر رواية له مثلاً، يكون الحمل بأطفاله الثلاثة الأوائل قد حدث وهو في السجن، كما أنه من غير المحتمل وجود جزر غير مأهولة في المنطقة التي ادعى أنه اختبأ فيها بعد هربه من السجن. وتؤكد الدولة الطرف أن هذه التناقضات تعد أسباباً تدعو للشك بمص داقية وصحة الادعاء الأول لمقدم البلاغ الذي يستند إلى زعمه بأنه تعرض في السابق للتعذيب وهرب من السجن.

6-6 وبالإشارة إلى التناقضات المذكورة، تقول الدولة الطرف إن المقابلات الثلاث جميعها مع مقدم البلاغ قد أُجريت بحضور مترجم فوري فييتنامي وأن مقدم البلاغ ذكر أ نه يفهم تماماً ما يقوله المترجم الفوري.

6-7 وإشارة إلى هرب مقدم البلاغ من فييت نام، تسترعي الدولة الطرف نظر اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يذكر أمر مطاردة الجنود لـه وتعرضهم للإصابة أو القتل إلا في مذكرته المقدمة إلى اللجنة وفي طلبه المرفوع إلى الحكومة لكي ت أذن لـه بالاستئناف، وإلى عدم تقديمه لأي معلومات في هذا الصدد خلال تحقيقات الشرطة الأولية معه، أو أثناء المحاكمات القضائية أو خلال المقابلة التي أجراها معه مجلس الإجراء السويدي في أيار/مايو 1999. وتدفع الدولة الطرف بأن ذلك يبين أن مقدم البلاغ لا يولي أي أهم ية خاصة للحادث ولا يخشى أن يعود عليه بأية عواقب خطيرة، وخاصة لأنه لم يتم التأكد مما إذا كان مقدم البلاغ نفسه هو - أو يشتبه في أنه - المسؤول شخصياً عن إطلاق النار. وإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن روايات إطلاق النار فيما يتعلق بحالات الهرب من فييت نام في الثمانينات روايات شائعة. إلا أنه لم يكن من الممكن بأي حال من الأحوال التحقق من هذه المعلومات.

6-8 أما فيما يتعلق بخطر أن تساء معاملة مقدم البلاغ من جانب شخص عادي، هو مالك القارب الذي سرقه مقدم البلاغ للهرب به، فإن الدولة الطرف تشير إلى تعريف التعذيب الو ارد في المادة 1 من الاتفاقية، وكذلك إلى آراء اللجنة فيما يخص قضية ج. ر. ب. ضد السويد (البلاغ رقم 83/1997) المعتمدة في 15 أيار/مايو 1998. وتدفع الدولة الطرف بأن خطر إساءة شخص عادي معاملة مقدم البلاغ، دون موافقة أو قبول حكومة البلد الذي سيطرد إليه مقدم البلا غ، لا يدخل ضمن نطاق المادة 3 من الاتفاقية.

6-9 وتدفع الدولة الطرف بأنه، وفقاً لما ذكرته السفارة السويدية في هانوي، ليس هناك ما يشير إلى أن السلطات الفييتنامية يهمها حالياً أمر مقدم البلاغ على وجه التحديد. ولم يقدم صاحب البلاغ أي دليل لدعم ادعائه بأنه مطلوب من الشرطة بسبب هربه من فييت نام. وإن الدولة الطرف، إذ تؤكد على شكوكها بشأن صحة ادعاء مقدم البلاغ، تدفع بأنه حتى في حال اعتبار هذه المعلومات صحيحة وافتراض أن مقدم البلاغ سيُحتجز ويُسجن متى عاد إلى فييت نام، فإن خطر احتجازه وسجنه بهذه الطريقة لا يعد كافياً للإسراع في توفير الحماية المطلقة المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أنه لا تتوفر سوى أدلة قليلة عن ممارسة التعذيب في فييت نام.

6-10 وأخيراً، تُعلِم الدولة الطرف اللجنة بقرار طرد أحد الرعايا الفييتناميين المدانين لار تكابهم جريمة اغتصاب جماعي إلى فييت نام في نيسان/أبريل 1998 أثناء المحاكمة ذاتها التي شملت مقدم البلاغ. ورغم أن الشخص المطرود ادعى مغادرة بلده بطريقة غير مشروعة وارتكابه جريمة عند هربه، فإن المعلومات التي وردت إلى الدولة الطرف فيما يتصل بوضعه الحالي لا تبين أن السلطات الفييتنامية قد أساءت معاملته منذ عودته.

قضية السيد ه‍. ن.

7-1 تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قدم ثلاثة أسباب مختلفة لتبرير خطر تعرضه للتعذيب إذا ما طُرد إلى بلده الأصلي. فهو يؤكد أن الحكومة أو إحدى الوكالات الحكومية ستعتقله وتعذبه بسبب فر اره من عمل تطهير الألغام الذي أكره على أدائه. وثانياً، يدعي أنه كان ينتمي إلى حركة مقاومة وأنه أتُهم بقيامه بأنشطة معادية للحكومة، مثل تعليق الملصقات. وأخيراً، فإنه يخشى معاقبته على قتل رجال أمن عديدين أثناء هربه من فييت نام. ذلك أن بعض الجنود الذين طاردوه أثناء هربه هو وآخرين معه من فييت نام مستقلين قارباً ربما أصيبوا بجروح أو قتلوا.

7-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ ادعى أنه اعتقل وتعرض للتعذيب في عام 1985. ووفقاً للشهادة الطبية التي صدرت عن الطبيب النفسي الذي أجرى فحصاً طبياً لمقدم البلاغ في نيسان/أ بريل 1999، من المحتمل جداً أن يكون مقدم البلاغ قد تعرض في بلده لمعاملة قاسية ولا إنسانية وللتعذيب. غير أن الدولة الطرف توجه اهتمام اللجنة إلى عدم ورود ذكر لمعاناته من صدمة نفسية أو إشارة إلى علامات جسدية تدل على تعرضه للتعذيب.

7-3 وتدفع الدولة الطرف بأن ما وجدته عند النظر في قضية مقدم البلاغ من تناقضات وتعارضات بشأن نقاط أساسية قد أثار لديها شكوكاً جدية حول صدق ادعاءاته. ويسترعى انتباه اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يذكر أنه اعتقل وتعرض للتعذيب في فييت نام عندما أجرت سلطات الأمن التحقيق معه في عام 1991. كما أ نه لم يطرح موضوع التعذيب أثناء جلسات المحاكمة في محكمة المقاطعة أو محكمة الاستئناف أو في طلبه المقدم إلى المحكمة العليا لكي تأذن له بالاستئناف. وإن مقدم البلاغ لم يدع أنه تعرض سابقاً للتعذيب وأنه يخشى السجن إذا ما طُرد إلا عندما قدم التماسه إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 1998.

7-4 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ قدم الروايات المختلفة التالية عن سبب اعتقال الشرطة له وتعذيبه في عام 1985: (أ) ذكر في الالتماس الذي قدمه إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 1998 أنه اكتشف أمره عندما كان يخطط للهرب من ف ييت نام؛ و(ب) وفقاً لما ورد في التقرير الطبي المؤرخ في نيسان/أبريل 1999، فقد خضع للتحقيق وتعرض للتعذيب للإفصاح عن أسماء رفاقه في حركة المقاومة؛ و(ج) ادعى أثناء المقابلة التي أجراها معه مجلس الهجرة السويدي في أيار/مايو 1999 أنه أُوقف لحمله الأسلحة وللتهرب م ن أداء مهمة إزالة الألغام؛ و(د) ذكر في مقابلة أجراها معه المجلس في حزيران/يونيه 1999 أنه اتُهم بقيامه بأنشطة ثورية وبتعليقه الملصقات؛ و(ه‍) يقول في شكواه إلى اللجنة إن سبب تعرضه للتعذيب عند عودته هو هربه من تأدية واجب إزالة الألغام.

7-5 وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن مقدم البلاغ ذكر أثناء التحقيقات التي أجرتها معه الشرطة في عام 1991 أنه أُجبر على تنفيذ أعمال شاقة في مكان زُرعت فيه الألغام، غير أنه لم يذكر أنه تهرب من أداء واجب إزالة الألغام. وعندما حُقق معه في حزيران/يونيه 1999 ذكر أنه يخشى أن يتعر ض للتعذيب في حال إعادته إلى فييت نام لأنه أطلق النار على رجال الشرطة ولأنه كان معارضاً للنظام. ونظراً لأنه لم يشر بوضوح إلى أن هربه من أداء مهمة إزالة الألغام هو السبب الذي قد يعرضه للتعذيب، تستنتج الدولة الطرف أنه لا يخشى أن تنجم عـن هذه الحادثة أية عواقب خطيرة بالنسبة لـه. وإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بعدم وجود معلومات تبين أن هذا الفعل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون اليوم في فييت نام ناهيك عن المعاقبة عليها بالسجن.

7-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه قام بأنشطة داخل حركة المقاومة، تشير الدولة ال طرف إلى أنه لم يقدم أي ادعاء من هذا القبيل خلال التحقيقات الأولية التي أجريت معه في عام 1991؛ كما أنه لم يشر صراحةً إلى الأنشطة السياسية في بلاغه المقدم إلى اللجنة، ولم تذكر هذه الأنشطة إلا في الشهادة الطبية الصادرة في نيسان/أبريل 1999. كما تبين سجلات الفح وصات الطبية أنه زعم أنه "نظم" في حركة للمقاومة وأنه أُوقف بسبب قيامه بأنشطة مناهضة للحكومة ومن ثم وضع في معسكر عمل. وادعى أنه قد التحق مرة أخرى بعد هربه بصفوف المقاومة، مما أدى إلى ايقافه وتعذيبه. غير أن الدولة الطرف تشير إلى أنه قال خلال المقابلة التي أجر اها معه مجلس الهجرة السويدي في أيار/مايو 1999 إنه "مؤسس" حركة المقاومة، التي كانت تتألف من خمسة أعضاء.

7-7 وإضافة إلى التناقضات المذكورة أعلاه، تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ ذكر بنفسه أمام المجلس أنه إذا ما علمت السلطات الفييتنامية بأي شيء عن حركة ا لمقاومة، فسيحكم عليه بالإعدام. وتجد الدولة الطرف، أن ذلك يبين بوضوح عدم معرفة السلطات بوجود هذه الحركة. كما تدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً لمعلومات وردت من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومن منظمات حقوق الإنسان في منطقة نها ترانغ، لم يسمع بوجود أي حركة مقاومة مسلحة أو بأية مجموعة مقاومة تكرس نفسها لوضع الملصقات في المدينة. ومن المؤكد كذلك أن السلطات الفييتنامية غير مهتمة في الوقت الراهن بمعاقبة شخص لكتابة أو لتعليقه ملصقات معادية للحكومة قبل 15 سنة مضت.

7-8 وبالإشارة إلى هرب مقدم البلاغ من فييت نام، تلفت الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يذكر أثناء تحقيقات الشرطة الأولية معه في عام 1991 أنه أطلق النار على رجال الشرطة عند هربه، وإلى أنه لم يشر إلى أمر إطلاقه النار وقتله واحداً من رجال الشرطة أو عدداً منهم إلا عندما قدم التماسه إلى الحكومة في تموز/يوليه 1998 وكذلك في تحقيقات لاحقة. وتؤكد الدولة الطرف أنه كان هناك، على حد قول مقدم البلاغ، عدد كبير من الأشخاص على متن القارب وأن عملية الهروب، التي انطلقت من مدينة كبرى، كانت عملية مضطربة. وتعتقد الدولة الطرف بأنه في مثل هذه الظروف سيكون من المدهش أن يتمكن رجال الشرطة من تحديد المجرم. وإضافة إلى ذلك، توجه الدولة الطرف اهتمام اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يؤكد ملاحقة رجال الشرطة له فيما يتعلق بحوادث القتل المزعومة وإلى أنه ليس هناك ما يدل على أن الشرطة قد أصدرت أمراً باعتقاله.

7-9 وتدفع الدولة الطرف ك ذلك بأن مقدم البلاغ قدم معلومات متعارضة ومتناقضة، كان من ضمنها معلومات تتعلق بأسرته في فييت نام وعما إذا كانت زوجته موجودة معه أثناء فترة اختبائه من السلطات بين 1985 و1988.

7-10 وإشارة إلى التناقضات المذكورة، تدفع الدولة الطرف بأن التحقيقات الثلاثة جميعها مع مقدم البلاغ قد أجريت في حضور مترجم فوري فييتنامي. وتعترف الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ ذكر أثناء المقابلة الأخيرة أمام المجلس في حزيران/يونيه 1999 أن المترجم الفوري تحدث بلهجة مختلفة وأنه لم يفهم بعض الأشياء، دون أن يحددها. غير أن الدولة الطرف تؤكد أن ال مترجم الفوري لم يكن يواجه أية صعوبات في فهم مقدم البلاغ وأنها أبلغت بأن بإمكان الناطقين بلهجات فييتنامية مختلفة فهم بعضهم البعض بسهولة.

7-11 وتدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً لما ذكرته السفارة السويدية في هانوي، ليس هناك ما يبين أن السلطات الفييتنامية تبدي على نحو خاص أي اهتمام بمقدم البلاغ. كما أنه ليس هناك من دليل قدمه صاحب البلاغ لدعم ادعائه الذي يفيد بأنه مطلوب من الشرطة إثر هربه من فييت نام. وإن الدولة الطرف، إذ تؤكد من جديد شكوكها إزاء صحة إدعاء مقدم البلاغ، تدفع بأنه حتى في حال ثبات صحة هذه المعلومات، لي س هذا بالأمر الكافي لتوفير الحماية المطلقة المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية (انظر الفقرة 6-9 أعلاه).

7-12 وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى قضية مواطن فييتنامي آخر اتهم بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي أثيرت في المحاكمة ذاتها التي شملت مقدم البلاغ وتقرر فيها طرد المواطن المذكور إلى فييت نام في نيسان/أبريل 1998 (انظر الفقرة 6-10 أعلاه).

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف

8-1 وجهت الدولة الطرف في مذكرتين إضافيتين مؤرختين 5 و19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 اهتمام اللجنة إلى رسالة موجهة من وزارة الأمن العام في فييت نام إلى السفارة السويدية في هانوي تذكر فيها عدم وجود سوابق جنائية مسجلة في فييت نام ضد أي من مقدمي البلاغ.

8-2 وذكرت الدولة الطرف كذلك أن المواطن الفييتنامي الثاني، الذي طرد من بلده الأصلي بعد أن نفذ عقوبة بالسجن في السويد لارتكابه جريمة مع مقدمي البلاغ قدم ا لتماساً إلى حكومة السويد بأن يعود إلى أسرته الموجودة في السويد ليلتئم شملها. وتعلم الدولة الطرف اللجنة بأن هذا المواطن الفييتنامي ادعى قبل طرده أنه متهم بسرقة قارب للشرطة وبقتل رجلين من رجالها عندما حاول الهرب من فييت نام، وأكد كذلك أنه قد سجن في السابق ثل اث مرات في فييت نام كما تعرض فيها للتعذيب. وتوجه الدولة الطرف اهتمام اللجنة إلى أن التماسه الجديد الذي قدمه قبل مضي أكثر من سنة على عودته إلى فييت نام، لا يتضمن ما يشير إلى أنه كان منذ عودته موضوع اهتمام السلطات الفييتنامية.

تعليقات المحامي

9-1 يرفض محامي حجة الدولة الطرف القائلة بوجوب عدم قبول بلاغي مقدمي البلاغين وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية. ويذكر أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 لم تنص على إجراءات تحقيق أو تسوية دوليين تتبعها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويضاف إلى ذلك أن المسألة التي نظر فيها الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبلدان البلطيق والبلدان الشمالية هي انسجام قرار الطرد مع المادة 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وليس المسألة العالقة أمام اللجنة والمتمثلة في معرفة ما إذا كان يحتمل أن يتعرض مقدما البلاغين للت عذيب لدى عودتهما إلى فييت نام.

9-2 ويعلم المحامي اللجنة بأنه إذا كانت وزارة الأمن العام في فييت نام قد قبلت في كانون الأول/ديسمبر 1998، إعادة مقدمي البلاغين إلى الوطن، فقد رفضت فييت نام قبل أشهر قليلة مضت عملية الإعادة هذه. وينسب لصحيفة سويدية قولها إن سبب الرفض هذا هو أن مقدمي البلاغين متهمان بارتكابهما قبل هروبهما جرائم خطيرة في فييت نام.

9-3 وإشارة إلى المقابلتين اللتين أجراهما مكتب الهجرة السويدي مع مقدمي البلاغين في أيار/مايو وحزيران/يونيه 1999 على التوالي، يوجه المحامي انتباه اللجنة إلى أن هاتين المقا بلتين قد أجريتا بعد تقديمهما بلاغيهما إلى اللجنة وبأنهما لم تجريا إلا بعد أن قدم المحامي طلباً إلى وزارة العدل يبين فيه أن "الرأي الذي قدمه مجلس الهجرة السويدي كتابة وكان الأساس الذي استندت إليه المحكمة الاستئنافية في قرارها بطرد [صاحبي البلاغ] لم تتضمن سو ى بيانات عامة".

9-4 ويشير المحامي إلى أنـه عندما أجـرت الشرطـة التحقيقين الأوليين مـع مقدمي البلاغين في عام 1992 و1991 على التوالي، كانا قد قُبلا بالفعل، كلاجئين بموجب حصص اللجوء المقررة ولم يقدما طلباً للجوء في نفس ظروف طالبي اللجوء العاديين الذين يصلون إ لى السويد. ولم يطرح أي سؤال أثناء هذين التحقيقين عن حدوث تعذيب وسوء معاملة سابقاً في فييت نام، كما لم يُسأل مقدمي البلاغين عن المخاطر التي قد يواجهانها في حال عودتهما.

9-5 ويدفع المحامي، في حالة مقدم البلاغ الأول، السيد ف.ز. ن. بأن مسألة خطر التعرض للتعذيب في الماضي أو في المستقبل لم تثرها المحاكم أو محامي الدفاع الموكل على الاطلاق خلال الإجراءات الجنائية، لذا لم يكن مقدم البلاغ على علم بأن المسألة تتسم بأي قدر من الأهمية. أما في قضية السيد ه‍. ن.، فيدفع المحامي بأن محامي الدفاع الموكل عرض المسألة على محكمة المقاطعة. غير أن قرار محكمة المقاطعة بعدم طرد مقدمي البلاغ لم يشر إلا إلى حقيقة أنه رغم تحسن الأوضاع مؤخراً في فييت نام تحسناً كبيراً، لا يمكن القول بأن المدعى عليهما لا يعتبران بعد الآن لاجئين. وإن محامي الدفاع لم يثر مسألة الخوف من التعرض مستقبلاً للتعذ يب أمام محكمة الاستئناف، لأنه لم يكن يعتقد بأن محكمة الاستئناف ستوافق على الطرد نظراً للقرار الذي اتخذته محكمة المقاطعة.

9-6 كما يلفت محامي الدفاع انتباه اللجنة إلى أنه رغم وجود مترجم فوري فييتنامي خلال جميع المقابلات التي أجريت مع مقدمي البلاغين، فقد ادعى هذان الأخيران أن هناك اختلافاً كبيراً بين اللهجات في شمال وجنوب فييت نام. وإن المترجمين الشفويين الذين يستخدمهم مجلس الهجرة السويدية هم في العادة من الشمال، بينما ينتمي مقدما البلاغين إلى الجنوب. ويعتقد المحامي أن هذا الأمر يفسر بعض التناقضات التي أشارت إ ليها الدولة الطرف.

9-7 ورداً على الحجة التي قدمتها الدولة الطرف بأنه تعذر التحقق بأي شكل من الأشكال من روايات إطلاق النار العديدة أثناء محاولات الهرب من فييت نام خلال فترة الثمانينات، يقول المحامي إن هذا الأمر منطقي. كما يقول إنه لا مصلحة للمواطنين الفييتن اميين الذين عادوا فعلاً إلى الوطن في أن تتأكد هذه المعلومات وإنه من غير المناسب أن تتحرى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتبحث عن أدلة ضد نفس الأشخاص الذين تقدم لهم المساعدة.

9-8 ويؤكد المحامي أن اللجنة يجب ألا تأخذ في الاعتبار إشارة الدولة الطرف في مل احظاتها الأولية وتعليقاتها الإضافية المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 إلى قضيتي مواطنين فييتناميين آخرين أعيدا إلى فييت نام، لأنه ينبغي النظر في كل ادعاء بمفرده استناداً إلى موضوعه.

9-9 ويقدم المحامي، إضافة إلى تعليقاته التي تنطبق على مقدمي البلاغين الآرا ء التالية فيما يتعلق بأساس القضيتين المعنيتين.

قضية ف. ز. ن.

10-1 يقول المحامي إن الدولة الطرف لا تولي في تقييمها للأخطار التي يواجهها مقدم البلاغ، الأهمية اللازمة لنتائج الفحص الطبي. فيبين وصف الآلام الجسدية التي يشكو منها مقدم البلاغ أن التناقضات التي أش ارت إليها الدولة الطرف والتي قالت إنها تثير الشكوك بشأن مصداقية مقدم البلاغ ينبغي توقعها من شخص يحاول أن يعيد رواية معاناته من التعذيب.

10-2 ويشير المحامي إلى حجة الدولة الطرف القائلة إن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل، أي لم يقدم أي حكم صدر، يبين أنه حكم عليه فعلاً بالسجن لمدة 12 سنة ويقول إن الدولة الطرف أشارت إلى "أمور غريبة" معينة فيما يتعلق ببقائه في السجن وهروبه منه. ويدفع المحامي بأن الحكم الذي صدر في فييت نام لم يبلغ به أبداً مقدم البلاغ مباشرة، إنما أبلغ به في ذلك الوقت المحامي المكلف بالدفاع عنه، والذ ي لا يتذكر اسمه بعد مرور 23 سنة على هذا الحكم. غير أن مقدم البلاغ قدم تفصيلات عن المحاكمة ذاتها، أي أنها جرت في مدينة نها ترانغ وأن سلطات خان هوا المحلية هي التي أجرت التحقيقات.

10-3 أما فيما يتعلق "بالأمور الغريبة" التي أشارت إليها الدولة الطرف، فيقول الم حامي إنه لا يوجد ما يدعو للشك في أقوال مقدم البلاغ بأن الحمل بأطفاله الثلاثة الأوائل قد حصل خلال فترة سجنه. فلقد كان بالإمكان تقديم الرشاوى لحراس السجن ليأذنوا للسجناء بالاختلاء لبعض الوقت بزوجاتهم اللواتي قدمن لزيارتهم، على الرغم من أن هذا الأمر كان ممنوع اً. أما فيما يتعلق بعدم احتمال وجود جزيرة غير مأهولة في المنطقة يدعي مقدم البلاغ أنه اختبأ فيها إثر هروبه من السجن، فيمكن بسهولة تأكيد وجود جزيرة تدعى فونغ مي، التي يقطنها عدد قليل من السكان والتي تقع خارج منطقة نها ترانغ.

10-4 كما يذكر المحامي أن الأقوال التي نسبت إلى مقدم البلاغ خلال التحقيقات الأولية التي أجريت معه في عام 1992 والمتعلقة بالحكم عليه بالسجن، جاءت نتيجة لحالات سوء تفاهم تعزى إلى أنه بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن في عام 1976 أمضى فترة تسع سنوات في ثلاثة سجون مختلفة إلى أن هرب. ويؤكد المحامي عدم ورود تناقضات أخرى ذات أهمية فيما يتعلق برواية مقدم البلاغ عن التعذيب والحكم والسجن والهرب من السجن ويقول إنه ينبغي النظر فيها على ضوء مرور وقت طويل على تلك الأحداث.

10-5 كما يقول المحامي إن الحماية التي نصت عليها المادة 3 من الاتفاقية لا تنطبق فحسب على خط ر إخضاع سلطات الدولة الفييتنامية الفرد للتعذيب، بل تنطبق كذلك في حالة عدم تمكن السلطات من تأمين الحماية اللازمة للفرد من الأعمال الإجرامية في فييت نام. ويشير المحامي في هذا الصدد إلى الأحكام القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

10-6 وأخيراً، يشير المح امي إلى ملاحظات الدولة الطرف الإضافية المقدمة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1995، قائلاً إن المعلومات التي قدمتها السلطات الفييتنامية فيما يتصل بسجل السوابق الجنائية لمقدم البلاغ ليست صحيحة، ومؤكداً أن محكمة في نها ترانغ قد أصدرت في عام 1976 حكماً على مقدم البلا غ بالسجن لمدة 12 عاماً.

قضية السيد ه‍ . ن.

11-1 يقول المحامي إن التناقضات التي أشارت إليها الدولة الطرف فيما يتعلق بالمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ لا تتسم بطابع جوهري بل تعتبر مجرد مسألة تفسير لمعاني الكلمات. فيمكن ببساطة تعليل هذه التناقضات بكون السلطات لجأت إلى مترجمين شفويين مختلفين في شتى المقابلات التي أجريت مع مقدم البلاغ أو ربما تعزى إلى تدوين أقواله بطريقة مختلفة في مناسبات مختلفة. ويشير المحامي مثلاً إلى حجة الدولة الطرف القائلة بأن الالتماس الذي رفعه مقدم البلاغ إلى الحكومة في كانون الثاني/يناير 1998، والذي ذكر فيه أمر تخطيطه للهرب من فييت نام وفيما بعد احتجازه وتعذيبه، يضعف من مصداقية مقدم البلاغ. ويدفع المحامي في هذا الصدد بأن هذا القول لا يتناقض بأي حال من الأحوال مع ادعاء مقدم البلاغ أنه كان موضع اهتمام السلطات لأنه هرب من أداء واجب إزالة الأ لغام أو لأنه كان ناشطاً في حركة المقاومة، أو بسبب الاثنين معاًً.

11-2 وفيما يتعلق بأنشطة مقدم البلاغ في المقاومة، يشك المحامي في أن يكون أفراد من مختلف منظمات حقوق الإنسان ومن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالضرورة، على دراية بأنشطة مجموعة مقاومة صغ يرة مناهضة للشيوعية كانت تعمل في نها ترانغ منذ 14 سنة مضت، كما أشارت إليه الدولة الطرف.

11-3 ويعترض المحامي على ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن مقدم البلاغ كلما روى قصة هربه وحوادث إطلاق النار المتصلة بها "زاد عليها أحداثاً جديدة". ويقول المحامي إن الأسئل ة التي وجهت إلى مقدم البلاغ هي التي كانت تزداد خلال مختلف عمليات التحقيق، ويشير إلى أن مقدم البلاغ لم يُسأل بالتفصيل عن هربه أثناء مختلف التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة معه عام 1991. كما يعترض المحامي على تأكيد الدولة الطرف عدم وجود ما يدل على صدور أم ر باعتقال مقدم البلاغ، ويذكِّر اللجنة برفض السلطات الفييتنامية الأولي عودة مقدمي البلاغ إلى وطنهما بسبب ارتكابهما جرائم في فييت نام قبل هربهما.

11-4 ويدفع المحامي بأنه لم يكن بإمكان مقدم البلاغ أن يقدم أي دليل سوى شهادة طبية تدعم ادعاءه، نظراً لظروف هربه. ويقول المحامي إن من غير المناسب أن يتصل مقدم البلاغ بالسلطات الفييتنامية لطلب أدلة مستندية كما أن الشرطة لا تقوم، لأسباب واضحة، بتقديم أدلة خطية على حدوث تعذيب.

