الدولة الطرف

التقرير

الملاحظات الختامية

الاتحاد الروسي

التقرير الدوري الخامس

CAT/C/RUS/5

CAT/C/RUS/CO/5

بيرو

التقرر الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

CAT/C/PER/6

CAT/C/PER/CO/5-6

توغو

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/TGO/2

CAT/C/TGO/CO/2

السنغال

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/SEN/3

CAT/C/SEN/CO/3

طاجيكستان

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/TJK/2

CAT/C/TJK/CO/2

غابون

التقرير الأولي

CAT/C/GAB/1

CAT/C/GAB/CO/1

قطر

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/QAT/2 /Rev.1

CAT/C/QAT/CO/2

المكسيك

التقرر الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

CAT/C/MEX/5-6

CAT/C/MEX/CO/5-6

النرويج

التقرر الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع

CAT/C/NOR/6-7

CAT/C/NOR/CO/6-7

53 - وعُرضت على اللجنة في دورتها الخمسين التقارير التالية التي واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية بشأنها:

الدولة الطرف

التقرير

الملاحظات الختامية

إستونيا

التقرير الدوري الخامس

CAT/C/EST/5

CAT/C/EST/CO/5

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/BOL/2

CAT/C/BOL/CO/2

غواتيمالا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس و السادس

CAT/C/GTM/ 5- 6

CAT/C/GTM/CO/ 5-6

كينيا

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/KEN/2

CAT/C/KEN/CO/2 و Corr.1

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية

التقرير الدوري الخامس

CAT/C/GBR/5

CAT/C/GBR/CO/5

موريتانيا

التقرير الأولي

CAT/C/MRT/1

CAT/C/MRT/CO/1

هولندا

التقرر الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

CAT/C/NLD/5-6

CAT/C/NLD/CO/5-6

اليابان

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/JPN/2

CAT/C/JPN/CO/2

54 - ووفقاً للمادة 68 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلون عن كل دولة من الدول التي قدمت تقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقارير دولهم. وأرسلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين لها للمشاركة في عملية النظر في تقاريرها. وأعربت اللجنة عن تقديرها لذلك في ملاحظاتها الختامية.

55 - وعيّنت اللجنة مقرري ْ ن قطريي ْ ن لكل تقرير من التقارير قيد النظر. وترد القائمة في المرفق السادس عشر بهذا التقرير.

56 - وفيما يتعلق بالنظر في التقارير، عُرضت على اللجنة أيضاً الوثيقتان التاليتان:

(أ) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.3)؛

(ب) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/14/Rev.1).

57 - وتعد اللجنة منذ عام 2004 قوائم بالمسائل المطروحة للنقاش في إطار النظر في التقارير الدورية. وهي تلبي بذلك طلباً قدمه إليها ممثلو الدول الأطراف في اجتماع مع أعضاء اللجنة. وإذ تتفهّم اللجنة رغبة الدول الأطراف في إشعارها مسبقاً بالمسائل التي يتوقع مناقشتها في أثناء الحوار، لا بد أن تشير مع ذلك إلى أن صياغة قوائم القضايا أحدثت زيادة كبيرة في حجم العمل الذي تقوم به اللجنة. وهذه مسألة بالغة الأهمية في لجنة ذات عضوية محدودة للغاية.

باء - الملاحظات الختامية المتعلقة بتقارير الدول الأطراف

58 - يُستنسخ أدناه نص الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقارير السالف ذكرها المقدمة من الدول الأطراف.

59- غابون

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لغابون (CAT/C/GAB/1) في جلستيها 11 1 0 و1113، (CAT/C/SR.1110 و1113)،المعقودتين في 8 و9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 واعتمدت في جلستها 1127 (CAT/C/SR.1127) المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم غابون لتقريرها الأولي. بيد أنها تلاحظ أن هذا التقرير لا يلتزم تماما ً بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها فيما يتعلق بإعداد التقارير وتعرب عن أسفها لتأخر الدولة الطرف 11 سن ة في تقديم تقريرها.

( 3 ) وترحب اللجنة بالحوار المفتوح الذي أجرته مع وفد رفيع المستوى من الدولة الطرف، وترحب أيضاً بالردود الشفوية التي قدمتها على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية أو التصديق عليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (19 كانون الثاني/يناير 2011)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (22 أيلول/سبتمبر 2010)؛

(ج) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (8 تشرين الأول/أكتوبر 2010)؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ( 21 أيلول/سبتمبر 2010)؛

(ه ‍( اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (17 أيلول/سبتمبر 2007)؛

(و) البروتوكول الاختيار ي لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة و في المواد الإباحية (10 أيلول/سبتمبر 2007)؛

(ز) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (10 كانون الأول/ديسمبر 2004)؛

(ح) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004)؛

(ط) نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية (20 أيلول/سبتمبر 2000).

( 5 ) و تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها، ولا سيما:

(أ) اعتماد القانون رقم 36/10 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية في غابون؛

(ب) اعتماد القانون رقم 3/2010 في عام 2010 والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛

(ج) اعتماد القانون رقم 0038/2008 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2009 والمتعلق بالتصدي لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومنعه؛

(د) اعتماد المرسوم رقم 013/PR/2010 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2010 والمتعلق بالمركز الخاص لرجال الشرطة والذي تصنف المادة 135 منه مسؤولية رجال الشرطة عند ارتكاب الخطأ إلى صنفين وهما الخطأ التأديب ‍ ي والخطأ المهني.

( 6 ) وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لصياغة تقارير حقوق الإنسان في غابون في كانون الثاني/يناير 2007 ، وبتوقيع الاتفاق المتعدد الأطراف للتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، في غرب ووسط أفريقيا وباعتماد قرارها لمكافحة ا لاتجار بالبشر. وترحب اللجنة أيضاً بتعاون الدولة الطرف مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، والتي زارت غابون في الفترة من 14 إلى 18 أيار/مايو 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

( 7 ) تعرب اللجنة عن قلقها لأن الإشارة إلى مفهوم التعذيب في الفقرة 1 من المادة 1 من الباب التمهيدي للدستور والمادة 253 من القانون الجنائي في غابون لا تكرس تعريف التعذيب بما في ذلك ال أفعال التي تلحق آلاماً أو معاناة نفسية. ويقلقها كذلك أن قانونها الجنائي لا يتضمن تعريفا ً مع كل ما يصاحب ذلك من إخلال بالتزاماتها إزاء الاتفاقية (المادة 1).

يقع على الدولة الطرف التزام بمراجعة تشريعاتها، لا سيما قانونها الجنائي، بغية اعتماد تعريف للتعذيب بما في ذلك ال أفعال التي يترتب عليها إلحاق آلام أو معاناة نفسية ، طبقاً لأحكام المادة 1 من الاتفاقية، وبتجريم التعذيب بو جه خاص. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل نصّ قانونها الجنائي على عقوبات تتناسب مع أعمال التعذيب.

تجريم محاولات الشروع في ارتكاب أعمال التعذيب

( 8 ) تشعر اللجنة بالقلق لأن أحكام المادتين 46 و47 من قانون الإجراءات الجنائية المعنيتين بإمكانية رفع شكوى واتخاذ إجراءات جنائية عن طريق المدّعي العام للجمهورية لا  تجرّم صراحة لا محاولة الشروع في ارتكاب أعمال التعذيب ولا التواطؤ أو المشاركة في ارتكاب عمل من أعمال التعذيب وبالتالي فإنها لا تفي بمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة كي تجرم بصورة واضحة في قانونها الجنائي محاولة الشروع في ارتكاب أعمال التعذيب والتواطؤ والمشاركة في ارتكاب أعمال التعذيب بموجب المادة 4 من الاتفاقية وأن ينص قانونها الجنائي على عقوبات ملائمة في هذا الصدد.

التطبيق المباشر للاتفاقية أمام المحاكم الوطنية

( 9 ) في حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة إليها والتي تفيد بإمكانية احتجاج القاضي المحلي بالاتفاقية من باب الإطلاع فهي تعرب عن قلقها لقلة ا لمعلومات بشأن القضايا التي طبقت فيها محاكم الدولة الطرف الاتفاقية أو التي احتج بها فيها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن توضح مركز الاتفاقية في نظامها ا لقانوني الداخلي. وينبغي لها أيضاً أن تكفل تلقي الموظفين العموميين والقضاة وقضاة محاكم الصلح والمدعين العامين والمحامين التدريب على أحكام الاتفاقية لتيسير الاحتجاج بالحقوق الواردة فيها مباشرة أمام المحاكم الوطنية وضمان احترامها أمامها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بأمثلة محددة وتوضيحية عن الحالات التي طبقت فيها الاتفاقية مباشرة أو احتج بها فيها.

الضمانات القانونية الأساسية

( 10 ) في حين تلاحظ اللجنة أن تشريع الدولة الطرف ينص على ضمانات قانونية أساسية للمحتجزين، فإنها تشعر ب القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المحتجزين في مخافر الشرطة أو غيرها من مرافق الاحتجاز، لا يستفيدون بصورة منهجية من الضمانات القانونية الأساسية التي تنص عليها المادتان 53 و54 من قانون الإجراءات الجنائية، لا سيما إمكانية الوصول إلى محامٍ منذ بداية الاحتجاز وإمكانية الوصول إلى طبيب من اختيار الشخص المحتَجَز والحق في إخطار شخص من اختياره وفقاً للمعايير الدولية. ولئن لاحظت اللجنة أن مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لا تتجاوز 48 ساعة، فإنها تشعر بالقلق لأن بإمكان الشرطة القضائية إصدار أمر احتجاز غير قابل للتجديد لمدة 8 أيام في بعض المناطق في انتظار مثول المتهم أمام قاضي التحقيق. و تشعر ب القلق أيضاً لعدم وجود معلومات عن المدة القصوى للحبس الاحتياطي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ بسرعة تدابير فعالة لكي تكفل، قانوناً وممارسة ، توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. ويشمل ذلك حقوق كل محتجز في أن يبلَّغ بأسباب اعتقاله، بما فيها أي تهم موجهة إليه؛ وفي الحصول بسرعة على محامٍ، وأن يتمكن من التشاور معه على انفراد؛ وأن يحصل على فحص طبي على يد طبيب من اختياره إذا أمكن؛ وفي إعلام أحد الأقارب باحتجازه؛ وفي الاستعانة بمحامٍ يحضر كل استجواب تجريه الشرطة معه؛ وفي الحصول على المساعدة من مترجم فوري، عند الضرورة؛ وفي المثول فوراً أمام قاضٍ وفي أن تستعرض محكمة مشروعية احتجازه. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها وفق اً للمعايير الدولية بغية إلغاء حق الشرطة القضائية في إصدار أمر احتجاز لمدة ثمانية أيام.

الأوامر الصادرة عن رؤساء

( 11 ) فيما تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تعتبر أن أحكام المادتين 49 و49 مكرَراً من القانون الجنائي تفي بالالتزام الذي يقضي بأن الأمر الصادر عن رئيس أو عن سلطة عامة لا يبرر ممارسة التعذيب، تشعر اللجنة بالقلق لأن هاتين المادتين لا تشملان الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية. وتشعر بالقلق كذلك لأن أحكام المادتين 12 و15 من قانون الإجراءات الجنائية لا توفر آليات وإجراءات كافية لحماية المرؤوس الذي يرفض أوامر رئيسه بارتكاب أعمال تعذيب من الإجراءات الانتقامية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، قانوناً وممارسة، حق المرؤوسين في رفض تنفيذ أمر صادر عن الرئيس يخالف أحكا م الاتفاقية. وينبغي أن تكفل أيض ا ً ، في الممارسة الفعلية، ألا يكون تنفيذ مثل هذا الأمر مبرراً لممارسة التعذيب، وذلك على سبيل الامتثال التام لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آليات أو أن تتخذ إجراءات تسمح بحماية المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع لأمر الرئيس الذي يخالف الاتفاقية من الأعمال الانتقامية.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

( 12 ) تلاحظ اللجنة إنشاء الدولة الطرف للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 19/2005 المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2006 والمرسوم رقم 303/PR/MCAEPRDH المؤرخ 31 آذار/مارس 2008 الذي يحدد طرق تعيين أعضاء هذه اللجنة. غير إنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مقر لتلك اللجنة إلى حد الساعة. إضافة إلى أن اللجنة تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية وإلى ضمان استقلالية أعضائها، علاوة على عدم حصولها على مركز لدى لجنة التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف التعجيل ب اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سير عمل اللجنة الوط نية لحقوق الإنسان واستقلاليتها و تزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بمهمتها بفعالية، بشكل يتطابق بالكامل مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة رقم 48/134). وينبغي للدولة الطرف أ يضاً أن تطلب اعتماد اللجنة لدى لجنة التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

الآلية الوطنية لمنع التعذيب

( 13 ) تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد آلية وطنية لمنع التعذيب بعد تصديقها في 22 أيلول/سبتمبر 2010 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه الاستعجال، وبالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، التدابير الملائمة بغية إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب تتطابق مع المادة 3 من البروتوكول الاختياري وتزويد هذه الآلية بما يكفي من موارد مالية وبشرية للسماح لها بالاضطلاع بمهامها بكل استقلالية، وفق اً لأحكام الفقرة 3 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري والمبدأين التوجيهيين 11 و12 للجنة الفرعية لمنع التعذيب.

إصلاح السلطة القضائية

( 14 ) في حين تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، فإنها تشعر ب القلق إزاء المعلومات الواردة في الفقرة 11 من التقرير الأولي للدولة الطرف و التي تشير إلى النقائص و الانحرافات السلوكية التي تشوب جهاز القضاء وخاصة "ممارسات الفساد وسرقة وثائق القضايا بغرض التحايل والإفراج المؤقت والمشكوك فيه عن مجرمين خطرين دون وجود ضمان مثولهم مجدداً، واختفاء ال ملفات بإيعاز من ال قضاة أو أمناء سجل المحاكم، واختفاء ال أختام و ال مستندات ال أخرى". ومن شأن هذه النقائص أن تعرقل تقديم الشكاوى المتعلقة بأعمال العنف وتقييم الأدلة وإجراء تحقيقات وتقديم الجناة للمحاكمة ومعاقبتهم ومن شأنها أيضاً أن تعوق تمتع المتقاضين التام بالحقوق الواردة في الاتفاقية و حسن سير ا لقضاء. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء بعض أوجه القصور من قبيل عدم وجود ضمانات للاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية والطابع المتقادم لمركز القضاة والافتقار إلى ا لموظفين المؤهلين و ا لتحقيقات المنهجية والعقوبات ضد القضاة المذنبين الذين من شأنهم عرقلة فعالية القضاء فيما يتعلق بالتصدي لأعمال التعذيب (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

( أ‌) المضي قدم اً في إصلاح النظام القضائي التي بدأته بغية تحسين عمل جهاز القضاء وتعزيز أسسه المؤسساتية؛

( ب‌) الحرص على ضمان وتعزيز استقلال القضاة ومنحهم الحماية من الفصل ومراجعة مركزهم بغية تحسينه وتعزيز القدرات البشرية من حيث العدد والنوعية ومنحهم تدريب اً أفضل بما في ذلك التدريب المتواصل مع مراعاة الواقع السائد في الدولة الطرف وكذا أحكام الاتفاقية؛

( ج‌) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة السلوكيات المنحرفة، لا سيما الفساد بجميع أشكاله، و التي من شأنها عرقلة التحقيقات والمحاكمات المستقلة والنزيهة والملائمة بشأن أعمال التعذيب وإدانة الجناة، لا سيما من خلال إجراء تحقيقات وتقديمهم للمحاكمة أمام المجلس التأديبي وتوقيع العقوبات الملائمة عليهم.

عدم الإعادة القسرية للأجانب الذين لا يملكون وثائق

( 15 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن طرد الأجانب الذين لا يملكون وثائق من مدينة منكيب‍ي في حزيران/يونيه 2011 ، وفقاً للتشريع الغابوني الذي ينص على استبعاد كل أجنبي قد يعرض النظام العام أو الأمن العام للخطر أو لا يحترم شروط إقامته، غير أن ها تعرب عن قلقها إزاء انعدام المعلومات عن ظروف استبعاد هؤلاء الأجانب وعدم معرفة ما إذا كانت عملية اتخاذ قرار الاستبعاد تمت على مستوى فردي أو جماعي وما إذا سنحت لهؤلاء الفرصة للطعن في هذا القرار ونتائج ذلك. و يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام المعلومات بشأن احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لهؤلاء الأجانب (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على عدم طرد أو تسليم أو إعادة أشخاص إلى دول فيها من الأسباب ال حقيقية ما يدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص لا يملكون وثائق الإقامة فيها. وينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير لضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية في جميع الحالات، بما فيها الحالات المشابهة لما حدث في منكيب ‍ ي طبق اً لالتزاماتها الدولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية وأن تُتََخذ القرارات بعد النظر فيها على مستوى فردي لا جماعي وأن يتمكن الأشخاص المعنيون من الطعن في هذه القرارات.

التدريب

( 16 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدريبات المقترحة على أفراد قوات الأمن وموظفي أمن السجون وضباط الشرطة والقضاة الجدد بخصوص حقوق المواطنين الأساسية، غير أنها تشعر بالقلق لأن هذا التدريب لا يشمل جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في مجال الطب الذين يحق لهم التعامل مع المحتجزين ، علاوة على عدم توافر الإرشاد اللازم في هذا المجال والتوعية العامة. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء نقص المعلومات بخصوص أثر هذه التدريبات في مجال مكافحة أعمال التعذيب وإساءة المعاملة وتقييمها. وتلاحظ بقلق أيضاً أن الدولة الطرف لم توضح ما إن كان هذا التدريب ينطوي على تطبيقٍ لمحتوى الدليل بغية التحقيق بفعالية في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ( المادة 10 ) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز البرامج التدريبية الموجهة إلى موظفي إنفاذ القوانين والموظفين المدنيين والعسكريين والطبيين والموظفين العموميين وغيرهم م م ّ ن قد يشاركون في عمليات حبس أو استجواب أو معاملة أشخاص معرضين للاعتقال أو الاحتجاز أو السجن . وينبغي للدولة الطرف تقييم فعالية التدريب المقدم وأن تكفل إدراج بروتوكول اسطنبول في البرامج التدريبية. وينبغي لها أيضاً أن تنظم حملات لتوعية السكان بخصوص منع التعذيب.

الأوضاع في السجون

( 17 ) أحاطت اللجنة علماً ب جهود الدولة الطرف في مجال أوضاع السجون، بما في ذلك مشروع بناء سجون جديدة وترميم السجون القديمة والتزام الدولة الطرف بالحد من اكتظاظ السجون بشكل كبير ابتداءًً من نهاية عام 2012. غير أنها تشعر بالقلق إزاء تردّي ال ظروف السائدة في السجون ، لا سيما فيما يتعلق بالنظافة وال ح صول عل ى خدمات الرعاية الصحية والغذاء السليم. ويساور ها القلق إزاء ارتفاع معدلات الاكتظاظ في السجون ، لا سيما سجن مدينة ليبرفيل المركزي، وإزاء التقارير التي تفيد بعدم احترام مبدأ فصل السجناء في سجون المناطق الريفية. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء انعدام المعلومات بشأن التطبيق الفعلي للقانون المعتمد في 26 كانون الأول/ديسمبر 2009 الذي ينص على متابعة أفضل للعقوبات وتحسين إدارة الأوضاع في السجون وإزاء معلومات محددة عن الشكاوى التي رفعها السجناء وعن المعاملة التي يعاملون بها (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها لتحسين ال ظروف في السجون والحرص على اتساقها مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجت ماعي في قراريه 663 جيم(د-24) و 2076(د-62) ، و ذلك على النحو التالي:

(أ) الحد ، بشكل كبير، من ارتفاع معدلات ا لاكتظاظ في السجون ، خاصة في سجن مدينة ليبرفيل المركزي، بسبل منها زيادة اللجوء إلى تدابير غير احتجازية كبديل للسجن، على ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ب) خفض مدة الحبس الاحتياطي و الإفراج عن المحتجزين الذين أنه وا معظم مدة عقوبتهم والذين ت رى السلطات المختصة أن هم أهل لإعادة إ دماجهم في المجتمع ؛

( ج ) الحرص على فصل القص َّ ر عن البالغين وفقاً للمعايير الدولية وفصل الأشخاص المتهمين عن المدانين والنساء عن الرجال ، لا سيما في سجون المناطق الريفية ؛

(د) العمل على أن يتمكن السجناء بالفعل من رفع الشكاوى بخصوص أوضاعهم في السجن وسوء المعاملة التي يتلقونها وإجراء تحقيقات نزيهة وفورية ومستقلة بخصوصها؛

( ) ترشيد نظام العقوبات فيما يتعلق بالقصر، ووفقاً للمعايير الدولية؛

(و) ضمان الحصول على الرعاية الصحية والغذاء اليومي الكافي.

قضاء الأحداث

( 18 ) تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف اعتمدت نظاماً قانونياً جديد ا ً خاصّاً بالقصر (من خلال القانون رقم 39/2010 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 المتعلق بالنظام القضائي المعني بحماية القصر والصادر بالمرسوم رقم 0806/PR المؤرخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 الذي ينشئ نظاماً استثنائياً من نظم القانون العام، لا سيما في مجال الحبس الاحتياطي وسنّ المسؤولية القانونية، غير أنها تعرب عن أسفها لأن هذا التشريع لا يدرج نظام عقوبات بديلة للاستعاضة بها عن حرمان القصر من حريتهم (المواد 2 و10 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) وضع قوانينها مع إدراج تدابير بديلة في نظام قضاء الأحداث المخالفين للقانون؛

(ب) الحرص على ألاّ يُلجأ إلى حبس القصر إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة؛

(ج) الحرص على أن يتم تع القصر المحروم و ن من الحرية بجميع الضمانات القانونية واحتجازهم ، في حال إدانتهم، في مرافق منفصلة عن البالغين والفصل بين الرجال والنساء وبين الأشخاص المتهمين و المدانين بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها 40/33 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، ومع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) التي اعتمدتها وأعلنتها الجمعية العامة بموجب قرارها 45/112 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تدرب ما يكفي من الموظفين الأكفاء للتعامل مع القضايا المتعلقة بقضاء الأحداث.

الاتجار بالبشر

( 19 ) تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية والمؤسسية وتدابير التوعية العديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالبشر في الدولة الطرف بما في ذلك الاتجار بالأطفال (30.6 في المائة) بغرض الاستغلال في مجال العمل والجنس. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء نقص تدابير محاربة الاتجار، لا سيما عدم تجريم جميع أشكال الاتجار بموجب القانون رقم 09/2004 ولأن هذا القانون لا يجرم الاتجار بمن تتجاوز أعمارهم 18 سنة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود بيانات محددة بشأن حجم ظاهرة الاتجار وغياب التنظيم لفائدة الضحايا ونقص خبرة المحققين وانعدام المعلومات بخصوص الشكاوى المقدمة ونتائجها وافتقار المآوي للموارد المالية الكافية وإفلات الجناة من العقاب (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الحرص على التطبيق الفعلي للتشريع القائم لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يتطابق تطابقاً تاماً مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) مراجعة القانون رقم 09/2004 بغية تجريم الاتجار بمن تتجاوز أعمارهم 18 سنة، خاصة في حالات الاستغلال الجنسي أو الاسترقاق؛

(ج) دراسة الحجم الحقيقي لظاهرة الاتجار بالبشر في الدولة الطرف وأسبابها؛

(د) وضع حد للإفلات من العقاب عن طريق التحقيق المنهجي في إدعاءات الاتجار ورفع دعاوى قضائية على مرتكبيه وفرض العقوبات المناسبة عليهم؛

( ) منح الضحايا الحماية وتعويضهم بشكل لائق وإعادة تأهيلهم إذا اقتضى الأمر ذلك، وتعزيز حملات التوعية؛

(و) تدريب المحققين والموظفين الذين يتعاطون مع ضحايا الاتجار، بما في ذلك مصالح الهجرة، وتزويد المآوي بالموارد الكافية.

الجرائم الطقوسية

( 20 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص التدابير المتخذة لمحاربة الجرائم الطقوسية. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار تلك الجرائم التي يكون ضحاياها من الأطفال في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً إزاء انعدام معلومات محددة ومفصلة بخصوص حجم هذه الظاهرة والتحقيقات المضطلع بها والإجراءات القضائية المتخذة والمحاكمات التي خضع لها الجناة والعقوبات المفروضة عليهم وسبل الانتصاف المقدمة وتدابير التوعية المتخذة (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة التدابير الرامية إلى منع الجرائم الطقوسية والحماية منها. وينبغي لها أن تجري دراسة بخصوص أبعاد هذه المشكلة وتعزيز حملات توعية السكان بشأنها. وينبغي لها أن تواصل التحقيق مع الجناة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم وأن تبلغ اللجنة بتقدم الإجراءات القضائية في القضايا المعروضة على المحكمة. وينبغي لها، علاوة على ذلك، أن تتخذ تدابير جبر الضحايا وتعويضهم وإعادة تأهيلهم.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

( 21 ) لاحظت اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لا سيما سن القانون رقم 0038/2008 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2009 المعني بمكافحة ومنع تشويه الأعضاء التناسلية الأن ث وية، وبالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص أسباب هذه الممارسة، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية التي تطال الفتيات في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً إزاء انعدام معلومات دقيقة بخصوص الشكاوى المقدمة والتحقيقات المضطلع بها والإجراءات القضائية المتخذة والعقوبات المفروضة على المسؤولين عن هذه الممارسة (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز القوانين و التدابير الأخرى الرامية إلى منع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وال تخلص من ها، وخاصة كفالة تطبيق قانونها المعني بهذا الموضوع، مما يتطابق مع أحكام الاتفاقية، بسبل منها تيسير عملية تقديم الضحايا ل لشكاوى وإجراء تحقيقات وملاحقة الجناة قضائيا ً وفرض العقوبات المناسبة عليهم، ومنح الجبر اللائق والتعويض وإعادة التأهيل ل لضحايا. وينبغي للدولة الطرف أيض ا ً توسيع نطاق حم لات التوعية بأضرار هذه الممارسة ل ي شمل بوجه الخصوص العائلات.

الشكاوى المتعلقة بالتعذيب

( 22 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم امتثال أحكام المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية لأحكام المادة 12 من الاتفاقية. وتنص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية على "فتح تحقيق قضائي إذا طالبت الضحية بذلك" في حالة وجود ادعاء بارتكاب عمل من أعمال التعذيب. ويساورها القلق أيضاً إزاء انعدام آلية خاصة تسمح بتقديم شكوى بخصوص عمل من أعمال التعذيب، لا سيما تلك التي تمارسها قوات الأمن وتلك التي تحدث في جميع أماكن الاحتجاز، بما فيها السجون. وتود اللجنة استيضاح الطابع المستقل والنزيه للتحقيقات التي قد يجريها أحد أفراد الشرطة القضائية ضد الشرطة بخصوص عمل من أعمال التعذيب، كما تنص على ذلك المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانونها الخاص بالإجراءات الجنائية بغية السماح بفتح تحقيق رسمي وفوري ونزيه عندما يكون هناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بارتكاب عمل من أعمال التعذيب في إحدى المناطق الخاضعة لولايتها. وينبغي لها أيضاً أن تنشئ آلية مستقلة للشكاوى ضد أفراد قوات الأمن وأن تضمن التعامل الفوري والنزيه والمستقل مع هذه ا لشكاوى. وينبغي للدولة الطرف أيض ا ً أن تتخذ التدابير اللازمة للسماح لضحايا التعذيب، بمن فيهم المحتجز و ن، بتقديم شكوى دون خشية من الأعمال الانتقامية وأن تضمن أن يتم التعامل مع هذه الشكوى بصورة فورية ونزيهة.

الجبر والتعويض وإعادة التأهيل

( 23 ) في حين تلاحظ اللجنة أن المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح باتخاذ الإجراءات المدنية كتعويض على الضرر الناتج عن ارتكاب جريمة أو مخالفة، فإنها تعرب عن أسفها إزاء عدم توافر معلومات محددة ومفصلة بخصوص الآليات القائمة في الدولة الطرف بغية كفالة تعويض عادل ولائق لفائدة الضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توافر معلومات خاصة بقضايا التعذيب أو إساءة المعاملة التي دفعت فيها الدولة الطرف تعويضاً على الضرر اللاحق بضحايا التعذيب أو التي اتخذت فيها الدولة الطرف تدابير إعادة التأهيل، إذا اقتضى الأمر ذلك (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن توضح تشريعاتها وأن توفر آلية من شأنها أن تضمن مطالبة الضحايا بالحصول على تعويض منصف وحصولهم عليه، خاصة في الحالات التي يكون فيها أعوان الدولة ضالعين بوضع برامج إعادة تأهيل لفائدة الضحايا، بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية مفصلة عن الحالات التي عوضت فيها الدولة الطرف ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة، مع تحديد مبلغ التعويضات التي مُنحت لهم.

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة بشأن المادة 14 التي اعتمدتها اللجنة مؤخرا ً ( CAT/C/GC/3 ) ، والتي توضح فحوى ونطاق التزامات الدولة الطرف بغية تقديم الجبر لفائدة ضحايا التعذيب.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

( 24 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي أوردتها الدولة الطرف في تقريرها والتي تفيد بعدم إمكانية الحصول على الأدلة بطرق غير قانونية، ولكن التشريعات الجنائية للدولة الطرف لا تتضمن قاعدةً واضحةً تمنع استناد المحاكم للإثباتات والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن توضح تشريعاتها حتى لا تُعدّ الاعترافات والأقوال والعناصر التي صدرت عن صاحبها نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة دليلاً يحتج به ما لم يكن ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل على صدور هذه الأقوال . وينبغي للدولة الطرف التحقيق في الإدعاءات التي تفيد بانتزاع اعترافات تحت التعذيب وكفالة ملاحقة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم. وينبغي لها إعادة النظر في القضايا التي يُستند فيها إلى اعترافات منتزعة نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة وإبلاغ اللجنة بآرائها.

العقوبة البدنية التي تسلّط على الأطفال

( 25 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأن الأطفال يحظون بالحماية بموجب قانون حماية الطفولة والقانون الخاص الذي يجرم أشكال العنف المنزلي والمدرسي والمؤسسي وحملات التوعية التي يُضطَلَع بها في ليبرفيل وأويندو وماكوكو وأوييم بخصوص أبشع أشكال العقوبة البدنية التي تسلّط على الأطفال في المدارس، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار العقوبة البدنية في الأوساط المدرسية والأسرية (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير من أجل تطبيق فعلي لتشريعاتها بغية ضمان عدم ممارسة العقوبة البدنية إطلاقا ً . وينبغي لها أ يض ا ً أن تعزز حملات التوعية التي تقوم بها بخصوص الآثار الضارة المترتبة على ا لعقوبة البدنية ومنعها.

جمع البيانات

( 26 ) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات شاملة وموثوقة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في حالات التعذيب أ و سوء المعاملة التي يرتكبها أفراد قوات الأمن و موظفو السجون . ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم توافر نفس هذه المعلومات فيما يخص الاتجار بالبشر وقضاء الأحداث والعقوبة البدنية وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، فضلاً عن التعويضات التي يحصل عليها الضحايا وإعادة تأهيلهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية بخصوص تقييم تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة ، فيما يخص أفراد قوات الأمن، والاتجار بالبشر وقضاء الأحداث والعقوبة البدنية وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، وبشأن سبل جبر الضرر، بما في ذلك التعويضات المقدمة للضحايا و سبل إعادة تأهيلهم.

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، بغية الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي ال بلاغات ودراستها.

( 28 ) ويرجى من الدولة الطرف نشر التقرير المقدم إلى اللجنة وكذلك الملاحظات الختامية للجنة، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 29 ) وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقدم في أجل أقصاه 23 تشرين الثاني / نوفمبر  2013 معلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق ب‍ (أ) تجريم التعذيب ؛ (ب) توفير ا لضمانات القانون الأساسية للمحتجزين في مخافر الشرطة؛ (ج) الأوضاع في السجون ؛ و ( د ) ملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكب ي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ، على النحو الوارد في الفقرات 8 و 10 و17 و(أ) و( ) و22 من هذه الملاحظات الختامية.

( 30 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون موعد تقديم تقريرها الدوري الثاني في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 ، ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق في أجل أقصاه 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 ، على تقديم تقرير بموجب إجراء اللجنة الاختياري لتقديم التقاري ر، المتمثل في إحالة قائمة القضايا من اللجنة إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها الدوري. وسوف يشكل رد الدولة الطرف على قائمة القضايا هذه، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل .

60 - المكسيك

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير المكسيك الجامع لتقريريها الخامس والسادس (CAT/C/MEX/5-6) في جلستيها 1098 و1101 (CAT/C/SR.1098 وCAT/C/SR.1101) المعقودتين يومي 31 تشرين الأول/أكتوبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، واعتمدت في جلساتها 1118 و1120 و1121 المعقودة في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (CAT/C/SR.1119, 1120 and 1121)، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحّب اللجنة بالتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدمين من المكسيك ردّاً على قائمة القضايا الموجهة إليها قبل التقرير (CAT/C/MEX/Q/5-6). وهي تشيد بقبول الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري بموجب الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير، الذي سمح بتوثيق التعاون بين الدولة الطرف واللجنة وبزيادة تركيز النظر على التقرير والحوار مع الوفد.

( 3 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف ولما وردها من معلومات خلال نظرها في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدّقت، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع، على الصكوك الدولية الآتية:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (أيلول/سبتمبر 2007)؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (كانون الأول/ديسمبر 2007)؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخ اص من الاختفاء القسري (آذار/ مارس 2008).

( 5 ) وترحّب اللجنة بنشر الدولة الطرف، في أيار/مايو 2010، تقريراً عن زيارة اللجنة الفرعية المعنية بمناهضة التعذيب إلى المكسيك في أيلول/سبتمبر 2008 (CAT/OP/MEX/1) مشفوعاً بردّ السلطات المكسيكية على توصيات اللجنة الفرعية وأسئلتها (CAT/OP/MEX/1/Add.1).

( 6 ) وتحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل تشريعاتها، وعلى وجه الخصوص:

(أ) اعتماد القانون العام المتعلق بتمتع النساء بحياة خالية من العنف في عام 2007، واعتماد لوائحه التنفيذية في عام 2008؛

(ب) إدخال إصلاحات دستورية على القضاء الجنائي ونظام الأمن العام في 18 حزيران/يونيه 2008 بهدف اعتماد نظام قضائي جنائي جديد قائم على مبدأ المحاكمة الحضورية؛

(ج) سنّ قانون بشأن اللاجئين والحماية التكميلية وقانون الهجرة في عام 2011؛

(د) إدخال إصلاح دستوري بشأن حقوق الإنسان في 10 حزيران/يونيه 2011 من أجل إضفاء صفة الحق الدستوري على كل حقوق الإنسان المكفولة في المعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الدولة الطرف؛

( ) سن القانون العام المتعلق بالحماية من جرائم الاتجار بالبشر والقضاء عليها ومعاقبة مرتكبيها وبحماية الضحايا ومساعدتهم في عام 2012 ؛

(و) سن قانون حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2012.

( 7 ) وتشيد اللجنة أيضاً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها قصد تعزيز حماية حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً، على وجه الخصوص، بالتدابير التالية:

(أ) اعتماد البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2008-2012؛

(ب) اعتماد استراتيجية إدارة السجون للفترة 2008-2012؛

(ج) الموافقة على البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة المتجرين للفترة 2010-2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

( 8 ) تلاحظ اللجنة أن القانون الاتحادي المتعلق بمنع التعذيب والمعاقبة عليه يُعرّف التعذيب تعريفاً لا يعكس كلياً التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. وتلاحظ أن تعريف جريمة التعذيب وعقوباتها على صعيد الولاية لا تتوافق كلياً في معظم الحالات مع المادتين 1 و4 من الاتفاقية. وفي ولاية غيريرو ما زال تعريف جريمة التعذيب منصوصاً عليه في قانون لا يدخل في نطاق القانون الجنائي كما أشارت إلى ذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/MEX/CO/4). وفي المقابل، تلاحظ اللجنة كذلك وجود أربعة اقتراحات لتعديل القانون الجنائي فيما يتعلق بعدم تقادم جرائم خطيرة عديدة منها جريمة التعذيب (المادتان 1 و4).

في ضوء الملاحظات الختامية السابقة تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل القانون الاتحادي المتعلق بمنع التعذيب والمعاقبة عليه بحيث يشمل تعريف التعذيب الوارد في المادة 3 من القانون كل العناصر المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك: ‘1‘ أعمال التعذيب التي يرتكبها شخص ثالث و يحرض عليها أو ي قبل ها أو يسكت عنها موظف رسمي؛ و ‘ 2‘ أعمال التعذيب القائمة على أي أساس من أسس التمييز أي اً كان نوعه؛

(ب) ضمان تطابق تعريف جريمة التعذيب عل ى صعيد الولاية مع التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية ، و تضمنه عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة عملاً ب المادة 4 من الاتفاقية؛

(ج) إدراج جريمة التعذيب في القانون الجنائي لولاية غيريرو؛

(د) ضمان عدم تقادم جرائم التعذيب.

الضمانات القانونية الأساسية

( 9 ) تحيط اللجنة علماً بقيام السلطات المكسيكية في نيسان/أبريل 2012 بنشر البروتوكولات المتعلقة باستخدام القوة والحفاظ على الأدلة ومثول المحتجزين أمام القاضي، لكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف لا تضمن من الناحية العملية انتفاع جميع الأشخاص المحتجزين بكل الضمانات القانونية الأساسية حال احتجازهم. كما تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بمنع المحتجزين، في أغلب الأحيان، من الاتصال السريع بمحام ومن الخضوع لفحص طبي مستقل ومن الحق في إخطار أحد الأقارب بتوقيفهم والحق في المثول بسرعة أمام قاض. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تزودها بمعلومات رسمية عن الإجراءات التأديبية أو القضائية المتخذة فيما يتعلق بالتأخير غير المبرر في عرض المحتجزين على النيابة العامة فور توقيفهم (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تسرع في اتخاذ تدابير فعالة لضمان استفادة الشخص حال احتجازه من الضمانات القانونية الأساسية، بما فيها تلك المنصوص عليها في الفقرتين 13 و14 من تعليق اللجنة العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2.

ادعاءات التعذيب والاحتجاز التعسفي

( 10 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير بشأن الزيادة المذهلة في اللجوء إلى التعذيب عند استجواب الأشخاص الذين تحتجزهم تعسفاً أفراد القوات المسلحة أو وكالات الأمن الحكومية خلال عمليات مشتركة لمكافحة الجريمة المنظّمة. كما تُعرب عن قلقها الشديد إزاء التقارير المتواترة التي تفيد بتعرض المحتجزين قبل إحالتهم إلى المدعي العام للتعذيب ولسوء المعاملة قصد إجبارهم على الإدلاء بأقوال وبيانات يدينون فيها أنفسهم وتستخدم لاحقاً للتستر على التجاوزات المرتكبة خلال فترة احتجازهم (المواد 2 و11 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان الإسراع في إحالة الأشخ اص المعتقلين إلى قاض أو تسليمهم إلى النيابة العامة وفق اً للمادة 16 من دستور المكسيك والتحقيق في ادعاءات تورط أفراد القوات المسلحة أو وكالات الأمن الحكومية في أعمال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبة المسؤولين عنها؛

(ب) استخدام التوقيف في حالة تلبس لحظة ارتكاب الجريمة فقط والتخلي عن التوقيف فيما يشبه حالة التلبس ؛

(ج) ضمان التعرف بسهولة على أفراد القوات المسلحة ومركباتها؛

(د) ضمان الإسراع في تسجيل جميع المشتبه فيهم المحقق معهم في سجل الاحتجاز ورصد ملء سجلات الاحتجاز عن كثب والنظر في إنشاء سجل مركزي يضم جميع الأشخاص المحتجزين رسميا ً ؛

( ) اعتماد التدابير الضرورية لضمان وصول جميع المحرومين من حريتهم وصول اً حقيقي اً إلى سبل الانتصاف الفورية للطعن في شرعية احتجازهم.

الحبس على ذمة التحقيق (الاحتجاز قصير الأجل)

( 11 ) تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تراع التوصيات التي تضمنتها الملاحظات الختامية السابقة وأدرجت إجراء الحبس على ذمة التحقيق في دستورها في عام 2008. وتتضمن قوانين بعض الولايات، مثل ولاية غاليسكو، على هذا الإجراء. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بتعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم بموجب أوامر الحبس على ذمة التحقيق، وحدوث ذلك أحياناً في مرافق عسكرية. ورغم ما قدمه الوفد من ضمانات بشأن احترام الضمانات الأساسية في هذه الحالات، تلاحظ اللجنة بقلق أن لجنة حقوق الإنسان للمقاطعة الاتحادية تشير إلى عكس ذلك في توصيتها رقم 2/2011، وتندّد بتقييد الحقوق الأساسية غير الواجب، وبعدم رصد أوضاع المحتجزين على ذمة التحقيق، وغياب المراقبة الفعلية للنيابة العامة، وغياب معايير كفالة احترام مبدأ التناسب عند تحديد فترة الحبس على ذمة التحقيق. وتلاحظ لجنة مناهضة التعذيب أن سبيل الانتصاف المتمثل في الحماية المؤقتة لا يكون فعالاً في حالات الحبس على ذمة التحقيق. وتلاحظ كذلك أن الحبس على ذمة التحقيق أفضى إلى قبول الاعترافات المشتبه في انتزاعها تحت التعذيب كأدلة (المادتان 2 و11).

في ضوء الفقرة 2 من المادة 2 توصي اللجنة ا لدولة الطرف مرة أخرى بأن تلغي إجراء الحبس على ذمة التحقيق ( الاحتجاز قصير الأجل ) من تشريعاتها وممارسات ها سواء على صعيد الاتحاد أو الولاية .

الاختفاء القسري

( 12 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أفاد به الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (الفقرات من 16 إلى 31 من الوثيقة A/HRC/19/58/Add.2) من تزايد عدد حالات الاختفاء القسري التي تعزى فيما يبدو إلى السلطات العامة أو إلى جماعات إجرامية أو خاصة مدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من الموظفين الحكوميين في بعض الولايات مثل كواهويلا وغيريرو وتشيواهوا ونويغو ليون وتاموليباس (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل الأخذ ب توصيات الفريق العامل و أن تقوم على الخصوص بما يلي:

(أ) اعتماد قانون عام بشأن الاختفاء القسري؛

(ب) ضمان أن تضع الولايات والمقاطعة الاتحادية تعاريف قانونية لجريمة الاختفاء القسري وتحدد عقوبات ها وفقاً ل لمعايير الدولية ذات الصلة؛

(ج) ضمان التحقيق السريع والشامل والفعلي في حالات الاختفاء القسري ومحاكمة المشتبه فيهم ومعاقبة ال مذنبين عقوبات تتناسب وخطورة الجريمة؛

(د) ضمان وصول جميع الضحايا المتضررين من الاختفاء القسري إلى المعلومات المتعلقة بمصير الشخص المختفي وحصولهم على الجبر بما في ذلك الحق في ال حصول على تعويضات منصفة وكافية ؛

( ) اعتماد التدابير الل ازمة لتسوية القضايا العالقة المعروضة على الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

الإفلات من العقاب والعنف ضد المرأة

( 13 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار تعرض النساء لعمليات القتل والاختفاء على أساس نوع الجنس، لا سيما في ولايات تشيهواهوا وجاليسكو ومكسيكو ونويبو ليون. وفي حين تلاحظ اللجنة تقدماً كبيراً في وضع الوسائل القانونية والمؤسسية لمكافحة هذه الظاهرة وغيرها من ضروب العنف ضد المرأة، بما في ذلك قتل النساء، تعرب عن قلقها إزاء القرائن التي تفيد بعدم تطبيق ولايات عديدة الإطار القانوني الجديد تطبيقاً كلياً. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء استمرار إفلات مرتكبي أعمال العنف الخطيرة في حق النساء من العقاب، بما فيها الأعمال المرتكبة في عام 2006 في سان سلفادور أتنكو، كما أشارت إلى ذلك مؤخراً اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرتان 18 و19 من الوثيقة CEDAW/C/MEX/CO/7-8) (المواد 2 و12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها في سبيل منع العنف ضد المرأة ومكافحته، بما في ذلك عمليات القتل والاختفاء على أساس نوع الج نس، ومعاقبة مرتكبي مثل هذا الأعمال ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ جميع قرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، بما في ذلك حكمها الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في قضية غونزاليس وآخرين (حقل القطن) ضد المكسيك .

الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان

( 14 ) تحيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف مؤخراً قانون حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لكنها تعرب عن استمرار قلقها الشديد إزاء ارتفاع عدد حالات قتل هؤلاء الأشخاص واختفائهم وترهيبهم ومضايقتهم. كما تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير بشأن تفشي إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وتلاحظ أن معظم هذه الجرائم تعزى إلى منظمات إجرامية بيد أن بعض الحالات تضمنت قرائن تدل على احتمال ضلوع أفراد قوات الأمن فيها. وبناء عليه، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تزودها بمعلومات محددة عن نتائج التحقيقات والإجراءات الجنائية الجارية (المواد 2 و12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسلامته م الجسدية من خلال حمايتهم من أي أعمال ترهيب أو أعمال عنف قد يتعرضون لها أثناء مزاولة نشاطهم؛

(ب) الإسراع في إنشاء آلية الحماية المنصوص عليها في قانون حماية الص حفي ين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛

(ج) اتخاذ خطوات لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة في جميع أعمال الترهيب والعنف المرتكبة في حق صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقة المسؤولين عنها ومعاق بتهم بعقوبات تتناسب وخطورة جرائمهم .

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

( 15 ) تحيط اللجنة علماً بالضمانات الدستورية المتعلقة بعدم مقبولية الأدلة المنتزعة على نحو ينتهك الحقوق الأساسية، لكنها تعرب عن أسفها لاستمرار بعض المحاكم في قبول الاعترافات المنتزعة فيما يبدو بالإكراه أو تحت التعذيب متذرعة في ذلك بمبدأ "سرعة الإجراءات". وتعتبر اللجنة قضية إسرائيل آرزاتي ميليندث دليلاً على استمرار هذه الممارسات حتى في الولايات القضائية التي يطبق فيها بالفعل نظام قانوني الجنائي. وتتابع اللجنة عن كثب هذه القضية التي تنظر فيها حالياً محكمة المكسيك العليا (المواد 2 و12 و13 و15 و16).

ينبغي أن تسرع الدولة الطرف في اتخاذ تدابير فعالة من أجل:

(أ) ضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات وفق اً للمادة 15 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان إجراء فحص طبي مستقل كل ّ ما طلب المشتبه فيه إلى المحكمة الأمر بإجراء هذا الفحص ، وإجراء تحقيق سريع ونزيه كل ّ ما وجدت أسباب معقولة ل لاعتقاد بأن المشتبه فيه تعرض للتعذيب لا سيما إذا كانت الاعترافات هي دليل إدانته الوحيد. وفي هذه الحالة ، يجب أن يقع عبء الإثبات على الشخص المدعي أنه ضحية ؛

(ج) ضمان مراجعة القضايا التي أدين فيها المتهمون بناء ً على اعترافاتهم فقط، بما أن الكثير من هذه الإدانات قد يكون مستنداً إلى أدلة منتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة، وضمان إجراء تحقيقات مناسبة وسر يعة ونزيهة في هذه الحالات واعتماد تدابير تصحيحية مناسبة؛

(د) المضي في تنفيذ برامج تدريب العاملين في مجال إقامة العدل على نظام القضا ء الجنائي الجديد.

الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب وسوء المعاملة

( 16 ) تحيط اللجنة علماً مع القلق بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بخصوص إصدار المحاكم 6 قرارات فقط بشأن التعذيب منذ عام 2005، بالإضافة إلى 143 قراراً بشأن إساءة استعمال السلطة و60 قراراً بشأن إساءة استعمال المناصب العامة و305 قرارات بشأن ممارسة السلطة العامة دون ترخيص. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمن المعلومات المقدمة إليها إحصاءات مفصّلة تتعلق بالفترة المشمولة بالتقرير وتبين عدد الشكاوى المودعة لدى الهيئات المختصة أو بيانات محددة بشأن العقوبات المفروضة أو التعويضات المقدمة فعلياً. كما تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من ادعاءات تواطؤ المدعين العامين مع شرطة التحقيق. وتعرب عن قلقها كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن المدعين العامين، وفي بعض الأحيان القضاة أنفسهم، يتجاهلون ادعاءات تعرض المتهمين للتعذيب أو يغلقون هذه الملفات باعتبارها لا تمثل جرائم خطيرة. وأخيراً، تعرب اللجنة عن أسفها لأن المعلومات المقدمة إليها لا تحدد الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المادتان 12 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز رصد قوات ووكالات الأمن في الدولة الطرف ومراقبتها من خلال القيام ، على وجه الخصوص ، بإنشاء نظام فعال ومستقل ومتيسر لاستلام الشكاوى و ب إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في التقارير المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي أن تضطلع بهذه التحقيقات وكالة مستقلة لا تخضع للسلطة التنفيذية. وفي هذا الصدد، ينبغي التحقيق في أي ادعاءات فساد وملاحقة من يثبت تورطهم فيه ؛

(ب) ضمان تقديم الشكاوى كتابةً والتحقيق فيها بما يكفي، و إخضاع الأشخاص المدعي أنهم ضحايا ل فحص طبي فوري يضطلع به طبيب شرعي؛

(ج) المبادرة إلى فتح تحقيقات كلّما توافر ت أسباب معقولة ل اعتقاد بحدوث تعذيب ؛

(د) القيام ، في حالات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة، ب ضمان توقيف المشتبه فيهم عن العمل فور اً وإلى حين انتهاء التحقيق، خاصة عند احتمال تكرار ال أعمال المزعومة أو عرقل ة التحقيقات؛

( ) ملاحقة المتهمين بارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة وضمان معاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات تتناسب وخطورة أعمالهم؛

(و) إنشاء سجل مركزي ل تقارير التعذيب وسوء المعاملة.

تطبيق برتوكول اسطنبول في التحقيقات المتعلقة ب حالات التعذيب وسوء المعاملة

( 17 ) تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف في سبيل تكثيف دوراتها التدريبية المتعلقة بدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وتوسيع نطاق تطبيقه الفعلي بتكيف النيابة العامة للمكسيك وعدد من النيابات العامة المحلية بإعداد تقارير عن الحالة الصحية/النفسية. غير أنها تلاحظ بقلق أن تطبيق البروتوكول ما زال ضعيفاً ويشكل في بعض الأحيان خطوة استثنائية. وإذ تحيط اللجنة علماً بعزم الدولة الطرف على تعزيز الاستقلالية التقنية للخبراء الطبيين الرسميين من خلال إنشاء قسم للطب الشرعي داخل النيابة العامة، تظل قلقة إزاء المعلومات التي تفيد بأن الخبراء الرسميين قلّما يشيرون إلى الأمارات الجسدية أو النفسية الناجمة عن التعذيب أو سوء المعاملة أو يعيرونها اهتماماً في تقاريرهم. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحضور أفراد القوات المسلحة أثناء الفحوصات الطبية (المادتان 12 و13).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان خضوع جميع المحتجزين لفحوصات طبية شاملة ونزيهة. وحرصاً على جودة تقييمات الطب الشرعي ، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء الفحوصات في كنف احترام مبدأي السرية والخصوصية؛

(ب) ضمان استخدام الخبراء الطبيين استمارات تتوافق مع المرفق الرابع ل بروتوكول اسطنبول عند إع داد تقييماتهم وتضمينها شرحاً لاستنتاجاتهم ؛

(ج) إنشاء نظام يسمح للخبراء الطبيين الرسميين بأن يطلبوا إجراء فحص طبي أشمل دون الإفصاح عن هويتهم ؛

(د) إدخال التعديلات التشريعية اللازمة ل منح قيمة إثباتية لتقارير الخبراء الطبيين المستقلين قصد مساواتها مع تقارير الخبراء الطبيين الرسميين الذين تعيّنهم النيابات العامة ؛

( ) ضمان حصول جميع الأشخاص الموقوفين الذين يطلبون الخضوع لفحص على يد طبيب مستقل أو خبير طبي رسمي على نسخة من طلبهم ونسخة من التقرير الطبي أو من رأي الخبير (انظر بروتوكول اس طنبول، المرفق الأول، الفقرة 6(ج)).

إصلاح نظام القضاء العسكري

( 18 ) تحيط اللجنة علماً بما قدّمته الدولة الطرف من معلومات عن قرار المحكمة العليا الصادر في 21 آب/أغسطس 2012 بشأن قضية بونفيليو روبيو فييغاس، وهو قرار قضت فيه بعدم دستورية جزء من المادة 57 من القانون العسكري في ضوء الاجتهاد القضائي الذي كرّسته الأحكام الأربعة الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وبأن المحاكم العادية هي، من ثم، الوحيدة المخولة للفصل في القضايا المتعلقة بضلوع عسكريين في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن التعديل المقترح لقانون القضاء العسكري لم يعتمد بعدُ. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بأن المحاكم العسكرية تنازلت للمحاكم المدنية عن اختصاصها في إجراء 231 تحقيقاً أولياً والفصل في 66 قضية جنائية، لكنها تشعر بالانزعاج حيال اضطلاع النيابة العامة العسكرية، في الفترة من عام 2007 إلى حزيران/يونيه 2011، بالتحقيق في 671 3 قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان لأفراد مدنيين وإدانتها 15 جندياً بسبب هذه الانتهاكات (الفقرة 1 من المادة 2).

عمل اً بالتوصيات التي سبق تقديمها في هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون قضائها العسكري وفق اً لأحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنس ان والمحكمة العليا للمكسيك، وإلغاء إمكانية فصل المحاكم العسكرية في القضايا المتعلقة ب ضلوع عسكريين في انتهاكات حقوق الإنسان و في جرائم مرتكبة في حق مدنيين.

ظروف الاحتجاز

( 19 ) في حين تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن الجهود الرامية إلى إصلاح نظام القضاء وعن إنشاء صندوق يوفر التمويل اللازم لتحسين مرافق السجون على صعيد الولايات، تعرب عن قلقها المستمر إزاء التقارير المتعلقة بالاكتظاظ وتبادل العنف بين السجناء وتحكم السجناء أنفسهم في سير السجون المكسيكية وابتزاز أقارب المحتجزين. كما تعرب عن أسفها لعدم حيازة بيانات دقيقة بشأن عدد نزلاء مختلف أماكن الاحتجاز أو معلومات حديثة عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة التعذيب أو توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها الآلية الوطنية لمنع التعذيب. وتعرب عن أسفها أيضاً لعدم توافر بيانات بشأن الشكاوى المقدمة من السجناء وأسرهم ونتائج التحقيقات ذات الصلة (المواد 11 و12 و13 و16).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى التخفيف من اكتظاظ السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز من خلال اللجوء ، على وجه الخصوص ، إلى ال عقوبات غير ا لا حتجازية كما تنص على ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ب) المضي في تحسين البنية الأساسية للسجون وغيرها من أماكن الاحتجاز بما في ذلك مراكز معاملة الأحداث وضمان توافق ظروف الاحتجاز في الدولة الطرف مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بان ك وك)؛

(ج) وضع استراتيجيات للحد من تبادل العنف بين السجناء واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف تحكم السجناء أنفسهم في سير السجون وابتزاز أقارب المحتجزين . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تزويدها بمعلومات عن نتائج تطبيق استراتيجية إدارة السجون للفترة 2008-2012؛

(د) اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها الآلية الوطنية لمنع التعذيب من خلال ضمان تنفيذ جميع توصياتها وتوصيات اللجنة الفرعية لمكافحة التعذيب.

نظام قضاء الأحداث الجنائي

( 20 ) تعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون الاتحادي المتعلق بقضاء المراهقين لم يعتمد بعدُ، مما يعني استمرار الثغرة القانونية والمؤسسية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر إحصاءات دقيقة عن عدد القصّر الموجودين في مراكز المعاملة ومعدلات امتلاء هذه المراكز. كما تعرب عن قلقها لعدم توافر معلومات عن عدد الأحداث المعتقلين إبّان العمليات الاتحادية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظّمة وعن أوضاع المجرمين على صعيد الاتحاد (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد قانون القضاء الاتحادي المتعلق بالمراهقين؛

(ب) المضي في إنشاء نظام قضائي للأحداث يشمل جميع المستويات بتعاون مع جهات منها صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛

(ج) استخدام التدابير التي تشمل عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة ومراجعة هذه التدابير بانتظام بهدف إلغائها؛

(د) جمع إحصاءات مصنّفة بحسب الجنس والسن والأصل الإثني أو الجنسية عن عدد الأحداث المعتقلين على صعيد الاتحاد والولايات وأسباب اعتقالهم وفترة احتجازهم.

الاحتجاز الإداري لملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الحاملين لوثائق قانونية

( 21 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن تعذيب واختفاء مهاجرين موجودين في أراضي الدولة الطرف. كما تعرب عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بسوء المعاملة والاكتظاظ وتردّي ظروف الاحتجاز في العديد من مراكز احتجاز المهاجرين في الدولة الطرف حيث تنعدم النظافة والرعاية الطبية الكافية وقلّما يحتجز الرجال والنساء في مرافق منفصلة. وتلاحظ اللجنة الافتقار إلى آليات فعالة لتحديد هوية ضحايا الاتجار الذين قد يحتجزون في هذه المراكز ثم إحالتهم. وتعرب اللجنة عن تقديرها للإجراء الأخير المتمثل في سن قانون اللاجئين والحماية التكميلية وقانون الهجرة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم تزويدها بإحصاءات مفصّلة عن عدد اللاجئين وملتمسي اللجوء وغيرهم من الأجانب الموجودين في الدولة الطرف. كما تعرب عن أسفها لعدم تطابق البيانات المقدمة في الاستمارات الخاصة بالتماس اللجوء مع الفترة المشمولة بالتقرير وعدم احتوائها معلومات عن عدد الأشخاص الذين أعيدوا أو رُحّلوا أو طُردوا (المواد 2 و3 و11 و16).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في حالات التعذيب، بما فيها اختفاء اللاجئين وملتمسي اللجوء وأجانب آخرين موجودين في الدولة الطرف، وتعرضهم لسوء المعاملة؛

(ب) تحسين ظروف الاحتجاز في مراكز احتجاز المهاجرين.

و توصي اللجنة أيض اً بأن تفي الدولة الط رف التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية وتقوم بما يلي:

(أ) الإسراع في اعتماد تدابير فعالة لضمان معاملة جميع الأجانب الخاضعين لتشريعاتها معاملة منصفة و تيسير حصولهم على المساعدة القانونية في جميع مراحل الإجراءات ذات الصلة؛

(ب) ا لقيام، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ب التوسع في ال آليات القائمة ل تحديد هوية الضحايا و إحالتهم بهدف توفير الحماية والمساعدة اللازمتين لهم وبلوغ المستوى الأمثل من ا لتنسيق المشترك بين الوكالات؛

(ج) إنشاء نظام فعال لجمع بيانات عن وضع اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عدي مي الجنسية الموجودين في أراضي الدولة الطرف ؛

(د) التصديق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية والنظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المواد 17 و26 و31 (الفقرة 2) و32 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وعلى المواد 17 و31 و32 من اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية.

مؤسسات العلاج النفسي

( 22 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير بشأن سوء معاملة نزلاء مؤسسات العلاج النفسي وإزاء عدم حيازتها معلومات عن نتائج التحقيقات ذات الصلة. كما تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير بشأن تدني ظروف الصيانة والنظافة في هذه المراكز. وفي الأخير، قالت اللجنة إنها لم تتلقّ معلومات تفيد بوجود أي بروتوكولات تنظم استخدام أساليب الاحتجاز في مؤسسات العلاج النفسي (المواد 2 و11 و16).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق السريع والمحايد في جميع التقارير المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مؤسسات العلاج النفسي ومحاكمة المذنبين المزعومين؛

(ب) زيادة الموارد المتاحة لإدخال تحسينات على المرافق ذات الصلة تلبية ل احتياجات المرضى الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الطبية والنظافة الصحية؛

(ج) ضمان اضطلاع أجهزة المراقبة المستقلة بزيارات منتظمة إلى هذه المراكز؛

(د) تعزيز مراقبتها إلى أقصى حد فيما يتعلق ب استخدام أساليب الإكراه القائمة على بروتوكولات إجرائية مسبقة؛

(و) تشجيع اعتماد أشكال بديلة من المعاملة والأشكال المجتمعية على وجه الخصوص.

الولاية القضائية العالمية

( 23 ) تحيط اللجنة علماً بالمادة 6 من القانون الجنائي الاتحادي لكنها تلاحظ أن قوانين الدولة الطرف لا تتضمن أحكاماً تقر صراحة باختصاصها القضائي في التصدي لجرائم التعذيب (المواد 5 و6 و7 و8).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف في تشريعاتها الجنائية أحكاماً تقر ّ باختصاصها القضائي في التصدي لجرائم التعذيب وفق اً للمادة 5 من الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام التي يجوز بموجبها للدولة الطرف القيام وفق اً للمادة 7 بملاحقة أجانب يرتكبون أعمال تعذيب خارج أراضيها لكنهم موجودون في أراضيها ولم يرحّلوا.

الجبر

( 24 ) ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف حكماً في الدستور يقر صراحة بأن من واجبها التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان لكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود قانون عام في هذا الصدد. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة نادراً ما يحصلون على تعويض، وتعرب في هذا السياق عن انزعاجها من التقارير التي تفيد بأن السلطات تقوم - رغم التوصيات المقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مختلف الهيئات - بتقديم التعويضات مباشرة إلى الضحايا وتحرمهم بذلك من ممارسة حقهم في التماس الجبر أمام القضاء (المادة 14).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل إنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة بطرق منها تقديم تعويضات عادلة وكافية وتسخير وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وعليه تحث اللجنة الدولة الطرف على إتمام وضع إطارها التشريعي المنصوص عليه في الدستور من خلال اعتماد قانون يتماشى مع المعايير الدولية، بما فيها الاتفاقية.

وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تطبيق المادة 14 الذي اعتمدته مؤخراً والذي يوضح طبيعة ونطاق التزامات الدولة الطرف بإتاحة إمكانية جبر الضرر بالكامل لضحايا التعذيب.

التدريب

( 25 ) تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن تدريب الموظفين المدنيين على استخدام كتيب التشخيص الطبي/النفساني الخاص بحالات التعذيب و/أو إساءة المعاملة ا لمفترضة الذي يستند إلى بروتوكول اسطنبول. غير أنها تعرب عن أسفها لقلة المعلومات عن محتوى برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان ومنع التعذيب التي تنظمها وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع ووزارة البحرية. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن مدى تأثير هذه الأنشطة والبرامج التدريبية في الحد من عدد حالات التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 10).

وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المضي في توفير البرامج التدريبية الإجبارية لضمان إلمام الموظفين العامين إلماماً واسعاً بأحكام الاتفاقية و ضمان وعي هم ال كامل بأن الدولة ستتصدى بصرامة لل انتهاكات وستحقق فيها وتلاحق ا لمسؤولين عنها؛

(ب) وضع وتطبيق استراتيجية لتقييم مدى فعالية برامجه ا التدريبية في الحد من عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة.

( 26 ) وتوصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع التقارير التي تقدمها إلى اللجنة، وكذلك هذه الملاحظات الختامية، وذلك بوسائل منها النشر بلغات السكان الأصليين وعن طريق وسائط الإعلام الرسمية والمنظمات غير الحكومية.

( 27 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، بحلول 24 تشري ن الثاني/ نوفمبر 2013، معلومات عن متابعة توصياتها الواردة في الفقرات 9 و10(د) و16(أ) من هذه الوثيقة، لا سيما المعلومات المتعلقة بالمسائل التالية: (أ) كفالة الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بالمحتجزين أو تعزيزها، (ب) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة؛ (ج) ملاحقة المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبة من يثبت تورطهم فيها. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات متابعة عما ستتخذه من تدابير لحماية حقوق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كما ورد في الفقرة 14(ب) أعلاه.

( 28 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى قبول الدولة الطرف تقديم تقريرها إلى اللجنة بموجب إجراء الإبلاغ الاختياري الجديد، ستحيل اللجنة قائمة القضايا إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

61 - النرويج

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير النرويج الجامع لتقريريها السادس والسابع (CAT/C/NOR/6-7) في جلستيها 1100 و1103 المعقودتين يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (CAT/C/CR.1100 و1103)، واعتمدت في جلستها 1123 (CAT/C/SR.1123)، المعقودة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على الإجراء الاختياري المتعلق بالإبلاغ ولتقديمها تقريرها الدوري بموجبه ، نظراً إلى أن هذا الإجراء يُحسن من التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويركز على دراسة التقرير وكذلك على الحوار مع الوفد. وترحب اللجنة بالردود المقدمة على قائمة القضايا في غضون الموعد النهائي المطلوب.

( 3 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات، وكذلك بالمعلومات والشروح الإضافية التي قدمها الوفد إلى اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها لإنفاذ توصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) المرسوم الملكي المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2008، الذي ينص على مجموعة شاملة من القواعد بشأن الأشخاص المودعين في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك اللوائح التي تتناول شروط التقييد المؤقت لحقوق وحريات الأشخاص المودعين في مراكز الاحتجاز، وقانون الهجرة المؤرخ 15 أيار/مايو 2008 والمتعلق بمراكز احتجاز الأجانب، الذي يتضمن حقوقهم في استقبال الزوار، والوصول إلى الخدمات الصحية، والاتصال بالآخرين؛

(ب) التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتي دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2008 ، وعززت حقوق الضحايا في الإجراءات الجنائية ولا سيما ضحايا الاعتداء الجنسي؛

(ج) قانون عام 2009، المتعلق بمراكز الأزمات وتعزيز الحماية القانونية المقدمة لضحايا الاتجار من خلال قانون الهجرة الجديد المؤرخ 15 أيار/مايو 2008، ولوائح الهجرة المؤرخة 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009، التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2010.

( 5 ) وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية لضمان زيادة حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك التدابير التالية :

(أ) إنشاء مجلس إشرافي لمركز شرطة احتجاز المهاجرين في تراندوم في أيار/ مايو 2008 ومنحه صلاحية ضمان حقوق الأجانب في المركز؛

(ب) الشروع في تنفيذ مشاريع وخطط مصممة لضباط الشرطة مثل "الأمن والثقة" في عام 2008 و"التوعية تؤدي إلى الأمن" في عام 2011، ل إذكاء الوعي بشأن التنوع، والأقليات الإثنية، والعنصرية؛

(ج) اتخاذ التدابير لتحسين حماية ضحايا الاتجار، مثل خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي شرع فيها في كانون الأول/ديسمبر 2010.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدماج الاتفاقية في القوانين المحلية

( 6 ) في حين تلاحظ اللجنة التفسير الذي قدمته الدولة الطرف فيما يخص مبادئها العامة المتعلقة بتحويل التزاماتها الدولية إلى قوانين وطنية، والأسباب التي استندت إليها لإدماج أعم الصكوك الدولية فقط في قانونها في مجال حقوق الإنسان، فإنها تعرب عن أسفها لعدم تغيير الدولة الطرف ل موقفها حيال دمج أحكام الاتفاقية تحديداً في قوانينها المحلية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف إمعان النظر في دمج جميع أحكام الاتفاقية في قوانينها المحلية حتى يتسنى التذرع بها مباشرة أمام المحاكم.

تعريف التعذيب

( 7 ) تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من توصياتها السابقة، فإن تعريف التعذيب في القانون الجنائي لا يتمشى بالكامل مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، لأنه لا يزال يعدد الأفعال التي تستند إلى بعض الأشكال المحددة للتمييز فقط بدلاً من الإشارة إلى أي شكل من أشكال التمييز. وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد صياغة قانون جنائي جديد يتضمن التمييز القائم على الآراء السياسية والميول الجنسية، فإنها تأسف لعدم الإشارة إلى "أي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه" (المادة 1).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل تعريفها الحالي للتعذيب لتضمينه أي شكل من أشكال التمييز كعنصر لتعريف التعذيب.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

( 8 ) في حين تلاحظ اللجنة ني ّ ة الدولة الطرف وضع استراتيج ية لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمشى بالكامل مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ، فإنها تعرب عن قلقها لأن ذلك لم يحدث بعد (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تسند إليها مهمة وفقاً لمبادئ باريس وتزويدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة.

الحبس ال وقائ ي

( 9 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نظام الحبس الاحتياطي ولا سيما فيما يتعلق بتواتر استخدامه وكذلك طول مدته في بعض الحالات. وهي تلاحظ أيضا،ً مع الأسف، احتمال إيداع القصَر الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً في الحبس الاحتياطي (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل نظامها الخاص با لحبس الاحتياطي وأن تحد من استخدامه إلى أدنى درجة. ومع مراعاة أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين ) ، ينبغي ل ها أن تنظر أيضاً في إلغاء ممارسة إخضاع الجانحين الأحداث للحبس الاحتياطي على أن يقتصر ذلك على حالات استثنائية وغير عادية وفقاً لمعايير محددة وصارمة يحددها القانون.

الحبس ال سابق للمحاكمة

( 10 ) تعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء الاستخدام المفرط لزنزانات الحبس في مخافر الشرطة لأغراض الحبس ال سابق للمحاكمة لفتر ة تتجاوز 48 ساعة وتأسف لأن القصّ ر لا يزالون يتعرضون لهذه الممارسة. كما تأسف لعدم وجود إجراءات عامة ور سمية بشأن كيفية التعامل مع القصّ ر في الحبس ال سابق للمحاكمة ، لأن أمين المظالم النرويجي المعني بالأطفال تلقى تقارير من جانب العديد من القصّ ر ي بيّنون فيها أن وجودهم رهن الحبس "مرهق للغاية" ويشيرون إلى عدم كفاية إجراءات المتابعة من جانب مرافق رفاه الطفل ورعايته الصحية (المواد 11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي اللجوء على نطاق واسع إلى الاحتجاز في زنزانات مخافر الشرطة لفترة تتجاوز ا ل‍ 48 ساعة المنصوص عليها في القانون. وينبغي لل دولة الطرف أن تلجأ إلى حبس القصّ ر احتياطياً كتدبير تتخذه كملاذ أخير وينبغي لها أيضاً أن تكفل توفر مسؤولين في حالة الطوارئ معنيين برفاه الطفل في جميع مخافر الشرطة. و ينبغي لها أن تضع إجراءات واضحة يمك ن التنبؤ بها تتعلق بمعاملة القصّ ر في الحبس في مخافر الشرطة وأن تسهر على تنفيذها عملياً بشكل فعال.

الحبس الانفرادي

( 11 ) تأسف اللجنة لانتشار اللجوء، في بعض الحالات، للحبس الانفرادي المطول الذي قد يشكل انتهاكاً للاتفاقية. وفي حين تلاحظ اللجنة مع القلق أن ثلث الحالات تقريباً، تتعلق بالسجناء في الحبس الاحتياطي، فإنها تأسف لعدم توفر إحصاءات مفصلة، حتى الآن، بشأن اللجوء إلى الحبس الانفرادي ومدته. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق إزاء الأساس القانوني المعمول به للجوء إلى الحبس الانفرادي، لأنه غير مصاغ بدقة كافية حيث إنه يترك المجال لاتخاذ قرارات تقديرية للغاية تحول دون إمكانية إشراف إداري أو قضائي. وتأسف اللجنة لأن المحتجزين لا يُعلمون دائماً، على النحو الواجب، بالأسس التي يُستند إليها لفرض الحبس الانفرادي ولأن نظم الإشراف والمراجعة لا تكفل، فيما يبدو، تمتعهم بحماية قانونية مناسبة (المواد 2 و11 و16).

ل ضمان الاتساق الكامل مع أحكام الاتفاقية ومع مراعاة أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الحد من اللجوء إلى الحبس الانفرادي ليقتصر على حالة الضرورة القصوى؛

(ب) تعديل إطارها التشريعي للحد من اللجوء إلى الحبس الانفرادي ليقتصر على الظروف الاستثنائية؛

(ج) ضمان حقوق المعاملة وفقاً للأصول القانونية فيما يتعلق بالحبس الانفرادي؛

(د) تقييم وتقدير الممارسة القائمة للجوء إلى الحبس الانفرادي ومراجعة الآليات القائمة للإشراف وسبل الانتصاف القانونية؛

( ) إنشاء نظام لتقديم إحصاءات مفصلة عن اللجوء إلى الحبس الانفرادي ونشرها.

العنف ضد المرأة

( 12 ) ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع العنف الجنساني، بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية رابعة لمكافحة العنف المنزلي. وعلى الرغم من هذا التطور الذي حدث، فقد تلقت اللجة تقارير عن ت ز ا يد معدلات ا لعنف الممارس على المرأة بما في ذلك الاغتصاب، وتلاحظ، مع القلق، انخفاض عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في حالات ال اغتصاب (المواد 2 و12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد تعريف قانوني للاغتصاب في القانون الجنائي يعرف بوضوح الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على أنه أي تصرف جنسي يتم دون موافقة الضحية؛

(ب) تعزيز جهودها لمنع العنف ضد المرأة بجملة أمور منها التنفيذ الفعال للورقة البيضاء Fra Ord til Handing ( من الأقوال إلى الأفعال) وإنشاء مراكز لضحايا الاعتداء الجنسي، في كل مقاطعة؛

(ج) مكافحة ممارسات الموظفين المكلفين بإعمال القانون وآراءهم المسبقة ممّا ي شكل عائقاً أمام الإبلاغ عن الاغتصاب والعنف الجنسي والعنف الممارس على المرأة؛

(د) شن حملات أ وسع ل إذكاء الوعي والتدريب في مجال التصدي للعنف الجنسي لصالح الوكالات المكلفة بإنفاذ القانون، والقضاة، والمحامين، والعاملين الاجتماعيين، الذين هم على اتصال مباشر بالضحايا ولصالح الجمهور العام، لتهيئة جميع الظروف المناسبة للضحايا لإبلاغ السلطات عن مثل هذه الحالات؛

( ) الشروع فوراً في عمليات تحقيق فعالة ومحايدة تتعلق بالحالات المزعومة للعنف الممارس على المرأة، وملاحقة ومعاقبة الجناة وفقاً لخطورة أفعالهم.

رعاية الصحة العقلية للسجناء

( 13 ) تأسف اللجنة لأن السجناء الذين يعانون من مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة العقلية لا يحصلون دائماً على الرعاية الصحية النفسية المناسبة. و هي تشعر بقلق خاص لعدم قدرة أجنحة الطب النفسي على استيعاب أعداد كبيرة من ال مرضى ال داخليين وقبول سجناء مصابين بأمراض عقلية خطيرة، وإزاء النقص الشديد في خدمات رعاية الصحة العقلية المتاحة والمقدمة إلى السجناء داخل مرافق السجون (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير لضمان تلق ي السجناء الذين يعانون من اضطرابات عقلية خطيرة، خدمات ال رعاية الصح ي ة المناسبة من خلال زيادة قدرات أجنحة الطب النفسي على استيعاب المرضى الداخليين وإتاحة فرص الاستفادة الكاملة من خدمات رعاية الصحة العقلية داخل جميع مرافق السجون.

اللجوء إلى تدابير قسري ة في مؤسسات رعاية الصحة النفسية

( 14 ) في حين تلاحظ اللجنة الخطوات الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من اللجوء إلى التدابير القسرية في مؤسسات الصحة العقلية وضمان استخدامها بشكل صحيح، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء كثرة اللجوء إلى أساليب تقييد الحرية وغيرها من الأساليب القسرية في مؤسسات الصحة النفسية، وكذلك إزاء عدم توفر بيانات إحصائية بشأنها بما في ذلك بيانات العلاج بالصدمات الكهربائية. ويساور اللجنة القلق لأن أحكام قانون رعاية الصحة العقلية التي تسمح بالإيداع والعلاج غير الطوعيين بالاستناد إما إلى "معيار العلاج" أو "معيار الخطورة" تفسح المجال أمام اتخاذ قرارات تقديرية بشكل كبير إلى درجة قد تؤدي إلى ممارسات تعسفية لا مبرر لها (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن ت حرص على إعلام كل مريض قادر على الفهم ، سواء تم إيداعه طوعاً أو كرهاً ، بالعلاج الذي يوصف له ومنحه فرصة لر فض العلاج أو أي تدخل طبي آخر. و ينبغي أن يستند أي استثناء لهذا المبدأ الأ ساسي إلى القانون وأن يتعلق حصراً بظروف استثنائية واضحة ومعر ّ فة ب دقّة . وينبغي للدولة الطرف أن تقدم لوائح واضحة ومفصلة بشأن فرض القيود وغيرها من السُبُل القسرية في مؤسسات الطب النفسي للحد من اللجوء إلى القيود إلى درجة كبيرة. وينبغي ل ها أيضاً أن تنش ئ نظاماً لجمع ونشر معلومات إحصائية موحدة بشأن فرض القيود وغيرها من الأساليب القسرية الأخرى، بما في ذلك حالات العلاج بالصدمات الكهربائية.

احتجاز الأجانب وعدم الإعادة القسرية

( 15 ) تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء اللجوء إلى الاحتجاز المطول لملتمسي اللجوء الذين يدخلون إلى الدولة الطرف بدون وثائق. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم الحماية القانونية الكاملة للأشخاص الذين يفرون من دول بسبب انتشار العنف والذين لا يستطيعون إثبات تعرضهم للخطر بصورة فردية والذين لا يُعتبرون ممن هم معرّضون لخطر التعذيب في حال عودتهم، لأن المادة 2 من قانون الأجانب تنص على شرط تعرض الفرد لخطر بشكل انفرادي لكي يكون مؤهلاً للحصول على الحماية الإضافية (المواد 3 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الحد من اللجوء إلى احتجاز ملتمسي اللجوء الذين يدخلون إلى البلد بدون وثائق ومدة هذا الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التوقف عن إعادة الأجانب إلى دول ت شهد نزاعات مسلحة داخلية أو حالات عنف عام، بالاستناد إلى أسس إنسانية.

( 16 ) وتأسف اللجنة لأن الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون غير مكفولة دائماً لجميع ملتمسي اللجوء والأجانب بانتظار الطرد، مثل الحق في إعلامهم بحقوقهم بلغة يفهمونها والحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية في حالة الطرد. وت لاحظ اللجنة مع القلق قيام الدولة الطرف بنشر ورقة للمشاورة تتعلق بإمكانية زيادة القيود المفروضة على الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية (المواد 3 و11 و16).

لكي تمتثل الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 3 من العهد، يتعين عليها أن تكفل جميع الضمانات القانونية اللازمة لضمان حقوق الأشخاص الذين يواجهون الطرد أو العودة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم ال مساعدة ال قانونية ال مناسبة إلى الأجانب فيما يتعلق بجميع حالات الطرد إذا كانت ضرورية لضمان حقوقهم ووضع إجراءات لضمان إعلام الأجانب بحقوقهم بلغة يفهمونها.

مركز تراندوم للاحتجاز

( 17 ) في حين ترح ّ ب اللجنة مع التقدير بتحسين المرافق الكائنة في مركز تراندوم للاحتجاز، فإنها تلاحظ نتائج التقارير السنوية لمجلس مراقبة مركز شرطة احتجاز المهاجرين في تراندوم، التي لا تزال تثير القلق فيما يتعلق بالظروف الصحية العامة للاحتجاز في هذا المركز، ولا سيما فيما يتعلق بالمرافق الصحية غير الصحية والاكتظاظ. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة، مع القلق، زيادة أعداد المحتجزين في تراندوم، وكذلك الحالات القليلة للاحتجاز لفترات مطو ّ لة على نحو مفرط (المواد 10 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احتجاز الأشخاص في مركز تراندوم وفقاً للقانون وللمدد المنصوص عليها فيه. وينبغي ل ها أن تكفل تطابق جميع ظروف الاحتجاز بالكامل مع المعايير الدولية بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ولا سيما فيما يتعلق بالمرافق الصحية والاكتظاظ.

التدريب على حظر التعذيب وسوء المعاملة

( 18 ) في حين تلاحظ اللجنة تنظيم مختلف برامج التدريب المنهجي لصالح الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بشأن أحكام الاتفاقية، فإنها تأسف لعدم توفر معلومات عن أثر برامج التدريب على الحد من حالات اللجوء إلى القوة المفرطة وسوء المعاملة. كما أنها تأسف لاقتصار التدريب إلى حد كبير على الجانب النظري، ولأنه لا يقدم إلا معلومات قليلة عن التطبيق العملي لأحكام حقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن العاملين في مجال الصحة العقلية لا يتلقون التدريب المنتظم على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ البرامج التثقيفية والمتعلقة بالتدريب العملي، بشكل منتظم، لصالح الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، على أحكام الاتفاقية، بما في ذلك فيما يتعلق بالقيود المفروضة على استخدام القوة، ومبادئ عدم التمييز، ومبدأ التناسب واستخدام القوة كملاذ أخير. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفذ منهجية لتقييم فعالية وأثر البرامج التدريبية ذات الصلة على وقوع حالات التعذيب واللجوء إلى القوة المفرطة وسوء المعاملة. و علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن ت وفر ل جميع العاملين الصح يين المعنيين التدريب المن هجي والشامل والعملي على تطبيق بروتوكول اسطنبول.

اللجوء إلى القيود وأساليب ال اعتقال

( 19 ) في ضوء قضية السيد أوجين أوبيورا الذي توفي في عام 2006، بعد أن ألقى ضباط الشرطة القبض عليه، تلاحظ اللجنة ال انتقادات التي وجّهها أمين المظالم البرلماني بشأن عدم امتثال الدولة الطرف على النحو الكامل لالتزاماتها فيما يتعلق باللجوء إلى القيود المفروضة على شخص ما، وانعدام المعرفة المناسبة بأساليب الاعتقال وانعدام التدريب المستمر (المواد 2 و10 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية لتحسين وتحديث أساليب الاعتقال لتجنب حالات تشبه حالة وفاة السيد أوبيورا وينبغي لها أن تحسن برامجها التدريبية لإبقاء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على علم بآخر المعلومات المتعلقة بأساليب الاعتقال المناسبة .

التحقيق العاجل والفعال والنزيه

( 20 ) ت لاحظ اللجنة اتخ اذ الدولة الطرف تدابير لزيادة تحسين الت عاطي مع ا لشكاوى المقدمة ضد الشرطة فيما يتعلق بأفعال سوء المعاملة، والتحقيق في ادعاءات ذات صلة. ومع ذلك، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الاتفاقية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة باللجوء إلى العنف بشكل عشوائي ومفرط وإزاء انعدام النزاهة في التحقيقات في هذه الحالات (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن ترصد عن كثب فعالية الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات التي يُدعى ارتكابها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القان ون ، لا سيما تلك التي تُدعى فيها معاملة تمييزية على أساس الانتماء العرقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن نتائج عملية الاستعراض الجاري.

الأقليات وغيرها من المجموعات المستضعفة

( 21 ) ت لاحظ اللجنة مع القلق، الادعاءات المتعلقة بحالات سوء المعاملة والمضايقة والتحريض على العنف وخط ا ب ات الكراهية الموجهة ضد الأقليات وغيرها من ال فئ ات المستضعفة في الدولة الطرف، بما في ذلك الأشخاص المنتم و ن ل فئة المثليات والمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً (المادة 16).

تذك ّ ر اللجنة أنه، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2، تكون الحماية الخاصة بالأقليات أو الأفراد المهمشين أو ال فئات المهمشة ، لا سيما المعرضة للخطر ، جزء ا ً من التزام الدولة الطرف بمنع التعذيب أو سوء المعاملة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها للقضاء على أي حالة من حالات العنف وسوء المعاملة التي تتعرض لها ال فئ ات المستضعفة، بما في ذلك من خلال زيادة حملات التوعية والإعلام لتعزيز التسامح واحترام التنوع. وينبغي للدولة أن تكفل إجراء التحقيق بشكل منتظم وملاحقة ومعاقبة الجناة المزعومين، في حال إثبات الذنب وإدانتهم ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة.

القص ّ ر المفقود و ن والاتجار

( 22 ) تلقت اللجنة من منظمات غير حكومية ت قارير مثيرة للقلق بشأن عدد القصّ ر غير المصحوبين الذين لم يعودوا إلى مراكز اللجوء في الدولة الطرف، بما في ذلك 68 طفلاً لا يزالون مفقودين من هذه المراكز حتى 31 آب/أغسطس 2012. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء النص في لوائح الهجرة (المادة 8-8) على منح الق ص ّ ر غير المصحوبين من ملتمسي اللجوء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً ترخيصاً مؤقتاً ينتهي عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، لأن ذلك قد يشجع القاصر على مغادرة مراكز اللجوء قبل انتهاء مدة الترخيص. وفضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة ترحب بالتدابير المختلفة لمكافحة الاتجار بالبشر مثل خطة العمل الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر التي شرعت فيها الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2010، فإنها تلاحظ، مع الأسف، أن الاتجار بالأشخاص لا يزال ي مث ل مشكلة في الدولة الطرف ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها للحيلولة دون ظه و ر حالات يختفي فيها القصّ ر من مراكز اللجوء وذلك بتزويد سلطات الهجرة بالموارد الكافية لمنع حالات اختفاء القصّ ر والتحقيق في كل حالة اختفاء . وينبغي تزويد الشرطة بالمواد الكافية لإجراء التحقيق والملاحقة في حالات الاتجار.

احتجاز القصّ ر

( 23 ) في حين ترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف بذل الجهود لإنشاء وحدتين منفصلتين في السجون لقصّر الجانحين، فإنها تلاحظ مع القلق أن الأطفال يحتجزون دائماً مع البالغين رغم انخفاض عددهم في السجون (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل دائماً فصل الأطفال عن البالغين سواء من كانون رهن الحبس قبل المحاكمة أو بعد إدان تهم ، و ذلك و فقاً للمعايير الدولية، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين). وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء الوحدة الثانية لاحتجاز الأحداث في أسرع وقت ممكن.

جمع البيانات

( 24 ) تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الأمن والسجون وكذلك عن عدد ملتمسي اللجوء، واللجوء إلى الحبس الانفرادي ومدته وحدوث الاتجار والعنف المنزلي والجنسي بما في ذلك وسائل الانتصاف (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بجمع بيانات إحصائية ذات صلة برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى، والتحقيقات، والملاحقات والإدانات في حالات التعذيب وسوء المعاملة، وعدد ملتمسي اللجوء، واللجوء إلى الحبس الانفرادي، وظهور حالات الاتجار والعنف المنزلي والجنسي، وكذلك بشأن وسائل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا.

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 3(2012) الذي اعتمدته مؤخراً بشأن المادة 14 من الاتفاقية الذي يبين مضمون ونطاق التزام الدول الأطراف لتوفير الانتصاف الكامل لضحايا التعذيب.

( 25 ) تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية، في أسرع وقت ممكن.

( 26 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ولا سيما البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 27 ) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وملاحظاتها الختامية، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسمية، ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 28 ) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم ، في موعد أقصاه 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، معلومات عن متابعة الإجراءات المتخذة استجابة لتوصيات اللجنة فيما يتعلق بالحبس الانفرادي، وحبس الأجانب، و اختفاء القص ر، والاتجار، على النحو الوارد في الفقرات 11 و15 و16 و22 أعلاه.

( 29 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثامن، في موعد أقصاه 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولهذا الغرض، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة القضايا قبل تقديم التقرير الدوري، ب ما أن الدولة الطرف قبلت الإجراء الاختياري لتقديم التقارير الدورية إلى اللجنة.

62- بيرو

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لبيرو، (CAT/C/PER/6) في جلستيها 1096 و1099 المعقودتين يومي 30 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (CAT/C/SR.1096 و1099). واعتمدت في جلساتها 1121 و1122 و1123 (CAT/C/SR.1121 و1122 و1123)، المعقودة يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) تعرب اللجنة عن ارتياحها لموافقة الدولة الطرف على الإجراء الاختياري لتقديم التقارير لتقديمها تقريرها الدوري السادس وتضمينه ردوداً مفصلة على قائمة القضايا (CAT/C/PER/Q/6)، لأن من شأن ذلك أن يحسن التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويفيد في جعل التركيز ينصب على النظر في التقرير وكذلك على الحوار مع الوفد.

( 3 ) وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار المفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى وللمعلومات الإضافية المقدمة.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 14 أيلول/سبتمبر 2006؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 30 كانون الثاني/يناير 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 30 كانون الثاني/يناير 2008؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 26 أيلول/سبتمبر 2012.

( 5 ) وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) دخول القانون الجديد للإجراءات الجنائية المعتمد بموجب المرسوم التشريعي رقم 957 الصادر في تموز/يوليه 2004 حيز النفاذ في تموز/يوليه 2006؛

(ب) الموافقة، بموجب القانون رقم 592 28، على خطة شاملة للتعويضات، في تموز/يوليه 2005؛

(ج) إدراج جريمة قتل الإناث في المادة 107 من القانون الجنائي؛

(د) إلغاء المرسوم التشريعي رقم 1097، في 15 أيلول/سبتمبر 2010، الذي ينص على تطبيق اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ابتداءً من 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛

( ) اعتماد قانون اللاجئين رقم 891 27، في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002.

( 6 ) وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) إنشاء نظام فرعي للقضاء المتخصص في إطار مكتب الادعاء العام والهيئة القضائية بهدف ملاحقة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء النزاع الداخلي المسلح؛

(ب) إنشاء سجل مركزي للضحايا، في عام 2006، يكون مجلس التعويضات مسؤولاً عنه؛

(ج) اعتماد الخطة الوطنية للصحة العقلية والخطة الوطنية المنسقة للصحة للفترة 2007-2020، والأهمية التي تولى بمقتضى ذلك لضحايا العنف السياسي على سبيل الأولوية؛

(د) إنشاء لجنة تقنية متعددة القطاعات في تشرين الأول/أكتوبر 2010 لصياغة مبادئ توجيهية ومنهجيات لتحديد المبالغ والإجراءات والشروط المتعلقة بالمدفوعات المقدمة في إطار برنامج التعويضات الاقتصادية؛

( ) استحداث منصب نائب وزير لحقوق الإنسان وتيسير اللجوء إلى العدالة ضمن وزارة العدل، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2011؛

(و) إنشاء لجنة خاصة للاجئين؛

(ز) اعتماد خطة عمل وطنية ثانية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2009-2015؛

(ح) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2011-2016؛

(ط) اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2012-2016.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

( 7 ) يساور اللجنة القلق لأن تعريف التعذيب الوارد في القانون الجنائي لا يدرج التمييز، من أي نوع كان، كعنصر من عناصره (المادتان 1 و4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي لتضمينه تعريفاً للتعذيب يغطي جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والضمانات القانونية الأساسية

( 8 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الإدعاءات المتعددة بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في الحبس على أيدي المكلفين بإنفاذ القانون ومسؤولي الأمن، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم إجراء تحقيقات شاملة وإزاء العدد القليل للإدانات الموجهة بموجب القانون الوطني. ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من توجيه تهم في حالة السيد جيرسون فالا، الذي توفي في الحبس بعد مرور 48 ساعة من تعرضه للضرب في الاحتجاز، لم تصدر أية إدانة ولم يُحمّل أي شخص المسؤولية عن هذا الفعل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إذ قلما تحترم الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة وتأسف لعدم وجود سجل خاص بحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن لجوء المكلفين بإنفاذ القوانين إلى العنف أثناء إلقاء القبض على الأشخاص. ولا يبدو أن هناك عمليات تقييم منتظمة لحالات الادعاءات بتعذيب للأشخاص المحتجزين، بالاستناد إلى دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المواد 2 و10 و12 و13 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقيام بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في جميع بلاغات التعذيب وسوء المعاملة وتقديم الجناة إلى القضاء ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة؛

(ب) ضمان تمتع الأشخاص المحرومين من حريتهم بالضمانات القانونية الأساسية منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم وضمان تمكنهم من اللجوء إلى إجراء مستقل لتقديم الشكاوى؛

(ج) ضمان تدريب الموظفين العاملين في مجال إنفاذ القانون على تقنيات مهنية تحد إلى أقصى درجة من تعرض الأشخاص المحتجزين للأذى؛

(د) وضع سجل خاص لحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

( ) ضمان جعل بروتوكول اسطنبول جزءاً إلزامياً من التدريب المقدم لجميع المهنيين الطبيين الذين يشتركون في عمليات التوثيق والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من أجل إتاحة تشخيص علامات التعذيب تشخيصاً صحيحاً.

الحبس الاحتياطي

( 9 ) يساور اللجنة القلق لأن قرابة 60 في المائة من جميع حالات الاحتجاز هي حالات تتعلق بالحبس الاحتياطي ولأن مدة بعضها قد تصل إلى 36 شهراً مما يسهم في الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية للحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي وكذلك تقليص مدته من خلال اللجوء إلى تدابير بديلة للسجن طبقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).

ظروف الاحتجاز

( 10 ) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المقدمة بشأن الظروف في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الاكتظاظ بنسبة 114 في المائة، وتدهور الهياكل الأساسية، بما في ذلك التدهور من حيث الوجبات الغذائية ودرجات الحرارة، وسوء ظروف الإصحاح ووجود 54 طبيباً فقط للتكفُّل بعلاج جميع نزلاء السجون. وبصفة خاصة، يساور اللجنة القلق إزاء الظروف في سجن كالاو في القاعدة البحرية الخاضع لحراسة مشددة والذي يمارس فيه السجن الانفرادي لفترات مطولة، والعزل الحسي الكامل، والمنع من الاتصال بالغير والسماح بزيارة الأسرة لنصف ساعة مرة واحدة في الشهر فقط، وإزاء الظروف في مركزي الاحتجاز جالابالكا ويانامايو (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تتخذ خطوات فورية للحد من الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك من خلال تطبيق حلول بديلة ل لسجن؛

(ب) تعتمد أطراً زمنية معقولة لإنشاء سجون جديدة وتوسيع وتحديث أماكن الاحتجاز الموجودة؛

(ج) تضمن توفر أماكن الاحتجاز على ما يكفي من ال مهنيين ال طبيين ، بمن فيهم ال مهنيون في الصحة العقلية؛

(د) تحرص على عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة ممكنة مع إمكانية المراقبة القضائية؛

( ) تضمن معاملة السجناء في سجن كالاو المشدد الحراسة معاملة تتفق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛

(و) النظر في إمكانية إغلاق سجني شالابالكا ويانامايو.

تعيين آلية وطنية للوقاية

( 11 ) يساور اللجنة قلق بالغ لأن الدولة الطرف لم تنشئ آلية وطنية للوقاية وذلك بعد مرور ستة سنوات على انضمامها إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ، دون مزيد من التأخير، ال آلية ال وطنية ا لوقا ئ ية بما يتفق تماماً مع البروتوكول الاختياري وأن تزودها، بصفة خاصة، بالموارد المالية والبشرية والمادية الكافية التي تمكنها من ا لاضطلاع بولايتها بفعالية.

اللجوء إلى القوة

( 12 ) يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تتحدث عن لجوء الشرطة الوطنية والقوات المسلحة إلى القوة المفرطة وغير المتناسبة، بما في ذلك الأسلحة النارية، خلال الاحتجاجات الاجتماعية وكذلك إزاء حالات إلقاء القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين وممثلي أمين المظالم وأفراد من السكان الأصليين خلال هذه الاحتجاجات، ولأنه لم توجّه لأحد، حتى هذا اليوم، أي إدانة تتعلق بحوادث باغوا وسيليندين وبامباماركا (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التدريب على الحظر التام للتعذيب وعلى المعايير الدولية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، بما في ذلك عن المسؤوليات التي يمكن أن تترتب في حالة اللجوء إلى القوة المفرطة؛

(ب) التعجيل بالتحقيق في مثل هذه الحالات وملاحقة ومعاقبة الموظفين الذين تثبت إدانتهم بالقيام بمثل هذه الجرائم بعقوبات مناسبة.

حالة الطوارئ

( 13 ) يساور اللجنة القلق إزاء فرض حالة الطوارئ مرات متكررة، ولأن القيود على حقوق الإنسان التي تفرض خلالها ربما تؤدي إلى انتهاك أحكام الاتفاقية، ولأن فرض حالة الطوارئ جاء في سياق احتجاجات اجتماعية سلمية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المرسوم التشريعي رقم 1095 الصادر في 1 أيلول/سبتمبر 2010 الذي يسمح للمحاكم العسكرية بالبت في حالات اللجوء إلى القوة المفرطة وانتهاكات حقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقصر اللجوء إلى فرض حالة الطوارئ على الظروف التي يكون فيها هذا اللجوء بدافع الضرورة القصوى ، وأن تحترم في جميع الأوقات أحكام الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية لتبرير التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمكانية تعديل المرسوم التشريعي رقم 1095 لكي تتطابق جميع أحكامه مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

العنف ضد المرأة

( 14 ) يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار العنف ضد المرأة والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي وقتل الإناث، وإزاء انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات في مثل هذه القضايا، وكذلك إزاء انعدام الإحصاءات عن حالات العنف الجنسي. وفيما تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2009-2015، يساورها القلق لأن العنف المنزلي وأشكال العنف الجنسي والمضايقة الجنسية غير جريمة الاغتصاب، لا يجرمها القانون الجنائي، وإزاء العقبات التي يواجهها ضحايا العنف عند اللجوء إلى القضاء، إلى جانب عدم كفاية عدد الملاجئ لاستضافة الضحايا (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها وأن تكفل فوراً تنفيذ تدابير حمائية فعالة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتيات وتعديل تشريعها بحيث تجرِّم ا لعنف وأشكال العنف الجنسي بموجب القانون الجنائي، كما هو الحال بالنسبة للاغتصاب، وأن تعطي صورة أوضح عن انتشار هذه الجريمة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز جميع مبادراتها الرامية إلى منع العنف ضد المرأة وأن تعزز الفرص المتاحة للضحايا للجوء إلى القضاء ، وأن تكفل التحقيق في جميع أفعال العنف ومقاضاة مرتكبيها، بشكل فوري وفعال ونزيه ، وإحضار الجناة أمام القضاء وتقديم الانتصاف للضحايا. وينبغي للدولة الطرف ألا تكتفي بإنشاء آلية فعالة لتقديم الشكاوى للنساء والفتيات بل أن تُنشئ أيضاً آلية رصد لمنع جميع أشكال العنف ضدهن. وينبغي لوزارة الصحة أن تقدم التدريب المتخصص للعاملين الصحيين الذين يتعاملون مع ضحايا العنف وتُنشئ نظاماً واحداً موحداً للاحتفاظ بسجلات حالات العنف ضد النساء. وينبغي تنظيم حملات توعية واسعة لصالح الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمحامين والعمال الاجتماعيين وتدريبهم في مجال مكافحة ومنع العنف ضد النساء والفتيات .

الصحة والحقوق الإنجابية

( 15 ) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء حالات الإجهاض غير القانوني التي تشكل أحد أهم أسباب ارتفاع وفيات الأمومة في الدولة الطرف، وإزاء التفسير المفرط في التقييد وغير الواضح للإجهاض القانوني في حالات الضرورة الطبية، مما يدفع المرأة إلى اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني وغير الآمن. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وكذلك لأن المحكمة الدستورية تحظر توزيع وسائل منع الحمل الفموية الاستعجالية لضحايا الاغتصاب. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن القانون المعمول به يجبر الأطباء على تقديم المعلومات المتعلقة بالمرأة التي تلجأ إلى خدمات الصحة بعد الإجهاض إلى السلطات، الأمر الذي قد يؤدي إلى إجراء تحقيق معها وملاحقتها جنائي اً مما يُثير مخاوف كبيرة من تعرضها للعقاب، وهو ما يشكل عملياً حرماناً من خدمات الإجهاض القانونية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التعقيم القسري الذي خضعت له 000 2 امرأة في إطار البرنامج الوطني للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بين عامي 1996 و2000 ولأن النساء المعنيات لم يحصلن بعد على تعويضات (المواد 2 و10 و12 و13 و14 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعها للأغراض التالية:

(أ) تعديل الحظر العام للإجهاض بغية إجازة هذه العملية في حالة الحمل الناجم عن الاغتصاب أو سفاح المحارم ، وتقديم خدمات الرعاية ال صحية ال مجانية لضحايا الاغتصاب؛

(ب) إقرار مشروعية توزيع وسائل منع الحمل الفموية الاستعجالية على ضحايا الاغتصاب؛

(ج) ضمان قيام وزارة الصحة بتوعية العاملين في القطاع الصحي وإعلامهم بالبروتوكولات المتعلقة بعمليات الإجهاض القانوني وضمان العلاج الفوري وغير المشروط للأشخاص الذين يلتمسون الرعاية الطبية الفورية؛

(د) القضاء على الممارسة التي تنطوي على الاعتراف المتمثلة في حمل النساء اللاتي يطلبن الرعاية الطبية الطارئة نتيجة الإجهاض غير القانوني، بغرض الملاحقة القضائية، والممارسة المتمثلة في معاقبة العاملين في القطاع الصحي الذين ينهضون ب مسؤولي ا تهم المهنية؛

( ) تعزيز الخدمات في مجال تنظيم الأسرة وتقديم المعلومات ذات الصلة وإطلاق حملة واسعة النطاق لإذكاء وعي النساء ب الحالات التي يكون فيها الإجهاض لأسباب طبية قانوني اً وبالإجراءات الإداري ة للحصول عليه .

ينبغي للدولة الطرف بتسريع جميع حالات التحقيق الجارية المتعلقة بالتعقيم القسري ، وأن تفتح تحقيق ات فوري ة ونزيه ة وفعال ة في جميع الحالات المماثلة ، وأن تقدم الانتصاف المناسب إلى جميع ضحايا التعقيم القسري.

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة خلال النزاع الداخلي المسلح

( 16 ) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء بطء التقدم في إثبات المساءلة عن قرابة 000 70 حالة وفاة أو اختفاء قسري خلال النزاع الداخلي المسلح في الفترة من 1980 إلى 2000، وإزاء العدد الضئيل للغاية من الإدانات وإزاء ارتفاع معدل التبرئة في الحالات التي تمت مقاضاة المجرمين فيها. ويساورها القلق أيضاً إزاء بطء وتيرة عملية استخراج الجثث، وتحديد هوية الأشخاص وتسليم الجثث إلى ذويها وإزاء النقص في عدد المهنيين المؤهلين. ويساورها القلق أيضاً لأن المحكمة الجنائية الوطنية تشترط أن يكون الإثبات مباشراً وموثقاً، وإزاء عدم رغبتها في إعطاء الوزن لشهادات الضحايا أو أقاربهم. ويساور اللجنة قلق بالغ لعدم وجود تعاون كامل من جانب وزارة الدفاع فيما يتعلق بتقديم معلومات تتعلق بعمليات التحقيق، بما في ذلك قوائم ضباط الجيش المتواجدين في الدوريات والقواعد العسكرية في مناطق مختلفة متأثرة بالنزاع، والإبلاغ عن الأسماء المستعارة والأسماء التي تحمل رموزاً المستخدمة في حالات كثيرة من جانب المسؤولين العسكريين. وفيما تحيط اللجنة علماً بتطبيق برنامج مساعدة الضحايا والشهود وتسلّم بالتحديات والصعوبات القائمة، يساورها القلق إزاء عدم تنفيذ هذا البرنامج تنفيذاً فعالاً، الأمر الذي يمنع المحاكم من الحصول على شهادات، وإزاء عدم وجود تدابير خاصة لحماية الضحايا من التعذيب. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم الإبلاغ عن عدد كبير من حالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات المرتكبة أثناء النزاع المسلح، وإزاء عدم التحقيق في هذه الحالات إلا فيما  ندر، وإزاء عدم فرض عقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، وإزاء عدم تقديم سبل انتصاف فعالة لضحايا العنف الجنسي أثناء النزاع. ويساورها القلق أيضاً لأن الاغتصاب هو الشكل الوحيد من أشكال العنف الجنسي الذي قد يؤدي إلى الحصول على تعويض اقتصادي بموجب القانون رقم 28592 ولأن جميع أشكال العنف الجنسي الأخرى ليست مشمولة بقانون التعويض. وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف صادقت على نظام روما الأساسي في عام 2001 لكنها تشعر بالقلق لأن مشروع القانون رقم 1707/2007/CR المتعلق بالاغتصاب كجريمة ضد البشرية، قُدم إلى الكونغرس في عام 2007، لكنه لم يصدر حتى هذا اليوم (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ، بما فيها التعذيب ، التي وقعت أثناء النزاع الداخلي المسلح وملاحقة الجناة وإحضارهم أمام القضاء، وضمان حصول الضحايا على الحقيقة والعدالة والتعويض. وينبغي لها أن تعزز قدرة النظام الفرعي القضائي المتخصص الذي أُنشئ لهذا الغرض على إجراء محاكمات بصورة نزيهة وعلنية وشفافة، وفقاً للقانون الدولي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن يعزز معهد الطب الشرعي أفرقته المتخصصة في الطب الشرعي لتسريع عمليات استخراج الجثث وتحليل الجثث وتحديد هوية أصحابها وتسليمها إلى ذويها . وتحث اللجنة وزارة الدفاع على التعاون مع المدعين العامين والقضاة وتدعو المحكمة الجنائية الوطنية إلى إعادة النظر في معاييرها للحصول على الإثباتات في حالات انتهاكات حقوق الإنسان. وينبغي أن يستفيد الشهود والضحايا بالحماية و بالموارد المالية الكافية في إطار برنامج حماية الشهود. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز عمليات التحقيق والملاحقة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة أثناء النزاع المسلح، بما في ذلك العنف الجنسي، وأن توفر سبل ال انتصاف للضحايا. وينبغي إدراج جميع أشكال العنف الجنسي في التشريع الوطني الذي يحظر التعذيب وينبغي سن القانون رقم 28592 من أجل تمكين فرادى ضحايا هذه الجرائم من الحصول على ال تعويض المالي . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية إدراج نظام روما الأساسي في التشريع الوطني .

الخطة المتكاملة للتعويض

( 17 ) فيما تحيط اللجنة علماً بتطبيق الخطة المتكاملة للتعويض وإنشاء سجل مركزي للضحايا يتعلق بتعويض ضحايا العنف أثناء النزاع الداخلي المسلح في الفترة 1980-2000، يساور اللجنة القلق لأن المرسوم السامي رقم 051-2011-PCM سيُطبَّق لإغلاق السجل المركزي للضحايا على الرغم من أن قرابة 000 28 ملف لا يزال معلقاً بانتظار التقييم بموجب قانون التعويض المالي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم كفاية مبالغ التعويض ولبطء وتيرة دفع هذه المبالغ (المادة 14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن يظل مجلس التعويضات مفتوحاً وأن تكفل الدولة الطرف استمرار السجل المركزي للضحايا في عملية تحديد وتعريف هوية المستفيدين من برنامج التعويض المالي وأن تعدل المادة 41 من اللوائح التي تُنظم القانون رقم 28592 وفقاً لذلك؛

(ب) أن تخصص ما يكفي من ال موارد ال مالية و ال بشرية ال لازمة لتنفيذ ا لخطة المتكاملة للتعويض تنفيذاً كاملاً وفي الوقت المناسب وزيادة مبالغ التعويض التي ينبغي أن تشمل جميع الأشخاص المعنيين.

الرعاية الطبية والنفسية المقدَّمة لضحايا التعذيب

( 18 ) فيما تلاحظ اللجنة أن ضحايا التعذيب أثناء النزاع الداخلي المسلح محقون في تلقّي الخدمات الصحية في إطار الخطة المتكاملة للتعويض ونظام التأمين الصحي الشامل، وأن المحكمة الجنائية الوطنية أصدرت حكماً يتعلق بحالات تعذيب نظرت فيها مؤخراً يفيد بأنه ينبغي لضحايا التعذيب الحصول على خدمات مجانية في مجال الصحة البدنية والعقلية إلى حين معافاتهم الكاملة، يساور اللجنة القلق لأن هذه الخطة أبعد عن أن تكون نفذت تنفيذاً كاملاً، ولأنه لا يوجد برنامج متخصص لتقديم الرعاية الطبية والنفسية أو إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وأنه لا توجد سجلات تبيّن عدد ضحايا التعذيب المستفيدين من برامج الصحة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الاستخدام المحدود للكتيبات الإرشادية التي وضعت لتقييم آثار النفسية المترتبة على التعذيب. وينبغي أيضاً توفير برنامج لإعادة التأهيل لضحايا التعذيب بعد النزاعات (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي:

(أ) وضع وتوزيع السياسات العامة المتعلِّقة بالتعويض الكامل والشامل لضحايا التعذيب وسوء المعاملة مصاغة وموزعة بالكامل، بما في ذلك تقديم هذه الخدمات المتخصصة في فرادى ال حالات عند الضرورة بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، والحالة الاجتماعية الاقتصادية للضحايا، ونوع الجنس، والعلاقة الفعلية أو المتصورة مع مجموعات المعارضة الحالية أو السابقة؛

(ب) تمتع الخدمات المتخصصة المقدَّمة بنوعية كافية لتمكين جميع ضحايا التعذيب من الحصول على أكبر قدر ممكن من إعادة التأهيل. وينبغي لهذه الخدمات أن تراعي منهجيات إعادة التأهيل الشامل من قبيل الجمع بين الرعاية الطبية والنفسية وكذلك الخدمات القانونية والاجتماعية والمجتمعية والأسرية والمهنية والتعليمية والدعم المالي المؤقّت والدعم لأغراض إعادة الاندماج وأن تتوفّر هذه الخدمات لهذا الغرض في جميع أنحاء البلاد؛

(ج) تطبيق الدليل الإرشادي الذي اعتُمِدَ مؤخراً لتقييم الآثار النفسية المترتبة على التعذيب من جانب Fiscalia de la Nación ؛

(د) إنشاء قاعدة بيانات بشأن عدد ضحايا التعذيب ، أثناء النزاع الداخلي المسلح وفي فترة ما بعد عام 2000 على السواء الذين استفادوا من برامج الصحة .

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 3(2012) بشأن المادة 14 من الاتفاقية المعتمد مؤخراً الذي يوضّح مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف بتقديم التعويض الكامل لضحايا التعذيب.

الأشخاص ذوو الإعاقة

( 19 ) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم القصر، لممارسات تنطوي على عنف وتمييز في السياقات الطبية، ومن ذلك الحرمان من الحرية دون إمكانية الحصول على الضمانات القانونية الأساسية، وفرض القيود وكذلك استمرار الإكراه على علاجات مثل العلاج بالصدمات الكهربائية. وترحِّب اللجنة بوقف استخدام المعيار التقني لتنظيم الأسرة 536/2005-MINSA، المؤرّخ 26 تموز/يوليه 2005، الذي يسمح بتعقيم "فاقدي الأهلية العقلية" دون موافقتهم الحرّة والمستنيرة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم إلغاء المرسوم (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي قُدِّم إلى الكونغرس في آذار/مارس 2011 والحرص على احترام جميع الضمانات القانونية للأشخاص المودعين في مؤسسات، وتحث الدولة الطرف على التحقيق بصورة فورية وفعالة ونزيهة في جميع حالات سوء المعاملة ، وملاحقة الجناة. وينبغي للدولة الطرف أن تلغي على وجه السرعة المرسوم الإداري المعلَّق الذي يسمح بالتعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية.

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقاب البدني

( 20 ) يساور اللجنة القلق إزاء انتشار العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، إزاء عدم حظر العقاب البدني للأطفال داخل المنازل وفي المدارس وفي المؤسسات العقابية وأوساط الرعاية حظراً صريحاً (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الأطفال والمراهقين والقانون المتعلق بتنفيذ العقوبات الجنائية بحيث ينص القانونان صراحة على حظر العنف ضد الأطفال ، وبصفة خاصة العنف الجنسي ، وعلى تجريم العقاب البدني في جميع السياقات .

أشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك العمل القسري والاتجار بالبشر

( 21 ) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن وجود ممارسات العمل القسري التي ترقى إلى ما يشبه الرق وعبودية الدين والاسترقاق في قطاعات من قبيل الزراعة وتربية الحيوانات والحراجة والتي تخضع لها بصفة خاصة مجتمعات السكان الأصليين، وأيضاً إزاء حالة العمال المنزليين الذين يعيشون في ظروف السخرة المنزلية. ويساورها قلق شديد أيضاً إزاء زيادة عدد الأطفال المتأثرين بأسوأ أشكال عمل الأطفال في مختلف القطاعات مثل التعدين وصنع الآجر والمطاحن ولأن ثلث الأشخاص الذين يعانون من السخرة المنزلية هم من الأطفال. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن القانون الجنائي لا يحظر الرق والعمل القسري على النحو المناسب. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال في العمل والجنس ولا سيما النساء والفتيات الصغيرات من مناطق ريفية فقيرة في الأمازون حيث يتم تشغيلهن وإجبارهن على ممارسة البغاء في بيوت الدعارة في مدن الصفيح المنجمية (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزِّز جهودها في سبيل ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية للقضاء على العمل القسري والاسترقاق والسخرة المنزلية؛

(ب) ضمان القضاء عملياً على مثل هذه الأشكال المعاصرة للرق ولا سيما حماية الأطفال؛

(ج) ال تحقيق فوراً في جميع حالات العمل القسري والاتجار بالبشر وملاحقة الجناة ومعاقب تهم على النحو المناسب، وتقديم الحماية والمساعدة القانونية المجانية وإعادة التأهيل والتعويض ل لضحايا؛

(د) إذكاء الوعي في صفوف موظفي إنفاذ القوانين والقضاة والمدعين العامين وتدريبهم على التصدِّي لظاهرة الاتجار بالأشخاص وتحسين عملية تحديد هوية ضحايا الاتجار؛

( ) تعديل القانون الجنائي وقانون العمال المنزليين لجعلهما منسجمين مع المعايير الدولية.

الاعتداء على المنتمين لفئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

( 22 ) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء المعلومات التي تتحدث عن تعرُّض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية على أيدي أفراد الشرطة الوطنية والقوات المسلحة ودوريات أمن البلديات وموظفي السجون للمضايقة والاعتداءات التي تنطوي على العنف والقاتلة في بعض الحالات، وعن تعرُّضهم للاحتجاز التعسُّفي والاعتداء الجسدي في مخافر الشرطة وحرمانهم من الضمانات القانونية الأساسية (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعّالة لحماية المنتمين لفئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من الاعتداءات والاحتجاز التعسُّفي وضمان التحقيق الفوري والفعال والنزيه في جميع أفعال العنف وملاحقة الجناة وإحضارهم إلى القضاء وتقديم التعويض للضحايا.

جمع البيانات

( 23 ) تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنَّفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعزى إلى موظفي إنفاذ القانون والعسكريين وموظفي الأمن وموظفي السجون، وكذلك عن الاتجار بالأشخاص والعنف ضد النساء والأطفال وغيرهم من المجموعات المستضعفة، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، بشأن سُبل الانتصاف (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بجمع بيانات إحصائية مفيدة ل رصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، لا سيما ال بيانات ال مصنَّفة عن الشكاوى، والتحقيقات ، والملاحق ات والإدانات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعزى إلى المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون، وكذلك عن الاتّجار بالبشر والعنف، ولا سيما العنف المنزلي والجنسي ضد النساء والأطفال وغيرهم من المجموعات المستضعفة ، وعن سُبل الانتصاف المقدَّمة إلى الضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل.

( 24 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية التصديق على معاهدات أخرى من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، ولا سيما البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

( 25 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنشر على نطاق واسع تقريرها المقدَّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، بما في ذلك لغات السكان الأصليين، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 26 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدَّم، في موعد أقصاه 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، معلومات متابعة الإجراءات التي تتخذ لتوصيات اللجنة فيما يتعلَّق: (أ) ب إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعّالة؛ (ب)  وب ضمان أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين؛ (ج)  وب ملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، على النحو الوارد في الفقرات 8(أ) و15(أ) و17(ب) من الوثيقة الحالية.

( 27 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري السابع، في موعد أقصاه 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولهذا الغرض، ستُقدِّم اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة بالقضايا سابقة لتقديم التقرير على اعتبار أن الدولة الطرف قد وافقت على تقديم التقرير إلى اللجنة بموجب إجراء الإبلاغ الاختياري.

63 - قطر

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لقطر (CAT/C/QAT/2) في جلستيها 1104 و1107 (CAT/C/SR.1104 وCAT/C/SR.1107)، المعقودتين في 5 و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. واعتمدت في جلستها 1124 (CAT/C/SR.1124) المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لقطر، الذي اتبع عموماً المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل التقارير، بيد أنها تأسف لتقديمه بعد تأخير يزيد عن ثلاث سنوات. وشددت اللجنة على أهمية تقديم التقارير في الوقت المحدد كي يتسنى الاستمرار في تحليل تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف . وتعرب اللجنة عن تقديرها لردود الدولة الطرف الخطية على قائمة القضايا (CAT/C/QAT/Q/2/Add.2)، والتي قدمتها الدولة الطرف باللغتين العربية والإنكليزية.

( 3 ) وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن وفداً رفيع المستوى قد اجتمع باللجنة وأجرى حوار اً بناء ً يغطي مجالات شتى موضع اهتمام تندرج في نطاق الاتفاقية .

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير الأولي، على الصكين الدوليين التاليين أو بانضمامها إليهما:

(أ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 29 نسيان/ أبريل 2009؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 13 أيار/مايو 2008.

( 5 ) وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الإصلاحات التي أجرتها الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان وجهودها المتواصلة لمراجعة تشريعاتها من أجل ضمان قدر أكبر من الحماية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية. وترحب اللجنة بصفة خاصة بما يلي:

(أ) إنشاء المحكمة الدستورية العليا، عملاً بالقانون رقم 12 لسنة 2008؛

(ب) إنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، عملاً بالقرار رقم 1 لسنة 2008، الصادر عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؛

(ج) تشكيل لجنة دائمة لدراسة حالات الموقوفين بحجز الإبعاد، عملاً بقرار وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 46 لسنة 2008 ؛

(د) سن القانون رقم 3 لسنة 2009 ، الخاص بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية ؛

( ﻫ ) تعديل القانون المؤسس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (ال قانون رقم 38 لسنة 2002 ) ، بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ التوصيات السابقة للجنة

( 6 ) في حين تقر اللجنة بشتى الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإصلاح بعض تشريعاتها بما يتسق مع الاتفاقية، فإنها تلاحظ مع القلق عدم تنفيذ العديد من التوصيات التي اعتمدتها في أعقاب النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف (CAT/C/QAT/CO/1) وتأسف لأن معظم المواضيع التي تبعث على القلق لا تزال قائمة .

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعيد النظر في جميع التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً.

اعتبارات عامة متعلقة بالتنفيذ

( 7 ) تأسف اللجنة لعدم تقديم معظم المعلومات الإحصائية التي طلبت ها، برغم طلباتها المتكررة. إن عدم تقديم بيانات شاملة و مفصلة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بقضايا أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون ب إنفاذ القانون وأفراد الأمن والسجون، وعن طرد المهاجرين وملتمسي اللجوء، و عدم الحصول على سجلات الاعتقال، ومدة المحاكمة، وإعادة التأهيل والتعويض، والاتجار بالبشر والعنف الجنسي، يشكل عائقاً شديداً أمام تحديد مدى الامتثال للاتفاقية من عدمه ويتطلب الاهتمام.

ينبغي ل لدولة الطرف أن تُجمّع وتقدم إلى اللجنة، في التقرير الدوري القادم، معلومات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة والطرد وطول مدة محاكمة الأشخاص الذين يُدعى ارتكابهم أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وعن إعادة التأهيل والتعويض، والاتجار بالبشر والعنف الجنسي، وعن نتائج جميع تلك الشكاوى والقضايا. ولهذا الغرض، ينبغي تصنيف البيانات الإحصائية حسب نوع الجنس والسن والانتماء العرقي والحالة والج نسية، ذات الصلة برصد الاتفاقية.

تجريم التعذيب

( 8 ) ترحب اللجنة بتعديل الدولة الطرف تعريف التعذيب في المادتين 159 و159 مكرراً من قانون العقوبات بما يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية وتعديل تشريعها الوطني من أجل تطبيق عقوبات مناسبة على أفعال التعذيب وسوء المعاملة. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن القضايا التي طبقت فيها تلك الأحكام القانونية من قبل المحاكم المحلية والعقوبات المفروضة على ارتكاب تلك الأفعال (المادتان 2 و4).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تضمن التنفيذ الفعال للتعريف المعدل للتعذيب بموجب المادتين 159 و159 مكرراً من قانون العقوبات وأن تتابع القضايا التي يتم الاحتجاج فيها بتلك الأحكام أمام المحاكم ومن قبل المحاكم نفسها. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن المعاقبة على جرائم التعذيب وسوء المعاملة بعقوبات مناسبة تراعي طابع ها الجسيم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية .

التحفظات والإعلانات بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية

( 9 ) في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت خطوات لسحب تحفظاتها على المادتين 21 و22 من الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف لم تقبل حتى الآن اختصاص اللجنة بموجب هاتين المادتين. كما تسعى الدولة الطرف إلى الاحتفاظ بتحفظ غير واضح وفضفاض للغاية على المادتين 1 و16 من الاتفاقية بقدر ما يتعارض ان مع مبادئ الشريعة الإسلامية أو الدين الإسلامي . وترى اللجنة أن الدولة الطرف لن تواجه عوائق كبيرة عند سحب تحفظها نظراً لأنها قد قبلت تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وأدرجته في قانونها المحلي، على النحو المشار إليه في الفقرة 8 من هذه الملاحظات الختامية. وفي حين تلاحظ اللجنة البيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف والذي يفيد بأن التحفظ الذي أُبدي على الاتفاقية لن يعوق التمتع الكامل بجميع الحقوق التي تكفلها الاتفاقية ، فإنها تشعر بالقلق من أن الطابع العام وغير الدقيق لهذا التحفظ يتيح للمحاكم والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من المسؤولين إبطال العديد من أحكام الاتفاقية مما يثير قلقاً جدياً إزاء مدى توافقه مع غرض الاتفاقية ومقاصدها .

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظها لضمان امتثالها لمقتضيات الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار إعلانات بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

( 10 ) في حين تلاحظ اللجنة أن المادة 39 من الدستور والمواد 40 و112 و113 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على بعض الضمانات القانونية للمحتجزين، فإنها تشعر بالقلق من أن هذه الأحكام لا تُحترم دائماً في الواقع العملي، وخاصة لغير المواطنين، ولا تغطي جميع الضمانات الأساسية المطلوبة بموجب الاتفاقية، وخاصة الحق في الخضوع لكشف طبي مستقل لدى الحرمان من الحرية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن سجلات الاحتجاز فضلاً عن عدم رصد تنفيذ الضمانات، وخاصة بالنظر إلى أن الدولة الطرف أشارت إلى أنها لم توثق أي حالة لم تقم فيها السلطات بتسجيل المحتجزين بشكل سليم أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وفي حين تلاحظ اللجنة أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تقتضي أن يوجَّه الاتهام إلى الشخص المحتجز أو يُفرج عنه في غضون 48 ساعة ، فإنها لا تزال تشعر القلق من أنه يجوز لوكيل النيابة تمديد احتجاز الشخص دون توجيه اتهام إليه لمدة 16 يوماً . ومن بين الشواغل الأخرى التقارير بشأن الأشخاص المحتجزين بدون توجيه الاتهام إليهم أو محاكمتهم، ومن بينها قضية محمد فاروق المهدي، التي تناولها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (A/HRC/WGAD/2010/25) (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على الفور تدابير فعالة لضمان تمتع جميع المحتجزين، بمن فيهم غير المواطنين، بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية الاحتجاز، بما في ذلك الحق في الاتصال بسرعة بمحامٍ مستقل والخضوع لفحص طبي من قبل طبيب مستقل، والاتصال بالأقارب والمثول أمام قاض في غضون مدة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية . كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان الرصد الفعال لالتزام جميع الموظفين بالقوانين التي تحكم الضمانات، وأن تتخذ إجراءات تأديبية أو قضائية ضد من لا يلتزم بها تجاه الأشخاص المحرومين من حريتهم على النحو الذي ينص عليه القانون. وينبغي ل لدولة الطرف أن تضمن كذلك إدراج أسماء جميع المحتجزين، بمن فيهم القُصَّر، في سجل مركزي . وتُشجّع الدولة الطرف على أن تبدأ العمل برصد وتسجيل جميع الاستجوابات عن طريق الأجهزة المرئية والسمعية بصورة منتظمة، في جميع الأماكن التي يُحتمل التعرض فيها ل لتعذيب أو سوء المعاملة، وأن تقدم ما يلزم لذلك من موارد.

الاحتجاز التعسفي بموجب أحكام قانونية خاصة

( 11 ) تشعر اللجنة ب بالغ القلق من أن ه يجوز حبس الأشخاص المحتجزين بموجب أحكام قانون حماية المجتمع (القانون رقم 17 لسنة 2002) وقانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 3 لسنة 2004) وقانون إنشاء جهاز أمن الدولة (القانون رقم 5 لسنة 2003) لفترة طويلة من الوقت بدون توجيه اتهام إليهم وبدون تمتعهم بالضمانات الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحام وطبيب مستقل والحق في إخطار أحد أفراد الأسرة بحبسهم والاعتراض على قانونية احتجازهم أمام قاض. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المحتجزين بموجب هذه القوانين يخضعون في كثير من الأحيان إلى الحبس الانفرادي أو العزل ، على النحو الذي شهدته قضايا محمد العجمي وفواز العطية وعبد الله ال خوار وسالم الكواري (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تمتع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بجميع الضمانات الأساسية في القانون وفي الواقع العملي. ويتضمن ذلك توف ي ر سبل الا نتصاف القضائية وغيرها من سبل الانتصاف التي تسمح ببحث شكاوى هؤلاء المحتجزين بصورة فورية ونزيهة، وتسمح لهم بالاعتراض على احتجازهم أو طريقة معاملتهم؛

(ب) تعديل قانون حماية المجتمع وقانون مكافحة الإرهاب بحيث يتوافقان مع الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف مراجعة استخدام الحبس الانفرادي بغية إلغائه وضمان أن يظل الحبس الانفرادي تدبيراً استثنائياً ل مدة محددة، بما يتسق مع المعايير الدولية؛

(ج) توفير إحصاءات توضح عدد الأشخاص الذين أ لقي القبض عليهم من جانب أفراد جهاز أمن الدولة، فضلاً عن جميع الأشخاص الذين أ لقي القبض عليهم للاشتباه في انتهاكهم لقانون حماية المجتمع وقانون مكافحة الإرهاب، ومدة الوقت التي انقضت قبل توجيه الاتهام إليهم.

العقاب البدني كعقوبة جنائية

( 12 ) في حين تلاحظ اللجنة أن القانون الجديد الخاص بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية (القانون رقم 3 لسنة 2009) لا يشتمل على أحكام بشأن استخدام الجلد كعقوبة تأديبية بعكس القانون السابق (القانون رقم 3 لسنة 1995)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من أن الجلد والرجم لا يزالان من العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة 1 من قانون العقوبات. ووفقاً للمعلومات المعروضة أمام اللجنة، والتي لم تعترض عليها الدولة الطرف، فقد فرضت عقوبة الجلد على ما لا يقل عن 45 شخصاً بين عامي 2009 و2011 (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف إلغاء ا لعقوبة الجسدية، والتي تمثل انتهاكاً للاتفاقية، وأن تعدل تشريعها وفقاً لذلك. كما ينبغي للدولة الطرف كفالة أن تكون العقوبات الجنائية متوافقة تماماً مع الاتفاقية.

استقلال الجهاز القضائي

( 1 3 ) في حين تلاحظ اللجنة تسليم الدستور وقانون السلطة القضائية رقم 10 باستقلال الجهاز القضائي، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم استقلال القضاة في الممارسة العملية، ويعزى ذلك أساساً إلى إحساس القضاة بعدم في ضمان استمرارهم في وظائفهم . وتلاحظ اللجنة مع القلق أن نسبة كبيرة من القضاة أجانب يقيمون في البلد بتصاريح إقامة تمنحها لهم السلطات المدنية وأن الأمير يعتمد تعيين القضاة (المادة 2).

تؤكد اللجنة من جديد توصياتها التي تفيد بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لضمان استقلال القضاة استقلالاً تاماً ، بما يتوافق مع ا لمعايير الدولية، مثل ال مبادئ الأساسية لاستقلال القضاء.

الشكاوى والتحقيقات الفورية والشاملة والنزيهة

( 14 ) تكرر اللجنة قلقها إزاء عدم وجود بيانات تتعلق بالشكاوى الفردية بشأن التعذيب أو سوء المعاملة أو نتائج التحريات أو التحقيقات المتعلقة بأحكام الاتفاقية . وتلاحظ اللجنة مع القلق المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنها لم تسجل أي شكوى بشأن التعذيب أو سوء المعاملة، وهو ما يتعارض مع عدد من التقارير التي تفيد بسوء معاملة المحتجزين والواردة من عدة مصادر، بما فيها اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان (المواد 12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إتاحة المعلومات بشأن إمكانية وإجراءات تقديم الشكاوى ضد الشرطة ونشرها على نطاق واسع ، بما في ذلك من خلال عرضها في مكان بارز في جميع مرافق الاحتجاز . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق في جمي ع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ، فوراً وبشكل شامل من جانب هيئات مستقلة، دون أن يكون هناك اتصال مؤسسي أو هرمي بين المحققين والجناة المزعومين من رجال الشرطة . وحسبما هو مشار إليه في الفقرة 7 من هذه الملاحظات الختامية، ينبغي للدولة الطرف أن تتيح، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات إحصائية مفصلة حسب الجريمة والجنسية والسن ونوع الجنس بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وأي تحقيقات وتحريات وجزاءات عقابية أو تأديبية ذات صلة.

رصد أماكن الحرمان من الحرية وتفتيشها

( 15 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود رصد منتظم وفعال لجميع أماكن الحرمان من الحرية من جانب جهات الرصد الوطنية والدولية. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مدى ملائمة الزيارات ووتيرتها، بما في ذلك الزيارات غير المعلن عنها من جانب آليات الرصد القائمة وعدم وجود معلومات عن مدى تنفيذ توصياتها من جانب السلطات (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء رصد مستقل تماماً لجميع الأماكن المستخدمة للحرمان من الحرية، بما في ذلك حجز الإبعاد ومرافق الصحة النفسية وسجن أمن الدولة، وذلك على أساس دوري فضلاً عن الزيارات غير المعلن عنها، وينبغي أن تتابع بفعالية نتائج هذا الرصد المنتظم من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعزز ولاية وموارد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات الرصد الوطنية الأخرى لهذا الغرض. وتُشجّع الدولة الطرف على أن تسمح للمنظمات غير الحكومية والآليات الدولية المعنية برصد أماكن الاحتجاز وأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بأسرع ما يمكن.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

( 16 ) في حين تلاحظ اللجنة دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد مرافق الاحتجاز وتقديم قضايا للسلطات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قليلة وتُرفض في بعض الأحيان وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا يكون لديها الخبرة الطبية اللازمة أثناء زيارات أماكن الاحتجاز ولا مترجمين فوريين للزيارات التي تقوم بها إلى حجز الإبعاد. وإضافة إلى ذلك، فإن نسبة كبيرة من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تزال تتألف من موظفين حكوميين، على الرغم من أنهم لا يتمتعون بحق التصويت. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات شاملة عن الشكاوى التي ترد إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمتعلقة بانتهاكات أحكام الاتفاقية والإجراءات التي تتخذها السلطات استجابة لذلك، فضلاً عن نتائجها (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لضمان أن (أ) تكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قادرة على رصد حالات التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها موظفو الدولة والتحقيق فيها بصورة مستقلة ونزيهة وأن يكون لديها الموارد الكافية لهذا الغرض؛ و(ب) تعمل جميع السلطات المختصة بالتوصيات التي تصدرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تُشجع الدولة الطرف على النظر في خفض عدد المسؤولين الحكوميين الأعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقييد أدوارهم، وخاصة عند رصد حالات الاحتجاز واعتماد توصيات، بغية تعزيز الاستقلال التام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتفق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

المدافعون عن حقوق الإنسان

( 17 ) تعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمنع مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم. كما تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن قضية سلطان الخليفي ، مؤسس إحدى منظمات حقوق الإنسان الذي ألقي القبض عليه في آذار/مارس 2011 واحتجز لمدة شهر بدون توجيه اتهام إليه. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق الادعاءات بشأن حالات قريبة العهد ألقي القبض فيها على مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان واحتجزو ا في قطر ، والتي أشير إليها في نداء عاجل موجه من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وثلاثة آخرين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (A/HRC/18/51، القضية رقمQAT 1/2011). وتأسف اللجنة للدور غير الوافي الذي تؤديه الهيئات غير الحكومية في الدولة الطرف في رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني (المواد 13 و14 و16).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الترهيب أو العنف نتيجة لأنشطتهم . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال ومعاقبة مرتكبي أفعال الترهيب أو العنف هذه بعقوبة مناسبة . وينبغي أن تتخذ تدابير إيجابية لتشجيع تكوين هيئات غير حكومية مستقلة في الدولة الطرف لرصد وتعزيز وحماية حقوق الإنسان العالمية المكفولة للجميع .

العمال المهاجرون

( 18 ) تشعر اللجنة بالقلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار حالات تعذيب أو سوء معاملة أو إيذاء للعمال المهاجرين، وخاصة بموجب نظام الكفالة (الكفيل)، والقيود المفروضة على تقديم هؤلاء العمال لشكاوى ضد أرباب عملهم وعدم وجود معلومات عن الحالات التي عوقب فيها الكفلاء بسبب تعذيب أو سوء معاملة عمال مهاجرين. وتلاحظ اللجنة الشواغل التي أثارتها لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/QAT/CO/13-16، الفقرة 15 ) والتي تفيد بأنه رغم الأحكام القانونية التي تحظر بعض السلوكيات، مثل قيام الكفلاء بحجز جوازات السفر والامتناع عن دفع الأجور، فإن جوهر نظام الكفيل يزيد من تبعية العمال المهاجرين للكفلاء، وهذا يعرضهم لشتى أشكال الاستغلال وسوء المعاملة . وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود تشريع بشأن العمل يحمي العمل المنزلي وتلاحظ أن هناك مشروع قانون قيد الاستعراض بشأن خدم المنازل. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات بشأن شكاوى العنف التي قدمتها خادمات المنازل المهاجرات أثناء الفترة المشمولة بالتقرير وما إذا كانت هذه الحالات أدت إلى إجراء تحقيقات مع الجناة وملاحقتهم، وخاصة في ضوء المعلومات المعروضة أمام اللجنة والتي تتضمن العديد من الادعاءات المقدمة من عاملات مهاجرات بشأن تعرضهن إلى إيذاء جسدي وعنف جنسي واغتصاب ومحاولات اغتصاب (المواد 2 و12 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمنح الحماية القانونية للعمال المهاجرين، بمن فيهم الخادمات في المنازل، العاملين في أراضيها من التعذيب وسوء المعاملة والإيذاء وأن تضمن سبل اللجوء إلى العدالة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات عمل على وجه السرعة تشمل العمل في الخدمة المنزلية وأن تمنح خدم المنازل المهاجرين الحماية القانونية من الاستغلال وسوء المعاملة والإيذاء ؛

(ب) النظر في إلغاء نظام الكفيل لجميع العمال المهاجرين، على النحو الذي أوصى به المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال ( A/HRC/4/23/Add.2 ، الفقرة 95)؛

(ج) توفير بيانات عن شكاوى سوء المعاملة التي يقدمها العمال المهاجرون إلى السلطات والإجراءات المتخذة لتسوية الحالات وسبل الإنصاف المقدمة إلى الضحايا والعقوبة المفروضة على أرباب العمل المسؤولين عن تلك الأفعال.

العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف المنزلي

( 19 ) تلاحظ اللجنة على نحو يبعث على التشجيع شتى التدابير التي بدأت تتخذها الدولة الطرف، بما في ذلك المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل، مثل إطلاق خط ساخن وتوفير مآوي ومساعدة قانونية لبعض الضحايا. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء استمرار العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي ضد الخادمات، وعلى النحو المشار إليه في هذه الملاحظات الختامية، عدم وجود معلومات إحصائية عن العدد الإجمالي لشكاوى العنف المنزلي المبلغ عنه و التحقيقات التي جرت والإدانات والعقوبات التي صدرت ( المواد 2 و1 2 و14 و16 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمنع العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي عن طريق جملة أمور، من بينها:

(أ) وضع تدابير فعالة لضمان حق الضحايا في تقديم شكاوى فيما يتعلق بانتهاكات الاتفاقية و إعمال حقوقهم غير القابلة للتصرف فوراً وبدون تعذيب أو سوء معاملة أو ترهيب نتيجة شكواهم. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل مع الهيئات غير الحكومية أو الدولية المعنية، بما في ذلك السفارات الأجنبية، لهذا الغرض وإبلاغ اللجنة بجهودها لتقييم مدى إمكانية الوصول إلى مثل هذا النظام وفعاليته؛

(ب) ضمان مساءلة جميع مرتكبي مثل هذه الأفعال عن طريق إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في الشكاوى وملاحقة مرتكبي أعمال العنف هذه ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة؛

(ج) ضمان إتاحة سبل إنصاف وتعويض مناسبة لجميع ضحايا العنف ضد النساء، بما في ذلك التعويض والوسائل اللازمة لإعادة التأهيل الكامل قدر الإمكان.

الاتجار بالأشخاص

( 20 ) في حين ترحب اللجنة بشتى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، وخاصة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، مثل اعتماد المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها تشعر بالقلق من أن قطر لا تزال وجهةً للرجال والنساء الذين يخضعون للعمالة القسرية والبغاء القسري. كما تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات لمرتكبي أفعال الاتجار بالبشر. وفي حين تلاحظ اللجنة سن القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن الاتجار بالبشر، فإنها تشعر بالقلق من أن المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه تسمح بإعادة الضحايا إلى بلدانهم بدون ضمان إجراء تقييم للمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها عند عودتهم، حسبما أثارت ذلك اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2011 (المواد 2 و3 و4 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل:

(أ) تنفيذ القوانين الحالية لمكافحة الاتجار بالبشر تنفيذاً فعالاً، بما في ذلك القانون رقم 15 لسنة 2011؛

(ب) ضمان وجود إجراءات منهجية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر من بين المجموعات الضعيفة، مثل الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم لارتكابهم انتهاكات تتعلق بالهجرة أو البغاء، و توف ي ر الحماية للضحايا وسبل حصولهم على الخدمات الطبية وخدمات إعادة ال تأهيل الاجتماعي والخدمات القانونية، بما فيها الخدمات الاستشارية، عند اللزوم ؛

(ج) تهيئة الظروف المواتية لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بشكل فوري ونزيه وفعال، وتقديم الجناة إلى العدالة و ضمان معاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم التي ارتكبوها .

اللاجئون وعدم الإعادة الق س رية

( 21 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات وإجراءات وطنية تنظم صراحة الترحيل والإعادة القسرية والتسليم، بما يتسق مع مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن حالة الإعادة القسرية لإيمان العبيدي إلى ليبيا ، و التي يدعى تعرضها للاغتصاب من جانب جنود ليبيين، على الرغم من أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اعترفت بمركزها كلاجئة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من التدابير الإنسانية التي اتخذتها السلطات القطرية لمساعدة بعض اللاجئين ، فإن الدولة الطرف لم تصدق حتى الآن على الصكوك الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات وإجراءات وطنية بشأن اللجوء تمنح حماية فعالة لملتمسي اللجوء واللاجئين من الإعادة القسرية إلى دولة فيها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعر ض لخطر التعذيب أو لسوء المعامل ة، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) تقديم بيانات، على النحو المشار إليه في الفقرة 7 من هذه الملاحظات الختامية، مصنفة بشأن العدد الدقيق لطلبات اللجوء التي تلقتها، وعدد ملتمسي اللجوء الذين قُبلت طلباتهم لأنهم تعرضوا للتعذيب أو قد يتعرضون له في حالة عودتهم إلى بلدهم الأصلي، وعدد حالات الترحيل مع ذكر عدد المرحلين من ملتمسي اللجوء والبلدان التي رُحِّلوا إليها ؛

(ج) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها الاختياري لعام 1967 واتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض عدد حالات انعدام الجنسية.

قضاء الأحداث

( 22 ) تكرر اللجنة من جديد قلقها البالغ إزاء السن الأدنى للمسؤولية الجنائية والبالغ 7 سنوات في قطر (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل عملية تدابيرها التشريعية، بما في ذلك مشروع القانون بشأن حقوق الأطفال، لرفع السن الأدنى للمسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح ا لأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) .

التدريب

( 23 ) في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف نظمت عدة دورات تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان ، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم تدريب خاص إلى ا لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين الطبيين ممن يتعاملون مع الأشخاص المحتجزين، بخصوص أحكام الاتفاقية وكيفية اكتشاف وتوثيق الآثار البدنية والنفسية المترتبة على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة للعدد القليل نسبياً من المشاركين في التدريب وعدم كفاية تقييم أثر الدورات التدريبية المقدمة وفعاليتها في خفض حوادث التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع وتعزيز برامج تثقيفية و دورات تدريبية لضمان اطلاع جميع الموظفين الذين يتعاملون مع الأشخاص المحرومين من حريتهم اطلاعاً كاملاً على أحكام الاتفاقية . وإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين ذوي الصلة، بمن فيهم الموظفون الطبيون ، تدريباً خاصاً يتعلق بطريقة الكشف عن آثار التعذيب وسوء المعاملة. ولهذا الغرض، ينبغي أن تشمل المواد التدريبية "دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول اسطنبول). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع وتنفذ منهجية لتقييم مدى فعالية وأثر مثل هذه الدورات التدريبية والبرامج على الحد من حوادث التعذيب وسوء المعاملة .

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

( 24 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات وبيانات إحصائية شاملة عن الجبر والتعويض، بما يشمل إعادة التأهيل لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الطرف . وتلاحظ اللجنة مع القلق العدد القليل للغاية من حالات التعويض وإعادة التأهيل للضحايا وخاصة خدم المنازل. فخلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2012، قدمت الدولة الطرف تعويضاً إلى ثمانية من خدم المنازل وتولت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر إعادة تأهيل 12 ضحية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها كي تقدم جبراً وتعويضاً عادلين وكافيين إلى ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك إعادة تأهيل . وينبغي للدولة الطرف أن تسجل العمال المهاجرين والأشخاص المعرضين للاتجار في برامج الجبر وأن تضمن حصولهم على سبل انتصاف فعالة لدى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية، المعتمد مؤخراً، والذي يوضح مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف من أجل تقديم تعويض كامل إلى ضحايا التعذيب.

الولاية القضائية العالمية

( 25 ) في حين تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات القطري ينص على تطبيق الولاية القضائية العالمية في حالات التعذيب، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم معلومات مفصلّة عن كيفية ممارسة الدولة الطرف ولايتها على حالات التعذيب المشار إليها في المادتين 4 و5 من الاتفاقية (المادة 5).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن خضوع أفعال التعذيب إلى الولاية القضائية العالمية بموجب قانونها المحلي وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية.

( 26 ) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

( 27 ) وتُشجَّع الدولة الطرف على نشر التق ا رير المقدم ة إلى اللجنة وكذلك هذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع وباللغات المناسبة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 28 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 23 تشرين الثاني / نوفمبر 201 4 ، معلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتالي: (أ) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين ؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة ؛ (ج) مقاضاة الأشخاص المشتبه بارتكابهم أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبة مرتكبيها ؛ (د) العنف ضد النساء، على النحو الوارد في الفقرات 10 و14 و19 من هذه الملاحظات الختامية .

( 29 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثالث، بحلول 23 تشرين الثاني / نوفمبر 201 6 . ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق ، بحلول 23 تشرين الثاني / نوفمبر 201 3 ، على تقديم التقارير بموجب إجرائها الاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة قضايا سابقة ل تقديم ال تقرير. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة القضايا ، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل.

64 - الاتحاد الروسي

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي (CAT/C/RUS/5) في جلستيها 1112 و1115 (CAT/C/SR.1112 وCAT/C/SR.1115)، المعقودتين في 9 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، واعتمدت في جلستها 1130 (CAT/C/SR.1130)، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي رداً على قائمة القضايا المُحالة قبل موعد التقديم (CAT/C/RUS/Q/5). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء الاختياري لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري بموجب هذا الإجراء، الذي يعزز التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويركز على دراسة التقرير وكذلك الحوار مع الوفد.

( 3 ) كما تشيد اللجنة بالحوار المفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وبالمعلومات الإضافية المقدمة خلال النظر في التقرير، ولكنها تشعر بالأسف لأن بعض أسئلتها بقيت بلا رد.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمامها إليها منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2008؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2012؛

(ج) البروتوكول رقم 14 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، ما أفضى إلى بدء نفاذ البروتوكول في عام 2010؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لها، في عام 2004.

( 5 ) وترحب اللجنة بالمعلومات المقدَّمة بشأن شتى التدابير التشريعية والإدارية والمؤسسية والعملية المتخذة لتحسين مستوى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الدوري الرابع، وبخاصة ما يلي:

(أ) إنشاء لجنة التقصي المكلفة بإجراء التحقيقات، المنفصلة عن مكتب المدعي العام، وبالتالي تنفيذ التوصية السابقة للجنة؛

(ب) إنشاء آلية رصد أماكن الاحتجاز من خلال لجان الرقابة العامة في إطار القانون الاتحادي لعام 2008 المتعلق بالرقابة العامة لمدى مراعاة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز وبتقديم المساعدة إلى نزلائها؛

(ج) اعتماد القانون الاتحادي رقم FZ 68 المتعلق بالتعويض عن انتهاك الحق في اللجوء إلى القضاء أو في إنفاذ قرار قضائي في غضون فترة زمنية معقولة، وذلك في 30 نيسان/أبريل 2010؛

(د) التدابير العملية المتخذة، بما في ذلك من خلال تعديلات القوانين، والتي أدت إلى انخفاض عدد نزلاء السجون وعدد من هم رهن الحبس الاحتياطي، وذلك بتقليص عدد العقوبات بموجب القانون الجنائي الذي يلغي الاحتجاز بتهمة ارتكاب عدد من الجرائم الاقتصادية ويعتمد عقوبات بديلة، ويندرج هذا، كما أوضح ممثل الدولة الطرف، ضمن المسعى الرامي إلى أنسنة نظام العقوبات الجنائية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعذيب وإساءة المعاملة

( 6 ) يساور اللجنة قلق بخصوص التقارير المتواترة بشأن شيوع ممارسة تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم في الدولة الطرف، بما في ذلك استخدامها كوسيلة لانتزاع الاعترافات. وتلاحظ التباين بين العدد الكبير من الشكاوى المقدمة بشأن التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة والعدد الضئيل نسبياً من القضايا الجنائية التي عُرِضت بالمقابل على المحاكم وأفضت إلى إدانة الجناة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء إشارة الدولة الطرف في تقريرها إلى أنه لم يثبت وقوع أي حالة من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مراكز الحبس الاحتياطي، مع أن اللجنة تعلم بوجود تقارير عديدة حديثة العهد توثق أفعال تعذيب في هذه المراكز، على سبيل المثال في حالتي بافيل دروزدوف وسير غ ي نازاروف اللذين توفيا عقب تعرضهما للتعذيب في مركز الاحتجاز في عام 2012 (المواد 2 و4 و12 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، بشكل عاجل، تدابير مباشرة وفعالة لمنع جميع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة في سائر أرجاء البلد وللقضاء على ظاهرة إفلات من يُزعَم أنهم مسؤولون عنها من العقاب. وينبغي أن تؤكد الدولة الطرف بشكل قاطع حظرها المطلق للتعذيب وأن توضح علناً أن مرتكبي جريمة التعذيب ومن يتواطؤون فيها أو يمتثلون لأمر ارتكابها سيُساءلون عن انتهاكاتهم وسيخضعون للملاحقة الجنائية وللعقوبات المناسبة.

تعريف التعذيب وتجريمه

( 7 ) لا تزال اللجنة، فيما يخص الملاحظات الختامية التي سبق أن قدمتها ، تشعر بالقلق لأن تعريف مصطلح "التعذيب"، بصيغته الواردة في حاشية المادة 117 من القانون الجنائي، لا يعكس بشكل كامل جميع عناصر التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، الذي يشمل تورط موظف عام أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية في ممارسة التعذيب أو التحريض عليه أو الموافقة عليه أو الامتثال لأمر القيام به. فلا يعالج التعريف الأفعال الرامية إلى إجبار طرف ثالث باعتبارها ضرباً من ضروب التعذيب. ومما يُقلِق اللجنةَ أيضاً أن المادة 117 نادرا ً ما تُطبَّق وأن الموظفين المشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب يلاحَقون في معظم الحالات بموجب المادة 286 "إساءة استعمال السلطة" والمادة 302 "انتزاع الاعترافات". وعلاوة على ذلك، فإن اللجنةَ يساورها القلق لعدم تجريم التعذيب باعتباره جريمة مستقلة في القانون الجنائي (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى بأن تجعل تعريفها للتعذيب متوافقا ً تماما ً مع المادة 1 من الاتفاقية وتجرِّم التعذيب باعتباره جريمة مستقلة، وبأن تحرص على التمكين من ملاحقة أفراد الشرطة والجيش وغيرهم من الموظفين العامين مباشرةً بتهمة التعذيب وأن تتناسب عقوباتهم وخطورة الجرائم المرتكَبة.

التحقيق في أفعال التعذيب وإساءة المعاملة ومقاضاة مرتكبيها

( 8 ) يساور اللجنةَ قلق بالغ إزاء عدم إجراء السلطات لتحقيقات فورية وفعالة ومستقلة في ادعاءات ارتكاب الموظفين العامين لأفعال التعذيب وإساءة المعاملة. وإذ ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف للجنة تحقيق منفصلة عن مكتب المدعي العام وكذلك بإنشاء شعبة فرعية داخل لجنة التحقيق مكلَّفة حصر اً بمهمة التحقيق في الجرائم التي يُزعَم أن موظفي إنفاذ القوانين ارتكبوها، يخالجها القلق إزاء تقارير تفيد بأن هذه الشعبة الفرعية لا يكفي عدد موظفيها لإجراء تحقيقات فورية وفعالة في جميع الشكاوى. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء حيادية لجنة التحقيق وفعاليتها عقب ورود تقارير تفيد بأن رئيسها، أليكسندر باستريكين، رتَّب لاختطاف سيرغي سوكولوف، نائب رئيس تحرير صحيفة نوفايا غازيتا ( Novaya Gazeta ) في حزيران/يونيه 2012 وهدده بإيذائه بدنياً انتقام اً منه لنشره مقال اً نقدي اً وأن هذا الحادث لم يخضع لتحقيق من قبل الدولة الطرف ولم يترتب عليه أي إجراء تأديبي (المادتان 12 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجري تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وبخاصة الحالات التي نجمت عنها الوفاة في مراكز الاحتجاز؛ وأن تلاحق المسؤولين عنها وتحكم بالعقوبات المناسبة على من أدينوا منهم؛ وأن تعمم نتائج هذه الملاحقات.

وتوصي اللجنةُ بأن تزوَّد الشعبة الفرعية للجنة التحقيق المكلفة بمهمة التحقيق في الجرائم التي ارتكبها موظفو إنفاذ القوانين بما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتمكينها من إجراء تحقيقات في جميع الادعاءات التي ترد عليها. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة بيانات بشأن عدد الشكاوى الواردة التي يزعم أصحابها تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة من قبل موظفي إنفاذ القوانين وغيرهم من موظفي الدولة وبشأن عدد الشكاوى التي حققت فيها الدولة الطرف وأي ملاحقات قضائية بوشرت. كما ينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة بيانات بشأن عدد الموظفين الذين خضعوا لتدابير تأديبية بسبب عدم التحقيق بالشكل الكافي في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة وبسبب رفضهم التعاون في التحقيق في أي من هذه الشكاوى.

الضمانات القانونية الأساسية

( 9 ) في حين تلاحظ اللجنة أن قوانين الدولة الطرف تكفل حق المحرومين من حريتهم في الاستعانة بمحامٍ فور احتجازهم، فإنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء عدم كفالة الدولة الطرف لمراعاة هذا الحق عملي ا ً مشيرةً إلى حالات عديدة لأشخاص محرومين من حريتهم حرِموا من الاتصال بمحامين لأسباب غير لائقة؛ وكذلك إزاء تقارير مفادها أن المحامين الذين تعينهم المحكمة لا يؤدون واجباتهم على النحو اللائق ولا يوفرون الدفاع القانوني الأساسي لموكليهم، وأن المحتجزين لا يُمنَحون دائم اً حقهم في معرفة التهم الموجَّهة إليهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن حالات لم تُقدَّم فيها المساعدة القضائية لأشخاص قبل استجوابهم الأولي. و من دواعي قلق اللجنة كذلك أن قانون الدولة الطرف لا ينص على أنه يحق لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم الاتصال على الفور بأفراد أسرهم، وإنما يسمح لموظفي الدولة بأن يتصلوا بالأقارب نيابةً عن المحتجزين ولا يكفل أن يُع لم الأقارب في جميع الحالات بأماكن وجود المحتجزين. ويُقلِق اللجنةَ بصفة خاصة أن الدولة الطرف لا تضمن حق جميع المحرومين من حريتهم في الخضوع لفحص طبي مستقل فور احتجازهم (المواد 2 و11 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل تمتع جميع المحتجزين، قانون اً وممارسةً، بالحق في أن يستعينوا بمحام وفي أن يتصلوا بأفراد أسرهم وأن يُعلموا بالتهم الموجَّهة إليهم وأن يطلبوا ويتلقوا فحص اً طبي اً من قبل طبيب مستقل فور احتجازهم فعليا ً ؛

(ب) أن تكفل تزويد جميع المحتجزين بمحامين مؤهلين يدافعون عنهم بشكل مناسب وبالمساعدة القضائية المستقلة؛

(ج) أن تحتفظ بتسجيلات مصورة لجميع إجراءات الاستجواب وتنصِّب وسائل المراقبة بالفيديو في كل أرجاء مرافق الاحتجاز التي قد يوجد فيها محتجزون، باستثناء الحالات التي قد يُنتهَك فيها حق المحتجزين في حرمة خصوصياتهم أو سرية تواصلهم مع محاميهم أو مع طبيب. وينبغي حفظ هذه التسجيلات في مرافق آمنة وإتاحة إمكانية الاطلاع عليها للمحققين وللمحتجزين و محاميهم ؛

(د) أن تكفل رصد مدى توفير جميع موظفي الدولة للضمانات القانونية للمحرومين من حريتهم، بوسائل منها تدوين المعلومات ذات الصلة في سجلات الاحتجاز وكفالة الرصد المنتظم لمدى امتثال الموظفين لهذه المقتضيات المتعلقة بالإبلاغ؛

(ه ‍( أن تحرص على أن يعاقَب أو يلاحَق أي موظف عام يرفض منح الضمانات القانونية الأساسية للمحرومين من حريتهم، وأن تقدم إلى اللجنة بيانات بشأن عدد الحالات التي عوقب فيها موظفون عامون بسبب هذا السلوك.

الاعترافات المنتزعة قسراً

( 10 ) يساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات العديدة بأن أشخاصاً محرومين من حريتهم تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة بغرض إكراههم على الاعتراف وبأن اعترافاتهم قُبِلت لاحقاً بوصفها أدلة في المحاكم دون إجراء تحقيق شامل في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات الواردة بشأن الحالات التي أمرت فيها محاكم بالتحقيق في ادعاء متهم ما بأنه أُكرِه على الاعتراف بارتكاب جريمة أو أرجأت فيها الإجراءات الجنائية في انتظار إجراء التحقيق و/أو اعتبرت الاعترافات من هذا القبيل أو غيرها من الأدلة غير مقبولة (المواد 2 و11 و15 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحارب ممارسة التعذيب بغرض انتزاع الاعترافات وأن تكفل عملي اً عدم استخدام هذه الاعترافات القسرية كأدلة في أي إجراءات. وينبغي أن تكفل أن يسأل القضاة جميع المتهمين في القضايا الجنائية عما إذا  كانوا عُذِّبوا أو أسيئت معاملتهم وهم رهن الاحتجاز وأن يأمروا بإجراء فحوص طبية مستقلة متى لزم ذلك، وبخاصة متى وُجِد سبب للاعتقاد بأن متهماً بارتكاب جريمة ما تعرض للتعذيب وفي الحالات التي يكون فيها الدليل الوحيد لإدانة متهم ما هو اعترافه. وينبغي استبعاد كل الاعترافات التي يثبت أنها انتُزِعت تحت التعذيب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم معلومات بشأن القضايا التي اعتُبِرت فيها الاعترافات غير مقبولة بدعوى أنها انتُزِعت تحت التعذيب وأن تشير إلى ما إذا لوحق أو عوقب أي موظفين بسبب انتزاع هذه الاعترافات.

رصد أماكن الاحتجاز

( 11 ) في حين ترحب اللجنة بإنشاء لجان الرقابة العامة، فإن مما يثير قلقها (أ) شرط حصول هذه اللجان على إذن مسبق لزيارة أماكن الاحتجاز وعدم استطاعتها القيام بزيارات غير معلنة؛ (ب) تقارير تفيد بمن ع أعضاء هذه اللجان من الدخول إلى مرافق احتجاز حتى في بعض الحالات التي أُذِن لهم فيها مسبق اً بإجراء الزيارة؛ (ج) تقارير بشأن أعمال انتقامية ضد أعضاء اللجان، من قبيل ملاحقة أليكسيي سوكولوف، وهو عضو سابق في لجنة موسكو للرقابة العامة؛ (د) تقارير مفادها أن استقلال أعضاء اللجان ليس مكفولا ً بالقدر الكافي؛ (ه ‍(  تقارير مفادها أن بعض هذه اللجان ليس لديها ما يكفي من التمويل لتمكينها من أداء عملها بالقدر الكافي؛ (و) أن تقارير اللجان بشأن زياراتها لأماكن الاحتجاز لا تُعمَّم في جميع الحالات. وتُقلِق اللجنةَ كذلك تقاريرُ بشأن حالات لم تُجرِ فيها السلطات تحقيقات كافية في ادعاءات متعلقة بالتعذيب والمعاملة السيئة على الرغم من توصيات لجان الرقابة العامة. وفي هذا الصدد، فرغم أن السلطات أعادت فتح تحقيق جنائي مغلق في حادثة وفاة سير غ ي ماغنيتسكي في مركز الاحتجاز في عام 2009 عقب تقرير للجنة موسكو للرقابة العامة، فلم يُلاحَق حتى الآن في قضية الوفاة سوى موظف متدني الرتبة نسبي اً من موظفي السجن رغم أن تقرير لجنة الرقابة العامة خلص إلى أنه ينبغي التحقيق أيضا ً مع عدد من المحققين وموظفي السجن، بمن فيهم المحقق الرئيسي في القضية الجنائية التي لوحق فيها السيد ماغنيتسكي (المادتان 2 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تحرص على أن يتسنى للجان الرقابة العامة القيام بزيارات غير معلنة إلى جميع أماكن الاحتجاز وأن يُحقَّق في جميع الحالات التي يُبلَّغ فيها عن عرقلة موظفين لهذه الزيارات ويعاقَب المسؤولون عن عرقلتها بالشكل المناسب؛

(ب) أن تكفل حماية أعضاء لجان الرقابة العامة بفعالية من الأعمال الانتقامية؛

(ج) أن تحرص على أن تُموَّل لجان الرقابة العامة بالقدر الكافي وأن تكون مستقلة عن الإدارات الإقليمية وأن تنظر في مسألة نقل مسؤولية تعيين أعضاء هذه اللجان إلى هيئات مستقلة؛

(د) أن تكفل تعميم استنتاجات لجان الرقابة العامة وتوصياتها في الوقت المناسب وبطريقة شفافة ولفت انتباه السلطات المختصة إلى جميع الادعاءات المتعلقة بالحرمان من الضمانات القانونية أو حالات التعذيب أو المعاملة السيئة والتحقيق فيها فورا ً وبحيادية وفعالية، وينطبق هذا على قضية ادعاءات ليونيد رازفوزهاييف بأنه تعرَّض للاختطاف والتعذيب من قبل موظفين تابعين للدولة الطرف بغرض إكراهه على الاعتراف قبل تسليمه إلى لجنة التحقيق، وسُلِب بعد ذلك الحقَّ في الاتصال بمحامٍ من اختياره؛

(ه ‍( فيما يتعلق بقضية وفاة سيرغي ماغنيتسكي وهو رهن الاحتجاز، أن تحقق فور اً وبحيادية وفعالية في مسؤولية موظفي الدولة، بمن فيهم المحقق الرئيسي في القضية الجنائية التي لوحق فيها، وذلك على نحو ما أوصت به لجنة موسكو للرقابة العامة، وأن تحرص على أن يلاحَق المسؤولون عن تعذيبه ووفاته ويعاقَبوا عقوبات تتناسب وخطورة الجريمة؛

(و) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية بشأن عدد ما فُتِح ، كنتيجة لزيارات لجان الرقابة العامة ، من التحقيقات في قضايا التعذيب والمعاملة السيئة والحرمان من الضمانات القانونية ومعلومات بشأن نتائج هذه التحقيقات.

ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم و الاعتداء عليهم بالعنف

( 12 ) يساور اللجنة قلق بالغ بشأن النهج الذي تتبعه الدولة الطرف إزاء عمل من يرصد فيها أحوال حقوق الإنسان ويبلغ عنها من أشخاص ومنظمات. ويشمل هذا اشتراطاً صدر في عام 2012 بأن تسجل المنظمات التي تتلقى الدعم المالي من مصادر في الخارج وتعرِّف نفسها علناً على أساس أنها "وكالات أجنبية"، وهذا مصطلح يبدو سلبياً ومصدر تهديد للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات التي تتلقى التمويل من صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

كما تقلِق اللجنةَ تعديلات أُدخِلت مؤخراً على القانون الجنائي وسعت نطاق تعريف جريمة خيانة الدولة ليشمل "تقديم المساعدة المالية أو التقنية أو المشورة أو غيرها إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية [...] هدفها الإضرار بأمن روسيا". ويقلِق اللجنةَ أن هذا الحكم قد يؤثر على من يقدمون معلومات إلى لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، ولعل ما يقلِق اللجنة أنه قد يُفسَّر على أنه يحظر تبادل المعلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي معها أو مع غيرها من هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتشعر اللجنة بقلق بالغ لورود تقارير عديدة ومتطابقة بشأن أفعال ترهيب خطيرة وأعمال انتقامية وتهديدات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بما في ذلك حوادث قتل، وعدم إجراء سلطات الدولة الطرف لتحقيقات فعالة في هذه الأفعال وإخضاع الجناة للمساءلة، بمن فيهم المسؤولون عن إصدار الأوامر بارتكابها. وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم يُدَن حتى الآن أي شخص فيما يتعلق بإصدار الأوامر بقتل الصحفية أنا بوليتكوفسكايا في عام 2006 والمدافعة عن حقوق الإنسان، السيدة ناتاليا إستيميروفا، في عام 2009، ولم يخضع أي شخص للمساءلة فيما يتعلق باعتداء الشرطة المزعوم بالضرب على السيدة سابييات ماغوميدوفا في داغستان في عام 2009 ( المواد 2 و11 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدرك أن المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون للخطر ويُستهدفون بسبب اضطلاعهم بأنشطة حماية حقوق الإنسان، التي لها دور مهم في المجتمعات الديمقراطية؛ وأن تعدِّل قانونها الذي يلزم منظمات حقوق الإنسان التي تحصل على التمويل الأجنبي بأن تتسجل باعتبارها "وكالات أجنبية"؛ وأن تلغي التعريف المعدل لجريمة الخيانة في القانون الجنائي؛ وأن تعيد النظر في ممارستها وقوانينها. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن يتسنى لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان القيام بعملهم وأنشطتهم وفق اً لأحكام الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (قرار الجمعية العامة 53/144)؛

(ب) أن تكفل عدم تعرض أي فرد أو جماعة للملاحقة بسبب تواصله مع لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان أو تقديم المعلومات إليها في سياق اضطلاعها بولاياتها؛

(ج) أن تحقق فور اً وبشكل شامل وحيادي في جميع الادعاءات المتعلقة بترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وبتهديدهم والاعتداء عليهم وقتلهم وأن تقدم إلى العدالة المسؤولين عن إصدار الأوامر بقتل السيدة أنا بوليتكوفسكايا والسيدة ناتاليا إستيميروفا والاعتداء بالضرب على السيدة سابييات ماغوميدوفا.

شمال القوقاز

( 13 ) يساور اللجنة قلق إزاء تقارير عديدة متواصلة ومتطابقة بشأن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب والمعاملة السيئة وحالات الاختطاف والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، ارتكبها موظفون عامون أو أشخاص آخرون تصرفوا بصفة رسمية في شمال القوقاز، بما في ذلك جمهورية الشيشان، أو حرضوا على ارتكابها أو وافقوا عليه أو امتثلوا لأوامر القيام به. كما تشعر بالقلق إزاء عدم تحقيق الدولة الطرف في هذه الانتهاكات وعدم معاقبتها لمرتكبيها، رغم إنشاء الوكالة رقم 2 لإدارة جمهورية الشيشان للتحقيقات التي تختص في القضايا البالغة الأهمية. وتقلِقها على وجه الخصوص معلومات قدمتها الدولة الطرف مفادها أنه لم تُعرَض على المحاكم أي قضية من أصل 427 شكوى متعلقة بحالات الاختفاء في جمهورية الشيشان تلقتها الدولة الطرف في الفترة المتراوحة بين عامي 2007 و2009. وتلاحظ اللجنة بذعر تعليقات أدلى بها موظف في الدولة الطرف في آذار/مارس 2011 مفادها أنه لا يمكن لمكتب المدعي العام ولا للجنة التحقيق إجبار السلطات الشيشانية على إجراء تحقيقات جدية في الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء وغيرها من الانتهاكات، والنتيجة أن مرتكبيها لا يخضعون للمساءلة. كما تأسف اللجنة لاحتمال استفادة مدانين بارتكاب جرائم تشكل انتهاكات للاتفاقية من عفو عام . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير متواترة بشأن ارتكاب أفعال عنف ضد المرأة في شمال القوقاز تشكل انتهاكات للاتفاقية، منها حوادث قتل وما يسمى "جرائم الشرف " وحالات اختطاف العرائس. أمّا بخصوص توصياتها السابقة، فلا تزال تشعر بالقلق لعدم نشر أي تقرير عقب الزيارات التي قامت بها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إلى الدولة الطرف، بما في ذلك شمال القوقاز، وعدم تحديد أي إطار زمني لنشر هذه التقارير (المواد 2 و4 و11 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الحرص على اتساق أي تدابير لمكافحة الإرهاب يجري اتخاذها في منطقة شمال القوقاز مع أحكام الاتفاقية التي تحظر التعذيب والمعاملة السيئة.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل التحقيق الفوري والحيادي والفعال في جميع الشكاوى المتعلقة بالحرمان من الضمانات القانونية وبالتعذيب والمعاملة السيئة والاختطاف والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، بما في ذلك أفعال العنف ضد المرأة في شمال القوقاز، وإخضاع كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمساءلة وملاحقتهم ومعاقبتهم وحصول ضحاياها على التعويض؛

(ب) أن تكفل عدم استفادة أي شخص تثبت إدانته بارتكاب جرائم تشكل ضرب اً من ضروب التعذيب وانتهاك اً للاتفاقية من العفو ؛

(ج) أن تكفل للمحققين إمكانية إلزام الموظفين المحليين بالتعاون مع إجراءات التحقيق ومعاقبة أي موظف يرفض التعاون؛

(د) أن تعمم المعلومات المتعلقة بعدد القضايا التي لم تُسَوَّ من حالات الاختفاء القسري في المنطقة وتبقي أفراد أُسر المختفين على علم بالتقدم المحرز في التحقيقات وعملية استخراج الرفات وتحديد هوية أصحابها.

أمّا بخصوص توصياتها السابقة وتأكيد ممثل الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير بأن السلطات توافق من حيث المبدأ على تعميم التقارير المتعلقة بزيارات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إلى بلده، فتحث الدولةَ الطرفَ على نشر هذه التقارير، بما في ذلك المتعلقة منها بزيارات منطقة شمال القوقاز. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعلمها بجدولها الزمني لنشرها.

العنف ضد المرأة

( 14 ) يقلِق اللجنةَ أنه لم يُسجَّل إلا عدد ضئيل من الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية فيما يتعلق بأفعال العنف المنزلي والعنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، رغم ورود تقارير متطابقة بشأن ادعاءات عديدة تفيد بوقوع أشكال كثيرة من العنف ضد المرأة في سائر أرجاء الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى أن موظفي إنفاذ القوانين يرفضون تسجيل الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي وأن النساء اللائي يلتمسن إجراء تحقيقات جنائية في الادعاءات المتعلقة بالعنف المنزلي يُلزَمن بالمشاركة في إجراءات الصلح. كما يساور اللجنةَ قلق بخصوص عدم وجود تعريف للعنف المنزلي في قانون الدولة الطرف (المواد 1 و2 و11 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعرِّف العنف المنزلي في قانونها وتحرص على أن يسجل أفراد الشرطة جميع قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي؛ وأن يجري التحقيق الفوري والحيادي والفعال في جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛ وأن يلاحَق الجناة قضائيا ً . وينبغي أن تكفل الدولة الطرف اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق موظفي الشرطة الذين يرفضون تسجيل هذه الشكاوى.

الاعتداءات العنيفة الناجمة عن انتماء الضحايا العرقي أو الإثني أو هويتهم

( 15 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المستمرة بشأن أشكال التمييز والانتهاكات التي تشمل شنّ اعتداءات عنيفة على الروما وغيرهم من الأقليات الإثنية وعلى العمال المهاجرين والمواطنين الأجانب وأشخاص آخرين يستهدَفون بسبب هويتهم أو تهميشهم الاجتماعي، ويشمل ذلك وفاة عدد من المنتمين إلى أقلية الروما وهم رهن الاحتجاز في قازان وبسكوف في الفترة 2005-2011. كما يخالج اللجنةَ قلق إزاء تقارير تفيد بأن الشرطة لم تتصدَّ على الفور للاعتداءات العنيفة على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، من قبيل ما زُعِم من اعتداءات وقعت مؤخراً على نادي "7 Free Days" في موسكو ونادي "Parisian Life" في تيومين، ولم تجر تحقيقات فعالة في هذه الاعتداءات ولم تلاحق المسؤولين عنها (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة، منها تعزيز الرصد، لضمان حماية جميع الأشخاص المستهدفين، ومنهم الروما والمنتمون إلى الأقليات الإثنية والعمال المهاجرون والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية والمواطنون الأجانب. وينبغي أن يحقَّق فوراً وبحيادية وفعالية في جميع أفعال العنف والتمييز التي تستهدف المنتمين إلى هذه الجماعات وأن يقدَّم الجناة إلى العدالة ويقدَّم التعويض إلى الضحايا. وتوصي اللجنةُ بتجميع إحصاءات بشأن جميع الجرائم المقترَفة في حق المنتمين إلى هذه الفئات المستضعفة وبشأن نتائج التحقيقات والملاحقات والتدابير الإصلاحية المتخذة فيما يتعلق بهذه الجرائم؛

(ب) أن تشجب علناً الاعتداءات على الروما وغيرها من الأقليات الإثنية والعمال المهاجرين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وغيرهم من الأشخاص المستهدفين وأن تنظم في أوساط منها صفوف الشرطة حملات توعية تشجع التسامح واحترام التنوع.

التنكيل بالمجندين الجدد وإساءة معاملتهم داخل القوات المسلحة

( 16 ) تظل اللجنة تشعر بالقلق حيال مزاعم حدوث الإساءات والوفيات داخل الجيش نتيجة ما أشارت إليه التقارير على أنه ممارسات تحط من كرامة المجندين الجدد على أيدي الضباط وزملائهم الجنود القدامى، سواء كانت تلك الممارسات تقع بموافقة أو رضا أو استحسان الرتب العليا أو غير ذلك من العاملين في الجيش. ولئن لاحظت اللجنة المعلومات التي أدلى بها الوفد والتي تفيد بتراجع الأخذ بتلك الممارسات في السنوات القليلة الماضية فإنها لا تزال تشعر بالقلق حيال التقارير العديدة الواردة بشأن "التنكيل بالمجندين الجدد" وبشأن المزاعم بعدم إجراء تحقيقات في عدة من تلك الأحداث أو بعدم كفاية تلك التحقيقات. ومما يثير قلق اللجنة أيضاً التقارير التي تشير إلى عدم تناسب الجزاءات الموقعة على الأشخاص المسؤولين عن تلك الأفعال مع ما اقترفوه (المواد 2 و4 و12 و13 16).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى حظر أسلوب التنكيل بالمجندين الجدد في صفوف القوات المسلحة والتخلص منه وأن تضمن إجراء تحقيقات نزيهة على وجه السرعة بشأن كل الادعاءات بحدوث ممارسات التنكيل بالمجندين وبحدوث وفيات في صفوفهم داخل الجيش وذلك لبلوغ هدف عدم التسامح البتة في مسألة إساءة معاملة العاملين في الجيش وتعذيبهم كما سبق للجنة أن أوصت به. وفي الحالات التي يتبين فيها حدوث ممارسات التنكيل بالمجندين الجدد ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات قضائية في تلك الأحداث وإنزال العقوبات المناسبة بالجناة، بما في ذلك فصلهم من القوات المسلحة وإعلان النتائج المتمخضة عن تلك التحقيقات وجبر الأضرار اللاحقة بالضحايا بما في ذلك تقديم المساعدة الطبية والنفسية الملائمة لهم.

عدم الإعادة القسرية والضمانات الدبلوماسية

( 17 ) تشعر اللجنة بالقلق حيال التقارير التي تفيد بقيام الدولة الطرف بتسليم الرعايا الأجانب المطلوبين إلى الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في آسيا الوسطى وترحيلهم إليها في حين تعرّض عمليات التسليم أو الترحيل تلك الأفراد المعنيين لاحتمالات كبرى فيما يتعلق بإخضاعهم للتعذيب في بلدانهم الأصلية. كما يساور اللجنة القلق لاعتماد الدولة الطرف على الضمانات الدبلوماسية في مثل هذه الحالات (المواد 3 و6 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنتهي عن ممارسة الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية فيما يتعلق بتسليم الأشخاص المطلوبين وطردهم من أراضيها إلى الدول التي يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب. كما تطلب إليها أن تعلمها بعدد ونوع الضمانات الدبلوماسية التي تلقتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير والبلدان الضالعة، وتعلمها أيضاً عن الآليات المقامة من أجل الحصول على الضمانات ومحتواها وعدد الطعون القانونية المقدمة في مثل هذه القضايا ومآل تلك الطعون، ووجود آليات رصد عملية الترحيل والفترة اللاحقة لتلك العملية.

ظروف الاحتجاز

( 18 ) لئن أعربت اللجنة عن ارتياحها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل الحد من أعداد نزلاء السجون باللجوء إلى الحلول البديلة للاحتجاز وبالإحجام عن اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة فيما يخص عدداً من الجرائم الاقتصادية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق حيال التقارير التي تشير إلى: (أ) استمرار الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز؛ (ب) ارتفاع أعداد المنتحرين في أماكن الاحتجاز؛ (ج) عدم توافر مسؤولين طبيين مستقلين لفحص الأفراد الذين يزعمون أنهم من ضحايا إساءة المعاملة؛ (د)  انتظار الأشخاص الذين يزعمون أنهم من ضحايا التعذيب لفترات طويلة قبل السعي إلى اللجوء إلى الطب الشرعي للتحقق من ادعاءاتهم؛ (ه‍( انعدام خدمات الطب النفسي داخل السجون؛ ( و )  قلة المعلومات عن النظام القائم لحماية المشتركين من الرقابة المفروضة على الشكاوى التي يتقدمون بها ومن الأعمال الانتقامية ضدهم (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع نطاق استعمال بدائل الاحتجاز (قواعد ط وكيو). وتوصيها (أ) بالتحقيق بفعالية في جميع حالات الانتحار ؛ (ب) إجراء دراسة لأسباب الانتحا ر في أماكن الاحتجاز ؛ (ج) تعزيز الدائرة الاتحادية لتنفيذ العقوبات المراقبة لاكتشاف المحتجزين المعرضين للخطر واتخاذ تدابير وقائية فيما يتعلق بخطر الانتحار والعنف بين السجناء، وذلك باعتماد وسائل منها نصب الكاميرات وزيادة عدد موظفي السجون وكفالة حصول السجناء على خدمات الطب النفسي اللائقة والكافية. وتوصيها بأن تعدّ ل قواعد الفحص الطبي للسجناء لضمان إجراء الفحوص على يد موظفين طبي ي ن مستقل ي ن تماما ً وحماية المشتك ي ن من الأعمال الانتقامية ولضمان عدم فرض السلطات الرقابة على شكاواهم المتعلقة بالتعرض للاعتداء أثناء الاحتجاز.

العنف ضد المحتجزات

( 19 ) مما يقلق اللجنة أن الدولة الطرف سجلت عدداً ضئيلاً جداً من الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المحتجزات رغم المعلومات الواردة بشأنه. كما أنها تشعر بالقلق إزاء غياب معلومات من الدولة الطرف بشأن الوسائل المتاحة للمحرومين من حريتهم لتقديم شكاوى سرية إلى محققين مستقلين وكذلك بشأن وجود ضمانات فعالة لحماية أصحاب هذه الشكاوى من الانتقام، بما في ذلك نقلهم إلى مرفق آخر في انتظار التحقيق في شكاواهم. ويقلِق اللجنةَ أن من يدانون بالاعتداء على المحتجزات لا يلقَون العقوبات المناسبة (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إمكانية إجراء مقابلات سرية مع جميع المشتكين، مع أخذ تدابير فعالة لضمان أمن من تُجرى معهم المقابلات، وأن تكفل تحديد ومساءلة الجناة المزعومين وأي متواطئين وفاعلين حكوميين يثبت أنهم قبلوا أو يسروا ارتكاب تلك الجرائم. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن الحوادث المبلَّغ عنها والتحقيقات المجراة، بما في ذلك الفحوص الطبية المناسبة، والتهم الموجَّهة والتهم المسقَطة وأحكام الإدانة الصادرة، بما في ذلك معلومات بشأن عدد الأشخاص المعنيين، إن وُجدوا، الذين لا يزالون يقضون عقوبتهم في نفس السجون أو غيرها. ويرجى أيضا ً إدراج معلومات بشأن التدابير المتخذة لمنع المعاملة السيئة في مركز الاحتجاز المعني وأي تدابير لرد الاعتبار وُضِعت لصالح أصحاب الشكاوى الذين تم التحقق من ادعاءاتهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، كما وعدت، معلومات بشأن نتائج التحقيق الوشيك إجراؤه في التقارير المتعلقة بالعنف ضد المحتجزات في مجمَّع الاحتجاز IK-13 في موردوفيا.

جبر الضرر

( 20 ) بينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التعويضات المدفوعة إلى ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، على نحو ما قررته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإنها تعرب عن أسفها لنقص البيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مبلغ التعويض المقدم إلى الضحايا، بمن فيهم الأشخاص الذين حُرِموا من الضمانات الأساسية أو تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز. وإذ تذكِّر اللجنةُ بتوصياتها السابقة، تشير إلى أنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم نص القانون على أي وسيلة لجبر ضرر ضحايا التعذيب عدا التعويض المالي؛ وتأسف لنقص المعلومات بشأن خدمات العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي المقدمة إلى الضحايا، بما في ذلك العلاج الطبي والنفسي (المادتان 14 و16).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لتوفير سبل جبر الضرر لضحايا التعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك التعويض العادل والكافي وإعادة التأهيل إلى أقصى حد ممكن. وينبغي أن تعدل قوانينها لمعالجة حق ضحايا التعذيب في جبر الضرر، وفق اً للمادة 14 من الاتفاقية. وينبغي أن تقدم إلى اللجنة معلومات بشأن التدابير المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك تخصيص الموارد من أجل أداء برامج إعادة التأهيل لمهمتها بفعالية.

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها ال عام رقم 3 (2012) بشأن المادة 14 من الاتفاقية الذي اعتمدته مؤخر اً، والذي يوضح فحوى ونطاق التزامات الدول الأطراف بتوفير إمكانية جبر الضرر الكامل لضحايا التعذيب.

التدريب

( 21 ) إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة، لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام في الدولة الطرف لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب والتدريب الكافي للعاملين الطبيين فيما يتعلق بالأضرار البدنية والنفسية الناجمة عن التعذيب (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وتدريب الممرضين والموظفين الطبيين وشبه الطبيين وغيرهم من المهنيين المعنيين بتوثيق وتقصي الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والمعاملة السيئة على اكتشاف أمارات التعذيب والمعاملة السيئة وعلاج الأضرار البدنية والنفسية الناجمة عنهما على النحو المبيَّن في دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

مرافق العلاج النفسي

( 22 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير بشأن شيوع ممارسة إيداع الأشخاص في مؤسسات العلاج النفسي رغماً عنهم وعدم وجود معلومات بشأن إمكانية الطعن. كما يخالج اللجنةَ قلق بخصوص عدم إجراء تحقيقات في حالات المعاملة السيئة والوفيات المُبلَّغ عنها فيما يتعلق بالأشخاص المودَعين في هذه المرافق (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان رقابة الأجهزة القضائية ورصدها بفعالية لأي عملية من عمليات إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في مؤسسات الرعاية؛

(ب) الحرص على إعطاء ضمانات فعالة لنزلاء هذه المؤسسات، بما في ذلك الحق في الطعن، والرصد المستقل للأوضاع وإنشاء آلية لتقديم الشكاوى والإرشاد. كما ينبغي أن توفر التدريب للموظفين الطبيين وغير الطبيين فيما يتعلق بأساليب تقديم الرعاية بطرق تخلو من العنف والإكراه؛

(ج) التحقيق بشكل فعال في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاك الاتفاقية، بما في ذلك الوفيات، و ملاحقة الجناة قضائي اً وتوف ي ر سبل جبر الضرر للضحايا.

جمع البيانات

( 23 ) تعرب اللجنة، و من معرض الإشارة إلى البيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها، عن أسفها لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة على نحو ما طلبته اللجنة (المواد 2 و3 و12 و13 و14 و16).

ينبغي أن تجمِّع الدولة الطرف وتقدم إلى اللجنة معلومات بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية وحالات الإدانة في قضايا التعذيب والمعاملة السيئة و الترحيل وطول محاكمات من يزعم ارتكابهم لجرائم التعذيب والمعاملة السيئة والعنف ضد المرأة، ونتائج كل هذه الشكاوى والقضايا، بما في ذلك جبر الضرر. ولهذه الغاية، ينبغي تصنيف البيانات الإحصائية ذات الصلة برصد الاتفاقية حسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني والحالة الاجتماعية والجنسية ونوع مكان الاحتجاز وموقعه وفقدان حق الحضانة.

( 24 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 25 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية الذي وقعت عليه في عام 2012. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

( 26 ) وإذ تلاحظ اللجنة الوقف الاختياري الفعلي لعقوبة الإعدام، تدعو الدولةَ الطرفَ إلى إلغائها قانونيا ً والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

( 27 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر التقرير الذي قدمته إليها وملاحظاتها الختامية بشأنه على نطاق واسع من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 28 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، معلومات بشأن متابعة توصياتها الواردة في الفقرات 11 و12 و16 من هذا التقرير والمتعلقة بمسائل (أ) رصد أماكن الاحتجاز (ب) ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم والاعتداء بالعنف عليهم (ج) التنكيل والمعاملة السيئة في صفوف القوات المسلحة.

( 29 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، وهو السادس، بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولهذا الغرض، ستقدم اللجنة إلى الدولة الطرف في الموعد المناسب قائمة القضايا لمرحلة ما قبل تقديم التقارير على اعتبار أنها وافقت على تقديم تقريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.

65 - السنغال

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث للسنغال (CAT/C/SEN/3) في جلستيها 1106 و1109 (CAT/C/SR.1106 و1109)، المعقودتين في 6 و7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. واعتمدت في جلستها 1125 (CAT/C/SR.1125)، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة مع الارتياح بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي يتبع المبادئ التوجيهية العامة بشأن شكل ومضمون التقارير الدورية. ومع ذلك تأسف لأن الدولة الطرف قدمت تقريرها بعد مرور 15 عاماً على موعد تقديمه.

( 3 ) وترحب اللجنة بالفرصة التي أتيحت لإعادة فتح باب الحوار مع الدولة الطرف والقيام مع الوفد بالنظر في كيفية تطبيق أحكام الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت ردوداً مكتوبة مفصلة على قائمة القضايا (CAT/C/SEN/Q/3 وAdd.1) ليلة انعقاد الحوار وأن الوفد قدم معلومات إضافية.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف، في تشرين الأول/أكتوبر 2006، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وكذلك على صكوك دولية أخرى أثناء الفترة المشمولة بالتقرير ولا سيما:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في حزيران/يونيه 1999؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في شباط/فبراير 1999؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في أيار/مايو 2000؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في آذار/مارس 2004، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛

( ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكولان الملحقان بها بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، في تشرين الأول/أكتوبر 2003؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ز) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيلول/سبتمبر 2010.

( 5 ) وتلاحظ اللجنة، مع الارتياح، تعاون الدولة الطرف مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان خلال زيارات متعددة أجراها المكلفون بالولايات أثناء الفترة قيد النظر ولا سيما الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

( 6 ) وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام بموجب القانون الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، وتأخذ علماً بالتعديلات التشريعية الهامة التي اعتمدت بشأن حظر التعذيب وبخاصة ما يلي:

(أ) القانون رقم 2009-13 الصادر في 2 آذار/مارس 2009 الذي ينشئ المرصد الوطني لأماكن الاحتجاز بوصفه الآلية الوقائية الوطنية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛

(ب) القانون رقم 2005-06 الصادر في 10 نيسان/أبريل 2005 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة؛

(ج) القانون رقم 2000-38 والقانون رقم 2000-39 الصادران في 29 كانون الأول/ديسمبر 2000، اللذان ينصان على تعيين قاض مسؤول عن الإشراف على ظروف الاحتجاز، وكذلك المرسوم رقم 2001-362 الصادر في 4 أيار/مايو 2001 بشأن إجراءات التنفيذ والعفو في حال العقوبات الجنائية.

( 7 ) وترحب اللجنة مع الارتياح أيضاً بما يلي:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية في عام 2009 (للفترة 2008-2013) لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وكذلك بإنشاء وحدة وطنية في عام 2010 لمكافحة الاتجار بالأشخاص تضم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية؛

(ب) التشجيع على الأخذ بالعدالة المجتمعية بهدف توسيع ونشر شبكة في جميع أنحاء البلاد لمراكز المشورة القانونية التي تقدم خدمات الوساطة والمعلومات والمشورة القانونية؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية للتعجيل بإلغاء الختان (للفترة 2010- 2015) التي تمت الموافقة عليها والشروع في تنفيذها في شباط/فبراير 2010؛

(د) إنشاء مؤسسات مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعزيز السلم (في عام 2004)؛ ومكتب أمين المظالم، وفقاً للقانون رقم 91-14 الصادر في 11 شباط/ فبراير 1991 والقانون رقم 99-04 الصادر في 29 كانون الثاني/يناير 1999.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

( 8 ) فيما تأخذ اللجنة علماً بتعديل القانون الجنائي (القانون رقم 96-15 الصادر في 28 آب/أغسطس 1996) الذي يعرف في المادة 295-1 التعذيب وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية، تأسف، رغم ذلك، لأن هذا التعريف لا يشمل بعض العناصر الرئيسية لهذه المادة ولا سيما الإشارة إلى "شخص ثالث" إلى جانب الضحية (المادة 1).

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانونها الجنائي ولا سيما المادة 295-1 المتعلقة بتعريف التعذيب لجعلها تتمشى بالكامل مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج بصفة خاصة في هذا التعريف أي عمل يلحق بشخص ثالث للحصول منه على معلومات أو معاقبته أو تخويفه أو إرغامه.

الحظر المطلق على التعذيب

( 9 ) يساور اللجنة القلق إزاء موقف الدولة الطرف الذي يبرر قوانين العفو فيما يتعلق بالحالة في كازامانس على أنها ضرورية للغاية لإعادة السلم. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها، حيث ينبغي لقوانين الدولة الطرف ألا تشجع على الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب أو تنتهك أحكام المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز التذرع ب‍ "عدم الاستقرار السياسي الداخلي" كتبرير للتعذيب (المادة 2).

وترى اللجنة في ضوء تعليقيها العامين 2 ( CAT/C/GC/2 ) و3 ( CAT/C/GC/3 )، أن أي عفو أو أي عائق قضائي آخر يحول دون الملاحقة القضائية السريعة لمرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة وإنزال العقوبات الملائمة بهم هو إجراء ينتهك مبدأ عدم جواز الانتقاص من حظر التعذيب. وهو إجراء يشكل عقبة لا يمكن أن يتحملها الضحايا الذين يلتمسون الانتصاف ويسهم في جو من الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جميع حالات العفو عن أفعال التعذيب أو سوء المعاملة وتزويدها بمعلومات مفصلة عن التعويض المقدم لضحايا التعذيب في كازامانس.

الضمانات القانونية الأساسية

( 10 ) يساور اللجنة القلق لأن المحتجزين لا يتمتعون بجميع الضمانات الأساسية منذ الوهلة الأولى لحرمانهم من الحرية بفعل الواقع، ولا سيما لأن التشريع لا ينص على مساعدة يقدمها محام إلا ابتداءً من الساعة 25 بعد الحرمان من الحرية ولأن الحق في الحصول على مشورة طبية مستقلة لا يُحترم بصورة منتظمة. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الممارسة المسماة ب‍ "الإعادة من النيابة" التي تمدد فترة الحبس الاحتياطي للأشخاص الذين تم بالفعل عرضهم على النيابة وتنتهك حق المحتجزين في المثول أمام قاضٍ بسرعة. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم كفاية عدد المحامين في السنغال ولا سيما في المناطق النائية في البلاد (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة فوراً لكي يتم من الناحيتين القانونية والعملية تمتع جميع المحتجزين بجميع الضمانات القضائية بمجرد بدء حرمانهم من الحرية. ويتعلق الأمر بصفة خاصة بحقوق المحتجزين في إعلامهم بأسباب احتجازهم، بما في ذلك التهم الموجهة إليهم؛ وبتمكنهم من الوصول إلى محامٍ بسرعة، وإلى المساعدة القضائية في حالة الضرورة؛ وقيام طبيب مستقل بفحصهم؛ وإعلام قريب من أقربائهم؛ والمثول بسرعة أمام قاضٍ؛

(ب) تزويد النظام القضائي بموارد مالية وبشرية إضافية للحد من الممارسة المسماة ب‍ " الإعادة من النيابة" والحد من التأخير في إرسال الدعاوى إلى المحاكم؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الموارد المخصصة لنقابة المحامين بغية ضمان حصول الأشخاص الأكثر حرماناً على المساعدة القضائية. وتأخذ اللجنة علماً ببيان الوفد بإجراء مناقشة عن موضوع السماح لمحامٍ بالتدخل بمجرد بدء الحرمان من الحرية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن التدابير الفورية التي تتخذها لهذا الغرض.

التحقيقات والإفلات من العقاب

( 11 ) يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات بأنه لم يتم التحقيق في أفعال التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ولا مقاضاتهم عن ذلك. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأن التحقيقات التي بدأت في حالات ما لم تتم بصورة فورية، ولأن الإجراءات القضائية لا تزال تستغرق مدة طويلة للغاية ولا تزال معلقة، بما في ذلك في الحالات التي أدت فيها أفعال التعذيب إلى الوفاة، على غرار حالة السيد دومنيك لوبي والسيد عليون بادارا ديوب والسيد عبدولاي واد إينغو والسيد مامادو باكهوم والسيد فالي كيتا. وفيما تلاحظ اللجنة أن ضحايا سوء المعاملة أو التعذيب يمكن لهم أن يرفعوا قضية مباشرة أمام دائرة الادعاء بمحكمة الاستئناف، فإن القلق يساورها لعدم وجود هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة من جانب المكلفين بإنفاذ القانون. وفضلاً عن ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الادعاءات بالقتل في كازامانس التي لم يتم حتى الآن إدانة مرتكبيها. (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ تدابير عملية للتعجيل بالتحقيق والملاحقة القضائية فيما يتعلق بادعاءات أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي تؤدي، في حال دعمها بأدلة، إلى فرض عقوبات وجزاءات تراعي طبيعتها الخطرة دون الاقتصار على تصنيفها بأنها مخالفات أخرى أقل خطورة؛

(ب) أن تنشئ، بهدف ضمان فتح تحقيقات معمقة وفورية ونزيهة، هيئة مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات أفعال التعذيب وسوء المعاملة من جانب أفراد قوات الأمن؛

(ج) أن تقدم، إلى جانب المعلومات المقدمة بشأن الحالات الفردية المذكورة أعلاه، المعلومات التي تطلبها اللجنة بشأن عدد الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين الذين تدعى مسؤوليتهم عن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، وكذلك معلومات عن نتائج التحقيقات التي جرت بشأنها، وعن أية إجراءات جنائية أو تأديبية ‘اتخذت‘ إذا اقتضى الأمر؛

(د) أن تزود اللجنة بمعلومات محدثة عن الحالة في كازامانس فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك نتائج التحقيقات في أفعال التعذيب والقتل.

حالة السيد حسين حبري رئيس تشاد سابقاً

( 12 ) تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق برغبة الدولة الطرف في مقاضاة السيد حسين حبري في السنغال، وكذلك بالتدابير المتخذة على الصعيدين الإقليمي والوطني لكي تتم هذه المحاكمة. وفيما تأخذ اللجنة علماً بتعاون الدولة الطرف معها خلال البعثة الرسمية في عام 2009 في إطار المادة 22 من الاتفاقية، تأسف لأن الدولة الطرف تأخرت في محاكمة السيد حبري وفقاً لقرار اللجنة الصادر في 17 أيار/مايو 2006 والذي أيدته كذلك محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في 20 تموز/يوليه 2012 ( بلجيكا ضد السنغال ) (المادتان 5 و7).

تحيط اللجنة علماً بإعلان وفد الدولة الطرف بأن من المقرر البدء بمحاكمة السيد حسين حبري في كانون الأول/ديسمبر 2012. وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جميع الجهود للشروع في هذه المحاكمة في الموعد المحدد بغية وضع حد للإفلات من العقاب لأي شخص يقيم على أراضيها يكون مسؤولاً عن أفعال التعذيب وغيرها من الجرائم الدولية، وفقاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

انتزاع الاعترافات

( 13 ) تأخذ اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف بأنه لا يجوز للقضاة الذين يتمتعون بالسلطة العليا في تقدير الأدلة إعطاء أي قيمة، أثناء المحاكمة، للاعترافات التي يتم انتزاعها من خلال التعذيب أو الإجبار. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن قانون ا لإجراءات الجنائية في السنغال لا ينص صراحة على مثل هذا الحكم ولأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن حالات أعلنت فيها المحاكم بالفعل عدم قبول اعترافات انتُزعت من خلال التعذيب (المادتان 2 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تسهر على عدم الاستشهاد بمثل هذه الاعترافات كدليل في الإجراءات القضائية في كل مرة يؤكد فيها الشخص على أنه قدم اعترافات تحت وطأة التعذيب، وينبغي إجراء تحقيق شامل في هذا الموضوع. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانونها لكي ينص صراحة على حظر قبول أي أقوال تتم تحت وطأة الإجبار أو نتيجة للتعذيب كدليل.

العنف ضد المرأة

( 14 ) فيما تأخذ اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ لاستمرار العنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والاعتداءات الجنسية والاغتصاب والزيجات القسرية في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن سبل الانتصاف والتعويض بما في ذلك إعادة التأهيل، المقدمة إلى النساء ضحايا العنف (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة نشر القانون رقم 99-05 الصادر في 29 كانون الثاني/ يناير 1999 بشأن قمع جرائم الاغتصاب وختان الإناث والاعتداء مع الضرب وسفاح المحارم، وتقديم معلومات إضافية عن المشروع المتعلق بإنشاء مرصد وطني لحالات العنف ضد المرأة؛

(ب) تكثيف جهودها لمنع ومكافحة وقمع جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل من خلال تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وكذلك تنظيم حملات توعية وتثقيف للجمهور والمسؤولين عن إنفاذ القانون. وينبغي لها أن تجري تحقيقاً في جميع ادعاءات العنف المذكورة أعلاه وملاحقة ومعاقبة المسؤولين وتقديم الحماية الفعالة للضحايا وإنصافهم فوراً؛

(ج) ضمان أن يشمل "برنامج مكافحة العنف القائم على نوع الجنس وتعزيز حقوق الإنسان" وخطة العمل الوطنية المتعلقة به، إمكانية الحصول على المأوى والمساعدة الطبية والنفسية وبرامج إعادة الإدماج. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات عن هذا البرنامج وعن تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية للتعجيل بوضع حد لممارسة ختان الإناث 2010-2015.

العنف ضد الأطفال

( 15 ) لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لانعدام معلومات وإحصاءات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة بعض الممارسات مثل بيع القُصر واستغلالهم في البغاء والاتجار بهم. وفيما تأخذ اللجنة علماً باعتماد خطة استراتيجية لتعليم وحماية الأطفال في المدارس القرآنية (daaras)، لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ظروف معيشة التلاميذ صغار السن (talibés) التي تنطوي على المعاملة السيئة والاستغلال الاقتصادي للأطفال الذين غالباً ما يُستخدمون "للتسول" لصالح معلميهم. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق كذلك إزاء المعلومات الواردة بشأن استمرار اللجوء إلى العقوبة الجسدية في السنغال (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) رصد حالة التلاميذ في المدارس القرآنية رصداً دقيقاً بغية حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال من خلال معاقبة الجناة وإنشاء آليات للإشراف على أولئك الأطفال ومساعدتهم، وكذلك آلية لتقديم الشكاوى بهدف تمكينهم من إعلام السلطات بحالات سوء المعاملة؛

(ب) وضع نظام لدعم حصول التلاميذ في المدارس القرآنية على خدمات الصحة الجسدية والعقلية. وينبغي لها أن تزود اللجنة بمعلومات عما ا تُخذ من تدابير أخرى محددة، بما في ذلك عدد الحالات التي تم تحديدها والتحقيقات والملاحقات القضائية التي تمت والعقوبات التي فرضت على الجناة ، وكذلك عن إعادة تلاميذ المدارس القرآنية إلى أُسرهم؛

(ج) مراجعة قانون الأسرة ولا سيما المادة 285 منه لكي تنص صراحة على حظر العقوبة الجسدية في جميع الأوساط، بما في ذلك داخل الأسرة ومعاقبة الجناة بموجب القانون مع تقديم الحماية القانونية والمساعدة النفسية إلى الأطفال الضحايا.

الاتجار بالأشخاص

( 16 ) على الرغم من الجهود المبذولة على الصعيدين التشريعي والإداري، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تزال تعد بلد منشأ وعبور ووجهة للاتجار بالأشخاص ولا سيما لأغراض العمل القسري والاستغلال الجنسي (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الفعالة للقضاء على الاتجار بالأشخاص وتقديم المزيد من الحماية للضحايا. وينبغي لها أيضاً أن تخصص مزيداً من الموارد لهذا المجال لملاحقة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين وتقديم المساعدة القضائية والطبية والنفسية إلى الضحايا.

ظروف الاحتجاز

( 17 ) يساور اللجنة القلق إزاء التقارير باكتظاظ السجناء في بعض السجون بما في ذلك في دكار وك ولخ وتامباكوندا (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها للحد من الاكتظاظ في السجون لا سيما من خلال إيلاء الأولوية لبدائل السجن عندما يكون ذلك ممكناً، في ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).

إقامة العدل

( 18 ) تأخذ اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير العدالة المجتمعية من خلال إنشاء مراكز المشورة القانونية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء انعدام استقلالية القضاء. وتأخذ اللجنة علماً بالعدد المحدود للحقوقيين العاملين كمحامين. ويساورها القلق لأن عدد المحامين المحدود (أقل من 400) في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 11 مليون نسمة يعوق من إمكانية اللجوء إلى القضاء (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل الدراسة التي يتم حالياً القيام بها لإصلاح المجلس الأعلى للقضاء وتعزيز استقلالية القضاة من خلال زيادة حماية مبدأ الأمن الوظيفي لقضاة المحاكم.

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة لزيادة عدد الأفراد الذين يعملون في مجال العدالة بمن فيهم المحامون.

قضاء الأحداث

( 19 ) على الرغم من آليات قضاء الأحداث الموجودة، تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم كفاية المحاكم المتخصصة والقضاة المتخصصين في شؤون الأحداث من أجل المواجهة الكاملة للتحديات المطروحة فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الطفل في الدولة الطرف (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع القانون المعني بإنشاء وظيفة أمين المظالم للأطفال وتدريب مزيد من قضاة الأحداث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام ل قضاء الأحداث بشكل يتطابق مع اتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين، قرار الجمعية العامة 40/33) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية، قرار الجمعية العامة 40/112).

حالة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

( 20 ) تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن الادعاءات بأفعال التخويف والتهديد والاعتداء الجسدي والاحتجاز التعسفي التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون. وفيما تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن الخطوات المتخذة لملاحقة الضباط الذين يُدعى استخدامهم للقوة المفرطة أثناء التظاهرات التي تمت في عام 2012 قبل الانتخابات، فإنها تأسف بصفة خاصة لعدم تقديم معلومات عن نتائج التحقيق فيما يتعلق بأفراد "الملتقى الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان" والصحفيين السيد بوبكر كامبل دينغ والسيد كاراموكهو ثيوين (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة فيما يتعلق بالحالات المشار إليها أعلاه والعقوبات التي فُرضت في هذا الصدد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وإنزال عقاب شديد بمن ارتكب بحقهم أفعال عنف أ و تعذيب أو تخويف.

حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء

( 21 ) تلاحظ اللجنة أنه لا يزال ينبغي بذل المزيد من الجهود لإنهاء عملية توزيع بطاقات الهوية على اللاجئين، وأنه لم يتم بعد تعديل القانون المتعلق بوضع اللاجئين (المادتان 3 و16).

ينبغي للدولة الطرف التعجيل باعتما د القانون المنقح بشأن وضع اللاجئين من أجل دعم ضمانات حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلياً وعديمي الجنسية، ولا سيما من خلال إنشاء هيئة للبت في طلبات منح وضع اللاجئ وطائفة من القضايا منها إعادة شمل الأسرة وحماية القُصر غير المصحوبين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتيسير إدماج اللاجئين بما في ذلك من خلال إصدار بطاقات الهوية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

التعويض بما في ذلك إعادة التأهيل

( 22 ) تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التعويضات التي تمنحها محاكم الدولة الطرف إلى ضحايا انتهاكات الاتفاقية، ولا سيما الأشخاص الذين حُرموا من الضمانات الأساسية أو الذين تعرضوا لأفعال التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الحبس الاحتياطي. وتأسف اللجنة أيضاً لانعدام المعلومات عن خدمات العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي التي يمكن تقديمها لضحايا التعذيب (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التدابير الإضافية المتخذة لضمان حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على تعويض كامل وعادل وعلى أكبر قدر ممكن من إعادة التأهيل. وينبغي للدولة الطرف أن تعجل من اعتماد وتنفيذ مشروع قانون تعويض الضحايا الذين تم احتجازهم لفترة طويلة ويعانون من أذى بالغ الخطورة، وكذلك برامج إعادة التأهيل المقرر تنفيذها.

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام بشأن المادة 14 الذي اعتمدته مؤخراً ( CAT/C/GC/3 ) والذي يوضح مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف بتقديم تعويض كامل لضحايا التعذيب.

الآلية الوقائية الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

( 23 ) فيما تأخذ اللجنة علماً بتعيين المرصد الوطني لأماكن الاحتجاز على أنه الآلية الوقائية الوطنية عملاً بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء المعلومات المتعلقة بخفض الموارد المالية المخصصة لهذه الآلية. ويساورها القلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بأن اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان تواجه مشاكل في عدم كفاية التمويل، وأن الإجراء الذي تتبعه في اختيار وتعيين أعضائها لا يتطابق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) (المادتان 2 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تزويد المرصد الوطني لمراكز الاحتجاز بالموارد اللازمة للسماح له الاضطلاع بفعالية بولايته باعتباره الآلية الوقائية الوطنية للسنغال، وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والتوجيهات المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية التي وضعتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تسهر على أن تتعاون قوات الشرطة وأعضاء النيابة العامة وأفراد الجيش وموظفي السجون والموظفين الطبيين مع المرصد، وعلى أن تتبع التوصيات التي يقدمها إلى السلطات تدابير عملية لتحسين الحالة في السجون ومنع التعذيب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بنشر التقرير الذي ستعده اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بعد زيارتها المقبلة للسنغال في كانون الأول/ديسمبر 2012؛

(ب) مراعاة التعليقات التي قدمتها لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لضمان عمل اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان بشكل يتطابق مع مبادئ باريس.

الآلية السرية لتقديم الشكاوى

( 24 ) تأسف اللجنة لأنه لم يتم إنشاء آلية سرية لتقديم الشكاوى من أجل تمكين المحتجزين من تقديم شكاوى تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية سرية لتلقي وفحص شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة، وأن تسهر على إنشاء مثل هذه الآلية في جميع أماكن الحرمان من الحرية، ولا سيما في السجون. ومن جهة أخرى ، فإن من شأن هذه الآلية أن تشكل وسيلة هامة تسهم في عمل المرصد الوطني لأماكن الاحتجاز.

التدريب

( 25 ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قامت بتنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان لضباط الشرطة وأفراد الدرك الوطني. ومع ذلك، فإنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن تقييم هذه الدورات وأثرها على الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة. ويساور اللجنة القلق لعدم اتباع دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظم دورات تدريبية لصالح الموظفين الحكوميين المشار إليهم في المادة 10 من الاتفاقية، ولا سيما الموظفون المدنيون أو العسكريون المسؤولون عن إنفاذ القوانين والموظفون الطبيون. وينبغي أن يكون بروتوكول اسطنبول جزءاً لا يتجزأ من هذه الدورات التدريبية لتمكين هؤلاء الأفراد من كشف علامات التعذيب وسوء المعاملة وتوثيقها على نحو أفضل. ومن جهة أخرى، ينبغي للدولة الطرف أن تقيّم فعالية وأثر هذه الدورات التدريبية على احترام وتنفيذ أحكام الاتفاقية.

جمع البيانات

( 26 ) تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات كاملة ومصنفة بشأن الشكاوى وعمليات التحقيق والملاحقات القضائية والإدانات في حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها المكلفون بإنفاذ القوانين وضباط الجيش وموظفو السجون والعاملون في خدمات الصحة النفسية، وكذلك بيانات إحصائية عن جميع أشكال العنف التي تتعرض لها الفتيات والنساء في السنغال.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتجميع البيانات المشار إليها أعلاه على المستوى الوطني للسماح بإجراء تقييم فعال لتنفيذ الاتفاقية وتيسير عملية تحديد الإجراءات المستهدفة من أجل منع ومكافحة التعذيب وسوء المعاملة وجميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء، بصورة فعالة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم أيضاً بيانات إحصائية عن الانتصاف ، بما في ذلك التعويض، وسبل إعادة تأهيل الضحايا.

( 27 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر التقرير المقدم إليها وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وباللغات المناسبة من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 28 ) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم إليها في موعد أقصاه 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن: (أ) وضع ضمانات قانونية لصالح الأشخاص المحتجزين أو تعزيز الضمانات القائمة؛ (ب) الإسراع في إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة؛ (ج) الملاحقات القضائية التي شُرع فيها ضد المشتبه فيهم والجزاءات المفروضة على مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، وهي توصيات ترد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 10 وفي الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 11 وفي الفقرة 12 من هذا التقرير.

( 29 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل الذي سيكون التقرير الرابع، في موعد أقصاه 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على إعداد تقريرها وفقاً للإجراء الاختياري الذي توجه اللجنة بمقتضاه إلى الدولة الطرف قائمة بالقضايا الواجب النظر فيها يتم إعدادها قبل تقديم التقرير الدوري. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا الواجب معالجتها تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

66 - طاجيكستان

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لطاجيكستان (CAT/C/TJK/2) في جلستيها 1108 و1111 (CAT/C/SR.1108 وCAT/C/SR.1111)، المعقودتين في 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. واعتمدت في جلستيها 1126 و1127 (CAT/C/SR.1126 وCAT/C/SR.1127) المعقودتين في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومحتوياتها. بيد أنها تأسف لعدم الرد على الأسئلة المحددة في إطار إجراء المتابعة.

( 3 ) وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح الذي أجرته مع وفد رفيع المستوى من الدولة الطرف، ولتقديم ردود خطية على قائمة القضايا (CAT/C/TJK/Q/2/Add.1)، وللمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفوياً.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة أثناء الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك:

(أ) اعتماد قانون الإجراءات الإدارية في آذار/مارس 2007؛

(ب) اعتماد قانون الإجراءات الجنائية في آذار/مارس 2008 لاستحداث جلسات للبت في الحبس الاحتياطي، ونقل صلاحية إجازة الاحتجاز قبل المحاكمة من المدعين العامين إلى القضاة؛

(ج) ا عتماد القانون المتعلق بمفوض ح قوق الإنسان في آذار/مارس 2008 وتعيين أول مفوض لحقوق الإنسان (أمين المظالم) في أيار/مايو 2009؛

(د) اعتماد قانون الجرائم الإدارية في كانون الأول/ديسمبر 2008؛

( ) اعتماد تعديلات على القانون الدستوري المتعلق بالمحكمة الدستورية في تموز/يوليه 2009 لتوسيع نطاق صلاحيات المحكمة الدستورية واختصاصها القضائي.

( 5 ) وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:

(أ) إعلان وقف عقوبة الإعدام في عام 2004 وإنشاء فريق عامل في نيسان/أبريل 2010 يعنى بالنظر في حذف عقوبة الإعدام من القانون الجنائي وإمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

(ب) الزيارة التي قام بها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أيار/مايو 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب والمعاقبة عليه

( 6 ) بينما ترحب اللجنة بإدراج المادة 143-1 في القانون الجنائي لجعل تعريف التعذيب يتماشى بالكامل مع المادة 1 من الاتفاقية، فإنها تعرب عن قلقها لكون العقوبات المنصوص عليها، والتي تقتضي الحكم على مرتكبي جريمة التعذيب لأول مرة بالسجن لمدة خمسة أعوام أو أقل، لا تتناسب مع خطورة الجريمة (المادتان 1 و4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 143-1 من القانون الجنائي لضمان تجسيد العقوبات على ارتكاب جريمة التعذيب لطبيعة خطورتها، طبقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية.

قانون العفو

( 7 ) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء منح قانون العفو لعام 2011 سلطة تقدي رية واسعة نوعاً ما إلى أجهزة الملاحقة القضائية تخول لها تخفيف أو خفض أو وقف العقوبات المنزلة بالأشخاص المدانين بارتكاب جرائم التعذيب، بما في ذلك قضية إدانة ثلاثة من ضباط الشرطة بسبب ضلوعهم في وفاة إسماعيل باشايونوف أثناء الاحتجاز (المادة 2).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن يتضمن قانون العفو أحكاماً واضحة تنص على أنه لن يحق لأي شخص مدان بارتكاب جريمة التعذيب أن يستفيد من العفو، وأن تضمن الامتثال الصارم لذلك الحظر عملياً.

الضمانات القانونية الأساسية

( 8 ) تحيط اللجنة علماً بالضمانات الإجرائية المدرجة في قانون الإجراءات الجنائية لعام 2010، بما فيها تسجيل المحتجزين في ظرف ثلاث ساعات بعد وصولهم إلى مركز الشرطة (المادة 94-1) والحق في الاستعانة بمحام (المادتان 22-1 و49-2)، والحق في عدم الاحتجاز لأكثر من 72 ساعة اعتباراً من لحظة الاعتقال (المادة 92-3). ولكن اللجنة تعرب عن قلقها لكون عدم الوضوح إزاء الزمن الذي يُعتبر فيه الشخص محتجزاً بموجب هذا القانون (المادة 91-1)، يحول دون تمتع المحتجزين بضمانات قانونية أساسية خلال الفترة الفاصلة بين الاعتقال والاعتراف رسمياً بالاحتجاز. وقد أفادت التقارير أنه من الناحية العملية وفي معظم الحالات، لا يتمتع المحتجزون بالحق في الاتصال فوراً بمحام واستشارة طبيب مستقل، ولا بالحق في إخطار أفراد أسرهم، وغير ذلك من الضمانات القانونية لكفالة حمايتهم من التعذيب. وتشعر اللجنة بالقلق خاصة إزاء ادعاءات عديدة تفيد بتقصير المسؤولين في دوائر الشرطة في الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع فترات الحرمان من الحرية؛ وتسجيل المشتبه فيهم في ظرف ثلاث ساعات بعد وصولهم إلى مركز الشرطة؛ والتقيد بالحد الزمني الأقصى الذي يبلغ 72 ساعة لإطلاق سراح المشتبه فيهم أو نقلهم من مركز للشرطة إلى مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة؛ وإخطار أفراد الأسرة بنقل المحتجزين من مكان احتجاز إلى آخر. إضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء سماح المادة 111-1 من قانون الإجراءات الجنائية للقضاة بإجازة الاحتجاز قبل المحاكمة استناداً إلى مجرد خطورة الجريمة المزعومة، وإمكانية تمديده إلى غاية 18 شهراً (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة تضمن، قانونياً وعملياً، تمكين جميع المحتجزين من الضمانات القانونية كافة منذ بداية اعتقالهم. وبالأخص، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل قانون الإجراءات الجنائية لضمان أن يبدأ الإيقاف من لحظة الاعتقال الفعلية؛

(ب) إنشاء سجل رسمي مركزي يُدَوَّن فيه الاعتقال بدقة وفوراً، بما في ذلك العناصر التالية كحد أدنى: ‘1‘ توقيت الاعتقال؛ ‘2‘ سبب الاعتقال؛ ‘3‘ أسماء الضباط الذين قاموا بعملية الاعتقال؛ ‘4‘ مكان الاحتجاز وأي حالات نقل لاحقاً؛ و‘5‘ أسماء الضباط المسؤولين عن المحتجزين في السجن. وينبغي مساءلة الضباط المسؤولين الذين يقصرون في تسجيل تلك المعلومات؛

(ج) ضمان إطلاع المشتبه فيهم منذ لحظة اعتقالهم على حقوقهم وعلى أسباب احتجازهم؛

(د) ضمان حق المحتجز في الاتصال بمحام من اختياره منذ لحظة اعتقاله والتشاور في جو من الخصوصية، بما في ذلك من خلال اعتماد أحكام قانونية في هذا الصدد؛

( ) ضمان خضوع أي شخص يصل إلى مرفق من مرافق الاحتجاز إلى فحص طبي اعتيادي، وإتاحة استشارة المحتجز لأطباء مستقلين عندما يطلب ذلك دون تقييد تلك الاستشارة بإذن أو طلب من المسؤولين؛

(و) التكليف بمثول المحتجز فوراً أمام القاضي، تماشياً مع المعايير الدولية، وخفض مدة ا ل‍ 72 ساعة احتجاز لدى الشرطة؛

(ز) تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإلغاء مدة ا ل‍ 12 ساعة التي يقوم في ظرفها الموظفون المعنيون بإنفاذ القانون بإخطار أفراد أسرة المحتجز باعتقاله؛

(ح) تعديل قانون الإجراءات الجنائية لضمان عدم إجازة المحاكم للاحتجاز قبل المحاكمة استناداً إلى خطورة الجريمة المزعومة فقط، وعدم قابلية فترات الاحتجاز قبل المحاكمة للتمديد متى عجزت جهة الادعاء عن تقديم مبررات قوية لبقاء الشخص رهن الاحتجاز.

الادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة

( 9 ) يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الادعاءات العديدة والمتسقة التي تؤيدها مصادر مختلفة بشأن اللجوء إلى تعذيب المشتبه بهم وإساءة معاملتهم بصورة روتينية، لا سيما بهدف انتزاع اعترافات منهم لاستخدامها في الإجراءات الجنائية، وذلك أساساً خلال الساعات الأولى من الاستجواب أثناء الاحتجاز في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز المؤقت والسابق للمحاكمة التي تديرها اللجنة الحكومية المعنية بالأمن الوطني وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة (المواد 2 و10 و11 و12 و13 و15 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، خطوات فورية وفعالة للقضاء على أعمال التعذيب وسوء المعاملة ومنع وقوعها في جميع أنحاء البلد، لا سيما عند الاحتجاز في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز المؤقت والسابق للمحاكمة التي تديرها اللجنة الحكومية المعنية بالأمن الوطني وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التحقيق في جميع حوادث وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على نحو سريع وفعال ونزيه؛

(ب) مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب تلك الأعمال، والإبلاغ علناً عن نتائج هذه المقاضاة؛

(ج) الاحتفاظ بتسجيلات مصورة لجميع إجراءات الاستجواب وتركيب وسائل المراقبة بالفيديو في كل أرجاء مرافق الاحتجاز التي قد يوجد فيها محتجزون، باستثناء الحالات التي قد يُنتهَك فيها حق المحتجزين في حرمة خصوصياتهم أو سرية تواصلهم مع محاميهم أو مع طبيب. وينبغي حفظ هذه التسجيلات في مرافق آمنة وإتاحة إمكانية الاطلاع عليها للمحققين وللمحتجزين و محاميهم ؛

(د) إعادة تأكيد حظر التعذيب حظراً مطلقاً بشكل لا لبس فيه، والتحذير علناً من أن أي شخص يرتكب هذه الأعمال أو يتواطأ بشكل من الأشكال في ارتكابها أو السكوت عنها يعتبر مسؤولاً شخصياً أمام القانون عن هذه الأعمال ويخضع للمقاضاة الجنائية ولعقوبات ملائمة.

الوفيات أثناء الاحتجاز

( 10 ) تعرب اللجنة عن القلق إزاء تقارير واردة من الدولة الطرف ومنظمات غير حكومية بشأن عدة حالات وفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك وفاة إسمونبوي بوبويف، وعثمان بوبويف، وخورشيد بوبوكالونوف، وألوفودين دافلاتوف، ومورودوف ديلشودبيك، وحمزة إكرومزودا، وخمزالي إكرومزودا، وسفرالي سانغوف، وباهروميدين شودييف. كما تعرب عن قلقها إزاء غياب تحقيقات فعالة ونزيهة في هذه القضايا (المواد 2 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق الفوري والنزيه والفعال في حالات وفاة المحتجزين، وتقييم أ ي مسؤولية للموظفين الحكوميين، وضمان معاقبة الجناة، ومنح تعويضات لأسر الضحايا. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات محدثة شاملة عن جميع الوفيات أثناء الاحتجاز المبلغ عنها، بما في ذلك عن مكان وسبب الوفاة ونتائج أ ي تحقيقات أ ُجريت في هذه الوفيات، بما يشمل عقوبة الجناة والتعويضات المقدمة لأقرباء الضحايا.

التحقيقات والإفلات من العقاب

( 11 ) يساور اللجنة بالغ القلق من أن ادعاءات التعذيب وسوء المع املة لا تخ ضع للتحقيق وا لمقاضاة على نحو فوري ونزيه وفعال ، مما يؤدي إلى مناخ يسوده الإفلات من العقاب. وتعرب اللجنة كذلك عن القلق من أنه يجوز لمحكمة أو قاض أو مدع عام أو محقق، بموجب المادة 28(1) من قانون الإجراءات الجنائية، إنهاء الإجراءات الجنائية وإعفاء الشخص المعني من المسؤولية الجنائية. وقد يُتخذ هذان الإجراءان على أساس التوبة ، أو مصالحة الضحية، أو تغير الظروف، أو انتهاء فترة التقادم بالنسبة للمقاضاة الجنائية (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات ملموسة لوضع آلية فعالة ومستقلة للتحقيق الجنائي دون ارتباط بالهيئة التي تباشر الدعوى ضد الضحية المزعومة؛

(ب) التعجيل بإجراء تحقيق فوري ونزيه وواف في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وتقديم الجاني المزعوم إلى العدالة؛

(ج) إلغاء ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية من أحكام تجيز إنهاء الإجراءات الجنائية وإعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية متى تعلقت القضية بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

التعذيب وسوء المعاملة في القوات المسلحة

( 12 ) بينما تحيط اللجنة علماً بإنشاء خطوط هاتفية مباشرة ووحدات متنقلة للرصد قصد معالجة مشكلة تعرض المجنَّدين إلزامياً للتنكيل وسوء المعاملة من جانب الضباط والأقران من الجنود في الجيش، فإنها تعرب عن القلق إزاء استمرار استفحال تلك الممارسات في الدولة الطرف (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى حظر التنكيل وسوء المعاملة في القوات المسلحة والقضاء عليهما وضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه ووافٍ في جميع الادعاءات بارتكاب تلك الأفعال. وينبغي للدولة الطرف، حيثما أُقيمَ الدليل على وقوع تنكيل، أن تُثبت مسؤولية المرتكبين المباشرين والجناة في التسلسل القيادي، وتلاحِق المسؤولين وتنزل بهم عقوبات تتناسب مع خطورة العمل المرتكب، وتنشر نتائج هذه التحقيقات، وتقدم تعويضات للضحايا وتعيد تأهيلهم بالكامل، بما في ذلك من خلال المساعدة الطبية والنفسية المناسبة.

انتزاع الأدلة تحت وطأة التعذيب و غياب التحقيقات التلقائية

( 13 ) بينما ترحب اللجنة بإدراج المادة 88(3) في قانون الإجراءات الجنائية في آذار/ مارس 2008، التي تنص على عدم جواز استخدام الأدلة المنتزعة عن طريق "اللجوء إلى القوة وممارسة الضغط والقسوة والمعاملة اللاإنسانية وغيرها من الأساليب غير القانونية" كأدلة إثبات في القضايا الجنائية، وترحب أيضاً بالحكم الصادر عن ا لمحكمة العليا في حزيران/ يونيه 2012 الذي يوضح مفهوم عدم مقبولية الأدلة المنتزعة باستخدام أساليب غير قانونية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء غياب آليات إنفاذ فعالة وغياب التن فيذ من الناحية العملية. كما تعرب عن القلق إزاء التقارير الواردة عن رفض القضاة مراراً النظر في ادعاءات التعذيب عندما يثيرها المدعى عليهم، وإزاء عدم شروع المدعي العام في التحقيقات لم تُقدَّم شكوى رسمية (المادة 15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عملياً عدم الاحتجاج بالإفادات المنتزعة عن طريق التعذيب كأدلة في أي دعاوى. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن وقف الإجراءات، في أي قضية يزعم فيها شخص انتزاع اعترافاته عن طريق التعذيب، في انتظار التحقيق بصورة وافية في الادعاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في قضايا الإدانة التي تستند إلى الاعترافات فقط .

ظروف الاحتجاز

( 14 ) بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف حالياً لتحسين ظروف الاحتجاز في السجون ومرافق الاحتجاز قبل المحاكمة، فإن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) التقارير الواردة عن نقص الإمداد بالمياه الساخنة؛ وعدم ملاءمة المرافق الصحية؛ وضعف التهوية؛ وغياب وسائل تجفيف الملابس، مما يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات التنفسية والأمراض؛ وغياب منتجات النظافة الشخصية؛ وعدم كفاية الطعام والرعاية الصحية؛

(ب) إخضاع النزلاء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة إلى نظم متمادية في الصرامة، إذ يُحتجزون، حسبما تشير التقارير، في عزلة تامة لمدة قد تصل إلى 23 ساعة في اليوم داخل زنزانات ضيقة وخالية من الهواء الطلق؛ ولا يسعهم الاتصال بالمحامين؛ ولا يُسمح لذويهم زيارتهم سوى مرة واحدة في السنة؛ كما يحرمون من أنشطة شتى داخل السجن؛

(ج) استمرار عدم استعراض جهات المراقبة الوطنية أو الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على نحو منتظم ومستقل لجميع أماكن الاحتجاز. وبينما تحيط اللجنة علماً بإمكانية قيام أمين المظالم بزيارات إلى أماكن الاحتجاز، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم نشر النتائج المتوصل إليها؛

(د) غياب آلية لتقديم الشكاوى من جانب المحتجزين. فرغم المعلومات التي أتاحتها الدولة الطرف عن إمكانية تقديم الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة في مظاريف مختومة، لا تصل تلك الشكاوى حسبما تشير إليه التقارير إلى السلطات المختصة وغالباً ما يتعذر على السجناء الحصول على الأقلام والورق؛

( ) اعتبار عدد المؤسسات الإصلاحية في طاجيكستان ومواقعها وقدرتها الاستيعابية وعدد المحتجزين فيها "من أسرار الدولة".

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تخصيص موارد مالية كافية لتحسين الظروف في جميع أماكن الاحتجاز؛

(ب) القضاء على العزل التام للسجناء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة، وتحسين ظروف عيشهم، وإلغاء التشريعات التي تقيد تواصلهم مع المحامين ومع ذويهم؛

(ج) اتخاذ خطوات ملموسة، على سبيل الأولوية، من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ووضع آلية وقائية وطنية فعالة تحظى بالموارد وبصلاحية القيام بزيارات تفتيشية منتظمة ومستقلة وغير مُعلَنة مسبقاً ولا تخضع لأي قيود إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، مع إتاحة الفرصة أمام المفتشين للتحدث مع المحتجزين على انفراد في إطار من الخصوصية. وفي الوقت ذاته، ينبغي إتاحة وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية المستقلة، دون عائق، إلى جميع أماكن الاحتجاز، وضمان قيام أمين المظالم، برفقة أطباء، بزيارات منتظمة وغير مُعلَنة مسبقاً إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، بما فيها أماكن الاحتجاز في مراكز الشرطة، وإتاحة النتائج أمام العموم؛

(د) وضع نظام فعال وسِري يسهل الوصول إليه لتلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، وضمان ما يلي: ‘ 1 ‘ تمكين كل محتجز من المحتجزين من الاتصال، بناء على طلبه، بالمدعي العام، دون عائق ودون الخضوع إلى الرقابة؛ و ‘ 2 ‘ التحقيق في جميع الشكاوى على نحو فوري ونزيه وفعال؛ و ‘ 3 ‘ معاقبة الجناة بعقوبات ملائمة؛ و ‘ 4 ‘ عدم تعرض المشتكين لأي أعمال انتقامية؛

( ) إعلان عدد مرافق الاحتجاز ومواقعها وقدرتها الاستيعابية وعدد المحتجزين فيها، مع الإحاطة علماً بالتصريح الذي أدلى به الوفد بمراعاة القيام بذلك في المستقبل.

شكاوى الضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان والأعمال الانتقامية ضدهم وحمايتهم

( 15 ) تعرب اللجنة عن القلق إزاء ورود تقارير تفيد أن ضحايا أعمال التعذيب وسوء المعاملة والشهود عليها لا يرفعون الشكاوى إلى السلطات خشية التعرض إلى أعمال انتقامية ونظراً لغياب المتابعة الملائمة. إضافة إلى ذلك، بينما تلاحظ اللجنة إسقاط القذف والسب من القانون الجنائي في تموز/يوليه 2012، فإنها تظل قلقة إزاء ورود تقارير عن مضايقة وتخويف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يبلغون عن حالات التعذيب وسوء المعاملة. ويساور اللجنة القلق بالأخص إزاء المعلومات الواردة التي مفادها أن ضحايا التعذيب المزعوم وأسرهم والصحفيين والمحامين والخبراء الطبيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أعربوا عن قلقهم للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أثناء زيارته إلى طاجيكستان في أيار/مايو 2012، قد تعرضوا لاحقاً إلى المضايقة والتخويف من جانب السلطات. وفضلاً عن ذلك، بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدَّمها الوفد، فإنها مع ذلك قلقة بشأن إغلاق رابطة المحامين الشباب في طاجيكستان (Amparo)، وهي عضو التحالف المعني بمناهضة التعذيب الذي تعاون مع المقرر الخاص خلال زيارته، وذلك وفقاً لطلب قدمته وزارة العدل بحل المنظمة لأسباب إدارية وطبقاً لقرار اتخذته محكمة مدينة خجند في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012 لهذا الغرض (المادتان 12 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية مزودة بجميع الموارد وفعالة ومستقلة ويسهل الوصول إليها، للتحقيق فيما يقدمه ضحايا أعمال التعذيب وسوء المعاملة والشهود عليها من شكاوى إلى السلطات العامة وتيسير تقديمها، حسبما تعهدت الدولة الطرف عقب الاستعراض الدوري الشامل في آذار/مارس 2012. وينبغي لها أيضاً أن تضمن عملياً حماية المشتكين ومنظمات المجتمع المدني من التعرض لسوء المعاملة أو التخويف أو لأعمال انتقامية نتيجة تقديم الشكاوى، وأن تكفل اتخاذ التدابير الملائمة ، ال تأديبية منها أو ال جنائية، إذا اقتضى الأمر، ضد المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون لارتكابهم تلك الأعمال.

العنف ضد النساء والأطفال

( 16 ) تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء غياب أي تشريعات محلية تجرم أعمال العنف ضد المرأة، رغم وجود مشروع قانون بشأن "الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف المنزلي" منذ عام 2009؛ وورود تقارير عن استفحال العنف المنزلي؛ ومواجهة صعوبات في تقديم الشكاوى؛ وتقاعس المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون من التدخل في تلك القضايا. وتشعر أيضاً بالقلق إزاء غياب تشريعات محلية تحظر العقاب الجسدي للأطفال، رغم الادعاءات باللجوء إليه على نطاق واسع داخل الأسر والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى منع ممارسة العنف ضد النساء والأطفال ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه، وذلك من خلال ما يلي، في جملة أمور:

(أ) الإسراع باعتماد مشروع القانون بشأن "الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف المنزلي" وتجريم تلك الأعمال؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة تضمن أن ضحايا العنف ضد النساء والأطفال، بما فيه العنف المنزلي، يمكنهم التمتع بحقهم في رفع الشكاوى، وتكفل التحقيق في تلك الشكاوى على نحو وافٍ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات ملائمة؛

(ج) اعتماد تشريعات لحظر العقاب الجسدي حظراً صريحاً في جميع السياقات؛

(د) تمكين ضحايا العنف المنزلي والجنسي من الحماية والجبر الفوريين، بما في ذلك فصلهم عن الجناة وتوفير المأوى لهم وإعادة تأهيلهم؛

( ) تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين على طريقة تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي والجنسي والاتجار والعنف ضد الأطفال ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي مصالحهم وتحترم سريَّة المعلومات؛

(و) تنظيم حملات توعية بشأن الأثر السلبي لمعاقبة الأطفال جسدياً، وبشأن العنف المنزلي والجنسي.

استقلال الجهاز القضائي

( 17 ) بينما ترحب اللجنة ببرنامج الإصلاح القضائي القانوني على مرحلتين الرامي إلى تعزيز الجهاز القضائي، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير من قبيل رفع رواتب القضاة، فإنها تشعر بالقلق لأن الجهاز القضائي لا يزال يعتريه الضعف ويفتقر إلى الفعالية ويقع تحت تأثير مجلس العدالة، وهذا المجلس مؤسسة تخضع، حسبما تشير التقارير، للرئيس وللفرع التنفيذي، ولكون الرئيس مسؤولاً عن تعيين القضاة وإقالتهم (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل استقلال الجهاز القضائي وحياده بصورة كاملة في أداء وظائفه، وأن تعيد النظر في نظام تعيين القضاة وترقيتهم وإقالتهم بما يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية" (التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 40/32 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 وقرارها 40/146 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1985).

عدم الإعادة القسرية والتسليم

( 18 ) تعرب اللجنة عن القلق لأن قانون الإجراءات الجنائية لا يتضمن أي حكم بشأن الحظر المطلق للتسليم أو الترحيل في الحالات التي قد يكون فيها الشخص عرضة لخطر التعذيب، ولعدم وجود أي إجراءات واضحة في التشريع للطعن في المشروعية أمام المحكمة في إجراءات التسليم والترحيل. كما تشعر بالقلق إزاء ما ورد من تقارير عن طلبات الدولة الطرف المتعلقة بتسليم أشخاص يُزعم أنهم يَنتمون إلى جماعات إسلامية محظورة، ويوضعون بعد عودتهم إلى طاجيكستان، حسبما تشير التقارير، رهن العزل والحبس الانفرادي ويتعرضون للتعذيب و/أو سوء المعاملة من جانب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون. ويساور اللجنةَ القلق أيضاً إزاء ادعاءات مفادها أن الأشخاص الذين هم عرضة لخطر التعذيب بعد عودتهم والذين التمسوا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخاذ إجراءات مؤقتة، قد اختطفتهم القوات الأمنية الطاجيكية في بلد مجاور وأعادتهم قسراً إلى طاجيكستان، وتعرضوا لاحقاً للتعذيب و/أو سوء المعاملة. إضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير مفادها أن أبدولفوزي لاتيبوف، وهو عضو سابق في المعارضة الطاجيكية الموحدة، يُزعم أنه قد اختُطف من الاتحاد الروسي ونُقل إلى طاجيكستان في تشرين الأول/أكتوبر 2012 وأنه رهن العزل (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تُدرج بوضوح في القانون التزاماتها في مجال عدم الإعادة القسرية بموجب ال مادة 3 من الاتفاقية، وأن تحترم تلك الالتزامات، بما فيها حق الطعن في أوامر الترحيل ، وأن تمتنع عن طلب الضمانات الدبلوماسية وقبولها من أي دولة توجد فيها أسباب جدية للاعتقاد بأن الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصَّلة إلى اللجنة عن جميع القضايا التي قُدّمت فيها مثل هذه الضمانات؛

(ب) أن تكف عن الممارسة المتعلقة باختطاف الأفراد وإعادتهم قسراً إلى طاجيكستان من دول أخرى ثم وضعهم لاحقاً رهن العزل، وأن تضمن عدم تعرضهم لأعمال التعذيب وسوء المعاملة؛

(ج) أن تكشف عن مكان أبدولفوزي لاتيبوف وتَضمنَ عدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة وتكفل تمتعه بجميع حقوقه الأساسية، بما فيها حقه في الاستعانة فوراً بمحام مستقل.

التدريب

( 19 ) ترحب اللجنة بتنظيم برامج للتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة وموظفي الادعاء ووزارة الداخلية أثناء الفترة قيد الاستعراض، إلى جانب إنشاء فريق عامل يقوده رئيس المحكمة الدستورية لتوعية المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن حظر التعذيب وبناء قدراتهم في هذا المجال. ولكن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء غياب إتاحة تدريب ملائم، لفائدة المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في القطاع الطبي، في مجال تقييم ومعالجة قضايا العنف المنزلي ضد النساء، بما فيها الاغتصاب، والعنف ضد الأطفال، والاتجار. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لأن خدمات الطب الشرعي غير مزودة، حسبما تشير التقارير، بموظفين طبيين مدرَّبين في مجال التوثيق والتقصي بشأن التعذيب طبقاً لأحكام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز برامج التدريب لفائدة المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والعاملين في المجال الطبي وموظفي الادعاء والسجون بشأن مقتضيات الاتفاقية، وأن تُجريَ تقييماً شاملاً لأثر تلك البرامج. كما ينبغي لها أن تضمن تلقي المسؤولين المعنيين، لا سيما العاملين في المجال الطبي، تدريباً على استخدام بروتوكول اسطنبول للتعرف على علامات التعذيب وسوء المعاملة وتوثيقها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن إتاحة تدريب ملائم ، لفائدة المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في القطاع الطبي، في مجال تقييم ومعالجة قضايا العنف المنزلي ضد النساء، بما فيها الاغتصاب، والعنف ضد الأطفال، والاتجار.

قضاء الأحداث

( 20 ) بينما تحيط اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بإصلاح قضاء الأحداث للفترة 2010-2015، فإنها تعرب عن القلق إزاء افتقار النظام الجنائي للأحداث إلى محاكم مختصة بقضاء الأحداث وقضاة متخصصين في هذا المجال. ويساورها القلق أيضاً إزاء ما ورد من تقارير عن وضع الأطفال مراراً رهن الاحتجاز قبل المحاكمة وحبسهم في زنزانات انفرادية داخل معتقل الأحداث كتدبير تأديبي؛ وحرمانهم مطولاً من الحرية لارتكابهم مخالفات بسيطة؛ وحرمانهم من التمتع بحقوقهم المشروعة الأساسية، بما فيها الاستعانة بالمحامين؛ وإساءة معاملتهم غالباً من جانب ضباط التحقيق في الشرطة قصد انتزاع الاعترافات منهم، مما يؤدي بالتالي في بعض الحالات إلى محاولتهم الانتحار أو انتحارهم بالفعل (المواد 11 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وضع نظام مُجْدٍ وفعال لقضاء الأحداث طبقاً للمعايير الدولية، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)؛

(ب) إعادة النظر في جميع قضايا الأطفال المحكوم عليهم بالسجن من أجل ضمان عدم استخدام الحرمان من الحرية إلا للمعاقبة على ارتكاب الجرائم الجنائية الخطيرة، وكفالة أن الحبس الانفرادي للأحداث ينبغي تقييده باعتباره تدبيراً يُتخذ كملاذ أخير لأقصر مدة زمنية ممكنة تحت إشراف صارم ومع إمكانية المراجعة القضائية، وأن يقتصر على الحالات الاستثنائية جداً؛

(ج) كفالة احترام حقوق الأطفال في جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك حقهم في الحصول على المساعدة والدفاع القانونيين المناسبين من خلال تخصيص عدد كاف من المحامين ذوي التدريب والكفاءات ذات الصلة؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لمنع ضباط التحقيق في الشرطة من إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك عن طريق التحقيق في تلك الأفعال وضمان اتخاذ تدابير تأديبية أو جنائية ملائمة ضد مرتكبيها.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

( 21 ) تعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود أي حكم صريح في التشريعات المحلية ينص على حق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، وفقاً لما تقتضيه المادة 14 من الاتفاقية. كما تأسف اللجنة لعدم إتاحة الدولة الطرف بيانات تتعلق بقيمة أية تعويضات منحتها المحاكم لضحايا انتهاكات الاتفاقية، بمن فيهم من تعرضوا للتعذيب و/أو سوء المعاملة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1995 و1999، إلى جانب 35 ضحية من ضحايا الاتجار الذين أُعيدوا إلى طاجيكستان في عام 2007 من بلدان أخرى. وتشير اللجنة أيضاً إلى غياب المعلومات عن أي خدمات للعلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي المقدَّمة إلى الضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي الاجتماعي (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وجود أحكام واضحة في التشريعات المحلية بشأن حق ضحايا التعذيب في الجبر، بما في ذلك حصولهم على تعويض عادل ومناسب وإعادة تأهيلهم مقابل الأضرار التي لحقت بهم من جراء التعذيب. وينبغي لها عملياً أن تقوم بجبر أضرار جميع ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك دفع تعويض عادل ومناسب لهم، وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، بصرف النظر عما إذا كان مرتكبو تلك الأعمال قد سُلّموا إلى العدالة أم لا، وذلك بما يشمل ضحايا الاتجار، وضحايا التعذيب و/أو سوء المعاملة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1995 و1999، وأفراد الأسرة في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز.

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 3(2012) على المادة 14 من الاتفاقية، المعتمد مؤخراً، والذي يوضح مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف من أجل تقديم تعويض كامل لضحايا التعذيب.

جمع البيانات

( 22 ) تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وضباط الأمن والجيش وموظفي السجون، وبشأن قضايا الاتجار والعنف المنزلي والجنسي، والتعويضات المقدمة إلى الضحايا.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المرتبطة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة، والاتجار والعنف المنزلي والجنسي، إلى جانب سبل الجبر المتاحة للضحايا، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل.

( 23 ) توصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق، في أقرب وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تدعو الدولةَ الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي بالتحديد: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

( 24 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، بغية الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها.

( 25 ) ويرجى من الدولة الطرف نشر التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع وباللغات المناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 26 ) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، معلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة المتعلقة بما يلي: (أ) إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة؛ (ب) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين؛ (ج) مقاضاة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبة الجناة على النحو الوارد في الفقرات 8(أ) و(ب)، و9(أ)، و11(ج)، و14(أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه الوثيقة.

( 27 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثالث، بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، على تقديم التقارير بموجب إجرائها الاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة قضايا سابقة ل تقديم تقريرها الدوري. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة القضايا ، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل.

67 - توغو

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لتوغو، التي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/أكتوبر - 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012)

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لتوغو (CAT/C/TGO/2) في جلستيها 1114 و1117، المعقودتين في 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (CAT/C/SR.1114 وCAT/C/SR.1117)، واعتمدت في جلستها 1128 (CAT/C/SR.1128) المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، وكذلك بردود الدولة الطرف على قائمة القضايا المرسلة قبل تقديم التقرير (CAT/C/TGO/Q/2). بيد أنها تأسف لعدم تضمن التقرير معلومات ملموسة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية.

( 3 ) وترحب اللجنة بالحوار الصريح والمفتوح الذي أجرته مع وفد رفيع المستوى من الدولة الطرف، وترحب أيضاً بالمعلومات الإضافية التي قدمها إليها أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية أو التصديق عليها منذ النظر في تقريرها الأولي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (20 تموز/يوليه 2010)؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (1 آذار/مارس 2011)؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (1 آذار/ مارس 2011).

( 5 ) وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة التشريعات ذات الصلة في المجالات التي تتعلق بالاتفاقية، ولا سيما التشريعات التالية:

(أ) القانون رقم 2007-017 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2007 والمتعلق بقانون حقوق الطفل في توغو؛

(ب) القانون 2009-011 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2009 والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

( 6 ) وتحيط اللجنة علماً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وإجراءاتها الإدارية من أجل تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عامة وبالنساء وبالأطفال خاصة، في عام 2007؛

(ب) التوقيع على الاتفاق الثلاثي المبرم بين بنن وتوغو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 3 نيسان/أبريل 2007؛

(ج) التوقيع على الاتفاق الثلاثي المبرم بين غانا وتوغو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 11 نيسان/أبريل 2007؛

(د) إنشاء لجنة تقصي الحقائق والعدالة والمصالحة في 25 شباط/فبراير 2009؛

(ﻫ) إعداد "دليل الممارسات الجيدة لحماية الأحداث الجانحين في توغو"، في 2 تموز/يوليه 2010؛

(و) نشر تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 27 شباط/فبراير 2012، التي كلفها وزير العدل بالتحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في مقار وكالة الاستخبارات الوطنية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

( 7 ) تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد أحكاماً جنائية تُعرّف التعذيب بشكل صريح وتُجرّمه (المادتان 1 و4)، بعد مرور ست سنوات على إنشاء اللجنة الوطنية لتحديث التشريعات و25 عاماً منذ التصديق على الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لإدراج جميع مكونات تعريف التعذيب الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية في قانون العقوبات لديها، وكذلك الأحكام التي تجرم أعمال التعذيب وتعاقب عليها بعقوبات تتناسب مع خطورتها.

الإصلاحات التشريعية

( 8 ) في حين تلاحظ اللجنة اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، فإنها ما زالت تشعر بالقلق، على غرار ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة التي اعتمدتها في عام 2006، لعدم اس تكمال الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين (المواد 1 و2 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تسرع في عملية الإصلاح التشريعي وأن تتخذ التدابير اللازمة لسن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين في أقرب الآجال واعتمادهما لردم الفجوة القانونية القائمة في مجال التعذيب.

الادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة

( 9 ) يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز، ولا سيما بحق الأشخاص الموقوفين والمحتجزين في وحدات التحقيق ومراكز الشرطة ومقارّ كتائب الدرك، ومقار وكالة الاستخبارات الوطنية، وهي ثكنة يديرها الحرس الرئاسي وغيرها من أماكن الاحتجاز، بما في ذلك أماكن الاحتجاز غير الرسمية. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء استنتاج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها "ارتكاب أعمال عنف بدنية ومعنوية تكتسي طابعاً لا إنسانياً ومهيناً"، وهي أعمال تزعم اللجنة ارتكابها في مقار وكالة الاستخبارات الوطنية وغيرها من أماكن الاحتجاز في حق الأشخاص الذين يُدعى ارتباطهم بمحاولة الانقلاب العسكري في عام 2009. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم بدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تُلغي أحكامه الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب (المواد 2 و11 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إصدار تعليمات واضحة إلى مسؤولي قوات الأمن (الشرطة والدرك) بشأن الحظر المطلق للتعذيب وتجريمه، وبشأن عدم التسامح إزاء هذه الأعمال ومقاضاة الجناة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة للإسراع في إجراء تحقيقات شاملة وفورية ومستقلة ومحايدة بشأن جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وإحالة الجناة إلى العدالة، التي يتعين عليها مقاضاتهم بالعقوبات المناسبة وفقاً للأحكام الجنائية السارية ذات الصلة ونشر النتائج؛

(ج) إسراع البرلمان في اعتماد قانون العقوبات الجديد وقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضمان إلغاء الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وما يستتبعها من إجراءات لاحقة، وتوعية القضاة بعدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب ووجوب فتح تحقيقات عند إبلاغهم بهذه الادعاءات.

الضمانات القانونية الأساسية

( 10 ) تعرب اللجنة عن القلق إزاء انتهاك الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص الموقوفين وإزاء إمكانية ارتكاب عمليات توقيف واحتجاز تعسفية. ويساور اللجنة القلق من أن بعض عمليات التوقيف رهن المحاكمة تتجاوز الآجال القانونية، ولا سيما في المناطق التي تقع داخل البلد. وتشعر بالقلق أيضاً لأن التشريعات لا تتضمن الاستعانة بخدمات محامٍ إلا بداية من الساعة الخامسة والعشرين من الحرمان من الحرية ولأن المحامي لا تتاح له سوى 30 دقيقة للتشاور على انفراد بموكله. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم توفير المساعدة القانونية بطريقة آلية للأشخاص المعوزين منذ بداية الإجراءات، بل في مرحلة المحاكمة، وعدم حصول المشتبه فيهم دوماً على إمكانية استشارة قاضٍ أو طبيب أو الاتصال بأقاربهم مباشرة بعد توقيفهم (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية فعالة تكفل استفادة كل شخص مجرّد من حريته من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية التوقيف رهن المحاكمة، أي الحق في إبلاغه بأسباب توقيفه، والاتصال بسرعة بمحامٍ والحصول عند الاقتضاء على المساعدة القضائية؛

(ب) السهر على أن يحصل الموقوفون على فحص طبي مستقل أو على يد طبيب يختارونه، والاتصال بأحد أقاربهم، ومثولهم فوراً أمام قاضٍ وأن تنظر محكمة في شرعية توقيفهم وفقاً للمعايير الدولية؛

(ج) إخلاء سبيل جميع الأشخاص الموقوفين بطريقة غير قانونية أو تعسفاً ودفع تعويضات لهم؛

(د) استحداث إجراء في إطار قانون الإجراءات الجنائية يُمكّن ضحايا الأخطاء القضائية من الحصول على تعويضات.

الإفلات من العقاب وإجراء التحقيقات

( 11 ) يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) إفلات مرتكبي أعمال التعذيب حالياً بصورة كاملة من العقاب وإزاء بيان الدولة الطرف بأنه لا تُتاح للقاضي في توغو حالياً أي نصوص قانونية لقمع التعذيب ولا يوجد بالتالي أي مثل لحكم في هذا الصدد. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات تفيد بعدم تمكن أي محكمة إلى حد الآن من تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرة، حتى في حالة إثبات أدلة أمام القاضي على ارتكاب أعمال تعذيب، بسبب عدم وجود نصوص تجرِّم الجناة وتعاقبهم. كما تشعر ببالغ القلق إزاء عدم ملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب في مقار الوكالة الوطنية للاستخبارات في عام 2009 قضائياً إلى حد الآن بالرغم من أن الموقوفين ذكروا بالتفصيل أعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي يزعمون أنهم تعرضوا لها أثناء توقيفهم، وكذلك أسماء الجناة؛

(ب) المعلومات التي تفيد بأن القضاة يرفضون التعامل مع قضايا التعذيب التي يُزعم ارتكابها على أيدي قوات الأمن، بما يسهم في إفلات الجناة من العقاب ويُمثل إنكاراً للعدالة بالنسبة إلى ضحايا أعمال التعذيب. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم خضوع مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة أثناء التوقيف لتحقيقات منتظمة وشاملة ومن ادعاءات تؤكد أن اتخاذ إجراءات تأديبية ضدّ مرتكبي التعذيب لا تتماشى مع خطورة أفعالهم؛

(ج) عدم تنفيذ 13 توصية من توصيات تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في 27 شباط/فبراير 2012، التي كلفتها الحكومة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وبخاصة في مقار وكالة الاستخبارات الوطنية ، واحتفاظ الأشخاص الذين يُزعم ارتكابهم أعمال التعذيب هذه في مقار وكالة الاستخبارات الوطنية بمناصبهم بل ترقيتهم عقب وقفهم عن العمل ل فترات قصيرة تتراوح بين 30 و45 يوماً في شكل إجراء تأديبي (المواد 2 و12 و13 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) وفقاً لالتزامها، أثناء الاستعراض الدوري الشامل، بوضع حد لإفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب وبإجراء تحقيقات موثوق بها فورية ومحايدة بشأن جميع ادعاءات أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة التي ارتكبها عملاء دوائر الأمن أو غيرهم، ولا سيما في مقار وكالة الاست خبار ات الوطنية في عام 2009، معاقبة الجناة، عند الاقتضاء، بما يتماشى مع خطورة أعمالهم؛

(ب) تضمين قانون العقوبات حكماً بعدم تقادم جريمة التعذيب وإلغاء الفصل المتعلق بتقادم جرائم التعذيب بعد مرور عشر سنوات على ارتكابها، وهو الفصل الذي يُزعم أنه أُدرج حالياً في مشروع قانون العقوبات؛

(ج) تنفيذ جميع التدابير اللازمة لاحترام التزاماتها التعاقدية، ولا سيما بالتصدي لإفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بأنه "لا يجوز لطرف في المعاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة"؛

(د) اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في مقار وكالة الاست خبار ات الوطنية وغيرها من أماكن الاحتجاز؛

(ه‍ ( إنشاء نظام تسجيل مركزي مخصص لتدوين حالات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتقديم معلومات عن نتائج التحقيقات التي أجرتها.

الحبس الاحتياطي

( 12 ) تلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن ما يربو على 65 في المائة من الموقوفين هم رهن الحبس الاحتياطي، ممّا يخل بمبدأ افتراض البراءة ويُسهم في اكتظاظ السجون في جميع أنحاء البلد. وتُعرب اللجنة عن قلقها لعدم احترام آجال الحبس الاحتياطي في جميع الأوقات، ووجود أشخاص يُحتجزون لمدة سنوات دون محاكمة، لأسباب منها ارتكاب جنح بسيطة، الأمر الذي يبرز اختلالاً خطيراً في أداء النظام القضائي. كما تشعر بالقلق من أن أحد أسباب ارتفاع معدلات الحبس الاحتياطي هو قلة عدد القضاة والهياكل الأساسية والتأخير في الإصلاح القضائي الذي لا يُمكّن من بدء العمل بمؤسسة قاضي الحريات والاحتجاز التي يمكن أن تُسهم في الحد من معدلات الحبس الاحتياطي (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الإسراع على الفور في تنفيذ البرنامج الوطني لتحديث القضاء واتخاذ تدابير للحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، بما في ذلك مدته، وبالميل إلى تدابير بديلة للحبس وللعقوبات غير السالبة للحرية، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).

(ب) تحويل الجنح البسيطة من النظام العقابي إلى النظام الوقائي؛

(ج) تعزيز تدريب القضاة وحكام المقاطعات ونوابهم والمحامين على مبدأ افتراض البراءة، بما يحدّ انتشار اللجوء إلى الحبس الاحتياطي؛

(د) ضمان احترام جميع الآجال المتعلقة بالأشخاص المتهمين والموقوفين، عند وجود أسباب قاهرة لإيداع المشتبه فيهم في الحبس؛

(ه‍( الإفراج عن جميع الأشخاص الذين ينقضي الأجل القانوني لتوقيفهم؛

(و) التفكير في زيادة توظيف قضاة وتشييد قاعات جلسات جديدة في البلد.

ظروف الاحتجاز

( 13 ) يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) الأوضاع المثيرة للقلق الناجمة عن ظروف مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلد ولا سيما في لومي، التي يُماثل بعضها التعذيب بسبب تكدس الموقوفين رهن المحاكمة بأعداد تتراوح بين 60 و90 شخصاً في زنزانات مساحتها 7 في 6 أمتار في حين أن السجناء المدانين يكدسون بنسب تتراوح بين 50 و60 شخصاً في زنزانات مساحتها 6 في 5 أمتار. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن صغر حجم الزنزانات التي تبلغ مساحتها 1.12 متر في 90 سنتيمتراً في سجن نوتسي ولا سيما في معسكر كارا، والتي يُحتجز فيها أفراد من الجيش لأغراض تأديبية، يشكل انتهاكاً للاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، يبلغ اكتظاظ السجون حالياً متوسط 156 في المائة؛

(ب) عدم كفاية الظروف الصحية والتهوية والإضاءة والأسِرة وكذلك الأغذية التي تقتصر على وجبة طعام واحدة في اليوم سيئة النوعية، وفقاً للتقرير الأولي؛

(ج) ندرة فرص الحصول على الخدمات الصحية والأدوية بشكل شبه كامل ونقل المحتجزين المرضى إلى مستشفيات وهم في النزع الأخير. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الحالة الصحية للنقيب لامبار أدجينون، الموقوف في سجن لومي المدني والذي يعاني من ورم، دون تلقي العلاج رغم ذلك. وتتعارض هذه الأوضاع مع قرار مجلس الوزراء المؤرخ 29 شباط/فبراير 2012 بتأمين الخدمات الطبية لجميع الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين في جميع مراحل الإجراءات، وفقاً لإحدى التوصيات البالغ عددها 13 توصية الواجب تنفيذها عقب نشر تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(د) الظروف السائدة في مرافق الحبس الاحتياطي بمخافر ومراكز الشرطة ومقارّ الدرك التي وصفتها الدولة الطرف ذاتها بأنها مروِّعة، حيث يقضي عدد كبير من المحتجزين فترات طويلة دون أي سند قانوني؛

(ﻫ) كثرة الوفيات رهن الاحتجاز وتزايد عددها، ولا سيما بسبب نقص الغذاء وتردّي الظروف الصحية، وكذلك بسبب العنف بين الموقوفين (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدول الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها وزيادة الأموال المخصصة لجعل ظروف الحياة في السجون تتسق مع المعايير الدولية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛

(ب) تنفيذ البيان الصادر عن ممثلي توغو أمام اللجنة أثناء الدورة التاسعة والأربعين والذي تضمن العزم على النظر في جميع القضايا المعلقة في كانون الثاني/ يناير 2013 للحد من اكتظاظ السجون بنسبة 50 في المائة؛

(ج) اعتماد جداول زمنية محددة لبناء سجون جديدة، من أجل تخفيف اكتظاظ أماكن الاحتجاز، بما في ذلك في لومي وكباليمي، وتحديث السجون والهياكل الأساسية القائمة، فضلاً عن زيادة أعداد موظفي السجون في جميع المرافق؛ والتأكد من اتساق مساحة الزنزانات مع القواعد الدولية؛

(د) زيادة الأموال المخصصة لتمويل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على ماء الشرب، ووجبتي طعام في اليوم على الأقل، وتهيئة الظروف الصحية وتوفير الأساسيات الضرورية والسهر على كفاية الإنارة الطبيعية والاصطناعية والتهوية؛ وضمان التكفُّل بالنفقات الطبية والنفسية - الاجتماعية للسجناء والتصدي لعدد الوفيات رهن الاحتجاز؛

(ﻫ) نقل النقيب لامبير أدجينون إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي الذي يحتاج إليه، وكذلك أي شخص آخر يعاني مشكلات صحية مماثلة؛

(و) اتخاذ تدابير فورية لتحسين الظروف السائدة في مرافق الحبس الاحتياطي بمخافر ومراكز الشرطة ومقارّ الدرك، بما يتسق مع المعايير الدولية؛

(ز) إجراء تحقيقات في الوفيات رهن الاحتجاز وأسبابها، ومد اللجنة في التقرير الدوري القادم ببيانات إحصائية والتدابير الوقائية كذلك التي اتخذتها سلطات السجون؛ واتخاذ تدابير تحد من العنف بين السجناء؛

(ح) إنشاء نظام تسجيل مركزي لجميع السجناء في البلد يتضمن بيانات عما إذا كانوا رهن الحبس الاحتياطي أو مدانين، ونوع الجريمة، وتاريخ بدء احتجازهم، وأسماء أمكنة الاحتجاز، وكذلك بيان سنهم ونوع جنسهم؛

(ط) تمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان من زيارة أماكن الاحتجاز كافة، بحرية ولا سيما من إجراء زيارات مفاجئة ومقابلة السجناء على انفراد.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين آلية وقاية وطنية

( 14 ) تلاحظ اللجنة مع القلق أن ميزانية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تكون انخفضت بنسبة 20 في المائة منذ عام 2008 بما يحول دون أدائها مهامها على النحو الكامل. وإذ تأخذ اللجنة في الحسبان المعلومات التي تفيد بأن وكالة الاستعلامات الوطنية لا يمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين، فإنها تعرب عن قلقها أيضاً إزاء وقف تفتيش مقار هذه الوكالة. وإذ تراعي اللجنة كذلك أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستتولّى دور الآلية الوطنية لمنع التعذيب، فإنها تشعر بالقلق من عدم مباشرة مهامها إلى حد الآن. وكما تشعر بالقلق لاضطرار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد كونتيه، إلى مغادرة البلد بعد نشر تقرير اللجنة في أعقاب مزاعم بتعرضه لتهديدات لحمله على تغيير بعض الاستنتاجات التي توصل إليها تحقيق اللجنة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من موارد مالية وبشرية ومادية تكفل أداء مهامها على نحو مستقل ومحايد وفعال؛

(ب) المبادرة إلى مراجعة القانون الأساسي الذي يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد أعضائها وأدائها لتمكينها من الاضطلاع بدور الآلية الوطنية لمنع التعذيب وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك إجراء تحقيقات ومنع أعمال التعذيب وإجراء زيارات مفاجئة أيضاً لجميع أماكن الاحتجاز، بما يشمل وكالة الاستخبارات الوطنية، والأماكن غير الرسمية، والأماكن التي "يصعب الوصول إليها"، وكذلك إلى مؤسسات الأمراض العقلية وجميع الأماكن التي يُسلَب فيها الفرد حريته؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة أعضاء الآلية الوطنية البدنية والنفسية؛

(د) التحقيق في الأسباب التي دفعت السيد كونتي إلى مغادرة البلد واتخاذ جميع تدابير الحماية وتأمين الضمانات التي تمكنه من العودة رفقة أسرته إلى البلد في كَنف السلامة إذا قرر ذلك.

العنف ضد المرأة

( 15 ) يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع محدد لقمع أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي. كما تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وكذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وإيذاء النساء جنسياً في السجون. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء قلة التقدم المحرز في الحد من الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي بصورة خاصة (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) صياغة، تشريع شامل يتناول العنف ضد المرأة، واعتماده، على سبيل الأولوية، ومنح صفة الجناية المستكملة الشروط للعنف الجنسي في قانون العقوبات الجديد بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج والعنف المنزلي؛

(ب) تكثيف جهودها لمنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف داخل الأسرة، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والعنف في السجون وكذلك الاتجار بالنساء والفتيات، وبخاصة لأغراض الاستغلال الجنسي، وتشجيع الضحايا على تقديم شكاوى؛

(ج) إجراء تحقيقات مستوفية الشروط، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم عند الاقتضاء؛

(د) تدريب القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة على التطبيق الحاسم للقانون المتعلق بقمع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتقديم إحصاءات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المرتبطة بالعنف ضد المرأة وذات الصلة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(ﻫ) تنظيم حملات توعية جماهيرية تتناول حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جميع أنحاء البلد.

عدم الإعادة القسرية

( 16 ) تأسف اللجنة لما ورد في التقرير من معلومات ناقصة عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للوفاء بالتزامها باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراعاة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، ولا سيما الالتزام بالتأكد من مدى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن ملتمس اللجوء يُخشى أن يتعرض للتعذيب أو لإساءة المعاملة إذا طُرد، وذلك بوسائل منها إجراء مقابلات فردية منتظمة لتقييم الخطر المُحدق بملتمسي اللجوء شخصياً؛

(ب) تضمين قانون العقوبات الحق في الطعن بأثر واقف ضد أي قرار طرد واحترام جميع الضمانات في إطار إجراءات اللجوء والطرد في انتظار نتيجة الطعون المقدمة.

التدريب في مجال منع التعذيب

( 17 ) تحيط اللجنة علماً بمختلف الدورات التدريبية، بما في ذلك الدورات المنظمة في مجال حقوق الإنسان لصالح أفراد دوائر الأمن، بيد أن القلق يساورها إزاء عدم وجود دورات تدريبية على اتفاقية مناهضة التعذيب ولا سيما حظر التعذيب بشكل مطلق، لصالح أفراد الشرطة والدرك وحراس مقارّ حكام المحافظات وموظفي الشرطة القضائية وموظفي السجون، فضلاً عن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مثل القضاة والمدعين العامين وحكام المقاطعات ونوابهم والمحامين. ويساورها القلق أيضاً من عدم استخدام دليل كفاءة التحقيق والتوثيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) بصورة منتظمة عند النظر في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ وإعداد برامج ودورات تدريبية بشأن حقوق الإنسان تضمن إحاطة أفراد الأمن مثل الشرطة والدرك وحراس مقار حكام المقاطعات وموظفي الشرطة القضائية وموظفي السجون وكذلك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مثل القضاة والمدعين العامين وحكام المقاطعات ونوابهم والمحامين إحاطة كاملة بأحكام الاتفاقية، وبخاصة حظر التعذيب بشكل مطلق؛

(ب) تنظيم دورات تدريبية على بروتوكول اسطنبول بصورة منتظمة ومنهجية للعاملين في القطاع الطبي وللأطباء الشرعيين والقضاة والمدعين العامين وغيرهم ممّن يشاركون في عمليات الاحتجاز أو الاستجواب أو التعامل مع أي شخص يخضع للتوقيف أو الاحتجاز أو السجن، فضلاً عمن يشاركون في التحقيقات بشأن حالات التعذيب؛

(ج) إعداد منهجية وتنفيذها تمكن من تقييم فعالية برامج التثقيف باتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكول اسطنبول والتدريب عليهما، وآثار هذه المنهجية في الحد من آثار التعذيب وإساءة المعاملة.

إنصاف ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم

( 18 ) يساور اللجنة القلق إزاء عدم تضم ي ن قانون العقوبات الحالي أي أحكام تضمن إنصاف ضحايا التعذيب والتعويض عن الأضرار الناجمة عنه. وبالمثل، لا يوجد أي إجراء لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن التعذيب. كما تشعر بالقلق من أن طلب التعويض الوحيد المقدم حتى الآن هو الطلب الذي قدمه المسؤولون المزعومون عن محاولة الانقلاب العسكري و الذي كان أصلا موضوع إحدى التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في 27 شباط/فبراير 2012 . ودعت اللجنة أيضا ً بصورة خاصة إلى تعويض عادل لضحايا التعذيب. ولم تُنفذ هذه التوصية تنفيذاً كاملاً بسبب عدم استشارة السلطات الضحايا ومحامييهم بشأن التعويض الذي أوصت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المواد 2 و12 و13 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية تكفل لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة الاستفادة من جميع أشكال الإنصاف، بما في ذلك تدابير رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمان عدم تكرار هذه الأعمال، وإدراج هذه التدابير في قانون العقوبات؛

(ب) توفير إنصاف وتعويض عادلين وكافيين من أجل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن إلى جميع ضحايا التعذيب في سياق أحداث عام 2009 التي تطرق لها تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ج) توفير إنصاف وإعادة تأهيل عادلين وكافيين لجميع ضحايا التعذيب وضحايا العنف ضد النساء والبنات، وضحايا الاتجار بالأشخاص وضحايا العنف في السجون.

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الملاحظة العامة على المادة 14 التي اعتمدتها مؤخراً (CAT/C/GC/3) والتي توضح مضمون التزامات الدولة الطرف وأبعادها من أجل منح تعويض كامل لضحايا التعذيب.

العقوبات الجسدية

( 19 ) يساور اللجنة القلق من أن العقوبات الجسدية الموقعة على الأطفال محظورة في المؤسسات التعليمية بيد أنها غير محظورة في الأوساط الاجتماعية أو الأسرية حيث يُزعم أنها "متداولة ومقبولة اجتماعياً ما دامت في حدود معقولة" (المادة 16).

ينبغي للدول ـ ة الط ـ رف أن تعدل قانون العقوبات ولا سيما القانون رقم 2007-017 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2007 المتعلق بقانون حقوق الطفل في توغو من أجل حظر وتجريم أي شكل من أشكال العقوبة الجسدية المنزلة بحق الأطفال في جميع الأوساط والسياقات، وفقاً للمعايير الدولية.

تجميع البيانات الإحصائية

( 20 ) تأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات كاملة ومصنفة بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي أفراد من قوات الأمن، بمن فيهم الدرك والشرطة وحراس مقارّ حكام المقاطعات وإدارة السجون. ولا توجد بيانات إحصائية كذلك عن الاتجار بالأشخاص والعنف ضد النساء ولا سيما العنف الأسري والجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والعنف ضد الأطفال (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية مصنفة حسب سن الضحية ونوع جنسها، تفيد في مراقبة تطبيق الاتفاقية على الصعيد الوطني، ولا سيما بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي أفراد دوائر الأمن، بمن فيهم الدرك والشرطة وحراس مقارّ حكام المقاطعات وإدارة السجون، وعن الوفيات أثناء الاحتجاز. وينبغي تقديم بيانات إحصائية أيضاً عن الاتجار بالأشخاص والعنف ضد النساء، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي والعنف المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والعنف ضد الأطفال، وكذلك بيانات عن الجبر بما في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا.

( 21 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، والاعتراف من خلال ذلك باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

( 22 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وبالتحديد على: البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 23 ) والدولة الطرف مدعوة إلى أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طريق المواقع الشبكية الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 24 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، بحلول 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، معلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتالي: (أ) المبادرة فوراً إلى البدء في تنفيذ قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين؛ (ب) تحسين ظروف الاحتجاز فوراً؛ (ج) تعزيز الضمانات القانونية المستحقة للسجناء والعمل على احترامها؛ (د) مقاضاة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة ومعاقبتهم على النحو الوارد في الفقرات 8 و10(أ) و(ب) و(ج)، و11(أ) و(ب) و(ه‍( و13(د) و(ه‍( و(و) من هذه الوثيقة.

( 25 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثالث، بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، على تقديم التقارير بموجب إجرائها الاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة قضايا قبل تقديم تقريرها الدوري. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة القضايا ، بموجب المادة 19 من ال اتفاقية، تقريرها الدوري الثالث.

68 - دولة بوليفيا المتعددة القوميات

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لدولة بوليفيا المتعددة القوميات (CAT/C/BOL/2) في جلستيها 1148 و1151 (CAT/C/SR.1148 و1151) المعقودتين يومي 16 و17 أيار/مايو 2013، واعتمدت في جلستيها 1165 و1166 (CAT/C/SR.1165 و1166) المعقودتين يومي 29 و30 أيار/مايو 2013 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم بوليفيا تقريرها الدوري الثاني، لكنها تعرب عن أسفها لأن تقديمه تأخر بسبع سنوات ولأنه لا يتقيد إلا جزئياً بالمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومضمونها (CAT/C/14/Rev.1).

( 3 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الكتابية (CAT/C/BOL/Q/2/Add.2) على قائمة القضايا (CAT/C/BOL/Q/2/Add.1)، ولما أُتيح من معلومات تكميلية أثناء النظر في التقرير الدوري. كما تعرب عن تقديرها للحوار الذي جرى مع الوفد، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تردّ على بعض الأسئلة المطروحة.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) تُثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها قدمت في 14 شباط/فبراير 2006 الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وصدقت أيضاً في 23 أيار/مايو 2006 على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

( 5 ) وتلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف بادرت، منذ النظر في تقريرها الأولي في أيار/مايو 2001، إلى التصديق على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (3 حزيران/يونيه 2003)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (22 كانون الأول/ديسمبر 2004)؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (17 كانون الأول/ديسمبر 2008)؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009).

( 6 ) وتلاحظ اللجنة بتقدير ما أُدخل من إصلاحات على تشريعات الدولة الطرف، سيما الإصلاحات التالية:

(أ) اعتماد الدستور السياسي للدولة في 9 شباط/فبراير 2009، وهو دستور يضع الإطار العام لحماية حقوق الإنسان، وذلك أساساً في الفصل الثاني منه (الحقوق الأساسية والضمانات)؛

(ب) اعتماد القانون رقم 358 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2013 والمتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ج) اعتماد القانون العام رقم 348 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2013 والمتعلق بضمان حياة خالية من العنف للنساء؛

(د) اعتماد القانون العام رقم 263 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2012 والمتعلق بمنع الاتجار بالبشر؛

( ) اعتماد القانون رقم 251 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2012 والمتعلق بحماية اللاجئين ولائحته التنفيذية الموافق عليها بموجب المرسوم السامي 1440 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2012؛ والقانون رقم 370 المؤرخ 8 أيار/مايو 2013 والمتعلق بالهجرة؛

(و) القانون رقم 73 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2010 والمتعلق بالولاية القضائية؛

(ز) القانون رقم 45 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010 والمتعلق بمناهضة العنصرية وجميع أشكال التمييز؛

(ح) القانون رقم 25 المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2010 والمتعلق بالجهاز القضائي؛

(ط) القانون رقم 3760 المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 والرامي إلى إضفاء صفة القانون على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

(ي) إقرار القانون رقم 2640 المؤرخ 11 آذار/مارس 2004 والمتعلق بالتعويضات الاستثنائية المقدمة إلى ضحايا العنف السياسي في فترات الحكم اللادستوري، والمعدل بموجب القانون رقم 238 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2012؛ والقانون رقم 3955 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 والخاص بضحايا أحداث شباط/فبراير وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2003.

( 7 ) وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لما بذلته الدولة الطرف من جهود في سبيل تعديل سياساتها وإجراءاتها قصد تعزيز حماية حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، سيما اعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2009-2013 بمقتضى المرسوم السامي رقم 29851 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

( 8 ) يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لم تضع بعد تعريفاً للتعذيب وفقاً لأحكام الاتفاقية، على الرغم مما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الوثيقة A/56/44، الفقرات من 89 إلى 98). وتحيط اللجنة علماً بوجود مشروع قانون لإصلاح قانون العقوبات يُقترح فيه تعديل المادة 295 (إساءة المعاملة والتعذيب)، لكنها ترى أن مشروع القانون هذا بصيغته الحالية تشوبه نقائص مهمة سيما إغفال القصد من الفعل في التعريف الأساسي للجريمة وعدم اعتبار دوافع التعذيب ظروفاً مشددة. ولا يشمل مشروع القانون بصيغته الحالية أفعال التعذيب المقصود بها ترهيب شخص ثالث أو ممارس ة ضغط عليه ولا تلك الصادرة عن شخص ليس موظفاً لكنه يضطلع بوظائف عامة (المادتان 1 و4).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 97(أ)) ومفادها أن الدولة الطرف يجب أن تضمّن تشريعاتها الجنائية تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي أن تذكر التشريعات الجنائية بوضوح القصد من جريمة التعذيب ، وأن تبين الظروف المشددة وأن تشمل الشروع في التعذيب وكذلك الأفعال المرتكبة بغرض تخويف الشخص أو شخص ثالث أو ممارسة ضغط عليه ، والأفعال التي يقترفها أو يحرض عليها أو يوافق عليها أو يسكت عنها موظف عام أو شخص آخر يضطلع بوظائف عامة.

وتوجه اللجنة انتباه الد ولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2007) المتعلق بتنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، الذي تسلط فيه الضوء على القيمة الوقائية لتعريف التعذيب كجريمة مستقلة (الوثيقة CAT/C/GC/2 ، الفقرة 11).

وإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

( 9 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بالقواعد التي تنظم حقوق المحتجزين أثناء مراحل الاحتجاز الأولى. لكنها تعرب عن أسفها إزاء عدم توافر معلومات عن التدابير المعتمدة والإجراءات القائمة للسهر، في الواقع العملي، على ضمان تلك الحقوق لكل شخص محروم من حريته. كما لا تشرح الدولة الطرف الأسباب التي أعاقت تنفيذ التوصية السابقة المتعلقة بوضع سجلات عامة تخص الأشخاص المحرومين من حريتهم وتذكر فيها السلطة التي أمرت بالاحتجاز وأسباب هذا الاحتجاز وحالة الإجراءات الخاصة بالشخص المحتجز (الوثيقة A/56/44، الفقرة 97(ج)). وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 296 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط من أفراد الشرطة سوى بيان مكان الاحتجاز وتاريخه وتوقيته في السجل (المادة 2).

يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة لضمان أن يتمتع الأشخاص المحتجزون، في الواقع العملي ومنذ بداية الحرمان من الحرية، بجميع الضمانات القانونية الأساسية، بما فيها حق الشخص في إعلامه بأسباب احتجازه وفي استشارة محام وفي الاتصال بأقاربه أو بأشخاص آخرين من اختياره وفي الخضوع بسرعة لفحص طبي مستقل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى توسيع وتحسين ال تغطية ب الخدمة الوطنية للدفاع العام؛

(ب) التحقق بصورة منهجية، بواسطة عمليات مراقبة وتفتيش، من احترام الالتزام بمسك سجل لحالات الحرمان من الحرية، وفقاً لمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (قرار الجمعية العامة 43/173، المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988).

شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة

( 10 ) تفيد البيانات المقدَّمة من الدولة الطرف بأن الشرطة البوليفية عالجت 42 حالة فردية من حالات التعذيب وإساءة المعاملة (القانون الجنائي، المادة 295) بخصوص 28 رجلاً و14 امرأة، في الفترة ما بين عامي 2001 و2012، بينما سجَّلت النيابة العامة للدولة 36 شكوى تخص 31 رجلاً و5 نساء في الفترة ما بين آذار/مارس 2006 و شباط/فبراير 2013. أما المديرية العامة لنظام السجون فقد أحاطت علماً بأربع حالات فردية من حالات التعذيب أو إساءة المعاملة تخص أحداثاً ذكوراً في مركز إعادة التأهيل بكالواما (فياتشا) أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض. وتتعارض هذه البيانات مع المعلومات المقدمة من أمانة المظالم، التي تُفيد في تقريرها المقدَّم إلى اللجنة بمعالجة ما مجموعه 784 3 شكوى تتعلق بالتعذيب أو إساءة المعاملة في الفترة ما بين عامي 2007 إلى 2012، وهي شكاوى أفضت إلى صدور 91 قراراً عن أمانة المظالم (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي أن تُنشئ الدولة الطرف آلية تظلُّم مستقلةً تُعنى خصيصاً بتلقي شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة كي يتسنى النظر فيها بحياد وبلا تأخير. وعلاوة على ذلك، يجب على الدولة الطرف إعادة النظر في فعالية نظام الشكاوى الداخلي المتاح للأشخاص المحرومين من الحرية.

وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 97( )) التي حثت فيها الدولة الطرف على إنشاء سجل مركزي عام لشكاوى التعذيب يتضمن معلومات عما يتصل بتلك الشكاوى من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات جنائية أو تأديبية.

التحقيق والإجراءات القضائية

( 11 ) يساور اللجنة قلق إزاء التأخير في التحقيق والنظر في القضايا الجنائية المتعلقة بمعظم الحالات الفردية لإساءة المعاملة والتعذيب والإفراط في استعمال القوة والوفاة في الحبس التي وُجه إليها انتباه الدولة الطرف في قائمة القضايا (الوثيقة CAT/C/BOL/Q/2/Add.1، الفقرتان 22 و27). وتشاطر اللجنة أمانة المظالم قلقها بشأن إمكانية سقوط البعض من هذه الجرائم بالتقادم. كما تُعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي معلومات مفصلة عن نتائج التحقيقات والإجراءات الجنائية أو التأديبية المتصلة بتلك الحالات وعن الأحكام والعقوبات التأديبية المفروضة على المتورطين في أفعال التعذيب أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض. ويتعذر على اللجنة في غياب هذه المعلومات تقييم إجراءات الدولة الطرف في ضوء أحكام المادة 12 من الاتفاقية (المواد 2 و12 و16).

يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) الشروع تلقائياً في إجراء تحقيق فوري وشامل وفعال حيثما توافرت أسباب معقولة يُعتقد بناءً عليها ارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة؛

(ج) الحرص على أن يُوقف عن العمل فوراً وطيلة فترة التحقيقات الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال تعذيب أو سوء معاملة، سيما إذا كان استبقاؤهم قد يتسبب في تكرار الفعل المفترض أو في عرقلة التحقيق؛

( د ) مقاضاة المشتبه في تورطهم في التعذيب أو إساءة المعاملة، وضمان تناسب العقوبات المفروضة عليهم مع خطورة أفعالهم في حال ثبوت إدانتهم، وضمان تقديم تعويضات ملائمة للضحايا. ويجب أن تُقدِّم الدولة الطرف معلومات إحصائية محدَّثة بهذا الخصوص.

وتوصي اللجنة بأن تسهر الدولة الطرف على منع سقوط أفعال التعذيب بالتقادم.

القضاء العسكري

( 12 ) ترحب اللجنة بمحتوى القرار 2540/2012 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2012 والصادر عن المحكمة الدستورية متعددة القوميات الذي فصل في تنازع الاختصاص لصالح القضاء العادي في قضية الملازم غروفر بيتو بوما غوانتو. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا تناشد في قرارها الجمعية التشريعية متعددة القوميات تغيير القواعد الجنائية العسكرية المعتمدة بموجب مرسوم القانون 13321 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 1976 بحيث تتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الدستور وفي المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تُلزِم الدولة الطرف بعدم إخضاع انتهاكا ت حقوق الإنسان للقضاء العسكري (الفقرتان 1 و3 من المادة 2 والمواد 12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانونها الجنائي العسكري وقانون الإجراءات الجنائية العسكرية وقانون تنظيم القضاء العسكري، بغية إلغاء اختصاص القضاء العسكري في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ، بما فيها أفعال التعذيب وإساءة المعاملة التي يقترفها أفراد القوات المسلحة.

ويجب أن تكفَل الدولة الطرف إجراء تحقيقات شاملة في سلوك أفراد القوات المسلحة المشتبه في ارتكابهم أفعال تعذيب أو إساءة معاملة في حق أفراد في الجيش، ومقاضاة الفاعلين في محاكم عادية، وفرض العقوبات المناسبة عليهم في حال ثبوت إدانتهم.

مكافحة الإفلات من العقاب وتدابير الجَبر في ما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة في الماضي

( 13 ) تحيط اللجنة علماً باهتمام بوجود مشروع قانون يرمي إلى إنشاء لجنة للحقيقة تتولى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في بوليفيا أثناء الفترة ما بين عامي 1964 و1982. لكنها تلاحظ بقلق ما سُجل من تأ خ ير وتقدم ضئيل فيما يتعلق بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل الحكم العسكري (1964-1982) ومقاضاة المسؤولين عنها. ويساورها القلق أيضاً لأنه رغم إنشاء المجلس المشترك بين المؤسسات المعني بكشف الحقيقة في حالات الاختفاء القسري في عام 2003، لا يزال مآل الكثيرين من المختفين في الفترة ما بين عامي 1980 و1982 مجهولاً. وهي منشغلة بصفة خاصة إزاء رفض القوات المسلحة رفع السرية عن أرشيف يمكن أن يساهم في كشف مصير هؤلاء الأشخاص ومكانهم (المواد 1 و4 و12 و13 و16).

يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان توافر ما يكفي من الموارد لإنجاز تلك التحقيقات بنزاهة وفعالية والقيام عند اللزوم بمقاضاة المشتبه فيهم؛

(ب) العمل على إكمال عمليات إخراج الرفاة والتعرف على هوية المختفين؛

(ج) اعتماد التدابير اللازمة لتيسير الوصول إلى الأرشيفات المدنية منها والعسكرية التي يمكن أن تتضمن وثائق مهمة للتحقيقات الجارية، ولكشف الحقيقة عن مصير المختفين ومكانهم.

( 14 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الطلبات المرفوضة من مجموع ما قُدم من طلبات للتعويض عن أعمال التعذيب المرتكبة في الفت رة ما بين عامي 1964 و1982. إذ تفيد المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بأن السلطات لم تقبل النظر إلا في 558 شكوى من أصل 306 3 شكاوى مقدمة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق تقارير المنظمات غير الحكومية التي تكشف عن وجود عراقيل إدارية تعوق حصول الضحايا في الواقع العملي على تعويض كافٍ وفعال وتام. وعلاوة على ذلك، تنبه اللجنة إلى أن التعويضات المدفوعة حتى هذا التاريخ وعددها 488 تعويضاً لا تمثل سوى 20 في المائة من إجمالي مقدار التعويضات المقررة، بينما يتوقف تسديد ما تبقى على الهبات المقدمة من "القطاع الخاص أو الأجنبي والهيئات الدولية" عملاً بأحكام المادة 16(ب) من القانون رقم 2640 (المادة 14).

يجب أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان إنصاف ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة بطرق منها تقديم تعويضات عادلة وكافية ورد الاعتبار إليهم على أكمل وجه ممكن. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ملاحظتها العامة رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14 من الاتفاقية (CAT/C/GC/3) ، مشيرة بالتحديد إلى الفقرات من 37 إلى 43 المتعلقة بالعقبات التي تعترض الحق في الإنصاف، وقد جاء فيها أ ن الدول تتحمل التزاماً بضمان فعالية الحق في الإنصاف وأنه لا يجوز لدولة طرف أن تتذرع بمستوى تنميتها لتبرير عدم توفير الإنصاف لضحايا التعذيب.

العنف بالمرأة

( 15 ) تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز مؤخراً على الصعيد التشريعي، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن استمرار العنف الجنساني في الدولة الطرف، سيما العنف المنزلي والجنسي، الذي لا يُبلَّغ عنه في حالات كثيرة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم البيانات الإحصائية المطلوبة عن عدد الشكاوى والإدانات والعقوبات المفروضة أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض وعن حجم هذه الظاهرة في صفوف نساء الشعوب الأصلية والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي، وذلك رغم ورود معلومات عن العديد من حالات العنف الجنساني، بما فيها قتل النساء (المواد 1 و2 و4 و12 و13 و16).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التحقيق في تلك الأفعال ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة لتيسير مساعدة الضحايا على صياغة الشكاوى وتقديمها؛

(ج) ضمان الحماية الفعالة للضحايا ووصولهم إلى مراكز الاستقبال وحصولهم على خدمات المساعدة الصحية؛

(د) الإسراع في إنشاء دوائر التحقيق في قضايا العنف الجنساني طبقاً لأحكام القانون العام رقم 348؛

( ) تعزيز أنشطة التوعية والتثقيف المتعلقة بالعنف الجنساني والموجهة إلى الموظفين المتعاملين مع الضحايا وإلى الجمهور عامةً؛

(و) تقديم معلومات مفصلة عما سُجِّل أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض من حالات العنف بالمرأة، على أن تشمل تلك المعلومات بيانات مصنفة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والعقوبات المفروضة وتدابير الإنصاف المقررة لفائدة الضحايا.

إيذاء الأطفال وممارسة العنف الجنسي عليهم

( 16 ) توجد في حوزة اللجنة معلومات عن خطورة مشكلة إيذاء القصر وتعرضهم للعنف الجنسي في المراكز التعليمية في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بما أعلنه الوفد من أن الأمر يتعلق بحالات معزولة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر إحصاءات رسمية تتيح تقييم حجم الظاهرة. كما تعرب اللجنة عن أسفها إزاء ندرة المعلومات المقدمة من الوفد بخصوص العقبات التي تعوق وصول الضحايا وأسرهم إلى العدالة. وفي هذا الصدد، ستتابع اللجنة باهتمام ما ستؤول إليه الشكوى المعروضة على لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمتعلقة بقضية القاصر باتريسيا فلورس (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير من أجل منع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في المدارس والتصدي لها على النحو المناسب، وتحضها خصوصاً على القيام بما يلي:

(أ) حث جميع السلطات المختصة على التحقيق في هذه الاعتداءات والقيام عند اللزوم بمقاضاة المشتبه فيهم؛

(ب) إنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى وتقديم العناية الشاملة إلى الضحايا وأسرهم، بغية ضمان حمايتهم ووصولهم إلى العدالة وجبر ما لحقهم من أضرار؛

(ج) ضمان وصول الضحايا إلى خدمات المساعدة الصحية المتخصصة في تنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً وتشخصيها؛

(د) وضع برامج للتوعية والتدريب المستمر في هذا المجال لفائدة موظفي قطاع التعليم وغيرهم من مقدمي الخدمات العامة المعنيين بحماية الضحايا؛

( ) زيادة البيانات المتاحة بشأن هذه المسألة.

ويجب أن تسهر الدولة الطرف أيضاً على مقاضاة المشتبه في تورطهم في وفاة القاصر باتريسيا فلورس، وإدانتهم وفرض العقوبات المناسبة عليهم. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف كذلك على حصول أقارب الضحية على تعويض كامل وفعال.

اللاجئون وعدم الطرد

( 17 ) تقر اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود في سبيل إرساء إطار قانوني ومؤسسي مناسب يكفل حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء الموجودين في إقليمها. غير أنها تلاحظ، كما أشارت إليه في قائمة قضاياها (الوثيقة CAT/C/BOL/Q/2/Add.1، الفقرة 11)، أن الدولة الطرف أقدمت أحياناً، قبل بدء نفاذ القانون رقم 251 في عام 2012، على ممارسات مخالفة لمبدأ عدم الطرد. ومن جهة أخرى، تلاحظ اللجنة أن الحكم المؤقت الوحيد الوارد في المرسوم السامي رقم 1440 ينص على أن تتناول لجنة اللاجئين الوطنية بصفة مؤقتة طلبات انعدام الجنسية (المادتان 2 و3).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 97(ط)) بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير مناسبة لضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى عند وجود أسباب موضوعية تبعث على اعتقاد أنه معرض بصفته الشخصية وعلى نحو يمكن التنبؤ به لخطر التعذيب. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن توجه الدولة الطرف تعليمات واضحة إلى موظفي خدمات الهجرة وسائر سلطات إنفاذ القانون، وأن توسع نطاق التدريب الإجباري في مجال اللجوء وحماية اللاجئين، وأن تضمن تدخل لجنة اللاجئين الوطنية في الوقت المناسب وفقاً لاختصاصاتها من أجل إنفاذ مبدأ عدم الطرد.

وينبغي أن تقوم الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) تنظيم إجراء البت في صفة انعدام الجنسية، علاوة على جوانب شتى متصلة بوضعهم القانوني في الهجرة ومنحهم وثائق الهوية وحمايتهم، حرصاً على الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954). كذلك ينبغي أن تكفل الدولة الطرف، وفقاً لتشريعاتها المحلية، منح الجنسية لمن لم يولد في إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (1961). ولهذا الغرض، يمكن أن تلتمس الدولة الطرف، عند الضرورة، المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛

(ب) إنشاء آليات فعالة لتحديد هوية ملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية وإحالة ملفاتهم إلى لجنة اللاجئين الوطنية وغيرها من المؤسسات المختصة. وينبغي أن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً لحالات الإبعاد الجائر الممكنة ولتحديد ضحايا الاتجار وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية، سيما في سياق تدفقات الهجرة المختلطة.

ظروف الحبس في مراكز الاحتجاز

( 18 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مستويات الاكتظاظ في سجون الدولة الطرف. وتفيد المعلومات التي قدمها الوفد بأن متوسط معدلات ال اكتظاظ في مراكز الاحتجاز يساوي 193 في المائة، إذ يبلغ عدد المحتجزين 272 14 محتجزاً في حين لا تتجاوز طاقة الاستيعاب 864 4 مكاناً. وتحيط اللجنة علماً كذلك ببناء مرافق جديدة وبالموافقة على المرسوم رقم 1445 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2012 والمتعلق بالعفو الرئاسي، لكنها ترى أن آثار هذه التدابير على معدلات شغل السجون ضئيلة نظراً إلى ما سُجل في الأعوام الأخيرة من زيادة في عدد المحتجزين وإلى ارتفاع نسبة المحتجزين رهن المحاكمة (83.3 في المائة). وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي المعلومات الإضافية المطلوبة عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال. كما لم تتلق أيضاً ما طلبته إلى الدولة الطرف من معلومات عن حالات العصيان والاحتجاجات العنيفة المتواترة في سجون البلد بسبب التخلف عن دفع مبالغ الإعانات الغذائية، والمطالبة بتحسين العناية الطبية وباتخاذ تدابير للحد من الاكتظاظ، أو احتجاجاً على قرارات المؤسسات الحبسية، مثل تقييد أوقات الزيارة أو نقل أحداث كانوا محتجزين في مراكز إعادة التأهيل. ومن جهة أخرى، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن سيطرة عصابات سجناء منظمة على بعض السجون، وحالات الاعتداء والابتزاز والعنف بين السجناء. وهي منشغلة أيضاً لعدم احترام الفصل الصارم بين المحتجزين رهن المحاكمة والمدانين، ولوجود أجنحة مختلطة داخل بعض السجون سُجلت فيها حالات عنف جنسي في حق بعض السجينات، كما أقر بذلك وفد الدولة الطرف (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة لمواءمة ظروف الاحتجاز مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي أقرها المجلس الاقت صادي والاجتماعي بقراريه 663-جيم (د-24) المؤرخ 31 تموز/يوليه 1957 و2076(د-62) المؤرخ 13 أيار/مايو 1977، سيما التدابير التالية:

(أ) تكثيف الجهود في سبيل التخفيف من حدة الاكتظاظ في نظام السجون عن طريق اعتماد عقوبات بديلة عن الحرمان من الحرية، عملاً بأحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو، قرار الجمعية العامة 45/110 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك، قرار الجمعية العامة 65/229 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010)؛

(ب) القيام على وجه الاستعجال بزيادة الموارد المخصصة لتغذية السجناء وتزويدهم بالعناية الطبية والرعاية الصحية؛

(ج) مواصلة أشغال تحسين مرافق السجون وتوسيعها بهدف إصلاح المؤسسات التي لا تستوفي المعايير الدولية؛

(د) إعادة فرض السلطة الكاملة للدولة في جميع مرافق الاحتجاز؛

( ) اعتماد تدابير من أجل مكافحة العنف بين السجناء، بما في ذلك العنف الجنسي، والتحقيق في جميع تلك الحوادث بغية مقاضاة المشتبه فيهم وحماية الضحايا؛

(و) الحرص على إيداع السجناء المنتمين إلى فئات مختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجنحة مختلفة داخل المراكز ذاتها، وذلك بحسب الجنس والعمر والسوابق وأسباب الاحتجاز والمعاملة المناسبة لكل فئة.

الوفيات في الحبس

( 19 ) تفيد المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بوفاة 85 محتجزاً في مرافق الشرطة أثناء الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 2006 وأيار/مايو 2010. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الوفيات في الحبس وعدم تلقي معلومات عن أسباب وفاة أولئك الأشخاص وعن نتائج التحقيقات المنجزة. كذلك تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات عن معدلات الوفاة في مراكز الاحتجاز، بما فيها السجون، أثناء الفترة ما بين عامي 2010 و2012 (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبادر دون تأخير إلى فتح تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حالات وفاة أشخاص محتجزين، وأن تجري عند اللزوم عمليات التشريح المناسبة. كذلك يجب أن تقيّم الدولة الطرف احتمالات مسؤولية موظفي مؤسسات السجون وحفظ النظام عن تلك الوفيات، وأن تقوم، إذا ما ثبت ذلك، بفرض عقوبات مناسبة على المذنبين وتقديم تعويضات كافية إلى أقارب الضحايا.

ويجب أن تقدم الدولة الطرف بيانات مفصلة عن الأسباب المسجلة لوفيات المحتجزين، وأن تكون تلك البيانات مصنفة بحسب مكان الاحتجاز والجنس والعمر والأصل الإثني وسبب الوفاة.

مراقبة مراكز الاحتجاز وتفتيشها

( 20 ) تلاحظ اللجنة أن باستطاعة أمانة المظالم، وفقاً للتشريعات النافذة، الوصول بحرية إلى مؤسسات السجون وغيرها من مرافق الحبس، لكنها تفتقر إلى معلومات عن مدى ملاءمة التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف استجابة إلى التوصيات المقدمة من أمانة المظالم في إطار تلك الزيارات، وعن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل ضمان خضوع مراكز الاحتجاز لمراقبة أجهزة أخرى بصورة فعالة ومستقلة (المادتان 11 و12).

يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير اللازمة لدعم عمل أمانة المظالم في مراكز الاحتجاز، لضمان تنفيذ توصياتها تنفيذاً كاملاً؛

(ب) تعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية التي تضطلع بأنشطة المراقبة واعتماد جميع التدابير اللازمة لتمكينها من إجراء زيارات دورية إلى أماكن الاحتجاز.

البروتوكول الاختياري والآلية الوقائية الوطنية

( 21 ) تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد آلية وطنية لمنع التعذيب، وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن وجود مشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل هدفه تعيين أمانة المظالم كآلية وقائية وطنية. غير أن اللجنة تلاحظ أن نص مشروع القانون هذا لا يتضمن ولاية هذه الآلية وصلاحياتها، ويعهد بتنظيمها إلى أمانة المظالم، ولا يتصدى إلى استقلالها المالي إلا بالقول إن "وزارة الاقتصاد والمالية ستدبر الموارد اللازمة (...)، في حدود الموارد المتاحة" (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنهاء عملية إنشاء أو تعيين الآلية الوقائية الوطنية وفقاً لما ينص عليه البروتوكول الاختياري للاتفاقية، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية (الوثيقة CAT/OP/12/5 الفقرات 7 و8 و16). ويجب أن تكفل الدولة الطرف تزويد الآلية الوقائية الوطنية بما يكفي من الموارد لأداء مهامها بفعالية واستقلال كاملين.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تأذن بنشر التقرير المتعلق بالزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى بوليفيا في عام 2008، إلى جانب رد السلطات البوليفية على توصيات اللجنة الفرعية المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

التدريب

( 22 ) تحيط اللجنة علماً بتضمين برامج تدريب القوات المسلحة مجموعة تعليمية خاصة بالاتفاقية، لكنها تعرب عن قلقها لأن برامج تدريب أفراد الشرطة لا تتضمن تدريباً محدداً على أحكام الاتفاقية. كما لا تتضمن برامج تدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي قطاع الصحة العاملين مع المحتجزين محتويات تعليمية محددة تتوخى تحسين الكشف عن آثار التعذيب البدنية والنفسية وتوثيقها (المادة 10).

يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إعادة النظر في برامج التدريب على نحو يكفل اطلاع موظفي السجون وحفظ النظام اطلاعاً كاملاً على أحكام الاتفاقية، وعدم التسامح مع المخالفات والتحقيق فيها، ومقاضاة المسؤولين عنها؛

(ب) تضمين برامج تدريب القضاة والمدعين العامين والأطباء الشرعيين وموظفي قطاع الصحة العاملين مع المحتجزين تدريباً خاصاً على استخدام دليل كفاءة التحقيق والتوثيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(ج) وضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية برامج التدريب والتعليم في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة.

الإجهاض السري

( 23 ) تحيط اللجنة علماً بأن الحقوق الجنسية والإنجابية معترف بها صراحة في المادة 66 من الدستور، وبأن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 20-أولاً-7 من القانون رقم 348 "باحترام القرارات التي تتخذها النساء ضحايا العنف في سياق ممارسة حقوقهن الجنسية والإنجابية ضمن الإطار التشريعي القائم". ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 266 (الإجهاض غير الشرعي) من قانون العقوبات تُلزم النساء ضحايا العنف اللاتي يقررن الإجهاض بالحصول على موافقة قضائية. ويستنتج من المعلومات التي تلقتها اللجنة بخصوص الاستنكاف الضميري في الجهاز القضائي أن هذا المطلب يشكل في حالات كثيرة عقبة كأداء أمام هؤلاء النساء، ما يدفعهن إلى اللجوء إلى الإجهاض السري والتعرض لما قد ينجم عنه من مخاطر صحية (المادتان 2 و16).

يجب أن تكفل الدولة الطرف حصول النساء ضحايا العنف اللاتي يقررن الإجهاض طوعاً على خدمات الإجهاض المأمون وإزالة أية عقبات لا لزوم لها في هذا الصدد. وتشير اللجنة إلى محتوى التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (الوثيقة CEDAW/C/BOL/CO/4 ، الفقرتان 42 و43). وتحث لجنة مناهضة التعذيب الدولة الطرف على تقييم التشريعات السارية، والمتسمة بصرامة شديدة تجاه الإجهاض، وتأثيرها على صحة النساء.

العمل الجبري والسخرة

( 24 ) تعرب اللجنة عن أسفها لقلة المعلومات التي وردتها عن تطبيق الخطة المؤقتة المشتركة بين الوزارات من أجل دعم شعب الغواراني والقضاء على ما يعانيه من حالات العمل الجبري والسخرة (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها في سبيل القضاء على العمل الجبري والسخرة وعلى مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين السلطات الحكومية وممثلي شعب الغواراني في هذا المجال.

مسائل أخرى

( 25 ) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك تصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

( 26 ) وتدعى الدولة الطرف إلى نشر التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وبجميع اللغات المناسبة عبر المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 27 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، بحلول 31 أيار/مايو 2014، بمعلومات عن متابعة توصياتها الواردة في الفقرات 9(ب) و11(د) و13(ج) من هذه الوثيقة بخصوص المسائل التالية: (أ) كفالة الضمانات القانونية الأساسية ال متعلقة بالمحتجزين وتعزيزها؛ و(ب) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة؛ و(ج) ملاحقة المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبة من يثبت تورطهم فيها. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال في المؤسسات التعليمية، والتصدي لهذه الحالات على النحو المناسب، عملاً بالتوصيات الواردة في الفقرة 16(أ) من هذه الوثيقة.

( 28 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث في أجل أقصاه 31 أيار/مايو 2017. ولهذا الغرض، تدعوها إلى أن تقبل الخضوع، قبل تاريخ 31 أيار/ مايو 2014، للإجراء الاختياري لتقديم التقارير، الذي تحيل بموجبه اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة قضايا يتعين التصدي لها قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا ، بموجب المادة 19 من الاتفاقية تقريرها الدوري المقبل.

69- إستونيا

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس المقدم من إستونيا (CAT/C/EST/5) في جلستيها 1154 و1157، المعقودتين في 22 و23 أيار/مايو 2013 (CAT/C/SR.1154 وCAT/C/SR.1157)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1166 (CAT/C/SR.1166) المعقودة في 30 أيار/مايو 2013.

ألف- مقدمة

(2) تعرب اللجنة عن ارتياحها لموافقة الدولة الطرف على الإجراء الاختياري لتقديم التقارير ولتقديم تقريرها الدوري الخامس في الوقت المناسب بتقد ي م ردود على قائمة القضايا (CAT/C/EST/Q/5)، مما يسمح بالتركيز على مواضيع معينة عند النظر في التقرير وكذلك خلال الحوار مع الوفد.

(3) وتعرب اللجنة عن ارتياحها أيضاً للحوار المفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى وللمعلومات الإضافية المفصلة التي قدمها .

باء- الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 30 أيار/مايو 2012 ؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، في عام 2007.

(5) وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) إدخال تعديلات على القانون الجنائي في نيسان/أبريل 2012 لتجريم الاتجار بالبشر بوصفه حكماً قائماً بذاته في القانون الجنائي؛

(ب) إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز حماية القصّر وتعزيز حقوق المحتجزين، ودخلت هذه التعديلات حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2011؛

(ج) بدء العمل في 1 كانون الثاني/يناير 2009 بقانون المساواة في المعاملة الذي يضمن حق ضحايا التمييز والمضايقة المباشرين أو غير المباشرين في سبل انتصاف فعالة؛

(د) إدخال تعديل على المادة 133 من القانون الجنائي الذي دخل حيز النفاذ في آذار/مارس 2007 لتحسين تعريف عناصر الاسترقاق.

(6) وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية تفعيل الاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) اعتمادها في عام 2010 تقرير التنفيذ النهائي بشأن خطة التنمية الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2006-2009؛

(ب) اعتمادها في نيسان/أبريل 2010 خطة التنمية المتعلقة بالحد من العنف ومنعه للفترة 2010-2014 وخطة العمل الوطنية بشأن العنف المنزلي للفترة 2008-2011؛

(ج) اعتمادها في عام 2010 لائحة جديدة للشرطة بشأن طريقة معاملة ضحايا العن ف المنزلي وطريقة التحقيق في ه ا و تسجيلها؛

(د) اعتماد البرلمان في عام 2010 المبادئ التوجيهية لوضع السياسات الجنائية حتى عام 2018؛

( ) إطلاقها في عام 2009 البرنامج الممول من الصندوق الأوروبي لإدماج مواطني الدول الثالثة بهدف تقديم دروس في اللغة لجميع الأشخاص"ذوي الجنسية غير المحددة" أو مواطني البلدان الثالثة؛

(و) تشغيل اتحاد مآوى النساء في إستونيا منذ عام 2008 لخط المساعدة الهاتفية المجاني على النطاق الوطني للنساء اللائي يتعرضن للعنف؛

(ز) اعتمادها في 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 استراتيجية للإدماج وبرنامج الإدماج الحكومي للفترة 2008-2013؛

(ح) تشغيلها منذ عام 2004 خط مساعدة هاتفية لمنع الاتجار بالبشر ولتقديم المشورة، ممول اً منذ عام 2006 من وزارة الشؤون الاجتماعية ومسيّر اً من المنظمة غير الحكومية "العيش من أجل الغد".

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

(7) تحيط اللجنة علماً بتأكيد الوفد أن إستونيا تعتزم تعديل قانونها الجنائي ليتماشى مع الاتفاقية، و تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 8)، ولكنها تعرب عن قلقها لأن تعريف التعذيب في المادة 122 من القانون الجنائي لا يتضمن جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، مثل إلحاق ألم عقلي (المادتان 1 و4).

و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي ليتضمن تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

العقوبات الخاصة بأعمال التعذيب

(8) تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 13)، وتعرب عن قلقها لأن عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمسة أعوام التي يخصصها القانون الجنائي ل أعمال التعذيب لا تتناسب مع الطبيعة الخطيرة لهذه الجريمة. كما تعرب عن قلقها إزاء التفاوت الذي قد يصل إلى 15 سنة سجناً بين العقوبات الخاصة بالتعذيب وتلك الخاصة بالاتجار بالبشر، التي تشكل أيضاً نوعاً من التعذيب، ولأن مدة الأحكام التي تُقضى في السجن عن أعمال التعذيب غالباً ما تكون عاماً ونصف تقريباً وفقاً لممثلي الدولة الطرف (المادتان 2 و4).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل قانونها الجنائي ليتضمن عقوبات على أعمال التعذيب تأخذ في الحسبان طب ي عتها الخطيرة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية وتراعي تعليق اللجنة العام رقم 2.

الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم

(9) يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص المحرومين من حريتهم لا يمكن أن يتمتعوا بجميع الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب وسوء المعاملة من اللحظة الأولى لاحتجازهم، خاصة الحق في الاستعانة بمحام والحق في إعلام شخص يختارونه بأنفسهم. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن سجلات الاحتجاز في مراكز الشرطة لا تُمسك د ائماً بطريقة منتظمة (المواد 2 و 12 و13 و16).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تتخذ تدابير فعالة لضمان حصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بموجب القانون وفي الممارسة، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم، وبالتحديد الحق في إعلامهم بأسباب توقيفهم وبالتهم الموجهة إليهم؛ والحق في إعلامهم بحقوقهم؛ والحق في حصولهم فوراً على خدمات محام مستقل وعلى المساعدة القانونية عند الاقتضاء؛ والحق في إعلام شخص يختارونه بأنفسهم؛ والحق في فحص طبي يجريه عليهم طبيب مستقل، وعند الإمكان طبيب من اختيارهم؛ والحق في تقديمهم أمام قاضٍ دون تأخير؛ والحق في أن تقوم محكمة بفحص الأساس القانوني لاحتجازهم، وفقاً للمعايير الدولية؛

(ب) تضمن أنها ترصد قيام جميع الموظفين الحكوميين بتوفير الضمانات للأشخاص المحرومين من حريتهم، بوسائل منها توثيق المعلومات ذات الصلة في سجلات الاحتجاز، وضمان رصد منتظم لامتثال الموظفين لمتطلبات التوثيق هذه؛

(ج) تضمن تأديب أو مقاضاة أي موظف حكومي يحرم أ شخ ا صاً محروم ين من حريته م من الضمانات القانونية الأساسية؛

(د) تقدم إلى اللجنة بيانات عن عدد الحالات التي تم فيها تأديب موظفين حكوميين بسبب هذا السلوك وعن طبيعة التأديب.

التهم التي ينص عليها قانون ا لإجراءات الجنائية

(10) يساور اللجنة القلق ل أن قانون الإجراءات الجنائية لم يُعدَّل للسماح للمحاكم بمواصلة الإجراء ات الجنائية بالاستناد إلى سلطته ا التقديرية إذا تخلى الادعاء العام عن التهم (المواد 2 و12 و13).

وتكرر اللجنة التأكيد على توصيتها للدولة الطرف بأن تنظر في مراجعة قانون إجراءاتها الجنائية من أجل تنظيم سلطات الادعاء العام تجاه الهيئة القضائية حتى لا يؤدي سحب الادعاء العام للتهم إلى إنهاء الإجراءات الجنائية أو الحكم بالبراءة وإنما يكون ذلك بقرار المحكمة .

استخدام القوة

(11) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الطلبات الرسمية المقدمة إلى المستشار العدلي أو مكتب المدعي العام لم تسفر عن أي محاكمات فيما يتع لق بادعاءات المعاملة الوحشية و الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ الق انو ن خلال الأحداث التي عرفتها تالين في نيسان/أبريل 2007. ويساورها القلق علاوة على ذلك إزاء حالات الاستخدام "المفرط" للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، ولأن تحقيق الدولة الطرف في هذه الأحداث لم يكن كافياً، ولأن السلطات لم تحاول الحصول على أدلة إضافية سواء باستجواب مقدمي الطلبات شخصياً أو بتنظيم مقابلات مع الشهود، حسبما رأت المحكمة الأوروبي ة لحقوق الإنسان (المواد 2 و10 و12 و13 و14 و 16).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تجري تح قيق ات فورية ودقيقة وفعالة ونزيهة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وتقاضي الموظفين الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجرائم وتنزل بهم عقوبات مناسبة؛

(ب) تنشئ سجلاً خاصاً لادعاءات التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وآلية مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة؛

(ج) تضمن حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على الجبر وتمتعهم بحق قابل للتنفيذ قانونياً في تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية؛

( د ) تضمن تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تدريباً بشأن الحظر المطلق للتعذيب وبشأن المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية، بما في ذلك المسؤوليات في حالات الاستخدام المفرط للقوة؛

( ) تضمن ت لقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تدريباً في التقنيات المهنية التي تقلل من مخاطر إلحاق أي ضرر بالأشخاص الموقوفين.

العنف المنزلي

( 12 ) تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 21) والخطة والمبادئ التوجيهية الجديدة للحد من هذا العنف، وتؤكد أنها لا تزال قلقة إزاء استمرار غياب تشريعات محددة لمنع العنف المنزلي ومكافحته ولأن العنف المنزلي ليس جريمة قائمة بذاتها في القانون الجنائي (المواد 1 و2 و4 و12 و13 و14 و16).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تعتمد، على وجه الأولوية، تشريعات شاملة بش أ ن العنف ضد المرأة من شأنها أن تجعل من العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج جريمتين جنائيتين محددتين؛

(ب) تضمن التنفيذ الفعال لخطة التنمية المتعلقة بالحد من العنف ومنعه للفترة 2010-2014؛

(ج) تنشئ لضحايا العنف المنزلي آلية فعالة ومستقلة لتقديم الشكاوى؛

(د) تضمن تس ج يل الشرطة لجميع ادعاءات العنف المنزلي، بما فيها العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال، والتحقيق فوراً وبنزاهة وفعالية في جميع ادعاءات العنف، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

( ) تضمن استفادة ضحايا العنف المنزلي من الحماية، بما في ذلك الأوامر الزجرية الوقائية، وإمكانية وصولهم إ لى الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك المشورة، وإلى إعادة التأهيل ومأوى مأمون وممول بشكل كافٍ؛

(و) تقوم بتوعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بحالات العنف المنزلي وتدربهم على التحقيق فيها ومقاضا ة مرتكبيها ؛

(ز) تجمع بيانات مفصلة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والأحكام الصادرة بشأن أعمال العنف المنزلي، وعن تقديم الجبر إلى الضحايا، و الصعوبات المواجهة في منع هذه الأعمال؛ وتقدم هذه البيانات إلى اللجنة.

الاتجار

( 13 ) ترحب اللجنة بالتعديلات المدخلة على القانون الجنائي فيما يخص الاتجار بالبشر، ولكنها تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تزال بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالبشر، سواء لأغراض البغاء القسري أو السخرة (المواد 1 و2 و4 و10 و12 و13 و14 ).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تنفذ بقوة ال قانون الجديد لمكافحة الاتجار بالبشر وتتخذ تدابير فعالة لمن عه وزيادة حماية ضحاياه؛

(ب) تجري تحقيقاً فورياً ودقيقاً وفعالاً ونزيهاً في الاتجار بالبشر والممارسات ذات الصلة و تقاضي مرتكبيه و ت عاقبهم؛

(ج) تقدم الجبر إلى ضحايا الاتجار، بما في ذلك المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، فضلاً عن تقديم مأوى ومساعدة ملائمين عند إبلاغ حالات الاتجار إلى الشرطة؛

(د) تمنع عودة الأشخاص المتجر بهم إلى بلدانهم الأصلية عندما توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنهم معرضون لخطر التعذيب، وتعزز التعاون الدولي فيما يتعلق بمنع الاتجار والمعاقبة عليه؛

( ) تقدم تدريباً متخصصاً لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن منع أعمال الاتجار والتحقيق فيها ومقاضاتها والمعاقبة عليها بفعالية ، وإعلام عامة الجمهور بالطبيعة الجنائية لهذه الأعمال؛

(و) تجمع بيانات مفصلة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والأحكام الصادرة بشأن أعمال الاتجار، وعن تقديم الجبر إلى الضحايا، والصعوبات المواجهة في منع هذه الأعمال؛ وتقدم هذه المعلومات إلى اللجنة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

( 14 ) تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 11) التي لاحظت فيها أن المستشار العدلي عُيِّن بوصفه ال آلية الوقاية الوطنية و أنه يفتش أماكن الاحتجاز و سبق أن أصدر تقارير، و ت عرب مع ذلك عن قلقها لعدم بذل أي جهد لكي تقوم لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لت عزيز وحماية حقوق الإنسان ب اعتماد المستشار العدلي أو مؤسسة أخرى كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2 ).

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في السعي إلى الحصول على اعتماد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمستشار العدل ي أو مؤسسة أخرى لتكون بمثابة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وتزودها بالموارد الكافية لتنفيذ ولايتها.

وضع ملتمسي اللجوء

( 15 ) يساور اللجنة القلق:

(أ) لأن الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء لا يمكنهم أن يتمتعو ا بجميع الضمانات الإجرائية، بما فيها حق الطعن في القرارات السلبية، ومنها القرارات التي ترفض بموجبها سلطات الحدود الإستونية فيما يبدو ، في إطار المقبولية أو الإجراءات المعجَّلة، جميع طلبات اللجوء التي يقدمها ال أشخاص القادمين إلى إستونيا عن طريق الاتحاد الروسي؛

(ب) لأن خطر الإعادة القسرية قائم فيما يتعلق بالقرارات التي يتخذها بموجب الإجراءات المعجَّلة أفراد الحرس الحدودي الذين ليس لديهم ما يلزم من التدريب أو المعدات أو الموارد لإجراء مقابلات شخصية و النظر في طلبات الحماية الدولية وإجراء تحليل قانوني لطلبات اللجوء؛

(ج) إزاء الظروف السائدة في مركز هاركو لطرد المهاجرين غير النظاميين، مثل سوء الأغذية، والتصفيد الروتيني خلال عمليات النقل إلى المستشفيات أو المحاكم، والاستخدام غير المتناسب للقوة، والإساءة اللفظية من جانب الموظفي ن.

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تضمن كون جميع الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في الدولة الطرف، بما في ذلك عند نقاط عبورها الحدودية، يتمتعون بجميع الضمانات الإجرائية، بما فيها حق الطعن في القرارات السلبية، وكذلك إمكانية الحصول على المساعدة القانونية وخدمات مترجم ين فوري ين ؛

(ب) تضمن أن القرارات المتعلقة باللجوء، بما فيها تلك المتخذة بموجب الإجراءات المعجَّلة، تتخذها الشرطة ومجلس الحرس الحدودي (مجلس المواطنة والهجرة سابقاً) أو سلطة مقرر ّة تستوفي المعايير الدولية ذات الصلة؛

(ج) تتخذ خطوات فورية لتحسين الظروف في مركز هاركو للطرد بحيث تكون مطابقة للمعايير الدولية، وتقدم التدريب والتعليم إلى موظفي السجون فيما يخص استخدام القوة وحظر الإساءة اللفظية.

التدريب

( 16 ) يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي منهجيات محددة لتق ييم كفاءة البرامج التدريبية أو التثقيفية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين الطبيين، والقضاة والمدعين العامين، وكذلك الأشخاص العاملين مع المهاجرين وملتمسي اللجوء بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تضع منهجيات محددة لتقييم البرامج التدريبية والتثقيفية المتعلقة ب الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة المقدمة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين الطبيين، والقضاة والمدعين العامين، فضلاً عن الأشخاص العاملين مع المهاجرين وملتمسي اللجوء؛

(ب) تضمن جعل بروتوكول إسطنبول جزءاً إلزامياً من التدريب المقدم إلى جميع المهنيين الطبيين المشاركين في توثيق ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها للسماح بجملة أمور منها التشخيص الصحيح لآثار التعذيب .

ظروف الاحتجاز

( 17 ) ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي توحي بأن الظروف في بعض السجون ودور الاعتقال التي تستخدمها الشرطة لا تستوفي المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالهياكل الأساسية وظروف النظافة الصحية والظروف الصحية والماء الساخن والتدفئة والنوافذ والتهو ي ة والإنارة والأثاث و ال حيز المعيش ي . ويساورها القلق لأن المستشار العدلي أبلغ أيضاً عن ظروف غير مرضية في بعض المرافق الجديدة أو المرمَّمة. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء استخدام زنزانات لا تتوفر فيها ظروف مناسبة في بعض مراكز الشرطة. ويساورها القلق أيضاً إزاء فشل سلطات السجون في ضمان حق السجناء في الاستماع إلى شكاواهم بشأن ظروف الاحتجاز (المواد 2 و11 و12 و13 و 16).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تتخذ خطوات فورية لتحسين الظروف المادية في جميع السجون ودور الا ح تجاز التي تستخدمها الشرطة، بما فيها تلك التي بُني ت ورُمم َّ ت مؤخراً، بهدف تحسين الهياكل الأساسية وظروف النظافة الصحية والظروف الصحية والماء الساخن والتدفئة والتهو ي ة والإنارة والأثاث وإصلاح النوافذ المكسّرة، وفقاً للمعايير الدولية؛

(ب) تتخذ الخطوات اللازمة لضمان المعايير الدولية الدنيا التي لا تقل عن أربعة أمتار مربعة من ال حيز المعيش ي لكل محتجز؛

(ج) تضمن مواصلة بناء السجون الإضافية المخطط لها وتوسيع وترميم أماكن الاحتجاز القائمة وفقاً لما هو مقرر؛

(د) تضمن وجود آليات نزيهة لمعالجة شكاوى السجناء بشأن ظروف احتجازهم وتوفر متابعة فعالة لهذه الشكاوى.

تصنيف السجناء وفقاً لكفاءتهم اللغوية

( 18 ) يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بأن شارات أسماء السجناء تشمل منذ عام 2011 معلومات عن كفاءتهم في اللغة الإستونية يرى البعض أنها تمييزية ومهينة (المواد 2 و11 و16).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع حداً لأي تمييز ضد السجناء على أساس كفاءتهم في اللغة الإستونية وتضمن عدم معاقبة السجناء فيما يخص المسائل الإدارية أو التأديبية إذا لم يكن لديهم فهم كافٍ للغة. وينبغي توفير خدمات الترجمة للسجناء الذين لا يعرفون اللغة الإستونية معرفة كافية.

استخدام القيود

( 19 ) يساور اللجنة القلق إزاء تقارير عن استخدام غير مبرَّر للقيود في السجون، بما في ذلك الأصفاد، نظراً لتقييم غير كافٍ للوضع والخيارات المتاحة للتعامل معه من جانب موظفي السجون (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تقيد صارم من جميع موظفي السجون باللوائح الجديدة الأكثر دقة فيما يتعلق باستخدام القيود في السجون المعمول بها منذ عام 2011، فضلاً عن التقيد بالبروتوكولات وملء السجلات التي توثق استخدام القيود، بما في ذلك أسباب استخدامها ومدة استخدامها وطريقة التقييد المستخدمة تحديداً. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق فوري ومستقل في جميع شكاوى الانتهاكات المتعلقة باستخدام القيود ومساءلة الأشخاص الذين يرتكبون هذه الانتهاكات.

الأشخاص ذوو الإعاقة

( 20 ) تحيط اللجنة علماً بتعديلات 1 أيلول/سبتمبر 2012 لقانون الصحة العقلية ولكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بنواحي القصور في الرقابة القضائية المتعلقة بدخول الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية الاجتماعية غير الطوعي إلى مؤسسات الطب النفسي وتناولهم القسري للأدوية. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود آلية لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بالإيداع غير الطوعي للعلاج. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء معلومات تفيد بأن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو أوصياءهم الشرعيين غالباً ما يُحرمون من الحق في تلقي معلومات كافية عن الإجراءات الجنائية والتهم الموجهة إليهم، والحق في محاكمة عادلة والحق في مساعدة قانونية كافية وفعالة (المواد 2 و10 و11 و12 و13 و16).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تضمن إشراف الأجهزة القضائية الفعال ورصدها المستقل لإدخال أي شخص ذي إعاقة عقلية ونفسية اجتماعية دون موافقته إلى مؤسسات ال طب ال نفسي؛ وتضمن تلقي أي مريض، سواء أُدخل المستشفى طواعية أو بشكل غير طواعي ، معلومات كاملة عن العلاج الذي سيُوصف له ويُعطى فرصة رفض العلاج أو أي تدخل طبي آخر؛

(ب) تكفل ضمانات قانونية فعالة للأشخاص في هذه المؤسسات، بما في ذلك الحق في طعن فعال؛

(ج) تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية الاجتماعية أو أوصيائهم الشرعيين في تلقي معلومات كافية عن الإجراءات الجنائية والتهم الموجهة إليهم، والحق في محاكمة عادلة، والحق في مساعدة قانونية كافية وفعالة لدفاعهم؛

(د) توفر التدريب ل لموظفين الطبيين وغير الطبيين بشأن طريقة تقديم رعاية غير عنيفة وغير قسرية، ووضع لوائح واضحة ومفصلة تتعلق ب استخدام القيود وغيرها من التدابير القسرية في مؤسسات الطب النفسي؛

( ) تنشئ آلية مستقلة لتقديم الشكاوى، وتسدي المشورة وتجري تحقيقاً فعالاً ونزيهاً في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاك الاتفاقية، وتقدم الجناة إلى العدالة، وتقدم الجبر إلى الضحايا.

العقوبة البدنية للأطفال

( 21 ) تحيط اللجنة علماً بأن العقوبة البدنية غير قانونية ف ي المدارس وفي النظام العقابي، و ت عرب عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات تحظر صراحة العقوبة البدنية في جميع الأوساط (المادتان 2 و 16).

وتوصي اللجنة بتعديل قانون حماية الطفل ليحظر صراحة العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأوساط، بما فيها البيت وفي أوساط الرعاية البديلة، بوصفها جريمة بموجب القانون.

الأشخاص عديمو الجنسية

( 22 ) ترحب اللجنة بالانخفاض الكبير في حالات انعدام الجنسية في الدولة الطرف من 32 في المائة في تسعينات القرن الماضي ، و تشير إلى المعلومات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف، ولكنه ا تعرب عن قلقها لأن حوالي 7 في المائة من السكان ما زالوا "دون جنسية محددة" وإزاء العدد المتدني من الأطفال الذين يولدون في إستونيا لآباء ليسوا مواطنين ويُسجَّلون كمواطنين (المادة 2).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تعتمد تدابير قانونية و عملية لتبسيط وتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وغير المواطنين وإدماجهم، بوسائل منها إعادة النظر في شروط منح الجنسية؛

(ب) تنظر في توفير دروس لغوية مجاناً لجميع غير المواطنين الذين يرغبون في طلب الجنسية الإستونية؛

(ج) تواصل وتعزز الجهود التي يبذلها مجلس المواطنة والهجرة لتوعية الآباء الذين يكون أبناؤهم مؤهلين للحصول على الجنسية من خلال الإجراءات المبسطة لشروط الجنسية، وتنظر في منح الجنسية تلقائياً عند الولادة، دون تسجيل مسبق من جانب الآباء، لأطفال الآباء غير المواطنين الذين لا يحصلون على أي جنسية أخرى؛

(د) تكفل التنفيذ الفعال لاستراتيجية الإدماج ولبرنامج الإدماج الحكومي للفترة 2008 - 2013، وتمد ّ د البرنامج إلى ما بعد عام 2013؛

( ) تعيد النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، رغم المعلومات الت ي قدمتها فيما يخص قرار عدم التصد يق عليهما.

جمع البيانات

( 23 ) ترحب اللجنة بالبيانات المقدمة عن الشكاوى والإدانات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وكذلك عن الاتجار وغيره من البنود، ولكنها تعرب عن أسفها للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ب أ ن البيانات الإحصائية لا تُجمع بطرق تسمح بتحليل أوفى لمعرفة من المشتكي وأين قدم الشكوى ولأي سبب وبواسطة من وماذا كانت النتيجة . ومن ثم، تعرب اللجنة عن أسفها لأن هذه البيانات ليست مفصلة بحسب الجريمة وخصائص أخرى، فيما يتعلق بالشكاوى والتحقيقات والمحاكمات الخاصة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد الجيش وموظفي الأمن والسجون وكذلك بش أ ن العنف بين السجناء والاتجار والعنف ضد النساء والأطفال وفئات مستضعفة أخرى، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، فضلاً عن وسائل الجبر المتاحة للضحايا (المواد 1 و2 و4 و11 و12 و13 و14 و16).

وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً فعالاً لجمع البيانات الوطنية يصنّف بيانات إحصائية ذات صلة برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني بما في ذلك بيانات مفصلة بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات الخاصة بحالات التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون والعنف بين السجناء والاتجار والعنف، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي ضد النساء والأطفال وفئات مستضعفة أخرى، وكذلك بشأن وسائل الجبر المتاحة للضحايا ، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل .

قضايا أخرى

( 24 ) تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف في هذا الصدد، ولكنها تكرر التأكيد على توصيتها للدولة الطرف بأن تنظر في القيام بالإع لانين الواردين في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية.

( 25 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات أخرى من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بإشراك الأطفال في النزاعات المسلح.

( 26 ) ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، بلغ ات مناسبة، بما فيها الروسية، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 27 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 31 أيار/مايو 2014، معلومات متابعة استجابة لتوصيات اللجنة المتصلة بما يلي: (أ) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ (ب) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين؛ (ج) مقاضاة المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال، كما ورد في الفقرات 9 و11 و12 و14 من هذه الوثيقة.

( 28 ) وتُدعى الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري ا لسادس، بحلول 31 أيار/مايو 2017. ولهذا الغرض، ستقدم اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة من القضايا قبل تقديم التقرير، علماً بأن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقرير إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير.

70 - غواتيمالا

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس لغواتيمالا (CAT/C/GTM/5-6) في جلستيها 1142 و1145 (CAT/C/SR.1142 وSR.1145)، المعقودتين في 13 و14 أيار/مايو 2013. وفي جلستيها 1161 و1162 (CAT/C/SR.1161 وSR.1162) المعقودتين في 27 و28 أيار/مايو 2013، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) تعرب اللجنة عن تقديرها للتقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس الذي قدمته غواتيمالا رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (CAT/C/GTM/Q/6). وتود أن تشكرها على اتباع الإجراء الاختياري لتقديم التقارير لأن ذلك يوثق التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويتيح النظر في التقرير بمزيد من التركيز وإجراء الحوار مع الوفد.

( 3 ) كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وللمعلومات الإضافية التي قدمت.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف صدقت على الصكوك الدولية التالية أو انضمت إليها منذ أن نظرت اللجنة في تقريرها الدوري الرابع:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( حزيران/يونيه 2008)؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها (نيسان/أبريل 2009)؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نيسان/أبريل 2012).

( 5 ) وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل تشريعاتها بشأن المسائل ذات الصلة بالاتفاقية، لا سيما:

(أ) اعتماد القانون الخاص بالسجون (المرسوم التشريعي رقم 33-2006)؛

(ب) اعتماد قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف الممارس ضد المرأة (المرسوم التشريعي رقم 22-2008)؛

(ج) اعتماد القانون المتعلق بالاختصاص الجنائي في المحاكمات التي ترتفع فيها درجة الخطر (المرسوم التشريعي رقم 21-2009)، كما تم تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 35-2009؛

(د) اعتماد القانون المتعلق بتعزيز نظام الملاحقة الجنائية (المرسوم التشريعي رقم 17-2009)؛

( ) اعتماد القانون المتعلق بمكافحة العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالبشر (المرسوم التشريعي رقم 9-2009).

( 6 ) وترحب اللجنة أيضا ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها لزيادة حماية حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، وبوجه خاص ما يلي:

(أ) الوحدة التي أنشئت عام 2008 لدراسة الاعتداءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وقرار تجديد ولايتها في عام 2012؛

(ب) التوقيع في 12 كانون الأول/ديسمبر 2006 على الاتفاق بين الدولة الطرف والأمم المتحدة بشأن إنشاء اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا وتصديق الكونغرس بعد ذلك على الاتفاق (المرسوم التشريعي رقم 35-2007)؛

(ج) إنشاء محاكم جنائية بشكل دائم.

( 7 ) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد وجهت لجميع المكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان دعوة دائمة لزيارة البلد. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وافقت على طلب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بزيارة البلد وتش جعها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتتم الزيارة في عام 2013.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

( 8 ) تلاحظ اللجنة مع القلق أن المواءمة بين تعريف جريمة التعذيب الوارد في القانون الجنائي للدولة الطرف وبين أحكام الاتفاقية لم تتم بعد وذلك بالرغم من توصيات اللجنة السابقة ومن قرار المحكمة الدستورية 18-22 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2012. وفي هذا الصدد، تلاحظ أن الدولة الطرف تعتزم تعديل تشريعها على النحو الذي أشار إليه الوفد أثناء الحوار الذي دار مع اللجنة (المادتان 1 و4).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CAT/C/GTM/CO/4 ، الفقرة 10) وتحث الدولة الطرف على القيام، على سبيل الأولوية، بتعديل الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي، وبالذات المادتين 201 مكرراً و425، لتعريف التعذيب تعريفاً قانونياً وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، وتجريمه وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. كما توصي الدولة الطرف بأن تكفل عدم إخضاع أفعال التعذيب للتقادم.

إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة

( 9 ) تبدي اللجنة قلقها إزاء التقارير التي تفيد بلجوء الشرطة إلى العنف، بما في ذلك سوء معاملة الأشخاص الذين يتم توقيفهم وقبل مثولهم أمام الهيئة القضائية المختصة. وتعرب عن أسفها أيضاً لعدم الاحتفاظ بأي سجل محدد بخصوص الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة (المواد 2 و12 و13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للقيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة دون تأخير في جميع التقارير التي تفيد بحدوث أفعال تعذيب وسوء معاملة ومحاكمة المسؤولين عنها، وإن ثبتت إدانتهم، معاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛

(ب) ضمان القيام، في حالات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة، بوقف المشتبه فيهم فوراً عن الخدمة خلال فترة التحقيق؛

(ج) ضمان تمتع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بجميع الضمانات القانونية الأساسية تمتعاً فعلياً من بدء فترة احتجازهم، بما في ذلك الضمانات الواردة في التعليق العام للجنة رقم 2(2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 من الاتفاقية؛

(د) ضمان تلقي أفراد الشرطة دورات تدريبية بشأن الالتزامات والمسؤوليات المتمخضة عن الاتفاقية؛

( ) ضمان توفير الجبر الملائم لجميع ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك التعويض والوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً، بما يتمشى والمادة 14 من الاتفاقية والتعليق العام للجنة رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية؛

(و) تأسيس سجل مركزي للشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب أو سوء المعاملة.

التحقيق في أفعال التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع المسلح الداخلي

( 10 ) تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التحقيقات التي أجريت والإدانات التي صدرت في عدد من الدعاوى المرفوعة بصدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح الداخلي. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها بشدة إزاء استمرار الإفلات من العقاب في معظم حالات انتهاك حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال هذه الفترة، ومن بينها حسب ما أفادت به اللجنة المعنية بإجلاء الوقائع التاريخية 626 مذبحة ووفاة أو اختفاء أكثر من 000 200 فرد. وتلقي اللجنة الضوء، مرة أخرى وفقاً لما أفادت به اللجنة المعنية بإجلاء الوقائع التاريخية، على أن أكثر من 90 في المائة من انتهاكات حقوق الإنسان وأفعال العنف التي ارتكبت خلال هذه الفترة تنسب فيما يبدو إلى الدولة وأن أكثر من 80 في المائة منها قد ارتكب ضد السكان الأصليين. وتشدد اللجنة على أن الإفلات من العقاب يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقات السلام والتشريعات الوطنية. وتلقي الضوء بشكل خاص على إدانة رئيس الدولة السابق، السيد إيفران ريوس مونت، على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في 10 أيار/مايو 2013، ولكن لا يسعها مع ذلك إلا أن تلاحظ أيضاً أن المحكمة الدستورية قد نقضت القرار لأسباب إجرائية وفقاً لما أفادت به التقارير. وإن ما يثير قلق اللجنة علاوة على ذلك البيانات التي أدلت بها أطراف معينة في هذه المحاكمة، ومن بينها كبار موظفي الحكومة التنفيذيين، للإفادة بعدم حدوث جريمة إبادة جماعية في غواتيمالا، وهو ما يمكن أن يكون قد أثر على مداولات السلطة القضائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بتعاون الجيش في غواتيمالا تعاوناً كاملاً في التحقيقات. هذا بالإضافة إلى القلق الذي يساورها إزاء الاعتداءات والتهديدات الموجهة حسب ما أفيد به ضد الأشخاص المشتركين في الإجراءات الجنائية، بمن فيهم من لهم صلة بالتحقيقات التي تجري بشأن انتهاكات حقوق الإنسان (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 15) بأن تطبق الدولة الطرف قانون المصالحة الوطنية تطبيقاً كاملاً، وهو القانون الذي يستبعد صراحة، في جملة أمور أخرى، العفو عن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري، فضلاً عن الجرائم التي لا تخضع للتقادم أو لانتفاء المسؤولية الجنائية، وفقاً للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها غواتيمالا. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع المسلح الداخلي، وبخاصة المذابح وأفعال التعذيب وحالات الاختفاء القسري، وإحضار مرتكبي هذه الأفعال أمام القضاء، بمن فيهم من هم في تسلسل القيادة؛

(ب) ضمان عدم تمتع المتهمين بارتكاب أفعال التعذيب أو أفعال مماثلة بالحد الزمني المحدد لتقادم الأفعال المرتكبة؛

(ج) ضمان تزويد جميع الهيئات المعنية بإجراء التحقيقات بالموارد ا لبشرية والفنية والمالية اللازمة لإنجاز مهامها بفعالية؛

(د) ضمان تعاون وكالات الدولة جميعها على نحو كامل وسريع مع الهيئات التي تجري التحقيقات؛

( ) منع موظفي الدولة من القيام بأي شيء أو الإدلاء بأ ي بيان عام يمكن أن يؤثر سلباً على استقلال السلطة القضائية؛

(و) كفالة سلامة الضحايا والشهود وجميع المشاركين في الإجراءات الجنائية، وتحقيقاً لذلك تزويد الهيئات المسؤولة عن حمايتهم بالموارد البشرية والمالية التي تحتاج إليها لأداء مهامها بفعالية.

حالات الاختفاء القسري أثناء النزاع المسلح الداخلي

( 11 ) تلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم انقضاء عدة سنوات على انتهاء النزاع المسلح الداخلي، لا يزال مصير وأماكن وجود أكثر من 000 40 ضحية مزعومة من ضحايا الاختفاء القسري غير معروفة، وتعرب في هذا الصدد عن أسفها لأنه لم يتم بعد إنشاء لجنة مستقلة لاقتفاء أثرهم. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن لا سبيل لأن يعتمد الكونغرس الاقتراحات المقدمة لهذا الغرض وأنه يجري التفاوض الآن على نص جديد (المواد 2 و12 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء لجنة مستقلة للبحث عن ضحايا الاختفاء القسري أثناء النزاع المسلح الداخلي وباستيفاء هذه اللجنة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإسنادها السلطة وتزويدها بالموارد اللازمة لأداء مهامها بفعالية. كما توصي الدولة الطرف بتأسيس سجل وطني بأسماء الأشخاص المختفين لتيسير البحث وضمان تلقي جميع الأشخاص المشتركين في هذه العملية الدعم الواجب.

البرنامج الوطني لجبر الضرر

( 12 ) تقر اللجنة بالبرنامج الوطني الذي تم إنشاؤه لجبر الضرر وبالأعمال التي يقوم بتنفيذها وتلاحظ مع ذلك التقارير التي تفيد بأنه يجري على ما يبدو إيلاء الأولوية في إطار هذا البرنامج للتعويض المالي على أشكال أخرى من الجبر. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن من المقرر أن يستمر عمل هذا البرنامج حتى النصف الثاني من عام 2013 وتحيط علماً باقتراحات تمديده (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان توفير الجبر الملائم لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح الداخلي، بما يشمل توفير الوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً مع مراعاة ثقافتهم ونوع الجنس. ولذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استمرار البرنامج الوطني لجبر الضرر إلى أن يتم إنصاف جميع الضحايا على النحو المناسب؛ وضمان استيفاء التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى المعتمدة للمعايير الدولية الخاصة بجبر الضرر، بما في ذلك المادة 14 من الاتفاقية؛ وتزويد البرنامج بموارد كافية لضمان وضع كافة أشكال الجبر الفردية أو الجماعية موضع التنفيذ الكامل. وتسترع ي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012).

العنف الممارس ضد النساء

( 13 ) ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي اعتمدتها الدولة الطرف لمنع ومعاقبة العنف الممارس ضد النساء، لا سيما تعريف قتل الإناث كجريمة محددة، وتلاحظ مع ذلك ببالغ القلق استمرار ارتفاع مستوى العنف الممارس ضد النساء، بما في ذلك حالات القتل، وذلك بالرغم من توصيتها السابقة (الفقرة 16) . وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء حالات وفاة النساء الناتجة عن العنف التي بلغ عددها 709 في عام 2012 و200 بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2013 حسب ما أفاد به المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي. ومع الاعتراف بالتقدم المحرز بصدد التحقيقات والملاحقات الجنائية، تلاحظ اللجنة بقلق أيضاً قلة عدد الإدانات الصادرة بصدد الجرائم ذات الصلة بالعنف الممارس ضد النساء (المواد 1 و2 و12 و13 و14 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لمنع العنف الممارس ضد النساء ومكافحته، بما في ذلك القتل ذو الصلة بنوع الجنس؛ وضمان تطبيق التشريعات ذات الصلة تطبيقاً كاملاً وفعالاً؛ وضمان التنسيق الفعال بين الهيئات المختلفة التي عليها القيام بدور للتصدي للعنف الممارس ضد النساء؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في أفعال العنف الممارس ضد النساء، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛

(ج) ضمان توفير الجبر الملائم للضحايا، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل البدني والنفسي، وتوفير سبل لإيوائهم ودعمهم في كافة أنحاء البلد؛

(د) تنظيم حملات توعية واسعة النطاق لعامة الناس وتمديد وتعزيز برامج التدريب القائمة بحيث يكون جميع أفراد الشرطة، والقضاة، والمحامون، والعمال الاجتماعيون والعاملون في مجال الصحة على استعداد للتصدي لكافة حالات العنف الممارس ضد النساء على نحو فعال.

المدافعون عن حقوق الإنسان

( 14 ) لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار ارتفاع حالات التهديد والاعتداء، بما في ذلك حالات القتل التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة أولئك الذين يدافعون عن حقوق السكان الأصليين والذين تتناول أعمالهم قضايا تتعلق بالحق في الأرض وحقوق العمل والبيئة، وذلك بالرغم من التوصيات التي أصدرتها عدة هيئات معنية برصد حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً مع القلق بالتقرير الذي أفاد بمقتل 15 مدافعاً عن حقوق الإنسان ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2012. وإن ما يقلقها أيضاً هو محدودية عدد الإدانات التي صدرت بصدد الجرائم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً مع القلق بالتقارير التي أفادت بالحملات التي تم شنها، بما في ذلك في وسائط الإعلام، لنزع المصداقية عن الأنشطة التي يضطلعون بها وباستخدام نظام العدالة الجنائية لاضطهادهم (المواد 2 و12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف علناً بالدور الأساسي الذي يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان في مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير عملهم. وبالإشارة إلى توصيتها السابقة (الفقرة 12)، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لتأمين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم وسلامتهم البدنية على نحو فعال في وجه التهديدات والاعتداءات التي يتعرضون لها نتيجة للأنشطة التي يضطلعون بها؛

(ب) ضمان التحقيق في جميع التهديدات والاعتداءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل سريع وشامل وفعال، وضمان محاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛

( ج ) ضمان استمرار وجود الوحدة لدراسة الاعتداءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.

حالات القتل العنيف والغوغائي

( 15 ) تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار مستويات العنف الممارس في الدولة الطرف، التي يبدو أن لها صلة كبيرة بالجريمة المنظمة، وذلك رغم التدابير المتخذة لخفضها. وتشعر بقلق خاص إزاء ضخامة عدد الوفيات الناتجة عن العنف، حيث يرتكب كثير منها ضد النساء والأطفال، واستمرار حالات القتل الغوغائي وتدني نسب حالات العنف التي يتم التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم حسبما أفادت به التقارير (المواد 2 و12 و13 و16).

تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (الفقرة 16)، وتحث الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لمنع ومعاقبة جميع أفعال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تصيب الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في جميع أفعال العنف، بما في ذلك حالات القتل والقتل الغوغائي، وبمحاكمة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير الجبر الملائم للضحايا. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الحملات التي تنظم في المدارس ووسائط الإعلام وغير ذلك من الأماكن للتوعية بحالات القتل الغوغائي.

الأمن الداخلي

( 16 ) تلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من توصيتها السابقة وما بذلته الدولة الطرف من جهود لتعزيز الشرطة المدنية الوطنية، لا تزال هذه الهيئة تفتقر إلى الموارد الكافية لأداء مهامها بفعالية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي أفادت بتزايد دور الجيش في مهام الأمن المدني، بل واستدعائه في منازعات اجتماعية لها صلة مثلاً بشكاوى جماعات من السكان الأصليين وبأن تدخله قد أسفر في بعض الحالات عن إحداث حالات وفاة أو إصابات. وفي هذا الصدد، تشجب اللجنة الأحداث التي وقعت في توتونيكبان في تشرين الأول/أكتوبر 2012 عندما أطلق جنود النار على مجموعة من المتظاهرين من السكان الأصليين ممن كانوا قد سدوا طريقاً، وقتلوا ستة منهم وأصابوا أكثر من 30 بجروح، وتعرب عن الأمل في إحراز تقدم لتعيين المسؤولين عن هذه الأفعال ومحاكمتهم. وتحيط اللجنة علماً ببيان الوفد الذي أفاد باستمرار التعاون بين الجيش والشرطة المدنية الوطنية إلى أن يكون لديها العدد الكافي من الموظفين. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء تزايد عدد موظفي الأمن الخاص الذين يتجاوز عددهم عدد موظفي الشرطة المدنية الوطنية، حسب ما أفادت به التقارير (المادة 2).

إن اللجنة:

(أ) إذ تشير إلى توصيتها السابقة (الفقرة 11)، فإنها تحث الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتعزيز الشرطة المدنية الوطنية في أقرب وقت ممكن، لا سيما بتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لها لإنهاء تدخل الجيش على نحو سريع في أنشطة الأمن العام؛ وضمان عدم وجود أية أحكام قانونية بعد ذلك تجيز للجيش الاشتراك في أنشطة إنفاذ القوانين أو منع ارتكاب الجرائم، وهي أنشطة يجب أن تضطلع بها حصرا ً الشرطة المدنية الوطنية؛

(ب) توصي الدولة الطرف بضمان تسجيل جميع شركات الأمن الخاص على نحو ما يقضي القانون بذلك ورصد أنشطتها بشكل ملائم وإخضاعها للمساءلة ؛

(ج) تحث الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة في أية حالة من الحالات التي يتعدى أو ينتهك فيها الموظفون العموميون أو موظفو الأمن الخاص حقوق الإنسان؛ وعلى محاكمة الجناة ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛ وتوفير الجبر الملائم للضحايا، بما في ذلك الوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً.

الاحتجاز رهن المحاكمة

( 17 ) لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ضخامة عدد المحتجزين رهن المحاكمة - يزعم أن هم يمثلون 51 في المائة من جميع الأشخاص المحرومين من الحرية - وهو ما يسهم في اكتظاظ السجون. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار ومفادها أنه يجري الآن النظر في قضية الاحتجاز رهن المحاكمة واللجوء إلى وسائل بديلة للحرمان من الحرية (المواد 2 و11 و16).

وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (الفقرة 20)، فإنها تحث الدولة الطرف على ضمان اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من اللجوء إلى الاحتجاز رهن المحاكمة وذلك باعتماد وسائل بديلة لعقوبة السجن، تمشياً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وقرار الجمعية العامة 45/110 المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1990، وضمان محاكمة الأشخاص الخاضعين لهذا النظام بشكل سريع ونزيه.

ظروف الاحتجاز

( 18 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء سوء ظروف مراكز الاحتجاز، بما في ذلك تلك المخصصة للنساء، وبالذات إزاء ارتفاع مستويات الاكتظاظ التي أفيد بأنها تتجاوز 200 في المائة. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أحداث عنف فيما بين السجناء وتشير إلى مراكز الاحتجاز العديدة التي تخضع لسيطرة مجموعات منظمة من السجناء ممن يزعم أنهم يجبرون سجناء آخرين، بموافقة السلطات، على أن يدفعوا لهم أموالاً لعدم إيذائهم أو لتجنيبهم أداء وظائف بعينها، وهذه ممارسة تعرف باسم talacha ، وعلى الاعتداء على من عجز عن الدفع مما يفضي أحياناً إلى الوفاة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق وفاة كل من السيد فيكتور روخاس وإفرين بيريز في عام 2012 بعد ضربهم لعجزهم عن دفع اﻟ talacha . وتحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات مفادها أنه يجري اتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع في السجون والتماس حل شامل لمشكلة الاكتظاظ (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالجهود التي تبذلها وعلى تكثيفها للحد من اكتظاظ السجون، لا سيما باللجوء إلى عقوبات بديلة لعقوبة السجن، بما يتمشى وقواعد طوكيو. وتوصي اللجنة أيضاً بوجوب امتثال الأوضاع السائدة في السجون للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 663 جيم(د-24) المؤرخ 31 تموز/يوليه 1957 والقرار 2076(د-62) المؤرخ 13 أيار/مايو 1977، ولقواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك، المعتمدة بقرار من الجمعية العامة 65/229 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل بسط سلطتها وتحمل مسؤوليتها لمعاملة السجناء في مراكز الاحتجاز معاملة إنسانية وأن تكثف جهودها للقضاء على ممارسة تحكم مجموعات منظمة من السجناء في هذه المراكز؛ وأن تضمن إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حالات العنف التي تقع في السجون، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم في حالة التثبت من إدانتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛ وأن تضمن سبل وصول المحتجزين إلى آلية التظلم المستقلة.

مراكز الاحتجاز المخصصة للأحداث ومراكز الرعاية البديلة لهم

( 19 ) تلاحظ اللجنة مع القلق سوء أوضاع مراكز الاحتجاز المخصصة للأحداث، بما في ذلك اكتظاظها. وتلاحظ ببالغ القلق التقارير التي تفيد بسوء معاملة القصر المحتجزين، بما في ذلك معاقبتهم بدنياً وحبسهم لفترات طويلة. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بسوء معاملة القصر وقت دخولهم مراكز الرعاية البديلة العامة منها والخاصة على السواء (المواد 2 و11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى إجراء حرمان القصر من حريتهم إلا في المطاف الأخير على أن يكون ذلك لأقصر فترة ممكنة وعلى أن يعاد النظر فيه دوريا ً بغية إزالته؛

(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكي تتمشى مراكز الاحتجاز المخصصة للأحداث مع المعايير الدولية ذات الصلة، وبخاصة لتقليل الاكتظاظ وتجنب حبس السجناء لفترات طويلة فيها؛

(ج) ضمان حصول القصر المحرومين من حريتهم وأولئك المودعين في مراكز الرعاية البديلة الخاصة أو العامة على التعليم وخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الملائمة؛

(د) القيام دون تأخير باعتماد تدابير ملائمة لمنع ومعاقبة أي نوع من أنواع سوء معاملة القصر المحرومين من حريتهم أو أولئك المودعين في مراكز الرعاية البديلة؛

( ) ضمان إجراء تحقيقات منتظمة ومفاجئة في جميع مراكز الاحتجاز ومراكز الرعاية البديلة المخصصة للقصر وضمان سبل وصول القصر إلى آليات التظلم المستقلة.

مراكز خاصة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات

( 20 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بسوء الأوضاع السائدة في المراكز الخاصة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات وإزاء سوء معاملة الأشخاص الذين يدخلون هذه المراكز. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تعهد الدولة الطرف بإجراء التحقيقات ذات الصلة، على نحو ما أشير إلى ذلك في المعلومات الإضافية المقدمة (المواد 2 و11 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء التحقيقات ذات الصلة دون تأخير وعلى اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لمنع سوء المعاملة في المراكز الخاصة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات والمعاقبة عليها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مسح للمراكز القائمة في البلد وضمان اعتماد كل منها على النحو الواجب من جانب الهيئة المختصة وإخضاعها لبرنامج تفتيش منتظم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإجراء تحقيق سريع وشامل وفعال في جميع الشكاو ى المتعلقة بسوء المعاملة في هذه المراكز ومحاكمة المسؤولين ومعاقبتهم في حالة التثبت من الجرم بما يتماشى وخطورة أفعالهم.

مستشفى فيديريكو مورا الوطني للأمراض العقلية

( 21 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء سوء أوضاع مستشفى فيديريكو مورا الوطني للأمراض العقلية، بما يشمل عدم كفاية سبل الحصول على الخدمات الأساسية وعدم توافر العلاج الطبي الملائم. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بتقاسم الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية ممن حرموا من حريتهم ودخلوا هذا المستشفى أجنحة مع المرضى العاديين، وإزاء الاعتداء على الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى من جانب مرضى آخرين أو من جانب أفراد الشرطة المعينين في المستشفى. وتحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات مفادها أن التدابير الاحتياطية التي طلبت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان اتخاذها لصالح مرضى مستشفى فيديريكو مورا قد حملت الحكومة على معالجة قضايا الصحة العقلية ككل إلى جانب تنفيذ تدابير احتياطية. وتحيط علماً أيضاً ببيان الوفد الذي يفيد بأن المستشفى لا تقبل أطفالاً، خلافاً لما أفادت به التقارير التي تلقتها اللجنة في هذا الصدد ( المواد 2 و11 و12 و16).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتصدي لقضية الصحة العقلية على نحو شامل. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول من دخلوا مستشفى فيديريكو مورا الوطني للصحة العقلية على العلاج الملائم، وبشكل خاص على الرعاية الطبية المناسبة وبضمان التحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء معاملتهم وإيذائهم على نحو سريع ونزيه ومحاكمة الجناة المزعومين ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم إيداع المرضي العاديين في نفس الأجنحة المخصصة للأشخاص المحرومين من حريتهم وعلى فصل الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة عن السجناء المدانين. كما تحث الدولة الطرف على ضمان عدم تواجد قصر في المستشفى وعلى فصل أي طفل يحتمل تواجده فيه عن البالغين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان الامتثال الكامل والسريع للتدابير الاحتياطية التي طلبت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان اتخاذها ( PM 370/12–334 مريضاً في مستشفى فيديريكو مورا).

جماعة السحاقيات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية

( 22 ) تحيط اللجنة علماً ببيان وفد الدولة الطرف الذي يفيد بأنه يجري الآن معالجة المشكلة وتعرب مع ذلك عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بممارسة التمييز ضد السحاقيات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة لحماية السحاقيات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية من ممارسة أي تمييز أو اعتداء عليهم، وبالتحقيق في جميع حالات العنف على نحو سريع وفعال ونزيه وإجراء محاكمات بشأنها والمعاقبة عليها، وتوفير الجبر الملائم للضحايا. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الفرع خامساً المعنون "حماية الضعفاء من الأفراد والجماعات بفعل التمييز والتهميش " ، من تعليقها العام رقم 2(2007).

الآلية الوقائية الوطنية

( 23 ) ترحب اللجنة باعتماد مرسوم القانون التشريعي رقم 40-2010 في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 الذي تم بموجبه إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ مع ذلك بقلق أنه لم يتم تفعليها بعد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف التعجيل بإنفاذ القانون الذي تم بموجبه إنشاء اللجنة الوقائية الوطنية وذلك بالقيام على وجه السرعة بتعيين أعضائها وضمان امتثال هذه التعيينات بالكامل للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تكفل تزويد الآلية بالموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو مستقل وفعال في جميع أنحاء البلد.

التدريب

( 24 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أنشطة التدريب التي تم تنفيذها في ميدان حقوق الإنسان وحظر التعذيب لصالح موظفي الشرطة المدنية الوطنية وموظفي السجون، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم تلقيها معلومات مفصلة عن البرامج التي تم تنفيذها لغيرهم من موظفي الدولة ممن تتصل أعمالهم بحظر التعذيب ومنعه. وتلاحظ أيضاً عدم تقديم أية معلومات عن أثر أنشطة التدريب على أحداث التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف تعزيز برامج التدريب القائمة وضمان حضور جميع الموظفين العموميين، وبالذات أفراد الشرطة والجيش وموظفي السجون، وموظفي الهجرة وأفراد السلطة القضائية والنيابة العامة دورات تدريبية بشأن الاتفاقية بشكل منتظم وملائم وإلزامي، بما يشمل استراتيجيات للتصدي للعنف الممارس ضد الأطفال والنساء والسكان الأصليين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجماعة السحاقيات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن إدراج دليل التقصي والوثائق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) كموضوع إلزامي في برنامج تدريب جميع المهنيين المعنيين بالتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة وتوثيقها ونشره وتطبيقه على نطاق واسع. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بوضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية برامج التدريب في الحد من التعذيب وسوء المعاملة.

عقوبة الإعدام

( 25 ) تلاحظ اللجنة مع الارتياح وقف تطبيق عقوبة الإعدام وقفاً اختيارياً فعلياً وتحويل عقوبات الإعدام جميعها إلى أحكام بالسجن، وتعرب مع ذلك عن أسفها لاستمرار النص على عقوبة الإعدام في النظام الأساسي للدولة الطرف (المادتان 2 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي ة وذلك بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. وفي أثناء ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على الإبقاء على الوقف الاختياري الفعلي لعقوبة الإعدام.

قضايا أخرى

( 26 ) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى صكوك الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي ليست هي بعد طرفاً فيها، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والبروتوكول الاختياري لا تفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إجراء تقديم البلاغات.

( 27 ) والدولة الطرف مدعوة إلى نشر التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، باللغات الملائمة، بما في ذلك لغات السكان الأصليين، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 28 ) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في موعد أقصاه 31 أيار/مايو 2014 معلومات عن متابعة توصيات اللجنة فيما يتعلق: (أ) بضمان أو تعزيز الضمانات القانونية الأساسية المتاحة للمحتجزين؛ (ب) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة؛ و(ج) ملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، على نحو ما ورد في الفقرات 13 و14 و18 من هذه الوثيقة.

( 29 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول 31 أيار/مايو 2017. وتحقيقاً لذلك، ستقوم اللجنة في الوقت المناسب بتقديم قائمة المسائل إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها، شريطة أن تكون قد وافقت على أن تقدم تقريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.

71 - اليابان

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لليابان (CAT/C/JPN/2) في جلستيها 1152 و1155 ، المعقودتين في 2 1 و22 أيار/مايو 2013 (CAT/C/SR.1152 وSR.1155) . واعتمدت في جلستها 1164 المعقودة في 29 أيار/مايو 2013، الملاحظات الختامية التالية (CAT/C/SR.1164) .

ألف- مقدمة

( 2 ) تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على الإجراء الاختياري المتعلق بتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري بموجبه، نظراً إلى أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويركز على دراسة التقرير وكذلك على الحوار مع الوفد.

(3) وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف ال رفيع المستوى وبالمعلومات والشروحات الإضافية التي قدمها الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحم اية جميع الأشخاص من الاختفاء الق سري، بتاريخ 23 تموز/ يوليه 2009؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ؛

( 5 ) و ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) تنقيح قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين الذي دخل حيز التنفيذ في تموز/يوليه 2009؛

(ب) تنقيح قانون منع العنف الزوجي وحماية الضحايا الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2008.

( 6 ) و ترحب اللجنة بالتدابير الإدارية التالية وبالتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) إنشاء شعبة التفتيش والتوجيه التابعة للنيابة العامة العليا، في تموز/يوليه 2011؛

(ب) الموافقة على الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين، في كانون الأول/ ديسمبر 2010؛

(ج) إنشاء لجنة زيارة مرافق احتجاز المهاجرين، في تموز/يوليه 2010؛

(د) اعت ماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الات جار بالأشخاص لعام 2009 في كانون الأول/ديسمبر 2009؛

( ) تجميع عناصر السياسة بشأن ضمان سلامة تحقيقات الشرطة، في كانون الثاني/ ديسمبر 2008.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

( 7 ) يساور اللجنة قلق من عدم اتخاذ الدولة الطرف أي تدابير لاعتماد تعريف للتعذيب يشمل كافة العناصر التي تنص عليها المادة 1 من الاتفاقية (المادة 1).

تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CAT/C/JPN/CO/1 ، الفقرة 10) بأن تدمج الدولة الطرف في القانون المحلي تعريفاً للتعذيب مطابقاً لما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية ويشمل كل العناصر المكوّنة للتعذيب والتي تميّزه بوصفه جريمة تخضع لعقوبات مناسبة. وتعتبر اللجنة، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 2، أنّ الدول الأطراف ستعمل على إنجاح هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في الوقاية من التعذيب من خلال تحديد جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً لأحكام الا تفاقية وباعتبارها جريمة مستقلة عن الجرائم الأخرى.

التقادم

( 8 ) فيما تلاحظ اللجنة القانون رقم 26 المؤرّخ نيسان/أبريل 2010 الذي يلغي أو يمدد مهلة التقادم لبعض الجرائم، تعرب اللجنة عن قلقها لأ ن مهلة التقادم ما زالت قائمة في ما يتعلق بضروب التعذيب وسوء المعاملة، بما يشمل محاولات ارتكاب التعذيب والأفعال التي يقوم بها أي شخص وتشكل تواطؤاً أو مشاركة في التعذيب (المادتان 4 و12).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 12) بأن توائم الدولة الطرف بصورة كاملة تشريعها بشأن التقادم مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بغية ملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب قضائياً وإدانتهم بما يتناسب وخطورة الجرائم بدون قيود زمنية، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

عدم الإعادة القسرية والاحتجاز رهن الترحيل

( 9 ) تعبّر اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) إبقاء ملتمسي اللجوء الذين حكم عليهم بالترحيل محتجزين لفترات طويلة وفي بعض الحالات إلى أج ل غير محدد بموجب قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين ، فضلاً عن غياب استعراض مستقل لقرار ا لا حتجاز ؛

(ب) الاستخدام المحدود ل بدائل الاحتجاز لملتمسي اللجوء؛

(ج) افتقار لجنة زيارة مرافق احتجاز المهاجرين إلى الموارد والسلطة للاضطلاع فعلياً بولايتها، فضلاً عن تولي وزارة العدل ومكتب الهجرة تعيين أعضائها ؛

(د) احتجاز أطفال بدون مرافق في مراكز تقديم المشورة للأطفال التي تكون غالباً مكتظّة وتفتقر إلى الموارد اللازمة للاستعانة ب مترجمين شفويين ؛

( ) عدم تنفيذ المادة 53(3) من قانون مراقبة ا لهجرة والاعتراف باللاجئين تنفيذ ا ً فعلياً ، والتي تحظر نقل شخص إلى أي بلد قد يتعرض فيه إلى التعذيب، على نحو ما تنص عليه المادة 3 من الاتفاقية (المواد 3 و11 و16).

في ضوء التوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً (الفقرة 14) وتوصيات المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين عقب بعثته إلى اليابان في عام 2011 ( A/HRC/17/33/Add.3 ، الفقرة 82)، يتعين على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لمواءمة كل التشريعات والممارسات المتعلقة باحتجاز المهاجرين أو ملتمسي اللجوء وترحيلهم مع ال مبدأ المطلق لعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان عدم اللجوء إلى حجز ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير، وعند الضرورة، على أن يكون ذلك لأقصر فترة ممكنة، وتحديد الحد الأقصى لفترة احتجاز المهاجرين رهن الترحيل؛

(ج) اللجوء إلى المزيد من بدائل الاحتجاز وفق ما ينص عليه قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين؛

(د) تعزيز استقلالية وسلطة وفعالية لجنة زيارة مرافق احتجاز المهاجرين عبر جملة وسائل منها توفير الموارد والسلطة المناسبة لضمان رصد مراكز الاحتجاز بفعالية والسماح لها بتلقي واستعراض الشكاوى من المهاجرين أو ملتمسي اللجوء المحتجزين؛

( ) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض عدد الأشخاص عديمي الجنسية.

نظام الاحتجاز البديل (Daiyo Kangoku)

( 10 ) بينما تلاحظ اللجنة ا لفصل رسمياً بين وظائف الشرطة في ما يتعلق بالتحقيق والاحتجاز بموجب القانون الخاص بمرافق الاعتقال ومعاملة السجناء والموقوفين، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء نقص الضمانات في نظام الاحتجاز البديلDaiyo Kangokuالذي يحدّ من وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، تأسف اللجنة أسفاً شديداً لإمكانية احتجاز المشتبه بهم في زنزانات الشرطة لفترة تصل 23 يوماً بموجب هذا النظام، و محدودية فرص حصولهم على محامٍ لا سيما خلال أول 72 ساعة من الاعتقال في زنزانات الشرطة وعدم توافر فرص الإفراج بكفالة . فنقص المراقبة القضائية الفعالة على الحبس الاحتياطي في زنزانات الشرطة وغياب آلية تفتيش وتقديم شكاوى مستقلة، يشكلان مصدر قلق بالغ للجنة. و فضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة ل موقف الدولة الطرف التي ترى أنه من غير الضروري إلغاء نظامالحبس الاحتياطي أو إصلاحه (A/HRC/22/14/Add.1، الفقرة 147 - 116) (المادتان 2 و6).

تكرر اللجنة توصياتها السابقة (الفقرة 15) بأنّه يتعين على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية وسواها من التدابير لضمان الفصل في الممارسة بين وظائف التحقيق والاحتجاز؛

(ب) تحديد الفترة القصوى لإبقاء المحتجزين في مراكز احتجاز الشرطة؛

(ج) ضمان كافة الضمانات القانونية الأساسية لجميع المشتبه بهم رهن الحبس الاحتياطي، بما في ذلك الحق بالاتصال بمحام بسرية تامة طيلة عملية الاستجواب، والحق في المساعدة القانونية بدءاً من لحظة الاعتقال والاطلاع على كافة سجلات الشرطة ا لمتعلقة بقضيتهم، فضلاً عن الحق في الحصول على المساعدة الطبية المستقلة والاتصال بالأقارب؛

(د) النظر في إلغاء نظام الاحتجاز البديل Daiyo Kangoku بغية مواءمة تشريع الدولة الطرف وممارساتها بصورة كاملة مع المعايير الدولية.

الاستجواب والاعتراف

( 1 1 ) تحيط اللجنة علماً بالمادة 38(2) من الدستور والمادة 319 (1) من قانون الإجراءات الجنائية ال لتان تنصان على عدم قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وسوء المعاملة ، فضلاً عن تصريح الدولة الطرف بأن الإدانات لا تستند حصراً على الاعترافات وبأن المبادئ التوجيهية للتحقيق تكفل عدم إجبار المشتبه بهم على الاعتراف بأي جريمة. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) اعتماد نظام العدالة في الدولة الطرف اعتمادا ً كبيرا ً ، في الممارسة، على الاعترافات، التي تحصل غالباً خلال الاحتجاز بموجب نظام DaiyoKangokuو بدون حضور محامٍ. و تلقت اللجنة تقارير بشأن سوء المعاملة خلال الاستجواب من قبيل الضرب والتهديد والحرمان من النوم والاستجواب لفترات طويلة بدون انقطاع؛

(ب) عدم إلزامية حضور محامي دفاع خلال الاستجواب؛

(ج) الافتقار إلى سبل الإشراف على حسن سير عمليات استجواب المحتجزين وهم في مراكز احتجاز الشرطة، ولا سيما عدم تحديد مُدد زمنية صارمة لحصص الاستجواب المتتالية؛

(د) عدم إقامة أية دعوى قضائية بناء على أي من الشكاوى وعددها 141 شكوى بشأن الاستجوابات قدمها المشتبه بهم ومحاموهم إلى المدعين العامين (المادتان 2 و15).

تكرر اللجنة توصياتها السابقة (الفقرة 16) بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لكي تضمن في الممارسة عدم قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة في كافة القضايا بما يتماشى مع المادة 38 (2) من الدستور والمادة 319 (1) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 15 من الاتفاقية وذلك من خلال جملة أمور منها:

(أ) إرساء قواعد بشأن طول الاستجوابات وإخضاعها للعقوبات المناسبة في حال عدم الامتثال؛

(ب) تحسين أساليب التحقيق الجنائي ووضع حد نهائي للممارسات التي تعتبر بموجبها الاعترافات عنصر الإثبات الأساسي والمحوري في المحاكمة الجنائية؛

(ج) العمل بضمانات مثل التسجيلات الإلكترونية لعملية التحقيق كاملة وضمان توافر التسجيلات لاستخدامها خلال المحاكمات؛

(د) إطلاع اللجنة على عدد الاعترافات التي انتزعت بالإكراه أو تحت التعذيب أو التهديد أو بعد فترة طويلة من الاعتقال أو الاحتجاز والتي لم ي ؤخذ بها كأدلّة بموجب المادة 319 (1) من قانون الإجراءات الجنائية.

آلية التظلم

( 12 ) على الرغم من المعلومات بشأن أنظمة الاستئناف التي وضعت بموجب القانون الخاص بمرافق الاعتقال ومعاملة السجناء والموقوفين (2007)، لا يزال القلق يساور اللجنة بشأن غياب آلية مستقلة وفعالة للتظلم وإجراء التحقيقات النزيهة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة لأشخاص حرموا من حريتهم، من بينهم الموجودون في مراكز احتجاز الشرطة، ولضمان إنزال العقوبات اللازمة بالمسؤولين المدانين. وتأسف اللجنة أيضاً لغياب المعلومات بشأن مطالبة الدولة بالتعويض أو بشأن العقوبات التأديبية (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 21) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إنشاء هيئة خاصة ومستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وضمان إجراء التحقيقات السريعة والنزيهة والكاملة في كل الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها مسؤولون حكوميون ومحاكمة الجناة وإنزال العقوبات بهم مع الأخذ في الاعتبار جسامة الجرائم؛

(ب) ضمان حماية المتقدمين بالشكاوى في الممارسة من أي عمل انتقامي نتيجة شكواهم أو أي أدلة مقدّمة؛

(ج) جمع المعلومات بما فيها الإحصاءات المصنّفة، عن عدد الشكاوى المقدمة ضد المسؤولين الحكوميين المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة، فضلاً عن المعلومات بشأن نتائج الإجراءات المتخذة، الجنائية منها أو التأديبية.

ظروف الاحتجاز

( 13 ) على الرغم من جهود الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز وتعزيز قدرات المؤسسات الجنائية، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) اكتظاظ بعض المرافق، بما فيها سجون النساء؛

(ب) عدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الصحية والافتقار الحاد إلى موظفين طبيين في مرافق الاحتجاز؛

(ج) عدم توفير الرعاية ال صحية العقلية الكافية في السجون ، و كذا التقارير ال تي تشير إلى الإفراط في استخدام الحبس الانفرادي بحق السجناء الذين يعانون مرضاً عقليا ً م ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع خطر وقوع محاولات انتحار؛

(د) نقص الضمانات الملائمة وآلية الرصد بشأن استخدام أدوات التكبيل كالأصفاد من نوع Type II وس ُ ترات التكبيل (المادتان 11 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تحسّن ظروف الاحتجاز في السجون تماشياً مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وذلك من خلال:

(أ) تخفيض نسبة الاكتظاظ المرتفعة لا سيما من خلال تطبيق التدابير غير الاحتجازية على نطاق أوسع كبديل للسجن، وفي ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) توفير الرعاية الصحية البدنية والعقلية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ج) رصد استخدام الأصفاد من نوع T ype II رصداً صارماً وكذا طول فترة استخدامها بما يتماشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية والنظر في الإلغاء التام لاستخدام أجهزة لتقييد الأشخاص المحتجزين.

الحبس الانفرادي

( 14 ) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار اللجوء إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة بدون حدود زمنية، وترك قرار عزل المحتجزين هذا لتقدير آمر السجن. وتأسف اللجنة لأن طبيب السجن يشترك مباشرة في المراجعة الطبية الدورية ل حالة ا لسجناء في الحبس الانفرادي بموجب القانون الخاص بمرافق الاعتقال ومعاملة السجناء والموقوفين وقد تفسد هذه الممارسة العلاقة بين الطبيب والمريض، وهو عامل بالغ الأهمية في حماية حالة السجناء الصحية (المواد 2 و11 و16).

تضع اللجنة في اعتبارها أحكام الاتفاقية و قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، وتحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنقيح تشريعها بغية ضمان أن يكون اللجوء إلى الحبس الانفرادي ملاذا أخيرا ولأقصر فترة ممكنة، على أن يكون خاضعا ً لل إشراف الصارم وقابلا ً للمراجعة القضائية. ويتعين على الدولة الطرف أن تضع معايير واضحة ومحددة يتخذ على أساسها قرار العزل؛

(ب) وضع نظام منتظم لرصد ومراجعة ظروف المحتجزين البدنية والنفسية من جانب فريق طبي كفؤ طيلة مدة الحبس الانفرادي ووضع هذه السجلات الطبية في متناول المحتجزين ومستشاريهم القانونيين؛

(ج) رفع مستوى التواصل الاجتماعي النفسي مع المحتجزين في الحبس الانفرادي ليكون ذا معنى؛

(د) تقييم وتقدير الممارسة المتبعة لاستخدام الحبس الانفرادي وتوفير المعلومات المحددة والمصنّفة بشأن استخدام الحبس الانفرادي وظروفه.

عقوبة الإعدام

( 15 ) تشعر اللجن ة بقلق بالغ إزاء ظروف الاحتجاز التي يعيشها السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في الدولة الطرف، لا سيما في ما يتعلق بما يلي:

(أ) السرية والشك غير الضروريين اللذان يحيطان إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. ووفق ما أشار إليه المقرر الخاص بشأن الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، فإن رفض إعطاء الأشخاص الذين تمت إدانتهم وأفراد أسرتهم إشعاراً مسبقاً بتاريخ تنفيذ الإعدام ووقته، هو انتهاك جليّ لحقوق الإنسان (E/CN.4/2006/53/Add.3، الفقرة 3) ؛

(ب) استخدام الحبس الانفرادي للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وغالباً لفترات زمنية مطولة قد تتعدى الثلاثين عاماً في بعض الحالات والتواصل المحدود مع الخارج؛

(ج) الإخلال بالحق في الحصول على مساعدة مستشار قانوني، وم ا ينطوي عليه من ذلك من محدودية ال اتصال بمحام في كنف من السرية ؛

(د) غياب نظام الاستئناف الإلزامي بشأن قضايا الإعدام نظراً إلى العدد المتزايد من ال متهمين ا لمدانين والخاضعين لعقوبة الإعدام دون ممارسة حقهم في الاستئناف؛

( ) عدم استخدام سلطة منح العفو م نذ العام 2007 وغياب الشفافية في ما يتعلق بإجراءات السعي لل استفادة من العفو أو تخفيف العقوبة أو إرجائها؛

(و) تقارير بشأن عقوبات إعدام منفّذة حتى بعد أن حكمت المحكمة بأن الشخص مريض عقلياً كما في حالة سيها فوجيما، خلافاً للمادة 479 (1) من قانون الإجراءات الجنائية الذي يحظر إعدام سجين في حالة اختلال عقلي (المواد 2 و11 و16).

في ضوء التوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة (الفقرة 17) واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( CCPR/C/GC/32 ، الفقرة 38) والبلاغ الذي أرسله المقرر الخاص بشأن الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ( A/HRC/14/24/Add.1 ، الفقرة 515 وو)، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة توفير الضمانات القانونية والحماية، بموجب الاتفاقية، للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك من خلال:

(أ) إعطاء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وأسرتهم إشعاراً مسبقاً معقولاً بشأن تاريخ تنفيذ الحكم ووقته؛

(ب) تنقيح القواعد التي تحكم الحبس الانفرادي للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛

(ج) ضمان توفير مساعدة مستشار قانوني فعالة للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام في كافة مراحل الإجراءات، وكفالة السرية المطلقة للقاءات مع محاميهم؛

(د) إتاحة سلطة منح العفو وتخفيف الحكم وإرجائه، في الممارسة الواقعية، لصالح السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛

( ) إنشاء نظام استعراض إلزامي لقضايا الإعدام، مع أثر إيقافي عقب إصدار المحكمة الابتدائية حكماً بالإعدام؛

(و) ضمان الاستعراض المستقل لكافة القضايا لدى توافر أدلة موثوقة بأنّ المسجون المحكوم عليه بالإ عدام مريض عقلياً. ويتعين على الدولة الطرف كذلك أن تضمن عدم إعدام مسجون يعان ي مرضاً عقلياً وفقاً للمادة 479 (1) من قانون الإجراءات الجنائية؛

(ز) تقديم بيانات عن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مصنّفة بحسب الجنس والسنّ والأصل العرقي والجريمة المرتكبة؛

(ح) النظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

( 16 ) تلاحظ اللجنة بقلق أنّ الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

وإذ تلاحظ اللجنة الالتزام الذي قطعته الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/22/14/Add.1 ، الفقرة 147. 47 وو)، تحثّ الدولة الطرف على التعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع مبادئ باريس.

التدريب

( 17 ) بينما تحيط اللجنة علماً ببرامج التدريب المتعددة المتعلقة بحقوق الإنسان والتي بادرت إليها الدولة الطرف، تلاحظ بقلق أنّ الدولة الطرف لا توفر التدريب بشأن الاتفاقية لجميع الموظفين المسؤولين عن الهجرة وأنّ دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ليس مدمجاً في برنامج التدريب. أما نقص المعلومات بشأن فعالية برامج التدريب هذه وأثرها في تخفيض عدد حالات التعذيب، بما فيها العنف القائم على أساس نوع الجنس وسوء المعاملة فيشكل أيضاً مصدر قلق (المادة 11).

يتعين على الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إعداد المزيد من برامج التدريب وتعزيزها بغية ضمان إعلام جميع المسؤولين لا سيما القضاة والموظفين المكلفين إنفاذ القوانين والموظفين في السجون وفي مكاتب الهجرة بأحكام الاتفاقية؛

(ب) توفير التدريب المنتظم بشأن بروتوكول اسطنبول للموظفين الطبيين وسواهم من الموظّفين المعنيين بالتحقيق في قضايا التعذيب وتوثيقها؛

(ج) التشجيع على انضمام المنظمات غير الحكومية إلى تدريب الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين؛

(د) تقييم فعالية وأثر برامج التدريب بشأن الوقاية والحظر المطلق للتعذيب، بما يشمل العنف القائم على أساس نوع الجنس، وسوء المعاملة.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

( 18 ) بالرغم من أنه يحق بموجب المادة 1 من قانون الجبر الحكومي أن تطالب الضحية بالتعويض عن الأضرار من الحكومة أو الهيئة العامة، فلا يزال القلق يساور اللجنة إزاء (أ) التقارير المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها ضحايا أعمال التعذيب أو سوء المعاملة في الحصول على الجبر والتعويض المناسب ؛ و(ب) القيود المفروضة على الحق في التعويض مثل قانون التقادم وقواعد المعاملة بالمثل المتعلقة بالمهاجرين ؛ و(ج) نقص المعلومات عن التعويضات المطلوبة والممنوحة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

وبينما تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن المادة 14 من الاتفاقية الذي يوضح مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف التي تقضي بتوفير الجبر الكامل لضحايا التعذيب، توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لضمان تمكين جميع ضحايا أعمال التعذيب وسوء المعاملة من ممارسة حقهم بالكامل في الحصول على الجبر، بما يشمل التعويض المنصف والمناسب، والحصول أيضاً على إع ادة التأهيل الكاملة وكذلك حقهم في معرفة الحقيقة. ويتعين على الدولة الطرف أن تمد اللجنة بالمعلومات عن (أ) تدابير الجبر والتعويض بموجب قرارات المحاكم والتي تمنح لضحايا التعذيب وسوء المعاملة أو أسرهم. ويجب أن تتضمن هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة والتي تمت تلبيتها والمبالغ التي أمر بدفعها والتي دفعت في كل قضية؛ (ب) أي برامج إعادة تأهيل جارية لضحايا التعذيب وسوء المعاملة. ويتعين على الدولة الطرف أن تخصص أيضاً موارد لتنفيذ هذه البرامج فعلياً وإطلاع اللجنة على ذلك.

ضحايا الاستعباد الجنسي العسكري

( 19 ) بالرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن بعض التدابير المتخذة للاعتراف باستغلال ضحايا ممارسات الاستعباد الجنسي العسكري في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، والمسميات "نساء المتعة"، يساور اللجنة قلق بالغ من عجز الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية في معالجة هذه المسألة ولا سيما في ما يتعلق بما يلي:

(أ) العجز عن توفير الجبر وإعادة التأهيل المناسبين للضحايا. وتأسف اللجنة لأن التعويض الذي تموّله الهبات الخاصة عوضاً عن الأموال العامة لم يكن كافياً ولا ملائماً؛

(ب) العجز عن محاكمة مرتكبي أعمال التعذيب هذه وإحالتهم أمام القضاء. وتذكر اللجنة أنّه بالنظر إلى الطابع المستمر لآثار التعذيب، ينبغ ي ألا يسري قانون التقادم لأنه يحرم الضحايا من الجبر والتعويض وإعادة التأهيل؛

(ج) إخفاء الوقائع والمواد ذات الصلة أو العجز عن الإفصاح عنها؛

(د) مواصلة الإنكار الرسمي للوقائع وتعريض الضحايا لصدمات جديدة على يد مسؤولين وسياسيين وطنيين ومحليين رفيعي المستوى، بمن فيهم عدد كبير من أعضاء البرلمان؛

( ) العجز عن تنفيذ تدابير تثق يفية فعالة للوقاية من انتهاكات الاتفاقية القا ئمة على أساس نوع الجنس، وهو ما يتجلّى في جملة أمور منها تراجع الإشارات إلى هذه القضية في كتب التاريخ المدرسية؛

(و) رفض الدولة الطرف للعديد من التوصيات المتعلقة بهذه القضية المقدمة في سياق الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/22/14/Add.1، الفقرتان 147 -145 وو)، المماثلة للتوصيات التي قدمتها اللجنة (الفقرة 24) وآليات عديدة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/JPN/CO/5، الفقرة 22) واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/JPN/CO/6، الفقرة 38) واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/JPN/CO/3، الفقرة 26) وعدد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان (المواد 1 و2 و4 و10 و14 و16).

وإذ تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 3 (2012)، تحثّ الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الفورية والفعالة للتوصل إلى حلول لقضايا "نساء المتعة"، يكون الضحايا هم محورها ومرتكزها، لا سيما من خلال:

(أ) الاعتراف علناً بالمسؤولية القانونية عن جرائم الاستعباد الجنسي وملاحقة مرتكبيها وإنزال العقوبات اللازمة بهم؛

(ب) دحض محاولات إنكار الوقائع التي تقوم بها السلطات الحكومية والشخصيات العامة وإعادة تعريض الضحايا للصدمات من خلال هذا الإنكار المتكرر؛

(ج) الإفصاح عن المواد ذات الصلة والتحقيق في الوقائع كاملةً؛

(د) الاعتراف بحق الضحية في الجبر وإعطائها على هذا الأساس الجبر والانتصاف الكاملين والفعالين، بما يشمل التعويض والإرضاء وسبل إعادة التأهيل إلى أقصى حد ممكن؛

( ) تثقيف الجمهور عامة بشأن القضية وتضمين كتب التاريخ المدرسية هذه الأحداث كوسيلة للوقاية من المزيد من الانتهاكات لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

العنف ضد المرأة والعنف القائم على أساس نوع الجنس

( 20 ) بينما تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس، تعرب عن قلقها إزاء التقارير بشأن استمرار وقوع حوادث العنف القائم على أساس نوع الجنس، لا سيما العنف المنزلي وسفاح المحارم والاغتصاب الذي يشمل الاغتصاب في إطار الزواج، وإزاء العدد الضئيل للشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في هذه القضايا، والحماية القانونية غير الكافية للضحايا. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اشتراط إيداع الضحية شكواها بموجب قانون العقوبات بغية ملاحقة مرتكبي جرائم العنف الجنسي. (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

في ضوء التوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً (الفقرة 25) وتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW /JPN/CO/6 ، الفقرتان 31-34)، يتعين على الدولة الطرف أن تضاعف جهودها للوقاية من كافة أشكال الاستغلال القائم على أساس نوع الجنس وملاحقة مرتكبيه قضائياً، بما في ذلك العنف المنزلي وسفاح المحارم والاغتصاب الذي يشمل الاغتصاب في إطار الزواج، لا سيما من خلال:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية متسقة وشاملة للقضاء على العنف ضد المرأة، تشمل مكونات قانونية وتثقيفية ومالية واجتماعية؛

(ب) ضمان لجوء ضحايا ه ذا النوع من العنف إلى آلية تظلم ، وتيسير إعادة تأهيل الضحايا الجسدية والنفسية. وينبغي أن يمتد هذا الدعم ليشمل الضحايا في صفوف العسكريين بمن فيهم العاملون ضمن قوات أجنبية في الدولة الطرف؛

(ج) التحقيق الفوري والفعال والنزيه في جميع حوادث العنف ضد المرأة وملاحقة المسؤولين قضائياً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح تشريعها بغية ضمان محاكمة جريمة العنف الجنسي بدون تقديم الضحية شكواها؛

(د) توسيع نطاق حملات التوعية العامّة لتشمل كافة أشكال العنف ضد المرأة والعنف القائم على أساس نوع الجنس.

الاتجار بالبشر

( 21 ) بينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يشمل خطة عمل عام 2009 بشأن تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص، يساورها قلق إزاء نقص المعلومات عن الموارد المخصصة لخطة العمل هذه والتفاوت الكبير بين عدد الأشخاص الموقوفين بتهمة الاتجار وعدد الأشخاص المحاكمين والمدانين. وتأسف اللجنة لنقص المعلومات عن هيئة التنسيق والرصد وأثر التدا بير المتخذة للتصدي للاتجار لا سيما بالأطفال (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص ( A/HRC/14/32/Add.4 ) عقب زيارتها لليابان في عام 2009 تنفيذاً كاملاً . ويتعين على الدولة الطرف أن تضمن على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) توفير المساعدة المناسبة لضحايا الاتجار لكفالة تعافيهم الجسدي والنفسي؛

(ب) إعمال إجراءات واضحة لتحديد الهوية لتحاشي الغلط في تحديد هوية ضحايا الاتجار ومعاملتهم بالتالي على أساس أنهم مهاجرون بدون أوراق ثبوتية وترحيلهم بلا جبر أو تظلّم؛

(ج) ملاحقة الجناة قضائياً وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

(د) توفير التدريب المتخصص للموظفين العموميين ذوي الصلة في هذا الصدد.

وفضلاً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تنظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو).

الرعاية الصحية النفسية

( 22 ) بالرغم من القانون المتعلق بالصحة العقلية ورعاية المصابين بمرض عقلي، الذي أرسى معايير تشغيل مؤسسات الرعاية بالصحة العقلية، والمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف، يساور اللجنة قلق إز اء العدد المرتفع من الأشخاص الذين يعانون خللاً عقلياً، بما فيها الإعاقات النفسية والذهنية، والمحتجزين قسراً في مؤسسات الرعاية الصحية للأمراض العقلية لفترات طويلة في غالب الأحيان. وتعرب اللجنة عن مزيد من القلق إزاء شيوع استخدام الحبس الانفرادي والإكراه والإرغام على تناول الأدوية، وهذا ما قد يبلغ حدّ المعاملة اللاإنسانية والمهينة. ومع مراعاة المعلومات التي حصلت عليها اللجنة خلال الحوار بشأن الخطط المتعلقة بالرعاية الصحية العقلية، يبقى القلق يساورها إزاء غياب التركيز على بدائل الاستشفاء للأشخاص الذين يعانون خللاً عقلياً. وأخيراً، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تواتر حالات عدم التحقيق الفعال والنزيه في اللجوء المفرط للتدابير التقييدية فضلاً عن نقص البيانات الإحصائية ذات ا لصلة (المواد 2 و11 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ما يلي:

(أ) المراقبة القضائية الفعالة على العلاج والإيواء بالإكراه، ووضع آليات استئناف فعالة؛

(ب) تطوير خدمات رعاية خارجية للمرضى وخدمات مجتمعية وخفض عدد المرضى الذين يتم إيواؤهم في المؤسسات؛

(ج) احترام الضمانات القانونية الفعالة في كل أماكن الحرمان من الحرية، بما فيها مؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية؛

(د) تعزيز فرص اللجوء إلى آليات التظلم الفعالة؛

( ) تفادي استخدام التقييد والحبس الانفرادي أو تطبيق هذا التدبير كملاذ أخير بعد فشل كل بدائل السيطرة الأخرى، لأقصر فترة ممكنة وتحت مراقبة طبية شديدة وتسجيل أي تدبير مماثل حسب الأصول؛

(و) المباشرة بالتحقيقات الفعالة والنزيهة في الأحداث التي أدّى فيها استخدام هذه التدابير التقييدية إلى تضرر المريض؛

(ز) توفير سبل الانتصاف والجبر للضحايا؛

(ح) قيام هيئات الرصد المستقلة بزيارات منتظمة للمصحات العقلية كافة.

العقاب الجسدي

( 23 ) بينما تلاحظ اللجنة أنّ استغلال الأطفال محظور بموجب المادة 3 من قانون منع إساءة معاملة الأطفال، تشاطر اللجنة القلق الذي يساور لجنة حقوق الطفل (CRC/C/JPN/CO/3، الفقرة 47) إزاء عدم حظر العقاب الجسدي في المنزل أو في أي مكان رعاية بديل صراحةً في القانون وأنّ القانون المدني وقانون منع إساءة معاملة الأطفال يتيحان استخدام وسائل التأديب المناسبة بيد أنهما يفتقران إلى الوضوح بشأن قبول العقاب الجسدي في بعض الحالات (المادة 16).

يتعين على الدولة الطرف حظر العقاب صراحةً وكافة أشكال المعاملة المهينة للأطفال في كل الأماكن بموجب القانون.

قضايا أخرى

( 24 ) يتعين على الدولة الطرف أن تضع نظاماً فعالاً لجمع كل البيانات الإحصائية المصنّفة بحسب الجنس والسن والمصداقية، والمتعلقة برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، وما يشمل ذلك من شكاوى وتحقيقات وملاحقات قضائية وإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة على يد المسؤولين الحكوميين، والاتجار والعنف الجنسي، فضلاً عن سبل الجبر التي تشمل تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

( 25 ) توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما يشمل السماح للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي من بين سواه بالزيارة، وأن تعزز على حد سواء جهودها في تنفيذ توصيات اللجنة. يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ المزيد من التدابير لضمان نهج منسّق تنسيقاً جيداً وشفاف ومتاح للجمهور عامة للإشراف على تنفيذ التزاماتها بموجب آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما فيها الاتفاقية.

( 26 ) بينما تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/22/14/Add.1، الفقرة 147 - 9)، تحث اللجنة الدولة الطرف على التسريع في المشاورات المحلية الجارية والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بأسرع وقت ممكن. كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلان المتوخى بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

( 27 ) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان والتي ليست طرفاً فيها بعد، وتحديداً البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.

( 28 ) يُطلب إلى الدولة الطرف نشر التقرير المقدّم إلى اللجنة والملاحظات الختامية على نطاق واسع وباللغات المناسبة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 29 ) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات متابعة بحلول 31 أيار/مايو 2014 استجابةً لتوصيات اللجنة المتعلقة ب‍ (أ) ضمان تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين ؛ و(ب) إجراء التحقيقات الفورية والنزيهة والفعالة ؛ و(ج) ملاحقة المشتبه بهم قضائياً ومعاقبة مرتكبي التعذيب أو سوء المعاملة، وفق ما تنص عليه الفقرات 10 و11 و15 من هذه الملاحظات الختامية. وفضلاً عن ذلك، تطلب اللجنة معلومات متابعة بشأن سبل الانتصاف والجبر للضحايا، وفق ما تنص عليه الفقرة 19 من هذه الملاحظات الختامية.

( 30 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، وهو التقرير الدوري الثالث، بحلول 31 أيار/مايو 2017. وستقدم اللجنة لهذه الغاية وفي الوقت المناسب للدولة الطرف قائمة بالقضايا قبل إعداد التقرير، معتبرة أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري المتعلق بتقديم التقارير .

72 - كينيا

( 1 ) نظرت ال لجنة في تقرير كينيا الثاني (CAT/C/KEN/2) في جلستيها 11 46 و11 49 المعقودتين يومي 15 و 16أيار/مايو201 3 (CAT/C/SR.1146 وCAT/C/SR.1149)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية في جلست ي ها 11 64 و1165 المعقودتين يوم 29 أيار/مايو 2013 (CAT/C/SR.1164 وCAT/C/SR.1165).

ألف- مقدمة

( 2 ) تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لأنها وافقت على الإجراء الاختياري لتقديم التقارير وقدمت تقريرها الدوري بموجب هذا الإجراء الذي من شأنه تحسين التعاون بين الدولة الطرف واللجنة والتركيز على دراسة التقرير وعلى الحوار مع الوفد. وترحب اللجنة أيضاً بالوثيقة الأساسية التي قدمتها الدولة الطرف عام 2011 (HRI/CORE/KEN/2011) .

( 3 ) وت بدي اللجنة تقديرها للحوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي شمل العديد من ال مجالات موضع ال اهتمام بموجب الاتفاقية .

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتدعيم إطارها القانوني والمؤسسي من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان للجميع، وتشمل تلك الجهود في جملة أمور ما يلي:

(أ) وضع دستور عام 2010 الذي شمل على وجه الخصوص ما يلي:

شرعة الحقوق الشاملة التي تنص على الحق الذي لا يجوز الانتقاص منه في "عدم التعرض للتعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (المادة 25(أ))؛

مبدأ إدراج المعاهدات الدولية (الفقرة 6 من المادة 2) والقواعد العامة التي ينص عليها القانون الدولي (الفقرة 6 من المادة 2) بما في ذلك القانون الدولي العرفي بصورة مباشرة في الإطار القانوني المحلي للدولة الطرف؛

(ب) التصديق على شرعة المعاهدات في عام 2012 ؛

(ج) سن قانون مجلس فرز القضاة والعاملين في مجال القضاء لعام 2011 ومواصلة الإصلاح القضائي بما في ذلك إنشاء مكتب مدير النيابة العامة؛

(د) سن قانون اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والمساواة في عام 2011؛

(ه‍( سن قانون اللجنة المستقلة المعنية با لانتخابات والحدود في عام 2011.

( 5 ) وترحب اللجنة أيضاً بالتزام الوفد بدعوة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى زيارة كينيا.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وفرض عقوبات مناسبة على أعمال التعذيب

( 6 ) تلاحظ اللجنة أن قانون الشرطة الوطنية (2011) يجرّم أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها ضباط الشرطة وينص على فرض عقوبات مناسبة، لكنها لا تزال تشعر بقلق شديد لأن مشروع قانون منع التعذيب (2011) لم يسن بعد (الماد تان 1 و4 ).

بالنظر إلى أن الدولة الطرف صدقت على الاتفاقية في عام 1997، تحث اللجنة الدولة الطرف على طرح مشروع قانون منع التعذيب (2011) للبحث على وجه السرعة في البرلمان حتى يصبح القانون المعمول به هو الأحكام الواردة في مشروع القانون التي تنص على تعريف شامل للتعذيب وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية وتفرض عقوبات مناسبة على جميع أعمال التعذيب.

( 7 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تصريح الوفد أن أحكام الاتفاقية مدرجة في النظام القانوني الوطني كحقوق واجبة النفاذ غير أن المسؤولين عن إنفاذ القانون الذين ارتكبوا أعمال تعذيب لا يتهمون في الواقع بارتكاب جريمة التعذيب بل يتهمون بالأحرى بارتكاب جرائم أخرى مثل القتل والاعتداء والاغتصاب (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، في حال وجود أدلة على ارتكاب أعمال التعذيب، محاكمة الموظفين العموميين على ارتكاب جريمة التعذيب وفقاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

( 8 ) وترحب اللجنة بالمعلومات التي أتاحتها الدولة الطرف عن التعديلات المقترح إدخالها على العقوبات المفروضة على أعمال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة في حق الأطفال في مشروع قانون قضاء الأطفال (2011)، غير أنها لا تزال تشعر بقلق شديد لأن قانون الطفل الحالي (2001) ينص على فرض عقوبة "السجن لمدة لا تتجاوز الاثني عشر شهراً أو دفع غرامة قدرها خمسون ألف شلن كيني أو كلا الأمرين" للمعاقبة على أفعال التعذيب وغيرها من ضروب سوء معاملة الأطفال، مما لا يتناسب مع جسامة هذه الجرائم (الماد تان 1 و4 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على سن مشروع قانون الطفل (تعديل) (2011) ومشروع قانون قضاء الأطفال (2011) بهدف ضمان أن ينص التشريع الوطني على فرض عقوبات مناسبة على أعمال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة في حق الأطفال، وأن يراعي طبيعة هذه الجرائم الجسيمة.

حالات الإعدام خارج نطاق القضاء واستخدام القوة غير المتناسب

( 9 ) لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الادعاءات المت علق ة بتواصل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاستخدام المفرط للقوة على أيدي ضباط الشرطة ، ولا سيما خلال "العمليات الخاصة " وإزاء انخفاض معدل التحقيقات والمحاكمات المرتبطة بهذه الأعمال. كما تعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بحالة وفاة رجل شاب بعد أن أطلق عليه ضباط الشرطة النار في نيروبي في نيسان/أبريل 2013 بسبب سرقة هاتف محمول (المادتان 11 و12).

تحث اللجنة في ضوء توصيتها السابقة (الوثيقة CAT/C/KEN/CO/1 ، الفقرة 20) الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ومستقلة بخصوص جميع حالات استخدام القوة الفتاكة والقوة المفرطة من جانب قوات الأمن، بما فيها الحالات التي سجلت في منطقة منديرا ومنطقة نهر تانا، ومحاكمة مرتكبي تلك الأفعال المزعومين وإصدار أحكام تتوافق مع طبيعة تلك الأفعال الجسيمة في حال إدانتهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:

(أ) ضمان ألا تبدل التعديلات على ولاية السلطة المستقلة المعنية بالإشراف على الشرطة التزام هذه السلطة بالتبليغ عن حالات الوفاة التي تسببها الشرطة؛

(ب) تنظيم استخدام الأسلحة النارية من جانب الشرطة بهدف ضمان امتثالها للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1990)؛

(ج) توفير التدريب الكافي لجميع الموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين ولا سيما ضباط الشرطة فيما يتصل باستخدام القوة؛

(د) نشر نتائج جميع التحقيقات بخصوص حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاستخدام المفرط للقوة على أيدي ضباط الشرطة وخصوصاً في الحالات المشار إليها أعلاه.

الضمانات القانونية الأساسية

( 10 ) ترحب اللجنة بالمعلومات عن الضمانات القانونية الممنوحة للأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة ، غير أنها تبدي قلقها لعدم التأييد التام لهذه المعايير في الواقع ، ولا سيما الحصول في الوقت المناسب على خدمات محام وطبيب، والحق في الاتصال بأحد أفراد الأسرة، والمثول في الوقت المناسب أمام سلطة قضائية (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل في القانون وفي الواقع منح الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين اعتباراً من تاريخ اعتقالهم، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام وفي إخطار أحد الأقارب وفي طلب الخضوع لفحص طبي مستقل وفي المثول أمام سلطة قضائية في غضون 24 ساعة على النحو المنصوص عليه في المادة 49 (الفقرة 1(و) و‘1‘) من الدستور. ولهذا الغرض، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2( 2007 ) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، أي منع التعذيب وسوء المعاملة بشكل فعال. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن ينص مشروع قانون الأشخاص المحرومين من الحرية (2012) على جميع الضمانات القانونية اللازمة ويُطرح للبحث في البرلمان.

إصلاح الشرطة والتحقيقات

( 11 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير تواصل إصلاحات الشرطة وعلى الخصوص سن قانون دائرة الشرطة الوطنية (2011) ، وإنشاء السلطة المستقلة المعنية بالإشراف على الشرطة واعتماد مدونة لقواعد سلوك الشرطة ، غير أنها لا تزال تشعر ب بالغ ال قلق إزاء استمرار تخلف الدولة الطرف عن إجراء تحقيقات عاجلة ونزي هة وفعالة بخصوص جميع الادعاءات المتصلة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها ضباط الشرطة ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال المزعومين (المادتان 12 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ قانون الشرطة الوطنية (2011) على نحو فعال، والتثبت من التحقيق العاجل والفعال والنزيه في جميع الادعاءات المتصلة بأعمال التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها موظفو الشرطة، ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال بصفتها جرائم تعذيب أو ضرباً من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفرض عقوبات مناسبة بشأنها في حال الإدانة. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ما يلي:

(أ) توفير الموارد المالية والبشرية الكافية للسلطة المستقلة المعنية بالإشراف على الشرطة لكي تؤدي ولايتها على نحو فعال، بما في ذلك جمع بيانات مستقلة عن الشكاوى المرفوعة ضد الموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بهم والعقوبات المفروضة عليهم لارتكابهم أعمال التعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) تقديم التمويل الكافي إلى اللجنة المعنية ب الشرطة الوطنية وكفالة إعطاء الأول و ية ل نظام فرز يوقف بموجبه الجناة المزعومون عن العمل ريثما يحقق في شأنهم ويحاكمون محاكمة ملائمة؛

(ج) سن مشروع قانون دائرة الطب الشرعي (2011) وإنشاء الدائرة المستقلة للأطباء الشرعيين المقترحة فيه على وجه السرعة.

ظروف الاحتجاز

( 12 ) تقر اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الظروف في كل أماكن الاحتجاز، بما فيها سن قانون العفو (2011) وتخصيص موارد مالية إضافية واتخاذ التدابير الرامية إلى الحد من اكتظاظ تلك الأماكن، غير أنها لا تزال تشعر بقلق شديد إزاء ظروف الاحتجاز، ولا سيما إزاء استمرار مستويات الاكتظاظ وانعدام الخدمات الصحية الملائمة وانتشار العنف داخل السجون بما في ذلك العنف والاعتداء الجنسي بين السجناء وممارسة احتجاز الأطفال دون سن الرابعة برفقة أمهاتهم (المواد 2 و11 و16).

إذ تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (الوثيقة CAT/C/KEN/CO/1 ، الفقرة 15)، تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز تتمشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وخصوصاً على تحقيق ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة للتصدي لارتفاع مستوى العنف في السجون بما فيه العنف الجنسي، ومنع الاستغلال الجنسي للمحتجزين ومعاقبة المسؤولين عن مثل تلك الأفعال؛

(ب) مواصلة الحد من اكتظاظ السجون عن طريق زيادة الاعتماد على التدابير غير الاحتجازية، و الخدمة المجتمعية، خصوصاً في حال المخالفات البسيطة؛

(ج) اعتماد مشروع السياسة الإصلاحية بهدف تحسين الظروف على نحو فعال في جميع أماكن الاحتجاز وضمان إتاحة خدمات صحية كافية.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تحد من ممارسة سجن الأطفال برفقة أمهاتهم عن طريق تعزيز الاعتماد على التدابير غير الاحتجازية، و أن تكفل توافق ظروف الاحتجاز، إن لم يتسن تجنب ذلك، مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) (قرار الجمعية العامة 65/229، المرفق).

( 13 ) وترحب اللجنة بالمعلومات التي أتاحها الوفد عن التدابير المتخذة للتصدي لمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في السجون، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار هذا الفيروس في أماكن الاحتجاز وإزاء الادعاءات المتصلة بانتقال العدوى بالفيروس بين المحتجزين (المادة 16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير اللازمة لحماية المحتجزين من العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإ يدز ، بما في ذلك عبر تنظيم حملات لإذكاء الوعي وتوفير العوازل الذكرية عند الاقتضاء.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

( 14 ) ترحب اللجنة بإعادة إنشاء اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (اللجنة الوطنية) في عام 2011، عقب سن قانون اللجنة الوطنية (2011)، وبعمل هذه اللجنة الوطنية في مجال رصد الظروف في السجون ومراكز الاحتجاز، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم التزام الدولة الطرف غير المشروط بتوفير التمويل الكافي للجنة الوطنية من أجل تمكينها من أداء ولايتها. وتعرب كذلك عن أسفها لعدم توفر المعلومات عن نشر التقارير بشأن زيارات أماكن الحرمان من الحرية التي تجريها هذه اللجنة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تلتزم دون قيد أو شرط بتزويد اللجنة الوطنية بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من أداء ولايتها وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). وعلاوة على ذلك، ينبغي نشر التقارير التي تعدها اللجنة الوطنية بشأن الزيارات التي تجريها في أماكن الاحتجاز.

ال احتجاز السابق للمحاكمة

( 15 ) ت ر ح ب اللجنة بالمعلومات التي أتاحتها الدولة الطرف عن التدابير الرامية إلى تقليص فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد المحتجزين في انتظار المحاكمة وطول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة التي تصل إلى أربع سنوات. وتعترف اللجنة بأوجه تحسين نظام الإفراج بكفالة، إلا أنها تبدي قلقها لأن شروط الإفراج بكفالة لا تزال صعبة للغاية وغير فعالة في الواقع (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير اللازمة للحد من اكتظاظ أماكن الاحتجاز ولا سيما عن طريق ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى الحد من تراكم القضايا بما في ذلك من خلال تعزيز قدرة الجهاز القضائي واستعراض سياسة العدالة الجنائية الحالية؛

(ب) سن مشروع قانون الإعلام عن نظام الإفراج بكفالة والإشراف عليه (2011)؛

(ج) إتاحة تدابير إصدار أحكام غير احتجازية وتوعية الموظفين المعنيين في مجال القضاء باستخدام هذه التدابير وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) (قرار الجمعية العامة 45/110، المرفق).

الاعتقالات التعسفية وفساد الشرطة

( 16 ) يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الادعاءات المتصلة بانتشار ممارسة الشرطة للاحتجاز التعسفي التي ترتبط في الغالب بابتزاز المحتجزين وتستهدف بوجه خاص الأحياء الفقيرة (المواد 2 و11 و16).

بالإشارة إلى التوصيات المقدمة في الفقرة 11 من هذه الملاحظات الختامية، ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحديد الحالات التي يتعرض فيها الأشخاص المستضعفون للاعتقال التعسفي، ومنع مثل هذه الأفعال ووضع أنظمة لضمان إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ونزيهة في فساد الشرطة. وينبغي توقيف مرتكبي تلك الأفعال عن العمل أثناء التحقيق في أمرهم ومحاكمتهم.

حالات الإعدام خارج نطاق القانون

( 17 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحالات الإعدام خارج نطاق القانون ولا سيما إعدام المسنات المتهمات بممارسة السحر وإزاء الادعاءات التي تفيد بعدم التحقيق في تلك الأفعال والمحاكمة والمعاقبة عليها على نحو فعال حتى في الحالات التي يتوفر بشأنها دليل مصور بالفيديو على الإعدام خارج نطاق القانون (المادتان 2 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون المتعلق بممارسة السحر (1925) حتى يتمشى مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بغية القضاء على ممارسة الإعدام خارج نطاق القانون. وينبغي للدولة الطرف أن تحقق في أمر مرتكبي مثل تلك الأفعال وتحاكمهم وتعاقبهم معاقبة مناسبة بهدف ضمان أمن جميع الأشخاص وسلامتهم.

التحقيق في أعمال العنف التالية للانتخابات

( 18 ) ترحب اللجنة بالمعلومات التي أتاحها الوفد عن تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق والعدل والمصالحة إلى الرئيس ونشره، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الحكومة لم تنظر بعد في التقرير ولأن نتيجة هذا التقرير لا تزال غير معروفة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم نشر التقرير الختامي لفرقة العمل المشتركة بين الوكالات، كما يساورها القلق إزاء التأخير في إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في عامي 2007 و2008، مما أدى إلى بقاء مرتكبي تلك الأعمال أحراراً طلقاء (المواد 11 و12 و14).

تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة (الوثيقة CAT/C/KEN/CO/1 ، الفقرتان 19 و20)، وتحث الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان التحقيق العاجل والنزيه والفعال في جميع الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وممارسة التعذيب وأعمال القتل خارج نطاق القضاء من جانب الشرطة والقوات العسكرية خلال أحداث العنف التي تلت الانتخابات، ومحاكمة مرتكبي تلك الأعمال ومعاقبتهم بالصورة المناسبة في حال إدانتهم. وينبغي أن يحصل جميع الضحايا على تعويض كاف؛

(ب) مواصلة تعاونها مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛

(ج) نشر تقرير فرقة العمل المشتركة بين الوكالات؛

(د) ضمان النظر دون تأخير في تقرير لجنة تقصي الحقائق والعدل والمصالحة ونشره وتنفيذ التوصيات الواردة فيه.

اللاجئون وتدابير مكافحة الإرهاب

( 19 ) تهنئ اللجنة الدولة الطرف على جهودها المبذولة لتوفير المأوى لأكثر من 000 600 لاجئ، وتقر بالشواغل الأمنية الوطنية المشروعة للدولة الطرف، ولا سيما شواغلها المرتبطة بالحدود مع الصومال، غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة بما فيها أعمال القتل، وإزاء مستويات العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس المسجلة في مخيمات اللاجئين. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في الأعمال التي ارتكبتها قوات الأمن إبان "العملية الخاصة" في منطقة منديرا في تشرين الأول/أكتوبر 2008، وفي مخيمات اللاجئين في داداب بين عامي 2008 و2010، وفي إيستلاي في الفترة بين منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وأواخر شهر كانون الثاني/يناير 2013، ومحاكمة مرتكبي تلك الأعمال ومعاقبتهم بصورة فعلية. ويساور اللجنة القلق على نحو خاص إزاء عدم التحقيق الفعال في قتل الشرطة لشخصين لاجئين في مخيم اللاجئين في داغاليه في حزيران/يونيه 2011 (المواد 2 و11 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ جميع عمليات الشرطة والقوات العسكرية، بما فيها أنشطة مكافحة الإرهاب، بالامتثال التام للاتفاقية والتزامات الدولة الطرف بموجب القانون الدولي. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات عاجلة وفعالة ونزيهة بخصوص أي ادعاء يفيد بارتكاب الشرطة لأعمال تعذيب وسوء معاملة تستهدف الصوماليين، وأن تضمن محاكمة المسؤولين عن تلك الأعمال ومعاقبتهم وفقاً لجسامة أعمالهم. وينبغي للدولة الطرف أن تجمع وتنشر البيانات بشأن التحقيقات، بما في ذلك ما يصدر عن أي لجان للتحقيق منشأة في هذا السياق وما تتوصل إليه من نتائج.

عدم الإعادة القسرية

( 20 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد التي تفيد بأن الدولة الطرف تطبق سياسة الحدود المفتوحة مع الصومال، وبأن جميع ملتمسي اللجوء يعاملون وفقاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان واللاجئين. ومع ذلك، تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة (الوثيقة CAT/C/KEN/CO/1، الفقرتان 16 و17) وتلاحظ مع القلق التقارير التي تفيد بحالات الترحيل دون المحاكمة وفق الأصول القانونية، وإعادة ملتمسي اللجوء الصوماليين إلى موطنهم من الحدود لأسباب أمنية وطنية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها ومشاريع قوانينها، بما فيها مشروع القانون المتعلق باللاجئين (2006)، وقانون تسليم المجرمين (البلدان الناقلة والأجنبية) (2010)، وقانون تسليم المجرمين (بلدان الك و منولث ) (2010)، والقانون الكيني الخاص بالمواطنة والهجرة (2011)، ومشروع قانون اللاجئين (2012)، لتضمن تمشي قانونها مع التزامها الخاص بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تسن مشروع قانون اللاجئين المعدل (2012) وتعتمد مشروع سياسة اللاجئين الوطنية (2012) لتكفل الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية لجميع ملتمسي اللجوء. كما ينبغي لها أن تضمن فعلياً عدم طرد الأجانب أو إعادتهم أو تسليمهم في ظل أي ظروف إلى بلدان تتوفر فيها أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد ب أن الشخص المعني سيتعرض لخطر التعذيب في بلد المقصد.

حماية الشهود

( 21 ) ترحب اللجنة بسن قانون حماية الشهود (تعديل) (2010) وإنشاء الوكالة المعنية بحماية الشهود (2011) ، إلا أنها تعرب عن قلقها إذ يُبلّغ في الواقع عن استمرار تعرض الشهود وأسرهم للتهديدات والأعمال الانتقامية من جانب الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون الذين يسعون إلى التخلص من الأدلة التي قد تستخدم ضدهم بمقتضى هذا القانون. ويساور اللجنة القلق لأن الوكالة تخصص مبالغ كبيرة للمسائل الإدارية وتخصص موارد مالية غير كافية لأغراض حماية الشهود (المواد 2 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لضمان دعم أحكام قانون حماية الشهود في الواقع بهدف توفير حماية فعالة للشهود وأسرهم وإجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ونزيهة بخصوص جميع الادعاءات التي تفيد بالانتهاكات المرتكبة، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات المزعومين ومعاقبتهم. وينبغي للدولة الطرف تخصيص موارد كافية للوكالة المعنية بحماية الشهود لتمكينها من أداء عملها على نحو فعال في الواقع.

آليات تقديم الشكاوى

( 22 ) تعترف اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين استمارة "P3" وتعزيز الحصول عليها، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العقبات التي تحول دون استخدامها الفعال من جانب ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من قبيل ارتفاع قيمة الرسوم التي يفرضها أصحاب المهن الطبية لاستكمال الاستمارة، والإصرار على استكمال استمارة تقديم الشكوى في المقام الأول في مركز الشرطة (المادة 13).

تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CAT/C/KEN/CO/1 ، الفقرة 24)، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان فعالية إتاحة آليات تقديم الشكاوى لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، والتحقيق العاجل والفعال والنزيه في حالاتهم. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) استعراض استمارة " P3 " لضمان الامتثال لمعايير دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وإتاحة الاستمارة مجاناً في جميع المستشفيات العامة؛

(ب) ضمان دفع أجور كافية لأصحاب المهن الطبية الذين يستكملون استمارة " P3 "، ولا سيما للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، بهدف ضمان عدم ربط حق مقدم الشكوى بوضعه الاقتصادي؛

(ج) اتخاذ تدابير تشمل تدريب أصحاب المهن الطبية لإدماج خدمات الطب الشرعي في صميم الإطار الصحي؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمكن الضحايا الذين يزعمون تعرضهم للانتهاكات في أماكن الاحتجاز من تقديم الشكاوى إلى مؤسسة مستقلة ونزيهة.

التعويض الكافي

( 23 ) تقر اللجنة بالمعلومات المقدمة عن أساليب التعويض وقرارات المحاكم المدنية بشأن م نح التعويض لضحايا التعذيب وسوء المعاملة أو لأسرهم ومشروع قانون ضحايا الجرائم، غير أنها تعرب عن أسفها لاستمرار الافتقار إلى إطار تشريعي شامل ينص على توفير وسائل فعالة لإنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، ولعدم تغطية خدمات الرعاية الصحية لفائدة ضحايا التعذيب عبر صندوق التأمين الصحي الوطني. وتبدي اللجنة أيضاً قلقها إزاء دخول الضحايا في إجراءات مدنية مطولة ومكلفة لإعمال حقوقهم. ولا تزال تشعر بقلق خاص لأن معظم ضحايا أعمال العنف التي تلت الانتخابات في عامي 2007 و2008 "والعمليات الأمنية الخاصة" لا يزالون في انتظار الإنصاف والتعويض (المادة 14).

تلفت اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) الذي اعتمد مؤخراً بشأن تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية، الذي يفسر مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف بضمان الإنصاف الكامل لضحايا التعذيب. وبوجه خاص، يعرف هذا التعليق ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة على أنهم أشخاص لحق بهم ضرر بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، وذلك بسبب أفعال أو تقصير على نحو شكل انتهاكاً للاتفاقية، وينص على ضرورة اعتبار مثل أولئك الأشخاص ضحايا بصرف النظر عما إذا كان قد تم التعرف على مرتكب الانتهاك أو القبض عليه أو محاكمته أو إدانته (الفقرة 3).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) القيام على وجه السرعة بإلغاء فترة السنة المحددة لرفع دعاوى المطالبة بالأضرار ضد الموظفين الحكوميين؛

(ب) تكثيف جهودها للحد من حالات التأخير في قضايا التعويض المدنية؛

(ج) سن مشروع قانون ضحايا الجرائم بهدف وضع إطار تشريعي شامل يرمي إلى إعمال الحق في الإنصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل الطبي؛

(د) التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين لتنظيم الصندوق الوطني لضحايا التعذيب على النحو الواجب وبشكل فعال في أسرع وقت ممكن؛

( ) ضمان إدراج الحق في إعادة التأهيل في مشروع قانون منع التعذيب (2011)، وتخصيص الموارد الكافية لضمان فعالية برامج العلاج لإعادة التأهيل، بما فيها البرامج الطبية والنفسية والبرامج التي تتيحها دوائر الخدمات غير الحكومية. وينبغي تغطية خدمات إعادة التأهيل على النحو الواجب في ظل صندوق التأمين الصحي الوطني.

التدريب

( 24 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير الزيادة بنسبة 50 في المائة في مخصصات الميزانية لبرنامج تدريب الشرطة والتقدم المحرز في تدريب أكثر من 000 25 ضابط شرطة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء محدودية نطاق البرنامج وعدم توفر آلية فعالة لتقييم برنامج التدريب، وعدم تدريب القوات العسكرية والموظفين الطبيين المعنيين (المادة 10).

توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتدريب الشرطة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتصل بأحكام الاتفاقية، وتوسيع نطاق برنامج التدريب ليشمل جميع العسكريين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأن تجري تقييماً فعالاً لأثر برنامج التدريب. وتوصي كذلك بأن تكفل الدولة الطرف تدريب جميع الموظفين الطبيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المعنيين فيما يتعلق ببروتوكول اسطنبول (2004)، وأن تتخذ التدابير التي تضمن بالفعل تطبيق المعايير الواردة في البروتوكول على النحو الواجب.

اللجوء إلى القضاء

( 25 ) تحيط اللجنة علماً بنظام الدولة الطرف الوطني للمساعدة القانونية وترحب بالمعلومات عن اعتزام "سن" مشروع قانون المساعدة القانونية (2012) "في غضون سنة واحدة"، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار المشكلة المتصلة بإمكانية اللجوء إلى القضاء، وخصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص المفتقرين إلى الموارد الاقتصادية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى البرلمان على وجه السرعة مشروع قانون المساعدة القانونية (2012) مقترناً بالسياسة الوطنية للمساعدة القانونية، و أن تضمن تنفيذه على نطاق البلد وتوفير الموارد الكافية لتطبيقه على النحو الواجب، حتى تكفل ألا يكون الافتقار إلى الموارد عائقاً أمام اللجوء إلى القضاء. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لزيادة عدد المحامين في كل أنحاء البلد.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

( 26 ) ترحب اللجنة بسن القانون الخاص بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في عام 2011 وبعمل وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والتنمية الاجتماعية المتصل بإذكاء الوعي لمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار هذه الممارسة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن سلطة الدخول إلى مكان دون أمر قضائي المخولة "للرؤساء والمسؤولين عن الأطفال" بموجب القانون لا تنطوي على ضمانات قانونية (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات لإذكاء الوعي ومحاكمة مرتكبي تلك الأفعال ومعاقبتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن امتثال جميع التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الممارسة للضمانات القانونية.

مرافق الصحة الإنجابية

( 27 ) ترحب اللجنة بإلغاء رسوم رعاية الأمومة في المستشفيات العامة، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء سوء معاملة النساء اللواتي يسعين إلى الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، ولا سيما إزاء استمرار ممارسة احتجاز النساء العاجزات عن دفع فواتير النفقات الطبية بعد الولادة، بما في ذلك في المرافق الصحية الخاصة. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ممارسة التعقيم القسري والإجباري للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والنساء المعوقات (المواد 2 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لوضع حد لممارسة الاحتجاز القسري للأمهات بعد الولادة بسبب عدم دفع الرسوم بما في ذلك في المرافق الصحية الخاصة.

وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها للتحقيق في الادعاءات المتصلة بممارسات التعقيم غير الطوعية أو بغيرها من الممارسات الضارة فيما يرتبط بالصحة الإنجابية والتعرف على الأشخاص الذين يرتكبون تلك الممارسات ومعاقبتهم.

وينبغي للدولة الطرف أن تسن مشروع قانون حماية الأسرة لإعمال الحق في الصحة وفقاً لما تنص عليه المادة 43 من دستور الدولة الطرف. وينبغي للجنة المعنية بالقضاء الإداري (أمين المظالم) أن تنشر تقارير مفصلة عن الشكاوى ومتابعتها ونتائجها. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن قيام اللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والمساواة بالرصد الفعال للأوضاع في مرافق الصحة الإنجابية عن طريق إصدار تقارير دورية عنها.

الإجهاض في حال التعرض للاغتصاب أو سفاح المحارم

( 28 ) تقر اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي أفادت فيها بأن الأطباء قد يسمحون في الواقع بالإجهاض في حالات تعرض المرأة لسفاح المحارم أو الاغتصاب، غير أنها تعرب عن قلقها لعدم وجود الحق في الإجهاض في مثل تلك الحالات، ولترك المرأة تخضع لسلطة تقديرية لا مبرر لها تنطوي على تبعات وخيمة على صحتها بسبب حالة الارتياب الناتجة التي يشعر بها كل من المرأة والأطباء (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعها بهدف منح المرأة التي تتعرض للاغتصاب أو سفاح المحارم الحق في الإجهاض بصورة مستقلة عن أي تقدير يبديه أحد أصحاب المهن الطبية.

وتوصي اللجنة بأن تقيم الدولة الطرف آثار تشريعاتها التقييدية بشأن الإجهاض على صحة المرأة بهدف تنظيم هذا المجال بقدر كاف من الوضوح.

قضاء الأحداث وسن ا لمسؤولية الجنائية

( 29 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات عن الاقتراح الوارد في قانون الطفل (مشروع قانون التعديل) (2011) ومشروع قانون قضاء الأطفال (2011) والداعي إلى رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12 سنة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم اعتماد مشروعي القانون وبقاء السن المحددة للمسؤولية الجنائية 8 سنوات (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف مشروعي القانون المتعلقين بالأطفال بهدف رفع سن المسؤولية الجنائية إلى مستويات مقبولة دولياً، وفقاً لما ينص عليه التعليق العام رقم 10(2007) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث (الفقرتان 32 و33). وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) (قرار الجمعية العامة 40/33) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) (قرار الجمعية العامة 45/112، المرفق) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قرار الجمعية العامة 45/113) على وجه تام.

العنف ضد الأطفال

( 30 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الرصد الفعال للعنف ضد الأطفال في المدارس والمؤسسات العامة. وترحب اللجنة بإنشاء 14 وحدة لحماية الطفل في مراكز الشرطة غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الوحدات تتركز في المراكز الحضرية، مما يؤدي إلى عدم توفير الحماية للأطفال في المناطق الريفية (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز آلياتها لتقديم الشكاوى وإجراءات المتابعة وخدمات الدعم لفائدة الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب والاعتداء، ولا سيما عن طريق توسيع نطاق وحدات حماية الطفل لتشمل مراكز الشرطة على نطاق البلد وإتاحة مراكز اتصال عبر خطوط هاتفية لمساعدة الأطفال على نطاق البلد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز أنشطتها لتفتيش مؤسسات الأطفال الخيرية ورصدها من أجل ضمان عدم بقاء الأطفال فيها لمدد طويلة إلا في ظروف خاصة. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية جميع الأطفال على الدوام من العنف وغيره من ضروب سوء المعاملة في المدارس والمؤسسات.

وينبغي إتاحة نتائج عمليات رصد مؤسسات الأطفال التي تجريها اللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والمساواة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة.

مؤسسات الصحة العقلية

( 31 ) تبدي اللجنة قلقها إزاء التقارير التي تبلغ عن الظروف التعيسة في مؤسسات الأمراض النفسية وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية ، وتعرب عن أسفها لعدم توف ر معلومات عن ظروف تلك المؤسسات من جانب الدولة الطرف (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن رصد جميع أماكن الحرمان من الحرية، بما فيها مستشفيات الأمراض العقلية، على نحو كاف ووضع ضمانات فعالة لمنع أي معاملة سيئة للأشخاص المقيمين في تلك المرافق. وتُحث الدولة الطرف على توفير معلومات مفصلة عن الزيارات التي تستهدف مؤسسات الأمراض النفسية وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية بما فيها الزيارات غير المعلنة وتوقيتها ووتيرتها، وعن استنتاجات تلك الزيارات ومتابعة نتائجها.

المدافعون عن حقوق الإنسان

( 32 ) تبدي اللجنة قلقها لأن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يزالون يبلغون عن ممارسات التخويف والمضايقة وسوء المعاملة من جانب الشرطة. ويساورها القلق إزاء عجز الدولة الطرف عن توفير الدعم الفعال للمدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق العاجل والفعال والنزيه في أعمال العنف والتخويف التي يتعرضون لها ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفير المعلومات عن التحقيقات المتصلة بالاعتداء المبلغ عنه الذي استهدف المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية "كينيون من أجل العدالة والتنمية" في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف، إذ تضع في اعتبارها توصية اللجنة السابقة (الوثيقة CAT/C/KEN/CO/1 ، الفقرة 28)، أن تتخذ خطوات فعالة لضمان حماية جميع الأشخاص الذين يبلّغون عن أعمال تعذيب وسوء معاملة من التعرض لأي شكل من أشكال التخويف والانتقام. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ونزيهة في أي ادعاءات متصلة بحالات الاعتداء أو التخويف التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بما فيها اعتداء 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على السعي إلى توطيد التعاون مع المجتمع المدني من أجل دعم حقوق الإنسان، بما في ذلك منع تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للتخويف والأعمال الانتقامية وسوء المعاملة.

عقوبة الإعدام

( 33 ) تسلّم اللجنة بعدم تطبيق عقوبة الإعدام في الدولة الطرف منذ عام 1987، وبوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحكم الأمر الواقع ومبادرة الرئيس الرامية إلى تحويل 000 4 حكم بالإعدام إلى عقوبات أخف من عقوبة الإعدام في عام 2009، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة الارتياب القانوني الناتجة عن أحكام المحكمة العليا وارتفاع عدد الأحكام بالإعدام الصادرة، بما فيها الأحكام المتصلة بمخالفات بسيطة وظروف 600 1 شخص لا يزالون في انتظار تنفيذ الحكم بإعدام هم (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في إمكانية استعراض سياستها بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن توفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأشخاص الذي ينتظرون تنفيذ الحكم بإعدامهم ومعاملتهم معاملة إنسانية. وينبغي للدولة الطرف أن تدعم جهود اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان الرامية إلى إجراء استقصاء واتخاذ تدابير لإذكاء الوعي فيما يتصل بآراء الجمهور بشأن عقوبة الإعدام.

وفاة ضباط الشرطة

( 34 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عدد حالات وفاة ضباط الشرطة أثناء أداء الخدمة، بما في ذلك في سياق "العمليات الخاصة" في منطق ة منديرا و منطقة نهر تانا (المواد 2 و10 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تدريب ضباط الشرطة وتهيئتهم بصورة ملائمة حتى تضمن استعدادهم الكافي لأداء المهام المسندة إليهم. وينبغي للدولة الطرف أن تحسن شروط وظروف خدمة ضباط الشرطة لتكون على مستوى شروط خدمة سائر قوات الأمن، وأن تتخذ تدابير فعالة لحماية أرواح ضباط الأمن.

جمع البيانات

( 35 ) ينبغي للدولة الطرف أن ترسي نظاماً لجمع البيانات الإحصائية الوطنية وتوفر البيانات الإحصائية المتص ل ة برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما فيها البيانات عن الشكاو ى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والعنف المنزلي والعنف الجنسي والبيانات عن وسائل الإنصاف ، بما في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا.

التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

( 36 ) توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، ولا سيما من خلال دعوة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في مجالات متصلة بهذا التقرير إلى زيارة البلد.

مسائل أخرى

( 37 ) إذ تذكر اللجنة بالالتزام الذي أخذته الدولة الطرف على عاتقها خلال الاستعراض الدوري الشامل عام 2010 (الوثيقة A/HRC/15/8، الفقرة 101-3)، توصي بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 38 ) وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

( 39 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد ، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأ فراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و البروتوكول الاختياري ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل ( البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

( 40 ) ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وباللغات المناسبة من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 41 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 31 أيار/مايو 2014 معلومات للمتابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق بالآتي: (أ) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين، (ب) وإجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة، (ج) ومحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال على النحو الوارد في الفقرات 9 و10 و17 و18 من هذه الوثيقة.

( 42 ) و الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل الذي سيمثل تقريرها الدوري الثالث بحلول 31 أيار/مايو 2017. ولهذا الغرض، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة بالقضايا قبل تقديم التقرير نظراً إلى موافقة الدولة الطرف على تقديم التقارير إلى اللجنة بموجب ال إجراء الاختياري لتقديم التقارير.

73- موريتانيا

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لموريتانيا (CAT/C/MRT/1) في جلستيها 1138 و1141، (CAT/C/SR.1138 و1141)، المعقودتين في 8 و10 أيار / مايو 2013 واعتمدت في جلستها 1161 (CAT/C/SR.1161) المعقودة في 27 أيار / مايو 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم موريتانيا تقريرها الأولي. بيد أنها تلاحظ أن هذا التقرير لا  يلتزم تماماً بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها فيما  يتعلق بإعداد التقارير وتعرب عن أسفها لتأخر الدولة الطرف 7 سنوات في تقديم تقريرها.

( 3 ) و ترحب اللجنة بالحوار المفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، وترحب أيضاً بالردود الشفوية التي قدمها على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أثناء النظر في التقرير. بيد أن اللجنة تأسف لعدم حضور ممثلي جميع الوزارات المختصة.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) تلاحظ اللجنة بتقدير تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2004؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2004 ؛

(ج) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المُكم ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 22 تموز / يوليه 2005؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 22 كانون الثاني / يناير 2007 ؛

( ) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 23 نيسان / أبريل 2007؛

(و) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 3 نيسان / أبريل 2012؛

(ز) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في 3 نيسان / أبريل 2012؛

(ح) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 3 تشرين الأول / أكتوبر 2012؛

( ط ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة‏ ، في 3 تشرين الأول / أكتوبر 2012 .

( 5 ) و تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها، ولا سيما :

(أ) اعتماد القانون رقم 2003-025 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2003 والمتعلق بقمع الاتجار بالأشخاص؛

(ب) اعتماد المرسوم رقم 2005-015 المؤرخ 5 كانون الأول / ديسمبر 2005 و المتعلق بالحماية التي يتيحها القانون الجنائي للأطفال ؛

(ج) اعتماد المرسوم رقم 2007 / 36 المؤرخ 17 نيسان / أبريل 2007 والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية ؛

(د) اعتماد القانون رقم 2007-048 المؤرخ 3 أيلول / سبتمبر 2007 والمتعلق بتجريم الرق وقمع ممارسات الرق؛

(ﻫ ) اعتماد القانون المؤرخ 22 كانون الثاني/ يناير 2010 والمتعلق بتهريب المهاجرين؛

(و) اعتماد المقرر الوزاري الصادر عن وزارة الوظيفة العمومية والشغل وتحديث الإدارة، والذي يُنظم تشغيل عمال المنازل من كلا الجنسين ويُجرِّم كل الأشكال التي تنتهك قوانين الشغل ، لا  سيما الاتفاقيات المختلفة التي صدّقت عليها موريتانيا وقانون الشغل الموريتاني.

( 6 ) وترحب اللجنة كذلك بتعاون الدولة الطرف مع المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر ة بما  ف ي ذلك أسبابه وعواقبه، والتعاون مع المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما  يتصل بذلك من تعصّب.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

( 7 ) تعرب اللجنة عن قلقها لأنّ الدولة الطرف لم  تعتمد بعد أحكاماً جنائية تُعرّف التعذيب بشكل صريح وتُجرّمه باعتباره جريمة جنائية مستقلّة، على الرغم من مرور ثمانية أعوام على انضمامها إلى الاتفاقية وتعرب عن قلقها لكون ممارسات التعذيب لا يُعاقب عليها إلا بوصفها حالات ضرب أو جرح أو قتل (المادتان 1 و4). وعلى الرغم من المعلوم ات الشفوية التي أدلى بها وفد الدولة الطرف، والتي تُفيد أنّ قانوناً اعتُمد في آذار / مارس 2013 يُجرّم التعذيب والرق في مادَته الأولى ويعتبر هاتين الجريمتين جرائم ضد الإنسانية، فإنّ اللجنة ما  زالت تشعر بالقلق من إمكانية استمرار وجود ثغرة قانونية تُسهِّل الإفلات من العقاب إذا لم  يتم التصديق على القانون المذكور (المواد 1 و4 و14).

(أ) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي كي تدرج فيه تعريفاً للتعذيب يشمل جميع مكوِّنات تعريف التعذيب الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، وكذلك أحكام اً تجرم أعمال التعذيب وتعاقب عليها بعقوبات تتناسب مع خطورتها ؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تسرع في عملية الإصلاح التشريعي وأن تتخذ التدابير اللازمة لإصدار القانون المذكور أعلاه المؤرخ آذار /مارس 2013 ونشره لتدارك الثغرة القانونية القائمة . ويجب على الدولة الطرف إلى جانب ذلك بذل كل الجهود المناسبة لنشر هذا القانون على نطاقٍ واسع والحرص بوجه خاص على تدريب موظفي الأمن والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين عليه .

الادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة

( 8 ) أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بالمادة الاستهلالية للمرسوم رقم 2007-36 ( المتعلِّق ب تعديل المرسوم رقم 83-163 المؤرخ 9 تموز / يوليه 1983 والمتضمن قانون الإجراءات الجنائية ) ، والذي ينُص على " أنّ الاعتراف الذي انتُزع تحت التعذيب ، أو  العنف أو  الإكراه ليس له قيمة " ، وكذلك بالمعلومة التي تُفيد أنّ المحكمة العليا قد رفضت في عام 2007 اعترافات انتُزعت تحت التعذيب في محاكمة ما  يسمى " السلفي و ن " ، وهو ما  سمح بتخفيف أحكام بعض المتهمين وتبرئة البعض الآخر. وتشير اللجنة مع ذلك إلى أنّ هذه المعلومة تظهر استخدام التعذيب والمعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز، ولا  سيما غير الرسمية منها. وإذ  تحيط اللجنة علماً بالقانون رقم 2010-007 المؤرخ 20 كانون الثاني / يناير  2010 المتضمن النظام الأساسي ل لشرطة يحظر، في المادة 15 منه ، " ا لمعاملة ال قاسية أو  ال مهينة التي تُشكّل خرقاً لحقوق الشخص " ، ت بدي اللجنة أيضاً قلقها حيال تلقي معلومات موثوقة مفادها أنّ مُحتجزَيْن على الأقل توفيا جرّاء عمليات التعذيب (المواد 2، و11، و15، و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما  يلي:

(أ) إصدار تعليمات واضحة وحاسمة إلى مسؤولي قوات الأمن (الشرطة والدرك) بشأن الحظر المطلق للتعذيب وتجريمه، وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال وفرض عقوبات عليهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة للإسراع في إجراء تحقيقات جنائية شاملة ومستقلة ومحايدة بشأن جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وإحالة الجناة إلى العدالة، التي يتعين عليها إنزال العقوبات المناسبة عليهم؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم اعتماد الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب دليلاً ضد المعترفين أثناء عملية التحقيق أو  المحاكمة؛

(د) توعية قضاة محاكم الصلح بضرورة فتح تحقيق عندما ترد إليهم ا دّعاءات بالتعذيب.

إنفاذ المحاكم المحلية المباشر للاتفاقية

( 9 ) تحيط اللجنة علماً باهتمام بإمكانية الاستظهار بالاتفاقية أمام المحاكم المحلية للدولة الطرف و ب تمتع الاتفاقية بمركز أعلى من القوانين المحلية في الترتيب الهرمي، بيد أنها لا زالت تشعر بالقلق بشأن المعلومات التي تُفيد بأن ممارسات التعذيب لا  يعاقب عليها إلا بوصفها حالات ضرب وجرح أو قتل في ظل غياب دعوى جنائية مستقلّة. و تعرب اللجنة عن أسفها كذلك لقلة المعلومات بشأن القضايا التي طبقت فيها محاكم الدولة الطرف الاتفاقية أو  التي احتج بها فيها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تدرج الأحكام التي تنُص عليها الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وينبغي لها أيضاً أن تكفل تلقي الموظفين العموميين والقضاة وقضاة محاكم الصلح والمدعين العامين والمحامين التدريب على أحكام الاتفاقية حتى يتسنى لهم تطبيق أحكامها مباشرة والاستظهار بالحقوق المكرسة فيها أمام محاكم الدولة الطرف.

الضمانات القانونية الأساسية

( 10 ) يساور اللجنة قلقٌ خاص بشأن مُدة الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بجرائم الإرهاب والمساس ب أمن الدولة والتي تبلغ 15 يوماً قابلة للتجديد مرتين بأمرٍ من المُدّعي العام، بموجب المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا  سيما أن المحتجزين لا يملكون أيّ سبيلٍ للطعن في  قانونية احتجازهم. و تُعرب اللجنة عن قلقها الخاص كذلك لأنّ المادّة 3 من القانون 2010-043 المؤرخ 21 تموز / يوليه 2010 المتعلّق بمكافحة الإرهاب تُعرّف الإرهاب تعريفاً واسعاً وغير دقيق (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما  يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية وفعالة لكي تكفل توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم، ويشمل ذلك:

' 1 ' حق كل محتجز في أن يبلَّغ بأسباب اعتقاله؛

' 2 ' إمكانية الاستعانة فوراً بمستشار قانوني مُستقل منذ بدء حرمانه من الحرية، وإن اقتضى الحال ، تقديم مساعدة قانونية له؛

' 3 ' ضمان حصوله على فحص طبّي على يد طبيب مستقل والاتصال بأحد أفراد أسرته؛

' 4 ' إمكانية المثول فوراً أمام قاضٍ وإمكانية عرض مشروعية احتجازه على نظر المحكمة ، وفقاً للمعايير الدولية؛

(ب) إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين احتجازاً تعسّفياً وتعويضهم؛

(ج) إلغاء مدة الحبس الاحتياطي فيما يتعلّق بجرائم الإرهاب والمساس ب أمن الدولة والتي تبلغ 15 يوماً ، والاستعاضة عنها بمدة لا تتجاوز 48 ساعة؛

(د) تعديل القانون رقم 2010-043 المتعلّق بمكافحة الإرهاب لحصر نطاقه حتى لا  يؤدي إلى احتجاز تعسفي أو  إلى معاملة تحظرها الاتفاقية.

الاحتجاز السري والاختفاء القسري

( 11 ) تعرب اللجنة عن قلقها بشأن الادعاءات التي تلقتها عن ممارسة الاعتقال السري، والتي تُشكّل مرتعاً خصباً لممارسة عمليات التعذيب والاختفاء القسري.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما  يلي:

(أ) ضمان تحديث سجل الأشخاص المحرومين من الحرية، ووضعه تحت تصرّف أية سلطة قضائية مختصّة، على أن يتضمن ما  يلي:

' 1 ' هوية الشخص المحروم من الحرية ؛

' 2 ' تحديد تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من الحرية وهوية السلطة التي قامت بذلك؛

' 3 ' أسباب الحرمان من الحرية؛

' 4 ' السلطة المسؤولة عن الاحتجاز؛

' 5 ' العناصر المتعلّقة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛

' 6 ' ظروف وأسباب الموت والمكان الذي أرسلت إليه جثة الشخص المتوفى، في حالة ال وفاة أثناء الحرمان من الحرية؛

' 7 ' تاريخ وساعة الإفراج أو النقل إلى مكان احتجاز آخر، والوجهة التي ذهب إليها والسلطة المسؤولة عن عملية النقل؛

(ب) الاعتماد الفوري لتعريف الاختفاء القسري في تشريعاتها الوطنية ؛

(ج) اتخاذ تدابير فعّالة من أجل إجراء تحقيقات جنائية مُعمقة، ومستقلّة ومحايدة على الفور بشأن كافة المزاعم الواردة عن التعذيب والمعاملة السيئة، وإحالة مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة التي ينبغي لها إنزال عقوبات مناسبة عليهم.

الأمر الصادر عن موظف أعلى رتبة

( 12 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلوم ات المُقدمة من الدولة الطرف عن مرسوم يتعلّق بمدونة قواعد سلوك خاصة بالشرطة الوطنية تنُص على أنّ طاعة رئيس في السُلطة الهرمية فيما  يتعلّق بارتكاب عمليات التعذيب تخضع لعقوبات إدارية، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وتُلاحظ كذلك اللجنة المعلوم ات المُقدّمة شفوياً بخصوص المادّة 14 من القانون رقم 2010-07 المتضمن القانون الأساسي للشرطة الوطنية والتي ترهن وجوب الطاعة في السلطة الهرمية باحترام الإطار التشريعي والتنظيمي، ومع ذلك تظل اللجنة قلقة إزاء كون هذه الأحكام تقتصر فقط على قوات الشرطة. وفضلاً عن ذلك، لا  توفر هذه الأحكام نظام حماية رسمي ضد الأعمال الانتقامية التي تطال أي مرؤوس يرفُض أمر رئيسه بارتكاب أعمال تعذيب (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، قانوناً وممارسة ، ألا يكون تنفيذ مثل هذا الأمر مبرراً لممارسة التعذيب ، وذلك امتثالاً للفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية. وينبغي أيضاً أن تنشئ الدولة الطرف نظاماً يحمي من الأعمال الانتقامية المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع لأمر الرئيس الذي يخالف الاتفاقية.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

( 13 ) تلاحظ اللجنة بتقدير إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2006 ، وتمتع هذه اللجنة بمركز الفئة "ألف" الذي حدّدته مبادئ باريس. وتعرب اللجنة عن رضائها عن إمكانية تنظيم اللجنة زيارات مفاجئة لجميع أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف وإمكانية تقديم توصيات إلى السُلطات المُختصّة (المادّة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تزوّد اللجنة بالموارد المالية والبشرية لتمكينها من الاضطلاع بمهمتها، ونشر توصياتها وتعزيز استقلاليتها، في إطار ا لامتثال الكامل لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48 / 134 ).

الآلية الوطنية لمنع التعذيب

( 14 ) تلاحظ اللجنة أنّ على الدولة الطرف إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب بعد تصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبات أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف، وبالتشاور مع جميع الجهات المعنية، أن تتخذ التدابير الملائمة بغية إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب تتطابق مع المادة 3 من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بحلول شهر تشرين الأول / أكتوبر 2013، وتزويد هذه الآلية بما يكفي من موارد مالية وبشرية للسماح لها بالاضطلاع بمهامها بكل فعالية واستقلالية، وفقاً لأحكام المادتين 3 و17 من البروتوكول الاختياري و المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية ( CAT/OP/12/5 ).

استقلالية السُلطة القضائية

( 15 ) تعرب اللجنة عن قلقها بشأن الادعاءات الواردة من مصدر موثوق عن الضغط على النظام القضائي وتوظيفه. وتنُص المادة 89 من دستور عام 1991 على أنّ رئيس الجمهورية هو "الضامن ل استقلالية القضاء " ويرأس المجلس الأعلى للقضاء مما يزيد من قلق اللجنة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود ضمانات للاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما  يلي:

(أ) ضمان الاستقلال التام للقضاء، بما  يتّفق مع المبادئ الأساسية التي تتعلّق باستقلال القضاء ( قرارا الجمعية العامة 40 / 32 المؤرخ 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1985 و40 / 146 المؤرخ 13 كانون الأول / ديسمبر 1985)؛

(ب) اتخاذ التدابي ر المناسبة من أجل ضمان استقلال السلطة القضائية وحمايتها، وعدم تعرّض عملها إلى أيّ ضغطٍ أو  تدخّلٍ من جانب السلطة التنفيذية؛

(ج) توفير الدعم اللازم للمحاكم وا لقضاة، ولا  سيما توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية، من أجل الاضطلاع بالمهام باستقلال تام ؛

(د) استحداث هيئة مستقلّة مُختصّة لمراجعة القرارات التي تتعلّق بالإجراءات التأديبية؛

(ﻫ ) دعوة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لزيارة الدولة الطرف.

عدم الإعادة القسرية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء

( 16 ) تلاحظ اللجنة بتقدير إدراج باب جديد، في قانون الإجراءات الجنائية عام  2011، يستثني التسليم إذا كان الشخص المعني بالتسليم سيواجه خطر التعرض للتعذيب في الدولة المُطالبة بالتسليم. وترحّب اللجنة كذلك بفتح الدولة الطرف لحدودها أمام الأشخاص المُشرّدين القادمين من مالي، منذ اندلاع أعمال العنف في شمال مالي في كانون الثاني / يناير 2012. وأحاطت اللجنة علماً بالمعلوم ات المتعل قة بالاتفاقات التي وقّعت عليها الدولة الطرف مع إسبانيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتُعرب اللجنة عن قلقها من خطورة الخلط بين طالبي اللجوء ومهاجرين في وضع غير شرعي ، وهذا الخلط قد يؤدي إلى احتجاز تعسفي وإلى انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عن القرارات الفعلية التي تفرض احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بطريقة فعّالة ، والذي يقع على عاتق الدولة الطرف بموجب المادّة 3 من الاتفاقية، في إطار إجراءات التسليم وأيضاً الهجرة واللجوء (المادتان 2 و3).

توصي اللجنة الدولة الطرف با لقيام بما  يلي:

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على عدم طرد أو  تسليم أو  إعادة أشخاص إلى دول فيها من الأسباب الحقيقية ما  يدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص في وضعٍ غير شرعي في إقليمها ، وضمان ات خاذ القرارات بعد النظر فيها على مستوى فردي وأن يتمكن الأشخاص المعنيون من الطعن في هذه القرارات؛

(ب) ضمان حصول الشخص المحتجز بسبب مسائل تتعلّق بمكافحة الهجرة غير المشروعة على فرصة تقديم طعن قضائي فعّال لمنازعة شرعية القرارات الإدارية المُتعلّقة باحتجازه، أو  طرده أو  إ عادته، حسب الحالة؛

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز طالبي اللجوء إلا  كملاذ أخير ولأقصر مدّة ممكنة إذا كان ذلك ضرورياً، والاعتماد على تدابير بديلة للاحتجاز؛

(د) منح الموريتانيين المطرودين في الماضي والعائدين هويات شخصية لهم ولعائلاتهم.

التدريب

( 17 ) تحيط اللجنة علماً بمختلف الدورات التدريبية، بما فيها الدورات المنظّمة في مجال حقوق الإنسان لمصلحة أفراد دوائر الأمن، لكن يساورها قلق بسبب عدم وجود دورات تدريبية بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب، لا سيما الحظر المطلق للتعذيب، والموجّهة لعناصر الشرطة والدرك وموظفي الشرطة القضائية وموظفي السجون والموظّفين المكلفين إنفاذ القوانين كالقضاة والمدعين العامين والمحامين. ويساورها القلق أيضاً لكون دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول، 1999) لا يبدو أنه يستخدم بصورة منتظمة عند النظر في حالات التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 10).

توصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ برامج تدريبية وإعداد مناهج بشأن حقوق الإنسان لضمان إطلاع موظفي الأمن والموظفين المكلفين إنفاذ القوانين على كل ما يتعلق بأحكام الاتفاقية ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب؛

(ب) توفير دورات تدريبية بشأن بروتوكول اسطنبول بصورة منتظمة ومنهجية للعاملين في المجال الطبي والأطباء الشرعيين والقضاة والمدعين العامين وسواهم من الأشخاص الذين يشاركون في عمليات الاحتجاز أو الاستجواب أو التعامل مع أي موقوف أو محتجز أو مسجون، فضلاً عن الأشخاص المشاركين في التحقيقات بشأن حالات التعذيب؛

(ج) إعداد وتنفيذ منهجية تتيح تقييم فعالية برامج التعليم والتدريب بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكول اسطنبول وأثرهما في خفض حالات التعذيب وسوء المعاملة.

التحقيقات

( 18 ) تبدي اللجنة قلقها الشديد لنقص المعلومات المتعلقة بمقاضاة مقترفي أعمال التعذيب. كما ينتابها القلق إزاء الغياب الجلي للبيانات الإحصائية المتعلقة بعدد الشكاوى الجنائية المسجلة بشأن أعمال التعذيب وتلك المتعلقة بالتحقيقات والإدانات المترتبة عن تلك الشكاوى، وهو ما يعني أن أي محكمة لم تتمكن حتى الحين من تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرةً، لغياب نصوص تجرّم أعمال التعذيب وتعاقب عليها. ويساور القلق اللجنة إزاء الادعاءات التي وردتها بتأخر السلطات المختصة في الدولة في مباشرة التحقيق في ادعاءات بشأن حالات تعذيب أُبلغ عنها في عامي 2011 و2012 في نواكشوط وكيهيدي وولد ينجه. كما يساور اللجنة قلق بالغ إزاء نقص المعلومات في ما يخص حالة حسن ولد إ براهيم الذي كان محتجزاً في سجن دار النعيم المدني في نواكشوط وتوفي في تشرين الأول/أكتوبر 2012 بعد تعذيبه على يد حراس السجن (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) وضع حد نهائي للتعذيب وللمعاملة اللاإنسانية والمهينة، والحرص على أن تشكل الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة أو بلجوء الشرطة وقوى الأمن إلى استعمال القوة بصورة مفرطة، موضوع تحقيق سريع وملاحقة قضائية وإدانة بعقوبة تتناسب مع درجة خطورة الفعل المرتكب، إذا اقتضى الأمر، وفقاً للالتزام الذي تعهدت به الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛

(ب) تضمين القانون الجنائي عدم تقادم جريمة التعذيب؛

(ج) تزويد اللجنة بمعلومات مفصّلة بشأن التحقيقات التي أجريت بشأن وفاة حسن ولد إ براهيم في تشرين الأول/أكتوبر 2012 في سجن دار النعيم المدني وبشأن متابعة هذه التحقيقات.

العفو والإفلات من العقاب

( 19 ) يساور اللجنة قلق من أن يمنح القانون رقم 92-93 المؤرّخ 14 حزيران/يونيه 1993 عفواً عاماً لعناصر القوات المسلّحة وقوى الأمن. وتبدي اللجنة قلقها خصوصاً إزاء النهج الذي اتبعته الدولة الطرف والذي أكّده الوفد شفوياً إزاء الطلبات التي تقدم بها بعض الضحايا وورثتهم غير الراغبين في الاستفادة من التدابير التعويضية المقررة، من أجل رفع دعوى قضائية مدنية لجبْر الضرر، والتي اعتبرتها الدولة الطرف غير مناسبة (المواد 2 و12 و13 و14).

وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) (CAT/C/GC/3) ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون العفو رقم 92-93 واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لإفلات مرتكبي التعذيب من العقاب، بما في ذلك إتاحة حصول الضحايا وورثتهم على سبل انتصاف فعالة؛

(ب) ضمان حماية الضحايا وأسرهم السّاعين إلى الحصول على التعويض، من أي أعمال انتقام أو تخويف محتملة.

تعويض ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم

( 20 ) تعرب اللجنة عن قلقها من أن التشريعات الحالية لا تتضمن أي حكم يضمن التعويض عن الأضرار التي ألحقت بضحايا التعذيب. ويساور اللجنة قلق كذلك من أن بعض أشكال التعويض المستوحاة من الدين كالقصاص، والتي يتناولها القانون الجنائي في مادتيه 285 و286، تشكّل أعمال تعذيب أو ضروباً من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لضمان إنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما يشمل تدابير إعادة الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمان عدم تكرار هذه الأعمال، ثم إدراج هذه التدابير في القانون الجنائي؛

(ب) تعديل القانون الجنائي لإلغاء كل ما يشير إلى عقوبة القصاص. وفي هذا الصدد، تُوجه اللجنة نظر الدول ة الطرف إلى التعليق العام رقم 3 (2012) الذي اعتمد أخيراً والذي يتناول المادة 14 من الاتفاقية ويُبيّن مضمون التزامات الدول الأطراف ونطاقها فيما يتعلق بالتعويض الكامل الذي يحق لضحايا التعذيب الحصول عليه.

إنفاذ حظر ممارسات الاستعباد

( 21 ) بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأن الهيئات القضائية في الدولة الطرف تنظر حالياً في 15 شكوى عن حالات استعباد مزعومة يعاقب عليها القانون رقم 2007-048 المؤرّخ 3 أيلول/سبتمبر 2007 الذي يجرّم الرق ويحارب ممارسات الاستعباد، تأسف لعدم وجود معلومات إحصائية حول طبيعة ممارسات الاستعباد وتداعياتها. وتبدي اللجنة قلقها أيضاً إزاء تعاطي الهيئات القضائية مع حالات الاستعباد على أساس أنها قضايا حق مدني مثلها مثل القضايا المتعلقة بقانون الشغل أو قانون الملكية، وليس بوصفها جرائم استعباد. وبذلك فإنها تفرغ جريمة الاستعباد من كل مضمون قانوني ... وفضلاً عن ذلك، لا يشمل قانون العام 2007 البعد التمييزي المتأصل في هذه الممارسة. وتشير اللجنة إلى انشغال المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابه وعواقبه، والتي استنتجت أنّ القانون لا يستظهر به إلا في إطار الملاحقة الجنائية لمُلاَّك العبيد وبالتالي فإنه يتوقف بالكامل على حسن إرادة الشرطة والنيابة العامة، في حين لا يملك الضحايا أي إمكانية لإقامة دعوى مدنية بغية الحصول على تعويض (المواد 1 و2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إدراج حكمٍ في القانون الجنائي يتضمن تعريفاً محدداً للتمييز العرقي أو الإثني ويجرّمه، بما يشمل ممارسات الاستعباد، وإشفاع هذا الحكم بعقوبات تتناسب مع خطورة الفعل؛

(ب) إدراج تعريف شامل لكافة أشكال الرق في القانون رقم 2007-048 المؤرّخ 3 أيلول/سبتمبر 2007 وتضمين هذا القانون تدابير تعويض وإعادة تأهيل للأرقاء السابقين؛

(ج) تعديل القانون رقم 2007-048 المؤرّخ 3 أيلول/سبتمبر 2007 لتمكين ضحايا الرق أو الممارسات المرتبطة به، من تحريك الدعوى العامة عن طريق رفع دعوى مدنية لدى النيابة العامة للحصول على تعويض؛

(د) تثقيف القضاة والعاملين في مختلف المجالات القضائية بواسطة مناهج تدريب محدد حول مسألة التمييز العرقي والتعامل القضائي معها في ضوء المعايير الدولية؛

( ) إعداد استراتيجية وطنية شاملة ضد الرق والتمييز، بما يشمل أشكال الرق التقليدية والعصرية، والتي تشمل الممارسات المتعلقة بالزواج المبكر وبالإكراه والعبودية وسخرة الأطفال والاتجار بالعمال المنزليين واستغلالهم، وذلك بما يتسق مع الالتزام الذي تعهدت به الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

ظروف الاحتجاز

( 22 ) تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تجديد مؤسساتها السجنية، بيد أن القلق يظل يساورها إزاء ظروف الاحتجاز التي وُصفت بأنها دون المعايير الدولية في مجمل مراكز الاحتجاز لا سيما بسبب قلّة النظافة والتهوئة والإضاءة وظروف المنامة والتغذية والرعاية الطبية الموجودة فيها. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات الواردة عن عدد كبير من حالات المرض في صفوف المساجين وحوال ي عشرين حالة وفاة مسجّلة في عام 2010، منها 14 حالة في سجن دار النعيم. وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتخفيف من الاكتظاظ في سجن دار النعيم، تشعر بالقلق إزاء نقل فريق من المساجين إلى سجن ألاك حيث يقال إن السجناء نظَّموا احتجاجات في كانون الثاني/يناير 2013 تنديداً بظروف احتجازهم (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها وزيادة الأموال المخصصة لمواءمة ظروف العيش في جميع مؤسساتها السجنية مع المعايير الدولية والقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء [قرارا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، رقم 663جيم (د-24) ورقم 2076(د-62)]؛

(ب) ضمان حصول جميع المحتجزين على المياه الصالحة للشرب وعلى وجبتين في اليوم على الأقل وسُبُل النظافة والسلع الأساسية؛ والحرص على كفاية الإضاءة الطبيعية والاصطناعية والتهوئة في الزنزانات؛ وضمان التكفل بالنفقات الطبية والنفسية - الاجتماعية للمحتجزين والحؤول دون حدوث حالات وفاة في السجن؛

(ج) التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون عبر اللجوء إلى مزيد من التدابير غير الاحتجازية مع الأخذ في الاعتبار قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(د) وضع سجل مركزي بجميع المحتجزين في البلد يبيِّن التفاصيل التالية: نوع الاحتجاز، أكان احتياطياًً أو ناجماً عن إدانة؛ ونوع الجرم؛ وتاريخ الدخول إلى السجن؛ ومكان السجن؛ والسن والجنس ؛

( ) الحرص على تمكين المحتجزون فعلياً من التظلّم لدى هيئة مستقلة بشأن ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة والحرص أيضاً على أن تفضي هذه التظلمات إلى تحقيقات نزيهة وفورية ومستقلة؛

(و) إجراء تحقيقات منتظمة في حالات الوفاة في السجون وأسبابها وتزويد اللجنة بالبيانات الإحصائية والإشارة في التقرير الدوري المقبل إلى التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات المعنية بالسجون؛ واتخاذ تدابير من شأنها الحد من العنف بين المحتجزين؛

(ز) الاستمرار في ضمان وصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان بحريّة إلى أماكن الاحتجاز كافة، لا سيما عبر تنظيم زيارات مفاجئة ومقابلات خاصة مع المحتجزين.

الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة

( 23 ) تلاحظ اللجنة التدابير التشريعية والمؤسسية العديدة والخاصة بالتوعية التي اعتمدتها الدولة الطرف للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 2003- 025 المؤرّخ 17 تموز/يوليه 2003 الذي يقضي بمنع الاتجار بالبشر. إلا أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء عدم كفاية المعلومات المتعلقة بمعاقبة الاغتصاب وعدد الإدانات في قضايا الاغتصاب وإزاء انتشار العنف الزوجي وسُبُل معالجته وكذا حجم انتشار ظاهرة الاتجار (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) الحرص على التنفيذ الفعلي للتشريع الموجود لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع الاتفاقية؛

(ب) إجراء دراسة حول الحجم الحقيقي للاتجار بالبشر في الدولة الطرف وأسبابه؛

(ج) وضع حد للإفلات من العقاب من خلال التحقيق بانتظام في ادعاءات الاغتصاب والاتجار والعنف المنزلي وذلك عبر مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بالشكل الملائم؛

( د ) توفير الحماية للضحايا، بما يشمل التعويض المناسب وإعادة التأهيل إذا اقتضى الأمر، فضلاً عن تعزيز حملات التوعية؛

( ﻫ ) تدريب المحققين والموظفين الذين يتواصلون مع ضحايا الاتجار، بمن فيهم موظفو إدارات الهجرة، وتزويد مراكز الاستقبال بالموارد الكافية.

ت شويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

( 24 ) بينما تلاحظ اللجنة التدابير المؤسسية وتدابير التوعية التي اتخذتها الدولة الطرف، تعرب عن قلقها الشديد إزاء غياب أي عقاب على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. كما تعبر عن قلقها إزاء غياب المعلومات الدقيقة المتعلقة بالشكاوى المودعة والتحقيقات المُضطلع بها والملاحقات القضائية والعقوبات الصادرة ضد المسؤولين عن هذه الممار سات (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على وجه الاستعجال قانوناً يمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وذلك بالتوافق مع التزامها الذي تعهدت به خلال الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وينبغي للدولة الطرف أن تيسّ ر عملية تقديم الضحايا لشكاويهم وإجراء تحقيقات ومقاضاة المسؤولين وفرض العقوبات المناسبة عليهم ومنح الجبر اللائق أو التعويض أو إعادة التأهيل للضحايا . كما ينبغي لها أن توسع قاعدة حملات التوعية بشأن الآثار الضارة لهذه الممارسة، لتشمل الأسر على وجه الخصوص .

العقوبة البدنية

( 25 ) بالرغم من اعتماد المرسوم رقم 2005-015 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2005 والذي يقضي بتوفير الحماية الجنائية للطفل والذي ينص على العقوبة بالسجن في حالات التعذيب والمعاملة الوحشية الممارسة بحق الأطفال، فإن القلق يساور اللجنة من أن القانون لا يحظر العقوبة البدنية للأطفال، بل يبدو أن هذه العقوبة تعدّ وسيلة تربية ملائمة وفعالة (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها، لا سيما المرسوم رقم 2005-015 الذي ينصّ على توفير الحماية الجنائية للطفل، بغية حظر كل أشكال العقوبة البدنية للأطفال والمعاقبة عليها صراحةً في كل الأماكن والسياقات، بما يشمل الأسرة، وتكريس مبدأ التربية بلا عنف وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل؛

(ب) تنفيذ برامج تثقيف وتوعية وتعبئة لعامة الناس، يشترك فيها الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والقيادات الرفيعة وأن تتمحور كلها حول آثار العقوبة البدنية الضارة، على الصعيدين البدني والنفسي على حد سواء.

جمع البيانات الإحصائية

( 26 ) تعرب اللجنة عن أسفها لع دم وجود بيانات كاملة ومصنّفة في ما يتعلق بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات بشأن أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها عناصر الأمن، بمن فيهم أفراد الدرك والشرطة وموظفو إدارات السجون. ولا توجد أيضاً البيانات الإحصائية بشأن الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، لا سيما عن حالات العنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة مخوّلة إعداد وتجهيز بيانات إحصائية مصنّفة بحسب سن الضحية وجنسها، ومفيدة في تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، ولا سيما بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها عناصر الأمن، بمن فيهم أفراد الدرك والشرطة وموظفو إدارات السجون، فضلاً عن بيانات عن حالات الوفاة في السجون. ويتعين أيضاً جمع وتوفير بيانات إحصائية بشأن الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بالإضافة إلى تدابير الجبْر، لا سيما التعويض وإعادة التأهيل التي حصل عليها الضحايا.

مسائل أخرى

( 27 ) تشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية والذي تعترف بموجبه بأهليّة اللجنة لتلقي البلاغات الصادرة عن الأفراد والنظر فيها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سحب تحفظاتها على المادتين 20 (التحقيقات السرية) و30 (تسوية المنازعات) من الاتفاقية.

( 28 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على الصكوك الرئيسية للأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي ليست طرفاً فيها بعدُ، ومنها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ؛

( ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

( ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

( 29 ) ويرجى من الدولة الطرف نشر التقرير المقدم إلى اللجنة وكذلك هذه الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الالكترونية الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 30 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في أجل أقصاه 31 أيار/مايو 2014، معلومات عن متابعة التوصيات التالية، الواردة في الفقرات 10(ج)، و22(أ)، و(ب)، و18(أ) من هذه الوثيقة والمتعلقة بما يلي: (1) إلغاء فترة الحبس الاحتياطي المحددة في 15 يوماً قابلة للتجديد مرتين، فيما يتعلق بالإرهاب والمساس بأمن الدولة، وتعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمحتجزين؛ (2) تحسين ظروف الاحتجاز في كافة المؤسسات السجنية؛ (3) مقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبتهم.

( 31 ) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، وهو الثاني، في موعد أقصاه 31 أيار/مايو 2017. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة في أجل أقصاه 31 أيار/مايو 2014، على تقديم تقريرها بموجب إجراء اللجنة الاختياري الذي يقضي بإحالة قائمة القضايا من اللجنة إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها الدوري. وسوف يشكل رد الدولة الطرف على قائمة القضايا هذه تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

74 - هولندا

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لمملكة هولندا (CAT/C/NLD/5-6) في جلستيها 1144 و11 47 المعقودتين يومي 14 و 15أيار/مايو 2013 (CAT/C/SR.1144 و1147)، واعتمدت في جلستها 11 63 ، المعقودة في 28أيار/مايو 2013 (CAT/C/SR.1163) ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على الإجراء الاختياري المتعلق بتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري بموجبه ، ن ظراً إلى أن هذا الإجراء يُحسن التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويركز على دراسة ال تقرير وكذلك على الحوار مع الوفد .

( 3 ) وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لمملكة هولندا التي تضم هولندا (الجزء الأوروبي والجزء الكاريبي المكون من جزر بونير وسان يوستاتيوس وسابا) والمقاطعات التي تتمتع بالحكم الذاتي في المملكة وهي أروبا وكوراكاو وسينت مارتن. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تقرير الدولة الطرف امتثل عموماً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، على الرغم من افتقاره إلى معلومات محدّثة بشأن تنفيذ الاتفاقية في الجزء الكاريبي من هولندا. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً لردود الوفد الشفوية والخطية على الأسئلة التي أثارتها اللجنة والشواغل التي أعربت عنها أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) تلاحظ اللجنة ب ارتياح شتى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ معايير الاتفاقية في السياسات المحلية، ولضمان حق الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مملكة هولندا .

( 5 ) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 24 أيلول/سبتمبر 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 28 أيلول/سبتمبر 2010؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 23 آذار/مارس 2011 .

( 6 ) وترحب اللجنة بسنّ التشريعات التالية :

(أ) اعتماد تشريع جديد لتجريم الاتجار بالبشر في كوراكاو ، في عام 2011؛

(ب) بدء نفاذ قانون العقوبات الجديد ل كوراكاو في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011؛

(ج) اعتماد القانون الجنائي الجديد في أروبا في نيسان/أبريل 2012، بما في ذلك اعتماد نظام قضاء الأحداث الجديد الذي ينص على اتخاذ تدابير تعليمية وعلى معاملة الأحداث .

( 7 ) وترحب اللجنة أيضاً باعتماد التدابير الإدارية وغير الإدارية التالية:

(أ) إنشاء فرقة عمل في عام 2007 مشتركة بين الإدارات ومتعددة التخصصات لمناهضة الاتجار في الأشخاص وتهريبهم في أروبا، ثم اعتماد خطة عمل شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) تنقيح نظام الشرطة المتعلق بالمحتجزين في أروبا في شباط/فبراير 2012، بحيث يحدد الساعات المنصوص عليها قانوناً لمقابلة محام منتدب من المحكمة، لضمان الحق في استشارة محام حتى قبل المقابلة الأولى مع الشرطة، وفقاً لحكم سلدوز (رقم 02/36391) الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛

(ج) اعتماد تعليمات بشأن استخدام القوة من جانب العاملين في السجون في أروبا في عام 2012؛

(د) تمديد ولاية المقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشر وبالعنف الجنسي ضد الأطفال في عام 2012، لتغطية كافة أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال في الجزء الأوروبي من هولندا؛

( ﻫ ) إنشاء الآلية الوطنية الوقائية التي أُسندت إليها مهمة العمل كآلية وطنية وقائية مستقلة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، رغم أن اللجنة تبدي بعض التحفظات بشأن عدم استقلا ل الآلية، وطريقة إنشائها، وقصر مهمتها على الجزء الأوروبي من هولندا، مما قد يؤدي إلى معاملة تفضيلية لبعض الفئات من المواطنين الهولنديين؛

(و) الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين جودة إجراءاتها لتحديد وضع اللاجئين، بسبل منها توجيه الاهتمام المتواصل للنظام ورصده؛

(ز) إنشاء مركز لمدمني المخدرات كجزء من نظام العدالة الجنائية في أروبا؛

(ح) تحسين ظروف الاحتجاز عن طريق تجديد وتوسيع مختلف مرافق الاحتجاز والإصلاحيات في كوراكاو.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إنفاذ منع التعذيب وإساءة المعاملة

( 8 ) تلاحظ اللجنة توافر البيانات عن التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة التي يدعى أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون قد ارتكبوها في كوراكاو ، لكنها تأسف لانعدام الوضوح وعدم وجود معلومات محددة لتوضيح ما إذا كانت حالات التعذيب وإساءة المعاملة الواردة في الإدعاءات والتحقيقات والتي ارتكبها موظفون عموميون في الأجزاء الأخرى من المملكة، إن وجدت وفي حال إثبات صحتها، تبلغ حد التعذيب، بموجب المادة 1 من الاتفاقية، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 16 من الاتفاقية (المواد 1 و12 و13 و16).

ووفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 2(2007)، يتعين على الدولة الطرف الآتي:

(أ) أن تقدم إحصاءات عن الادعاءات والتحقيقات المتعلقة بممارسة الموظفين العموميين للتعذيب وإساءة المعاملة، في جميع الأجزاء الأربعة للمملكة؛

(ب) أن توضح ما إذا كانت حوادث إساءة المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، في حال إثبات صحتها، تبلغ حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) أن توفر التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من أجل تطبيق حظر التعذيب وإساءة المعاملة تطبيقاً فعالاً للمعاقبة على تلك الأفعال بالشكل المناسب.

إمكانية تطبيق الاتفاقية تطبيقاً مباشراً

( 9 ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ذكرت أثناء النظر في التقرير أن الاتفاقية قابلة للتطبيق بشكل مباشر و تلقائي، لكن اللجنة لم تحصل على معلومات محددة عن الحالات التي احتُج فيها بالاتفاقية وطبقت فيها تطبيقاً مباشراً أمام المحاكم الوطنية في كل جزء من أجزاء المملكة. (المادتان 2 و10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق الاتفاقية تطبيقاً مباشراً، بما في ذلك عن طريق نشر الاتفاقية على جميع السلطات العامة، بما في ذلك الجهاز القضائي، وإذكاء الوعي بشأنها لتيسير التطبيق المباشر للاتفاقية أمام المحاكم الوطنية في جميع الأجزاء الأربعة للمملكة، وبأن تقدم معلومات محدّثة عن الحالات التوضيحية.

حق الاتصال بمحام

( 10 ) تلاحظ اللجنة أن الأمر الصادر عن مجلس المدعين العامين المؤرخ 1 نيسان/ أبريل 2010 ينظم حق الاتصال بمحام. كما تلاحظ أنه يجري إعداد مشروع قانون عن مقابلات المحامين والشرطة. وتشعر اللجنة بالقلق حيال ممارسة تقييد حق الاتصال بمحام أثناء الاستجواب من قبل الشرطة، ليقتصر فقط على المشتبه فيهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأي شخص متهم بارتكاب جريمة تستوجب حكما ً بالسجن لمدة ست سنوات أو أكثر. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع القانون يتضمن استثناءاً مفاده أن من الممكن رفض طلب المساعدة القانونية إذا كانت تلك المساعدة "منافية لمصالح التحقيق". مما قد يؤدي إلى أن يقيد مكتب الادعاء العام ذلك الحق تقييداً تعسفياً. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود محامين مقيمين في سان يوستاتيوس وسابا (الجزء الكاريبي من هولندا) وتلاحظ أن المشتبه فيهم المحتجزين لدى الشرطة في سان يوستاتيوس يوقعون في كثير من الأحيان تنازلاً عن الحصول على محام ليكون حاضراً خلال تحقيقات الشرطة الأولية (المادة 2).

يتعين على الدولة الطرف الآتي:

(أ) أن تستعرض كافة إجراءاتها وممارساتها الجنائية في جميع أجزاء المملكة، لضمان إتاحة الاتصال بمحام للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة منذ لحظة حرمانهم من الحرية؛

(ب) أن تنظر على الفور في اعتماد مشروع القانون المتعلق بمقابلات المحامين والشرطة لتمكين كافة المشتبه في ارتكابهم جريمة يعاقب عليها، سواء كانوا محتجزين أم لا، من الاتصال بمحام والحصول على مساعدته في مرحلة مبكرة من الإجراءات؛

(ج) أن تحدد بموجب القانون الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى تقييد الحق في المساعدة القانونية، لتفادي فرض قيود تعسفية على الحق في الحصول على محام.

عدم الإعادة القسرية

( 11 ) تلاحظ اللجنة الآثار الإيجابية لتعديل إجراءات اللجوء في تموز/يوليه 2010، حيث استحدث إجراء الثمانية أيام المعجل، وتلاحظ المعلومات التي تفيد بأنه قد أجري معالجة ما يقرب من 90 في المائة من طلبات اللجوء الجديدة أو على الأقل أجريت مقابلات بشأنها في إطار إجراء الثمانية أيام، غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الضغط من أجل البت في الطلبات بسرعة يضع قيوداً على الضمانات الإجرائية، والاستعراض العادل للطلبات الذي تضطلع به دائرة الهجرة والجنسية . و تعرب اللجنة بوجه خاص، عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) الإجراءات المعجلة قد تمنع ملتمسي اللجوء من عرض مطالباتهم وإثباتها بشكل كامل، ومن ثم تعرض الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية بدرجة أكبر لخطر الرفض وإمكانية إعادتهم إلى بلد قد يواجهون فيه التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو إساءة المعاملة، مما يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 3)؛

(ب) لا يخصص سوى 12 ساعة للمساعدة القانونية خلال إجراءات اللجوء، مما قد يحد من جودة المشورة القانونية لملتمسي اللجوء ذوي المطالبات المعقدة (المادة 3)؛

(ج) يُنظر إلى المعلومات التي يحيلها ملتمس اللجوء بعد اتخاذ السلطات المعنية للقرار الأولي باعتبارها ذات قيمة أقل من المعلومات التي تقدم قبل اعتماد القرار الأولي، ولا تنص إجراءات الاستئناف أمام مجلس الدولة ( شعبة القضاء الإداري ) سوى على إجراء استعراض هامشي للوقائع مما يحد بشكل كبير من فعالية إجراءات الاستئناف (المادة 3).

تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف تقييم إجراءات اللجوء المعجلة في عام 2013، وتوصي الدولة الطرف بالنظر في التنقيحات التالية:

(أ) منح الوقت الكافي لملتمسي اللجوء، لا سيما من يخضعون لإجراءات معجلة، ليوضحوا بشكل كامل أسباب طلبهم ويقدموا الأدلة الضرورية لضمان اتخاذ إجراءات لجوء عادلة وفعالة تكفل الاعتراف على النحو الواجب بشرعية الطلبات المقدمة من اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية ومنع إعادتهم قسراً؛

(ب) السماح بتقديم مساعدة قانونية مناسبة لكافة ملتمسي اللجوء بما في ذلك عن طريق تقديم استثناءات من الحد الأقصى لعدد ساعات المساعدة القانونية خلال إجراءات اللجوء لتيسير تقديم المطالبات المعقدة؛

(ج) السماح لملتمسي اللجوء بتقديم الأدلة الجديدة التي لم يتمكنوا من إتاحتها خلال المقابلة الأولى بشأن الأسس الموضوعية، وضمان أن تنص إجراءات الاستئناف أمام مجلس الدولة على إجراء استعراض كامل للطلبات المرفوضة.

الفحوص الطبية كجزء من إجراءات اللجوء

( 12 ) تشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن تقييم الأفراد خلال الفحوص الطبية التي تشكل جزءاً من إجراءات اللجوء يستند بصورة رئيسية إلى قدرتهم على إجراء مقابلات، لكنه يغفل احتياجاتهم المحتملة للعلاج والدعم بسبب إساءة المعاملة والتعذيب والصدمات التي تصيبهم. وهذه الممارسة المتمثلة في عدم استخدام دليل التحقيق والتوثيق الفعالين في حالات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) كوسيلة لإنشاء علاقة بين إساءة المعاملة المؤكدة في طلب اللجوء ونتائج الفحص البدني الفعلي، لا تتوافق مع الشروط المحددة في بروتوكول اسطنبول (المادتان 3 و10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية:

(أ) القيام مبكراً بتحديد ملتمسي اللجوء الذين تكون لديهم احتياجات محددة لضمان تقييم مقدمي الطلبات خلال الفحص الطبي ب اعتباره جزءاً من إجراءات اللجوء ، وتحديد قدرتهم على إجراء المقابلة على نحو سليم وعلى أساس احتياجاتهم المحتملة للعلاج والدعم بسبب إساءة المعاملة أو التعذيب أو الصدمات التي تصيبهم؛

(ب) تطبيق بروتوكول اسطنبول في إجراءات اللجوء وتوفير التدريب بشأنه للمهنيين المعنيين، من أجل تيسير رصد وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة والتحقيق بشأنهما، والتركيز على آثار التعذيب البدنية والنفسية على حد سواء، بهدف توفير سبل الانتصاف للضحايا.

إصدار تصاريح إقامة لملتمسي اللجوء

( 13 ) تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تقدمها مصادر موثوق بها عن اعتزام الحكومة تغيير قانون الأجانب لإلغاء الفقرة 1(ج) من المادة 29 من القانون التي تنص على منح تصريح إقامة استناداً إلى أسس إنسانية، مع ترك السلطة التقديرية للحكومة لتفكر مثلاً في مستوى اندماج ملتمس اللجوء في المجتمع. ويقال إن السبب وراء ذلك هو السياسة الجديدة للحكومة الرامية إلى التصدي إلى ما يتصور أنه يمثل إساءة استخدام للقانون عن طريق مطالبة ملتمسي اللجوء بإثبات خوفهم القائم على أسباب وجيهة من الاضطهاد أو الخطر الحقيقي الكامن في تعرضهم للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية. ويساور القلق أيضاً اللجنة حيال التقارير التي تفيد بأن الحكومة تنحو في إطار تلك التقييمات إلى التركيز على أن ملاحقة مرتكبي الأعمال الفظيعة على النحو الواجب في بلد المقصد، يعني أن الضحايا أصبحوا غير معرضين لخطر الخضوع للتعذيب أو إساءة المعاملة لدى عودتهم إلى ذلك البلد. وقد لا تعالج تلك السياسة بشكل كامل الظروف النفسية للفرد المعني، لذا فلا ينبغي أن تؤدي إلى اتخاذ قرار سلبي بشأن اللجوء وعودة الشخص إلى بلده (المادتان 3 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الاحتفاظ بالحكم الوارد في الفقرة 1(ج) من المادة 29 من قانون الأجانب وضمان أن يراعي تقييم الخوف القائم على أسباب وجيهة، ضمن جملة أمور، التعرض مسبقاً للاضطهاد أو الضرر الجسيم باعتبار ذلك مؤشراً خطيراً على الخوف القائم على أسباب وجيهة، سواء كان من الممكن توفير الحماية من العنف المنتشر والشائع في بلد المقصد عن طريق الدولة أو جهات أخرى، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

احتجاز ملتمسي اللجوء والأجانب استناداً إلى قانون الهجرة

( 14 ) يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء الذين يصلون إلى مطار شيفول بأمستردام يحتجزون بشكل منهجي لفترة تمتد في المتوسط لأربع وأربعين يوماً بسبب عدم الامتثال للمتطلبات اللازمة للحصول على التأشيرة، وهو ما دفع مثلاً 19 محتجزاً إلى الإضراب عن الطعام في 30 نيسان/أبريل 2013، وإلى وقوع حوادث انتحار احتجاجاً على الاحتجاز. وتعالج دوافعهم للبقاء وفقاً لإجراءات نظام دبلن الثاني وهم يظلون محتجزين حتى الوصول إلى نتائج بهذا الشأن. (المادتان 11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير وعند الضرورة، ولفترة قصيرة قدر الإمكان ودون قيود مفرطة، وتحثها على وضع بدائل لاحتجاز ملتمسي اللجوء وتطبيقها على نحو فعال.

( 15 ) وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يتم التقيد بصرامة على أرض الواقع بمدة الثمانية عشر شهراً وهي الفترة القصوى للاحتجاز الإداري للمواطنين الأجانب الذين يُنتظر طردهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، استناداً إلى المادة 59 من قانون الأجانب والمادة 15 من توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الإعادة (الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي رقم 2008/115/EG). وقد صدرت تقارير عن نحو 30 في المائة من الأجانب الذين يحتجزون إدارياً بشكل متكرر لفترات أطول من 18 شهراً بسبب توجس الشرطة عقب الإفراج عنهم من احتجازهم الأول نتيجة لعدم وجود تصريح إقامة ساري المفعول.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) الالتزام بدقة بالحدود الزمنية المطلقة للاحتجاز الإداري للمواطنين الأجانب، بما في ذلك في إطار الاحتجاز المتكرر ؛

(ب) تفادي، متى أمكن ذلك، تراكم الاحتجاز الإداري والجزائي، الزائد عن الحدود الزمنية المطلقة وهي 18 شهراً لاحتجاز المهاجرين بموجب قانون الهجرة.

( 16 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن النظام القانوني في مراكز احتجاز الأجانب لا يختلف عن النظام القانوني في مراكز الاحتجاز الجنائي. ومن الأمور التي أثارت القلق بوجه خاص، التقارير التي تلقتها اللجنة عن الحبس في زنزانة لمدة 16 ساعة، وعدم وجود أنشطة يومية، واستخدام زنازين العزل، واستخدام الأغلال وتعرية الأجانب المحتجزين بموجب قانون الهجرة، الذين ينتظرون طردهم إلى أوطانهم (المادتان 11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكون النظام القانوني لاحتجاز الأجانب مناسباً لذلك الغرض وأن يختلف عن النظام القانوني للاحتجاز الجنائي. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام احتجاز الأجانب كملاذ أخير، وعند الضرورة، ولفترة قصيرة قدر الإمكان ودون قيود مفرطة، وتحث الدولة الطرف على وضع بدائل لذلك الاحتجاز وتطبيقها بشكل فعال.

الأطفال ملتمسو اللجوء غير المصحوبين والأطفال رهن الاحتجاز

( 17 ) تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن الأطفال غير المصحوبين من ملتمسي اللجوء يظلون في مراكز الاحتجاز في الجزء الأوروبي من المملكة إذا ثارت شكوك حول أعمارهم. ويساور القلق أيضاً اللجنة حيال التقارير التي تقدمها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب فيما يتعلق بالأسر التي لديها أطفال والتي تنتظر الطرد، حيث يتم احتجازها لفترة تزيد على الفترة القصوى التي تبلغ 28 يوماً (المادتان 3 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) التحقق من عمر الطفل غير المصحوب، إذا كان غير مؤكد، قبل وضعه رهن الاحتجاز. ولا ينبغي اللجوء إلى ذلك الاحتجاز إلا كملاذ أخير؛

(ب) اتخاذ تدابير بديلة لتفادي احتجاز الأطفال أو فصلهم عن ذويهم؛

(ج) ضمان إمكانية أن يتمتع القصر غير المصحوبين بالحقوق التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل، التي تعد المملكة طرفاً فيها.

الإبعاد القسري

( 18 ) تلاحظ اللجنة توضيحات الدولة الطرف بشأن الأرقام المتعلقة بحالات الإبعاد والإعادة القسرية للمواطنين الأجانب. وقد بلغ عدد العائدين قسراً نحو ستة آلاف من إجمالي عدد حالات الإبعاد التي تبلغ في السنوات الأخيرة نحو 20 ألف سنوياً. ويساور اللجنة القلق حيال الحوادث المبلغ عنها والمتعلقة بالاستخدام المفرط للقيود خلال حالات الإعادة القسرية، حيث لم يجر التحقيق في بعضها على النحو الواجب، وفقاً لمصادر معلومات المنظمات غير الحكومية. (المواد 2 و3 و11 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على عدم استخدام القيود خلال عمليات الإعادة القسرية إلا وفقاً لمبدأ التناسب، والتحقيق في أي حوادث للاستخدام المفرط للقيود والقوة أثناء عمليات الإعادة القسرية.

المعاملة غير القانونية من قبل الشرطة وموظفي السجن وحرس الحدود

( 19 ) تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحوادث المزعومة المتعلقة باستخدام القوة والشتائم وإساءة المعاملة في سجن كورال سبخت في كوراكاو وفي الزنازين في أقسام الشرطة في جزر سينت مارتن وبونير وأروبا فضلاً عن عمليات التنميط الإثني من جانب الشرطة وحرس الحدود، استهدفت بالأخص الأجانب وأفراد الأقليات.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز التدريب المناسب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي القضاء بشأن الالتزامات النابعة من الاتفاقية، ولتقييم تأثير وفعالية تلك التدابير على نحو منتظم من أجل منع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة والعنف.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

( 20 ) يساور اللجنة القلق بسبب ارتفاع نسبة الاحتجاز السابق للمحاكمة (38 في المائة) في هولندا وقلة الاهتمام ببدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الاحتجاز السابق للمحاكمة لا يستخدم كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، بل إن الأنباء أفادت بأنه يجري حالياً مناقشة مشروع في البرلمان قد يؤدي إلى زيادة تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة ليصل إلى سبعة عشر يوماً قبل عقد جلسة الاستماع. كما تشعر اللجنة بالقلق حيال رد الدولة الطرف بأن طبيعة إصدار الحكم تتسم عادة بالتساهل. إذ لم تعتبر اللجنة ذلك حجة مقنعة، لا سيما في ضوء غياب الالتزام بالحد من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق غياب النظم اللازمة للحصول على بيانات مصنفة بشأن تكوين المحتجزين. وأخيراً، يساور اللجنة القلق حيال طول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة في أروبا (حيث يصل إلى 116 يوماً) وفي كوراكاو (حيث يصل إلى 116 يوماً و146 يوماً في حالة التحقيقات القضائية الأولية) حيث يمكن تمديدها بشكل استثنائي (المادتان 2 و11).

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة للحد من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة ولضمان أن القرارات التي تفرض الاحتجاز السابق للمحاكمة تستند إلى أسس صحيحة على النحو الواجب. وينبغي للدولة الطرف أن تستخدم الاحتجاز السابق للمحاكمة كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، وأن تنظر في تدابير بديلة لاستخدامها وأن تلتزم بافتراض البراءة. وينبغي للدولة الطرف أن تضع نظماً للحصول على بيانات مصنفة بشأن تكوين المحتجزين لتفادي التمثيل غير المتناسب للأقليات. كما ينبغي لحكومتي أروبا وكوراكاو استعراض التشريعات الجنائية لمواصلة تقصير مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة وضمان حق المشتبه فيهم في المثول أمام قاض خلال يوم أو يومين من إلقاء القبض عليهم.

الإيداع القسري في مؤسسات الرعاية الصحية للأمراض العقلية

( 21 ) يساور اللجنة القلق لارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية الذين يحتجزون قسراً ولفترات طويلة في كثير من الأحيان في مؤسسات رعاية صحية للأمراض العقلية. كما تشعر اللجنة بالقلق حيال شيوع استخدام الحبس الانفرادي واستعمال الإكراه والإرغام على تناول الأدوية، وهو ما قد يشكل ضرباً من المعاملة اللاإنسانية والمهينة. ومع مراعاة المعلومات التي تلقتها اللجنة أثناء النظر في التقرير عن الخطط المتعلقة بالرعاية الصحية للأمراض العقلية، تظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء غياب التركيز على بدائل لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية في مستشفيات. وأخيراً، يساور اللجنة القلق لأنه لا تجرى في الغالب تحقيقات فعالة ومحايدة بشأن الاستخدام المفرط للتدابير التقييدية في مؤسسات الرعاية الصحية للأمراض العقلية (المواد 2 و11 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) وضع تدابير بديلة لتقليص عدد الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية المودعين قسراً في مؤسسات الرعاية وضمان أن يكون الإيداع القسري في أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك مؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية، على أساس قرار قانوني، بما يكفل كافة الضمانات القانونية الفعالة؛

(ب) تعزيز إمكانية قيام الأشخاص المعتقلين بالطعن في القرارات والوصول بشكل فعال إلى آليات تقديم الشكاوى؛

(ج) استعمال الإكراه واستخدام الحبس الانفرادي كتدبير من تدابير الملاذ الأخير حين تفشل كافة البدائل الأخرى للتحكم، وذلك لأقصر فترة ممكنة وتحت إشراف طبي صارم؛

(د) إجراء تحقيقات فعالة ومحايدة بشأن الحوادث حين يؤدي الاستخدام المفرط للتدابير التقييدية إلى إصابة الأشخاص المعتقلين أو وفاتهم؛

( ) إتاحة سبل التظلم والانتصاف للضحايا.

الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى

( 22 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وضوح الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة الطرف للقيام، عن طريق هيئة تفتيش المؤسسات الاحتجازية، باطلاع الأشخاص الذين يُزعم أنهم ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك مراكز احتجاز المهاجرين، على الإجراءات المتاحة لتقديم الشكاوى ضد موظفي مراكز الاحتجاز (المواد 12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية:

(أ) توعية المحتجزين من خلال هيئة تفتيش المؤسسات الاحتجازية بشأن إمكانية تقديم شكوى عن حالات التعذيب والمعاملة السيئة المزعومة في مرافق الاحتجاز، وإجراءات تقديمها ضد كل فئة من فئات موظفي الاحتجاز؛

(ب) إتاحة تلك المعلومات و نشرها على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال عرضها في كافة أماكن الاحتجاز؛

(ج) ضمان أن كافة إدعاءات سوء السلوك من جانب موظفي الاحتجاز تخضع للتقييم والتحقيق على النحو الواجب، بما في ذلك حالات الترهيب أو الانتقام بسبب شكاوى إساءة المعاملة.

إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة

( 23 ) ترحب اللجنة بالتوضيح المقدم بشأن آليات التحقيق في إساءة معاملة السجناء والاعتداء عليهم (الفقرات 73-77 من التقرير)، لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود أي مؤشرات عن تأثير التدابير الرامية إلى الحد من حالات إساءة المعاملة في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك مراكز احتجاز المهاجرين. كما يساور اللجنة القلق حيال عدم إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة بشأن العنف بين السجناء في أروبا و كوراكاو (المواد 12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) إبلاغ اللجنة بالتدابير التي تكفل إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في كافة إدعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك مراكز احتجاز المهاجرين والتدابير اللازمة لتقديم الجناة إلى العدالة وتعويض الضحايا على النحو المناسب؛

(ب) تقييم تأثير تلك التدابير في الحد من حالات إساءة المعاملة في كافة مرافق الاحتجاز وإطلاع اللجنة على ما يستجد في هذا الشأن بناء على ذلك؛

(ج) إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة عن العنف بين السجناء في أروبا وكوراكاو وتيسير طلب التعويض، بما في ذلك من جانب أسر المحتجزين.

إنصاف ضحايا التعذيب

( 24 ) تلاحظ اللجنة ما أشارت إليه الدولة الطرف بشأن سبل التماس الانتصاف و الجبر من خلال الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية (الفقرة 90 من التقرير)، لكنها تلاحظ مع القلق عدم وجود معلومات محددة عن عدد تدابير الانت صاف والجبر وأمثلة ذلك، بما في ذلك وسائل التعويض، التي أمرت بها المحاكم وما قُدم فعلاً إلى ضحايا التعذيب أو أسرهم، منذ النظر في التقرير الدوري الأخير لعام 2007. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من أن التحقيقات المستقلة التي أجريت بشأن الحريق الذي شب في مركز احتجاز المهاجرين في مطار شيفول بأمستردام وأسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 15 في ليلة 26-27 تشرين الأول/أكتوبر 2005، قد خلصت إلى أن التدابير الوقائية لمكافحة الحريق لم تنجح بشكل كبير، فإنه لم يخضع أي موظف للمساءلة ولم يحصل أي من الضحايا أو أسرهم على سبل الانتصاف والجبر كجزء من الحكم الصادر عن محكمة هارلم لعام 2007 (المادة 14).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توضح في تقريرها الدوري المقبل عدد طلبات الانتصاف والجبر، بما في ذلك التعويض، وعدد الأشخاص الذين منحوا التعويض، ومبالغ التعويضات التي أمرت بها المحاكم وقدمت بالفعل في كل حالة. ويتعين بوجه خاص على الدولة الطرف أن تتيح الانتصاف والجبر لضحايا الحريق الذي شب في مركز احتجاز المهاجرين في مطار شيفول بأمستردام في عام 2005 أو لأسرهم. وتلفت اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى التعليق العام رقم 3 (2012) الذي اعتمد مؤخراً بشأن المادة 14 من الاتفاقية والذي يوضح مضمون ومدى التزام الدول الأطراف بتقديم أوجه الانتصاف الكاملة لضحايا التعذيب.

الاتجار بالبشر

( 25 ) تلاحظ اللجنة مع القلق أن عدد التحقيقات الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر قد ارتفع إلى 150 تحقيقاً في عام 2012 وأن عدد الإدانات بممارسة الاتجار بالبشر قد بلغ 140 إدانة في عام 2012، وهو ما يعد زيادة ملموسة مقارنة بالأعوام الماضية. وعليه، فإن اللجنة تشعر بالقلق حيال المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد "بأن من المتعذر للغاية الكشف عن الاتجار بالبشر، مما يجعل من المستحيل تحديد ما إذا كان قد حدث ارتفاع أو انخفاض في إجمالي عدد الحالات، حيث يتم الجمع بين حالات الاستغلال الجنسي والاتجار البشر المحددة وغير المحددة (الفقرة 150 من التقرير) (المواد 2 و3 و12 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تمنع الاتجار بالأشخاص والممارسات المرتبطة به، بما في ذلك حوادث الاتجار بالقصر وأن تقوم على وجه السرعة وبشكل كامل وغير متحيز بإجراء التحقيقات فيه وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛

(ب) أن توفر الحماية الكافية وسبل الانتصاف لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك المساعدة على إبلاغ الشرطة عن حوادث الاتجار، لا سيما عن طريق تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، بما في ذلك توفير المأوى المناسب، وحماية الشهود، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية؛

(ج) أن تمنع عودة الأشخاص المتاجر بهم إلى بلدانهم الأصلية التي يوجد فيها أسباب موضوعية للاعتقاد باحتمال تعرضهم لخطر الاستغلال أو التعذيب أو إساءة المعاملة؛

(د) أن توفر التدريب المنتظم للشرطة والمدعين العامين والقضاة على السبل الفعالة لمنع أعمال الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، بما في ذلك التدريب على ضمانات حق المرء في أن يمثله محام من اختياره وإطلاع عامة الجمهور على الطبيعة الإجرامية لهذه الأفعال؛

( ) أن تجري بحوث حول تأثير التدابير الوقائية والتدابير المتخذة في مجال العدالة الجنائية للتصدي للاتجار بالبشر من أجل زيادة فعاليتها؛

(و) أن تجمع بيانات مصنفة عن الاتجار بالبشر بما في ذلك حالات الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال، لتحديثها على نحو منتظم.

الإكراه البدني في أماكن الاحتجاز وحوادث الوفيات

( 26 ) تلاحظ اللجنة مع القلق التقارير المتعلقة بحوادث الوفيات في أماكن الاحتجاز، حيث يدعى أن بعضها يرتبط بالقسوة البدنية المفرطة مثل تدابير العزل.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيقات شاملة عن الوفيات والتأكد مما إذا كانت ثمة صلة بين استخدام تدابير الإكراه البدني وحوادث الوفيات في أماكن الاحتجاز.

استخدام أسلحة ا لصعق الكهربائي

( 27 ) يساور اللجنة القلق حيال الخطة التجريبية التي تفيد الأنباء بأنها ستطلق لتوزيع أسلحة الصعق الكهربائي على قوة الشرطة الهولندية بأكملها، دون تقديم الضمانات الواجبة للوقاية من سوء استغلالها ودون توفير التدريب السليم للموظفين. وتشعر اللجنة بالقلق لأن ذلك قد يؤدي إلى استخدام مفرط للقوة (المواد 2 و11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالامتناع عن توزيع أسلحة الصعق الكهربائي بشكل نهائي على موظفي الشرطة لاستخدامها، وذلك وفقاً للمادتين 2 و16 من الاتفاقية. كما توصي باعتماد ضمانات للوقاية من سوء استخدام الأسلحة وبتوفير التدريب السليم للموظفين لتفادي الاستخدام المفرط للقوة. وتوصي اللجنة أيضاً بألا تستخدم أسلحة الصعق الكهربائي إلا في حالات محدودة للغاية حين يكون هناك تهديد حقيقي وفوري للحياة أو خطر الإصابة الشديدة، كبديل للأسلحة الفتاكة.

الوكالة الوطنية لمنع التعذيب

( 28 ) ت حيط اللجنة علما على نحو إيجابي بقيام الدولة الطرف بتعيين ست هيئات مختلفة مثل الآلية الوقائية الوطنية وفقاً ل لبروتوكول الاختياري الملحق ب ال اتفاقية في نيسان/أبريل 2012 (التي تتكون من ثلاث هيئات تفتيش وطنية معينة بالنظام العام والسلامة والرعاية الصحية ورعاية الشباب، ولجنة إشراف، ومجلس تنسق بينهم هيئة التفتيش المعنية بالعدالة والأمن). ونظراً لأن هيئات التفتيش التي تمثل الآلية الوقائية الوطنية تشكل شعباً تنظيمية لمختلف الوزارات، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يزعم بشأن مدى إمكانية استقلال الآلية وقصر ولايتها على الجزء الأوروبي من هولندا (المادتان 2 و12).

تلاحظ اللجنة أن البروتوكول الاختياري يترك الصيغة المؤسسية التي تنشأ في إطارها الآلية الوقائية الوطنية للسلطة التقديرية للدولة الطرف، لكنها توصي الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تضمن وتحترم الاستقلال المالي والعملي الكامل للآلية الوقائية الوطنية، سواء الفعلي أو المتصور، عند الاضطلاع بمهامها، وفقاً للفقرة 1 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري و"المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية" للجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب، مع المراعاة الواجبة لمبادئ باريس؛

(ب) أن توضح في تقريرها الدوري المقبل التقدم المحرز لقبول البروتوكول الاختياري وتطبيقه على الجزء الكاريبي من أراضيها والجزر التي تتمتع بالحكم الذاتي، من أجل إنشاء الآلية الوقائية الوطنية على نحو يراعي احتياجات الجزر ويسمح بزيارات اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

( 29 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء المعهد الهولندي لحقوق الإنسان مستقلاً عن الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2012، لكنها تأسف لأن ولاية المعهد لا تغطي الأقاليم المستقلة من المملكة رغم أنها تمتد إلى الجزء الكاريبي منها. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة التزام حكومتي أروبا و كوراكاو في سياق الاستعراض الدوري الشامل بإنشاء مؤسسات مماثلة لكنها منفصلة (المادتان 2 و12).

توصي اللجنة حكومتي أروبا وكوراكاو الوفاء بالتزامهما وإنشاء مؤسسات وطنية منفصلة لحقوق الإنسان باعتبار ذلك من الأولويات. ويتعين أيضاً على حكومة سينت مارتن أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

جمع البيانات

( 30 ) في ضوء الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 17)، تأسف اللجنة لرد الدولة الطرف الذي يفيد بأن "الحكومة غير قادرة على تقديم بيانات لأن البيانات غير مسجلة بطريقة تسمح بإصدار إحصاءات (الفقرة 89 من التقرير) بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات والعقوبات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة من قِبل موظفي إنفاذ القانون والأمن والجيش والسجون. وتلاحظ اللجنة مع القلق رد الدولة بأن القانون لا يسمح بجمع تلك البيانات (المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تنشئ نظاماً وطنياً لجمع البيانات بما في ذلك من خلال دراسات البحوث لتيسير تحليل تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) أن تقدم للجنة بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة بحسب الجريمة والأصل العرقي والسن ونوع الجنس تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات والعقوبات الجنائية أو التأديبية المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الأمن والجيش والسجون، وحالات العنف المنزلي والجنسي، والجرائم ذات الدوافع العنصرية، والتكوين الإثني للمحتجزين، بما في ذلك تمثيل سكان جزر الأنتيل والمغاربة وأقلية الروما ومجموعة السنتي وسكان جزر تركس بين هؤلاء المحتجزين، وكذلك سبل الانتصاف المقدمة إلى الضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

( 31 ) كما يساور اللجنة القلق حيال عدم توافر آخر المستجدات في التقرير عن طلبات اللجوء، بما في ذلك نتائجها، بسبب الشواغل المتعلقة بخصوصية البيانات .

تكرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف، من أجل زيادة توضيح الوضع فيما يتعلق بالحماية من التعذيب، بتضمين تقاريرها المقبلة بيانات مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والأصل العرقي، على أن تتناول البيانات ما يلي:

(أ) عدد طلبات اللجوء المسجلة وعدد الطلبات المتناوَلَة سواء في إطار الإجراءات العادية أو الإجراءات المُعجّلة؛

(ب) عدد الطلبات المقبولة؛

(ج) عدد ملتمسي اللجوء الذين قُبلت طلباتهم على أساس أنهم تعرضوا للتعذيب أو أنهم قد يتعرضون للتعذيب في حالة إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، والبيانات المتعلقة بمنح اللجوء على أساس التعرض للعنف الجنسي؛

(د) عدد حالات الإعادة القسرية أو الطرد.

مسائل أخرى

( 32 ) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الصكوك الأساسية للأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان لم تصبح طرفا ً فيها بعد، ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والنظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات .

( 33 ) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 34 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً لشروط إعداد الوثائق الأساسية المشتركة المقررة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6) .

( 35 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 31 أيار/مايو 2014 معلومات للمتابعة استجابة لتوصيات اللجنة المتعلقة بالآتي: (أ) ضمان أو تعزيز حق الاتصال بمحام للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة؛ (ب) إجراء تحقيقات عاجلة ومحايدة وفعالة؛ (ج) تقديم إحصاءات عن مقاضاة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي التعذيب أو إساءة المعاملة، كما ورد في الفقرات 10 و23 و30 من هذه الملاحظات الختامية. كما تطلب اللجنة معلومات للمتابعة بشأن احتجاز ملتمسي اللجوء والأجانب استناداً إلى قانون الهجرة و الإيداع القسري في إطار الرعاية الصحية للأمراض العقلية ، بما في ذلك "توفير سبل التظلم والانتصاف للضحايا"، كما ورد في الفقرات 14-17 و21 من هذه الملاحظات الختامية.

( 36 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي يتعين أن يغطي كافة أجزاء مملكة هولندا، والذي سيكون تقريرها الدوري السابع، بحلول 31 أيار/مايو 2017. ولهذا الغرض، ستقدم اللجنة في الوقت المناسب للدولة الطرف قائمة بالمسائل التي تسبق تقديم التقارير، معتبرة أن الدولة الطرف قد وافقت على تقدم التقارير إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.

75 - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية (CAT/C/GBR/5) في جلستيها 1136 و1139 المعقودتين في 7 و8 أيار/مايو 2013 (CAT/C/SR.1136 وCAT/C/SR.1139)، واعتمدت في جلستيها 1160 و 1161 (CAT/C/SR.1160 وCAT/C/SR.1161)، المعقودتين في 27 أيار/مايو 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة، الذي اتبع عموماً المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل التقارير. وتعرب اللجنة عن تقديرها لردود الدولة الطرف الخطية على قائمة المسائل (CAT/C/GBR/Q/5/Add.1 ومرفقاتها).

( 3 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها لما أبداه وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى من التزام إيجابي وبنَّاء أثناء الحوار، وكذلك لما بذله من جهد من أجل تقديم ردود وافية بشأن القضايا التي أثارها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في عام 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في عام 2009.

( 5 ) وترحب اللجنة بالتطورات القضائية والجهود المتواصلة في الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاتها لتنفيذ توصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك ما يلي:

(أ) تعديل القانون الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 بموجب المادة 70 من قانون قضاة التحقيق والعدل لعام 2009 ، التي توسع من نطاق صلاحية محاكم المملكة من حيث الاختصاص الشخصي والاختصاص الزماني بجرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ليشمل المقيمين في المملكة المتحدة والأفعال المرتكبة في الخارج بعد تار يخ 1 كانون الثاني/يناير 1991؛

(ب) اعتماد قانون حماية الحريات لعام 2012، الذي يعدل ا لقائمة 8 الملحقة بقانون الإرهاب لعام 2000 ، ويقلص المدة القصوى لإيداع المشتبه في تورطهم في الإرهاب الحبس الاحتياطي من 28 يوما ً إلى 14 يوما ً ؛

(ج) الحكم الصادر عن مجلس اللوردات في قضية أ. وآخرون ضد وزير الداخلية (رقم 2) [2005]، والذي أشار بوضوح إلى أن الأدلة المنتزعة تحت التعذيب غير مقبولة في الإجراءات القانونية؛

(د) قانون الإجراءات الجنائية ( المساعدة القانونية والاحتجاز والاستئناف) (اسكتلندا) لعام 2010، الذي ينص على حق الأشخاص المحتجزين في اسكتلندا في الاستعانة ب محام ؛

( ) قانون الشرطة والأدلة الجنائية لعام 2006 ، الذي يكرس حق المرء في إبلاغ شخص ما في حالة تعرضه للاعتقال في بيرمودا؛

(و) القيام في عام 2007، بإلغاء أحكام محددة وردت في الباب السابع من قانون الإرهاب لعام 2000 بشأن أ يرلندا الشمالية، وذلك في إطار برنامج التطبيع في أيرلندا الشمالية؛

(ز) بدء نفاذ الأوامر الدستورية الجديدة التي تكرس الحقوق والحريات الأساسية في جزر فرجن وجزر كايمان وجزر فوكلاند (مالفيناس) ( ) وسانت هيلينا، وأسانسيون وتريستان دا كونها في عام 2009، وفي جزر تركس وكايكوس في عام 2012؛

(ح) بدء النفاذ في عام 2006 لقانون (غيرنسي) لحقوق الإنسان لعام 2000 وقانون (جيرسي) لحقوق الإنسان لعام 2000 وقانون جزيرة مان لحقوق الإنسان لعام 2001، التي تهدف إلى إدراج أحكام تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك حظر التعذيب؛

(ط) سن قانون (غيرنسي) الجديد للتظلم ضد الشرطة لعام 2008، وسن قانون العدالة الجنائية (أحكام متنوعة) (إقليم غيرنسي) لعام 2 006، الذي يعزز حماية الشهود.

( 6 ) وترحب اللجنة أيضا ً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان أكثر وتنفيذ الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يلي:

(أ) إنشاء لجنة المساواة وحقوق الإنسان في عام 2007، واللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان في عام 2008؛

(ب) تعيين أمين مظالم السجناء في أ يرلندا الشمالية في عام 2005؛

(ج) اعتماد استراتيجية وزارة الخارجية والكومنولث لمنع التعذيب (2011-2015)؛

(د) إنشاء فريق التحقيقات التاريخية لمراجعة حالات الوفاة في أ يرلندا الشمالية التي تعزى إلى "الاضطرابات" التي شهدتها الفترة الممتدة من 1968 إلى 1998، وإجراء عدد من التحقيقات العلنية في حال ات الوفاة ذات الصلة بالنزاع؛

( ) التدابير المتخذة في إنكلترا واسك تلندا و أ يرلندا الشمالية لإصلاح نظام العدالة الجنائية وتحسي ن مرافق السجون في إنكلترا واسك تلندا؛

(و) اعتماد استراتيجيات لمنع الانتحار وإيذاء النفس في الاحتجاز، من قبيل إجراءات التقييم والرعاية في السجن والعمل الجماعي التي وضعت بين عامي 2005 و2007 في إ نكلترا وويلز؛ وال استراتيجية المنقحة ل إدارة مخاطر الانتحار (ACT2Care)، التي وضعت عام 2005 في اسك تلندا؛ فضلا ً عن إجراءات مساندة السجناء المعرضين للخطر (SPAR)، التي وضعت عام 2009، والسياسة المنقحة لمنع الانتحار وإيذاء النفس، وإجراءات التشغيل القياسية التي صدرت عام 2011 في أ يرلندا الشمالية؛

(ز) التغييرات التي أدخلت على نظام عدالة الأحداث في إ نكلترا وويلز و أ يرلندا الشمالية بهدف تقليص عدد الأطفال المحتجز ين وتطوير عقوبات خدمة المجتمع؛

(ح) توسيع نطاق تصديق المملكة المتحدة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لتشمل جزيرة مان.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

دمج الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

( 7 ) تحيط اللجنة علما ً بموقف الدولة الطرف ومفاده أن قانون حقوق الإنسان يتضمن أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب الذي تنص عليه. بيد أن اللجنة ترى أن دمج اتفاقية مناهضة التعذيب في تشريعات الدولة الطرف واعتماد تعريف للتعذيب مطابق تماما للمادة 1 من الاتفاقية من شأنه أن يعزز إطار الحماية ويمكِّن الأفراد من الاستظهار بأحكامها مباشرةً أمام المحاكم (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف جميع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب في تشريعاتها، وأن ترفع مستوى الوعي بأحكامها في أوساط أعضاء الجهاز القضائي و عامة الجمهور.

قانون حقوق الإنسان لعام 1998

( 8 ) ترحب اللجنة بتأكيد وفد الدولة الطرف أن أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ستظل مدرجة في تشريعاتها بغض النظر عن أي قرار يتعلق بشرعة الحقوق. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء تعرض قانون حقوق الإنسان لعام 1998 لانتقا دات من شخصيات عامة (المادة 2).

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على ألا تضعف البيانات العامة والتغييرات التشريعية كوضع شرعة للحقوق، من مستوى الحماية الدستورية التي يكفلها قانون حقوق الإنسان حاليا فيما يتعلق بحظر ا لتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

الحصانة من الاختصاص المحلي

( 9 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء موقف الدولة الطرف بشأن تطبيق أحكام الاتفاقية خارج حدود الولاية القضائية ، لا سيما وأنها ترى أن نطاق كل مادة من مواد الاتفاقية "يجب أن ينظر فيه استنادا إلى مقتضياتها" مع أن قواتها المسلحة ملزمة بالتقيد المطلق بحظر التعذيب على نحو ما نصت عليه الاتفاقية CAT/C/GBR/Q/5/Add.1، والفقرة 4-5 (المادة 2) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلان اعترافها بأن تطبيق الاتفاقية يشمل جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها أو لسيطرتها، بمن فيهم القوات المسلحة والمستشارون العسكريون وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية الذين جرى نشرهم في إطار عمليات في الخارج. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 (2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، فإنها تُذكِّر الدولة الطرف بالتزاماتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع أعمال التعذيب ليس فقط في الإقليم الذي يخضع لسيادتها فحسب، وإنما أيضاً "في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي" ، بما في ذلك جميع المناطق التي تمارس عليها الدولة الطرف سيطرة فعلية ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى نحو كلي أو جزئي، وبحكم الواقع أو بحكم القانون، وفقا لأحكام القانون الدولي (الفقرة 16) .

جوانب الغموض في التشريعات

( 10 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الغموض الذي لا يزال يكتنف تشريعات الدولة الطرف، وهو ما يبدو أنه يوفر "شرطا ً تحوطيا ً " فيما يتعلق بتطبيق الحظر المطلق للتعذيب. وتشير بوجه خاص، إلى أنه على الرغم من ملاحظاتها الختامية السابقة CAT/C/CR/33/3)، الفقرة 4(أ) (2))، لم تلغِ ال دولة الطرف حتى الآن، المادة 134 (4) و(5) من قانون القضاء الجنائي لعام 1988 التي تجيز للموظف الدفع "بشرعية السلطة أو بوجود مبرر أو عذر " إزاء تهمة إلحاق الألم أو العذاب الشديد عمدا، و تنص على جواز الدفاع عن فعل يجيزه القانون الأجنبي، حتى وإن كان هذا الفعل مخالفا لقانون الدولة الطرف (المادة 2).

يتعين على الدولة الطرف أن تلغي الما دة 134 (4) و(5) من قانون القضاء الجنائي لعام 1988 وأن تحرص على تجسيد الحظر المطلق التعذيب في تشريعاتها وفقا ً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على عدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب.

التوجيهات الموحدة لضباط المخابرات والعسكريين

( 11 ) ترحب اللجنة بنشر التوجيهات الموحدة لضباط المخابرات والعسكريي ن بشأن الاحتجاز واستجواب المحتجزين في الخارج، وبشأن إرسال المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالمحتجزين وتلقيها (التوجيهات الموحدة) في عام 2010، وتعتبرها خطوة هامة باتجاه ضمان الشفافية والمساءلة بشأن ما يتخذه موظفوها في الخارج من إجراءات وعلاقاتهم بأجهزة المخابرات الأجنبية. وترحب اللجنة أيضا ً بتأكيد الوفد أن هذا الإطار "لا يقصد به مطلقا ً السماح باستمرار ممارسة التعذيب" بل "منعه". بيد أنها تشعر بالقلق إزاء جوانب الغموض التي لا تزال تكتنف التوجيهات الموحدة، وهي تشير بوجه خاص، إلى جواز طلب الضمانات في الحالات التي ي كون فيها خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعا ملة كبيرا بسبب إجراءات أجهزة الأمن والاستخبارات الأجنبية، من أجل "التخفيف بطريقة فعالة من هذا الخطر إلى ما دون عتبة الخطر الكبير" (التوجيهات الموحدة، ا لفقرات 17-21) (المادتان 2 و3).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة صياغة التوجيهات الموحدة لتفادي أي غموض أو تفسير خاطئ محتمل. ويتعين على الدولة الطرف بوجه خاص، أن تلغي إمكانية الاستعانة بالضمانات عندما يكون خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة كبيرا ً ، وأن تلزم وكالات الاستخبارات والقوات المسلحة بوقف الاستجواب أو تحري المعلومات من المحتجزين لدى أجهزة الاستخبارات الأجنبية في جميع الحالات التي تنطوي على خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف أيضا ً على تدريب أفراد الجيش والمخابرات بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة.

إجراءات الأدلة السرية

( 12 ) ترى الدولة الطرف أن قانون القضاء والأمن لعام 2013 سيعزز الإشراف والرقابة على وكالات الاستخبارات، لكنها تخشى مع ذلك أن يوسع أيضا ً من نطاق تطبيق إجراءات الأدلة السرية لتشمل الدعاوى المدنية عندما يكون الأمن الوطني في خطر. وتلاحظ اللجنة أن القرار قد اتخذ على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضية أ. وآخرون ضد المملكة المتحدة (الطلب رقم 3455/05) ( ) الذي يقضي بأن نظام المحامي الخاص في إجراءات الأدلة السرية لا يكفي لضمان حقوق المحتجزين، فضلا ً عن انتقادات شديدة أخرى، بما في ذلك انتقادات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) وغالبية المحامين الخاصين (مذكرات إلى اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان بشأن قانون العدالة والأمن، حزيران/يونيه 2012 وشباط/فبراير 2013). وتشير اللجنة بوجه خاص إلى ما يلي (المواد 2 و15 و16):

(أ) التقييد الشديد لقدرة المحامين الخاصين على استجواب شهود الخصم و مناقشة كامل محتوى المواد السرية مع موكليهم، وهو ما يقوض الحق في المحاكمة العادلة؛

(ب) الاعتماد الكبير في كثير من الأدلة السرية على معلومات مستقاة من مصادر استخبارية سرية ربما تضمنت إفادات منقولة عن طرف ثان أو عن طرف ثالث أو غي ر ذلك من المواد والإفادات التي يمكن أن تكون قد انتزعت تحت التعذيب، وهي لا تُقبل في الإجراءات الجنائية أو المدنية العادية، إلا لمواجهة ال شخص المتهم بممارسة التعذيب بها كدليل على انتزاع الإفادات؛

(ج) احتمال تأثير إجراءات المواد السرية في الجلسات المغلقة سلبا في إمكانية تح ديد مسؤولية الدولة ومساءلتها.

توصي اللجنة بالامتثال الكامل للاتفاقية في جميع التدابير التي تُتَّخذ لتقييد ضمانات المحاكمة العادلة أو الحد منها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. ويتعين على الدولة الطرف أ ن تقوم بما يلي على وجه الخصوص:

(أ) معالجة الشواغل التي أثارتها اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان والمحامين الخاصين بشأن قانون العدالة والأمن لعام 2013؛

(ب) ضمان إمكانية الكشف عن المواد الاستخبارية وغيرها من المواد الحساسة إذا تبيَّن للمحكمة أنها تتضمن أدلة على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان كالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة؛

(ج) ضمان عدم تحول قانون العدالة والأمن لعام 2013 إلى عائق يحول دون مساءلة الدولة عن المشاركة أو الضلوع في أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم تأثيره سلباً على حق الضحايا في الحصول على الجبر والإ نصاف والتعويض العادل والمناسب.

المحاكمة بدون هيئة محلفين في أ يرلندا الشمالية

( 13 ) تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة في أ يرلندا الشمالية في سياق برنامج التطبيع الأمني لكنها تشعر بالأسف لأن قانون العدالة والأمن لعام 2007 ( أ يرلندا الشمالية) لا يزال يجيز إجراء محاكمات بدون هيئة محلفين على الرغم من توافق الآراء الذي يبدو أنه تحقق بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة بشأن عدم وجود ما يبرهن على تعرض المحلفين للتخويف حتى الآن (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لمبدأي الضرورة والتناسب عند اتخاذ القرار بشأن تجديد الصلاحيات الاستثنائية في أ يرلندا الشمالية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالمحاكمة دون هيئة محلفين. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة السعي نحو التطبيع الأمني في أ يرلندا الشمالية والنظر في اتخاذ تدابير بديلة لحماية المحلفين.

آلية وقائية وطنية

( 14 ) إن اللجنة إذ تدرك تماما ً رغبة الدولة الطرف في تشجيع تبادل الخبرات، تشير إلى أن الممارسة المتبعة بشأن انتداب موظفي الدولة العاملين في أما كن الحرمان من الحرية للعمل لدى الهيئات التابعة للآلية الوقائية تثير شواغل بشأن ضمان الاستقلال الكامل الذي يُتوقع أن تتمتع به هذه الهيئات (المادة 2).

توصي اللجنة بأن توقف الدولة الطرف ممارسة انتداب الأشخاص العاملين في أماكن الحرمان من الحرية للعمل في الهيئات التابعة للآلية الوقائية الوطنية. وتوصي بأن تستمر الدولة الطرف في تزويد الهيئات التي تتألف منها الآلية الوقائية الوطنية بما يكفي من الموارد البشرية والمادية والمالية لكي تضطلع بولايتها في مجال الوقاية على نحو مستقل وفعال.

التحقيق في الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب في الخارج

( 15 ) تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تزايد عدد الادعاءات الخطيرة بشأن أعمال التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك التواطؤ، التي ارتكبت في إطار التدخل العسكري للدولة الطرف في العراق وأفغانستان. وهي ترحب بالضمانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اعتزامها "إجراء تحقيق قضائي مستقل"، ونشر أكبر جزء ممكن من التقرير المؤقت عن التحقيق بشأن المحتجزين برئاسة السير بيتر جيبسون لتحديد مدى تورط الوكالات الأمنية والاستخباراتية التابعة للدولة في " معاملة الأشخاص الذين تحتجزهم بلدان أخرى في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في الخارج ، معاملة غير لائقة". وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تحدد حتى الآن، جدولا ً زمنيا ً واضحا ً لإ جر اء التحقيق الجديد الذي قد يفضي إلى تعديل المادة 134(4) و (5) من القانون الجنائي لعام 1988، ولا لنشر التقرير المؤقت عن التحقيق بشأن المحتجزين (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة بأن تبادر الدولة الطرف دون مزيد من التأخير إلى التحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يُزعم أن الأشخاص المحتجزين في الخارج تعرضوا لها، إما بإيعاز من مسؤولين بريطانيين أو بموافقتهم. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن يستهدف التحقيق الجديد تدارك جوانب القصور التي تبيَّنتها مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة في لجنة التحقيق بشأن المحتجزين. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاعتبار الواجب لتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (A/ HRC /19/61) . وينبغي أن تضمن الدولة الطرف مقاضاة جميع مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة الذين يكشف التحقيق هويتهم، وفق الأصول، وإنزال العقوبة المناسبة بهم، وحصول كل ضحية على الجبر الفعال بما في ذلك التعويض المناسب. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في نشر مضمون التقرير المؤقت للجنة التحقيق بشأن المحتجزين على أوسع نطاق ممكن.

المساءلة بشأن التجاوزات التي حدثت في العراق

( 16 ) تحيط اللجنة علما ً بإجراء تحقيقات في الادعاءات التي تستهدف جنود الدولة الطرف في العراق مثل التحقيق العام في قضية بهاء موسى والتحقيق العام الجاري في قضية السويدي. وتحيط علما ً بإنشاء فريق الادعاءات التاريخية العراقية للتحقيق في مزاعم تتعلق بتعرض مواطنين عراقيين للاعتداء على أيدي جنود بريطانيين، لكنها لا تزال تخشى على أعضاء هذا الفريق وعلى استقلاله الهيكلي من الصلات المؤسسية التي لا تزال تربطه بوزارة الدفاع. وبالنظر إلى عدد المطالبات القانونية التي لا تزال ترد حتى الآن، من عراقيين يدعون أنهم تعرضوا للإيذاء على أيدي ضباط بريطانيين في العراق في الفترة من 2003 إلى 2009، تأسف اللجنة لاستمرار رفض الدولة الطرف إجراء تحقيق عام شامل يسمح بتقييم حجم أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي مورست ويحدد مسؤولية الشخصيات السياسية والعسكرية التي قد تكون ضالعة فيها. وعلاوة على ذلك، تشعر بقلق بالغ إزاء عدم إجراء أي محاكمات جنائية بشأن ممارسة التعذيب أو المشاركة في ممارسته لمسؤولين في الدولة أو أفراد من الأجهزة الأمنية أو من الجيش حتى هذا اليوم، على الرغم من خضوع عدد من الجنود للمحاكمة العسكرية بتهمة ارتكاب تجاوزات في حق مدنيين بالعراق (المواد 2 و13 و14 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد المسؤوليات وضمان المساءلة بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق مستقلة واحدة تتولى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العراق خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009. ووفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، فإن الدولة الطرف مطالبةٌ أيضا ً ب إنصاف جميع ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما في ذلك رد الحقوق ، والتعويض ، والترضية ، والرعاية الطبية الملائمة وإعادة التأهيل.

فرض عقوبات مناسبة على أعمال التعذيب

( 17 ) تشعر اللجنة بقلق بالغ لأنه على الرغم من خطورة الإصابات التي ألحقها جنود بريطانيون ببهاء موسى، فإن أعمال التحقيق والملاحقة التي جرت بشأن وفاته انتهت بتبرئة أو إسقاط التهم عن ستة ضباط متهمين، وحبس عريف أقر بذنبه بممارسة المعاملة اللاإنسانية لمدة عام واحد فقط (المواد 4 و13 و14).

إن اللجنة، إذ تشير إلى أن فرض عقوبات تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب أمر لا غنى عنها لتحقيق الردع الفعال ، فإنها تحث الدولة الطرف على ضمان معاقبة مسؤولي الدولة أو أفراد الأجهزة الأمنية أو العسكرية في الخارج الذين ارتكبوا أعمال تعذيب أو تواط ئ وا على ارتكابها بما يستحقونه من عقوبة على أن تتناسب مع جسامة الجرم تماش ياً مع المادة 4 من الاتفاقية.

الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية

( 18 ) تشير اللجنة مع القلق إلى اعتماد الدولة الطرف على الضمانات الدبلوماسية لتبرير إبعاد الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب إلى بلدان يزعم أن ممارسة التعذيب أمر شائع فيها (المادتان 3 و13).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان عدم تعرض أي فرد، بما في ذلك الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال ا إرهاب ية الذين جرى طردهم أو إعادتهم أو تسليمهم أو ترحيلهم ، لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتحث الدولة الطرف على الامتناع عن طلب الضمانات الدبلوماسية أو الاعتماد عليها" إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن [ الشخص] سيواجه خطر ا لتعذيب (المادة 3) . إذ كلّما كانت ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة شائعة ً، تضاءلت الفرص لتجنب خطر التعرض ل هذه المعاملة عن طريق الضمانات الدبلوماسية، مهما بلغت صرامة إجراءات المتابعة المتفق عليها . ولذلك، فإن اللجنة تعتبر الضمانات الدبلوماسية غير موثوقة وغير فعالة ولا ينبغي اللجوء إليها كوسيلة للالتفاف على أحكام الاتفاقية.

نقل المحتجزين إلى أفغانستان

( 19 ) تحيط اللجنة علما ً بقرار وزير الدفاع بشأن مواصلة الوقف الاختياري لنقل المحتجزين إلى عهدة السلطات الأفغانية في ضوء مخاطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وترحب بتأكيدات الدولة الطرف بعدم الإقدام على نقل المحتجزين إلى بلدان تتوافر فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن مخاطر التعرض للتعذيب كبيرة فيها (المادة 3).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة واضحة وأن تحرص عمليا ً على فرض حظر صريح على نقل المحتجزين إلى بلد آخر عندما تتوافر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب. وتوصي كذلك بأن تعترف الدولة الطرف بأنه لا يمكن الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية وترتيبات المراقبة لتبرير عمليات النقل عندما يكون خطر التعذيب قائما ً .

عمليات الترحيل إلى سري لانكا

( 20 ) تشير اللجنة إلى أن المحكمة العليا أمرت في يوم 28 شباط/فبراير 2013، بتعليق إعادة أفراد من التاميل - رُفضت طلباتهم لالتماس اللجوء - إلى سري لانكا في ضوء وجود ادعاءات ودلائل تشير إلى تعرض بعض التاميل السريلانكيين للتعذيب وسوء المعاملة بعد ترحيلهم قسرا أو طوعا من الدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الدلائل لم تنعكس بعد في سياسة اللجوء التي تتبعها الدولة الطرف (المادة 3).

توصي اللجنة بأن تتقيد الدولة الطرف بالضمانات حرصا على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، بما في ذلك النظر فيما إذا كانت هناك أسباب حقيقيـة تشير إلى أن طالب اللجوء قد يتعرض ل لتعذيب أو سوء المعاملة عند ترحيله إلى بلده الأصلي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تقييم شامل للمخاطر التي تنطوي عليها الحالات المشمولة بالمادة 3 من الاتفاقية، لا سيما من خلال إيلاء الاعتبار للقرائن المقدمة من السريلانكيين الذين ثبتت صحة ادعاءاتهم المتعلقة بالتعرض للتعذيب بعد ترحيلهم وإعادة النظر في توجيهاتها المتعلقة بهذا البلد، وفقا ً ل ذلك.

شاكر عامر

( 21 ) تشير اللجنة بقلق كبير إلى قضية شاكر عامر الذي يُعد آخر مقيم في بريطانيا لا يزال قيد الاحتجاز في خليج غوانتانامو، إذ احتجز دون توجيه التهم إليه طيلة فترة تزيد عن 11 عاما ً ، وهو يعاني من تدهور سريع في صحته لا سيما في ظل إضرابه عن الطعام حاليا ً . وتأسف اللجنة لعدم وجود ما يشير إلى أن الإفراج عنه بات وشيكا رغم أن الدولة الطرف بذ لت "قصارى جهدها" من أجل ذلك.

تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الإفراج فورا ً عن شاكر عامر وإعادته إلى المملكة المتحدة، بعد أن قضى في الاحتجاز 11 عاما ً دون أن توجه له التهم. وفي هذا السياق، ينبغي أن تتابع الدولة الطرف الطلبين الذين قدمتهما إلى وزير الدفاع الأمريكي في حزيران/يونيه 2012 وفي أيار/مايو 2013 بشأن إصدار "تنازل" وفقا لما نص عليه قانون إقرار الدفاع الوطني لعام 2012، يتيح إطلاق سراح شاكر عامر.

الولاية القضائية العالمية

( 22 ) تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن استراتيجية الدولة الطرف لمنع التعذيب (2011- 2015 ) تشير إلى الالتزام بموجب الاتفاقية بضمان عدم توفير "ملاذ آمن" للأشخاص المتهمين بممارسة التعذيب، وترحب بإجراء تعديلات تشريعية توسع صلاحية محاكم المملكة المتحدة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء القيام في الوقت نفسه، بإقرار تشريع (قانون الشرطة والمسؤولية الاجتماعية لعام 2011) يزيد من صعوبة إصدار مذكرات اعتقال خاصة في حق الأشخاص الموجودين في إقليم الدولة الطرف (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان ممارسة الولاية القضائية العالمية فعليا على المسؤولين المزعومين ع ن أعمال التعذيب بما في ذلك الجناة الأجانب المتواجدون في المملكة المتحدة بصورة مؤقتة. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على سد ثغرة "الإفلات من العقاب" التي حددتها اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في عام 2009 ( ) ، وذلك عن طريق اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتعذيب (التعويض) الذي ينص على عالمية الاختصاص القضائي المدني للبت في بعض المطالبات المدنية.

العدالة الانتقالية في أ يرلندا الشمالية

( 23 ) ترحب اللجنة ب‍ "حزمة التدابير" التي وضعها مكتب أ يرلندا الشمالية ووزير العدل لدى أ يرلندا الشمالية لطي صفحة الماضي في أ يرلندا الشمالية، ويشمل ذلك إنشاء آليات لإجراء تحقيقات تاريخية في حالات الوفاة المتصلة بالنزاع بما في ذلك وفيات ضحايا التعذيب وسوء المعاملة. لكنها تشير إلى ورود معلومات تتحدث عن وجود تناقضات واضحة في التحقيقات التي تستهدف مسؤولين عسكريين، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير التحقيق أو وقفه، ويحد بذلك من قدرة الهيئات المختصة على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان وعلى إجراء دراسة شاملة عن الطابع المنهجي للانتهاكات والتجاوزات المرتكبة أو عن وجود أنماط منها لضمان المساءلة وتوفير سبل الانتصاف الفعال. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بعدم إجراء تحقيق رسمي في وفاة باتريك فينوكين (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إطارا ً شاملا ً للعدالة الانتقالية في أ يرلندا الشمالية وتضمن إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة لكشف الحقيقة وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم ومعاقبتهم. وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن هذا النهج الشامل بما فيه إجراء تحقيق رسمي في وفاة باتريك فينوكين، سيرسل إشارة قوية عن التزامها بمعالجة ما حدث في الماضي من انتهاكات لحقوق الإنسان بطريقة محايدة وشفافة. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف أيضا ً على تمكين جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من الحصول على الانتصاف والتعويض المناسبين.

لجنة التحقيق في الاعتداءات التي ارتكبتها المؤسسات في الماضي

( 24 ) ترحب اللجنة بإنشاء لجنة التحقيق في الاعتداءات التي ارتكبتها المؤسسات في الماضي في أيار/مايو 2012، لتتولى التحقيق في حالات الاعتداء على الأطفال الذين عاشوا في مؤسسات الرعاية ب أ يرلندا الشمالية في الفترة من 1922 إلى 1995 ، لكنها تشعر بالأسف لأن حالات بعض الضحايا كالنساء اللواتي تتجاوز أعمارهن 18 عاما ً وعشن حبيسات مغاسل مريم المجدلية والمؤسسات المماثلة، وكذلك الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة ممن تعرضوا للاعتداء على أيدي رجال الدين، قد اس تثنيت من اختصاص لجنة التحقيق (المواد 2 و12 و13 و14 و16) .

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في جميع حالات الاعتداء التي شهدتها مؤسسات أ يرلندا الشمالية في الفترة من 1922 و1995، بما في ذلك حالات النساء اللواتي تجاوزن الثامنة عشرة وعشن حبيسات مغاسل مريم المجدلية والمؤسسات المماثلة في أ يرلندا الشمالية، وأن تحرص قدر الإمكان على ملاحقة الجناة ومعاقبتهم كلما اقتضى الأمر ذلك، وعلى حصول جميع ضحايا الاعتداء على سبل الانتصاف والتعويض، ويشمل ذلك الوسائل اللازمة لإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن وفقا ً لتعليق اللجنة العام رقم 3 بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14.

استخدام الأدلة المنتزعة بالتعذيب

( 25 ) تحيط اللجنة علما ً بالحكم الصادر عن مجلس اللوردات في قضية أ. وآخرون ضد وزير الداخلية (رقم 2) [ 2005] (UKHL71) (CAT/C/GBR/5، الفقرة 27) الذي يقضي بعدم قبول الأدلة المنتزعة بالتعذيب في الإجراءات القانونية. وهي تشعر بالقلق لأن عبء الإثبات فيما يتعلق بمقبولية الأدلة المنتزعة بالتعذيب ما زال يقع على المد عى عليه/المدعي (المادة 15).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تحمل الدولة لعبء الإثبات عندما يتعلق الادعاء بتقديم إفادة تحت وطأة التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تستند الدولة الطرف إلى المواد الاستخبارية التي حصلت عليها بلدان ثالثة عن طريق استخدام التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاس ية أو اللاإنسانية أو المهينة.

أسلحة الصعق الكهربائي (مسدس تايزر)

( 26 ) تحيط اللجنة علما ً بالتوجيهات المنطبقة في إ نكلترا وويلز التي تسعى إلى حصر استخدام أسلحة الصعق الكهربائي في الحالات التي تنطوي على مخاطر عالية تنذر بالتعرض للعنف، وتعرب اللجنة عن قلقها لأن استخدام هذه الأسلحة تضاعف تقريبا ً في عام 1911 ولأن الدولة الطرف تعتزم توسيع نطاق استخدامها أكثر في المنطقة الخاضعة لشرطة العاصمة. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر بقلق بالغ إزاء وجود حالات استخدمت فيها أسلحة الصعق الكهربائي ضد أطفال ومعاقين وفي عمليات نفذتها الشرطة مؤخرا ً ، لم تكن تنطوي في نظر البعض، على مخاطر عالية تنذر بالتعرض للعنف (المادتان 2 و16).

يجب أن تضمن الدولة الطرف عدم استخدام أسلحة الصعق الكهربائي إلا في حالات قصوى ومحدودة حصرا ً - الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وماثل يهدد الحياة أو على خطر التعرض لإصابة بالغة - كبديل عن الأسلحة الفتاكة على أن يقتصر استخدامها على موظفي إنفاذ القانون المدربين دون غيرهم. وينبغي أن تنقح الدولة الطرف اللوائح الخاصة بتنظيم استخدام هذه الأسلحة بغية رفع سقف استخدامها وفرض حظر صريح على استخدامها ضد الأطفال والنساء الحوامل. وترى اللجنة أن استخدام أسلحة الصعق الكهربائي يجب أن يخضع لمبدأي الضرورة والتناسب وأن يُمنع على الموظفين العاملين في السجون أو في أي مكان آخر من أماكن الاحتجاز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار تعليمات دقيقة وتوفير التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون المخولين استخدام أسلحة الصعق الكهربائي، وعلى تشديد المراقبة والإشراف على استخدامها.

سن تحمل المسؤولية الجن ائية

( 27 ) ترحب اللجنة بسن قانون العدالة الجنائية والترخيص (اسكتلندا) لعام 2010 ، الذي ينص على رفع سن الملاحقة الجنائية من 8 سنوات إلى 12 سنة في اسك تلندا. لكن اللجنة تظل قلقة مع ذلك، لأن سن المسؤولية الجنائية تبدأ في عمر 8 سنوات في اسك تلندا وفي عمر 10 سنوات في إنكلترا ، وويلز و أ يرلندا الشمالية، وهي تشعر بالأسف إزاء امتناع الدولة الطرف عن رفع هذه السن رغم أن أكثر من 50 منظمة وجمعية خيرية وخبير دعوا إلى ذلك في كانون الأول/ديسمبر 2012 ورغم أن لجنة حقوق الطفل ( ) أوصت بذلك مرارا (المادتان 2 و16).

ينبغي أن ترفع ا لدولة الطرف السن الدنيا للمسؤولية الجنائية و أن تضمن التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث على النحو المنص وص عليه في التعليق العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث الصادر عن لجنة حقوق الطفل (الفقرتان 32 و33). وينبغي أن تضمن الدولة الطرف التنفيذ الكامل ل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) (قرار الجمعية العامة رقم 40/33، المرفق) و مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) (قرار الجمعية العامة رقم 45/112، المرفق) .

تكتيف الأطفال

( 28 ) يساور اللجنة القلق بشأن استمرار الدولة الطرف في استخدام أساليب الإكراه بقصد إيلام الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الأحداث الجانحين، ولا سيما من أجل الحفاظ على النظام والانضباط (المادتان 2 و16).

تكرر اللجنة التوصية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل بشأن ضمان عدم اللجوء إلى تكتيف الأطفال إلا كآخر الحلول على أن يكون الهدف حصراً، منع الطفل من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره، وضمان إلغاء جميع الطرق التأديبية التي تقوم على الإكراه البدني ( CRC /C/ GBR /CO/4) . وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تحظر الدولة الطرف استخدام أي أسلوب يراد به إيلام الأطفال.

العقوبة الجسدية

( 29 ) تحيط اللجنة علما ً بالتعديلات التي أدخلت على التشريعات في إنكلترا وويلز و اسك تلندا و أ يرلندا الشمالية، والتي تحد من إمكانية الدفع بمقولة "العقوبة في حدود المعقول" (أو "المبررة" في اسك تلندا)، لكنها تظل قلقة مع ذلك، لأن القانون ما زال يجيز للوالدين ومن يقوم مقامهما ممارسة بعض أشكال العقوبة البدنية في المنزل. ويساورها القلق فضلا ً عن ذلك، لأن بعض أشكال العقوبة البدنية التي تمارس في المنزل والمدرسة ومؤسسات الرعاية البديلة تعتبر قانونية في معظم أقاليم ما وراء ا لبحار والأقاليم التابعة للتاج.

توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف إنزال العقوبة الجسدية بالأطفال في جميع الأوساط في الإقليم المتروبولي وأقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، عن طريق إلغاء جميع الدفوع القانونية المتاحة حاليا ً ، والتشجيع أكثر على استخدام أشكال التأديب الإيجابي الخالي من العنف عوضا عن العقوبة الجسدية و ذلك عن طريق تنظيم حملات عامة.

احتجاز المهاجرين

( 30 ) تلاحظ اللجنة أن التوسع في اللجوء إلى احتجاز المهاجرين أدى إلى إجراء إصلاحات معينة من بينها اعتماد القانون الخاص بالحدود والمواطنة والهجرة (2009)، الذي يرمي إلى تبسيط إجراءات الهجرة؛ والتخلي رسميا عن احتجاز الأطفال واستعراض إجراءات تطبيق المادة 35 من النظام الداخلي لمراكز الاحتجاز. غير أن الل جنة لا تزال قلقة بشأن ما يلي:

(أ) الحالات المتعلقة باحتجاز الأطفال والناجين من التعذيب وضحايا الاتجار والأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية شديدة أثناء الب ت في طلباتهم لالتماس اللجوء؛

(ب) الحالات المتعلقة بإدراج الأشخاص الناجين من التعذيب والأشخاص ال ذين يعانون من اضطرابات عقلية في نظام ال إجراء ات المعجلة للبت في طلبات المحتجزين" بسبب عدم توفر مبادئ توجيهية واضحة وقصور عمليات الفرز، ومطالبة الناجين من التعذيب بتقديم "أدلة مستقاة من مصادر مستقلة تثبت تعرضهم للتعذيب" خلال مقابلات الفرز ليتم إعفاؤهم من الخضوع لنظام ال إجراء ات المعجلة للنظر في طلبات المحتجزين ؛

(ج) عدم ربط مدة الاحتجاز في مراكز ترحيل المهاجرين بمدة محددة (المواد 2 و3 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كآخر الحلول وفقا ً لمقتضيات القانون الدولي و ليس لتسهيل الإجراءات الإدارية؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تحويل الأشخاص الضعفاء و ا لناجين من التعذيب إلى نظام الإجراءات المعجلة للبت في طلبات المحتجزين بطرق منها ما يلي: ‘1‘ إعادة النظر في إجراء ال فرز الخاص بتحديد ملتمسي اللجوء الذين يودعون الاحتجاز الإداري عند الدخول؛ ‘2‘ التخفيف من عبء الإثبات على الأشخاص الناجين من التعذيب؛ ‘3‘ إجراء استعراض فوري ومستقل لتطبيق المادة 35 من النظام الداخلي لمراكز الاحتجاز في أماكن احتجاز المهاجرين، تماشيا مع التوصي ة المقدمة من اللجنة المعنية بالشؤون الداخلية وضمان تطبيق قواعد مماثلة في مرافق الاحتجاز لفترة قصيرة ؛ ‘4‘ تعديل تعليمات وإرشادات الإنفاذ التي وضعتها وكالة الحدود بالمملكة المتحدة، والتي تجيز احتجاز الأشخاص المصابين بمرض عقلي ما لم يكن هذا المرض من الخطورة بحيث يصع ب التعامل معه في الاحتجاز؛

(ج) وضع حد لمدة احتجاز المهاجرين والقيام بجميع الخطوات اللازمة لمنع حالات الاحتجاز لأجل غير مسمى بحكم الواقع.

ظروف الاحتجاز

( 31 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة المطردة في عدد نزلاء السجون خلال العقد الماضي ومشكلة الاكتظاظ وتأثيرها على معدل الانتحار، وحوادث إلحاق الأذى بالنفس، والعنف بين السجناء و على الاستفادة من الأنشطة الترفيهية. وتكرر اللجنة الإعراب عن الشواغل التي أعربت عنها الآلية الوقائية الوطنية في عام 2010 بشأن أوج ه القصور في الحصول على الرعاية الصحية العقلية المناسبة وإيداع الأطفال في هذه المرافق مما يضر بهم . وتشعر بقلق بالغ إزاء احتمال تعرض الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في بعض الحالات، للإيداع في مراكز الشرطة في إ نكلترا حرصا ً على "مصلحتهم الخاصة أو لحمايتهم من الآخرين" (المادتان 11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها وتحديد أهداف ملموسة للحد من ارتفاع مستوى الحبس والاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، لا سيما من خلال توسيع نطاق اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية كبديل عن الحبس، وذلك عملا ً بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) (قرار الجمعية العامة رقم 45/110، المرفق). وتوصي أيضا ً بأن تعجل الدولة الطرف بتنفيذ الإصلاحات التي أجريت بغية تقليص معدل معاودة الإجرام. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم تعرض الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في أي حال من الأحوال، للاحتجاز في مراكز الشرطة، وإحالتهم عوضا ً عن ذلك، إلى المؤسسات الصحية المناسبة. وينبغي لها أن توفر للسجناء الذين تتطلب حالتهم إشرافاً وعلاجاً في إطار الطب النفسي ، المأوى اللائق والدعم النفسي. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمنع العنف وإلحاق ا لأذى بالنفس في أماكن الاحتجاز.

النساء المجرمات

( 32 ) ترحب اللجنة باعتماد استراتيجيات جديدة تتعلق بالنساء الجانحات في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، ب هدف تقليص عدد النساء في السجون وتوسيع نطاق فرض عقوبات خدمة المجتمع مع توفير خدمات ال دعم وإعادة ال تأهيل لهن. وترحب كذلك بخطة وزير العدل في أ يرلندا الشمالية لبناء مرفق احتجاز منفصل للسجينات في أ يرلندا الشمالية، و ب الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاسكتلندية لتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالنساء السجينات. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء زيادة عدد السجينات بشكل غير مسبوق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، و إزاء ورود معلومات تفيد بأن حوالي نصف هؤلاء النساء يعانين من اضطرابات عقلية حادة ومزمنة، و إزاء ارتفاع نسبة حالات إيذاء النفس بين ا لسجينات قياسا إلى غيرهن (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تشرع الدولة الطرف دون مزيد من التأخير في بناء مرفق ا لا حتجاز ال جديد ل إيواء السجينات في أ ي رلندا الشمالية وأن تسارع إ لى تنفيذ استراتيجيتها الجديدة المتعلقة بشأن النساء الجانحات ، وفقا ً لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) (مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2010/16). وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لتوصيات اللجنة المعنية بالمجرمات (اسكتلندا) والتوصيات الواردة في تقرير كورستون (إنكلترا وويلز)، وأن تضمن، بوجه خاص ، تجنب اللجوء إلى نظام العدالة الجنائية عندما يتعلق الأمر بارتكاب جرائم بسيطة على يد مجرمات غير عنيفات، وتوسيع نطاق اللجوء إلى عقوبات خدمة المجتمع ، وإدخال تغييرات على نظام السجون للمضي في تقليص الحوادث وحالات الوفاة الناجمة عن إ يذاء النفس بين السجينات .

التحقيق العام بشأن مستشفى ستانفور د (الصندوق الاستئماني لمؤسسة الخدمات الصحية الوطنية)

( 33 ) تحيط اللجنة علما ً مع الاهتمام ب التقارير التي نُشرت عامي 2010 و2013 عن التحقيق العام الذي ترأسه مستشار الملكة روبرت فرانسيس، والذي يلقي الضوء على تقاعس مديري نظام الصحة الوطنية والجهات المنظمة فيه عن تحديد المشكلات التي شهدها مستشفى ستانفورد و أدت إلى وفاة بين 400 و 200 1 شخص بين عامي 2005 و2009 و عن اتخ اذ التدابير اللازمة لمعالجتها. وتحيط اللجنة علما ً على وجه الخصوص ، بالمعلومات التي تفيد بأن "النظام [...] تجاهل تحذيرات تتعلق ب سوء العناية الطبية و تغليب المصلحة التجارية وضبط النفقات على مصلحة المرضى وسلامتهم" (بيان صحفي مؤرخ 6 شباط/فبراير 2013) (المادتان 11 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الوفاء بالتزامها بتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير المتعلقة بالتحقيق العام بشأن مستشفى ستانفورد (الصندوق الاستئماني لمؤسسة الخدمات الصحية الوطنية، وإلى العمل بوجه خاص، على وضع مجموعة قواعد أساسية وتدابير تنفيذية لمنع إساءة معاملة المرضى المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 22

( 34 ) تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف "لم تقتنع بعد بالجدوى العملية للبلاغات الفردية"وتحيط علما ً بخشية لجنة ح قوق الإنسان المشتركة بين مجلس اللوردات ومجلس العموم من أن يؤدي " تقدم (المملكة المتحدة) البطيء نحو قبول البلاغات الفردية [...] إلى تقويض مصداقيتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان دوليا" (التقرير السابع عشر، الدورة 2004-2005، HL 99/HC 264) (المادة 22).

توصي اللجنة بأن تعيد ال دولة الطرف النظر في موقفها وأن تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، للاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

جمع البيانات

( 35 ) تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف من أجل تزويدها بمعلومات وبيانات وإحصاءات مفصلة لكنها تأسف لعدم إدلائها ببيانات شاملة ومبوبة عن التحقيقات في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وأفراد جهاز الأمن والجيش ونظام السجون في إطار العمليات التي اضطلع بها موظفو إنفاذ القانون وموظفو السجون في الخارج، ولا عن الملاحقات التي جرت بهذا الشأن. وتشعر بالأسف كذلك لأن الوفد لم يقدم تفاصيل عن إجراءات الجبر والتعويض التي استفاد منها ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة ولا تفا صيل عن طرق الاستجواب والتدريب.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات بشأن قضايا التعذيب وسوء المعاملة، فضلا ً عن البيانات المتعلقة بسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل التي استفاد منها الضحايا. وينبغي أن تقدم أيضا ً معلومات عن الدورات التدريبية والبرامج التثقيفية لا سيما ما تعلق منها بطرق الاستجواب، التي يستفيد منها جميع الموظفين بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وأفراد جهاز الأمن وموظفو السجون.

مسائل أخرى

( 36 ) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 37 ) وتطلب إلى الدولة الطرف نشر التقارير المقدمة إلى اللجنة وكذلك هذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع وباللغات المناسبة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 38 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 31 أيار/مايو 2014، معلومات عن متابعة الإجراءات المتخذة استجابة لتوصيات اللجنة فيما يتعلق بالتالي: (أ) إجراء تحقيقات في المزاعم المتعلقة بالتعرض لأعمال تعذيب في الخارج؛ (ب) التقيد بالضمانات التي تكفل احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية؛ (ج) ضمان الإفراج فورا عن شاكر عامر وعودته إلى المملكة المتحدة؛ (د) اعتماد تدابير شاملة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية في أ يرلندا الشمالية ؛ ( ﻫ) إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة على النحو الوارد في الفقرات 15 و19 و20 و23 أعلاه.

( 39 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري السادس ، بحلول 31 أيار/مايو 2017 . ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، بحلول 31 أيار/مايو 2014 ، على إعداد تقريرها وفقاً للإجراء الاختيار ي الذي توجه اللجنة بمقتضاه إلى الدولة الطرف قائمة بالقضايا الواجب النظر فيها يتم إعدادها قبل تقديم التقرير الدوري. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة بالقضايا الواجب معالجتها تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

رابعاً- متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف

76 - يقدم هذا الفصل معلومات عن ردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف وعن أنشطة المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية بموجب المادة 19 من الاتفاقية، بما في ذلك موجز ل آراء المقررة بشأن نتائج هذا الإجراء. وقد تم تحديث هذه المعلومات إلى غاية 31 أيار/مايو 2013، موعد انتهاء الدورة الخمسين للجنة. وترد معلومات مفصلة، منها بيانات وردود مقدمة في إطار إجراء المتابعة، على موقع لجنة مناهضة التعذيب على العنوان التالي: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Lang=En&TreatyID=1.

77 - وأنشأت اللجنة، وفقاً لنظامها الداخلي، منصب المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية الموضوعة بموجب المادة 19 من الاتفاقية وعيَّنت السيدة فيليس غايير لشغل ذلك المنصب. وقدمت اللجنة في تقريرها السنوي لعامي 2005-2006 ( ) وصفاً للإطار الذي وضعته للمتابعة عقب اعتماد الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف. وقدمت اللجنة في تقاريرها للسنوات اللاحقة معلومات عن تجربتها في تلقي المعلومات المتعلقة بتدابير المتابعة التي اتخذتها الدول الأطراف منذ بدء ا لعمل بالإجراء في أيار/مايو 2003، بما في ذلك الاتجاهات الموضوعية والتعديلات الإضافية التي أدخلتها على الإجراء.

78 - وفي اختتام استعراض اللجنة لتقرير كل دولة طرف، تحدد اللجنة دواعي القلق وتوصي بتدابير محددة بغية منع أعمال التعذيب و/أو سوء المعاملة. وتقدم اللجنة بذلك المشورة إلى الدول الأطراف فيما يخص آراء اللجنة في التدابير التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة وغيرها من التدابير من أجل جعل قوانين الدول الأطراف وممارساتها موافقة للالتزامات الناشئة عن الاتفاقية.

79 - و ت حدد اللجنة، في الإجراء الذي وضعته بشأن المتابعة، عدداً من توصياتها التي وجهتها لكل دولة طرف على أنها تستدعي تقديم معلومات إضافية في غضون سنة واحدة. وح ُ ددت توصيات المتابعة هذه لأنها توصيات جادة ووقائية ويُعتقد أن إنجازها ممكن في ظرف سنة واحدة. والدول الأطراف مدعوة إلى تقديم معلومات في غضون سنة بشأن التدابير المتخذة لوضع توصيات المتابعة موضع التنفيذ. وهذه التوصيات التي تتطلب المتابعة في غضون سنة واحدة مدرجة بشكل محدد في فقرة ترد في نهاية كل مجموعة من الملاحظات الختامية.

80- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وبعدما تلقت اللجنة ودرست تحليلا ً لتجربتها بشأن إجراء المتابعة، ولاحظت بشكل خاص العدد الكبير والمتزايد للبنود التي تُحدَّد للمتابعة، اعتمدت اللجنة إطارا ً جديدا ً يرمي إلى تركيز الإجراء ( ) . وتطلب اللجنة في فقرة ترد حوالي نهاية ملاحظاتها الختامية إلى كل دولة طرف تُستعرض بموجب المادة 19 أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن التدابير المتخذة لتفعيل الملاحظات الختامية فيما يخص (أ) حماية أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم؛ و(ب) إجراء تحقيقات فورية نزيهة وفعالة؛ و(ج) ملاحقة المشتبه بهم ومعاقبة مرتكبي التعذيب أو إساءة المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك، وعند اللزوم، قد يُطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن قضايا أخرى وقفت عليها اللجنة في ملاحظاتها الختامية، بما فيها ال سبل التي تنهجها لإنصاف الضحايا وجبر ضررهم.

81 - ومنذ أن أُنشئ إجراء المتابعة في الدورة الثلاثين في أيار/مايو 2003 وحتى نهاية الدورة الخمسين في أيار/مايو 201 3 ، استعرضت اللجنة 142 تقريراً مقدمة من الدول الأطراف وتوصلت بشأنها إلى توصيات بالمتابعة. ومن أصل 1 25 من تقارير المتابعة التي يحل موعد تقديمها بحلول 31 أيار / مايو 201 3 ، وهو تاريخ اعتماد هذا التقرير، تلقت اللجنة 84 تقريراً، أي بواقع 67 في المائة من معدل الاستجابة الإجمالي.

82- وحتى 31 أيار/مايو 2013، لم تكن الدول التالية قد قدمت بعد معلومات بشأن المتابعة كان قد حل موعد تقديمها: إثيوبيا (الدورة الخامسة والأربعون) وا لأردن (الدورة الرابعة والأربعون) وأرمينيا (الدورة الثامنة والأربعون) وإكوادور (الدورة الخامسة والأربعون) وألبانيا (الدورة الثامنة والأربعون) وإندونيسيا (الدورة الأربعون) وأوغندا (الدورة الرابعة والثلاثون) وبلغاريا (الدورة الثانية والثلاثون) ( ) وبنن (الدورة التاسعة والثلاثون) وبوروندي (الدورة السابعة والثلاثون) وبيرو (الدورة السادسة والثلاثون) وتشاد (الدورة الثانية والأربعون) وتوغو (الدورة السادسة والثلاثون) والجمهورية التشيكية (الدورة الثامنة والأربعون) ( ) والجمهورية العربية السورية (الدورة الثامنة والأربعون) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (الدورة الخامسة والثلاثون) وجمهورية مولدوفا (الدورة الثلاثون) وجنوب أفريقيا (الدورة السابعة والثلاثون) وجيبوتي (الدورة السابعة والأربعون) ورواندا (الدورة الثامنة والأربعون) وزامبيا (الدورة الأربعون) والسلفادور (الدورة الثالثة والأربعون) وطاجيكستان (الدورة السابعة والثلاثون) و غانا (الدورة السادسة والأربعون) والكاميرون (الدورة الحادية والثلاثون والدورة الرابعة والأربعون) وكمبوديا (الدورة الحادية والثلاثون والدورة الخامسة والأربعون) وكندا (الدورة الثامنة والأربعون) وكوبا (الدورة الثامنة والأربعون) وكوستاريكا (الدورة الأربعون) و الكويت (الدورة السادسة والأربعون) ولكسمبرغ (الدورة الثامنة والثلاثون) ومدغشقر (الدورة السابعة والأربعون) ومنغوليا (الدورة الخامسة والأربعون) وموريشيوس (الدورة السادسة والأربعون) ونيكاراغوا (الدورة الثانية والأربعون) وهندوراس (الدورة الثانية والأربعون) واليمن (الدورة الرابعة والأربعون) واليونان (الدورة الثامنة والأربعون) ( ) .

83 - وتُوجّه المقررة رسائل تذكير تطلب فيها المعلومات المتأخرة إلى كل دولة طرف حل موعد تقديم معلومات المتابعة الخاصة بها ولم تقدمها. وقد جُمع في الماضي جدول يعرض حالة متابعة الملاحظات الختامية ويوجد على ال صفحات الشبكية التابعة للجنة ( ) . ونُشرت ردود الدول الأطراف على هذه الصفحة، شأنها شأن الرسائل الموجهة من المقررة إلى الدول الأ طراف وأية بيانات متعلقة بالمتابعة ترد من منظمات غير حكومية.

84- وما بين حزيران/يونيه 2012 وأيار/مايو 2013، وردت ردود المتابعة من 12 دولة طرفاً فيما يلي أسماؤها (حسب ترتيب ردودها) موناكو، وفنلندا، وسلوفينيا، و أ يرلندا، وصربيا، وتركمانستان، وبولندا، وألمانيا، وبيلاروس، وبلغاريا، وسري لانكا، وباراغواي ( ) .

85 - وتعرب المقررة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها هذه الدول الأطراف فيما  يتصل بالتدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. و قيّمت المقررة الردود التي تلقتها لمعرفة إن كانت المسائل التي حددتها اللجنة للمتابعة قد عولجت جميعها، وهل استجابت المعلومات المقدمة لقلق اللجنة، وهل يحتاج الأمر إلى مزيد من المعلومات. وتردّ كل رسالة بالتحديد وبالتفصيل على المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف. ومتى كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات، تتوجه المقررة خطياً إلى الدولة الطرف المعنية بطلبات محددة للحصول على مزيد من الإيضاحات. وحتى حينه ( ) ، قدمت 23 دولة طرفاً توضيحات إضافية رد اً على هذه الطلبات. و فيما  يتعلق بالدول التي لم  تقدم معلومات المتابعة على الإطلاق، فإن المقررة تطلب منها تقديم المعلومات المتأخرة.

86 - وتعرب المقررة عن تقديرها أيضاً للمعلومات المقدمة بموجب إجراء المتابعة من منظمات غير حكومية ومجموعات أخرى من المجتمع المدني تنشط في مجال حقوق الإنسان. وحتى 31 أيار / مايو 201 3 ، تلقت اللجنة من هذ ه المصادر تقارير متابعة تتعلق ب‍ 25 دولة طرفاً .

87 - وبما أن التوصيات الموجهة إلى كل دولة طرف تُصاغ على نحو يعكس الحالة الخاصة بذلك البلد، فإن ردود المتابعة من الدول الأطراف والرسائل الموجهة من المقررة لطلب المزيد من الإيضاحات تتطرق لمجموعة واسعة من المواضيع. ومن بين المواضيع التي جرى التطرق لها في الرسائل الموجهة إلى الدول الأطراف لطلب المزيد من المعلومات هناك عدد من المسائل المحددة التي تعد أساسية لتنفيذ التوصية المعنية. وقد جرى التشديد على عدد من المسائل ليس فقط لتسليط الأضواء على المعلومات المقدمة، وإنما أيضاً لإبراز المسائل التي لم  تُعالج وتُعتبر مع ذلك أساسية بالنسبة إلى عمل اللجنة الجاري لتحقيق الفعالية في اتخاذ التدابير الوقائية والحمائية للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة.

88 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، أرسلت المقررة رسائل تذكير إلى باراغواي وبلغاريا والجمهورية العربية السورية وجيبوتي وسري لانكا ومدغشقر .

89- وفي الدورتين التاسعة والأربعين والخمسين (تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وأيار/مايو 2013، على التوالي)، قدمت المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية إلى اللجنة تقريراً مرحلياً عن نتائج الإجراء، كما كان يُفعل في الدورات السابقة.

90- وناقشت المقررة واللجنة الخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل معالجة مسألة عدم الرد على إجراء المتابعة والسبل الكفيلة بالاهتمام كما يجب بالمسائل المحدد متابعتها في الاستعراضات الدورية اللاحقة، لا سيما في إطار الإجراء المبسط الاختياري لتقديم التقارير.

91- وإذا كانت الدول الأطراف التي لم ترد قط على إجراء المتابعة تنتمي إلى جميع أنحاء العالم، لوحظ أن أكبر عدد منها (15) يوجد في المنطقة الأفريقية، بينما يوجد آخرون في أمريكا اللاتينية (7) وفي آسيا (7)، وفي أوروبا الشرقية (5)، وفي أوروبا الغربية/أمريكا الشمالية (2). وفي الدورة الخمسين، دعت المقررة أعضاء اللجنة إلى النظر في التدابير التي يمكن اتخاذها لمساعدة هذه الدول الأطراف على تقديم المعلومات المطلوبة لإجراء المتابعة. وأكد أعضاء اللجنة على أهمية معالجة هذه المشكلة، واقترحوا الاتصال بممثلي الدول الأطراف في جنيف، بما في ذلك من خلال توجيه رسائل تذكيرية؛ والاتصال بالهيئات الملائمة في الدولة الطرف التي ترصد تنفيذ التوصيات؛ والنظر في إجراء مشاورات داخل كل بلد. ولاحظت المقررة أن هذا الأمر قد يتيسر عن طريق الاتصال بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأطراف المعنية.

92- وفي مناقشة لإعداد قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير في إطار الإجراء المبسط الاختياري لتقديم التقارير، أكدت اللجنة من جديد أيضا ً قرارها المتعلق بضرورة إدراج قضايا المتابعة غير المحلولة في قائمة القضايا السابقة لتقديم التقارير المعدة للتقارير اللاحقة.

تقرير متابعة خاص للجمهورية العربية السورية

93- عقب استعراض اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين (أيار/مايو 2012) للحالة في الجمهورية العربية السورية طلبت اللجنة " عملاً بنهاية الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، من الجمهورية العربية السورية أن تقدم إليها تقرير متابعة خاصاً عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات " الواردة في الوثيقة CAT/C/SYR/CO/1/Add.2. وتناولت تلك التوصيات طائفة واسعة من التدابير الموصى بها أولا ً في 2010، ومنها الإدانة العلنية لممارسات التعذيب الواسعة النطاق والمنهجية وبخاصة ممارسات قوات الأمن؛ و إلغاء المراسيم التي تمنح الحصانة من الملاحقة على أفعال التعذيب التي يرتكبها أفراد أجهزة الأمن ووكالات الاستخبار ات والشرطة ؛ و إنشاء نظام وطني مستقل لرصد أماكن الاحتجاز وتفتيش ها؛ و الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً ؛ والتحقيق في جميع حالات الاختفاء؛ و وقف جميع الاعتداءات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ؛ واتخاذ تدابير حمائية (CAT/C/SYR/CO/1/Add.2، الفقرة 22). وأضافت توصيات المتابعة أيضا ً عددا ً من التوصيات تدعو إلى " وضع حد فوري لجميع الاعتداءات على [السكان السوريين] " ، بما في ذلك الحرمان المنهجي من الغذاء والماء والرعاية الطبية، وإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات الخطيرة التي ارتك بت ها قوات الأمن؛ وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في ادعاءات الإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي والتعذيب أو إساءة المعاملة، والملاحقات القضائية بما في ذلك " إجراء تحقيقات في أعلى مستويات سلسلة القيادة " (المرجع نفسه، الفقرة 23). وبعدما أشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسات الحالية المنتهكة للاتفاقية " لا يمكن قبولها على الإطلاق " ، أهابت اللجنة ب الدولة الطرف " أن تكف عن خرقها الواضح للالتزامات بموجب الاتفاقية " ودعت إلى " تنفيذ برنامج فوري وصارم لضمان الامتثال للاتفاقية " (المرجع نفسه، الفقرة 24).

94- وناقشت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين مسألة عدم تقديم أي تقرير متابعة وفقا ً للطلب، وإن كانت اللجنة تلقت مذكرة شفوية من حكومة الجمهورية العربية السورية. وعليه، بعثت المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية برسالة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 إلى الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في جنيف، تذَكر فيها بطلب المعلومات المحدثة بشأن هذه التوصيات وطلبت توضيح طبيعة الإجراءات التي اتخذت وتاريخ ورود المعلومات.

95- وفي الدورة الخمسين للجنة، رفعت المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية إلى اللجنة تقريرا ً عن استمرار غياب المعلومات المطلوبة من الدولة الطرف فيما يتعلق بالامتثال للاتفاقية. فأبلغت اللجنةَ بأن معلومات قد وردت في تقريرين حديثين صدرا عن لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، وعن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ وأوردا تفاصيل انتشار العنف والتعذيب والتنكيل، بما في ذلك ظهور أشكال جديدة من العنف في مراكز التفتيش، والعنف الجنسي وأعمال القتل. وردا ً على طلب من اللجنة، أكدت المقررة أنها ستواصل التماس رد متابعة من الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة أن موعد التقرير الدوري المقبل للجمهورية العربية السورية يحين في 2014 وطلبت أن تقبل الدولة الطرف إجراء الإبلاغ المبسط الاختياري فيما يخص ذلك التقرير.

خامساً- أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

96 - وفقاً للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة هذه الدولة الطرف إلى أن تتعاون في دراسة هذه المعلومات وأن تقدم، تحقيقاً لهذه الغاية، ملاحظات بخصوص هذه المعلومات.

97 - ووفقاً للمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى المعلومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليها، لكي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

98 - ولا تستلم اللجنة أي معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف تكون قد أعلنت، وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها بعد ذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

99 - وقد استمرت أعمال اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض. ووفقاً لأحكام المادة 20 من الاتفاقية والمادتين 78 و79 من النظام الداخلي، تكون جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتعلقة بمهامها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية، وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب هذه المادة جلسات مغلقة. بيد أنه، وفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، يجوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تقرر إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة.

100 - وفي إطار أنشطة المتابعة، واصل المقررون المعنيون بالمادة 20 الاضطلاع بأنشطة ترمي إلى تشجيع الدول الأطراف التي أجريت بشأنها تحقيقات نُشرت نتائجها على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة.

101 - وترد معلومات إضافية عن هذا الإجراء في الموقع الإلكتروني التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على العنوان التالي:

(http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/confidential_art20.htm).

سادساً- النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف- مقدمة

102 - عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية، يجوز للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية رفع شكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت خمس وستون دولة انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت عليها أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وترد قائمة بهذه الدول في المرفق الثالث. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أية شكوى إذا كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم  تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22.

103 - وأنشأت اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 104 من نظامها الداخلي، منصب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو منصب يشغله حالياً السيد فرناندو مارين و.

104 - ويُنظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (الفقرة 6 من المادة 22). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22، أي البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، سريةً. وتحدد المادتان 113 و115 من النظام الداخلي للجنة الطرائق المتبعة في الإجراء المتعلق بالشكاوى.

105 - وتتخذ اللجنة قرارها في الشكوى في ضوء كل المعلومات التي يتيحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف. وترسل نتائج تحقيقات اللجنة إلى الطرفين (الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، والمادة 118 من النظام الداخلي للجنة)، وتتاح تلك النتائج لعامة الجمهور. ويتاح للجمهور أيضاً نص قرارات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وذلك دون الكشف عن هوية صاحب الشكوى، ولكن مع تحديد اسم الدولة الطرف المعنية.

106 - ويجوز للجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 121 من نظامها الداخلي، أن تقرر تضمين تقريرها السنوي موجزاً عن البلاغات التي بحثتها. وتدرج اللجنة أيضاً في تقريرها السنوي نصوص قراراتها المعتمدة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

باء- تدابير الحماية المؤقتة

107 - كثيراً ما يطلب أصحاب الشكاوى حماية وقائية، ولا سيما في حالات الطرد أو التسليم الوشيكة التي يدّعون فيها حدوث انتهاك لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة عبر مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، أن توجه، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، طلباً إلى الدولة الطرف المعنية لكي تتخذ ما تراه اللجنة ضرورياً من تدابير مؤقتة لتفادي أي ضرر لا يمكن جبره قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة. وتبلَّغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعني البت في مقبولية الشكوى أو في أسسها الموضوعية. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وردت طلبات تتعلق بتدابير الحماية المؤقتة في إطار 44 شكوى واستجاب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الذي يقوم برصد منتظم لمدى الامتثال لطلبات اللجنة فيما  يخص التدابير المؤقتة، لهذه الطلبات في إطار 30 شكوى.

108 - ويجوز اعتماد قرار الموافقة على التدابير المؤقتة على أساس المعلومات الواردة في الطلب المقدم من صاحب الشكوى. وعملاً بالفقرة 3 من المادة 114، يجوز للمقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أن يستعرض هذا القرار بناء على مبادرة من الدولة الطرف في ضوء المعلومات الواردة في الوقت المناسب من الدولة الطرف ومفادها أن الحاجة إلى تدابير مؤقتة غير مبرَّرة وأن صاحب الشكوى لا يواجه أي احتمال لتعرضه لضرر لا يمكن جبره، وكذلك في ضوء أي تعليقات لاحقة، إن وُجدت، من صاحب الشكوى. وكان موقف المقرر هو أن مثل هذه الطلبات لا تستدعي النظر فيها إلاّ إذا استندت إلى معلومات جديدة ووجيهة لم  تكن متاحة له عند اتخاذ قراره الأولي بشأن التدابير المؤقتة.

109 - وحددت اللجنة مفاهيم المعايير، من حيث الشكل والموضوع، التي يطبقها المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة في معرض الاستجابة لطلبات تدابير الحماية المؤقتة أو رفضها. وإلى جانب قيام صاحب الشكوى بتقديم طلب تدابير الحماية المؤقتة في الوقت المناسب بموجب الفقرة 1 من المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، فإنه يجب عليه أن يستوفي معايير القبول الأساسية المبيَّنة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 22 من الاتفاقية كي يتسنى للمقرر أن يتّخذ إجراءً بناءً على طلب صاحب الشكوى. ويجوز الإعفاء من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم  يكن لسبل الانتصاف الوحيدة المتاحة لصاحب الشكوى أي أثر إيقافي، أي، على سبيل المثال، سبل الانتصاف التي لا توقف بصورة تلقائية تنفيذ أمر بالطرد إلى دولة قد يتعرض فيها صاحب الشكوى للتعذيب، أو إذا كان من المحتمل ترحيل صاحب الشكوى فوراً بعد رفض طلبه اللجوء رفضاً نهائياً. وفي هذه الحالات، يجوز للمقرر أن يطلب إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب الشكوى ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة، وذلك حتى قبل استنفاد سبل الانتصاف المحلية. أما فيما  يتعلق بالمعايير الموضوعية التي يطبقها المقرر، فإنه يجب أن تتوفر للشكوى حظوظ معقولة في القبول من حيث الأسس الموضوعية لكي يمكن أن يُستنتج أن الشخص الذي يُدعى أنه ضحية سيعاني ضرراً لا يمكن جبره في حال ترحيله.

110 - وفي الحالات المتعلقة بالطرد أو التسليم الوشيكين التي لا يتضح فيها من الشكوى وجود دعوى ظاهرة الوجاهة ذات حظوظ معقولة لكي تُقبل من حيث الأسس الموضوعية بما يمكّن المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من استنتاج أن الشخص الذي يُدعى أنه ضحية سيعاني ضرراً لا يُجبر في حال ترحيله، يُطلب إلى صاحب الشكوى كتابةً أن يؤكد رغبته في عرض بلاغه على اللجنة من أجل النظر فيه، رغم رفض المقرر الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة طلب التدابير المؤقتة . و في بعض الحالات، يسحب المقرر طلبات الحماية المؤقتة استناداً إلى الفقرة 3 من المادة 114 من النظام الداخلي للجنة وعلى أساس معلومات وجيهة ترد من الدولة الطرف المعنية وتزيل الحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة.

جيم- سير العمل

111 - حتى تاريخ اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت، منذ عام 1989، 546 شكاوى تخص 31 دولة من الدول الأطراف ( ) . وأُوقف النظر في 151 شكوى من مجموع هذه الشكاوى واعتُبرت 67 شكوى أخرى غير مقبولة. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية في 218 شكوى ، وخلصت إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية في 76 شكوى منها. وظلت 110 من الشكاوى تنتظر البت فيها.

112 - واعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين قرارات بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق بالشكاوى رقم 416/2010 ( كي ضد أستراليا) ، ورقم 464/2010 (ك. . ضد الدانمرك) ، ورقم 385/2009 (م. أ-ف. وآخرون ضد السويد) ، ورقم 389/2009 (ر. أ. ضد سويسرا) ، ورقم 406/2009 (ص. م. ضد سويسرا) ، ورقم 412/2010 (ع. أ. ضد الدانمرك) ، ورقم 417/2010 (ي. ز. س. ضـد أستراليا) ورقم 432/2010 (ح. ك. ضد سويسرا) ورقم 435/2010 (غ. ب. م. ضد السويد) . ويرد نص هذه القرارات أيضاً في الفرع ألف من المرفق السابع عشر لهذا التقرير.

113- تتعلق الشكوى رقم 416/2010 ( تشون رونغ ضد أستراليا ) ، بمواطن صيني كان قد طلب الحصول على تأشيرة حماية بموجب القانون الأسترالي المتعلق بالهجرة لعام 1958، لكن السلطات الأسترالية رفضت طلبه هذا وأمرته بمغادرة البلد. ووقت تقديم الشكوى، كان السيد تشون غونغ محتجزاً في مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين في سيدني في انتظار ترحيله. ويدعي صاحب الشكوى أنه إذا أُعيد إلى الصين سيخضع للاستجواب فور وصوله المطار كونه اعتُقل واحتُجز وسُجِّل اسمه بوصفه أحد قادة الفالون غونغ، مما قد يقود إلى احتجازه فترة من الزمن لمواصلة استجوابه ويؤدي إلى تعرضه للتعذيب. ويدَّعي صاحب الشكوى أن إعادته القسرية إلى الصين ستُشكل خرقاً من جانب أستراليا للمادة 3 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أن استعراض الأسس الموضوعية لادعاءات صاحب الشكوى بشأن خطر التعذيب الذي كان يواجهه قد جرى بشكل أساسي استناداً إلى فحوى طلب تأشيرة الحماية الأول الذي قدمه بُعيد وصوله إلى البلد ودون معرفته بالنظام أو فهمه له؛ ولاحظت اللجنة أيضاً أنه لم تُجرَ مقابلة شخصية مع صاحب الشكوى سواء من قبل إدارة الهجرة، التي رفضت طلبه الأصلي، أو من قبل محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. وبالتالي لم تسنح له الفرصة لتوضيح أي تباينات في إفادته الأولى. ورأت اللجنة أنه لا يمكن، إلا في حالات نادرة، توقع أن تتسم تصريحات ضحايا التعذيب بالدقة الكاملة، ولاحظت أن قرار محكمة الصلح الاتحادية وقرار المحكمة الاتحادية الأسترالية يقران بأن صاحب الشكوى لم يُبلَّغ بالدعوة لحضور جلسة الاستماع المنعقدة في محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. كما لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لا تنازع في أن ممارسي الفالون غونغ في الصين معرضون للتعذيب، ولكنها تؤسس قرارها رفض حماية صاحب الشكوى على تقييمها لمدى مصداقية مزاعمه. واعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف لم تتحقق على النحو الواجب من الادعاءات والأدلة التي ساقها صاحب الشكوى باتباع إجراءات تحترم التزام الدولة الطرف الإجرائي بأن تكفل مراجعة فعلية ومستقلة ونزيهة، وخلصت بالتالي إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى بلده الأصل سيشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

114- وتتعلق الشكوى رقم 464/2011 ( ك. ه‍. ضد الدانمرك ) ، بمواطن أفغاني طلب اللجوء فور وصوله إلى الدانمرك. غير أن السلطات الدانمركية رفضت طلبه وأمرته بمغادرة البلد. وقد ادَّعى صاحب الشكوى أنه خضع للتعذيب على يد الطالبان والسلطات الأفغانية وأن الطالبان أجبروه على التعاون معهم. وبما أنه أصيل قرية ينتمي إليها الكثيرون من الطالبان ويتكلم الباشتو، اعتبر صاحب الشكوى أن الدانمرك ستنتهك حقوقه بموجب المادة 3 إذا أعادته إلى أفغانستان لأنه سيخضع للاستجواب فور وصوله مما قد يقود إلى احتجازه فترة من الزمن لمواصلة الاستجواب ويؤدي إلى تعرضه للتعذيب. ولاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى، الذي لا يجيد القراءة والكتابة، أدلى أمام إدارة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين بأقوال متضاربة وأن الاستجوابات جرت بمساعدة مترجم من لغة الباشتو وإليها؛ كما لاحظت أن صاحب الشكوى حاول توضيح أقواله في رده على أسئلة المجلس. ولاحظت اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى طلب في أثناء جلسة المجلس إخضاعه لفحص طبي متخصص وادعى أنه لا يملك مالاً لتحمل تكلفة الفحص بنفسه. وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في ادعاء صاحب البلاغ أنه كشف للمجلس عن الأمارات التي يحملها على جسمه نتيجة ما تعرض له من عنف على يد السلطات الأفغانية. ورأت اللجنة أن صاحب الشكوى قدم إلى سلطات الدولة الطرف ما يكفي من الأدلة لدعم ما  يدعيه من خضوعه للتعذيب، سعياً منه إلى مواصلة التحقيق في ادعاءاته بطرق منها إجراء فحص طبي متخصص. وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف، إذ رفضت طلب لجوء صاحب الشكوى دون أن تسعى إلى التحقيق بقدر أكبر في ادعاءاته أو أن تأمر بإجراء فحص طبي، لم تحدد ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون معرضاً لخطر الخضوع للتعذيب في حال إعادته. وخلصت اللجنة في هذه الظروف إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى بلده الأصل سيُشكِّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

115- وتتعلق الشكوى رقم 385/2009 (م. أ. ف. وآخرون ضد السويد) بأسرة تتألف من سبعة أفراد من مواطني ليبيا المقيمين في السويد. ويدَّعي أصحاب الشكوى أن ترحيلهم إلى ليبيا سيُشكِّل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. وقد تذرّعوا بوجود نمط من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في ليبيا من جانب حكومة القذافي، بما في ذلك ممارسة قوات الأمن للتعذيب بصورة منتظمة. وادَّعى أصحاب الشكوى كذلك أنهم معرضون لخطر شخصي نظراً إلى أن صاحب الشكوى الرئيسي قد تعرض في السابق للتعذيب بسبب النشاط السياسي لأفراد أسرته. وعقب الإطاحة بحكومة القذافي وإنشاء المجلس الانتقالي الوطني، ادَّعى أصحاب الشكوى أن ترحيلهم القسري سيُشكِّل أيضاً انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتذرّعوا في ذلك بعدم الاستقرار في منطقة أبو سالم بطرابلس، وزعموا أن زوجة صاحب الشكوى الرئيسي ستكون معرضة لخطر التعذيب على يد السلطات الليبية لأن أبناء عمومتها قد حاربوا في صفوف القذافي خلال الثورة. ولاحظت اللجنة أن أصحاب الشكوى قدموا معلومات ومستندات متضاربة تأييداً لطلبهم الأصلي ولم يُقدموا أية أدلة مستندية تدعم زعمهم الحالي بأنهم سيواجهون خطراً شخصياً بالتعرض للتعذيب إذا ما أُعيدوا إلى ليبيا ولذلك، خلصت اللجنة إلى أن قرار الدولة الطرف ترحيل صاحب الشكوى إلى ليبيا لن يُشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

116- ويتعلق البلاغ رقم 389/2009 (ر. أ. ضد سويسرا) بمواطن تركي من أصل كُردي علوي، يدَّعي أن ترحيله إلى تركيا سيُشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. وقد تذرّع صاحب الشكوى بأنشطته السياسية في تركيا، وتحدث عما تعرض له من مضايقة ومن تعذيب خلال احتجازه المتكرر في الفترة بين 1995 و2003؛ ويزعم صاحب الشكوى أنه كان يخضع لرقابة شديدة أساساً بسبب اشتهار أفراد أسرته بنشاطهم السياسي. وقد رأت اللجنة في قرارها أن صاحب الشكوى لم يُقدم أي حجة تُفند النتيجة التي خلصت إليها السلطات المحلية، من قبيل إمكانية وجود إجراءات جنائية ضده بدوافع سياسية، بما أنه لا يوجد أي شيء يُثبت أن الإجراءات الجنائية التي رُفعت ضده في تركيا، والتي انتهت بالبراءة، هي إجراءات ذات أبعاد سياسية. ولم يوثِّق صاحب الشكوى أيضاً لادعاءاته بإساءة المعاملة في معرض عمليات الاعتقال التي أبلغ عنها في تركيا ولم يقدم معلومات مفصلة بشأن ذلك أو يُفسر كيف تمكن من العيش والعمل في اسطنبول لمدة سنة دون أن يواجه أية مشاكل من جانب السلطات التركية خلال سنتي 2003 و2004 عندما غادر البلد؛ كما أنه لم يقدم دليلاً يُثبت علم السلطات التركية بأنشطته النضالية في الخارج ولم يُبيِّن كيف أن هذه الأنشطة قد تعرضه للخطر في بلده الأصلي. ورأت اللجنة كذلك أن الحجج التي ساقها صاحب الشكوى فيما يتعلق بحالة حزب الشعب الديمقراطي (وهي جماعة سياسية خلفت الحزب الديمقراطي الشعبي) والسكان الأكراد عموماً لا تكفي لإثبات احتمال تعرضه لخطر شخصي. لذلك، خلُصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لن يواجه، إذا ما أُعيد إلى تركيا، خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية.

117- وتتعلق الشكوى رقم 406/2009 ( ص. م. ضد سويسرا) بمواطنة إثيوبية مقيمة في سويسرا، ادعت أن ترحيلها إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. وتزعم صاحبة الشكوى أنها وُلدت في مخيم للاجئين في السودان ثم عادت إلى إثيوبيا رفقة والدتها وهي في سن المراهقة، وتدّعي أنها تعرّضت هناك للمضايقة من جانب أشخاص ينتمون إلى الدين الإسلامي نظراً لأنها مسيحية. وفي عام 2001، رحلت إلى كينيا ومن ثم سافرت إلى سويسرا حيث تقدمت بطلب لجوء في عام 2002. وادّعت صاحبة الشكوى أنها عضو من الأعضاء المؤسسين لمجموعة الدعم في سويسرا للتحالف من أجل الوحدة والديمقراطية، وأنها شاركت في مظاهرات وأنشطة سياسية عديدة، ومن بينها الاجتماع المؤسس للتحالف في جامعة جنيف في نيسان/أبريل 2006، فضلاً عن تواجدها عند تقديم التماس إلى الأمم المتحدة في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2007. وادّعت صاحبة الشكوى أنها معرّضة لخطر الاعتقال والاستجواب والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة على يد السلطات الإثيوبية نتيجة أنشطتها السياسية في سويسرا. وأحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الشكوى بخصوص نشاطها السياسي في سويسرا. ولاحظت أن صاحبة الشكوى لم تدع أنها تعرضت للتوقيف أو سوء المعاملة على يد السلطات الإثيوبية، كما أنها لم تدع أن سلطات إثيوبيا وجهت إليها أي ت هم بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو أي قانون محلي آخر. ورأت اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية بشأن ممارستها لأي نشاط سياسي هام إلى درجة تثير اهتمام السلطات الإثيوبية. وبناء عليه، خلصت اللجنة إلى أن قرار الدولة إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

118- ويتعلق البلاغ رقم 412/2010 (ع. أ. ضد الدانمرك) ، بمواطن عراقي جرى ترحيله من الدانمرك إلى العراق في 2 أيلول/سبتمبر 2009، وه و يدعي أن احتجازه في الدانمرك من 18 حزيران/يونيه 2009 إلى 2 أيلول/سبتمبر 2009، كملتمس لجوء رُفض طلبه، بما في ذلك احتجازه في الحبس الانفرادي، يشكل انتهاكاً للمادتين 16 و2 من الاتفاقية، وادعى صاحب الشكوى كذلك أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادة 12 من الاتفاقية لأنها لم تحقق على النحو الواجب في الانتهاكات المزعومة للمادتين 16 و2 من الاتفاقية، وأن ترحيله يشكل انتهاكاً من جانب الدانمرك للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية لأنه كان من المتوقع أن يتعرض للتعذيب عقب عودته بالنظر إلى أنه كان قد تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في العراق في عام 2005 وتعرّض لتهديدات من أُسر تسعة نزلاء آخرين أُعدموا. وقد لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف أقرّت بالوقائع التي تفيد بأن صاحب الشكوى تعرّض للتعذيب في الماضي وأخذت تلك الوقائع في الحسبان عند تقييم وجود خطر شخصي بأن يواجه صاحب الشكوى التعذيب في حالة عودته إلى بلده، بما في ذلك في سياق القرارات الثلاثة لمجلس طعون اللاجئين التي تناولت هذه المسألة. ولاحظت اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى ادعى في عام 2009 أنه سيتعرض لخطر التعذيب بالاستناد حصراً إلى تهديدات أُسر أصدقائه الذين أُعدموا في عام 1995. وأشارت اللجنة إلى أن التزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 يتمثل في الامتناع عن إعادة شخص ما قسراً إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. ولاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى في هذه القضية لم يقدم ما يكفي من الأدلة والحجج لدعم ما ادعاه من خطر التعرض للتعذيب. وخلصت اللجنة إلى أن احتجاز صاحب الشكوى بوصفه ملتمس لجوء رُفض طلبه، لم يشكل انتهاكاً للمادتين 16 و2 من الاتفاقية وأن حقوقه بموجب المادة 12 من الاتفاقية لم تُنتهك وأن نقله إلى ا لعراق من جانب الدولة الطرف لا يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

119- وتتعلق الشكوى رقم 417/2010 (ي. ز. س. ضد أستراليا) بمواطن صيني قدّم طلباً للحصول على تأشيرة حماية وفقاً لقانون الهجرة الأسترالي لعام 1958 ولكن السلطات الصينية رفضت طلبه وأمرته بمغادرة البلد. ووقت تقديم الشكوى، كان محتجزاً في مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين في سيدني في انتظار ترحيله إلى الصين. وادعى صاحب الشكوى أنه سيواجه خطر التعذيب إذا ما أُعيد إلى الصين، بسبب ممارسته للفالون غونغ، وأن أي قرار بترحيله سيشكل خرقاً من جانب أستراليا للمادة 3 من الاتفاقية. ويُشار في هذا الصدد إلى أن السلطات الأسترالية رفضت منحه تدابير مؤقتة وقامت في مرحلة تالية بإعادته إلى الصين. وقد لاحظت اللجنة، في إطار نظرها في الأسس الموضوعية للقضية، أن صاحب الشكوى لم يقدم معلومات تفصيلية كافية عن ممارسته للفالون غونغ، كما لاحظت وجود أوجه عدم اتساق عديدة في روايته تقوّض مصداقية مزاعمه بشكل عام. كما لاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل دامغ لدعم ادعائه. وأشارت إلى أن صاحب الشكوى قد تمكّن من مغادرة الصين بحرية مرتين والسفر إلى أستراليا، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن للجنة أن تستنج أنه كان موضع اهتمام السلطات الصينية. ورأت اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة ليثبت أنه واجه فعلاً خطراً حقيقياً ومتوقعاً وشخصياً بالتعرض للتعذيب عندما جرى ترحيله إلى الصين، وخلصت إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الصين لم يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

120- وتتعلق الشكوى رقم 432/2010 (ح. ك. ضد سويسرا) بمواطنة إثيوبية مقيمة في سويسرا، ادعت أن ترحيلها إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. وادعت صاحبة الشكوى أنها انضمت إلى حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية الحديث التأسيس (اختصاراً حزب التحالف) في كانون الأول/ديسمبر 2004، وأُلقي القبض عليها على أيد أفراد من قوات الجيش الإثيوبية وسُجنت لمدة شهر في أيار/ مايو 2006 وتعرضت لمعاملة قاسية خلال فترة احتجازها. وتفيد صاحبة الشكوى أنها اغتنمت فرصة حضور مؤتمر في جنيف في حزيران/يونيه 2007 لتطلب اللجوء. واستمرت صاحبة الشكوى في أنشطتها السياسية في سويسرا وانضمت إلى جمعية الإثيوبيين في سويسرا التي غالباً ما ترتب اجتماعات وتنظّم مظاهرات المنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا وتنشر تعليقات ومقالات انتقادية على الإنترنت. وزعمت صاحبة الشكوى أنها ستواجه خطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد السلطات الإثيوبية بسبب أنشطتها السياسية في سويسرا وبوصفها عضواً من أنشط الأعضاء في حركة المنشقين الإثيوبية في سويسرا. ولاحظت اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أية أدلة تدعم ادعاءاتها المتعلقة بمعاملتها معاملة قاسية على يد قوات الجيش الإثيوبية قبل وصولها إلى سويسرا أو تبيّن أن الشرطة أو سلطات أخرى في إثيوبيا تبحث عنها منذ مغادرتها إثيوبيا. كما لاحظت اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تواجه أي تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو أي قانون محلي آخر. وأحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحبة الشكوى أنها عضو من أنشط الأعضاء في حركة المنشقين الإثيوبية في سويسرا وأنها تنشر مقالات ناقدة للسلطات الإثيوبية على الإنترنت وتساهم بانتظام في مدونات المعارضة الإلكترونية. ولاحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تشكك في صحة ما تدّعيه صاحبة الشكوى من أنها هي صاحبة المقالات والمدونات الإلكترونية المذكورة، وتحيط علماً بادعاء صاحبة الشكوى أن السلطات الإثيوبية تستخدم وسائل تكنولوجية متطورة لمراقبة المنشقين الإثيوبيين المقيمين في الخارج، إلا أنها لاحظت أن صاحبة الشكوى لم تدعم ادعاءها هذا بمزيد من التفاصيل ولم تقدم أي أدلة لإثباته. ورأت اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية على تنظيم أي نشاط سياسي يبلغ درجة من الأهمية تصبح معها صاحبة الشكوى محل اهتمام السلطات الإثيوبية. وبناء عليه، خلصت اللجنة إلى أن المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى، بما يشمل المعلومات المتعلقة بأنشطتها السياسية غير الواضحة في إثيوبيا قبل مغادرتها البلد وأنشطتها السياسية القليلة الأهمية في سويسرا، ليست كافية لإثبات تعرضها شخصياً لخطر التعذيب في حالة إعادتها إلى إثيوبيا. لذلك، اعتبرت اللجنة أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

121- ويتعلق البلاغ رقم 435/2010 ( غ. ب. م. ضد السويد ) بمواطن من جمهورية تنزانيا المتحدة يواجه خطر الترحيل إلى بلده الأصلي. وقد أكد صاحب الشكوى أن ترحيله إلى بلده سيشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية لأنه سيتعرض للتوقيف ويخضع للتعذيب فور عودته متذرعاً بخضوعه للتعذيب وسوء المعاملة في جمهورية تنزانيا المتحدة ع ام 2002. وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، رفضت اللجنة، من خلال المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلبه المتعلق بتدابير الحماية المؤقتة. وأبلغت الدولة الطرف السويد بأن صاحب الشكوى قد غادر السويد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وادعى صاحب الشكوى، من جانبه، أن السويد قامت فعلاً، في ذلك التاريخ، بإعادته قسراً إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، لكنه تمكن من الفرار خلال التوقف في بلد ثالث. وخلصت اللجنة إلى أن إعادة صاحب الشكوى إلى جمهورية تنزانيا المتحدة لن تشكل خرقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. أولاً، لاحظت اللجنة أوجه عدم اتساق في أقوال صاحب الشكوى فيما يتعلق بأشكال التعذيب التي تعرض لها في جمهورية تنزانيا المتحدة في عام 2002 وبالفترة التي خضع خلالها للتعذيب المزعوم. وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى التقارير الحديثة التي تتحدث عن تحسن حالة حقوق الإنسان في جمهورية تنزانيا المتحدة. وأخيراً، وفيما يتعلق بالسجل الطبي المقدم في إطار هذا البلاغ وبالإصابات التي يزعم صاحب الشكوى أنه تكبدها نتيجة ما تعرض له من سوء المعاملة في عام 2002، لاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى لم يبين الأسباب التي جعلته لا يقدم ذلك السجل إلى سلطات الدولة الطرف، وأن السجل المذكور لا يتضمن على أي حال ما من شأنه أن يأتي بتفاصيل إضافية تتصل بإساءة معاملته المزعومة في الماضي. وبناءً عليه، خلصت اللجنة إلى عدم حدوث انتهاك لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

122- وفي الدورة التاسعة والأربعين أيضاً، قررت اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغات رقم 346/2008 ( س. أ. س. ضد موناكو ) ، ورقم 425/2010 ( إ. أ. ف. ب. ضد السويد ) ورقم 437/2010 ( ب. م. س. ضد السويد ) .

123- ويتعلق البلاغ رقم 346/2008 ( س. أ. س. ضد موناكو ) بمواطن برازيلي حكم عليه بالسجن في البرازيل لمدة 13 سنة. وعقب قرار بالإفراج المشروط، غادر صاحب الشكوى البرازيل. وفي وقت تالٍ تم توقيفه في موناكو بالنظر إلى طلب ترحيله إلى البرازيل. وادعى صاحب الشكوى أن ترحيله إلى بلده سيشكل انتهاكاً من جانب موناكو للمادة 3 من الاتفاقية نظراً لظروف الاحتجاز اللاإنسانية السائدة في البرازيل. وأعلنت اللجنة أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لأن صاحب الشكوى لم يستنفذ سبل الانتصاف المتاحة محلياً؛ فهو لم يقدم التماساً إلى المحكمة العليا من أجل إبطال قرار التسليم باعتباره سبيل انتصاف فعالاً لأنه يسمح بوقف تنفيذ إجراء الترحيل، وذلك ما كان سيحصل في حالة هذا البلاغ.

124- ويتعلق البلاغ رقم 425/2010 ( إ. أ. ف. ب. ضد السويد ) بمواطن جزائري يدعي أن ترحيله إلى بلده الأصل سيشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. وادعى صاحب الشكوى أن السلطات السويدية لم تأخذ في الحسبان عدم احترام حقوق الإنسان في الجزائر التي لا تزال تشهد حالة طوارئ منذ 18 سنة. وادعى أيضاً أن التعذيب يمارس في الجزائر بانتظام من جانب دوائر المخابرات وأن موظفي هذه الدوائر يتصرفون في ظل إفلات تام من العقاب. وأكد أيضاً أن المواطنين الجزائريين الذين يعودون إلى الجزائر بعد أن يتعذر عليهم الحصول على اللجوء في بلد ثالث عادة ما يشتبه في انتمائهم إلى الإرهابيين الإسلاميين، مما قد يعرضهم للانتقام. وفي 13 تموز/يوليه 2012، غادر صاحب الشكوى السويد طوعاً متجهاً إلى مصر خوفاً من ترحيله إلى الجزائر. ولاحظت اللجنة أن صاحب الشكوى غادر الدولة الطرف طوعاً في 13 تموز/يوليه 2012 متجهاً إلى مصر وخلصت بالتالي إلى أنه برحيله إلى مصر لم يعد للبلاغ قيد نظر اللجنة أي غرض، وبذلك أصبح لا يتماشى مع أحكام الاتفاقية وفقاً للفقرة 2 من المادة 22، حيث لم يعد صاحب الشكوى معرضاً لخطر الترحيل من جانب الدولة الطرف إلى الجزائر.

125- ويتعلق البلاغ رقم 437/2010 ( ب. م. س. ضد السويد ) بمواطن جزائري ادعى أن ترحيله إلى بلده الأصل سيشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. وادعى صاحب الشكوى أنه سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً بالسجن على يد السلطات الجزائرية، وأنه سيخضع للتعذيب، لأن السلطات تعتبر أنه قد ساعد "إرهابيين" في تنفيذ هجوم على سيارة لنقل الأموال. وادعى أيضاً أنه سيواجه خطر القتل خارج نطاق القضاء على يد الإرهابيين الذين يعتقدون أنه كشف خطتهم للهجوم على سيارة نقل الأموال. وأعلنت اللجنة أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاذ سبل الانتصاف المتاحة محلياً، مشيرة إلى أن قرار ترحيل صاحب الشكوى سقط بقوة القانون في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وبالتالي لم يعد صاحب البلاغ مهدداً بالترحيل إلى الجزائر. وإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أن لديه إمكانية أن يقدم طلباً جديداً للجوء وأن سلطات الهجرة في الدولة الطرف ستنظر في هذا الطلب بأكمله من جديد.

126- وفي الدورة الخمسين، اعتمدت اللجنة قرارات بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق بالشكاوى رقم 430/2010 (أبيشو ضد ألمانيا) ، ورقم 392/2009 (ر. س. م. ضد كندا) ، ورقم 431/2010 (ي. ضد سويسرا) ، ورقم 439/2010 (م. ب. ضد سويسرا) ، ورقم 467/2011 (ي. ب. ف. وآخرون ضد سويسرا) ، ورقم 463/2011 (د. ي. ضد السويد) . ويرد نص هذه القرارات أيضا ً في المرفق السابع، الفرع ألف، من هذا التقرير.

127- يتعلق البلاغ رقم 430/2010 (أبيشو ضد ألمانيا) بمواطن فرنسي اعتقل في ألمانيا بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها تونس، عقب إدانة صاحب الشكوى في تونس غيابيا ً ، بشأن جرائم اتجار بالمخدرات. ونظرت المحكمة العالية الإقليمية في سارلند فيما إذا كان تسليم صاحب البلاغ قانونياً، بعد تلقي ضمانات دبلوماسية من تونس، تضمنت الإشارة إلى أن صاحب البلاغ ستعاد محاكمته وفقا ً للمعايير المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأنه في حالة إدانته سيُحتجز في سجون تراعي قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وادعى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك أحكام المادة 3 من الاتفاقية بتسليمها إياه لتونس: (أ) لأن إدانته استندت أساسا ً إلى شهادة متهمين اعتقلا معه، حُصل عليها بالتعذيب، وكُشف أثناءها عن اسمه؛ و(ب) لأن التعذيب ممارسة منهجية في تونس. وفي 25 آب/أغسطس 2010 ، سلمت ألمانيا صاحب الشكوى إلى تونس، رغم تدابير الحماية المؤقتة التي طلبتها اللجنة في اليوم ذاته. وفي 19 أيار/مايو 2011، برأت محكمة الاستئناف في تونس صاحب الشكوى من جميع التهم الموجهة إليه. فأفرج عنه. وأعلنت اللجنة البلاغ مقبولا ً ، رغم أن القضية عرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل عرضها على اللجنة، بما أن المحكمة لم تنظر سوى في جانب القضية المتعلق بطلب التدابير المؤقتة بموجب المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة.

128- ففيما يتعلق بالتدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة، ونظرا ً إلى قصر المدة الزمنية الفاصلة بين الطلب والتسليم المنظور، وإلى العناية التي أبدتها الدولة الطرف في تنفيذ الطلب، رأت اللجنة أنه في هذه الظروف لم يقع أي انتهاك لأحكام المادة 22 من الاتفاقية في هذا الصدد. ثم نظرت اللجنة في واقع حالة حقوق الإنسان في تونس وقت تسليم صاحب الشكوى وخلصت إلى أن السلطات في الدولة الطرف كانت تعلم أو كان ينبغي لها أن تعلم وقت تسليمه أن تونس كانت تلجأ بانتظام إلى التعذيب على نطاق واسع. وراعت اللجنة كما يجب أيضا ً أن اسم صاحب الشكوى كُشف عنه عقب أعمال تعذيب يُفترض أنها لحقت بمتهميْن معه، مما زاد من حجم الخطر الذي تعرض له شخصياً. وتعد الضمانات الدبلوماسية التي أعطيت غير كافية لتستند إليها الدولة الطرف في قرارها تجاهل هذا الخطر الواضح، لا سيما أن أيا ً من هذه الضمانات يتعلق تحديداً بالحماية من التعذيب أو سوء المعاملة. ثم إن عدم تعرض صاحب الشكوى لهذه المعاملة في نهاية المطاف عقب تسليمه لا يمكن اتخاذه دليلا ً للتشكيك في وجود هذا الخطر وقت التسليم أو التقليل من شأنه. فخلصت اللجنة إلى أن تسليم صاحب الشكوى يشكل انتهاكا ً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

129- ويتعلق البلاغ رقم 392/2009 (ر. س. م. ضد كندا) بمواطن من ت وغو يلتمس اللجوء في كندا. ويدعي صاحب البلاغ أن بإعادته القسرية إلى ت وغو ستنتهك كندا أحكام المادة 3 من الاتفاقية. ويدعي صاحب البلاغ أنه كان عضوا ً في اتحاد قوات التغيير (Union des Forces de Changement) وكان له دور فعال داخل الحزب، لا سيما أثناء الحملة الانتخابية لعام 2005. وبعد الانتخابات اعتقل وظل رهن الاحتجاز إلى أن تمكن من الفرار في أيار/مايو 2006. ورأت اللجنة أن حالة حقوق الإنسان في ت وغو صعبة. بيد أن ذلك لا يكفي لإثبات وجود خطر تعذيب يتهدد صاحب الشكوى شخصيا ً إن هو أُعيد. ولا تقدم الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى أسبابا ً تجعل اللجنة تخلص إلى احتمال تعرضه لهذا الخطر. إذ لم يقدم من جملة أمور أخرى دليلا ً يثبت أن السلطات كانت تبحث عنه وأنه كان معرضا ً للاعتقال ولم يثبت اعتقاله السابق وادعاءه التعذيب. ولذلك خلصت اللجنة إلى أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب الشكوى إلى ت وغو لا يشكل انتهاكا ً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

130- وتتعلق القضية رقم 431/2010 ( ي . ضد سويسرا) بمواطنة من تركيا رفضت سلطات الهجرة السويسرية طلب لجوئها في آب/أغسطس 2010. وتدعي صاحبة الشكوى أنه إذا أعيدت إلى تركيا ستحتجزها الشرطة وستستجوبها وتسيء معاملتها نظرا ً إلى (أ) احتجازها وتعذيبها في 1998؛ و(ب) اعتقالاتها القصيرة عقب زياراتها لأختها، المناضلة في صفوف حزب العمال الكردستاني، المحتجزة في السجن؛ و(ج) واستمرار مراقبتها منذ فرار أختها من البلد في 2002، والتحرش بها، وترويعها واحتجازها بسبب الأنشطة غير القانونية المناصرة للقضية الكردية لأختها ونظرا ً إلى الاشتباه في استغلال شبهها بأختها لتيسير فرارها من تركيا؛ و(د) وأنشطتها داخل المركز الثقافي لما بين النهرين في اسطنبول ؛ و(ﻫ) خطر ملاحقة أسرتها بسبب علاقتها الأسرية الوثيقة مع أختها. وأشارت أيضا ً إلى مشاكلها العقلية التي نجمت عن ذلك. وادعت صاحبة الشكوى أيضا ً أن إعادتها القسرية إلى تركيا ستشكل انتهاكا ً من جانب سويسرا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وأحاطت اللجنة علماً بالدليل الطبي الذي قدمته صاحبة الشكوى وبحجج الدولة الطرف بأن أصل المشاكل العقلية التي تدعيها صاحبة الشكوى غير ثابت وأن الاشتباه بوجود اضطراب إجهاد ما بعد الصدمة لا يمكن عده إشارة مهمة تدل على ملاحقتها في تركيا.

131- وبينما لاحظت اللجنة أن تعذيب صاحب ة الشكوى في عام 1998 أمر لا نزاع فيه ، لاحظت أيضا ً فيما يتعلق ب خطر التعذيب القائم حالياً عند عودته ا إلى تركيا أن صاحب ة الشكوى لم ت قدم العناصر التي من شأنها أن تثبت أن المراقبة المستمرة والمضايقات والاعتقالات القصير ة و أعمال الاضطهاد التي عانتها حتى هروبها إلى سويسرا في عام 2008 تصل إلى حد التعذيب؛ و أنها لم تقدم أي دليل يبين أن ه سبق استدعاؤه ا للتحقيق أو جرى توجيه الاتهام إ ل ي ها للاشتباه المزعوم بارتباطها ب حزب العمال الكردستاني، و لا هي قدمت أي أدلة مؤيدة ل ادعائها ب أن الشرطة بحثت عنها في منزل والديها منذ هروبها إلى سويسرا؛ و أنها لم تدع قط أن أفراد أسرتها الذين يعيشون في اسطنبول ملاحق و ن بسبب فرار شقيقتها و فرارها إلى سويسرا، و لم يُحكم على صاحبة الشكوى نفسها ولم تلاحق أو تتهم بشأن أي جريمة في تركيا ؛ و أنها لم تكن ناشطة سياسيا ً في سويسرا أو ت تعاون مع أعضاء من حزب العمال الكردس تاني سواء في تركيا أو في سويسرا . وفيما يخص حا لة حقوق الإنسان في تركيا، لاحظت اللجنة أنه لا توجد تقارير تشير إلى أن أفراد الأسرة من مسلحي حزب العمال الكردستاني استهدف وا تحديدا ً وتعرض وا للتعذيب . و في ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، خلصت اللجنة إلى أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى تركيا لن يشك ل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية . وأرفق أحد أعضاء اللجنة رأيا ً شخصيا ً .

132 - ويتعلق البلاغ رقم 439/2010 (م. ب. ضد سويسرا) ب مواطن إيراني رفض ت السلطات السويسرية طلب لجوئه و يدعي أنه سيتعرض في جمهورية إيران الإسلامية ل لتعذيب في جملة أمور بسبب أصله العربي؛ لأن واحد ا ً من أقربائه ناشط في حزب سياسي مؤيد للعرب، و ل أنه شارك في مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في برن. و ي دعى أن إعادته قسرا ً إلى جمهورية إيران الإسلامية س تشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية. و لاحظت اللجنة أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية قد تعد إشكالية في كثير من الجوانب، إلا أن صاحب الشكوى لم ي تعرض للتعذيب هناك في الماضي، لا بسبب أصله العرقي ولا لأسباب أخرى. ولاحظت أيضا ً أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل ل إثبات ادعائه بأن أسرته تعرضت للاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية بسبب أنشطة سياسية ل أحد أقاربه، وأنه لم يكن نفسه ناشطا ً سياسيا ً قط في جمهورية إيران الإسلامية. ورأت اللجنة كذلك أن مشاركة صاحب الشكوى، في مناسبة واحدة، في م ظاهرة أمام السفارة الإيرانية في برن، جنبا ً إلى جنب مع العديد من الأفراد الآخرين، في غياب عناصر أخرى، ليس كافيا ً لاعتبار أن صاحب الشكوى سيتعرض للاض طهاد في جمهورية إيران الإسلامية . و في ضوء ذلك، خلصت اللجنة إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى بلده الأصلي لن يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

133 - ويتعلق البلاغ رقم 467/2011 (ص. ب. ف. وآخرون ضد سويسرا) ب فرد ( صاحب الشكوى الأول)، وزوجته وابنه، وجميع هم مواطن و ن يمني و ن ، يدعون أن ترحيلهم إلى اليمن س يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية ، نظرا ً إلى : (أ) مشاركة صاحب الشكوى الأو ل في اليمن في م ظاهرة نظمها أنصار الحراك الجنوبي ، الذي يد ع و إلى استقلال جنوب شبة الجزيرة العربي ة (اليمن الجنوبي) عن اليمن ؛ و (ب) احتجازه لاحق ا ً ، حيث زعم أنه تعرض للضرب ؛ و(ج) مضايقة قوات الأمن ل عائلته. ومما يزيد من خطر اضطهاد أصحاب الشكوى في اليمن الأنشطة السياسية التي قام بها صاحب الشكوى الأول في سويسرا بوصفه عضوا ً في التجمع الديمقراطي الجنوبي. ورأت اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ الأول ، بما في ذلك ال طبيعة غير الواضحة ل نشاطه السياسي في اليمن قبل رحيله من ذلك البلد وتدني مستوى أنشطته السياسية في سويسرا ، ليست كافي ة لإثبات أ نه س يتعرض شخصيا ً لخطر ال تعذيب إن هو عاد إلى اليمن. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك استخدام التعذيب في اليمن ، لكنها أشارت إلى أنه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية يجب أن يواجه الفرد المعني خطر ا ً متوقع ا ً وحقيقي ا ً وشخصي ا ً للتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ولأن قضيتي زوجة صاحب الشكوى الأول و ابنهما تعتمد ان على قضيته ، لم تر اللجنة من الضروري النظر في مطالباتهم بشكل منفصل. ف خلصت اللجنة إلى أن إعادة أصحاب الشكوى إ لى اليمن لن ت شكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

134 - ويتعلق البلاغ رقم 463/2011 ( د. ي. ضد السويد) ب مواطن من أوزبكستان ، رفض طلب لجوئه . وادعى أن ه أثناء خدمته في القوات الجوية في أوزبكستان ، في إطار خدمته العسكرية ، شارك في عملية لقمع مظاهرة عنيفة في أنديجان ، وصدرت إليه تعليمات بإ طلاق النار على المتظاهرين. وبما أن ه رفض وجنود آخر و ن الانصياع لهذا الأمر و ألقوا أسلحتهم ، ألقت الشرطة القبض عليه مرتين وقدمته إلى محكمة عسكرية ، بتهمة عدم تنفيذ ال أوامر وخيانة الدولة. و أثناء وجوده في السجن ، قال إ نه تعرض للتعذيب ، وا لاعتداء والإهانة. وفي الفترة التي أطلق فيها سراحه من السجن ، تعرض أيضا ً للمضايقة والضرب من قبل الشرطة عدة مرات. ويدعى أنه إذا أعيد إلى أوزبكستان ، فسيتعرض ل لسجن وسيلي هذا السجن لا محالة سوء المعاملة والتعذيب ، كما شهد من قبل ، مما سيشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية. وأحاطت اللجنة علما ً بملاحظة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم هوية مزورة لمجلس الهجرة و أن المحكمة لم تتمكن بعد ذلك ، من إثبات الهوية الحقيقية التي يدعيها ، وأنه عدل عن تصريحاته الأصل ية في أكثر من مناسبة ؛ و أنه لم يستطع تقديم بعض المعلومات الأساسية المتعلقة ب الأحداث في أنديجان ، مثل اسم الساحة الرئيسية حيث جرت المظاهرة ، وأنه لم ي قدم أي وثيقة تثبت إد انته من قبل محكمة عسكرية وحظر ا ل سفر الذي شمله ولم يقدم وصف اً لهذه الوثائق ، وأن ادعاءاته التعذيب كانت غامضة ولم ي قدم تفاصيل عن الظروف التي تعرض فيها للتعذيب . و لاحظت اللجنة ، على الرغم من ادعاءات صاحب الشكوى ، أن أولاده ، الذين كانوا قد فروا في البداية مع زوجته إ ل ى كازاخستان ، عادوا إلى أوزبكستان ويعيشون مع والديه ، وأن صاحب الشكوى لم يبلغ عن أي أعمال ضد أفراد من عائلته عدى طلب الشرطة معلومات عن مكان وجود صاحب الشكوى. و وفقا ً لذلك ، رأت اللجنة أن صاحب الشكوى لم ي قدم أدلة كافية لدعم مزاعمه تفيد بأنه سيتعرض لخطر حقيقي ل لتعذيب إن هو رُحل إلى أوزبكستان.

135 - وقررت اللجنة في دورتها الخمسين أيضا ً ، أن تعلن عدم قبول الشكوى رقم 479/2011 ( إ. إ. ضد الاتحاد الروسي) .

136 - ويتعلق البلاغ رقم 479/2011 ( إ. إ. ضد الاتحاد الروسي) ب مواطن من الاتحاد الروسي ، ي زعم أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في المراحل الأولى من اعتقاله ، وكذلك أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأن عدم ا لتحقيق في شكواه لاحقا ً ي مثل انتهاكا ً ، من قبل الدولة الطرف ، ل حقوقه المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 1 والفقرة 3 من المادة 2 ، والمادة 3 والفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. و ي دعى أيضا ً أن إساءة معامل ته في مركز الشرطة و السجن تبلغ حد التعذيب بهدف الحصول على اعتراف ، مما يعد انتهاك ا ً للمادة 15 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن المحكمة خلصت إلى عدم قبول طلبه يوم 28 آذار/ مارس 2006 ؛ فمن خلال لجنة من ثلاثة قضاة ، أعلنت المحكمة عدم قبول المطالبات على أساس أن المعلومات المعروضة عليها لم تكشف عن أي انتهاك للحقوق والحريات التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. و بالتالي ، رأت اللجنة أن نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه القضية هو إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وخلصت إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 5 (أ ) من المادة 22 من الاتفاقية.

دال - أنشطة المتابعة

137 - أنشأت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة في أيار/مايو 2002 ، وظيفة مقرر يتولى متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالشكاوى المقدمة بموجب المادة 22. وقررت اللجنة، في جلستها 527 المعقودة في 16 أيار/مايو 2002، أن يضطلع المقرر بجملة أنشطة منها ما يلي: رصد الامتثال لقرارات اللجنة عن طريق إرسال مذكراتٍ شفوية إلى الدول الأطراف يستفسر فيها عن التدابير المعتمدة عملاً بقرارات اللجنة؛ تقديم توصيات للجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء الردود التي ي تلقاها من الدول الأطراف، و في حالات عدم الرد، ولدى استلام التعليقات من أصحاب الشكاوى بشأن عدم تنفيذ قرارات اللجنة، لقاء ممثلي ا لدول الأطراف للتشجيع على الامتثال وتحديد ما إذا كانت الخدمات الاستشارية أو المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مناسبة أو مرغوبة؛ تنظيم زيارات متابعة إلى الدول الأطراف بموافقة اللجنة؛ إعداد تقارير دورية عن أنشطته وتقديمها إلى اللجنة.

138 - ويتضمن الجدول الوارد أدناه تجميعا ً ل لمعلومات التي تلقتها اللجنة من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى منذ الدورة الثامنة والأربعين للجنة مناهضة التعذيب ، التي جرت في الفترة من 7 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2012 .

الدولة الطرف

الجزائر

القضية

حنفي ، 341 / 2008

قرار معتمد في

3 حزيران/يونيه 2011

الانتهاك

المادة 1، والفقرة 1 من المادة 2، والمواد 11، و12، و13، و14

الانتصاف الموصى به

واجب إجراء تحقيق نزيه في الأحداث المعنية، بهدف تقديم المسؤولين عن معاملة الضحية إلى العدالة، وإبلاغ اللجنة في غضون 90 يوما ً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة للآراء المعرب عنها في هذا القرار، بما في ذلك تعويض صاحب الشكوى.

في 30 تموز/يولي ه و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أبلغ محامي صاحب الشكوى اللجنة بأن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير لتنفيذ قرار اللجنة وأن أي تعويض لم يُقدم إلى صاحبة الشكوى عن وفاة زوجها. وكتب المحامي إلى سلطات الدولة الطرف في 18 أيار/مايو 2012، يطلب تنفيذ قرار اللجنة، لكن دون جدوى. وأحيلت رسالتا المحامي إلى الدولة الطرف من أجل إبداء ملاحظات بشأنها لكن لم يرد أي جواب.

وأُرسل تذكير إلى الدولة الطرف واتُخذ قرار بطلب عقد اجتماع بين المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكوى والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

كي ، 416 / 2010

قرار معتمد في

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

الانتهاك

الماد ة 3 (الترحيل إلى الصين)

الانتصاف الموصى به

إبلاغ اللجنة في غضون 90 يوما ً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقا ً للملاحظات التي أُبديت في هذا البلاغ.

في 1 آذار/مارس 2013، أوضحت الدولة الطرف أنها لا توافق بالضرورة على أن ترحيل السيد كي من أستراليا يشكل خرقا ً للمادة 3 من الاتفاقية أو أن عمليات الهجرة في أستراليا معيبة إجرائياً في هذه القضية. ورغم ذلك، ومن باب الخطوة المؤقتة، سينظر وزير الهجرة والمواطنة في إمكانية السماح للسيد كي بتقديم طلب آخر للحصول على تأشيرة حماية بموجب قانون الهجرة لعام 1958. وإذا سمح الوزير للسيد كي بتقديم طلب آخر، فإن أي مطالبات يثيرها ومن شأنها أن تترتب عنها التزامات الدولة الطرف فيما يخص عدم الرد بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 سيعاد النظر فيها كلياً عبر الإجراءات الداخلية للدولة الطرف ( ) .

وفي 6 آذار/مارس 2013، أحليت رسالة الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى للاطلاع عليها.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

كندا

القضية

سينغ ، 319 / 2007

قرار معتمد في

30 أيار/مايو 2011

الانتهاك

الماد ة 3 (الترحيل إلى الهند)

الانتصاف الموصى به

إبلاغ اللجنة في غضون 90 يوما من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقا ً لملاحظات اللجنة.

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها قررت عدم إعادة صاحب الشكوى إلى الهند.

وتوضح الدولة الطرف أنها لا تقبل التعميم بأن نظامها الداخلي للمراجعة القضائية ولا سيما الإجراءات المعروضة على محكمتها الاتحادية لا تشكل سبيل انتصاف فعال في مسألة الترحيل لما توجد أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص يواجه خطر التعذيب. وتفسر الدولة الطرف قرار اللجنة في هذه القضية على أنه يشير، في هذه القضية بالذات، إلى أن اللجنة لا ترى أن سبل الانتصاف المحلية كافية.

وأحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى، في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2011، للتعليق عليها.

ورغم عدة رسائل تذكيرية ومذكرة إلى المحامي تفيد بأن اللجنة قد تقرر، في غياب تعليقات منه، أن تغلق القضية وخلصت إلى أن القضية قد سُويت تسوية مرضية، لم يرد المحامي.

وقررت اللجنة في دورتها الخمسين، في ظل هذه الظروف، وفي ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، أن تغلق حوار المتابعة وخلصت إلى أن القضية قد سُويت تسوية مرضية، مع الإشارة إلى عدم تعليق المحامي على ذلك.

الدولة الطرف

كندا

القضية

بوالي ، 327/2007

قرار معتمد في

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الانتهاك

المادتان 3 و22 (الترحيل إلى المكسيك)

الانتصاف الموصى به

طُلب من الدولة الطرف، عملاً بالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية، توفير انتصاف فعال، ولا سيما ما يلي: (أ) تعويض صاحب الشكوى على انتهاك حقوقه بموجب المادة 3؛ (ب) تقديم أعلى مستوى ممكن من إعادة التأهيل وذلك بسبل منها توفير الرعاية الطبية والنفسية وتقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدة القانونية، بما في ذلك دفع تكاليف النفقات السابقة والخدمات اللاحقة والمصاريف القانونية؛ (ج) إعادة النظر في نظام الضمانات الدبلوماسية المتبع بغية تجنب الوقوع في انتهاكات مماثلة مستقبلاً.

معلومات متابعة سابقة: A/67/44 ، الفصل السادس.

في كانون الثاني/يناير 2013 أُرسل تذكير إلى المحامي.

وفي 4 شباط/فبراير 2013، انتقد محامي صاحب الشكوى رد الدولة الطرف، الذي يُبين، حسب رأيه، عن عدم تنفيذ الدولة الطرف لقرار اللجنة.

وفي 8 آذار/مارس 2013، كررت الدولة الطرف موقفها بأنها لن تقدم ملاحظات على هذه المسألة في هذه المرحلة لأن الإجراءات ما تزال معروضة على المحكمة الاتحادية لكندا.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

كندا

القضية

كالونزو ، 343/2008

قرار معتمد في

18 أيار/مايو 2012

الانتهاك

المادة 3 (الترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية)

الانتصاف الموصى به

إبلاغ اللجنة، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقاً لملاحظات اللجنة.

في 25 أيلول/مايو 2012، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن طلب صاحب الشكوى من أجل الحصول على إقامة دائمة في كندا لأسباب إنسا نية ومن باب الرأفة (طلب لأسباب إنسانية ومن باب الرأفة) قد ووفق عليه من حيث المبدأ في 15 أيار/مايو 2012. وبالإضافة إلى ذلك، مُنِحَ صاحب الشكوى إعفاءً من حكم الفقرة 36(2)(ب) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين بشأن عدم المقبولية لأسباب إجرامية.

وفي 3 أيلول/سبتمبر 2012، ذكرت الدولة الطرف أن ترحيل صاحب الشكوى قد أوقف في انتظار الانتهاء من إجراءات التحقق من الهوية المطلوبة (بما في ذلك التحقق من المعلومات الجنائية، والأمنية والطبية) قبل منحه الإقامة الدائمة رسمياً. وبدأت عملية التحقق هذه في 18 حزيران/يونيه 2012. وإذا مُنِحَ صاحب الشكوى الإقامة الدائمة، فلن يُرحَّل من كندا. وبعد فترة الإقامة المطلوبة، سيكون من حق صاحب الشكوى التقدُّم بطلب الحصول على الجنسية الكندية.

وبما أن طلب صاحب الشكوى من أجل الحصول على الإقامة الدائمة قد جرت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ولم يعد تحت خطر الترحيل، حثّت الدولة الطرف اللجنة، في 25 أيار/مايو 2012، على اعتبار بلاغ صاحب الشكوى غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتعرب الدولة الطرف عن أسفها لأن توقيت الوقائع لم يمكِّن اللجنة من الخلوص إلى عدم مقبولية هذا البلاغ وتفضِّل أن تنقض اللجنة قرارها بشأن المقبولية.

وفي معرض الإشارة إلى أن قرار اللجنة باعتبار الدولة الطرف ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية إذا رُحِّل صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، تلاحظ الدولة الطرف أن الأمر ليس كذلك لأن صاحب الشكوى يُنظر في أمر منحه الإقامة الدائمة. وتشير الدولة الطرف كذلك في هذه القضية، كما في عدد من قضايا أفراد آخرين قدموا بلاغات بموجب المادة 22، أن تقديم طلب لأسباب إنسانية ومن أجل الرأفة هو إجراء انتصاف فعّال.

وفي 17 نيسان/أبريل 2013، طُلِب إلى الدولة الطرف تقديم آخر المستجدات فيما يتعلَّق بحالة صاحب الشكوى.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

الدانمرك

القضية

ك. ﻫ.، 464/2011

قرار معتمد في

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

الانتهاك

المادة 3 (الترحيل إلى أفغانستان)

الانتصاف الموصى به

إبلاغ اللجنة، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقاً لملاحظات اللجنة.

في 18 شباط/فبراير 2013، أبلغ محامي صاحب الشكوى اللجنة أنه تبعاً لرفض المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة لطلب التدابير المؤقتة الذي قُدِّم في حزيران/يونيه 2012، أُعيد صاحب الشكوى إلى أفغانستان، مما يجعل من الصعب تنفيذ قرار اللجنة اللاحق في هذه القضية.

بيد أنه وفي إطار إجراء المتابعة، أبلغت الدولة الطرف في 6 آذار/مارس 2013 اللجنة بأنه في 18 كانون الأول/ديسمبر 2012، قرر مجلس الطعون الخاصة باللاجئين إعادة فتح القضية وإحالتها إلى دائرة الهجرة الدانمركية. وقرر مجلس الطعون الخاصة باللاجئين أيضاً أن يطلب إلى دائرة الهجرة المساعدة في تيسير عودة صاحب الشكوى إلى الدانمرك من أجل إعادة النظر في قضية لجوئه.

وفي 1 آذار/مارس 2013، أبلغت السفارة الدانمركية في أفغانستان ومحامي صاحب الشكوى حكومة الدانمرك بأن صاحب الشكوى قد حُدِّد مكانه في أفغانستان، وفي 2 آذار/مارس 2013، أبلغت دائرة الهجرة الدانمركية حكومة الدانمرك بأن السفارة الدانمركية قد أصدرت لصاحب الشكوى جواز مرور وتأشيرة.

وأُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى المحامي من أجل التعليق عليها.

وفي 11 آذار/مارس 2013، أبلغ محامي صاحب الشكوى اللجنة بأن صاحب الشكوى قد عاد فعلاً إلى الدانمرك وأن قضية جديدة بشأن اللجوء هي قيد النظر حالياً.

وفي 16 نيسان/أبريل 2013، أبلغ محامي صاحب الشكوى اللجنة أنه بعد الدخول مجدداً إلى الدانمرك، مُنِح صاحب الشكوى إذناً بالإقامة وبالتالي فإن حوار المتابعة قد بلغ نهاية مرضية.

وفي الدورة الخمسين، قررت اللجنة أن تغلق حوار المتابعة وخلصت إلى أن القضية قد سُويت تسوية مرضية.

الدولة الطرف

كازاخستان

القضية

عبد الصمت وف وآخرون ، 444/2010

قرار معتمد في

1 حزيران/يونيه 2012

الانتهاك

المادتان 3 و22 (التسليم إلى أوزبكستان)

الانتصاف الموصى به

طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم لأصحاب الشكوى جبراً، بما في ذلك عودة أصحاب الشكوى إلى كازاخستان والحصول على تعويض مناسب.

في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قدمت الدولة الطرف معلومات من مكتب المدعي العام لكازاخستان تفيد بأنه في الفترة من 3 إلى 14 آب/أغسطس 2012 عقد ممثلو الدائرة الدبلوماسية الكازاخستانية اجتماعات مع 18 من 28 من الأفراد المسلَّمين من أجل تقييم حالتهم في مجال حقوق الإنسان، وظروف احتجازهم والأسباب التي دعت إلى إخضاعهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة. فلم يُشر أيٌّ من المدانين الذين جرت زيارتهم إلى أنه خضع للتعذيب، ولتدابير غير قانونية تتمثَّل في الضغط البدني والمعنوي وغير ذلك من أساليب التحقيق غير القانوني. وأُسند إليهم جميعاً محامون معينون وكانت لهم فرصة توكيل محامين خاصين كذلك. ولم تكن لأي منهم مطالب متعلِّقة بظروف الاحتجاز، أو الطعام أو الرعاية الطبية المقدمة. وتفيد الدولة الطرف أن كل فرد من الأفراد الذين جرت زيارتهم كتب بياناً إلى اللجنة يؤكد فيه ما ذُكِر أعلاه وأن البيانات أُرفقت مع مذكرة الدولة الطرف الشفوية (لم يرد أي من هذه الوثائق حتى الآن). وبالإضافة إلى ذلك، تفيد الدولة الطرف أنه بناءً على طلب من الدائرة الدبلوماسية الكازاخستانية، أُجريت فحوص طبية لأصحاب الشكوى البالغ عددهم 18 مشتكياً ولم توجد أي آثار للضرب أو التعذيب. (لم تُقدَّم أيُّ نسخ من الشواهد الطبية وليس من الواضح من الذي أجرى الفحوص الطبية).

وتفيد الدولة الطرف كذلك أن اجتماعات مع سبع من أصحاب الشكوى ستُرتَّب في مرحلة لاحقة بما أنهم لا يزالون في إطار التحقيق، وفقاً لممثلي أوزبكستان، وستُبلغ الدولة الطرف اللجنةَ بالنتائج. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن ثلاثة من الأشخاص المسلَّمين قد أُدينوا وصدرت في حقهم عقوبات لا تشمل السجن؛ وأُغلقت القضية الجنائية لأحدهم على أساس العفو. وبما أن هؤلاء الأفراد ليسوا في مؤسسات إصلاحية، لم تُعقد معهم أي اجتماعات.

وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2012، يلاحظ محامي أصحاب الشكوى أن الدولة الطرف لم تفعِّل توصية اللجنة بتقديم جبر لأصحاب الشكوى. وبشكل خاص، لم يرد أي ذكر للتعويض المقدَّم لأصحاب الشكوى أو لأي محاولة هادفة من أجل إعادتهم من أوزبكستان إلى كازاخستان.

ويذكِّر محامي الدولة الطرف بأن الغرض من إجراء المتابعة ليس الطعن في قرار اللجنة وإنما تنفيذ هذا القرار. وبالتالي على الدولة الطرف أن لا تفسر الحالة الراهنة لأصحاب الشكوى في أوزبكستان وإنما تفسر طبيعة التدابير التي اتُّخذت من أجل جبر ضررهم في قضيتهم.

وحسب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فإن ممثلي الدائرة الدبلوماسية الكازاخستانية هم من قاموا بزيارات. ولم يكن من الحاضرين منظمة مستقلة ولا خبير مستقل من أجل رصد ظروف الاحتجاز. ولم تقدِّم الدولة الطرف تفاصيل بشأن طرائف إجراء هذه الزيارة، وتشكيلة الوفد وصفته، ومدى حضور طبيب وإجراء مقابلات على انفراد. وفي هذا الصدد، تلقى المحامي معلومات من أقارب أحد أصحاب الشكوى يدعون فيهم أن أفراداً أوزباكستانيي ن كانوا حاضرين في أثناء المقابلات (ترد شهادة القريبة التي تقدم هذه المعلومات مرفقة برسالة المحامي). ويحول هذا الحضور دون إجراء أية مناقشة سرية.

وبما أن تسعة من البيانات من أصل 18 وقعها أصحاب الشكوى وقدمتها الدولة الطرف قد أُعيد طبعها، يخشى المحامي أن تكون هذه الوثائق أُعدَّت سلفاً. ويشكّ أن تكون هذه البيانات قد صيغت دون تقييم لحالة أصحاب الشكوى وقُدِّمت لمجرد جمع توقيعهم وتفنيد أي انتهاك لحقوقهم دون أي رصد حقيقي وفعّال لظروفهم. أما فيما يتعلَّق بالبيانات الخطية، وبما أن مضمونها شبيه بمضمون البيانات التي أُعيد طبعها، يخشى المحامي أن تكون كُتِبت تحت الإكراه، لا سيما وأن أصحاب الشكوى هم رهن الاحتجاز وبالتالي قد يخافون من الانتقام. ويحاجج المحامي أن هذا الأسلوب ينبغي اعتباره منافياً لحق أصحاب الشكوى في تقديم ملتمس بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

وفيما يتعلَّق بالفحوص الطبية التي أُجريت على 18 من أصحاب الشكوى، يلاحظ المحامي أن لا وجود لإشارة تدل على هوية من أجرى الفحص، وعلى مدى وجود طبيب مستقل، وما إذا كانت للشخص الذي أجرى الفحص الطبي أية مؤهلات أو تدريب يتعلَّق بالفحص الخاص المتعلِّق بإساءة المعاملة أو التعذيب، وبكيفية إجراء الفحوص (البروتوكول، السرية) وما هي النتائج المفصَّلة التي تمَّ التوصُّل إليها (وفقاً لبروتوكول اسطنبول). ويلاحظ المحامي عدم وجود أية شهادة طبية قدمتها الدولة الطرف. وبخلاف المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، حسب المدافعين عن حقوق الإنسان في أوزبكستان، فقد عُذِّب أربعة أشخاص على الأقل من أصل 18 من أصحاب الشكوى الذين زارتهم الدولة الطرف. ولم تُقدَّم أيُّ معلومات أخرى بشأن هذه المسألة ولا توجد أيُّ معلومات متعلِّقة ببقية أصحاب الشكوى. وعلاوةً على ذلك، تلقى المحامي شهادةً (نسخة مقدَّمة) يُدَّعى فيها بأن التعذيب قد استُخدم في حق أصحاب الشكوى، من قبيل الصعق بالكهرباء أو الخنق بوضع كيس بلاستيكي على الرأس. وتشير الشهادة أيضاً إلى أن أصحاب الشكوى هُدِّدوا بالانتقام قبل زيارة الدبلوماسيين الكازاخستانيين. ويُدَّعى أنهم أُجبروا على التصريح بعدم تعذيبهم. وفي ضوء ما ورد أعلاه، يرى المحامي أن الرصد الذي قامت به الدولة الطرف ليس مستقلاً ولا فعّالاً. ويلح المحامي على أن المعلومات المتعلِّقة بادعاءات التعذيب هي مقلقة للغاية.

وأُحيلت تعليقات المحامي إلى الدولة الطرف من أجل إبداء ملاحظات بشأنها، في أجل أقصاه 28 حزيران/يونيه 2013.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

المغرب

القضية

الكتيتي ، 419/2010

قرار معتمد في

26 أيار/مايو 2011

الانتهاك

المادتان 3 و15 (التسليم إلى الجزائر)

الانتصاف الموصى به

إبلاغ اللجنة، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف استجابةً لهذا القرار. وأضافت اللجنة أنه بما أن جمال الكتيتي رهن الاحتجاز لمدة 21 شهراً رغم عدم توجيه أي تهم ضده، فإن الدولة الطرف ملزمة بالإفراج عنه أو بمحاكمته إذا وُجِّهت التهم إليه. وبالإشارة إلى آخر الملاحظات الختامية، حثت اللجنة مرة أخرى الدولة الطرف على استعراض قوانينها فيما يتعلَّق بدمج حكم يحظر الحصول على أي إفادة تحت التعذيب أو الاحتجاج بها دليلاً في أية إجراءات، وفقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية.

معلومات المتابعة التي قُدمت سابقا: A/67/44 ، الفصل السادس

أُرسِل تذكيران إلى محامي صاحب الشكوى في 4 كانون الثاني/يناير و12 آذار/ مارس 2013.

وفي 16 نيسان/أبريل 2013، أبلغ محامي صاحب الشكوى بأن صاحب الشكوى قد أُفرج عنه من سجن سلا في 2 شباط/فبراير 2012، وبالتالي ينتهي حوار المتابعة المتعلِّق بالبلاغ رقم 419/2010 بتسوية مرضية. وأعرب المحامي، باسم أسرة صاحب الشكوى، عن بالغ تقديرها لقرار اللجنة التي مكّنت من الإفراج عن صاحب الشكوى.

وفي الدورة الخمسين، قررت اللجنة إغلاق حوار المتابعة وخلصت إلى أن القضية قد سويت تسوية مرضية.

الدولة الطرف

المغرب

القضية

كاليتشينكو ، 428/2010

قرار معتمد في

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الانتهاك

المادتان 3 و22 (سبق تسليم صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي)

الانتصاف الموصى به

طُلب من الدولة الطرف بإلحاح تقديم الجبر لصاحب الشكوى، بما في ذلك التعويض وإيجاد آلية فعالة للمتابعة بما يضمن عدم تعرض صاحب الشكوى للتعذيب أو لسوء المعاملة.

معلومات المتابعة التي قُدمت سابقاً: A/67/44 ، الفصل السادس

في 6 تموز/يوليه 2012، أوضح والدا صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تفعِّل آراء اللجنة. وأُحيلت رسالتهما إلى الدولة الطرف، لإبداء ملاحظات بشأنها (آخر أجل محدد في 27 آب/أغسطس 2012). ولم يرد أي رد. وأُرسل تذكيرٌ إلى الدولة الطرف في 12 آذار/مارس 2013.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

النرويج

القضية

إفتخاري ، 312/2006

قرار معتمد في

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الانتهاك

المادة 3 (الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية)

الانتصاف الموصى به

إبلاغ اللجنة، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقا ً لملاحظات اللجنة.

معلومات المتابعة التي قدمت سابقاً: A/67/44 ، الفصل السادس

في 23 شباط/فبراير 2012، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس طعون الهجرة النرويجي قد أعاد فتح ملف قضية صاحب الشكوى، تبعا للقرار الذي اتخذته اللجنة ، وأن صاحب الشكوى قد منح، في 31 كانون الثاني/يناير 2012، ترخيصاً بالبقاء في انتظار البت في استئنافه. وقد تقرر عقد جلسة استماع في 13 آذار/مارس 2012، وسيوف يكون بوسع صاحب الشكوى عرض قضيته.

وأُرسلت المعلومات الواردة من الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى في 23 آذار/مارس 2012 للتعليق عليها. وعادت الرسالة لخطأ في العنوان. ووُجهت رسالة ثانية في كانون الثاني/يناير 2013، عادت أيضا ً . وعليه، قررت اللجنة في 18 شباط/ فبراير 2013 أن ترسل إلى الدولة الطرف طلبا ً للحصول على معلومات بشأن حالة صاحب الشكوى. وستنتظر اللجنة تلقي مزيد من المعلومات قبل البت في المسألة.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

السنغال

القضية

غينغينغ وآخرون ، 181/2001

قرار معتمد في

17 أيار/مايو 2006

الانتهاك

الفقرة 2 من المادة 5، والمادة 7

الانتصاف الموصى به

يجب على الدولة الطرف أن تعتمد التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير التشريعية، لإقامة ولايتها القضائية على الأفعال التي ارتكبها نظام حسان حبري والمشار إليها في هذا البلاغ. وعلاوة على ذلك، يتعين على الدولة الطرف، بموجب المادة 7 من الاتفاقية، أن تحيل هذه القضية إلى سلطاتها المختصة لإجراء المحاكمة أو، إذا تعذر ذلك، وبما أن بلجيكا قدمت طلب تسليم، أن تمتثل لذلك الطلب، أو لأي طلب آخر تقدمه دولة أخرى، عند الاقتضاء، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية.

معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً: A/66/44 ، الفصل السادس، و A/67/44 ، الفصل السادس.

حتى كتابة هذا التقرير، لم تقدم الدولة الطرف ردا ً على المذكرة الشفوية التي وجهتها اللجنة بتاريخ 18 شباط/فبراير 2013 وتحدد فيها 8 نيسان/أبريل 2013 كآخر أجل للرد. وبالإضافة إلى تذكير سيرسل إلى الدولة الطرف، قررت اللجنة أن تطلب لقاء بين المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى والممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في جنيف.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

صربيا

القضية

ريستيتش ، 113/1998

قرار معتمد في

11 أيار/مايو 2001

الانتهاك

المادتان 12 و13

الانتصاف الموصى به

حثت اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في ادعاءات ممارسة التعذيب من جانب أفراد الشرطة.

معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً: A/66/44 ، الفصل السادس، و A/67/44 ، الفصل السادس

أُرسل إلى الدولة الطرف تذكيرٌ من أجل الحصول على آخر المعلومات، مع طلب توضيحات بشأن الصعوبات الممكنة التي تواجهها الدولة الطرف في مجال تنفيذ توصيات اللجنة.

وفي 19 نيسان/أبريل 2013، أفادت الدولة الطرف بأنه في كانون الأول/ديسمبر 2004، حكمت محكمة بلغراد البلدية على كل من جمهورية صربيا واتحاد صربيا والجبل الأسود معاً بدفع مبلغ 000 500 دينار لكل من راديفوج وفيسنا ريستيتش كتعويض عن الأضرار غير النقدية. وفي 7 شباط/فبراير 2006، دفعت جمهورية صربيا التعويض المذكور أعلاه مع سعر الفائدة محسوباً من 30 كانون الأول/ديسمبر 2004، كتعويض عن المعاناة العقلية التي تسببت فيها وفاة ابنهما، ميلان ريستيتش.

وأُحيلت معلومات الدولة الطرف إلى المحامي من أجل التعليق عليها.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

صربيا

القضية

ديميتروف ، 171/2000

قرار معتمد في

3 أيار/مايو 2005

الانتهاك

الفقرة 1 من المادة 2 بالاقتران مع المواد 1 و12 و13 و14

الانتصاف الموصى به

حثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق فعلي في الوقائع المزعومة من صاحب الشكوى.

معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً: A/66/44 ، الفصل السادس و A/67/44 ، الفصل السادس

في 18 شباط/فبراير 2013، أُرسل تذكير من أجل الحصول على آخر المعلومات إلى الدولة الطرف.

وفي 19 نيسان/أبريل 2013، أفادت الدولة الطرف أنه في 7 تموز/يوليه 2010، رفع صاحب الشكوى دعوى ضد جمهورية صربيا لدى محكمة بلغراد الابتدائية من أجل الحصول على أضرار غير نقدية. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، جرى التوقيع على اتفاق بين جوفيتشا ديمتروف وصربيا، تُلزم بموجبه صربيا بأن تدفع إلى صاحب الشكوى مبلغاً قدره 000 450 دينار كتعويض عن انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتم الدفع في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وفي ضوء التسوية التي تمت خارج المحكمة بين صاحب الشكوى وصربيا، أوقفت المحكمة الابتدائية لبلغراد النظر في الإجراءات المتعلِّقة بالحصول على تعويضات غير نقدية في 28 كانون الأول/ديسمبر 2011.

وأحيلت معلومات الدولة الطرف إلى ال محام ي من أجل التعليق عليها.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

صربيا

القضية

ديميتريجيفيتش ، 172/2000

قرار معتمد في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الانتهاك

الفقرة 1 من المادة 2 بالاقتران مع المواد 1 و12 و13 و14

الانتصاف الموصى به

حثت اللجنة الدولة الطرف على محاكمة المسؤولين عن الانتهاك وعلى تقديم التعويض الواجب لصاحب الشكوى.

معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً: A/66/44 ، الفصل السادس و A/67/44 ، الفصل السادس

في 18 شباط/فبراير 2013، أرسل تذكير إلى صاحب الشكوى لإبداء تعليقاته.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

صربيا

القضية

نيكوليتش ، 174/2000

قرار معتمد في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الانتهاك

المادتان 12 و13

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق نزيه في ملابسات وفاة ابن صاحبي الشكوى.

معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً: A/66/44 ، الفصل السادس و A/67/44 ، الفصل السادس

في 18 شباط/فبراير 2013، أرسل تذكير إلى محامي صاحب الشكوى لإبداء تعليقاته.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

سونكو ، 368/2008

قرار معتمد في

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الانتهاك

المادتان 12 و162

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق مناسب في الوقائع التي حدثت يوم 26 أيلول/سبتمبر 2007، ومحاكمة ومعاقبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن تلك الأحداث، وتقديم انتصاف فعال يشمل تعويضاً كافياً لأسرة السيد سونكو.

معلومات المتابعة التي قُدمت سابقاً: A/67/44 ، الفصل السادس

في 12 آذار/مارس 2013، أُرسل تذكير آخر إلى محامي صاحب الشكوى مع تحديد أجل الرد في 13 أيار/مايو 2013.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

غاياستيخي سودوبي ، 453/2011

قرار معتمد في

23 أيار/مايو 2012

الانتهاك

المادة 12

الانتصاف الموصى به

تقديم انتصاف فعّال لصاحب الشكوى، بما في ذلك التحقيق الكامل والدقيق في مطالباته، ومنع وقوع انتهاكات مشابهة في المستقبل.

في 19 أيلول/سبتمبر 2012، قدَّمت الدولة الطرف ملاحظاتها في إطار المتابعة. وتشير إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة وتؤكِّد من جديد حججها فيما يتعلَّق بالتحقيقات التي أجرتها السلطات التابعة لها وإلى غياب الأدلة في إطار الإجراءات القضية التي جرت أمام محكمة الصلح الثانية في فيكتوريا غاستييس والمحكمة العالية الإقليمية لألبا، (المقدمة عند عرض ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ). وتؤكِّد الدولة الطرف بشكل خاص أن أي ذكر لإساءة المعاملة لم يرد في تقرير الطب الشرعي التي أصدرها الأطباء الذين فحصوا صاحب الشكوى عندما كان رهن الاحتجاز. وفي إطار الإجراءات الجنائية الموجّهة ضد صاحب الشكوى، نظرت المحكمة العالية الوطنية في الظروف التي استجوب فيها صاحب الشكوى. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب الشكوى لم يشتكِ من أعمال التعذيب المزعومة فوراً، وإنما بعد ثلاثة أشهر من احتجازه. وبالمثل، لم يعرض قضيته على هيئة دولية فور استنفاد سبل الانتصاف المحلية في حزيران/يونيه 2005.

وتبلغ الدولة الطرف اللجنة كذلك بأنها اتخذت التدابير التالية عملاً بقرار اللجنة: (أ) في أيلول/سبتمبر 2012، نُشِر قرار اللجنة في الجريدة الرسمية لوزارة العدل؛ و(ب) أُبلغ قرار اللجنة إلى جميع السلطات القضائية وغيرها من السلطات المعنية.

وتشير الدولة الطرف إلى أن جريمة التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة ترد في قانون إجراءاتها الجنائية؛ وأن القانون العضوي رقم 2/1986 الصادر بتاريخ 13 آذار/ مارس 1986 الخاص بالقوات والهيئات الأمنية ينظم استخدام القوة عموماً واستخدام الأسلحة النارية خصوصاً. ووفقاً لذلك، فإن استخدام القوة مقبول في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد خطر التهديد بالموت أو الإصابة الخطيرة، وفقاً لمبدأ التناسب، والاعتدال الاستثناء. فإذا عانى شخصٌ ضرراً ناجماً عن عمل دائرة حكومية، حقَّ له الحصول على تعويض عملاً بالقانون رقم 30/1992 الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر. وعملاً باجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نصت المحكمة الدستورية على ضرورة تسريع التحقيقات الكافية والفعّالة بشأن إساءة معاملة أصحاب الشكوى من قبل الشرطة، ومراعاة احتمال عدم وجود أدلة والصعوبات التي يواجهها الضحايا فيما يتعلَّق بتقديم الأدلة. وينبغي أن تُعزى الإصابات التي تلحق بمحتجزٍ ولم تكن موجودةً قبل احتجازه إلى الشخص المسؤول عن الاحتجاز. وختاماً، يلاحظ أن القوات الأمنية، وكذا موظفي الجهاز القضائي، يتلقون تدريباً في المسائل المتعلِّقة بحقوق الإنسان، لا سيما فيما يخص منع إساءة المعاملة.

وفي 8 كانون الثاني/يناير 2013، أُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى من أجل التعليق عليها مع تحديد أجل الرد في 8 شباط/فبراير 2013. وأُعدَّ تذكيرٌ إلى المحامي.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

السويد

القضية

م. أ. م. أ. وآخرون ، 391/2009

قرار معتمد في

23 أيار/مايو 2012

الانتهاك

المادة 3 (الترحيل إلى مصر)

الانتصاف الموصى به

إبلاغ اللجنة، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقاً لملاحظات اللجنة.

في 23 آب/أغسطس 2012، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه في 12 و13 تموز/يوليه 2012، أصدرت دائرة الهجرة السويدية تصاريح الإقامة الدائمة إلى جميع أصحاب الشكوى بصفتهم لاجئين وبالتالي هم ليسوا معرضين لخطر الترحيل إلى مصر.

وفي 10 نيسان/أبريل 2013، أكد المحامي المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وبالتالي يوافق على إغلاق القضية.

وفي الدورة الخمسين، قررت اللجنة إغلاق حوار المتابعة وخلصت إلى أن القضية قد سويت تسوية مرضية.

الدولة الطرف

سويسرا

القضية

كالسا - سينغ وآخرون ، 336/2008

قرار معتمد في

26 أيار/مايو 2011

الانتهاك

المادة 3 (الترحيل إلى الهند

الانتصاف الموصى به

إبلاغ اللجنة، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقاً لملاحظات اللجنة.

معلومات المتابعة التي قُدمت سابقاً: A/67/44 ، الفصل السادس

في 21 كانون الثاني/يناير 2013، أبلغ المحامي اللجنة بأن المحكمة الإدارية الاتحادية قررت بموجب حكمها الصادر في 4 كانون الثاني/يناير 2013 أن يستعرض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة قراره القاضي بمنح صاحب الشكوى وضعاً مؤقتاً في سويسرا فقط. وينص الحكم الصادر عن المحكمة على أن يكون طلب صاحب الشكوى لإعادة النظر في شكل طلب جديد للجوء وأنه ينبغي منح صاحب الشكوى وضع لاجئ. وأرفق محامي صاحب الشكوى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية برسالته.

وطُلِبَ إلى المحامي أن يبلغ اللجنة بأية قرارات تصدر مستقبلاً عن السلطات الداخلية السويسرية بشأن هذه المسألة في إطار إجراء المتابعة. وأُحيلت نسخة من رسالة المحامي إلى الدولة الطرف للعلم.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

سويسرا

القضية

غباديافي ، 396/2009

قرار معتمد في

1 حزيران/يونيه 2012

الانتهاك

المادة 3 (الترحيل إلى توغو)

الانتصاف الموصى به

إبلاغ اللجنة، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقاً لملاحظات اللجنة.

في 17 نيسان/أبريل 2013، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه في 19 تموز/ يوليه 2012، منح مكتب الهجرة الاتحادي السيد غباديافي وضع لاجئ وبالتالي مُنِحَ ترخيصاً بالإقامة في سويسرا. وعليه لا يبدو صاحب الشكوى معرضاً لخطر الطرد إلى توغو.

وقررت اللجنة، في دورتها الخمسين، إغلاق حوار المتابعة وخلصت إلى أن القضية قد سويت تسوية مرضية.

الدولة الطرف

تونس

القضية

مبارك ، 60/1996

قرار معتمد في

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

الانتهاك

المادتان 12 و13

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق نزيه من أجل التأكد من مدى وقوع أعمال تعذيب في هذه القضية.

معلومات المتابعة السابقة: A/66/44 ، الفصل السادس، و A/67/44 ، الفصل السادس

في 14 شباط/فبراير 2013، أكدت الدولة الطرف من جديد الملاحظات ذاتها التي قدمتها في 7 حزيران/يونيه 2011 وذكرت أنها ستبقي اللجنة على علم بأي معلومات جديدة في هذه القضية. وأكدت أن إخراج الجثة، وهو أمر لازم لمواصلة التحقيق، تمنعه أسرة المتوفى مما يوقف هذا الإجراء.

وأحيلت رسالة الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى مع تحديد أجل الرد في 22 نيسان/أبريل 2013. وفي 22 نيسان/أبريل 2013، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأنه عقب الثورة التونسية في 14 كانون الثاني/يناير 2011، بدأت الدولة الطرف تولي اهتماماً كاملاً بقضية صاحب الشكوى. ويذكر صاحب الشكوى أن جميع القضاة "الفاسدين" قد أعفوا من هذه القضية. ورفع صاحب الشكوى دعوى مدنية مستقلة من أجل التعويض لدى المحاكم التونسية. وفي 1 آذار/مارس 2013، شرعت السلطات التابعة للدولة في إخراج جثة المتوفى. ووفقاً لتوصية اللجنة، كُلِّف خبير مستقل اسكتلندي ببحث الطب الشرعي. ولا يزال الإجراء معلقاً ولم يطلع صاحب الشكوى على نتيجة فحص الطب الشرعي. وأضاف صاحب الشكوى أن قاضياً جديداً قد عُيِّن لهذه القضية. وذكر صاحب الشكوى أنه سيطلع اللجنة على نتائج الفحص والإجراءات القضائية.

وأُحيلت رسالة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف للعلم.

قرار اللجنة : حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

تونس

القضية

سعدية علي ، 291/2006

قرار معتمد في

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الانتهاك

المواد 1 و12 و13 و14

الانتصاف الموصى به

إنهاء التحقيق في أعمال التعذيب المزعوم إلحاقها بصاحب الشكوى، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

معلومات المتابعة التي قُدمت سابقاً: A/67/44

في 14 شباط/فبراير 2013، أكدت الدولة الطرف من جديد ملاحظاتها السابقة مضيفةً أنه بموجب المادة 121 من قانون الإجراءات التونسية، لا يمكن البدء في تحقيق من قبل قاضي التحقيق إلا في حالة وجود عناصر جديدة. ومنذ قرار إغلاق التحقيق في 6 شباط/فبراير 2009، لم تظهر أيٌّ من هذه العناصر.

وأُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى المحامي للتعليق عليها مع تحديد أجل 22 نيسان/أبريل 2013 للرد عليها.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

أوكرانيا

القضية

سليوسار ، 353/2008

قرار معتمد في

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الانتهاك

المواد 1 و2 و12 و13 و14

الانتصاف الموصى به

إبلاغ اللجنة، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقاً لملاحظات اللجنة.

في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير لتنفيذ قرار اللجنة، من قبيل اتخاذ خطوات لمعالجة جرائم التعذيب التي ارتكبتها الدولة الطرف ضده والتحقيق في تلك الجرائم، التي لا تزال حتى الآن دون عقاب. ولم يُمنح أي تعويض ولا قُدِّم أي اعتداء. وأُحيلت رسالة المحامي إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظات بشأنها.

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ردت الدولة الطرف قائلةً إنه في تشرين الأول/أكتوبر 2003، فُتِحت قضية جنائية متعلِّقة بقتل والد صاحب الشكوى. وجرى التحقيق في تورُّط عم صاحب الشكوى في عدد من المناسبات، لكن أيَّ دليل بشأن ذلك لم يُكتشف.

وفي الوقت الحاضر، تجري التحقيقات وأنشطة البحث بالارتباط مع القضية الجنائية بهدف البحث بشكل شامل وموضوعي في ظروف القضية.

وتوبع وضع التحقيق قبل المحاكمة في إطار اجتماعات متابعة في مكتب المدعي بكييف ومكتب المدعي العام. وأصدر مكتب المدعي العام تعليمات كتابية تتعلَّق بالأنشطة التي ينبغي القيام بها. ورغم ما ذكر أعلاه، لا تزال الجريمة بدون حل. ولا يزال التحقيق قبل المحاكمة جارياً تحت مراقبة مكتب المدعي العام.