11-5 وأخيراً، يشير المحامي إلى ملاحظات الدولة الطرف الإضافية المقدمة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 19 99 والتي ورد فيها أن مقدم البلاغ ليس لديه سجل سوابق جنائية في فييت نام. ويقول إن ما ورد يتفق مع قول مقدم البلاغ إنه لم يصدر بحقه حكم من محكمة فييتنامية عن أية جريمة.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف

12-1 تقول الدولة الطرف في مذكرتها الإضافية المؤرخة 8 شب اط/فبراير 2000 إن فييت نام لم ترفض مطلقاً قبول إعادة مقدمي البلاغ إلى وطنهما. وتضيف الدولة الطرف أنها واجهت لسنوات عديدة صعوبات عند محاولة إعادة المواطنين الفييتناميين إلى بلدهم، وأن قبول السلطات الفييتنامية في هذا الصدد كان ثمرة مناقشات مستفيضة بين البلدي ن المعنيين بشأن عدد كبير من حالات الإعادة إلى الوطن.

12-2 وتقول الدولة الطرف إن السفارة السويدية في هانوي أكدت أن هناك لهجات مختلفة ضمن اللغة الفييتنامية، مع اختلافات في النطق وأحياناً في المفردات، غير أن هذه الاختلافات ليست كبيرة. كما تشير الدولة الطرف إل ى أن اللغة المكتوبة هي واحدة في جميع أنحاء البلاد.

12-3 وأخيراً، تود الدولة الطرف أن تؤكد، فيما يتعلق بزعم السيد ف. ز. ن. بأنه قد تساء معاملته من جانب شخص عادي، عدم تقديم دليل يوحي بعدم قدرة السلطات الفييتنامية على أن تؤمن لمقدم البلاغ الحماية المناسبة من هذه المعاملة. وتقول الدولة الطرف إن الاجتهادات التي ذكرها المحامي في هذا الصدد تتعلق حصراً بتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولا تنطبق على اتفاقية مناهضة التعذيب.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

13-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي ادعا ءات ترد في بلاغ ما، لا بد أن تقرر بموجب المادة 22 من الاتفاقية ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول. وإشارة إلى الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً برأي الدولة الطرف الذي مفاده أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نظرت في قضيتي مقدمي البلاغ للتأكد مما إذا كان طرد مقدمي البلاغ سيكون منسجماً مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 33-2 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951. غير أن اللجنة تشير إلى أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا ينصان عل ى وضع إجراء للتحقيق الدولي أو للتسوية الدولية. وترى اللجنة أن أي فتوى أو مشورة خطية تقدمها هيئة إقليمية أو دولية بشأن مسألة تفسير القانون الدولي فيما يتصل بقضية محددة لا تعني ضمناً أن المسألة قد خضعت لتحقيق دولي أو لتسوية دولية.

13-2 كما ترى اللجنة أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت وتخلص إلى عدم وجود موانع أخرى تحول دون قبول البلاغين. ونظراً لأن كلاً من الدولة الطرف ومحامي صاحبي البلاغين قدما ملاحظاتهما حول موضوع البلاغين، فإن اللجنة ستنظر الآن في هذا الموضوع.

13-3 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالف قرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن مقدمي البلاغين سيتعرضان للتعذيب عند عودتهما إلى فييت نام. ومن أجل التوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك و جود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من القرار هو إثبات ما إذا كان الفردان المعنيان يواجهان شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعودان إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص بعينه يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في الظروف الخاصة به.

13-4 وتشير اللجنة إلى الطابع المطلق لالتزام الدول الأطراف الوارد في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه عملاً بالق انون السويدي لعام 1989 الخاص بالأجانب يُمنع على الإطلاق طرد أجنبي إلى بلد إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنه قد يتعرض لعقوبة الإعدام أو لعقوبة بدنية أو قد يخضع للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

13-5 وتلاحظ اللج نة أن قرار محكمة الاستئناف الذي يقضي بطرد مقدمي البلاغين قد اتُخذ استناداً إلى ما وصفه مجلس الهجرة السويدي بالمعلومات "الضئيلة" المتوفرة عن الظروف الشخصية لمقدمي البلاغين. كما تلاحظ أن المقابلات الإضافية التي أجريت معهما بهدف وضع أساس يستند إليه تقييم الخط ر، لم يتم إجراؤها إلا بعد أن قدما بلاغيهما إلى اللجنة وبعد أن قدم المحامي طلباً بهذا الشأن إلى وزارة العدل.

13-6 وترى اللجنة، بعد أن أحاطت علماً بما ورد أعلاه، أن أنشطة مقدمي البلاغين في فييت نام وقصة احتجازهما وتعذيبهما عاملان أساسيان لتحديد ما إذا كانا س يتعرضان لخطر التعذيب عند عودتهما. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف أشارت إلى تناقضات في روايات مقدمي البلاغين للأحداث وشككت في صدق ادعائهما بوجه عام. ورغم أن عدداً من أوجه التباين في القضية الحالية يمكن أن يعزى إلى صعوبات في الترجمة، وإلى انقضاء وقت طويل جداً على هرب الشخصين المعنيين من فييت نام وإلى الظروف الإجرائية، فإن اللجنة ترى أنه لا تزال هناك بعض الشكوك إزاء مصداقية الشخصين.

13-7 وبالرغم مما سبق، فإن اللجنة تدرك حالة حقوق الإنسان في فييت نام، غير أنها ترى أنه نظراً إلى أمور من بينها انقضاء وقت طويل جداً على هروب مقدمي البلاغين وكون السلطات الفييتنامية لم تعد تعتبر الرحيل غير المشروع من فييت نام في منتصف الثمانينات جريمة، فإن الشخصين المعنيين لم يوثقا ادعاءهما بالأدلة التي تثبت أنهما سيتعرضان شخصياً لخطر التعذيب في حال عودتهما إلى فييت نام في الوقت الراهن. وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، أن خطر تعرضهما للسجن عند عودتهما لا يعد في حد ذاته كافياً لتوفير الحماية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

13-8 وتذكّر اللجنة، لأغراض هذه الاتفاقية، بأن أحد الشروط الأساسية للادعاء ب‍ "التعذيب" هو أن يلحقه أو يحرض علي ه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. وترى اللجنة أن مسألة ما إذا كان يترتب على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن طرد شخص يخشى أن يُلحق به شخص عادي الألم أو العذاب، دون موافقة الدولة أو بسكوتها عن ذلك، لا تقع ضمن نطاق الما دة 3 من الاتفاقية.

14- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن الوقائع التي خلصت إليها لا تبين حدوث خرق للمادة 3 من الاتفاقية.

[حرر بالإسباني ة والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن الإنكليزية هي الأصل.]

10- البلاغ رقم 137/1999

مقدم من: ج. ت. (الاسم محذوف)

[يمثله محامٍ]

الضحية المفترضة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ البلاغ : 27 أيار/مايو 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 2 أيار/مايو 2000،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 137/1999 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة الت عذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي:

1-1 مقدم البلاغ، السيد ج. ت.، هو مواطن تركي من أصل كردي، مولود في عام 1975، ويق يم حالياً في سويسرا حيث طلب اللجوء بتاريخ 27 تموز/يوليه 1995. ويؤكد بعد أن رفض طلبه أن إعادته قسراً إلى تركيا ستشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثله محامٍ.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وجهت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى البلاغ في 18 حزيران/يونيه 1999. وفي الوقت ذاته طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدم البلاغ إلى تركيا ريثما تنظـر اللجنة في بلاغه. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أبلغت الدولة الطرف الل جنة بأنها اتخذت التدابير لإيقاف ترحيل مقدم البلاغ إلى تركيا ريثما تنظر اللجنة في بلاغه.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 يعود أصل مقدم البلاغ إلى جنوب شرق تركيا؛ وقد ولد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 في قرية تقع بالقرب من إرزينكان تدعى دوغان كوي، وعاش ف يها حتى عام 1993. ويؤكد أنه إبان تلك الفترة، كان أبناء القرية يتعرضون للتعذيب على أيدي الجيش التركي وكان الشباب يعتقلون بطريقة منهجية بعد أن يشتبه في أنهم من الأنصار أو المقاومين أو أفراد العصابات وكان يتعرضون للتعذيب، وكان ذلك يحدث على نحو خاص في قرية دوغ ان كوي التي عُرف عنها، على حد قول مقدم البلاغ، انتماؤها لحزب العمال الكردستاني.

2-2 وغادر مقدم البلاغ هذه القرية مع والديه عندما كان شاباً وتوجهوا إلى اسطنبول للإقامة فيها. وكان نشيطاً جداً على الصعيد السياسي عندما كان طالباً. وقد تعاطف حتى عام 1992 مع من ظمة الشبيبة الكردستانية التابعة لحزب العمال الكردستاني، فكان يشارك في المظاهرات والاجتماعات وفي توزيع المنشورات. وكان يقوم أيضاً بجمع الأموال لصالح القضية ويساهم في تجنيد نصراء جدد.

2-3 وفي 29 أيار/مايو 1995، غادر مقدم البلاغ تركيا للالتحاق بأخيه المقيم ف ي سويسرا، والذي كان مواطناً سويسرياً، وقد دفعه أيضاً إلى هذا الرحيل خوفه من تأدية الخدمة العسكرية. وقدم في 27 تموز/يوليه 1995 طلب لجوء فرُفض في 3 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته. وأكدت اللجنة السويسرية للطعن في القضايا المتعلقة باللجوء، عندما بتت في الطع ن الذي قدمه، قرار الرفض الأصلي في 29 نيسان/أبريل 1999.

2-4 ويدعي مقدم البلاغ أن الشرطة توجهت أكثر من مرة، منذ إقامته في سويسرا، إلى منزل والديه في اسطنبول لكونه معارضاً ناشطاً وفاراً من الخدمة الإلزامية. وبعد عدة زيارات، اعترف الوالدان للشرطة، تحت الضغط، بأن مقدم البلاغ هرب إلى سويسرا وطلب اللجوء فيها. ونتيجة لذلك، قامت القنصلية التركية في جنيف، مرتين بتوجيه استدعاء إلى أخيه طالبة منه الحضور إلى القنصلية كي يشرح مقدم البلاغ وضعه في سويسرا ومشكلة خدمته العسكرية. غير أن مقدم البلاغ لم يستجب لذلك.

2-5- وإضاف ة إلى الوقائع المذكورة أعلاه، يشير مقدم البلاغ إلى مشاكل يواجهها أفراد أسرته ويمكن أن تلحق به الضرر عند عودته. ويؤكد في هذا الصدد أن اثنين من أبناء عمه واثنتين من بنات عمه، كانوا يعيشون في القرية التي ولد فيها وقاموا بنشاطات سياسية فعالة ضمن إطار حرب العصا بات التي يشنها حزب العمال الكردستاني، قد قتلوا خلال مواجهات مع الجيش التركي. ولقد شوه وجه إحدى الفتاتين إلى درجة أنه لم يُتمكن من التعرف عليها إلا من خلال سن من ذهب كانت موجودة في فمها.

الشكوى

3-1 يؤكد مقدم البلاغ أن إعادته قسراً إلى تركيا ستشكل انتهاكاً م ن جانب سويسرا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ذلك أنه، نظراً إلى الأسباب التي استدعت رحيله من تركيا، تتوفر أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب.

3-2 ويؤكد صاحب البلاغ، بعد أن قدم لمحة تاريخية عن المشكلة الكردية، أن التعذيب يتم بطريقة منهجية في تركيا وأن هناك ما يقارب 000 250 شخص اعتقلوا لأسباب سياسية خلال الفترة الواقعة بين 1980 و1988 وتعرضوا جميعهم تقريباً للتعذيب، حسب ما أفادت به منظمة العفو الدولية. كما يشير مقدم البلاغ إلى ما ذكرته منظمة العفو الدولية بأن 000 250 شخص، قتلوا عام 1996 وحده وأ ن حالة الطوارئ ظلت سارية المفعول طوال ذلك العام. والمدة القصوى للتوقيف قيد النظر في حالات الطوارئ هي عشرة أيام، منها أربعة في الحبس الانفرادي. ويسلم في هذه الحالة بوجه عام بأن الحبس الانفرادي يشجع على ارتكاب أعمال التعذيب. ولقد ذكر شخص يدعى ك. س. أنه هرب أ ثناء فترة أدائه الخدمة الإلزامية فتعرض لمعاملة وحشية بالغة، مثل إدخال هراوة في شرجه وتعريض أعضائه التناسلية للصدمات الكهربائية.

3-3 وقالت منظمة العفو الدولية كذلك إن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أكدت، في إعلانها الثاني العام عن تركيا، أن التعذيب لا يزال سائداً على نطاق واسع في البلد وأنه وجدت وسائل تعذيب جديدة في مخفري الشرطة في ديار بكر وأنقره في عام 1992، ولا سيما آلة معدلة لإجراء الصدمات الكهربائية وآلة أخرى لتعليق الشخص من ذراعيه. كما تشير منظمة العفو الدولية إلى حكم صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإ نسان وأعلنت فيه المحكمة مسؤولية قوى الأمن عن حرق المنازل في قرية تقع في جنوب شرق تركيا.

3-4 أما فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، فيبين مقدم البلاغ أنه، على حد قول منظمة العفو الدولية، لا يعُترف في تركيا بالحق في الاستنكاف الضميري وأنه لم ينص على أية خدمة مدني ة بديلة للخدمة العسكرية. وإضافة إلى ذلك، يستشهد مقدم البلاغ بما قالته دنيس غراف، التي يصفها بأنها إحدى الشخصيات الأكثر دراية بحالة المتمردين والهاربين من الخدمة في تركيا - من أن الجنود الأتراك ذوي الأصل الكردي يرسلون عادة إلى الأقاليم الخاضعة لحالة الطوارئ . فهناك مخاطر حقيقية بأن تساء معاملة الجنود ذوي الأصل الكردي، الذين يؤدون خدمتهم العسكرية في تلك المناطق، لا سيما إذا ما شاركوا هم أنفسهم، أو أحد أعضاء أسرهم، في أنشطة سياسية.

3-5 ويعتقد مقدم البلاغ أنه في حالة إعادته إلى تركيا، سيعتقل على الفور في مطار أ نقره وسيتعين عليه الاعتراف بأنه طلب اللجوء في سويسرا لمختلف الأسباب التي ورد ذكرها آنفاً. وبالتالي، سيجند في الجيش ويرسل إلى المناطق التي ينتمي إليها وسيعامل هناك معاملة سيئة ويجبر على ارتكاب الاساءات بحق أبناء شعبه. وسيحاكم أثناء خدمته الإلزامية بسبب فرار ه سابقاً منها وستفرض بحقه عقوبة بمجرد الانتهاء من أداء هذه الخدمة، كما أنه قد يتعرض لمزيد من سوء المعاملة أثناء تنفيذه لهذه العقوبة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وصحته

4-1 لم تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، بل قدمت ملاحظاتها بشأن صحته في رسالة مؤرخة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة السويسرية للطعن في القضايا المتعلقة باللجوء أجرت دراسة شاملة لادعاءات مقدم البلاغ المتعلقة بخطر تعرضه للتعذيب إذا ما أعيد إلى تركيا.

4-3 ففيما يتعلق بالمخاطر التي قد تترتب عل ى فراره من خدمة العلم، رأت اللجنة بدايةً أن تشريع الدولة الطرف الخاص باللجوء لا يسمح بمنح شخص مركز اللاجئ لمجرد أنه يكره أداء الخدمة الإلزامية أو لأنه يخشى القتال. وإضافة إلى ذلك، يتعين في الواقع إثبات أمرين، إما أن العقوبة الخاصة بالتمرد أو بالفرار هي عقو بة غير متناسبة بحيث تكون هناك أسباب موجبة لمنح اللجوء، أو أن الشخص الفار من الخدمة الإلزامية سيتعرض للتعذيب للأسباب ذاتها، وذلك، مثلاً، كما في القضية الحالية، إذا كانت الدولة التركية تدعو فئات من السكان لأداء خدمة العلم وفقاً لمعايير سياسية أو معايير مماثل ة. وحسب المعلومات المقدمة إلى اللجنة، ليست هذه هي الحالة في تركيا، فالاستدعاءات لأداء خدمة العلم تستند حصراً إلى جنسية المدعو للخدمة أو مكان ولادته. وبالتالي فإن الأصل الإثني الكردي لمقدم البلاغ لا يمثل خطراً عليه بأن يرسل إلى الجبهة الشرقية. وبينت اللجنة كذلك أن مقدم البلاغ لم يعرض أي دليل يثبت فيه أن السلطات التركية كانت تبحث عنه لهذا السبب. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن مقدم البلاغ لم يُشر إلى تمرده على أداء الخدمة العسكرية إلا لأنه سئل، عندما قدم طلب اللجوء، عما إذا كانت لديه مشاكل مع الجيش. وكان قد أكد حتى ذلك الوقت عدم وجود أسباب أخرى لطلبه اللجوء. كما أن إجابات مقدم البلاغ عن الأسئلة التي وجهت إليه بشأن خدمته العسكرية كانت غامضة جداً، الأمر الذي بين عدم إلمامه بإجراءات التجنيد، والذي يولد شكوكاً جدية إزاء حقيقة ادعاءاته في هذا الصدد، نظراً لما يتسم به اله رب من الخدمة من أهمية. وأخيراً، بينت اللجنة السويسرية للطعن في القضايا المتعلقة باللجوء أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة لديها، ليس هناك من عقوبات غير متناسبة على الفارين من خدمة العلم في تركيا.

4-4 أما فيما يتعلق بالأنشطة السياسية لمقدم البلاغ، فإن الدولة ال طرف تؤكد أن اللجنة ذاتها رأت أن أقواله لم تكن مدعومة بما يكفي من الأدلة وأنه لم يعتقل أبداً ولم يلاحق للسبب الذي قدمه، وأنه سبق وأكد أنه غادر بلده لسبب وحيد هو عدم رغبته في الالتحاق بالجيش التركي.

4-5 أما فيما بتعرض مقدم البلاغ بوجه أعم للاضطهادات بسبب ان تمائه الإثني الكردي، فقد تبين للجنة السويسرية للطعن في القضايا المتعلقة باللجوء أنه كان يقيم في غرب تركيا (بورسا ، وانتقل من بعدها إلى اسطنبول) وإن المشاكل التي كان يواجهها هناك لم تكن ذات أهمية كبيرة أو لم تكن على أية حال أكثر أهمية من المشاكل التي يواجهه ا بقية السكان الأكراد في تلك المنطقة.

4-6 وتذكّر الدولة الطرف بأن خطر التعرض للتعذيب لا يقيّم، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، من زاوية الحالة العامة لحقوق الإنسان السائدة في البلد المعني فحسب، بل تؤخذ كذلك في الاعتبار العناصر التي تتكون منها شخصية مقدم البلا غ ذاتها. وتؤكد الدولة الطرف، بالتالي، وجوب أن يكون هناك خطر متوقع وحقيقي وبأن يتعرض مقدم البلاغ شخصياً للتعذيب في بلده الذي سيعاد إليه.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة أكدت بعد نظرها في بلاغات أخرى صادرة عن مواطنين أتراك، أن حالة حقوق الإنسان في تركيا تدعو للقلق، ولا سيما حقوق مناضلي حزب العمال الكردستاني الذين تعرضوا مراراً للتعذيب. غير أن اللجنة، في الحالات التي كانت تلاحظ فيها حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، كانت تلاحظ مسبقاً أن مقدمي البلاغات قد اتخرطوا في العمل السياسي لحزب العمال الكردستاني أو اعتقلوا وعذبوا قبل مغادرتهم البلد، أو أنهم قدموا أدلة إضافية تثبت صحة ادعاءاتهم. وعلى النقيض من ذلك، فإن اللجنة في الحالات التي لم تكن تلاحظ حدوث انتهاك، كانت ترى أن مقدم البلاغ لم يلاحق على الإطلاق لارتكابه أفعالاً محددة أو أن بعض أفراد أسرته هم الذين تع رضوا لملاحقات قضائية، أو أيضاً أنه منذ مغادرته تركيا، لم يتعرض هو أو أفراد أسرته لتهديد أو لملاحقة كما أنه لم يعد يتعاون مع حزب العمال الكردستاني.

4-8 وفي القضية الحالية، تشير الدولة الطرف أولاً إلى اجتهادات اللجنة التي تفيد بأن خطر الاعتقال لا يشكل في حد ذاته دليلاً على خطر التعرض للتعذيب. فيتعين على مقدم البلاغ أيضاً أن يثبت أن فراره من الخدمة الالزامية وأنشطته السياسية هما السبب في وجود خطر حقيقي بأن يتعرض للتعذيب في حال عودته.

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى الوقت الذي استغرقه مقدم البلاغ لتقديم طلب اللجوء و ترى إن ذلك لا يتمشى مع موقف شخص يخشى التعرض للتعذيب إذا ما أعيد إلى بلده. وترى كذلك أن مقدم البلاغ لم يطلب اللجوء إلا بعد أن اعتقلته شرطة فريبورغ بتاريخ 8 تموز/يوليه 1995، وذلك كي يتجنب الطرد الفوري.

4-10 إن العناصر التي وردت آنفاً قد دفعت الدولة الطرف كذل ك بالاعتقاد بأن مقدم البلاغ لم يغادر في حقيقة الأمر تركيا في 2 حزيران/يونيه 1995 كما ادعى. فيتبين في الواقع من ملف مقدم البلاغ أن هذا الأخير حصل على تأشيرة دخول إلى سويسرا في 15 حزيران/يونيه 1992. إلا أنه لا توجد على جواز سفره أية إشارة تؤكد عودته إلى تركي ا بعد انتهاء صلاحية هذه التأشيرة. وعليه، وبالنظر إلى المعلومات التي تفيد بصرامة الرقابة على جوازات السفر عند دخول الأراضي التركية، تستنتج الدولة الطرف أن مقدم البلاغ وصل في حقيقة الأمر إلى الأراضي السويسرية في 15 حزيران/يونيه 1992 وليس في 2 حزيران/يونيه 19 95، وعاش فيها بطريقة غير شرعية حتى تاريخ تقديم طلب لجوئه. وأن تأكيدات مقدم البلاغ بأنه انخرط في صفوف حزب العمال الكردستاني خلال عام 1993 تفقد بالتالي مصداقيتها إذ إنه كان يفترض أن يكون في سويسرا خلال هذه الفترة.

4-11 وإن خشية مقدم البلاغ من اعتقاله بسبب أن شطته السياسية، ولا سيما بسبب اعتقال بعض رفاقه الذين شاركوا في المظاهرة ذاتها، تتعارض مع أقواله التي أفادت بأنهم كانوا يشاركون في المظاهرات تحت أسماء حركية؛ فبهذه الطريقة لم يكن بوسع مقدم البلاغ أو رفاقه أن يعرفوا في واقع الأمر أسماءهم الحقيقية.

4-12 كما تؤ كد الدولة الطرف أن مقدم البلاغ عرض في بلاغه ثلاث حجج جديدة لم يثرها من قبل أبداً عندما تقدم بطلب لجوئه، علماً بأنه لم يكن هناك ما يمنعه من ذلك. وهي أن قريته عُرفت بمساندتها لحزب العمال الكردستاني وبحث الشرطة عنه في منزل والديه في تركيا كما زعم، ووفاة اثنين من أبناء عمه واثنتين من بنات عمه نظراً لانخراطهم في أنشطة حزب العمال الكردستاني. وهذه الحجج التي من المدهش أنها لم تُثر سابقاً، لا يمكن أن تبرر مخاطر التعرض للتعذيب التي أثارها مقدم البلاغ ما دام قد غادر في عام 1990 القرية التي ولد فيها ولم يتحدث مطلقاً ع ن مشاكل واجهته في مختلف المناطق التي انتقل للعيش فيها فيما بعد. وبالمثل، علاوة على أن وفاة بعض أفراد عائلته ليست موثقة بأي دليل، فإن اضطهاد بعض أفراد عائلته ووفاتهم لا يسمحان، حسب اجتهادات اللجنة، باستنتاج وجود خطر بأنه سيتعرض للتعذيب.

4-13 أما فيما يتعلق بالمستندات الجديدة التي تقدم بها صاحب البلاغ بشأن رفضه الالتحاق بالتجنيد، فتلاحظ الدولة الطرف أنه يمكن الشك في صحة التصريح الصادر عن عمدة كالجي. فضلاً عن أن منح تصاريح من هذا القبيل ليس من صلاحيات عمدة القرية، فإن الوثيقة لا تقدم، في حقيقة الأمر، أي عنصر م لموس عن كيفية تلقي واضعها للمعلومات، الأمر الذي يدعو الدولة الطرف إلى الاعتقاد بأن الوثيقة هي وثيقة مجاملة، كما أن من المدهش أن يترجم هذه الوثيقة ترجمان محلف في القنصلية التركية في جنيف في حين أن هذا الأخير هو الذي قام بعملية البحث عن مقدم البلاغ. وإن مخاو ف مقدم البلاغ بشأن هذا البحث تتعارض مع طلبه بأن تقدم له هذه الخدمة. وقيما يتعلق برسالة أخيه التي تم فيها التأكيد على أن مقدم البلاغ قد تلقى من القنصلية التركية استدعاءين عسكريين في عام 1997 و1998، فإن الدولة الطرف غير مقتنعة بالتبرير الذي قدمه الأخ بأنه لو توقع حدوث مثل هذه المشاكل لمقدم البلاغ لاحتفظ بهذين الاستدعاءين، في حين أن مقدم البلاغ كان يستأنف قرار مكتب اللاجئين عند تلقيه الاستدعاءين. وعلاوة على ذلك، فإن هناك تناقضاً بين مقدم البلاغ وأخيه فيما يتعلق بتاريخي الاستدعاءين، فالأول يقول إنهما وصلا في عا مي 1995 و1997 بينما يذكر الأخ أنهما وصلا بين عامي 1997 و1998.

4-14 كما تؤكد الدولة الطرف على أن التجنيد في الجيش التركي يقوم حصراً على أساس جنسية المدعوين ومكان ميلادهم، وأن التجنيد على أساس الانتماء الإثني مستحيل من الناحية التقنية نظراً لطبيعة نظام تسجيل السكان في تركيا. كما أن إرسال المجندين الأكراد بطريقة منهجية إلى جنوب شرقي تركيا ليس بأمر منطقي، فالدولة التركية مضطرة لأن ترسل إلى هذه المنطقة جنوداً أوفياء لها وتثق بهم كل الثقة. وأخيراً، فإن القضاة المختصين بمسألة الفرار من الخدمة لم يصدروا حتى الآن سو ى أحكام خفيفة جداً فيما يتعلق برفض الخدمة العسكرية.

ملاحظات إضافية لمقدم البلاغ

5-1 عرض مقدم البلاغ في رسالة مؤرخة فى 25 شباط/فبراير 2000 تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن صحة البلاغ.

5-2 وفيما يتعلق بقرار اللجنة السويسرية للطعن في القضايا المتعلقة با للجوء، يعرض مقدم البلاغ،كمثال على إرسال جندي إلى الشمال لمحاربة أكراد آخرين، وحالة أ. ب. الذي استشهدت به دنيس غراف، والذي توفي في صيف عام 1999 وهو يؤدي خدمة العلم، ولا تزال أسباب وفاته مجهولة.

5-3 أما فيما يتعلق بالاستدعاءين، فلقد ذكر مقدم البلاغ أن أخاه ه و الذي أعلمه بأمر الالتحاق الذي صدر بحقه في تركيا وهو الذي تلقى الاستدعاءين. وكان على الشقيق، وفقاً للاستدعاءين أن يحضر إلى القنصلية التركية في جنيف وأن يبرر وضع مقدم البلاغ. ومما يدعو للأسف أن القنصلية لم تحتفظ بنسخة من هذين الاستدعاءين اللذين أعيدا حسب ا لعادة المتبعة إلى تركيا بعد فترة شهر. وإضافة إلى ذلك، يذكر مقدم القرار أنه قال بوضوح تام، لدى ذكر التاريخين 1995 و1997، "إذا لم أكن على خطأ"؛ وبالتالي، فإن حجة الدولة الطرف بشأن هذه النقطة لا أساس لها.

5-4 ويذكّر مقدم البلاغ بأنه علاوة على فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات على الفارين من الخدمة العسكرية، فإن هؤلاء لا يعفون من خدمتهم العسكرية بعد تنفيذهم للعقوبة؛ ويستنكر مقدم البلاع هذا الظلم على وجه التحديد.

5-5 ويؤكد مقدم البلاغ أن أنشطته السياسية تمثلت في الاشتراك في المظاهرات والاجتماعات وتوزيع المنشورات وتجنيد الأشخاص وجمع الأموال.

5-6 أما فيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، فإن مقدم البلاغ لا يخشى العقوبة التي سيتعرض لها بسبب فراره من الخدمة الالزامية والتعذيب الذي سيتعرض له خلال تنفيذه لهذه العقوبة فحسب، بل إنه يخشى كذلك إرساله إلى الجبه ة وتعرضه لخطر القتل في حال حدوث أية مجابهة هناك.

5-7 وفيما يتعلق بالفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ وصوله إلى سويسرا وتاريخ طلبه اللجوء، فلقد سبق لمقدم البلاغ أن أوضح للجنة السويسرية للطعن في القضايا المتعلقة باللجوء أن هذا التأخير لا علاقـة له بأسباب تقديم طلب اللجوء. وإضافة إلى ذلك، قال مقدم البلاغ إن أخاه نصحه بأن يأخذ قسطاً من الراحة قبل أن يقدم طلبه، إذ إنه كان خائفاً ومجهداً.

5-8 وينفي مقدم البلاغ، بشأن تاريخ وصوله إلى سويسرا أن تكون المراقبة عند دخول الأراضي التركية مراقبة منهجية. ويبين كذلك أنه كان ي بلغ السابعة عشرة من العمر عندما عاد إلى تركيا، وإن مظهره الخارجي لم يكن يجذب انتباه حرس الحدود.

5-9 ويؤكد مقدم البلاغ الطابع الرسمي للتصريح الذي صدر عن عمدة كالجي وأن المترجم الشفوي للقنصلية غالباً ما يتم انتقاؤه في فريبورغ ليعمل كمترجم وانه يعمل بتكتم محت رماً أسرار مهنته.

5-10 ويؤكد مقدم البلاغ من جديد أقواله التي مفادها أن الأكراد الفارين من الخدمة العسكرية يتم ارسالهم بطريقة منتظمة إلى الجبهة الجنوبية الشرقية لمحاربة غيرهم من الأكراد ويشير مرة أخرى في هذا الصدد إلى ما قالته دينس جراف.

5-11 وأخيراً، يقدم صاحب البلاغ وقائع جديدة بأنه فقد أباه في 11 شباط/فبراير 2000 في بورسا وانه لم يرغب، بدافع الخوف، في الذهاب لحضور مراسم الدفن في حين أن أفراد أسرته جميعاً ذهبوا لحضورها. وإضافة إلى ذلك، فإن تطور النزاع بين الدولة التركية والأكراد يدفع بمقدم البلاغ للاعتقاد بأن المخاطر التي تتعلق بشخصه لا تزال مخاطر كبيرة. ويستند مقدم البلاغ إلى مقالات صحفية مختلفة ليشير بوجه خاص إلى الاساءات التي ارتكبها حزب الله ضد الأكراد وإلى أن إعلان حزب العمال الكردستاني تخليه عن النضال المسلح يهدف بشكل خاص إلى انقاذ رأس قائده. ولكي يبي ن مقدم البلاغ أن النزاع لا يزال مستمرا بالفعل، فإنه يذكّر بأن ثلاثة من المخاتير قد اعتقلوا مؤخراً لافتراض وجود صلات بينهم وبين حزب العمال الكردستاني.

مداولات اللجنة

6-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أية شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان ا لبلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ولقد تأكدت اللجنة، حسبما تتطلبه الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث أمام هيئة تحقيق أو تسوية دولية أخرى. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة كذلك أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأن الدولة الطرف لم تعترض على قبول البلاغ. فهي ترى إذاً أن البلاغ مقبول. ونظراً لأن كلاً من الدولة الطرف ومقدم البلاغ قد قدما ملاحظاتهما حول موضوع البلاغ، فإن اللجنة ستقوم بالنظر في هذا الموضوع.

6-2 ويجب على ال لجنة أن تبت في مسألة معرفة ما إذا كان إجبار مقدم البلاغ على العودة إلى تركيا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3، من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى بلد آخر حيثما وجدت أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.

6-3 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى تركيا. ومن أجل التوصل إلى هذا القرار يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعي ة في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد، ويجب تقديم أسباب اضافية تبين أن الفرد المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة والمنهجي ة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في الظروف الخاصة به.

6-4 وتذكّر اللجنة بملاحظتها العامة بشأن تطبيق المادة 3، وهي: "إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الفاعل سيتعرض للتعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلِّم، يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. إلا أن من غير الضروري أن يُبين أن احتمال وقوع هذا الخطر هو احتمال كبير." (A/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).

6-5 وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أ ن الدولة الطرف وجدت في روايات مقدم البلاغ أقوالاً متناقضة ومتضاربة دفعتها إلى الشك في صحة ادعاءاته. كما تأخذ اللجنة علماً بالايضاحات التي قدمها المحامي في هذا الصدد.

6-6 واستناداً إلى المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة أن الحوادث التي استدعت مغ ادرته تركيا تعود إلى عام 1995. غير أن العناصر التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التاريخ الحقيقي لوصول مقدم البلاغ إلى سويسرا لم تحمل مقدم البلاغ على تقديم حجج مقنعة إلى اللجنة أو تقديم أدلة تثبت وجوده في تركيا خلال الفترة موضع الجدل.

6-7 وتلاحظ اللجنة كذلك أن مقدم البلاغ لم يقدم أي مستند يثبت انتماءه لحزب العمال الكردستاني أو لمنظمة الشباب الكردستاني والمشاركة في أنشطتهما.

6-8 وأخيراً، ترى اللجنة أن العناصر التي قدمها صاحب البلاغ بشأن استدعائه لأداء خدمة العلم اتسمت بعدم الترابط، وأن المدهش أن مقدم البلاغ لم يت مكن من تقديم الاستدعاءين المزعومين الصادرين عن القنصلية التركية في جنيف، وأن الوثيقة الوحيدة التي قدمت إثباتا لصحة الاستدعاء لم تكن تتضمن أي عنصر يسمح بإثبات حقيقة الوقائع التي يذكرها.

6-9 وإن اللجنة إذ تستند إلى الاعتبارات الواردة أعلاه، تعتقد بأن المعلوم ات المعروضة عليها لا تبين أن هناك أسباباً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ قد يتعرض للتعذيب شخصياً إذا ما أعيد إلى تركيا.

6 -10 وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاس ية أو اللاإنسانية أو المهينة بأن قرار الدولة الطرف بإعادة مقدم البلاغ إلى تركيا لا يشكل أي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

[حرر بالاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن الفرنسية هي الأصل]

11- البلاغ رقم 143/1999

مقدم من : س. ك. (الاسم محذ وف)

[ممثلة بمحام]

الضحية المفترضة : مقدمة البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 17 آب/أغسطس 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 10 أيار/مايو 2000،

وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 143/1999، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات ا لتي وافتها بها مقدمة البلاغ ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

1-1 مقدمة البلاغ هي السيدة س. ك.، المولودة في 21 آب/أغسطس 1965، وهي من أصل إكوادوري وتطلب حالياً اللجوء في الدانمرك رفقة أطفالها الثلاثة القاصرين. و تزعم مقدمة البلاغ أنها ستكون معرضة لخطر التعذيب إذا هي عادت إلى إكوادور، وأن عودتها القسرية إلى ذلك البلد من شأنها أن تشكل بناء على ذلك انتهاكاً من جانب الدانمرك للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثل صاحبة البلاغ المنظمة غير الحكومية الدانمركية "دعوا البوسنة تعيش" (Let Bosnia Live).

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 29 أيلول/سبتمبر 1999. وعملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طُلب إلى الدولة الطرف ألا تطرد صاحبة البلاغ إلى إكوادور في انتظار أن تنظ ر اللجنة في قضيتها. وفي رسالة مؤرخة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن مقدمة البلاغ وأطفالها القاصرين الثلاثة لن يطردوا إلى البلد الأصلي ما دام بلاغها قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضتها مقدمة البلاغ

2-1 تذكر مقدمة البلاغ أنها أصب حت عضواً في حزب المعارضة غير القانوني "Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) بسانتو دومينغـــو في نيسان/أبريل 1995، ولكنها تؤكد أنها كانت مناصرة نشطة لهذا الحزب منذ عام 1985. وتقول صاحبة البلاغ إنه تم إيقافها في 28 أيار/مايو 1994 بعد قيامها بتوزيع مواد دعاي ة سياسية. واحتُجزت في البداية لمدة ثلاثة أيام يزعم أنها تعرضت خلالها لسوء المعاملة بجرها من الشعر وضربها وتهديدها كل ثلاث ساعات. كما تقول صاحبة البلاغ إنها صدر بحقها حكم مع وقف التنفيذ رهن المراقبة لمدة ستة أشهر، وهي فترة جُرِّدت خلالها من أوراقها، بما في ذلك جواز سفرها، ومن حقوقها المدنية والسياسية كمواطنة إكوادورية.

2-2 وتزعم صاحبة البلاغ أنها احتُجزت من جديد في 13 كانون الأول/ديسمبر 1995 بعد أن نظمت وشاركت في مظاهرة سياسية غير مرخص بها شارك فيها قرابة 200 شخص. وحسب صاحبة البلاغ فإنها احتُجزت لمدة 10 أيام وكادت تموت من الجوع وتعرضت للركل والضرب بهراوات قبل أن يُحكم عليها بالسجن لمدة 10 أيام. ودعماً لأقوالها تشير صاحبة البلاغ إلى نسخ من سجلات طبية من طبيب توجهت إليه بعد إطلاق سراحها.

2-3 وفي 26 نيسان/أبريل 1996، عُيِّنت صاحبة البلاغ بوصفها قائدة سياسية لمجم وعة نسائية تابعة للحزب، وكانت مهامها الرئيسية تتمثل في تنظيم الاجتماعات للنساء، وبشكل خاص من الأحياء الفقيرة، وإطلاعهن على حقوقهن. وقدمت المساعدة أيضاً للأسر التي كان أحد الوالدين فيها أو كلاهما قد اختفى.

2-4 ويُزعم أن خطيب صاحبة البلاغ، الذي كان هو الآخر نشطاً في الحزب المذكور قد اختفى في عام 1996 بعد أن اقتاده رجال شرطة يرتدون زياً مدنياً.

2-5 وتزعم صاحبة البلاغ أنها احتُجزت من جديد في 27 كانون الثاني/يناير 1997 لمشاركتها في مظاهرة سياسية في سانتو دومينغو. كما تزعم أنها حُكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر وتد عي أنها كادت تموت من الجوع أثناء فترة سجنها، وتعرضت للصدمات الكهربائية المسلطة على أصابعها، واغتُصبت. وبعد الإفراج عنها اتصلت بطبيب، ولكن لا توجد أية سجلات طبية. كما تذكر صاحبة البلاغ أنها بينما كانت في السجن في عام 1997 تم السطو على بيتها ونهب كل شيء منه، وأن لديها ما يدعوها إلى اعتقاد أن الشرطة كانت مسؤولة عن ذلك.

2-6 وتذكر صاحبة البلاغ أن الشرطة أمرتها بمغادرة البلاد عند الإفراج عنها. غير أنها التحقت عوضاً عن ذلك بأسرتها في الجبال، وقد فرت عائلتها إلى الجبال لتفادي أن تنتزع منها السلطات أطفالها. وعلمت صا حبة البلاغ، وهي في المخبأ، من أختها أن أمراً بإيقافها قد صدر في حقها لأنها لم تترك الحزب ولم تتوجه إلى الشرطة بعد الإفراج عنها، كما أُمرت بذلك. واختبأت صاحبة البلاغ في الجبال لمدة ستة أشهر مع أطفالها قبل أن تتسنى لها مغادرة البلد، وذلك على ما يُزعم بمساعدة الحزب.

2-7 وغادرت صاحبة البلاغ إكوادور بالسيارة رفقة أطفالها ودخلت كولومبيا في 15 آب/أغسطس 1998. وقد سافرت بجواز ساري المفعول صادر في أيلول/سبتمبر 1996. وفي 16 آب/أغسطس 1998 غادرت كولومبيا ووصلت إلى الدانمرك في 20 آب/أغسطس 1998 بعد أن توقفت يومين بهولندا. وطلبت صاحبة البلاغ اللجوء فوراً.

2-8 ورفضت إدارة الهجرة الدانمركية طلب صاحبة البلاغ اللجوء في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998. وبعد طعنها في قرار إدارة الهجرة أكد مجلس اللجوء ذلك القرار في 17 شباط/فبراير 1999. وفي 24 آذار/مارس 1999 طلبت المنظمة غير الحكومية "د عوا البوسنة تعيش"من المجلس، نيابة عن صاحبة البلاغ، إعادة النظر في القضية في ضوء المعلومات الجديدة حول أنشطة صاحبة البلاغ السياسية، ومن بين هذه المعلومات الجديدة رسالة من الحزب المذكور ونسخة من أمر بتوقيفها أصدرته وزارة الداخلية بتاريخ 26 شباط/فبراير 1999. وفي 30 تـموز/يوليـــه 1999 وُجه طعن إلى وزارة الداخلية لأسباب إنسانية. ورُفض هذا الطعن في 12 آب/أغسطس 1999.

2-9 وتزعم صاحبة البلاغ كذلك أن القضية ليست موضع تحقيق أو تسوية من قِبَل أي هيئة دولية أخرى، ولم تكن موضوع تحقيق أو تسوية أبداً.

الشكـوى

3- بالإشارة إلى الوقائع المقدمة تخشى صاحبة البلاغ أن تتعرض للتعذيب مجدداً إن هي عادت إلى إكوادور، وأن عودتها القسرية من شأنها أن تشكل بناءً على ذلك انتهاكاً من جانب الدانمرك للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في رسالة مؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أخ برت الدولة اللجنة بأنها لا تنازع مقبولية البلاغ المعني من حيث الشكل. غير أن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ قد قصرت في إثبات وجود دعوة ظاهرة الوجاهة لأغراض قبول بلاغها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وأنه على اللجنة بناء على ذلك أن تعلن عدم قبول البلاغ. وإذ ا لم ترفض اللجنة البلاغ لذلك السبب فإن الدولة الطرف ترى أنه لم يحصل أي انتهاك لأحكام الاتفاقية فيما يتصل بجوهر القضية.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف تفسير صاحبة البلاغ للإجراء المستخدم لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية مضيفة أنه عندما تقدمت صاحبة البلاغ بطلبها الأولي للجواء، كانت صاحبة البلاغ قد مارست حقها في أن تفعل ذلك بلغتها. و خلال المقابلة الشخصية الأولى المفصلة والشاملة التي أجرتها معها إدارة الهجرة الدانمركية، كان مترجم شفوي حاضراً في جميع الأوقات. ويُذكر كذلك أن إجراءات مجلس اللجوء تشمل مشاركة طالب اللجوء ومحا ميه ومترجم شفوي، وكذلك حضور ممثل عن إدارة الهجرة الدانمركية.

4-3 وفيما يتصل بانطباق المادة 3 من الاتفاقية على جوهر القضية، تؤكد الدولة الطرف أن العبء يقع على صاحبة البلاغ في تقديم دعوى قابلة للمرافعة، وفقاً للفقرة 5 من التعليق العام على تنفيذ المادة 3، الذ ي اعتمدته اللجنة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

4-4 وفي إشارة أخرى إلى التعليق العام المذكور أعلاه، تشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة ليست هيئة استئناف شبه قضائية أو إدارية وإنما هيئة رصد. وتؤكد أن البلاغ لا يتضمن أية معلومات لم يسبق أن نظر فيها كل من إدارة الهجرة الدانمركية ومجلس اللجوء بشكل مستفيض. وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تحاول استخدام اللجنة كهيئة استئناف قصد الحصول على النظر مجدداً في ادّعاء سبق أن نظرت فيه سلطات الهجرة الدانمركية.

4-5 ورأى مجلس اللجوء، في قراره المؤرخ في 17 شباط/فبراير 1999 ال مؤكد لقرار إدارة الهجرة بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أنه غير مقتنع بأن صاحبة البلاغ تعرضت للاضطهاد نتيجة لأنشطتها السياسية قبل مغادرتها لإكوادور أو بأنها معرضة للاضطهاد، بما في ذلك للتعذيب، إن هي عادت إلى بلدها الأصلي.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أنه من ا لحاسم لتقييم جوهر القضية، وفقاً للممارسة المتبعة في اللجنة، تبيَّن ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بالأوضاع في البلد المتلقي تدعم مزاعم صاحبة البلاغ. ويوجّه نظر اللجنة إلى كون الحزب المذكور أعلاه، الذي يُزعم أن صاحبة البلاغ كانت تشغل فيه منصباً هاماً، ليس ح زباً سياسياً محظوراً، كما تدعي صاحبة البلاغ، وإنما هو حزب من أكبر الأحزاب في إكوادور وزعيمه، الذي لم تستطع صاحبة البلاغ تحديد هويته، كان رئيس الحكومة في عام 1996.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى استنتاجات مجلس اللجوء وأن أقوال صاحبة البلاغ فيما يتعلق بفترات الا حتجاز المزعومة تكتنفها بعض الشكوك.

4-8 كما تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قدمت، أثناء مقابلتها مع إدارة الهجرة الدانمركية، رسائل موجهة إلى مجلس اللجوء من لجنة الحزب المذكور، وصورة من شهادتين طبيتين مؤرختين في 1 حزيران/يونيه 1994 و23 كانون الأول/ديسمبر 1 995 أصدرهما على ما يزعم طبيبها الشخصي، وصورة أمر بإيقافها مؤرخ في 12 آب/أغسطس 1998. وفي المقابلة التي أجرتها مع إدارة الهجرة ذكرت صاحبة البلاغ أن أمر إيقافها كان قد صدر آنذاك لأنها لم تستقل من الحزب كما أوعز لها بذلك. غير أن صاحبة البلاغ قالت، أمام المجلس، إن الوثيقة كانت قد أُصدرت لأنها لم تغادر البلد كما أُمرت بذلك. وقالت إنها لم تتلق الأمر مباشرة وإنما تلقت صورة منه من صديق يعمل في الشرطة. ولم تكن بحوزة صاحبة البلاغ سوى نسخ من الشهادتين الطبيتين، وذلك على ما يزعم لأنها لم يكن لها عنوان ثابت وكانت تخشى أن تكون وثائق أصلية بحوزتها. ومع مراعاة محتويات المستندات وبيانات صاحبة البلاغ ذات الصلة، مقارنة مع المعلومات الأخرى المتعلقة بالقضية، رأى المجلس أن المستندات ليس لها طابع من شأنه أن يغير رأيه في القضية.

4-9 وترى الدولة الطرف أن تصريح صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالاغتصاب أثناء آخر فترة احتجاز لها يجب ألا يقام لها وزن بما أن هذه المعلومة لم تأت بها صاحبة البلاغ إلا خلال الإجراءات أمام مجلس اللجوء. ونظراً لكون آخر مقابلة أجرتها إدارة الهجرة مع صاحبة البلاغ قبل الإجراء أمام المجلس قد أدارتها امرأة، ونظراً لكون صاحب ة البلاغ قد كانت، حسب أقوالها، نشطة سياسياً من أجل حقوق المرأة، فإنه يبدو من المشكك في مصداقيتها كونها لم تقدم سابقاً أية أدلة لهذا الغرض، لا للسلطات ولا لمحاميها.

4-10 أما فيما يتعلق بقرار مجلس اللجوء المؤرخ في 28 أيار/مايو 1999 بعدم إعادة فتح ملف القضية، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن المجلس أكد أن المعلومات التي تشير إليها أن صاحبة البلاغ على أنها معلومات جديدة لم تتضمن أية عناصر غير تلك التي نظر فيها بالفعل كل من المجلس وإدارة الهجرة خلال الإجراءات الأولية.

4-11 وتوجه الدولة الطرف نظر اللجنة أيضاً إلى تقييم المجلس وأنه يبدو من غير المحتمل أن تكون صاحبة البلاغ قد جُردت من أوراق هويتها لمدة سنة تقريباً بعد الافراج عنها المزعوم في كانون الأول/ديسمبر 1995 وأن تكون قد استطاعت مع ذلك الحصول على جواز سفر ساري المفعول في أيلول/سبتمبر 1996. ويلاحظ علاوة على ذلك أن صاح بة البلاغ قدمت رواية غير متماسكة إلى سلطات الهجرة فيما يتعلق بمغادرتها لإكوادور. وكانت قد ذكرت أنها غادرت البلد بشكل شرعي في 15 آب/أغسطس 1998 بجواز سفر غير مزور، ولكنها قالت في مناسبة أخرى أن مغادرتها كانت في الواقع غير شرعية ذلك أنها سافرت ليلاً، ولم تستظ هر بأي جواز سفر، وأنها كان من المفروض ألا تغادر إكوادور لأنها كانت موضع أمر بالإيقاف.

4-12 وفي الختام تشير الدولة الطرف إلى أن المجلس لم ينكر بالضرورة أن صاحبة البلاغ قد تكون قد احتُجزت فعلاً، فيما يتصل بالمظاهرات كما تشرح ذلك، لكن عملية الاحتجاز ليست في ح د ذاتها سبباً كافياً لمنح اللجوء. ويكون الحال كذلك حتى لو تعرضت صاحبة البلاغ فعليا لسوء المعاملة الجسدية فيما يتصل بهذه الاعتقالات. وتُحاج الدولة الطرف بأنه يُستخلص من ممارسة اللجنة أن خطر الاحتجاز في حد ذاته لا يكفي لتحريك أحكام الحماية الواردة في المادة 3 من الاتفاقية، وأنه لا توجد أية أدلة فعلية، بما في ذلك أية أدلة طبية، تدعم زعم صاحبة البلاغ وأنها سبق أن تعرضت للتعذيب.

4-13 وأخيراً تلاحظ الدولة الطرف أن إكوادور لم توقع وحسب على اتفاقية مناهضة التعذيب وإنما وقعت أيضاً على إعلان مؤرخ في 6 أيلول/سبتمبر 19 88 يعترف باختصاص اللجنة لتلقي وبحث البلاغات الفردية عملا بالمادة 22. والدولة الطرف تدرك أن اللجنة ذكرت أن كون دولة ما قد انضمت إلى الاتفاقية واعترفت باختصاص اللجنة بموجب المادة 22 لا يكفي في حد ذاته لمنع أن تكون العودة إلى ذلك البلد مخالفة للمادة 3، ولكن ي جب مع ذلك إيلاء هذا الأمر أهمية.

تعليقات ممثل مقدمة البلاغ

5-1 يشير ممثل مقدمة البلاغ في تعليقاته على رسالة الدولة الطرف إلى موقف هذه الأخيرة وأن صاحبة البلاغ مسؤولة عن تقديم "دعوى يمكن الدفاع عنها" وأنها ستكون معرضة لخطر التعذيب لدى عودتها إلى بلدها الأصل ي. وحسب الممثل فإن دعوى يمكن الدفاع عنها قد رُفعت فعلاً في ضوء ما شهدته صاحبة البلاغ سابقاً من اضطهاد، بما في ذلك التعذيب، بسبب أنشطتها السياسية باسم النساء الهنديات الفقيرات في إكوادور. كما يشير الممثل إلى أنه لا لزوم، وفقاً للممارسة المتبعة في اللجنة، لأ ن يكون خطر التعذيب جدياً بمعنى أن يكون حدوثه شديد الاحتمال؛ وكانت اللجنة قد أوضحت سابقاً أن الأمر يحتاج فقط إلى وجود "أكثر من مجرد احتمال تعذيب".

5-2 ويرى الممثل أن حجة الدولة الطرف وأن الحزب المذكور أعلاه، خلافاً لما ذكرت صاحبة البلاغ، وهو حزب شرعي وأن زع يمه كان رئيساً في عام 1996، لا صلة لها بالمسألة الرئيسية موضع النظر، التي هي مسألة ما إذا كانت صاحبة البلاغ معرّضة أم لا لخطر التعذيب لدى عودتها إلى إكوادور. وحجة الدولة الطرف تقوم على رأي وسوء فهم وليس على وقائع.

5-3 ويحاج الممثل بأنه لا بد من إيلاء قدر أ كبر من الأهمية للرسالتين الموجودتين الموجهتين من قيادة الحزب المحلية واللتين تصفان الخطر الذي تتعرض لـه صاحبة البلاغ إن هي عادت إلى إكوادور، نظراً لأنها كانت مدافعة الحزب القيادية عن حقوق المرأة. ويوجه نظر اللجنة إلى الرسالة المؤرخة في 20 آب/أغسطس 1999، وا لتي تشير إلى أن الشخص الذي حل محل صاحبة البلاغ في قيادة الجبهة النسائية التابعة للحزب قد أوقف بالفعل. ومن المفروض أن يدل كون أمر بإقافها قد صدر في وقت متأخر بتاريخ 26 شباط/فبراير 1999 عن وزارة الداخلية على أن صاحبة البلاغ ليست ملاحقة فقط لمجرد الإخلال بالن ظام العام في الشوارع من خلال المظاهرات السياسية.

5-4 كما يشير الممثل إلى أن صاحبة البلاغ اغتصبها في السجن موظفو السجن الذين يتعاونون على نحو وثيق مع الشرطة المحلية. فلا غرابة إذن في كونه لم يتسن تقديم أية أدلة طبية. وكون صاحبة البلاغ لم تكشف عن هذه المعلو مات إلى السلطات الدانمركية في مرحلة سابقة يمكن تفسيره بكون صاحبة البلاغ، شأنها كشأن غيرها من النساء في مثل هذه الحالات، قد حاولت محو هذه الحادثة من ذاكرتها، وبأن ثقتها محدودة برجال الشرطة والمستجوبين، وذلك لأسباب بديهية.

5-5 ويلاحظ ممثل الدولة الطرف أنه ل ا يرى أنه يمكن تصديق كون صاحبة البلاغ قد حصلت على جواز سفر سارٍ في حين أنها كانت على ما يزعم مضطَهَدة من جانب السلطات الإكوادورية، وأنه يعتبر ذلك دليلاً على عدم تعرضها لخطر التعذيب. وهذه الحجة لا تتفق مع موقف الدولة الطرف وأن جميع الرعايا الأجانب، بمن فيه م طالبو اللجوء، الذين يسافرون إلى الدانمرك عليهم طلب تأشيرات صالحة في أقرب قنصلية دانمركية قبل المغادرة.