وبحث كل من مكتب المدعي في كييف ومكتب المدعي العام في عدد من المناسبات ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلَّق بالأعمال غير القانونية التي لحقت به على يد مسؤولين في شرطة مقاطعة سلوميانسكي والرفض المزعوم لفتح قضية جنائية ضد هؤلاء المسؤولين بشأن استخدام أساليب غير قانونية للتحقيق. وفي 26 تموز/يوليه 2006 تقرر عدم فتح قضية جنائية ضد المسؤولين المعنيين. ولا يوجد أي سبب لإعادة النظر في هذا القرار في الوقت الحاضر، وفقاً للدولة الطرف. وأُبلغ صاحب الشكوى بأن له أن يتقدم لدى المحكمة باستئناف ضد قرار عدم فتح قضية جنائية، بموجب المادة 236 -1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضيف الدولة الطرف أنه في 1 آب/أغسطس 2006، تقدَّم صاحب الشكوى بطلب لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الطلب رقم 34361/06) يشتكي فيه من عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة أثناء محاكمته، وعدم قدرته على الحضور في المحكمة أثناء النظر في استئنافه بتاريخ 18 أيار/مايو 2006. وفي 8 آذار/مارس 2012، خلصت المحكمة الأوروبية إلى أن حقوق صاحب الشكوى بموجب المادة 6، الفقرة 1، من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية قد انتُهِكَت. وهذا الحكم نهائي.

وتوجد قضية أخرى قيد النظر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الطلب رقم 39797/05)، قدمه عم صاحب الشكوى، الذي يدعي أن الشرطة لم تجرِ تحقيقاً صحيحاً في شكواه المتعلِّقة باختفاء أخيه، وفي شكواه أيضاً التي يتهم فيها زوجة أخيه وابن أخيه (أي صاحب الشكوى) بقتل أخيه، في مسكنهم، في 16 نيسان/أبريل 2006.

وفي 7 كانون الثاني/يناير 2013، ذكر صاحب الشكوى أن عمه، يوري سليوسار، كان له نفوذ مباشر في التحقيق الجنائي بشأن اختفاء والد صاحب الشكوى. ويتهم صاحب الشكوى أيضاً عمه باحتمال وجود علاقة له بالمعاملة التي عانى منها على أيدي المحققين. ورغم العديد من الطلبات الموجّهة إلى المدعي العام في كييف من أجل القيام بالتحقيقات اللازمة بشأن عمه، لم تُجرَ أي تحقيقات.

وعقب قرار مكتب المدعي في مقاطعة سلوميانسكي بتاريخ 17 شباط/فبراير 2006، نُقِلَ صاحب الشكوى إلى مركز احتجاز مؤقت في كييف. ولدى دخوله، لم يُكشف عن أي إصابات لدى صاحب الشكوى من قبل موظفي مركز الاحتجاز المؤقت. وفي 22 شباط/فبراير 2006، نُقِل إلى مركز شرطة سلوميانسكي حيث عُذِّب بشدة من أجل الحصول على اعتراف بقتل أبيه. وفي 24 شباط/فبراير 2006، كتب شكوى إلى المحقق في القضية يُبلغ فيها عن التعذيب الذي عاناه. ولم يُتَّخذ أي إجراء. وبما أنه في 17 شباط/فبراير 2006 لم تكن لديه أية إصابات وأنه في 28 شباط/فبراير 2006، وفقاً لما خلص إليه خبير الطب الشرعي، ثبت أن لديه إصابات يعود تاريخها ما بين خمس و12 يوماً، مما لا شك فيه أن هذه الإصابات لحقت به بينما كان محتجزاً لدى مركز الشرطة. وتُعدُّ هذه الإصابات كما يشهد بذلك خبير الطب الشرعي علامات نموذجية للتعذيب.

ووفقاً لصاحب الشكوى، تؤكِّد هذه الوقائع المذكورة أعلاه بشكل واضح الانتهاكات التي ارتُكِبت ضده وأن هذه الانتهاكات ارتكبها أفراد من شرطة سلوميانسكي.

ورغم خلوص اللجنة إلى انتهاك لأحكام المادة و1 والفقرة 1 من المادة 2، والمادة 12 والمادة 13 والمادة 14 من الاتفاقية، لم تذكر الدولة الطرف في رسالتها أي شيء بشأن التحقيق في تلك الجرائم عقب قرار اللجنة. إذ لا تتعلَّق المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف إلا بالخطوات المتخذة قبل ذلك القرار.

ووفقاً لصاحب الشكوى، يُعدُّ قرار اللجنة بموجب القانون الأوكراني دليلاً جديداً في السجل الوحيد للتحقيقات قبل المحاكمة وبالتالي يمكن أن يترتَّب عنه تحقيق جديد في الانتهاكات المزعومة.

وأُرسلت رسالة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظات بشأنها.

قرار اللجنة: حوار المتابعة مستمر.

سابعاً- الاجتماعات المقبلة للجنة

139 - تعقد اللجنة، وفقاً للمادة 2 من نظامها الداخلي، دورتين عاديتين كل سنة. وقد حددت اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، مواعيد انعقاد دورتها العادية المقبلة لعام 201 3 ودورتيها العاديتين لعام 201 4 . و فيما  يلي تلك المواعيد:

الدورة الحادية والخمسون

28 تشرين الأول/أكتوبر - 2 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 201 3

الدورة الثانية والخمسون

5-30 أيار/مايو 2014

الدورة الثالثة والخمسون

2 7 تشرين الأول/أكتوبر - 2 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 201 4

تخصيص وقت إضافي للاجتماع في عامي 2013 و2014

140 - رحبت اللجنة مجدد اً بقرار الجمعية العامة 6 7 /2 32 الذي أذن ت الجمعية بموجبه للجنة ، كتدبير مؤقت، بأن تواصل الاجتماع لمدة أسبوع إضافي في كل دورة، وذلك اعتباراً من أيار/مايو 201 3 وإلى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 201 4 ، بناءً على الطلب المُقدَّم من اللجنة إلى الجمعية العامة بتزويدها بالدعم المالي الملائم لهذا الغرض ( ) .

141 - و تشير اللجنة إلى أهمية هذا الإذن باعتباره يتيح للجنة الاستمرار في سعيها من أجل تحسين كفاءتها وأساليب عملها . وتُراعي المواعيد المحددة للاجتماعات المقبلة للجنة الأسبوعَ الإضافي.

ثامناً- اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها

142- وفقاً للمادة ٢٤ من الاتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. ولمّا كانت اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية لكل سنة تقويمية في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي فترة توافق الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورة الربيع، ليتسنّى تقديمه إلى الجمعية العامة في نفس السنة التقويمية. وبناءً على ذلك، نظرت اللجنة في جلستها 1168، المعقودة في 31 أيار/مايو ٢٠13، في التقرير المتعلق بأنشطتها في الدورتين التاسعة والأربعين والخمسين واعتمدته بالإجماع.

المرفق الأول

الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إليها حتى 31 أيار / مايو 2013

الدولة

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب)

الاتحاد الروسي

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

3 آذار/مارس 1987

إثيوبيا

14 آذار/مارس 1994 (أ)

أذربيجان

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

الأرجنتين

4 شباط/فبراير 1985

24 أيلول/سبتمبر 1986

الأردن

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

إسبانيا

4 شباط/فبراير 1985

21 تشرين الأول/أكتوبر 1987

أستراليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

8 آب/أغسطس 1989

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إسرائيل

22 تشرين الأول/أكتوبر 1986

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أفغانستان

4 شباط/فبراير 1985

1 نيسان/أبريل 1987

إكوادور

4 شباط/فبراير 1985

30 آذار/مارس 1988

الإمارات العربية المتحدة

19 تموز/يوليه 2012

ألبانيا

11 أيار/مايو 19 9 4 (أ)

ألمانيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1986

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

أنتيغوا وبربودا

19 تموز/يوليه 1993 (أ)

أندورا

5 آب/أغسطس 2002

22 أيلول/سبتمبر 2006

إندونيسيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

28 تشرين الأول/أكتوبر 1998

أوروغواي

4 شباط/فبراير 1985

24 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

أوغندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 (أ)

أوكرانيا

27 شباط/فبراير 1986

24 شباط/فبراير 1987

أ يرلندا

28 أيلول/سبتمبر 1992

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

4 شباط/فبراير 1985

23 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إيطاليا

4 شباط/فبراير 1985

12 كانون الثاني/يناير 1989

باراغواي

2 3 تشرين الأول/أكتوبر 1989

12 آذار/مارس 1990

باكستان

17 نيسان/أبريل 2008

23 حزيران/يونيه 2010

بالاو

20 أيلول/سبتمبر 2011

البحرين

6 آذار/مارس 1998 (أ)

البرازيل

23 أيلول/سبتمبر 1985

28 أيلول/ سبتمبر 1989

البرتغال

4 شباط/فبراير 1985

9 شباط/فبراير 1989

بلجيكا

4 شباط/فبراير 1985

25 حزيران/يونيه 1999

بلغاريا

10 حزيران/يونيه 1986

16 كانون الأول/ديسمبر 1986

بليز

17 آذار/مارس 1986 (أ)

بنغلاديش

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

بنما

22 شباط/فبراير 1985

24 آب/أغسطس 1987

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 أيلول/سبتمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

بوروندي

18 شباط/فبراير 1993 (أ)

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ب)

بولندا

13 كانون الثاني/يناير 1986

26 تموز/يوليه 1989

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

4 شباط/فبراير 1985

12 نيسان/أبريل 1999

بيرو

29 أيار/مايو 1985

7 تموز/يو ل يه 1988

بيلاروس

19 كانون الأول/ديسمبر 1985

13 آذار/مارس 1987

تايلند

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

تركمانستان

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

تركيا

25 كانون الثاني/يناير 1988

2 آب/أغسطس 1988

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

توغو

25 آذار/مارس 1987

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

تونس

26 آب/أغسطس 1987

23 أيلول/سبتمبر 1988

تيمور - ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (ب)

الجزائر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1989

جزر البهاما

26 كانون الأول/ديسمبر 2008

جزر القمر

22 أيلول/سبتمبر 2000

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

الجمهورية الدومينيكية

4 شباط /فبراير 1985

24 كانون الثاني/يناير 2012

الجمهورية العربية ال سورية

19 آب/أغسطس 2004 (أ)

جمهورية كوريا

9 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

18 آذار/مارس 1996 (أ)

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

21 أيلول/سبتمبر 2010

26 أيلول/سبتمبر 2012

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (ب)

جمهورية مولدوفا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

جنوب أفريقيا

29 كانون الثاني/يناير 1993

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

الدانمرك

4 شباط /فبراير 1985

27 أيار/مايو 1987

الرأس الأخضر

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

رواندا

15 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

رومانيا

18 كانون الأول/ديسمبر 1990 (أ)

زامبيا

7 تشرين الأول/ أكتوبر 1998 (أ)

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول /سبتمبر 2000

سانت فنسنت وجزر غرينادين

1 آب/أغسطس 2001 (أ)

سان مارينو

18 أيلول/سبتمبر 2002

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

سري لانكا

3 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

السلفادور

17 حزيران/يونيه 1996 (أ)

سلوفاكيا

2 8 أيار/مايو 1993 (ب)

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 1985

21 آب/أغسطس 1986

سوازيلند

26 آذار/مارس 2004 (أ)

السودان

4 حزيران/يونيه 1986

السويد

4 شباط/فبراير 1985

8 كانون الثاني/يناير 1986

سويسرا

4 ش باط /فبراير 1985

2 كانون الأول/ديسمبر 1986

سيراليون

18 آذار/مارس 1985

25 نيسان/أبريل 2001

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

شيلي

23 أيلول/سبتمبر 1987

30 أيلول/سبتمبر 1988

صربيا

12 آذار/مارس 2001 (ب)

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصين

12 كانون الأول/ديسمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1988

طاجيكستان

11 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

العراق

7 تموز/يوليه 2011

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1986

8 أيلول/سبتمبر 2000

غامبيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

غواتيمالا

5 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

غيانا

25 كانون الثاني/يناير 1988

19 أيار/مايو 1988

غينيا

30 أيار/مايو 1986

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

غينيا الاستوائية

8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فانواتو

12 تموز/يوليه 2011

فرنسا

4 شباط/فبراير 1985

18 شباط/فبراير 1986

الفلبين

18 حزيران/يونيه 1986 (أ)

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )

15 شباط/فبراير 1985

29 تموز/يوليه 1991

فنلندا

4 شباط/فبراير 1985

30 آب/أغسطس 1989

قبرص

9 تشرين الأول/أكتوبر 1985

18 تموز/يوليه 1991

قطر

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

قيرغيزستان

5 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

الكاميرون

19 كانون الأول/ديسمبر 1986 (أ)

الكرسي الرسولي

26 حزيران/يونيه 2002 (أ)

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ب)

ك مبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

كندا

23 آب/أغسطس 1985

24 حزيران/يونيه 1987

كوبا

27 كانون الثاني/يناير 1986

17 أيار/مايو 1995

كوت ديفوار

18 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 1985

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

كولومبيا

10 نيسان/أبريل 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

الكونغو

30 تموز/يوليه 2003 (أ)

الكويت

8 آذار/مارس 1996 (أ)

كينيا

21 شباط/فبراير 1997 (أ)

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لبنان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (أ)

لكسمبرغ

22 شباط/فبراير 1985

29 أيلول/سبتمبر 1987

ليبيا

16 أيار/مايو 1989 (أ)

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004 (أ)

ليتوانيا

1 شباط/فبراير 1996 (أ)

ليختنشتاين

27 حزيران/يونيه 1985

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالي

26 شباط/فبراير 1999 (أ)

مدغشقر

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

13 كانون الأول/ديسمبر 2005

مصر

25 حزيران/يونيه 1986 (أ)

المغرب

8 كانون الثاني/يناير 1986

21 حزيران/يونيه 1993

المكسيك

18 آذار/مارس 1985

23 كانون الثاني/يناير 1986

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

ملديف

20 نيسان/أبريل 2004 (أ)

المملكة العربية السعودية

23 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية

15 آذار/مارس 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1988

منغوليا

24 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

موريتانيا

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (أ)

موريشيوس

9 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

موزامبيق

14 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

موناكو

6 كانون الأول/ديسمبر 1991 (أ)

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناورو

12 تشرين الثاني /نوفمبر 2001

26 أيلول/سبتمبر 2012

النرويج

4 شباط/فبراير 1985

9 تموز/يوليه 1986

النمسا

14 آذار/مارس 1985

29 تموز/يوليه 1987

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

النيجر

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

نيجيريا

28 تموز/يوليه 1988

28 حزيران/يونيه 2001

نيكاراغوا

15 نيسان/أبريل 1985

5 تموز/يوليه 2005

نيوزيلندا

14 كانون الثاني/يناير 1986

10 كانون الأول/ديسمبر 1989

الهند

14 تشرين الأول/أكتوبر 1997

هندوراس

5 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ)

هنغاريا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

15 نيسان/أبريل 1987

هولندا

4 شباط/فبراير 1985

21 كانون الأول/ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

18 نيسان/أبريل 1988

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/يونيه 1999 (أ)

اليمن

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

اليونان

4 شباط/فبراير 1985

6 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الحواشي

(أ) انضمام ( 76 دولة).

(ب) خلافة (7 دول).

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي أعلنت أنها لا تعترف باختصاص اللجنة الذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية، حتى 31 أيار/مايو 2013

إسرائيل

أفغانستان

الإمارات العربية المتحدة

باكستان

الجمهورية العربية السورية

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

الصين

غينيا الاستوائية

الكويت

المملكة العربية السعودية

موريتانيا

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، حتى 31 أيار / مايو 201 3 (أ) (ب)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الأرجنتين

26 حزيران/يونيه 1987

إسبانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

أستراليا

29 كانون الثاني/يناير 1993

إكوادور

29 نيسان/أبريل 1988

ألمانيا

19 تشرين الأول/أكتوبر 2001

أندورا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

أوروغواي

26 حزيران/يونيه 1987

أوكرانيا

12 أيلول/سبتمبر 2003

أ يرلندا

11 أيار/مايو 2002

آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إيطاليا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

باراغواي

29 أيار/مايو 2002

البرتغال

11 آذار/مارس 1989

بلجيكا

25 تموز/يوليه 1999

بلغاريا

12 حزيران/يونيه 1993

بولندا

12 أيار/مايو 1993

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

14 شباط/فبراير 2006

بيرو

28 تشرين الأول/أكتوبر 2002

تركيا

1 أيلول/ سبتمبر 1988

توغو

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

تونس

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (ج)

الجزائر

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الجمهورية التشيكية

3 أيلول/سبتمبر 1996 (ج)

جمهورية كوريا

9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

30 حزيران/يونيه 2005

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 1987

سلوفاكيا

17 آذار/مارس 1995 (ج)

سلوفينيا

15 آب/أغسطس 1993

السنغال

16 تشرين الأول/أكتوبر 1996

السويد

26 حزيران/يونيه 1987

سويسرا

26 حزيران/يونيه 1987

شيلي

15 آذار/مارس 2004

صربيا

12 آذار/مارس 2001 (ج)

غانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

فرنسا

26 حزيران/يونيه 1987

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

26 نسيان/أبريل 1994

فنلندا

29 أيلول/سبتمبر 1989

قبرص

8 نسيان/أبريل 1993

كازاخستان

21 شباط/فبراير 2008

الكاميرون

11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (ج)

كندا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

كوستاريكا

27 شباط/ فبراير 2002

لكسمبرغ

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

ليختنشتاين

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالطة

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

موناكو

6 كانون الثاني/يناير 1992

النرويج

26 حزيران/يونيه 1987

النمسا

28 آب/أغسطس 1987

نيوزيلندا

9 كانون الثاني/يناير 1990

هنغاريا

13 أيلول/سبتمبر 1989

هولندا

20 كانون الثاني/يناير 1989

اليونان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية، حتى 31 أيار / مايو 201 3 (أ)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

أوغندا

19 كانون الأول/ديسمبر 2001

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية

8 كانون الأول/ ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/ يونيه 1999

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، حتى 31 أيار / مايو 201 3 (ب)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

أذربيجان

4 شباط /فبراير 2002

البرازيل

26 حزيران/يونيه 2006

بوروندي

10 حزيران/يونيه 2003

البوسنة والهرسك

4 حزيران/يونيه 2003

سيشيل

6 آب/أغسطس 2001

غواتيمالا

25 أيلول/سبتمبر 2003

المغرب

19 تشرين الأول/أكتوبر 2006

المكسيك

15 آذار/مارس 2002

الحواشي

(أ) أصدر ما مجموعه 61 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 21.

(ب) أصدر ما مجموعه 65 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 22.

(ج) الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادتين 21 و22 بالخلافة.

المرفق الرابع

أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في عام 2013

اسم العضو

بلد الجنسية

مدة العضوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيدة السعدية بلمير (نائبة الرئيس)

المغرب

2013

السيد أليسيو بروني

إيطاليا

2013

السيد ساتيابهوشون غوبت دوماه

موريشيوس

2015

السيدة فيليس غاير (نائب ة الرئيس)

الولايات المتحدة الأمريكية

2015

السيد عبدولاي غاي

السنغال

2015

السيد كلاوديو غروسمان (الرئيس)

شيلي

2015

السيد فرناندو مارينيو مينيديز

إسبانيا

2013

السيدة نورا سفياس (المقررة)

النرويج

2013

السيد جورج توغوشي

جورجيا

2015

السيد سييسيان وانغ (نائب الرئيس)

الصين

2013

المرفق الخامس

الدول الأطراف التي وقّعت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليه أو انضمت إليه حتى 31 أيار / مايو 201 3

الدولة

تاريخ التوقيع أو الخلافة في التوقيع (ب)

تاريخ التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب)

أذربيجان

15 أيلول/سبتمبر 2005

28 كانون الثاني/يناير 2009

الأرجنتين

30 نيسان/أبريل 2003

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

أرمينيا

14 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

إسبانيا

13 نيسان/أبريل 2005

4 نيسان/أبريل 2006

أستراليا

19 أيار/مايو 2009

إستونيا

21 أيلول/سبتمبر 2004

18 كانون الأول/ديسمبر 2006

إكوادور

24 أيار/مايو 2007

20 تموز/يوليه 2010

ألبانيا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (أ)

ألمانيا

20 أيلول/سبتمبر 2006

4 كانون الأول/ديسمبر 2008

أوروغواي

12 كانون الثاني/يناير 2004

8 كانون الأول/ديسمبر 2005

أوكرانيا

23 أيلول/سبتمبر 2005

19 أيلول/سبتمبر 2006

أ يرلندا

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007

آيسلندا

24 أيلول/سبتمبر 2003

إيطاليا

20 آب/أغسطس 2003

3 نيسان/أبريل 2013

باراغواي

22 أيلول/سبتمبر 2004

2 كانون الأول/ديسمبر 2005

البرازيل

13 تشرين الأول/أكتوبر 2003

12 كانون الثاني/يناير 2007

البرتغال

15 شباط/فبراير 2006

15 كانون الثاني/يناير 2013

بلجيكا

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005

بلغاريا

22 أيلول/سبتمبر 2010

1 حزيران/يونيه 2011

بنما

22 أيلول/سبتمبر 2010

2 حزيران/يونيه 2011

بنن

24 شباط/فبراير 2005

20 أيلول/سبتمبر 2006

بوركينا فاسو

21 أيلول/سبتمبر 2005

7 تموز/يوليه 2010

البوسنة والهرسك

7 كانون الأول/ديسمبر 2007

24 تشرين الأول/أكتوبر 2008

بولندا

5 نيسان/أبريل 2004

14 أيلول/سبتمبر 2005

بوليفيا

22 أيار/مايو 2006

23 أيار/مايو 2006

بيرو

14 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

تركيا

14 أيلول/سبتمبر 2005

27 أيلول/سبتمبر 2011

تشاد

26 أيلول/سبتمبر 2012

توغو

15 أيلول/سبتمبر 2005

20 تموز/يوليه 2010

تونس

29 حزيران/يونيه 2011 (أ)

تيمور - ليشتي

16 أيلول/سبتمبر 2005

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (ب)

6 آذار/مارس 2009

جمهورية الكونغو الديمقراطية

23 أيلول/سبتمبر 2010 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

1 أيلول/سبتمبر 2006

13 شباط/فبراير 2009

جمهورية مولدوفا

16 أيلول/سبتمبر 2005

24 تموز/يوليه 2006

جنوب أفريقيا

20 أيلول/سبتمبر 2006

جورجيا

9 آب/أغسطس 2005 (أ)

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 2003

25 حزيران/يونيه 2004

الرأس الأخضر

26 أيلول/سبتمبر 2011

رومانيا

24 أيلول/سبتمبر 2003

2 تموز/يوليه 2009

زامبيا

27 أيلول/سبتمبر 2010

سلوفينيا

23 كانون الثاني/يناير 2007 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 2003

18 تشرين الأول/أكتوبر 2006

السويد

26 حزيران/يونيه 2003

14 أيلول/سبتمبر 2005

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2004

24 أيلول/سبتمبر 2009

سيراليون

26 أيلول/سبتمبر 2003

شيلي

6 حزيران/يونيه 2005

12 كانون الأول/ديسمبر 2008

صربيا

25 أيلول/سبتمبر 2003

26 أيلول/سبتمبر 2006

غابون

15 كانون الأول/ديسمبر 2004

22 أيلول/سبتمبر 2010

غانا

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

غواتيمالا

25 أيلول/سبتمبر 2003

9 حزيران/يونيه 2008

غينيا

16 أيلول/سبتمبر 2005

فرنسا

16 أيلول/سبتمبر 2005

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الفلبين

17 نيسان/أبريل 2012

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

1 تموز/يوليه 2011

فنلندا

23 أيلول/سبتمبر 2003

قبرص

26 تموز/يوليه 2004

29 نيسان/أبريل 2009

قيرغيزستان

29 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

كازاخستان

25 أيلول/سبتمبر 2007

22 تشرين الأول/أكتوبر 2008

الكاميرون

15 كانون الأول/ديسمبر 2009

كرواتيا

23 أيلول/سبتمبر 2003

25 نيسان/أبريل 2005

كمبوديا

14 أيلول/سبتمبر 2005

30 آذار/مارس 2007

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 2003

1 كانون الأول/ديسمبر 2005

الكونغو

29 أيلول/سبتمبر 2008

لبنان

22 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

لكسمبرغ

13 كانون الثاني/يناير 2005

19 أيار/مايو 2010

ليب ريا

22 أيلول/سبتمبر 2004 (أ)

ليختنشتاين

24 حزيران/يونيه 2005

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

مالطة

24 أيلول/سبتمبر 2003

24 أيلول/سبتمبر 2003

مالي

19 كانون الثاني/يناير 2004

12 أيار/مايو 2005

مدغشقر

24 أيلول/سبتمبر 2003

المكسيك

23 أيلول/سبتمبر 2003

11 نيسان/أبريل 2005

ملديف

14 أيلول/سبتمبر 2005

15 شباط/فبراير 2006

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية

26 حزيران/يونيه 2003

10 كانون الأول/ديسمبر 2003

موريتانيا

27 أيلول/سبتمبر 2011

3 تشرين الأول/أكتوبر 2012

موريشيوس

21 حزيران/يونيه 2005 (أ)

ناورو

24 كانون الثاني/يناير 2013 (أ)

النرويج

24 أيلول/سبتمبر 2003

النمسا

25 أيلول/سبتمبر 2003

4 كانون الأول/ديسمبر 2012

نيجيريا

27 تموز/يوليه 2009

نيكاراغوا

14 آذار/مارس 2007

25 شباط/فبراير 2009

نيوزيلندا

23 أيلول/سبتمبر 2003

14 آذار/مارس 2007

هندوراس

8 كانون الأول/ديسمبر 2004

23 أيار/مايو 2006

هنغاريا

12 كانون الثاني/يناير 2012 (أ)

هولندا

3 حزيران/يونيه 2005

28 أيلول/سبتمبر 2010

اليونان

3 آذار/مارس 2011

المرفق السادس

أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2013

اسم العضو

بلد الجنسية

مدة العضوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيدة ماري أموس

إستونيا

2014

السيد هانس - يورغ فيكتور بانفارت

سويسرا

2016

السيد أرمان دانياليان

أرمينيا

2014

السيد مالكولم إيفانس (الرئيس)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية

2016

السيد إنريكي أندريس فونت

الأرجنتين

2016

السيد إميليو غينيس سانتدريان

إسبانيا

2014

السيدة لوول باتريا غودار

نيوزيلندا

2016

السيدة سوزان جبور (نائبة الرئيس)

لبنان

2016

السيد ميلوس يانكوفيتش

صربيا

2016

السيد بول لام شانغ لين

موريشيوس

2016

السيد فيكتور مادريغال - بورلوس

كوستاريكا

2016

السيد بيتروس ميكايليدس

قبرص

2014

السيدة عائشة شجون محمد (نائبة الرئيس)

ملديف

2014

السيد أوليفيي أوبريشت

فرنسا

2014

السيدة جون كاريداد باغادوان لو بيز

الفلبين

2016

السيد هانس درامينسكي بيترسن

الدانمرك

2014

السيدة ماريا مارغاريدا إ. براسبورغر

البرازيل

2016

السيد كريستيان بروس

ألمانيا

2016

السيدة جوديث سالغادو

إكوادور

2014

السيد ميغيل ساري إيغينيس

المكسيك

2014

السيدة أنيتا ستانتشيفسكا

جمهوري ـ ة مقدوني ـ ا اليوغوسلافية السابقة

2014

السيد ويلدر تايلر سوتو

أوروغواي

2014

السيد فيليب فيلافيسينسيو تيريروس

بيرو

2014

السيد فيكتور زاهاريا

جمهورية مولدوفا

2016

السيد فورتوني غريتان زونغو

بوركينا فاسو

2014

المرفق السابع

التقرير السنوي ال سادس للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (كانون الثاني/يناير - كانون الأول/ديسمبر 201 2 ) *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-3 301

ثانياً - السنة المشمولة بالاستعراض 4-39 302

ألف - المشاركة في منظومة البروتوكول الاختياري 4-6 302

باء - المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية 7-13 302

جيم - الزيارات التي أجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير 14-17 304

دال - الحوار الناشئ عن الزيارات، بما في ذلك نشر التقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية من قِبَل الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية 18-23 305

هاء - التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية 24-33 306

واو - الصندوق الخاص المُنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري 34-39 311

ثالثاً - المشاركة في العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب 40-48 312

ألف - التعاون الدولي 40-46 312

باء - التعاون الإقليمي 47 313

جيم - المجتمع المدني 48 314

رابعاً - المسائل الجديرة بالذِكر الناشئة عن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة موضوع الاستعراض 49-68 314

ألف - تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية 49-59 314

باء - إنشاء أفرقة عاملة مخص َّ صة 60-65 317

جيم - المسائل الناشئة عن عمل اللجنة الفرعية 66-68 319

خامساً - المسائل الموضوعية 69-94 320

ألف - دور المراجعة القضائية ومراعاة الأصول القانونية في منع التعذيب في السجون 70-80 320

باء - عدالة السكان الأصليين ومنع التعذيب 81-94 323

سادساً - استشراف المستقبل 95-103 326

ألف - خطة العمل لعام 201 3 96-100 326

باء - إرساء أسس النمو والتطور في المستقبل 101-103 327

أولاً- مقدمة

1- يتزامن هذا التقرير السنوي السادس، المقدم عملاً بالفقرة 3 من المادة 16 من البرتوكول الاختياري، مع نهاية ما يمكن تسميته "المرحلة التأسيسية" للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اللجنة الفرعية). وكما سيتم تناوله أدناه، تنحى خمسة أعضاء مؤسسين من ال ل جنة في نهاية عام 2012، وانطلقت بذلك دورة تجدد أعضاء اللجنة الفرعية لكل ستة أشهر. وسعت اللجنة الفرعية ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير (من كانون الثاني/ ي ناير إلى كانون الأول / ديسمبر 2012) ، إلى الاستعداد لذلك بالاستفادة من الخبرة الواسعة التي اكتسبتها والتفكير في الأمور التي عملت بنجاح والسعي لإدراجه ا في ممارسات عملها. وفي الوقت ذاته، استمرت اللجنة الفرعية في تطوير أساليبها، بما يعكس تغير أنماط التطلعات المتعلقة ببرنامج زيار ا تها والعمل مع الآليات الوقائية الوطنية والدول الأطراف و توسيع التزامها ضمن إطار الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية والنظم الإقليمية الأخرى. وترد تفاصيل ذلك في هذا التقرير، بيد أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات على الموقع الشبكي للجنة الفرعية (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm).

2- ورغم أن اللجنة الفرعية استكملت إرساء النمط الأساسي لعملها ، فإنها ما زالت تتطور. وكما يُ وضحه هذا التقرير، شملت أهم التطورات هذا العام زيادة في عدد الزيارات التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية وبدء الزيارات الاستشارية للآليات الوقائية الوطنية وتقديم الصندوق الخاص لأول المِنَح و استعانة اللجنة الفرعية على نحو مكثف بأفرقة العمل وفرق العمل المعنية با لآليات الوقائي ة الوطنية الإقليمية في إدارة عملها . ومن التطورات التي لم تُسلَّط عليها الأضواء كثيرا ، لكن ها لا تقل أهمية، ارت فاع عدد الردود على تقارير الزيارات الواردة من الدول الأطراف، مما أدى إلى زيادة عدد ال استجابات التي قدمتها اللجنة الفرعية في سياق الحوار الجاري.

3- وتعتزم اللجنة الفرعية مواصلة توسيع نطاق عملها من أجل تنفيذ مهام ال ولاي ة الموكلة إليها على أفضل نحو ممكن، اقتناعاً منها ب أن البر و توكول الاختياري يمنح فرصاً لا نظير لها من أجل المنع الفعال للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسا ن ية أو المهينة. غير أن، تفاقم عبء العمل بدون انقطاع يعني أن الأعضاء يحتاجون إلى المشاركة باستمرار في الأنشطة المتصلة باللجنة الفرعية وأن أمانة اللجنة الفرعية تعمل تحت وطأة مستويات ضغط متزايدة بشكل غير معقول بل ودائم. وبينما ت ُ قدر اللجنة الفرعية حق التقدير العمل الذي تضطلع به مفوض ية الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان الرامي إلى دعم عملها إلى أقصى حدود الموارد المتاحة، فإنها ما فتئت تشعر بالقلق لأنها لم تتمكن من الاستفادة إلى أقصى حد من فرص منع التعذيب التي يتيحها البروتوكول الاختياري نتيجة ل لقيود العملية التي تعمل في ظلّها.

ثانياً - السنة المشمولة بالاستعراض

ألف - المشاركة في منظومة البروتوكول الاختياري

4- في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري 65 دولة ( ) . وفي عام 2012، صدقت أربع دول على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه وهي: هنغاريا (12 كانون الثاني/يناير) و الفلبين (17 نيسان/أبريل) وموريتانيا (3 تشرين الأول/أكتوبر) والنمسا (4 كانون الأول/ديسمبر).

5- ونتيجة لذلك، أصبح شكل المشاركة الإقليمية ، الآن، على النحو التالي:

الدول الأطراف بحسب المنطقة

أفريقيا 12

آسيا 7

أوروبا الشرقية 18

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 14

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 14

6- وقد أصبح التوزيع الإقليمي للدول الموقعة التي لم ت ُ صدق بعد على البروتوكول الاختياري كما يلي:

الدول التي وقعت على البروتوكول الاختياري لكنها لم تصدق عليه، بحسب المنطقة (المجموع 25)

أفريقيا 9

آسيا 2

أوروبا الشرقية 1

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 2

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 1 1

باء- المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية

7 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير (من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 201 2 )، عقدت اللجنة الفرعية ثلاث دورات مدة كل منها أسبوع واحد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في الفترات من 2 0 إلى 2 4 شباط/فبراير، ومن 18 إلى 2 2 حزيران/يونيه، ومن 1 2 إلى 1 6 تشرين الثاني/نوفمبر 201 2 .

8 - ولم ت ُ سجل عضوية اللجنة الفرعية أي ّ تغيير خلال عام 2012 ( ) . ثم في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012، انتُخب، في الاجتماع الرابع للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، 12 عضواً لشغل المناصب الشاغرة لأعضاء اللجنة الفرعية المنتهية فترة ولايتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. وتبدأ فترة ولاية جميع الأعضاء المنتخبين الجدد في 1 كانون الثاني/يناير 2013، لمدة أربعة أعوام وستنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016. وعملاً بالنظام الداخلي للجنة الفرعية، أدى الأعضاء المنتخبون الجدد قسم ا ً رسمياً لدى افتتاح دورة شباط/فبراير 2013 قبل استلام مهامهم.

9 - ويضم المكتب، الذي انتُخب لولاية تبدأ في شباط/فبراير 2011 و تنتهي في شباط/ فبراير 2013، السيد مالكوم إيفنس، بصفته رئيسا ً ، وأربعة نواب للرئيس تحم ّ ل كل واحد منهم مسؤولية رئيسية (تحت الإشراف العام للرئيس وبالتعاون فيما بينهم) في جانب من جوانب عمل اللجنة الفرعية على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري. وفيما يلي أسماء نواب الرئيس الأربعة والمجالات التي تدخل في نطاق مسؤولياتهم الرئيسية: ماريو كوريولانو، الآليات الوقائية الوطنية؛ زدينك هايك، الزيارات؛ سوزان جبور، العلاقات الخارجية؛ عائشة محمد، المسائل القضائية و شغل منصب مقررة اللجنة الفرعية. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012، استقال السيد كوريولانو، بعد انتخابه لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.

10- وأوردت اللجنة الفرعية ، في تقريرها السنوي الخامس (CAT/C/48/3، الفقرة 10)، معلومات تفصيلية عن ال نظام الخاص ب جهات الاتصال الإقليمية و فرق العمل الإقليمية المعنية بالآليات الوقائية الوطنية ال ذي تم إنشاؤه . وي ت مثل دور جهات الاتصال في الاضطلاع بأنشطة الاتصال وتيسير تنسيق عمل اللجنة الفرعية بداخل المناطق التي تُعنى بها تلك الجهات وقيادة عمل فرق العمل الإقليمية المعنية بالآليات الوقائية الوطنية. و ترد فيما يلي أسماء منسقي جهات الاتصال الإقليمية: أفريقيا، فورتوني زونغو؛ آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، لويل غودارد،؛ أوروبا، ماري أموس؛ أمريكا اللاتينية، فيكتور. رودريغس ريسيا. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تطوير فرق العمل الإقليمية لت ُ شكل اللبنة الأولى لعمل اللجنة الفرعية. وتجتمع فرق العمل بالتوازي أثناء الجلسات العامة للنظر في التطورات المتصلة بالآليات الوقائية الوطنية بداخل المناطق التي تُعنى بها. وت ُ قدم تقريراً إلى الجلسة العامة مرفوقاً بتوصيات بشأن تصميم خطط تستهدف توسيع مشاركة اللجنة الفرعية في المستقبل. وت قدم فرق العمل أيضاً ، استناداً إلى ما اكتسبته من معرفة وخبرة على الصعيد الإقليمي ، توصيات إلى الجلسة العامة بشأن برنامج الزيار ات للعا م القادم، بما يكفل وضع برنامج زيار ات عالمي على أساس منطقي وقائم على المشاركة وفقاً لمعايير التشغيل الاستراتيجي ة التي تطبق بشكل محايد.

11- واجتمع فريقا العمل المعنيان بمسائل الأمن والمسائل الطبية التابعان للجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأبرم الفريقان بروتوكولاً بشأن الأمن الميداني أثناء زيارات اللجنة الفرعية. وفي الدورة السابعة عشر ة للجنة الفرعية، عقد فريق العمل المعني بالمسائل الطبية حلقة عمل موضوعها الصحة العقلية في أماكن الاحتجاز، بمشاركة ثمانية خبراء وطنيين وبدعم مالي سخي قدمته وزارة الخارجية الألمانية ومساعدة رابطة منع التعذيب.

12- و قررت اللجنة الفرعية ، في دورتها السابعة عشر ة (حزيران/يونيه 2012)، استحداث عدد من أفرقة العمل المخصصة، وسيرد أدناه المزيد من المعلومات بشأنها في الفرعين ألف وباء من الفصل الرابع.

13- وتعكس جميع التطورات المشار إليها أعلاه رغبة اللجنة الفرعية في الاستفادة إلى أقصى حد ِ من ال إمكان ات التي تقدمها جلساتها العامة ب الاجتماع في شكل أفرقة فرعية وأفرقة عمل مما يسهل تناول مجموعة أوسع من المسائل ، بمزيد من التركيز والتعمق وعلى نحو شامل ، وهو ما كان متعذراً لولا ذلك.

جيم- الزيارات التي أجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير

14 - في عام 2012، قامت اللجنة الفرعية بخمس زيارات تنفيذاً لولايتها.

15- واتبعت زيارتان ، قامت بهما اللجنة الفرعية، نمط الزيارة القائم بموجب المادة 11 (أ) من البرتوكول الاختياري. وفي الفترة من 18 إلى 27 نيسان/أبريل 2012، زارت اللجنة الفرعية الأرجنتين، وهي سادس بلد تزوره في أمريكا اللاتينية. وفي الفترة من 19 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2012، زارت قيرغيزستان بصفتها رابع بلد تزوره في آسيا. وأعلنت اللجنة الفرعية عن نيتها الاضطلاع ب زيارة ثالثة، إلى غابون، خلال عام 2012، بيد أن هذه الزيارة تأجلت لأسباب تشغيلية.

16- و اضطلعت اللجنة الفرعية، عملاً بالولاي ة الموكلة إليها بموجب المادة 11 (ب) والمادة 12 من البروتوكول الاختياري، في عام 2012 وللمرة الأولى بزيارات استشارية قصيرة بشأن إنشاء آليات وقائية وطنية وتشغيلها في هندوراس (نيسان/أبريل و أ يار/مايو) و جمهورية مولدوفا (تشرين الأول/أكتوبر) والسنغال (كانون الأول/ديسمبر) . وترد أدناه المزيد من المعلومات بشأن هذه التطورات في الفرع " ألف " من الفصل الرابع.

17 - ويمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية موجزة عن كافة هذه الزيارات، بما في ذلك قوائم بأسماء الأماكن التي زارتها اللجنة، في البيانات الصحفية التي أصدرتها اللجنة الفرعية بخصوص كل زيارة، وهي متاحة على الموقع الشبكي للجنة الفرعية.

دال- الحوار النا شئ عن الزيارات ، بما في ذلك نشر التقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية من قِبل الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية

1 8 - تخضع الجوانب الفنية لعملية الحوار الناشئة عن الزيارات لق اعدة السرية ولا تُنشر هذه الجوانب إلا بموافقة الدولة الطرف المعنية. وقدمت اللجنة الفرعية ، في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ، ما مجموعه خمس ة عشر تقرير زيارة إلى الدول الأطراف (قُدمت ثلاثة تقارير إلى الأرجنتين والبرازيل ومالي خلال الفترة المشمولة بالتقرير)، وتقرير زيارة متابعة واحد، وتقرير ي ن ناشئ ي ن عن زيارة استشارية قامت بها الآليات الوقائية الوطنية إلى آلية وقائية معينة وتقرير ي ن ناجم ي ن عن زيارة استشارية قامت بها ا لآليات الوقائية الوطنية لإحدى ال دول الأ طر ا ف (قُدم التقريران إلى جمهورية مولدوفا وهندوراس خلال الفترة المشمولة بالتقرير). ونُشر ما مجموعه سبعة تقارير عن الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية بناءً على طلب الدولة الطرف بموجب الفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، ونُشر التقرير المقدم إلى البرازيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير بناء على طلبه، ونُشر تقرير الزيارة الناجم عن الزيارة الاستشارية التي قامت بها الآليات الوقائية ا لوطنية إلى هندوراس بعد طلب من ال آلي ة الوقائية الوطنية التابعة لهندوراس.

19- وعملاً بالممارسة القائمة، يُطلب إلى الدول الأطراف أن تقدم، في غضون ستة أشهر من إحالة التقرير إلى الدولة الطرف، رداً يتضمن شرحاً مفصّلاً لمختلف الإجراءات المتخذة لوضع التوصيات الواردة في تقرير الزيارة موضع التنفيذ. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، وردت إلى اللجنة الفرعية تسعة ردود من دول أطراف، ووردت أربعة من هذه الردود خلال الفترة المشمولة بالتقرير (من أوكرانيا والبرازيل ولبنان والمكسيك). وتعتبر اللجنة الفرعية ردود الدول الأطراف التالية أسما ؤ ها متأخرة عن الموعد حالياً: كمبوديا وليبيريا وم لديف وهندوراس. ووُجهت رسائل تذكير إلى تلك الدول الأطراف. وظلت الردود المقدمة من أوكرانيا وبوليفيا (جمهورية - ال متعددة القوميات) ولبنان وموريشيوس سريةً، في حين نُشرت الردود المقدمة من باراغواي و البرازيل وبنن والسويد والمكسيك بناءً على طلب من هذه الدول الأطراف.

20- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت اللجنة الفرعية أجوبتها و/أو توصياتها على ال ر دود المقدمة من قبل أوكرانيا وبنن وجمهورية بوليفيا ال متعددة القوميات ولبنان؛ وق ُ دمت هذه الأجوبة أيضاً إلى السويد و موريشيوس قبل هذه الفترة. و لا تزا ل جميع هذه الأجوبة سرية حالياً .

21- وقامت اللجنة الفرعية بزيارة متابعة واحدة حتى الآن إلى باراغواي، أعقبها إعداد تقرير زيارة متابعة أُحيل إلى الدولة الطرف، وتسلمت اللجنة الفرعية رداً عليه. ونُشر تقرير زيارة المتابعة ورد ّ المتابعة بناءً على طلب الدولة الطرف.

22- وقدمت اللجنة الفرعية إلى الآليات الوقائية الوطنية والدولة الطرف التقارير الناجمة عن الزيارات الاستشارية التي قامت بها الآليات الوقائية الوطنية إلى جمهورية مولدوفا وهندوراس، وظلت هذه التقارير سرية، والردود المتصلة بها لم يحل موعد تقديمها بعد.

23- ودشنت اللجنة الفرعية في دورتها السابعة عشر ة ممارسةً جديدةً في إطار حوار المتابعة ، عندما عقدت جلسةً خاصةً مع السلطات المكسيكية بشأن رد الدولة الطرف على تقرير الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية. وفي سياق هذا الاجتماع المثمر مع وفد مكسيكي كبير العدد ، قدمت الدولة الطرف رداً إضافياً شكّل حجر الأساس لنقاش مجد ٍ . ومكنت اللجنة الفرعية الآلي ة الوقائية الوطنية المكسيكية من المشاركة في هذا الاجتماع، بناءً على طلبها، وسمحت لها بالإفصاح عن تعليقاتها الشفهية بشأن تقرير الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية، والذي قدمته لها اللجنة الفرعية في وقت سابق عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري.

هاء- التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية

24- تلقت اللجنة الفرعية إخطاراً رسمياً بتعيين آلية وقائية وطنية من 43 دولة من أصل 65 دولة طرفاً. وترد المعلومات المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية التي عيّنتها الدول الأطراف في الموقع الشبكي للجنة الفرعية.

25- وتلقت اللجنة الفرعية ، في عام 2012 ، ا ثن ي عشر إخطاراً رسمياً يتعلق بتعيين آلية وقائية وطنية: الأرجنتين وأرمينيا وإكوادور وأوروغواي وأوكرانيا وبلغاريا وتوغو والجبل الأسود وكرواتيا ونيجيريا ونيكاراغوا وهنغاريا.

26- وبناءً عليه، لم تتلق اللجنة الفرعية حتى الآن إخطاراً بتعيين آلية وقائية وطنية من 22 دولة طرفاً. ولم تنقض بعد مهلة السنة المحددة لإنشاء آلية وقائية وطنية، على نحو ما تنص عليه المادة 17 من البروتوكول الاختياري، بالنسبة إلى دولة طرف واحدة (الفلبين). و علاوة على ذلك، أصدرت دولتان طرفان (البوسنة والهرسك وكازاخستان) الإعلانات المنصوص عليها في المادة 24 من البروتوكول الاختياري التي تسمح بتأجيل التعيين لمدة سنتين أخريين. وفي 9 تموز/يوليه 2012، تقدمت رومانيا بطلب تمديد أجل التزامها بإنشاء آلية وقائية وطنية بموجب الفقرة 2 من المادة 24 من البروتوكول الاختياري لمدة عامين إضافيين. و وافقت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها التاسعة والأربعين ( تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ) ، على هذا الطلب، على إثر تقديم الدولة الطرف لما يلزم من الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية.

27- وبالتالي، يبلغ عدد الدول الأطراف التي لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادة 17 من البروتوكول الاختياري ثماني عشر ة دولة، وهذه مسألة تشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة إلى اللجنة الفرعية.

28- وواصلت اللجنة الفرعية حوارها مع جميع الدول الأطراف التي لم تعيّن بعد آلية وقائية وطنية، وشجعتها على أن تحيط اللجنة الفرعية علماً بما تحرزه من تقدم في هذا الصدد. وقد طُلب إلى هذه الدول الأطراف أن تقدم معلومات مفصّلة عن الآليات الوقائية الوطنية التي تقترح إنشاءها (من قبيل الولاية القانونية لهذه الآليات وتشكيلها وحجمها وخبرتها والموارد المالية والبشرية المتاحة لها وتواتر زياراتها). وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها السابعة عشر ة ، اجتماعات مع البعثات الدائمة لباراغواي وبيرو وشيلي ونيكاراغوا، كما عقدت اجتماعات بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية وتشغيلها مع الدول الأفريقية الأطراف في البروتوكول الاختياري. وفي دورتها الثا من ة عشر ة ، عقدت اللجنة الفرعية اجتماعات مع البعثت ين الدائمتي ن لغواتيمالا وكمبوديا بشأن المسائل المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية. وأعضاء اللجنة الفرعية هم أيضاً على اتصال مع الدول الأطراف الأخرى التي هي بصدد إنشاء آلياتها الوقائية الوطنية. وفي كل دورة من دورات اللجنة الفرعية، تستعرض فرق العمل التابعة للآليات الوقائية الوطنية التقدم المحرز نحو وفاء كل دولة طرف بالتزاماتها، وتقدم توصيات مناسبة إلى الجلسة العامة عن الكيفية التي يمكن بها للجنة الفرعية أن تسدي المشورة والمساعدة في هذه العملية على أحسن وجه، عملاً بالولاية المسندة إليها بموجب المادة 11(ب) ‘1‘ من البروتوكول الاختياري.

29- وأقامت اللجنة الفرعية أيضاً اتصالات مع الآليات الوقائية الوطنية نفسها وأبقت على تلك الاتصالات، تنفيذاً لولايتها بموجب المادة 11(ب) ‘2‘ من البروتوكول الاختياري. وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها السادسة عشر ة ، اجتماعاً مع الآلية الوقائية الوطنية الإسبانية من أجل تبادل المعلومات والخبرات ومناقشة مجالات التعاون في المستقبل . وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها السابعة عشر ة ، اجتماعا ً مماثل اً مع الآلية الوقائية الوطنية السلوفينية. وأخيراً، عقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الث امنة عشر ة ، اجتماعاً مع الآلي تين الوقائي تين الوطني تين لإكوادور وفرنسا. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الدورة السابعة عشر ة للجنة الفرعية، شاركت الآلية الوقائية الوطنية المكسيكية في المناقشة التي دارت بين اللجنة الفرعية والسلطات المكسيكية بشأن متابعة تقرير الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية إلى المكسيك (انظر أعلاه الفرع "دال" من الفصل الثاني) . وتلاحظ اللجنة الفرعية بسرور أيضاً أن 23 آلية وقائية وطنية أحالت تقاريرها السنوية إلى اللجنة الفرعية خلال عام 2012. وهي تقارير تم نشرها على الموقع الشبكي التابع للجنة الفرعية وقامت باستعراضها فرق العمل التابعة للآليات الوقائية الوطنية.

30- واستجاب أعضاء اللجنة الفرعية ، خلال الفترة المشمولة بالتقري ر، لدعوات للمشاركة في عدد من الاجتماعات التي عُقدت على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتناولت إنشاء الآليات الوقائية الوطنية وتطويرها على وجه الخصوص ، أو البروتوكول الاختياري ب وجه عام (بما في ذلك الآليات الوقائية الوطنية). وقد نُظمت هذه الأنشطة بدعم من منظمات المجتمع المدني (وبخاصة رابطة منع التعذيب، ومنظمة العفو الدولية ، وم ركز الدراسات القانونية والاجتماعية، و المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، و المنظمـة الدولية للدفاع عن الأطفال، والاتحاد الدولي للعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب، ولجنة هلسنكي الهنغارية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي، وفريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري) ومؤسسات أكاديمية (مركز إعمال حقوق الإنسان التابع لجامعة بريستول، ومعهد لودفيغ بولتزمان، وكلية واشنطن للقانون التابعة للجامعة الأمريكية) ، ومن الآليات الوقائية الوطنية، والدول (لا سيما البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب الأمم المتحدة في نيويورك )، والهيئات الإقليمية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة منع التعذيب في أفريقيا، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، والمفوضية الأوروبي ة ، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى جانب منظمات دولية مثل المنظمة الدولية للفرانكفونية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، و مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وشملت الأنشطة المذكورة ، فيما شملت ، ما يلي :

(أ) شباط/فبراير 2012: اجتماعات تشاور إقليمية بشأن تح سين التعاون بين الأمم المتحدة و الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان المعنية ب منع التعذيب ، عُقدت في أديس أبابا ونظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛

(ب) شباط/فبراير 2012: حلقة دراسية حول "أدلة الطب الشرعي في مكافحة التعذيب"، عُقدت في واشنطن ونظمتها كلية واشنطن للقانون التابعة للجامعة الأمريكية بالتعاون مع رابطة منع التعذيب؛

(ج) شباط/فبراير 2012: حلقة دراسية حول "ترتيبات جديدة من أجل رصد ال حالة في أماكن الاحتجاز في أ يرلندا: البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، عُقدت في دبلن ونظمها المجلس الأ يرلندي للحريات المدنية؛

(د) آذار/مارس 2012: " مشروع أطلس التعذيب"، عُقد في أسونس ي ون ونظمه معهد لودفيغ بولتزمان ؛

( ) آذار/مارس 2012: الاجتماع السنوي الخامس والعشرون للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقو ق الإنسان، بشأن الجزء المعنون " المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والرصد - التركيز على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاحتجاز"، عُقد في جنيف ونظم ت ه المفوض ي ة السامية لحقوق الإنسان؛

(و) آذار/مارس 2012: مؤتمر إقليم ي بعنوان " مكافحة التعذيب وسوء المعاملة ومنعهما في جنوب القوقاز"، ع ُ قد في تبيليسي ونظمه مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي ؛

(ز) آذار/مارس 2012: حلقة دراسية حول "دور نظام الدفاع العام في منع التعذيب" عُقدت في ساو باولو ونظمها مكتب محامي المساعدة القضائية التابع لولاية ساو باولو؛

(ح) نيسا ن/أبريل 2012: حلقة دراسية حول " دور نظام الدفاع العام في منع التعذيب"، عُقدت في أسونس ي ون ونظمها معهد لودفيغ بولتزمان؛

(ط) نيسان/أبريل 2012: حلقة دراسية حول تنفيذ البروتوكول الاختياري في منغوليا، عُقدت في أولانباتار ونظمتها رابطة منع التعذيب بالتعاون مع منظمة العفو الدولية و منتدى آسيا والمحيط الهادئ واللجنة الوطنية المنغولية لحقوق الإنسان ؛

(ي) أ يار/مايو 2012: حلقة عمل حول تنفيذ تقرير الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية إلى المكسيك، عُقدت في سان كريستوبال دي لا كاساس ونظمتها رابطة منع التعذيب؛

( ك ) أ يا ر/مايو 2012: مشاورات بشأن الآلي ة الوقائية الوطنية الغواتيمالية، عُقدت في غو ا تيمالا ونظم ت ها المفوض ي ة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛

( ل ) أ يار/مايو 2012: مشاورات بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، عُقدت في تونس ونظمتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛

( م ) أ يار/مايو 2012: مائدة مستديرة حول "الرصد الفعال لمنع التعذيب: تحفيز البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، عُقدت في بودابست ونظمتها لجنة هلسنكي الهنغارية بالتعاون مع مركز الدفاع عن المعوقين عقلياً؛

( ن ) أ يار/مايو 2012: تظاهرة بشأن متابعة تقرير الزيارة التي قام بها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، نظمتها في بشكيك رابطة منع التعذيب؛

( س ) أ يار/مايو 2012: مشاورات بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، عُقدت في سانتياغو ونظم ت ها المفوض ي ة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الشيلية؛

( ع ) حزيران/يونيه 2012: حلقة دراسية حول "علاقات العمل الثلاثية بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ولجنة منع التعذيب والآلي ة الوقائية الوطنية: ال تفتيش على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مجال الاحتجا ز " ، عُقدت في نيوفيرسليوس ونظمتها الآلي ة الوقائية الوطنية لهولندا؛

( ف ) حزيران/يونيه 2012: حلقة عمل حول " منع التعذيب في سياق التحولات الديمقراطية في شمال أفريقيا"، عُقدت في الرباط ونظم ت ها المفوض ي ة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة منع التعذيب و اللجنة المشتركة بين الوزارات في المغرب؛

( ص ) حزيران/يونيه 2012: مشاورات بشأن الآلي ة الوقائية الوطنية لبنما، عُقدت في بنما ونظمتها رابطة منع التعذيب؛

( ق ) تموز/يوليه 2012: مشاورات في إطار متابعة الزيارة الت ي تقوم بها اللجنة الفرعية، عُقد ت في بيروت ونظم ت ها المفوض ي ة السامية لحقوق الإنسان؛

( ر ) آب/أغسطس 2012: حلقة دراسية حول منع التعذيب في أفريقيا، لا سيما بشأن الذكرى العاشرة لاعتماد المبادئ التوجيهية والتدابير الرامية إلى حظر ومنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أفريقيا (مبادئ روبن آيلند التوجيهية)، عُقدت في جوهانسب رغ ونظمتها رابطة منع التعذيب بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛

( ش ) أيلول/سبتمبر 2012: حلقة دراسية ومشاورات حول إنشاء الآلي ة الوقائية الوطنية في تركيا، عُقدت في أنقرة ونظمتها رابطة منع التعذيب بالتعاون مع اتحاد ا لمنظمات غير ال حكومية ال تركية؛

( ت ) كانون الأول/ديسمبر 2012: مؤتمر دولي بشأن "الأطفال والعنف في قضاء الأحداث - الوضع الراهن: آليات المنع والرد: تجربة أمريكا اللاتينية" ، عُقد في أسونسيون و نظمته المنظمـة الدولية للدفاع عن الأطفال بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة.

31- وفي إطار المشروع الأوروبي للآليات الوقائية الوطنية التابع لمجلس أوروبا/الاتحاد الأوروبي، والذي يضم رابطة منع التعذيب بصفتها شريكاً منفذاً، شاركت اللجنة الفرعية في حلقتي العمل المواضيعيتين التاليتين: (أ) حلقة حول عملية ترحيل المهاجرين والرصد الوقائي، عُقدت في سويسرا في آذار/مارس 2012؛ (ب) حلقة حول عملية الترحيل: اتصال الآليات الوقائية الوطنية مع الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (اختصاراً وكالة "فرونتكس") وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين بشؤون الهجرة، عُقدت في صربيا في حزيران/يونيه 2012. و علاوة على ذلك، شاركت اللجنة الفرعية في مشاورات بشأن عملية إنشاء آلية وقائية في أوكرانيا في نيسان/أبريل 2012.

32- وفي سياق الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد الجمعية العامة للبروتوكول الاختياري، نظمت البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة في نيويورك حلقة دراسية بعنوان " البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بعد مضي عشر سنوات : إحداث الفارق في مجال منع التعذيب"، عُقدت في 10 أ يار/مايو 2012 في مقر الأمم المتحدة. وشاركت رابطة منع التعذيب و المفوض ي ة السامية لحقوق الإنسان في رعاية تلك التظاهرة التي جمعت بين خبراء دوليين ووطنيين (بما في ذلك رئيس الآلية الوقائية الوطنية لفرنسا) ولاق ت إقبالا كبيراً (إذ حضرها ما يقارب 60 ممثلاً عن دول ومنظمات غير حكومية). وتبادل المشاركون خبراتهم وحددوا التحديات التي تقف أمام مجال منع التعذيب الذي ما انفك يتطور.

33- وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر إلى الجهات المنظمة للتظاهرات المذكورة على دعوتها إياها للمشاركة فيها.

واو- الصندوق الخاص المُنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري

34- حسب الفقرة 1 من المادة 26 من البروتوكول الاختياري، يتمثل الغرض من الصندوق الخاص في المساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية بعد زيارة الدولة الطرف في البروتوكول الاختياري فضلاً عن البرامج التعليمية للآليات الوقائية الوطنية. وتتولى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إدارة الصندوق الخاص عملاً بالقواعد والأنظمة المالية للأمم المتحدة وبالسياسات والإجراءات ذات الصلة الصادرة من الأمين العام. ووُضعت خطة مؤقتة تقرر فيها أن تبتّ لجنة المنح التابعة للمفوضية، وهي الهيئة الاستشارية التابعة لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في أهلية المشاريع وتقد م المنح على أساس معايير ال تقييم المحددة في المبادئ التوجيهية لتقديم الطلبات. وستُستعرض هذه الخطة المؤقتة في عام 2013.

35- ويتلقى الصندوق الخاص تبرعات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ومن كيانات أخرى خاصة أو عامة. وقد وردت إلى الص ـ ندوق الخاص ، حـتى هذا التاريخ، تبرعات مجموعها 462.29 130 1 دولار اً أمريكي اً تتوزع كالآتي: 704.98 29 دولار اً من الجمهورية التشيكية، و 000 5 دولار من ملديف، و 266.30 82 دولار اً من إسبانيا، و 491.01 013 1 دولار اً من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية. واللجنة الفرعية على اقتناع بأن الصندوق الخاص أداة قيمة لتعزيز منع التعذيب وتود أن تعرب عن امتنانها لهذه الدول لما قدمته من تبرعات سخية.

36- و باشر الصندوق الخاص عمله في صيف عام 2011 وأ ُ طلقت أول دعوة لتقديم الطلبات في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وقُدمت أول المنح خلال عام 2012. وبالفعل، وفي أعقاب الدعوة لتقديم الطلبات لعام 2012، ورد 69 طلباً على الصندوق، اعت ُ بر 25 منها مقبولاً (وهي الطلبات التي قُدّمت خلال المهلة الزمنية المحددة والتي تستوفي شروط الأهلية الجغرافية، أي المشاريع التي تستهدف تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية بعد زيارتها لإحدى الدول ا لأ طر ا ف، شريطة أن تكون هذه التوصيات واردة في التقرير الذي نُشر بناءً على طلب الدولة الطرف ). وحظيت تسعة مشاريع بالموافقة وقُدمت إليها مِنح ، ويتعلق الأمر بمشاريع تضم طيفاً واسعاً من الأنشطة، عملاً بتوصيات اللجنة الفرعية، والتي تعالج مسألة منع التعذيب في باراغواي و بنن والمكسيك وملديف وهندوراس. ورفضت لجنة المنح المشاريع المتبقية وعددها ستة عشر مشروعاً لعدم استيفائها ل معايير الاختيار المواضيعية التي حددتها المبادئ التوجيهية لتقديم الطلبات لل فترة 2011-2012.

37- ونُشرت دعوة جديدة لتقديم الطلبات إلى الصندوق الخاص في 15 آب/أغسطس 2012 وانقضت مهلة تقديم الطلبات في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وورد 34 طلباً في أعقاب هذه الدعوة، رُفضت أربع ة طلبات من بينها. أما الطلبات التي تمت الموافقة عليها وعددها ثلاثون طلباً ( وهي الطلبات التي قُدّمت خلال المهلة الزمنية المحددة والتي تستوفي شروط الأهلية الجغرافية) فتخص ستة بلدان من أصل سبعة و يتعلق الأمر ب البلدان التي قبلت نشر تقرير اللجنة الفرعية بعد زيارة البلد وهي: باراغواي والبرازيل وبنن والمكسيك وملديف وهندوراس. ومن بين المشاريع التي نالت القبول، هناك 11 طلباً مقدماً من قِبل هيئات حكومية و17 طلباً مقدماً من قِبل منظمات غير حكومية وطلبان مقدمان من قِبل آليتين وقائيت ي ن وطنيت ي ن.

38- وتُعرب اللجنة الفرعية عن امتنانها للم فوضية السامية لحقوق الإنسان التي قبلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بصفتها مديرة الصندوق الخاص، التشاو رَ معها فيما يتعلق بعملية تقييم المشاريع التي تدخل في نطاق الدعوة إلى تقديم الطلبات لعام 2012 والدعوة إلى تقديم الطلبات لعام 2013. وطلبت المفوضية من اللجنة الفرعية تحديد الأولويات المواضيعية ذات الصلة بالبلدان المعنية مما أسهم في بلورة الدعوة إلى تقديم الطلبات لعام 2013، التي ترد تفاصيلها على الموقع الشبكي التالي:http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/SpecialFund2013.htm.

39- واللجنة الفرعية مقتنعة ب أن هذ ه الإرشادات المحددة س ت ساعد مقدمي الطلبات بشكل كبير عند عرضهم لمشاريعهم. و س ت ساعد أيضاً على تعزيز الأثر الوقائي للمنح وذلك بضمان استعمالها لسد أشد الحاجات إلحاحاً، بتوافق مع الموارد المتاحة. ويسر اللجنة الفرعية أن تعلن عن رفع سقف ا لمنح وتتمنى أن يُسهم نجاح الصندوق في در المزيد من التبرعات وأن يستمر الحال على هذا المنوال. وستواصل اللجنة الفرعية استعراض فعالية الصندوق وتقديم المشورة إلى الجهات التي تتولى إدارته .

ثالثاً- المشاركة في العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب

ألف- التعاون الدولي

1- التعاون مع الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة

40- عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري، قدم رئيس اللجنة الفرعية التقرير السنوي الخامس للجنة الفرعية (CAT/C/48/3)إلى لجنة مناهضة التعذيب في جلسة عامة عُقدت في 8 أيار/مايو 2012. إضافة إلى ذلك، اغتنمت اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب فرصة تزامن دورتيهما في جنيف، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، لمناقشة طائفة من المسائل ، الموضوعية والإجرائية، ذات الاهتمام المشترك.

41- ووفقاً لقرار الجمعية العامة 66/150، قدم رئيس اللجنة الفرعية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2012، التقرير السنوي الخامس للجنة الفرعية إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين. وأتاح هذا الحدث أيضاً فرصة لاجتماع رئيس اللجنة الفرعية مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب و المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، اللذين ألقيا أيضاً كلمة أمام الجمعية العامة.

42- وواصلت اللجنة الفرعية مشاركتها النشيطة في الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ( عُقد الاجتماع الرابع والعشرون في الفترة من 25 إلى 29 حزيران/يونيه 2012 في أديس أبابا). وأي ّ دت اللجنة الفرعية الوثيقة الختامية لاجتماع دبلن الثاني في دورتها السابعة عشر ة ، تلبية للدعوة التي وجهتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز نظام هيئات المعاهدات. و أقرت اللجنة الفرعية، في دورتها الثامنة عشر ة ، المبادئ التوجيهية المتعلقـة باستقلالية وحيادية أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) وعدلت نظامها الداخلي لينسجم كامل الانسجام مع المبادئ التوجيهية . و اعتمدت أيضاً بياناً بشأن عملية تعزيز نظام هيئات المعاهدات ( م تاح على الموقع الشبكي للجنة الفرعية). و علاوة على ذلك، شاركت اللجنة الفرعية أيضاً في العديد من الأنشطة الأخرى التي تضطلع بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ( انظر أعلاه الفرع "هاء" من الفصل الثاني ) .

43- وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وانضمت إليه، إلى جانب لجنة مناهضة التعذيب و مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، لإصدار بيان بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران/يونيه 2012.

44- وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

2- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة

45- استمرت اللجنة الفرعية في التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا سيما في سياق زياراتها الميدانية.

46- وتُعرب اللجنة الفرعية عن سعادتها ب بد ء عملية التعاون مع المنظمة الدولية للفر ا نكفونية ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عن طريق الاجتماع بها أثناء الجلسة العامة في الدورة السادسة عشر ة . وتض ُ م المنظمة الدولية للفر ا نكفونية 33 من الدول الأطراف و11 من الموقعين على البروتوكول الاختياري، وهو ما يُشكل قاعدة صلبة للتعاون في إطار ركن العمل الرئيسي لأنشطة اللجنة الفرعية. وفي عام 2012، شارك أحد أعضاء اللجنة الفرعية في ا ختيار المشاريع التي تستهدف مكافحة التعذيب ومنعه و التي ست ُ مولها المنظمة الدولية للفر ا نكفونية.

باء - التعاون الإقليمي

47- واصلت اللجنة الفرعية، من خلال جهات ال وص ل التابعة لها ال مسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع الهيئات الإقليمية، تعاونها مع الشركاء الآخرين ذوي الصلة في مجال منع التعذيب، من قبيل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمفوضية الأوروبية، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

جيم - المجتمع المدني

48- واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من الدعم الأساسي المقدم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ولا سيما فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري ( ) (الذي شارك في كل دورة من ال دورات التي عقدتها اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير ) والمؤسسات الأكاديمية ( بما في ذلك مركز إعمال حقوق الإنسان و معهد لودفي غ بولدزمان ). وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة لتعرب عن شكرها ل لجهات الفاعلة في المجتمع المدني على سعيها إلى الترويج للبروتوكول الاختياري ودعم اللجنة الفرعية في الاضطلاع بأنشطتها. وتود أن تخص بالشكر والعرفان رابطة منع التعذيب لما قدمته من دعم، لا سيما المساعدة التي قدمتها من أجل تنظيم ال حلقة التدريبية في الدورة السابعة عشر ة للجنة الفرعية.

رابعاً- المسائل الجديرة بالذِكر الناشئة عن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة موضوع الاستعراض

ألف- تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية

1- برنامج الزيارات

49- حتى تاريخ هذا التقرير، اتخذت غالبية زيارات اللجنة الفرعية، وفقاً لولايتها بموجب المادة 11(أ) من البروتوكول الاختياري، شكل "زيارات منتظمة" إلى الدول الأطراف، إضافة إلى الاضطلاع بزيارة متابعة ( ) . وهذه الزيارات جزء هام من ولاية اللجنة الفرعية لكنها لا تتيح بالضرورة فرصاً ملائمة للجنة الفرعية كي تفي بولايتها بموجب المادة 11(ب) فيما يتعلَّق بالآليات الوقائية الوطنية.

50- ولسدِّ هذه الثغرة ( ) ، قررت اللجنة الفرعية، من أجل الوفاء على النحو الأمثل ب جميع جوانب ولايتها واستخدام عضويتها الموسعة وخبراتها أفضل استخدام، أن تدرج في برنامج زياراتها السنوي، بالإضافة إلى الزيارات المنتظمة وزيارات المتابعة، شكلاً جديداً من الزيارات يركِّز على تناول المسائل الخاصة بالآلية الوقائية الوطنية: "زيارات استشارية إلى الآلي ات الوقائية الوطنية". ووضعت اللجنة الفرعية منهجية جديدة لهذه الزيارات.

51- وخلال السنة قيد الاستعراض، أُدرجت في برنامج الزيارات ثلاث زيارات استشارية إلى آلي ات وقائية وطنية. وقد اختار أعضاء اللجنة الفرعية الزيارات بالرجوع إلى تاريخ التصديق على البروتوكول الاختياري من جانب الدولة المعنية؛ وممارساتها المتعلِّقة بوضع وتطوير الآليات الوطنية لمنع التعذيب ؛ و بالاس ت ناد أيض ا ً إلى الت وزيع الجغرافي و حجم الدولة ومدى تعقيدها ؛ ورصد إجراءات منع التعذيب على الصعيد الإقليمي؛ وأية مسائل محدَّدة أو عاجلة يمكن أن تجعل نتيجة هذه الزيارة إيجابية، إضافة إلى إمكانية الجمع بين الزيارات لأسباب ع ملية أو متصلة بالميزانية. ولا تقوم اللجنة الفرعية خلال زياراتها الاستشارية إلى الآلي ات الوقائية الوطنية بزيارة أماكن ا لا حتجاز على أساس ولايتها التي تخولها القيام بزيارات، لكن يمكنها أن تقوم بذلك إذا ما تلقّت دعوةً من الآلية الوقائية الوطنية وفقاً لممارسات العمل العادية للآلية الوقائية الوطنية.

52- وتصدر اللجنة الفرعية، عقب زياراتها المنتظمة وزيارات المتابعة، تقارير سرية تحيلها إلى الدول الأطراف. وعندما ت ؤدي اللجنة الفرعية زيارة استشارية إلى الآلية الوقائية الوطنية فإنها تصدر تقريرين: تقرير إلى الآلية الوقائية الوطنية وآخر إلى الدولة الطرف، وكلاهما سريٌ يخصُّ المتلقي وفقاً للأحكام والنهج المحدَّدين في البروتوكول الإضافي. بيد أنه يمكن نشر هذين التقريرين بموافقة المتلقّي كما هو الحال بالنسبة لأي تقرير آخر من تقارير اللجنة الفرعية.

53- ومن مزايا هذا النهج الجديد أنه يمكِّن اللجنة الفرعية من القيام بالمزيد من الزيارات مقارنةً بالسنوات السابقة وذلك من خلال توليفة من الزيارات المنتظمة والزيارات الاستشارية إلى الآليات الوقائية الوطنية وزيارات المتابعة. وبالتالي، فإن هذا النهج سوف يمكِّن اللجنة الفرعية من الوفاء بولايتها الكاملة بطريقة شاملة وغير تمييزية وغير انتقائية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القيود المالية والتحدِّيات التي يطرحها نقص الموظفين في الأمانة - والتي لا تزال تشكِّل عقباتٍ تحول دون وفاء اللجنة الفرعية بولايتها - تعزز هذا النهج الذي تزداد أهدافه وضوحاً في عمل اللجنة الفرعية.

2- الأنشطة المتصلة بالآليات الوقائية الوطنية، من غير برنامج الزيارات

54- نجحت فرق العمل الإقليمية التي شُكِّلت عام 2011 في إرساء علاقات أكثر فائدةً وتنظيماً مع الآليات الوقائية الوطنية. وقد شرعت تلك الفرق في التواصل والحوار مع الآليات الوقائية الوطنية، فجمعت معلوماتٍ عن حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم. ولاحظت اللجنة الفرعية الفائدة الكبيرة للعمل مع الآليات الوقائية الوطنية في بعض البلدان والمناطق لكنها أشارت إلى أن ذلك لم يكن مفيداً في جميع الحالات. فقد كان إرساء التواصل وتبادل المعلومات مع بعض الآليات الوقائية الوطنية والحفاظ عليهما صعباً، ويبدو أن ذلك مرتبطٌ ارتباطاً مباشراً بهيكل الآليات الوقائية الوطنية وطبيعة عملها، كما يرتبط، بطبيعة الحال، بوجود هذه الآليات أصلاً. وتودُّ اللجنة الفرعية أن تبرز أهمية إنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة ومن ثمَّ أهمية أن تعمل بفعالية، وفقاً لتوجيهات اللجنة الفرعية، من أجل ضمان امتثال البروتوكول الاختياري.

55- وستواصل اللجنة الفرعية الممارسة التي تتبعها في دعوة الآليات الوقائية الوطنية إلى حضور دوراتها، أي حضور اجتماعات الهيئة العامة أو اجتماعات أفرقة العمل الإقليمية، وذلك لإطلاعها على كيفية تنفيذ مختلف الآليات الوقائية الوطنية لعملها وتبادل التجارب معها. وترى اللجنة الفرعية أن هذه المداولات مفيدة للغاية، إذا تعزِّز فهمها وتنمّي قدرتها على تحديد الممارسات الجيدة وتقاسمها ونشرها.

3- صياغة تعليقات على القضايا الموضوعية

56- تدرك اللجنة الفرعية أن لزيادة بروز تعليقاتها ونهجها فيما يتعلَّق بمنع التعذيب نتيجةً إيجابية تتمثَّل في تعزيز اهتمام ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعملها ورغبتهم في المشاركة في تلك العملية. ولذلك وضعت منهجية يتعيَّن اتباعها لدى وضع الورقات المواضيعية، وهي منهجية تشمل إمكانية إجراء مشاورات عامة مع أصحاب المصلحة المعنيين في مراحل مناسبة من عملية صوغها عندما ترى اللجنة الفرعية أن ذلك مفيد وعملي.

57- ونشرت اللجنة الفرعية بياناً مؤقتاً عن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وهي تأمل أن تتمكن من نشر ورقة توجيهية بشأن الأعمال الانتقامية. وترحِّب اللجنة الفرعية بأي تعليقات على هذه المسائل، حتى تكون الوثائق أكثر شمولاً.

4- السرية

58- تدرك اللجنة الفرعية إدراكا تاماً ضرورة أن تضمن الاحترام الكامل لمبدأ السرية في عملها، بوصفه عنصراً مركزياً من عناصر الإطار الذي يحيط بولايتها الخاصة بالزيارات. وهي تقوم باستعراض متواصل للتبعات العملية لهذا المبدأ كي تضمن تطبيقه بأقل أثر ممكن على قدرتها على العمل بفعالية.

5- التدريب

59- عقدت اللجنة الفرعية، سعياً لتعزيز معارفها وقدراتها في مجال رصد أماكن الاحتجاز غير التقليدية، حلقة عمل استمرت يومين بشأن مراقبة مؤسسات الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية، بمساعدة مالية من حكومة ألمانيا ومساعدة إدارية من رابطة منع التعذيب. وكان الهدف من حلقة العمل هذه هو تعزيز قدرة اللجنة الفرعية على تناول ما يتعرَّض له الأشخاص المصابون بأمراض وإعاقات عقلية من وصم، وتمييز، وحرمان من حقوق الإنسان، وإهمال، وسوء معاملة والتصدي لهذه المسائل خلال الزيارات التي تقوم بها اللجنة الفرعية. وتدرك اللجنة الفرعية أن الأشخاص الموجودين في مؤسسات الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية هم مجموعة من مجموعات عديدة من الأشخاص المستضعفين وهي تعي وضع النساء، والأحداث، وأفراد الأقليات، والرعايا الأجانب، وملتمسي اللجوء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمثليين، والمثليات، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسية، وأفراد المجموعات المستضعفة الأخرى المحرومين من حريتهم. وحلقة العمل هذه هي الأولى من نوعها وتأمل اللجنة الفرعية تطوير معارفها ومهاراتها من خلال حلقات عمل مماثلة في المستقبل.

باء- إنشاء أفرقة عاملة مخصَّصة

60- خلال عام 2012، أنشأت اللجنة الفرعية عدداً من الأفرقة العاملة المخصصة للنظر في (أ) القضايا النظمية المتصلة بتفاعل اللجنة الفرعية مع الآليات الوقائية الوطنية، (ب) الانخراط في العمليات المتصلة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، (ج) إجراء تدريب تمهيدي وتدريب مستمر لأعضاء اللجنة الفرعية، (د) الأعمال الانتقامية، ( ) المسائل الإجرائية، بما في ذلك المسائل المتصلة بالوصول إلى أماكن الاحتجاز. وتقدِّم الأفرقة العاملة تقاريرها إلى الهيئة العامة، التي تضطلع بمسؤولية اتخاذ القرارات. وتعتقد اللجنة الفرعية أن استخدام الأفرقة العاملة يتيح النظر، بتركيز أكبر، في طائفة أوسع من القضايا مما هو ممكن بطرق أخرى، وهي تنوي البناء على هذه الممارسة لتعزيز مشاركة الأعضاء وتفعيل سير العمل. وتشعر اللجنة الفرعية بالأسف إزاء نقص مرافق الترجمة الخاصة باجتماع الأفرقة العاملة خارج قاعة الجلسة العامة، مما يحول دون استخدام وقت الدورة بقدر أكبر من الفعالية.

61- وألقى الفريق العامل المعني بالتفاعل بين اللجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية الضوء على جملة أمور منها:

(أ) الحاجة إلى ضمان الاتساق الداخلي للمنهجيات التي تستخدمها أفرقة العمل الإقليمية، من أجل المحافظة على المساواة في المعاملة؛

(ب) الحاجة إلى إنشاء آلية تستطيع الآليات الوقائية الوطنية أن تتراسل من خلالها مع اللجنة الفرعية وتتلقى منها الردود الملائمة؛

(ج) أهمية وضع استبيان لجمع البيانات من الآليات الوقائية الوطنية وذلك للتمكُّن من إنشاء قاعدة بيانات تتضمَّن معلومات قابلة للمقارنة والمحافظة على هذه القاعدة؛

(د) أهمية الانخراط مع الآليات الوقائية الوطنية فيما يتعلَّق بأنشطة اللجنة الفرعية، بما في ذلك الأنشطة القطرية.

62- وألقى الفريق العامل المعني بالقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء الضوء، في جملة أمور، على المساهمة الرئيسية التي يُعتقد عموماً أن بإمكان اللجنة الفرعية تقديمها إلى المناقشات الخاصة بالقواعد الدنيا النموذجية. وألقى الضوء بوجه خاص على عدَّة جوانب جديرة بالتقييم ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) اللغة والمصطلحات المستخدمتان في النص؛

(ب) المعلومات المقدَّمة إلى السجناء والشكاوى الواردة منهم؛

(ج) الاتصال بالعالم الخارجي/العلاقات الاجتماعية وخدمات ما بعد الإفراج؛

(د) الدين؛

( ) الأشخاص الذين يعيشون في حالة ضعف؛

(و) التصنيف/الفئات الخاصة؛

(ز) التفتيش المستقل؛

(ح) السجون الخاصة؛

(ط) نُهج لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

63- وألقى الفريق العامل المعني بالتدريب التمهيدي والتدريب المستمر الضوء على جملة أمور بينها ما يلي:

(أ) الحاجة إلى إيلاء الأولوية للتدريب التمهيدي والتدريب المستمر للأعضاء الجدد في الدورة التاسعة عشرة للجنة الفرعية؛

(ب) الحاجة إلى مساعدة الأعضاء المنتخبين الجدد بفضل توفير المعلومات والدعم الشخصي والمساعدة العملية لتيسير تجاربهم الأولى في الهيئة العامة للجنة الفرعية (مع الإقرار بوجود ترابط وثيق بين كلٍّ من هذه العناصر)؛

(ج) استصواب تنقيح النظام الداخلي للجنة الفرعية فيما يتعلَّق بتوقيت انتخاب المكتب.

64- وألقى الفريق العامل المعني بالأعمال الانتقامية الضوء على جملة أمور بينها:

(أ) ضرورة النظر في اتخاذ موقف رسمي بشأن السياسة التي ينبغي نهجها للتصدِّي لمخاطر الأعمال الانتقامية والشكل الذي ينبغي أن تتخذه هذه السياسة؛

(ب) ضرورة النظر في العلاقة بين مبدأ السرية وضرورة ضمان توقُّف الأعمال الانتقامية؛

(ج) ضرورة النظر في دور الآليات الوقائية الوطنية ومسؤولياتها فيما يتعلَّق بمخاطر الأعمال الانتقامية.

65- وألقى الفريق العامل المعني بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك صعوبات الوصول إلى أماكن الاحتجاز، الضوء على جملة أمور منها ما يلي:

(أ) ضرورة النظر في الردود العملية في حالات منع أو تأخير الوصول إلى بعض أماكن الاحتجاز؛

(ب) ضرورة النظر في الردود العملية للتصدي لصعوبات الوصول إلى بعض القاعات/الأرجاء في بعض أماكن الاحتجاز؛

(ج) ضرورة النظر في ردود عملية لتذليل العقبات التي تحول دون الالتقاء ببعض الأشخاص المحرومين من حريتهم، أو الالتقاء بهم في ظروف ملائمة؛

(د) استخدام المعلومات التي تقدِّمها منظمات المجتمع المدني؛

( ) مسائل إجرائية خاصة أخرى يمكن مواجهتها لدى زيارة السجون ومخافر الشرطة.

جيم- المسائل الناشئة عن عمل اللجنة الفرعية

66- تود اللجنة الفرعية أن تلفت الانتباه إلى بعض المسائل المحددة التي برزت أثناء عملها. إذ لم تتمكن، في بعض الأحيان، من قضاء الوقت الذي ترغب فيه في مرافق الاحتجاز بسبب التأخر في الحصول على إذن بالدخول أو في تذليل عقبات بيروقراطية أخرى. إنه استهلاك مؤسف لموارد قيِّمة، وينبغي أن تكفل الدول الأطراف تمكين اللجنة الفرعية من الوصول الفوري إلى جميع أماكن الاحتجاز وجميع أرجائها، وإلى الأشخاص المحرومين من حريتهم، وإلى الوثائق، وفقا ً لأحكام البروتوكول الاختياري. وتقر اللجنة الفرعية بما يبذله المجتمع المدني من جهود متواصلة وما يقدمه من دعم في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلا أنها تود أن تشدد على أهمية تزويد اللجنة الفرعية بمعلومات ومواد تتسم بأقصى قدر ممكن من الدقة والتحديث.

67- وترى اللجنة الفرعية، كما ذُكر سابقاً في عدد من الوثائق المنشورة، أن عبارة "أماكن الاحتجاز"، المذكورة في المادة 4 من البروتوكول الاختياري، ينبغي أن تُفسر تفسيراً واسعاً، كي تشمل، فيما تشمل، السجون المدنية والعسكرية، ومخافر الشرطة، ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومؤسسات الطب النفسي، ومراكز الصحة العقلية، ومراكز احتجاز المهاجرين، ومراكز احتجاز الأحداث، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتنطبق هذه العبارة على أي مكان دائم أو مؤقت، يُحرم فيه الأشخاص من حريتهم من جانب السلطات العامة أو بتحريض منها أو بقبولها و/أو بموافقة ضمنية منها. وبالتالي فإن تفسير "أماكن الاحتجاز" المحصور في الأماكن التقليدية للحرمان من الحرية كالسجون هو، في رأي اللجنة، تفسير محدود للغاية يتنافى بشكل واضح مع البروتوكول الاختياري.

68- وقد علقت اللجنة الفرعية، في تقريرها السنوي الرابع (CAT/46/2)، على النهج الذي تتبعه في التعامل مع الحالات الفردية للتعذيب وسوء المعاملة التي أُبلغت بها خلال زياراتها إلى أماكن الاحتجاز. وعلمت، منذ ذلك الحين، أن هذا التعليق قد أُسيء فهمه، وفُسر على أن اللجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية لا ينبغي لهما التدخل في الحالات الفردية على الإطلاق. وليس هذا هو موقف اللجنة الفرعية. والمؤكد أن اللجنة لا تحقق في الادعاءات الفردية، لكنها وثقت خلال العديد من زياراتها القطرية ادعاءات تعذيب وسوء معاملة، وأدرجت وصفاً لهذه الحالات في تقاريرها. وكما يتضح من التقرير السنوي الرابع، ترى اللجنة الفرعية ضرورة تحليل هذه الحالات لتحديد الثغرات الكامنة في الحماية ولتقديم التوصيات الأكثر فعالية في مجال منع التعذيب. ولا يعني ذلك أن اللجنة الفرعية لا يمكنها إثارة مسائل ناشئة عن حالات محددة تطَّلع عليها، وقد فعلت ذلك بين الحين والآخر. إلا أن ذلك يستدعي كشف هوية ضحية التعذيب أو سوء المعاملة، الأمر الذي لا يتطلب الموافقة المستنيرة للشخص المُدعى أنه ضحية فحسب بل يتطلب أيضاً النظر بتمعن في مخاطر الأعمال الانتقامية أو غير ذلك من النتائج الضارة لهذا الكشف. وتعتقد اللجنة الفرعية أن إساءة فهم موقفها قد يرجع إلى ما ذكرته في تقريرها السنوي الرابع وهو أن اللجنة الفرعية لا تملك صلاحية إجراء تحقيقات أو صلاحية تقديم الجبر. بيد أن بوسع اللجنة الفرعية أن تقدم توصيات إلى السلطات في هذا الشأن وهي تقوم بذلك فعلاً، وإذا تجاهلت السلطات هذه التوصيات أو امتنعت عن تنفيذها دون سبب وجيه، فإن اللجنة الفرعية تعتبر أن تلك السلطات لا تتعاون معها.

خامساً- المسائل الموضوعية

69- تود اللجنة الفرعية أن تحدد في هذا الفصل وجهة نظرها الحالية بشأن عدد من المسائل ذات الأهمية بالنسبة لولايتها.

ألف- دور المراجعة القضائية ومراعاة الأصول القانونية في منع التعذيب في السجون

1- موجز

70- الافتراض الخاطئ بأن مراعاة الأصول القانونية تنتهي لحظة إصدار الحكم، وأنها لا تنطبق على نظام السجن وظروفه، يشجع استخدام التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، وبالتحديد في سجون البالغين والأحداث. وبالإضافة إلى إجراءات تقديم الشكاوى ومراقبة أماكن الاحتجاز هذه ، لا بد أن توفر الدول آلية قضائية خاصة أو آلية مشابهة لحماية حقوق جميع المدانين والمحتجزين قبل المحاكمة.

2- مقدمة

71- في حالة السجون بشكل محدد، تسهم عوامل ثقافية مختلفة، من قبيل الفكرة القائلة بأن النزلاء "خارجون عن المجتمع" أو أنهم أشخاص "خطرون"، أو ردود فعل وسائط الإعلام إزاء انعدام الأمن، في إهمال أو استضعاف الأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن أو المحبوسين احتياطياً.

72- ولتدارك النقص في حماية السجناء، يجب أن ينص القانون على أن للمحتجزين حقوقاً أساسية (تشمل الحق في السلامة الشخصية وحرية الضمير) وأن القليل فقط من حقوقهم معلق (مثل حرية اختيار مكان الإقامة) أو مقيد (مثل حرية التجمع والتعبير). وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من ضمان حصولهم على بعض الحقوق أثناء الاحتجاز (كالحق في الغذاء، وظروف العيش اللائق، والخدمات الصحية) والتأكد من أنهم يتمتعون بتلك الحقوق . وثمة نقص في الآليات والقواعد الإجرائية وسبل الانتصاف اللازمة لإنفاذ هذا الإطار القانوني. والواقع أن للمحتجزين "حقوقاً دون ضمانات".

3- غياب الحماية المؤسسية

73- إن غياب الحماية القانونية في أماكن الاحتجاز يرتبط أيضاً بالتصورات المتعلقة بالعقوبة كأداة للتأهيل والإصلاح ( ) ، التي أسهمت في سيطرة نموذج تقرر فيه سلطات السجن والموظفون الفنيون وحراس الأمن من طرف واحد نظام العقوبة.

4- مراعاة الأصول القانونية

74- تعني مراعاة الأصول القانونية ضرورة اتباع إجراءات معينة كي تتمكن الدولة من إنفاذ الحقوق الأساسية بشكل مشروع؛ وهي بذلك ترسي مجموعة من المتطلبات التي لا بد من تلبيتها حتى يتمكن الأفراد من الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب في وجه أي عمل من جانب الدولة يمكن أن يمس بحقوقهم.

75- وداخل نظام العدالة الجنائية، ينبغي ألا تقتصر مراعاة الأصول القانونية على تحديد العقوبات بل ينبغي أن تشمل أيضاً ضمان حماية جميع المحتجزين، وتوفير إطار للعلاقة بين السجناء وسلطات السجن فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات، بما في ذلك سبل الحصول على خدمات الدفاع وسبل الانتصاف القانوني.

5- المراقبة القضائية

76- إن التدخل القضائي خلال فترة الاحتجاز، من جانب قضاة غير القضاة الذين حددوا التهم الجنائية، يسير جنباً إلى جنب مع مراعاة الأصول القانونية. فلكي يتمكن السجناء من الاحتجاج بالمعايير التي تحميهم من إهمال أو تعسف سلطات السجون، لا بد من طرف ثالث محايد ينفذ تلك المعايير، نظراً لعدم جواز أن يقوم أي شخص بدور الخصم والقاضي في نفس الوقت. ولهذا السبب أيضاً، ينبغي ألا يتصرف القضاة المعنيون بمسائل إنفاذ أحكام السجن إلا في إطار الإجراءات القضائية المنفذة على أساس المغارمة. وبوصفهم جزءاً من نظام العدالة الجنائية، فإن دورهم يختلف اختلافاً واضحاً عن دور هيئات المراقبة، ويجب أن تكون قراراتهم قابلة للإنفاذ إنفاذاً كاملاً ضد أي سلطة حكومية.

77- وإذا كانت إدارة السجن توفر المساعدة، فإن المتظلم (أي السجين المتقدم بشكوى) قد يكون مطالباً بمتابعة سبيل الانتصاف هذا قبل السعي إلى الحصول على الانتصاف من المحكمة.

78- وكثيراً ما يُناط بالسلطة الإدارية تنفيذ الأحكام وأوامر الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ بيد أن القضايا المقدمة خلال فترات التنفيذ تندرج ضمن علاقة ثلاثية يحتل فيها قاضٍ متخصص أو سلطة مستقلة مماثلة قمة الهرم بينما تحتل سلطات السجون والسجناء زاويتي الهرم السفليتين تطبيقاً لمبدأ المساواة في الوسائل. وفي نهج يقوم على حقوق الإنسان، لا يبقى السجين "موضوع" المعاملة بل يصبح "فاعلاً" في علاقة قانونية لتأكيد حقوقه:

الحمايةالنقص في الحمايةالقرارسلطات السجنالسلطةالقاضيالسجين بصفته "موضوع" المعاملةالسجين بصفته "فاعلاً" في الحقوق والواجباتادعاءات السجين/المُدعى عليهالحماية القانونية السجين

79- ووجود محامين يتمتعون بخبرات تختلف عن خبرات المحامين الذي يوّكلون في قضايا الدفاع الجنائي أمرٌ أساسي لضمان لجوء السجناء إلى العدالة داخل السجن سواءٌ خلال قضاء العقوبة أو خلال فترة الاحتجاز قبل المحاكمة.

80- وليس وجود التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز محض صدفة؛ بل هو يتعزز بالفراغ التشريعي والجمود القضائي اللذين يهّيئان أرضية خصبة لهذه الممارسات. ويمكن تحقيق تقدم في هذا المجال من خلال "إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي" (الفقرة 1 من المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تنطبق على جميع الموقعين على البروتوكول الاختياري).

باء- عدالة السكان الأصليين ومنع التعذيب

1- التنوع الثقافي وعدالة السكان الأصليين

81- إن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي يفترضان الاعتراف بأن جميع الثقافات، بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية، متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام ( ) .

82- ويعني احترام التنوع الثقافي ضمناً بناء علاقة تتسم بالمساواة بين الثقافات وتجاوز أوجه الخلل في علاقات القوة المستندة إلى أفكار التفوق أو الدونية. كما تفترض مسبقاً مواجهة أي ممارسة تقليدية من أي ثقافة تمس بكرامة الأفراد والشعوب، بما في ذلك ثقافة الغرب.

2- مفهوم عدالة السكان الأصليين

83- إن الاعتراف بعدالة السكان الأصليين يشكل جزءاً من الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية على النحو المبين في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة على أن الشعوب الأصلية والقبلية "تتمتع ... بحق الاحتفاظ بعاداتها ومؤسساتها الخاصة، عندما لا تتعارض هذه العادات والنظم مع الحقوق الأساسية التي يحددها النظام القانوني الوطني، أو مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً" (الفقرة 2 من المادة 8).

84- ويقر إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية بأن للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها القانونية (المادة 5) فضلاً عن الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافاتها (الفقرة 1 من المادة 8). وينص هذا الصك الدولي كذلك على أن للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية (المادة 34) والحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية (المادة 35).

3- العلاقة بين النظام القضائي الوطني ونظام عدالة السكان الأصليين

85- إن وجود نظم قانونية مختلفة داخل أقاليم تخضع لولاية دولة واحدة يمثل تحدياً حاسم الأهمية في بناء علاقات تستند إلى التبادل بين الثقافات. ويجب أن تستند العلاقة بين نظام العدالة الوطني ونظام عدالة السكان الأصليين إلى إعطاء نفس القيمة والاعتراف لكل من النظامين القانونيين (سواء أكان النظام وضعيا ً أم عُرفياً أم ذا طابع مختلط) وإلى السلطات التي تتمتع بسلطة تطبيقه. فلا غنى عن علاقة تستند إلى الاحترام والتعاون والتواصل.

86- وينبغي اعتبار نظام عدالة السكان الأصليين جزءاً من كلّ وأن له علاقة جدلية وثقافية مع نظام العدالة الوطني، وذلك كي يتمكن كل نظام من أن يستوحي من الآخر ويثريه. وهذا "التبادل الثقافي القانوني" مبين بوضوح في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، التي تنص على ما يلي: "يولى الاعتبار الواجب، عند تطبيق القوانين واللوائح الوطنية على الشعوب المعنية، لعاداتها أو لقوانين العرف الخاصة بها، "ولهذا الغرض توضع ... إجراءات لحل المنازعات التي يمكن أن تظهر عند تطبيق هذا المبدأ" (المادة 8).

4- حدود نظام العدالة الوطني في الدعاوى ضد أشخاص من السكان الأصليين

87- في الحالات التي يكون فيها لنظام العدالة الوطني ولاية قضائية على أشخاص لهم خلفيات ثقافية ترتبط بالسكان الأصليين، لا بد من توفير صكوك قانونية ملائمة تتيح، عند الاقتضاء، إجراء تقييم لمسؤولية هؤلاء الأشخاص (على أن تراعى، على سبيل المثال، الميول الثقافية أو الأسس الأخرى التي يمكن أن تبرر إعفاءً من المسؤولية الجنائية). وفي مثل هذه الحالات، يُفضل دائماً إجراء المحاكمة في إطار نظام عدالة السكان الأصليين.

88- والواضح أن أي شكل من أشكال السَّجن المفروضة على السكان الأصليين من جانب السلطات العامة - بما في ذلك السلطات التقليدية التي يمكنها، في حالات استثنائية، احتجاز الشخص - ينبغي أن يكون الاستثناء وليس القاعدة. وفي هذه الظروف، خصوصاً عندما يكون الاحتجاز غير قانوني، ثمة خطر أكبر للتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

89- ويجب الحكم على مشروعية الاحتجاز بناء على قانونيته ومدى تناسبه، ويجب أن تراعى في حالة السكان الأصليين مبادئ أخرى مختلفة للتأكد من أنه ليس تدبيراً تعسفياً ينطوي على خطر التعرض للتعذيب. وهذا يعني أنه بالإضافة إلى الضمانات القانونية التي تنطبق على كل فرد محتجز، يجب بذل عناية خاصة من أجل:

(أ) ضمان إبلاغ أفراد السكان الأصليين، بلغتهم، عن أسباب احتجازهم وعن حقوقهم؛

(ب) ضمان إبلاغ أُسرهم أو، إذا تعذر ذلك، سلطات مجتمعهم المحلي بشأن احتجازهم؛

(ج) ضمان استعانتهم، منذ لحظة احتجازهم، مجاناً، بمحامٍ عام يتكلم لغتهم (أو يعمل معه مترجم فوري) ويكون ملماً بقانون السكان الأصليين أو بمبادئه الأساسية، بما في ذلك إمكانية النظر في القضية برمتها في إطار نظام عدالة السكان الأصليين عند الاقتضاء، وإمكانية الاستعانة بخبراء في مجال الثقافة وعلم الإنسان؛

(د) ضمان أن تكون جميع السلطات المشاركة، بأي شكل من الأشكال، في مسائل الاحتجاز أو التحقيق أو إنفاذ الأحكام (كمكتب المحامي العام، ومكتب النائب العام، وشرطة التحقيقات الجنائية، والقضاة المكلفين بالقضية، وغيرهم من المسؤولين القضائيين، وسلطات السجون) ملمة بالضمانات القانونية الدنيا وبحقوق السكان الأصليين التي تقرها الصكوك الدولية ذات الصلة، وأن تدعم هذه الضمانات القانونية الدنيا والحقوق، وفق اجتهادها، بهدف اتخاذ إجراءات إيجابية؛

( ) ضمان أن يكون الاحتجاز، في حالة احتجاز أشخاص من السكان الأصليين بشكل قانوني في حالات استثنائية، في ظروف تراعي الكرامة الشخصية، وضرورة أن تضمن الدولة حق هؤلاء الأشخاص في السلامة الشخصية ( ) ؛

(و) ضمان وضعهم في مراكز الاحتجاز الأقرب إلى مجتمع السكان الأصليين الخاص بهم والأقرب إلى أُسرهم، كي يتمكنوا من تلقي زيارات متكررة ويتابعوا ممارساتهم وعادتهم التقليدية، مما يقلل من خطر عزلهم عن أقاربهم وثقافتهم ودينهم؛

(ز) ضمان عدم فصل أفراد السكان الأصليين في أماكن الاحتجاز عن غيرهم وعدم تعرضهم للتمييز بسبب انتمائهم هذا. كما لا ينبغي دفعهم نحو التخلي عن لغتهم أو لباسهم التقليدي أو عاداتهم عن طريق التهديد أو السخرية أو الإهانة؛

(ح) ضمان مساواة النساء بالرجال من السكان الأصليين في التمتع بنفس الحماية، وضمان احترام كرامتهن فيما يتعلق بالممارسات المتصلة بحياتهن الجنسية وقيمهن التقليدية المرتبطة، في جملة أمور، بمظهرهن وشعرهن وملابسهن وعريهن؛

(ط) ضمان تمتع المحتجزين من السكان الأصليين بحقهم في حرية التعبير باللغة التي يفضلونها. وأي حظر أو تقييد لاستخدام هذه اللغة يمثل انتهاكاً لقواعد المعاملة الموحدة للمحتجزين، وهو أمر خطير للغاية عندما تكون اللغة جزءاً من هوية الشخص كفرد من أفراد مجتمع السكان الأصليين الذي ينتمي إليه.

5- الصلات بين عدالة السكان الأصليين ومنع التعذيب

(أ) منع التعذيب في نظام عدالة السكان الأصليين

90- إن الاعتراف بعدالة السكان الأصليين، بوصفها جزءاً من الحقوق الجماعية للسكان الأصليين، يحمِّل سلطات السكان الأصليين التي تمارس سلطتها في تسوية النزاعات شيئاً من المسؤولية. ولا تقتصر هذه المسؤولية على احترام المعايير والقيم والمبادئ التي تشكل قانون السكان الأصليين بل تتعداها إلى احترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، كالحق في السلامة الشخصية، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

91- ولا بد من تمييز أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة عن الممارسات التي تعد، وفقاً لرؤية السكان الأصليين للعالم، أشكالاً من التطهير الروحي والتعافي للأشخاص الذين عوقبوا وفق نظام عدالة السكان الأصليين من منظورٍ يراعي الاختلاف بين الثقافات، فإن هذه الممارسات ومنها حمامات المياه المثلجة أو استخدام القُرّاص للتطهير الروحي للجناة، تتسق مع ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب لأن تعريف التعذيب في الاتفاقية "لا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها" (المادة 1).

(ب) دور عدالة السكان الأصليين في منع التعذيب

92- في المجتمعات الحديثة، يرتبط التعذيب وسوء المعاملة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم سلطة الدولة. أما في المجتمعات التقليدية، فإن تنظيم المجتمع يختلف اختلافاً تاماً، إذ تقوم العدالة أساساً على توافق الآراء والوساطة. وبالتالي، فإن المرحلة الأولى مما نعتبره إجراءات جنائية لا تشمل بالضرورة الحرمان من الحرية. ولذلك، فإن التعذيب وسوء المعاملة نادران جداً في المجتمعات التقليدية.

93- وأحكام السجن التي يفرضها نظام عدالة الدول عادة في القضايا الجنائية، تكاد لا تُستخدم في نظام عدالة السكان الأصليين، لأن العلاقات داخل المجتمع المحلي تحدد هيكل الهوية الشخصية والجماعية لأفراد المجتمع المحلي، والسجن يُقوض هذه العلاقات بشكل مباشر. ويرى الكثير من أفراد السكان الأصليين أن السجن يُشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة بل ويمثل شكلاً من أشكال التعذيب.

94- وبالتالي فإن تعزيز نظام عدالة السكان الأصليين والأشكال التي يتبعها في ضبط المجتمع ومعاقبة مخالفي قوانينه يمكن أن يؤدي إلى منع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لأفراد السكان الأصليين.

سادساً- استشراف المستقبل

95- تشهد نهاية فترة الإبلاغ هذه مغادرة خمسة من أصل عشرة من الأعضاء المؤسسين للجنة الفرعية والذين انتُخبوا في تشرين الأول/أكتوبر 2006 ولم يكن يحق لهم الترشح لولاية جديدة خلال اجتماع الدول الأطراف في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وستفتقد اللجنة الفرعية كثيراً هؤلاء الأشخاص وستفتقد خبراتهم، ومن المؤسف أنها تخسر هذا العدد من الأعضاء ذوي الخبرة في فترة التحول والتطور هذه. بيد أن مغادرة هؤلاء الأعضاء تتيح الفرصة لاستقبال أعضاء جدد واللجنة الفرعية تتطلع إلى استقبال أعضائها الجدد في عام 2013 وإلى العمل معهم على المضي في تطوير وسائل جديدة ومبتكرة وفعالة للوفاء بولايتها المتمثلة في منع التعذيب وسوء المعاملة.

ألف- خطة العمل لعام 2013

96- كانت خطة العمل لعام 2012 طموحة كمَّاً ونوعاً. وحتى الآن، كانت اللجنة الفرعية تقوم بثلاث زيارات كحد أقصى كل اثني عشر شهراً. وبسبب تزايد عدد الدول الأطراف والفرص التي يتيحها توسع العضوية، ارتفع العدد إلى ست زيارات. وعلاوة على ذلك، كانت ثلاث من هذه الزيارات ذات طابع مبتكر، إذ ركزت على إنشاء وعمل الآلية الوقائية الوطنية، مما يلقي الضوء على مسؤولية اللجنة الفرعية بموجب المادة 11(ب)‘2‘ و‘3‘ من البروتوكول الاختياري. ولأسباب عملية، فإن إحدى الزيارات المخطط لها، وهي زيارة غابون، ستُجرى عام 2013.

97- ويسعى برنامج عام 2013 إلى تعزيز إنجازات عام 2012 بطريقتين. فهو سيحافظ أولاً على الوتيرة المتزايدة لأنشطة اللجنة الفرعية والمتمثلة بالاضطلاع بست زيارات إضافة إلى الزيارة المؤجلة من العام السابق. وهو يشمل ثانياً طائفة أوسع من أشكال الزيارات خلال سنة واحدة عما كان عليه الوضع سابقاً. ولهذه الغاية، قررت اللجنة الفرعية، في دورتها السابعة عشرة (حزيران/يونيه 2012)، القيام بالزيارات القطرية التالية عام 2013: زيارات قطرية منتظمة إلى كل من بيرو وتوغو ونيوزيلندا؛ وزيارات استشارية تتعلق بالآليات الوقائية الوطنية في كل من أرمينيا وألمانيا؛ وزيارة متابعة وفقاً للفقرة 4 من المادة 13 من البروتوكول الاختياري.

98- وكما حدث في السنوات السابقة، راعت اللجنة الفرعية عوامل مختلفة لدى اختيارها للبلدان التي ستزورها، مع إيلاء العناية الواجبة لعدد من العوامل منها الفترة المنقضية منذ التصديق، والوضع فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل الآلية الوقائية الوطنية، والتنوع الجغرافي، والمسائل اللوجستية المتعلقة بحجم الدولة ومدى تعقيدها، والعوامل المتصلة برصد إجراءات منع التعذيب على الصعيد الإقليمي، وعمل الآليات والوكالات الأخرى للأمم المتحدة، والتصورات المتعلقة بالفائدة التي ستُجنى من القيام بكل زيارة خلال السنة.

99- وتأمل اللجنة الفرعية أن تثمر ممارسات عملها المبتكرة والمتطورة المزيد من الفعالية والكفاءة في الوفاء بولاياتها. وقد أتاح العمل مع الآليات الوقائية الوطنية التقدم خطوات أكبر نحو إرساء حوار متواصل وبنَّاء بشأن منع التعذيب. وعلاوة على ذلك، تمثل الأفرقة المواضيعية المخصصة سُبلاً لإلقاء الضوء على مسائل هامة وفحصها بدقة.

100- وخلال عام 2013، تقوم اللجنة الفرعية، إضافة إلى المضي في تطوير اجتهاداتها القانونية، بتركيز اهتمامها على القضايا النظمية المتصلة بتفاعل اللجنة الفرعية مع الآليات الوقائية الوطنية، وعلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتدريب التمهيدي، والتدريب المستمر، والأعمال الانتقامية، والمسائل الإجرائية (بما في ذلك المصاعب التي تحول دون الوصول إلى أماكن الاحتجاز).

باء- إرساء أسس النمو والتطور في المستقبل

101- تشهد فترة الإبلاغ هذه مغادرة خمسة من أصل عشرة أعضاء مؤسسين للجنة الفرعية انتُخبوا في تشرين الأول/أكتوبر 2006 ولم يكن يحق لهم الترشح لولاية جديدة. وتود اللجنة الفرعية أن تسجل شعورها العميق بالخسارة الناجمة عن مغادرة العديد من أكثر أعضائها خبرة، وهم أعضاء أسسوا، مع زملائهم، اللجنة الفرعية وأرسوا الأسس اللازمة لإنشاء نظام البروتوكول الاختياري. وقد أسهموا إسهامات لا يمكن محوها في تطوير اللجنة الفرعية وعملها ولذلك سيكون لغيابهم وقع شديد. بيد أن مغادرتهم ستفتح الباب أمام استقبال زملاء جدد. وتتطلع اللجنة الفرعية بتشوق لاستقبال الأعضاء الجدد الستة الذين انتخبتهم الدول الأطراف لعضويتها.

102- وأجالت اللجنة الفرعية، خلال دورتها الثامنة عشرة، الفكر في السنوات الست الأولى من تجربتها، ولاحظت تزايد التركيز على عملها المتصل بالآليات الوقائية الوطنية، وزيادة عدد طلبات المشاركة في أنشطتها المضطلع بها بين الدورات، وضرورة المضي في تطوير وتيرة وطيف برامج زيارتها. وشملت عملية التفكر تلك واقع الدعم المقدم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى اللجنة الفرعية. وتود اللجنة الفرعية أن تشيد بالمستوى المتميز من الالتزام الذي تبديه الأمانة، وهو مستوى يعكسه حجم العمل المذهل الذي يتحمله موظفو الأمانة نيابة عن اللجنة الفرعية. ويسر اللجنة الفرعية أن تلاحظ الرغبة في توسيع نطاق الدعم المقدم إلى اللجنة الفرعية المعلنة في تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان (A/66/860). ومع ذلك، فإنها تدرك أن التزام وتفاني الأمانة وكذلك الزيادة المتواضعة في الموارد لن تكون كافية، كما قالت المفوضة السامية، لتلبية طلبات الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تتوقع من اللجنة، وبحق، أن تفي بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري. وتمكنت اللجنة الفرعية، عام 2012، من الاضطلاع بزيارتين فقط بموجب المادة 11(أ) من ولايتها، رغم أن الدول الأطراف يبلغ عددها 65 دولة. وهذا يعني أنها تستطيع القيام بزيارة واحدة لكل دولة كل 20 سنة أو أكثر. ولا يتماشى ذلك مع الهدف المنشود المتمثل بالقيام بزيارات "منتظمة" وإجراء حوار مستمر. ونود أن تتم زيارة كل دولة من الدول الأطراف على أساس دورة مشابهة لدورات الإبلاغ المعمول بها في هيئات المعاهدات الأخرى، أي كل أربع أو خمس سنوات. ويعني ذلك ضمناً ضرورة إجراء تغيير هام في حجم العمل المضطلع به حالياً وفي مستوى الدعم المقدم لنا. فمنع التعذيب بشكل فعال لا يتحقق بأقل من ذلك.

103- وعلاوة على ذلك، يزيد عمل اللجنة الفرعية زيادة كبيرة كل سنة. ويؤدي إنشاء كل آلية وقائية وطنية جديدة والاضطلاع بكل زيارة جديدة إلى سلسلة من الالتزامات والحوارات المستمرة تجري بالتوازي مع الالتزامات والحوارات القائمة ولا تحل محلها. ولا تزال اللجنة الفرعية تعتقد أنه بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في حجم الموارد، المالية والبشرية، التي هي بأمس الحاجة إليها، لا بد للجنة الفرعية من المضي في صقل ممارساتها العملية وزيادة عدد شركائها لتحقيق أقصى أثر ممكن في مجال منع التعذيب، ولإعادة تقييم طريقة استخدامها للموارد الموضوعة في تصرفها، بما في ذلك شكل الزيارات المنتظمة وعددها ونطاقها.

المرفق الثامن

قرار لجنة مناهضة التعذيب الذي اعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/أكتوبر - 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) بشأن الطلب المقدم من رومانيا بموجب الفقرة 2 من المادة 24 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1- صدقت رومانيا على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1990، وعلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 2 تموز/يوليه 2009، وأصدرت إعلاناً مفاده أنها ستؤجل إنشاء آلية وقائية وطنية لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للفقرة 1 من المادة 24 من البروتوكول الاختياري.

2- وتلقت اللجنة طلباً من رومانيا بموجب الفقرة 2 من المادة 24 من البروتوكول الاختياري، لتمديد فترة التأجيل هذه سنتين أخريين. واستندت الدولة الطرف في طلبها إلى "الصعوبة الواقعية في الفراغ من اعتماد التشريعات الوطنية خلال هذه الفترة". وتلاحظ اللجنة بأسف أن هذا الطلب قُدِّم بعد انقضاء الأجل المحدد لذلك، وهو 2 تموز/يوليه 2012.

3- وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، الذي حل موعد تقديمه في 16 كانون الثاني/يناير 1996، تأخر 16 سنة، وتلاحظ أن عدم وجود تقارير دورية يحول دون ممارسة اللجنة لوظائفها الإشرافية، مما يجعل من غير الممكن مساعدة الدولة بتقديم توصيات تتعلق بتنفيذها الكامل لأحكام الاتفاقية.

4- وقررت اللجنة، بعد التشاور بشأن هذه المسألة مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، قبول طلب الدولة الطرف وتمديد فترة تنفيذها لالتزاماتها بموجب الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري لمدة سنتين أخريين وفقاً للفقرة 2 من المادة 24 من البروتوكول الاختياري، على أساس أن الدولة الطرف ستُنشئ الآلية الوقائية الوطنية خلال هذه المهلة ووفقاً لجدول زمني دقيق.

5- وتطبيقاً لهذا القرار، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاجتماع معها خلال دورتها الخمسين المقرر عقدها في الفترة من 6 إلى 31 أيار/مايو 2013، من أجل تقديم تقرير مرحلي عن التدابير المتخذة لإنشاء الآلية الوقائية الوطنية والجدول الزمني المحدد لإنشائها، وكذلك عن التقدم المحرز في اتجاه تقديم تقريرها الدوري الثاني الذي طال انتظاره إلى اللجنة في أقرب وقت.

6- يُعلن هذا القرار بعد أن تطّلع عليه الدولة الطرف واللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

المرفق التاسع

بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أصدرت لجنة مناهضة التعذيب بالاشتراك مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، البيان التالي:

لقد شددت آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، في نداء مشترك ، على ضرورة أن تبذل الحكومات المزيد من الجهود للوفاء بالتزاماتها بضمان حصول ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم على الإنصاف وإعادة التأهيل عما تكبدوه من معاناة.

وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، في 26 حزيران/يونيه، تؤكد هذه الآليات أن الضحايا المصدومين غالباً ما يصارعون من أجل الحصول على ما يحق لهم من إعادة تأهيل بدني ونفسي وعدالة وتعويضات.

"إن التعذيب لا يزال مع الأسف يمارَس في العديد من البلدان، وتجريد الضحية والقائمين بالتعذيب والمجتمع ككل من الروح الإنسانية يجعله أمراً ممكناً"، ب حسب ما ورد في بيان للسيد كلاوديو غروسمان، رئيس لجنة مناهضة التعذيب، التي أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تعريفاً تاريخياً للحق في تعويض الضحايا (التعليق العام للجنة مناهضة التعذيب رقم 3 لعام 2012 بشأن تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية).

وللضحايا حق قابل للإنفاذ في الحصول على الجبر، الذي يشمل تعويضاً عادلاً ومناسباً وإمكانية الحصول على خدمات التأهيل على أكمل وجه ممكن. وعلى الدول أيضاً أن تجنِّب الضحايا خطر التعرض من جديد لسوء المعاملة وتكفل التحقيق في الانتهاكات والمعاقبة عليها.

وقد عُزز موقف اللجنة هذا في آذار/مارس بقرار مجلس حقوق الإنسان 22/21 الذي دعا فيه المجلس الدول إلى ألا توفر الجبر لضحايا التعذيب فحسب، بل أن تكفل إشراك الضحايا بشكل كامل في العملية لمساعدتهم في إعادة بناء حياتهم والاندماج مجدداً في المجتمع.

وقال المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، السيد خوان إ. مِنديز، "إن الأخذ بنهج يركز على الضحايا يستلزم إجراء تقييم إفرادي لاحتياجات الضحايا وتوفير علاج يتجاوز الأجل القصير". وأضاف السيد مِنديز بالقول "فاتباع نهج كلي أمر بالغ الأهمية لكفالة أن يعمل أهل الاختصاص بالتعاون مع الشخص الذي تعرض للتعذيب بدلاً من اعتباره موضوعاً لعملهم ".

ويؤكد الخبراء أن أحد الواجبات الرئيسية الأخرى للدول يتمثل في التصدي للإفلات من العقاب وتعزيز الإجراءات القضائية لمنع استمرار التعذيب.

وقال المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، السيد بابلو دي غريف، "إن الجبر الفعال غير ممكن من دون حرص من الدول على التصدي للإفلات من العقاب". وأردف بالقول "بالإضافة إلى الحصول على الجبر، من الأهمية بمكان بالنسبة إلى ا لضحايا أن يجري إشراكهم في عمليات البحث عن الحقيقة وفي الإجراءات القضائية من أجل كفالة إجراء التحقيقات والمحاكمات وإصدار الأحكام على نحو فعال ونزيه بما يعكس جسامة الجريمة". وقال أيضاً "إنه من المحوري أيضاً بالنسبة إلى المجتمعات إنشاء المؤسسات والآليات اللازمة للحيلولة دون وقوع انتهاكات في المستقبل".

ويرى مالكولم إيفانس، رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، التي تقوم بزيارات ميدانية إلى أماكن الاحتجاز، أن إعادة تأهيل الضحايا أمر أساسي ليس فقط بالنسبة إلى الأفراد المتضررين، بل بالنسبة إلى المجتمع ككل. فهو يقول "أينما وكلما حدث التعذيب وإساءة المعاملة، فإن الوقاية الفعالة تنطوي على حماية الضحايا وأقربائهم". ويضيف بالقول "إن اللجنة الفرعية تعلمت من تجربتها المباشرة أن إعادة التأهيل تؤدي دوراً مركزياً في دورة الوقاية".

مساعدة الضحايا في إعادة بناء حياتهم

يقول الخبراء إن التشديد على اعتماد نهج يركز على الضحايا يبرز أيضاً الحاجة إلى وجود مراكز لإعادة التأهيل تتاح لها الموارد المناسبة.

فصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب يدعم سنوياً المئات من هذه المراكز لتقديم المساعدة الإنسانية والطبية والقانونية إلى الضحايا وأقربائهم.

وتشير التقديرات إلى أن صندوق التبرعات يقدم المساعدة سنوياً إلى ما بين 000 50 و000 70 من الضحايا وأقربائهم، بمن فيهم اللاجئة السورية سابين، التي اختُطفت واغتُصبت مراراً وشاهدت أفراد أسرتها يُقتلون أمامها. وسابين، التي تبلغ 24 سنة من العمر، فرّت إلى الأردن حيث أودعتها أمها مركزاً كان قد تلقى منحة من الصندوق لتقديم العلاج والدعم إلى ضحايا التعذيب.

المرفق العاشر

التعليق العام رقم 3(2012)

تنفيذ الدول الأطراف ل لمادة 14

1- هذا التعليق العام يفسر ويوضح للدول الأطراف مضمون ونطاق الالتزامات الناشئة عن المادة 14 من ‎‎ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏ . فكل دولة طرف مطالبة بموجبها بأن " تضمن (...)، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن ". وتعتبر اللجنة أن المادة 14 تنطبق على جميع ضحايا التعذيب وأفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي بعبارة "سوء المعاملة") دون تمييز أياً كان نوعه، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 2.

2- وترى اللجنة أن كلمة "إنصاف" في المادة 14 تشمل مفهومي "الانتصاف الفعال" و"الجبر". وبالتالي، فإن مفهوم الجبر الشامل ينطوي على رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات، ويشير إلى النطاق الكام ل للتدابير اللازمة لإتاحة الإنصاف من الانتهاكات بموجب الاتفاقية.

3- والضحايا هم الأشخاص الذين لحق بهم ضرر بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي، أو المعاناة النفسية، أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات امتناع عن أفعال تشكل انتهاكاً للاتفاقية. وينبغي اعتبار شخص ما ضحية بصرف النظر عما إذا كان قد جرى التعرف على مرتكب الفعل أو قُبض عليه أو قُوضي أو أُدين، وبصرف النظر عن أي علاقة أسرية أو علاقة أخرى بينه وبين الضحية. ويغطي مصطلح "الضحية" أيضاً أفراد أسرة الضحية الأقربين أو مُعاليه المتضررين فضلاً عن الأشخاص الذين لحق بهم ضرر عند تدخلهم لمساعدة الضحايا أو منع الأذى. وقد يفضل الأشخاص الذين لحق بهم الضرر مصطلح "الباقين على قيد الحياة" في بعض الحالات. وتستخدم اللجنة المصطلح القانوني "الضحايا" دون الإخلال بأي مصطلحات أخرى قد تكون محبذة في سياقات معينة.

4- وتؤكد اللجنة أهمية مشاركة الضحايا في عملية الإنصاف، وأن إعادة الكرامة إلى الضحية هو الهدف النهائي المتوخى من إتاحة سبل الانتصاف.

5- ولالتزامات الدول الأطراف بتوفير الإنصاف بموجب المادة 14 من الاتفاقية وجهان: وجه إجرائي وآخر موضوعي. ولكي تفي الدول الأطراف بالتزاماتها الإجرائية، عليها أن تسن تشريعات وأن تنشئ آليات لتقديم الشكاوى وهيئات ومؤسسات للتحقيق، بما فيها هيئات قضائية مستقلة قادرة على إثبات حق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الإنصاف ومنحه، وأن تضمن فعالية هذه الآليات والهيئات وإمكانية وصول جميع الضحايا إليها. ومن الناحية الموضوعية، على الدول الأطراف أن تضمن حصول ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة على إنصاف وجبر كاملين وفعالين، بما في ذلك التعويض و الوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن .

الالتزاما ت الموضوعية: نطاق الحق في الإنصاف

6- يشمل الإنصاف، مثلما ذُكر في الفقرة 2 أعلاه، الأشكال الخمسة التالية من الجبر، وهي: رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات. وتقر اللجنة بعناصر الإنصاف الكامل بموجب القانون والممارسة الدوليين، مثلما ترد في المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ( المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية ) ( ) . ويجب أن يكون الجبر مناسباً وفعالاً وشاملاً. وتذكَّر الدول الأطراف بأنه عند تحديد الإنصاف وتدابير الجبر المقدمة أو الممنوحة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، يجب مراعاة خصوصيات كل حالة وظروفها وينبغي أن يكون الإنصاف مكيفاً مع الاحتياجات الخاصة للضحايا ومتناسباً مع خطورة الانتهاكات المرتكبة بحقهم. وتؤكد اللجنة أن لتوفير الجبر أثراً أصيلاً مانعاً ورادعاً لارتكاب انتهاكات في المستقبل.

7- وإذا ارتكبت سلطات الدولة أو جهات أخرى تتصرف بصفة رسمية أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، أو كانت على علم بأن موظفين غير حكوميين أو أطراف اً فاعلة خاصة قد ارتكبت هذه الأعمال، أو كان لد يها من الأسباب المعقول ة ما يدفع إلى الاعتقاد بارتكاب هم لهذه الأعمال ، وأخفقت في ممارسة العناية الواجبة لمنع هؤلاء الموظفين غير الحكوميين أو هذه الجهات الخاصة والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم بما يتفق وأحكام الاتفاقية، فإن الدولة تتحمل مسؤولية توفير الإنصاف للضحايا (التعليق العام رقم 2).

رد الحق وق

8- رد الحقوق شكل من أشكال الإنصاف مصمم لإعادة حالة الضحية إلى ما كانت عليه قبل انتهاك الاتفاقية، مع مراعاة خصوصيات كل حالة. وتقتضي الالتزامات الوقائية بموجب الاتفاقية من الدول الأطراف أن تضمن عدم وضع ضحية يرد له الحق في موقف يعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة من جديد. وفي بعض الحالات، قد يرى الضحية أن رد الحقوق غير ممكن بالنظر إلى طبيعة الانتهاك؛ ومع ذلك، فإن على الدولة أن توفر الإنصاف للضحية بشكل كامل. ولكي يكون رد الحقوق فعالاً، ينبغي بذل جهود من أجل التصدي لأي أسباب هيكلية للانتهاكات، بما في ذلك أي نوع من التمييز المتعلق، على سبيل المثال، بنوع الجنس والميل الجنسي والإعاقة والرأي السياسي أو أي رأي آخر و ا لانتماء العرقي والسن والدين وجميع أسباب التمييز الأخرى.

التعويض

9- تؤكد اللجنة أن التعويض النقدي وحده قد لا يكون سبيل انتصاف كاف لضحية من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة. وتؤكد اللجنة أن تقديم التعويض النقدي فقط لا يكفي لكي تفي دولة طرف بالتزاماتها بموجب المادة 14.

10- وإن الحق في الحصول على تعويض فوري وعادل ومناسب عن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة بموجب المادة 14 هو حق متعدد المستويات وينبغي أن يكون التعويض الممنوح للضحية كافياً للتعويض عن أي ضرر قابل للتقييم من الناحية الاقتصادية ينتج عن التعذيب أو سوء المعاملة، سواء كان مالياً أو غير مالي. وقد يشمل هذا ما يلي: تسديد النفقات الطبية المدفوعة و توفير الأموال اللازمة لتغطية ما يحتاج إليه الضحية في المستقبل من الخدمات الطبية أو خدمات إعادة التأهيل لضمان إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن؛ والأضرار المالية وغير المالية الناجمة عن الضرر البدني والعقلي الواقع؛ وفقدان الأرباح و إمكانات كسب الربح بسبب الإعاق ة الناجمة عن التعذيب أو سوء المعاملة؛ و ضياع الفرص مثل فرص العمل والتعليم. وبالإضافة إلى ذلك ، ي نبغي أن يشمل التعويض المناسب الذي تمنحه الدول الأطراف ل ضح ايا ال تعذيب أو سوء المعاملة تقديم المساعدة القضائية أو المتخصصة، وغيرها من التكاليف المرتبطة برفع شكوى للحصول على الإنصاف.

إعادة التأهيل

11- تؤكد اللجنة أن توفير وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن لأي شخص تضرر نتيجة انتهاك للاتفاقية ينبغي أن يكون شمولياً وأن يغطي الرعاية الصحية والنفسية فضلاً عن الخدمات القانونية والاجتماعية. وتحيل إعادة التأهيل، لأغراض هذا التعليق العام، إلى استعادة وظيفة أو اكتساب مهارات جديدة باتت ضرورية بسبب تغير ظروف الضحية بعد التعذيب أو سوء المعاملة. والهدف من إعادة التأهيل هو تمكين الشخص المعني من بلوغ أقصى قدر ممكن من الاعتماد على الذات وأداء العمل، وقد تشمل إجراءات لتكييف بيئة الشخص المادية والاجتماعية. و ينبغي أن تهدف إعادة تأهيل ا لضحايا إلى استعاد تهم ، قدر الإمكان، ل استقلا ليتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية، و إدماج هم في المجتمع ومشاركتهم فيه على نحو كامل .

12- وتؤكد اللجنة أن التزام الدول الأطراف بتقديم الوسائل اللازمة من أجل "إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن" يحيل إلى ضرورة جبر الضرر اللاحق بالضحية الذي قد لا يسترجع أبداً بشكل تام ظروف حياته السابقة، بما في ذلك كرامته وصحته واعتماده على ذاته، نتيجة للأثر الكبير للتعذيب. ولا يتصل هذا الالتزام بالموارد المتاحة للدول الأطراف ولا يجوز تأجيله.

13- ولكي تفي كل دولة عضو بالتزاماتها بتوفير وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، ينبغي لها أن تعتمد نهجاً متكاملاً وطويل الأجل وأن تضمن أن الخدمات المتخصصة اللازمة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة متاحة ومناسبة وأن من الممكن الوصول إليها بسهولة. وينبغي أن تشمل هذه الخدمات ما يلي: إجراء لتقدير وتقييم احتياجات الأفراد العلاجية وغيرها من الاحتياجات، يستند فيما يستند إليه إلى دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛ ويمكن أن تشمل مجموعة كبيرة من التدابير المتعددة التخصصات مثل الخدمات الطبية والبدنية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل؛ وخدمات إعادة الإدماج والخدمات الاجتماعية؛ والمساعدة والخدمات الموجهة إلى المجتمع المحلي والأسرة؛ والتدريب المهني؛ والتعليم وغير ذلك. كما أن الأخذ بنهج شمولي لإعادة التأهيل يراعي أيضاً قوة الضحية وقدرته على التكيف هو أمر في غاية الأهمية. وفضلاً عن هذا، قد يكون الضحايا عرضة لصدمات نفسية جديدة وقد تكون لديهم مخاوف مبررة من أفعال تذكرهم بما تعرضوا له من تعذيب أو سوء المعاملة. ونتيجة لذلك، ينبغي إيلاء أولوية قصوى لضرورة تهيئة جو من الثقة والأمان يمكن تقديم المساعدة فيه. كما ينبغي توفير خدمات سرية عند اللزوم.

14- ولا يبطل الشرط الوارد في الاتفاقية بتوفير هذه الأشكال من خدمات إعادة التأهيل ضرورةَ تقديم خدمات طبية ونفسية اجتماعية للضحايا بعد تعرضهم للتعذيب مباشرة، كما أن هذه الرعاية الأولوية لا تمثل وفاء بالالتزام المتعلق بتوفير الوسائل اللازمة لإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن.

15- ويجب أن تكفل الدول الأطراف إنشاء خدمات وبرامج فعالة لإعادة التأهيل في الدولة، مع مراعاة ثقافة الضحية وشخصيته وتاريخه وخلفيته، وأن تضمن إمكانية وصول جميع الضحايا إلى هذه الخدمات والبرامج دون تمييز وبصرف النظر عن هوية الضحايا أو وضعهم داخل مجموعة مهمشة أو ضعيفة، مثلما تبين ذلك الفقرة 32، بمن فيهم ملتمسو اللجوء واللاجئون. وينبغي أن تنشئ تشريعات الدول الأطراف آليات وبرامج ملموسة لتوفير إعادة التأهيل لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي أن يُمنح ضحايا التعذيب إمكانية الاستفادة من برامج إعادة التأهيل في أسرع وقت ممكن بعد تقييم يجريه أخصائيون طبيون مستقلون ومؤهلون. وينبغي ألا تتوقف الاستفادة من برامج إعادة التأهيل على الضحية الملتمس لسبل الانتصاف القضائية. ويمكن الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في المادة 14 والمتعلق بتوفير وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، من خلال تقديم الدولة لخدمات إعادة التأهيل بشكل مباشر، أو من خلال تمويل المرافق الطبية والقانونية وغيرها من المرافق التابعة للقطاع الخاص، بما فيها تلك التي تديرها منظمات غير حكومية، وفي هذه الحالة يجب أن تضمن الدولة عدم تعرض هذه المرافق لأي عمليات انتقام أو تخويف. ومشاركة الضحية في اختيار الجهة المقدمة للخدمة أمر أساسي. وينبغي إتاحة الخدمات باللغات المناسبة. وتشجَّع الدول الأطراف على إنشاء نظم لتقييم فعالية تنفيذ برامج وخدمات إعادة التأهيل، بوسائل منها استخدام مؤشرات ومعايير مناسبة.

الترضية والحق في معرفة الحقيقة

16- ينبغي أن تشمل الترضية، عن طريق التزامات التحقيق والملاحقة الجنائية المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من الاتفاقية، وبالإضافة إلى هذه الالتزامات، أي سبيل من سبل الانتصاف التالية أو جميعها: تدابير فعالة ترمي إلى وقف الانتهاكات المتواصلة؛ والتحقق من الوقائع والكشف بشكل كامل وعلني عن الحقيقة بالقدر الذي لا يؤدي معه هذا الكشف إلى ضرر آخر أو تهديد لسلامة ومصالح الضحية أو أقاربه أو الشهود أو الأشخاص الذين تدخلوا من أجل مساعدة الضحية أو منع وقوع مزيد من الانتهاكات؛ والبحث عن مكان المفقودين، وعن هويات الأطفال المختطفين، وعن جثث القتلى، والمساعدة في استعادة جثث الضحايا والتعرف على هويتها وإعادة دفن ها وفقا ً لل رغبة الصريحة أو المفترضة للضحايا أو الأسر المتضررة؛ وإصدار إعلان رسمي أو قرار قضائي يعيد للضحية والأشخاص المرتبطين به ارتباطاً وثيقاً كرامتهم وسمعتهم وحقوقهم؛ وفرض عقوبات قضائية وإدارية على الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات؛ وتقديم اعتذارات علنية، بما في ذلك الاعتراف بالوقائع وقبول المسؤولية؛ وإحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم.

17- وإذا لم تجر دولة ما تحقيقات أو ملاحقات جنائية أو لم تسمح برفع دعاوى مدنية بشأن ادعاءات تتعلق بارتكاب أعمال التعذيب على وجه السرعة، فإن هذا قد يشكل حرماناً فعلياً من الإنصاف وقد يشكل بالتالي انتهاكاً لالتزامات الدولة بموجب المادة 14.

الضمانات ب عدم التكرار

18- تشكل المواد من 1 إلى 16 من الاتفاقية تدابير وقائية محددة تعتبرها الدول ال أ طراف أ ساسية لمنع التعذيب و سوء المعاملة . ولضمان عدم تكرار التعذيب وسوء المعاملة، ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب عند ارتكاب انتهاكات للاتفاقية. وتشمل هذه التدابير إصدار تعليمات فعالة وواضحة إلى الموظفين الحكوميين بشأن أحكام الاتفاقية، ولا سيما بشأن الحظر المطلق للتعذيب. وينبغي أن تشمل التدابير الأخرى أياً من الأمور التالية أو جميعها: المراقبة المدنية للقوات العسكرية وقوات الأمن؛ وضمان تقيد جميع الإجراءات القضائية بالمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة وفقاً للأصول القانونية والعدالة والنزاهة؛ وتعزيز استقلال القضاء؛ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والأخصائيين في المجالين القانوني والصحي وغيرهما من المجالات، الذين يساعدون ضحايا التعذيب؛ وإنشاء نظم للرصد المنتظم والمستقل لجميع أماكن الاحتجاز؛ والحرص، من باب الأولوية وباستمرار، على تقديم تدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذلك للقوات العسكرية وقوات الأمن في مجال قانون حقوق الإنسان، يشمل الاحتياجات المحددة للفئات المهمشة والضعيفة من السكان، وتدريب محدد بشأن بروتوكول اسطنبول للأخصائيين في المجالين الصحي والقانوني والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ وتعزيز تقيّد الموظفين العموميين، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والعاملون في الخدمات الإصلاحية والطبية والنفسية والاجتماعية والقوات المسلحة، بالمعايير الدولية ومدونات قواعد السلوك؛ وإعادة النظر في القوانين التي تساهم في التعذيب وسوء المعاملة أو تسمح بهما؛ وضمان الامتثال للمادة 3 من الاتفاقي ة التي تحظر الإعادة القسرية؛ وضمان توفير خدمات مؤقتة للأفراد أو مجموعات الأفراد، مثل توفير المأوى لضحايا أعمال التعذيب أو سوء المعاملة المرتبطة بنوع الجنس أو غيرها. وتشير اللجنة إلى أنه باتخاذ تدابير مثل التدابير المذكورة هنا، يمكن للدول الأطراف أن تفي أيضاً بالتزاماتها بمنع أعمال التعذيب، المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية. وفضلاً عن هذا، تمنح الضمانات بعدم التكرار إمكانات مهمة لتغيير العلاقات الاجتماعية التي قد تشكل الأسباب الكامنة وراء العنف، ويمكن أن تشمل هذه الإمكانات، على سبيل الذكر لا الحصر، تعديل القوانين ذات الصلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، واتخاذ تدابير وقائية ورادعة فعالة.

الالتزامات الإجرائية : إعمال الحق في الإنصاف

التشريعات

19- يجب على الدول الأطراف، بموجب المادة 2 من الاتفاقية، أن تتخذ " إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي ". ومثلما توضح اللجنة في تعليقها العام رقم 2، " يجب أن تجعل الدول ال أ طراف جريم ة التعذيب جريمة مستوجبة للعقاب بموجب قانونها الجنائي، وذلك كحد أدنى، حسب أركان جريمة التعذيب كما هي محددة في المادة 1 من الاتفاقية، و وفقاً ل متطلبات المادة 4 منها " . وإن عدم إصدار الدول الأطراف لتشريعات تدرج بشكل واضح التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية وتجرم التعذيب وسوء المعاملة، وما ينتج عن ذلك من عدم اعتبار التعذيب وسوء المعاملة جرائم جنائية، يعيق قدرة الضحية على الحصول على حقوقه التي تكفلها المادة 14 والتمتع بها.

20- ولإعمال المادة 14، على الدول الأطراف أن تسن تشريعات تمنح بشكل محدد لضحايا التعذيب وسوء المعاملة سبيل انتصاف فعّالاً والحق في الحصول على إنصاف كاف ومناسب، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. ويجب أن تسمح هذه التشريعات للأفراد بممارسة هذا الحق وأن تضمن حصولهم على سبيل انتصاف قضائي. وفي حين يمكن قبول برامج الجبر الجماعي والجبر الإداري كشكل من أشكال الإنصاف، لا يجوز لهذه البرامج أن تبطل حق الفرد في سبيل انتصاف وفي الحصول على الإنصاف.

21- وينبغي للدول الأطراف أن تضمن أن قوانينها المحلية تنص على ضرورة أن يستفيد أي ضحية تعرض للعنف أو لصدمة نفسية، من الرعاية والحماية الكافيتين لتفادي تعرضه لصدمات نفسية جديدة أثناء الإجراءات القانونية والإدارية المصممة من أجل إقامة العدل والجبر.

22- والدول الأطراف مطالبة بموجب الاتفاقية بملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب المزعومين أو تسليمهم عند العثور عليهم في أي إقليم خاضع لولايتها القضائية، وأن تعتمد التشريعات اللازمة لجعل ذلك أمراً ممكناً. وترى اللجنة أن تطبيق المادة 14 لا يقتصر على الضحايا الذين لحق بهم ضرر في إقليم الدولة الطرف أو على يد مواطني الدولة الطرف أو ضدهم. وقد أشادت اللجنة بجهود الدول الأطراف المبذولة من أجل تقديم سبل انتصاف مدنية لضحايا تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خارج أقاليمها. ويكتسي هذا أهمية خاصة عندما يكون الضحية غير قادر على ممارسة حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 في الإقليم الذي ارتُكب فيه الانتهاك. وفي الواقع، فإن المادة 14 تطالب الدول الأطراف بأن تضمن تمكين جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من الوصول إلى سبيل انتصاف والحصول على الإنصاف.

الآليات الفعالة لتقديم الشكاوى وإجراء التحقيقات

23- حددت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية، الالتزامات الأخرى للدول التي يجب الوفاء بها من أجل ضمان احترام حقوق الضحايا المنصوص عليها في المادة 14 احتراماً تاماً. وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة العلاقة المهمة القائمة بين وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 12 و13 والتزامها المنصوص عليه في المادة 14. وبموجب المادة 12، على الدول الأطراف إجراء تحقيق ات سريع ة وفعالة ونزيه ة كلما وُ جدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا ً من أعمال التعذيب قد ارت ُ كب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية نتيجة أفعالها أو امتناعها عن أفعال وعليها، مثلما تبين المادة 13 ومثلما أكدت اللجنة في تعليقها العام رقم 2، أن تضمن إقامة آليات نزيهة وفعالة لتقديم الشكاوى. ولا يمكن الحصول على الإنصاف الكامل إذا لم يكن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 مكفولاً. ويجب إعلام الجمهور بوجود آليات تقديم الشكاوى وتيسير وصوله إليها، بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم، سواء كانوا رهن الاحتجاز أو في مصحات عقلية أو في أي مكان آخر، بوسائل منها على سبيل المثال الخطوط الهاتفية المباشرة أو صناديق لإيداع الشكاوى السرية داخل السجون، والأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات ضعيفة أو مهمشة، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون قدرتهم على الاتصال محدودة.

24- وعلى المستوى الإجرائي، على الدول الأطراف أن تضمن وجود مؤسسات مختصة بإنفاذ القرارات النهائية من خلال إجراء يرسيه القانون لتمكين ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة من الحصول على الإنصاف، بما في ذلك التعويض الكافي وإعادة التأهيل.

25- ويقتضي ضمان حق الضحية في الحصول على سبيل انتصاف أن تجري السلطات المختصة للدولة الطرف تحقيقات وتحريات على نحو فوري وفعال ونزيه بشأن حالة أي فرد يدعي أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي أن تشمل هذه التحقيقات كتدبير معتاد فحصاً بدنياً ونفسياً مستقلاً على يد طبيب شرعي مثلما ينص على ذلك بروتوكول اسطنبول. فأي تأجيلات غير لازمة لبدء التحقيقات القانونية أو استكمالها فيما يخص شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة تضر بحقوق الضحايا بموجب المادة 14 في الحصول على الإنصاف بما فيه التعويض العادل والكافي ووسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن.

26- وعلى الرغم من الفوائد الاستدلالية التي توفرها التحقيقات الجنائية للضحايا، ينبغي ألا تتوقف الدعوى المدنية ومطالبة الضحية بالتعويض على الفصل في الدعوى الجنائية. وترى اللجنة أنه ينبغي ألا يؤجل التعويض دون مبرر إلى حين ثبوت المسؤولية الجنائية. وينبغي أن تكون المسؤولية المدنية متاحة بشكل مستقل عن الإجراءات الجنائية، وينبغي أن تكون التشريعات والمؤسسات اللازمة لهذا الغرض متوافرة. وإذا كانت التشريعات المحلية تفرض إقامة الإجراءات الجنائية قبل التماس التعويض المدني، فإن عدم اتخاذ هذه الإجراءات الجنائية أو التأخر دون مبرر في اتخاذها يشكل إخفاقاً من جانب الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ويجب ألا تعتبر الإجراءات التأديبية وحدها سبيلاً فعالاً للانتصاف بالمعنى الوارد في المادة 14.

27- وعلى الدولة الطرف بموجب المادة 14 أن تضمن إنصاف ضحايا أي عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة خاضعين لولايتها القضائية. ويقع على عاتق الدول الأطراف التزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان إنصاف جميع ضحايا مثل هذه الأعمال. ويشمل هذا الالتزام التزام الدول الأطراف ببدء إجراء على وجه السرعة لضمان إنصاف الضحايا، حتى في حالة عدم وجود شكوى، عندما تكون هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بوقوع التعذيب أو سوء المعاملة.

28- وتشجع اللجنة الدول الأطراف بشدة على الاعتراف باختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى الأفراد بموجب المادة 22 من أجل السماح للضحايا بتقديم بلاغاتهم والتماس آراء اللجنة. كما تشجع اللجنة الدول الأطراف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب أو الانضمام إليه بغية تعزيز تدابير منع التعذيب وسوء المعاملة.

الوصول إلى آليات الإنصاف

29- تشدد اللجنة على أهمية أن تضمن الدولة الطرف بشكل إيجابي تقديم المعلومات الكافية للضحايا وأسرهم عن حقهم في التماس الإنصاف. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكون إجراءات التماس الجبر إجراءات شفافة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم المساعدة والدعم لتخفيف المشقة على أصحاب الشكاوى وممثليهم. وينبغي ألا تضع الإجراءات المدنية أو غيرها من الإجراءات ثقلاً مالياً على كاهل الضحايا، قد يمنعهم من التماس الإنصاف أو يثنيهم عنه. وإذا لم يكن بإمكان الإجراءات المدنية القائمة توفير الإنصاف المناسب للضحايا، فإن اللجنة توصي بتطبيق آليات يسهل وصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إليها، ويشمل ذلك إنشاء صندوق وطني لتوفير الإنصاف لضحايا التعذيب. وينبغي اعتماد تدابير خاصة لضمان أن يصل إليها الأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعات التي هُمشت أو استُضعفت.

30- ويجب أن تكون سبل الانتصاف القضائية دائما ً متاحة للضحايا، بغض النظر عن سبل الانتصاف الأخرى التي قد تكون متاحة، وينبغي أن تمكِّن الضحايا من المشاركة. وينبغي أن تقدم الدول الأطراف المساعدة القضائية الكافية لضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة من أجل رفع الشكاوى والمطالبة بالإنصاف. وعلى الدول الأطراف أيضاً أن تتيح للضحايا على نحو ميسّر جميع الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب أو سوء المعاملة بناء على طلب الضحايا أو مستشارهم القانوني أو القاضي. وعدم تقديم دولة طرف للأدلة والمعلومات، مثل سجلات التقييمات أو العلاجات الطبية، يمكن أن يعيق دون مبرر قدرة الضحايا على رفع الشكاوى والتماس الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل.

31- وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمنع التدخل في خصوصية الضحايا وحماية الضحايا وأسرهم والشهود وغيرهم من الأشخاص الذين تصرفوا نيابة عنهم من التخويف والثأر في جميع الأوقات سواء قبل الإجراءات القضائية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات التي تؤثر في مصالح الضحايا، أو في أثنائها أو بعدها. وعدم توفير الحماية يحول دون رفع الضحايا لشكاواهم وينتهك بالتالي الحق في التماس الإنصاف والحصول عليه.

32- وإن مبدأ عدم التمييز هو مبدأ أساسي وعام في حماية حقوق الإنسان وجوهري لتفسير الاتفاقية وتطبيقها. وعلى الدول الأطراف أن تضمن أن إمكانية الوصول إلى العدالة وآليات التماس الإنصاف والحصول عليه هي إمكانية متاحة بسهولة وأن التدابير الإيجابية تضمن الإنصاف لجميع الأشخاص على قدم المساواة بصرف النظر عن العرق ، أو اللون ، أو ا لانتماء العرقي، أ و السن ، أ و المعتقد أو الانتساب الديني، أ و الر أ ي السياسي أ و غير السياسي ، أو الأصل القومي أ و ا لا جتماعي ، أو نوع الجنس ، أو ال ميل الجنسي، أو الهوية الجنسانية ، أ و العوق العقلي أو غيره من حالات الإعاقة ، أ و الوضع الصحي، أو الحالة الاقتصادي ة أو الانتماء إلى الشعوب ال أ صلي ة ، أو السبب وراء احتجاز الأشخاص، بمن فيهم الأفراد ا لمتهم و ن بارتكاب جرائم سياسية أ و أ عمال إ رهابي ة ، أ و ملتمسو اللجوء أ و اللاجئ و ن أ و الأشخاص الآخرون المشمولون ب ال حماية الدولي ة ، أو أي وضع آخر أو تمييز ضار ، وبمن فيهم الأشخاص المهمشون أو المستضعفون لأسباب مثل الأسباب السالفة الذكر. ويجب أن تتاح تدابير الجبر الجماعي التي تراعي الجانب الثقافي للمجموعات ذات هوية مشتركة، مثل مجموعات الأقليات ومجموعات الشعوب الأصلية وغيرها. وتشير اللجنة إلى أن التدابير الجماعية لا تستبعد حق الفرد في الإنصاف.

33- ويجب أن تطبق الإجراءات القضائية وغير القضائية تدابير تراعي نوع الجنس وتحول دون تعرض ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة للأذى من جديد والوصم. وفيما يخص العنف الجنسي أو الجنساني والحصول على محاكمة وفقاً للأصول القانونية والوصول إلى قضاء نزيه، تؤكد اللجنة أنه في أي إجراءات، مدنية كانت أو جنائية، ترمي إلى تحديد حق الضحية في الانتصاف، بما فيه التعويض، يجب أن تمنح قواعد الإثبات والإجراءات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس القيمة نفسها لشهادة النساء والفتيات، كما هو من المفترض أن ينطبق هذا على جميع الضحايا الآخرين، وأن تمنع إدراج أدلة تميزية ومضايقة الضحايا والشهود. وترى اللجنة أن آليات الشكاوى والتحقيقات تتطلب تدابير إيجابية محددة تراعي الجوانب الجنسانية لضمان أن يكون بإمكان ضحايا الاعتداءات، من قبيل العنف والاعتداء الجنسيين والاغتصاب والاغتصاب في إطار الزواج والعنف المن‍زلي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والاتجار بالأشخاص، المضي قدماً والتماس الإنصاف والحصول عليه.

34- ولتجنب إعادة إيذاء ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ووصمهم، تنطبق أيضاً أنواع الحماية المبينة في الفقرة السابقة على أي شخص مهمش أو مستضعف بسبب انتمائه إلى هويات أو مجموعات مماثلة للنماذج المبينة في إطار مبدأ عدم التمييز في الفقرة 32. وفي الإجراءات القضائية وغير القضائية، يجب مراعاة الوضع الخاص بكل شخص من هؤلاء. وعليه، تشير اللجنة إلى أنه يجب أن يتلقى العاملون في الجهاز القضائي تدريباً خاصاً على مختلف آثار التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك آثارهما على الضحايا من المجموعات المهمشة والضعيفة، وكيفية التعاطي مع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما يشمل ضربَي التمييز بسبب الجنس أو نوع الجنس، من أجل منع الإيذاء من الجديد والوصم.

35- وترى اللجنة أن تدريب المعنيين من رجال الشرطة، والعاملين في السجون، والعاملين في القطاع الطبي، والعاملين في الجهاز القضائي، وموظفي الهجرة، بما في ذلك التدريب على بروتوكول اسطنبول، أمر أساسي لضمان إجراء تحقيقات فعالة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتلقى المسؤولون والموظفون المشاركون في جهود الحصول على الإنصاف تدريباً منهجياً بغية منع تجديد صدمة ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي أن يشمل هذا التدريب بالنسبة للعاملين في قطاع الصحة والقطاع الطبي ضرورة إبلاغ ضحايا العنف الجنساني والجنسي وسائر أشكال التمييز الأخرى بتوافر إجراءات طبية عاجلة على كل من المستويين البدني والنفسي. كما تحث اللجنة الدول الأطراف على إنشاء مكاتب لحقوق الإنسان داخل قوات الشرطة، ووحدات من الموظفين المدربين خصيصاً لمعالجة حالات العنف الجنساني والجنسي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب ضد الرجال والأولاد، والعنف ضد الأطفال والأقليات الإثنية والدينية والوطنية أو الأقليات الأخرى وغيرها من المجموعات المهمشة أو الضعيفة.

36- وتؤكد اللجنة، علاوة على ذلك، أهمية وجود إجراءات مناسبة لتناول احتياجات الأطفال، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى وحق الطفل في التعبير عن رأيه بحرية في جميع المسائل التي تخصه، بما في ذلك الإجراءات القضائية والإدارية، وأهمية إيلاء آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه. وينبغي أن تكفل الدول الأطراف توافر تدابير تعويض مراعية للطفل تعزز صحة الطفل وكرامته.

العقبات التي تعترض الحق في ال إنصاف

37- من المكونات البالغة الأهمية للحق في الإنصاف الاعتراف الواضح من الدولة الطرف المعنية بأن تدابير التعويض الموفرة للضحية أو الممنوحة له تقدم عن وقوع انتهاكات للاتفاقية سواء بالفعل أو بالامتناع عن الفعل. ومن ثم ترى اللجنة أنه لا يجوز لدولة طرف أن تنفذ تدابير إنمائية أو تقدم مساعدة إنمائية كبديل عن إنصاف ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة. وعدم قيام الدولة الطرف بتوفير الإنصاف لأحد ضحايا التعذيب من الأفراد لا يجوز تبريره بالتذرع بمستوى التنمية في الدولة. وتشير اللجنة إلى أن الحكومات المتعاقبة وكذلك الدول الخلف تظل ملزمة بضمان الوصول إلى الحق في الإنصاف.

38- وتتحمل الدول الأطراف في الاتفاقية التزاماً بضمان فعالية الحق في الإنصاف. وتتضمن العقبات المحددة التي تعترض التمتع بالحق في الإنصاف والتي تحول فعلياً دون تنفيذ المادة 14، وإن لم تكن مقصورة على ذلك، ما يلي: عدم ملاءمة التشريعات الوطنية، والتمييز فيما يتصل بالوصول إلى آليات وإجراءات تقديم الشكاوى والتحقيق من أجل الانتصاف والإنصاف؛ وعدم ملاءمة التدابير التي تؤمن احتجاز الجناة المزعومين، وقوانين أسرار الدولة، وأعباء الإثبات والمتطلبات الإجرائية التي تتدخل في إثبات الحق في الإنصاف؛ وقوانين التقادم والعفو والحصانات؛ وعدم تقديم المساعدة القانونية الكافية وتدابير حماية الضحايا والشهود؛ فضلاً عما يقترن بذلك من وصم، وما للتعذيب وسوء المعاملة من آثار بدنية ونفسية وآثار أخرى تتصل به. وبالإضافة إلى ذلك، فعدم تنفيذ الدولة الطرف للأحكام التي توفر تدابير جبر ضحايا التعذيب التي تصدرها المحاكم الوطنية أو الدولية أو الإقليمية، يشكل عقبة هائلة تعترض الحق في الإنصاف. وينبغي للدول الأطراف أن تنشئ آليات منسقة لتمكين الضحايا من تنفيذ الأحكام عبر حدود الدول، بما في ذلك الاعتراف بصحة قرارات محاكم الدول الأطراف الأخرى، والمساعدة في تحديد أماكن أصول الجناة.

39- وفيما يتعلق بالالتزامات الواردة في المادة 14، على الدول الأطراف أن تكفل بحكم القانون والأمر الواقع على حد سواء وصول أعضاء المجموعات المهمشة و/أو الضعيفة إلى آليات الإنصاف العاجلة والفعالة، وتجنب التدابير التي تقوض قدرة أعضاء هذه المجموعات على التماس الإنصاف والحصول عليه، والتصدي للعقبات الرسمية وغير الرسمية التي قد تواجهها في الحصول على الإنصاف. وتتضمن هذه العقبات مثلاً عدم ملاءمة الإجراءات القضائية أو الإجراءات الأخرى لتحديد كم الأضرار التي يمكن أن تسفر عن تأثير مختلف سلبي على هؤلاء الأفراد في الوصول إلى المال أو الاحتفاظ به. وكما أكدت اللجنة في تعليقها العام رقم 2، "المرأة عامل رئيسي. ويتقاطع طابعها الأنثوي مع الخصائص الأخرى التي تميز المرأة أو مع وضعها ... من أجل تحديد الطرائق التي تخضع بها النساء والفتيات لأعمال التعذيب أو إساءة المعاملة التي تكون بها عرضة لهذا الخطر " . وعلى الدول الأطراف أن تضمن إيلاء العناية الواجبة للمرأة في إتاحة جميع العناصر المذكورة أعلاه في عملية كفالة وجوب معاملة الجميع، ولا سيما أفراد المجموعات المستضعفة، بمن فيها المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الجنس، بطريقة عادلة ومتساوية، وحصولهم على تعويض عادل وكاف، وإعادة تأهيلهم، واتخاذ تدابير الجبر الأخرى التي تلبي احتياجاتهم الخاصة.

40- وفيما يتصل بالطابع المستمر لآثار التعذيب، لا ينبغي تطبيق قوانين التقادم حيث إنها تحرم الضحايا مما يستحقونه من إنصاف وتعويض وإعادة تأهيل. فمرور الزمن، بالنسبة للعديد من الضحايا، لا يخفف الضرر، بل إن الضرر قد يتزايد في بعض الحالات نتيجة للإجهاد اللاحق للصدمة الذي يتطلب دعماً طبياً ونفسياً واجتماعياً، وكثيراً ما لا يكون هذا متوافراً لمن لا يتلقون الإنصاف. وعلى الدول الأطراف أن تكفل لجميع ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، بصرف النظر عن وقت وقوع الانتهاك أو عما إذا كان قد حدث بواسطة نظام سابق أو برضاه أم لا، تمكّنهم من الحصول على حقوقهم في سبل الانتصاف والحصول على الإنصاف.

41- ولقد ظلت اللجنة تؤكد باستمرار أن قرارات العفو عن جريمة التعذيب لا تتوافق مع التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، بما فيها المادة 14. وكما هو مذكور في التعليق العام رقم 2، " قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتهم على هذه الأفعال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم جواز التقييد ". وترى اللجنة أن قرارات العفو عن التعذيب وسوء المعاملة تشكل عقبات غير مقبولة أمام الضحايا فيما يبذلونه من جهود للحصول على الإنصاف، وأنها تسهم في مناخ الإفلات من العقاب. ومن ثم، تدعو اللجنة الدول الأطراف إلى إلغاء أي قرار بالعفو عن التعذيب أو سوء المعاملة.

42- وبالمثل، فمنح الحصانة، في انتهاك للقانون الدولي، لأي دولة أو موظفيها أو الجهات الفاعلة غير الحكومية عن التعذيب أو سوء المعاملة يتعارض تعارضاً مباشراً مع الالتزام بتوفير الإنصاف للضحايا. وعندما تسمح القوانين بالإفلات من العقاب أو عندما يكون أمراً واقعاً، فهو يمنع الضحايا من التماس الإنصاف الكامل حيث إنه يتيح عدم معاقبة منتهكي الحقوق ويحرم الضحايا من الضمان الكامل لحقوقهم بموجب المادة 14. وتؤكد اللجنة أنه لا يجوز بحال الاحتجاج بالأمن القومي لحرمان الضحايا من الإنصاف.

43- وترى اللجنة أن التحفظات التي تسعى إلى الحد من تطبيق المادة 14 تتنافى مع هدف الاتفاقية وغايتها. ومن ثم، تشجَّع الدول الأطراف على النظر في سحب أي تحفظات على المادة 14 تحد من تطبيقها من أجل ضمان حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على الإنصاف والانتصاف.

صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب

44- تؤدي التبرعات المقدمة إلى الصناديق الدولية لضحايا التعذيب دوراً مهماً في تقديم المساعدة إليهم. وتؤكد اللجنة أهمية العمل الذي يضطلع به صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب الذي يقدم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا التعذيب. كما تؤكد اللجنة إمكانية قيام الدول الأطراف بتقديم تبرعات إلى هذا الصندوق بغض النظر عن التدابير الوطنية المتخذة أو التبرعات المقدمة.

الرصد والإبلاغ

45- على الدول الأطراف أن تنشئ نظاماً للإشراف والرصد والتقييم والإبلاغ عما توفره من تدابير الإنصاف وخدمات إعادة التأهيل الضرورية لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة. وبالتالي، ينبغي أن تضمِّن الدول الأطراف تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس والجنسية وغير ذلك من العوامل الرئيسية المتصلة بتدابير الإنصاف المتاحة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، للوفاء بالتزامها المشار إليه في التعليق العام رقم 2 بتقديم تقييم مستمر لما تبذله من جهود لتوفير الإنصاف للضحايا.

46- وفيما يتصل بتنفيذ المادة 14، تلاحظ اللجنة الحاجة إلى تقديم معلومات كافية عن تنفيذ المادة 14 في تقارير الدول الأطراف. ومن ثم، تود اللجنة أن تؤكد أنه ينبغي تقديم معلومات محددة عما يلي:

(أ) عدد ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة الذين التمسوا تعويضاً بالوسائل القانونية والإدارية وغيرها، وطبيعة الانتهاكات المزعومة؛ وعدد الضحايا الذين مُنحوا تعويضاً؛ وقيمة مبالغ التعويض؛

(ب) التدابير المتخذة لمساعدة الضحايا بعد وقوع التعذيب مباشرة؛

(ج) مرافق إعادة التأهيل المتاحة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة وإمكانية الوصول إليها، فضلاً عن مخصصات الميزانية لبرامج إعادة التأهيل وعدد الضحايا الذين حصلوا على خدمات إعادة التأهيل المناسبة لاحتياجاتهم؛

(د) الأساليب المتاحة لتقييم فعالية برامج وخدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك تطبيق المؤشرات والمعايير المناسبة، ونتائج هذا التقييم؛

(ﻫ) التدابير المتخذة لضمان الترضية والضمانات بعدم التكرار؛

(و) التشريعات الداخلية التي توفر لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة الحق في سبل الانتصاف والإنصاف، وتدابير التنفيذ ذات الصلة التي اتخذتها الدولة الطرف. وفي حالة عدم وجود هذه التشريعات، ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد هذه التشريعات وتنفيذها؛

(ز) التدابير المتخذة لضمان تمكين جميع ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة من ممارسة حقوقهم بموجب المادة 14 والتمتع بها؛

(ح) آليات تقديم الشكاوى المتاحة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك كيفية إعلام جميع الضحايا بهذه الآليات وإتاحة وصولهم إليها. وينبغي أيضاً للدول الأطراف أن تضمِّن تقاريرها بيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس والجنسية والمكان والانتهاك المزعوم عن عدد الشكاوى الواردة عبر هذه الآليات؛

(ط) التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لضمان التحقيق بفعالية في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب وسوء معاملة؛

(ي) التشريعات والتدابير السياساتية المصممة لتحديد ضحايا التعذيب بطريقة إيجابية من أجل توفير الإنصاف لهم؛

(ك) الطرق المتاحة أمام ضحية التعذيب أو سوء المعاملة للحصول على إنصاف، بما في ذلك جميع الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية وغير القضائية، كبرامج الجبر الإدارية، فضلاً عن معلومات عن عدد الضحايا الذين وصلوا إلى هذه الآليات، وعدد من حصلوا على الإنصاف واستفادوا من تدابير الجبر، وفي أي شكل و/أو بأي مبلغ؛

(ل) المساعدة القضائية وحماية الشهود المتاحتان لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، فضلاً عن الشهود وغيرهم ممن تدخلوا باسم الضحايا، بما في ذلك كيفية الإعلام بهذه الحماية وكيفية إتاحتها في الواقع العملي؛ وعدد الضحايا الذين مُنحوا المساعدة القضائية؛ وعدد الأشخاص الذين تمتعوا بحماية الدولة للشهود؛ وتقييم الدولة الطرف لفعالية هذه الحماية؛

(م) الخطوات المتخذة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، بما في ذلك الزمن المنقضي منذ تاريخ صدور الحكم إلى التقديم الفعلي للتعويض أو غيره من أشكال الإنصاف. وينبغي أيضاً للدول الأطراف أن تضمِّن تقاريرها بيانات مصنفة عن عدد الضحايا المستفيدين من تدابير الجبر بموجب أحكام قضائية، وعدد من حصل منهم بالفعل على إنصاف، وعن الانتهاكات المعنية؛

(ن) الضمانات المتاحة للحماية الخاصة الموفرة لأفراد المجموعات المهمشة والضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال الذين التمسوا ممارسة الحقوق التي تكفلها لهم المادة 14 من الاتفاقية؛

(س) أي مسائل أخرى قد تطلبها اللجنة.