5-6 وأخيراً يرى الممثل أن كون إكوادور طرفاً في الاتفاقية لا صلة له بالموضوع. والسؤال هو ما إذا كانت إكوادور في الواقع تنفذ الحقوق المنصوص عليها في الا تفاقية، ولا سيما حق سياسيي المعارضة القياديين في عدم التعرض للتعذيب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء في بلاغ ما، على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

6-2 وترى اللجنة كذلك أن جميع سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، وترى أنه لا يوجد أي عائق آخر يحول دون مقبولية البلاغ. ونظراً لأن الدولة الطرف وممثل صاحبة البلاغ قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ، ستواصل اللجنة النظر في هذا الموضوع.

6-3 والمسألة المطروحة أمام اللجنة هي ما إذا كانت إعادة مقدمة البلاغ بالقوة إلى إكوادور تشكل انتهاكاً لالتزام ا لدانمرك بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى توجد بشأنها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون فيها معرضاً لخطر التعذيب.

6-4 وعلى اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت أسباب جوهرية تدعو إلى اعتقاد أن صاحبة البلاغ ستكون معرضة للتعذيب لدى عودتها إلى إكوادور. ومن أجل التوصل إلى هذا القرار، لا بد للجنة من أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق ال إنسان. بيد أن الهدف من تحديد ذلك هو إقرار ما إذا كان الشخص المعني سيواجه خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، مبرّراً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص بعينه سيواجهه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب محددة تبين أن الفرد المعني سيكون شخصياً معرضاً للخطر. وعلى نحو مماثل فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار الشخ ص في خطر التعرض للتعذيب في الظروف المحددة الخاصة به.

6-5 ومن خلال المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ، تحيط اللجنة علماً بأنشطة هذه الأخيرة من أجل حقوق المرأة في إكوادور. كما تلاحظ أن الدولة الطرف، ولو أنها تعرب عن شكوك حول صحة رواية صاحبة البلاغ الكاملة، إ لا أنها لا تنازع بالضرورة كون صاحبة البلاغ ربما واجهت صعوبات مع السلطات الإكوادورية بسبب أنشطتها السياسية. وتشير اللجنة، في جملة أمور، إلى أن صاحبة البلاغ قد قامت بأنشطتها السياسية كعضو في حزب سياسي مشروع في بلد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب فضلاً عن كون ه قام أيضاً بالإعلان الاختياري بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

6-6 وتلاحظ اللجنة أنه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية لا بد للشخص المعني أن يثبت أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في البلد الذي يعود إليه.

6-7 وترى اللجنة أن المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ لا تبين أسباباً موضوعية تدعو إلى اعتقاد أنها معرضة لخطر متوقع وحقيقي وشخصي للتعرض للتعذيب إن هي عادت إلى إكوادور.

7- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، مستندة إلى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب ة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحبة البلاغ إلى إكوادور لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[حُرّر بالاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية، على أن النص الانكليزي هو النص الأصلي.]

باء - القرارات

1- البلاغ رقم 86/1 997

مقدم من : ب. س. (الاسم محذوف)

[ممثل بمحامٍ]

الضحية المفترضة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ البلاغ : 19 حزيران/يونيه 1997

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ هو ب. س.، وهو مواطن هندي مولود في بنجاب في عام 1944 ويقيم حالياً في كندا حيث يلتمس اللجوء ويواجه الطرد. وهو يدعي أن عودته إلى الهند من شـأ نها أن تشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة 3 لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محام.

1-2 ووفقا للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وجهت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى البلاغ في 3 أيلول/سبتمبر 199 7.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 كان صاحب البلاغ في السابق مزارعا ينتمي إلى اتحاد برات كيسان، وهو نقابة يتمثل هدفها في الضغط على الحكومة الاتحادية لتحسين الزراعة وأوضاع المزارعين. وأُوقف واحتُجز لعدة أيام في الأعوام 1989 و1990 و1992. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 اختبأ في حقله للقصب السكّري أربعة من المناضلين السيخ كانت الشرطة تبحث عنهم. واستجوبته الشرطة بشأن المناضلين الأربعة ولم تقتنع بأنه لا علاقة لـه بهم أوقفته. وتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز. ومن بين طرق التعذيب علقته الشرطة في السقف ثم سيبت بغتة الح بل الذي يربطه إلى السقف، وعندها سقط على الأرض فانخلع كتفه. وأُفرج عنه في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 بعد أن دفع أخوه مبلغا من المال وبشرط أن يتعاون مع الشرطة. وقرر الرحيل إلى بانتشكولا في مقاطعة هاريانا، ثم إلى نيودلهي، وهناك حصل على جواز سفر. وأثناء إقامت ه ببانتشكولا ضايقت الشرطة زوجته لحملها على أن تدلهم على المكان الذي يوجد فيه. وفي 5 شباط/فبراير 1994 أُوقفت هي الأخرى.

2-2 ويقول مقدم البلاغ إنه دفع مبلغا نقديا لوسيط لمساعدته على الحصول على تأشيرة كندية. وفي 10 حزيران/يونيه 1994 غادر الهند متوجها إلى المم لكة المتحدة التي أقام بها بضعة أشهر قبل التوجه إلى كندا.

2-3 وفي 30 آب/أغسطس 1994، طلب صاحب البلاغ مركز اللاجئ، ولكن مجلس الهجرة واللجوء رفضه في شباط/فبراير 1996. ثم تقدم بطعن إلى المحكمة الاتحادية يطلب فيه مراجعة قضائية للرفض. ورُفض ذلك الطلب في 18 حزيران /يونيه 1996. وأخيراً، قدم صاحب البلاغ قضيته إلى "موظف البت في الشكاوى بعد صدور الأحكام" بوزارة المواطنة والهجرة لتبيّن ما إذا كان يجوز لـه أن يقيم بالبلد "كطالب غير معترف به لمركز اللاجئ في كندا". وقبل منحه ذلك المركز لا بد أن يحدد موظف مسؤول عن الهجرة ما إذا كان من شأن إعادة مقدم الطلب إلى وطنه أن تشكل خطرا على حياته أو على سلامته.

2-4 وفي 23 أيلول/سبتمبر 1996 رأى الموظف المسؤول عن الهجرة أنّ مقدم الطلب لم يكن واحدا من أولئك الذين يشملهم خطر برنامج العودة. وبناء على ذلك كُلِّف صاحب البلاغ بالحضور فورا إلى مركز الهجرة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1996 كي ينفَّذ في حقه أمر بالطرد. ويزعم مقدم البلاغ أن قرار موظف البت في الشكاوى بعد صدور الأحكام غير منطقي، ذلك أنه يقتصر على مجرد تكرار قرار مجلس الهجرة واللجوء دون أن يراعي تقريري الخبيرين الصحيين (أخصائي في علم النف س وطبيب في الطب العام) (أ) اللذين خلصا إلى أن ادعاءات التعذيب يمكن تصديقها. وشخّص الأخصائي في علم النفس وجود "حالة من الاجهاد المزمن اللاحق للصدمة سببه

ـــــــــــــ

(أ) هذان التقريران مؤرخان في 23 حزيران/يونيه 1995 و17 تموز/يوليه 1995، على التوالي. وحسب تقرير الطبيب، ذكر صاحـب البـلاغ أنه كان قد عُذِّب أثناء الاحتجاز في كانون الأول/ديسمبر 1990 وتموز/يوليه 1992.

الاحتجاز غير المشروع والتعذيب ووحشية الشرطة مما تعرض لـه في السجن، وما شاهده من تهديدات بالقتل ووحشية من جانب الشرطة تجاه زوجته، وتهديدات بالقتل، ونوبة انهيار عصبي شديد تسبب فيها فقدان أدوار اجتماعية هامة".

الشكوى

3- حاج مقدم البلاغ بأنه سيُسجن وسيعذَّب بل وسيقتل إن هو عاد إلى الهند، البلد الذي تعد فيه انتهاكات حقوق الإنسان بمعنى الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية شيئا مألوفا، ولا سيما ضد السيخ؛ وقد م تقارير من مصادر غير حكومية تتضمن معلومات تفيد بذلك. وقدم أيضا شهادة طبية مؤرخة في 28 آب/أغسطس 1996 يؤكد فيها وجود آثار جروح وظروف قد تكون متوافقة مع ادعاءاته بالتعذيب. ودعما لشكواه يشير إلى قرارات أخرى بشأن اللجوء اعترفت فيها السلطات الكندية بأن السيخ يت عرضون للاضطهاد في الهند. وأخيرا، يزعم أنه إذا ما أُجبر على العودة إلى الهند لن يعود بإمكانه التوجه إلى اللجنة، بما أن الهند ليست طرفا في الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تنازع الدولة الطرف، في ردها المؤرخ في 26 آذار/مارس 1998، مقبولية الب لاغ. وتذكر أن صاحب البلاغ لم يستنفد قبل كل شيء جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وثانيا، لا يقدم البلاغ أسبابا موضوعية تدعو إلى اعتقاد أن عودة صاحب البلاغ إلى الهند ستعرضه لخطر التعذيب.

4-2 وقد توجه صاحب البلاغ مرتين إلى المحكمـة الاتحادية ليطلب إذن طلب م راجعة قضائية لقرار الموظف المسؤول عن البت في الشكاوى بعد صدور الأحكام: في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (عندما كان يمثل نفسه بنفسه) وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (عن طريق محاميه). وسحب طلبه الأول في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1996. أما فيما يتعلق بالطلب الثاني، وب ما أن صاحب البلاغ لم يقدم المستندات المطلوبة في الوقت المناسب ولم يطلب تمديدا لذلك الغرض، فقد رفضت المحكمة الاتحادية ذلك الطلب في 31 كانون الثاني/يناير 1997.

4-3 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 1996 طلب صاحب البلاغ الإقامة بكندا كاستثناء لقوانين الهجرة التي تشتر ط أن يتم تقديم الطلب في الخارج. ورُفض هذا الطلب للحصول على ما يُعْرف ب‍ "الإعفاء الوزاري لأسباب إنسانية"، لكونه لا يستند إلى أي أساس. وكان بإمكان صاحب البلاغ أن يطلب المراجعة القضائية لرفض منحه الإعفاء الوزاري لأسباب إنسانية، ولكنه لم يفعل ذلك. ولا يزال سب يل الانتصاف هذا متاحا حتى وإن كان الموعد الأقصى المحدد قد انقضى، بما أنه يمكن طلب تمديد.

4-4 وكُلف صاحب البلاغ بالحضور في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1996 إلى مركز الهجرة بمونتريال كي يتسنى وضع ترتيبات رحيله من كندا. غير أنه لم يمُثل كما طُلب منه. وأُصدر بناء عل ى ذلك أمر بإيقافه في 4 شباط/فبراير 1997. وحتى الآن لم يوقف صاحب البلاغ، ولم تتم إعادته إلى بلده، وعنوانه مجهول.

4-5 وتنص الاتفاقية على استثناءين لشرط استنفاد كافة سبل الانتصاف المحلية المتاحة. فلا حاجة للفرد أن يلجأ إلى سبل الانتصاف التي يطول تطبيقها بشكل غير معقول أو التي لا يرجح أن تأتي بفرج فعلي. وسبيل الانتصاف المتمثل في المراجعة القضائية لقرار الموظف المسؤول عن الهجرة القاضي برفض منح صاحب البلاغ مركز "الطالب غير المعترف به لمركز اللاجئ" لا يشمله أي من هذين الاستثناءين.

4-6 ويمكن تطبيق سبيل الانتصاف هذا في فترة معقولة من الزمن. ولو أن القانون لا ينص على الارجاء التلقائي إلا أن المحكمة الاتحادية بحكم تعريفها مختصة لإرجاء أمر بالطرد في الوقت الذي يجري فيه تجهيز طلب مراجعة قضائية. وقصد الحصول على هذا الإرجاء لا بد لمقدم الطلب أن يبين: ‘1‘ أن الطلب يتعلق بمس ألة جوهرية على المحكمة أن تحلها؛ ‘2‘ أنه سيعاني من ضرر لا يمكن جبره إذا لم يمنح إرجاء التنفيذ؛ ‘3‘ أن ميزان الاعتبارات غير المسعفة له ليس في صالحه. ويمكن، عند اللزوم، تقديم مثل هذا الطلب والنظر فيه كمسألة ملحة، وذلك أحياناً في غضون بضع ساعات.

4-7 وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل تماماً أن يأتي سبيل الانصاف هذا بشيء من الفرج لصاحب البلاغ. وإذا كانت المحكمة الاتحادية مقتنعة بأن السلطات الإدارية ارتكبت خطأ، كان بإمكانها أن تأمر بإجراء تحقيق جديد. وأي نظر في القضية من جديد بالاستناد إلى مبادئ المحكمة الاتحادية الت وجيهية كان من شأنه على الأرجح أن يمنح صاحب البلاغ الحق في الإقامة بكندا. وبالإضافة إلى ذلك كان من الممكن في النهاية أن يمكّن طلب المراجعة القضائية لقرار رفض منح الاعفاء الوزاري من الإقامة بالبلد لأسباب إنسانية.

4-8 ولكي يكون البلاغ مقبولاً لا بد أن يقدم عل ى الأقل شيئاً من الدعم للادعاءات التي يوردها بخصوص انتهاكات الاتفاقية من جانب الدولة المعنية. وإذا لم يحصل ذلك فإن البلاغ لا يمتثل للمادة 22 من الاتفاقية ويكون بناء على ذلك غير مقبول. وفي هذه الحالة لم يثبت صاحب البلاغ الأسباب الموضوعية الداعية إلى اعتقاد أنه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب إن هو عاد إلى الهند.

4-9 وتعترف الدولة الطرف بأن سجل الهند في مجال حقوق الإنسان قد أثار قدراً كبيراً من القلق. غير أن الحالة في الهند، ولا سيما في بنجاب، قد تحسنت إلى حد كبير في الأعوام الأخيرة، كما يشير إلى ذلك تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة القطري عن ممارسات حقوق الإنسان لعام 1997 فيما يتعلق بالهند، الذي نُشر في 30 كانون الثاني/يناير 1998. ومنذ أن تولت الحكومة الجديدة الحكم في حزيران/يونيه 1996، اتخُذ عدد من التدابير للسهر على مزيد احترام حقوق الإنسان في الهند. فعلى سبيل المثال وقعت الحكومة على الاتفاقية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1997 وأعلنت عن نيتها اتخاذ تدابير لمنع أفعال التعذيب والمعاقبة عليها على أراضيها.

4-10 وفي شباط/فبراير 1997، قدم أربعة خبراء متخصصين في مسألة البنجاب معلومات إلى مجلس الهجرة واللجوء بشأن مسائل مختلفة تتعلق بحقوق الإنسان والسلم والنظام في الهند. وحسب هؤلاء الخبراء فإن الحكومة المركزية ظلت طوال أعوام عدة تحاول اخضاع شرطة بنجاب التي كانت مسؤولة عن العديد من حالات الإعدام بدون محاكمة وحالات الاختفاء أثناء مكافحة المتمردين. وفي حين تم في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات غض الطرف عن انتهاكات الشرطة إلا أنه يعترف الآن، ولا سيما في وزارة الداخلية والمحكمة العليا في نيودلهي، بأن هناك حاجة إلى السيطرة على شرطة بنجاب. ونتيجة لذلك أُعيد فتح ملفات العديد من القضايا ضد شرطة بنجاب. ومع ذلك يقول الخبراء إ ن جو الإفلات من العقاب الذي يحمي شرطة بنجاب لم يتغير إلا ببطء، وذلك لأن المشكلة مشكلة طويلة العهد ومتأصلة الجذور في مواقف راسخة مستحكمة.

4-11 وحسب أحد الخبراء فإن استخدام القوة جزء من ثقافة شرطة بنجاب التي لا تزال تملك سلطة ارتكاب العديد من الأفعال غير الم قبولة دون أن تُساءل عليها. فعلى سبيل المثال ما زالت الشرطة تملك سلطة اقتياد الأشخاص إلى مركز الشرطة وإساءة معاملتهم. والتعذيب على أيدي الشرطة واسع الانتشار في الهند. وأكّد خبير آخر على أنه وإن كانت سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون في بنجاب خطيرة إلا أ نها ليست أسوأ من أي مكان آخر في الهند اليوم. وأشار الخبراء أيضاً إلى أن أولئك الذين لا يشتبه في قيامهم بأنشطة قيادية لا يتعرضون لأي خطر في بنجاب، وإلى أنه توجد الآن سبل أفضل بكثير للوصول إلى النظام القضائي بالنسبة لأولئك الذين يعانون من سوء المعاملة.

4-12 أما فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة التي يواجهها الأشخاص الذين ترجعهم كندا إلى الهند، ذكر أحد الخبراء أن ممثلي اللجنة الكندية العليا في نيودلهي راقبوا بانتظام وصول أشخاص مُرحًلين من كندا في المطار. وكانت هناك ثماني أو عشر حالات من هذا القبيل في الأعوام الأخير ة ولم تضايق السلطات الهندية هؤلاء الأشخاص، باستثناء أحد قادة قوة مغاوري غالستان، الذي أُوقف. وذكر الخبير أيضاً أن موظفي اللجنة الكندية العليا في نيودلهي أجروا في الأعوام القليلة الماضية مقابلات بشأن الهجرة مع العديد من المعالين لأشخاص من بنجاب منحتهم كندا مركز اللجوء. وفي الأغلبية العظمى من الحالات لم يسلّم المعالون تصريحات أقاربهم مشيرين إلى أن الأقارب توجهوا إلى كندا لأسباب اقتصادية.

4-13 وحسب الدولة الطرف فإنه لا مجلس الهجرة واللجوء ولا الموظف المسؤول عن المراجعة رأى أن إدعاءات صاحب البلاغ جديرة بالتصديق ، وذلك نظراً للتناقضات العديدة المكتشفة خلال التحقيقات. وقد لاحظ أيضاً أن سلوك صاحب البلاغ بين فترة الإفراج عنه في تشرين الثاني/نوفمبر 1993 وطلبه لمركز اللاجئ في كندا في آب/أغسطس 1994 لا يتفق مع تخوفه من اضطهاد الشرطة. فصاحب البلاغ بوصفه مزارعاً كان من غير المحتمل إلى حد كبير أن يُعتبر "نشطاً قيادياً". وبناء على ذلك فإنه لن يكون في خطر التعذيب إن هو عاد إلى بلده.

4-14 وعليه تخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ قيد النظر لا يقدم أية أدلة على أية ظروف خاصة دعماً لادعاء صاحبه وأنه سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً وسيتع رض للتعذيب. ولو أن صاحب البلاغ يزعم أنه عُذِّب على أيدي السلطات الهندية في الفترة ما بين 25 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ويقول إنه يخشى اضطهاد الشرطة، إلا أنه ليس هناك ما يدل على أن السلطات الهندية تبحث عنه منذ ذلك الحين. وهو لا يزعم إطلاقاً أنه نشط من نشط ي المعارضة، وسلوكه منذ الإفراج عنه لا يتفق مع السلوك المعقول لشخص يخشى السجن أو التعذيب أو القتل، بل وحتى ملاحقة السلطات الهندية.

4-15 ولو أن صاحب البلاغ قدم تقارير طبية إلى السلطات الكندية، بما فيها تقرير طبيب في جراحة العظام والمفاصل لاحظ وجود إصابات لا تتنافى مع ادعاءات التعذيب، إلا أن التقارير الطبية لم تثبت صحة الإصابات، ذلك أنها كانت تستند إلى معلومات مقدمة من صاحب البلاغ نفسه الذي لا ترى السلطات أنه جدير بالتصديق.

4-16 وفي ضوء ما تقدم، تحاج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت الأسباب الظاهرة الوجاهة الداعية إلى اعتقاد أن عودته إلى الهند سوف تعرضه لخطر تعذيب شخصي، وأنه يجب بناء على ذلك إعلان أن البلاغ غير مقبول.

تعليقات مقدم البلاغ

5-1 فيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، يقول صاحب البلاغ إن جميع سبل الانتصاف في المحكمة الاتحادية، بقدر ما يتعلق الأمر بالهجرة، وهمية في التطبيق العملي، بما أنها تمييزية ولا تُتاح إلا نادراً جداً. فنادراً ما تتدخل المحكمة الاتحادية في مسائل الأمر الواقع مثل قضية صاحب البلاغ. وتشير جميع السوابق القضائية إلى أن المحكمة الاتحادية قد مارست باستم رار التحفظ القضائي في مثل هذه الحالات.

5-2 ونظراً إلى أن المحكمة الاتحادية تكاد لا تتدخل أبداًً ونظراً لكونها إن فعلت ذلك فإنما لتؤكد 98 في المائة من أحكام مجلس الهجرة واللجوء، بما في ذلك عمليات المراجعة في وقت لاحق (خطر العودة)، فإنه يكون من غير العادي إل ى حد بعيد - إن لم نقل من غير المحتمل تماماً - أن تتدخل المحكمة في قضية صاحب البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك فإن رفع قضية أمام المحكمة الاتحادية لا يمنع بأي حال من الأحوال السلطات الكندية من الطرد؛ وذلك في الواقع ممارسة مألوفة. وبما أن السلطات قد أصدرت بالفعل أمر اً بالإيقاف فإنه يمكن توقيف صاحب البلاغ في أي وقت من الأوقات وإرجاعه إلى الهند بكل بساطة.

5-3 وتذكر الدولة الطرف في تعليقاتها أن صاحب البلاغ قد أهمل ممارسة خياراته المتمثلة في الطعن (المراجعة القضائية). وفي الواقع فإن سبيل الانتصاف لا يوجد إلا على الورق ذل ك أنه لا يكاد يوفّر، في الممارسة العملية، الفرج المنشود.

5-4 وتنتقد الدولة الطرف أيضاً صاحب البلاغ لعدم التقدم بطلب إعفاء وزاري لأسباب إنسانية. غير أن مثل هذه الطلبات تخضع لرسم. وبالإضافة إلى ذلك، ولما كان أمر بالطرد يتهدد صاحب البلاغ فإنه ليس من شأن طلبه أن يمنحه أية حماية.

5-5 وتنطبق نفس التعليقات على الطلب في إطار ما يعرف ببرنامج خطر العودة. والآليات التي أنشأتها كندا بموجب برنامج خطر العودة سخيفة، بما أن نسبة الحالات التي تحظى بالموافقة تقل عن 3 في المائة.

5-6 ولا يشاطر صاحب البلاغ رأي الدولة الطرف وأن البلاغ لا يثبت الأسس الموضوعية الداعية إلى اعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب إن هو عاد إلى الهند. كما يؤكد صاحب البلاغ أهمية نتائج الفحوص الطبية التي تبعث تماماً على اعتقاد أنه تعرض للتعذيب في السابق. وفي هذه الظروف يوجد أكثر من مجرّد خطر أن يتعرض صاح ب البلاغ مجدداً للتعذيب إن هو أرغم على العودة إلى الهند.

5-7 ويرى صاحب البلاغ أنه من باب التناقض أن كندا أقرت في الأعوام القليلة الماضية الحق الذي طالب به عدد كبير من أصحاب المطالبات الذين واجهوا تحديداً نفس المشاكل التي يصفها هو. ويبدو أن الفرق الوحيد هو أن المجلس لم ير أنه جدير بالتصديق. وهذا الاستنتاج، إذا أمكن تسميته كذلك، يعتمد إلى حدّ كبير جداً على حكم ذاتي ولا يراعي على النحو الملائم الأخطار الموضوعية التي يمكن أن يواجهها الشخص المعني.

5-8 وأخيراً يحاج صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تف أبداً بالتزام اتها بموجب الاتفاقية. والتشريع المحلي لا يجسد المواد الرئيسية وسبل الانتصاف المبينة في الاتفاقية. ولم يسن أي قانون لإنشاء آليات تمكن الأشخاص مثله من التوجه إلى السلطات المختصة في حالة الحاجة. وقد ردّ مجلس الهجرة واللجوء في جميع الأحوال بأنه غير مختص في تنف يذ الاتفاقية، مقتصراً على القول بأن ذلك من صلاحيات وزارة العمل والهجرة. غير أن الوزارة لم تصدر أبداً أية مبادئ توجيهية ولم تعدل قانون الهجرة ليشمل الاتفاقية. فمن المستحيل بناء على ذلك القول من المسؤول عن تنفيذ الاتفاقية أو ما هي الخطوات التي اتخذت لتأمين و فاء كندا بالتزاماتها بعدم إبعاد شخص يكون في خطر التعرض للتعذيب في بلده الأصلي.

اعتبارات المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في أي بلاغ، لا بد للجنة مناهضة التعذيب أن تقرر مقبولية البلاغ أو عدم مقبوليته بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي القضية قيد ا لنظر تلاحظ اللجنة أن البلاغ ليس مجهول المصدر وأن نفس الموضوع لم ينظر فيه سابقاً ولا ينظر فيه حالياً بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ أيضاً أن البلاغ لا ينتهك الحق في تقديم مثل هذه البلاغات ولا يتنافى مع أحكام الاتفاقية.

6-2 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ اللجنة بهذا الخصوص أن صاحب البلاغ حاول اللجوء إلى سبل الانتصاف التالية:

التوجه إلى مجلس الهجرة واللجوء بطلب للحصول على مركز اللاجئ (رُفض في شباط/فبراير 1996)؛

التوجه بطلب للإذن بالت ماس مراجعة قضائية للرفض (رُفض في حزيران/يونيه 1996)؛

التوجه بطلب إلى الموظف المسؤول عن البت في الشكاوى بعد صدور الأحكام بوزارة المواطنة والهجرة (رُفض في 23 أيلول/سبتمبر 1996)؛

التقدم بطلبين للإذن بالتماس مراجعة قضائية لقرار "الموظف المسؤول عن مراجعة المطال بات المرفوضة" إلى المحكمة الاتحادية (وقد سُحب الأول فيما رُفض الثاني في كانون الثاني/يناير 1997 لعدم تقديمه في الوقت المحدد)؛

التوجه بطلب "إعفاء وزاري لأسباب إنسانية" (وقد رُفض على أنه لا يقوم على أي أساس).

6-3 وتزعم الدولة الطرف أنه كان على صاحب البلاغ أن يستكمل طلبه للمراجعة القضائية لقرار الموظف المسؤول عن البت في الشكاوى بعد صدور الأحكام، وأنه بإمكانه محاولة طلب المراجعة القضائية للحرمان من الإعفاء الوزاري لأسباب إنسانية. وترى اللجنة أنه حتى وإن زعم صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف هذه وهمية إلا أنه لم يقدم أية أدلة تفيد بأن سبل الانتصاف هذه مطوّلة بشكل غير معقول أو يستبعد أن ينتج عنها إنصاف فعلي. وبناء على ذلك تلاحظ اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لم تستوف.

7- وبالتالي تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن هذا القرار يجوز إعادة النظر فيه بموجب المادة 109 من النظام الداخلي للجنة لدى استلام طلب من صاحب البلاغ أو نيابة عنه يتضمن معلومات تفيد بأن أسباب عدم القبول لم تعد تنطبق؛

(ج) أن يرسل هذا القرار إلى الدولة الطرف، وإلى صاحب البلاغ، وإلى ممثله.

[حرر بالإسبانية و الإنكليزية والروسية، على أن النص الإنكليزي هو النص الأصلي.]

2- البلاغ رقم 93/1997

مقدم من : ك. ن. (الاسم محذوف)

[م م ثل ب محام]

الضحية المفترضة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : فرنسا

تاريخ البلاغ : 15 آب/أغسطس 1997

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 م ن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،

تعتمد القرار التالي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ هو ك. ن.، وهو من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير ساب قا) من مواليد عام 1963، وهو يقيم حاليا بفرنسا التي طلب فيها اللجوء، وهو يواجه الطرد. ويزعم صاحب البلاغ أن عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكا من جانب فرنسا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. ويمثله محام.

1-2 ووفقا للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وجهت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى البلاغ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1998.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 يقول صاحب البلاغ إنه كان من متزعمي الحركة الطلابية في زائير ونظّم مظاهرا ت طلابية ضد نظام الرئيس موبوتو. ولا يقدم أي وصف لأنشطته في زائير ولكنه يقدم صورا من إخطار بالبحث عنه صدر في 4 أيار/مايو 1992، وأمر بالايقاف والاحتجاز للتحريض على الفتنة صادر عن مكتب المدعي العام في نجيلي بتاريخ 22 نيسان/أبريل 1992، وأمر بالافراج بكفالة قبل المحاكمة لأخيه بتاريخ 24 تموز/يوليه 1992.

2-2 وتوجه صاحب البلاغ عند وصوله إلى فرنسا في 6 حزيران/يونيه 1992، بطلب إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية للحصول على مركز اللاجئ؛ ورُفض طلبه في 11 آب/أغسطس 1992 وأكد مجلس طعون اللجوء ذلك الرفض في 17 كانون الأول/ديسمبر 1992.

2-3 وطلب صاحب البلاغ بعد ذلك أن يعاد النظر في ملفه، مشيرا إلى أنه سجلت بعض العوامل الجديدة ألا وهي أن بعض أفراد عائلته قد تعرضوا على ما يزعم لسوء المعاملة (ب) وقدم نسخا من وثائق تبّين أنه لا يزال ملاحقا. وفي تلك الأثناء قرر مدير شر طة باريس طرده بأمر مؤرخ في 15 نيسان/أبريل 1993.

2-4 وبموجب قرار مؤرخ في 23 نيسان/أبريل 1993، رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية طلب صاحب البلاغ الجديد على أساس أن التطورات المزعومة الجديدة لم تثبت أن مخاوفه المزعومة لها ما يبررها بما أن تصري حاته لم تدعمها أية أدلة مقنعة. وأكد ذلك القرار مجلس طعون اللجوء في 28 أيلول/سبتمبر 1993 لنفس الأسباب، وذلك في وقت لم تكن فيه السوابق القضائية المعمول بها آنذاك تقبل بأن الاعتبارات التي يمكن إرفاقها بالطلب الأولي يمكن قبولها كعناصر جديدة. غير أن صاحب البلاغ يؤكد أن العناصر الجديدة كانت وجيهة بما فيه الكفاية حيث أن محكمة باريس الإدارية ألغت أمر الطرد الأول، وذلك في حكم مؤرخ في 5 أيار/مايو 1993 على إثر رفض طلبه الأول.

ــــــــــــــ

(ب) يذكر صاحب البلاغ أن زوجته أُوقفت وسُجنت بعد مغادرته، ولكن الملف لا يتضمن أية أدلة تدعم هذا الزعم.

2-5 ويكشف البلاغ أن أمراً ثانيا بالطرد قد أصدر، لكن صاحب البلاغ يقول إنه لم يعلم أبداً بوجود هذا الأمر، وذلك ربما لأنه أُرسل إليه على عنوانه القديم. كما يؤكد أن الطعن في الأمر الثاني كان قد أصبح غير مقبول بما أنه لم يخطر به.

2-6 و في 12 آذار/مارس 1994، أُوقف صاحب البلاغ على إثر عملية تأكد من أوراق الهوية ونُقل إلى منطقة الاحتجاز بمحاكم باريس القانونية. وعقدت جلسة استماع فوراً وحكمت عليه محكمة باريس للجنح، في حكم صادر في 14 آذار/مارس 1994، بمنع الإقامة لمدة ثلاثة أعوام على الأراضي ال فرنسية بتهمة السرقة ودخول فرنسا بشكل غير قانوني. ووجهت تهمة السرقة لحمله بطاقة هوية يزعم صاحب البلاغ أن صهره قد أعاره إياها. وفي 20 آذار/مارس 1994 وُضع ك. ن. على متن طائرة متجهة من بروكسل إلى كنشاسا.

2-7 ويقول صاحب البلاغ إنه لدى وصوله إلى زائير احتُجز بعد تجاوز إجراءات مراقبة الهجرة بالمطار. ويزعم أنه خضع هنالك لاستجواب عنيف قام به ضابط من الجيش احتفظ بأوراقه المتعلقة بطلبه اللجوء، ولا سيما قرارات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس طعون اللجوء.

2-8 ويقول ك. ن. إنه سجن بدون محاكمة بسجن ماكا لا حتى كانون الثاني/يناير 1995. وقد احتُجز في زنزانة مكتظة، وحرم من الغذاء والملبس والمرافق الصحية، وأُرغم على شرب ماء مخلوط بالبول والبراز من الزنزانة، وتعرض أحيانا للضرب بهراوات مرة أو مرتين في اليوم، وتعرض أيضا لضروب مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب. وحُ مل أيضا على القيام بأشغال شاقة. وبعد ذلك ببضعة أشهر نقله أحد حراس السجن كان عمه قد دفع له نقودا إلى زنزانة مختلفة وأمّن له سجلّ نقل للمستشفى المركزي بكنشاسا لتلقي الرعاية الطبية (ج) . وعند وصوله إلى المستشفى في 19 كانون الثاني/يناير 1995 تقابل صاحب البلاغ مع عمه الذي نقله في البداية إلى بيت صديق ثم ساعده على عبور الحدود متوجها إلى الكونغو في قارب. ووصل مجددا إلى فرنسا على ما يزعم في آذار/مارس 1995.

2-9 ولما كان صاحب البلاغ لا يزال ممنوع الاقامة في البلد فإنه لم يكن لديه خيار، إن هو رغب في تسوية وضعيته، سوى رف ع دعوى أمام محكمة العدل لالغاء حكم محكمة باريس للجنح المؤرخ 14 آذار/مارس 1994. ورُفضت دعواه في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1996.

ــــــــــــــ

(ج) نسخة من سجل النقل مرفق طيه.

2-10 وعملا بأحكام التعميم الوزاري المؤرخ في 24 حزيران/يونيه 1997 بشأن إعادة النظر في وضع فئات معينة من الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد، تقدم صاحب البلاغ بطلب إذن استثنائي بالإقامة في فرنسا. ورفض الطلب محافظ مقاطعة هوت فيين في 3 تموز/يوليه 1998 على أساس أن صاحب البلاغ لم يف بالشروط اللازمة للتمتع بأي من أحكام التعميم. وبشكل أخص لم يقدم أدلة كافية عن وضعه الشخصي لإثبات أن عودته إلى بلده الأصلي من شأنها أن تعرضه لخطر جدي يتمثل في الخضوع لمعاملة لا إنسانية أو مهينة. وبناء على ذلك أُمهل شهراً لمغادرة التراب الفرنسي. ورفض وزير العدل طعن صاحب البلاغ في قرار المحافظ في 16 كانون الأول/دي سمبر 1998.

2-11 ويؤكد محامي ك. ن. أن صاحب البلاغ لا حقوق لديه إطلاقا؛ فليست لديه أي سبُل قانونية لتسوية وضعيته، ولا أية موارد، ولا أي حق في السكن أو الضمان الاجتماعي أو العمل، الخ ... وهو يعيش مختبئا ويتلقى من حين لآخر مساعدة من أشخاص يمنحونه المأكل والمأو ى، ويمكن أن ينكشف أمره فيطرد في أي لحظة.

الشكوى

3-1 يعتبر صاحب البلاغ نفسه في خطر الإيقاف والتعذيب إن هو عاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ذلك حتى وإن لم يكن النظام الحالي مثل النظام الذي كان في السلطة عندما غادر البلد: فهو معروف لدى دوائر الأمن التي لا يزال فيها نفوذ لبعض الأوجه القديمة. وبالتالي فإن عودته الإجبارية ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

3-2 وقد قدم صاحب البلاغ إلى اللجنة نسخة من رسالة مبعوثة من كينشاسا بتاريخ 16 حزيران/يونيه 1995 جاء فيها أن جثة زوجته قد عُثر عليها مقطوعة الرأس، عندما ك ان هو بالسجن في زائير (د) . وحسب الرسالة فإن أسرته لا تعرف ما إذا كانت هناك علاقة بين هذا الاكتشاف وإيقاف صاحب البلاغ. ويؤكد هذا الأخير أيضاً أن ابنته اختُطفت في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 واحتُجزت لمدة عدة أيام بمكان سري، ولكنه لا يقدم أية تفاصيل عن الأشخاص ا لمسؤولين أو عن ملابسات الاختطاف المزعوم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تطعن الدولة الطرف، برسالة مؤرخة في 20 نيسان/أبريل 1999، في مقبولية البلاغ. وهي تحاج بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لمقدم الطلب، وذلك أثناء الإجراءات التي أفضت إلى ط رده إلى كينشاسا في

ــــــــــ

(د) ترد صورة للجثة في مرفق بالبلاغ.

آذار/مارس 1994 ومنذ عودته إلى فرنسا في عام 1995. وتنازع الدولة الطرف أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأنه ضحية.

ألف - الإجراءات التي أدت إلى طرد صاحب البلاغ في عام 1994

4-2 بحكم مؤرخ في 14 آذار/ما رس 1994 حكمت محكمة جنح باريس على صاحب البلاغ بمنع الإقامة على التراب الفرنسي لمدة ثلاثة أعوام وأمرت بالتنفيذ المؤقت لهذا الحكم. وصاحب البلاغ الذي أُبعد في 20 آذار/مارس 1994 لم تطعن في ذلك الحكم، ولو أنه كانت لديه مهلة عشرة أيام ليفعل ذلك بموجب المواد 496 و 497 و498 من قانون الإجراءات الجنائية.

4-3 وصحيح أن الحكم قد صدر لينفذ فوراً وأن صاحب البلاغ كان عرضة للإبعاد في أي لحظة، وذلك حتى قبل انقضاء مهلة الأيام العشرة. ومع ذلك لم يكن هناك شيء يمنع ك. ن. من الإفادة من سبيل الانتصاف القضائي المتاح له لعرض قضيته على إعادة نظر محكمة الاستئناف.

باء - الإجراءات بعد عودة صاحب البلاغ إلى فرنسا في عام 1995

4-4 خلافاً لما يزعم في البلاغ المعروض على اللجنة، لم تتح لصاحب البلاغ إمكانية القيام، منذ لحظة عودته السرية إلى فرنسا في عام 1995، بشرح ما يتعرض لـه من مخاطر في بلده الأ صلي للسلطات الإدارية الفرنسية والحصول على حكم إداري يحميه من أي إجراء بالطرد إلى زائير سابقاً. وفعلاً كان بإمكانه تماماً أن يتقدم بطلب جديد للحصول على مركز اللاجئ إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.

4-5 وصحيح أن المرسوم المؤرخ في 14 آذار/مار س 1997، المعدل للمرسوم المؤرخ في 2 أيار/مايو 1953، ينص على أن الطلب الجديد للاعتراف بمركز اللاجئ لا بد أن يسبقه طلب جديد للحصول على ترخيص مؤقت بالإقامة في فرنسا. غير أن الواقع مع ذلك هو أن المرسوم لم يُعتمد إلا في آذار/مارس 1997، ولا يمكن بناء على ذلك لصاح ب البلاغ أن يستند إليه كسبب لعدم التوجه بطلب إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في الفترة ما بين آذار/مارس 1995، عندما عاد إلى فرنسا، وآذار/مارس 1997 عندما صدر المرسوم الجديد.

4-6 وبالإضافة إلى ذلك فإن الالتزام المستمد من المادة 2 من قانون 2 5 تموز/يوليه 1952 المنشئ للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، القاضي بالتعريف بالنفس أمام المحافظة من أجل الاعتراف بمركز اللاجئ، لا يجعل تسجيل مثل هذا الطلب من جانب المكتب المذكور متوقفاً على قرار سابق من المحافظة بإعطاء الإذن بالإقامة في فرنسا.

4-7 وحتى إذا لم يُمنح الأجنبي الإذن بالإقامة في فرنسا بشكل قانوني برخصة تصدر حسب الأصول، يحق له في جميع الأحوال عرض طلبه الحصول على مركز اللاجئ على نظر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. والمادة 2 من قانون 25 تموز/يوليه 1952 الآنف ذكره ينص على أنه في حالة الامتناع عن منح الترخيص المؤقت للإقامة بفرنسا، يعطي المكتب المذكور الأولوية للنظر في طلب الاعتراف بمركز اللاجئ، وتنص المادة 12 من نفس القانون على أن الأجنبي الذي لا يُمنح الإذن بالإقامة في فرنسا لأي سبب من الأسباب المبينة في المـادة 10 له مع ذل ك الحق في البقاء في فرنسا إلى أن يتم الإخطار بالقرار الذي يتوصل إليه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.

4-8 وبالتالي فإنه وإن لم يخول لصاحب البلاغ الحصول على رخصة إقامة طالما ظل منع إقامته على التراب الفرنسي ساري المفعول، فإنه لا يمكن لصاحب الب لاغ أن يزعم بجدية أن ذلك منعه من تقديم طلب جديد للحصول على مركز اللاجئ أو تأكيد ما قد يتعرض لـه من مخاطر إن هو عاد إلى بلده الأصلي. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن منعه من الإقامة على التراب الفرنسي لم يعد ساري المفعول اعتباراً من آذار/مارس 1997، كان بإمكان صاح ب البلاغ بعد ذلك أن يتقدم بطلب الاعتراف له بمركز اللاجئ رهناً بالشروط المعتادة.

4-9 ونظراً إلى أنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يثبت أنه أعيد إلى بلده الأصلي بعد رفض طلبه من جانب المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس طعون اللجوء في عام 1993، كان من شأن الطلب الجديد للاعتراف بمركز اللاجئ أن يُعتبر طلباً أولاً وليس "إساءة استعمال إجراء قضائي" أو "تحايلاً متعمداً"، الأمر الذي يمكن أن يبرر، بموجب أحكام المادة 10 من قانون 25 تموز/يوليه 1952، رفض الإذن المؤقت بالإقامة في فرنسا. وهكذا كان بإمكان صاحب ال بلاغ أن يحصل على الإذن المؤقت بالإقامة في فرنسا إلى أن يبت في طلبه كل من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس طعون اللجوء.

4-10 كما ولا يمكن لصاحب البلاغ أن يتمسك بكون السلطات القضائية لم يكن من الممكن إقناعها برفع حظر الإقامة في فرنسا عنه ب عد عودته السرية في عام 1995. والمادة 28 مكرراً من قانون 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 تنص فعلاً على أن طلب رفع حظر إقامة بالتراب الفرنسي لا يمكن تقديمه إلا إذا كان الشخص الأجنبي يعيش خارج فرنسا، ولكن نفس المادة تنص على استثناء عندما يكون الأجنبي موضع أمر بتحد يد الإقامة. وبما أن مثل هذا الأمر تصدره السلطات الإدارية عندما يثبت أن الشخص المعني لا يمكنه العودة إلى بلده الأصلي بسبب أمور من بينها المخاطر التي قد يتعرض لها هناك، فإن صاحب البلاغ كان بإمكانه المثول أمام السلطات في المحافظة المناسبة لكي يُنظر في وضعيته بذلك الخصوص. بيد أنه امتنع عن القيام بهذا الإجراء.

4-11 ومن الجلي بشكل واضح بناء على ذلك أن صاحب البلاغ، منذ عودته إلى فرنسا في عام 1995، لم يستخدم القنوات القانونية التي كان من شأنها أن تمكنه من أن يشرح بشكل فعال لكل من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعدي مي الجنسية ومجلس طعون اللجوء، وللسلطات الإدارية، المخاطر التي كان معرضاً لها على ما يُزعم في بلده الأصلي، والحصول على حماية فعلية من أي إجراء بطرده.

4-12 ومن جهة أخرى، تقدم صاحب البلاغ قيد النظر مؤخراً بطعنين أمام المحاكم الإدارية: يلتمس الأول، وهو مؤرخ في 18 شباط/فبراير 1999، وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته محافظة هوت فيين بتاريخ 3 تموز/يوليه 1998 والذي يرفض طلبه للإقامة، فيما يلتمس الثاني، وهو مؤرخ في 25 شباط/فبراير 1999، إلغاء نفس القرار. وبما أن الطعنين عالقان حالياً فإن البت في البلاغ سابق لأوانه.

جيم - ا فتقار صاحب البلاغ لمركز الضحية

4-13 إن صاحب البـلاغ متواجد حالياً بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية، لا سيما وأن آخر طلب له للحصول على رخصة إقامة، قدمه عملاً بالتعميم المؤرخ في 24 حزيران/يونيه 1997 بشأن إعادة النظر في حالة بعض الفئات من الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، كان قد رُفض بشكل نهائي بموجب القرار الوزاري المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1998. ومع ذلك فإنه لا يواجه حالياً أي اجراء اداري أو قضائي بالطرد. فقد انقضت مدة صلاحية القرار الذي يحّرم عليه الاقامة على التراب الفرنسي لمدة ثلاثة أعوام، وهو القرا ر الذي اتخذته محكمة جنح باريس بتاريخ 14 آذار/مارس 1994. كما وأنه لا يوجد أي أمر بإبعاده لكونه موجوداً بفرنسا بشكل غير قانوني. وطالما لم يصدر المحافظ أي أمر من هذا القبيل فإنه في مأمن من أي اجراء بطرده إلى زائير سابقاً.

4-14 ومع افتراض أن أمراً من هذا القب يل قد أصدر فإن تنفيذه يتطلب قراراً من المحافظ يذكر فيه بلد المقصد. فلو أثبت الشخص المعني، آنذاك أن حياته أو حريته معرضة للخطر أو أنه سيتعرض لمعاملة تنتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في حالة إعادته إلى بلده الأصلي لما كان من الممكن تنفيذ ال طرد إلى ذلك البلد بموجب المادة 27 مكرراً من الاتفاقية الآنفة الذكر، ولكان موضع أمر بتحديد الإقامة وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية.

4-15 ومع ذلك، إذا رأت السلطات الإدارية، بعد السماع لتفسيرات صاحب البلاغ، أن المخاطر في حالة عودته لم يتم إثباتها، فإن الفرصة لا تزال متاحة لصاحب البلاغ للطعن أمام المحاكم الإدارية ليس فقط في أمر الإبعاد نفسه وإنما أيضاً في القرار المتعلق ببلد المقصد. ويكون لمثل هذا الطعن في إطار القانون الإداري، بموجب المادة 27 ثالثاً، أثر وقف التنفيذ، وبالتالي يمكن عدم وضع أمر الإبعاد موضع التنفيذ إلى أن تعلن المحكمة قرارها. وللمحكمة الإدارية التحكم الكامل في القرار المحدد لبلد المقصد، وبإمكانها بالتالي إلغاؤه متى رأت أن المخاطر لها ما يثبتها. وفي تلك الحالة يفيد الشخص المعني أيضاً من أمر بتحديد الإقامة عملاً بالمادة 28 الآنفة الذكر.

4-16 وفي الوقت الحاضر لا يمكن لصاحب البلاغ، الذي ليس موضع أي قرار قابل للإنفاذ بطرده إلى بلده الأصلي، أن يحتج بأنه ضحية انتهاك للاتفاقية بمعنى الفقرة 1 من مادتها 22. وعلى أي حال، إذا أُخطر بقرار يعين بلد الأصل على أنه بلد المقصد فإن سبل انتصاف فعالة تكون مفتوحة أمامه وع ليه أن يستنفدها قبل التوجّه إلى اللجنة.

تعليقات المحامي

5-1 يقدم محامي ك. ن. اعتراضات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية.

ألف - التقصير في استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتصل بأمر الإبعاد

من التراب الفرنسي بتاريخ 14 آذار/مارس 1994

5-2 يشير المحامي إلى أنه يكاد يكون من غير المعقول المحاجة بأن صاحب البلاغ، الذي أوقف في 13 آذار/مارس 1994 وحكم بإبعاده من التراب الفرنسي في اليوم التالي، احتجز فوراًُ بغية تنفيذ العقوبة، ثم أُرسل بالقوة إلى زائير في 20 آذار/مارس، كانت لديه فرصة للتقدم بطعن. فالطعون لا بد أن تقدم شخصياً لكاتب محكمة الاستئناف (ه‍) ، على أن الاستثناء الوحيد هو السجناء، أي الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سجن، أن تتاح لهم إمكانية التقدم بطعن رسمي في مؤسسة السجن (و) . وك. ن. الذي لم يحكم عليه بأية عقوبة سجن، قد احتجز في البداية بمبان لا تخضع لسلطة إدار ة السجون، ثم بالطائرة، ثم بزائير.

5-3 ومن المسلم به عموماً، علاوة على ذلك، أن القضايا المعروضة على محكمة استئناف باريس يستغرق النظر فيه قرابة ثمانية أشهر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن العقوبات في القضايا من النوع الراهن التي تنظر فيها دائرة المحكمة الثانية عشرة، تؤكَّد تلقائياً إن لم تُشّدد ولا يمكن في أي ظرف من الظروف اعتبار ذلك سبيل انتصاف قضائي فعالا وملائماً، وذلك بما أنه حتى وإن أمكن مادياً التقدم بطعن فإن الطعن لا يستتبع أي وقف للتنفيذ وما من شأنه أن يغير شيئاً في التنفيذ القصري لإبعاد صاحب البلاغ من ا لتراب الفرنسي.

ـــــــــــــ

(ه‍) قانون الإجراءات الجنائية المادة 502.

(و) المرجع نفسه، المادة 503.

باء - التقصير في استنفاد سبل الانتصاف المحلية بعد عودة صاحب البلاغ

إلى فرنسا في عام 1995

5-4 تحاج الدولة الطرف كأن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يتقدم بطلب لجوء إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وكان بإمكانه أن يطلب تحديد مكان إقامة معين، وكان له استئناف عالق أمام المحكمة الإدارية.

5-5 ما من هيئة محاماة أو جمعية يمكن أن تأخذ على عاتقها مسؤولية الإشارة إلى صاحب البلاغ بالتقدم بطلب لجوء جديد، سواء في عام 1995 أو اليوم. ففعل ذلك يؤدي بشكل آلي تقريباً إلبى طرد صاحب البلاغ. وبموجب القانون الفرنسي فإن أي طلب يتقدم به أجنبي للحصول على ترخيص بالاقامة بفرنسا (وبالتالي اللجوء، مع العلم أن طلب اللجوء ممكن ومقبول فقط بعد إذن الإدارة بالإقامة لذلك الغرض) يتطلب توجّه مقدّمه شخصياً إلى المحافظة، عملاً بالمادة 3 من المرسوم المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1946 كما نقحه وفسره بشكل نهائي مجلس الدولة. ولذلك بطبيعة الحال مثل رادع قوي بما أن أي شخص لا تكون بحوزته بالفعل أوراق إقامة أو رخصة إقامة يكون عرضة بحكم الفعل لأن يصد ر بحقه أمر بالإبعاد الفوري. وبالتالي فإن اجراءات تسوية وضعية الأجنبي ينتج عنها أحياناً توقيف الأجنبي في مكاتب المحافظة، وتوجيه إخطار بأمر الإبعاد له، وإبعاده بعد ذلك بأيام قليلة.

5-6 وتحاج الدولة الطرف خطأ بأنه قبل المرسوم المؤرخ في 14 آذار/مارس 1997 والذي يمنع التقدم بأي طلب لجوء قبل أن يمنح المحافظ الإذن بالإقامة بفرنسا، ما من شيء يمنع صاحب البلاغ من التوجه إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. وقبل صدور المرسوم، كان أي طلب جديد موجّه من طالب لجوء ورفض مرة أولى يعتبر غير مقبول لأنه يتعارض مع قرار نهائي سابق: وكانت النتيجة بحكم الفعل إبعاد مقدم الطلب. وبالتالي عندما تقدم صاحب البلاغ بطلب لجوء ثانٍ في آذار/مارس 1993، كانت النتيجة الملموسة الوحيدة إصدار أمر إبعاد المألوف في الأيام القليلة التالية والحكم بطرده إلى زائير في 15 نيسان/أبريل 1993. ولم يُعترف إلاّ بعد أحكام مجلس الدولة في 21 حزيران/يونيه 1996 (محافظة إيفلين ضد SARR، رقم 168785 ولاكيس، رقم 16053) بحق طالب اللجوء "مجدداً" في الإقامة بفرنسا في حالات معينة، ولمدة قصيرة فقط، في حين أن مرسوم 14 آذار/مارس 1997 يمنع صراحة التقدم بأي طلب جديد في غياب إذن من محافظ للإقامة في فرنسا. وبناء على ذلك فإنه يكاد يكون من غير المعقول القول بأنه كان على صاحب البلاغ أن يتقدم بطلب ثالث، ولا يمكن لأحد له خبرة مهنية في مجال قانون الأجانب أن يفكر في التقدم بطلب ثالث. وعلاوة على ذلك فإنه حتى 14 آذار/مارس 1997، وه و التاريخ الذي بدأ فيه سريان المرسوم، كان صاحب البلاغ مبعداً قانونياً من التراب الفرنسي لمدة ثلاثة أعوام بموجب الحكم الذي أصدرته محكمة جنح باريس في 14 آذار/مارس 1994، ولم يكن من الممكن بحكم التعريف منح الإذن بالإقامة في فرنسا - وبالتالي التقدم بطلب لجوء، ا لأمر الذي يفترض بالضرورة ترخيصاً سابقاً بالإقامة بفرنسا.

5-7 وتقول الدولة الطرف خطأً إنه كان بإمكان صاحب البلاغ، بعد 14 آذار/مارس 1997، أن يتوجه إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وذلك دون حتى الإذن له بالإقامة في فرنسا. فبموجب القانون الفر نسي لا يمكن التوجه مباشرة إلى المكتب المذكور، ذلك أنه لا ينظر إلا في طلبات اللجوء التي تحيلها إليه محافظة منحت طالب اللجوء الإذن بالإقامة في فرنسا.

5-8 أما فيما يتعلق بتحديد مكان ثابت للإقامة (وهذا لا يخول أي حق في العمل والتمتع بالرعاية الاجتماعية، إلخ) فيحاج المحامي بأن هذا الإجراء إجراء تقديري يمكن للإدارة أن تتخذه ولكن لا يمكن طلبه من سلطة مستقلة أو من محكمة؛ وبالتالي لا يمكن اعتباره "سبيل انتصاف قضائياً" بمعنى القانون الدولي. وكما تشير إلى ذلك الدولة الطرف، فإنه يجوز للإدارة أن تتخذ إجراءً من هذا القب يل إذا هي رأت أنه ثبت أن الشخص المعني لا يمكن أن يعود إلى بلده الأصلي نظراً لأمور من بينها ما يتعرض له من مخاطر. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة كانت قد رأت لمدة سبعة أعوام، عندما طرحت مسألة اللجوء أو الإقامة أو الطرد، أن عودة صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي لن ت تسبب له في أية مشاكل. ومن الصعب تبين كيف يمكن أن تكون الأمور مختلفة لو طرحت مسألة تحديد الإقامة في مكان معين.