المرفق الحادي عشر

بيان لجنـة مناهضة التعذيب الذي اعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/أكتوبر - 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) بشأن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (A/66/860)

1- ترحب لجنة مناهضة التعذيب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (A/66/860) ، الذي صدر في حزيران /يونيه 2012، وتعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها المفوضة السامية بعد العملية ال تشاركية ال واسعة النطاق التي شارك فيها جميع أصحاب المصلحة في نظام هيئ ات المعاهد ات . وتُعدّ الجهود المبذولة من أجل تعزيز نظام هيئات المعاهدات، بما في ذلك توفير الموارد الكافية، أمراً ضرورياً لتحقيق الأداء الفعال لنظام يستند إلى الالتزامات التعاهدية و عمليات تقييم ال امتثال التي تضطلع بها هيئات إشرافية مستقلة تتألف من خبراء مستقلين.ويُعدّ اعتماد هيئات المعاهدات نفسها أساليب عمل ونظاماً داخلياً شكلاً أساسياً وجوهرياً من أشكال التعبير عن هذا الاستقلال.

2- وستواصل اللجنة مناقشة الاقتراحات القي ّ مة التي ج ُ معت في تقرير المفوض ة السامي ة ، و س تبدي رأيها بشأن مقترحات محددة في الوقت المناسب. وتمثل التعليقات التالية رداً أولياً على التوصيات الواردة في التقرير.

3- وترحب اللجنة بال اقتراح المتعلق ب إجراءات التبليغ المبسطة ، وتلاحظ أن ها قد شرعت في تطبيق هذه الإجراءات في عام 2007 عن طريق وضع إجراء اختياري جديد لتقديم التقارير (قوائم المسائل المرسلة قبل تقديم التقارير ، انظر الفقرة 23 من الوثيقة A/62/44). و لجنة مناهضة التعذيب هي أول هيئات المعاهدات التي تستخدم هذا الإجراء. وتوافق اللجنة على أن التقي ّ د الصارم بعدد الصفحات قد يتيح الحفاظ على الموارد المالية، وتلاحظ أنها قد نفذت بالفعل هذا الاقتراح فيما  يتعلق ب ملاحظاتها الختامية وقوائم ا لمسائل وقوائم المسائل المرسلة قبل تقديم التقارير. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه ا نفذت بالفعل التوصية التي تدعو إلى الحد من ترجمة ملخصات محاضر الجلسات .

4- وتؤيد اللجنة بشدة ضرورة الاعتراف الكامل ب استقلال و حياد أعضا ئها في مما رسة وظائفهم وتعزيزهما. ويحدد نظام اللجنة الداخلي مستوى عال ياً فيما  يتعلق ب استقلال وحياد أعضائها، بما يتفق مع معايير هيئات معاهدات حقوق الإنسان على النحو المبين في م بادئ أديس أبابا التوجيهية، و هي المبادئ التي ستنظر اللجنة في إدراجها ضمن نظامها الداخلي .

5- وتلاحظ اللجنة الاقتراح الداعي إلى وضع تقويم شامل للتقارير لضمان تقديم الدول الأطراف لتقاريرها في الوقت المناسب وفقاً لالتزاماتها. ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح ي قتضي أيضا ً ضرورة تأمين الموارد المالية والبشرية الكافية كشرط مسبق لإدراج هذا التقويم، و يتطلب كذلك تعاون الدول الأطراف. وتتطلع اللجنة إلى مواصلة مناقشة هذا الاقتراح وتأثير التقويم على حجم العمل الذي تضطلع به و على أساليب عملها، وكذلك على نظام هيئات المعاهدات برمته.

6- وتلاحظ اللجنة با هتمام الاقتراح المتعلق ب المنهجية المتناسقة لإجراء ح وار بناء بين الدول الأطراف وهيئات معاهدات حقوق الإنسان ، و تشدد على أنها تجري خلال دور ا تها اجتماعات لمدة ساعة واحدة من أجل ا لحصول على معلومات من منظمات المجتمع المدني ، وحوار اً لمدة خمس ساعات مع كل دولة طرف . وس تنظر اللجنة في مسألة اعتماد مبادئ توجيهية مكتوبة تعكس ال اقتراحات ذات الصلة التي وردت في تقرير المفوض ة السامي ة.

7- وتلاحظ اللجنة أيضا ً باهتمام المقترحات الداعية إلى تعزيز إجراءات الشكاوى الفردية. وتسلط الضوء على أهمية ال معايير ال ثابتة للحماية ون ُ هج العمل المتسقة في التعامل مع الشكاوى . وترحب اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات للاجتهادات القانونية لهيئات المعاهدات.

8- وت شير اللجنة ، في معرض ترحيبها ب التوصية الداعية إلى اعتماد ملاحظات ختامية موجزة و مركزة وواقعية ، إلى الجهود التي بذلتها بالفعل في هذا الصدد، وتسعى لمواصلة هذا العمل، على النحو ال مذكور في الفقرة 1 أعلاه، و تشير كذلك إلى أهمية تقديم توصيات واضحة إلى الدول الأطراف .

9- وترحب اللجنة بال توصية الداعية إلى تعزيز تفاعلها مع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني. وقد أكدت اللجنة على قيمة المعلومات ال موثوقة والمستقلة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني و أهمية تلقي إحاطات من كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتلاحظ اللجنة أنه ا تجتمع بالفعل مع كيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بكل تقرير تنظر فيه، وتعمل ، من باب الشفافية، على أن تتيح للجمهور جميع المساهمات الواردة من منظمات المجتمع المدني على موقعها الشبكي ، باستثناء الحالات التي يخشى فيها حدوث أعمال انتقامية.

10- و تؤيد اللجنة التوصيات المقدمة بشأن ضرورة رصد ا لأعمال ال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بعد تعاملهم مع اللجنة ووضع حد لهذه الأعمال . وت رى أن هذه ال أعمال الانتقامية تتسبب في إلحاق ضرر كبير بالجهود المبذولة لضمان الامتثال لمتطلبات الاتفاقية، و ت ؤكد استعدادها لاتخاذ تدابير عاجلة ومتسقة في حالة ارتكاب أعمال انتقامية . و لهذا الغرض، عينت اللجنة خلال دورتها الحالية مقررين معنيين بأعمال الانتقام للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب المادتين 19 و22 من الاتفاقي ة.

11- وتشير اللجنة، في معرض تسليطها الضوء على أهمية إجراء ات متابعة الملاحظات الختامية، إلى أنه ا قد عين ت منذ عام 2003 مقررين اثنين معنيين بالمتابعة، يضطلع أحدهما بالتقارير القطرية ويضطلع الآخر بالشكاوى الفردية. وهي تناقش بشكل روتيني سبل تحسين إجراءات ها المتعلقة بالمتابعة حتى تتمكن من المضي قدما ً في تنفيذ متطلبات الاتفاقي ة.

12- وترحب اللجنة ب الاقتراح المتعلق بإجراء عملية تشاور مت سقة لإعداد التعليقات العامة ، وس وف تواصل مناقشة هذا الاقتراح.

13- وإذ تشير اللجنة إلى أن ه قد تسنى منذ عام 2010 ، بالتعاون مع منظمات غير حكومية، البث الشبكي لجميع الجلسات العلنية التي تتضمن حوارات مع وفود الدول ال أطرا ف، فإنها ترحب ب مختلف ا لاقتراحات التي قدمت لتعزيز إبراز هيئات معاهدات حقوق الإنسان و تيسير الوصول إليها ، من قبيل البث عبر شبكة الإنترنت وعقد المؤتمرات عبر الفيديو، وسوف تواصل استكشاف هذه الإمكانيات.

14- وت ؤكد لجنة مناهضة التعذيب مجدداً أهمية الاقتراحات التي قدمتها المفوض ة السامي ة ، وتتطلع إلى مواصلة مناقشة التوصيات التي وردت في تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان ووُجّهت إلى هيئات المعاهدات.

المرفق الثاني عشر

بيان لجنـة مناهضة التعذيب الذي اعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/أكتوبر - 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ("مبادئ أديس أبابا التوجيهية")

1- ناقش أعضاء لجنة مناهضة التعذيب، خلال الدورة التاسعة والأربعين للجنة، المبا دئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ("مبادئ أديس أبابا التوجيهية"، المرفق الأول من الوثيقة A/67/222، والوثيق ة A/67/222/Corr.1) ، وهي المبادئ التي تعزز وتؤكد النظام الداخلي وأفضل الممارسات في 10 هيئات من هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ( ) . ويرحب أعضاء اللجنة بالمبادرة التي اتخذ ها الاجتماعا ن الثالث والعشر و ن والراب ع والعشر و ن لرؤساء هيئات ال معاهدات الذين أعدا هذه المبادئ التوجيهية وأوص يا كل لجنة بالنظر فيها.

2 - و يرحب أعضاء لجنة مناهضة التعذيب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز ه يئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (A/66/860) ، والذي تشير فيه المفوضة السامية إلى " صلاحيات هيئات المعاهدات فيما يتعلق بتحديد أساليب عملها وقواعد الإجراءات الخاصة بها وضمان استقلالها على النحو المحدد في المعاهدات ذات الصلة " (الصفحة 11). وأكد تقرير المفوضة السامية أن " تحقيق مثل هذا المعيار من الاستقلال وال حياد يُعد ّ شرطا ً مسبقا ً لتحقيق الهدف المنشود ل نظام هيئات المعاهدات ، وهو تقديم تقييم وتوجيهات أكثر موضوعية واحتراما ً للدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان " (الصفحة 105).

3- و يُ ذك ّ ر أعضاء اللجنة بأن المادة 18 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تطلب من اللجنة وضع "نظامها الداخلي"، وأن اللجنة قد حددت في نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5) ، لدى تطبيق هذا الحكم من أحكام المعاهدة ، مستوى عال ياً فيما يتعلق ب استقلال و حياد أعضائها . وبوجه خاص، تتناول المادة 15 "استقلال ال أعضاء" ، وتتناول المادة 73 " إلزامية عدم مشاركة أي عضو في النظر في تقرير ما أو حضوره خلال النظر في هذا التقرير ".

4- ويلا حظ أعضاء اللجنة أن م بادئ أديس أبابا التوجيهية تعكس وتؤكد النظام الداخلي للجنة ، بما في ذلك الفقرة 1 من المادة 15 المتعلقة ب عدم خضوع الأعضاء إلا لمساءلة " اللجنة ولما يمليه عليهم ضميرهم ". وتشير المبادئ التوجيهية أيضا ً إلى أن ال أعضاء " لا يتلقون توجيهات أو يُمارس عليهم نفوذ من أي نوع، أو يتعرضون لضغط" من دو لهم أو أي دولة أخرى أو وكالاتها . وتدعو كل الأعضاء والرئيس واللجنة ككل إلى " الحفاظ على متطلبات استقلال وحياد أعضائه ا".

5- ويؤكد أعضاء لجنة مناهضة التعذيب دعمهم القوي لاستقلال و حياد جميع أعضا ئها ، على النحو المكرس في م بادئ أديس أبابا التوجيهية، ويتطلعون إلى مواصلة مناقشة السبل الكفيلة ب إنفاذ هذه المبادئ التوجيهية خلال الدورة الخمسين القادمة للجنة ( في الفترة من 6 إلى 31 أيار/ مايو 2013) بوسائل منها تعديل المادة 14 من النظام الداخلي للجنة . وسيضيف هذا التعديل عبارة " بشكل مستقل" إلى ال ت عهد الرسمي ال ذي يُطلب من أعضاء اللجنة أداؤه قبل أن يتولوا مهامه م عقب انتخابهم لأول مرة في اللجنة.

المرفق الثالث عشر

بيان لجنـة مناهضة التعذيب الذي اعتمدته في دورتها الخمسين بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ("مبادئ أديس أبابا التوجيهية") والتعديلات المدخلة على نظامها الداخلي

1- كررت لجنة مناهضة التعذيب، خلال دور تها الخمسين ، تأكيد دعمها القوي ل استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان على النحو الذي أكدته مبادئ أديس أبابا التوجيهية ( المرفق الأول من الوثيقة A/67/222، والوثيق ة A/67/222/Corr.1)، وتابعت مناقشة سبل وضع هذه المبادئ التوجيهية موضع التنفيذ.

2 - وبحثت ال لجنة مرة أخرى هذه المبادئ التوجيهية وعلاق تها ب نظامه ا الداخلي، وإلحاقاً ب بيانها المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بشأن المبادئ التوجيهية (CAT/C/49/3)، قررت، في 13 أيار/مايو 2013، تعديل نظام ها الداخلي ل إضافة جملة أمور من بينها فقرة ثالثة إلى ا لمادة 15 على النحو التالي: "ترد مبادئ أديس أبابا التوجيهية بشأن استقلال و حياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في مرفق هذا النظام الداخلي. وتمثل هذه المبادئ التوجيهية أداة مهمة لتفسير القواعد المتعلقة باستقلال و حياد أعضاء اللجنة".

المرفق الرابع عشر

المواد 14 و15 و109 من النظام الداخلي للجنة، بصيغتها المنقحة (CAT/C/3/Rev.6)

التعهد الرسمي

المادة 14

يقدم كل عضو من أعضاء اللجنة ، قبل أن يتولى مهامه بعد انتخابه الأول، التعهد الرسمي التالي في جلسة مفتوحة للجنة:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي كعضو في لجنة مناهضة التعذيب، بشرف، وأمانة ، ونزاهة، وبشكل مستقل، وبما يمليه عليَّ ضميري ".

استقلال الأعضاء

المادة 15

1- استقلال أعضاء اللجنة ضروري لأداء واجباتهم وهو يقتضي أن يضطلعوا بمهامهم بصفتهم الشخصية وألا يلتمسوا أو يقبلوا أية تعليمات من أية جهة فيما يتعلق بأدائهم لواجباتهم. ولا يخضع الأعضاء إلا لمساءلة اللجنة ولما يمليه عليهم ضميرهم.

2- يتمسك الأعضاء، في أدائهم لمهامهم بموجب الاتفاقية، بأعلى معايير التجرد والنزاهة، ويطبقون معايير الاتفاقية تطبيقاً متساوياً على جميع الدول وجميع الأفراد دون خوف أو محاباة ودون تمييز من أي نوع.

3 - ترد ال مبادئ التوجيهية المتعلقة ب استقلال و حياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( مبادئ أديس أبابا التوجيهية ) في مرفق هذا النظام الداخلي. وتمثل هذه المبادئ التوجيهية أداة مهمة لتفسير القواعد المتعلقة باستقلال و حياد أعضاء اللجنة.

وجوب عدم مشاركة أحد الأعضاء في دراسة شكوى ما

المادة 109

1- لا يشارك العضو في دراسة اللجنة أو هيئتها الفرعية لشكوى ما:

(أ) إذا كانت له أي مصلحة شخصية في الدعوى أو ف ي حال وجود تضارب في المصالح أيّ ا ً كان نوعه ؛ أو

(ب) إذا كان قد شارك بأية صفة غير صفة عضو اللجنة في اتخاذ أي مقرر؛ أو

(ج) إذا كان من مواطني الدولة الطرف المعنية أو موظفاً لدى ذلك البلد.

2- لا يحضر هذا العضو أثناء أية مشاورات أو اجتماعات غير علنية تعقدها اللجنة، ولا خلال أية أعمال تتعلق بمناقشة الشكوى أو النظر فيها أو اعتماد قرار بشأنها .

3 - تبت اللجنة في أية مسألة يمكن أن تنشأ في إطار الفقر تين 1 و2 أعلاه دون مشاركة العضو المعني.

المرفق الخامس عشر

الحالة فيما يتعلق ب التقارير ، في 31 أيار/مايو 2013

ألف- التقارير الأولية

في 31 أيار/مايو 2013، كانت الحالة فيما يتعلق بالتقارير الأولية كالآتي:

التقارير الأولية

دولة طرف (منذ)

تأخر تقديم التقرير منذ

يحل موعد تقديمه/ورد في

الإمارات العربية المتحدة (2012)

-

يحل موعد تقديمه في 19 آب/ أغسطس 2013

أنتيغوا وبربودا (1993)

17 آب/أغسطس 1994

-

أندورا (2006)

-

ورد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

باكستان (2010)

23 تموز/يوليه 2011

-

بنغلاديش (1998)

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

-

بوتسوانا (2000)

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

-

بوركينا فاسو (1999)

-

ورد في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012

تايلند (2007)

-

ورد في 26 شباط/فبراير 2013

تيمور - ليشتي (2003)

16 أيار/مايو 2004

-

الجمهورية الدومينيكية (2012)

23 شباط/فبراير 2013

-

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (2012)

-

يحل موعد تقديمه في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2013

الرأس الأخضر (1992)

3 تموز/يوليه 1993

-

سان مارينو (2006)

27 كانون الأول/ديسمبر 2007

-

سانت فنسنت وجزر غرينادين (2001)

30 آب/أغسطس 2002

-

سوازيلند (2004)

25 نيسان/أبريل 2005

-

سيراليون (2001)

-

ورد في 7 شباط/فبراير 2013

سيشيل (1992)

3 حزيران/يونيه 1993

-

الصومال (1990)

22 شباط/فبراير 1991

-

العراق (2011)

6 آب/أغسطس 2012

-

غينيا (1989)

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

-

غينيا الاستوائية (2002)

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

-

فانواتو (2011)

11 آب/أغسطس 2012

-

الكرسي الرسولي (2002)

-

ورد في 7 كانون الأول/ديسمبر 2012

كوت ديفوار (1995)

16 كانون الثاني/يناير 1997

-

الكونغو (2003)

30 آب/أغسطس 2004

-

لبنان (2000)

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

-

ليبيريا (2004)

22 تشرين الأول/أكتوبر 2005

-

ليسوتو (2001)

11 كانون الأول/ديسمبر 2002

-

مالي (1999)

27 آذار/مارس 2000

-

ملاوي (1996)

10 تموز/يوليه 1997

-

ملديف (2004)

20 أيار/مايو 2005

-

موزامبيق (1999)

-

ورد في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012

ناورو (2012)

-

يحل موعد تقديمه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2013

النيجر (1998)

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

-

نيجيريا (2001)

28 حزيران/يونيه 2002

-

باء- التقارير الدورية

في 31 أيار/مايو 2013، كانت الحالة فيما يتعلق بالتقارير الدورية كالآتي:

التقارير الدورية

دولة طرف (منذ)

آخر استعراض

تأخر تقديم التقرير منذ

يحل موعد تقديمه/ورد في

الاتحاد الروسي* (1987)

الخامس

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

-

السادس

يحل موعد تقديمه في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

إثيوبيا (1994)

الأولي

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

-

الثاني

يحل موعد تقديمه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

أذربيجان* (1996)

الثالث

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

-

الرابع

يحل موعد تقديمه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

الأرجنتين* (1986)

الرابع

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

الخامس والسادس

25 حزيران /يونيه 2008

الأردن* (1991)

الثاني

أيار/مايو 2010

-

الثالث

يحل موعد تقديمه في 14 أيار / مايو 2014

أرمينيا (1993)

الثالث

أيار/مايو 2012

-

الرابع

يحل موعد تقديمه في 1 حزيران/ يونيه 2016

إسبانيا* (1987)

الخامس

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

-

السادس

يحل موعد تقديمه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

أستراليا* (1989)

الثالث

أيار/مايو 2008

الرابع والخامس

30 حزيران/يونيه 2012

-

إستونيا* (1991)

الخامس

أيار/مايو 2013

-

السادس

يحل موعد تقديمه في 31 أيار/ مايو 2017

إسرائيل* (1991)

الرابع

أيار/مايو 2009

الخامس

15 أيار/مايو 2013

-

أفغانستان (1987)

الأولي

تشرين الثاني /نوفمبر 1992

الثاني

25 حزيران /يونيه 1996

-

إكوادور* (1988)

الرابع إلى السادس

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

-

السابع

يحل موعد تقديمه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

ألبانيا (1994)

الثاني

أيار/مايو 2012

-

الثالث

يحل موعد تقديمه في 1 حزيران/ يونيه 2016

ألمانيا* (1990)

الخامس

تشرين الثاني /نوفمبر 2011

-

السادس

يحل موعد تقديمه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

إندونيسيا (1998)

الثاني

أيار/مايو 2008

الثالث

30 حزيران /يونيه 2012

-

أوروغواي* (1986)

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 1996

-

الثالث

ورد في 14 أيلول/سبتمبر 2012

أوزباكستان (1995)

الثالث

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

-

الرابع

ورد في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2011

أوغندا* (1986)

الأولي

أيار/مايو 2005

الثاني

25 حزيران/يونيه 2008

-

أوكرانيا* (1987)

الخامس

أيار/مايو 2007

-

السادس

ورد في 4 آذار/مارس 2013

أ يرلندا* (2002)

الأولي

أيار/مايو 2011

-

الثاني

يحل موعد تقديمه في 3 حزيران / يونيه 2015

آيسلندا* (1996)

الثالث

أيار/مايو 2008

الرابع

30 حزيران/يونيه 2012

-

إيطاليا* (1989)

الرابع والخامس

أيار/مايو 2007

السادس

30 حزيران/يونيه 2011

-

باراغواي* (1990)

الرابع إلى السادس

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

-

السابع

يحل موعد تقديمه في 25 تشرين الثاني /نوفمبر 2015

البحرين (1998)

الأولي

أيار/مايو 2005

الثاني

4 نيسان/أبريل 2007

-

البرازيل* (1989)

الأولي

أيار/مايو 2001

الثاني

27 تشرين الأول/أكتوبر 2002

-

البرتغال* (1989)

الرابع

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

-

الخامس والسادس

وردا في 29 آب/أغسطس 2012

بلجيكا* (1999)

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

-

الثالث

ورد في 5 تموز/يوليه 2012

بلغاريا* (1986)

الرابع والخامس

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

-

السادس

يحل موعد تقديمه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

بليز* (1986)

الأولي

تشرين الثاني/نوفمبر 1993

الأولي والثاني

25 حزيران/يونيه 1996**

-

بنما (1987)

الثالث

أيار/مايو 1998

الرابع

27 أيلول/سبتمبر 2000

-

بنن* (1992)

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الثالث

30 كانون الأول/ديسمبر 2011

-

بوروندي (1993)

الأولي

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

-

الثاني

ورد في 18 نيسان/أبريل 2012

البوسنة والهرسك* (1993)

الثاني إلى الخامس

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

-

السادس

يحل موعد تقديمه في 19 تشرين الثاني /نوفمبر 2014

بولندا* (1989)

الرابع

أيار/مايو 2007

-

الخامس والسادس

وردا في 22 أيار/مايو 2012

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) * (1999)

الثاني

أيار/مايو 2013

-

الثالث

يحل موعد تقديمه في 31 أيار / مايو 2017

بيرو* (1988)

الخامس إلى السادس

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

-

السابع

يحل موعد تقديمه في 23 تشرين الثاني /نوفمبر 2016

بيلاروس* (1987)

الرابع

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

-

الخامس

يحل موعد تقديمه في 25 تشرين الثاني /نوفمبر 2015

تركمانستان (1999)

الأولي

أيار/مايو 2011

-

الثاني

يحل موعد تقديمه في 3 حزيران / يونيه 2015

تركيا* (1988)

الثالث

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

-

الرابع

يحل موعد تقديمه في 19 تشرين الثاني /نوفمبر 2014

تشاد* (1995)

الأولي

أيار/مايو 2009

الثاني

15 أيار/مايو 2012

-

توغو (1987)

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

-

الثالث

يحل موعد تقديمه في 23 تشرين الثاني /نوفمبر 2016

تونس (1988)***

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 1998

-

الثالث

ورد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الجبل الأسود* (2006)

الأولي

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

-

الثاني

ورد في 24 كانون الأول/ديسمبر 2012

الجزائر (1989)

الثالث

أيار/مايو 2008

الرابع

20 حزيران/يونيه 2012

-

الجمهورية التشيكية* (1993)

الرابع والخامس

أيار/مايو 2012

-

السادس

يحل موعد تقديمه في 1 حزيران / يونيه 2016

الجمهورية العربية السورية (2004)

الأولي

أيار/مايو 2010

-

الثاني

يحل موعد تقديمه في 14 أيار/ مايو 2014

جمهورية كوريا* (1995)

الثاني

أيار/مايو 2006

الثالث إلى الخامس

7 شباط/فبراير 2012

-

جمهورية الكونغو الديمقراطية (1996)

الأولي

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الثاني إلى الرابع

16 نيسان/أبريل 2009

-

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ً * (1994)

الثاني

أيار/مايو 2008

الثالث

30 حزيران/يونيه 2012

-

جمهورية مولدوفا* (1995)

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

-

الثالث

يحل موعد تقديمه في 20 تشرين الثاني /نوفمبر 2013

جنوب أفريقيا (1998)

الأولي

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

الثاني

31 كانون الأول/ديسمبر 2009

-

جورجيا* (1994)

الثالث

أيار/مايو 2006

الرابع والخامس

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

-

جيبوتي (2002)

الأولي

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

-

الثاني

يحل موعد تقديمه في 25 تشرين الثاني /نوفمبر 2015

الدانمرك* (1987)

الخامس

أيار/مايو 2007

السادس والسابع

30 حزيران/يونيه 2011

-

رواندا (2008)

الأولي

أيار/مايو 2012

-

الثاني

يحل موعد تقديمه في 1 حزيران/ يونيه 2016

رومانيا (1990)

الأولي

أيار/مايو 1992

الثاني

16 كانون الثاني/يناير 1996

-

زامبيا* (1998)

الثاني

أيار/مايو 2008

الثالث

30 حزيران/يونيه 2012

-

سري لانكا (1994)

الثالث والرابع

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

-

الخامس

يحل موعد تقديمه في 25 تشرين الثاني /نوفمبر 2015

السلفادور* (1996)

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

-

الثالث

يحل موعد تقديمه في 20 تشرين الثاني /نوفمبر 2013

سلوفاكيا* (1993)

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

-

الثالث

يحل موعد تقديمه في 20 تشرين الثاني /نوفمبر 2013

سلوفينيا* (1993)

الثالث

أيار/مايو 2011

-

الرابع

يحل موعد تقديمه في 3 حزيران/ يونيه 2015

السنغال (1986)

الثالث

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

-

الرابع

يحل موعد تقديمه في 23 تشرين الثاني /نوفمبر 2016

السويد* (1986)

الخامس

أيار/مايو 2008

-

السادس والسابع

وردا في 11 آذار/مارس 2013

سويسرا* (1986)

الخامس والسادس

أيار/مايو 2010

-

السابع

يحل موعد تقديمه في 14 أيار/ مايو 2014

شيلي* (1998)

الخامس

أيار/مايو 2009

السادس

15 أيار/مايو 2013

-

صربيا* (2001)

الأولي

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الثاني

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

-

الصين، بما في ذلك منطقة هونغ كونغ ومنطقة ماكاو (1988)

الرابع

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الخامس

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

-

طاجيكستان (1995)

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

-

الثالث

يحل موعد تقديمه في 23 تشرين الثاني /نوفمبر 2016

غابون (2000)

الأولي

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

-

الثاني

يحل موعد تقديمه في 23 تشرين الثاني /نوفمبر 2016

غانا (2000)

الأولي

أيار/مايو 2011

-

الثاني

يحل موعد تقديمه في 3 حزيران / يونيه 2015

غواتيمالا* (1990)

الخامس والسادس

أيار/مايو 2013

-

السابع

يحل موعد تقديمه في 31 أيار/ مايو 2017

غيانا* (1988)

الأولي

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

الثاني

31 كانون الأول/ديسمبر 2008

-

فرنسا (1986)

الرابع إلى السادس

أيار/مايو 2010

الثالث

15 أيار/مايو 2013

-

الفلبين* (1986)

الثاني

أيار/مايو 2009

الثالث

15 أيار/مايو 2013

-

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) (1991)

الثاني والثالث

أيار/مايو 2002

-

الثالث والرابع

وردا في 11 أيلول/سبتمبر 2012

فنلندا* (1989)

الخامس والسادس

أيار/مايو 2011

-

السابع

يحل موعد تقديمه في 3 حزيران / يونيه 2015

قبرص* (1991)

الثالث

تشرين الثاني/نوفمبر 2002

-

الثاني

يحل موعد تقديمه في 19 تشرين الثاني /نوفمبر 2014

قطر (2000)

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

-

الثالث

يحل موعد تقديمه في 23 تشرين الثاني /نوفمبر 2016

قيرغيزستان* (1997)

الأولي

تشرين الثاني/نوفمبر 1999

-

الثاني

ورد في 3 نيسان/أبريل 2012

كازاخستان (1998)

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الثالث

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

-

الكاميرون (1986)

الرابع

أيار/مايو 2010

-

الخامس

يحل موعد تقديمه في 14 أيار/ مايو 2014

كرواتيا* (1992)

الثالث

أيار/مايو 2004

-

الرابع والخامس

وردا في 19 آذار/مارس 2013

كمبوديا* (1992)

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

-

الثالث

يحل موعد تقديمه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

كندا (1987)

السادس

أيار/مايو 2012

-

السابع

يحل موعد تقديمه في 1 حزيران / يونيه 2016

كوبا (1995)

الثاني

أيار/مايو 2012

-

الثالث

يحل موعد تقديمه في 1 حزيران/ يونيه 2016

كوستاريكا* (1993)

الثاني

أيار/مايو 2008

الثالث

30 حزيران /يونيه 2012

-

كولومبيا* (1987)

الرابع

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

-

الخامس

يحل موعد تقديمه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

الكويت* (1996)

الثاني

أيار/مايو 2011

-

الثالث

يحل موعد تقديمه في 3 حزيران/ يونيه 2015

كينيا* (1997)

الثاني

أيار/مايو 2013

-

الثالث

يحل موعد تقديمه في 3 حزيران/ يونيه 2015

لاتفيا* (1992)

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

-

الثالث إلى الخامس

ورد في 3 أيار/مايو 2012

لكسمبرغ* (1987)

الخامس

أيار/مايو 2007

السادس والسابع

30 حزيران /يونيه 2011

-

ليبيا* (1989)

الثالث

أيار/مايو 1999

الرابع

14 حزيران /يونيه 2002

-

ليتوانيا* (1996)

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

-

الثالث

ورد في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012

ليختنشتاين* (1990)

الثالث

أيار/مايو 2010

-

الرابع

يحل موعد تقديمه في 14 أ يار / مايو 2014

مالطة* (1990)

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 1999

الثالث

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

-

مدغشقر (2005)

الأولي

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

-

الثاني

يحل موعد تقديمه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

مصر (1986)

الرابع

تشرين الثاني/نوفمبر 2002

الخامس

25 حزيران/ يونيه 2004

-

المغرب* (1993)

الرابع

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

-

الخامس

يحل موعد تقديمه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

المكسيك* (1986)

الخامس والسادس

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

-

السابع

يحل موعد تقديمه في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

المملكة العربية السعودية (1997)

الأولي

أيار/مايو 2002

الثاني

21 تشرين الأول/أكتوبر 2002

-

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (1988)

الخامس

أيار/مايو 2013

-

السادس

يحل موعد تقديمه في 31 أيار/ مايو 2017

منغوليا* (2002)

الأولي

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

-

الثاني

يحل موعد تقديمه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

موريتانيا (2004)

الأولي

أيار/مايو 2013

-

الثاني

يحل موعد تقديمه في 31 أيار/ مايو 2017

موريشيوس* (1992)

الثالث

أيار/مايو 2011

-

الرابع

يحل موعد تقديمه في 3 حزيران/ يونيه 2015

موناكو* (1993)

الرابع والخامس

أيار/مايو 2011

-

السادس

يحل موعد تقديمه في 3 حزيران/ يونيه 2015

ناميبيا (1994)

الأولي

أيار/مايو 1997

الثاني

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

-

النرويج* (1986)

السادس والسابع

تشرين الثاني/نوفمبر 2012

-

الثامن

يحل موعد تقديمه في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

النمسا* (1987)

الرابع والخامس

أيار/مايو 2010

-

السادس

يحل موعد تقديمه في 14 أيار/ مايو 2014

نيبال (1991)

الثاني

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الثالث إلى الخامس

12 حزيران /يونيه 2008

-

نيكاراغوا (2005)

الأولي

أيار/مايو 2009

الثاني

15 أيار/مايو 2013

-

نيوزيلندا* (1989)

الخامس

أيار/مايو 2009

السادس

15 أيار/مايو 2013

-

هندوراس* (1996)

الأولي

أيار/مايو 2009

الثاني

15 أيار /مايو 2013

-

هنغاريا* (1987)

الرابع

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

الخامس والسادس

31 كانون الأول/ديسمبر 2010

-

هولندا* (1988)

الخامس والسادس

أيار/مايو 2013

-

السابع

يحل موعد تقديمه في 31 أيار/ مايو 2017

الولايات المتحدة الأمريكية* (1994)

الثاني إلى الرابع

أيار/مايو 2006

الخامس

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

-

اليابان* (1999)

الثاني

أيار/مايو 2013

-

الثالث

يحل موعد تقديمه في 31 أيار / مايو 2017

اليمن (1991)

الثاني

أيار/مايو 2010

-

الثالث

يحل موعد تقديمه في 14 أيار/ مايو 2014

اليونان* (1988)

الخامس والسادس

أيار/مايو 2012

-

السابع

يحل موعد تقديمه في 1 حزيران / يونيه 2016

* الدول الأطراف التي أعلنت قبولها للإجراء الاختياري لتقديم التقارير.

** انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 44 (A/49/44) ، الفقرة 46.

*** ست قدم الدولة الطرف تقرير ا ً محدَّث ا ً إضافيّ ا ً .

المرفق السادس عشر

المقررون القطريون المعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها التاسعة والأربعين والخمسين (بحسب ال ترتيب الأبجدي )

ألف- الدورة التاسع ة والأربعون

التقرير

المقرر 1

المقرر 2

الاتحاد الروسي ( CAT/C/RUS/5 )

السيد غا ير

السيد بروني

بيرو ( CAT/C/PER/6 )

السيدة سفيّاس

السيد وانغ

توغو ( CAT/C/TGO/2 )

السيد بروني

السيد غاي

طاجيكستان ( CAT/C/TJK/2 )

السيدة سفيّاس

السيدة توغوشي

السنغال ( CAT/C/SEN/3 )

السيد مارينو

السيد غروسمان

غابون ( CAT/C/GAB/1 )

السيدة بلمير

السيد دوماه

قطر ( CAT/C/QAT/2/Rev.1 )

السيد غا ير

السيدة بلمير

المكسيك

( CAT/C/MEX/5-6 )

السيد مارينو

السيد غاي

النرويج ( CAT/C/NOR/6-7 )

السيد غروسمان

السيد غاي

باء- الدورة الخمسون

التقرير

المقرر 1

المقرر 2

إستونيا ( CAT/C/EST/5 )

السيدة غاير

السيد وانغ

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ( CAT/C/BOL/2 )

السيد مارينو

السيدة سفيّاس

غواتيمالا ( CAT/C/GTM/5-6 )

السيد غروسمان

السيدة سفيّاس

كينيا ( CAT/C/KEN/2 )

السيد دوماه

السيد وانغ

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ( CAT/C/GBR/5 )

السيد بروني

السيدة توغوشي

موريتانيا ( CAT/C/ MRT /1 )

السيد دوماه

السيد غاي

هولندا ( CAT/C/NLD/5-6 )

السيد بروني

السيدة بلمير

اليابان ( CAT/C/JPN/2 )

السيد مارينو

السيد غروسمان

المرفق السابع عشر

قرار ات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من ال اتفاقية

ألف- قرارات بشأن الأسس الموضوعية

البلاغ رقم 385 /20 09: م. أ. ف. وآخرون ضد السويد

المقدم من : م. أ. ف. وآخرون (لا يمثلهم محام)

الشخص المدع ى أنه ضحية : أصحاب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 13 أيار/مايو 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لج نة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد اجتمعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 385 /20 09 ، المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب من م . أ. ف. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى الرئيسي هو السيد م. أ. ف.، وهو مواطن ليبي من مواليد عام 1971. وأصحاب الشكوى الآخرون هم زوجته ز. أ.، وهي مواطنة ليبية من مواليد عام 1970، وأطفالها الخمسة. و ي د ّ عي أصحاب الشكوى أن ترحيلهم إلى ليبيا يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية. ولا يمثل أصحاب الشكوى محام .

1-2 و في 26 حزيران/يونيه 2009، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، تطبيقاً للفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي ( ) ، عدم طرد أصحاب الشكوى إلى ليبيا ( ) أثناء النظر في شكواهم .

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

2-1 كان شقيق م. أ. ف. ناشطاً سياسياً ضد حكومة القذافي وأُلقي القبض عليه وحُكم عليه بالسجن في عام 2001 . وصادرت السلطات الليبية منزل صاحب الشكوى، بعد إلقاء القبض على شقيقه، وأمرت رب عمل م. أ. ف. بفصله عن العمل، متهمة إياه وأسرته بدعم المعارضة ضد حكومة القذافي. وتعرض م. أ. ف. للعنف والتعذيب أثناء استجوابات أجرتها معه قوات الأمن الليبية في كانون الثاني/يناير 2001 ومرة أخرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، عندما كسرت الشرطة أنفه. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أيضاً، دفعت الشرطة بعنف ز. أ.، مما تسبب في وقوعها وفقدانها للجنين الذي كانت تحمله. وفي عام 2003، ألقت السلطات الليبية القبض على أحد الأشقاء الآخرين للسيد م. أ. ف. وسجنته. وكان الشقيقان لا يزالان في السجن وقت تقديم الشكوى. وفي 4 أيار/ مايو 2006، أُلقي القبض على م. أ. ف. وسُجن لمدة شهرين، تعرض خلالها للتعذيب. وأصيبت السيدة ز. أ. بانهيار عصبي بعد احتجازه ولم يعد باستطاعة أبنائه الذهاب إلى المدرسة، بالنظر إلى أن الأسرة غيرت محل إقامتها مرات عديدة بسبب اضطهاد السلطات الليبية. وفي آذار/مارس 2007، أصدرت السلطات الليبية أمراً بإلقاء القبض على م. أ. ف.، على أن ينفذ قبل 1 أيلول/سبتمبر 2007. وقرر أصحاب الشكوى التماس اللجوء في بلد أوروبي. ودفع أصحاب الشكوى 000 15 دولار من دولارات الولايات المتحدة و000 30 دينار ليبي لمسؤول ليبي رفيع المستوى يعمل في دائرة جوازات السفر، قدم إلى الأسرة جوازات سفر مزيفة بأسماء مختلفة. وسافر هذا المسؤول مع الأسرة إلى ا ستكهولم، حيث استعاد جوازات السفر المزيفة مرة أخرى قبل العودة إلى طرابلس.

2-2 وعقب وصول أصحاب الشكوى إلى السويد في 28 أيار/مايو 2007، قدموا طلب لجوء. ورفض مجلس الهجرة السويدي طلبهم في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007. وأشار المجلس إلى أن م. أ. ف. وز. أ. لم يكونا ناشطيْن سياسيْين ولم يدانا بارتكاب أي جريمة، ولم يستطيعا وصف الأنشطة السياسية التي يقوم بها شقيق م. أ. ف. وشكك المجلس في صحة المعلومات المتعلقة بطريق السفر الذي سلكته الأسرة على النحو الذي ذكرته، وخاصة ادعاء الأسرة المرور عبر إجراءات مراقبة صارمة بالمطار في طرابلس مع شخص مهرّب. وعموماً، رأى المجلس أن الطريقة التي تركت بها الأسرة البلد تبين عدم اهتمام السلطات الليبية بها، وخلصت إلى أن إعادة أفراد الأسرة إلى ليبيا لن يعرضهم لخطر حقيقي بالتعرض للاضطها د أو العقوبة البدنية أو التعذيب أو أي معاملة لا إنسانية أو مهينة من جانب سلطات الدولة.

2-3 وقدم أصحاب الشكوى بعد ذلك طعناً إلى محكمة الهجرة السويدية، التي رفضت الطعن في 16 أيار/مايو 2008. ورأت المحكمة أن العناصر الجديدة في قضية أصحاب الشكوى والتي لم تُطرح أمام مجلس الهجرة تقلل من مصداقيتهم وتتعارض في بعض الأحيان مع المعلومات الشفوية. وتضمنت هذه العناصر تعرض م. أ. ف. للضرب من جانب الشرطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وفقدان ز. أ. لجنينها، والمطالبة بحضور م. أ. ف. إلى مكتب السلطات الليبية بصورة منتظمة بعد إطلاق سراحه من السجن. وشككت المحكمة في صحة الوثائق الجديدة المقدمة لإثبات هوية أفراد الأسرة، والتي كانت تستند إلى نسخ. ووُجد أن المعلومات التي قدمها أصحاب الشكوى بشأن الوضع في ليبيا معلومات عامة ولا تبين أن الأسرة كانت تواجه خطراً معيناً.

2-4 ورُفِض في 30 حزيران/يونيه 2008 ال إذن لأصحاب الشكوى بالطعن أمام محكمة الاستئناف الخاصة ب الهجرة . وليس من الممكن تقديم أي طعن آخر.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب الشكوى أن ترحيلهم القسري إلى ليبيا من جانب السويد يرقى إلى انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وقد تذرعوا ب وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في ليبيا من جانب حكومة القذافي، بما في ذلك ممارسة قوات الأمن للتعذيب بصورة منتظمة. ويدعي أصحاب الشكوى كذلك أنهم يتعرضون لخطر شخصي، نظراً إلى تعرض م. أ. ف. للتعذيب من قبل بسبب النشاط السياسي لأسرته.

3-2 وعقب الإطاحة بحكومة القذافي وإنشاء المجلس الانتقالي الوطني، يدعي أصحاب الشكوى أن ترحيلهم القسري سيشكل أيضاً انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وقد تذرعوا بعدم الاستقرار في منطقة أبو سالم بطرابلس وبأن أبناء عمومة ز. أ. قد حاربوا في صفوف القذافي أثناء الثورة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في 26 شباط/فبراير 2010 ، ملاحظاتها بشأن المقبولية و الأسس الموضوعية . وتسلّم الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت. وترى الدولة الطرف أن تأكيد أصحاب الشكوى بأنهم يواجهون خطر المعاملة بطريقة تكون بمثابة خرق ل لاتفاقية لا يقدّم الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية ، ومن ثم فهو غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف،

فيما يتعلق بما خلصت إليه، إلى الآراء ( ) السابقة للجنة وحججها بشأن الأسس الموضوعية، والواردة أدناه.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن الادعاءات التي أوردها أصحاب الشكوى في شكواهم المقدمة إلى اللجنة قد خضعت لبحث دقيق من جانب مجلس الهجرة السويدي ومحكمة الهجرة السويدية، وطبق عليها نفس أنواع الاختبارات التي تطبقها اللجنة لإصدار أحكامها. وترى الدولة الطرف أن المصداقية التي تولى للأقوال التي يدلي بها ملتمس اللجوء كثيراً ما تكون ذات أهمية كبيرة في تقديم الطلب وأن السلطات الوطنية مؤهلة تأهيلاً ج ي دا ً لتقييم مصداقية ادعاء يفيد بأن شخصاً ما سيتعرض لخطر أن يُعامَل معاملة تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، وخاصة بالنظر إلى أن لها فرص ة الاتصال الشخصي بملتمس اللجوء. وقبل البت في هذه القضية، أجرى مجلس الهجرة مقابلتين، واحدة مع صاحب الشكوى الرئيسي والأخرى مع زوجته، وعقدت محكمة الهجرة جلسة استماع شفوية، وهي أمور عززت قدرة هذه السلطات على تقييم التقارير التي قدمها أصحاب الشكوى تقييماً مناسباً.

4-3 وفيما يتعلق بالأدلة الخطية التي قدمها أصحاب الشكوى لدعم ادعاءاته م ، تشير الدولة الطرف إلى أن وثائق هوية أصحاب الشكوى قد صدرت على أساس صور ضوئية من "دفتر الأسرة"، وأن إحدى الوثائق مؤرخة عام 2004، على الرغم من صدورها في عام 2007. ولذلك، ترى الدولة الطرف أن الوثائق غير قاطعة من حيث تحديد هوية أصحاب الشكوى. وترى الدولة الطرف كذلك أن عدم تقديم أصحاب الشكوى لتفسير مرضٍ لسبب عدم تقديم وثائق هوية مناسبة يُضعف المصداقية العامة لعرائضهم. ودعماً للادعاء بإصابة م. أ. ف . بكسر في عظام الأنف نتيجة تعرضه للعنف من جانب الشرطة الليبية، قدم أصحاب الشكوى، في الإجراءات الوطنية، صحيفة طبية وشهادة طبية من طبيب سويدي، محررتين في كانون الثاني/يناير 2008. ولا تشير هاتان الوثيقتان إلى أي صلة بين الحادثة المدّعاة والإصابة المتذرع بها ومن ثم فإنهما، من وجهة نظر الدولة الطرف، لا تدعمان ادعاء أصحاب الشكوى. ودعماً للادعاء بأن ز. أ. قد فقدت جنينها نتيجة دفعها من جانب الشرطة، قدم أصحاب الشكوى ورقة خروج من مستشفى ليبي، مؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 2002. وعلى حسب فهم الدولة الطرف، فإن هذه الوثيقة لا تؤكد أي علاقة بين الحادثة المدّعاة وفقدان الجنين. ومن وجهة نظر الدولة الطرف، فإن الأدلة الخطية التي قدمها أصحاب الشكوى لا تثبت أنهم يواجهون خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية في حالة إعادتهم إلى ليبيا.

4-4 ولم يقدم أصحاب الشكوى أي وثائق تدعم ادعاءهم بأن الأسرة قد تعرضت للاضطهاد والمضايقة من جانب السلطات الليبية لسنوات عديدة. وبما أنه قد قيل إن الاضطهاد المدَّعى استمر لوقت طويل واشتمل على إلقاء القبض على م. أ. ف. ومراقبته واستجوابه بصورة منتظمة، فإن الدولة الطرف ترى أنه كان يمكن توقع تقديم بعض الأدلة المكتوبة دعماً لرواية أصحاب الشكوى عن الأحداث.

4-5 وترى الدولة الطرف أن العروض الشفوية والخطية المقدمة من أصحاب الشكوى تحتوي على عناصر من الغموض وعدم الاتساق. وبصفة خاصة، لم يقدم أصحاب الشكوى أي تفسير لطبيعة أنشطة شقيق م. أ. ف. بخلاف التأكيد، الذي لم يقدَّم حتى جلسة الاستماع الشفوية في محكمة الهجرة، الذي يفيد بأنه تلقى اتصالاً في عدد من المناسبات من ضباط بالجيش أعطوه وثائق. وترى الدولة الطرف أنه من المستبعد للغاية ألا يكون لدى أصحاب الشكوى أي معلومات عن الأنشطة السياسية لشقيق م. أ. ف. إذا كانت هذه الأنشطة قد أدت بالفعل إلى العواقب الوخيمة التي وصفها أصحاب الشكوى.

4-6 وترى الدولة الطرف أن الوثائق المقدمة من أصحاب الشكوى عن الكيفية التي تمكنوا بها من مغادرة ليبيا برغم الاضطهاد المدَّعى من جانب السلطات غامضة وغير متسقة. ذلك أنه قبل مغادرة ليبيا، يدعي أصحاب الشكوى أنهم تلقوا مساعدة من رجل أبلغهم بأنه سيجري إلقاء القبض على م. أ. ف. قبل 1 أيلول/سبتمبر 2007. ولم يقدم أصحاب الشكوى في البداية أي معلومات عن هذا الرجل، وادعوا فقط في جلسة الاستماع الشفوية أمام محكمة الهجرة أنه صديق لوالد م. أ. ف.، وهو عقيد متقاعد، بدون أن يقدموا أي تفسير لسبب حيازة هذا الرجل لمعلومات عن أمر إلقاء القبض المدَّعى. وقدم أصحاب الشكوى معلومات متباينة فيما يتعلق برجل ثان ساعدهم على الهروب، مدَّعين في تقرير كتابي قدمه محاميهم إلى مجلس الهجرة في 19 أيلول/سبتمبر 2007 أنه كان أحد معارف والدي ز. أ.، ومدَّعين في المقابلة مع مجلس الهجرة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، أنه أحد أقارب ز. أ. وفي التقرير الخطي الذي قدمه محامي أصحاب الشكوى إلى مجلس الهجرة، يُدعى أن الشرطة طلبت من السيد م. أ. ف.، فيما يتصل بإطلاق سراحه من الاحتجاز في عام 2006، أن يختفي من البلد. ولذلك، كانت الدولة الطرف تتوقع أن يكون بإمكان أصحاب الشكوى الحصول على جوازات سفر سليمة. وترى الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى قد قدموا معلومات غامضة وغير متسقة في جوانب هامة، بدون تقديم تفسير مرضٍ، مما يضعف مصداقية وثائقهم.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب الشكوى قد قدموا، أثناء سير الإجراء أمام السلطات السويدية، ادعاءات إضافية ذات أهمية لطلبهم الخاص باللجوء. ولم يدّع أصحاب الشكوى إلا في جلسة الاستماع الشفوية أمام محكمة الهجرة أن م. أ. ف. كان يخضع بانتظام لاستجوابات أثناء الفترة 2003-2006، وأنه أُخضع للمراقبة وأُجبر على التوقيع على وثائق بصورة منتظمة لمدة أربعة شهور تقريباً فيما يتصل بإطلاق سراحه من السجن في عام 2006، وأنه صدر في آذار/مارس 2007 أمر بإلقاء القبض عليه وذلك عقب رفضه الامتثال لطلبات السلطات منذ أواخر عام 2006. وترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل أن تكون السلطات الليبية قد انتظرت كل هذا الوقت لتتخذ إجراء بشأن رفضه طاعتها. وبالإضافة إلى ذلك، أشير في الوثيقة الخطية المقدمة من محامي أصحاب الشكوى إلى مجلس الهجرة في 19 أيلول/سبتمبر 2007، إلى أن الشرطة الليبية لم تتسبب في أي ضرر بدني لزوجة م. أ. ف. أو أطفاله، ولكن في الطعن المقدم إلى محكمة الهجرة في 9 كانون الثاني/يناير 2008، ادعى أن الشرطة دفعت ز. أ. في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بطريقة أدت إلى فقدانها للجنين الذي كانت تحمله. كما ذُكر في الطعن، بالإضافة إلى ما قُدم إلى مجلس الهجرة، أن الشرطة ضربت م. أ. ف. في إحدى المرات، مما تسبب في كسر عظام أنفه. وترى الدولة الطرف أن إضافة ادعاءات ذات أهمية بعد قرار مجلس الهجرة برفض طلبات أصحاب الشكوى، بدون تفسير مرضٍ عن سبب عدم تقديم هذه المعلومات منذ البداية، يضعف مصداقية الوثائق المقدمة من أصحاب الشكوى.

4-8 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ادعاءات أصحاب الشكوى المعروضة أمام اللجنة ليست متسقة تماماً مع البيانات التي أدلوا بها أمام سلطات الهجرة السويدية. ذلك أن أصحاب الشكوى يؤكدون، في المعلومات المعروضة على اللجنة، أن أجهزة الأمن الليبية قد استجوبت م. أ. ف. في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2001 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2002، بينما أبلغوا سلطات الهجرة السويدية بأن ذلك قد حدث لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2003.

4-9 ويُدَّعى أن أصحاب الشكوى قد تركوا ليبيا في أيار/مايو 2007. وتدعي الدولة الطرف أنه إذا رأت اللجنة، على خلاف ما ترى الدولة الطرف، أن أصحاب الشكوى قدموا أدلة تدعم الأسباب التي ذكروها لتركهم لبلدهم الأصلي، فلا يوجد ما يشير إلى استمرار اهتمام السلطات الليبية بهم إذا رُحلّوا الآن .

4- 10 وترى الدولة الطرف أن الأدلة والظروف التي تذرع بها أصحاب الشكوى ليست كافية للبرهنة على أن ال خطر المدَّعى المتمثل في التعرض ل لتعذيب يفي ب ال متطلبات التي تستلزم أن يكون هذا الخطر متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. وبالنظر إلى أن ادع اء أصحاب الشكوى بموجب المادة 3 لا يتضمّن الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة ، فإنه ينبغي إعلان عدم مقبولي ة البلاغ لافتقاره إلى أسس وجيهة .

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 كان صاحب الشكوى الرئيسي، قبل تقديم تعليقاته، قد قدم نسخاً من سجلات الزيارات الطبية ووثائق إضافية في 22 تموز/يوليه 2010 و2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

5 -2 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2011، قدم م. أ. ف. تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وأرفق صاحب الشكوى نسخاً من بعض الوثائق الداعمة المقدمة إلى مجلس الهجرة السويدي ومحكمة الهجرة السويدية. وفيما يتعلق بأوجه عدم الاتساق والغموض المدَّعاة في الأدلة المقدمة إلى السلطات السويدية، يذكر م. أ. ف. أنه ترك ليبيا في ظروف صعبة للغاية حيث كان خائفاً جداً، و من المألوف في مثل هذه الحالات ألا يتذكر الشخص كل شيء بالتفصيل. ويذكر كذلك أن الأشخاص المشاركين في أنشطة سياسية مع المعارضة الليبية عليهم أن يتوخوا الحذر الشديد، وفي هذه الظروف يكون من الطبيعي إلى حد كبير ألا يكون شقيقه قد أبلغ حتى الأقارب المقربين بأنشطته، وخاصة أنه كان لديه اتصالات بضباط في الجيش وتعاون معهم.

5-3 وأشار م. أ. ف. كذلك إلى المحاولتين اللتين حاولت فيهما أسرته الحصول على إقامة في النرويج والجهود التي بذلها في السفر إلى جنيف موضحاً أنه م ا تشيران إلى أن خوف أصحاب الشكوى من عنف السلطات الليبية كان حقيقياً ويستند إلى أسباب جيدة.

تعليقات إضافية من الطرفين

6-1 في 25 آذار/مارس 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن السلطات السويدية أوقفت إنفاذ عمليات الترحيل إلى ليبيا بسبب الوضع الأمني هناك، وطلبت تأجيل النظر في البلاغ حتى إشعار آخر.

6-2 وفي 20 نيسان/أبريل 2012، قدم م. أ. ف. معلومات إضافية. وأشار إلى أنه بينما كانت مطالبته الأصلية تتعلق بالحماية من حكومة القذافي السابقة، فإن أصحاب الشكوى ما زالوا يواجهون الخطر من جانب الحكومة الحالية. ويشير صاحب الشكوى إلى حدوث مصادمات مسلحة في آذار/مارس 2012 في منطقة أبو سالم بطرابلس وإلى أن جماعة مسلحة قد اختطفت أحد أشقائه من منزل شقيقته. وأبلغ المختطفون أسرة م. أ. ف. بأنهم ينتمون إلى المجلس العسكري ولكن المجلس العسكري ادعى أنه ليس له علم بالحادثة عندما اتصلت به الأسرة. ويذكر م. أ. ف. أنه وأسرته سيكون ان معرضين لخطر الاختطاف إذا رُحّلا إلى ليبيا. وهو يذكر كذلك أن منزله قد دُمر في الحرب الأهلية وأن سكان منطقة أبو سالم بطرابلس، وهي المنطقة التي كان يعيش فيها، يتعرضون بصفة خاصة لخطر القتل أو الاختطاف، وأشار إلى التقارير المتعلقة بالحالة الصحية في ليبيا، فضلاً عن خطر التعرض للاغتصاب. وأشار م. أ. ف. كذلك إلى أن أبناء عمومة زوجته قد حاربوا في صفوف القذافي أثناء الثورة، مما يجعلها هدفاً للانتقام أو التعذيب.

6-3 وفي 10 أيار/مايو 2012، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية. وأشارت الدولة الطرف إلى أن م. أ. ف. قدم طلباً جديداً إلى مجلس الهجرة، في 25 شباط/فبراير 2010، لإعادة بحث حالته. وادعى م. أ. ف. أن السلطات الليبية قد عرضته للاغتصاب أثناء سجنه في عام 2006، وقدم نسخة من صحيفة طبية مؤرخة 23 شباط/فبراير 2010 دعماً لادعائه. وفي 9 تموز/يوليه 2010، قرر مجلس الهجرة عدم بحث طلب صاحب الشكوى من جديد، مؤكداً أن مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة لديهما على السواء أسباب تدعوهما إلى التشكيك في مصداقية عرائضه السابقة، وأن هذا الادعاء الجديد مجرد إضافة لتلك العرائض. ولم يطعن م. أ. ف. في هذا القرار، ولكنه قدم في وقت لاحق طلباً جديداً إلى مجلس الهجرة لإعادة بحث حالته، ورُفض الطلب في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010. ودفع مجلس الهجرة بأنه نظراً إلى وجود شكوك حول هوية م. أ. ف.، فإن الرسالة التي قدمها والموجهة من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام والتي تتضمن استدعاء صاحب الشكوى إلى إدارة الأمن الداخلي في 8 نيسان/أبريل 2008 لا يمكن ربطها به. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الوثيقة ذات طابع بسيط ولم يُقدَّم إلا نسخة منها، وبالتالي فإن قيمتها كدليل محدودة. وطعن صاحب الشكوى في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة. وقدم رسالة ادّعى أنها طلب الاستدعاء الأصلي الموجّه من الل جنة الشعبية العامة ل لأمن العام ، ولكن كانت هذه الرسالة مختلفة من حيث الشكل والمضمون عن الرسالة المقدمة إلى مجلس الهجرة. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2011، رفضت محكمة الهجرة الطعن المقدّم من صاحب الشكوى، مؤكدة أنه لا المجلس ولا المحكمة قد رأيا أن صاحب الشكوى أثبت هويته وأن الطابع البسيط للوثيقة وافتقارها إلى التفاصيل عن كيفية حصول صاحب الشكوى عليها، يجعلا ن ها عديمة القيمة كدليل. وفي 24 شباط/فبراير 2011، قررت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة عدم منح الإذن ب الطعن .

6-4 وفي 16 أيلول/سبتمبر 2011، سجل مجلس الهجرة أصحاب الشكوى بوصفهم قد فروا .

6-5 وتشير الدولة الطرف إ لى أن مدير الشؤون القانونية في مجلس الهجرة أ صدر "وجهات نظر قانونية" تتعلق بليبيا في 21 شباط/فبراير 2011 و17 حزيران/يونيه 2011 و25 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وتنص وجهة النظر القانونية الصادرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011 على أنه لا يوجد نظام فعال يتخذ تدابير معقولة وضرورية لمنع الأشخاص من التعرّض للاضطهاد أو من المعاناة من التعرض ل ضرر خطير في ليبيا. غير أنه بالنظر إلى التحسن الكبير في الوضع الأمني، فقد يكون من الممكن والمقبول والمعقول أن يلتمس شخص ما اللجوء في مكان آخر في البلد حسب وضعه الفردي. وتحدد وجهة النظر هذه المجموعات الضعيفة بصفة خاصة، بما في ذلك المجموعات المعرضة للاتهام بالولاء لحكومة القذافي السابقة والأشخاص المشردون داخلياً المنتمون إلى أقليات معينة. وتشير وجهة النظر إلى حالات توتر في طرابلس، ولا سيما في مناطق معينة وحولها في "أبو سالم" التي كانت تابعة تقليدياً للقذافي. وترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل أن يكون الخطر المدَّعى بالتعرض للتعذيب والتهديد المدَّعى بالقيام بأعمال انتقامية ضد أصحاب الشكوى ما زالا قائمين حتى الآن. ولا توجد معلومات تشير إلى أن أصحاب الشكوى ينتمون إلى مجموعة ضعيفة بصفة خاصة، كما أن مستوى وشدة العنف في ليبيا ليسا بالدرجة التي تجعل الوضع الأمني العام نفسه سبباً كافياً لتأكيد أن ترحيل أصحاب الشكوى سيشكل خرقاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أي شكوى مقدمة في بلاغ ما، ي تعين على ل جنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بم وجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة، كما هي مطالبة بأن تفعل ذلك بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وتشير اللجنة أيضاً إلى تأكيد الدولة الطرف الوارد في وثيقتها المقدمة في 26 شباط/فبراير 2010 والذي يفيد أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت، عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

7- 3 وتؤكد الدولة الطرف أن الشكوى "تستند بوضوح إلى أسس واهية" ولا ينبغي بحثها بناءً على أسسها الموضوعية. وترى اللجنة أن الحجج المعروضة أمامها تثير مسائل موضوعية ينبغي معالجتها بناءً على الأسس الموضوعية وليس فقط بناء على اعتبارات المقبولية وحدها.

7-4 وتبعاً ل ذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 -1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان ، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

8 -2 والمسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان طرد أصحاب الشكوى إلى ليبيا يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على عدم جواز طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لدى اللجنة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض لخطر التعذيب.

8 -3 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب الشكوى بموجب المادة 3، يجب أن تأخذ اللجنة في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في ليبيا . ومن ثم، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند طرده إلى البلد المعني ؛ بل يجب وجود أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب ( ) .

8 -4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية ( ) ، الذي ينص على أنه لا يلزم إثبات أن خطر التعذيب محتمل جداً، ولكن يجب أن يكون شخصياً وفعلياً. وفي هذا الصدد، أ كدت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب يجب أن يكون "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" ( ) . وفيما يخص عبء الإثبات، تذكّر اللجنة بأن على صاحب الشكوى عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات أو شكوك.

8-5 وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى أنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تتوصل إليها الدولة الطرف المعنية، ولكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بالأخذ بهذه النتائج؛ بل إن لديها بدلاً من ذلك السلطة اللازمة لإجراء تقييم حر للوقائع استناداً إلى المجموعة الكاملة للظروف في كل قضية.

8 - 6 وعند تقدير خطر التعذيب في هذه القضية، تشير اللجنة إلى أن أصحاب الشكوى قدموا بعض الوثائق لدعم ادعائهم الأصلي بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب إذا أُعيدوا إلى ليبيا في ظل القذافي. غير أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أي أدلة لدعم ادعائهم بأنهم سيواجهون حالياً خطر التعرض للتعذيب إذا أعيدوا إلى ليبيا، في أعقاب التمرّد وتغيير الحكومة. وأشار م. أ. ف. في عريضته المؤرخة 20 نيسان/أبريل 2012 إلى عدم الاستقرار العام في أجزاء من طرابلس وإلى الحالة الصحية في البلد. وذكر كذلك أنه سيواجه هو وأسرته خطر التعرض للاختطاف أو التعذيب إذا أُعيدوا، خاصة وأن أبناء عمومة زوجته حاربوا في صفوف القذافي أثناء الحرب الأهلية، ولكنه لم يقدم أي أدلة مستندية دعماً لهذه الادعاءات.

8-7 واللجنة على علم بحالة حقوق الإنسان في ليبيا ولكنها ترى، وخاصة بالنظر إلى التحول في السلطة السياسية والظروف الحالية، أن أصحاب الشكوى لم يقدموا ما يدعم ادعاءهم بأنهم يواجهون خطر التعرض للتعذيب إذا أعيدوا إلى ليبيا.

8- 8 وترى اللجنة، استناداً إلى جميع المعلومات المعروضة عليها، أنه لا يوجد أساس للخلوص إلى أن أصحاب الشكوى سيواج هون خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إذا ما أُعيدوا إلى ليبيا . ولذلك ، تخلص اللجنة إلى أن ترحيلهم إلى ذلك البلد لن ي شكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9- وعملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص لجنة مناهضة التعذيب إلى أن قيام الدولة الطرف بترحيل ص ا حب الشكوى إلى ليبيا لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 389 / 2009: ر. أ. ضد سويسرا

المقدم من : ر. أ. (تمثله دائرة المساعدة القانونية المقدمة إلى المنفيين)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 29 حزيران/يونيه 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 389 / 2009 ، التي قُدمت إلى لجنة مناهضة التعذيب بالنيابة عن ر. أ . بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- صاحب الشكوى ر. أ. مواطن تركي ولد عام 1976 ويقيم حالياً في سويسرا، ويؤكد أن عودته إلى تركيا تشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتمثل صاحبَ الشكوى دائرة المساعدة القانونية المقدمة إلى المنفيين .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى كردي علوي . أصله من قرية تيلكلر/بازارجيك الكردية، شرقي تركيا، التي ضمها الجيش التركي في شباط/فبراير 1994. وينشط بالمنطقة حزب العمال الكردستاني وتشك السلطات في تواطؤ جميع السكان الأكراد تقريباً مع هذا الحزب. لذا تحرشت السلطات بصاحب الشكوى وأسرته. وشجعت السلطات صاحب الشكوى أيضاً على أن يصبح "حارس القرية"، مما يعني التجسس على سكان القرية وإبلاغ السلطات عنهم إن هم شاركوا في أنشطة سياسية مشبوهة. و رفض صاحب الشكوى. وبعد هجوم الجيش التركي على القرية عام 1994، انتقل صاحب الشكوى، البالغ من العمر آنذاك 18 سنة، إلى غازيانتيب مع أسرته.

2-2 وفي آب/أغسطس 1995، بينما كان صاحب الشكوى في منتزه، يتحدث بالكردية إلى ثلاثة أصدقاء من القرية، توقفت أمامهم سيارتان للشرطة. بدأ أفراد الشرطة بتفتيشهم وأخذوا بطاقات هويتهم. وعندما أدرك أفراد الشرطة أنهم من تيلكلر، ضربوهم من دون سبب، وألقوا القبض عليهم ، واقتادوهم إلى مركز الشرطة. وفي غرفة بالمركز ضربوهم بالعصي. وقبل ذلك طلبوا إليهم غسل أيديهم بالماء البارد، لأن ذلك يشدد الألم على ما يبدو.

2-3 لبعض أفراد أسرة صاحب الشكوى صلات بحركات المقاومة الكردية. والواقع أن ابن عم له، ﻫ. أ. كان ينتمي إلى حركة المليشيا وهو الآن في السجن يقضي عقوبة بالسجن المؤبد عقب اعتقاله في 1995. ولصاحب الشكوى ابن خال عضو في قوات المليشيا.

2-4 وفي تشرين الأول/أكتوبر 1995، اعتقل صاحب الشكوى وأسرته مرة أخرى وسئلوا عن ﻫ. أ.، لكن لم يكن للأسرة أي اتصال به منذ مدة طويلة. وعقب إلقاء القبض عليه ، ضُرب صاحب الشكوى ضرباً مبرحاً وعُذب واحتُجز في مركز الشرطة ليوم واحد.

2-5 وفي أثناء خدمته العسكرية من 1996 إلى 1997، عومل صاحب الشكوى معاملة سيئة لأنه كردي وعلوي. ومرة أجبر على القيام بأعمال شاقة ووضع رهن الاحتجاز التأديبي لمدة 10 أيام عقاباً له على تحدثه بالكردية عبر الهاتف مع أمه التي لا تتحدث بالتركية.

2-6 وفي حزيران/يونيه 2000، أثناء عملية عسكرية في القرية، اعتقل والد صاحب الشكوى في حقله. و كان يحمل غداءه فاتُهم بحمل الطعام إلى منظمة إرهابية. وعندما ذهب صاحب الشكوى إلى مركز الشرطة ببازارجيك للاستفسار، أُلقي القبض عليه وضُرب. وأُفرج عنه في اليوم التالي لكن والده ظل محتجزاً.

2-7 و صاحب الشكوى من أنصار حزب الشعب الديمقراطي. و قام بأنشطة دعائية وشارك في احتفالات الحزب واجتماعاته. وفي حزيران/يونيه 2001، زار مقر حزب الشعب الديمقراطي في عنتيب لحضور اجتماع لإحياء ذكرى وفاة " الإخوان " في السجون. وكان هذا الاحتفال مرخصا ً له. وعندما غادر، أوقفته الشرطة المدنية واقتادته إلى مركز الشرطة بأكيول، حيث لُفقت له تهمة نشر دعاية حزب العمال الكردستاني. ومرة أخرى فُتش واستُجوب وأُسيئت معاملته واحتُجز ليوم واحد. وأثناء الانتخابات البرلمانية لعام 2002، قام صاحب الشكوى بأنشطة باسم حزب الشعب الديمقراطي وكانت الشرطة تتعقبه. وكان أحد أبناء عمه مرشحا ً لحزب الشعب الديمقراطي في هذه الانتخابات.

2-8 وفي إحدى ليالي آذار/مارس 2003، اتُصل بصاحب الشكوى وطُلب إليه زيارة امرأة. و حسِِب أن الأمر يتعلق بعمل مصمم الأزياء الذي يمتهنه، لكنه كان فخاً. و ضربه غرباء. وعندما جاءت الشرطة في نهاية المطاف، كان ينزف فأخذوه إلى المستشفى، لكن لم يتلق أي علاج. ثم أخذوه إلى مركز الشرطة بأكيول حيث وُجهت إليه دون سابق استجواب تهمة التحرش بالمرأة المذكورة و"الإرهاب". ورغم إصابته بجروح، ضُرب وقضى تلك الليلة في مركز الشرطة. وعندما تمكن في الصباح التالي أن يثبت للقاضي أن هذه المرأة تحدثت إليه، أُفرج عنه في النهاية، بمساعدة ابن عم يعمل محامياً، وأُسقطت كل التهم الجنائية عنه. و بعد ذلك تعهدت أسرة المرأة بالانتقام من صاحب الشكوى، الذي اختفى بعد الإفراج عنه. وفي حزيران/يونيه 2003، انتقل إلى اسطنبول، حيث ظل إلى تشرين الأول/أكتوبر 2004.

2-9 وغادر صاحب الشكوى تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2004. و في البداية قدم طلباً للجوء في ألمانيا، ف رُفض طلبه في نيسان/أبريل 2007. ثم قدم طلباً للجوء في سويسرا في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2009، رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة طلب اللجوء لأنه بموجب قانون اللجوء الاتحادي (المادة 32، الفقرة 2(و))، لا حاجة إلى النظر في طلب للجوء قدمه شخص سبق أن رُفض طلبه في بلد ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي، ما لم تظهر أحداث جديدة في الفترة الفاصلة قد تبرر منح ه وضع اللاجئ أو الحماية المؤقتة. ورأى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة أنه في هذه الحالة لا يوجد دليل جديد يبرر إعادة النظر في القضية، لأن صاحب الطلب لم يعد إلى تركيا منذ مغادرتها عام 2004.

2-10 وقدم صاحب الشكوى طعناً متأخراً لدى المحكمة الإدارية الاتحادية، رُفض في 5 آذار/مارس 2009. وقدم صاحب الشكوى طلباً لمراجعة قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في 12 آذار/مارس 2009؛ وشُفع الطلب بعدد من الوثائق الرامية إلى إثبات الخطر الذي يواجهه صاحب الشكوى إن هو عاد إلى تركيا. وكان القصد من هذا الدليل إظهار نوعية الأنشطة السياسية التي شارك فيها أفراد أسرته وتقديم أدلة على ذلك من خلال إظهار أن معظمهم حصل على اللجوء في أوروبا. وتتناول الوثائق أيضاً الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى في كل من ألمانيا وفرنسا. ورفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة طلب المراجعة في 28 نيسان/أبريل 2009 لأسباب منها أن الدليل كان ينبغي تقديمه ضمن الملف الذي أرفق ب الطلب الأول المقدم إلى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة، لأن وجوده سابق للطلب، وأن الشهادة المقدمة من أسرة صاحب الشكوى غير كافية؛ وأنه لا يوجد أي دليل قاطع على أن الشرطة التركية تبحث عن صاحب الشكوى، لا سيما وأنه بُرِئ في الإجراءات الجنائية الوحيدة التي فُتحت ضده؛ وأنه عاش لمدة سنة في اسط نبول، حيث لم تبحث عنه الشرطة. وبالتالي انتهى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة إلى أنه قادر على إيجاد ملاذ آمن له من الاضطهاد الذي يزعم أنه يلحق بأسرته.

2-11 وفي 25 أيار/مايو 2009، قدم صاحب الشكوى استئناف اً ضد هذا القرار لدى المحكمة الإدارية الاتحادية. ف رفض قاض واحد الاستئناف في 12 حزيران/يونيه 2009 لأسباب منها أن بإمكان صاحب الشكوى أن يجد مكاناً آمناً داخل تركيا في اسط نبول وأنه لم يُظهر أن السلطات التركية تبحث عنه شخصياً . وانتهت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى أن الأحداث التي وصفها مرتبطة بظروف معينة وأنه ينتمي إلى أسرة يشارك عدة أفراد منها في أنشطة سياسية وذلك غير كاف لإثبات تعرضه لخطر حقيقي وشخصي. ولدعم طلبه المقدم لدى اللجنة، قدم صاحب الشك وى شهادات أخرى تفيد بأنه عضو نش ط في حزب الشعب الديمقراطي في غازيانتيب وأن السلطات التركية تقمع الناشطين الأكراد.

الشكوى

3-1 يقول صاحب الشكوى إ نه استنف د جميع سبل الانتصاف المحلية في سويسرا. ويلاحظ أن المحاكم السويسرية رفضت طلب حصوله على اللجوء لأنه سبق أن بدأ إجراءات في ألمانيا. ويدعي أن الدولة الطرف أخلت بالتالي بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية. ويلاحظ أن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة انتظر ما يزيد على سنة بعد الجلسة قبل اتخاذ قراره وأن من الصعب الوفاء ب أجل الأيام الخمسة المحدد ة ل استئناف قراراته نظراً للطبيعة المعقدة لهذه الحالة، بالتالي حُرم من ضمانات إجرائية كافية تمكنه من الدفاع عن قضيته بشكل صحيح.

3-2 ويصف صاحب الشكوى أنشطته السياسية في تركيا والمراقبة ال دقيقة التي كان يتعرض له ا أساساً بسبب نشاط أفراد أسرته المعروف . ولهذه الأسباب، إذا عاد إلى تركيا سيواجه خطر تعذيب شخصياً وحقيقياً وجسيماً. و إعادته القسرية إلى الوطن س تشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 في 7 كانون الثاني/يناير 2010، تلاحظ الدولة الطرف في تعليقاتها على الأسس الموضوعية أن صاحب الشكوى اقتصر في تعليقاته المقدمة إلى اللجنة على تكرار الحجج ذاتها التي قدمها إلى السلطات الوطنية فلم يقدم معلومات جديدة، غير ثلاث شهادات أخيرة، وهي شهادة ميلاده، والبطاقة العائلية أو بطاقة الهوية، للطعن في قرارات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في 20 كانون الثاني/يناير و28 نيسان/أبريل 2009 وفي قرار المحكمة الإدار ي ة الاتحادية الصادر بتاريخ 5 آذار/مارس و28 نيسان/أبريل 2009. ولم يقدم إلى اللجنة دليلاً يُثبت وجود أي قضية جنائية ذات دوافع سياسية مرفوعة ضده أو وثائق تثبت ادعاء ه التعرض ل سوء المعاملة، ولم يُعط أي سبب يفسر تمكنه من العيش والعمل في اسطنبول لمدة سنة دون أية مشاكل مع السلطات.

4-2 و استناداً إلى نص المادة 3، تشير الدولة الطرف إلى المعايير التي أنشأتها اللجنة في تعليقها العام رقم 1(1996) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، لا سيما الفقرة 6 والفقرات اللاحقة، التي تتعلق بضرورة وجود خطر تعذيب شخصي قائم وجسيم في حالة الطرد إلى البلد الأصلي. وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة نظرت في بلاغات في مناسبات عديدة ادعى فيها المشتكون تعرضهم لخطر التعذيب إن هم أُعيدوا إلى تركيا. وقد لاحظت اللجنة أن حالة حقوق الإنسان في تركيا مسألة تدعو إلى قلق كبير، لا سيما فيما يتعلق بمصير الناشطين في حزب العمال الكردستاني، الذين كثيراً ما يتعرضون للتعذيب على أيدي المكلفين بإنفاذ القانون، وأن هذه الممارسة لا تنحصر في منطقة معينة من البلد ( ) .

4-3 وفي تلك الحالات التي خلصت فيها اللجنة، فيما يخص المادة 3 من الاتفاقية، إلى أن المشتكين يواجهون خطر تعذيب شخصياً وقائماً إن هم أُعيدوا إلى تركيا، كان قد ثبت لها أنهم مرتبطون سياسياً بحزب العمال الكردستاني وأنهم احتجزوا وعُذبوا قبل مغادرتهم تركيا أو كانت ادعاءات تعرضهم للتعذيب قد أيدتها مصادر مستقلة بوسائل منها على سبيل المثال الشهادات ال طبية ( ) . بيد أنه في بلاغين متعلقين بسويسرا، قررت اللجنة أن عودة أصحاب الشكوى إلى تركيا لن تعرضهم لأي خطر تعذيب حقيقي ل عدم ثبوت تعاونهم مع حزب العمال الكردستاني ( ) .

4-4 وفي هذه الحالة، ذكر صاحب الشكوى للسلطات المحلية في عدة مناسبات أن ه من أنصار ا لحزب الديمقراطي الشعبي وحزب الشعب الديمقراطي. لكنه ذكر للجنة أنه عضو في كلا الحزبين، مما يعني أن اسمه معروف لدى الشرطة وأنه سيتعرض لخطر التعرف عليه إن هو عاد. بيد أنه ليس هناك في هذه الحالة ما يشير إلى أن صاحب الشكوى مطلوب القبض عليه في تركيا. و على العكس من ذلك ، ذكر للسلطات السويسرية أن السلطات التركية لا تبحث عنه . وبالإضافة إلى ذلك، ما كان ت ا لسلطات التركية ل تفرج عن صاحب الشكوى في آذار/مارس 2003 بعد احتجازه لو أنه كان فعلاً على قائمة المطلوب القبض عليهم. ومن المثير للدهشة أن عدة أفراد من أسرته حصلوا فعلاً على اللجوء في ألمانيا في تلك الفترة.

4-5 ثم إن التعذيب أو إساءة المعاملة التي يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض لها في الماضي عامل ينبغي مراعاته في تقييم خطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب أو إساءة المعاملة إن هو أُعيد إلى بلده. ويُشير صاحب الشكوى إلى أنه تعرض لإساءة المعاملة مراراً وتكراراً من السلطات التركية. بيد أنه لم يُقدم أي دليل يدعم ادعاءاته، سواء للسلطات المحلية أو للجنة.

4-6 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى، يدعي في بلاغه أنه عضو ناشط في الحزب الديمقراطي الشعبي و/أو حزب الشعب الديمقراطي في تركيا. وفي أثناء الجلسات التي عقدها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة، لم يذكر مع ذلك أي مشاركة له في الحزب الديمقراطي الشعبي. أما فيما يتعلق بحزب الشعب الديمقراطي، فقد ذكر صاحب البلاغ مرتين أنه مجرد مناصر للحزب وليس عضواً. وتظهر البيانات التي أدلى بها في هذه الجلسات أيضاً أنه لم يكن له أي منصب محدد أو وظيفة داخل الحزب الديمقراطي الشعبي أو حزب الشعب الديمقراطي. ومن المعروف أيضاً أن الأشخاص البارزين بمشاركتهم في حزب سياسي كردي دائماً ما يمثلون أمام المحاكم. ومع ذلك لم يذكر صاحب الشكوى قضية جنائية "سياسية" وحيدة. فالإجراءات الجنائية الوحيدة التي بدأت ضده مرتبطة بقضايا أخلاقية؛ ما أكد طبيعتها غير ال سياسية أن ها عُرضت على المحكمة الجنائية لغازيانتيب، التي ليس لديها أي سلطة للبت في القضايا السياسية. وفوق هذا كله ، برأت المحكمة صاحب الشكوى في هذه القضية.

4-7 وبالإضافة إلى ذلك، ليس هناك في الملف ما يشير إلى أن السلطات الوطنية (أو حتى الإقليمية) في تركيا تبحث عن صاحب الشكوى. ف أولاً، اعترف بشكل واضح ب أنه غير مطلوب القبض عليه في الجلسة التي عقدت في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007. و ثانياً ، كما سبق أن ذكرت الدولة الطرف، ليس من المعقول أن تقوم الشرطة، التي احتجزته في سياق الإجراءات الجنائية المذكورة أعلاه، بالإفراج عنه إن كان مطلوب القبض عليه .

4-8 ويذكر صاحب الشكوى بوجه خاص أنشطته السياسية في سويسرا وألمانيا. وبما أنه ليس معروفاً لدى السلطات التركية، أو مطلوب القبض عليه بخصوص أنشطته السياسية في تركيا، فإن من المستبعد أن تسترعي مشاركته و/أو دوره في تنظيم المظاهرات في سويسرا انتباه السلطات التركية. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأنشطة المزعومة لم تذكر إلا في مرحلة متأخرة من الإجراءات المذكورة أعلاه بشكل غير محدد فقط .

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى بعض التناقضات في ادعاءات صاحب الشكوى وفيما يتعلق بمصداقيته. وكما يتضح من القرار الصادر عن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في 20 كانون الثاني/يناير 2009، اعترف صاحب الشكوى ب أنه كذب بشأن فراره من البلد. وفي البداية، ادعى أنه عاش في اسطنبول حتى 27 أيلول/سبتمبر 2007، أي قبل وصوله إلى سويسرا ببضعة أيام . ولما و و جه بنتائج التحريات التي أجراها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في البلدان المجاورة، اضطر إلى الاعتراف ب أنه أخفى إقامته في ألمانيا في الفترة ما بين عامي 2004 و2007. فأضر ذلك ب مصداقيته.

4-10 وتلاحظ الدولة الطرف أن السلطات الألمانية رفضت طلب صاحب الشكوى للجوء في 16 نيسان/أبريل 2007. ورغم أن بعض أفراد من أسرته حصلوا على اللجوء في ألمانيا لم يستأنف صاحب الشكوى ذلك القرار، مفضلاً على ما يبدو الانتقال إلى سويسرا لتجديد طلب اللجوء في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وفي القرار الثاني الصادر عن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في 28 نيسان/أبريل 2009، انتهى المكتب الاتحادي إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى أن السلطات تبحث عنه ادعاءات غير مقنعة. واستند هذا الاستنتاج إلى جملة أمور منها الوقائع التالية: عدم وجود أي وثائق للشرطة أو وثائق قضائية متعلقة ببدء الإجراءات الجنائية ضد صاحب الشكوى، وتبرئة هذا الأخير ، وبياناته في جلسة 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، وإقامة صاحب الشكوى وعمله لمدة سنة في اسطنبول دون أية مشاكل مع السلطات. وفي جلسة 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، ذكر صاحب الشكوى فعلاً أن السلطات التركية لا تبحث عنه لكنه ي خش ى من ثأر إحدى أسر قريته لأنه زار منزل امرأة متزوجة في ليلة 20 آذار/مارس 2003 بينما كان زوجها خارج البيت. ويبقى من غير الواضح أيضاً السبب الكامن وراء عدم تمكن صاحب الشكوى من العودة إلى اسطنبول ، بعدما عاش بها وعمل جهاراً.

4 -11 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يحتج أيضاً في بلاغه بأن السلطات السويسرية لم تنظر قط في الأسس الموضوعية لقضيته. وأقر ب أن المكتب الاتحادي ل شؤون ا لهجرة رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى وأن المحكمة الإدارية الاتحادية أيدت ذلك القرار. بيد أن الحاسم في الأمر فيما يخص المادة 3 من الاتفاقية، ليس مسألة ما إذا كانت قد أجريت مراجعة موضوعية لطلب اللجوء، وإنما مسألة ما إذا كانت قد أجريت مراجعة معقولة لقانونية إعادة مقدم الطلب إلى بلده في ضوء المتطلبا ت المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية. والواقع أن هذه المراجعة قد أجريت بالفعل. فقد أجرى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة تقديراً متأنياً للعوامل ذات الصلة لتقييم قانونية عودة صاحب الشكوى إلى تركيا في قراريه الصادرين بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير و28 نيسان/أبريل 2009. ففي قراره الأول، أشار المكتب إلى نتيجة إجراءات اللجوء في ألمانيا، وهو بلد منح أفراد أسرة صاحب الشكوى وضع اللاجئ لكنه لم يمنحه إياه بعد النظر في قضيته. ولا تدري الدولة الطرف لماذا لم يطعن صاحب الشكوى في ذلك الرفض لدى المحاكم الألمانية.

4-12 وفي القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية بتاريخ 5 آذار/مارس 2009، و الذي رفضت المحكمة بموجبه طعن صاحب الشكوى في القرار بسبب التأخير في تقديمه ، نظرت المحكمة مع ذلك في حجج مختلفة أدلى بها صاحب الشكوى للطعن في قانونية طرده. وأوضحت المحكمة الإدارية الاتحادية في مراجعتها الأسباب التي دفعتها إلى اعتبار ادعاءات صاحب الشكوى غير مستندة إلى أساس فيما يخص خطر تعرضه لدى عودته ل معاملة منافية للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي مادة تقدم المستوى ذاته من الحماية الذي تتيحه المادة 3 من الاتفاقية. ومن الأسباب التي ساقتها المحكمة الإدارية الاتحادية أن صاحب الشكوى ذكر أنه أقام لمدة تزيد على سنة في اسطنبول ، و لم تكن لديه خلالها أية مشاكل مع السلطات؛ وأنه أكد بعد ذلك أن سلطات بلده الأصلي لا تبحث عنه ؛ وأنه لو كان في خطر ب اسطنبول ، ما كان له أن ينتظر أكثر من عام قبل مغادرة المدينة؛ وأن إجراءات ال لجوء في ألمانيا دامت قرابة ثلاث سنوات وأن ه ليس هناك ما يشير إلى أن صاحب الشكوى كان غير قادر على ممارسة حقوقه في ألمانيا، لا سيما وأن أربعة من إخوته حصلوا على وضع اللاجئ في ذلك البلد ؛ وأن ملفاتهم الكاملة في أيدي السلطات الألمانية؛ وأن الإجراءات التي قام بها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة دامت أكثر من سنة، لم يقدم خلالها صاحب الشكوى أي دليل من قبيل ال شهادات التي أدلى بها إخوته اللاجئ و ن في ألمانيا؛ وأن الوثائق المقدمة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية لا تشير إلى أن السلطات التركية على علم بنشاط صاحب الشكوى في فرنسا وألمانيا. ورداً على استئناف مقدم في إطار طلب المراجعة ، أجرت المحكمة الإدارية الاتحادية مرة أخرى تقييماً للخطر في قرارها الصادر بتاريخ 12 حزيران/يونيه 2009. وجرت مراجعة موضوعية إدارية وقضائية للمخاطر التي قد يتعرض لها صاحب الشكوى في حال عودته إلى تركيا في عدة مناسبات.

4-13 وعليه ، تنتهي الدولة الطرف إلى أنه ليس هناك ما يشير إلى وجود أسباب موضوعية للخشية من تعرض صاحب الشكوى لخطر تعذيب شخصي وقائم في حال عودته إلى تركيا.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5-1 في 16 آذار/مارس 2010، طعن صاحب الشكوى في حجة الدولة الطرف فيما يخص عدم بحث السلطات التركية عنه . وتأييداً لتعليقاته، يذكر صاحب الشكوى بعض الوقائع الواردة في رسالته الأولى (انظر الفقرات من 2-5 إلى 2-7).

5-2 ويضيف صاحب الشكوى قائلاً إن أخاه، س. أ . ، وهو لاجئ قانوني في ألمانيا، أصبح مواطناً ألمانياً بعد ذلك، قدم شهادة كتابية يوم 27 كانون الثاني/يناير 2009 يقول فيها إ نه ذهب إلى تركيا في أيار/مايو 2008 لحضور جنازة أحد أفراد أسرته من الذكور. وفتشت الشرطة البيت وسألت عن صاحب الشكوى. وعندما ظل الأخ صامتاً، ألقت الشرطة القبض عليه واستجوبته. وصُودر جواز سفره مؤقتاً. ويضيف صاحب الشكوى لدعم طلب حصوله على اللجوء، أنه قدم عدداً من الوثائق، منها حكم صادر عن المحكمة الجنائية لغازيانتيب وتخفيف الحكم الصادر في حقه، وثلاث مقالات صحفية تظهر أن أخاه اعتُقل في تركيا ( ) ، ووثائق تظهر أن صاحب الشكوى ناشط في الحزب الديمقراطي الشعبي في سويسرا، وصوراً مختلفة لصاحب الشكوى أُخذت أثناء مظاهر ات سياسية في ألمانيا وفرنسا. ويضيف صاحب الشكوى أن عدداً من أقاربه وأصدقائه المقربين من منطقة بازارجيك قد فروا من تركيا ومنحوا اللجوء في سويسرا، وألمانيا والمملكة المتحدة.

5-3 وتُظهر كل هذه الوثائق أن صاحب الشكوى ناشط سياسي في تركيا ولا سيما أنه قريب من حركة الميليشيا نظراً لمنطقته الأصلية ولروابط ه الأسرية . ويشير صاحب الشكوى إلى كل المرات التي اعتُقل فيها بسبب روابطه الأسرية ومشاركته النشطة في الحزب الديمقراطي الشعبي/حزب الشعب الديمقراطي. وعليه فإن صاحب الشكوى معروف لدى الشرطة، التي تعامل معها شخصياً وتعرض لسوء معاملته ا . ويذكر صاحب الشكوى أنه لا يزال ناشطاً سياسياً في سويسرا وأنه بسبب غيابه الطويل عن تركيا، يتعرض لخطر استهدافه من قبل السلطات التركية، التي ستحرص على استجوابه بشأن أنشطته في الخارج وروابطه مع مختلف الفئات الكردية في أوروبا.

5-4 ويرى صاحب الشكوى أن تعرض الناشطين السياسيين الأكراد وأسرهم ل لقمع أمر تؤكده تقارير حالة حقوق الإنسان في تركيا. ف أولاً تواجه الأقليات قمعاً منتظماً، ويشكل المدافعون عن حقوق الأقليات هدفاً خاصاً للاضطهاد والتحرش من قبل المحاكم وغيرها. ويتعرض الأشخاص الذين يجهرون بهويتهم الثقافية الكردية للتحرش والاضطهاد ( ) ، ويشير التقرير الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة في 25 شباط/فبراير 2009، و الذي يحيل إليه صاحب الشكوى بشكل مطول، أيضاً إلى أن الأغلبية الساحقة من ضحايا التعذيب هم أكراد وأن أفراد الحزب الديمقراطي الشعبي لا يحملون معهم بطاقات العضوية في الحزب تحسباً لاعتقالهم. وبما أن صاحب الشكوى عضو نشيط في هذه المنظمة وعاش لعدد من السنوات في أوروبا، فهو عرضة لخطر شديد.

5-5 ويلاحظ صاحب الشكوى أن المحكمة الدستورية التركية حلّت حزب المجتمع الديمقراطي في كانون الأول/ديسمبر 2009 (وهو جماعة سياسية خلفت الحزب الديمقراطي الشعبي بعد حلّه في تركيا). ويُظهر ذلك أن الذين لهم روابط وثيقة مع حزب العمال الكردستاني لا يزالون تحت المراقبة ويعانون القمع، كما يعاني أفراد ال حزب الديمقراطي الشعبي المنحل. وقد تسبب قرار المحكمة الدستورية في اضطرابات باسطنبول. ولا يزال الوضع متوتراً.

5-6 ورداً على اقتراح الدولة الطرف بشأن إمكانية وجود ملاذ آمن في اسطنبول ، يقول صاحب الشكوى إن الحالة الأمنية في المد ي ن ة لا تزال غير مستقرة. وتعيش أسرة صاحب الشكوى في أوروبا، وبالتالي لم تعد له هناك أي روابط في تركيا، فما بالك ب اسطنبول ، حيث لم تكن له قبل مغادرتها أي صلات اجتماعية أو أسرية. وأضاف قائلاً إن الظروف التي يمكن في ظلها أن يكون الملاذ الآمن الداخلي حلاً، وهي فرصة صاحب الشكوى في الاستقرار من جديد والعيش بكرامة، غير موجودة. وبالإضافة إلى ذلك، تمارس السلطات التركية القمع في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك اسطنبول .

5-7 ويلاحظ صاحب الشكوى أيضاً أنه سيتعين عليه العودة عبر مطار، حيث ستفتشه السلطات تلقائي اً ، وستجد أنه ابن عم عضو في حزب العمال الكردستاني يقضي حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة. وبالتالي هناك احتمال كبير لأن يُلقى القبض عليه ويُحتجز إلى أجل غير مسمى. وسيكون الاستجواب نفسه بمثابة اضطهاد، قد يعرض أيضاً أفراداً آخرين من أسرة صاحب الشكوى للخطر . وبالتالي هناك خطر حقيقي لتعرض صاحب الشكو ى إلى التعذيب إن عاد إلى تركيا.

5-8 وفي 1 حزيران/يونيه 2010، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأنه قدم طلباً للمراجعة إلى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في 31 أيار/مايو 2010. ويقوم طلب المراجعة هذا على شهادة أدلى بها رئيس قرية تيلكلر في 26 آذار/مارس 2010، و يتحدث فيها عن الفخ الذي قيل إنه نُصب لصاحب الشكوى عندما ذهب إلى بيت امرأة متزوجة (انظر الفقرة 2-8 أعلاه).

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6- في مذكرة شفوية بتاريخ 16 تموز/يوليه 2010، أبلغت الدولة الطرف اللجنة ب طلب المراجعة الذي قدمه صاحب الشكوى إلى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في 31 أيار/ مايو 2010. ووفقاً للدولة الطرف فقد رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة هذا الطلب في 14 حزيران/يونيه 2010، وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا الرفض في 9 تموز/ يوليه 2010. وفي ظل هذه الظروف، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأنها ، بصفة استثنائية لا تطعن في مقبولية البلاغ لأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت مرة أخرى.

ملاحظات إضافية من صاحب الشكوى

7- في 9 تموز/يوليه 2012، قدّم صاحب الشكوى إلى اللجنة نسخة من قرار للمحكمة الإدارية الاتحادية صادر بتاريخ 18 حزيران/يونيه 2012 بشأن طلب رابع للمراجعة، قُدم في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 عندما كانت القضية معروضة أساساً أمام اللجنة. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2011، رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة هذا الطلب، الذي كان يستند إلى تقرير طبي يشير إلى حالة صاحب الشكوى الصحية ويفيد بتدهورها. والسبب الذي دعاه إلى ذلك أن مقدمي الطلبات كثيراً ما يُصدمون ب رفض طلبات لجوئهم ، لكن من واجب الأفراد الطبيين مساعدة صاحب الطلب في التسليم بأنه عائد إلى تركيا وأنه سيحصل على متابعة طبية ملائمة لدى وصوله هناك. وأيدت المحكمة الإدارية الاتحادية ذلك الرفض في 18 حزيران/يونيه 2012، وبالتالي تكون سبل الانتصاف الم حلية قد استنفدت في هذه المرحلة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي شكوى واردة في بلاغ، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 ورغم أن الدولة الطرف قد طعنت في البداية في مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لأن صاحب الشكوى قدم طلباً لمراجعة طلب حصوله على اللجوء في 31 أيار/مايو 2010، أقرت لاحقاً بأن قرار المحكمة الإدارية الاتحادية الصادر بتاريخ 9 تموز/يوليه 2010 والقاضي برفض طلبه الجديد هذا يشير مرة أخرى إلى استنفاد سُبل الانتصاف المحلية. ولا يبدو أن الطلب الرابع للمراجعة، الذي يشير إليه صاحب الشكوى في ملاحظته الإضافية، يجعل البلاغ غير مقبول أيضاً، لأن ذلك الطلب قد رُفض كذلك. وبما أن جميع معايير المقبولية، بما في ذلك استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، قد استوفيت، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 المسألة المعروضة أمام اللجنة تتعلق بتحديد ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى تركيا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده (ترده) إلى دولة توجد فيها أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

9-2 ولدى تقييم ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرض لخطر التعذيب إن أُعيد إلى تركيا ، يتعين على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في تركيا. بيد أن المسألة التي يتعين تحديدها هي ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيُعاد إليها.

9-3 وتُذكِّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، والذي تذكر فيه أن خطر التعذيب يجب تقييمه على أُسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. ورغم أنه ليس من الضروري أن يبدو الخطر شديد الاحتمال، تُذكر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع عادة على عاتق صاحب الشكوى، الذي يجب عليه أن يت قدم بحجج مقنعة تُثبت أنه مُعرض لخطر "متوقع، وحقيقي وشخصي". وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنها وفقاً ل تعليقها العام رقم 1(1996) ( ) ، تولي أهمية كبيرة لنتائج هيئات الدولة ا لطرف، ولكن لها أن تقيِّم بحرية وقائع كل قضية في ضوء ظروف ها الخاصة.

9-4 وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة لا تتيح لها أن تخلص إلى أن صاحب الشكوى معرض شخصياً في الوقت الراهن لخطر تعذيب حقيقي ومتوقع في حال عودته إلى تركيا. ورغم أن المكتب الاتحادي السويسري لشؤون الهجرة قرر عدم النظر في قضية صاحب الشكوى لأن طلب حصوله على اللجوء سبق النظر فيه في ألمانيا (قواعد دبلن الثانية)، نظر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في ادعاءات صاحب الشكوى تعرضه لخطر التعذيب ثم نظرت في ذلك المحكمة الإدارية الاتحادية. ومع ذلك، لم يتقدم صاحب الشكوى بحجج مقنعة تُثبت أنه سيتعرض لخطر متوقع وحقيقي وشخصي إن هو أُعيد إلى تركيا بسبب علاقته بمنظمة تدعم حزب العمال الكردستاني وصلاته الأسرية بأشخاص مرتبطين بحزب العمال الكردستاني.

9-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل يُثبت أنه سيتعرض لخطر شخصي، من قبيل وجود أي إجراءات جنائية بدوافع سياسية ضد ه ، بما أنه لا يوجد أي شيء يُثبت أن الإجراءات الجنائية التي اتُخذت ضده في تركيا، والتي انتهت بالبراءة، هي ذات أبعاد سياسية. ولم يُوثِّق صاحب الشكوى أيضاً ادعاءاته بإساءة المعاملة أثناء عمليات إلقام القبض عليه في تركيا، ولم يقدم في جميع الأحوال معلومات مفصَّلة بشأن ذلك، أو يُفسر كيف تمكن من العيش والعمل في اسطنبول لمدة سنة دون مشاكل مع السلطات التركية؛ كما أنه لم يُقدم دليلاً يُثبت علم السلطة التركية بأنشطته النضالية في فرنسا وألمانيا وأن هذه الأنشطة قد تعرضه للخطر في بلده الأصلي. وترى اللجنة كذلك أن الحجج التي ساقها صاحب الشكوى فيما يتعلق بحالة حزب المجتمع الديمقراطي (جماعة سياسية خلفت الحزب الديمقراطي الشعبي) والسكان الأكراد عموماً لا تكفي لإثبات احتمال تعرضه لخطر شخصي.

9-6 و في ضوء جميع المعلومات المتاحة ، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يُقدم ما يكفي من الأدلة لإثبات تعرضه لخطر متوقع وحقيقي وشخصي للتعذيب إن هو أُعيد إلى بلده الأصلي.

10- وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن عودة صاحب الشكوى إلى تركيا لن تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 392/2009: ر. س. م. ضد كندا

المقدَّم من : ر . س. م. (يمثِّله المحامي كارلوس هويوس - تيلو)

الشخص المدّعى أنه ضحية : ر . س. م.

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم الشكوى : 9 تموز/يوليه 200 9 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 24 أيار/مايو 2013،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 392/2009، المقدَّمة من ر. س. م. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى، ر. س. م.، هو مواطن توغولي ولد في 7 شباط/فبراير 1965. وهو يدعي أن إعادته إلى توغو ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثله محام.

1-2 وفي 13 تموز/يوليه 2009، قرر المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة ألا يطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف تنفيذ قرار إعادة صاحب الشكوى إلى توغو.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صاحب الشكوى عضواً في حزب اتحاد القوى من أجل التغيير المعارض في توغو منذ عام 1993. وكان في بادئ الأمر عضواً عادياً قبل أن يُنتخب في عام 2002 مسؤولاً عن شباب القوى من أجل التغيير في شعبة بي با دي سوزا الفرعية. وكان نشاطه يشمل تنظيم مؤتمرات وأنشطة رياضية واجتماعات لشباب الحي بقصد ضمهم إلى الحزب. وألقي القبض على كثير من هؤلاء الشباب عندما كانوا يوزعون منشورات بناء على طلبه. وفي كل عملية من عمليات القبض تلك، كان يجري البحث عن صاحب الشكوى وكان عليه أن يختبئ.

2-2 وفي آذار/مارس 2005، اختير ممثلاً لحزبه لدى "تحالف القوى الديمقراطية". وكان التحالف يتكون من "الائتلاف من أجل الديمقراطية والتنمية الشاملة"، و"لجنة العمل من أجل التجديد"، و"المؤتمر الديمقراطي للشعوب الأفريقية"، و"ميثاق الاشتراكيين من أجل التجديد"، و"اتحاد الديمقراطيين الاشتراكيين - توغو"، و"اتحاد القوى من أجل التغيير". وكان عليه أن يشارك في وضع القوائم الانتخابية استعداداً للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 نيسان/أبريل 2005، وتوزيع بطاقات الناخبين في مدرسة أبلوغامي رقم 2 الابتدائية، في مركز الاقتراع رقم 2050، في بلدة لومي. وبلّغ صاحب الشكوى أعضاء التحالف عن مخالفات وقف عليها أثناء أداء مهامه، لا سيما رفض تسجيل الأشخاص الذين يعدون قريبين من المعارضة، وتضخيم القوائم الانتخابية لفائدة النظام القائم.

2-3 وفي 2 نيسان/أبريل 2005، زار صاحبَ الشكوى عضوان بارزان في "تجمع الشعب التوغولي"، وهو الحزب الحاكم في توغو، وعرضا عليه مبلغ مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية مقابل تخليه عن عضويته في اتحاد القوى من أجل التغيير وانضمامه إلى التجمع. وكان المطلوب منه توظيف نفوذه في التحالف لتشجيع الشباب على التصويت لمرشح التجمع. وأكد صاحب الشكوى أنه رفض العرض.

2-4 وفي 16 نيسان/أبريل 2005، وهو موعد شن التحالف حملته الانتخابية رسمياً، بينما كان صاحب الشكوى عائدا ً من اجتماع برئاسة زعيم اتحاد القوى من أجل التغيير اعتدى عليه أشخاص مجهولو الهوية. وأكد أنه نجا بفضل تدخل شباب من الحي بعد أن سمعوا صرخات استغاثته. وفي 24 نيسان/أبريل 2005، أي يوم الاقتراع، بينما كان يؤدي مهامه بصفته مندوب اللجنة الانتخابية المحلية المستقلة، في مركز الاقتراع رقم 2018، لمراقبة سير عملية الاقتراع زاره أحد الشخصين اللذين كانا قد عرضا عليه المبلغ يوم 2 نيسان/أبريل 2005 ، واسمه س. ت.، وكرر عرضه مقترحاً مضاعفة المبلغ لكنه رفض مرة أخرى وبلّغ مندوبي التحالف الآخرين الذين كانوا حاضرين في مركز الاقتراع. وانتشر الخبر بسرعة داخل المدرسة التي كان يوجد بها مركز الاقتراع، فصاح الحشد الذي كان متجمعا ً في الخارج في وجه س. ت. ، ورموا سيارته بالحجارة. واستطاع س. ت. مغادرة المكان بعد تدخل قوات الأمن. وبعد بضع دقائق، وصل أفراد من وحدة "القبعات الحمر" في سيارتين من سيارات الجيش وبدأوا يطلقون الغاز ويضربون الحشد بالهراوات. ودخلوا مركز الاقتراع لأخذ صناديق الاقتراع، لكن الحاضرين رفضوا، فبدأوا يطلقون النار عشوائياً. واستطاع صاحب الشكوى الفرار بتسلقه سور المدرسة.

2-5 وفي 26 نيسان/أبريل 2005، عندما أعلِن فوز التجمع بالانتخابات، دعا صاحب الشكوى شباب حيّه وأحياء أخرى إلى التظاهر سلمياً احتجاجاً على النتائج التي عدّها مزوَّرة. لكن العسكريين ساندوا الحكومة باستخدام العنف. وحوصرت البيوت، وشنت أعمال عنف، وارتُكبت أعمال قتل واغتصاب.

2-6 واختُطف صاحب الشكوى يوم 27 نيسان/أبريل 2005 بينما كان في طريقه إلى البعثة الكاثوليكية التي كان قد لجأ إليها في اليوم السابق. واقتيد في بداية الأمر إلى دغل يقع خلف مقر هيئة أركان الجيش حيث كان يحتجز أشخاص آخرون قريبون من المعارضة. وعند وصوله، ضُرب بالهراوات وأعقاب البنادق. وفي اليوم التالي، رُش عليه الماء والرمل قبل أن ينهال عليه الجنود ضرباً. وبعد مضي أربعة أيام، اقتيد صاحب الشكوى معصوب العينين إلى مكان احتجاز سري يقع شمال البلاد حيث كان يُضرب يومياً ويجبر على أعمال شاقة. وقد لقي بعض السجناء حتفهم فيه. وتمكن صاحب الشكوى من الهروب يوم 3 أيار/مايو 2006 بمساعدة جندي كان زميله في الدراسة عرفه وساعده على الذهاب إلى بنن. لكنه لم يكن يشعر بالأمان في هذا البلد لأن القوات التوغولية كانت ترتكب انتهاكات خارج حدودها في حق من فرّوا من البلاد. لذا، قرر صاحب الشكوى مغادرة بنن. وفي 23 تموز/يوليه 2006، غادر إلى فرنسا بجواز فرنسي مزور في طريقه إلى كندا. وفي 25 تموز/يوليه 2006، وصل إلى كندا وذهب إلى مكتب الجنسية والهجرة في مونتريال حيث طلب اللجوء.

2-7 وفي 20 حزيران/يونيه 2007، خلص مجلس الهجرة واللاجئين الكندي إلى أن صاحب الشكوى لا تنطبق عليه صفة اللاجئ بمقتضى اتفاقية عام 1951 ولا صفة الشخص الذي يجب حمايته، لافتقاره إلى المصداقية ولعدم اقتناع المجلس بأنه كان له نشاط في اتحاد القوى من أجل التغيير. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، رفضت المحكمة الاتحادية الكندية طلب الإذن بالمراجعة القضائية لهذا القرار، دون إبداء الأسباب. وفي 10 نيسان/أبريل 2008، استدعته وكالة خدمات الحدود الكندية للترتيب لمغادرته نظراً لخضوعه لتدبير إعادة فعلية إلى البلد. وبهذه المناسبة، عرض عليه تقديم طلب لتقييم المخاطر قبل الإعادة إلى البلد؛ وقدم الطلب في 23 نيسان/أبريل 2008.

2-8 وفي 7 نيسان/أبريل 2009، رُفض هذا الطلب، وتلقى صاحب الشكوى أمر مغادرة كندا. ورداً على هذا القرار، قدم صاحب الشكوى، في 15 حزيران/يونيه 2009، طلب إذن بالمراجعة القضائية من المحكمة الاتحادية، لكن طلبه رُفض، دون إبداء الأسباب، في 22 أيلول/سبتمبر 2009. وفي غضون ذلك، رفضت وكالة خدمات الحدود الكندية طلب وقف تنفيذ أمر الإبعاد، وحُدد موعد المغادرة بيوم 10 تموز/يوليه 2009.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب الشكوى أن إعادته إلى توغو ستكون مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية. ويذكر أنه لن يكون في مأمن في بلده بسبب انتمائه إلى اتحاد القوى من أجل التغيير، وأنه لا يخشى القبض عليه فحسب، بل أيضاً تصفيته جسدياً. ونظراً إلى معارضته ونضاله من أجل الديمقراطية، احتجز وعانى ظروف احتجاز يمكن تشبيهها بظروف المعتقلات. ويؤكد أن القرار السلبي المتعلق بطلب تقييم المخاطر قبل الإعادة إلى البلد لا يراعي أوضاع توغو ألبتة. فهو لا يزال معارضاً سياسياً فاعلاً داخل اتحاد القوى من أجل التغيير، وهو نشاط خطير في حد ذاته في بلد يحكمه الجيش. ثم إن هروبه من المعسكر ووقوفه على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبت في هذا المعسكر (الأشغال الشاقة، ودفن أشخاص ماتوا من الإنهاك، والتعذيب الجسدي والنفسي، والإعدام بإجراءات موجزة، وسوى ذلك)، كل ذلك يسهم في المخاطر التي تنتظره.

ملاحظات الدول ة الطرف بشأن ال مقبولية وال أسس الموضوعية

4-1 في 10 شباط/فبراير 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتؤكد أن السلطات الكندية أمعنت في النظر في ادعاءات صاحب الشكوى المعروضة على اللجنة، وخلصت إلى أنها لا أساس لها من الصحة. فالشكوى لا تتضمن أي دليل إثبات جديد من شأنه أن يغير ما انتهت إليه.

4-2 وفي 11 أيلول/سبتمبر 2006، عقب طلب اللجوء، قدم صاحب الشكوى إلى قسم حماية اللاجئين، التابع لمجلس الهجرة واللاجئين، استمارة تتضمن معلومات شخصية لدعم طلبه. وفي أثناء جلسة عقدت بعدئذ حضرها معه محاميه، استجوبه المجلس طويلاً بشأن أنشطته السياسية وادعائه استهداف القوات المسلحة التوغولية إياه. ولم يُلق المجلس بالاً للمستندات التي قدمها لإثبات انتماءاته السياسية لأنه رأى أن أجوبته غير مقنعة وغير متماسكة ومتناقضة. ورفض المجلس ما قدمه صاحب الشكوى من تفسيرات لأسباب عدم قبض السلطات التوغولية عليه بين عام 2002 وموعد انتخابات نيسان/أبريل 2005، رغم زعمه أنه كان مستهدفاً بسبب أنشطته السياسية. وخلص المجلس إلى أنه لا مصداقية لصاحب الشكوى على الإطلاق فيما يتعلق بانتماءاته السياسية بصفته عضواً في اتحاد القوى من أجل التغيير منذ عام 1993، وبصفته ممثل تحالف القوى الديمقراطية في عام 2005، وبصفته مندوب اللجنة الانتخابية يوم الانتخابات. وعليه، لم يقتنع المجلس بأن صاحب الشكوى قبض عليه واحتجز من 27 نيسان/أبريل 2005 إلى 3 أيار/مايو 2006 ( ) .

4-3 أما طلب تقييم المخاطر قبل الإعادة إلى البلد، فكان منبنياً أساساً على نفس الادعاءات التي احتج بها أمام مجلس الهجرة واللاجئين. وأضاف صاحب الشكوى أنه ألَّف وأنتج مسرحية بعنوان "توغو: دولة الرعب" أدان فيها النظام القائم، وعُرضت في مدن عدة بين عامي 2004 و2005. واضطر جميع من شارك في هذه المسرحية إلى الفرار من توغو بسبب اعتبارهم من المعارضين للنظام. لكن الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الإعادة إلى البلد لاحظ أن صاحب الشكوى لم يقدم أي مستند موثوق به يؤيد ما ادعاه بشأن المسرحية، ولم يوضح سبب عدم ذكره هذه المعلومات عندما قدم طلب اللجوء. وعن الوضع العام في توغو، أحاط الموظف علم اً بالمستندات التي قدمها صاحب الشكوى وتلك التي تتحدث عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إبان انتخابات عام 2005. لكن الحكومة الحالية اتخذت تدابير لتحسين نظام العدالة فيها ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب، وبخاصة التجاوزات التي اقتُرفت في عام 2005. أضف إلى ذلك أن الحكومة أبرمت اتفاق اً سياسي اً شامل اً في نيسان/أبريل 2006 مع أحزاب المعارضة، وأنشأت، في حزيران/يونيه 2005 ، المفوضية العليا لشؤون العائدين والعمل الإنساني" وهي معنية بتوفير الحماية والمساعدة للعائدين الذين فروا من المواجهات التي أعقبت انتخابات عام 2005. وكانت انتخابات 14 تشرين الأول/أكتوبر 2007 قد شهدت مشاركة شعبية واسعة جداً، واتسمت بالهدوء. وبالنظر إلى قلة الأدلة على وجود خطر يتهدد صاحب الشكوى شخصياً وعلى الوضع الراهن في توغو، خلص الموظف إلى عدم وجود ما يثبت احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب أو لتهديد حياته أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو غير عادية في توغو.

4-4 وفي إطار طلب الإذن بالمراجعة القضائية لقرار الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الإعادة إلى البلد، قدم صاحب الشكوى طلب اً في 8 تموز/يوليه 2009 يسأل فيه وقف تنفيذ إجراء الإعادة إلى البلد الذي كان قد حدد له يوم 10 تموز/يوليه 2009. وفي اليوم نفسه، رفضت المحكمة الاتحادية الطلب معللة قرارها بأن صاحب الشكوى لم يقم الدليل على الآتي: (1) خطورة قضيته؛ (2) احتمال إصابته بأذى يتعذر تداركه؛ (3) غَلَبَة كفة مساوئ عودته.

4-5 وفي 13 تموز/يوليه 2009، صدر أمر بالقبض على صاحب الشكوى لعد حضوره إلى مطار مونتريال يوم 10 تموز/يوليه 2009، وهو اليوم المقرر لإعادته إلى بلده. وحاول موظفون في وكالة خدمات الحدود تنفيذ الأمر، لكنهم لم يجدوا صاحب الشكوى في بيته.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أن الشكوى غير مقبولة لأن صاحبها لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. فقد كان في وسعه أن يقدم طلباً للإعفاء من التأشيرة والحصول على إقامة دائمة في كندا لدواع إنسانية، وأن يطلب إذناً بالمراجعة القضائية إلى المحكمة الاتحادية إن رُفض ذلك الطلب، لكنه لم يوضح ألبتة لماذا لم يستنفد سبل الانتصاف هذه، ولم يقدم أدلة تثبت أنها تتجاوز الآجال المعقولة أو أن من المستبعد أن توفر له الحل الذي يبحث عنه عند اللجنة.

4-7 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن الشكوى غير مقبولة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 113 من نظام اللجنة الداخلي، بسبب قلة الأدلة. فصاحب الشكوى يقيم شكواه أساساً على ادعائه تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه من 27 نيسان/أبريل 2005 إلى 3 أيار/مايو 2006 بسبب أنشطته السياسية، ويزعم أن ذلك قد يتكرر في حال إعادته إلى توغو. وحتى على افتراض إثباته أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه المزعوم، فإن ذلك لا يكفي لإثبات وجود احتمال لتعرضه للتعذيب في حال إعادته إلى بلده. ويرى مجلس الهجرة واللاجئين أن صاحب الشكوى تعوزه المصداقية وأن الدليل الذي قدمه لإثبات أنشطته السياسية لا قيمة له ، وبخاصة فيما يتعلق بدوره في اتحاد القوى من أجل التغيير ودوره بصفته ممثلاً لتحالف القوى الديمقراطية. وبناء على شهادته، التي يشوبها التناقض وعدم التماسك، والدليل الذي قدمه، استبعد المجلس أن يكون صاحب البلاغ احتجز في الفترة المذكورة. أما عن الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الإعادة إلى البلد، فرأى أن صاحب الشكوى لم يقم الدليل على عضويته في اتحاد القوى من أجل التغيير، وقال إنه لا يعتقد أن السلطات التوغولية كانت تبحث عنه، وأن ظروفه تعرضه للخطر في توغو. وبعد أن أخذت المحكمة الاتحادية في الحسبان الوثائق المعروضة عليها، لم تر أي داع إلى التدخل في هذا الاستنتاج.

4-8 ولا تتضمن الشكوى المعروضة على اللجنة أي دليل إثبات جديد يضع استنتاجات السلطات الكندية موضع الشك. فصاحب الشكوى يزعم أنه قد يُعدم بإجراءات موجزة بسبب هروبه ووقوفه على انتهاكات لحقوق الإنسان ومعاناته إياها، بما فيها التعذيب الجسدي والنفسي، لكنه لم يثبت أن السلطات التوغولية تبحث عنه شخصياً. ويضاف إلى ذلك أنه لم يأت بأي دليل على انتمائه إلى اتحاد القوى من أجل التغيير، ولا على أنشطته السياسية المزعومة. ولدعم ادعائه أن كونه معارضاً سياسياً ينشط داخل اتحاد القوى من أجل التغيير يعرضه للخطر، أشار إلى المستندات العامة التي قدمها مع طلب تقييم المخاطر قبل الإعادة إلى البلد؛ لكن هذه المستندات، كما استنتج الموظف المكلف بالتقييم، هي مستندات عامة ولا تسمح باستنتاج وجود أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنه معرّض شخصياً للاحتجاز والتعذيب. وإضافة إلى ذلك، لا تشير تلك المستندات إلى أن التعذيب في السجون التوغولية منهجي أو شائع أو مسموح به إلى حد يجعل جميع السجناء مهددين. وقد جاء في تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن بعثته إلى توغو في نيسان/أبريل 2007 أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة أدت إلى تحسين أوضاع السجون منذ عام 2005، بما في ذلك ما يتعلق بسوء المعاملة. ولا يشير التقرير إلى وجود معتقلات سرية، على ما ادعاه صاحب الشكوى ( ) . ومتابعةً للتوصيات المقدمة في تقرير المقرر الخاص عن بعثته إلى توغو في نيسان/أبريل 2007، ذكر المقرر، في تقريره عام 2009، أنه أحاط علم اً بارتياح بالتدابير المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات ( ) .

4-9 ولا تنكر الدولة الطرف أن تقارير المنظمات غير الحكومية تحدثت عن انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء انتخابات نيسان/أبريل 2005، لكن الوثائق العامة لا تكشف عن تكرار تلك الأحداث. فقد جاء في تقرير المقرر الخاص لعام 2009 أن انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2007 تمت في جو من الهدوء. أضف إلى ذلك أن تحليل اً متعمق اً للأدلة المستندية يكشف أن أوضاع المنشقين السياسيين تحسنت تدريجياً. ففي آب/أغسطس 2006 ، وقعت الحكومة وجميع أحزاب المعارضة اتفاقاً سياسياً شاملاً يعترف بحق المعارضة في المشاركة في الشأن العام. وعليه، فإن الدليل الذي قدمه صاحب الشكوى لا يمكن أن يُستنتج منه احتمال احتجازه في توغو لمجرد انتمائه إلى اتحاد القوى من أجل التغيير، ولأنشطته بصفته معارضاً سياسياً. وحتى على افتراض وجود هذا الاحتمال، فإن ذلك لا يعني وجود أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض شخصياً للتعذيب.

4-10 وتقول الدولة الطرف إن هيئات وطنية مستقلة ونزيهة حللت ادعاءات صاحب الشكوى في إطار القانون والعدالة. وبالنظر إلى عدم وجود دليل على وقوع خطأ ظاهر أو إساءة استعمال للإجراءات القضائية أو سوء نية أو تحيز ظاهر أو مخالفات إجرائية هامة، ينبغي للجنة ألا تستعيض باستنتاجاتها استنتاجات السلطات الكندية. فتقدير الوقائع والأدلة، وخاصة مصداقية الحالات الخاصة، من صلاحيات محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت أن القرارات التي اتخذتها السلطات الكندية معيبة بحيث تبرر تدخل اللجنة.

4-11 وتؤكد الدولة الطرف، إضافة إلى ملاحظاتها بشأن المقبولية وللأسباب نفسها، أنه ينبغي رفض الشكوى من جهة الأسس الموضوعية أيضاً، لأنه لا يكشف وقوع أي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 21 نيسان/أبريل 2010، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ففيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة إنه كان عليه أن يقدم طلباً للإعفاء من التأشيرة والحصول على إقامة دائمة لدواع إنسانية، يذكّر صاحب الشكوى بسابقة للجنة في البلاغ رقم 133/1999، فالكون ريوس ضد كندا ، حيث استنتجت أن سبيل الطعن هذا ليس من السبل التي ينبغي استنفادها لاستيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5-2 وعن أدلة إثبات وجود خطر شخصي، يكرر صاحب الشكوى ادعاءاته. ويؤكد أن احتمال التعرض للتعذيب ما زال قائماً، وأرفق مقالات صحفية تتحدث عن احتجاجات المعارضين واعتقالهم في البلد عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 4 آذار/مارس 2010. ويؤكد أيضاً أنه أثبت أن الهيئات الكندية التي حللت قضيته لم تكن نزيهة، وأن ثمة خطأ ظاهراً، وإساءة استعمال للإجراءات القضائية، وسوء نية، وتحيزاً، ومخالفات إجرائية مهمة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في شكوى ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تُقرِّر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي شكوى ما لم تتأكد من أن صاحبها قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا ثبت أن إجراءات التظلم استغرقت مدة تتجاوز الحدود المعقولة، أو أنه من غير المحتمل، بعد إجراء محاكمة عادلة، أن تحقق إنصافاً فعالاً للفرد المدَّعى أنه ضحية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أنه ينبغي إعلان الشكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لأن صاحب الشكوى لم يقدم طلب إعفاء من التأشيرة وحصول على إقامة دائمة لدواع إنسانية. وتذكّر اللجنة، في هذا الصدد، بأنها درست مسألة طلب الإعفاء الوزاري لدواع إنسانية، في دورتها الخامسة والعشرين، في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بتقرير الدولة الطرف. ولاحظت اللجنة أنه بالرغم من أن الحق في تلقي مساعدة لأسباب إنسانية يمكن أن يؤسس لتظلم منصوص عليه قانوناً، فإن هذه المساعدة يمنحها الوزير استناداً إلى معايير إنسانية بحتة وليس على أساس قانوني، وهي تشكل على هذا النحو معروفاً يُسدى. فالقرار يندرج في نطاق السلطة التقديرية المخولة للوزير ومن ثم للسلطة التنفيذية ( ) .وتذكّر أيضاً بأحكامها السابقة ( ) التي تفيد بأن مبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية يتطلب من صاحب الشكوى استخدام سبل الانتصاف ذات الصلة المباشرة باحتمال التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه وليس السبل التي قد تسمح له بالبقاء في البلد الذي يوجد فيه لأسباب تختلف عن تلك المرتبطة باحتمال التعرض للتعذيب. وعلى هذا، ترى اللجنة في ضوء أحكامها السابقة في المسألة، أن عدم تقديم الطلب المتعلق بالإعفاء من التأشيرة والحصول على الإقامة الدائمة للدواعي الإنسانية لا يشكل عائقاً للمقبولية بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية.

6-4 وعن ادعاءات انتهاك المادة 3، ترى اللجنة أن الحجج التي قدمها صاحب الشكوى فيما يتصل باحتمال التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى بلده تثير تساؤلات ينبغي بحثها من حيث الأسس الموضوعية وليس من جهة المقبولية وحدها. وعليه، تعلن أن الشكوى مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 يجب على اللجنة أن تُحدِّد ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى توغو ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضاً للتعذيب.

7-2 وتذكِّر اللجنة بأحكامها السابقة وبتعليقها العام بشأن المادة 3، ومؤداهما أن مسؤولية تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تقع على عاتق صاحب الشكوى، وأن خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ومع وضع التعليق العام في الاعتبار، تذكِّر اللجنة أيضاً بأن الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية تقضي بأن تنظر في البلاغات الواردة مراعيةً جميع المعلومات المقدمة إليها من فرد من الأفراد أو نيابة عنه ومن الدولة الطرف المعنية، وبأنه يحق لها، بمقتضى تلك الفقرة، تقييم الوقائع بكل حرية استناداً إلى ملابسات القضية.

7-3 ويجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً للتعذيب عند عودته إلى توغو. ولتحديد ذلك، يجب على اللجنة، بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تُذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيكون شخصياً عرضة للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين ليس في حد ذاته سبباً كافياً للقول إن شخصاً ما سيتعرض شخصياً للتعذيب عند عودته إلى هذا البلد. ويجب تقديم أسباب إضافية تحمل على الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للتعذيب. وبالمقابل، فإن عدم وجود نمط ثابـت من الانتهاكات الجسيمـة لحقوق الإنسان لا يعني بالضرورة أن شخصاً ما لا يمكن أن يعتبر معرضاً للتعذيب في ظل الظروف الخاصة به.

7-4 وتدرك اللجنة أن حالة حقوق الإنسان في توغو مثيرة للقلق، وقد لاحظت هي نفسها، في ملاحظاتها الختامية بعد استعراض تقرير توغو الدوري الثاني، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة في أماكن الاحتجاز ( ) . لكن اللجنة ترى أن الوقائع، على النحو الذي قُدمت به، لا تمكنها من استنتاج أن صاحب الشكوى يواجه شخصياً في الوقت الحاضر خطر تعذيب متوقع وحقيقي في حال إعادته إلى توغو. ولم يقدم صاحب الشكوى أدلة تكفي لإثبات انتسابه إلى اتحاد القوى من أجل التغيير وأنشطته داخل هذا الحزب السياسي، ولا الدليل على أنه جاري البحث عنه وأنه قد يلقى عليه القبض. ولم يدعم بأدلة ادعاءاته المتعلقة بالاحتجاز والتعذيب، ولم يقدم معلومات مفصلة عن طبيعتهما. ولم يقدم أي تقرير طبي، ولا أي وثيقة يسمحان بالتحقق من أنه كان معتقلاً، فيما زَعم، أو أنه أسيئت معاملته، على ما ادعاه، عندما كان محتجزاً في الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 2005 وأيار/مايو 2006 ، ويدعمان ادعاءاته أو يؤكدان وجود عقابيل لذلك. ولا تكفي الحجج المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في توغو بعد وصوله إلى كندا لإثبات وجود خطر شخصي.

7-5 وتستنتج اللجنة من مجموع المعلومات المقدمة إليها أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه يواجه شخصياً خطر تعذيب متوقع وحقيقي في حال إعادته إلى توغو في الوقت الراهن.

8- ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب الشكوى إلى توغو لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 406 /2009 : ص. م. ضد سويسرا

المقدم من : ص. م. (يمثلها ال محام ي ، ط . ح . )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ة الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في ال بلاغ رقم 406 /200 9 ، الذي قدمته إليها ص. م. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلو مات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبة الشكوى هي ص. م.، وهي من مواطني إثيوبيا ومولودة في 2 حزيران/ يونيه 1979 في مخيم كسلا للاجئين بالسودان ( ) . والتمست صاحبة الشكوى اللجوء ورفض طلبها؛ وفي وقت تقديم الشكوى كانت تنتظر الترحيل إلى إثيوبيا. وتدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها إلى إثيوبيا يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحبة الشكوى المحامي ط. ح.

1-2 وفي يومي 10 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، طلبت صاحبة الشكوى إلى اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف عد م ترحيلها إلى إثيوبيا أثناء نظر اللجنة في شكواها. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أحالت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الشكوى إلى الدولة الطرف بدون طلب توفير تدابير الحماية المؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 108 السابقة من النظام الداخلي للجنة ( ) . وبعد أن كررت صاحبة الشكوى في 21 نيسان/أبريل 2011 طلب تعليق ترحيلها إلى إثيوبيا، قرر المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة عدم إصدار طلب بتوفير تدابير الحماية المؤقتة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 ولدت صاحبة الشكوى في مخيم للاجئين في كسلا، السودان. وعادت إلى غوندار وديرة داوا بإثيوبيا مع والدتها وهي في سن المراهقة . وتدعي صاحبة الشكوى أنها تعرضت للمضايقة من جانب أشخاص ينتمون إلى الدين الإسلامي نظراً لأنها مسيحية. وفي عام 2001، رحلت إلى كينيا. وسافرت بعد ذلك بسنة من نيروبي إلى زيورخ، حيث تقدمت بطلب لجوء في 7 آذار/مارس 2002.

2-2 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2002، رفض المكتب الاتحادي للاجئين، الذي حل محله فيما بعد المكتب الاتحادي للهجرة، طلب لجوء صاحبة الشكوى وأمرها بمغادرة سويسرا. ولم تنظر اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء ، التي حلت محلها المحكمة الاتحادية الإدارية ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2007، في طعنها لأسباب ذات صلة بالإجراءات الشكلية (انظر أيضاً الفقرة 4-1 أدناه).

2-3 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، قدمت صاحبة الشكوى طلباً ثانياً للجوء، هذه المرة استناداً إلى أنشطتها السياسية في سويسرا. وتشير إلى أنها عضو مؤسس لمجموعة الدعم في سويسرا للتحالف من أجل الوحدة والديمقراطية (CUD؛ وعادة ما يشار إليه خارج إثيوبيا بوصفه KINIJIT أو CUPD)، الذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون في إثيوبيا عن طريق تغيير النظام. ويُدعى أنها من أبرز الأعضاء في سويسرا وأنها شاركت بنشاط في عشرات المظاهرات والفعاليات العامة، وفي كثير من الأحيان كمتكلمة. وصاحبة الشكوى هي المتحدثة باسم فرع المجموعة في كانتون بازل. وفي نيسان/أبريل 2006، شاركت في الاجتماع المؤسس للتحالف في جامعة جنيف وشاركت بنشاط في المناقشات وحضرت الفعاليات اللاحقة التي نظمها التحالف، وفي كثير من الأحيان بصحبة قادة بارزين من المعارضة.

2-4 وأجرى المكتب الاتحادي للهجرة مقابلة مع صاحبة الشكوى في 29 آذار/ مارس 2007 ورفض طلبها الثاني للجوء في 22 حزيران/يونيه 2007. ورفضت المحكمة الاتحادية الإدارية طعنها في هذا القرار في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وبعد هذا الحكم، طُلب إلى صاحبة الشكوى مغادرة سويسرا بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وتدعي صاحبة الشكوى أنها إذا لم تغادر البلد طوعياً، سيجري إعادتها قسرياً إلى إثيوبيا.

2-5 وتدعي صاحبة الشكوى أن المحكمة الاتحادية الإدارية أقرت بأنها عضو مؤسس لحركة التحالف وأنها شاركت في مظاهرات مختلفة وأنشطة سياسية أخرى. غير أن المحكمة أشارت إلى أنه وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة، فإن الأنشطة السياسية في المنفى لا تؤدي إلى الاعتراف بمركز اللاجئ إلا إذا كان الاضطهاد السياسي في البلد الأصلي نتيجة محتملة للغاية. وفي حين تقبل المحكمة الاتحادية الإدارية ادعاء صاحبة الشكوى بأن أعضاء المعارضة الإثيوبية في المنفى يخضعون لرصد وثيق من جانب السلطات الإثيوبية، فقد خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن صاحبة الشكوى قد تكون جذبت اهتمام السلطات الإثيوبية بسبب أنشطتها السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، خلصت المحكمة الاتحادية الإدارية إلى أن صاحبة الشكوى لم تحتل مركزاً بارزاً في فرع التنظيم السويسري للتحالف، الذي يعد جزءاً من الحركة الدولية للتحالف، ولم تكن من قادته التنفيذيين الخمسة. وأكدت المحكمة الاتحادية الإدارية أن المهمة الرئيسية لصاحبة الشكوى تتمثل في نشر المعلومات. كما أشارت المحكمة إلى أنه لم يجر التأكد من هوية صاحبة الشكوى، بالنظر إلى أنها لم تقدم أي وثائق، ولم تستطع إثبات أنها ستكون في خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب إذا أعيدت إلى إثيوبيا.

2-6 وتدعي صاحبة الشكوى أن كلمتها في الاجتماع المؤسس للتحالف سُجل على قرص فيديو رقمي (دي في دي)، ويظهر في التسجيل أيضاً العديد من قادة المعارضة البارزين. وهي لا تشك في أن السفارة الإثيوبية لديها علم بمحتوى تسجيل الفيديو هذا. وتدعي صاحبة الشكوى أيضاً أن قرار المحكمة الاتحادية الإدارية غير متسق مع سوابقها القضائية، نظراً لأنه خُلص إلى أن مواطنة إثيوبية أخرى تفي بمعايير اللاجئ في ظروف مماثلة ( ) . وتضيف صاحبة الشكوى أنها كانت من أنشط أعضاء التحالف منذ البداية. وتكلمت في مناسبات عديدة وحضرت مظاهرات أمام الأمم المتحدة ترجع إلى عام 2005. وكانت صاحبة الشكوى حاضرة عند تقديم التماس إلى الأمم المتحدة في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2007 والتقطت لها صور بهذه المناسبة وهي بجانب أتو مستري هايلي سيلاسي، زعيم التحالف في سويسرا. وهناك صور أخرى تظهرها وهي تحمل مكبر صوت بوصفها قائدة في المظاهرات، وتتكلم إلى الحشود التي تجمعت أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وفي مناسبة أخرى، التقطت لها صورة بجانب أوبانغ ميثو، مدير المناصرة الدولية في مجلس العدالة للأنواك. وتدعي صاحبة الشكوى أن مشاركتها في أنشطة التحالف كانت منتظمة مع مرور الوقت وهي من رموزه البارزة. وتضيف أن السلطات الإثيوبية التي ترصد أنشطة المنشقين في الخارج رصداً وثيقاً لا بد وأنها لاحظت التزامها الكبير بحركة التحالف في سويسرا.

2-7 ووفقاً لصاحبة الشكوى، فقد أكدت المحكمة الاتحادية الإدارية أن السلطات الإثيوبية لا بد وأنها تلاحظ تكثيف الأنشطة السياسية لمواطنيها في الخارج بعد أي قرار سلبي بشأن طلبات اللجوء. وتستنج صاحبة الشكوى من ذلك أولاً أن السلطات الإثيوبية تعرف نتيجة إجراءات لجوء مواطنيها ومركزهم في سويسرا. وهذا الأمر بدوره يفترض مسبقاً وجود درجة من المراقبة لكل ملتمس لجوء إثيوبي، مما يجعل من الصعب للغاية عدم تحديد هويتهم. وثانياً، فإن لحظة إنشاء فرع التحالف في سويسرا ليس لها علاقة بطلبيها بشأن اللجوء، نظراً لأنها ملتزمة بحق بالأهدا ف السياسية للحركة وكرست جزءاً كبيراً من حياتها الخاصة للتعبير عن شواغلها. ولذلك، تدعي صاحبة الشكوى أن ادعاء المحكمة الاتحادية الإدارية بأن السلطات الإثيوبية تميز بين المعارضين "الحقيقيين" و"المزيفين" غير مبرر بالمرة. كما تشير في هذا السياق إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره مجلس نواب الشعب الإثيوبي في 7 تموز/يوليه 2009، والذي يحتوي على تعريف واسع النطاق لما تشمله "الأفعال الإرهابية" ( ) . وتضيف صاحبة الشكوى أنه وفقاً لهذا القانون، فإن أي نوع من أنواع الانشقاق السياسي العام يمكن أن يؤدي إلى إدانة طويلة الأجل، نظراً لأن السلطات الإثيوبية لا تميز بين النقد السياسي والإرهاب.

2-8 وفيما يتعلق بهويتها ( ﻫ ) ، تدعي صاحبة الشكوى أنها لم تقدم أبداً اسماً مزيفاً إلى السلطات المعنية باللجوء في سويسرا. وتشير إلى أنها قدمت طلب لجوء تحت اسمها الأصلي (المسلم) ص. م. وأثناء المقابلة ضمن إجراء اللجوء، ذكرت مرة واحدة أن لها اسماً مسيحياً كذلك، وهو أ. أ.، الذي اختارته بعد العودة من السودان إلى إثيوبيا مع أسرتها. وتضيف صاحبة الشكوى أنه لا ينبغي استخدام عدم قدرتها على تقديم مستندات تحديد الهوية ضدها، نظراً لأنها لم تعش في إثيوبيا إلا لأربع سنوات.

2-9 و ت شير صاحب ة الشكوى إلى أن التعذيب من جانب الشرطة لا يزال واسع النطاق في إثيوبي ا وتستشهد ب تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش ( ) يوثق استخدام أفراد الشرطة والجيش للتعذيب في كل من مرافق الاحتجاز الرسمي ة والسرية على السواء في جميع أنحاء إثيوبيا .

الشكوى

3- تدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها قسرياً إلى إثيوبيا يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقها المنصوص عليها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، لأنها قد تتعرض للتوقيف والاستجواب والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة من جانب السلطات الإثيوبية نتيجة لأنشطتها السياسية في سويسرا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في 25 أيار/مايو 2010، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وفيما يتعلق بالوقائع، تضيف الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى طعنت، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أمام لجنة الطعون المتعلقة باللجوء في قرار المكتب الاتحادي للاجئين بشأن طلبها الأول للجوء. وفي قراراها التمهيدي الصادر في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، خلصت اللجنة إلى أن طعن صاحبة الشكوى لم يقدم أسباباً كافية، وأعطتها المزيد من الوقت لدعم الطعن وطلبت إليها دفع مبلغ مقدم من الرسوم بحلول 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2002، قررت اللجنة عدم النظر في طعن صاحبة الشكوى لأنها لم تدعمه بأدلة ولم تدفع المبلغ المقدم المطلوب.

4- 2 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب ة الشكوى ت حتج أمام اللجنة بأنه ا س ت تعرض لخطر شخصي وفعلي وجدّي للتعذيب في حال إعادته ا إلى بلده ا الأصلي ، وذلك بسبب أنشطته ا السياسية في سويسرا. وه ي لا ت قدم أي عناصر جديدة تشكك في الحكم الصادر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009 عن المحكمة الاتحادية الإدارية، الذي صدر بعد إجراء بحث مفصل ل لقضي ة ، و لكنه ا ت عترض على تقييم الوقائع والأدلة من جانب المحكمة. وتدعي الدولة الطرف أنها ستقوم بإثبات صحة قرار المحكمة، في ضوء المادة 3 من الاتفاقية والاجتهاد ات القضائي ة للجنة وتعليقاتها العامة، و تؤكد أن ترحيل صاحب ة الشكوى إلى إثيوبيا لن يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام الاتفاقية.

4- 3 وتدعي الدولة الطرف أنه وفقاً للمادة 3 من ال اتفاقية، يحظر على الدول الأطراف طرد أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة أخرى توجد فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب. ولتحديد وجود مثل هذه الأسباب، يجب على السلطات المختصة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، حينما ينطبق ذلك ( ) . ووجود انتهاكات فادحة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان ليس في حد ذاته أساساً كافياً لاستنتاج أن شخصاً ما قد يتعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده، وينبغي أن تكون هناك أسباب إضافية لخطر التعرض للتعذيب لكي يستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة 3 ، أي أن يكون "خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً".

4- 4 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، تدعي الدولة الطرف أن الانتخابات التي جرت في إثيوبيا في أيار/مايو 2005 وفي آب/أغسطس 2005 قد عززت تمثيل أحزاب المعارضة في البرلمان. وتسلم بأنه على الرغم من كون الدستور الإثيوبي يعترف صراحة بحقوق الإنسان، فإن هناك حالات عديدة للتوقيف والاحتجاز التعسفيين، ولا سيما لأعضاء أحزاب المعارضة. وفضلاً عن ذلك، فإن السلطة القضائية تفتقر للاستقلالية. ومع ذلك، فإن العضوية في حزب سياسي معارض أو تأييده لا يؤدي، من حيث المبدأ، إلى خطر التعرض للاضطهاد. وإن الأمر يختلف بالنسبة للأشخاص الذين يحتلون مركزاً بارزاً في أي حزب سياسي معارض ( ) . وفي ضوء المعلومات أعلاه، اعتمدت سلطات اللجوء السويسرية المختصة ممارسات قادرة على التمييز عند تحديد خطر التعرض للاضطهاد. ف الأفراد الذين تشتبه السلطات الإثيوبية في أنهم أعضاء في جبهة تحرير أورومو أو جبهة أوغادن للتحرير الوطني يعتبرون معرضين لخطر الاضطهاد. أما الأشخاص المنتمين لمجموعات معارضة أخرى، مثل ال تحالف من أجل الوحدة والديمقراطية ، فإن خطر التعرض للاضطهاد يتم تقييمه على أساس كل حالة على حدة، وفقاً للمعايير المشار إليهـا أعلاه. وفيما يتعلق برصد الأنشطة السياسية في المنفى، تدعي الدولة الطرف أنه وفقاً للمعلومات المتاحة لديها، فإن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الإثيوبية تفتقر للموارد البشرية والهيكلية لكي تقوم بصورة منتظمة برصد الأنشطة السياسية لأفراد المعارضة في سويسرا. ومع ذلك، فإن أعضاء المعارضة الناشطين و/أو البارزين، وكذلك الناشطين في المنظمات ممن يدعون لاستخدام العنف، يتعرضون لخطر تحديد هوياتهم وتسجيلهم وبالتالي للاضطهاد في حال إعادتهم.

4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب ة الشكوى لا ت دعي أنه ا عان ت من التعذيب أو أنه أ ُ لقي القبض عليه ا أو احتجز ت من جانب السلطات الإثيوبية، ولذلك تدعي الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يدعو إلى الاستغراب من أن الطلب الثاني للجوء المقدم من صاحبة الشكوى في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 يستند حصراً إلى أنشطتها السياسية في سويسرا. وتدعي كذلك الدولة الطرف، بالإشارة إلى التعليق العام رقم 1 للجنة (الفقرة 8(ه‍((، أن ثمة عنصراً آخر يتعين وضعه في الاعتبار عند تقييم خطر تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب إذا أعيدت إلى بلدها الأصلي هو ما إذا كانت قد اشتركت في أنشطة سياسية في إثيوبيا. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أن صاحبة الشكوى لا تدعي أنها كانت نشطة سياسياً في بلدها الأصلي.

4-6 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحبة الشكوى في سويسرا، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى قدمت ادعاءاتها ذات الصلة أمام سلطات اللجوء بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من تقديم طلب اللجوء الأول وسنتين من نهاية إجراء اللجوء الأول. وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت صاحبة الشكوى بهويات وجنسيات متعددة منذ بداية إجراء اللجوء الأول ولم تتحدد هويتها الحقيقية حتى الآن.

4- 7 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب ة الشكوى ت دعي أنها من أنشط أعضاء التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية من لحظة إنشاء المنظمة. وتشير صاحب ة الشكوى إلى جملة أمور، من بينها كلمتها في الاجتماع المؤسس للتحالف ومشاركتها في عدة مظاهرات ووجودها وقت تقديم التماس إلى الأمم المتحدة في جنيف. وتؤكد الـدولة الطرف على أن مظاهرات سياسية عديدة يشترك فيها أبناء بلد صاحبة الشكوى تحدث في سويسرا، وأن الصور أو تسجيلات الفيديو التي تبين أحياناً مئات الأشخاص هي متاحة لعامة الجمهور من خلال وسائل الإعلام المعنية، وأن من غير المرجح أن تتمكن السلطات الإثيوبية من تحديد هوية كل شخص أو أن يكون لها حتى المعرفة بانضمام صاحب ة الشكوى إلى المنظمة المذكورة أعلاه.

4-8 وتدعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة الشكوى خضعت لتحليل مكثف من جانب المحكمة الاتحادية الإدارية التي لاحظت بصفة خاصة أن صاحبة الدعوى لم تدع أنها عضو في اللجنة التوجيهية لفرع التحالف في سويسرا التي تتألف من خمسة أعضاء. وعلى العكس، كان دور صاحبة الشكوى، وفقاً لما قالته بنفسها، هو نشر معلومات عن مظاهرات واجتماعات التحالف، ولكنها لا تشترك، على سبيل المثال، في تنظيمها. وإضافة إلى ذلك، فقد شاركت في عدة مظاهرات، وألقت بياناً شفوياً في أحد اجتماعات التحالف في 29 نيسان/أبريل 2006 وتظهر في صور تبين مجموعة من الأشخاص عند تقديم التماس إلى الأمم المتحدة في جنيف في 22 أيار/مايو 2008.

4-9 و في هذا الصدد، تدعي الدولة الطرف أن السلطات الإثيوبية تركز كل اهتمامها على الأشخاص الذين تتجاوز أنشطتهم "السلوك العادي" أو الذين يؤدون مهمة خاصة أو نشاط اً خاص اً يمكن أن يهدد النظام الإثيوبي. ومع ذلك، فإن صاحب ة الشكوى لم ت بد أية ملامح سياسية عند وصوله ا إلى سويسرا، وت رى الدولة الطرف أن من المعقول استبعاد أنه ا طور ت هذه الملامح فيما بعد. و تؤكد الدولة الطرف على أن الوثائق التي قدم ت ها صاحب ة الشكوى لا تبين أ ي نشاط في سويسرا يمكن أن يجذب انتباه السلطات الإثيوبية. وكون صاحب ة الشكوى قد ظهر ت في صور وتسجيلات فيديو لا يكفي لإثبات خطر التعرض للاضطهاد في حال إعادته ا . ومن الصعب، لأسباب عملية واضحة، تحديد هوية المشاركين في مظاهرة كبيرة إذا لم يكونوا معروفين من قبل للسلطات الإثيوبية.

4- 10 وتدعي الدولة الطرف عدم جود أي دليل يثبت أن السلطات الإثيوبية اتخذت إجراءات جنائية ضد صاحب ة الشكوى أو أنها اعتمدت تدابير أخرى تمسه ا .

4-11 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى بأنها ضحية تعارض السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية الإدارية، فإن الدولة الطرف تدعي أن هناك اختلافات كبيرة بين قضية صاحبة الشكوى والقضية المشار إليها في بلاغها المقدم إلى اللجنة ( ) . ذلك أن القضية الأخرى تضمنت سيدة شغلت مناصب هامة في الجيش الإثيوبي ولديها معرفة ببيانات حساسة وكانت على اتصال وثيق بالمعارضة قبل فرارها. وبالتالي، فإنها تقع في فئة الأشخاص المعرضين لخطر كبير بأن ترصدهم السلطات الإثيوبية في الخارج. ولكن في قضية صاحبة الشكوى، لم ير المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الاتحادية الإدارية أن ادعاء صاحبة الشكوى بأنها تتولى مهمة في الشتات الإثيوبي في سويسرا من شأنها أن تجذب انتباه السلطات الإثيوبية ادعاءً مقنعاً ( ) . وبعبارة أخرى، لم تثبت صاحبة الشكوى أنها ستتعرض لخطر سوء المعاملة بسبب أنشطتها السياسية في سويسرا إذا أعيدت إلى إثيوبيا.

4-12 وتدعي الدولة الطرف أنه وفقاً لما جاء أعلاه، لا يوجد ما يشير إلى أن هناك أسباباً حقيقية تدعو إلى الخشية من أن صاحب ة الشكوى س ت واجه خطراً متوقعاً وحقيق ي اً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إثر عودته ا إلى إثيوبيا، وتدعو ال لجنة إلى أن تقرر أن عودة صاحب ة الشكوى إلى إثيوبيا لن تشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية لسويسرا بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدمت صاحبة الشكوى، في 21 نيسان/أبريل 2011، تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. وتلاحظ صاحبة الشكوى أن التقارير الصادرة حديثاً ( ) تشير إلى أن السلطات الإثيوبية ترصد عن قرب حركة المعارضة وكثيراً ما تقوم بإلقاء القبض على قادة هذه الحركات وأيضاً على المنتمين إليها ومؤيديها. وتضيف أن الاهتمام المتزايد بحركة المعارضة بأكملها ( ) من جانب السلطات الإثيوبية - وليس قادة الحركة فقط - يمكن أن يفسر مدى الرصد والمراقبة اللذين ينفذهما نظام زيناوي حالياً. وتكرر صاحبة الشكوى ادعاءها الأصلي بأنها ليست مجرد مؤيدة للتحالف بل ممثلة له على صعيد الكانتون، وتظهر في كثير من الأحيان كمتكلمة في الفعاليات السياسية. وتشير كذلك إلى أنها تقيم اتصالات شخصية مع شخصيات قيادية في المعارضة الإثيوبية في جميع أنحاء العالم والتُقطت لها صور معهم في مناسبات عديدة. ولذلك، تدفع صاحبة الشكوى بأنه لا بد من افتراض أن السلطات الإثيوبية قد حددت هويتها بالفعل.

5-2 وتدعي صاحبة الشكوى كذلك أن حوادث التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة المحظورة يُبلغ عنها كثيراً في إثيوبيا. وبالتالي، فإن مجرد إلقاء القبض الذي لا يتبعه إدانة قد يترتب عليه سوء معاملة، وخاصة في حالة السجينات ( ) . وتدعي صاحبة الشكوى أن هناك خطراً حقيقياً ووشيكاً بأن تتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة في الاحتجاز إذا أعيدت قسرياً إلى إثيوبيا، وتكرر طلبها بتوفير تدابير الحماية المؤقتة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان ال بلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-2 وتذكّر اللجنة ب أنه وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية ، فإ نها لا  تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف ال محلية المتاحة . وتلاحظ اللجنة أنه في هذه القضية ، اعترفت الدولة الطرف بأن صاحب ة الشكوى قد استنفد ت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبما أن اللجنة لا تجد أي عقبات أخرى أمام مقبولية البلاغ ، فإنها تعلن مقبوليته.

النظر في الأسس الموضوعية

7- 1 نظرت اللجنة في هذا ال بلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت لها من جانب الأطراف المعنية ، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 والمسألة المطروحة أمام اللجنة هو ما إذا كان ترحيل صاحب ة الشكوى إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة (رَدّ) شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب. ويجب على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودتها إلى إثيوبيا. ولتقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذّكر بأن الهدف من ذلك التحديد هو التأكد من أن الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه.

7-3 وتّذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي ينص على أنه يجب أن يُقدَّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظر ية أو الشك. وفي حين لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار " مدى احتمال وقوعه" (الفقرة 6)، تشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات يقع عموماً على صاحب الشكوى وعليه تقديم أدلة يمكن الدفاع عنها بأنه يتعرض لخطر "متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بأنه وفقاً لتعليقها العام رقم 1، فإنها تعطي وزناً كبيراً لاستنتاجات الوقائع التي توصلت إليها هيئات الدولة الطرف المعنية ( ) ، وفي الوقت نفسه فإنها غير ملتزمة بهذه الاستنتاجات، بل إنها تملك صلاحية بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، لإجراء تقييم حر للوقائع بالاستناد إلى المجموعة الكاملة من الظروف في كل حالة.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وجهت انتباهها إلى أن صاحبة الشكوى استخدمت هويات وجنسيات متعددة منذ بداية أول إجراء لجوء وأن هويتها الحقيقية لم تثبت حتى الآن. كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى بشأن هذه النقطة. غير أنها ترى أن أوجه عدم الاتساق في رواية صاحبة الشكوى لا تشكل عائقاً أمام تقييم اللجنة لخطر التعرض للتعذيب في حالة ترحيلها إلى إثيوبيا.

7-5 وتلاحظ اللجنة ما عرضته صاحبة الشكوى بشأن مشاركتها في أنشطة التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية في سويسرا. وتلاحظ أيضاً ادعاء صاحبة الشكوى بأنها من أنشط أعضاء التحالف وأنها كانت كذلك منذ لحظة إنشاء هذه المنظمة وأنها قامت بجملة أمور، من بينها إلقاء كلمة في الاجتماع المؤسس للتحالف والمشاركة في عدة مظاهرات والتواجد أثناء تقديم التماس إلى الأمم المتحدة في جنيف. كما تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تدع أنها أُوقفت أو تعرضت لسوء معاملة من جانب السلطات الإثيوبية، كما لم تدع أنه تم توجيه أي تهم إليها بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو أي قانون محلي آخر. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة الشكوى بأن السلطات الإثيوبية تستعمل وسائل تكنولوجية متطورة لرصد المنشقين الإثيوبيين في الخارج، لكنها تلاحظ أن صاحبة الشكوى لم تدل بأي تفاصيل في هذا الصدد ولم تقدم أي دليل لدعم ادعائها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف فندت هذا الادعاء وإشارة صاحبة الشكوى إلى أوجه عدم الاتساق في السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية الإدارية فيما يتعلق بتقييم الخطر الذي يواجهه مواطنو إثيوبيا في حالة عودتهم إلى بلدهم الأصلي (انظر الفقرتين 2-6 و4-11 أعلاه). وترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية بشأن ممارستها لأي نشاط سياسي هام إلى درجة تثير اهتمام السلطات الإثيوبية، كما لم تقدم أي دليل ملموس لتبرهن أن السلطات في وطنها تفتش عنها أو أنها ستواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا أعيدت إلى إثيوبيا.

7- 6 وت خلص اللجنة إلى أنه وفقاً لذلك ، ف إ ن المعل ـ ومات التي قدم ت ها صاحب ة الشكوى، بما في ذلك عدم ممارستها لأي أنشطة سياسية في إثيوبيا قبل رحيلها من البلد و مستوى أنشطته ا السياسية المنخفض في سويسرا، غير كافية لإثبات ادعائها بأنه ا س تواجه شخصياً خطر اً كبيراً بالتعرض ل لتعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير العديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب ( ) ، لكنها تذكّر ب أنه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية ، ينبغي للفرد المعني أن يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. وفي ضوء ما جاء أعلاه، ترى اللجنة أنه لم يتم إثبات وجود مثل هذا الخطر.

8- وفي ضوء ما جاء أعلاه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، وهي تت ـ صرف بم ـ وجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن قرار الدولة الطرف ب إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا ل ن ي مثل انتهاكاً ل لمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 412/2010: ع. أ. ضد الدانمرك

المقدم من : ع . أ. (يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى : 30 أيلول/سبتمبر 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 412/2010 ، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب ع. أ. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 م ن اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو ع. أ.، وهو من مواطني العراق ومواليد 27 كانون الأول/ديسمبر 1963، ورُحّل من الدانمرك إلى العراق في 2 أيلول/سبتمبر 2009. ويدعي صاحب الشكوى أن احتجازه في الدانمرك من 18 حزيران/يونيه 2009 إلى 2 أيلول/سبتمبر 2009، كملتمس لجوء رُفِض طلبه، بما في ذلك حبسه الانفرادي، يشكل انتهاكاً للمادتين 16 و2 من الاتفاقية. ويدعي كذلك صاحب الشكوى أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادة 12 لعدم التحقيق بشكل سليم في الانتهاكات المزعومة للمادتين 16 و2 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله يشكل انتهاكاً من جانب الدانمرك للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية لأنه كان من المتوقع أن يتعرض للتعذيب عقب عودته بالنظر إلى أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في العراق في عام 2005 وتعرض لتهديدات من أسر تسعة أشخاص آخرين محتجزين نفذ فيهم حكم الإعدام. ويمثل صاحب الشكوى محامٍ.

1-2 وطلب صاحب الشكوى أن تصدر اللجنة طلباً باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة كي يتمكن من السفر مرة أخرى إلى الدانمرك ليتسنى إجراء الفحص وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، من أجل استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الدانمرك. وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، نقلت اللجنة الشكوى إلى علم الدولة الطرف في 26 شباط/فبراير 2010. وقررت اللجنة عدم إصدار طلب باتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 يدعي صاحب الشكوى أن كان له تسعة أصدقاء يعملون لحساب أجهزة الاستخبارات الخاصة بصدام حسين ويعملون أيضاً في قصوره. وعندما قام بزيارة أحدهم في عام 1995، احتُجز نظراً لأنه تبين أن هؤلاء الأصدقاء كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي. وتعرض صاحب الشكوى للتعذيب لكي يعترف بأنه أيضاً ينتمي إلى الحزب الشيوعي. وأعدم جميع أصدقائه التسعة وحُكم عليه هو بالسجن لمدة سبع سنوات لإخفائه معلومات عنهم. وخلال أول سنتين من السجن، تعرض صاحب الشكوى لتعذيب شديد، بما في ذلك الركل في المنشعب والضرب بأسلاك كهربائية. وبعد إطلاق سراحه في شباط/فبراير 2002، بدأ يخشى من انتقام أفراد أسر الأشخاص التسعة الذين أعدموا، حيث هددوا أسرته لاعتقادهم بأنه كان مسؤولاً عما لحق بهم. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قامت أجهزة الاستخبارات بتفتيش منزل صاحب الشكوى وعندما فر أصيب بطلق ناري في ساقه.

2-2 وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2002، وصل صاحب الشكوى إلى الدانمرك وقدم طلب لجوء استناداً إلى أنه سُجن لمدة سبع سنوات في العراق لأسباب سياسية، وأنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه ولتهديدات من أسر تسعة أصدقاء أعدموا. وفي 11 حزيران/ يونيه 2004، رفض مجلس طعون اللاجئين طلب لجوء صاحب الشكوى نظراً لأن نظام صدام حسين لم يعد في السلطة، مشيراً إلى أن الخوف من الأسر مسألة ذات طابع خاص وأن صاحب الشكوى يمكن أن يقيم في منطقة أخرى من العراق. وفي 22 كانون الثاني/ يناير 2008، رُفض طلب صاحب الشكوى بإعادة فتح ملف الطلب استناداً إلى نفس الوقائع والمعلومات التي تفيد باستمرار التهديدات من أسر الأشخاص التسعة الذين أعدموا.

2-3 وفي 31 آب/أغسطس 2009، فشلت محاولة ثانية لإعادة فتح ملف طلب لجوئه استناداً إلى تقرير صادر عن الفريق الطبي لمنظمة العفو الدولية بشأن التعذيب الذي تعرض له في الماضي. ويرد في ذلك التقرير، المؤرخ 12 شباط/فبراير 2009، وصف تفصيلي للتعذيب الذي تعرض له. ويخلص التقرير إلى أن جسد صاحب الشكوى عليه علامات تعذيب واضحة وتظهر عليه أعراض ال اضطرابات ال نفسية ال لاحقة للصدمات . وعقب فشل محاولته الثانية لإعادة فتح ملف طلب اللجوء، لم تكن هناك سبل انتصاف أخرى أمام صاحب الشكوى.

2-4 وبعد أن رفض المجلس الدانمركي لطعون اللاجئين أول طلب لجوء تقدم به صاحب الشكوى، تعرض أثناء الفترة 2004-2009، إلى "تدابير تحفيزية" بغرض تشجيعه على العودة الطوعية إلى العراق، بما في ذلك إنهاء البدلات والحصول على صندوق غذاء بدلاً من نقود لشراء الغذاء والتنقل بين مراكز طالبي اللجوء وتكرار مطالبته بمراجعة شرطة الهجرة. وفي الفترة نفسها، 2004-2009، تدهورت صحة صاحب الشكوى، حسبما أكدت ذلك تقارير الحالة النفسية والطبية ذات الصلة الصادرة في 13 نيسان/أبريل 2004 و12 شباط/فبراير 2009 و6 تموز/يوليه 2009 و7 أيلول/سبتمبر 2009.

2-5 وفي 13 أيار/مايو 2009، وقعّت الدولة الطرف على مذكرة تفاهم مع حكومة العراق تتعلق بعودة ملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، وتولي المذكرة الأولوية لحالات العودة الطوعية، ولكنها شملت أيضاً حالات العودة القسرية. وفي 18 حزيران/يونيه 2009، احتجز صاحب الشكوى في مؤسسة إليبايك لملتمسي اللجوء المحتجزين. وأثناء إقامته في مركز إليبايك للاحتجاز، شهد صاحب الشكوى حالتين تم فيهما إيقاظ ملتمسي لجوء رفضت طلباتهم من النوم في منتصف الليل ونقلوا بالقوة على رحلة طيران إلى بغداد مما بعث في نفسه الخوف وذكّره بالتعذيب الذي تعرض له في العراق.

2-6 وفي 5 آب/أغسطس 2009، قدمت الطبيبة إنجي غينيفكي ( ) والطبيب بينت سورينسن ( ) شكوى وطلباً لإجراء تحقيق إلى الشرطة الدانمركية، يدعيان فيه حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 16 والمادة 12 فيما يتعلق باحتجاز صاحب الشكوى وللفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية في حالة ترحيل صاحب الشكوى إلى العراق، وادعيا تعرض صاحب الشكوى لمعاملة لا إنسانية في انتهاك للمادة 16 عن طريق وضعه في الاحتجاز منذ 18 حزيران/يونيه 2009 على الرغم من أنه كان ضحية للتعذيب. وطلب الطبيبان إلى السلطات إجراء تحقيق في احتجاز صاحب الشكوى عملاً بالمادة 12 من الاتفاقية. وأحالت الشرطة الشكوى إلى المدعي العام للدولة، فأحالها إلى دائرة الهجرة .

2-7 وكتدبير تأديبي عقب اضطرابات بين مجموعة من ملتمسي اللجوء وأفراد قوة مركز إليبايك للاحتجاز، وضع صاحب الشكوى في حبس انفرادي في سجن فيستري من 9 إلى 10 آب/أغسطس 2009، واستمر عزله لمدة يومين آخرين عقب نقله مرة أخرى إلى مركز إليبايك للاحتجاز. وأثناء عزل صاحب الشكوى، تدهورت حالته النفسية.

2-8 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2009، طلبت وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج، التي فحصت طلب صاحب الشكوى بشأن الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية ( ) ، توضيحاً للشهادات الطبية الصادرة عن الدكتور أوستيرغارد في 28 آب/أغسطس دعماً لادعاء صاحب الشكوى الذي يفيد بأن حبسه الانفرادي يشكل تعذيباً. غير أن صاحب الشكوى رُحّل إلى العراق بصورة غير متوقعة في 2 أيلول/سبتمبر 2009.

2-9 ويتصل محامي صاحب الشكوى بموكله من خلال زوجة موكله التي تقيم في الدانمرك. وتفيد زوجة صاحب الشكوى بأن صاحب الشكوى يعيش في مخبأ بالقرب من الموصل بالعراق. وتدعي أيضاً أن صاحب الشكوى احتجز فور وصوله إلى بغداد لمدة 27 ساعة تقريباً وعليه أن يحضر بصفة دورية إلى شرطة المطار، التي لا تزال تحتفظ بوثائقه الأصلية. وبعد وصول صاحب الشكوى، تلقى تهديدات جديدة من أسر أصدقائه التسعة الذين أعدموا.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن احتجازه، كملتمس لجوء رفض طلبه، وانتظاره الترحيل في مركز إليبايك للاحتجاز من 18 حزيران/يونيه 2009 إلى 2 أيلول/سبتمبر 2009 بما في ذلك وضعه لمدة يومين في الحبس الانفرادي في سجن فيستري، يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 16 والمادة 2 من الاتفاقية بالنظر إلى أنه تسبب في تذكيره بما تعرض له من تجارب قاسية أثناء سجنه لمدة سبع سنوات في العراق تعرض خلالها للتعذيب بصفة دورية، مما أدى إلى تجدد معاناته العقلية.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى كذلك أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادة 12 من الاتفاقية لعدم إجراء الدولة الطرف تحقيقاً سليماً في الانتهاكات المزعومة للمادتين 16 و2 من الاتفاقية. ويشدد صاحب الشكوى على أن هذه المسألة تؤكدها حقيقة ترحيله بصورة غير متوقعة من الدانمرك في 2 أيلول/سبتمبر 2009، قبل أن تستلم الدولة الطرف التقرير الطبي الأخير.