5-9 والطعن في رفض الترخيص بالإقامة في فرنسا، العالق حالياً في محكمة ليموج الإدارية، لا يستتبع وقفاً للتنفيذ وبالتالي لا يمنح صاحب البلاغ أية حماي ة من أي نوع كان من الإعادة القسرية إلى بلده الأصلي. وبتواز مع طلبه إلغاء ذلك الرفض، تقدم صاحب البلاغ في شباط/فبراير 1999 بطلب لإرجاء القرار المتنازع فيه. وهذا الإجراء لا يستتبع هو الآخر وقفاً للتنفيذ. وفي حين أنه يجب نظرياً السعي إلى ذلك كمسألة في غاية الإ لحاح (ز) ، لا بد فقط من ملاحظة أن الطلب لم يُنظر فيه بعد وأن التأخيرات في مثل هذه القضايا يمكن أن تستمر أعواماً. أما فيما يتعلق بالطعن فيقول المحامي إن عرائض قُدمت في عام 1994 بدأ في عام 1999 عرضها على محكمة ليموج الإدارية للنظر فيها.

ـــــــــــــ

(ز) قا نون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، R.120.

5-10 أما فيما يتعلق بالجوهر، أي الطعون المقدمة، فإنه حتى وإن استتبعت هذه الطعون وقف التنفيذ، وحتى لو نظر فيها في فترة معقولة من الزمن، فإنها سترفض تمشياً مع قانون السوابق القضائية الراسخ. فطلبات الوقف تعتبر باستمرار غير مقبولة ما لم يضع القرار المتنازع فيه مقدم الطلب، الذي هو في وضع غير قانوني، في وضع جديد بحكم الفعل وبحكم القانون. وفيما يتعلق بالجوهر، يوجد مع ذلك وقبل كل شيء قانون السوابق القضائية الراسخ والذي مفاده أن المخاوف في بلد الأصل لا تجدي نفع اً في حالة رفض السماح بالإقامة في فرنسا. وثانياً فإن مقدم الطلب يحمل في جميع الأحوال عبء إثبات صحة ما يذكره من وقائع؛ بيد أنه لا يمكن ، بحكم التعريف، تقديم أية أدلة قاطعة من نوع ما تطلبه الإدارة والمحاكم الفرنسية في هذه القضية.

جيم - لا يُعتبر صاحب البلاغ ضحية في غياب إجراءات طرد

5-11 حسب المحامي يعدّ إبقاء صاحب البلاغ في حالة لا حق له فيها في أي دعم قانوني أو سكن أو تغطية في مجال الرعاية الاجتماعية معاناة مسلطة عمداً و/أو متغاضى عنها بهدف إقناعه بعدم البقاء على التراب الفرنسي، ويشكل معاملة وتعذيباً لا إن سانيين ومهينين بمعنى المادة 1 من الاتفاقية.

5-12 ويكفي في هذا السياق قراءة حكم محافظة هوت - فيين الذي رفض لصاحب البلاغ الإذن بالإقامة في فرنسا، والذي سلم إشعار به في 27 تموز/يوليه 1998، لتبين أنه أمهل شهراً لمغادرة البلد، على أن يصدر بعد تلك المهلة أمر بإ بعاده. وفيما يلي توضيح للممارسة الإدارية الفرنسية. إما أن يكون أمر بالإبعاد قد أرسل ببريد مسجل إلى آخر عنوان معروف للشخص المعني؛ وفي هذه الحالة يصبح الأمر نهائياً وكون الشخص قد لا يكون له علم بوجود هذا الأمر مسألة خارجة عن الموضوع، وإما أن يقدم فوراً أمر ب الإبعاد وينفذ على الشخص المعني ويوضع موضع التنفيذ عندما يتم توقيف الشخص أو اخضاعه لعملية مراقبة هوية. ففي الحالة الأولى، للشخص المعني مهلة سبعة أيام يجوز له خلالها أن يطعن في الأمر. و ك. ن. لا يعلم ما إذا كانت رسالة من هذا القبيل قد بُعثت إليه. وفي الحالة الثانية لا بد من التقدم بطعن في ظرف 48 ساعة. ولا يمكن المحاجة بجد، في مثل هذه الظروف، بأن صاحب البلاغ كان لديه الوقت والفرصة لتبين ما كان يتعرض لـه من مخاطر عندما رُفض منحه خيار القيام بذلك منذ عام 1992. ومثل هذا الطعن يستتبع فعلاً وقف التنفيذ، ولكن المحكم ة مطالبة بإصدار حكمها في غضون 48 ساعة. وفي الظروف الحالية لا يمكن اعتبار ذلك سبيلاً فعالاً ومناسباً للانتصاف.

5-13 وحسب المحامي فإن الحجج التي تستند إلى المخاوف والمخاطر في بلد المقصد لا تجدي نفعاً ولا تأثير لها على أمر الطرد نفسه، ويمكن في أحسن الأحوال أ ن تستخدم لإلغاء القرار بشأن بلد المقصد، عند الاقتضاء. وإلى جانب التعقيدات الإجرائية الإضافية فإن ذلك يخلق بالنسبة للأجنبي، الذي لا بد له ألا ينسى أن يذكر تحديداً أنه ينازع أيضاً القرار المحتمل بشأن بلد المقصد ويستشهد بالأدلة الوقائعية والقانونية المنفصلة ل ذلك الغرض، ما من شيء يمنع الإدارة من الإخطار بالقرار المتعلق ببلد المقصد وقت إصدار أمر الطرد. وعلى عكس ذلك أصبح من الشائع الآن، وبالتحديد لمنع التقدم بأي طعن يستتبع وقف التنفيذ، عدم إخطار الأجنبي المحتجز بهذا القرار إلا بعد أن تكون مهلة 48 ساعة للطعن في أم ر الطرد قد انقضت. وللأجنبي المطرود مهلة الشهرين المسموح بها بموجب القانون العادي للتقدم بطعن تقليدي في قرار بلد المقصد. وذلك الطعن، الذي لا يستتبع وقف الطرد، ينظر فيه بعد التأخير المألوف الذي يستمر بضعة أعوام.

عرض حجج اللجنة

6-1 قبل أن تنظر اللجنة في أية م طالبات واردة في بلاغ ما، لا بد لها أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية ال متاحة؛ وهذا الأمر لا ينطبق حيثما يكون قد ثبت أن تطبيق سبل الانتصاف قد استغرق أو سيستغرق فترة من الزمن طويلة بشكل غير معقول، أو أنه لا يرجح أن ينصف الضحية المزعومة إنصافا فعالاً.

6-3 وفي القضية الحالية تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم، منذ وصوله إلى فرنس ا في عام 1995، طلباً جديداً للحصول على مركز اللاجئ إلى المكتب الفرنسي لحماية طالبي اللجوء وعديمي الجنسية، وإن كانت هناك وقائع جديدة كان بإمكانه أن يقدمها. وتحيط اللجنة علماً بذلك الخصوص بتصريح الدولة الطرف بأنه وإن لم يكن لصاحب البلاغ فعلا الحق في الحصول ع لى رخصة إقامة طالما ظل منع اقامته على التراب الفرنسي ساري المفعول، إلا أنه لا يمكنه أن يحاج بجدية بأن هذا الوضع يمنعه من تقديم طلب جديد للحصول على مركز اللاجئ أو تأكيد المخاطر التي سيتعرض لها إن هو عاد إلى بلده. وتقول الدولة الطرف أيضاً إنه بما أن مدة سريا ن الإبعاد من التراب الفرنسي قد انقضت منذ آذار/مارس 1997 كان بإمكان صاحب البلاغ بعد ذلك أن يتقدم بطلب للحصول على مركز اللاجئ رهناً بالشروط المعهودة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن طعن صاحب البلاغ في القرار الذي اتخذه المحافظ برفض طلبه الإقامة وطلبه لوقف تنفيذ أمر ا لطرد، وهما الطعن والطلب اللذان تقدما بهما إلى السلطات الإدارية في تموز/يوليه 1998 وشباط/فبراير 1999 على التوالي، معلقان حالياً. وفي هذه الظروف ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية لم تستوف.

7- وعليه تقرر اللجنة ما يل ي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول كما هو؛

(ب) أن هذا القرار يمكن مراجعته بموجب المادة 109 من النظام الداخلي للجنة إذا تلقت هذه الأخيرة طلباً خطياً من صاحب البلاغ أو باسمه يتضمن أدلة مفادها أن أسباب عدم القبول لم تعد قائمة؛

(ج) أن يبلغ صاحب البلاغ بهذا القرار، وكذلك الدولة الطرف للعلم.

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، على أن النص الإنكليزي هو النص الأصلي].

3- البلاغ رقم 95/1997

المقدم من : ل. أو (الاسم مكتوم)

[يمثله محام]

الضحية المفترضة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ البلاغ : 2 3 تشرين الأول/أكتوبر 1997

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 19 أيار/مايو 2000،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ هو ل. أو. وهو مواطن من غاني، ولد في 27 كانون الأول/ديسمبر 1967، تم ترحيله إلى بلده قسرا بعد التماسه اللجوء في كندا. وهو يدعى أن ترحيله إلى غانا يشكل انتهاكا من جانب كندا للاتفاقية. ويمثله محام.

1-2 وفقا للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، نقلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وطلبت اللجنة في نفس الوقت من الدولة الطرف، ووفقا للفقرة 9 من المادة 108، من نظامها الداخلي ألا تطرد صاحب البلاغ إلى غانا ما دام بلاغه موضع نظر اللجنة. وفي عرض مؤرخ في 22 كانون الثاني/يناير 1998، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب البلاغ قد أُبعد عن كندا في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1997، قبل أن تتلقى الدولة الطرف بلاغ اللجنة والتماسها اتخاذ تدابير انتقالية.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 في سنة 1987، أيام الدراسة الجامعية، اعتقل صاحب البلاغ في غانا عقب مظاهرات كبرى مناهضة للإصلاحات التربوية. وسنة 1990، بدأ صاحب البلاغ التعليم في مدرسة ثانوية. وأصبح سنة 1992 عضوا في الحزب الوطني الجديد، ومثّل هذا الحزب في مكتب اقتراع أثناء الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من نفس السنة. وأبلغ عندئذ عن وقوع عدة مخالفا ت، لكن الشرطة تجاهلت ذلك.

2-2 في أيلول/سبتمبر 1992، بدأ صاحب البلاغ دراسته في جامعة العلوم والتكنولوجيا في كوماصي، وفي كانون الثاني/يناير 1993، أصبح عضوا فاعلا في الاتحاد الوطني لطلبة غانا. وفي 24 آذار/مارس 1994، مثّل الجامعة في المؤتمر السنوي الرابع والعش رين للاتحاد حيث أفصح عن معارضته لسياسة الإصلاح التربوي التي تنتهجها الحكومة وعن اعتراضه على الاعتقالات المتكررة للطلبة. وبسبب خطابه، طرد صاحب البلاغ من الجامعة ومعه 20 طالبا آخرين. وفي 31 آذار/مارس 1994، وعقب مظاهرة قام بها الطلبة احتجاجا على قرار الطرد ال صادر عن رئيس الجامعة، اعتقل صاحب البلاغ بتهمة تحريض الطلبة على الحكومة. وذَكر أنه قد جرد من ثيابه، وتعرض للضرب ولمعاملة لا إنسانية من قبل الشرطة. وبعد اعتقال دام خمسة أيام، تم دفع رشوة لإطلاق سراحه، وانتهز فيما بعد هذه الفرصة لمغادرة البلاد.

2-3 وإثباتا لم ا يزعم، أشار صاحب البلاغ إلى رسالة وردت عن والده مؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1995، يعلمه فيها بأن الشرطة أتت إلى بيت الأسرة للبحث عنه. وقدم بالإضافة إلى ذلك شهادة عن طبيب نفساني تثبت أنه يعاني من إرهاق واضطراب مزمن وشديد ناتج عن صدمة. وذكر أيضا أن غانا ترزح تحت حكم استبدادي وحشي لا يسمح بالمعارضة السياسية.

2-4 والتمس صاحب البلاغ اللجوء في كندا في نيسان/أبريل 1994، ونظر مكتب الهجرة واللجوء في طلبه الحصول على وضع اللاجئ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، ولكن في كانون الثاني/يناير 1995، رُفِض طلبه. فقدم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة كندا الفيدرالية لإعادة النظر في قرار المكتب بدعوى أن القرار آية في عدم التعقل ولا يستند إلى الإثباتات المقدمة. وفي أيلول/سبتمبر 1995، رفضت محكمة كندا الفيدرالية طلب إجراء المراجعة القضائية. ويؤكد صاحب البلاغ أن الغرض من المراجعة القض ائية المطلوبة إنما هو القيام بمجرد مراجعة محدودة للأخطاء القانونية الفادحة وليس طلباً للنظر في الوقائع الموضوعية. وهو يتحجج أيضا بأن هذا الانتصاف لا يؤدي إلى وقف تنفيذ القرار المذكور، ولا يحول من ثمة دون إبعاد ملتمس اللجوء إلى بلاده حتى وإن كان طلبه عالقا ينتظر البتّ فيه من قبل المحكمة.

2-5 وفي كانون الأول/ديسمبر 1996، طلب صاحب البلاغ مراجعة إدارية يجريها مسؤول عن البت في الأحكام الصادرة بعد تقديم الشكاوى وفقاً لبرنامج ما بعد البت في الأحكام بخصوص اللاجئين في كندا. ويشكل هذا البرنامج مراجعة قضائية دون الاست ماع إلى شهادات شفهية ويكتفي في أغلب الأحيان، حسب ما يقول صاحب البلاغ، بترديد الأسباب التي يسردها مكتب الهجرة واللجوء في تبرير رفضه لأي التماس. وفي 10 كانون الثاني/يناير 1997، رُفض طلب صاحب البلاغ بموجب هذا البرنامج.

2-6 في 16 كانون الثاني/يناير 1997، طلب ص احب البلاغ إجراء مراجعة قضائية لقرار المسؤول عن البت في الأحكام الصادرة بعد تقديم الشكاوى. وفي 8 تموز/يوليه 1997 رفضت محكمة كندا الفيدرالية طلبه بإجراء المراجعة القضائية. فكان بعد ذلك اعتقال صاحب البلاغ بغرض إبعاده عن البلاد.

2-7 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 1997، نقلت الدولة الطرف صاحب البلاغ إلى غانا. ويقول المحامي إن صاحب البلاغ يقيم منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 في هولندا دون أية صفة قانونية، وهو يرغب في متابعة بلاغه ضد كندا.

الشكوى

3-1 يقول صاحب البلاغ إنه مهدد بالتعرض للتعذيب حال عودته إلى غانا، ومن ثمة فإن إعادته قسرا إلى بلاده من قبل السلطات الكندية يشكل انتهاكا للاتفاقية.

3-2 يقوم بتقدير المخاطر في كندا أحد موظفي الهجرة، وهؤلاء حسب ادعاء صاحب البلاغ لا يتمتعون بما يلزم من الكفاءة في مجال القوانين الدولية لحقوق الإنسان أو ما سوى ذلك من الشؤون القانونية الأخرى، ولا تتوفر فيهم شروط أساسية مثل الحياد والاستقلالية عند اتخاذ قرارات من هذا القبيل. ويستشهد صاحب البلاغ في هذا الصدد بقضية عرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( شاهال ضد المملكة المتحدة ) تشير إلى الضمانات القضائية التي يتعين على البلد المقدم ال ذي ينفّذ عملية الإبعاد التقيّد بها:

"في حالات من هذا القبيل وبالنظر إلى استحالة رفع الضرر الذي قد يحدث إذا ما تحقق احتمال التعرض لإساءة المعاملة، وإلى الأهمية التي توليها المحكمة للمادة 3، يتطلب مفهوم سبل الانتصاف الفعالة وفقا للمادة 13، تفحصا مستقلا للادع اء بوجود أسباب جوهرية تبرر الخشية من خطر فعلي بالتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3. وينبغي القيام بهذا التفحص بغض النظر عما قد يكون الشخص قد فعله ليستحق الطرد أو بغض النظر عن احتمال وجود تهديد للأمن الوطني للدولة القائمة بالطرد ... ولا يتعين بالضرورة أن يتم هذا التفحص من جانب سلطة قضائية، ولكنه إذا لم تجريه مثل هذه السلطة، تصبح الصلاحيات والضمانات النابعة عنها ذات الصلة بالبت فيما إذا كان الانتصاف أمام هذه السلطة بشأنها فعالا أم لا."

ويؤكد صاحب البلاغ على أن إجراءات تقدير المخاطر التي تطبقها الدولة الطرف تشكل انتهاكاً لمبدإ لزوم "الفحص المستقل" الإلزامي. وذلك لأن السلطات التي تدرس لزوم الإبعاد عن الأراضي الكندية هي نفسها التي تقوم بعملية الإبعاد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 أكدت الدولة الطرف في عرض مؤرخ في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 أن البلاغ عديم المقبولية لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقا لما تتطلبه الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 91 من النظام الداخلي للجنة.

4-2 وأكدت الدولة الطرف على أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل طلب الانتصاف من أية هيئة دولية مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي. حيث يمنح هذا المبدأ فرصة للدولة الطرف بأن تتدارك محلياً أي خطأ ارتكبته قبل استنهاض مسؤوليتها الدولية.

4-3 وتقول الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يسع لطلب استثناء وزاري من باب الإنسانية والرأفة بموجب القسم الفرعي 114(2) من قانون الهجرة الكندي والقسم 2-1 من لوائح الهجرة الملحقة به. فهذا سبيل انتصاف كان بإمكان صاحب البلاغ اللجوء إليه بالتقدم إلى وزير الهجرة والجنسية في أي وقت طالبا منه إعفاءه من شروط قانون الهجرة أو قبوله في كندا من باب الإنسانية والرأفة. وأشارت الدولة الطرف في هذا الصدد إلى اجتهادات ا للجنة ومن ذلك مقررها بخصوص ك. ضد كندا (البلاغ رقم 42/1996، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997)، الذي ثبت فيه أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بما أنه لم يطلب استثناء وزاريا على أساس الإنسانية والشفقة.

4-4 وأشارت الدولة الطرف أيضا إلى شكوى صاحب البلاغ من أن قيام محكمة كندا الفيدرالية بالمراجعة القضائيـة ليس له مفعول وقف سريان القانون ويخول للدولة الطرف بناء على ذلك حق إبعاد صاحب الطلب إلى بلاده أثناء نظر المحكمة الفيدرالية في مشروعية هذا الإبعاد. وأكدت الدولة الطرف على أنه يمكن في مثل هذه الحالات التقد م بطلب إلى المحكمة الفيدرالية لإصدار أمر مؤقت بإيقاف التنفيذ طالما لم تفرغ المحكمة من البت في القرار. وتتمثل المعايير التي تطبقها المحكمة الفيدرالية لإصدار مثل هذه الأوامر المؤقتة في: (أ) خطورة القضية التي يثيرها صاحب البلاغ؛ (ب) والضرر الذي لا يمكن تداركه الواقع على صاحب البلاغ في حال إبعاده؛ (ج) وإذا كان توازن المصالح يستدعي إصدار مثل هذا الأمر.

تعليقات المحامي

5-1 يصرّ صاحب البلاغ على أنه كان قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية قبل أن يقدّم بلاغه. ويزعم أن الاعتقاد بأن المراجعة الوزارية لأسباب إنسانية، إ ذا ما استندت إلى المخاطر المترتبة على الإبعاد وحدها، كانت ستختلف عن المراجعة ما بعد البت لا يعدو كونه ضرباً من الوهم.

5-2 ويقول بأن طلبات الحصول على استثناء وزاري من باب الإنسانية والرأفة، ومراجعة ما بعد البت تخضع لنظر نفس الأشخاص أو أشخاص من نفس المستوى ف ي نفس الدائرة. وبناء على ذلك، فإنه من الجلي أن القرار سيظل على حاله ما لم تقدم قرائن جديدة.

5-3 وتنطبق نفس الحجة أيضا على صعيد المحكمة الفيدرالية: فإذا ما رفض الإذن بإجراء المراجعة القضائية في مرحلة ما بعد البت، فكيف يعقل أن تجري هذه المراجعة في مرحلة لاحق ة إذا ما كانت الوقائع والملابسات هي نفسها.

5-4 وأكد صاحب البلاغ على الجانب الوهمي في المراجعة من باب الإنسانية والرأفة عندما تكون المحكمة الفيدرالية قد فرغت سلفاً من النظر في المسائل الموضوعية. وبالتالي فإنه في ضوء الاجتهادات النظامية الصادرة عن محكمة كندا الفيدرالية، لا يبقى أي سبيل آخر للتظلم يمكن أن تتاح له فرصة فعلية بالنجاح، ومن ثمة فإن من الواضح أن القضية تندرج في إطار الاستثناء الذي تنص عليه الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 تود اللجنة التركيز على أنها وإن طلبت من الدولة الطرف، وفقا للمادة 108(9) من نظامها الداخلي، ألا تقوم بإبعاد صاحب البلاغ ما دام بلاغه معروضا عليها، فإن الدولة الطرف لم يسعها الامتثال لهذا الطلب لأنها تلقته بعد فوات الأوان. ذلك أن الإبعاد حصل قبل شهر تقريبا من إحالة البلاغ.

6-2 وقبل ال نظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ من البلاغات، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان يمكن قبول البلاغ وفقا للمادة 22 من الاتفاقية أم لا. وقد تحققت اللجنة، وكما هو مطلوب في الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة نفسها لا يجري بحثها بموجب أي من إ جراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتشير أيضاً إلى أن البلاغ ليس فيه إساءة لاستعمال الحق في تقديم مثل هذه البلاغات ولا يتنافى مع أحكام الاتفاقية.

6-3 وأما فيما يتصل باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن اللجنة قد أحاطت علما بالملاحظات التي ساقتها الدولة الطرف وبتلك التي ساقها محامي صاحب البلاغ. وبناء على الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا يجوز أن تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم يقم الدليل على استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ولكن هذه القاعدة لا تسري في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو ف ي حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.

6-4 وقد تحججت الدولة الطرف في القضية المشمولة بالبلاغ بأن صاحب البلاغ لم يطلب إيقاف عملية إبعاده من المحكمة الفيدرالية ولم يطلب استثناء وزارياً من باب الإنسانية والرأفة.

6-5 ول ا ينكر صاحب البلاغ أنه لم يطلب وقف إبعاده ولم يلتمس استثناء وزارياً من باب الإنسانية والرأفة. وتشير اللجنة أولاً في هذا الصدد إلى أن طلب استثناء وزاري من باب الإنسانية والرأفة يمثل انتصافا قانونيا. وتشير أيضاً إلى أن رفض الوزير منح الاستثناء يفتح المجال لم راجعة قضائية أمام صاحب البلاغ كما يتيح طلب وقف الإبعاد. وفي الختام، وإن كان صاحب البلاغ يزعم بأن سبل الانتصاف هذه مجرد أوهام، فإنه لم يقم الحجة على أنها لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة. ولذا تعتبر اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من ال اتفاقية لم تستوفَ.

7- وبناء على ذلك قررت اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ؛

(ب) يمكن مراجعة هذا القرار وفقا للمادة 109 من النظام الداخلي للجنة عند تلقي طلب من صاحب البلاغ أو ممن ينوبه يحتوي على معلومات تبيّن أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.

(ج) تبل يغ الدولة الطرف وصاحبَ البلاغ وممثلَه بهذا القرار.

[حرّر بالإسبانية، والإنكليزية، والروسية، والفرنسية، على أن النص الإنكليزي هو النسخة الأصلية.]

4- البلاغ رقم 121/1998

المقدم من : س. ه‍ (الاسم مكتوم)

[يمثله محام]

الضحية المفترضة : صاحب البلاغ

الدولة ال طرف : النرويج

تاريخ البلاغ : 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المجتمعة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،

تعتمد ما يل ي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ هو س. ه‍. وهو مواطن أثيوبي، ولد سنة 1965، ويقيم حاليا في النرويج، حيث التمس اللجوء هناك. وقد رُفض التماسه، ويخشى الآن طرده. ويزعم أن إعادته القسرية إلى أثيوبيا تمثل انتهاكا من جانب النرويج للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل ه محام.

1-2 وفقا للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وطلبت اللجنة في نفس الوقت من الدولة الطرف، ووفقا للفقرة 9 من المادة 108، من نظامها الداخلي ألا تطرد صاحب البلاغ إلى أثيوبيا ما دام بلا غه قيد نظر اللجنة. وفي عرض مؤرخ في 19 كانون الثاني/يناير 1999، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب البلاغ لن يبعد إلى بلده الأصلي أثيوبيا حتى إشعار آخر.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 ينتمي صاحب البلاغ إلى المجموعة الإثنية الأمهرية. في سنة 1991، اختفى وال ده، وكان طبيبا، بعد أن اعتقل، وانقطعت أخباره منذئذ. ويعتقد صاحب البلاغ أن اعتقال والده واختفاءه لهما صلة بأصله الإثني، وبتهم مفادها أنه من أنصار نظام منغستو. وسنة 1993، انضم صاحب البلاغ إلى المنظمة الشعبية لعموم الأمهريين (أ) ، وبدأ يعمل منذ ذلك العهد مستشار ا زراعيا في دبري برهان، إحدى مقاطعات الأمهرية. وكان مكلفا ضمن المنظمة الشعبية لعموم الأمهريين بنوعين من العمل: حيث كان معنيا من جهة بالدعاية وتجنيد أعضاء جدد، ومكلفا من جهة أخرى بتهريب الأسلحة، وشن غارات لجمعها ووضع الترتيبات اللازمة لتوزيعها فيما بعد.

2-2 وسنة 1995 اعتقلت قوات الأمن صاحب البلاغ إبان اجتماع سري عقده بالقرب من دبري برهان. وبعد ذلك بيومين نقل إلى مركز احتجاز سري تعرض فيه للتعذيب الشديد. وبعد مرور 9 أشهر على توقيفه، رشت أسرته أحد الحراس لمساعدته على الفرار. وبعد هربه بقي متوارياً عن الأنظار بع ض الوقت في أديس أبابا إلى أن سافر إلى النرويج في تشرين الثاني/نوفمبر 1995.

2-3 وعند تقدمه بطلب اللجوء، تم استجوابه في قسم الشرطة بأسكر وبيروم يوم 3 ويوم 22 من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 1995، رفضت مديرية الهجرة التماس صاحب البلاغ، لعدم تصديقهــا له للأسباب التالية: (أ) لم يكن صاحب البلاغ يعرف أي شيء عن اعتقال أعضاء آخرين من حزبه؛ (ب) صورتان لصاحب البلاغ وهو حرّ طليق تحملان تواريخ يزعم أنه كان معتقلا أثناءها؛ (ج) لا يحمل صاحب البلاغ أية آثار ظاهرة للتعذيب.

2-4 قدم صاحب البلاغ تظلما إ لى وزارة العدل في 5 كانون الثاني/يناير 1996، رد من ضمنه الأسباب التي ذكرتها المديرية بما يلي: أنه كان على علم باعتقال عدد من أعضاء حزبه لكنه لا يعرف أسمائهم؛ كان نظام التأريخ الآلي لآلة التصوير التي استخدمت في أخذ الصورتين المذكورتين متعطلاً بسبب ضعف البطا رية؛ وأنه كان يحمل ندوباً ناجمة عن التعذيب لم تأبه لها الشرطة النرويجية ولم تتفحصها.

2-5 في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، رفضت وزارة العدل قبول التظلم لعدم اقتناعها بتوضيحات صاحب البلاغ. وعلمت الوزارة أيضا عن طريق السفارة النرويجية في نيروبي أن قيادة المنظم ة الشعبية لعموم الأمهريين لا تعرف صاحب البلاغ، وأن الاجتماع الذي زعم صاحب البلاغ أنه قد اعتقل خلاله لم يعقد أبداً. كما تبين أن وثيقتين من الوثائق المقدمة مع طلب اللجوء مزيفتين.

ـــــــــــــ

(أ) وفقاً لتقارير منظمة العفو الدولية أنشئت المنظمة الشعبية لعم وم الأمهريين سنة 1992 كحزب سياسي مرخص له معارض للحكومة بالطرق السلمية فحسب.

2-6 ويزعم صاحب البلاغ أنه لم تتح له الفرصة للتعليق على تقرير السفارة النرويجية، سيما أن التقرير استند على تحريات أجراها محام من أديس أبابا لم يكشــف له أبدا عن هويته. ذلك أن المحام ي توجه إلى دبري برهان فلم يجد أية مكاتب للمنظمة الشعبية لعموم الأمهريين . فاستنتج من ثمة أنه لم يعقد لها اجتماع قط في 27 كانون الثاني/يناير 1995 وأنه لا يمكن التأكد مما إذا كان صاحب البلاغ قد اعتقل. كما تبين أيضا للمحامي أن المنظمة الشعبية لعموم الأمهريين، وحتى إبان وجودها وعملها في دبري برهان، لم يكن اسم رئيسها ولا اسم نائبه مطابقين لما ورد على لسان صاحب البلاغ في طلبه.

2-7 وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 1997، قدم صاحب البلاغ طلبا لإعادة النظر في قضيته معلقا فيه على تقرير تقصي الحقائق وعلى تفسير الوزارة له. وزع م أنه اعتقل واحتجز بشكل مخالف للقانون، ولا يتوقع منه من ثمة أن يقدم أدلة موثقة على حدوث ذلك. وأضاف أنه لم يشر البتة إلى أي مكتب للمنظمة الشعبية لعموم الأمهريين في دبري برهان، بل أشار إلى أنه كانت له صلات بمكتب أديس أبابا. وذكر صاحب البلاغ أن هناك خطأ في ته جئة اسمي عضوي المنظمة المذكورين في تقرير تقصي الحقائق، وأن هذين الاسمين على كل حال هما من الشيوع بحيث كان ينبغي استعمال عناصر أخرى لتحديد الهوية. وقال إن منصب هذين الشخصين في المنظمة أسيء فهمه، وذكر أن زعيم المنظمة، "أسكات ولداياس"، سجن بسبب أنشطته السرية. وأضاف أن السلطات النرويجية لم تبد أي اهتمام برؤية آثار الجروح عليه، وأنها مسؤولة، بموجب المادة 17 من القانون الإداري، عن طلب المشورة الطبية بهذا الصدد.

2-8 وقدم صاحب البلاغ لوزارة العدل نسخة من التقرير الطبي الذي أجراه خبير في شؤون ضحايا التعذيب في 4 شباط /فبراير 1998. ويشير التقرير للأساليب التي وصفها صاحب البلاغ الذي زعم أنه كان يتعرض كل يوم وطوال أسبوعين للضرب بالعصي على الركبتين والرأس وقفا القدمين، ويتعرض أيضاً لغرس الابر في قدميه وهو مشدود اليدين وملقا أرضاً على ظهره. ويشير التقرير إلى جملة من المشكلا ت البدنية والنفسية التي قد تكون مرتبطة بمعاملة من هذا القبيل، كالإحساس بألم في الركبة اليمنى والقدم اليسرى، وبالصعوبة في المشي، وبالصداع، وبأوجاع عند التبول، وبالاكتئاب، والنوم المضطرب. وخلص الطبيب إلى أن صاحب البلاغ قد تعرض للتعذيب، وأحاله على متخصص في ال أمراض الرئوية وإلى فريق نفساني واجتماعي لإجراء المزيد من الفحوصات عليه.

2-9 وأصدر الفريق النفساني والاجتماعي المخصص للاجئين في شمال النرويج تقريراً في 20 نيسان/أبريل 1998 يشير إلى أنه من الواضح، واستناداً إلى ما أجري من مقابلات، أن صاحب البلاغ قد تعرض للتع ذيب وأنه قد صدم بما خبره في السجن، وأنه تظهر على صاحب البلاغ كافة علامات الاضطراب الناجم عن الاجهاد والذي يتبع الإصابة بصدمة بما يجعله في حاجة لمتابعة نفسانية علاجية. وقد أرسل التقرير إلى وزارة العدل في 21 نيسان/أبريل 1998.

2-10 وفي 10 أيلول/سبتمبر 1998، ر فضت وزارة العدل طلب إعادة النظر في القضية. ورفضت الوزارة أن تسلم بأن المشاكل الصحية الحالية لصاحب البلاغ ناتجة عما خبره في إثيوبيا. وحيث أنها لم تصدق ما زعمه بشأن أنشطته السياسية، فإن اصاباته لا يمكن أن تكون متصلة بتلك الأنشطة. وفي 14 أيلول/سبتمبر 1998، أر سل محامي صاحب البلاغ وثيقة عن طريق الفاكس إلى وزارة العدل يطلب فيها تأجيل تنفيذ القرار بطرد موكله استناداً إلى المادة 42 من القانون الإداري، الذي ينص على أنه إذا كان أي مدعٍ ينوي رفع قضيته، أو رفعها بالفعل، إلى المحكمة، يجوز للإدارة أن تؤجل تنفيذ القرار ال متعلق به ريثما يصدر الحكم النهائي. وفي 16 أيلول/سبتمبر 1998 أجابت الوزارة بأن تنفيذ القرار الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 لن يؤجل نظراً لعدم تقديم معطيات جديدة.

2-11 ويتحجج صاحب البلاغ بأن السلطات النرويجية لم تبادر في مناسبات عديدة إلى التحقيق في اد عاءاته بالتعرض للتعذيب، بالرغم من أنها ملزمة بموجب المادة 17 من القانون الإداري بالنظر في جميع الجوانب المتصلة بالقضية. وإن عدم القيام بذلك يتنافى مع المواد 15 و16 و17 من قانون الأجانب. وأشار صاحب البلاغ إلى أن الوزارة رفضت طلب إعادة النظر في القضية من غير الرجوع إلى التقارير الطبية وتجنب أي تعليق عليها.

2-12 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً على أنه لا يوجد أي تناقض فيما رواه من أحداث، وأنه يعارض أغلب ما ساقته الوزارة من حجج لرفض طلبه. وذكر على سبيل المثال ما ورد في قرار الوزارة المؤرخ في 10 أيلول/سبتمبر 1998، من أن لجنة الصليب الأحمر الدولية تستطيع زيارة معظم مراكز الاحتجاز الرسمية في إثيوبيا، وأنها وضعت تقارير عن حصول حالات تعذيب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة البدنية زاء السجناء السياسيين. ولكن هذه التقارير لم تتطرق إلى تعذيب أعضاء المنظمة الشعبية لعموم الأمهريين المحتجزين في مراكز احتجاز سرية، في حين تؤكد الكثير من تقارير المنظمات غير الحكومية ولا سيما منها تقارير منظمة العفو الدولية، وجود مثل هذه المراكز.

2-13 وذكرت الوزارة أيضاً أن المعلومات المتاحة لا تشير إلى اللجوء إلى التعذيب إلا إزاء الأشخاص ذوي الصلة بمجمو عات المتمردين وإلى أن احتجاز الأشخاص المنتمين إلى المجموعات المعارضة الأكثر مسالمة على غرار المنظمة الشعبية لعموم الأمهريين أمر نادر ولا ينطوي على احتمالات التعرض للتعذيب. ولكن صاحب البلاغ لم يسلم بذلك، وعرض نسخة من تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 1995 فيه إشارة إلى اعتقال مئات من أنصار المنظمة الشعبية لعموم الأمهريين في سنة 1994 وبداية سنة 1995. كما قدم نسخة من مقال نشر في مجلة الدفتر الإثيوبي يصف فيه المدعى عليهم الآخرون، في محاكمة رئيس المنظمة بتهمة المشاركة في تمرد عسكري في دبري برهان، ما مورس من تعذيب ع ليهم بعد اعتقالهم سنة 1994، حتى في منطقة دبري برهان نفسها. وتتطابق هذه الرواية في رأي صاحب البلاغ مع ما يسوقه هو نفسه من ادعاءات.

2-14 وذكرت الوزارة أن المنظمة نفت أن يكون لها جناح سري. فرد صاحب البلاغ قائلاً إن منظمات من هذا النوع لا تكشف عما تقوم به سراً إلا نادراً.

2-15 ويشتكي صاحب البلاغ في الختام مما نقلته الشرطة عما ورد أثناء استجوابه، ذلك أن ما نقل لا يتطابق تماماً مع أقواله ولا سيما فيما يتصل بألوان التعذيب التي ذاقها.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أنه، بالنظر إلى أنه تعرض للتعذيب وإلى العلاج الطبي الذ ي يتلقاه نتيجة ذلك، وإلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة بانتظام في إثيوبيا، من المرجح جداً أنه سيعذب مرة أخرى إذا ما هو أُعيد إلى بلاده.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 تعترض الدولة الطرف في عرضها المؤرخ في 19 كانون الثاني/يناير 199 9 على مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وتطلب إلى اللجنة أ ن تسحب طلبها بموجب المادة 108 (9) من نظامها الداخلي. وتذكر أن سلطات الهجرة، عندما تأخذ قراراً بموجب قانون الهجرة لسنة 1988، تضع في اعتبارها التزامات النرويج الدولية (ب) ومن ذلك التزام اتها بموجب الاتفاقية. علماً أن المادة 15 من هذا القانون تنص على أنه يحظر إبعاد أي شخص أجنبي إلى منطقة قد يخشى عليه فيها من التعرض للاضطهاد بما يبرر قبوله لاجئاً، ويحظر ابعاده إلى حيث يحتمل ارساله إلى تلك المنطقة. ولذا يمنح ما يتناسب من الحماية إلى أي أجنبي يكون لأسباب مشابهة لما ذكر في تعريف اللاجئ، في حالة وجود خطر محدق قد يؤدي به إلى الموت أو المعاناة من معاملة لا إنسانية. وترى الدولة الطرف أن المادة 15 من قانون الهجرة تتفق مع المادة 3 من الاتفاقية. وبالرغم من أن القانون لا يشير إلى الاتفاقية بصفة صريحة، فإن سلطات الهجرة تطبقها، كما أن المحاكم تأخذ بها كلما تم الاحتكام إليها.

4-2 وتجدر الإشارة إلى أن ملتمسي اللجوء الذين تقابل طلباتهم بالرفض من قبل الإدارة، لهم أن يقدموا طلباً إلى المحاكم من أجل إجراء مراجعة قضائية. ذلك أن أي طرف معني يحق له، وفقاً للفصل 15 من قانون إنفاذ الأحكام لسنـة 1992، أن يطلب من المحاكم إصدار أمر قضائي زاجر بوقف التنفيذ، إما بعد إثارة القضية أمام

ـــــــــــــ

(ب) تنص المادة 4 من قانون الهجرة على أن "القانون يطبق وفقاً للمبادئ الدولية التي تلتزم بها النرويج إذا كان الغرض من هذه المب ادئ هو تعزيز موقف مواطن أجنبي".

المحاكم أو قبل ذلك، ومطالبة المحكمة بإصدار أمر إلى الإدارة بتأجيل إبعاد ملتمس اللجوء. ويمكن إصدار هذا الأمر الزاجر إذا ما أثبت المدعي أن القرار المطعون فيه يحتمل إبطاله عند الفصل في القضية الأساسية. وفي القضية المشمولة بالبل اغ، يتعين ألا تفسر الرسالة التي أرسلتها الوزارة في 16 أيلول/سبتمبر 1988 عن طريق الفاكس إلى صاحب البلاغ مُعلمة أياه بأن وقف الإبعاد غير وارد، على أنها بمثابة قرار من الوزارة بتنفيذ الإبعاد حتى وإن كان صاحب البلاغ قد عرض قضيته على المحاكم وفرغ من ذلك. وإلى ه ذا كله، فإن صاحب البلاغ لم يعلن عزمه على عرض القضية أمام المحاكم.

4-3 رفعت إلى المحاكم النرويجية، منذ سنة 1987، ما يزيد عن 150 قضية تتصل بمشروعية قرارات تقضي برفض اللجوء. وتنطوي أغلب هذه القضايا على طلبات تدعو إلى إصدار أمر زاجر بوقف التنفيذ. هذا، وللمحاكم صلاحية الأمر بوقف التنفيذ، وإذا ما أثبت المدعي أن مستلزمات إصدار الأمر الزاجر متوفرة، فإن الوزارة لا تستطيع حينئذ المضي قُدماً في عملية الإبعاد ويتعين عليها أن تمتثل بأمر المحكمة. ويستدل من التجربة أن الوزارة نفسها، تقرر إدارياً، في أغلب قضايا اللجوء المر فوعة إلى المحاكم، وقف تنفيذ قرارها إلى أن تبت المحكمة الابتدائية في طلب إصدار الأمر الزاجر بعد سماع الدعوى.

4-4 وأما عن ادعاء صاحب البلاغ أن وضعه المالي لا يسمح له برفع دعاوى أمام المحاكم، فإن الدولة الطرف تشير إلى أن هذه الحجة حتى لو افترض أنها صحيحة لا ت كفي لإبطال سريان الشروط الواردة في الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية. ذلك أن صياغة هذه الأحكام واضحة ولا تسمح بالتذرع بهذه الحجة. كما أن الدولة الطرف تشير إلى أن صاحب البلاغ كان يمثله محام أمام اللجنة بالفعل.

4-5 وفي القضايا المماثلة للقضية قيد البحث، تكو ن المحاكم المحلية أنسب من الهيئات الدولية لتقييم الأدلة، ويتأكد ذلك بالخصوص عندما يتعلق الأمر بالاستماع إلى الأطراف والشهود بشأن موثوقية الروايات وصدقها. وأمام المحاكم، تخضع الشهادات الشفوية لتمحيص الطرفين وحتى لنظر المحكمة نفسها. وليس من مجال لاتباع هذه ا لإجراءات أمام اللجنة. ذلك أن وقائع القضية على ما تبدو عليه من خلال الوثائق المقدمة بالغة التعقيد والتفصيل، ومن الضروري فهم التفاصيل بالرجوع إلى الشهادات الشفوية التي يدلى بها أمام المحكمة. وحينئذ تصبح متطلبات استنفاد سبل الانتصاف المحلية أكثر إلزاماً من ذي قبل.

تعليقات المحامي

5- يدعي المحامي أن وزارة العدل تميل إلى عدم السماح لطالبي اللجوء البقاء في البلاد إبان قيامهم بإعداد شكوى قضائية أو أثناء نظر المحكمة في القضية. وأما عن إشارة الدولة الطرف إلى عرض ما يزيد عن 150 حالة تتعلق بمدى مشروعية قرارات رفض اللج وء على المحاكم النرويجية، فقد قال المحامي إن 150 دعوى على مدى 12 عاماً رقم ضئيل جداً مما يثبت صعوبة العودة إلى المحاكم. وادعى المحامي في الأخير أن صاحب البلاغ لم يتمكن من جمع ما يكفي من المال لعرض قضيته على المحاكم.

معلومات إضافية قدمتها الدولة الطرف

6-1 ف ي عرض إضافي مؤرخ في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن لمتلمس اللجوء وفقاً لقانون الهجرة الحق في الحصول على المشورة القانونية بشأن الإجراءات الإدارية مجاناً. ويقتصر ذلك بالأساس على خمس ساعات يخصصها المحامي لما يتصل بالطلب الموجه للجه ات الإدارية الابتدائية، وثلاث ساعات أخرى يكرسها للاستئناف الإداري. وتستند هذه التقديرات على تقييم ما يلزم لتقديم المساعدة الملائمة. وبالإمكان طلب تمديد فترة هذه المساعدة.

6-2 وأما عن الإجراءات أمام المحاكم، فيمكن طلب مساعدة قانونية مجانية من محافظ المقاطعة وفقاً لقانون المساعدة القضائية رقم 35 الصادر في 13 حزيران/يونيه 1998. والشرط المطلوب للحصول على مثل هذه المساعدة هو ألا يتجاوز دخل المتقدم بالطلب حداً معيناً، وهذا لا يتوفر في طالبي اللجوء عادة حتى وإن كانوا يتقاضون دخلاً عن عمل يقومون به إضافة إلى الإعان ات التي تقدمها الدولة ذاتها. وإذا ما قدمت المساعدة القانونية، فقد تشمل نفقات المحامي كلها أو جزءاً منها. وقد تشمل المساعدة أيضاً تكاليف الدعوى وغير ذلك من التكاليف المتصلة بالإجراءات، مثل نفقات الترجمة الفورية. وذكرت الدولة الطرف أيضاً أنه يتعين على أولئك الذين يحصلون على المساعدة القانونية المقدمة مجاناً فيما يتصل بإجراءات المحاكم يجب أن يتحملوا جزءاً من التكاليف الاجمالية يتمثل في دفع رسم ثابت متواضع يقارب 45 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى نسبة 25 في المائة من مجمل النفقات المالية المتكبدة التي تتجاوز هذا الرسم الأساسي. ولكن هذا المبلغ لا يتم تقاضيه إذا كان دخل الشخص المعني لا يتجاوز عتبة معينة.

6-3 وذكرت الدولة الطرف أنها لا تدري ما إذا كان صاحب البلاغ قد طلب مساعدة قانونية مجانية أم لا فيما يتصل بالإجراءات القضائية المنتظرة. ولكنها تشير أيضاً إلى أن كون المساعدة القانونية المجانية غير مشروطة عندما يستأنف المتقدم بالطلب قراراً إدارياً أمام المحاكم، فإن ذلك لا يعفي صاحب البلاغ من ضرورة استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 قبل النظر في الادعاءات الواردة في البلاغ، يتعين عل ى اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ على أساس أنه لم يتم استنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة والفعالة. كما تشير إلى أنه يمكن الطعن في مشروعية أي إجراء إداري أمام المحاكم النرويجية. ويمكن لملتمسي اللجوء الذين تقابل طلباتهم بالرفض من قبل مديرية الهجرة وكذلك من قبل وزارة العدل عند استئناف القرار لديها، أن يطلبوا إجراء مراجعة قضائية أمام المحاكم النرويجية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بأنه وفقاً للمعلومات المتاحة لديها، لم يشرع صاحب البلاغ في أي إجراء لطلب المراجعة القضائية لقرار رفض طلبه باللجوء، كما أحاطت علماً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن الأعباء المالية المترتبة على طلب إجراء هذه المراجعة، وتذكر اللجنة بإمكانية طلب المساعدة القانونية بشأن الإجراءات القضائية، ولكنها تذكر أيضاً بعدم وجود أي معلومات تشير إلى أنه تم القيام بذلك في القضية قيد النظر.

7-4 ولكن، وفي ضوء القضايا المماثلة الأخرى التي سبق عرضها على اللجنة، وبالنظر إلى أن الساعات المخصصة للمساعدة القانونية المجانية المتاحة لملتمسي اللجوء من أجل الإجراءات الإدارية مح دودة، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من التدابير للتأكد من إطلاع ملتمسي اللجوء على النحو الواجب على جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهم، ولا سيما إمكانية طلب إجراء المراجعة القضائية أمام المحاكم وبإمكانية الحصول على مساعدة قانونية لهذا الغرض.

7- 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ عن النتيجة المحتملة لعرض القضية على المحاكم. ولكنها ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من المعلومات الموضوعية لدعم حجته بأن سبيل الانتصاف هذا أطول من المعقول أو أنه لا يرتجى منه أي حل فعلي. ولذا تعتبر اللجنة أنه لم ي تم تلبية الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

8- وبناء عليه تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بالصيغة المقدم بها؛

(ب) يجوز مراجعة القرار وفقاً للمادة 109 من النظام الداخلي للجنة عند تلقي طلب من صاحب البلاغ أو باسمه يتض من معلومات مفادها أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة؛

(ج) تبليغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

[حرر بالإسبانية، والانكليزية، والروسية، والفرنسية، على أن النص الانكليزي هو النسخة الأصلية.]

5- البلاغ رقم 127/1999

المقدم من : ز. ت. (الاسم مكتوم)

[ تمثله محامية]

الضحية المفترضة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : النرويج

تاريخ البلاغ : 25 كانون الثاني/يناير 1998

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضرورب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

والم جتمعة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ هو السيد ز. ت. مواطن إثيوبي يقيم حالياً في النرويج، حيث رفض هذا البلد الاستجابة لالتماس اللجوء الذي قدمه وهو الآن معرض للإبعاد. ويدعي أنه معرض للسجن والتعذيب إن هو أُع يد إلى إثيوبيا، وأن إعادته قسراً لإثيوبيا تشكل بالتالي انتهاكاً من النرويج للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل صاحب البلاغ منظمة غير حكومية للاجئين وحقوق الإنسان هي رادغيفنينغظ غروبا (Rådgivningsgruppa) (المجموعة الاستشارية).

1-2 عملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من ا لاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 5 شباط/فبراير 1999. وعملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب من الدولة الطرف ألا تطرد صاحب البلاغ إلى إثيوبيا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في القضية.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 ذكر ص احب البلاغ أنه من أصل عرقي أمهري وأنه ولد في "جينكا" وكان والده قاض بها. وقد شارك صاحب البلاغ أيام دراسته بالمدرسة الثانوية في أديس أبابا، في عدة مظاهرات مناهضة لهايلي سيلاسي ومؤيدة للعقيد منغستو. وحين استلم منغستو مقاليد الحكم في شباط/فبراير 1977، أرسل شب اناً، كان صاحب البلاغ من بينهم، إلى المناطق الريفية في إطار حملة لمحو الأمية. ولما خاب أمل صاحب البلاغ من النظام الحاكم، كانت له اتصالات مع حزب الشعب الثوري الإثيوبي وبدأ العمل في صفوفه.

2-2 وبدأ هذا الحزب، حسب صاحب البلاغ، تنظيم الكفاح ضد نظام منغستو بدعو ة الطلاب والشباب إلى العودة من المناطق الريفية إلى أديس أبابا. وقد أفضى النزاع بين مختلف الفصائل السياسية سنة 1977 إلى ما سمي "بالرعب الأحمر"، وإلى القضاء بوحشية على الفصائل المعارضة للمجلس العسكري والإداري الحاكم، وإلى موجة من أعمال القتل العشوائي. ويقدر عدد الضحايا في تلك الفترة ب‍ 000 100 قتيل. واعتقل صاحب البلاغ، بينما كان يوزع منشورات ويلصق لافتات مؤيدة للحزب في أديس أبابا، ونقل مع آلاف الشبان إلى معسكر اعتقال حيث قضى عاماً هناك من سنة 1980 إلى سنة 1981. وأثناء اعتقاله أُخضع لعمليات إعدام كاذبة وإلى غس ل الدماغ، وكان يسمى ذلك "التعميد على يدي منغستو". وانتهى "الرعب الأحمر" حسب صاحب البلاغ، عندما أيقن النظام القائم من مقتل جميع زعماء الحزب. فتم حينئذ إطلاق سراح عدد كبير من السجناء السياسيين، وكان من بينهم صاحب البلاغ.

2-3 وبعد إطلاق سراحـه رجـع صاحـب البـ لاغ للعمل السري لصالح الحزب. ويقول إن نظام منغستو كان يتقفى عن كثب حركات السجناء السياسيين السابقين من أجل قمع المعارضة وهي في المهد. وفي سنة 1986-1987، اعتقل صاحب البلاغ في خضم موجة اعتقالات واسعة، ونقل إلى سجن "كيرشيلي" حيث قضى أربعة أعوام، ويقول صاحب ال بلاغ إن السجناء هناك كانوا يجبرون على التجول وهم عراة ويتعرضون لسوء المعاملة بالضرب بالهراوات على نحو منتظم، وإنه قد أصيب بالسل أثناء اعتقاله.

2-4 وفي أيار/مايو 1991، سقط نظام منغستو واعتلت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية سدة الحكم. ويقول صاحب البلاغ إن حراس السجن لاذوا يومها بالفرار في حالة من الهلع فخرج السجناء. وما أن أصبح صاحب البلاغ حراً طليقاً حاول الاتصال من جديد بأعضاء الحزب، ولكنه وجد أن جميع رفاقه قد اختفوا، مما حدا به للعمل مع تحالف الشعب الديمقراطي لجنوب إثيوبيا، وهو تحالف جديد يتكو ن من 14 حزباً سياسياً معارضاً إقليمياً ووطنياً. وعمل صاحب البلاغ مبعوثاً لأحد الزعماء وهو أليمو أبيرا في أواسا. وفي شباط/فبراير 1995 ألقت الشرطة القبض عليه وهو في طريقه لتسليم رسالة إلى السيد أليمو.

2-5 ويقول صاحب البلاغ إنه بقي محتجزاً 24 ساعة في أواسا ثم نقل إلى السجن المركزي: "ميكيلاوي إيزر بيتي" في أديس أبابا. وبعد ثلاثة أيام، نقل إلى سجن "كيرشيلي" حيث قضى سنة وسبعة أشهر، ولم يحاكم خلال تلك الفترة ولم يسمح له بمقابلة محام . وقال إن معاملته كانت مماثلة لما خبره حين كان في هذا السجن في المرة السابقة، ويقو ل إنه نقل إلى غرفة التعذيب وهدد بإطلاق النار عليه إن لم يتعاون. وهو يعتقد أن السبب الوحيد الذي حال دون تعذيبه كسائر السجناء الآخرين، هو ما كانت عليه حالته البدنية من وهن. وقد أصيب أثناء اعتقاله بالصرع.

2-6 وكلف صاحب البلاغ الذي عمل في السابق كعامل تقني بمس ؤولية القيام ببعض أعمال الصيانة في السجن، وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 1996 تمكن من الفرار بعد نقله إلى بيت أحد الحراس من ذوي الرتب العالية لاجراء بعض التصليحات. وتمكن صاحب البلاغ بفضل صديق له من الحصول على ما يلزم من الوثائق لمغادرة البلاد وطلب اللجوء في النر ويج في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1996.

2-7 وفي 10 حزيران/يونيه 1997، رفضت مديرية الهجرة طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ استناداً إلى تقرير عن تقصيات قامت بها السفارة النرويجية في نيروبي، وذلك على أساس تضارب المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ ووالدته، وأوجه تفاوت زمني في روايته. فقدم صاحب البلاغ طعناً في ذلك في 3 تموز/يوليه 1997، ولكنه طعنه رُفض من قبل وزارة العدل في 27 كانون الأول/ديسمبر 1997 للأسباب نفسها. وفي 5 كانون الثاني/يناير 1998، قدم طلباً بإعادة النظر في المسألة فتلقى جواباً سلبياً من وزارة العدل في 25 آ ب/أغسطس 1998.