3-3 ويدعي صاحب الشكوى أنه ينبغي اعتبار أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت بالنظر إلى أنه تم إرسال طلب يشير إلى التحقيق بموجب المادة 12 إلى الشرطة، فأحالته إلى المدعي العام للدولة ونقله المدعي العام إلى دائرة الهجرة. غير أن صاحب الشكوى رُحّل رغماً عنه قبل بداية التحقيق، مما جعل من المستحيل إجراء التحقيق.

3-4 وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله يشكل انتهاكاً من جانب الدانمرك للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بالنظر إلى أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في العراق في عام 2005 وأنه سيتعرض لتهديدات من أسر الأصدقاء التسعة الذين أعدموا في عام 1995.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في 26 آب/أغسطس 2010، ملاحظاتها فيما يتعلق بكل من مقبولية بلاغ صاحب الشكوى وأسسه الموضوعية. وتدعي الدولة الطرف في ملاحظاتها أنه ينبغي إعلان الشكوى غير مقبولة، أو كإجراء بديل، عدم حدوث أي انتهاك لأحكام الاتفاقية.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى دخل الدانمرك في 27 كانون الأول/ديسمبر 2002 وقدم طلب لجوء، مشيراً إلى أنه احتجز في العراق منذ عام 1995 حتى شباط/فبراير 2002 وتعرض للتعذيب؛ وأنه فر من منزله في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 عندما كانت السلطات العراقية تبحث عنه؛ وأنه يخشى من الانتقام في حالة عودته إلى بلده الأصلي، وخاصة من ثلاث أسر لزملائه المسجونين الذين أعدموا.

4-3 ورفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب لجوء صاحب الشكوى في 10 آذار/ مارس 2004 بدافع أن تعرضه لاعتداءات جسدية لا يبرر في حد ذاته اللجوء، نظراً لأن النظام العراقي السابق لم يعد في السلطة في العراق ولا يخشى معارضو النظام العراقي السابق من الاضطهاد عقب عودتهم إلى العراق ( ) . وحتى إذا أقرت دائرة الهجرة الدانمركية بأن أسر المساجين زملاء صاحب الشكوى يمكن أن تبحث عنه، فإن ذلك لا يبرر اللجوء نظراً لأنه لا توجد قيود على السفر في العراق وبالتالي يمكن أن يقيم صاحب الشكوى في مكان آخر بالعراق، إذا لم يكن يريد الإقامة في منطقته الأصلية. وأخيراً، خلصت دائرة الهجرة الدانمركية إلى أن الوضع في العراق لا يبرر اللجوء، على الرغم من أنه غير آمن عموماً.

4-4 وتقول الدولة الطرف إنها تقبل ما أفاد به صاحب الشكوى من أن السلطات العراقية السابقة سجنته في عام 1995 نتيجة لصداقته بعدد من أعضاء جهاز الأمن الخاص في القصر الرئاسي الذين كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي. وأثناء إلقاء القبض على صاحب الشكوى، حاولت أجهزة الاستخبارات انتزاع اعتراف منه يفيد بأنه كان أيضاً عضواً في الحزب الشيوعي. وأثناء المحاكمة أمام محكمة خاصة، حُكم على أصدقاء صاحب الشكوى بالإعدام وأعدموا في وقت لاحق، بينما حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات. وتعرض صاحب الشكوى للتعذيب أثناء وجوده في السجن، حسبما تبين ذلك الجروح والإصابات الدائمة. وعقب إطلاق سراحه في شباط/فبراير 2002، وضع صاحب الشكوى تحت المراقبة. وبعد تفتيش أجهزة الاستخبارات لمنزله في إحدى الليالي، ترك صاحب الشكوى بغداد في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وألقي القبض على زوجة صاحب الشكوى في كانون الأول/ديسمبر 2002 واحتجزت لمدة شهرين.

4-5 وبالإضافة إلى ذلك، هددت أسر الأصدقاء الذين أعدموا أسرة صاحب الشكوى بعد سقوط نظام صدام حسين. والمتلقون الرئيسيون للتهديدات، بما في ذلك التهديدات بالقتل، هم أفراد أسرة زوجة صاحب الشكوى، وخاصة شقيقها. وكانت الأسر قد استفسرت عما حدث أثناء المحاكمة التي حُكم فيها على أصدقاء صاحب الشكوى بالإعدام. وبما أنه لم تكن هناك أي أدلة متاحة من المحكمة، لم يستطع صاحب الشكوى إثبات أنه لم يكن له يد في وفاتهم. ويخشى صاحب الشكوى من انتقام أفراد أسر الأشخاص التسعة الذين أعدموا إذا عاد إلى العراق.

4-6 وخلص مجلس طعون اللاجئين في قراره الصادر 11 حزيران/يونيه 2004، إلى أن احتجاز صاحب الشكوى وتفتيش منزله في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 لا يبرران منحه حق اللجوء في عام 2004. وفيما يتصل بذلك، شدد المجلس على أن نظام صدام حسين لم يعد في السلطة في العراق.

4-7 وعلى الرغم من أن مجلس طعون اللاجئين يعتبر التهديدات التي تلقتها أسرة صاحب الشكوى من أفراد أسر الأصدقاء الذين أعدموا تهديدات مثبتة، فقد كرر من جديد أن هذه المسألة من اختصاص القانون الخاص وليست بالقوة الكافية التي تبرر اللجوء. وخلص المجلس كذلك إلى أن صاحب الشكوى يمكن أن يقيم في مكان آخر غير بغداد. وأخيراً، خلص المجلس إلى أن الوضع العام في العراق في حد ذاته لا يبرر اللجوء. وفي هذا الصدد، خلص إلى أن المعلومات الأساسية المتاحة تبين أن العراقيين يمكن أن يتنقلوا بحرية في البلد بأكمله. وخلص المجلس أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لا يستوفي الشروط اللازمة للحصول على تصريح إقامة ولا يوجد أي أساس لافتراض أن صاحب الشكوى يواجه خطر عقوبة الإعدام أو تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة عقب عودته إلى بلده الأصلي. وأيد المجلس قرار دائرة الهجرة الدانمركية الصادر في 10 آذار/مارس 2004، وصدر أمر بأن يغادر صاحب الشكوى الدانمرك فوراً، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من القسم 33 من قانون الأجانب.

4-8 وفي 8 تموز/يوليه 2004، صرح صاحب الشكوى بأنه لا يرغب في أن يترك البلد طوعياً أو أن يحصل على مساعدة لعودته إلى العراق. ولذلك، أخضع لتدابير تحفيزية في شكل قطع الفوائد النقدية عنه ونقله إلى مركز للعائدين وإلزامه بالحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع.

4-9 وفي 29 حزيران/يونيه 2005، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج للحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية. وأرفق صاحب الشكوى طلبه برأي داعم من طبيب أمراض نفسية مؤرخ 13 نيسان/أبريل 2004 بدا منه أن صاحب الشكوى تلقى علاجاً منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2003 نتيجة تعرضه لاضطرابات نفسية متوسطة إلى شديدة لاحقة للصدمات وأنه عانى من أمراض عقلية بعد التعذيب وكان يعالج منها. وفي 29 آب/أغسطس 2005، رفضت الوزارة طلب صاحب الشكوى الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية، لأنها خلصت إلى أنه لا توجد اعتبارات إنسانية بالشدة التي تسمح لها بصورة قاطعة بالموافقة على الطلب. وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من أن صاحب الشكوى يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للصدمات، فإن الاضطرابات ليست كافية، وفقاً لممارسات الوزارة، لتبرير إصدار تصريح إقامة لأسباب إنسانية.

4-10 وفي 14 آذار/مارس 2007، طلب مجلس اللاجئين الدانمركي إلى مجلس طعون اللاجئين أن يعيد فتح إجراءات اللجوء. وفي 22 كانون الثاني/يناير 2008، رفض المجلس طلب إعادة فتح الإجراءات. وبالإضافة إلى تكرار الأساس المنطقي وراء قراره السلبي الصادر في 11 حزيران/يونيه 2004، رأى المجلس أن من غير المحتمل أن تستمر ملاحقة صاحب الشكوى بشأن أفعال لم يرتكبها وتستند حصراً إلى افتراضات الأسر التي فقدت ذويها.

4-11 وفي 20 كانون الثاني/يناير 2009، طلب القس ليف بورك هانسن إلى مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح ملف طلب لجوء صاحب الشكوى، مشيراً إلى فحص قادم سيجريه الفريق الطبي لمنظمة العفو الدولية في الدانمرك. وفي 21 شباط/فبراير 2009، استكمل هذا الطلب بتقرير الفريق الطبي الصادر في 12 شباط/فبراير 2009. وبموجب رسالة مؤرخة 21 شباط/فبراير 2009، قدم صاحب الشكوى مرة أخرى طلباً للحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية. واشتملت الرسالة على تقرير الفريق الطبي، الذي بدا منه أن صاحب الشكوى يعاني من آثار نفسية وعقلية واضحة نتيجة التعذيب الذي تعرض له في العراق وأنه يعاني من أعراض كثيرة تتوافق مع ا لاضطرابات ال نفسية ال لاحقة للصدمات ( ) . وفي 30 نيسان/أبريل 2009، رفضت وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج طلب صاحب الشكوى إعادة فتح ملف طلب الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية.

4-12 وعملاً بمذكرة التفاهم المؤرخة 13 أيار/مايو 2009 بين الدانمرك والعراق، طلبت الشرطة الوطنية إلى سفارة الدانمرك في بغداد في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2009 تقديم عدد من الحالات إلى السلطات العراقية بغرض إعادة قبول الأشخاص، بما فيها حالة صاحب الشكوى. غير أن السلطات العراقية رأت أن وثائق تحديد هوية صاحب الشكوى مزيفة، مما جعل من المستحيل تحديد هويته كمواطن عراقي. وتقرر عرض صاحب الشكوى على وفد عراقي كان من المقرر أن يصل إلى الدانمرك في آب/أغسطس 2009 من أجل تحديد صحة جنسيته العراقية ( ) .

4-13 وفي 18 حزيران/يونيه 2009، حُرم صاحب الشكوى من حريته ونقل إلى مؤسسة إليبايك لملتمسي اللجوء المحتجزين بغية ترحيله. ومَثل صاحب الشكوى أمام محكمة منطقة هيليرود في 19 حزيران/يونيه 2009، فخلصت المحكمة إلى أن حرمانه من الحرية كان قانونياً وحددت 16 تموز/يوليه 2009 كحد زمني لاحتجازه. وأشارت المحكمة إلى أن "وجوده فيما يتصل بجلسات تحديد الهوية وتنفيذ عودته إلى العراق لا يمكن ضمانه بتدابير تدخّل أقل من الحرمان من الحرية". وأيدت المحكمة العليا لشرقي الدانمرك قرار محكمة منطقة هيليرود في 23 حزيران/يونيه 2009. وتم تمديد فترة الحرمان من الحرية في وقت لاحق بشكل منتظم حتى عودة صاحب الشكوى في 2 أيلول/سبتمبر 2009.

4-14 وبموجب رسالة مؤرخة 16 تموز/يوليه 2009، طلب محامي صاحب الشكوى مرة أخرى إلى وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج إعادة فتح ملف طلب الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية، مقدماً نسخة من تقرير طبي من مركز أفنشتروب الذي تلقى فيه صاحب الشكوى علاجاً من الفتق في 16 كانون الثاني/يناير 2009. وبموجب رسالة 29 تموز/يوليه 2009، رفضت الوزارة مرة أخرى إعادة فتح ملف طلب صاحب الشكوى فيما يتعلق بالحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية، بالنظر إلى أن الفتق والسكري من النوع 2 لا يعتبران أمراضاً جسدية خطيرة للغاية يمكن أن يبررا إصدار تصريح إقامة لأسباب إنسانية. وبموجب رسالة مؤرخة 4 آب/أغسطس 2009، قدم محامي صاحب الشكوى المزيد من المعلومات الطبية إلى الوزارة فاعتبرت الوزارة الرسالة بمثابة طلب آخر لإعادة فتح ملف طلب الحصول على إقامة لأسباب إنسانية. وفي 6 آب/أغسطس 2009، رفضت الوزارة طلب صاحب الشكوى بإعادة فتح ملف طلب التصريح مشيرة إلى قراريها السابقين المؤرخين 30 نيسان/أبريل و29 تموز/يوليه 2009.

4-15 وبموجب رسالة مؤرخة 5 آب/أغسطس 2009، قدمت السيدة غينيفكي والسيد سورينسن شكوى ضد السلطات الدانمركية إلى شرطة شمال سيلاند حول انتهاكات للمادتين 3 و16 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية، طلبت السيدة غينيفكي والسيد سورينسن أن تشرع الشرطة في التحقيق. وأحالت الشرطة الرسالة إلى المدعي العام الإقليمي.

4-16 وفي 9 آب/أغسطس 2009، حدثت اضطرابات عنيفة في وحدة مؤسسة إليبايك التي كان صاحب الشكوى محتجزاً فيها. وأشار أفراد المؤسسة إلى أن صاحب الشكوى شارك بنشاط كبير في الاضطراب ات . وبناء على هذه المعلومات، حُرم صاحب الشكوى مؤقتاً من مخالطة المحتجزين الآخرين ( ) . وبما أن مؤسسة إليبايك لم يكن بها أماكن كافية لحرمان جميع المشاركين في الاضطراب ات من مخالطة المحتجزين الآخرين، وضع صاحب الشكوى في سجن فيستري حتى اليوم التالي. وانتهت الفترة المؤقتة لحرمان صاحب الشكوى من مخالطة الآخرين في 13 آب/أغسطس 2009.

4-17 وفيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، تدعي الدولة الطرف أنه يقع على صاحب الشكوى عبء رفع دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية البلاغ ( ) وتقديم حالة يمكن دعمها بالأدلة فيما يتعلق بالأسس الموضوعية ( ) . وتواصل الدولة الطرف قائلة إن على صاحب الشكوى " أن يثبت أنه سيتعرض لخطر التعذيب ... وأن هذا الخطر شخصي ومحدق " ( ) .

4-18 وفيما يتعلق بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى العراق، تشير الدولة الطرف إلى القرارات الثلاثة لمجلس طعون اللاجئين التي تناولت مسألة التعذيب. ووفقاً للدولة الطرف، فإن حادثة التعذيب السابقة ليست إلا عنصراً من العناصر التي توضع في الاعتبار عند دراسة خطر التعرض للتعذيب في حالة إعادة صاحب الشكوى إلى بلده الأصلي ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى ا لا جتهادات القضائية للجنة التي تفيد بأنه يجب مراعاة ما إذا كان التعذيب حدث أو لم يحدث مؤخراً والظروف ذات الصلة بالواقع السياسي السائد في البلد المعني ( ) . وتخلص الدولة الطرف إلى أن الجزء من الشكوى الذي يزعم انتهاك المادة 3 من الاتفاقية غير مقبول لأنه ليس له أساس بالمرة. وإذا كانت اللجنة ترى أن هذا الجزء من الشكوى مقبول، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لم يتم تأكيد وجود أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب في حالة عودته إلى العراق.

4-19 وفيما يتعلق بالمادتين 2 و16 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أن القرار المتعلق بحرمان صاحب الشكوى مؤقتاً من مخالطة الآخرين صدر عن مؤسسة إليبايك . وقد حُرم من مخالطة الآخرين من الساعة 8:30 من مساء 9 آب/أغسطس 2009 حتى الساعة 4:20 من مساء 13 آب/أغسطس 2009. وتدعي الدولة الطرف أنه يمكن الطعن في قرار الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين أمام إدارة السجون والحبس الاحتياطي التابعة لوزارة العدل ( ) ، وأنه لا توجد أدلة تشير إلى أن صاحب الشكوى قد طعن في قرار مؤسسة إليبايك أمام تلك الإدارة. وبالتالي، تدعي الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المتاحة والفعالة. وتعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأن حرمانه المؤقت من مخالطة الآخرين يشكل "تعذيباً" وفقاً للمادة 1 (بالاقتران مع المادة 2) أو بدلاً من ذلك "معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة" وفقاً للمادة 16. وتدعي الدولة الطرف، مشيرة إلى الملاحظات الختامية والاجتهادات القضائية السابقة للجنة، أن "الحبس الانفرادي" لا يقع عموماً في إطار تعريف التعذيب ( ) وأن الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين عملاً بقانون إنفاذ العقوبات لا يشكل تعذيباً نظراً لأنه لا يجوز تطبيقه إلا عند الضرورة، مثلاً لمنع الهروب أو الأفعال الجنائية أو السلوك العنيف.

4-20 وتدعي الدولة الطرف أن المادة 16 من الاتفاقية لا تشتمل على حظر عام للحرمان من مخالطة الآخرين. وتقر الحكومة بأن الحرمان من مخالطة الآخرين قد يشكل في حالات محددة وحسب ظروف الحالة "معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة". وعلى الرغم من ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن حرمان صاحب الشكوى مؤقتاً من مخالطة الآخرين لمدة قصيرة فقط لا يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تتعارض مع المادة 16 من الاتفاقية، بالنظر إلى التقييم الشامل لظروف ضلوع صاحب الشكوى في الاضطرابات العنيفة التي اندلعت في مؤسسة إليبايك في 9 آب/أغسطس 2009، فضلاً عن أن صاحب الشكوى أجرى مقابلة مع طبيب أمراض نفسية واستمر في تلقي علاج طبي أثناء فترة حرمانه من مخالطة الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف تشكك في الشهادتين الطبيتين الصادرتين عن الدكتور أوستيرغارد المؤرختين 28 آب/أغسطس و7 أيلول/سبتمبر 2009 والمقدمتين دعماً لادعاء صاحب الشكوى الذي يفيد بأن الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين يشكل تعذيباً، نظراً لأن هذا الطبيب لم يكن الطبيب المعالج لصاحب الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى حصل على توضيح عن خلفية الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين قبل أن يبدأ واحتفظ صاحب الشكوى خلال هذا التوضيح بجأشه وهدوئه. وتضيف الدولة الطرف أنه لم تكن هناك أي قيود على استقبال صاحب الشكوى لزيارات محددة مسبقاً وأن زنزانته كانت مزودة بجهاز تلفزيون وأنه كان بإمكانه ممارسة التمارين الرياضية في الخارج بمفرده لمدة ساعة. والقيدان الوحيدان المفروضان على صاحب الشكوى أثناء وجوده في سجن فيستري هما أنه لم يكن مسموحاً له بمخالطة السجناء الآخرين في الزنازين وممارسة التمارين الرياضية في الخارج مع الآخرين. وطبق نظام مماثل على حرمانه من مخالطة الآخرين في مؤسسة إليبايك .

4-21 وتقر الدولة الطرف في ملاحظتها بشأن المادة 12 من الاتفاقية بأن هذه المادة تنطبق أيضاً في حالات "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات القضائية السابقة للجنة في تفسير نطاق الالتزام بالتحقيق في أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ( ) ، فتقول إن أخصائياً للأمراض النفسية بسجون كوبنهاغن فحص صاحب الشكوى في 6 تموز/يوليه 2009 ولم يكن هناك ما يشير إلى أن صحة صاحب الشكوى قد تدهورت بدرجة كبيرة أثناء الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين كما لم تكن هناك أسس معقولة تدعو إلى الخوف من أن الحرمان من مخالطة الآخرين سيشكل معاملة لا إنسانية وفقاً لمعنى الاتفاقية. وحتى 6 تموز/يوليه 2009، تلقى صاحب الشكوى علاجاً بال كلوربروتيكسين ، وهو علاج تلقاه أيضاً أثناء حرمانه المؤقت من مخالطة الآخرين. كما أوصى أخصائي الأمراض النفسية بالنظر في العلاج بمضادات الاكتئاب إذا ظل صاحب الشكوى في الاحتجاز لفترة طويلة.

4-22 وتقر الدولة بواجبها في بدء إجراء تحقيق إذا كانت هناك أسباب معقولة لذلك بصرف النظر عن مصدر الاشتباه. غير أنه في هذه الحالة، إن الشكوى التي قدمها السيد سورينسن و السيدة غينيفكي قبل حرمان صاحب الشكوى مؤقتاً من مخالطة الآخرين لا تشكل مثل هذه الأسباب المعقولة. ذلك أن "المعلومات" التي قدمها السيد سورينسن والسيدة غينيفكي لم تحتو على معلومات جديدة حول الأوضاع أثناء حرمان صاحب الشكوى من الحرية، بما في ذلك معلومات عن صحته، يمكن أن تعني، من وجهة نظر الدولة الطرف، واجب الشروع في تحقيق بموجب المادة 12 من الاتفاقية. ووفقاً للدولة الطرف، فإن "المعلومات" لا تحتوي إلا على طلب مقدم إلى السلطات الدانمركية بالشروع في إجراء تحقيق بموجب المادة 12، ولكنها لم تقدم أي حجج لدعم الطلب، بخلاف أن صاحب الشكوى قد تعرض من قبل للتعذيب ولذلك تتزايد مخاطر أن ترجع به الذاكرة إلى التعذيب الذي تعرض له إذا سجن ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يدع في أي وقت من الأوقات أنه تعرض لأي سوء معاملة أثناء احتجازه في مؤسسة إليبايك ، بما في ذلك الوقت الذي قضاه وهو محروم مؤقتاً من مخالطة الآخرين. وتلاحظ الدولة الطرف بصفة خاصة أن صاحب الشكوى أشار صراحة أثناء مقابلته في مؤسسة إليبايك إلى أنه لا يريد تقديم شكوى ضد سلوك أي من أفراد المؤسسة. وبناء على هذه المعلومات، ترى الدولة الطرف أنه لا توجد أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى تعرض لأي فعل من أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عندما حُرم مؤقتاً من مخالطة الآخرين.

4-23 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لم تحدث أي انتهاكات للاتفاقية في هذه القضية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 أشار محامي صاحب الشكوى في تعليقاته المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، إلى وقائع ذات صلة بالقضية.

5-2 وفيما يتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية، يعترض صاحب الشكوى على ادعاءات الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب الشكوى "بدا راضياً واحتفظ برباطة جأشه وهدوئه" أثناء حرمانه من مخالطة الآخرين. ويعترض أيضاً على بيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن الشكوى المقدمة من السيد سورينسن و السيدة غينيفكي في 5 آب/أغسطس 2009، قبل حرمانه مؤقتاً من مخالطة الآخرين، لا تشكل أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. ذلك أن الخبيرين المشار إليهما يعتبران من كبار الخبراء في مجال التعذيب وشكواهما بالنيابة عن شخص وقع ضحية للتعذيب أو سوء معاملة وزعمهما خطر أن ترجع ذاكرة الشخص به للتعذيب الذي تعرض له وتدهور صحته العقلية نتيجة تعذيب تعرض له في الماضي ينبغي اعتبارها كسبب معقول لمواصلة التحقيقات. وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحب الشكوى إلى أن الشكوى المؤرخة 5 آب/أغسطس 2009 تستهدف ظروف الاحتجاز منذ 18 حزيران/يونيه 2009، وليس فقط عقوبة حرمانه من مخالطة الآخرين لمدة أربعة أيام والحرمان من الحرية كشكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة ضد ضحية لتعذيب في الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، بما أن صاحب الشكوى وضع في زنزانة عقابية، وهو ما كان أسوأ بالنسبة لظروفه الصحية، كان ينبغي اعتبار ذلك كسبب إضافي لإجراء تحقيق عملاً بالمادة 12 من الاتفاقية، حسبما طلب الخبيران بالنيابة عن صاحب الشكوى. وبخلاف الإشارة إلى تقرير الطب النفسي الصادر في 6 تموز/يوليه 2009 وعلاج صاحب الشكوى بالكلوربروتيكسين من أجل احتواء قلقه أثناء الاحتجاز، لم توضح الدولة الطرف بطريقة مقنعة، من وجهة نظر المحامي، وتيرة ونوع الفحص الطبي الذي حصل عليه صاحب الشكوى كشخص تعرض للتعذيب في الماضي قبل وأثناء احتجازه. ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن فحص حالته الصحية لم يجر أبداً من جانب الدولة الطرف ولكن كمبادرة خاصة فقط من الطبيب المعالج الذي خلص في 28 آب/أغسطس 2009 إلى أن حالته الصحية تدهورت بشكل خطير. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن الشهادة رفضت كدليل جديد من جانب وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج في 1 أيلول/سبتمبر 2009 نظراً لأن الشهادة الطبية لم "تكن موقعة" من الدكتور أ و ستيرغارد . وعلى الرغم من أن الوزارة طلبت مرة أخرى تقديم شهادة طبية جديدة وموقعة من الدكتور أ و ستيرغارد بحلول 8 أيلول/ سبتمبر 2009، فقد رحلت الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى العراق في 2 أيلول/ سبتمبر 2009.

5-3 وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب الشكوى من جديد أن الدولة الطرف، برفضها التحقيق في حالته الصحية، ظلت بدون معرفة أساسية عن معاناة صاحب الشكوى نتيجة تعذيبه في الماضي ومعاملته بطريقة لا إنسانية في العراق ومعاناته الجديدة الناتجة عن الاحتجاز واستخدام زنزانة عقابية في الدانمرك، في انتهاك للمادتين 2 و16 والمادة 12 من الاتفاقية. ويعترض صاحب الشكوى على ادعاء الدولة الطرف الذي يفيد بأنه لم يدع في هذه القضية في أي وقت من الأوقات أنه تعرض لسوء معاملة أثناء احتجازه في مؤسسة إليبايك ، ويدعي أنه تم ملء طلب إجراء تحقيق بالنيابة عنه في 5 آب/أغسطس 2009، وتلاه عدد من الرسائل البريدية والرسائل بالبريد الإلكتروني من جانب محاميه. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن مزاعم الدولة الطرف بشأن البيان الذي يدعى أنه أدلى به أثناء مقابلة والذي يفيد بأنه "لا يريد أن يقدم شكوى ضد سلوك أي من أفراد المؤسسة" لا يمكن اعتباره كإثبات على أنه سحب الشكوى المقدمة في 5 آب/أغسطس 2009 من السيد سورينسن و السيدة غينيفكي . وأخيراً، يميز صاحب الشكوى بين إمكانية تقديم شكوى حول "سلوك ملموس" لفرادى أفراد المؤسسة وتقديم شكوى ضد قرار الشروع في استخدام الزنزانة العقابية ونقل صاحب الشكوى إلى سجن فيستري، الذي يستخدم للمجرمين العاديين. ويرى صاحب الشكوى أن المعاملة اللاإنسانية وقعت في المقام الأول بسبب قرار احتجازه ونقله إلى زنزانة عقابية في سجن فيستري.

5-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 3 من الاتفاقية، يدعي صاحب الشكوى أنه شُرع في ترحيله في 25 آب/أغسطس 2009 عندما اتصلت شرطة الدولة بوزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج ومجلس طعون اللاجئين ودائرة الهجرة للاستفسار عما إذا كانت الشرطة يمكن أن تمضي قدماً في عملية الترحيل. ويؤكد صاحب الشكوى أن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية حدث في 2 أيلول/سبتمبر 2009، عندما نُفّذ الترحيل. ويدعي أيضاً أنه رُحّل إلى العراق بدون التحقيق في ظروفه الصحية الناتجة عن تعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في الماضي. ويضيف صاحب الشكوى أن الترحيل نُفّذ بدون مراعاة لتقرير الفريق الطبي لمنظمة العفو الدولية الصادر في 12 شباط/فبراير 2009، فضلاً عن الشهادة الطبية الصادرة في 28 آب/أغسطس 2009. ويخلص صاحب الشكوى إلى أن ترحيله قبل انتهاء المدة المحددة البالغة سبعة أيام لإعادة تقديم شهادة طبية جديدة وموقعة إلى وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6- 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في شكوى ما، يجب على لجنـة مناهضـة التعذيـب أن تقرر ما إذا كان ت الشكوى مقبول ة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكـدت اللجنـة، وفقـاً لما تقتضيـه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن الشخص استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية؛ ولا تنطبق هذه القاعدة إذا تأكدت من أن تطبيق سبل الانتصاف المحلية قد امتد لفترات غير معقولة، أو أن من غير المرجح أن يؤدي إلى تخفيف فعال لمعاناة الضحية المزعومة.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الشكوى فيما يتعلق بالادعاءات التي تفيد بانتهاك المادتين 2 و16 على أساس أنه لم تكن هناك أدلة تشير إلى أن صاحب الشكوى طعن في قرار مؤسسة إليبايك بشأن الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين أمام إدارة السجون والحبس الاحتياطي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طلبت إعلان هذا الجزء من الشكوى غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. غير أن اللجنة تلاحظ أن المسألة المعروضة أمامها لا تتعلق حصراً بالاحتجاز والحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين ولكن بفترة الاحتجاز بأكملها ابتداء من 18 حزيران/يونيه 2009. وتلاحظ اللجنة أن محكمة منطقة هيليرود والمحكمة العليا لشرقي الدانمرك أيدتا احتجاز صاحب الشكوى في مؤسسة إليبايك في 19 حزيران/يونيه 2009 و23 حزيران/يونيه 2009 على التوالي. وتخلص اللجنة في هذه الظروف إلى أنه لا يوجد في مقتضيات الفقرة 5(ب) من المادة 22 ما يمنعها من النظر في الشكوى.

6-4 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الشكوى فيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 12 على أساس أن الادعاءات المقدمة بالنيابة عن صاحب الشكوى والتي تفيد بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تشكل دعوى ظاهرة الوجاهة وبالتالي لا تعني ضمناً وجود واجب على الدولة الطرف بالتحقيق. وترى اللجنة أن الادعاءات بموجب المادة 12 تثير مسائل مواضيعية ينبغي تناولها بناء على الأسس الموضوعية لا المقبولية. وبالتالي ترى اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى مقبول.

6-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الشكوى فيما يتعلق بانتهاك المادة 3 على أساس أن صاحب الشكوى لم يرفع دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض مقبولية البلاغ. غير أن اللجنة ترى أن الادعاءات تثير مسائل موضوعية ينبغي تناولها بناء على الأسس الموضوعية لا المقبولية. وترى اللجنة أن جزء الشكوى المتعلق بالمادة 3 مقبول.

6-6 وبما أن اللجنة ترى أنه لا توجد عوائق أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن أن الشكوى مقبولة وتمضي للنظر فيها بناء على أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ، عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها الأطراف المعنية.

الحبس

7-2 المسألة الأولى المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان حبس صاحب الشكوى، الذي تعرض للتعذيب في الماضي، في مؤسسة إليبايك ، يشكل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يتعارض مع المادتين 2 و16 من الاتفاقية.

7-3 وترى اللجنة أنه عندما يحتجز أي ملتمس لجوء يُرفض طلبه، كملاذ أخير، ينبغي أن تكون مدة احتجازه محدودة وينبغي ضمان خضوعه لفحوص طبية عند وصوله إلى مرفق الاحتجاز وينبغي ضمان خضوعه لمتابعة طبية ونفسية من جانب خبير صحي مستقل حاصل علي تدريب خاص عندما تظهر على الشخص المحتجز علامات تعذيب أو صدمات أثناء إجراءات التماس اللجوء ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المدة الشاملة لاحتجاز صاحب الشكوى كانت أقل من ثلاثة شهور وأن الاحتجاز الأولي والتمديدات خضعت لاستعراضات قضائية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى خضع لفحص نفسي في 6 تموز/يوليه 2009، أي بعد احتجازه في مؤسسة إليبايك بثلاثة أسابيع تقريباً وتلقى دواءً. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز صاحب الشكوى لا يشكل انتهاكاً للمادة 16 والمادة 2 من الاتفاقية.

الحرمان من مخالطة الآخرين

7-4 فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان احتجاز صاحب الشكوى و"حرمانه من مخالطة الآخرين" يشكل انتهاكاً مستقلاً للمادة 16، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين عملاً بقانون إنفاذ العقوبات طبق للضرورة ولفترة محدودة من الزمن وكان يتناسب مع الهدف المشروع المتمثل في منع السلوك العنيف، ولم يكن متعارضاً مع المادة 16، بالنظر إلى التقييم العام لظروف ضلوع صاحب الشكوى في الاضطرابات العنيفة التي اندلعت في مؤسسة إليبايك في 9 آب/أغسطس 2009. وترى اللجنة أن الأوضاع الخاصة بالحبس الانفرادي وصرامة التدبير ومدته والهدف المنشود منه وأثره على الشخص المعني كلها عوامل يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تحديد ما إذا كان يشكل أو لا يشكل انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن حرمان صاحب الشكوى من مخالطة الآخرين لم يتجاوز أربعة أيام، وزارته خلال هذه الفترة صديقته وزاره محاميه وطبيب أمراض نفسية وطبيب معالج، وكانت زنزانته مزودة بجهاز تلفزيون. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز صاحب الشكوى وحرمانه من مخالطة الآخرين لا يشكل انتهاكاً مستقلاً للمادة 16 من الاتفاقية.

الادعاء المتعلق بالمادة 12

7-5 تلاحظ اللجنة أن المحامي يدعي حدوث انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية نظراً لأن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً بعد التقرير الذي قدمه السيد سورينسن و السيدة غينيفكي في 5 آب/أغسطس 2009 ولأنه بالإضافة إلى ذلك نُقل صاحب الشكوى من أراضي الدولة الطرف قبل أي دراسة للشكوى التي تفيد بأن احتجازه يشكل انتهاكاً للاتفاقية. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة بيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن الشكوى التي قدمها السيد سورينسن و السيدة غينيفكي أثناء احتجاز صاحب الشكوى قبل حرمانه مؤقتاً من مخالطة الآخرين لا تشكل أساساً معقولاً للشروع في تحقيق بموجب المادة 12 من الاتفاقية، بالنظر إلى أنها لا تشير إلى أي واقعة تعذيب أو سوء معاملة ولا تشير إلا إلى الآثار السلبية للاحتجاز على صحة صاحب الشكوى. وتلاحظ اللجنة كذلك تأكيد الدولة الطرف الذي يفيد بأن صاحب الشكوى لم يدّع في أي وقت من الأوقات أنه تعرض لأي إساءة معاملة أثناء احتجازه.

7-6 وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها القضائية بشأن محتويات ونطاق المادة 12 التي تنص على أن سلطات الدولة عليها التزام بإجراء تحقيق بحكم مركزها عندما تكون هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه تم ارتكاب أفعال تعذيب أو سوء معاملة ( ) . غير أنه في هذه القضية، لم يقدم صاحب الشكوى بنفسه ولم تقدم بالنيابة عنه أي ادعاءات تفيد بأنه تعرض لأفعال تعذيب أو سوء معاملة بخلاف الادعاء العام الذي يفيد بأن احتجازه في حد ذاته، في ضوء ضعفه الخاص كشخص تعرض للتعذيب في الماضي، يشكل انتهاكاً للاتفاقية. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها القضائية السابقة والتي تفيد بأن التحقيق بموجب المادة 12 يجب أن يسعى إلى تحديد طبيعة الأفعال المزعومة وظروفها وتأكيد هوية أي شخص قد يكون ضلع فيها ( ) . وفي ظروف هذه القضية التي يُدعى فيها أن مجرد الاحتجاز يشكل انتهاكاً للاتفاقية، لا ترى اللجنة أن إجراء مثل هذا التحقيق يحقق أي هدف معقول. ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة أمامها لا تشير إلى حدوث انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية من جانب الدولة الطرف.

الادعاء المتعلق بالمادة 3

7-7 المسألة الأخيرة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان النقل القسري لصاحب الشكوى إلى العراق ينتهك التزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب . ويجب أن تقيّم اللجنة ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب شخصياً.

7-8 وعند تقييم الخطر، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات ذات الصلة عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أ و الصارخة أ و الجماعية لحقوق الإنسان. ويستنتج من ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أ و الصارخة أ و الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً معيناً سيكون في خطر التعرض للتعذيب عقب عودته إلى ذلك البلد؛ وينبغي تقديم أسباب إضافية لتوضيح كيف سيكون الشخص المعني معرضاً للخطر شخصياً. وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص قد لا يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.

7-9 وتشير اللجنة إلى أن الهدف من مثل هذا التأكيد هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيكون شخصياً في خطر متوقع وحقيقي من التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. وتشير اللجنة أيضاً إلى تعليقها العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3، والذي ينص على أنه " يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك " غير أنه " لا يتحتم أن يكون هذا الخطر مرجحاً إلى حد كبير" ويجب أن يكون الخطر شخصياً ومحدقاً ( ) . وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً ومحدقاً وشخصياً ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تعطي وزناً كبيراً للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) ، غير أنها في الوقت نفسه غير ملزمة بالتقيد بهذه الحيثيات ولديها بدلاً من ذلك، سلطة تنص عليها الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، في إجراء تقدير حر للوقائع بناء على مجمل ملابسات كل قضية .

7-10 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت بالوقائع التي تفيد بأن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب في الماضي وأخذتها في الحسبان عند تقييم وجود خطر شخصي بأن يواجه صاحب الشكوى التعذيب في حالة عودته إلى بلده، بما في ذلك جميع القرارات الثلاثة لمجلس طعون اللاجئين التي تناولت هذه المسألة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى ادعى في عام 2009 أنه سيتعرض لخطر التعذيب استناداً حصراً إلى تهديدات أسر أصدقائه الذين أعدموا في عام 1995. وتشير اللجنة إلى أن التزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 يتمثل في الامتناع عن الإعادة القسرية لأي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب . وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى في هذه القضية لم يقدم ما يدعم أنه كان يواجه مثل هذا الخطر.

7-11 وفي ضوء ما ورد أعلاه، تخلص اللجنة إلى أنه لم يتم إثبات أسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب عقب عودته إلى العراق. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن نقله إلى ذلك البلد لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

8- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن احتجاز صاحب الشكوى من 18 حزيران/يونيه 2009 إلى 2 أيلول/سبتمبر 2009، كملتمس لجوء رُفِض طلبه، لا يشكل انتهاكاً للمادتين 16 و2 من الاتفاقية، وأن حقوقه بموجب المادة 12 من الاتفاقية لم تنتهك ونقله إلى العراق من جانب الدولة الطرف لا يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 41 6 /2010 : كي ضد أستراليا

المقدم من : كي تشون رونغ ( ت مثله المحامي ة فيرونيكا ماري سباسارو )

الشخص المدع ى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى : 15 آذار / مارس 20 10 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد اجتمعت في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 41 6 /20 10 ، المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب من فيرونيكا ماري سباسارو نيابة ً عن كي تشون رونغ بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاح ها لها صاحب الشكوى ومحامي ته والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو السيد كي تشون رونغ ، وهو مواطن صيني ولد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1962؛ وفي وقت تقديم الشكوى، كان يقيم في أستراليا. وطلب صاحب الشكوى تأشيرة حماية بموجب قانون الهجرة الأسترالي لعام 1958 ولكن قوبل طلبه بالرفض وطلِب منه مغادرة البلاد. وفي وقت تقديم الشكوى، كان محتجزاً في " مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين " في سيدني ومهدَّداً بالترحيل. ويدعي أن إعادته القسرية إلى الصين تشكل خرقاً من جانب أستراليا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتُمثّل صاحبَ الشكوى المحاميةُ فيرونيكا ماري سباسارو من المنظمة غير الحكومية "بالماين للاجئين".

1-2 و في 31 آذار/مارس 2010، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، بموجب المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5)، عدم طرد صاحب الشكوى إلى الصين ريثما تنظر اللجنة في بلاغه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى مواطن صيني يدّعي أنه يمارس الفالون غونغ بانتظام وأنه أحد قادة هذه الحركة التي انضم إليها عام 1995 عندما انتقل للعيش في فوزو بالصين. وهو متزوج ولديه صبيّان ما زالا يعيشان في الصين. ويدعي صاحب الشكوى أنه عاد عام 1996 إلى قريته الأصلية،كويهو ، حيث بدأ ينظم مجموعة محلية لممارسة الفالون غونغ . ويدعي أنه كان يعلّم الممارسين الجدد ويضطلع بدور قيادي. ويشدد صاحب الشكوى على أن الشرطة قامت، عند إعلان السلطات الصينية الفالون غونغ حركةً غير قانونية عام 1999، بمصادرة ما كان في حوزته من مواد عن الفالون غونغ وهددته بإقفال المحل الذي فتحه في قريته الأصلية. ومنذ ذاك استمرّ في ممارسة الفالون غونغ سرا ً مع آخرين.

2-2 و يدعي صاحب الشكوى أن الشرطة ألقت القبض عليه في 15 آب/ أغسطس 2001 واحتجزته في "سجن مدينة فوتشينغ " لأنه كان قائد إحدى مجموعات الفالون غونغ وقد نظّم عددا ً من ممارسي الفالون غونغ بغية الاحتجاج على احتجاز أحد أعضائهم . ويدعي صاحب الشكوى أنه احتُجز لمدة 16 يوماً، وخضع للاستجواب والتعذيب بشكل يومي تقريباً. وفي إحدى المرات جرى تعذيبه واستجوابه لأربع ساعات دون انقطاع. ويدعي أن يديه قُيّدتا إلى قضبان حديدية وأنه تلقى صدمات كهربائية متكررة على ظهره. ويفيد أيضا ً بأنه أُحرق بالسجائر على مؤخرة عنقه وبأن الأصداف أصابت معصميه ويديه بجروح عميقة. ويدعي صاحب الشكوى أنه وُضع تحت مراقبة الشرطة بعد إطلاق سراحه، ولذلك أخذ يختبئ. وقرر مغادرة الصين في 12 كانون الأول/ديسمبر 2004 بعد سماعه بأنّ أحد تابعي الفالون غونغ السابقين، الذي كان من ممارسي التمرينات في قريته، قد كشف اسمه تحت التعذيب بوصفه الشخص الذي علّمه الفالون غونغ. وحصل صاحب الشكوى بفضل صِلاته الأسرية على جواز سفر وتأشيرة قانونيين للذهاب إلى أستراليا. فوصل إلى أستراليا في 12 كانون الأول/ديسمبر 2004 ثم انتقل إلى سيدني في 17 كانون الأول/ديسمبر 2004. ويدعي صاحب الشكوى أنه غادر الصين لتجنب الاعتقال والاضطهاد وأنه استمرّ بممارسة الفالون غونغ عندما وصل إلى أستراليا.

2-3 وفي 20 كانون الثاني/يناير 2005، قدّم صاحب الشكوى طلبا ً للحصول على تأشيرة حماية بموجب التشريعات الأسترالية المتعلقة بالهجرة. وفي 7 آذار/مارس 2005، رفض أحد موظفي إدارة الهجرة طلبه من دون أن يجري له مقابلة. ومن ثم بعثت إليه محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين رسالة في 23 أيار/مايو 2005 تبلّغه فيها عجزها عن إصدار قرار لصالحه بالاستناد إلى المعلومات التي تحوزها، فدعته إلى موافاتها بالأدلة اللازمة أثناء جلسة استماع تقرّر عقدها في 22 حزيران/يونيه 2005. ولم يتلقَّ صاحب الشكوى الدعوة ل حضور جلسة الاستماع، وفي 22 حزيران/يونيه 2005، أيّدت المحكمة غيابيا ً قرار إدارة الهجرة بعدم منحه تأشيرة للحماية ورأت أن لا دليل على ممارسته الفالون غونغ وأن ادعاءاته تخلو من التفاصيل اللازمة. كما أشارت إلى أن جواز السفر الذي قَدِم به صاحب الشكوى إلى أستراليا صدر بعد سنتين ونصف تقريبا ً من احتجازه المزعوم.

2-4 وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2005، طعن صاحب الشكوى بقرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين أمام محكمة الصلح الاتحادية. وفي استئنافه، اشتكى من أنه لم يكن على علم بالدعوة الموجَّهة إليه لحضور جلسة الاستماع ومن أنه لم تتح له الفرصة لتقديم الأدلة على ممارسته للفالون غونغ. ورُفض الاستئناف في 13 آذار/مارس 2007 إذ رأت محكمة الصلح الاتحادية أن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين قد طبقت القانون وأن قرارها لا يعتريه خطأ قضائي . وفي تموز/يوليه 2007، غادر صاحب الشكوى سيدني متوجهاً إلى بيرث لأسباب مرتبطة بالعمل فأ لقي القبض عليه هناك في 11 شباط/ فبراير 2009 لتجاوزه المدة المحددة في تأشيرته. وفي 18 شباط/فبراير 2009، قدّم بنفسه طلب تدخل وزاري بموجب المادتين 417 و48باء من قانون الهجر ة. وفي 13 آذار/ مارس 2009، نُقل إلى " مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين " في سيدني، وفي 28 نيسان/أبريل 2009 رفضت وحدة التدخل الوزاري طلبه إذ رأت أن صاحب الطلب لم يتقيّد بالمبادئ التوجيهية التي وضعها الوزير لتقييم مثل هذه الطلبات.

2-5 وفي أيار/مايو 2009، قرر صاحب الشكوى التماس المساعدة من المنظمة غير الحكومية "بالماين للاجئين" . وفي 14 تموز/يوليه 2009، أرسلت المنظمة ن يابةً عن صاحب الشكوى طلب تدخل وزاري آخر إلى الوزير بموجب المادتين 417 و48باء من قانون الهجرة. وتضمّن الطلب أدلة ومعلومات جديدة عن التعذيب الذي عاناه وعن ممارسته الفالون غونغ، ومن بينها تفاصيل إضافية عن الاضطهاد والتعذيب اللذين تعرّض لهما في الصين وعن ممارسته للفالون غونغ، وإفادات شهود من ممارسي الفالون غونغ في الصين مرتبطة بممارسة صاحب الشكوى للفالون غونغ وبتوقيفه إثر ذلك، وشهادةٌ من رفيق صاحب الشكوى في السكن تثبت ممارسته المنتظمة للفالون غونغ في أستراليا، وتقريرٌ طبي مرتبط باعتقال صاحب الشكوى في الصين وصادر عن طبيب نفسي مستقل في سيدني بتاريخ 10 حزيران/يونيه 2009. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2010، تُوّج طلب التدخل الوزاري بالرفض. ويفيد صاحب الشكوى أن وحدة التدخل الوزاري رأت أن ادعاءاته حظيت بمعالجة وافية من قبل مندوب وزير ا لهجرة والتعددية الثقافية والشعوب الأصلية ومن قبل محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين في عام 2005، وأنه جرى تقييم ادعاءاته مرة أخرى في نيسان/أبريل 2009 في إطار أوّل طلب تدخل وزاري قدّمه . كما رأت أن ما من أدلة توحي بأن صاحب الشكوى يتحلّى بسمات الشخص الذي قد تعتبره السلطات الصينية قادرا ً على معارضة الحكومة بطريقة فعالة ومنظمة، و رأت أن ممارسته ل لفالون غونغ في أستراليا بصورة لا تثير الشبهات تعني أنه لن يكون موضع اهتمام السلطات الصينية إن جرت إعادته إلى الصين.

2-6 وفي 3 شباط/فبراير 2010 وعقب هذا الرفض الوزاري، قدّم صاحب الشكوى أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية طعنا ً في القرار الصادر سابقا ً عن محكمة الصلح الاتحادية بتاريخ 13 آذار/مارس 2007. ولما كان طلب الاستئناف خارج المهل الزمنية المحددة، قدّم صاحب الشكوى طلباً بتمديد المهلة المقرّرة لإيداع استئناف وتقديم إشعار بذلك. وفي 12 آذار/مارس 2010، رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية طلب صاحب الشكوى تمديدَ المهلة.

2-7 و يقول صاحب الشكوى إنه لم يرفع إلى المحكمة العليا في أستراليا طلباً لاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية الأسترالية لأن أي استئناف مقدّم أمام المحكمة العليا " ما كان ليشكّل سبيل انتصاف فعالاً"، حسب الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، حيث إن المحكمة الاتحادية سبق أن أعلنت عدم اختصاصها بنظر الحجج المتعلقة بالأسس الموضوعية . و في 15 آذار/مارس 2010 ، وُجّه طلب تدخل وزاري أخير إلى و زير شؤون الهجرة وال جنسية ، مشفوع بمعلومات وأدلة جديدة. ولم يكن قد أجيب عن هذا الطلب وقت تقديم صاحب الشكوى شكواه الأولى.

2-8 و يدعي صاحب الشكوى أن موظف الهجرة المعتمد ( ) الذي كان يتعامل معه أعاق منذ البداية طلب تأشيرة الحماية، فأغفل تفاصيل وأدلة معيّنة تدعم الادعاءات التي أدلى بها صاحب الشكوى لطلب الحماية ولم يقم، من جملة أمور أخرى، بتفصيل حجم وطبيعة التعذيب الذي عانى منه. ويشدد على أن إهمال موظف الهجرة هو أيضاً السبب وراء تفويته فرصة المثول أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين لعرض ادعاءاته شخصياً ومع مزيد من التفاصيل، إذ زوّد موظف الهجرة المحكمة بالعنوان الخاطئ ولم يُعلم صاحب الشكوى بتاريخ جلسة الاستماع ووقتها. كما يدعي صاحب الشكوى أن أثناء جلسة الاستماع المنعقدة أمام محكمة الصلح الاتحادية، لم يمثّله أحد ولم تكن بحوزته وثائق لأن موظف الهجرة رفض تمثيله في المحكمة.

2-9 ويقول أيضاً صاحب الشكوى إنه علم، في تموز/يوليه 2005، أثناء تواجده في أستراليا، أن الشرطة ذهبت مجدداً إلى منزله في قرية كويهو في محاولة منها لتحديد مكان وجوده . ويشدد على أن ولدي ه مُنعا من الحضور إلى المدرسة لإرغامه على تسليم نفسه للشرطة. ويدعي صاحب الشكوى أنه كان يستمرّ، وقتَ تقديم الشكوى، في ممارسة الفالون غونغ في " مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين " .

الشكوى

3 - يدعي صاحب الشكوى أنه إذا أعيد إلى الصين، سيخضع للاستجواب فور وصوله إلى المطار كونه اعتُقل واحتُجز وسُجّل اسمه بوصفه أحد قادة الفالون غونغ، مما قد يقود إلى احتجازه فترة من الزمن لمواصلة استجوابه ويؤدي إلى تعرّضه للتعذيب. ويدعي صاحب الشكوى أن هذه الإعادة القسرية ستشكل خرقا ً من جانب أستراليا للمادة 3 من الاتفاقية لأنه سيواجه خطرا ً كبيرا ً بالتعرض للتعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، دفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي الحكم بعدم قبول الشكوى لأنها غير مدعّمة بأدلة أو، في حال رأت اللجنة أن ادعاءات مقدم الشكوى مقبولة، بأنه ينبغي رفض الشكوى لافتقارها إلى أسس موضوعية.

4 -2 و تف يد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى وصل إلى أستراليا في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2004 بتأشيرة عمل (إقامة قصيرة المدة) وأنه قدّم في 20 كانون الثاني/يناير 2005 طلب تأشيرة حماية بموجب قانون الهجرة لعام 1958، ملتمساً فيه مركز اللاجئ. وادعى صاحب الشكوى في طلبه أنه بدأ يمارس الفالون غونغ عام 1995 ثم صار معلماً في منطقته فألقي القبض عليه عام 2001 واحتُجز وعُذب لأسبوعين عقب تنظيمه مجموعة من ممارسي الفالون غونغ سعت إلى إطلاق سراح محتزين آخرين من ممارسي الفالون غونغ.

4-3 وفي 5 آذار/مارس 2005، رفض مندوب من وزارة ا لهجرة والتعددية الثقافية والشعوب الأصلية طلب صاحب الشكوى. وفي 6 نيسان/أبريل 2005، استأنف صاحب الشكوى أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين التي بعثت إليه برسالة في 23 أيار/مايو 2005 تبلّغه فيها عجزها عن إصدار قرار لصالحه بالاستناد إلى المعلومات التي تحوزها، فدعته إلى موافاتها بالأدلة اللازمة أثناء جلسة استماع تقرّر عقدها في 22 حزيران/يونيه 2005. وبما أنه لم يحضر جلسة الاستماع، أيّدت المحكمة في ذلك التاريخ قرار الرفض. وقرّرت أنّ لا مصداقية لادعاءات صاحب الشكوى بأنه أحد ممارسي الفالون غونغ وبأن لديه خوفا ً مبررا ً من التعرض للاضطهاد في الصين. والتمس صاحب الشكوى من محكمة الصلح الاتحادية في أستراليا إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، زاعما ً أنه لم يتلقَّ قط الرسالة التي تدعوه إلى حضور جلسة الاستماع؛ إلا أن محكمة الصلح الاتحادية رأت في 13 آذار/مارس 2007 أن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين لم ترتكب أي خطأ فرفضت الطلب. وفي 3 شباط/فبراير 2010، طلب صاحب الشكوى إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية تمديد المهلة المحدّدة للطعن في قرار محكمة الصلح الاتحادية، ولكنها رفضت طلبه في 12 آذار/مارس 2010.

4-4 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب الشكوى بقي، بعد انتهاء صلاحية التأشيرة المؤقتة من الفئة "E" التي كانت بحوز ته في 10 نيسان/أبريل 2007، بصورة غير قانونية في البلد حتى 11 شباط/فبراير 2009 وعندها اقتيد إلى مركز احتجاز، فبقي في "مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين" من 13 آذار/مارس 2009 إلى 15 آب/أغسطس 2011 حين وضعه وزير شؤون الهجرة والجنسية قيد الاحتجاز المجتمعي. كما تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدّم، بين 5 تشرين الأول/أكتوبر 2005 و15 آذار/مارس 2010، ثلاثة طلبات تدخّل وزاري منفصلة، قُدّر أن كل واحد منها لا يلتزم بالمبادئ التوجيهية الوزارية المعمول بها لإحالة الطلبات إلى الوزير ( ) .

4-5 وتؤكّد الدولة الطرف أن من مسؤولية صاحب الشكوى إقامة قضية ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية، وبأنه لم يأتِ في إطار هذه القضية بما يثبت وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي بالتعرض للتعذيب على يد السلطات الصينية إن أعيد إلى الصين. وتُذكّر بأن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين أفادت بأن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية، وبأن المحكمة لم تقتنع بأن صاحب الشكوى يمارس الفالون غونغ لأن ادعاءاته خلت من معلومات تفصيلية هامّة فلم يعطِ بوجه خا ص تفاصيل تذكر عن طبيعة ممارسته ولم يُظهر معرفة بفلسفة الفالون غونغ تتجاوز المعرفة المتاحة لعامة الناس. ولم تقبل المحكمة كذلك ادعاءات صاحب الشكوى التي مفادها أن السلطات الصينية أقدمت على مراقبته أو احتجازه أو إساءة معاملته. وقد انتهت المحكمة إلى هذه الاستنتاجات بسبب افتقار الشكوى الأولى إلى معلومات مفصّلة، و" بغياب الفرصة لاختبار صحة الادعاءات خلال جلسة استماع، لم يكن بوسع المحكمة قبول ادعاءات صاحب الشكوى". وتفيد الدولة الطرف بأن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين "لم تقتنع بأن صاحب الشكوى هو شخص على أستراليا التزامات بحمايته بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين"، كما تفيد بأن محكمة الصلح الاتحادية لم تقتنع أثناء الاستئناف بأن صاحب الشكوى تخلّف عن حضور جلسة الاجتماع في محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين "نتيجة تزوير أو خطأ ارتكبه موظف الهجرة".

4-6 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الشكوى قدّم في إطار الإجراءات المحلية وطلبات التدخل الوزاري معلومات تفصّل إساءة المعاملة التي تعرض لها في الماضي، فضلا ً عن وثائق ذات صلة، وبأنه جرى تقييم هذه المعلومات في إطار الإجراءات المحلية. وتؤكّد أن النظام القانوني المحلي في أستراليا يعتمد "عمليةً مُحكمة في مراجعة الأسس الموضوعية للقرارات وفي المراجعة القضائية للقرارات" بغية ضمان تدارك أي خطأ ترتكبه جهة مخوَّلة اتخاذ القرارات في مرحلة سابقة من مراحل الإجراءات. وتذكّر بأن صاحب الشكوى استأنف أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين ومحكمة الصلح الاتحادية والمحكمة الاتحادية الأسترالية، ولم يُعثر على أي خطأ.

4-7 و تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لا يحدّد، بصرف النظر عن ادعائه التعرض لسوء معاملة في الماضي، ما هي المعاملة التي قد يعاني منها إن أعيد إلى الصين، وبأنه قدّم "ادعاءات محدودة" فيما يخص المعاملة التي يُحتمل أن يواجهها ( ) . وادعى كذلك أن السلطات تستهدف أسرته بسبب ممارسته للفالون غونغ ولكنه ذكر في إفادة أخرى أن أسرته بخير. وتفيد الدولة الطرف أيضاً أن الشهادة التي أدلت بها والدة صاحب الشكوى في 17 شباط/فبراير 2010 لا تتضمن سوى معلومات عن الفترة التي كان يعيش فيها في الصين ولكن لا تقدّم أي معلومات عن "علاقته بالسلطات الصينية" منذ رحيله ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن الشهادة المذكورة أعلاه لا تقدّم أسباباً وجيهة تدعم ادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيتعرض للتعذيب وسوء المعاملة لدى عودته إلى الصين.

4-8 وفيما يخص الأسس الموضوعية للقضية، تكرر الدولة الطرف تأكيدها أن لا أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب على يد السلطات الصينية، وتأكيدها أن طلبات الحماية التي قدمها في أستراليا قد جرى الفصل فيها على النحو الصحيح بموجب القانون الأسترالي الساري، وأن صاحب الشكوى لا يكشف عن أي معلومات لم يسبق أن جرى بحثها في إطار الإجراءات المحلية، وأنه استفاد من "العملية المُحكمة المعتمدة في مراجعة الأسس الموضوعية للقرارات وفي المراجعة القضائية للقرارات". وتؤكّد أيضاً أن الوثائق التي قدّمها صاحب الشكوى، بما فيها إفادات الشهود الخطية المشفوعة بيمين، والإفادات الشخصية، والتقارير الطبية، وإن لم تقدَّم في إطار طلب تأشيرة الحماية، قد درستها إدارة الهجرة على النحو الواجب أثناء النظر في طلبات التدخل الوزاري. وتقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة معقولة لإثبات وجود خطر شخصي ومحدق بالتعرض للتعذيب لدى عودته، وتؤكد من جديد أنه ينبغي رفض الشكوى التي قدمها بموجب المادة 3 من الاتفاقية لافتقارها إلى الأسس الموضوعية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يفيد صاحب الشكوى في تعليقاته المؤرخة 6 شباط/فبراير 201 2 ، بأن الدولة الطرف لا تُقرّ في مذكّرتها بالتأثير السلبي الذي ترتب على إهمال موظف الهجرة أو عدم كفاءته أو ارتكابه التزوير، ونتيجة لذلك، فإن ادّعاء الدولة الطرف أن "النظام القانوني المحلي في أستراليا يعتمد عمليةً مُحكمة في مراجعة الأسس الموضوعية للقرارات وفي المراجعة القضائية للقرارات" ادّعاء لا ينطبق إطلاقاً على هذه القضية. ويدفع بأن أفعال موظف الهجرة حرمته من الاستفادة بصورة كاملة من إجراءات النظام القانوني المحلي من أجل دراسة طلبات الحماية التي قدمها على أتمّ وجه. ويزعم أيضاً أن الأدلة والمعلومات الجديدة التي قدمها، والتي كان موظف الهجرة قد استبعدها في مرحلة سابقة، رُفضت تعسفا ً من قبل الحكومة بحجة افتقارها إلى المصداقية. ويؤكد كذلك أنه لم يجرِ مقابلة شخصية، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، مع موظف حكومي مسؤول عن تقييم طلبات الحماية التي قدمها.

5 -2 ويعت رض صاحب الشكوى على ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أنه عجز عن إقامة قضية ظاهرة الوجاهة تثبت أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حالة ترحيله، ويدفع بأنه أرفق آخر طلب تدخل وزاري قدمه بالوثائق التالية: إفادات شهود عيان من أفراد عائلته وممارسي الفالون غونغ في الصين يشهدون على ممارسته وتوقيفه واحتجازه وتعذيبه على يد أفراد الشرطة ( ) ؛ وأدلة طبية تتعلق بعلامات ندوب موجودة على صاحب الشكوى تؤكد زعمه التعرّض للتعذيب، بما في ذلك آثار حروق، وإصابات ناتجة عن مزيج من الربط والحرق والضرب بعصا كهربائية ( ) ؛ وأدلة من طبيب نفسي تؤكد تشخيص الإص ابة باضطرابات ما بعد الصدمة، وهو ما يتسق مع التعذيب المزعوم ؛ وإفادة مفصلة إضافية يعرض فيها صاحب الشكوى م ا تعرّض له من اضطهاد وتعذيب في الصين، ويشرح فيها أسباب تأخره في الهروب.

5-3 ويفيد صاحب الشكوى أن عمليات اضطهاد وملاحقة تابعي الفالون غونغ بأمر من الحكومة ما زالت تُمارس في الصين بصورة متواصلة ومستدامة، والهدف منها هو القضاء تماما ً على هذه الممارسة. ويشير إلى "التقرير المتعلق بالحرية الدينية في العالم" الصادر في أيلول/ سبتمبر 2011 عن وزارة الخارجية بالولايات المتحدة، والذي يذكر أن عمليات احتجاز ممارسي الفالون غونغ ما زالت جارية ويلاحظ أن حوال ي 000 6 من ممارسي الفالون غونغ حُكم عليهم منذ عام 1999 بعقوبة السجن وأن ما يناهز 000 100 ممارس خضعوا ل‍ "عقوبات إدارية" تتمثل في احتجازهم في معسكرات لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات. ويذكر التقرير أيضاً روايات تفيد أن مجموعات الأحياء تلقت توجيهات بالإبلاغ عن أعضاء الفالون غونغ، ويشير إلى عدة حالات توقيف واختفاء طالت أفراداً من ممارسي الفالون غونغ وإلى حالة واحدة جرى فيها تعذيب أحد الممارسين المحكوم عليه بالاحتجاز في معسكر. ويفيد صاحب الشكوى أن السلطات الصينية تملك سجلا ً متعلقا ً بانخراطه في الفالون غونغ وهي تدرك أنه يمكث خارج البلاد منذ بعض الوقت. ويعتقد أنه سيتمّ استجوابه فور وصوله في حال جرت إعادته، مما قد يقود إلى إلقاء القبض عليه واحتجازه وإيداعه معسكرا ً للعمل القسري وتعريضه لمزيد من التعذيب. ويؤكد صاحب الشكوى أن المعلومات الأساسية المتعلقة بالبلد، إضافة إلى سجله الشخصي المتعلق بممارسته الفالون غونغ وبتوقيفه وتعذيبه في الماضي، تعطي كلها أسبابا ً وجيهة للاعتقاد بأنه سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعذيب إن أعيد إلى الصين.

5 -4 و يفيد صاحب الشكوى بأن طلبات الحماية التي قدمها لم تُبحث بالشكل المناسب في إطار الإجراءات المحلية المتاحة في أستراليا، ويشير بوجه خاص إلى أن طلباته لم تخضع لمراجعة متعمقة لأسسها الموضوعية. ففي مرحلة تقديم طلب الحماية، لم يُمنح فرصة إجراء مقابلة كانت في رأيه لتسمح له بتقديم شهادة مقنعة تدعم ادعاءاته. ويؤكد صاحب الشكوى أن موظف الهجرة لم يقم بإعداد طلب تأشيرة الحماية على النحو المناسب، ولم يقدّم نفسه كموظف هجرة معتمد عند ملء طلبات تأشيرة الحماية والطلبات المقدّمة إلى محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، وزوّد السلطات بمعلومات خاطئة عن عنوان صاحب الشكوى.

5 - 5 ويدفع صاحب الشكوى أيضا ً بأن محكمة الصلح الاتحادية وغيرها من المحاكم الاتحادية غير مختصة بمراجعة حيثيات هذه القضية. فيقصر الشرط المانع المشار إليه في القسم 1 من الجزء 8 من قانون الهجرة لعام 1958 اختصاص المحاكم الاتحادية في اتخاذ القرارات المتصلة بالأخطاء القضائية، ولا يخوّلها إعادة النظر فيما إذا كان طالب لجوء يستوفي شروط الحصول على صفة اللاجئ بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 أم لا. فإن عُثر على خطأ قضائي، تحال المسألة إلى محكمة أخرى من محاكم مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. وإن ثبت "تزوير موظف الهجرة" في طلب الحماية المقدّم من أحد الأشخاص، قد يُعتبر ذلك بمثابة خطأ قضائي، إلا أن هذا النوع من الحالات نادر. وإن ثبت وقوع "انتهاك أقل خطورة متمثل في إهمال أو عدم أمانة موظف الهجرة"، فلا يُعتبر ذلك خطأ ً قضائياً ولا يمكن أن تحكم المحكمة بإحالة القضية مجدداً إلى محكمة مراجعة الأحكا م الخاصة باللاجئين للنظر فيها من جديد.

5- 6 ويؤكد صاحب الشكوى أنه جرى في هذه القضية التغاضي عن الدليل المقدم لإثبات سوء سلوك موظف الهجرة ( ) وأن محكمة الصلح الاتحادية لا تشير إلى وجود، أو عدم وجود، تزوير في وثائق الهجرة وتكتفي بالقول إنه "يحق للمحكمة ممارسة سلطتها التقديرية على النحو الذي فعلته، بموجب المادة 426ألف من قانون الهجرة، عند قيامها باتخاذ قرار بشأن المراجعة دون اتخاذ أي تدبير إضافي لتمكين مقدم الشكوى من المثول أمامها" ( ) . وعند تقديم طلبات التدخل الوزاري، التمس صاحب الشكوى بشكل أساسي موافقة الوزير على تمكينه من إعادة تقديم طلب تأشيرة الحماية، ولكن رُفض مرارا ً منحُه هذه الفرصة. ويفيد صاحب الشكوى بأن محكمة الصلح الاتحادية والمحكمة الاتحادية الأسترالية أقرتا بأنه لم يكن على علم بالدعوة الموجّهة إليه للمثول أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين من أجل إجراء مقابلة معه ( ) ، ورغم ذلك لم تُتح له فرصة لإجراء مقابلة. وبدل ذلك، رفضت وحدة التدخل الوزاري طلباته بحجة "وجود تباينات" ورفضت تعسفا ً الأدلة الجديدة التي عرضها عليها ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في ادعاء ي رد في بلاغ ما، ي تعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بم وجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتذكّر اللجنة أنها لا تنظر، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أي بلاغ مقدم من أحد الأفراد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت، في هذه القضية، بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

6-3 وتحيط اللجنة علما ً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن الشكوى ينبغي أن ت ُ عتبر غير مقبولة لأن من الواضح أنها لا تستند إلى أساس سليم . إلا أن اللجنة ترى أن الشكوى تثير مسائل موضوعية بموجب المادة 3 من الاتفاقية وينبغي معالجتها من حيث الأسس الموضوعية. وبما أن اللجنة لا تجد أي موانع إضافية للمقبولية ، فإنها تعلن الشكوى مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان.

7-2 والمسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان طرد صاحب الشكوى إلى الصين سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده (تردّه) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. ويجب على اللجنة أن تقي ّم ما إذ ا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصيا ً لخطر التعذيب لدى عودته إلى الصين . ولدى تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملا ً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصيا ً لخطر متوقع وحقيقي بالتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه.

7-3 وتذ كّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 (1997) المتعلق بتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي ورد فيه أنه "يجب تقدير خطر التعذيب على أساس يتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يكفي أن يكون وقوع الخطر مرجحا ً ترجيحا ً كبيرا ً " ( ) ، بل يجب أن يكون شخصياً ومحدقا ً . وفي هذا الصدد، قرّرت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتذكّر اللجنة بأنها وفقا ً لأحكام تعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة لتقرير الوقائع التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، لكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بالتقيد به بل تملك، بمقتضى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، سلطة تقييم الوقائع بحرية، استنادا ً إلى مجمل ملابسات كل قضية.

7-4 وتذكّر اللجنة كذلك بتعليقها العام رقم 1 (الفقرة 5) الذي جاء فيه أن تقديم حجج مقنعة للدفاع عن قضية يقع على عاتق صاحب الشكوى. وتحيط اللجنة علماً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن صاحب الشكوى لم يثبت في هذه القضية أنه معرض لخطر متوقع وحقيقي وشخصي بالتعذيب على يد السلطات إن أعيد إلى الصين، وأن السلطات المحلية المختصة قد استعرضت ادعاءاته وفقاً للتشريعات المحلية، وأن هذه السلطات "لم تقتنع بأن مقدم الشكوى هو شخص على أستراليا التزامٌ بمنحه الحماية بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين" . ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى أعطى ما يكفي من التفاصيل المتعلقة بانتمائه إلى حركة الفالون غونغ، مثل تقديمه معلومات عن هذه الممارسة وإفادات من أشخاص شاركوا في هذه الممارسة مع صاحب الشكوى، وإفادات من أفراد يشهدون على توقيفه واحتجازه من قبل السلطات، فضلاً عن أدلة طبية تدعم ما رواه عن تعرّضه للتعذيب أثناء احتجازه .

7 -5 وتشير اللجنة إلى أن سلطات الهجرة الأسترالية لم تتحقق بما فيه الكفاية من الادعاءات والأدلة المذكورة أعلاه. وتلاحظ أن مراجعة الأسس الموضوعية لادعاءات صاحب الشكوى بشأن خطر التعذيب الذي كان يواجهه جرت بشكل أساسي استنادا ً إلى فحوى طلب تأشيرة الحماية الأول، الذي قدمه بعيد وصوله إلى البلد ودون معرفته بالنظام أو فهمه له. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه لم تجرَ مقابلة شخصية مع صاحب الشكوى سواء من قبل إدارة الهجرة، التي رفضت طلبه الأصلي، أو من قبل محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، وبالتالي، لم تسنح له الفرصة لتوضيح أي تباينات في إفادته الأولى. وترى اللجنة أن من النادر توقع أن تتسم تصريحات ضحايا التعذيب بالدقة الكاملة ( ) . كما تلاحظ أن قرار محكمة الصلح الاتحادية وقرار المحكمة الاتحادية الأ سترالية يقرّان بأن صاحب الشكوى لم يبلَّغ بالدعوة لحضور جلسة الاستماع المنعقدة في محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لا تنازع في أن ممارسي الفالون غونغ في الصين معرضون للتعذيب، ولكن تؤسس قرارها رفض حماية صاحب الشكوى على تقييمها لمصداقية مزاعمه. وفي هذا السياق، ترى اللجنة أنه فيما يخص تحديد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إن رُحّل إلى بلده الأصلي، لم تتحقق الدولة الطرف على النحو الواجب من الادعاءات والأدلة التي ساقها صاحب الشكوى، ب اتّ باع إجراءات تحترم التزام الدولة الطرف الإجرائي بأن تكفل مراجعة فعلية ومستقلة ونزيهة على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية. ولذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يحظَ بسبل انتصاف فعالة للطعن في قرار رفض طلب تأشيرة الحماية الذي قدمه. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى بلده الأصلي يشكل خرقا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

8- وبناء عليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب ، إذ تتصرّف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الصين يشكل خرقا ً للمادة 3 من الاتفاقي ة.

9 - وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى أن تبل ّ غها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للملاحظات الآنفة الذكر .

البلاغ رقم 41 7 /2010 : ي. ر. س. ضد أستراليا

المقدم من : ي. ز . س . ( ت مثله محام ية )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى : 30 آذار/مارس 20 10 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لحنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة ،

وقد اجتمعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 41 7 /20 10 ، المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب نيابة عن ي. ز . س . بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة ،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومح امي ت ه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو السيد ي. ز . س . ، و هو مواطن صيني. وقد قدّم طلباً للحصول على تأشيرة للحماية وفقاً لقانون الهجرة لعام 1958، المعمول به في أستراليا، ولكن رُفض طلبه. وكان وقت تقديمه الشكوى محتجزاً في "مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين" في سيدني وأُخطر بأمر ترحيله إلى الصين في 1 نيسان/أبريل 2010. وادعى السيد ي. ز . س . أن إعادته القسرية إلى الصين ستشكل خرقاً من جانب أستراليا ل لمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الاتفاقية). و ت مثل صاحب الشكوى محام ية .

1-2 و رفض المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، في 31 آذار/مارس 2010، طلب صاحب الشكوى الاستفادة من تدابير مؤقتة بموجب المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من نظام اللجنة الداخلي (CAT/C/3/Rev.5).

الوقائع

2-1 يبلغ صاحب الشكوى من العمر 54 عاماً وهو مواطن صيني يدعي أنه من ممارسي الفالون غونغ ، وهي حركة انضم إليها عام 1996. وكان يعمل في مصنع في الصين. ويدعي أنه دعا آخرين أيضاً إلى الانضمام إلى ممارسة الفالون غونغ في مصنعه في شينيانغ. ويقول صاحب الشكوى إنه قُبض عليه في 20 آب/أغسطس 1999 لممارسته الفالون غونغ واحتُجز في معسكر زانغشي للعمل القسري حتى 19 آب/أغسطس 2000. ويدعي أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه وأن الصدمة التي أصابته بفعل التعذيب بلغت من الحدة ما دفع به إلى القيام بمحاولة انتحار.

2-2 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2002، وصل صاحب الشكوى إلى أستراليا ب‍ "تأشيرة زائر من فئة 676" (إقامة قصيرة المدة) تجيز له دخول نيوزيلندا وأستراليا. ثم غادر أستراليا في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وعاد إليها مرّة أخرى (في زيارة ثانية) في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2003 بتأشيرة جديدة لإقامة قصيرة المدة. وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2003، قدّم طلباً للحصول على تأشيرة للحماية بحجة تعرضه للاضطهاد جراء ممارسته ال فالون غونغ. ورفض طلبَه موظفٌ في إدارة الهجرة والتعددية الثقافية والشعوب الأصلية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2003.

2-3 واستأنف صاحب الشكوى الحكم أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. وفي 24 آذار/مارس 2004، رفضت المحكمة طعنه غيابي اً. ودفعت بأن صاحب الشكوى قد تخلّف عن حضور جلسة استماع تقرر عقدها في 18 آذار/مارس 2003، وبأنه أخطر المحكمة بعدم رغبته في تقديم أدلة شفوية، وبأنه قبِِل أيضاً أن تقوم المحكمة باتخاذ قرارها غيابياً. ويدعي صاحب الشكوى أنه لم يرغب في حضور جلسة الاستماع المذكورة أعلاه لأنه علم أن موظف الهجرة أقدم على تلفيق بعض الوقائع الواردة في شكواه، فخشي بالتالي مواجهة هذا الموظف أثناء الجلسة. وأصدرت المحكمة، في غياب صاحب الشكوى، قراراً يقضي برفض الحماية بحجة أن طلبه اتسم بما يلي: (أ) لم يتضمن معلومات تفصيلية عن طبيعة ممارسته للفالون غونغ؛ (ب) لم يعطِ تفاصيل عن الظروف التي أوصلته ليكون منظِّم مجموعته، (ج) افتقر إلى معلومات تثبت العنف الذي ارتكبه أفراد الشرطة؛ (د) لم يقدّم تفاصيل وافية عن عملية غسل المخ التي تعرض لها صاحب الشكوى، حسب ادعائه، خلال ثلاثة أشهر.

2-4 ولم يتقدّم صاحب الشكوى أمام محكمة الصلح الاتحادية في أستراليا بطلب للحصول على مراجعة قضائية إلا في أيار/مايو 2007 (أي بعد ثلاث سنوات على صدور قرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين )، موضّحاً أن موظف إدارة الهجرة لم يعرِض المعلومات الوقائعية الصحيحة فيما يخص شكواه. وفي 10 أيلول/سبتمبر 2007، رفضت المحكمة طلبه على أساس أن الفرصة كانت سانحة أمام صاحب الشكوى ليعرض الوقائع الحقيقية أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين لو حضر جلسة الاستماع. ورُفض الطعن المقدَّم أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية ضد قرار محكمة الصلح الاتحادية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008. ويفيد صاحب الشكوى بأنه لم يسعَ لدى المحكمة العليا في أستراليا إلى طلب إذن خاص للطعن في حكم المحكمة الاتحادية لأن هذا الإجراء ما كان ليشكّل سبيل انتصاف فعالاً، فالمحكمة الاتحادية سبق أن أعلنت عدم اختصاصها للبت في الحجج المتعلقة بالأسس الموضوعية.

2-5 والتمس أيضاً صاحب الشكوى تدخلاً وزارياً في قضيته سبع مرات بين عامي 2004 و2009، ولكن تُوِّجت جميع طلباته بالرفض. وفي 29 آذار/مارس 2010، رُفض الطلب الأخير الذي قدمه لالتماس تدخل وزاري، ثم أُبلغ بأنه سيُرحّل في 1 نيسان/ أبريل 2010 عند الظهيرة.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أنه إذا عاد إلى الصين سيتعرض للتعذيب، وأن إعادته القسرية ستشكل انتهاكاً من جانب أستراليا لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، دفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة لأنّها غير مدعّمة بالأدلة أو، في حال رأت اللجنة أن ادعاءات مقدم الشكوى مقبولة، بأنه ينبغي رفض الشكوى لافتقارها إلى أسس موضوعية .

4-2 وتقدم الدولة الطرف أيضاً موجزاً للوقائع والادعاءات التي أدلى بها صاحب الشكوى. وصاحب الشكوى مواطن صيني قدِم إلى أستراليا بتأشيرة من الفئة الفرعية 676 (تأشيرة سياحية) في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وغادر أستراليا في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ثم دخلها مرّة أخرى في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2003 بتأشيرة من الفئة الفرعية 676 (تأشيرة سياحية). وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003، تقدّم صاحب الشكوى من إدارة الهجرة بطلب للحصول على تأشيرة للحماية وفقاً لقانون الهجرة لعام 1958، والتمس فيه مركز اللاجئ بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951. وادعى صاحب الشكوى في طلب تأشيرة الحماية أنه بدأ بممارسة الفالون غونغ في الصين عام 1997 وكان ينظم هذه التمرينات في منطقة سكنه المحلية. كما ادعى أنه ألقي عليه القبض وجرى احتجازه في عام 2003 لمدة ثلاثة أشهر لإقدامه على طبع كتيبات عن الفالون غونغ وتوزيعها في صناديق البريد. وادعى صاحب الشكوى أنه أجبر على حضور صفوف "لغسل المخ" في "مركز لإعادة التثقيف" مدّة ثلاثة أشهر وأطلق سراحه بشرط مراجعة الشرطة من حين لآخر وبعد أن كتب رسالة يتخلّى فيها عن معتقداته.

4-3 وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2003، رفض مندوب وزير الهجرة الطلب المقدم من صاحب الشكوى للحصول على تأشيرة للحماية. وسعى صاحب الشكوى لدى محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين إلى إعادة النظر في الأسس الموضوعية للقرار في 13 كانون الثاني/يناير 2004. وطلبت المحكمة في 25 شباط/فبراير 2004 من صاحب الشكوى موافاتها بالأدلة اللازمة خلال جلسة استماع تقرر عقدها في 18 آذار/ مارس 2004. وفي 16 آذار/مارس 2004، أخطر صاحب الشكوى المحكمة كتابة بعدم رغبته في تقديم الأدلة اللازمة وقبِل أن تقوم المحكمة باتخاذ قرارها غيابياً. وأكدت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين قرار إدارة الهجرة في 15 نيسان/أبريل 2004. وخلصت المحكمة إلى أن مزاعم صاحب الشكوى المتعلِّقة بالقيام بأنشطة وممارسات لها علاقة بالفالون غونغ تفتقر إلى المصداقية. ولم يكن بوسع المحكمة تصديق ادعاءات صاحب الشكوى ما لم تُسنح لها الفرصة لاختبار صحة ما يدّعيه في جلسة استماع وما دامت شكواه تفتقر إلى معلومات تفصيلية. ولم تصدّق المحكمة، على وجه التحديد، أن صاحب الشكوى من ممارسي الفالون غونغ أو أنه أثار عداء السلطات الصينية نتيجة ل أنشطته ( ) .

4-4 وفي 11 أيار/مايو 2007، سعى صاحب الشكوى لدى محكمة الصلح الاتحادية إلى الحصول على مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. فقدّم صاحب الشكوى طلب استئناف بحجة أنه لم يتسلم قط رسالة من المحكمة تستدعيه للمثول في جلسة الاستماع، كما ادعى أن موظف الهجرة لم يعلمه بانعقاد الجلسة. ورأت المحكمة أن صاحب الشكوى كان على علم بموعد جلسة الاستماع التي جرت في محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين وأنه جرى استدعاؤه إليها ( ) . ونظراً إلى ما تفتقده الأدلة المقدمة من صاحب الشكوى إلى المحكمة من مصداقية عموماً، لم تقتنع المحكمة بأن صاحب الشكوى قد تخلف عن حضور جلسة الاستماع التي دارت في المحكمة بسبب إدلاء موظف الهجرة بإفادة ملفقة. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2007، رفضت محكمة ا لصلح الاتحادية الاستئناف بحجة عدم

وجود خطأ قضائي في قرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين ( ) . وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وجّه صاحب الشكوى إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية طلباً بتمديد الوقت الممنوح لاستئناف قرار محكمة الصلح الاتحادية. ورفضت المحكمة الاتحادية طلبه في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008.

4-5 وانتهت صلاحية التأشيرة المؤقتة "E" التي كانت بحوزة صاحب الشكوى في 25 أيار/مايو 2005. فبقي بصورة غير قانونية في البلد حتى 11 أيار/مايو 2007 وعندها مُنح تأشيرة مؤقتة جديدة من فئة "E" في إطار طلب المراجعة القضائية. ثم مُنح صاحب الشكوى تأشيرات مؤقتة متعاقبة من فئة "E" انتهت صلاحية آخرها في 2 حزيران/يونيه 2008. ومكث صاحب الشكوى في البلد بصورة غير قانونية إلى أن كشفت الشرطة أمره إثر مشكلة سير. وبالتالي، اقتيد إلى "مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين" بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

4-6 وبين 7 أيار/مايو 2004 و29 كانون الأول/ديسمبر 2009، تقدَّم صاحب الشكوى بتسعة طلبات تدخل وزاري منفصلة بموجب المادتين 48باء و/أو 417 من قانون الهجرة. وأحيل الطلب الأول الذي قدِّم بموجب المادة 417 من قانون الهجرة إلى الوزير على شكل مرفق يتضمن الإجراءات السابقة؛ وأعلن الوزير رفضه التدخل في شباط/فبراير 2005. واعتُبرت كل الطلبات اللاحقة التي أُرسِلت غير ملتزمة بالمبادئ التوجيهية الوزارية التي تحكم إحالة الملفات إلى الوزير.

4-7 وادعى صاحب الشكوى، في طلب التدخل الوزاري الذي وجّهه في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أنه احتُجز في "معسكر للعمل القسري من أجل إعادة التثقيف"، بين 20 آب/أغسطس 1999 و19 آب/أغسطس 2000 بسبب ممارسته الفالون غونغ. وقدّم صاحب الشكوى نسخاً عن بعض الوثائق، ولا سيما إشعار بإخلاء سبيله من "مركز العمل القسري في زانغشي " من 20 آب/أغسطس 1999 إلى 19 أب/أغسطس 2000، وتقرير طبي مؤرخ 28 آب/أغسطس 1999 عن جروح ألحقها بنفسه ( ) . ونظرت إدارة الهجرة في هذه الوثائق حين أُرفدت بطلبات التدخل الوزاري التي وجّهها صاحب الشكوى. وتبيّن من تقييم طلبه المتعلق بالتدخل الوزاري، المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، أن المعلومات التي وردت في إشعار إخلاء السبيل الصادر عن مركز للعمل القسري من أجل إعادة التأهيل، تتعارض مع ما زعمه أصلاً في طلب تأشيرة الحماية من أنه احتُجز مدة ثلاثة أشهر بعيد آذار/مارس 2003. وأشير أيضاً في التقييم إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم النسخ الأصلية للوثائق، مما يعني أنه لا يمكن التحقق من صحتها.

4-8 و أَرفق كذلك صاحب الشكوى بطلب التدخل الوزاري المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007 نسخة مترجمة عن رخصة لممارسة التجارة، زاعماً أنها صادرة عن الحكومة الصينية ومتعلقة بشركته "مصنع ويل لي للوازم المضاغط في مدينة شينيانغ " . ويظهر في الرخصة أن الشركة تأسست في 18 أيار/مايو 2001. ويتناقض ذلك مع المعلومات التي أوردها صاحب الشكوى في طلب تأشيرة الحماية إذ أفاد فيه بأنه كان من عمال المصنع بين كانون الثاني/يناير 1980 وآذار/مارس 2003. وجاء في تقييم طلب التدخل الوزاري أن الأدلة المتعلقة بالمصالح التجارية لصاحب الشكوى، بما في ذلك خلال فترة احتجازه المزعومة، تقوّض على ما يبدو ما يدّعيه من تعرضه للاضطهاد في الماضي. ولم يكشف صاحب الشكوى في طلبات التدخل الوزاري التي وجّهها لاحقاً عن أيِّ معلومات جديدة داعمة لادعاءاته ومن شأنها أن تغ ي ّ ر هذه الاستنتاجات.

4-9 وأعيد صاحب الشكوى دون رضاه إلى الصين في 1 نيسان/أبريل 2010.

4-10 وفيما يخص مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية، تفيد الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة أو، إن ْ لم يؤخذ بذلك، بأنها تفتقر إلى أسس موضوعية لأن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة لتأييد مزاعمه. وفي حال رأت اللجنة أن الادعاءات مقبولة، تحتجّ الدولة الطرف بأن هذه الادعاءات تفتقر إلى أسس موضوعية لعدم دعمها بأدلة تثبت وجود خطر فعلي بالتعذيب على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية. وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ( ﻫ ) والمادة 113(ب) من نظامها الداخلي، تحتجّ الدولة الطرف بأن من مسؤولية صاحب الشكوى إقامة قضية ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية، وبأن صاحب الشكوى لم يأتِ بما يثبت أنه معرّض لخطر متوقع وحقيقي وشخصي بالتعذيب من قبل السلطات الصينية إن عاد إلى الصين، كما تفيد الدولة الطرف بأنه يتعيّن تفسير الالتزام بموجب المادة 3 بالرجوع إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ( ) . ويقتصر الالتزام بعدم الإعادة القسرية على التعذيب ولا يمتد إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) ، وتكرّس سوابق اللجنة هذا التمييز .

4 -11 وتفيد الدولة الطرف بأن أي دولة من الدول الأطراف تخلّ بالتزاماتها إزاء عدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية، في حال تَبيّن أن فرداً من الأفراد سيواجه شخصي اً ( ) خطر التعرض لمعاملة من هذا القبيل إذا أعيد إلى بلده الأصلي. فوجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حدّ ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب عقب عودته إلى البلد، وبالتالي يجب أن تقدم أسباب إضافية تثبت أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر ( ) . ويقع على عاتق مقدم الطلب عبء إثبات ما سيواجهه من "خطر حقيقي ومتوقع وشخصي بالتعذيب" عقب تسليمه أو ترحيله ( ) . ولا يكفي أن يكون وقوع الخطر مرجحاً ترجيحاً كبيراً ولكن يجب "تقدير الخطر على أساس يتجاوز مجرد الافتراض والش ك" ( ) . وأعربت اللجنة عن رأي مفاده أنه لا يتحتم أن يستوفي الخطر معيار ترجيح احتمال وقوعه، بل يجب أن يكون شخصياً ومحدق اً ( ) .

4 -12 ورأت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين أن ادعاءات صاحب الشكوى غامضة وغير مفصلة. ولم تقتنع أن صاحب الشكوى من ممارسي الفالون غونغ لأن أقواله افتقدت معلومات تفصيلية عن جوانب هامة من القضية. فقد ادعى صاحب الشكوى أنه بدأ يمارس الفالون غونغ في نهاية عام 1997، ولكنه لم يورد أي معلومات تفصيلية عن طبيعة هذه الممارسة أو عن مكان التمرينات أو عن وتيرتها. وزيادة على ذلك، ادعى صاحب الشكوى أنه منظِّم لتمرينات الفالون غونغ إلا أنه لم يعطِ أي تفاصيل إضافية عن هذه الأنشطة. كما أشارت المحكمة إلى أن صاحب الشكوى ادعى أن الشرطة تمنع ممارسة الفالون غونغ وأنه أُجبر على حضور "صفوف لغسل المخ" مدة ثلاثة أشهر. بيد أنه لم يقدم معلومات تفصيلية عن العنف المرتكب من قبل أفراد الشرطة أو عن صفوف غسل المخ ( ) . وخلصت المحكمة إلى خلوّ ادعاءات صاحب الشكوى من التفاصيل اللازمة، وبغياب فرصة لاختبار صحة هذه الادعاءات خلال جلسة استماع، لم يكن بوسع المحكمة قبول ادعاء صاحب الشكوى بأنه ممارس للفالون غونغ وبأنه أثار عداء السلطات الصينية نتيجة لهذه الأنشطة. ولم تقتنع المحكمة بأن صاحب الشكوى هو شخص على أستراليا أن تلتزم بمنحه الحماية بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين ( ) . ولم تقتنع محكمة الصلح الاتحادية خلال الاستئناف أن مقدم الطلب قد تخلّف عن حضور جلسة الاستماع التي انعقدت في محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين بسبب إدلاء موظف الهجرة بإفادة ملفقة ( ) .

4-13 ومع أن صاحب الشكوى قام، في معرض الإجراءات المحلية وطلبات التدخل الوزاري، بإحضار معلومات عن تعرضه لسوء معاملة في الماضي، فقد تولت الهيئات المحلية تقييم هذه المعلومات على النحو الواجب. فالنظام القضائي الأسترالي يعتمد في مراجعة الأسس الموضوعية للقرارات وفي المراجعة القضائية للقرارات عمليةً مُحكمة تضمن تصويب أي خطأ قد يرتكبه من يتّخذ القرارات في أولى مراحل الإجراءات. وفي القضية قيد البحث، استأنف صاحب الشكوى أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين ومحكمة الصلح الاتحادية والمحكمة الاتحادية الأسترالية، ولكن لم يُعثر على أي خطأ. أما فيما  يتعلق بالوثائق التي أرف ق ها صاحب الشكوى بطلبات التدخل الوزاري، فقد قامت إدارة الهجرة بدراستها في إطار التقييم الذي جرى لطلبات التدخل الوزاري في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007 وفي إطار عمليات التقييم اللاحقة. وبالتالي، تفيد الدولة الطرف بأنه لم تقدَّم في الشكوى أدلّة جديدة تدعم مزاعم صاحبها إلا وقد سبق أن جرى بحثها في الهيئات المحلية.

4-14 وإلى ج انب ادعاءات التعرّض لسوء معاملة في الماضي، وهي ادعاءات نظرت فيها الهيئات المحلية، لم تحدِّد الشكوى التي رفعها صاحبها نوع المعاملة التي قد يعاني منها وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية؛ فلم يقدِّم أي دليل على نوع التعذيب الذي قد يعاني منه في الصين. وبالتالي، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية لدعم زعمه بالخرق المحتمل للمادة 3 من الاتفاقية. وعليه، ينبغي الحكم بعدم قبول هذه الشكوى.

4-15 وفي حال رأت اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى مقبولة، تفيد الدولة الطرف بأنه ما من أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب عقب عودته إلى الصين. وقد جرى النظر، على النحو الواجب ووفقاً للقوانين المحلية السارية، في طلبات الحماية التي قدّمها في أستراليا . ولا يكشف صاحب الشكوى في شكواه عن أي معلومات لم يسبق أن جرى بحثها في الهيئات المحلية، وقد استَنفد عدداً من الإمكانيات التي أتيحت له للطعن في قرار إدارة الهجرة المتعلق بتأشيرة الحماية ولكن لم يُعثر على أي خطأ. أما الوثائق التي قدّمها صاحب الشكوى، بما فيها الإشعار بإخلاء سبيله من مخيّم لإعادة التثقيف عن طريق العمل القسري فضلاً عن نسخة التقرير الطبي المؤرخ 28 آب/أغسطس 1999، فإنها، وإن لم تُعرض في إطار طلب تأشيرة الحماية، قد دُرست على النحو الواجب من قبل إدارة الهجرة في إطار طلبات التدخل الوزاري السابقة. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يشفع شكواه بأدلة موثوق بها تؤكد أنه يواجه خطراً شخصياً ومحدقاً بالتعذيب، وبالتالي فإنه ينبغي رفض الطلب الذي قدمه بموجب المادة 3 من الاتفاقية بحجة افتقاره إلى أسس موضوعية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 12 كانون الثاني/يناير 2012، أدلت المحامية بتعليقات نيابة عن صاحب الشكوى. وتفيد بأنها لا تملك معلومات إضافية عما حلّ بصاحب الشكوى بعد إعادته إلى الصين في 1 نيسان/أبريل 2010 .

5 -2 و تعترض المحامية على الحجة التي استدلّت بها الدولة الطرف من أن الشكوى غير مقبولة لانعدام الأدلة التي تثبت وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي بالتعذيب عقب عودة صاحب الشكوى إلى الصين، وتشير إلى الأدلة التي سبق أن عُرضت على الوزير أو على وحدة التدخل الوزاري التابعة لإدارة الهجرة. وتتمسك بأن الوثائق التالية الداعمة للقضية تحتوي أدلة دامغة تثبت أن صاحب الشكوى قد عانى من الاضطهاد الخطير وأنه يخشى التعرض لاضطهاد مماثل عقب عودته إلى الصين : ( أ) إشعار إخلا ء السبيل الصادر عن "مركز العمل القسري من أجل إعادة التأهيل في زانغشي " ، الذي يؤكد إيداع صاحب الشكوى السجن من 10 آب أغسطس 1999 إلى 20 آب/أغسطس 2000؛ (ب) التقرير الطبي الصادر عن "المستشفى الرابع" التابع للجامعة الطبية الصينية ( ) ؛ (ج) تقرير أمين مظالم الكومنولث، المقدّم إلى أمانة إدارة الهجرة وقد جاء فيه أن صاحب الشكوى تكلم أثناء جلسات المشورة لدى "دائرة معالجة وتأهيل الناجين من التعذيب والصدمات" عما تعرّض له من تعذيب وصدمات في الصين، وقد أُرسل إلى إدارة الهجرة تقرير يفيد بأنه كان يعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة؛ (د) طلب التدخل الوزاري المؤرخ 23 تموز/يوليه 2009 الذي يتضمن وصفاً لأعمال التعذيب الذي يخشى صاحب الشكوى التعرض لها في حال عودته إلى الصين، وهو وصف مستخلص من أعمال التعذيب التي عانى منها طوال سنة عندما كان يقوم بالأعمال الشاقة ويتعرض للضرب كسجين في "مخيم إعادة التثقيف عن طريق العمل القسري"؛ ( ) طلب التدخل الوزاري الثاني المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2009 الذي يؤكد فيه صاحب الشكوى مرّة أخرى معاناته ويعطي مزيداً من التفاصيل عن اضطهاده الذي دام عاماً في "مخيم إعادة التثقيف عن طريق العمل القسري"؛ (و) طلب التدخل الوزاري المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2009 الذي يحتوي على مزيد من التفاصيل عن الصدمة التي ما زال يعاني منها صاحب الشكوى نتيجة احتجازه مدة عام في مخيم إعادة التثقيف عن طريق العمل القسري؛ (ز) الرسم البياني للندوب المخلَّفة على جسم صاحب الشكوى في عام 1999 (مؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1999) .

5-3 وتفيد المحامية أيضاً بأن طلب الحماية يبت فيه أولاً موظف إدارة الهجرة المعيَّن مندوباً عن الوزير. وفي حال رفْض المندوب طلبَ الحماية، يجوز التقدم أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين بالتماس لمراجعة هذا الرفض . وتشير المحامية إلى ما جاء في تقارير المحكمة ، المؤرخة 24 آذار/مارس 2004، على النحو الذي أوجزته الدولة الطرف في ملاحظاتها، من أنه نظراً إلى خلوّ شكوى صاحبها من التفاصيل اللازمة وبغياب الفرصة لاختبار هذه الادعاءات أثناء جلسة استماع، لم يكن بوسع المحكمة أن تقبل أن صاحب الشكوى من ممارسي الفالون غونغ وأنه قد أثار عداء السلطات الصينية نتيجة هذه الأنشطة. وتدعي المحامية أن المحكمة انتهت إلى هذا الاستنتاج مع أنها لا تملك أي معلومات جديدة أو شروحاً مختلفة عن تلك التي يحوزها مندوب إدارة الهجرة الذي توصّل هو إلى رأي مغاير يسلّم فيه بأن صاحب الشكوى من ممارسي الفالون غونغ ، وأن خلوّ ادعاءاته من التفاصيل أو تخلّفه عن حضور جلسة الاستماع المنعقدة في محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين لا يبرران استنتاج عدم ممارسته ل لفالون غونغ.

5-4 و رداً على بيان الدولة الطرف الذي تعلن فيه أن النظام القضائي المحلي يعتمد في مراجعة الأسس الموضوعية للقرارات وفي المراجعة القضائية للقرارات عمليةً مُحكمة تضمن تصويب أي خطأ قد يرتكبه من يتّخذ القرارات في أولى مراحل الإجراءات، فإن المحامية تفيد بأنّ المراجعة القضائية عملية محدودة جداً وبأنّ بيان الدولة الطرف المذكور لا يعكس بدقة حقيقة أن يدي محكمة الصلح الاتحادية مقيدتان في المراجعات القضائية. كما لا تتيح سلطة الوزير التقديرية وغير القابلة للطعن اعتماد عملية محكمة لمراجعة الأسس الموضوعية للقضايا. والشرط المانع المنصوص عليه بموجب القسم 1 من الجزء 8 من قانون الهجرة لعام 1958 يقصر اختصاص المحاكم الاتحادية على البتّ في الأخطاء القضائية (الأخطاء القانونية)، ولا يخول المحاكم إعادة النظر فيما إذا كان طالب اللجوء لاجئاً بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين أم لا. وإن عُثر على خطأ قضائي، تحال المسألة إلى محكمة أخرى من محاكم مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين . ومن هنا، فإن الشرط المانع ينزع عن المحاكم سلطة البت فيما إذا كانت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين قد اتخذت قرار اً عادل اً بشأن ادعاءات الاضطهاد، أو سلطة معالجة القضايا المتعلقة بمسألة المصداقية. أما الأجل المحدد ب‍ 35 يوماً للتقدم أمام محكمة الصلح الاتحادية بطلب لمراجعة قرار صادر عن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، فمن شأنه أن يستبعد طالبي اللجوء الذين لم يتولَّ موظف الهجرة إعلامهم ب رفض محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين منحهم تأشيرة للحماية أو طالبي اللجوء الذين ليس لهم من يشرح لهم كيفية تقديم طلب لدى المحكمة أو كيفية الحصول على إعفاء من الرسوم إن لم يكن بمقدورهم تحمل تكاليف المحكمة.

5- 5 وتفيد المحامية كذلك بأن طلبات التدخل الوزاري تخضع للسلطة التقديرية ولا يمكن الطعن فيها أمام المحكمة، كما أن القرارات الوزارية السلبية لا تعلل الأسباب الكامنة وراء إقدام الوزير، أو موظفي وحدة التدخل الوزاري، على رفض التدخل، وإنما تكتفي بذكر أن "الطلب لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية" أو أن "الوزير رفض التدخل". ويجوز الاحتجاج بالتشريعات المتعلقة بحرية المعلومات للاستعلام عن أسباب هذه القرارات، ولكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً وغالباً ما تعرّض مهلُ الانتظار طالب اللجوء إلى خطر ترحيله. ولا يعدو عمل الذين يعينون طالبي اللجوء على تحرير طلبات التدخل الوزاري أن يكون عملاً تخمينياً بفعل استعجالهم لتقديم الطلب الذي من شأنه أن يوقف إجراءات الترحيل. ويتضمن أي طلب يحال من وحدة التدخل الوزاري إلى الوزير سرداً لتاريخ القرارات المتخذة وللأسباب التي استدلّت بها الأطراف المختلفة المعنية لتبرير مزاعمها المختلفة التي تطلب فيها إما تدخل الوزير أو عدم تدخّله. ويجوز للوزير رفض الطلب حتى إن قُدّمت أسباب قوية تدعوه إلى التدخل. وتحدد مبادئ الوزير التوجيهية أن جميع طلبات التدخل الوزاري المقدَّمة للمرة الأولى بموجب المادة 417 تحال إلى الوزير لينظر فيها إن أمكن ( ال تشديد من المحامية ). وقد ألقي الضوء على انتفاء المحاسبة الوزارية هذا في كثير من الاستعراضات البرلمانية ( ) . ومع أن الوزير ينوي تغيير هذا النظام الاستنسابي في المستقبل، فإن هذه التغيرات لن تسري على صاحب الشكوى. وتدفع المحامية بأن ادعاءات صاحب الشكوى لم تلقَ آذاناً صاغية تسمعها على النحو المناسب بسبب القيود التي تحدّ عملية التدخل الوزاري، وتكرر المحامية أن الأدلة الموفرة تؤكد أقوال صاحب الشكوى.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قب ْ ل النظر في ادعاء ي رد في شكوى ما، ي تعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم  لا بم وجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 و وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 م ن الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ مقدم ما لم تتحقق من أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وفي غياب أي اعتراض من جانب الدولة الطرف في هذا الشأن ، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قد امتثل ا لفقرة 5(ب) من المادة 22 م ن الاتفاقية .

6-3 وتحيط اللجنة علماً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن الشكوى ينبغي أن تُعتبر غير مقبولة بحجة انعدام الأدلة الكافية . إلا أن اللجنة ترى أن الحجج المعروضة أمامها تثير مسائل موضوعية بموجب المادة 3 من الاتفاقية و ينبغي معالجتها من حيث الأسس الموضوعية وليس من حيث المقبولية وحدها. وبما أن اللجنة لا تجد أي موانع إضافية ل لمقبولية ، فإنها تعلن الشكوى مقبول ة .

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذه الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان.

7 - 2 و المسألة المعروضة على نظر اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى الصين سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده ( تردّه ) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى الصين. ولدى تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر متوقع وحقيقي بالتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه.

7 - 3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي جاء فيه أنه " يجب تقدير خطر التعذيب على أساس يتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يكفي أن يكون وقوع الخطر مرجح اً ترجيح اً كبيرا ً " (الفقرة 6)، بل يجب أن يكون شخصياً ومحدق اً. وفي هذا الصدد، حدّدت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بتعليقها العام رقم 1، الذي جاء في الفقرة 5 منه أن تقديم حجج مقنعة للدفاع عن القضية يقع على عاتق صاحب الشكوى. وتحيط اللجنة علماً بالادعاءات التي ساقها صاحب الشكوى بموجب المادة 3، وبحجته أنه قدّم ما يكفي من الأدلة الداعمة لما ادعاه من تعرّضه للتعذيب في الماضي نتيجة ممارسته لأنشطة الفالون غونغ في الصين، وأن وجود أي أوجه عدم اتساق في سرده للوقائع يُعزى إلى تلفيق موظف الهجرة لبعض الوقائع عند تقديمه طلب تأشيرة الحماية.

7 -4 كما تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف القائلة إن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات تفصيلية عن طبيعة أنشطته كممارس للفالون غونغ في الصين وعن العنف المزعوم الذي ارتكب في حقه من قبل أفراد الشرطة لدى تقديمه طلب تأشيرة الحماية، وإن الوقائع المتعلقة باحتجازه في الصين والمسرودة في طلبات التدخل الوزاري التي قدمها تتعارض مع أقواله المدلى بها أصلاً في طلبه الأول، وإنه قد سنحت له الفرصة لتوضيح أوجه عدم الاتساق هذه وتوفير مزيد من التفاصيل والأدلة الداعمة لأقواله أثناء جلسة الاستماع المنعقدة في محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، وإنه قد رفض الدعوة وطلب من المحكمة إصدار قرارها غيابياً. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن المعلومات والأدلة التي ساقها صاحب الدعوى دعماً لادعاءاته، ومن بينها تلك المرفقة بطلبات التدخل الوزاري العديدة، قد خضعت جميعها للمراجعة أثناء الإجراءات المحلية بيد أنها اعُتبرت مفتقرة إلى الموثوقية وغير كافية لإثبات أن صاحب الشكوى يواجه خطراً شخصياً ومحدقاً بالتعذيب عقب عودته إلى الصين.

7 - 5 وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً لأحكام تعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة لتقرير الوقائع التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، لكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بالتقيد به بل تملك، بمقتضى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، سلطة تقييم الوقائع بحرية، استناداً إلى مجمل ملابسات كل قضية ( ) .

7 - 6 وفي القضية قيد البحث، تحيط اللجنة علماً بعدم تقديم صاحب الشكوى معلومات تفصيلية عن ممارسته لأنشطة الفالون غونغ، وبوجود أوجه عدم اتساق عديدة تعتري روايته، مما يقوّض مصداقية مزاعمه بشكل عام، كما تحيط علماً بأنه لم يقدم أي دليل دامغ لدعم ادعاءاته. وفي ضوء ما تقدم، تتفق اللجنة مع ما ذهبت إليه السلطات المختصة في الدولة الطرف من أن حجج صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية سواء فيما يتعلق بمظاهر عدم الاتساق في أقواله، أو بتأخره في التقدم أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين بطلب للمراجعة القضائية، أو بزعمه أن موظف الهجرة قد تصرف تصرفاً احتيالياً. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى قد تمكّن من مغادرة الصين بحرية مرتين والسفر إلى أستراليا، ويصعب في ظل هذه الظروف استنتاج أنه كان موضع اهتمام السلطات الصينية.

7 - 7 وت رى اللجنة، في ضوء جميع المعلومات المعروضة عليها، أن صاحب الشكوى لم  يقدم ما  يكفي من الأدلة ليثبت أنه واجه خطرا ً حقيق ي ا ً ومتوقعا ً و شخصياً با لتعرض للتعذيب عندما جرى ترحيله إلى الصين .

7 - 8 و إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الصين لم يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 430/2010 : عبيشو ضد ألمانيا

المقدَّم من : إيناس عبيشو (سيف الدين قبل الزواج) تمثِّلها منظمة ا لعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا

الشخص المدّعى أنه ضحية : أُنسي عبيشو (زوجها)

الدولة الطرف : ألمانيا

تاريخ تقديم الشكوى : 25 آب/أغسطس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 21 أيار/مايو 2013،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 430/2010، المقدَّمة باسم إيناس عبيشو بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى، ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبة الشكوى هي إيناس عبيشو (سيف الدين قبل الزواج) ، وُلِدت في 22 آب/أغسطس 1983 في بيروت ، لبنان و مقيمة في فرنسا ، وقد قدمت البلاغ نيابة عن زوجها ، السيد أنسي عبيشو ، الذي ولد في 21 آب/ أغسطس 1982 في جرجيس (تونس) ، ويحمل الجنسية الفرنسية ، و كان محتجزاً في سجن ساربروكن في ألمانيا في تاريخ تقديم ال بلاغ إلى اللجنة. وتؤكد صاحبة الشكوى أن تسليم السيد عبيشو إلى تونس سيشكِّل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب . و تم ثل صاحبة الشكوى منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب ( ) .

1-2 وفي 25 آب/أغسطس 2010، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف بموجب المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5)، عدم تسليم السيد أنسي عبيشو إلى تونس أثناء النظر في شكواه.

1-3 و في 26 آب /أغسطس 2010، أ بلغ محامي صاحبة الشكوى اللجنة أن الدولة الطرف قد سلمت السيد أنسي عبيشو ل تونس في 25 آب /أغسطس 2010. و أكد المحامي في الرسالة نفسها رغبة صاحب ة الشكوى في أن تواصل اللجنة النظر في بلاغها .

1-4 و في 21 كانون الثاني /يناير 2011، قرر المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، باسم اللجنة، و النظر في مقبولية الشكوى و أسسها الموضوعية في آنٍ واحد .

الوقائع كما عرضتها صاحب ة الشكوى

2-1 في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، أوقفت الشرطة الألمانية المواطن الفرنسي أنسي عبيشو خلال عملية تحقق من الهوية في ألمانيا التي قصدها لأسباب مهنية . و بعد أن تأكدت الشرطة من هويته ، ألقت القبض عليه استناداً إلى مذكرة توقيف دولية أصدرتها تونس في حقه في 14 آذار/ مارس 2008. وقد احتجز السيد عبيشو في وقت لاحق في سجن ساربروكن العام . وقد جددت المحكمة العليا الإقليمية أمر الاحتجاز الصادر ضده عدة مرات على أساس أن شدة العقوبة التي سيتعرض لها في تونس ، قد تدفعه إلى الهروب في حال الإفراج المؤقت عنه.

2-2 وتتمثل القضية المتهم فيها السيد أنسي عبيشو في تونس فيما يلي : في 15 شباط/ فبراير 2008، ألقي القبض على شخص يدعى محمد جلوالي في ميناء حلق الوادي في تونس قبل صعوده إلى سفينة متجهة إلى جنوة مستقلاً شاحنة يقودها وعثرت الشرطة والجمارك بداخلها على كمية من ال قنب . وأفضى السيد محمد جلوالي أثناء التحقيق باسم أحد شركائه المزعومين، وهو السيد محمد زايد الذي أوقف في اليوم نفسه في مطار تونس حيث كان على وشك ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا . و"اعترف" ( ) السيد محمد زايد أثناء استجوابه ، تحت الإكراه على الأرجح ، ب أنه قد نقل، مع السيد أنسي عبيشو، شحنة مماثلة من القنب في تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 .

2-3 وبعد الانتهاء من عمليات الاستجواب ، رفعت دع ا وى قضائية ضد خمسة أشخاص تسنى بالفعل إيقاف اثن ي ن منهم فقط ، وهما السيد محمد جلوالي و السيد محمد زايد ، واعتبر القاضي التونسي بقية المشتبه بهم هاربين . وسيحاكم المشتبه بهم في قضيتين ( ) تتعلقان بالوقائع ذاتها.

2-4 و في 14 آذار/ مارس 2008، أصدر نائب المدعي العام مذكرتي توقيف دولي تين بحق السيد أنسي عبيشو في إطار هاتين القضيتين . وكان السيد عبيشو حينها في فرنسا ولم يتعرض لأي إزعاج من العدالة الفرنسية . و في 28 نيسان /أبريل 2008، أرسل مكتب الأ نتربول في تونس إلى الأمانة العامة لل أ نتربول طلبا ً يدعو إلى توقيف السيد أنسي عبيشو وتسليمه إلى تونس .

2-5 في 27 حزيران /يونيه 2009، أدانت المحكمة الابتدائية بتونس ( الدائرة الجنائية الرابعة) السيد أنسي عبيشو في ال قضيتين ( ) ب السجن المؤبد والسجن خمس سنوات مع النفاذ المؤقت ل تشكيل ه عصابة في تونس والخارج ب غرض ارتكاب ج رائم م تعلقة بالمخدرات .

2-6 و في 24 تشرين الأول /أكتوبر 2009، عقب توقيف ا لشرطة الألمانية ل لسيد أنسي عبيشو ، وجه قاضي التحقيق المسؤول عن المكتب الثامن لل محكمة الابتدائية بتونس إلى السلطات القضائية الألمانية "طلباً من السلطات التونسية إلى السلطات الألمانية لتسليم المواطن التونسي أنسي عبيشو" . و أرسلت الدولة الطرف يوم ي 25 آذار/ مارس و 6 أيار/ مايو 2010 مذكرتين شفويتين إلى تونس تطلب فيهما تقديم ضمانات فيما يتعلق بمراعاة حقوق السيد أنسي عبيشو في حال تسليمه إلى تونس . و ردا ً على ذلك، بعثت وزارة الخارجية التونسية ب رسالتين ( ) قدمت فيهما بوجه خاص ضمانات الالتزام في الدعوى الجديدة التي ستقام بعد تسليم السيد أنسي عبيشو بمعايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي صدقت عليه تونس ، و أكدت أن السيد أنسي عبيشو سيقضى مدة عقوبته ، في حالة إدانته، في سجن تُحترم فيه القواعد النموذجية الدنيا لم عاملة السجناء.

2-7 و في 20 أيار/ مايو 2010، أكدت المحكمة العليا لولاية سار مشروعية التسليم ، فأذنت بذلك ل وزارة الخارجية الألمانية ب أن تأمر رسمياً بتسليم السيد أنسي عبيشو . وطعن عبيشو، بمساعدة محاميه، في القرار الصادر في 20 أيار/ مايو 2010 على أساس عدم بتّ المحكمة العليا الإقليمية في العديد من الحجج التي ساقها ، ولا سيما تلك التي تتعلق ب خطر التعرض للتعذيب . و على الرغم من عدم تضمن هذا الطعن لأي أثر إيقافي، فقد وافقت النيابة العامة على عدم طرد السيد أنسي عبيشو إلى أن تبتّ المحكمة في الحجج المقدمة.

2-8 و في 8 تموز /يوليه 2010، أرسلت وزارة الخارجية الألمانية إلى السفارة التونسية في برلين مذكرة شفوية أكدت فيه ا موافقة ألمانيا على تسليم السيد أنسي عبيشو . و لم يبلغ محامي السيد عبيشو بمضمون هذه الرسالة إلاّ في 19 آب/ أغسطس 2010 ، وكان ذلك بناءً على طلبه.

2-9 و في 12 تموز /يوليه 2010، أ كدت المحكمة العليا الإقليمية لسار قرارها الصادر في 20 أيار/ مايو 2010 على أساس أنه، على الرغم من علم ها ب تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية بشأن خطر التعذيب في تونس ، فإنها تضع ثقتها في الحكومة التونسية . وعلاوة على ذلك ، أفادت المحكمة ب عدم وجود أدلة تؤكد تعرض مقدم الطلب لأي تهديد مباشر .

2-10 و في 22 تموز /يوليه 2010، قدم السيد أنسي عبيشو إلى المحكمة الدستورية الألمانية نداء ً عاجلا ً وطلباً يلتمس فيه إلغاء القرار الصادر عن المحكمة العليا الإقليمي ة . ورفض هذا الالتماس في 28 تموز/يوليه 2010 ، وبعثت إثره النيابة العامة في ساربروكن ب رسالة تطلب فيها إلى الإدارة المركزية للشرطة القضائية الألمانية في فيسبادن اتخاذ الترتيبات اللازمة ل تسليم السيد أنسي عبيشو.

2-11 و في 20 آب/ أغسطس 2010، قدم السيد أنسي عبيشو طلب اً لاتخاذ تدابير مؤقتة ( ) إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة . و رفض ت المحكمة هذا الطلب في 23 آب /أغسطس 2010 دون أن تحدد أسباب هذا الرفض.

2-12 و في 25 آب/ أغسطس 2010، علمت صاحبة الشكوى أنه من المزمع تسليم زوجها ، السيد أنسي عبيشو ، في اليوم نفسه في الساعة 00/13. و قد جر ت عملية التسليم بالفعل يوم 25 آب/ أغسطس 2010.

الشكوى

3-1 تشير صاحبة الشكوى إلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها ا للجنة المعنية ب حقوق الإنسان بشأن تونس ، في 28 آذار/ مارس 2008 ( ) ، والتي تفيد ب أن استخدام التعذيب في تونس أسلوب شائع من أساليب التحقيق ، سواء مع سجناء الرأي أو مع المتهمين بارتكاب جرائم عادية . ويتعرض أفراد الفئة الأخيرة بصورة شبه دائمة لضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، من قبيل تلقي ال ركلات و الصفعات واللكمات أثناء الاستجواب. و يتعرض المشتبه بهم غير الطيّعين للتعذيب ( ) . وي هدف هذا التعذيب ، على النحو المستخدم ضد السجناء المدانين بجرائم عادية، إلى انتزاع الاعترافات فيما يتعلق ب الجرائم التي يزعم أن المتهمين ارتكبوها، و لإنهاء بعض القضايا التي لم يتسن حلها.

3-2 وترى صاحبة الشكوى أن الضمانات التي قدمتها الحكومة التونسية في المذكرتين الشفوي تين المتعلقتين ب الحفاظ على السلامة الجسدية و النفسية للسيد أنسي عبيشو هي ضمانات عديمة ال قيمة لأن تونس لم تلتزم بالوعود التي قدمتها للدولة التي طلبت منها تسليم أحد مواطنيها أو إعادته إليها ( ) . وعلاوة على ذلك ، فقد أخبر محامي السيد محمد جلوالي ، المتهم في القضية نفسها ، محامي صاحبة الشكوى في اتصال هاتفي أجراه معه بتعرّض موكله للاعتداء على يد موظفي الجمارك الذين أوقفوه، ثم تعرض ه للتعذيب على أيدي أفراد شرطة مركز حلق الوادي الذين سلم إليهم في اليوم نفس ه . و تعرض للكم والركل والضرب بالهراوات خلال الأيام الخمسة التي أ عقب ت توقيفه. وقد جرى استجوابه طيلة الليلة الأولى من أجل حرمانه من النوم . ولم يمثل أمام قاضي التحقيق إلا بعد مرور 25 يوما ً على احتجازه ، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون التونسي الذي يحد د فترة الحبس الاحتياطي بمدة لا تزيد على ستة أيام . وقد عرض السيد محمد جلوالي ومحاميه كل هذه الوقائع على قاضي التحقيق ، وقضاة المحكمة الابتدائية و قضاة الاستئناف، غير أن أيا ً منهم لم يستخلص النتائج من الانتهاكات التي وقع المتهم ضحية لها. وأفاد محامي السيد محمد زايد، المتهم الثاني في القضية نفسها ، بأن موكله قد تعرض ل معاملة مماثلة . ويشير القراران المؤرخان 27 حزيران/ يونيه 2009 والصادران عن المحكمة الابتدائية لتونس إلى استخدام التعذيب ضد السيدين محمد زايد و محمد جلوالي ، وهو ما أبلغه المحامون واستندوا إليه في ا لدفاع . ومع ذلك، رفض القاضي ، أخذ ذلك في الاعتبار في كلتا القضيتين دون تقديم تبريرات وجيهة ( ) .

3-3 و في ضوء ا للجوء المتكرر للتعذيب في تونس ، وبالنظر إلى سوء ال معاملة التي تعرض لها المتهمان الموقوفان في القضية نفسها ، ف هناك احتمال حقيقي لأن يتعرض السيد أنسي عبيشو أيضا ً للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في حالة تسليمه إلى تونس ، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 1 9 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ بموجب الفقر ة الفرعي ة (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية.

4-2 وت شير الدولة الطرف إلى أن السيد أنسي عبيشو الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية قد حكم عليه غيابيا ً بالسجن المؤبد ل عدة تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وال تهريب الواسع النطاق . و قد صدر بحق السيد أنسي عبيشو إشعار من ال أ نتربول ، وهو ما أدى إلى توقيفه في ساربروكن في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2009. وطلبت تونس تسليمه بغرض إنفاذ العقوبة الصادرة في حقه . و وفقا ً للإجراءات الداخلية المتعلقة بال تسليم في ا لدولة الطرف ، وافقت المحكمة العليا الإقليمية في ساربروكن على عملية التسليم بعد أن ثبت لها أن القانون التونسي يسمح بالاستئناف في القضايا التي صدرت فيها أحكام غيابية، وأن السيد أنسي عبيشو، على الرغم من عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقه، قد يحصل على إفراج مشروط بعد انقضاء 15 سنة على سجنه. وبناء ً على ذلك ، ف قد أذنت الحكومة الاتحادية للدولة الطرف بتسليمه . وأخطرت الحكومة التونسية ب هذا القرار بمذكرة شفوية مؤرخة 8 تموز/يوليه 2010.

4-3 وقد قدم السيد أنسي عبيشو طعناً في هذا القرار أمام المحكمة الدستورية الألمانية ، وادعى فيه أنه سيواجه ، في حالة تسليمه إلى تونس، خطر التعرض ل لتعذيب ، وأن الحكم الصادر في حقه قد استند إلى شهادات انتزعت عن طريق التعذيب . وقد رفضت المحكمة الدستورية هذا الطعن. وبناء ً على ذلك ، قدم السيد أنسي عبيشو في 23 آب/ أغسطس 2010 ( ) شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( الشكوى رقم 33841/10 ) بموجب المادتين 3 و 6 من ال اتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ) وبموجب البروتوكول رقم 7 لهذه الاتفاقية ، على الرغم من عدم تصديق الدولة الطرف عليه . كما قدم السيد أنسي عبيشو، في الشكوى نفسها، طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة . ومع ذلك، فقد رفضت المحكمة هذا الطلب.

4-4 وترى الدولة الطرف أن السيد أنسي عبيشو لم يلجأ إلى اللجنة لتقديم هذا البلاغ إلا بعد أن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبه الداعي إلى تعليق الدولة الطرف لإ جراءات ال تسليم . و طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف عدم تسليم السيد أنسي عبيشو إلى تونس . وقد أرسل هذا الطلب إلى الدولة الطرف في 25 آب/ أغسطس 2010. غير أن السلطات المختصة في الدولة الطرف لم تتلق الطلب المذكور إلا بعد تسليم السيد أنسي عبيشو . ومن ثم لم يكن بوسع الدولة الطرف الامتثال ل طلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة . و تشير ملفات الدولة الطرف إلى أن بعثتها الدائمة في جنيف تلقت طلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة في 25 آب/ أغسطس 2010 في الساعة 05/12 . وقام ال موظف المعني بهذه المسائل بإرساله فورا ً (في الساعة 10/12) إلى وزارة الخارجية (وحدة حقوق الإنسان) في برلين عن طريق البريد الإلكتروني. وفي هذه المرحلة، نظرت إدارات الوزارة المعنية بالقانون الدولي مباشرة في هذه الرسالة. و أبلغت وزارة العدل ب طلب اللجنة في الساعة 39/13 . واتصل الشخص المسؤول على الفور ب السلطة الإقليمية المسؤولة عن إجراءات التسليم (وزارة العدل في ولاية سار ). وأبلغ الشخص المذكور ب أن السيد أنسى عبيشو قد جرى تسليمه إلى السلطات التونسية في مطار فرانكفورت في ح دود الساعة 15/13.

4-5 وترى الدولة الطرف أن الوقت الذي ا ستغرقه نقل طلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة لصالح السيد أنسي عبيشو كان معقولاً تماماً ، بالنظر إلى ال مدة اللازم ة لتنبيه السلطات المختصة في الدولة الاتحادية . وفي ظل هذه الظروف ، كان الوقت المتاح لاستجابة الدولة الطرف قصيراً جداً . والدولة الطرف مقتنعة بضرورة التصرف الفوري في سياق المادة 3 من الاتفاقية ، وتؤكد من جديد عزمها على الامتثال لطلبات المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة بموجب المادة 108 من النظام الداخلي للجنة.

4-6 وتضيف الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول مبدئياً بموجب الفقرة 5( أ) من المادة 22 من الاتفاقية ( ) ، لأن السيد أنسى عبيشو قدم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الأحداث نفسها . وعلاوة على ذلك ، فقد رفضت هذه المحكمة طلبه ب اتخاذ تدابير مؤقتة . و قد استند ت هذه الشكوى إلى نفس الوقائع التي أثيرت أمام اللجنة ، وهي الادعاء بأن السيد أنسي عبيشو سيواجه خطر تعذيب حقيقياً في حالة عودته إلى تونس . واستناد السيد أنسي عبيشو في شكواه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، إلى وقوع انتهاكات إضافية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ليس له أي تأثير . وتضيف الدولة الطرف أن استخدام التدابير المؤقتة ينبغي ألا يشمل ال قضايا التي ينطبق عليها بشكل واضح بسبب عدم المقبولية المذكور في الفقرة 5(أ ) من المادة 22 من الاتفاقية .

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2010، قدمت صاحبة الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. وهي ترفض حجة الدولة الطرف التي تفيد بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية على أساس أن السيد أنسي عبيشو قد طلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخاذ تدبير عاجل بموجب المادة 39 من النظام الداخلي لل محكمة ، بهدف مطالبة ألمانيا بإرجاء تسليمه إلى حين نظر المحكمة في القضية والبت في أسس ها الموضوعية .

5-2 وتذكر صاحبة الشكوى أن الشكوى ال تي قدمها السيد أنسي عبيشو، عن طريق محاميه، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت بعنوان " شكوى متعلقة ب المادة 39". و بالمثل، ف قرار الرفض الصادر من المحكمة لا  يتعلق إلا ب ال طلب المقدم بموجب المادة 39 . ووفقاً لما أوردته صاحبة الشكوى ، فإنه لم يعرض على المحكمة أي طلب يهدف إلى إدانتها لإذن السلطات القضائية الألمانية بتسليم السيد أنسي عبيشو إلى تونس، ولم تنظر البتة في الأسس الموضوعية لطلب من هذا القبيل. ولم يقدم هذا الطلب سوى إلى لجنة مناهضة التعذيب ولذا يمكن تأكيد أن " هذه المسألة لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية "، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية .

5-3 وفيما يتعلق بمسألة عدم امتثال الدولة الطرف ل طلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة ، وال ذي عزته الدولة الطرف إلى المهلة القصيرة للغاية التي كانت متاحة أمامها ، توضح صاحبة الشكوى أن السيد أنسي عبيشو لم يعلم إلا في صبيحة يوم 25 آب/ أغسطس 2010 بأنه سيجري تسليمه بعد ظهر ذلك اليوم نفسه ، على الرغم من أن ال نيابة العامة الألمانية قد طلب ت من الشرطة القضائية أن تعلن موعد ال تسليم قبل تنفيذه ب أسبوعين ( ) . ووفقاً لما أوردته صاحبة الشكوى، فقد قررت السلطات الإسراع بعملية التسليم، ولذا لم يكن أمامه أي خيار سوى عرض المسألة على اللجنة قبل التسليم الفعلي ب بضع ساعات .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 في 19 نيسان/ أبريل 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وت تطرق الدولة الطرف في المقام الأول إلى مقبولية البلاغ وترفض حجة صاحبة الشكوى ب أن السيد أنسي عبيشو لم يقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سوى طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، ومن ثم فإن المحكمة ل م تنظر في الأسس الموضوعية للقضية ، ولذا لا  يؤدي ذلك إلى عدم مقبولية البلاغ أمام اللجنة بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية. و وفقا ً لما أوردته ا لدولة الطرف، فإن ال تفسير الذي قدمته صاحبة الشكوى هو تفسير خاطئ، لأن إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تسمح با لنظر بصورة منفصلة في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. ولا تستخدم تدابير الحماية هذه إلاّ لتعليق أمر الطرد أثناء نظر المحكمة في القضية. وعلاوة على ذلك، فمن الواضح أن الأمر يتعلق بشكوى قدمها السيد أنسي عبيشو إلى المحكمة حسب الأصول بموجب المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . و في جميع الأحوال ، فقد كان ت هذه الطريقة هي السبيل الوحيد لتقديم طلب إلى ا لمحكمة ل اتخاذ تدابير مؤقتة، و لا يمكن أن يجهل محامي السيد أنسي عبيشو هذه الحقيقة. و في 12 آب /أغسطس 2010، أبلغ ت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السيد أنسي عبيشو برفض طلبه المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة. و في 24 آب /أغسطس 2010، أبلغ ته المحكمة أن شكواه ستعرض على المحكمة في أقرب وقت ممكن. و من المفترض أن محاميه كان يعلم بالضرورة أن شكواه إلى المحكمة اعتبرت شكوى متعلقة بالأسس الموضوعية، وس يجري التعامل معها على هذا النحو. وتضيف الدولة الطرف أ نها قد طلبت وتلقت من المحكمة في 7 شباط /فبراير 2011، تأكيد اً يفيد بأن الشكوى التي رفعها السيد أنسي عبيشو تشكل بالفعل شكوى كاملة معروضة على المحكمة. وحينئذ أدركت صاحبة الشكوى أن اللجنة لن تظل غافلة عن هذه الحقائق، ف قررت سحب الشكوى التي قدمتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. و يدل هذا على أن صاحب ة الشكوى كانت على علم بأن شكواها لا تزال معروضة على المحكمة. وترى الدولة الطرف أن المسألة تتعلق بإفادة تعمدت فيها صاحبة الشكو ى الكذب ، و من ثم ، ب إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات بالمعنى المقصود في الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. وبناءً على ذلك ، ت طلب الدولة الطرف إلى اللجنة رفض بلاغها على أساس أن ه يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات ، وكذلك على أساس الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية.

6-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية ، توضح الدولة الطرف أنها قد قدمت هذه الملاحظات على الرغم من أنها تظل مقتنعة ب عدم استناد البلاغ إلى أي أساس قانوني ، وترى أن إجراءات التسليم تتضمن مستويين للرقابة . ف يجب في المقام الأول أن توافق على هذا النوع من الطلبات محكمة إقليمية عليا تستند في قرارها إلى تقارير مصادر عديدة ، بما في ها المنظمات غير الحكومية ، بشأن حالة حقوق الإنسان في الدولة ال م طالبة . و ل لشخص المعني أن يقدم أي ة معلومات تتعلق ب المخاطر المحتملة التي يدعي تعرضه لها. و بعد موافقة المحكمة الإقليمية العليا على الطلب ، يجب أيضاً أن توافق حكومة الدولة الطرف على التسليم . وت نظر  وزارة العدل في ما إذا كانت معايير التسليم - بما في ذلك التزامات الدولة الطرف بموجب القانون الدولي - قد استوفيت . ويجب أن توافق وزارة الخارجية أيضا ً على التسليم . ويُرجع، في جميع مراحل الإجراءات ، إلى تقارير المصادر الحكومية وغير الحكومية من أجل إجراء تقييم واقعي للوضع داخل الدولة ال م طالبة . و إذا لزم الأمر ، فإنه يمكن فرض شروط لل موافقة على ال تسليم .

6-3 وت ؤكد الدولة الطرف علمها بالتقارير التي ذكرتها صاحبة الشكوى في شكواها والتي تثير شواغل حقيقية بشأن حالة حقوق الإنسان في تونس . وقد اتخذ قرار تسليم السيد أنسي عبيشو بعد تقييم دقيق ومفصل للمخاطر المحددة التي سيتعرض لها. و طلبت وزارة الخارجية من السلطات التونسية تقديم ضمانات دبلوماسية تشمل ، في جملة أمور، إجراء محاكمة جديدة للسيد أنسي عبيشو تحترم فيها الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وسجنه، في حالة إدانته من جديد ، في مكان احتجاز تُراعي فيه القواعد النموذجية الدنيا ل معاملة السجناء. و قدمت وزارة الخارجية التونسي ة هذه الضمانات إلى الدولة الطرف في 8 أيار/ مايو 2010 ( ) . وقد استندت المحكمة العليا الإقليمية في ساربروكن ، التي ترجع إليها الموافقة على طلب التسليم ، في قرارها، إلى التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في تونس والواردة من وزارة خارجية الدولة الطرف ، ومنظمة العفو الدولية و وزارة خارجية الولايات المتحدة. واستناداً إلى هذه التقارير ، رأت المحكمة أنه لا يمكن استبعاد احتمال تعرض المشتبه بهم في تونس ل معاملة غير مشروعة ، غير أنه لا يوجد ما يدل على أن السلطات التونسية ت حرض ( instigated ) أو توافق ( acquiesced ) على هذه ال معاملة ، على الأقل فيما يتعلق ب الجرائم التي لا  صلة لها ب الإرهاب .

6-4 وفيما يتعلق بالتعذيب الذي يُدعى أن من أدلوا بشهادات أدت إلى إدانة السيد أنسي عبيشو قد تعرضوا له، رأت المحكمة العليا الإقليمية ل ساربروكن أن ه ليس هناك ما يثبت هذه الادعاءات . وإضافة إلى ذلك ، ف قد استندت إدانة السيد أنسي عبيشو إلى أدلة داعمة أخرى . ومن جهة أخرى، بالنظر إلى أنه كان بوسع عبيشو ، بموجب القانون التونسي ، أن يطلب محاكمته من جديد - وهو ما أكدته صراحة السلطات التونسية في الضمانات التي قدم تها للدولة الطرف - فقد رأت المحكمة عدم وجود أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن السيد أنسي عبيشو لن يحصل على محاكمة عادلة . وتضيف الدولة الطرف أن المحكمة العليا الإقليمية في ساربروكن قد أحاط ت كذلك علما ً ب الشواغل المتعلقة بظروف الاحتجاز في تونس على النحو الوارد في التقارير المذكورة أعلاه ، غير أنها اعتبرت أن الضمانات التي قدمتها تونس والتي تؤكد أن السيد أنسي عبيشو سي سجن في مكان احتجاز تُراعي فيه القواعد النموذجية الدنيا ل معاملة السجناء، هي ضمانات كافية لاستبعاد هذه المخاطر . ومن ثم، فقد أخذت المحاكم والسلطات المختصة في الدولة الطرف في الاعتبار المخاطر المتعلقة ب تسليم السيد أنسي عبيشو إلى تونس . وبالإضافة إلى ذلك ، فقد تابعت السفارة الألمانية في تونس الضمانات الدبلوماسية المقدمة واهتم ( ) موظفون با لسفارة الفرنسية في تونس بأن السيد أنسي عبيشو ( لكونه مواطناً فرنسياً ). و تابعت السفارة الألمانية كذلك جلسات محاكمته الجديدة على مستوى المحكمة الابتدائية ، بالإضافة إلى إجراء الاستئناف المرفوعة ( ) . و لم يكن هناك أي مؤشر يدل على تعرض السيد أنسي عبيشو لل تعذيب أو ل غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية .

6-5 وفيما يتعلق بمسألة التعرض ل خطر التعذيب، تؤكد الدولة الطرف أنه ا على دراية بال مخاطر ال كبيرة التي تواجهها فئات معينة من المشتبه بهم ، وأن ه يمكن اعتبار هذه المخاطر جزءاً من م مارسة منهجية . ومع ذلك ، ترى حكومة الدولة الطرف أن السيد أنسي عبيشو لا  ي نتمي إلى أي فئة من الفئات التي يمكن أن تتعرض لخطر من هذا القبيل. وتشير صاحبة الشكوى إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بن خميس ضد إيطاليا . وقد أشارت المحكمة في هذه القضية بشكل صريح إلى المخاطر المحددة التي يواجهها الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية . ولا يندرج السيد أنسي عبيشو ضمن هذه الفئة . ولو وجهت إليه اتهامات من هذا النوع، لكان من المستبعد تسليمه. و للجنة استخلاص ما يلزم من نتائج، مع العلم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، واضعة في اعتبارها أحكامها السابقة في مجال مسألة ال تسليم إلى تونس ، قد رفضت عدة مرات، مع ذلك، طلب السيد أنسي عبيشو ب اتخاذ تدابير مؤقتة .

6-6 وتضيف الدولة الطرف أن قيمة الضمانات الدبلوماسية تتباين بحسب ما إذا كان تقديمها متعلقاً بحالات ال تسليم أو بحالات الترحيل. و من المنطقي تصور عدم رغبة الدولة ال م طالبة في الإضرار ب طلبات التسليم التي ستقدمها في المستقبل ب عدم احترام ها الضمانات التي قدمتها إلى الدولة المتلقية لهذه الطلبات . وينطبق هذا الأمر بشكل أوضح في الحالات التي لا تنطوي على أي مدلول سياسي أو نشاط إرهابي ، كما هو الحال في هذا المثال وهو قضية غير معقدة تتعلق بالاتجار بالمخدرات. و لهذه الأسباب ، تؤكد الدولة الطرف أن المحاكم و السلطات المختصة قد قيّمت بشكل صحيح المخاطر التي قد يتعرض لها السيد أنسي عبيشو تمهيداً ل تسليمه إلى تونس . وأثناء صدور القرار ، لم يكن هناك أي دليل يثبت أن السيد أنسي عبيشو سيتعرض لل تعذيب، أو أن السلطات التونسية لن تحترم الضمانات التي قدمتها، أو لن تستجيب لأي شكوى تقدم في هذا الشأن. ومن ثم ، فإن هذا القرار لا  يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية . ولذلك ، فإن الدولة الطرف تطلب إلى اللجنة أن تعتبر الشكوى غير مقبولة على أساس أنه ا ت شكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات أو غير مقبولة بموجب ال فقرة 5(أ) من ا لمادة 22 من الاتفاقية. وإذا ما رأت اللجنة أن الشكوى مقبولة ، فإن الدولة الطرف تطلب إليها أن تعلن أنها لا  تستند إلى أي أساس .

الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7-1 في 27 أيار/ مايو 2011، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات إضافية تفيد أن محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت حكماً ببراءة السيد أنسي عبيشو من جميع التهم الموجهة إليه في 19 أيار /مايو 2011 ، و أنه أُفرج عنه . وقد تابعت السفارة الألمانية المحاكمة ، ويبدو أن السيد أنسي عبيشو قد أُفرج عنه بناءً على أقوال شهود النفي .

7-2 و وفقا ً لما أوردته ا لدولة الطرف ، فإن هذه الوقائع تثبت أن السلطات التونسية قد احترمت ضماناتها الدبلوماسية ، وهو ما يدعم الملاحظات السابق ة للدولة الطرف بشأن م قبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

تعليقات صاحب ة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

8-1 تؤكد صاحبة الشكوى في تعليقاتها المؤرخة 26 حزيران/ يونيه 2011 أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تكن تنظر في موضوع التماسها في وقت تقديم شكواها الأولى إلى اللجنة في 25 آب /أغسطس 2010، وأن السيد أنسي عبيشو و محاميه لم يكونا على علم ب أن هناك شكوى منظورة أمام هذه الهيئة . وتُذكّر صاحبة الشكوى ب التمييز الذي يجب أن ي جرى ، حسب وجهة نظرها ، بين البلاغ و طلب تدابير الحماية المؤقتة. ف الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية تمنع اللجنة من النظر في أي بلاغ نظر فيه أو قيد النظر في إطار إجراء دولي آخر، غير أن هذا لا ينطبق على طلبات اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة لأسباب واضحة تتعلق بضرورة منح حماية السلامة الجسدية و النفسية للشخص الأسبقية على أية اعتبارات إجرائية أخرى.

8-2 و بناء ً على طلب مقدم من منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا ( محامي صاحب ة الشكوى)، قدم مكتب محاماة السيد وليام بوردون في 3 و 19 آب/ أغسطس 2010 طلبين من طلبات التدابير المؤقتة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، استناداً إلى ا لمادة 39 من النظام الداخلي ل لمحكمة ، والتمس فيهما من المحكمة أن تطلب إلى ألمانيا تأجيل تسليم السيد أنسي عبيشو إلى تونس ( ) . و في 12 و 23 آب/ أغسطس 2010،

على التوالي، رفضت المحكمة هذين الطلبين ( ) . ولا تتعلق قرارات الرفض الصادرة عن المحكمة إلاّ بالطلبات المقدمة بموجب المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة ( ال تدابير ال مؤقتة). ومن ثم ، فإن المحكمة لم تبتّ إطلاقاً في الطلب الذي تنظر فيه اللجنة حالياً، وعليه، لا يمكن الادعاء بأن الطلب الذي يتناوله البلاغ المقدم إلى ال لجنة قد سبق بحثه في إطار إجراء دولي آخر .

8-3 وحينما رفض الطلب الثاني المتعلق ب اتخاذ تدابير مؤقتة ، سأل أحد موظفي المحكمة السيد بوردون ، في مكالمة هاتفية أجراها معه، إن كان يود أن تنظر المحكمة في الأسس الموضوعية للطلب، فرد عليه السيد بوردون بالنفي، وفقاً لرغبة منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا وأسرة السيد أنسي عبيشو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السيد بوردون لم يرسل أية بيانات إضافية إلى المحكمة بشأن هذه المسألة، ومنذ ذلك الحين ، توقف السيد بوردون عن متابعة قضية السيد أنسي عبيشو التي تولت منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا وحدها مسؤوليتها. ولم ينتبه السيد بوردون ولا منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا إلى أن القضية لا تزال، خلافاً للتعليمات التي قدماها، منظورة أمام المحكمة إلا بعد أن تلقى مكتب السيد بوردون الرسالة التي وجهتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الحكومة الألمانية في 7 شباط /فبراير 2011 .

8-4 ومن ثم، فقد طلبت منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا من السيد بوردون تصحيح هذا الخطأ بشكل عاجل، وهو ما فعله ب توجيه رسالة إلى المحكمة في 8 آذار/ مارس 2011 ، ذك ّرها فيها بأنه كان قد أخطرها ، بعد رفضها لل طلب الثاني المتعلق ب اتخاذ تدابير مؤقتة ، بعدم رغبته في أن تنظر في الأسس الموضوعية للطلب. و في رسالة مؤرخة 25 آذار/ مارس 2011، رد رئيس قلم تسجيل المحكمة على السيد بوردون وأخبره أنه كان ينبغي له تأكيد سحب الطلب بخطاب خطي، وأن عدم فعل ذلك قد أدى إلى استمرار النظر في الطلب. و في 7 نيسان /أبريل 2011، بناء ً على طلب صريح من السيد بوردون ، شطبت المحكمة في نهاية المطاف طلب السيد أنسي عبيشو من قائمة القضايا المعروضة عليها. وبالنظر إلى أن منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا لم تشارك في ال مراسلات بين مكتب السيد بوردون و قلم تسجيل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، فهي لا  يمكنها تحديد الجهة المسؤولة عن سوء الفهم ، وتطلب إلى اللجنة أن تضمن عدم تحمل السيد أنسي عبيشو تبعاته لعدم مسؤوليته عنه .

8-5 و فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تطعن صاحبة الشكوى في تأكيدات الدولة الطرف التي أفادت بأن التقارير التي رجعت إليها لم تتح لها إثبات أن السيد أنسي عبيشو سيكون عرضة لخطر تعذيب حقيقي ، لكون ملاحقة هذا الأخير لا تتعلق بمكافحة الإرهاب . وت شير صاحب ة الشكوى في هذا الصدد إلى العديد من التقارير الصادرة أساساً من مصادر غير

حكومية ( ) ، التي أرسلت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 19 آب/ أغسطس 2010 مع طلب اتخاذ تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالسيد أنسي عبيشو ، والتي أشارت إلى ممارسة التعذيب ضد السجناء الملاحقين قضائياً في جرائم عادية . وتتناول صاحب ة الشكوى مرة أخرى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بن خميس ضد إيطاليا ، و الذي استشهد ت به الدولة الطرف في محاولة لإظهار أن خطر التعرض للتعذيب ينطبق فقط على الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في أنشطة إرهابية. وكون هذا الحكم يتعلق بشخص اشتبهت السلطات التونسية في تورطه في أنشطة إرهابية وخضع للتعذيب لا  يعني ، بمفهوم المخالفة ، أن الأشخاص الملاحقين قضائياً في تونس لارتكابهم أنواعاً أخرى من الجرائم غير معرضين للتعذيب . وقد وثقت العديد من ال مصادر ذات المصداقية اللجوء إلى التعذيب ضد المعارضين السياسيين والنقابيين والصحفيين وغيرهم من الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم في سياق آخر غير سياق مكافحة الإرهاب ( ) .

8-6 وفيما يتعلق بمسألة الضمانات الدبلوماسية ، ت لاحظ صاحبة الشكوى عدم الوفاء ب ثلاثة من الضمانات الدبلوماسية التي قدمت ها تونس إلى الدولة الطرف ، وهي على النحو التالي : (1 ) " تضمن ال محاكمة ال جديدة على وجه التحديد حق المتهم في أن يستجوب، من خلال القاضي الذي يرأس الجلسة ، شهود الادعاء والمتهمين الآخرين عملا ً بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية" . وفي أثناء ال محاكمة الجديدة ، التي جرت بعد أن سلمت ألمانيا ا لسيد أنسي عبيشو ، رفض القاضي التونسي محرز الهمامي - الذي عُزل عقب الثورة التونسية - السماح بمواجهة الشهود . و حكم على المتهم بالسجن المؤبد في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2010 بالاستناد فقط إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب من الشركاء المزعومين . وكانت مواجهة السيد أنسي عبيشو بشركائه المزعومين ستسمح لهذين الشخصين بالتذكير بالتعذيب الذي تعرضا له أثناء الاستجواب ( ) ؛ ( 2 ) " ستُحترم في المحاكمة الجديدة معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه تونس بموجب القانون رقم 30 المؤرخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر 1968، الذي يسمح للمتهم بالحصول على دفاع فعال" . و قد أدين السيد أنسي عبيشو في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2010، وهو اليوم الذي عقدت فيه أولى جلسات المحاكمة ، دون أن يُسمح لمحاميته ، السيدة راضية نصراوي ، بالمرافعة في الموضوع؛ ( 3) "في حالة إدانة السيد أنسي عبيشو، س يقضي عقوبته في سجن تراعى فيه القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء " . وكما ل احظت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها الصادر عام 2009 ، والذي رجعت إليه سلطات الدولة الطرف ، فإن " ظروف الاحتجاز لا  تفي بوجه عام بالمعايير الدولية " ، وهي النتيجة التي أكدتها منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا في تقرير ها الصادر عام 2010 بعنوان " عالم مليء ب التعذيب " ( ) .

8-7 وتفند صاحبه الشكوى تماماً الاستنتاج الذي خلصت إليه الدولة الطرف فيما يتعلق بالحكم ببراءة السيد أنسي عبيشو في الاستئناف و الإفراج عنه لاحقا ً في 19 أيار/ مايو 2011 ، والذي رأت فيه أن هذه الوقائع تثبت احترام تونس للضمانات التي قدمتها . و لا يعزى حصول السيد أنسي عبيشو على محاكمة عادلة في الاستئناف إلى الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها الحكومة التونسي ة السابق ة ، بل يعزى إلى التغييرات الإيجابية التي أحدثتها ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 و إلى التعبئة التي قامت بها منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا و السيدة راضية نصراوي، محامي ة المتهم بشأن القضية . وقد أدت هذه التعبئة بوجه خاص إلى السماح ب مواجهة الشهود ، وهو إجراء غير مسبوق في الممارسة القضائية التونسية . وأغفلت الدولة الطرف عن عمد ال تغيير ال سياسي ال جذري الذي سمح ب تبرئة السيد أنسي عبيشو، و لم تتطرق إلى ال محاكمة ال جائرة ال ت ي خضع له ا في أول درجة قبل اندلاع الثورة ب شهر. وتشير صاحبة الشكوى أخير اً إلى الخطأ ال ذي وقعت فيه المحكمة العليا الإقليمية في ساربروكن ، عندما رأت أن إدانة السيد أنسي عبيشو تستند إلى أدلة داعمة أخرى وليس إلى تصريحات الشهود الذين تعرضوا للتعذيب . و ترى صاحبة الشكوى أن تبرئة السيد أنسي عبيشو في الاستئناف التونسي تثبت عكس ذلك .

8-8 وأخيرا ً ، تشير صاحبة الشكوى، في معرض ردها على حجة الدولة الطرف بأن ادعاءات ممارسة التعذيب ضد شركاء السيد أنسي عبيشو ل م تكن موثقة بالأدلة ( ) ، إلى محضرين لمقابلتين أجرتهما منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - فرنسا في 21 آذار/ مارس 2011 في سجن المرناقية مع السج ينين محمد زايد و محمد جلوالي يثبتان التعذيب الذي تعرض له شريكا السيد أنسي عبيشو المزعومان أثناء التحقيق ( ) . وتستشهد أيضا ً ب الشكوى المتعلقة با لتعذيب التي أعدها السيد محمد عبو ، محامي السيد محمد زايد ، و قدم ها إلى مدعي الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في 19 نيسان/ أبريل 2011. و ت خ تم صاحب ة الشكوى حديثها بالإشارة من جديد إلى أن هذه الشهادات، التي تؤكده ا مصادر وثائقية عديدة، تثبت شيوع ظاهرة التعذيب في تونس و تكفي لإثبات أن السيد أنسي عبيشو كان عرضة لخطر تعذيب حقيقي وكبير عند تسليمه إلى تونس . وكان ت معظم هذه المعلومات متاحة للدولة الطرف حينما نفذت عملية التسليم . وعدم تعرض السيد أنسي عبيشو للتعذيب لدى وصوله إلى تونس - وذلك يرجع إلى حد بعيد بلا شك إلى الاهتمام الذي حظيت به قضيته ، وبخاصة الاهتمام الإعلامي ، لا  يمكن أن يبرر بأثر رجعي تصرفات الدولة الطرف. و لهذه الأسباب ، تدعو صاحبة الشكوى اللجنة إلى إثبات أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 3 من الاتفاقية و تدابير الحماية المؤقتة التي طلبتها اللجنة .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تلبية الدولة الطرف لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي

9 -1 تأسف اللجنة ل عدم تلبية طلبها باتخاذ تدابير مؤقتة . وهي تعترف بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف ل نقل طلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة بأسرع ما يمكن في ضوء الظروف القائمة ، و ت خلص، في هذه الحالة ، إلى أنه لا  يمكن لوم الدولة على عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تُقرِّر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة أن السيد أنسي عبيشو قدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شكوى سجلت ب رقم 33841/10 ، وتشير إلى أنها تتعلق بنفس وقائع المسألة المعروضة على اللجنة. ومع ذلك ، تلاحظ اللجنة أن الشكوى قد سحبت و شطب ت من قائمة القضايا التي تنظر فيها المحكمة في 7 نيسان/ أبريل 2011 قبل أن تنظر هذه الهيئة في أسسها الموضوعية. وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية لا  تمنع النظر في الشكوى ( ) .

10-2 و نظراً لعدم وجود مانع إضافي ل مقبولية البلاغ ، فإن اللجنة ستشرع في النظر في أسس ه الموضوعية بموجب المادة 3 من الاتفاقية .

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف ، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

11-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان ت الدولة بتسليمها صاحب الشكوى إلى تونس قد انتهكت التزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب. وتشدد اللجنة على أنها يجب أن تتخذ قراراً بشأن المسألة في ضوء المعلومات التي كانت متوافرة للدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون متوافرة لها، في وقت التسليم. وتشير اللجنة إلى أن الأحداث اللاحقة تفيد فقط في تقييم المعلومات التي كانت متوافرة بالفعل للدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون متوافرة لها، في وقت التسليم ( أأ ) .

11-3 وتشير اللجنة إلى أن الهدف من هذا الت قييم يتمثل في تحديد ما إذا كان الشخص المعني يواجه بصورة شخصية خطر تعذيب متوقع اً و حقيقي اً لدى عودته إلى تونس . و تشير اللجنة أيضا ً إلى تعليقها العام رقم 1( 1997) بشأن تنفيذ المادة 3 ، والذي جاء فيه أنه "يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. ومع ذلك لا يلزم أن يكون الخطر م حتملاً للغاية " ( ب ب ) ، وإنما يجب أن يكون شخصياً وقائماً. و في هذا الصدد ، رأت اللجنة أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً و حقيقياً وشخصياً ( ج ج ) . وتشير اللجنة أيضا ً إلى أنه ا وفقاً ل تعليقها العام رقم (1) تُقِيم وزناً كبيراً لتقرير الوقائع الذي يرد من أجهزة الدولة الطرف المعنية ( د د ) ، بيد أنها غير ملزمة به بل إنها، على العكس من ذلك، يحق لها، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، تقدير الوقائع بحرية في ضوء الظروف المحيطة بكل قضية.

11-4 ولتحديد ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى إلى تونس يشكل انتهاكاً ل التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن ها تشير إلى أن الهدف من تحليل ها هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر تعذيب حقيقي ومتوقع في البلد الذي سيُعاد إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية في البلد المعني ليس سبباً في حد ذاته لتقرير احتمال تعرض هذا الشخص للتعذيب عند عودته إلى بلده. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن أن يتعرض شخصٌ ما للتعذيب في حالة معينة خاصة به. واللجنة، بفصلها في مسألة وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي لا  تصدر على أي نحو رأياً مسبقاً بشأن صحة أو خطورة التهم الجنائية الموجهة ضد السيد أنسي عبيشو وقت تسليمه .

11-5 وت ذكّر اللجنة ب أن حظر التعذيب مطلق وغير قابل للتقييد ، و بأنه لا يجوز تذرع أي دولة طرف بظروف استثنائية أياً كانت لتبرير أفعال التعذيب ( ﻫ ﻫ ) . وأحاطت اللجنة علماً ب تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف ، إلا أنها تشير إلى أن ه لا  يجوز الاستناد إلى الضمانات الدبلوماسية لتجنب تطبيق مبدأ عدم الرد المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية ( و و ) . و أحاطت اللجنة علما ً بالحجج التي ساقتها صاحبة الشكوى ، والتي تؤكد أنه بالنظر إلى ا للجوء المتكرر إلى ا لتعذيب في تونس و إلى تعرض المتهمين الآخرين ال ل ذين أوقفا في القضية نفسها للتعذيب كان هناك ، احتمال كبير لأن يتعرض السيد أنسي عبيشو أيضاً للتعذيب أو ضروب ا ل معاملة اللاإنسانية أو المهينة في حال تسليمه إلى تونس . كما أحاطت اللجنة علما ً ب حجة الدولة الطرف بأن السيد أنسي عبيشو لا  ي نتمي إلى الفئات المعرضة ل مثل هذا الخطر، لكونه لا يواجه اتهامات مرتبطة بالإرهاب . و بيّنت الدولة الطرف أيضا ً للجنة أن طلب التسليم كان مصحوباً بضمانات دبلوماسية قدمتها تونس ، وأشارت فيها إلى أن السيد أنسي عبيشو سيحصل على محاكمة جديدة تراعي فيها الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وسيسجن، في حالة إدانته من جديد، في مكان احتجاز تُراعي فيه القواعد النموذجية الدنيا لم عاملة السجناء .

11-6 وعلى الرغم من الضمانات الدبلوماسية المقدمة ، يجب أن تأخذ اللجنة في الاعتبار الوضع الفعلي لحقوق الإنسان في تونس وقت تسليم زوج صاحبة الشكوى. وتشير اللجنة إلى الملاحظات الختامية التي أصدرتها عام 1998 بشأن التقرير الدوري الثاني الذي قدمته تونس (CAT/C/20/Add.7)، والتي أفادت فيها بما يلي: " مما يكدر اللجنة بوجه خاص ما ذكرته التقارير من ممارسة قوات الأمن والشرطة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة على نطاق واسع، مما أسفر في بعض الحالات عن وفاة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة" ( زز ) . و أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مؤخراً، في عام 2008 ، عقب نظرها في التقرير الدوري لتونس (CCPR/C/TUN/5)، إلى أنها تشعر " بالقلق إزاء معلومات خطيرة ومتواترة تفيد بحدوث حالات تعذيب وضروب للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في إقليم الدولة الطرف" ( ح ح ) . و أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كذلك عن " قلقها إزاء معلومات تشير إلى أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، لا تستبعد من الناحية العملية من أدلة الإثبات في المحاكمات" ( ط ط ) . و أكدت هذه المعلومات العديد من المصادر غير الحكومية التي استشهد ت بها صاحبة الشكوى و الدولة الطرف على حد سواء ، و قد أقرت الدولة الطرف بحالة حقوق الإنسان المقلقة التي كانت سائدة في تونس في وقت تسليم السيد أنسي عبيشو، وذهبت إلى حد اعتبار أن "تعرض المشتبه فيهم لمعاملة غير مشروعة هو أمر غير مستبعد في تونس".

11-7 و من ثم ، فإن سلطات الدولة الطرف كانت تعلم أو كان ينبغي لها أن تعلم عند تسليم السيد أنسي عبيشو أن تونس تلجأ بشكل منتظم وعلى نطاق واسع إلى استخدام التعذيب ضد المعتقلين لأسباب سياسية ، و كذلك ضد الم حتجزين المتهمين بارتكاب جرائم عادية. كما أحاطت اللجنة علما ً بادعاء صاحبة الشكوى الذي أكدت فيه تعرض م تهمين آخرين في القضية نفسها للتعذيب بهدف انتزاع ال اعترافات منهم ا ، ليس فقط أثناء حبسهما الاحتياطي، بل في أثناء الإجراءات القضائية أيضاً بعد أن أمر قاضي التحقيق بإجراء تحقيق تكميلي في القضية. وتولي اللجنة الاهتمام اللازم للمعلومات الموثقة التي قدمتها صاحب ة الشكوى بشأن هذا الموضوع، ولا سيما الشهادات التي قدمها المتهمان والشكاوى التي رفعاها إلى ال عدالة التونسية بشأن تعرضهما للتعذيب ، والتي رفضت دون إجراء أي تحر أو تحقيق بشأنها . ومن المرجح أن التعذيب الذي تعرض له هذان الشخصان قد أكد المخاطر الشخصية التي كان سيتعرض لها السيد أنسي عبيشو الذي كان بعد تسليمه إلى تونس سيُقدم إلى محاكمة جديدة، ومن ثم سيمر بإجراءات قضائية جديدة، بما في ذلك تحقيقات جديدة ، و سيتعرض، في ظل هذه الظروف، لخطر تعذيب أو سوء معاملة حقيقي . ولا يشكل الحصول على ضمانات دبلوماسية سبباً كافياً يسمح ل لدولة الطرف ب تجاهل هذا الخطر ال واضح، لا  سيما وأن أيا ً من الضمانات المقدمة لا يتعلق على وجه التحديد ب الحماية من التعذيب أو  من سوء المعاملة. ولا يمكن أن يكون عدم تعرض السيد أنسي عبيشو في نهاية المطاف إلى معاملة من هذا القبيل بعد تسليمه مبرراً للتشكيك في وجود هذا الخطر في وقت تسليمه أو للتقليل من شأنه . و تخلص اللجنة إلى أن صاحبة الشكوى قد أثبتت بصورة كافية أن السيد أنسي عبيشو واجه خطر تعذيب متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً في وقت تسليمه إلى تونس. و عليه، فإن تسليمه من الدولة الطرف يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

1 2- ولجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تقرر أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف للماد ة 3 من الاتفاقية.

1 3- وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 118 (المادة 112 سابقاً) من نظامها الداخلي ، على جبر الضرر الذي تعرض له السيد أنسي عبيشو ، بما في ذلك منحه التعويض الكافي. و تود اللجنة أيضاً أن تتلقى ، في غضون 90 يوماً، معلومات عن ال تدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ هذا القرار .

البلاغ رقم 431/ 2010 : ي. ضد سويسرا *

المقدم من : ي. (يمثله ا المحامي أوليفر برونيتي )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ة الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 31 آب/أغسطس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 21 أيار/مايو 2013،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 431/2010، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من المحامي أوليفر برونيتي نيابة عن السيدة ي.، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب ة الشكوى مواطن ةٌ تركية تدعى السيدة ي. و هي ت دعي أن ترحيلها إلى تركيا سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحب ة الشكوى المحامي أوليفر برونيتي .

1-2 و طلبت اللجنة ، بموجب الفقرة المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5)، في 3 أيلول/سبتمبر 2010، إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحبة الشكوى إلى تركيا ريثما تنظر في بلاغها. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب .

الوقائع كم ا عرض تها صاحبة الشكوى

2-1 صاحبة الشكوى هي مواطنة تركية من أصل كردي، مولودة في اسطنبول. وبدأت العمل في مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي في اسطنبول عام 1997، حيث كانت تعلم الرقص الشعبي. وهي تنتمي إلى عائلة معروفة بآرائها وأنشطتها السياسية الليبرالية المناصرة للأكراد.

2-2 وهناك شبه لافت للنظر بين صاحبة الشكوى وشقيقتها الكبرى، س. وكانت شقيقتها ناشطة جداً في العمل السياسي والتحقت ب العصاب ات المسلحة التابعة لحزب العمل الشيوعي التركي/اللينيني المحظور. ولذلك كانت مطلوبة من الشرطة التي كانت تحضر دائماً إلى منزليهما بحثاً عنها وتهدد بإلقاء القبض على صاحبة الشكوى لدفع الشقيقة س . إ لى الاستسلام. وأُلقي القبض على شقيقة صاحبة الشكوى في عام 1995، وتعرضت للتعذيب على أيدي عناصر الشرطة لإجبارها على كشف ما كانت تقوم به من أنشطة لصالح حزب العمل الشيوعي التركي/اللينيني. ولما امتنعت عن ذلك، عادت الشرطة إلى تهديد الأسرة لإجبار س. على الإدلاء بما لديها. وقامت الشرطة باحتجاز صاحبة الشكوى ليوم واحد وضربها لحمل شقيقتها على الإدلاء بأقوالها.

2-3 وفي الفترة 2001-2002، شاركت شقيقة صاحبة الشكوى في إضراب عن الطعام نفذه السجناء السياسيون في جميع أنحاء البلاد وامتنعوا عن تناول الطعام لمدة 180 يوماً. وأفرج عنها هي وعدة سجناء آخرين شاركوا في الإضراب عن الطعام، إفراجاً مشروطاً مدته ستة أشهر لكي تستعيد عافيتها. وطلب منها أن تتعهد بالإقامة في منزل والديها وأن توقف إضرابها عن الطعام وتعود إلى السجن بعد مرور ستة أشهر. وتمكنت الأسرة من تدبير عملية هروب س إلى سويسرا على الرغم من الرقابة المشددة التي كانت تفرضها السلطات الأمنية. وحصلت على اللجوء في سويسرا بتاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2003. وفي عام 2006، وضعت الشرطة التركية اسمها على قائمة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الأ نتربول) . وفي 29 نيسان/أبريل 2008، طالبت السلطات التركية بتسليم س . بعد أن علمت بأنها تقيم في سويسرا ؛ ورفضت سويسرا هذا الطلب استناداً إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.