2-8 ويشير صاحب البلاغ إلى أن حقه في الحصول على المساعدة القانونية المجانية قد استنفد وأن الفريق الاستشاري وافق على تبني قضيته على أساس طوعي. وفي الأول والتاسع من أيلول/سبتمبر 1998، قام الفريق الاستشاري بتقديم طلبات إضافية لإعادة النظر في القض ية وتأجيل تنفيذ قرار الطرد، ولكن ذلك قوبل بالرفض في 16 أيلول/سبتمبر 1999. وقدم صاحب البلاغ للجنة في هذا السياق نسخاً من 16 رسالة متبادلة بين الفريق الاستشاري ووزارة العدل، ومن ذلك شهادة طبية من ممرضة نفسانية تشير إلى أن صاحب البلاغ يشكو من متلازمة إجهاد نا تج عن صدمة. وحدد تاريخ الطرد في نهاية المطاف ليوم 21 كانون الثاني/يناير 1999.

2-9 ويذكر صاحب البلاغ أن كافة أوجه التباين في التواريخ التي أشارت إليها السلطات النرويجية سببه هو موافقته خلال عملية الاستجواب الأولى على طرح الأسئلة عليه باللغة الإنكليزية، لأنه لم يكن قد أبلغ عندئذ بحقه بالاستعانة بمترجم فوري باللغة الأمهرية. ويقول إن الفارق في عدد السنوات بين التقويم النرويجي والتقويم الإثيوبي يقارب ثمانية أعوام، وأن السنين اختلطت عليه حين حاول حساب هذا الفارق وترجمته إلى الإنكليزية. كما أن الأمر ازداد تعقيداً باعتبار أن بداية النهار في المفهوم المحلي في إثيوبيا تقابل الساعة السادسة صباحاً في النرويج. وهذا يعني أنه عندما كان صاحب البلاغ يشير مثلاً إلى "الساعة الثانية" فإنما كان يتعين ترجمة ذلك إلى "الساعة الثامنة".

2-10 ويفيد صاحب البلاغ أيضاً أنه أشار عند استجو ابه إلى تحالف الشعب الإثيوبي الديمقراطي مسمياً إياه "المنظمة السياسية لشعب الجنوب" وهي منظمة لا وجود لها. ويدعي أن هذا الخطأ يعود إلى أنه لا يعرف اسم هذه المنظمة إلا بالأمهرية، علماً أنه قدم الاسم الصحيح لزعيم تحالف الشعب الديمقراطي لجنوب إثيوبيا، الذي كان من بين الأشخاص الذين كانوا على صلة به.

2-11 وفي الأخير قدم صاحب البلاغ شرحاً مفصلاً لأوجه التباين بين ما كان قد أدلى به وبين المعلومات التي قدمتها والدته إلى ممثلي السفارة النرويجية في نيروبي.

الشكوى

3- يتحجج صاحب البلاغ بأنه سيكون معرضاً لخطر السجن والتع ذيب من جديد إذا ما أعيد إلى إثيوبيا، وقال إنه أثناء إجراء اللجوء، لم تتفحص سلطات الهجرة بجدية الوقائع الموضوعية لطلب اللجوء الذي تقدم به ولم تولِ ما يكفي من الاهتمام لنشاطه السياسي ولماضيه كسجين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في مذكرة مؤرخة في 31 آذار/مارس 1999، تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ نظراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وتطلب إلى اللجنة أن تسحب طلبها بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي.

4-2 وتقول الدولة الطرف في مذكرتها أن ينظر في طلبات اللجوء السياسي في المرحلة الإدار ية الأولى من قبل مديرية الهجرة، بينما تقوم وزارة العدل بالبت في الطعون الإدارية المحتملة. وحالما يقدم أي شخص طلباً باللجوء، يعين محام له، وبالتالي يتم تمثيل ملتمس اللجوء تمثيلاً قانونياً مجانياً عندما يدلي بأول بيان له أمام سلطات الهجرة.

4-3 وحسب الأصول ال متبعة، أعلم صاحب البلاغ بأنه: (أ) ملزم بتقديم جميع المعلومات اللازمة وبأكبر قدر من الدقة إلى السلطات؛ (ب) يمكن له تقديم معلومات إضافية في وقت لاحق، علماً أن ذلك من شأنه أن يؤثر على مصداقية الطلب؛ (ج) يتعين على الموظفين المدنيين والمترجمين الفوريين المتعامل ين مع هذا الطلب التزام السرية. وقد خضع طلب صاحب البلاغ للتمحيص الدقيق من جانب مديرية الهجرة ومن جانب وزارة العدل بعد تقديم الطعن. غير أن طلبه قوبل بالرفض من الجهتين ومن ثمة طلب من صاحب البلاغ مغادرة النرويج.

4-4 وتقول الدولة الطرف إنه ثمة قاعدة عامة يمكن ب موجبها، في غياب أية أحكام مناقضة، الطعن في مشروعية أي إجراء إداري أمام المحاكم النرويجية. ولذا فإنه بإمكان طالب اللجوء أن يقدم طلباً أمام المحاكم النرويجية لاجراء مراجعة قضائية يتم فيها فحص مشروعية الرفض. ولا يخضع مثل هذا الطلب لشرط الحصول على إذن من المحا كم، وكذلك الأمر بالنسبة لطلب إصدار أوامر زاجرة.

4-5 وللطرف المعني أن يتقدم إلى المحاكم بطلب إصدار أمر زاجر، والطلب إلى المحكمة إصدار أمر للإدارة بإرجاء إبعاد ملتمس اللجوء، واستنادا إلى قانون إنفاذ الأحكام لسنة 1992، يمكن إصدار أمر زاجر إذا أثبت المدعي (أ) أن هناك إمكانية بإلغاء القرار المختلف عليه من قبل المحكمة حين الفصل في القضية الرئيسية، (ب) أن هناك ما يكفي من الأسباب لطلب إصدار أمر زاجر، أي أن إصدار الأمر الزاجر يعد ضروريا، تجنبا لالحاق الضرر أو الإساءة الخطيرين إذا ما نفذ الإبعاد من غير أن تتاح الفرصة للمحكمة للفصل في القضية الرئيسية. وحيثما يكون القرار المختلف عليه رفضا لمنح مركز اللجوء، يندمج عمليا الشرط الثاني بالأول، وهذا يعني أنه في قضايا اللجوء، يرتبط طلب إصدار أمر زاجر بقدرة أو عدم قدرة المدعي أن يثبت أن القرار المختلف عليه يمكن أن تلغيه المحكمة في القضية الرئيسية فيما بعد.

4-6 ويقول صاحب البلاغ في الجزء 1 من بلاغه إنه لا يمكن رفع أية قضية تتعلق بمشروعية قرار ما برفض اللجوء أمام المحاكم النرويجية إلا على المستوى "النظري" فحسب. ويبدو أن هذا يدل على أنه يعتبر أن سبل الانتصاف المحلية غير متاحة من ال ناحية الفعلية. وتعترض الحكومة على أساس أن الممارسة في النرويج تثبت بوضوح عكس ذلك، حيث عرضت على المحاكم النرويجية منذ سـنة 1987، 150 قضية تتصل بمشروعية قرارات صدرت برفض منح اللجوء. وأفضت أغلب هذه القضايا إلى طلب إصدار أمر زاجر بشأنها.

4-7 وتشير الدولة الطر ف إلى أن آخر حجة قدمها صاحب البلاغ فيما يتصل بالمقبولية، تتعلق بوضعه المالي. حيث يزعم أنه لا يستطيع تحمل تكاليف عرض القضية على المحاكم، وتود الدولة الطرف أن تشير في هذا الصدد إلى أنه حتى وإن كان ذلك صحيحاً، فإنه لا يعني إلغاء الحكم الوارد في الفقرة 5 (ب) م ن المادة 22 من الاتفاقية. ذلك أن صياغة الحكم واضحة وهي لا تفسح المجال لهذا النوع من الدفاع. وبالإضافة إلى ذلك فإن صاحب البلاغ له من يمثله بالفعل أمام اللجنة.

4-8 وتذكر الحكومة أيضاً أن المحاكم الوطنية تقوم بدور حاسم الأهمية في حماية حقوق الإنسان، ذلك أن ال مراقبة الدولية بأشكالها المختلفة ثانوية، كما أن المحاكم الوطنية هي في مثل القضية الحالية أقدر من الأجهزة الدولية على تقييم الإثباتات. ويتجلى ذلك بالخصوص عندما يتعلق الأمر بسماع أقوال الأطراف والشهود بشأن الموثوقية والصدق. ففي المحاكم، تخضع الشهادات الشفوية لتمحيص الطرفين وربما لتمحيص المحكمة نفسها. في حين أن اللجنة لا تستطيع تطبيق مثل هذه الإجراءات. كما أن ملابسات القضية بالشكل الذي وردت عليه في الوثائق بالغة التعقيد والتفصيل، ولا بد من فهم هذه التفاصيل في ضوء الشهادات الشفوية المدلى بها في المحكمة. وبذا يص بح شرط المطلوب استنفاد سبل الانتصاف المحلية أكثر قوة وإلزاماً. وينبغي على اللجنة من هذا المنطلق ألا تختزل القضية بالنظر في الحقائق الموضوعية للبلاغ فحسب.

4-9 وأخيراً، تذكر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعرض قضيته أمام المحاكم النرويجية، سواء كان ذلك لاستص دار الغاء القرار أو طلب اصدار أمر زاجر. ولو أنه رفع القضية أمام المحاكم النرويجية لنظرت فيها هذه المحاكم، لأنها تتمتع بسلطة البت في الوقائع وفي المسائل القانونية في آن معا (أي تطبيق الاتفاقية).

تعليقات المحامية

5-1 أما عن تعليق الدولة الطرف بشأن الوضع الما دي لصاحب البلاغ وأن له من يمثله أمام اللجنة، فإن المحامية تقول إنها لا تملك أية خلفية قانونية وإنها تمثل صاحب البلاغ على وجه طوعي.

5-2 وتضيف المحامية أنه وفقا للمعلومات المتاحة لها، فإن الأحكام التي ذكرتها الدولة الطرف بشأن المساعدة القانونية المجانية لجم يع ملتمسي اللجوء قد حددت بخمس ساعات بالنسبة للمطالب الإدارية وبثلاث ساعات بالنسبة لطلب إعادة النظر. وفي حالة اتخاذ قرار إداري نهائي بالرفض، ينسحب المحامي الذي كان قد كُلف في القضية ويفقد طالب اللجوء حقه بأي تمثيل قانوني مجاني، وفي القضية المشمولة بالبلاغ، كانت المحامية قد أتمت عملها في آب/أغسطس 1998، بعد أن اعتمد وزير العدل قراره بصددها والتكاليف اللازمة للاستعانة بمحام من جانب صاحـبَ البلاغ، الذي يعيش في مركز لملتمسي اللجوء ولا يحق له الحصول على إذن بالعمل، تزيد عما تقدمـه له الدولـة لتغطية نفقاته المعيشي ة لمـدة سنة إلى سنتين. وفي بعض الحالات تتمكـن بعض المنظمات غير الحكومية من الحصول على أموال كافية لدفع أتعاب المحامين الذين تتم الاستعانة بخدماتهم لصالح ملتمسي اللجوء، ولكن ذلك ما كان متيسرا في قضية صاحب البلاغ.

5-3 وتشير المحامية أيضاً إلى أن الإحصائيات ت بين أن أغلب القضايا المرفوعة تقابل بردود سلبية بالرغم من أن الدولة الطرف تقول إنه بإمكان طالبي اللجوء عرض قضاياهم على المحاكم النرويجية. وتلفت المحامية نظر اللجنة إلى جملة أمور منها قضية طرد فيها في آذار/مارس 1998، مواطن كيني طلب اللجوء، قبل أن تنظر المحاك م في شأنه. وذلك بالرغم من أن طلبه بإصدار أمر زاجر كان قيد النظر. ويقول طالب اللجوء إنه تعرض لسوء المعاملة عند عودته إلى كينيا. ولم تعرض قضيته على المحكمة إلا في شباط/فبراير 1999. وأُلزم المدعي، رغم أنه لم يتمكن من حضور النظر في قضيته، بدفع النفقات القضائية .

5-4 وفي ضوء ما تحججت به الدولة الطرف من أن الشهادات الشفوية المقدمة في المحاكم أساسية لتفهم القضية على الوجه التام، تشير المحامية إلى أن صاحب البلاغ قام في عدة مناسبات بالتعبير عن استعداده لتقديم بيان شفوي أمام وزارة العدل، ولكن لم تتح له الفرصة لسماع أق واله قط. وفيما يتصل بكل ما سبق، تخلص المحامية إلى أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأنه من الحري قبول البلاغ.

معلومات إضافية قدمتها الدولة الطرف

6-1 في مذكرة إضافية مؤرخة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن لملتمسي اللجوء وف قا لقانون الهجرة الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية بشأن الإجراءات الإدارية. وينحصر ذلك في خمس ساعات يخصصها المحامي لما يتصل بالطلب الموجه للجهات القضائية الابتدائية، وثلاث ساعات يكرسها للاستئناف الإداري. وتستند هذه التقديرات على تقييم ما يلزم لتقديم المساعدة الملائمة. وبالإمكان طلب تمديد فترة مثل هذه المساعدة.

6- 2 وأما عن الإجراءات أمام المحاكم، فيمكن طلب مساعدة قانونية مجانية من محافظ المقاطعة وفقا لقانون المساعدة القضائية رقم 35 الصادر في 13 حزيران/يونيه 1998. وتتمثل الشروط المطلوبة للحصول ع لى مثل هذه المساعدة في ألا يتجاوز دخل المتقدم بالطلب حدا معينا، وهذا لا يتوفر في طالبي اللجوء عادة حتى وإن كانوا يكسبون دخلا عن عمل يقومون به ويتلقون الإعانات من الدولة ذاتها. وإذا ما قدمت المساعدة القانونية، فقد تشمل نفقات المحامي كلها أو جزءا منها. وتشمل المساعدة أيضا نفقات المحكمة وغير ذلك من النفقات الأخرى المتصلة بالإجراءات، مثل تكاليف الترجمة الفورية. وتذكر الدولة الطرف أيضا أنه فيما يتعلق بأولئك الذين يتلقون المساعدات القانونية من أجل المحاكمات القضائية يتعين عليهم دفع جزء من التكاليف الاجمالية يتمثل في رسم أساسي متواضع ومحدد يناهز 45 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى نسبة 25 في المائة من مجمل النفقات المالية الأساسية. ولكن الدولة الطرف تفيد بأنه لا يتم دفع هذا المبلغ إذا كان دخل الشخص المعني أدنى من عتبة معينة.

6-3 وتذكر الدولة الطرف أنها لا تعرف ما إذا كان صاحب البلاغ قد طلب مساعدة قانونية مجانية أم لا فيما يتصل بالإجراءات القضائية المنتظرة. ولكنها تشير أيضا إلى أن كون المساعدة القانونية المجانية. ولكنها تشير أيضاً إلى أن كون المساعدة القانونية المجانية لا تمنح دون أي شروط عندما يستأنف المتقدم بالطلب قر ارا إداريا أمام المحاكم، فإن ذلك لا يعفي صاحب البلاغ من ضرورة استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في البلاغات، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أم غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ على أساس أنه لم يتم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة والمتاحة. وتلاحظ أيضاً بأن يجوز الطعن في مشروعية أي إجراء إداري أمام المحاكم النرويجية. ويمكن لملتمسي اللجوء الذين تقاب ل طلباتهم باللجوء بالرفض من قبل مديرية الهجرة أو من قبل وزارة العدل عند تقديم استئناف إليها، أن يطلبوا إجراء مراجعة قضائية أمام المحاكم النرويجية.

7-3 وتشير اللجنة إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة لديها، لم يشرع صاحب البلاغ في أي إجراء لطلب إجراء مراجعة قضائ ية للقرار الرافض لطلبه اللجوء، كما تشير إلى أقوال صاحب البلاغ بشأن الأعباء المالية المترتبة على طلب إجراء المراجعة، وتذكّر اللجنة بإمكانية طلب المساعدة القانونية بشأن الإجراءات القضائية، لكنه لا توجد أي معلومات تشير إلى أنه تم القيام بذلك في القضية المشمول ة بالبلاغ.

7-4 بيد أنه في ضوء القضايا المشابهة التي سبق عرضها على اللجنة، وبالنظر إلى أن الفترة التي تخصص للمساعدة القانونية المجانية فيما يخص الإجراءات الإدارية محدودة ببضع ساعات فقط، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من التدابير للتأكد من إطلاع ملت مسي اللجوء إطلاعاً كافياً على سبل الانتصاف المحلية المتاحة كافة، ولا سيما بإمكانية طلب إجراء المراجعة القضائية من جانب المحاكم وبإمكانية الحصول على مساعدة قانونية للجوء إلى هذه الوسيلة.

7-5 وتحيط اللجنة علما بإدعاء صاحب البلاغ عما يحتمل أن ينجم عن عرض القض ية أمام المحاكم. وهي ترى في واقع الأمر أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من المعلومات الموضوعية لدعم تحججه بأن سبيل الانتصاف هذا مطول أكثر مما ينبغي أو لا يرتجى منه أي حل فعلي. ولذا تعتبر اللجنة أنه لم يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 (ب) من الماد ة 22 من الاتفاقية.

8- وبناء عليه تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بصيغته الحالية؛

(ب) أنه يمكن إعادة النظر بهذا القرار وفقا للمادة 109 من النظام الداخلي للجنة عند تلقي طلب من صاحب البلاغ أو ممن ينوب عنه يحتوي على معلومات تثبت أن أسباب عدم المق بولية لم تعد قائمة.

(ج) أن تبلغ الدولة الطرف صاحب البلاغ بهذا القرار.

[اعتمد بالإسبانية، والإنكليزية، والروسية، والفرنسية، علما بأن النص الانكليزي هو النسخة الأصلية.]

6- البلاغ رقم 140/1999

المقدم من : أ. ج (الاسم مكتوم)

الضحية المفترضة : صاحب البلاغ

ا لدولة الطرف : السويد

تاريخ البلاغ : 14 نيسان/أبريل 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

والمجتمعة في 2 أيار/مايو 2000،

تعتمد ما يلي:

قرار بش أن المقبولية

1- صاحب البلاغ هو السيد أ. ج.، وهو طالب لجوء من أصل مولدوفي ومن مواليد 21 آذار/مارس 1967، ويقيم حاليا بالسويد. ويدعي أنه مهدد بالتعرض للتعذيب إذا ما أعيد قسرا إلى جمهورية مولدوفا وأن إجباره على العودة قد يشكل حينئذ انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقي ة. وصاحب البلاغ ليس ممثلا بمحام.

الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ

2-1 يقول صاحب البلاغ إنه في شهر كانون الأول/ديسمبر 1991، غداة انهيار الاتحاد السوفياتي واستقلال مولدوفا، أصبح عضوا نشطا في اتحاد المولدوفيين من ترانزنيستريا. وانضم صاحب البلاغ إلى جيش الاستقلا ل الترانزنيسترياني في أيار/مايو 1992، وتلقى التدريب في تيراسبول في مرحلة أول ثم في بيندر لاحقا، حيث شارك لعدة شهور في محاربة الجيش المولدوفي. ويدعي صاحب البلاغ أنه اعتقل في 20 حزيران/يونيه 1992 من قبل الشرطة المولدوفية بسبب مشاركته في المقاومة المسلحة على ما يعتقد. ويدعي صاحب البلاغ أنه تمكن من الفرار بعد بضعة أيام من ذلك، أثناء هجوم شنه جيش الاستقلال الترانزنيسترياني المستقل على مركز الشرطة.

2-2 وفي آب/أغسطس 1992، فرّ صاحب البلاغ وعدد من رفاقه من الخدمة العسكرية في مفرزة حرس بيندر، لاعتباره أن المفرزة أصبح ت أكثر ميلاً للتصرف بحرية مما ينبغي وفي محاولاتها للتسبب في استمرار القتال مع الجيش المولدوفي بالرغم من مفاوضات السلام الجارية مع جيش الاستقلال الترانزنيسترياني. ويدعي صاحب البلاغ أنه أقام مـع صديق له في تيراسبول، للاختباء عن أعين الجيش المولدوفي والشرطة ا لترانزنيستريانية المحلية، اللذين كانا يتعاونان آنذاك في البحث عن أعضاء حرس بيندر.

2-3 ويدعي صاحب البلاغ أنه اعتقل من جديد في تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ثم نقل إلى سجن أوسجيتز 29-11 في بالطي، شمال مولدوفا. وأعلم صاحب البلاغ بصفة غير رسمية أنه اعتقل بسبب عمله ضمن حرس بيندر. ويدعى أنه بقي محتجزا من غير محاكمة زهاء ثلاث سنين، وأنه تعرض مرارا أثناء اعتقاله إلى معاملة مهينة ومفرطة في الإساءة. ويدعى أنه تعرض للضرب من قبل سجناء آخرين من 40 إلى 50 مرة مما أدى به قي عدة مناسبات إلى فقدان وعيه، وأن حراس السجن حينذاك تجا هلوا تعرضه لإساءة المعاملة من قبل سجناء آخرين بل إنهم حرضوا على ذلك وساهموا فيه، وكانوا يضعونه أحيانا في زنزانة انفرادية. ويقول صاحب البلاغ أيضا إن حراس السجن أمعنوا في إساءة معاملته أيضا ضربا وركلا على رأسه بالخصوص.

2-4 وفي آب/أغسطس 1993، حكم على صاحب الب لاغ بالسجن لمدة 13 عاما، بتهمة الخيانة على ما يبدو، واحتياز أسلحة على نحو مخالف للقانون، ومقاومة الاعتقال. وبعد مضي سنتين مـن ذلك، في آب/أغسطس 1995، نقل صاحب البلاغ مجددا إلى المحكمة ليدلي بصفته أحد الشهود في محاكمة أخرى وتمكن من الفرار يومها من قبضة ثلاثة حراس كانوا يرافقونه. وتمكن صاحب البلاغ من الوصول إلى السويد، عن طريق أوكرانيا، وروسيا، وفنلندا في 15 كانون الأول/ديسمبر 1995 وطلب اللجوء في اليوم التالي.

2-5 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 1996، رفض المجلس السويدي لشؤون الهجرة قبول طلب صاحب البلاغ، واستأنف هذا الأخير ضد القرار لدى محكمة الاستئناف الخاصة بالأجانب. لكن الطعن قوبل بالرفض في 18 آذار/مارس 1999، بعد الاستماع لأقوال صاحب البلاغ مرة أخرى في 5 شباط/فبراير 1999.

الشكوى

3-1 يخشى صاحب البلاغ على نفسه استنادا إلى ما سبق من التعرض للتعذيب من جديد إن هو أعيد إلى مولدوفا، حيث يشكل إبعاده قسراً انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 22 حزيران/يونيه 1999 نقلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف لتبدي تعليقاتها عليه، وفي مذكرة قدمتها في 16 آب/أغسطس 1999، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ المقدم من صاحبه استنادا إلى الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية.

4-2 وأعلمت الدولة الطرف اللجنة أنه في 21 آذار/مارس 1999، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طرده، فسجلت شكواه في 3 أيار/مايو 1999 كقضية ترتقب نظر المحكمة فيها. وقالت الدولة الطرف في مذكرتها إنه ينبغي على اللجنة ألا تقبل البلاغ وفقا للمادة المذكورة أعلاه التي تنص على أن اللجنة لا تنظر في أي بلاغات ما لم تتحقق من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

تعليقات صاحب البلاغ بشأن المقبولية

5- في 6 أيلول/سبتمبر 1999، نقلت اللجنة ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية إلى صاحب البلاغ لإبداء تعليقاته في شأنها. ولم يقدم صاحب البلاغ أية معلومات لنفي ملاحظات الدولة الطرف أو تأكيدها.

المسائل والإ جراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أم لا وفقا للمادة 22 من الاتفاقية.

6-2 وفي ضوء ملاحظات الدولة الطرف وغياب أي رد من جانب صاحب البلاغ على ذلك، تثبتت اللجنة وتيقنت من أن شكوى صاحب البلاغ قد سجلت في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 3 أيار/مايو 1999. وتشير اللجنة إلى أن البلاغ قد سجل في 22 حزيران/يونيه 1999 في الوقت الذي كان ما زال ينتظر فيه أن تتم دراسته بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

7- وبن اء عليه تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول استنادا إلى الفقرة 5 (أ)، من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) أنه يمكن مراجعة هذا القرار وفقا للمادة 109 من النظام الداخلي للجنة عند تلقي طلب من صاحب البلاغ أو باسمه يحتوي على معلومات تثبت أن أسباب عدم المقب ولية لم تعد قائمة.

(ج) أن تبلغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

[اعتمد بالإسبانية، والإنكليزية، والروسية، والفرنسية، علما بأن النص الانكليزي هو النسخة الأصلية.]

المرفق التاسع

قائمة الوثائق المعدة للتوزيع العام الصادرة أثناء الفترة المشمولة بالتقر ير

ألف - الدورة الثالثة والعشرون

الرمز

العنوان

CAT/C/17/Add.21

التقرير الدوري الثاني للنمسا

CAT/C/29/Add.6

التقرير الدوري الثاني لمطاله

CAT/C/32/Add.3

التقرير الأولي لأوزبكستان

CAT/C/37/Add.3

التقرير الأولي لأذربيجان

CAT/C/39/Add.1

التقرير الدوري الثالث لبيرو

CAT/C/42/Add.1

التقرير الأولي لفيرغيزستان

CAT/C/44/Add.6

التقرير الدولي الثالث لفنلندا

CAT/C/51

جدول الأعمال الخمؤقت وشروحه

CAT/C/17/Add.21

المحاضر الموجزة للدورة الثانية والعشرين للجنة

باء - الدورة الرابعة والعشرون

الرمز

العنوان

CAT/C/24/Add.5

التقرير الأولي لسلوفينيا

CAT/C/28/Add.4

التقرير الأولي للولايات المتحدة الأمريكية

CAT/C/37/Add.4

التقرير الأولي للسفادور

CAT/C/39/Add.2

التقرير الدوري الثالث للصين

CAT/C/44/Add.3

التقرير الدوري الثاني لأرمينيا

CAT/C/44/Add.4

التقرير الدوري الثالث لهولندا (جزر الأنتيل وأروبا)

CAT/C/44/Add.5

التقرير الدوري الثالث لبولندا

CAT/C/44/Add.7

التقرير الدوري الثالث للبرتغال

CAT/C/44/Add.84

التقرير الدوري الثالث لهولندا (الجزء الأوروبي)

CAT/C/49/Add.1

التقرير الدوري الثالث لباراغواي

CAT/C/52

مذكرة من الأمين العام تشير لقائمة التقارير الأولية التي ستقدم سنة 2000

CAT/C/53

مذكرة من الأمين العام بقائمة التقارير الدورية الثانية التي ستقدم سنة 2000

CAT/C/54

مذكرة من الأمين العام بقائمة التقارير الدورية الثالثة التي ستقدم سنة 2000

CAT/C/55

مذكرة من الأمين العام بقائمة التقارير الرابعة التي ستقدم سنة 2000

CAT/C/56

جدول الأعمال المؤقت وشروحه

CAT/C/SR.410-438/Add.1

المحاضر الموجزة للدورة الثانية والعشرين للجنة

ـ ـ ـ ـ ـ