2-4 وكانت صاحبة الشكوى تزور شقيقتها بالسجن منذ إلقاء القبض عليها في عام 1995، مرة واحدة في الأسبوع على الأقل وبشكل يومي أثناء فترة الإضراب عن الطعام. وكان حراس السجن يحتجزونها عند كل زيارة. وعند انتهاء الزيارة، كانوا يستبقونها دون سواها لتفتيشها جسدياً وفحص وجهها باللمس وأخذ بصماتها. ويبدو أن رجال الأمن كانوا يشتبهون في وجود نية لديها لاستغلال شبهها بشقيقتها وأخذ مكانها في السجن ليتسنى لها الخروج. وكانت صاحبة الشكوى تخضع للمراقبة ويتم تعقبها والتنصت على اتصالاتها الهاتفية بشكل دائم، ويبدو أن السلطات كانت تشتبه في ضلوعها في تنفيذ الأنشطة نفسها التي كانت تضطلع بها شقيقتها في الحركة السياسية السرية. وزاد الاشتباه فيها أكثر عندما بدأت تعمل في مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي. ويعتبر هذا المركز من المؤسسات التابعة لحزب العمال الكردستاني وهو يخضع لمراقبة مشددة من السلطات الأمنية في تركيا.

2-5 وفي 1 شباط/فبراير 1998، قامت الشرطة بمداهمة منزل صاحبة الشكوى وإلقاء القبض عليها. وأودعت السجن مدة سبعة أيام، وعُصبت عيناها وعوملت بقسوة لا سيما في عورتها، وتعرضت للتحرش الجنسي والحرمان من الطعام. واتهمت بحيازة منشورات ممنوعة والمشاركة في جنازة ناشط سياسي ثم أفرج عنها لعدم كفاية الأدلة. لكن الشرطة والسلطات الأمنية لم تتوقف عن اضطهادها. إذ كان يُقبض عليها دائماً لفترات قصيرة، وتخضع للاستجواب والتخويف سواء أثناء زيارة شقيقتها في السجن أو في مكان عملها.

2-6 وبعد هروب شقيقة صاحبة الشكوى في آب/أغسطس 2002، استمرت الشرطة في مراقبتها. وكانت الشرطة مقتنعة بأن س. مختبئة داخل البل د والواضح أنها كانت تأمل في أن تهتدي إلى مكانها من خلال صاحبة الشكوى. وكانت الشرطة تخشى أيضاً أن تستغل صاحبة الشكوى شبهها بشقيقتها ليتيسر لها التنقل بحرية. وبالإضافة إلى ذلك، كان التخويف يستخدم وسيلة للضغط باستمرار على س. لدفعها إلى الاستسلام. كما أصبحت السلطات تشتبه بشده في صاحبة الشكوى نفسها ليس فقط بسبب علاقتها الوثيقة ب‍ س. بل بسبب نشاطها في مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي. وحين علمت السلطات في عام 2006، بفرار س. من تركيا، قامت بتشديد المراقبة على صاحبة الشكوى باعتبارها هدفاً وحيداً ويشتبه في ضلوعها في تيسير هروب شقيقتها وخلافتها في الحركة السياسية السرية.

2-7 ونتيجة خضوع صاحبة الشكوى للمراقبة والتخويف بهذا الشكل الدائم وتأثرها بإلقاء القبض عليها وسوء معاملتها عدة مرات، أصبحت تعاني من اضطرابات عقلية حادة. فكانت تهاب الخروج من المنزل، وكلما خرجت ينتابها الخوف من القبض عليها والتعرض لسوء المعاملة مجدداً. وفي عام 2002، لجأت إلى مركز توهاف لإعادة التأهيل، وهو مركز شهير متخصص في توفير العلاج لضحايا التعذيب في مجال الصحة العقلية، وخضعت في الفترة من 2002 إلى 2006، لبرنامج إعادة التأهيل الذي يوفره هذا المركز. وفي عام 2006، توقفت عن العلاج خوفاً من تعقبها وإلقاء القبض عليها لأن مركز توهاف نفسه عرضة لخطر شديد كونه مدافعاً بارزاً عن حقوق الإنسان ومنع التعذيب.

2-8 وفي ربيع عام 2008، شعرت صاحبة الشكوى أنها لم تعد قادرة على العيش في ظل هذه الظروف فهي تعيش عملياً حبيسة بيتها ويسكنها خوف دائم. وخلال مظاهرات الأول من شهر أيار/مايو 2007، ألقت الشرطة القبض على أحد أبناء عمومة الشقيقتين وخاطبته بالقول إن عائلتهم ينبغي أن تمحى من الوجود. ونصح محامي صاحبة الشكوى موكلته بأن تغادر البلاد حفاظاً على سلامتها الشخصية. وتمكنت من مغادرتها بصورة غير شرعية إلى سويسرا حيث دخلتها بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2008. وعلمت صاحبة الشكوى من والديها بأن الشرطة بحثت عنها مراراً في بيت الأسرة منذ هروبها.

2-9 وقدمت صاحبة الشكوى طلباً للجوء في 15 أيلول/سبتمبر 2008. ومثلت أمام المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في جلسة الاستماع الأولى بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2008، وفي جلسة الاستماع الثانية بتاريخ 22 حزيران/يونيه 2009. وقدمت بهذه المناسبة أدلة موثقة تثبت ادع اءاته ا ( ) . وفي 19 آذار/مارس 2010، رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة طلبها. ولم يستبعد أن تكون صاحبة الشكوى قد عانت بالفعل من التهديد والتخويف، لكنه اعتبر وصفها لشدة الاضطهاد الذي قالت إنها تعرضت له مبالغاً فيه؛ إذ من غير المنطقي أن تدأب السلطات التركية على اضطهادها بسبب القضية عينها طوال سنوات عدة؛ بل من المؤكد أن لائحة اتهام كانت لتصدر ضدها لو أنها كانت فعلاً محل اشتباه. ورأى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة أن صاحبة الشكوى كانت لتتعرض للملاحقة الجنائية لو اشتُبه بالفعل في تيسيرها هروب شقيقتها وتحريضها على ذلك. وعلاوة على ذلك، يبدو من المستبعد تماماً أن تكون قد تعرضت للاحتجاز في جميع المرات التي زارت فيها شقيقتها في السجن كما ادعت، لأن تصرف سلطات السجن على هذا النحو يبدو عديم الجدوى تماماً. وأشار المكتب الاتحادي كذلك إلى وجود تناقضات عديدة في ادعاءات صاحبة الشكوى فيما يتعلق بمختلف الفترات التي وقع فيها اضطهاد السلطات لها. وخلص إلى أن ما قيل عن شدة الاضطهاد واستمراره في الماضي، واحتمال التعرض له في المستقبل نتيجة ذلك، لا يعتد به كثيراً.

2-10 وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة ادعاءات صاحبة الشكوى بشأن إلقاء القبض عليها وسوء معاملتها في عام 1998، ادعاءات موثوقة ومثبتة بأدلة ذات قيمة، لكنه لاحظ أن تلك الأحداث تعود إلى زمن قديم جداً يتعذر معه ربطها بعلاقة سببية مع طلبها الحالي للجوء. وأشار المكتب الاتحادي إلى أن تعرض الأشخاص للاضطهاد بسبب وجود سوابق لهم أو لأحد أقاربهم في العمل السياسي غير المشروع كان أمراً شائعاً في تركيا حتى أواخر التسعينيات لكن هذا الزمن قد ولَّى اليوم، وأضاف أن الوضع في تركيا قد تحسن كثيراً منذ عام 2001، ومنذ أن أصدرت الدولة ضمانات جديدة بشأن الإجراءات الجنائية في عام 2005. ومن هذا المنطلق قال إنه قد يكون من غير المستبعد أن تتخذ الشرطة إجراءات في حق شخص يشتبه في اتصاله بأحد الأشخاص المطلوبين أو في مشاركته في إحدى المنظمات غير القانونية، لكن هذه الإجراءات لم تعد تعتبر في معظم الحالات اضطهاداً يستدعي التماس اللجوء. واعتبر المكتب الاتحادي ما قالته صاحبة الشكوى عن أحداث عام 1998 وعن تعرضها لبعض ممارسات الاضطهاد في الماضي معقولاً، لكنه شكك في مصداقيتها بشأن استمرار هذا الاضطهاد بنفس الشدة المزعومة. وخلص المكتب الاتحادي إلى أنه ليس هناك ما يدل على وجود احتمال كبير لأن تتعرض صاحبة الشكوى عند عودتها إلى تركيا لمعاملة تتنافى مع ما نصت عليه المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2-11 وفي 21 نيسان/أبريل 2010، قدمت صاحبة الشكوى استئنافاً أمام ال محكمة الإدارية الاتحادية ، وقدمت وثائق إضافية تثبت ادعاءاتها. وأكدت أن الاضطهاد جرى على مراحل مختلفة، وتزامن مع الإجراءات المتخذة في حق شقيقتها وفترة عملها في مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي. وعليه، فإن الشرطة كانت لديها أسباب شتى لتقوم بمراقبتها وتخويفها وإلقاء القبض عليها وإساءة معاملتها، ومن ذلك الضغط على شقيقتها لكي تستسلم وتعترف بما لديها؛ ومنع صاحبة الشكوى من استغلال شبهها بشقيقتها وانتحال شخصيتها ومن خلافتها في تنفيذ الأنشطة غير القانونية التي كانت تضطلع بها؛ وممارسة الضغط عليها بسبب نشاطها في حزب العمال الكردستاني المرتبط بمركز بلاد ما بين النهرين الثقافي؛ ومعاقبتها على النشاط غير القانوني لشقيقتها وعلى هروبها من البلاد. وفيما يتعلق بعدم إلقاء القبض عليها بسبب ضلوعها في تيسير هروب شقيقتها في عام 2002، أفادت بأن ذنبها في هروب شقيقتها كان هو الشبه الذي يجمع بينهما وسمح لشقيقتها بالتنقل بحرية ويسَّر بالتالي هروبها. وهذا ليس بطبيعة الحال، جرماً يترتب عليه صدور لائحة اتهام.

2-12 وفيما يتعلق بعدم جدوى احتجازها كلما ذهبت لزيارة شقيقتها في السجن، تُذكِّر صاحبة الشكوى بأن الهدف من تلك الإجراءات كان منعها من أخذ مكان شقيقتها في السجن لتيسير هروبها. وقدمت أيضاً حججاً شتى على عدم وجود أي تناقضات في ادعاءاتها خلافاً لمزاعم المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة. أما فيما يخص العلاقة السببية بين أحداث عام 1998 التي لا يجادل أحد في أنها كانت مروعة وهروب صاحبة الشكوى في عام 2008، أكدت أنها لم تستند في طلبها اللجوء كما هو واضح، إلى هذه الأحداث فقط بل استندت إلى استمرار تعرضها للتخويف والمراقبة والتوقيف والمضايقات على أيدي قوات الأمن منذ أن انخرطت شقيقتها في أنشطتها غير القانونية وحتى تاريخ هروب صاحبة الشكوى من تركيا في عام 2008.

2-13 كما اعترضت صاحبة الشكوى في استئنافها على رأي المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة الذي ذهب فيه إلى أن حالة حقوق الإنسان في تركيا قد تحسنت كثيراً مستبعداً أن يتعرض شخص ما للاضطهاد بسبب أنشطة قام بها في الماضي هو أو أحد أقاربه، وأشارت إلى السوابق القضائية الأخيرة للمحكمة الإدارية الاتحادية (على سبيل المثال، قرارها المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2005، EMARK 2005/21)، التي تفيد بأن التعديلات التشريعية ذات الصلة التي أجرتها تركيا في الآونة الأخيرة، لم تتجسد في الممارسة العملية؛ إذ استمرت قوات الأمن التركية في قمع أعضاء المنظمات الكردية؛ وظلت ممارسة التعذيب شائعة على نطاق واسع لدرجة تستدعي اعتبارها ممارسة رسمية معتادة؛ ولا تزال أعمال القمع الشديد تستهدف أفراد أسر الناشطين الأكراد المشتبه فيهم. وأشارت أيضاً إلى تقارير عديدة صدرت مؤخراً عن منظمات دولية ومحلية بشأن حالة حقوق الإنسان في تركيا

وقدمت تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية (2009) ( ) ، وهيومن رايتس ووتش (2010) ( ) والمجلس السويسري للاجئين (2008) ( ) كوثائق داعمة.

2-14 كما ذكرت صاحبة الشكوى في استئنافها أنها أصيبت مراراً بانهيار عصبي منذ أن وصلت إلى سويسرا. ودفعت في نهاية المطاف، بأن عودتها إلى تركيا ستعرضها لخطر شديد وبأن إعادتها قسراً سيؤثر تأثيراً كبيراً أيضاً على حالتها العقلية الهشة جداً بالنظر إلى ما ظلت تعانيه من اضطهاد شديد وتخويف وتوقيف وسوء معاملة حتى تاريخ هروبها من تركيا بسبب أنشطتها وأنشطة شقيقتها، وسعي السلطات التركية الحثيث إلى اعتقال شقيقتها باستخدامها هي، ومثابرة الشرطة على البحث عنها في منزل والديها منذ أن غادرت البلاد، وبالنظر إلى حالة حقوق الإنسان في تركيا التي لا تزال دقيقة لا سيما بالنسبة للنشطاء الأكراد وأقربائهم.

2-15 وفي 5 آب/أغسطس 2010، أصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية حكمها بشأن موضوع القضية فأيدت قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة. وأكدت رأي المكتب الاتحادي معتبرة أنه يمكن تصديق السرد الذي قدمته صاحبة الشكوى لأحداث عام 1998 ولبعض ما تعرضت له بعد ذلك، من ممارسات التخويف. في حين رأت أن الادعاءات المتعلقة بالتعرض للاضطهاد بعد عام 2002 تفتقر إلى المصداقية مستبعدة تماماً أن تستمر السلطات التركية في اضطهاد صاحبة الشكوى طوال سنوات عدة دون أن تكتشف قبل عام 2008 أن شقيقتها قد حصلت على اللجوء في سويسرا. وعدم صدور لائحة اتهام في حق صاحبة الشكوى بسبب تيسير هروب شقيقتها على حد زعمها، يدل على أن السلطات التركية لا تحملها مسؤولية هذا الهروب. ورأت المحكمة أن صاحبة الشكوى قد اختلقت جزءاً كبيراً مما قالته بشأن اضطهادها لتدعيم طلبها اللجوء، وخلصت إلى خلو ادعاءاتها والوثائق المتاحة، من دليل على احتمال تعرضها لمعاملة منافية لأحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودتها إلى تركيا. وذكرت في الأخير أن صاحبة الشكوى لا تعاني من أي مرض يمنع تنفيذ أمر الترحيل.

2-16 وفي 9 آب/أغسطس 2010، طلب المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة من صاحبة الشكوى مغادرة سويسرا في موعد أقصاه 6 أيلول/سبتمبر 2010.

2-17 وتؤكد صاحبة الشكوى أنها تعرضت للانهيار مرات عديدة عقب مغادرتها تركيا. وفي حزيران/يونيه 2010، عرضت نفسها على طبيب نفساني وخضعت للعلاج الذي وصفه لها. وبعد أن علمت بحكم المحكمة الإدارية الاتحادية، أصيبت بأزمة عقلية وعدل الطبيب النفساني علاجها بما يتناسب مع وضعها. ويشير تقرير طبي مؤرخ 23 آب/ أغسطس 2010، إلى أن صاحبة الشكوى تعاني من نوبات اكتئاب مع أعراض جسدية وتشنجات فصامية وأنه يشتبه في إصابتها ب اضطراب ال إجهاد الناجم عن الصدمة (لم يكن التشخيص قد انتهى في تاريخ تقديم الشكوى). ويشير التقرير إلى أن حالة صاحبة الشكوى آنذاك لم تكن تسمح بعودتها إلى تركيا. إذ إن خوفها من إلقاء القبض عليها وإساءة معاملتها مجدداً بعد العودة يصيبها بتشنجات فصامية. ورجوعها إلى تركيا سيزيد من تدهور حالتها الصحية، مع وجود احتمال كبير لإقدامها على الانتحار. وفي 26 آب/أغسطس 2010، قدم التقرير الطبي إلى مكتب الهجرة في كانتون بازل وهو المكتب المسؤول عن إنفاذ أمر الترحيل وقدم معه طلب لتعليق ترحيلها لأسباب طبية.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها إلى تركيا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتؤكد أنها ستتعرض لدى عودتها، للاحتجاز والاستجواب والتخويف وسوء المعاملة على يد الشرطة. وربما تخضع أيضاً لنفس نظام المراقبة الدائمة والاضطهاد والاحتجاز والترهيب الذي سبق أن عانت منه وكان سبباً في إصابتها باضطرابات عقلية حادة.

3-2 وتُذك ّ ر صاحبة الشكوى، دعماً لادعاءاتها، بما يلي: (أ) إنها أُلقي القبض عليها وأسيئت معاملتها بشدة طوال سبعة أيام في عام 1998، وهو ما لم تطعن في صحته سلطات الهجرة السويسرية؛ (ب) إنها قُبض عليها مراراً لفترات قصيرة أثناء زيارة شقيقتها في السجن؛ (ج) إنها خضعت لمراقبة مشددة وترهيب دائم وللاحتجاز لفترات قصيرة منذ أن انخرطت شقيقتها في أنشطة غير قانونية مناصرة للأكراد؛ (د) إنها عملت سنوات عدة، لدى مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي وهو منظمة تعتبر وثيقة الصلة بحزب العمال الكردستاني في نظر السلطات التركية؛ ( ) إن شقيقتها حكم عليها بالسجن مدى الحياة بتهمة القيام بأنشطة غير مشروعة لصالح الأكراد وبدعوى قتل رجل شرطة، وإن سويسرا رفضت تسليمها استناداً إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية؛ (و) إن السلطات التركية تعلم أو ستعلم لدى عودة صاحبة الشكوى إلى تركيا، أنها كانت مع شقيقتها في سويسرا حيث طلبت الحصول على اللجوء؛ (ز) إن منظمات دولية عديدة فضلاً عن المحكمة الإدارية الاتحادية في أحكامها القضائية الصادرة مؤخراً، تؤكد أن حالة حقوق الإنسان في تركيا لم تشهد تغييراً يُذكر، لا سيما بالنسبة للأكراد، وإن ممارسة التوقيف التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب ضد الأشخاص المتهمين بالقيام بأنشطة مناصرة للأكراد أو ضد أقربائهم لا يزال إجراءً اعتيادياً؛ (ح) إنها أصيبت بمرض عقلي لسنوات عدة، وتلقت العلاج في مركز توهاف لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب في اسطنبول لمدة أربع سنوات وهي تخضع للعلاج لدى طبيب نفساني أكد أنها لن تتحمل الوقوع من جديد في قبضة السلطات التركية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة 16 شباط/ فبراير 2011. وقدمت ملخصاً لوقائع قضية صاحبة الشكوى وادعاءاتها في سياق إجراءات اللجوء، وهو ملخص يبين المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى في الفقرات من 2-1 إلى 2-8 أعلاه. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى تدعي أمام اللجنة أنها ستتعرض للتوقيف وسوء المعاملة لدى عودتها إلى تركيا، مما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتدعي كذلك أنها تعاني من اضطرابات في الصحة العقلية وأنها معرضة بشكل كبير لخطر الانتحار في حال عودتها. وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى تستند إلى نفس الوقائع والادعاءات المعروضة على السلطات الوطنية، إلا فيما يتعلق بادعاء إصابتها باضطرابات في الصحة العقلية، ولا تقدم معلومات جديدة تتيح الطعن في قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة المؤرخ 19 آذار/مارس 2010 وفي الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية بتاريخ 5 آب/أغسطس 2010.

4-2 وتذكر الدولة الطرف أن المادة 3 من الاتفاقية لا تجيز لل دول الأطراف أ ن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب . وعند تحديد مدى توافر هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية . وتذكَر الدولة الطرف ب المعايير التي وضعتها اللجنة في تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تطبيق المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ( ) والتي تقتضي ب أن يثبت صاحب الشكوى أنه يواجه خطر اً شخصي اً و محدقاً وجوهرياً بأن يتعرض للتعذيب في حال تم ترحيله إلى بلده الأصلي. و يجب تقييم هذا ال خطر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك؛ ومن الضروري أن تظهر الوقائع المزعومة أن هذا الخطر حقيقي . و تذكر الدولة الطرف بأن الفقرة 8 من تعليق اللجنة العام تنص في جملة أمور، على وضع المعلومات التالية في الاعتبار عند تقييم المخاطر المترتبة على طرد شخص ما: الأدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية ؛ وورود ادعاءات تتعلق بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القريب فضلاً عن وجود أدلة مستقاة من مصادر مستقلة بهذا الشأن؛ وممارسة صاحب الشكوى لأنشطة سياسية داخل وخارج بلده الأصلي ؛ ووجود أدلة على مصداقية صاحب الشكوى؛ ووجود عدم اتساق في الوقائع الواردة في ادعاء صاحب الشكوى.

4-3 ولتحديد ما إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد باحتمال تعرض صاحب ال شكوى لخطر التعذيب في حال إعادته قسرا ً ، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة ، وبخاصة وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أ و الصارخة أ و الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المستقبلة. غير أن الهدف من التقييم هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعذيب في بلد العودة. و وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أ و الصارخة أ و الجماعية لحقوق الإنسان ليس في حد ذاته سبب اً كافي اً يدعو إلى ا لاعتقاد بأن الشخص سيتعرض للتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي، ولا بد من تو ا فر أسباب إضافية لكي ينطبق على خطر التعذيب، بالمعنى المقصود في المادة 3 وصف " خ طر متوق ع وحقيقي وشخصي " ( ) . وفي المقابل، وكما ذكرت اللجنة في قراراتها السابقة ، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أن الشخص قد لا يتعرض للتعذيب في ال ظروف الخاصة به ( ) .

4-4 وتفيد الدولة الطرف بأن اللجنة تسنى لها بالفعل أن تنظر في بلاغات لمتظلمين من أصل كردي ادعوا أنهم سيتعرضون للتعذيب إذا أعيدوا إلى تركيا. و لاحظت اللجنة في هذه الحالات، أن حالة حقوق الإنسان في تركيا تدعو إلى القلق لا سيما بالنسبة للناشطين في حزب العمال الكردستاني. ومع ذلك، خلصت اللجنة إلى أن خطر تعرض صاحب شكوى بعينه للتعذيب عند عودته إلى تركيا لا يعد خطر اً حقيقي اً وشخصي اً ما لم يتسن إثبات وقائع فردية إضافية، لا سيما أهمية الأنشطة السياسية التي يقوم بها لصالح حزب العمال الكردستاني، واحتمال وجود دوافع سياسية وراء ملاحقته جنائي اً وتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب في الماضي ( ) . وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية أو أعمال الاضطهاد التي حدثت في الماضي، أولت اللجنة اهتمام اً كبير اً لتحديد حدوثها في الآونة الأخيرة من عدمه ( ) .

4-5 وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها ستواجه شخصي اً خطر اً متوقع اً وحقيقي اً بالتعرض للتعذيب إذا عادت إلى تركيا. والتعذيب أو سوء المعاملة الذي تعرضت له في الماضي بحسب ادعائها، يدخل ضمن العناصر التي ينبغي مراعاتها عند تقييم خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في حالة العودة. فصاحبة الشكوى تدعي أن السلطات التركية أساءت معاملتها أثناء احتجازها لمدة أسبوع في شباط/فبراير 1998. ولم تطعن السلطات السويسرية في صحة إلقاء القبض على صاحبة الشكوى عام 1998، لكنها لاحظت أن هذه الحادثة مر عليها أكثر من عشر سنوات. وبعد أن درست السلطات السويسرية وضع صاحبة الشكوى حاليا، رأت أنها لم تثبت وجود علاقة سببية بين أحداث عام 1998 وهروبها المزعوم من البلاد في عام 2008، وخلصت إلى أنها لا تواجه حالي اً خطر التعرض للاضطهاد في حال عودتها إلى اسطنبول. وبالإضافة إلى ذلك، تذكِّر الدولة الطرف بأن احتمال تعرض صاحبة الشكوى لسوء المعاملة في الماضي، لا يعد في عرف اللجنة، دليل اً ع لى وجود خطر في الوقت الحالي بتعرضها للتعذيب في حال عادت خصوص اً إذا لم تكن تلك الأعمال قد ارتكبت منذ عهد قريب ( ) .

4-6 وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى ادعت أنها ستتعرض للاضطهاد بسبب ما قامت به شقيقتها من أنشطة سياسية في الماضي وهروبها إلى سويسرا. وقالت أيض اً إن السلطات كانت تشتبه في مساندتها لحزب العمال الكردستاني بسبب عملها في مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي الأمر الذي أدى إلى اضطهادها. ولم تطعن السلطات السويسرية المختصة في صحة تعرض صاحبة الشكوى للاحتجاز في عام 1998. واعتبرت كذلك أن ادعاءاتها المتعلقة بالتعرض للاضطهاد بسبب أنشطة شقيقتها ادعاءات موثوقة.

4-7 ولاحظ المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة أن صاحبة الشكوى قد ناقضت نفسها فيما يتعلق بالفترة التي تعرضت خلالها لمضايقات السلطات التركية. ورأى المكتب الاتحادي في جملة أمور، أنه من المستبعد أن تكون صاحبة الشكوى قد تعرضت للتوقيف "في كل مرة" زارت فيها شقيقتها في السجن بسبب الشبه بينهما. ففي هذه الحالة، كانت السلطات التركية لتتخذ إجراءات تجنبها الوقوع في هذا الخلط؛ لا سيما وأن صاحبة الشكوى كانت تقوم بزيارة شقيقتها بشكل يومي في فترات معينة.

4-8 وهناك ادعاءات أخرى أدلت بها صاحبة الشكوى واعتبرتها السلطات السويسرية مبالغ اً فيها وأقل مصداقية. فقد ادعت أيض اً أنها كان يقبض عليها أسبوعي اً طوال سبع سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت للتحرش والتهديد وخضعت للمراقبة طيلة سنوات. وادعت أنه كان هناك من يتعقبها بصورة شبه يومية وأن مضايقة الشرطة لها لم تتوقف حتى بعدما علمت بمغادرة شقيقتها إلى الخارج. واعتبرت السلطات السويسرية أنه من غير المنطقي أن تثابر الشرطة على تخويف صاحبة الشكوى للسبب عينه طيلة سنوات عدة بنفس الوتيرة التي ادعتها.

4-9 وترى الدولة الطرف أنه ليس هناك ما يدعو إلى تقييم الأمر بشكل مخالف لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية الاتحادية، إذ خلصت إلى أنه من غير المرجح أن تسخر السلطات التركية كل هذه الطاقة لمراقبة صاحبة الشكوى ورصد تحركاتها، لا سيما وأن شقيقتها غادرت تركيا في عام 2002. وقد ادعت صاحبة الشكوى خلال جلسة الاستماع المعقودة في 22 حزيران/يونيه 2009، أنها قامت هي وأسرتها، في آذار/مارس 2008، بإبلاغ الشرطة بفرار شقيقتها من البلاد. والأرجح أن صاحبة الشكوى تحاول بادعاء استمرار خضوعها للمراقبة، أن تربط بين أحداث عام 1998 ومغادرتها إلى سويسرا في عام 2008.

4-10 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى بشأن الاشتباه في تيسير هروب شقيقتها، أصابت سلطات الهجرة السويسرية حين أشارت إلى أن صاحبة الشكوى ذكرت وقائع تؤدي عادة إلى الملاحقة الجنائية. ومع ذلك، لم تُتَّخذ في حقها أي إجراءات جنائية. وقد رأت سلطات الهجرة السويسرية في نهاية المطاف، أنه لم يثبت وجود علاقة سببية بين ما تعرضت له صاحبة الشكوى من مشاكل واضطهاد في عام 1998 والأسباب التي تدعي أنها كانت وراء هروبها من البلاد في عام 2008. فالاضطهاد الذي استطاعت صاحبة الشكوى أن تثبته بالأدلة للسلطات السويسرية يسبق، في الواقع، تاريخ مغادرتها بأكثر من عشر سنوات. ولذلك، خلصت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى أن المشاكل التي واجهتها صاحبة الشكوى في التسعينيات لم تعد ذات صلة فيما يتعلق بطلبها الحصول على اللجوء. وقد ذكر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في جملة أمور، أن حالة حقوق الإنسان في تركيا شهدت تحسن اً كبير اً في السنوات الماضية لا سيما في سياق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولهذه الأسباب، استبعد المكتب والمحكمة الاتحاديين أن تتعرض صاحبة الشكوى للاضطها د في اسطنبول في الوقت الحالي.

4-11 وتذكِّر الدولة الطرف بعدم وجود إجراءات جنائية معلقة في حق صاحبة الشكوى. وتشير علاوة على ذلك، إلى أنها لم تذكر شيئاً يفيد باضطهاد أفراد أسرتها المقربين، بمن فيهم والداها المقيمان في اسطنبول. وادعاؤها بشأن حضور الشرطة إلى منزل والديه ا بحث اً عنها منذ هروبها في عام 2008 لم تدل به إلا أمام اللجنة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تدع أن لها نشاطاً سياسياً في سويسرا أو أنها تعاونت مع عناصر حزب العمال الكردستاني، سواء في تركيا أو في سويسرا. وفي الختام، رأت الدولة الطرف أنه لا يمكن استبعاد قيام السلطات التركية باستجواب صاحبة الشكوى عند عودتها إلى اسطنبول. بيد أنه ليس هناك ما يشير حتى في هذه الحالة، إلى أنها ستتعرض لسوء المعاملة أو التعذيب.

4-12 وتذكر الدولة الطرف بأن مبدأ عدم الإعادة القسرية بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية لا ينطبق إلا في الحالات التي يكون فيها الشخص معرضا ً ، في حالة الإبعاد أو التسليم، لخطر التعذيب كما عرفته المادة 1 من الاتفاقية. وأي معاملة أخرى قد يتعرض لها الشخص في الخارج، حتى لو كانت معاملة لا إنسانية أو مهينة، لا تندرج في نطاق المادة 3 ( ) . وبناء على ما تقدم، وفي ضوء الممارسة التي اتبعتها اللجنة في قضايا أخرى تتعلق بحالات ترحيل إلى تركيا، ترى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لا يمكن اعتبارها شخص اً يواجه خطر اً حقيقي اً وشخصيا ً بالتعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 1 من الا تفاقية إذا أعيدت إلى اسطنبول.

4-13 أما فيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى بشأن إصابتها باضطرابات عقلية، ولا سيما الاكتئاب المصحوب بأعراض جسدية، والاشتباه في إصابتها باضطراب الكرب الناجم عن الصدمة ووجود خطر شديد عليها من الإقدام على الانتحار في حال إعادتها قسر اً إلى تركيا، فإن الدولة الطرف تبدي دهشتها لأن صاحبة الشكوى لم تحتج بمشاكلها العقلية في أثناء إجراءات اللجوء. ففي جلسة الاستماع المعقودة في 22 حزيران/يونيه 2009، صرحت بوضوح بأنها لا تعاني من أي مشاكل صحية. وعلاوة على ذلك، لم يثبت بتات اً سبب أو مصدر المشاكل العقلية التي تعاني منها صاحبة الشكوى؛ والاشتباه في إصابتها باضطراب الكرب الناجم عن الصدمة لا يعد مؤشر اً كبير اً على تعرضها للاضطهاد في تركيا. وفي جميع الأحوال، لا يمكن اعتبار إصابة صاحبة الشكوى باضطرابات عقلية سبب اً كافي اً يمنع ترحيلها. وتذكِّر الدولة الطرف بموقف اللجنة الذي يفيد بأن تدهور الوضع الصحي للشخص جسدي اً أو نفسي اً بسبب ترحيله لا يكفي عموم اً في غياب عوامل أخرى، لاعتباره ضرباً من ضروب المعاملة المهينة التي تنطوي على انتهاك للاتفاقية. و هناك العديد من القرارات التي تؤكد هذا العرف. وقد قضت اللجنة بعدم قبول بلاغات لمتظلمين تمكنوا من إثبات إصابتهم باضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن التعرض لسوء المعاملة في الماضي، فضل اً عن بلاغات مدعومة بأدلة على احتمال إقدام أصحابها على الانتحار في حال عودتهم ( ) .

4-14 و وفقاً للممارسة التي تتبعها اللجنة، لا تبلغ معاناة صاحبة الشكوى الحد الذي يستوجب منع تنفيذ الترحيل، لا سيما وأن العلاج متاح في بلدها وهناك مرافق طبية كافية ويمكن الوصول إليها في اسطنبول. وتشير الدولة الطرف في الختام، إلى أنه في حالة وجود احتمال الإقدام على الانتحار، فإن السلطات السويسرية تتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الشخص المعني، كتوفير طبيب لمرافقة الشخص المبعد على سبيل المثال. وقد قرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة مثل اً تأجيل ترحيل صاحبة الشكوى مراعاة لوضعها الصحي.

4-15 وبناء على ما تقدم، تؤ كد الدولة الطرف عدم وجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستواجه خطر اً فعلي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب عند عودتها إلى تركيا. ولا يمكن الاستنتاج من ادعاءاتها بأن الترحيل يجعلها شخصي اً في خطر متوق ع وحقيقي بالتعرض للتعذيب. ولذلك، فإن ترحيلها إلى تركيا لن يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الش كوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 أدلت صاحبة الشكوى بتعليقاتها في 20 نيسان/أبريل 2011. وفيما يتعلق بملخص الوقائع الذي قدمته الدولة الطرف، أوضحت أن ثمة أدلة دامغة على إساءة معاملتها بشدة خلال الأيام السبعة التي قضتها مقبوضاً عليها في عام 1998، وأن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية قد قبلا صراحة الإثباتات المقدمة على ذلك. وأوضحت أيضاً أنها تخشى أمرين في حال عادت إلى تركيا وهما أولا: أنه من المتوقع أن تحتجزها الشرطة فور دخولها إلى تركيا وتعمد إلى استجوابها وترهيبها وإساءة معاملتها. وثانياً: أنه من المتوقع أن تخضع لنفس ما عانت منه قبل هروبها من تركيا من نظام مراقبة دائمة واضطهاد واحتجاز وتخويف وهو ما أدى إلى إصابتها باضطرابات عقلية حادة. أما فيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى المعايير التي وضعتها اللجنة في تعليقها العام رقم 1، فلاحظت أن المعيار الوارد في الفقرة 8(ج) لا يشير فقط إلى مدى وجود دليل من مصادر مستقلة يثبت التعرض للتعذيب - كما ذكرت الدولة الطرف - بل يتحدث أيضاً عن مدى وجود آثار للتعذيب. وتكمن أهمية هذا التوضيح في كونها تعاني هذه الآثار.

5-2 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن حالة حقوق الإنسان في تركيا والإشارة إلى القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة بشأن إعادة أشخاص إلى تركيا (انظر الفقرتين 4-3 و4-4 أعلاه)، تؤكد صاحبة الشكوى مجدد اً على العناصر الشخصية التي تجعلها عرضة لخطر فعلي كما ذكرت في الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، تذكِّر مرة أخرى، بالسوابق القضائية للمحكمة الإدارية الاتحادية التي أكدها حكم صادر في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 (E-6587/2007)، ومفاده أن السلطات التركية مستمرة في اضطهاد أقرباء الناشطين السياسيين (يشار إليه فيما يلي ب‍ "الاضطهاد بسبب الانتماء الأسري"، وأن هذا القمع قد يعد خطر اً جسيم اً بالمعنى المقصود في المادة 3 من قانون اللجوء السويسري. كما اعتبرت المحكمة أن احتمال التعرض لهذا الاضطهاد بسبب الانتماء الأسري يكون كبيراً في حال كان أبناء الأسرة المنخرطين في العمل السياسي مطلوبين من الشرطة وكان لدى السلطات سبب اً يدعوها إلى الاعتقاد بوجود صلة وثيقة تربط بين الشخص المطلوب والقريب المعني. واستشهدت المحكمة بالعديد من التقارير الصادرة عن منظمات دولية، لتؤكد أن حالة حقوق الإنسان في تركيا لم تشهد تغيير اً يُذكر منذ عام 2005. واستناد اً إلى ما تقدم، تدعي صاحبة الشكوى أن المحكمة لم تتقيد في قضيتها، بأحكامها القضائية السابقة التي تعتبر على أساسها، شخص اً معرض اً لخطر الاضطهاد في حالة العودة إلى تركيا.

5-3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن عدم وجود علاقة سببية كافية بين إلقاء القبض عليها في عام 1998 وهروبها من تركيا في عام 2008، تذكر صاحبة الشكوى بأن الطلب الذي قدمته للحصول على اللجوء لا يستند فقط إلى أحداث عام 1998، بل يستند أيض اً إلى استمرار تعرضها للاضطهاد والتخويف حتى تاريخ مغادرتها لتركيا في عام 2008، وكذلك إلى احتمال تعرضها لخطر الاضطهاد بسبب علاقتها الوثيقة بشقيقتها. وبالتالي، فإن أحداث عام 1998 تشكل عنصر اً هام اً من جملة عناصر تثبت احتمال تعرضها لخطر التعذيب في حالة العودة إلى تركيا ولا بد أن يُنظر إليها في سياق معاناتها من الاضطهاد دون انقطاع حتى عهد قريب وفي سياق ما تواجهه من خطر كبير يتمثل في التعرض للاضطهاد بسبب انتمائها الأسري. وعليه، فإن إشارة الدولة الطرف إلى قضية م. ف. ضد السويد لا يبدو مبررا ً ، إذ إن اللجنة لم تكن في هذه القضية، تملك أي معلومات عن الأسباب التي تفسر اهتمام السلطات بأمر صاحب الشكوى فيما عدا المعلومات المتعلقة بتعرضه لسوء المعاملة قبل ذلك التاريخ بست سنوات.

5-4 وتشير صاحبة الشكوى إلى أن الدولة الطرف تقر من حيث المبدأ بالعناصر الرئيسية التي استندت إليها، أي تعرضها لسوء المعاملة الشديد في عام 1998، وما تلا ذلك من تحرش السلطات التركية بها (وإن كانت تعترض على درجة هذا التحرش والمدة التي استغرقها)، وما كانت تضطلع به شقيقتها من أنشطة سياسية تجعل خطر التعرض للاضطهاد بسبب الانتماء الأسري كبيراً. وتعترض صاحبة الشكوى على ما دفعت به الدولة الطرف فيما يتعلق بتضارب أقوالها بشأن الفترات الزمنية التي تعرضت خلالها للتحرش على أيدي السلطات التركية، وتنفي وجود أي تناقضات كما سبق لها أن أوضحت ذلك بشكل مفصل في استئنافها ضد قرار الرفض الصادر عن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة.

5-5 ورداً على الدولة الطرف التي رأت أنه من المستبعد أن تكون صاحبة الشكوى قد تعرضت للاحتجاز والتحرش مراراً (الفقرة 4-8 أعلاه)، وأنه يصعب تصديق أن تكون السلطات التركية قد اضطهدتها على مدى سنوات عدة ثم تقوم أسرة صاحبة الشكوى نفسها بإبلاغ هذه السلطات في عام 2008، بهروب شقيقتها من تركيا (الفقرة 4-9)، وأنها لم تتهم بتيسير هروب شقيقتها من تركيا (الفقرة 4-10)، تكرر صاحبة الشكوى الحجج التي ساقتها في استئنافها ضد قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة (انظر الفقرة 2-11 أعلاه)، وتضيف أنه ليس من المستبعد إطلاقاً أن يعمد حراس السجن إلى احتجازها وتفتيشها والتحرش بها بعد كل زيارة كانت تقوم بها لشقيقتها في السجن إذ إن هذه التدابير لا يكون لها معنى من وجهة نظر الحراس إلا إذا طُبقت دون استثناء.

5-6 وتؤكد صاحبة الشكوى أنه لم يُقدم أي دليل على تحسن حالة حقوق الإنسان في تركيا لا من المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة ولا من المحكمة الإدارية الاتحادية، ولا هما علَّقا، بشكل أو بآخر، على التقارير العديدة التي تفيد خلاف ذلك. وتُذكِّر أيضاً بأن آراء الدولة الطرف بهذا الشأن تتناقض مع السوابق القضائية للمحكمة على النحو المبين أعلاه، وتشير إلى التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش و و زارة الخارجية في الولايات المتحدة والتي قدمت كدليل ( ) . وتشير كذلك إلى الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وأعربت فيها مجدداً عن قلقها الشديد إزاء حالة حقوق الإنسان في تركيا ( ) .

5-7 وتطعن صاحبة الشكوى في حجة الدولة الطرف التي قالت إنها لم تذكر شيئاً عن استمرار الشرطة في البحث عنها في منزل والديها بعد مغادرتها لتركيا في صيف عام 2008، إلا أمام اللجنة، مؤكدة أنها أبلغت المحكمة الإدارية الاتحادية بهذه الواقعة في الاستئناف الذي قدمته. ورداً على ما دفعت به الدولة الطرف بشأن عدم وجود ما يشير إلى إمكانية تعرضها لسوء المعاملة أو التعذيب في إطار الاستجواب الذي قد تخضع له من قبل الشرطة عند العودة، تكرر صاحبة الشكوى الحجج التي ذكرتها في الفقرتين 3-1 و3-2 أعلاه.

5-8 وتدعي صاحبة الشكوى أنها لم تشر إلى مشاكلها الصحية لدى وصولها إلى سويسرا لأنها كانت تأمل في أن تتعافى منها. ثم إن طبيعة الاضطرابات العقلية التي تعاني منها تجعل الخوض فيها أمراً صعباً بالنسبة لها حتى أنها تجد صعوبة في الكشف عنها إذا ما سئلت بصفة عامة، كما حدث معها خلال جلسة الاستماع التي جمعتها بالسلطات السويسرية. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن عدم وجود ما يثبت سبب مشاكلها الصحية، تشير صاحبة الشكوى إلى التقرير الطبي الصادر عن طبيبها النفساني بتاريخ 23 آب/أغسطس 2010، الذي يؤكد إصابتها باضطرابات عقلية حوالي عام 2000، على إثر زيارة شقيقتها في السجن على مدى سنوات وتعرضها الدائم للاحتجاز والتخويف، وبعد احتجازها وإساءة معاملتها بشدة في عام 1998. وقد أصيبت آنذاك بتشنجات فصامية وتوتر عضلي وفقدان الوعي مما استدعى نقلها إلى المستشفى بشكل طارئ. كما يشير التقرير إلى تلقيها العلاج في مركز توهاف من عام 2002 إلى عام 2006، ويذكر أنها انزوت في بيتها لا تكاد تخرج منه نتيجة تشديد المراقبة عليها واضطهاد الشرطة لها بعد عام 2006، وهو ما فاقم من مشاكلها العقلية ودفعها في نهاية المطاف إلى مغادرة تركيا في عام 2008. وفي سويسرا أحست أنها عديمة القيمة وعاجزة ومكتئبة، وداهمتها ذكريات المهانة والتعذيب اللذين ذاقتهما على أيدي الشرطة أثناء الاحتجاز. ووجدت نفسها عاجزة أيضاً عن تحمل أي تجارب سيئة أخرى وباتت تخشى الإقدام على إيذاء نفسها إن هي تعرضت لشيء من هذا القبيل. وتستند صاحبة الشكوى إلى ملاحظات الطبيب النفساني التي تثبت من وجهة نظرها، إصابتها باضطرابات عقلية نتيجة معاملة السلطات التركية لها فيما مضى.

5-9 تدعي صاحبة الشكوى أن اضطرابات الصحة العقلية تمثل أحد العناصر العديدة التي بنت عليها شكواها بموجب المادة 3، وبالتالي، فإن قرارات اللجنة التي تشير إليها الدولة الطرف ومفادها أن الوضع الصحي للشخص لا يكفي بصفة عامة في غياب عوامل إضافية، للحديث عن معاملة مهينة تحول دون ترحيله، هي غير ذات صلة في قضيتها. ولا تعترض صاحبة الشكوى من حيث المبدأ على فكرة توافر العلاج الطبي المناسب في تركيا. بيد أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن العودة إلى جو المراقبة والتخويف الذي عاشته على أيدي سلطات الدولة، وكان سبب ما تعانيه من اضطرابات عقلية تحديداً، سيشكل حائلاً كبيراً دون معالجتها كما ينبغي في تركيا.

5-10 وتدحض صاحبة الشكوى استنتاج الدولة الطرف القائل بعدم وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستواجه شخصياً خطر تعذيب حقيقياً في حال عادت إلى تركيا. وترى أن هناك عناصر متعددة تؤكد وجود هذا الاحتمال سواء بالنسبة لها هي كحالة مستقلة أو بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان السائدة في تركيا عموماً. وتشير صاحبة الشكوى إلى الوثائق التي قدمتها لإثبات وجود خطر فعلي بالتعرض للتعذيب عند العودة، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تعلق على بعض هذه الوثائق، ومنها على سبيل المثال (أ) الرسالة المؤرخة 1 نيسان/أبريل 2010 التي أكد فيها محاميها تعرضها لاضطهاد شديد حتى تاريخ فرارها من تركيا واحتمال تعرض حياتها وسلامتها للخطر في حالة العودة؛ (ب) الرسالة الواردة من مركز توهاف التي تؤكد أنها تلقت العلاج في الفترة من عام 2002 إلى عام 2006؛ (ج) مختلف التقارير الصادرة عن منظمات دولية بشأن حالة حقوق الإنسان في تركيا. وتكرر ادعاءها بأن ترحيلها إلى تركيا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المق بولية

6-1 ق بل النظر في أي ادعاء يرد في شكوى ما، يجب أن تقرر ال لجنة ما إذا كان ت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-2 وفي هذه القضية تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية هذ ه الشكوى لأي سبب من الأسباب. وترى اللجنة أن صاحبة الشكوى قدمت أدلة كافية تثبت ادعاءها بموجب المادة 3، وتعلن أن الشكوى مقبولة وتمضي في النظر في أسس ها الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذ ا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

7-2 وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كان إبعاد صاحبة الشكوى إلى تركيا يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بأن تمتنع عن طرد أي شخص أو رده ( إعادته قسرا ً ) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية للاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب . ويتعين على اللجنة أن تدرس ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب ة الشكوى س ت تعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته ا إلى تركيا. وعند تقييم هذا الخطر يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . بيد أن اللجنة تذ ك ِّ ر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر تعذيب فعليا ً والتنبؤ به في البلد الذي سيعود إليه .

7-3 وتذك ِّ ر اللجنة بتعلي قها العام رقم 1 الذي جاء فيه " أن ه يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد ال نظرية أو الشك . غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لمعيار الاحتمال الكبير " (الفقرة 6)، بل يجب أن يكون خطراً شخصياً ومحدقاً . وفي هذا الصدد، حدَّدت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بتعليقها العام رقم 1 الذي جاء فيه أن تقديم أدلة كافية لقبول البلاغ يقع على عاتق صاحب الشكوى (الفقرة 5). و في هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحبة الشكوى بأ نها ستتعرض لخطر التعذيب إ ن هي أُعيدت إلى تركيا يستند إلى العناصر التالية : تعرضها للاحتجاز والتعذيب عا م 1998 ؛ تعرضها للتوقيف لمدد قصيرة عند زيارتها لشقي قتها في السجن؛ خضوعها ل لمراقبة منذ فرار شقيقتها من البلاد عام 2002، وتعرض ها للتحرش والتخويف والاحتجاز بسبب ال أنشط ة السياسية لشقيقتها وبسبب الاشتباه في استغلالها للشبه بينها وبين شقيقتها في تسهيل هروب ها من تركيا؛ ال أنشط ة التي كانت تزاولها هي في مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي في اسطنبول؛ واحتمال تعرضها ل لاضطهاد بسبب الانتماء الأسر ي بالنظر إلى صلة القرابة الوثيقة ب شقيقتها.

7-4 وتشير اللجنة إلى أنه لا جدال في تعرض صاحبة الشكوى للتوقيف وسوء المعاملة في عام 1998، لكن الدولة الطرف تدفع بأن صاحبة الشكوى لم تتمكن من إثبات وجود رابط بين تلك الأحداث وبين مغادرتها لتركيا في عام 2008. وعلاوة على ذلك، تعتبر الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى بالغت في ادعائها بشأن التعرض للتحرش والمراقبة على أيدي السلطات التركية طيلة سنوات متواصلة، بما في ذلك في الفترة التي أعقبت هروب شقيقتها من البلاد في عام 2002، وتدفع بأنه لو كانت السلطات تأبه لأمرها لكانت لجأت إلى اتخاذ تدابير أخرى.

7-5 وتذكِّر اللجنة بأنها تولي أهمية كبيرة ، ل تعليقها العام رقم 1، لتقرير الوقائع ال ذي تخلص إليه أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) ، لكنها في الوقت نفسه لا تت قيد به بل إنها مخولة بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، سلطة تقييم الوقائع بحرية، استناداً إلى مجمل ملابسات كل قضية .

7-6 ولتقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بتعرض صاحبة الشكوى للتوقيف وسوء المعاملة في عام 1998، وبادعائها الإصابة باضطرابات الصحة العقلية بسبب إساءة معاملتها في الماضي واستمرار تعرضها للتحرش والاضطهاد على أيدي السلطات التركية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد، أن صاحبة الشكوى تقدم أدلة موثقة تتضمن شهادة من مركز توهاف لإعادة التأهيل تؤكد تلقيها العلاج في الفترة من عام 2002 إلى عام 2006، وتقريراً طبياً صادراً عن طبيب نفساني سويسري بتاريخ 23 آب/أغسطس 2010، يشير في جملة أمور، إلى احتمال إصابتها باضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة . وتشير اللجنة، علاوة على ذلك، إلى الحجج التي دفعت بها الدولة الطرف بشأن عدم إعلان صاحبة الشكوى عن إصابتها باضطرابات الصحة العقلية في أثناء إجراءات طلب اللجوء، وعدم تقديم إثبات على السبب الذي تزعم أنه كان وراء إصابتها بتلك الاضطرابات، وعدم اعتبار احتمال إصابتها باضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة مؤشراً كبيراً على اضطهادها في تركيا، وتوفر العلاج المناسب لحالتها في تركيا.

7-7 وتذكِّر اللجنة بأن التعرض لسوء المعاملة أو التعذيب في الماضي لا يشكل سوى عنصراً من العناصر التي تؤخذ في الحسبان، وأن المسألة المطروحة عليها تتعلق بتحديد ما إذا كانت صاحبة الشكوى معرضة حالياً لخطر التعذيب في حالة العودة إلى تركيا. ولئن كان من المسلم به أنها تعرضت للتعذيب في الماضي، فذلك لا يعني بالضرورة أنها لا تزال معرضة حتى الآن، بعد مرور 15 عاماً على تلك الأحداث، لخطر التعذيب في حالة عودتها إلى تركيا في المستقبل المنظور ( ) وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى تدعي أنها ظلت تخضع للمراقبة بصورة دائمة وتتعرض للتحرش وللتوقيف لمدد قصيرة وللاضطهاد إلى حين هروبها إلى سويسرا في عام 2008، لكنها لم تتمكن من تقديم ما يثبت أن ذلك يشكل تعذيبا. وعلاوة على ذلك، تدعي أن السلطات اشتبهت "على ما يبدو" في قيامها باستلام دور شقيقتها في الأنشطة التي كانت تضطلع بها لصالح الحركة السياسية السرية، لكنها لم تقدم أي دليل على أنها استدعيت في إحدى المرات للاستجواب أو وجه إليها الاتهام بسبب الاشتباه في مشاركتها في أنشطة حزب العمال الكردستاني؛ كما أنها لم تقدم أي دليل يؤكد ادعاءها بأن الشرطة كانت تفتش عنها في منزل والديها منذ أن فرت إلى سويسرا. وتشير اللجنة كذلك إلى أن صاحبة الشكوى لم تدع أبداً أن أفراد أسرتها المقيمين في اسطنبول يتعرضون للاضطهاد بسبب فرارها وفرار شقيقتها إلى سويسرا. وما من شك علاوة على ذلك، في أن صاحبة الشكوى نفسها لم تتعرض للإدانة أو المقاضاة أو توجيه الاتهام بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم في تركيا؛ ولم تقم بنشاط سياسي في سويسرا؛ ولم تكن تتعاون مع أعضاء حزب العمال الكردستاني سواء في تركيا أو في سويسرا.

7-8 وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الطرفان بشأن حالة حقوق الإنسان بوجه عام في تركيا.وتشير إلى معلومات وردت في تقارير صادرة حديثا، تفيد بحدوث بعض التحسن في الحالة عموماً، على صعيد احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبتواصل الجهود في تركيا لضمان الامتثال للضمانات القانونية لمنع التعذيب وسوء المعاملة من خلال تنظيم حملة متواصلة بعنوان "عدم التسامح مطلق اً مع ممارسة التعذيب" ( ) ، وبتراجع عدد حالات سوء المعاملة وحدتها باطراد ( ) . وتشير التقارير أيضا ً ، إلى أن استخدام موظفي إنفاذ القانون للقوة بشكل غير متناسب لا يزال يشكل مصدر اً للقلق ( ) ، وإلى أن الإبلاغ عن حالات التعذيب لا يزال مستمر اً حتى الآن ( ) . بيد أن اللجنة تلاحظ عدم ورود أي إشارة في هذه التقارير عن استهداف أفراد أسر مناضلي حزب العمال الكردستاني أو تعرضهم للتعذي ب بوجه خاص. أما فيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى أنها ستتعرض للتوقيف والاستجواب عند عودتها ، فإن اللجنة تذكِّر بأن مجرد وجود احتمال التعرض للتوقيف والاستج واب لا يكفي لاستنتاج وجود خطر تعرض للتعذيب أيضا ً ( ) .

7-9 وفي ضوء الاعتبارات السابقة، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة لا ت سمح لها ب أن تخلص إلى أن صاحب ة الشكوى ستواجه، في حال عودتها إلى تركيا، خطر اً شخصياً و حقيقي اً و متوقع اً بالتعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في ا لمادة 3 من الاتفاقية . وعليه ، تخلص اللجنة إلى أن إبعادها إلى تركيا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

8- وبناء على ذلك ، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ نسانية أو المهينة، تخلص إلى أن ترحيل صاحب ة الشكوى إلى تركيا لن يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية .

التذييل

رأي فردي لعضو اللجنة السيد أليسيو بروني (مخالف)

إن إعادة صاحبة الشكوى قسراً يشكل من وجهة نظري، انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك للأسباب التالية:

(أ) يبدو من المعلومات المقدمة للجنة أن صاحبة الشكوى تنتمي إلى إحدى الأسر المعروفة في تركيا بتأييدها للآراء والأنشطة السياسية المناصرة للأكراد والتي تعتبرها الحكومة غير قانونية. فقد أُلقي القبض على شقيقة صاحبة الشكوى بسبب قيامها بأنشطة سياسية لمصلحة حزب العمل الشيوعي غير الشرعي في عام 1995، واتهمت بقتل بأحد رجال الشرطة في تبادل لإطلاق النار أثناء القبض عليها. وعُذبت وحكم عليها بالسجن مدى الحياة. وعندما حصلت على إفراج مشروط لمدة ستة شهور في عام 2002، هربت إلى سويسرا حيث منحت حق اللجوء في عام 2003. وطلبت تركيا تسليمها غير أن سويسرا رفضت طلبها استناداً إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) إن انتماء صاحبة الشكوى إلى أسرة لها أبناء تبحث عنهم الشرطة التركية، وكونها شقيقة شخص رفضت الدولة الطرف تسليمه استناداً إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية يشكل عنصراً من عناصر الخطر الشخصي والحقيقي والمتوقع بتعرض صاحبة الشكوى لسوء المعاملة في حال عودتها إلى تركيا. ويمكن أن تتعرض للتوقيف والاستجواب وأغلب الظن أنها ستُعامل معاملة تتنافى مع المادة 1 من الاتفاقية لتُنتزع منها معلومات عن أفراد أسرتها وأنشطتهم في الخارج. وقد تلقت بالفعل تهديدات من الشرطة عندما جاءت تفتش عن شقيقتها في عامي 1995 و2002؛

(ج) تدفع الدولة الطرف بعدم تعرض والدي صاحبة الشكوى المقيمين في اسطنبول للاضطهاد. ومن السهل إيجاد تفسير لذلك كونهما يعيشان في اسطنبول وبالتالي، لا يملكان أي معلومات مباشرة مفيدة يدليان بها للشرطة عن أنشطة باقي أفراد الأسرة في الخارج؛

(د) كما أن صاحبة الشكوى قد تلفت اهتمام سلطات الشرطة التركية للأسباب التالية:

الاشتباه في استغلالها للشبه الكبير بينها وبين شقيقتها لتيسير هروبها. وينبغي الإشارة في هذا الصدد، إلى أن هذا الشبه قد تسبب في القبض عليها لفترات وجيزة أثناء زيارة شقيقتها في السجن. والأرجح أن عمليات إلقاء القبض عليها هذه كانت ترمي إلى منعها من أخذ مكان شقيقتها في السجن ليتسنى لها الهروب. و تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى كانت ستواجه اتهامات جنائية لو أن سلطات الشرطة اشتبهت في استغلالها الشبه بينها وبين شقيقتها لمساعدتها على الهرب من السجن. وبما أن صاحبة الشكوى كانت تخضع لمراقبة الشرطة التي كانت تسعى إلى اعتراض اتصالاتها بشقيقتها فإن ذلك لم يكن ضرورياً غير أنه قد يحدث في حال عادت إلى تركيا؛

عملت صاحبة الشكوى أثناء وجودها في تركيا، من عام 1997 إلى عام 2004، لدى مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي، وهي مؤسسة يزعم أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني وترصد السلطات الأمنية نشاطها عن كثب؛

مراقبة الشرطة لصاحبة الشكوى بعد فرار شقيقتها طيلة أربع سنوات بحسب الادعاء؛

إلقاء القبض على صاحبة الشكوى في 1 شباط/فبراير 1998، واحتجازها لمدة سبعة أيام تعرضت خلالها للتعذيب بحجة مزاولة أنشطة غير مشروعة قبل أن يتم الإفراج عنها لعدم كفاية الأدلة. والدولة الطرف لم تشكك في صحة هذه الأحداث ولا في تعرضها للاضطهاد لاحقاً. بيد أنها اعتبرت أنه لا توجد علاقة سببية كافية بين هذه الأحداث ومغادرتها إلى سويسرا في عام 2008. وعلى العكس من ذلك، هناك علاقة سببية واضحة تظهر من خلال العناصر التالية: إن السبب الأصلي وراء اضطراباتها العقلية يكمن في إلقاء القبض عليها وسوء معاملتها في عام 1998، وخضوعها للمراقبة والتخويف بشكل دائم في الفترة من عام 2002 إلى عام 2006، حسبما يؤكده التقرير الطبي. ولا تظهر المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى أو الدولة الطرف إلى اللجنة وجود أي أسباب أخرى وراء إصابتها بتلك الاضطرابات. وينبغي الإشارة في هذا الصدد، إلى أنها تلقت العلاج من عام 2002 إلى عام 2006، في مركز توهاف المتخصص في توفير العلاج لضحايا التعذيب في مجال الصحة العقلية، ثم عالجها طبيب نفساني في عام 2010. وفي ظل الأسباب المبينة أعلاه، وجدت نفسها مضطرة للبحث عن بلد تعيش فيه دون شعور بالخوف الدائم. ومن البديهي أن يكون هذا البلد هو سويسرا حيث حصلت شقيقتها على اللجوء؛

( ) ينبغي الإشارة أيضاً إلى أن تقريراً طبياً صادراً عن طبيب نفساني سويسري بتاريخ 23 آب/أغسطس 2010، يشير إلى الاشتباه في إصابتها باضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة. واعتبر الطبيب النفساني أن وضع صاحبة الشكوى آنذاك لم يكن يسمح بعودتها إلى تركيا؛

(و) ترى الدولة الطرف أن الوضع الصحي ليس مؤشراً هاماً على التعرض للاضطهاد في تركيا لكنها لا تستبعد ذلك. وإضافة هذا العنصر إلى العناصر الأخرى المشار إليها أعلاه تجعل صاحبة الشكوى بالغة الضعف وعرضة في الوقت الحالي، لسوء المعاملة بل والتعذيب في حال عادت إلى بلادها؛

(ز) لعله من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن تعليق اللجنة العام رقم 1 ينص على أنه " يجب أن يُقدّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك، غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لمعيار ال احتمال ال كبير" (الفقرة 6). ويبدو أن العناصر المذكورة أعلاه تتجاوز مجرد النظرية أو الشك وأن الخطر المحدق بصاحبة الشكوى هو خطر شخصي وحقيقي ويمكن توقعه رغم تعذر قياس درجة احتمال وقوعه.

والحالات المبلغ عنها بشأن التعرض للتعذيب وإفلات الجناة من العقاب، وهي حالات وردت الإشارة إليها في الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث لتركيا الذي نظرت فيه لجنة مناهضة التعذيب في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (CAT/C/TUR/CO/3)وفي الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الأولي لتركيا الذي نظرت فيه بتاريخ تشرين الأول/أكتوبر 2012 (CCPR/C/TUR/CO/1)، تؤكد في جملة أمور، حالة الخطر التي قد تواجهها صاحبة الشكوى إذا ما عادت إلى البلاد.

(توقيع) أليسيو بروني

البلاغ رقم 432/2010: ح. ك. ضد سويسرا

المقدم من : ح. ك. (يمثلها المحامي ط. ح.)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ة الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم ا لشكوى : 1 أيلول/سبتمبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب ال مادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،

وقد فرغت من النظر في الشكوى الواردة في البلاغ رقم 432/2010 الذي قدمته السيدة ح. ك. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبة الشكوى، السيدة ح. ك.، هي مواطنة إثيوبية من مواليد 28 تموز/ يوليه 1973. وهي ملتمسة لجوء رُفض طلب اللجوء الذي قدمته؛ وقد كانت تنتظر ترحيلها إلى إثيوبيا عندما قدمت شكواها. وتدعي أن ترحيلها إلى إثيوبيا يعد انتهاكاً من جانب سويسرا لل مادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحبة الشكوى المحامي ط. ح.

1-2 وفي 8 أيلول/سبتمبر 2010، طلبت اللجنة بموجب الفقرة 1 من ال مادة 108 السابقة من نظامها الداخلي ( ) إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا ما دامت شكواها قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 أصل صاحبة الشكوى من أديس أبابا حيث كانت تعمل كسكرتيرة لحساب شركة لتجارة البن. وقد انضمت صاحبة الشكوى إلى حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية الحديث التأسيس (اختصاراً حزب التحالف المعروف أيضاً باسم "KINIJIT" أو "CUDP") في كانون الأول/ديسمبر 2004. وبدأت تدعم الحزب وتساعده على تنظيم أنشطة ومظاهرات. وألقي القبض عليها على أيدي أفراد من قوات الجيش الإثيوبية وسجنت لمدة شهر في أيار/مايو 2006( ). وأطلق سراحها بكفالة بعد أن تعرضت لسوء المعاملة القاسية أثناء احتجازها، إلا أنها ظلت تخضع لمراقبة السلطات الإثيوبية وتخشى أن يلقى القبض عليها مجدداً. وأتيحت لها فرصة لحضور مؤتمر في جنيف بوصفها ممثلة لرب عملها في حزيران/ يونيه 2007. واغتنمت الفرصة لتتمكن من مغادرة إثيوبيا بصورة شرعية وطلبت اللجوء في سويسرا للمرة الأولى في 25 حزيران/يونيه 2007.

2-2 وتفيد صاحبة الشكوى بأنها واصلت نشاطها السياسي في سويسرا. وأصبحت عضواً نشطاً في حزب التحالف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2007 وهي تشغل حالياً منصب ممثلة مقاطعة لوزرن للمنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا (KSOS) التي تضطلع في إطارها بدور نشط في ترتيب الاجتماعات وتشجيع انضمام الأعضاء الجدد وتنظيم المظاهرات. وعلاوة على ذلك، غالباً ما تتحدث صاحبة الشكوى خلال التظاهرات الاحتجاجية وتنشر تعليقات ومقالات انتقادية على الإنترنت. وهي أيضاً عضو في جمعية الإثيوبيين في سويسرا (AES) التي غالباً ما تنظم مظاهرات ضد السلطات الإثيوبية.

2-3 وقد قرر مكتب الهجرة الاتحادي عدم إبداء رأيه في الأسس الموضوعية لطلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى وأمر بترحيلها من سويسرا في 25 تموز/يوليه 2007 . ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية في 11 كانون الأول/ديسمبر 2008 طعنها في ذلك القرار.

2-4 وقدمت صاحبة الشكوى طلباً ثانياً للجوء في 24 نيسان/أبريل 2009 وأشارت فيه إلى أنشطتها السياسية في سويسرا وأرفقت به صوراً وكتيبات ومقالات من إعدادها وتعليقاتها المضافة إلى منتديات المناقشة ورسالة إثبات من المنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا ورسالة من جمعية الإثيوبيين في سويسرا وتقريراً لمنظمة رصد حقوق الإنسان كأدلة داعمة. وأجرى مكتب الهجرة الاتحادي مقابلة مع صاحبة الشكوى في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ورفض طلب لجوئها الثاني في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وأحاط علماً بأن صاحبة الشكوى عجزت عن تقديم إثبات جدير بالثقة لأي حالة اضطهاد ناشئة عن دوافع سياسية من جانب السلطات الإثيوبية في إطار إجرائها الأول لالتماس اللجوء. وعليه، لم يكن هناك ما يدعو إلى افتراض تصنيفها من جانب السلطات الإثيوبية كمنشقة قبل مغادرتها أو تسجيلها بأي شكل من الأشكال كناقدة لنظام الحكم أو ناشطة سياسية. ورأى مكتب الهجرة بالتالي أنه ليس هناك أيضاً ما يبرر افتراض مراقبة السلطات الإثيوبية لصاحبة الشكوى بعد وصولها إلى سويسرا.

2-5 ورأى مكتب الهجرة الاتحادي أيضاً أن المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى أثناء جلسة الاستماع الشفوية في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 لا تفيد بأن صاحبة الشكوى تشغل منصباً بارزاً في المنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا. وفضلاً عن ذلك، لم يكن هناك ما يبين أن السلطات الإثيوبية كانت قد تنبهت لعضوية صاحبة الشكوى في المنظمة الداعمة لحزب التحالف أو اتخذت أي تدابير ضدها. وإضافة إلى ذلك، كانت صاحبة الشكوى تضطلع بالأحرى بأنشطة محدودة النطاق لحساب جمعية الإثيوبيين في سويسرا التي هي عبارة عن جمعية تعلن أنها مستقلة سياسياً وتعنى أساساً بالأنشطة الثقافية. وارتأى المكتب أنه من المؤكد أن صاحبة الشكوى هي ناشطة سياسية في المهجر مثلها مثل العديد من أبناء بلدها، إلا أن الأدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى بينت كما في حال طلبات لجوء عديدة أخرى مدعمة بالمستندات على نحو مماثل أن العديد من الأنشطة التي يضطلع بها المنشقون في المهجر لا تدوم سوى بضعة أشهر في سويسرا. وتُنشر بعدئذ صور جماعية تختلق في الغالب وتظهر مئات الأشخاص في وسائل الإعلام المناسبة. وحتى إن كانت الصور التي قدمتها صاحبة الشكوى تصورها وهي تحمل مكبراً للصوت في صف المتظاهرين الأمامي، فهذا أمر لم يعتبره المكتب كافياً ليجعلها تبدو ناقدة لنظام الحكم يمكن أن تزعزع الاستقرار. وأشار المكتب إلى أنها ليست المحتجة الوحيدة التي نادت بالشعارات وأن اسمها لم يرد ذكره في الصور المنشورة على الإنترنت. ولا يمكن بالتالي الخلوص إلى اعتبار صاحبة الشكوى أكثر تعرضاً من غيرها.

2-6 وفيما يتعلق بالمقالات السياسية التي نشرتها صاحبة الشكوى على الإنترنت، ارتأى مكتب الهجرة الاتحادي أنه لا يمكن استنتاج أن صاحبة الشكوى موضع أي اهتمام خاص من جانب السلطات الإثيوبية، علماً بأن مئات المقالات المناهضة للحكومة تنشر على الشبكة. وحتى في حال اطلاع السلطات على الأنشطة السياسية التي يضطلع بها رعايا البلد في المهجر فهي ليست في وضع يمكنها من مراقبة كل شخص بمفرده وتحديد هويته نظراً إلى ارتفاع عدد المواطنين الإثيوبيين المقيمين في الخارج. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكون السلطات الإثيوبية على علم بأن العديد من المهاجرين الإثيوبيين يسعون لأسباب اقتصادية أساساً إلى الحصول على رخصة الإقامة في أوروبا، وخصوصاً في سويسرا، قبل اختتام إجراءاتهم لالتماس اللجوء أو بعد ذلك، وينهمكون بالتالي في تنظيم أنشطة مناهضة للحكومة مثل المشاركة في المظاهرات ونشر الصور والنصوص وغير ذلك.

2-7 واستنتج مكتب الهجرة الاتحادي بالتالي أن السلطات الإثيوبية لم يكن لديها مصلحة في انتقاء شخص معين ما لم تمثل أنشطة ذلك الشخص في تصورها تهديداً ملموساً للنظام السياسي. وفي قضية صاحبة الشكوى، لم تتوفر أي مؤشرات تفيد بأن صاحبة الشكوى كانت ناشطة أو مستهدفة بوجه خاص. فهي لم تنتم قطعاً إلى المجموعة المستهدفة من الناشطين المنشقين الأساسيين في المهجر، الذين كانوا موضع اهتمام السلطات الإثيوبية.

2-8 ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعن صاحبة الشكوى في قرار مكتب الهجرة الاتحادي في 6 آب/أغسطس 2010. وطلب من صاحبة الشكوى، بعد صدور هذا الحكم الأخير، أن تغادر سويسرا بحلول 9 أيلول/سبتمبر 2010. وتفيد صاحبة الشكوى بأنها إن لم تغادر سويسرا طوعاً، فسوف تتم إعادتها إلى إثيوبيا قسراً.

2-9 وإضافة إلى الأسباب التي عرضها مكتب الهجرة الاتحادي لتبرير رفض طلب اللجوء الثاني الذي قدمته صاحبة الشكوى، رأت المحكمة الإدارية الاتحادية أن المقالات المنشورة على الإنترنت لا يمكن أن تؤدي إلى تعرف لا لبس فيه على هوية صاحبة الشكوى من قبل السلطات الإثيوبية. فلا تثبت التواقيع الخمسة المختلفة أنها مؤلفة المقالات الأصلية من جهة ومن جهة أخرى لا يمكن استبعاد احتمال وجود شخص آخر يحمل اسم صاحبة الشكوى نفسه ويكون في الواقع كاتب تلك المقالات.

2-10 وخلصت المحكمة الإدارية الاتحادية بصفة عامة إلى أن صاحبة الشكوى لم تترك انطباعاً يفيد بأنها ناقدة بارزة لنظام الحكم يمكن أن تزعزع الاستقرار مما يبرر اهتمام جهاز المخابرات الإثيوبي بها. وعليه، ليست صاحبة الشكوى معرضة لخطر الاضطهاد السياسي أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في حال إعادتها إلى إثيوبيا.

2-11 وتفيد صاحبة الشكوى بأن هناك ما يبرر خوفها من اعتبارها ناشطة منشقة وتسجيلها بهذه الصفة من جانب السلطات الإثيوبية، وبأنها معرضة فعلاً لخطر المعاملة المخالفة لأحكام الاتفاقية في حال ترحيلها إلى إثيوبيا للأسباب التالية، خلافاً لتقدير المحكمة الإدارية الاتحادية:

(أ) ترصد الحكومة الإثيوبية حركة المعارضة ( ) رصداً نشطاً ووثيقاً داخل إثيوبيا وفي المهجر. وقد تكثفت عمليات السلطات الإثيوبية لقمع المنشقين السياسيين تبعاً لتشريع مكافحة الإرهاب الذي اعتمد مؤخراً. وينص أحد أحكام التشريع المذكور آنفاً على فرض عقوبة بالسجن لمدة 20 سنة على "كل من يكتب ويحرر ويطبع وينشر ويروج ويعمم ويعرض ويذيع أي بيان ترويجي يشجع الأعمال الإرهابية أو يدعمها أو ينهض بها" ( ) ، ويفيد أحد التحاليل بأن "التشريع يعتبر المعارضة السياسية إرهاباً" ( ﻫ ) . وتشير صاحبة الشكوى أيضاً إلى تحليل من إعداد منظمة هيومن رايتس ووتش التي تذكر فيه أن "معارضي الحكومة والمواطنين العاديين على السواء يتعرضون للقمع الذي يثني عن حرية التعبير والنشاط السياسي ويعاقب عليهما" ( ) . وتعلق الحكومة أهمية خاصة على المنشورات الناقدة للسلطات الإثيوبية والصادرة على شبكة الإنترنت إذ يلجأ المواطنون بصفة متزايدة إلى الشبكة للحصول على المعلومات. وتشير صاحبة الشكوى دعماً لحجتها إلى تقرير منظمة دار الحرية (Freedom House) الذي يحمل العنوان "حرية الصحافة في عام 2009: إثيوبيا" ويفيد بأن السلطات الإثيوبية ترصد وتحجب المواقع والمدونات الإلكترونية للمعارضة بما فيها مواقع الأنباء الإلكترونية التي يديره ا الإثيوبيون المقيمون في الخارج؛

(ب) هناك تقارير عديدة وواضحة تفيد بأن الشرطة الإثيوبية تمارس أساليب التعذيب على المعارضين والناقدين السياسيين ( ) . فحالات الاعتقال العشوائي والاحتجاز المطول قبل المحاكمة شائعة. وغالباً ما يستخدم التعذيب لانتزاع الاعترافات والمعلومات. وتشير صاحبة الشكوى إلى تقرير من إعداد منظمة هيومن رايتس ووتش ( ) يوثق استخدام التعذيب على أيدي موظفي الشرطة والجيش في مرافق الاحتجاز الرسمي ة والسرية في جميع أنحاء إثيوبيا؛

(ج) مقالات صاحبة الشكوى التي تنتقد فيها نظام حكم رئيس وزراء إثيوبيا، السيد ميليس زيناوي ، انتقاداً شديداً بلغت مستوى من النوعية والمضمون يوحي بأن للسلطات الإثيوبية مصلحة حيوية في مراقبة صاحبة الشكوى. وصاحبة الشكوى هي امرأة مثقفة على مستوى عال من التعليم تتابع بحماس التطورات السياسية الحالية. وعلاوة على ذلك، تُقيم صاحبة الشكوى علاقات وثيقة ضمن حركة المنشقين في المهجر ويتضح ذلك من نشر مقالاتها على موقع المنشقين الإلكتروني المشهور cyberethiopia.com ومن عضويتها القديمة العهد في المنظمة الداعمة لحزب التحالف. وفضلاً عن ذلك، تشارك صاحبة الشكوى مشاركة فعالة في المناقشات والتعليقات الشبكية المتصلة بحالات انضمام ناشطين آخرين. ومن الأرجح أن يكون جهاز المخابرات الإثيوبي على علم بهوية صاحبة الشكوى في ضوء عملية لقمع المعارضين في إثيوبيا موثقة توثيقاً جيداً وممارسة السلطات المتبعة لمراقبة المواقع الإلكترونية الناقدة بشكل منهجي والسعي بنشاط إلى تحديد هوية الناقدين المعبرين عن آرائ هم بصراحة؛

(د) وبالنسبة إلى حجة المحكمة الإدارية الاتحادية التي مفادها أن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها حررت شخصياً المقالات المذكورة، تشير صاحبة الشكوى إلى كون السلطات السويسرية المعنية باللجوء أقدر على معرفة ما إذا كان هناك في الواقع شخص آخر يحمل الجنسية الإثيوبية ويدعى ح. ك. في سويسرا ويشارك مشاركة نشطة في حركة المنشقين الإثيوبية وينشر مقالات باستخدام اسم ح. ك. (سويسرا). وترى صاحبة الشكوى أن هذه الحجة هي بالأحرى بمثابة افتراض غير محتمل إذ ورد ذكر بلد إقامتها الحالي وعنوان بريدها الإلكتروني في المقالات، قد استظهرت صاحبة الشكوى ببطاقة هوية إثيوبية أمام السلطات السويسرية المعنية باللجوء وأثبتت بذلك هويتها. وإذا كانت السلطات الإثيوبية على علم بأن هناك شخصاً اسمه ح. ك. ينشر مقالات ناقدة، فيمكن استنتاج أن السلطات الإثيوبية قد تشتبه في كون صاحبة الشكوى هي ذلك الشخص في حال ترحيلها من سويسرا إلى إثيوبيا.

الشكوى

3- تدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها القسري إلى إثيوبيا يعد انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقها المكفولة بموجب ال مادة 3 من الاتفاقية إذ يُحتمل أن تتعرض بوصفها عضواً نشطاً وبارزاً في مجتمع المنشقين الإثيوبي للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد السلطات الإثيوبية بسبب أنشطتها السياسية في سويسرا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن أسس الشكوى الموضوعية في 24 شباط/فبراير 2011. وتذكر بوقائع الشكوى وتحيط علماً بحجج صاحبة الشكوى المعروضة على اللجنة والمشيرة إلى احتمال تعرضها لخطر تعذيب شخصي وحقيقي جسيم في حال إعادتها إلى بلد منشئها بسبب أنشطتها السياسية في سويسرا ولا سيما الأنشطة التي شاركت فيها بعد صدور حكم المحكمة الإدارية الاتحادية في 11 كانون الأول/ديسمبر 2008. ولا تعرض صاحبة الشكوى أي عناصر جديدة من شأنها أن تشكك في صحة قرارات السلطات السويسرية المعنية باللجوء المتخذة إثر فحص معمق للقضية، غير أنها تجادل في تقييم تلك السلطات للوقائع والأدلة. وتؤكد الدولة الطرف أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لا يمثل انتهاكاً للاتفاقية من جانب سويسرا.

4-2 ووفقاً لل مادة 3 من الاتفاقية، يحظر على الدول الأطراف أن تطرد شخصاً أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية للاعتقاد أنه سيتعرض فيها للتعذيب. ويجب على السلطات المختصة ، سعياً إلى البت في وجود هذه الأسباب، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية ( ) . ووجود انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان لا يكفي في حد ذاته كأساس لاستنتاج احتمال تعرض فرد ما للتعذيب بعد عودته إلى بلده ، ووجوب وجود أسباب إضافية كي يتسنى وصف خطر التعرض للتعذيب وفقاً للمعنى المقصود من ال مادة 3 على أنه "متوقع وحقيقي وشخصي".

4-3 وبخصوص الحالة العامة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، تفيد الدولة الطرف ب أن الانتخابات التي أجريت في أيار/مايو 2005 و آب/أغسطس 2005 في إثيوبيا عززت تمثيل أحزاب المعارضة في البرلمان. وتقر بوجود العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وخاصة اعتقال أعضاء أحزاب المعارضة واحتجازهم على الرغم من أن الدستور الإثيوبي يعترف بحقوق الإنسان صراحة . كما تقر بعدم وجود جهاز قضائي مستقل . غير أن المشاركة في عضوية حزب سياسي معارض أو تأييد الحزب أمران لا يؤديان مبدئياً إلى خطر التعرض للاضطهاد. والأمر يختلف بالنسبة إلى الأشخاص الذين يشغلون منصباً بارزاً في حزب من أحزاب المعارضة ( ) . وفي ضوء المعلومات المذكورة أعلاه، اعتمدت السلطات السويسرية المختصة المعنية باللجوء ممارسات متباينة لتحديد خطر التعرض للاضطهاد. ويعتبر الأشخاص الذين تشتبه السلطات الإثيوبية في انتمائهم إلى جبهة تحرير أورومو أو جبهة تحرير أوغادين الوطنية في عداد الأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد.

4-4 وفيما يتعلق برصد الأنشطة السياسية في المهجر، تفيد الدولة الطرف استناداً إلى المعلومات المتاحة لها بأن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الإثيوبية تفتقر إلى الموظفين والموارد الهيكلية اللازمة لرصد الأنشطة السياسية التي يضطلع بها أعضاء المعارضة في سويسرا رصداً منهجياً. وعليه، ليس من المدهش أن مجلس الهجرة واللجوء في كندا عجز عن الحصول على أي معلومات تثبت وجود عمليات مراقبة من هذا القبيل في الواقع ( ) . ومع ذلك، فإنّ أعضاء المعارضة النشطين و/أو البارزين والناشطين في المنظمات والذين يشنون حملات متصلة باستخدام العنف يتعرضون لخطر كشف هويتهم وتسجيلهم واضطهادهم نتيجة لذلك في حال إعادتهم.

4-5 وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 (الفقرة 8(ب))، تفيد الدولة الطرف بأن ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة التي تدعي صاحبة الشكوى أنها تعرضت لها في الماضي هي عنصر من العناصر التي ينبغي أخذها في الحسبان لدى تقييم خطر تعرض شخص للتعذيب أو سوء المعاملة في حال إعادته إلى بلد المنشأ. وفي هذا الصدد، تذكر الدولة الطرف بادعاء صاحبة الشكوى أنها تعرضت لسوء المعاملة أثناء احتجازها في شهر أيار/مايو 2006. ومع ذلك، تضيف الدولة الطرف موضحة أن صاحبة الشكوى لم تسند هذا الادعاء بالأدلة لدى السلطات السويسرية المعنية باللجوء خلال الإجراء الأول لالتماس اللجوء، وأن الوثيقة الصادرة عن لجنة الشرطة التابعة لإدارة مدينة أديس أبابا التي قدمتها صاحبة الشكوى إلى اللجنة ( ) لا تغير التقييم السابق. ولا غرابة بالتالي من أن صاحبة الشكوى لم تحتفظ بذلك الادعاء في طلب اللجوء الثاني الذي قدمته في 24 نيسان/أبريل 2009 غير أن الدولة الطرف مندهشة لكون صاحبة الشكوى طرحت ذلك الادعاء على اللجنة دون تقديم أدلة داعمة.

4-6 وفيما يتصل بالأنشطة السياسية التي شاركت فيها صاحبة الشكوى في وطنها، تفيد الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى ذكرت في جملة أمور نشاطها السياسي في إثيوبيا خلال الإجراء الأول لالتماس اللجوء. وقد ادعت صاحبة الشكوى أنها عضو في حزب التحالف غير أن المعلومات التي استطاعت توفيرها عن مجموعة المعارضة المذكورة اقتصرت على معلومات سطحية وغير واضحة. ويتوقع مع ذلك أن يكون مستوى المعرفة أكثر تحديداً لدى شخص مثل صاحبة الشكوى الحاصلة على تعليم جامعي والمدعية أنها تهتم بالحياة السياسية في وطنها.

4-7 وتحيط الدولة الطرف أيضاً علماً بأن صاحبة الشكوى غادرت إثيوبيا بصورة قانونية بعد مضي حوالي سنة على احتجازها. وقد وصلت صاحبة الشكوى إلى زيورخ في 4 حزيران/يونيه 2007 حاملة جواز سفر صادر في 8 شباط/فبراير 2007 بناء على طلبها ودون مصادفة أي مصاعب على متن طائرة في رحلة مباشرة من أديس أبابا لحضور مؤتمر في جنيف بصفتها ممثلة لرب عملها. ويبدو أن صاحبة الشكوى تخلصت من جواز سفرها بعد وصولها وأمضت حوالي ثلاثة أسابيع مع أبناء بلدها قبل أن تقدم أخيراً طلب اللجوء في 25 حزيران/يونيه 2007. وهذا سلوك يثير بالأحرى الدهشة في ضوء أنشطتها السياسية المزعومة واضطهادها المزعوم من جانب السلطات الإثيوبية. وإضافة إلى ذلك، لم تقدم صاحبة الشكوى وثائق النقل ولم تشر إلى المؤتمر إلا في نهاية إجرائها الأول لالتماس اللجوء ( ) .

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى عدم تغيير التقييم الذي أجرته السلطات السويسرية المعنية باللجوء خلال إجراء صاحبة الشكوى الأول لالتماس اللجوء نتيجة للوثيقة التي قدمتها صاحبة الشكوى إلى اللجنة في 8 أيلول/سبتمبر 2010 لإثبات احتجازها ( ) وسبق أن نظرت فيها المحكمة الإدارية الاتحادية ( ) . وتفيد هذه الوثيقة بأن محكمة اتحادية أدانت ( ) صاحبة الشكوى في حين أن صاحبة الشكوى لم تشر إلى وجود مثل ذلك الحكم بالإدانة لدى مثولها أمام السلطات السويسرية المعنية باللجوء أو ضمن شكواها المرفوعة إلى اللجنة. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً التناقض الوارد في الوثيقة المذكورة لأن الفقرة الأولى تشير إلى اتهام صاحبة الشكوى بينما تفيد الفقرة الثانية بالحكم عليها بالسجن لمدة شهر. وفي ضوء جميع هذه العناصر، تشك الدولة الطرف كل التشكيك في صحة الوثيقة المذكورة. وتخلص بتأييد استنتاجات المحكمة الإدارية الاتحادية ( ) إلى عدم توفر أي مواصفات سياسية لدى صاحبة الشكوى قبل مغادرتها إثيوبيا.

4-9 وفيما يخص أنشطة صاحبة الشكوى السياسية في سويسرا، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى تدعي أنها شاركت في مظاهرات عديدة مناهضة للسلطات الإثيوبية وكتبت مقالات وساهمت في المنتدى الإلكتروني على الموقع cyberethiopia.com وشغلت مناصب ضمن حركتين سياسيتين في المهجر. وتحيط علماً بأن مكتب الهجرة الاتحادي والمحكمة الإدارية الاتحادية أجريا تقييماً معمقاً لمدى وجود خطر تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بسبب أنشطتها المزعومة في حال إعادتها إلى إثيوبيا. وبالنسبة إلى ادعاء صاحبة الشكوى أنها عضو في جمعية الإثيوبيين في سويسرا، تحتج الدولة الطرف استناداً إلى السجل التجاري بأن جمعية الإثيوبيين في سويسرا هي منظمة محايدة من الناحية السياسية تعنى بالأنشطة الثقافية حصراً. وعليه، ليست صاحبة الشكوى معرضة للاضطهاد بسبب عضويتها في تلك المنظمة.

4-10 وفيما يتصل بادعاء صاحبة الشكوى أنها ممثلة مقاطعة لوزرن في المنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا ، تحيط الدولة الطرف علماً بأن موضوع المقابلة الخاصة بطلب اللجوء التي أجراها مكتب الهجرة الاتحادي مع صاحبة الشكوى في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 قد كان دورها في هذه المنظمة. وبعد أن عجزت صاحبة الشكوى عن وصف دورها الملموس كممثلة للمقاطعة في المنظمة، سلمت في النهاية بعدم وجود هيكل تنظيمي هرمي في مقاطعة لوزرن. وتفيد الدولة الطرف إضافة إلى ذلك بأنه يتضح أيضاً من محضر المقابلة أن دور صاحبة الشكوى في سياق نشاطين شاركت فيهما خلال عام 2009 لا يتميز عن دور العديد من المشاركين الآخرين. وقد شاركت صاحبة الشكوى أيضاً في أنشطة لجمع التبرعات وفي اجتماع نظمه فرع زيورخ لحزب التحالف .

4-11 وبخصوص المقالات التي تزعم صاحبة الشكوى أنها نشرتها على الإنترنت، تذكر الدولة الطرف أن هذه المقالات كانت أيضاً موضع تقييم معمق من جانب مكتب الهجرة الاتحادي والمحكمة الإدارية الاتحادية. وقد أخذ مكتب الهجرة الاتحادي في الحسبان التفسيرات التي قدمتها صاحبة الشكوى أثناء المقابلة الخاصة بطلب اللجوء ورأى أن المقالات التي كتبتها صاحبة الشكوى ليس من شأنها أن تحظى بأي اهتمام خاص من جانب السلطات الإثيوبية نظراً إلى عدد المقالات المماثلة لها الصادرة. ومسألة اقتصار المعلومات التي استطاعت صاحبة الشكوى توفيرها خلال الإجراء الأول لالتماس اللجوء عن أنشطتها السياسية في إثيوبيا على معلومات سطحية وغير واضحة تعد أيضاً عنصراً آخر يدعو من جديد إلى الشك في تأليفها لتلك المقالات، إضافة إلى الأسباب التي قدمتها المحكمة الإدارية الاتحادية ( ) .

4-12 وتستنتج الدولة الطرف أنه من المستبعد أن تكون السلطات الإثيوبية دارية بأنشطة صاحبة الشكوى الأخيرة. فالسلطات الإثيوبية تركز كل اهتمامها على الأفراد الذين تتجاوز أنشطتهم نطاق "السلوك العادي" أو الذين يضطلعون بدور أو نشاط معين يمكن أن يهدد نظام الحكم الإثيوبي، بيد أن صاحبة الشكوى لم تتوفر فيها مواصفات من ذلك القبيل سواء أكانت سياسية أم غير سياسية لدى وصولها إلى سويسرا. وترى الدولة الطرف أنه من الصائب استبعاد أن تكون اكتسبت تلك المواصفات في وقت لاحق. وتؤكد الدولة الطرف أن الوثائق الصادرة عن صاحبة الشكوى لا تبين أي نشاط في سويسرا يمكن أن يحظى باهتمام السلطات الإثيوبية. ولا يعد التعرف على صاحبة الشكوى في الصور وتسجيلات الفيديو أمراً كافياً لإثبات وجود خطر اضطهاد في حال إعادتها إلى البلد.

4-13 وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن مظاهرات سياسية عديدة يشارك فيها أبناء بلد صاحبة الشكوى تنظم في سويسرا وفي بلدان أخرى، وأن الصور أو تسجيلات الفيديو التي تظهر أحياناً مئات الأشخاص تتاح للجمهور من جانب وسائل الإعلام ذات الصلة، وأنه من المستبعد أن تتمكن السلطات الإثيوبية من التعرف على كل شخص أو حتى أن تكون على علم بانتساب صاحبة الشكوى إلى المنظمات المذكورة أعلاه.

4-14 وتشير الدولة الطرف إلى عدم وجود دليل يثبت أن السلطات الإثيوبية باشرت إجراءات جنائية بحق صاحبة الشكوى أو اتخذت تدابير أخرى ضدها. وبناء على ذلك، لم يعتبر كل من مكتب الهجرة الاتحادي والمحكمة الإدارية الاتحادية ادعاء صاحبة الشكوى أنّ اضطلاعها بدور في وسط الجالية الإثيوبية في سويسرا يمكن أن يثير انتباه السلطات الإثيوبية ادعاء مقنعاً ( ) . وبعبارة أخرى، لم تثبت صاحبة الشكوى أنها ستتعرض لخطر إساءة المعاملة بسبب أنشطتها السياسية في سويسرا في حال إعادتها إلى إثيوبيا.

4-15 وتشير الدولة الطرف في ضوء ما سبق إلى عدم وجود أسباب حقيقية تبعث على الخوف من أن تؤدي عودة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا إلى تعرضها لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي وتدعو اللجنة إلى التوصل إلى استنتاج مفاده أن إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا إجراء لن يشكل انتهاكاً لالتزامات سويسرا الدولية بموجب ال مادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 علقت صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2011. وتحيط علماً بتقارير صدرت مؤخراً تفيد بأن السلطات الإثيوبية كثفت جهودها لمراقبة التعبير عن الآراء المختلفة على الإنترنت ( ) وأنها تسعى في الحقيقة إلى تحديد أنشطة المعارضة بتحليل الصور وتسجيلات الفيديو المتعلقة بالمظاهرات داخل إثيوبيا على الأقل ( ) . وتشير أيضاً إلى وضع حقوق الإنسان الذي يزداد سوءاً في إثيوبيا وإلى جهود السلطات المبذولة لتقييد حرية التعبير ( ) . وتفيد بأن الدولة الطرف لم تتناول التقارير المذكورة في شكواها المرفوعة إلى اللجنة التي تشير إلى رصد السلطات الإثيوبية الوثيق لمختلف أشكال التعبير عن الآراء المختلفة في الواقع. أما طلب الحصول على معلومات عن بلد المنشأ الذي أشارت إليه الدولة الطرف ( ) فقد نشر في أوائل سنة 2007 ولا يمكن بالتالي اعتباره مصدراً موثوقاً لدحض ادعاء صاحبة الشكوى أنها ستتعرض للاضطهاد بسبب أنشطتها السياسية في حال إعادتها القسرية إلى إثيوبيا.

5-2 وتحيط صاحبة الشكوى علماً بأن قانون اللجوء في الدولة الطرف ينص على وجوب أن يتضمن طلب لجوء جديد أدلة تثبت صلة الحوادث التي وقعت منذ اتخاذ القرار الأخير بشأن اللجوء ( ) بتحديد وضع اللاجئ. ولا يجوز الاستشهاد بأسباب التماس اللجوء التي سبق تقديمها خلال الإجراء الأول لالتماس اللجوء إلا عبر طلب للمراجعة ويجب في هذه الحالة تقديم أدلة جديدة تدعم تلك الأسباب. وفي هذا الصدد، تؤكد صاحبة الشكوى ادعاءاتها المتعلقة بسجنها وإساءة معاملتها القاسية في أيار/مايو 2006. وتحتج بأنه لا عجب في أنها لم تدل بتلك الادعاءات عندما قدمت طلب اللجوء الثاني على عكس تقدير الدولة الطرف. فقد رأت السلطات السويسرية المعنية باللجوء أن ادعاء صاحبة الشكوى ليس جديراً بالثقة عندما قدمته خلال الإجراء الأول لالتماس اللجوء ولم تتمكن صاحبة الشكوى من تقديم أي أدلة جديدة تسند ادعاءاتها خلال الإجراء الثاني لالتماس اللجوء. وإيداع طلب للمراجعة دون التمكن من تقديم أدلة جديدة عبارة عن محاولة مكلفة لا جدوى منها.

5-3 وبالنسبة إلى أنشطة صاحبة الشكوى السياسية داخل إثيوبيا، تذكر صاحبة الشكوى مجدداً أنها كانت عضواً في حزب التحالف قبل وصولها إلى سويسرا. وتفيد بأنها ردت خلال المقابلة التي أجريت معها فيما يتصل بطلب اللجوء الأول رداً صحيحاً على جميع الأسئلة التي طرحت عليها بشأن حزب التحالف غير أنه لم يطلب منها أن تشرح مطامح المنظمة أو هيكلها شرحاً مفصلاً ومستفيضاً. وعلاوة على ذلك، لم تستغرق المقابلة إلا ساعتين وشملت الترجمة الفورية إلى اللغة الأمهرية. وتحتج صاحبة الشكوى بالتالي بأنه لا يمكن التمسك بعجزها المزعوم عن توفير المعلومات كعنصر ضدها. وتضيف قائلة إن السلطات السويسرية المعنية باللجوء لم تستفسر منها قط عما إذا صدر أو لم  يصدر حكم بإدانتها. وفضلاً عن ذلك، ترجمت صاحبة الشكوى بنفسها الوثيقة التي تثبت احتجازها ( ) وهي ليست مترجمة محترفة.

5-4 وفيما يتعلق بأنشطة صاحبة الشكوى السياسية في سويسرا، تذكر صاحبة الشكوى مجدداً أنها عضو في المنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2007 وممثلة في مقاطعة المنظمة. وتفيد بأنها نشرت عدة مقالات ناقدة وعلى دراية جيدة ضد نظام حكم ميليس زيناوي وتساهم بانتظام في المدونات الإلكترونية. وتقدم دعماً لادعاءاتها نسخاً من مقال وثماني مدونات إلكترونية كتبتها منذ أن رفعت شكواها إلى اللجنة.

5-5 وتلاحظ صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف تشير أساساً إلى قرار مكتب الهجرة الاتحادي وتستبعد احتمال تعرف السلطات الإثيوبية على صاحبة الشكوى بوصفها ناقدة لنظام الحكم. غير أنها تحتج بأن ذلك القرار اتخذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وبأنها أصبحت منذ ذلك الحين عضواً من أنشط الأعضاء في حركة المنشقين الإثيوبية في سويسرا. وقد نشرت عدة مقالات عن التطورات السياسية في إثيوبيا وتضطلع بدور ريادي خلال المظاهرات. وتختتم صاحبة الشكوى تعليقاتها قائلة إنها قد تتعرض لخطر إلقاء القبض عليها واحتجازها لدى عودتها إلى إثيوبيا نظراً إلى الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات الإثيوبية لمراقبة التعبير عن الآراء الناقدة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 يجب على اللجنة قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب ال مادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من ال مادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة ذاتها لم تبحث سابقاً ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتذكر اللجنة بأنها، بمقتضى الفقرة 5(ب) من ال مادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد ما لم تتحقق من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن الدولة الطرف اعترفت بأن صاحبة الشكوى قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وإذ لا تجد اللجنة أي عراقيل أخرى تحول دون المقبولية، تعلن أن البلاغ مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان وفقاً للفقرة 4 من ال مادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كان ترحيل صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب ال مادة 3 من الاتفاقية بأن تمتنع عن طرد أي شخص أو إعادته (رده) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية للاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب في تلك الدولة. ويتعين على اللجنة أن تقيم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودتها إلى إثيوبيا. كما يتعين على اللجنة لدى تقييمها لهذا الخطر أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة وفقاً للفقرة 2 من ال مادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تذكر اللجنة بأن الهدف من هذا الأمر هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً لخطر تعذيب متوقع وحقيقي في البلد الذي يعود إليه.

7-3 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي جاء فيه أنّ خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولا يتحتم إثبات أن هذا الخطر "مرجح وقوعه بشدة" (الفقرة 6)، إلا أن اللجنة تلاحظ أن عبء الإثبات يقع عامة على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يرفع قضية مقنعة تدل على تعرضه لخطر "متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( أأ ) لكنها في الوقت نفسه ليست مقيدة بتلك النتائج بل تتمتع بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية بمقتضى الفقرة 4 من ال مادة 22 من الاتفاقية.

7-4 وفي إطار تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الشكوى التي تفيد بأنها سجنت وتعرضت لإساءة المعاملة القاسية على أيدي قوات الجيش الإثيوبية في أيار/مايو 2006. وتحيط علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي تذكر أن صاحبة الشكوى لم تدعم تلك الادعاءات بالأدلة لدى مثولها أمام السلطات السويسرية المعنية باللجوء خلال إجرائها الأول لالتماس اللجوء ولم تستشهد بها في طلب اللجوء الثاني. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف تشك في صحة وثيقة إثبات احتجاز صاحبة الشكوى التي يزعم صدورها عن لجنة الشرطة التابعة لإدارة مدينة أديس أبابا. وتحيط علماً أيضاً بالمعلومات التي أتاحتها صاحبة الشكوى عن هذه النقاط. وتلاحظ في هذا المضمار أن صاحبة الشكوى لم تقدم أي أدلة تدعم ادعاءاتها المتعلقة بإساءة معاملتها القاسية على أيدي قوات الجيش الإثيوبية قبل وصولها إلى سويسرا أو تبين أن الشرطة أو سلطات أخرى في إثيوبيا تبحث عنها منذ ذلك الحين. ولم تدع صاحبة الشكوى أيضاً لدى مثولها أمام السلطات السويسرية المعنية باللجوء أو ضمن شكواها المرفوعة إلى اللجنة أنها وجهت إليها أي تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو أي قانون محلي آخر.

7-5 وتحيط اللجنة كذلك علماً بما عرضته صاحبة الشكوى بشأن مشاركتها في أنشطة المنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا وفي جمعية الإثيوبيين في سويسرا. وتحيط علماً بوجه خاص بادعاء صاحبة الشكوى أنها عضو من أنشط الأعضاء في حركة المنشقين الإثيوبية في سويسرا وأنها تنشر مقالات ناقدة للسلطات الإثيوبية على الإنترنت وتساهم بانتظام في مدونات المعارضة الإلكترونية. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف تشك في تأليف صاحبة الشكوى للمقالات والمدونات الإلكترونية المذكورة. كما تحيط علماً بادعاء صاحبة الشكوى أن السلطات الإثيوبية تستخدم وسائل تكنولوجية متطورة لمراقبة المنشقين الإثيوبيين المقيمين في الخارج، إلا أنها تلاحظ أن صاحبة الشكوى لم تدعم هذا الادعاء بمزيد من التفاصيل ولم تقدم أي أدلة تثبته. وفي رأي اللجنة، أنّ صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية على تنظيم أي نشاط سياسي يبلغ درجة من الأهمية بحيث يجتذب اهتمام السلطات الإثيوبية أو أي أدلة أخرى تثبت أن السلطات في وطنها تبحث عنها أو أنها تتعرض شخصياً لخطر التعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا.

7-6 وعليه، تستنتج اللجنة أن المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى وشملت أنشطتها السياسية غير الواضحة في إثيوبيا قبل مغادرتها ذلك البلد وأنشطتها السياسية القليلة الأهمية في سويسرا ليست كافية لإثبات تعرضها شخصياً لخطر التعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا. وتعبر اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة المقدمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب في إثيوبيا ( ب ب ) ، لكنها تذكر بأنه يجب أن يتعرض الفرد المعني لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي في البلد الذي يعاد إليه لأغراض ال مادة 3 من الاتفاقية. وفي ضوء ما تقدَّم ذكره، ترى اللجنة أنه لم يثبت وجود خطر من هذا القبيل.

8- وفي ضوء ما ورد ذكره أعلاه، تستنتج لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بشأن إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لا يشكل انتهاكاً لل مادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 435/2010 : غ. ب. م. ضد السويد

المقدم من : غ. ب. م. ( لا ي مثله م حام )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 5 تشرين الأول /أ كتوبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب ال مادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 435/2010، التي قدّمها غ. ب. م. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى، غ. ب. م. ، هو مواطن من جمهورية تنزانيا المتحدة من مواليد عام 1968، كان متواجداً في السويد أثناء تقديم الرسالة الأولى. وادعى أن إعادته قسراً إلى تنزانيا ستمثل انتهاكاً من السويد لل مادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يمثله محام.

1-2 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، رفضت اللجنة، وهي تتصرف عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب صاحب الشكوى اتخاذ تدابير مؤقتة لحمايته بموجب الفقرة 1 من ال مادة 108 من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.4).

1-3 وأخطر صاحب الشكوى اللجنةَ لاحقاً، في أيار/مايو 2012، بأنه قد جرى ترحيله قسراً من السوي د، ولكنه لاذ بالفرار خلال توقف في طريقه إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، وأنه يقيم حالياً في بلد ثالث ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صاحب الشكوى يعمل صحفياً في جمهورية تنزانيا المتحدة. وفي 31 آب/ أغسطس 2008، وصل إلى السويد ليشارك في تدريب نظمه معهد التعليم المتواصل ل لصحفيين بجامعة كالمار. وبتاريخ 16 أو 17 أيلول/سبتمبر 2008، تلقى صاحب الشكوى اتصالاً هاتفياً من زميل له في تنزانيا أخبره فيه أن الشرطة تريد استجوابه بشأن مقال ذي طابع سياسي كان قد حرره قبل مغادرته إلى السويد (وأكدت زوجة صاحب الشكوى بدورها هذا الكلام). وكان المقال الذي نشرته صحيفة محلية بتاريخ 3 آب/أغسطس 2008 يتعلق بوضع زنجبار إزاء البر الرئيسي لتنزانيا. وتملك الخوف صاحب الشكوى فالتمس اللجوء بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2008.

2-2 وفي 4 شباط/فبراير 2008، أجرى مجلس الهجرة السويدي مقابلة معه. وفي تلك المناسبة، أفاد بأنه قد واجه في عام 2002 اتهامات جنائية بعد أن حرر مقالاً انتقد فيه البرلمان، وأنه قد تعرض خلال الاستجواب للتعذيب ( ) واحتُجز دون محاكمة لمدة شهرين. ولم تُرفع الاتهامات الموجهة ضده إلا في عام 2004. وعلاوة على ذلك، منعت وزارة الإعلام والثقافة والرياضة في جمهورية تنزانيا المتحدة، بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2007، صاحب الشكوى من مزاولة مهنته نظراً لأنه كان قد حرر مقالات تشوه سمعة قادة البلد.

2-3 وفي 5 حزيران/يونيه 2009، رفض مجلس الهجرة السويدي طلب صاحب الشكوى. واستند المجلس في اتخاذ قراره بالأساس إلى تقرير عن حقوق الإنسان لوزارة خارجية الولايات المتحدة بشأن جمهورية تنزانيا المتحدة ورد فيه أن تنزانيا تضمن حرية التعبير والحرية السياسية وتحترمهما. إضافة إلى ذلك، رأى المجلس أن تَعرُّض صاحب الشكوى للاضطهاد في عام 2002 من السلطات التنزانية لا يبرر اتخاذ قرار يمنحه حق اللجوء، نظراً للزمن الذي مضى على ذلك.

2-4 وبتاريخ غير محدد، طعن صاحب الشكوى في قرار المجلس أمام محكمة الهجرة. وفي 28 أيار/مايو 2010، رفضت المحكمة طعنه إذ ارتأت أن عرض صاحب الشكوى للأسباب التي دعته إلى التماس اللجوء عرض غير مقنع. وخلصت المحكمة إلى أنه ليست ثمة أسس كافية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر الاضطهاد إذا ما أُعيد إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، وأن ظروف القضية لا تكفي لإثبات حاجته إلى الحماية.

2-5 وفي 6 آب/أغسطس 2010، طلب صاحب الشكوى من محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة أن تمنحه إذناً بالطعن. وفي 27 آب/أغسطس 2010، لقي طلبه الرفض وأصبح قرار محكمة الهجرة المؤرخ 28 أيار/مايو 2010 نهائياً. واستدعى مجلس الهجرة صاحبَ الشكوى مرتين لاحقاً بخصوص التاريخ المحتمل لترحيله، فقرر بالتالي الاختباء ( ) .

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض للاعتقال والتعذيب في حال ما أُعيد إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، مما سيمثل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف في المذكرة الشفوية المؤرخة 4 أيار/مايو 2011، ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وأشارت إلى أن طلب صاحب الشكوى الحصول على رخصة للإقامة قد تم تقييمه بموجب قانون الأجانب لعام 2005، الذي خضع جزئياً للتعديل في كانون الثاني/يناير 2010. وبالتالي فإن مجلس الهجرة ينظر في طلبه أولاً، بينما تخضع الطعون في قرارات المجلس لنظر إحدى المحاكم الثلاث القائمة المعنية بالهجرة، وتُخوَّل محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة البت النهائي في القضية.

4-2 وتفيد الدولة الطرف بإجراء مقابلة أولى مع صاحب الشكوى بتاريخ 22 أيلول/ سبتمبر 2008، صرَّح خلالها بأنه قد عمل صحفياً في صحيفة تُدعى Tanzania Daima بدار السلام. وبسبب مقال حرره في أوائل آب/أغسطس 2008، كان يخشى أن يحكم عليه بالسجن وأن يخضع للتعذيب إذا ما أُعيد لبلده الأصلي. وكان عضواً في حزب سياسي معارض يدعى Chadema. وفي نيسان/أبريل 2002، تعرض للاعتقال والتعذيب. وأُطلق سراحه في نهاية حزيران/يونيه 2002، وكان يتعيّن عليه منذئذ مراجعة سلطات الشرطة مرتين في الأسبوع حتى عام 2004 عندما رُفعت الاتهامات الموجهة ضده. وأُجريت مقابلة ثانية معه في 4 شباط/فبراير 2009.

4-3 وفي 5 حزيران/يونيه 2009، رفض مجلس الهجرة طلب صاحب الشكوى. وأحال المجلس في قراره إلى الجزء المتعلق ب‍ "حرية الكلام والصحافة" من تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة السنوي عن حقوق الإنسان في جمهورية تنزانيا المتحدة من 2006 إلى 2009، الذي يشير إلى أن حرية التعبير مرسخةٌ في دستور تنزانيا كحق من الحقوق؛ وقد عبَّر الرئيس علناً عن دعمه لحرية الصحافة، ويتسنى للصحفيين عموماً نشر المقالات وتسمح السلطات للمعارضة بالوصول بحرية إلى وسائط الإعلام؛ وتَصدر صحيفة Tanzania Daima التابعة للحزب السياسي Chadema يومياً. كما لاحظ المجلس إضافة إلى ذلك، وفقاً لتقارير لجنة حماية الصحفيين - تنزانيا، أن صاحب الشكوى كان مراسلاً لصحيفة Mwananchi اليومية واتُّهم ب‍"انتهاك حرمة البرلمان" بعد أن ادعى في مقال مؤرخ 7 نيسان/أبريل 2001 أن بعض الإصلاحات المقترحة ستكون في صالح الحزب الحاكم. فاعتُقل صاحب الشكوى واستُجوب() ، ولكن أُطلق سراحه لاحقاً دون توجيه تهمة إليه بعد مرور عدة ساعات. بيد أنه تلقى تهديداً بالمزيد من الملاحقة القانونية. وأفاد مدع عام لاحقاً بأنه تلقى تعليمات من البرلمان بمقاضاة صاحب الشكوى، غير أن المجلس الإعلامي لتنزانيا وغيره من المدافعين عن حرية التعبير قد أثاروا اعتراضات على ذلك، مما حال دون توجيه المزيد من الاتهامات ضد صاحب الشكوى. وقد وردت نفس رواية الأحداث أيضاً في التقرير المعنون "حالة وسائط الإعلام في أفريقيا الجنوبية" ومن جانب معهد الصحافة الدولي. ونتيجة لذلك، ارتأى المجلس أن حالة صاحب الشكوى لا تستدعي إصدار رخصة إقامة له على أساس ظروف قاسية للغاية. وشككَ فيما إذا كان صاحب الشكوى قد سُجن حقاً لمدة شهرين في عام 2002 أم لا، كما لاحظ أنه منذ عام 2002 وبعد عام 2007 بالأخص، عندما مُنع صاحب الشكوى من إصدار أي تقارير عن أي عمل يؤديه أعضاء الحكومة، فإنه لم يُمنع من العمل كصحفي بل حرر عدداً من المقالات. وأخيراً، لاحظ المجلس أن استمرار صدور الصحيفة التي يُزعم أنها نشرت مقاله السياسي المؤرخ 3 آب/أغسطس 2008 وعدم مواجهتها أي تداعيات قانونية أمران في منتهى الغرابة.

4-4 وفي 22 حزيران/يونيه 2009، طعن صاحب الشكوى أمام محكمة الهجرة في قرار الرفض الذي اتخذه مجلس الهجرة. وفي 7 أيار/مايو 2010، عقدت المحكمة جلسة استماع وخلصت إلى أنها لم تعثر على أسباب تدعوها للتشكيك فيما إذا كان صاحب الشكوى قد احتُجز لفترة وجيزة في عام 2002 أو أن السلطات قد منعته من مزاولة مهنته في عام 2007. ورأت المحكمة أن صاحب الشكوى قد استمر في العمل كصحفي في بلده الأصلي رغم هذين الحدثين؛ وإضافة إلى ذلك، تَبينَ حسب محتوى الطلب الذي قدمه في عام 2008 للحصول على تأشيرة أنه كان يعمل لحساب إحدى الصحف صحفياً ومحرراً في القضايا السياسية. وقد استمر في تحرير المقالات ونشرها بعد ما جرى من أحداث في عامي 2002 و2007 على حد سواء. ولاحظت المحكمة أيضاً أن صاحب الشكوى اعترف بنفسه أن صاحب عمله كان يود منه أن يستأنف عمله. وفي ضوء ذلك، شككت محكمة الهجرة في وجود أي تهديد لصاحب الشكوى في جمهورية تنزانيا المتحدة. كما أخذت في حسبانها أن ما جرى من أحداث في عام 2002 قد مضى عليه زمن طويل، وأن صاحب الشكوى قد استطاع مغادرة بلده على نحو قانوني بعد مرور ثلاثة أسابيع على نشر مقاله، دون أن تبدي السلطات أي اهتمام به. ولم تَرد أي تقارير تشير إلى أن الصحيفة المعنية أو صاحب الشكوى نفسه كانا محط اهتمام للسلطات بعد نشر المقال. واستناداً إلى هذه الأسس، رفضت محكمة الهجرة بتاريخ 28 أيار/ مايو 2010 الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى.

4-5 وفي 17 حزيران/يونيه 2010، طعن صاحب الشكوى في الحكم الذي أصدرته محكمة الهجرة. وفي 27 آب/أغسطس 2010، قررت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة ألا تمنح صاحب الشكوى إذناً بالطعن. وأخيراً، أحاطت الدولةُ الطرف اللجنةَ علماً بأنها قد تلقت معلومات من مجلس الهجرة السويدي مفادها أن صاحب الشكوى قد غادر الأراضي السويدية بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

4-6 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تذكر الدولة الطرف أنها ليست على علم بأن هذه المسألة بالذات يجري بحثها أو خضعت للبحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت، بالإشارة إلى الفقرة 5(ب) من ال مادة 22 من الاتفاقية. ولكن الدولة الطرف تدفع بأن زعم صاحب الشكوى أنه عرضة لخطر المعاملة بطريقة تبلغ حد انتهاك الاتفاقية لا  يرقى إلى مستوى الإثبات الأساسي بالأدلة لأغراض المقبولية . وترى أن من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس، ومن ثم ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب الفقرة 2 من ال مادة 2 2 من الاتفاقية والفقرة (ب) من ال مادة 107 من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.4).

4-7 وتضيف الدولة الطرف أنه إذا ما خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، فإن المسألة المعروضة أمامها بشأن الأسس الموضوعية تتمثل فيما إذا كان طرد صاحب الشكوى سينتهك التزام السويد بموجب ال مادة 3 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي رأت فيها أن الغرض من تحديد ما  إذا كان ت الإعادة القسرية لشخص ما  إلى بلد آخر تشكل انتهاكاً للفقرة 3 من الاتفاقية أم  لا  يتمثل في البت فيما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً لخطر ( ) التعذيب عقب إعادته إلى ذلك البلد ( ) . ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو  الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا  يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب عقب عودته إلى ذلك البلد.

4 - 8 وفيما يتعلق ب الحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية تنزانيا المتحدة ، ترى الدولة الطرف أنه حسبما يرد في الجزء المتعلق ب‍ "حرية الكلام والصحافة" من التقريرين القطريين لوزارة خارجية الولايات المتحدة عن تنزانيا (2009 و2010)، اتسمت وسائط الإعلام بالنشاط وعبرت عن آراء شتى دون قيود. وحسبما ورد في نفس التقريرين، عبر رئيس تنزانيا علناً عن دعمه لحرية الصحافة، وتسنى للصحفيين عموماً نشر مقالات يزعمون فيها، على سبيل المثال، ارتكاب مسؤولين حكوميين للفساد، دون أن يتعرضوا لأي أعمال انتقامية. وتصدر منشورات من قبيل صحيفة المعارضة Tanzania Daima على أساس يومي . وأشار التقرير أيضاً إلى أن وزارة الإعلام والثقافة والرياضة قد استدعت في عام 2009 أربعة محررين إلى مكاتبها بسبب تحريفهم لتصريحات حكومية وأنذرت في عام 2010 محرري صحيفة Mwananchi باحتمال ملاحقتهم قانونياً إذا ما استمرت الصحيفة في نشر مقالات تنتقد الحكومة. ولكن الدولة الطرف تلاحظ أنه لم تُتَّخذ أي إجراءات أخرى ضد هؤلاء المحررين بل استمرت صحيفة Mwananchi في نشر مقالات انتقادية. وفضلاً عن ذلك، صُنفت تنزانيا، حسب المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2010 لمنظمة "مراسلون بلا حدود" من ضمن البلدان الخمسين الأولى من حيث احترام حرية الصحافة والإعلام. ولاحظت أيضاً أن عدد الاعتداءات على الصحفيين قد انخفض على مدى الأعوام وأن الصحفيين يعملون في ظروف تتحسن باطراد.

4-9 وفيما يتعلق بهذه القضية، ترى الدولة الطرف أنه ليس ثمة أي شك في أن الظروف المشار إليها في التقارير المذكورة أعلاه وفي قرار مجلس الهجرة لا تكفي في حد ذاتها لتأكيد أن الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى جمهورية تنزانيا المتحدة سيترتب عليها انتهاك لل مادة 3 من الاتفاقية. وبالتالي فإنه ينبغي للجنة أن تقيّم خطر تعرض صاحب الشكوى شخصياً للتعذيب عقب ترحيله إلى تنزانيا.

4-10 وتلاحظ الدولة الطرف أنه وفقاً للاجتهادات السابقة للجنة، لأغراض تنفيذ ال مادة 3 من الاتفاقية، يتعين أن يواجه الشخص المعني بصورة متوقعة وفعلية وشخصية خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه ( ) . وإضافة إلى ذلك، ينبغي تفسير شَرطي الضرورة والقابلية للتنبؤ في ضوء التعليق العام رقم 1(1997) للجنة المتعلق بتنفيذ ال مادة 3 من الاتفاقية ( ) ، الذي يقضى بأن على صاحب البلاغ أن يقدم حججاً وجيهة . وعلاوة على ذلك، يجب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك، وإن كان لا يتحتم أن يلبي معيار ترجيح احتمال وقوعه.

4-11 وتضيف الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى قد تم النظر فيها طبقاً للقانون المحلي المعمول به وأن عدة أحكام من قانون الأجانب تعكس نفس المبدأ الذي تنص عليه ال مادة 3 من الاتفاقية. ومن ثم فإن سلطات الهجرة السويدية قد استندت، في تقييم خطر التعرض للتعذيب عند النظر في طلب الحصول على اللجوء بموجب القانون، إلى نفس المعيار الذي كانت ستستند إليه اللجنة عند النظر في طلب لاحق بموجب الاتفاقية ( ) . وتشدد الدولة الطرف على أن السلطات الوطنية تحتل مكانة تؤهلها لتقييم المعلومات التي يقدمها ملتمس اللجوء وتقدير تصريحاته وادعاءاته نظراً لأنها تحظى بميزة التواصل المباشر مع الشخص المعني. وفي ضوء ما سبق، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي منح قدر كبير من الأهمية للتقييم الذي أجرَته سلطات الهجرة السويدية والذي استند في هذه القضية إلى مبررات وجيهة.

4-12 وفيما يتعلق بتقييم مصداقية التصريحات التي أدلى بها صاحب الشكوى، تلفت الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن صاحب الشكوى قد زود اللجنة بوثيقة يبدو أنها عبارة عن سجل طبي مؤرخ في 20 تموز/يوليه 2002 أصدره مستشفى مجلس مسوا في جمهورية تنزانيا المتحدة. ولكن تلك الوثيقة لم تُقدَّم قط إلى سلطات الهجرة. وتضيف الدولة الطرف أنه على أي حال ليس من الواضح ما إذا كان صاحب الشكوى قد فحصه طبيب مختص في الإصابات من جراء التعذيب، كما أن كيفية إجراء الفحص الطبي مبهمة. كما تلاحظ الدولة الطرف أن الوثيقة يبدو أنها عبارة عن سجل طبي وليست تقريراً طبياً بالمعنى الضيق. ويعتري الوثيقةَ الغموض وهي لا تنطوي على أي تفاصيل ملموسة تتعلق على سبيل المثال بالإصابات وبأسبابها المحتملة. وبالتالي فإن الدولة الطرف ترى أن تلك الوثيقة لا ينبغي منحها سوى قيمة ضئيلة جداً كدليل، هذا إذا حظيت بقدر من القيمة أصلاً. وإضافة إلى ذلك، حتى لو افتُرض أن السجل الطبي سيكفي لإثبات تعرض صاحب الشكوى لمعاملة وصلت إلى حد التعذيب في الماضي، فإن هذا لا يدل على أن صاحب الشكوى قد أثبت بالأدلة ادعاءه بأنه سيتعرض حالياً لخطر التعذيب إذا ما أُعيدَ إلى بلده الأصلي. بل على العكس، ليس ثمة ما يشير إلى أن صاحب الشكوى سيتعرض لتلك المعاملة إذا ما أُعيد إلى تنزانيا.

4-13 وفضلاً عن ذلك، ترى الدولة الطرف أن ثمة شكوكاً في صحة ما صرح به صاحب الشكوى بشأن فترة احتجازه في عام 2002. وتشير الدولة الطرف إلى أن كلاً من لجنة حماية الصحفيين (في تقريرها المعنون Attacks on the Press 2002 "الاعتداءات على الصحافة، 2002" الصادر في 31 آذار/مارس 2003) واليونسكو (في دراستها المعنونة Media Legislation in Africa: A Comparative Legal Study "تشريعات وسائط الإعلام في أفريقيا: دراسة قانونية مقارِنة" ) قد أبلغتا عن وضع صاحب الشكوى رهن الاعتقال في 2002، ولكن لمدة بضع ساعات فقط. وتتناقض هذه الإفادة مع تصريح صاحب الشكوى بأنه قد احتُجز في الفترة ما بين 30 نيسان/أبريل ونهاية حزيران/يونيه 2002.

4-14 وتلاحظ الدولة الطرف أن المقال الذي زُعم أنه لفتَ انتباه السلطات التنزانية قد نُشر بتاريخ 3 آب/أغسطس 2008. غير أن مكتب مراقبة الشرطة التابع لوزارة الهجرة في جمهورية تنزانيا المتحدة قد أصدر في 27 آب/أغسطس 2008 جواز سفر لصاحب الشكوى بعد مرور ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع على نشر المقال، واستطاع صاحب الشكوى أن يسافر بصفة قانونية إلى السويد. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كان سيُمنع من مغادرة بلده الأصلي لو أن السلطات كانت تستهدفه. وإضافة إلى ذلك، تسنى لصاحب الشكوى أن يعمل كصحفي وينشر المقالات عقب أحداث 2002 المزعومة وبعدما مُنع في عام 2007 من إصدار أي تقارير عن أي عمل يؤديه أعضاء الحكومة. ووفقاً لطلب صاحب الشكوى في الحصول على تأشيرة، المؤرخ 28 آب/أغسطس 2008، فإنه كان يعمل محرراً في صحيفة Tanzania Daima . وترى الدولة الطرف أن كل هذا يدل بوضوح على أن صاحب الشكوى لم يكن محط اهتمام للسلطات عندما غادر بلده وأنه لن يتعرض هناك لأي تهديد.

4-15 وتلاحظ الدولة الطرف أن فترة طويلة قد مرت على أحداث 2002 وتُذكّر بأنه رغم أن أحداث الماضي قد تكون ذات أهمية، فإن الغرض الرئيسي من تقييم اللجنة يتمثل في تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى يحدق به حالياً خطر التعرض للتعذيب عقب وصوله إلى جمهورية تنزانيا المتحدة ( ) . وفي هذا الصدد، تشدد الدولة الطرف على أن آخر التقارير بشأن حقوق الإنسان تعطي عموماً صورة إيجابية إلى حد ما عن الوضع الحالي للصحفيين في تنزانيا. وحسب التقريرين المشار إليهما أعلاه ( ) ، فإن وسائط الإعلام المستقلة في تنزانيا تُعبر عن آراء شتى وتنشر مقالات تنتقد فيها الحكومة دون أن تُفرَض عليها قيود أو أن تتعرض لأعمال انتقامية. وإضافة إلى ذلك، كان صاحب الشكوى عندما غادر تنزانيا يعمل في صحيفة Tanzania Daima المعارِضة. وعليه، ليس ثمة ما يشير إلى أن صاحب الشكوى سيلفت انتباه السلطات التنزانية بسبب أنشطته السابقة إذا ما أُعيد إلى تنزانيا.

4-16 وختاماً، تقول الدولة الطرف إن الأدلة والظروف التي احتج بها صاحب الشكوى ليست كافية لإثبات أن خطر التعرض للتعذيب المزعوم يفي بشروط كونه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. ومن ثم فإن صاحب الشكوى لم يعرض أسباباً وجيهة تدعو للاعتقاد بأن هناك خطراً حقيقياً وشخصياً لأن يتعرّض لمعاملة تتنافى مع ال مادة 3 من الاتفاقية إذا ما جرى ترحيله إلى جمهورية تنزانيا المتحدة. وعليه، فإن الدولة الطرف ترى أن إنفاذ أمر الترحيل، في هذه الظروف، لن يُشكل انتهاكاً لل مادة 3 من الاتفاقية. وبما أن ادعاء صاحب الشكوى بموجب ال مادة 3 من الاتفاقية لا يرقى إلى المستوى الأساسي من الإثبات بالأدلة، فإنه ينبغي الإعلان عن عدم مقبولية البلاغ لافتقاره الظاهر إلى أسس وجيهة، حسب الدولة الطرف.

4-17 ونظراً لأن صاحب الشكوى قد غادر السويد بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، فإن الدولة الطرف ترى أن من المناسب أن تبت اللجنة فيما إذا كان صاحب الشكوى لا يزال يود استبقاء بلاغه معروضاً أمام اللجنة. وتدعو الدولة الطرف اللجنةَ إلى وقف النظر في البلاغ إذا ما تلقت معلومات تفيد بعدم رغبة صاحب الشكوى في استبقاء بلاغه.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 31 أيار/مايو 2012، أبلغَ صاحب الشكوى اللجنة بأن السويد قد باشرت عملية إعادته قسراً إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، بيد أنه تمكن من الفرار خلال التوقف في بلد ثالث. ويختبئ صاحب الشكوى في الوقت الراهن في ذلك البلد. وفي 5 حزيران/يونيه 2012، أبدى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وبشأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في تنزانيا، يرى أن الدولة الطرف تفتقر إلى معلومات موثوقة وأصلية وشاملة ومستقلة عن الحالة العامة هناك. كما يشير إلى أن التقريرين القطريين لوزارة خارجية الولايات المتحدة يفتقران إلى المصداقية وليسا مستقلين ولا وافيين. وفيما يتعلق بوضع الصحفيين في تنزانيا، يحيل إلى تقارير مختلفة مستقاة من شبكة الإنترنت تشير إلى منع إصدار الصحف وحظر احتجاجات الصحفيين والبحث عن مكاتب الصحف المستقلة وعن بيوت المحررين في تنزانيا.

5-2 وبشأن مسألة ما إذا كان خطر التعرض شخصياً للتعذيب لا يزال محدقاً بصاحب الشكوى أم لا، يقول هذا الأخير إن أمر مواجهته لهذا الخطر يتجلى من خلال تجربته الماضية في عام 2002 ومنعه في عام 2007 من مزاولة مهنته كصحفي. ويشير إلى أن الدولة الطرف لم تقدّم أدلة ملموسة على أنه لن يتعرض لسوء المعاملة في جمهورية تنزانيا المتحدة ويضيف أن الدولة الطرف، وكذلك سلطاتها المعنية بالهجرة، قد استندت في استنتاجاتها إلى مجرد افتراضات.

5-3 وفيما يتعلق بمسألة سجله الطبي، يشير صاحب الشكوى إلى عدم وجود أطباء متخصصين في الإصابات من جراء التعذيب في أفريقيا.

5-4 وختاماً، يفيد صاحب الشكوى أنه يود استبقاء بلاغه معروضاً على اللجنة نظراً لترحيله قسراً ولأنه لا يزال في حاجة إلى الحماية الدولية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تحدد ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم  لا  بموجب ال مادة 22 من الاتفاقية.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من ال مادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وتشير إلى أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفِدت، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(ب) من ال مادة 22 من الاتفاقية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقول إن البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أنه لا يستند إلى أي أساس. بيد أن اللجنة ترى أن الحجج التي عرضها عليها صاحب الشكوى تثير مسائل موضوعية، بموجب ال مادة 3 من الاتفاقية، ينبغي معالجتها من حيث الأسس الموضوعية. وعليه، تخلص اللجنة إلى عدم وجود عوائق أخرى أمام المقبولية وتعلن البلاغ مقبولاً وتباشر النظر فيه من حيث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7- 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على نظر اللجنة فيما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى جمهورية تنزانيا المتحدة ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته ( رده ) إلى دولة أخرى حيثما وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

7-3 ويجب أن تقيّم اللجنة ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. وعند تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر متوقع وحقيقي بالتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما  لا  يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما قد لا يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.

7-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي جاء فيه أن خطر التعذيب يجب أن يُقدَّر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولئن كان لا يتحتم إثبات أن وقوع هذا الخطر "مرجح بشدة" ( ) ، فإن اللجنة تذكّر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على صاحب الشكوى، الذي يتعين عليه تقديم أدلة وجيهة تثبت أنه يواجه خطراً "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" ( ) . وبينما تتمتع اللجنة بمقتضى تعليقها العام بالحرية في تقييم الوقائع استناداً إلى المجموعة الكاملة من الظروف المحيطة بكل قضية، فهي تذكّر بأنها ليست هيئة قضائية أو هيئة استئناف، بل يجب عليها أن تولي قدراً كبيراً من الأهمية لنتائج الوقائع التي توصلت إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) .

7-5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن السلطات المعنية بالهجرة في الدولة الطرف قد أخذت في اعتبارها أن سجل جمهورية تنزانيا المتحدة في مجال حقوق الإنسان لا يرقى إلى أعلى المستويات، ولكنه مع ذلك يتسم بالاعتدال من حيث مدى حرية الصحافة والحق في التمتع بحرية التعبير. ولكن بينما لم تُقلل سلطات الدولة الطرف ومحاكمها من شأن الشواغل التي يجوز التعبير عنها بصفة مشروعة إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في تنزانيا بشأن حرية الصحافة والحق في التمتع بحرية التعبير، فإنها رأت أن الوضع السائد في ذلك البلد لا يكفي في حد ذاته لإثبات أن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى بلده ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

7-6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى الذي مفاده أنه احتُجز وتعرض للتعذيب في الفترة ما بين 30 نيسان/أبريل 2002 ونهاية حزيران/يونيه 2002. كما تلاحظ ما أعربت عنه الدولة الطرف من شكوك في هذا الصدد، أي أن تقريرين موثوقين قد أفادا بأن صاحب الشكوى لم يوضع رهن الاعتقال سوى لمدة بضع ساعات في عام 2002 (انظر الفقرة 4-13 أعلاه). وتشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لم يفند هذه المعلومات تحديداً في التعليقات التي أبداها.

7-7 وتلاحظ اللجنة كذلك طول الفترة الزمنية التي مضت على أحداث 2002، وتذكّر بأنه رغم الأهمية التي قد تكتسيها أحداث الماضي، فإن الهدف الرئيسي للتقييم الذي تجريه اللجنة يتمثل في تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى يحدق به حالياً خطر التعرض للتعذيب أم  لا  عقب وصوله إلى جمهورية تنزانيا المتحدة ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً إشارة الدولة الطرف إلى التقارير الأخيرة عن حقوق الإنسان التي تقيّم الوضع الحالي للصحفيين في تنزانيا (انظر الفقرة 4-15 أعلاه).

7-8 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لم يفنّد ملاحظات الدولة الطرف بشأن كون المقال المزعوم الذي لفت انتباه السلطات التنزانية إليه قد نُشِرَ في 3 آب/أغسطس 2008 وأنه حصل مع ذلك بعدئذ في 27 آب/أغسطس 2008، على جواز سفر وتمكّن من السفر إلى الخارج دون التعرض لأي عراقيل.

7-9 وأخيراً، فيما يتعلق بالسجل الطبي المقدَّم في إطار هذا البلاغ، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يُدلِ بأي تفسير لعدم تقديمه إلى سلطات الدولة الطرف، وأن السجل المذكور لا يتضمن على أي حال ما من شأنه أن يأتي بتفاصيل إضافية تتصل بإساءة معاملته المزعومة في الماضي.

8- ونظراً لهذه الظروف ولعدم احتواء ملف القضية على أي معلومات أخرى ذات صلة، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم  ي ثبت أنه سيواجه، في حالة طرده إلى بلد ه الأصلي، خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية.

9- وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، تخلص إلى أن إعادة الدولة الطرف لصاحب الشكوى قسراً إلى جمهورية تنزانيا المتحدة لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 439/2010 : م. ب. ضد سويسرا

المقدم من : م. ب. (تمثله دائرة المساعدة القضائية لطالبي اللجوء)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب ال مادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 31 أيار/مايو 2013،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 439/2010 المقدمة إلى اللجنة باسم م. ب. بموجب ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسي ة أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحب البلاغ هو م. ب.، وهو مواطن إيراني مولود في عام 1970. وقد قدم طلب لجوء سياسي في سويسرا فرفض طلبه، ولذلك فإنه يخشى أن يُعاد إلى إيران. وهو يرى أن إعادته قسراً إلى إيران ستشكّل انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقه بموجب ال مادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية. ويساعده محامٍ.

1-2 وبموجب ال مادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف لدى تسجيل الشكوى في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، عن طريق مقررها المعني بالبلاغات الجديدة وتدابير الحماية المؤقتة، عدم طرد صاحب الشكوى إلى إيران ما دامت شكواه قيد النظر.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 قدّم صاحب الشكوى طلب لجوء إلى سويسرا في كانون الثاني/يناير 2005. وقال، دعماً لطلبه، إنه من إيران، من أصل إثني عربي، ومن مدينة تقع بالقرب من الحدود العراقية ومارس فيها مهنة الخياطة لمدة عشر سنوات. وله شقيق ناشط سياسياً وعضو في حزب عربي ينادي باستقلال إقليم خوزستان. وكان شقيقه يشارك في توزيع المنشورات (وصاحب الشكوى ليس على عِلم بأنشطة شقيقه الأخرى). ولم يكن لشقيقه مكان إقامة ثابت وكان يختبئ عن أعين السلطات. ومنذ خمس سنوات تقريباً، أخذت السلطات تتردد بانتظام على منزل الأسرة بحثاً عن شقيقه في أوقات مختلفة من النهار وبمتوسط مرتين في الأسبوع. وكانت تريد معرفة مكان شقيقه والتعرّف بالضبط على الأنشطة التي يمارسها. وكان أفراد الشرطة يفتشون المنزل بحثاً عن أسلحة وغير ذلك، ويقومون أحياناً بضرب أفراد الأسرة. وفي إحدى المرات، شاهد أفراد الشرطة شقيقه يفرّ من سطح من المنزل فأطلقوا عليه النار ولكنهم لم يصيبوه. وأصبح صاحب الشكوى، بعد وفاة أبيه، ربّ العائلة وبذلك أصبح هدفاً للاستجوابات وعمليات التفتيش التي تقوم بها السلطات.

2-2 وبعد مضي سنة، في عام 2005، قرر صاحب الشكوى مغادرة البلد للتخلّص من مضايقة السلطات التي كانت تتعدى على حياته الخاصة وتُقلق راحته باستمرار ( ) .

2-3 أما الشقيق الأصغر لصاحب الشكوى، الذي اعتُبر ربّ الأسرة بعد رحيل هذا الأخير، فقد اعتُقل من قِبل أجهزة الأمن الإيرانية لمدة أسبوع، واعتُقل مرة أخرى لمدة "يومين أو ثلاثة". ويزعم أن شقيقه هُدّد بالسجن وتعرّض للتعذيب (تم حرق أعضائه التناسلية في إحدى المرات التي كان فيها قيد الاحتجاز) ( ) . وتعرّضت الأسرة أيضاً للمضايقة على يد الأجهزة الأمنية وهُدّد أحد أشقاء صاحب الشكوى بالسجن. وأُخضعت الأسرة ب.، بالمعنى الواسع للعشيرة، للمراقبة من قِبل السلطات، وكانت الأسرة تقيم في جنوب البلد، وأوقف عدة أشخاص يحملون اسم ب.، ولا سيما من الشباب، وقُتلوا، واختفى آخرون. ولا يستطيع صاحب الشكوى أن يتحدث بالهاتف مع أسرته في إيران أو أن يراسلها لأن السلطات الإيرانية تراقب البريد والاتصالات الهاتفية.

2-4 وفي عام 2006، شارك صاحب الشكوى في مظاهرة عامة أمام سفارة إيران في بيرن مع مجموعة عربية. ونُشرت على أحد مواقع الإنترنت صورة يظهر فيها صاحب الشكوى أثناء هذه المظاهرة ونتيجة لذلك، حسبما يقول صاحب الشكوى، أصبحت السلطات الإيرانية على عِلم بأنه تظاهر، بعد ممارسة ضغوط على شقيقه في إيران. ولكي يحمي صاحب الشكوى أقرباءه في إيران، قرّر الكف عن ممارسة أي نشاط سياسي في سويسرا.

2-5 وقد رفض المكتب الاتحادي للهجرة في 19 كانون الثاني/يناير 2006 طلب اللجوء الذي قدمه. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدّم محاميه طلباً لإعادة النظر في رفض طلب اللجوء وقرار الإبعاد، فاعتبر المكتب الاتحادي للهجرة هذا الطلب بمثابة طلب لجوء جديد فرفضه في 26 شباط/فبراير 2010. ولم يُقدَّم أي استئناف لقرار المكتب الاتحادي للهجرة هذا. وفي 1 حزيران/يونيه 2010، قدّمت دائرة المساعدة القضائية لطالبي اللجوء طلباً جديداً لإعادة النظر في طلب اللجوء، استناداً إلى وقائع جديدة (بتقديم تقرير طبي مؤرخ 24 نيسان/أبريل 2010 يُذكر فيه أن صاحب الشكوى يعاني الأرق والكُرب والقلق والعصبية والاكتئاب وأنه مصاب أيضاً بفيروس التهاب الكبد من النوع جيم ). وفي 11 حزيران/يونيه 2010، رفض المكتب الاتحادي للهجرة هذا الطلب من دون أن يدرسه. وفي 8 تموز/يوليه 2010، تقدّمت دائرة المساعدة القضائية لطالبي اللجوء بطعن ضد قرار المكتب الاتحادي للهجرة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية فرفضت المحكمة الطعن بقرار صادر في 3 أيلول/سبتمبر 2010 بحجة أن طلب إعادة النظر قد قُدم بعد مدة تزيد عن 90 يوماً من الإخطار بآخر قرار للمكتب الاتحادي للهجرة وأن الاضطرابات الصحية المشار إليها لا تتسم بخطورة كافية لتبرير إعادة النظر ( ) . ويرى صاحب الشكوى أن المكتب الاتحادي للهجرة قد طبّق القانون بشكل خاطئ، إذ كان عليه أن يُعيد النظر في القضية استناداً إلى العنصر الجديد المقدم، أي التقرير المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2010. ويشير بإسهاب، في هذا السياق، إلى ممارسة السلطات الوطنية فيما يتعلق بالمراجعة استناداً إلى عناصر الإثبات المقدمة بعد دخول قرارات سابقة حيز التنفيذ، ولا سيما بشأن حالات عدم الإعادة القسرية إلى بلد يُخشى أن يتعرض فيه الشخص للتعذيب.

2-6 ويدعي صاحب الشكوى أن الوضع السياسي للأقليات الإثنية العربية أصبح الآن موثقاً التوثيق الكافي، في حين أن الحال لم يكن كذلك عندما قدم طلب اللجوء في الدولة الطرف. ويشير إلى تقرير يُدعى "Country of Origin Information" أعدته "UK BorderAgency" عن إيران (2009)، وإلى أن ما يقرب من 3 في المائة من سكان إيران هم من أصل عربي ويعيش نصفهم في خوزستان. وقد هُجّر أكثر من مليون عربي بالقوة منذ عام 1999 ووزّعوا فيما بين السكان الإيرانيين بهدف طمس هويتهم العربية. ويقول إن أكثر من 80 في المائة من النفط الإيراني موجود في منطقة خوزستان، ما يجعل هذه الأخيرة منطقة استراتيجية. وإن انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز غير المحدد المدة، والعنف البدني، تمارس بشكل رئيسي ضد أفراد الأقليات الإثنية، ولا سيما الأقلية العربية.

2-7 ويذكر صاحب الشكوى أن العرب يتجنبون التحدث بلغتهم في إيران خوفاً من القمع. وقد لقيت أحزاب المعارضة العربية، في الماضي، الدعم من العراق، ويعمل بعضها سراً وينادون بالاستقلال. ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أنه حدثت هجمات بالقنابل في خوزستان في عام 2005. ورداً على ذلك، أعدمت السلطات ثمانية عرب واعتقلت الكثير منهم. وعقب المظاهرات التي حدثت في عبدان عام 2005 للاحتجاج على سوء نوعية الماء، أصبح سكان خوزستان أكثر تعرضاً للمراقبة والقمع، وأصبح التعذيب ممنهجاً، وتم تجاوز قدرة السجون على الاستيعاب تجاوزاً خطيراً أدى إلى أوضاع حياة لا إنسانية. ويضيف صاحب الشكوى أن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة كثيرة الوقوع في إيران ( ) .

2-8 ويشير كذلك إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية للدولة الطرف قد سلَّمت بأنه يحق للأجهزة الأمنية، بشكل مطلق، أن تراقب الأنشطة السياسية التي تمارس ضد النظام في الخارج. غير أن انتباه السلطات يتركز، بالدرجة الأولى، على الأشخاص الذين يتسمون بسمات خاصة والذين يعملون خارج إطار المعارضة الجماهيرية المعتادة، والذين يشغلون وظائف أو يمارسون أنشطة ذات طبيعة تمثل تهديداً خطيراً وملموساً للنظام الإيراني ، حيث يعتبر معيار درجة الخطورة حاسماً.

2-9 وهكذا يرى صاحب الشكوى أنه يجمع بين عدة معايير يمكن أن تجعله عرضة للقمع في إيران: فهو فرد من أفراد الأقلية العربية، وينتمي إلى العشيرة ب.، وهو أحد أفراد أسرة شخص ناشط سياسياً ومطلوب من السلطات (شقيقه) في حين أنه رب أسرة بسبب وفاة والده؛ وشارك في مظاهرة معارضة في سويسرا ويعتقد أن السلطات الإيرانية على علم بهذه المشاركة. ويرى صاحب الشكوى أن من المهم، لدى النظر في قضيته، أن تؤخذ جميع ظروف القضية في الاعتبار، حتى وإن لم يكن رئيساً لحزب سياسي وحتى وإن كانت أنشطته السياسية أنشطة محدودة.

2-10 ويقول صاحب الشكوى إن من الصعب الحصول على أدلة من إيران، إذ إن الأجهزة الأمنية لا توثق عمليات البحث التي تقوم بها والملفات تظل سرية إلى حين نقلها إلى المحكمة. وأخيراً، يرى أنه ليس من غير الطبيعي ألا يعرف بالضبط اسم الحزب الذي كان ينشط فيه شقيقه ولا طبيعة الأنشطة التي كان يمارسها، وذلك نظراً إلى سرية عمل مثل هذه الأحزاب في إيران.

2-11 ويرى صاحب الشكوى، في الختام، أنه يمكن أن يتعرض كذلك للتعذيب في إيران لمجرد أنه غادر هذا البلد بصورة غير قانونية.

2-12 واستناداً إلى الاعتبارات المذكورة أعلاه، يرى صاحب الشكوى أنه ينبغي ألا يعاد إلى إيران لأنه يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب.

الشكوى

3- يقول صاحب الشكوى إنه إذا طُرد إلى إيران فمن المؤكد أنه سيُعتقل ويتعرض للتعذيب على يد قوات الأمن بسبب انتمائه الإثني وانتمائه إلى العشيرة ب.، وكونه أحد أفراد أسرة شخص ناشط سياسياً ومطلوب من السلطات (شقيقه) وكونه رب أسرة. وإن إعادته قسراً إلى إيران ستُشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 19 أيار/مايو 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولة البلاغ وأسسه الموضوعية . وذكّرت بأن صاحب الشكوى إيراني من أصل عربي، وأنه ذكر، سواء أمام السلطات المختصة بمسائل اللجوء أم أمام اللجنة، أنه غادر إيران لأن السلطات قامت بتفتيش منزله بحثاً عن شقيقه العضو في حزب العرب الذين يناضلون للحصول على حقوق السكان العرب المحليين. وبذا، يمكن أن يتعرض صاحب الشكوى للاعتقال إذا أُعيد إلى إيران، لا سيما وأن أسر المعارضين السياسيين، وبخاصة العرب، تعاني بشكل عام من القمع والتمييز وسوء المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك، شارك صاحب الشكوى في مظاهرة جرت عام 2006 أمام سفارة إيران في برن حيث التُقطت بعض الصور. وهو معرض أيضاً للخطر لكونه غادر إيران بصورة غير قانونية. وأخيراً، ذكر صاحب الشكوى أنه نظراً إلى ما يعانيه من مشكلات صحية، من غير الجائز، منطقياً، تنفيذ أمر إعادته قسراً إلى إيران.

4-2 وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى دخل إلى سويسرا في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 وقدم فيها طلب لجوء. وفي 19 كانون الثاني/يناير 2006، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلبه وطلب إعادته إلى إيران. وأكّدت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء (التي عُهِدَ باختصاصها إلى المحكمة الإدارية الاتحادية)، بموجب حكم صدر في 2 شباط/ فبراير 2006، ذلك القرار. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدم صاحب الشكوى طلب لجوء جديداً، فرفضه المكتب الاتحادي للهجرة في 26 شباط/فبراير 2010. ولم يتقدم صاحب الشكوى باستئناف ضد هذا القرار. على أن صاحب الشكوى قدم في 1 حزيران/ يونيه 2010 طلباً لإعادة النظر في قضيته؛ وقد رفض المكتب الاتحادي للهجرة هذا الطلب في 11 حزيران/يونيه 2010. وأكّدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا القرار بحكم صدر في 3 أيلول/سبتمبر 2010.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف، في بلاغها، أن صاحب الشكوى يدعي أن المحكمة الإدارية الاتحادية، في حكمها الصادر في 3 أيلول/سبتمبر 2010، لم تقتنع بادعاءاته المتعلقة بالتعذيب في حال إعادته إلى إيران، واقتصرت في نظرها على الجوانب الطبية التي ذكرها صاحب الشكوى. وتلاحظ الدولة الطرف أن الحجج التي تقدم بها صاحب الشكوى فيما يتعلق بخطر اضطهاده في إيران قد نظرت فيها السلطات المختصة بطريقة متعمقة عندما عُرضت القضية ثلاث مرات على المكتب الاتحادي للهجرة، ورأت أن البلاغ الحالي لا يتضمن أي عنصر جديد يمكن أن يغير قرارات المكتب الاتحادي للهجرة الصادرة في 19 كانون الثاني/ يناير 2006، و26 شباط/فبراير و11 حزيران/يونيه 2010، ولا قرارات السلطة الأعلى الصادرة في 2 شباط/فبراير 2006 و3 أيلول/سبتمبر 2010 التي أكّدت استنتاجات المكتب الاتحادي للهجرة.

4-4 وتذكر الدولة الطرف أن المكتب الاتحادي للهجرة قد خلص، في قراره الأول، إلى استبعاد التعرّض للاضطهاد بسبب شقيق يُزعم بأنه ملتزم سياسياً، وأن المحكمة الإدارية الاتحادية أكدت هذا الاستنتاج في حكمها الصادر في 2 شباط/فبراير 2006. ورأى المكتب الاتحادي للهجرة، في قراره الثاني الصادر في 26 شباط/فبراير 2010، أن الأسباب الشخصية التي ذكرها صاحب الشكوى - النشاط السياسي في سويسرا - لا يمكن اعتبارها أسباباً وجيهة تستلزم الاعتراف بوضع اللاجئ. وفي الوقت ذاته، أكد المكتب الاتحادي للهجرة أن الإشارة العامة إلى الحالة التي يمكن أن يتعرّض لها الرعايا العرب الإيرانيون، ولا سيما عشائر أو أُسر معيّنة، ليست كافية للخلوص إلى وجود اضطهاد شخصي لصاحب الشكوى. ولتبرير عدم الطعن في هذا القرار، أشار صاحب الشكوى إلى عبء العمل المفرط الواقع على وكيله. ولكن، تقصير الوكيل لا يمكن أن يُنسب إلى الدولة الطرف ( ) . مثلما أوضحت اللجنة في أحكامها السابقة. وعلاوة على ذلك، لم يوضّح صاحب الشكوى لماذا لم يعهد بقضيته إلى إحدى المنظمات العديدة التي تدافع عن مصالح طالبي اللجوء في سويسرا.

4-5 وتذكر الدولة الطرف بعد ذلك أن المكتب الاتحادي للهجرة أوضح، في قراره الثالث الصادر في 11 حزيران/يونيه 2010، أن الأسباب المرتبطة بالنشاط السياسي لأحد أشقاء صاحب الشكوى ، وبانتمائه إلى الإثنية العربية وأنشطته في سويسرا، قد تم النظر فيها في إطار الإجراءات العادية. أما المشكلات الطبية التي ذكرها (إدمان عدة مخدرات، والتهاب الكبد الم زمن)، فقد رُئي أنه تم الادعاء بها في وقت متأخر.

4-6 وفي ضوء الاعتبارات السابقة، فإن الدولة الطرف ترفض الادعاء القائل إن السلطات المختصة لم تنظر في أساس مسألة معرفة ما إذا كان صاحب الشكوى يمكن أن يتعرّض لاضطهادات في إيران.

4-7 وفيما يتعلق بالمشكلات الصحية التي ذكرها صاحب الشكوى، ترى الدولة الطرف أنها لا تتسم بدرجة من الخطورة تجعل من غير المشروع إعادته إلى إيران. وإن هذه المشكلات، أو التقرير الطبي الذي يهدف إلى إثباتها، لا تتصف بأي طابع من الجدية لأنها كان يمكن ويجب، حسب الدولة الطرف، التذرع بها قبل تقديم طلب مراجعة قضية صاحب الشكوى في عام 2010، ما دام صاحب الشكوى يعانيها منذ عام 2008. وتذكّر الدولة الطرف بممارسة اللجنة ومفادها أن تفاقم الحالة البدنية أو العقلية لطالب اللجوء بسبب الطرد لا يكفي بوجه عام، ليشكّل، في حال عدم وجود عوامل أخرى، معاملة مهينة مخالفة للاتفاقية ( ) .

4-8 وتنتقل الدولة الطرف بعد ذلك إلى النظر في البلاغ من زاوية ال مادة 3 من الاتفاقية. وتذكّر، في هذا الشأن، بأنه لا يمكن لأية دولة طرف أن تطرد أو تُعيد قسراً أو تُسلّم شخصاً إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه يمكن أن يتعرّض فيها للتعذيب؛ ولتحديد ما إذا كان يوجد مثل هذه الأسباب، تأخذ السلطات المختصة في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما فيها، عند الاقتضاء، وجود مجموعة من الانتهاكات المنهجية الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. وقد أوضحت اللجنة عناصر ال مادة 3 في قراراتها السابقة وفي تعليقها العام رقم 1(1997) ( ) التي ينص على أنه يجب على مقدمي الشكاوى أن يُثبتوا أنهم يواجهون خطراً شخصياً وفعلياً ومؤكداً لأن يتعرضوا للتعذيب إذا رُحِّلوا إلى بلدهم الأصلي. وإن وجود خطر من هذا القبيل يجب ألا يُقدّر استناداً إلى مجرد افتراضات أو شكوك فقط، وإنما يجب أن يتبيّن من الوقائع المعروضة أن الخطر مؤكَّد.

4-9 وبالإشارة إلى الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ﻫ) من الفقرة 8 من التعليق العام رقم 1 للجنة، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لا يدعي أنه تعرّض لسوء المعاملة في الماضي في إيران ويصرح بأنه لم يكن ناشطاً سياسياً هناك. وفيما يتعلَّق بالادعاءات التي تتناول الأنشطة العامة لشقيق صاحب الشكوى في إيران، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم يُقدَّم أي دليل في هذا الشأن. وتضيف الدولة الطرف أن المكتب الاتحادي للهجرة قد خلص في قراره الصادر في 19 كانون الثاني/يناير 2006 إلى أن من غير المعقول ألا تلقي السلطات القبض على شقيق صاحب الشكوى على الرغم من أنه بقي ساكناً في منزل والديه حيث بحثت عنه قوات الأمن أكثر من مرة، وأنه لا يبدو من المنطقي في هذه الأحوال أن يكون صاحب الشكوى وحده قد فرّ من البلد، وليس والداه ولا شقيقه.

4-10 وتشير الدولة الطرف بعد ذلك إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية وجدا كلاهما أن ادعاءات صاحب الشكوى المتعلِّقة بالمضايقات التي تعرّض لها قبل رحيله بسبب انتمائه الإثني ادعاءات لا أساس لها. وقد أكد المكتب الاتحادي للهجرة، في قراره الصادر في 26 شباط/فبراير 2010، أن التقارير والمقالات الصحفية التي قدَّمها صاحب الشكوى دعماً لطلب اللجوء الثاني لم تتضمَّن أي عنصر جديد يدلّ على أن كل أفراد الجالية العربية في إيران، ولا سيما صاحب الشكوى، كانوا يعانون من الاضطهادات من جانب السلطات الإيرانية.

4-11 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى ادّعى أيضاً أنه يخشى أن يتعرّض للتعذيب في إيران لأنه شارك في مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في بيرن، وأنه التقطت صورتان توثقان هذه المظاهرة. وتشير الدولة الطرف في هذا الشأن إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة لاحظ أن صاحب الشكوى لم يبدأ ممارسة أنشطة سياسية في سويسرا إلا بعد وصوله بوقت طويل، في حين أنه لم يكن أبداً من الناشطين سياسياً في إيران؛ وإضافةً إلى ذلك، فإن نشر صورة فوتوغرافية على صفحة إنترنت يظهر فيها أشخاص عديدون من بين عدَّة مئات من الصور من هذا النوع يجعل من المتعذّر على السلطات الإيرانية تحديد هوية جميع الأشخاص واسمهم الصحيح. وتذكِّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدِّم أي دليل أو قرينة ملموسة يمكن أن تَسند ادعاءه بأن مشاركته في المظاهرات المذكورة يمكن أن تعرِّضه لخطر الاضطهاد.

4-12 وتلاحظ الدولة الطرف أن المكتب الاتحادي للهجرة أكَّد كذلك أن السلطات الإيرانية، عندما تُبلغ بالأنشطة السياسية التي يمارسها رعاياها في الخارج، لا تستطيع أن تراقب كل شخص مراقبة دقيقة، نظراً إلى كبر عدد الرعايا الإيرانيين الذين يعيشون خارج البلد. وعلاوةً على ذلك، فإنها تعرف أيضاً أن الكثير من المهاجرين الإيرانيين الذين غادروا بلدهم لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى يحاولون الحصول على رخصة إقامة في أوروبا من خلال ممارسة أنشطة مختلفة ينتقدون فيها النظام. وإن السلطات الإيرانية لا تحدِّد هوية مثل هؤلاء الأشخاص إلا عندما تمثِّل طبيعة أنشطتهم تهديداً للنظام السياسي القائم (قرار المكتب الاتحادي للهجرة المؤرخ 26 شباط/فبراير 2010).

4-13 وفي هذا السياق، رأى المكتب الاتحادي للهجرة، فيما يتعلَّق بصاحب الشكوى، أن الأنشطة من قبيل المشاركة في مظاهرات غير عنيفة لا تشكِّل أساساً للتعرُّض لخطر ملموس في حال العودة إلى إيران. وأن صاحب الشكوى لم يمارس وظيفة سياسية مهمة داخل المنظمات المذكورة، وليس لديه ماضٍ سياسي في إيران ولم يهتم اهتماماً كبيراً بالانخراط في عمل سياسي بعد وصوله إلى سويسرا. وتلاحظ الدولة الطرف أن المكتب الاتحادي للهجرة رأى أيضاً أن تصرُّف صاحب الشكوى في سويسرا لم يكن ليسبب له أذى بالغاً من جانب السلطات الإيرانية نظراً، بوجه خاص، إلى عدم وجود قرينة تسمح بالاعتقاد بأن السلطات قد اتخذت تدابير ضده بسبب الأنشطة التي يمارسها في الدولة الطرف. ولاحظ المكتب الاتحادي للهجرة، من ناحية أخرى، أن صاحب الشكوى ادعى أن السلطات كانت تبحث عنه في إيران في حين أنه ادعى أنها كانت تعرف أنه في سويسرا، وهذان الأمران متناقضان. وهكذا خلص المكتب الاتحادي للهجرة أن صاحب الشكوى لم يكن من الشخصيات السياسية الهامة إلى درجة تجعله يتعرّض لخطر في إيران.

4-14 وتضيف الدولة الطرف أنه لا يمكن الخلوص من مجرّد مشاركة صاحب الشكوى في مظاهرة أو حتى عدَّة مظاهرات في سويسرا إلى أنه يمكن النظر إليه على أنه يشكل تهديداً محتملاً للنظام الإيراني وأنه يمكن أن يواجه بسبب ذلك خطر التعرض للتعذيب لدى عودته. وعلى أي حال، فإن صاحب الشكوى لم يبرهن على أن السلطات الإيرانية قد علمت بتلك المشاركة وإلى أي مدى يمثِّل، لهذا السبب، خطراً في نظر السلطات. ولم يبرهن كذلك على أنه كان هو شخصياً أو حتى شقيقه مطلوبين في إيران.

4-15 وبالنظر إلى مجموع الاعتبارات السابقة، تخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لا يواجه خطر التعذيب في حال العودة إلى إيران.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في 27 حزيران/ يونيه 2011. ففيما يتعلق بالملاحظات التي تخص شقيقه الناشط سياسياً في إيران، أوضح أن هذا الأخير لم يُقم في منزل والديه إلا منذ وقت قصير. وكان، قبل ذلك، يسكن في مدينة أخرى ولا يزور والديه إلا بصورة عرضية. وصرّح صاحب الشكوى كذلك لسلطات اللجوء بأن رجال الأمن شاهدوا في إحدى المرات شقيقه يفرّ من سطح منزل والديه وأنهم أطلقوا عليه النار ولكنه تمكن من الهرب. وكان شقيق صاحب الشكوى يعود إلى المنزل لفترة أسبوع أحياناً، ثم يغادره من جديد لفترة عشرة أيام، وهكذا دواليك، دون أن يكون له عنوان مُحدد ( ) .

5-2 ويضيف صاحب الشكوى أنه اختار الفرار لأنه لم يعد يطيق أن تُضايقه أجهزة الأمن باستمرار. فكان يخشى على سلامته وعلى حياته. وإذا كان شقيقه لم يغادر البلد، فلأنه اختار شخصياً ألا يغادره، وربما كان ذلك مرتبطاً بنشاطه السياسي، وبالتالي، فإن المسألة ليست مسألة منطق.

5-3 ولا يملك صاحب الشكوى أدلة على الاضطهادات. ولم تستدعه السلطات الإيرانية رسمياً قط، ولم تسلمه أمر تفتيش أو أمر اعتقال أو أية وثيقة أخرى تدل على أن أسرته كانت تحت المراقبة. أما بشأن الأنشطة السياسية التي كان يمارسها شقيقه، فإنه يذكّر بأن قمع النظام هو من الشدة إلى درجة أن أحزاب المعارضة تلزم في عملها أكبر درجة من الحذر، وتعمل في الخفاء ولا توجد وثائق كثيرة تدل على وجودها. فعلى سبيل المثال، لا يُسلَّم العضو أية بطاقة عضوية. والواقع أن السلطات السويسرية اعترفت بأن الثقافة السياسية للمعارضة في إيران تقوم على الريبة والسرية ( JAAC 1999 I no. 63.5 , p. 45; JJCRA 1998/4) .

5-4 وكرر صاحب الشكوى، فيما يتعلق بالحجج التي تتناول أنشطته السياسية في سويسرا، الحجج التي أوردها في بلاغه الأول ويُضيف أن الدولة الطرف تجهل هوية الإيرانيين الذين تعرّفت أو لم  تتعرّف عليهم السلطات الإيرانية من بين أولئك الذين شاركوا في مظاهرات سياسية عامة. وقال إنه لا يكفي الاستناد إلى مجرد احتمال أو افتراض أن سلطات بلده لم تتعرف عليه، بل إن مجرد وجوده في أوروبا يُعتبر، في نظر السلطات الإيرانية، قرينة على معارضته للنظام القائم، قرينة تُعززها العناصر الأخرى الموجودة في الملف، وهي كونه أحد أفراد أقلية إثنية مُضطهدة، وأحد أفراد الأسرة ب.، وله شقيق ناشط سياسياً ومطلوب من قِبل السلطات. وحسب اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( في الحكم الصادر في 9 آذار/مارس 2010 في القضية رقم 41827/07، ر. ج. ضد السويد ) إن مجرّد المشاركة في مظاهرة يمكن أن يُفضي إلى الاعتقال والاحتجاز والتعذيب.

5-5 ويضيف صاحب الشكوى أن النظام في إيران قمعي ولا يمكن توقُّع تصرفاته وتحكمه الإيديولوجيا وليس الإجراءات، ورؤية سياسية تتمثَّل في وجود أخطار تهدده. ويمكن أن يُنظر إلى أي شخص على أنه معارض، حتى ولو لم يمارس أبداً أنشطة سياسية، إذا كان النظام يرى ذلك. وعليه، فإن خطر الاضطهاد مرتفع وذلك، بالذات، لعدم القدرة على التكهن بتصرفات النظام.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6- قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يتعيَّن على لجنة مناهضة التعذيب أن تبتّ فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب ال مادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، كما هي مطالبة بأن تفعل ذلك بموجب الفقرة 5(أ) من ال مادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ كذلك أن جميع سُبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت. وتبعاً لذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أُسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من ال مادة 22 من الاتفاقية.

7-2 ويجب أن تبتّ اللجنة فيما إذا كانت الدولة الطرف، بطرد صاحب الشكوى إلى إيران، ستخلّ بالالتزام الذي يقع عليها بموجب ال مادة 3 من الاتفاقية والمتمثِّل في عدم طرد أي شخص أو إعادته قسراً إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب.

7-3 وفيما يتعلَّق بادعاءات صاحب الشكوى بموجب ال مادة 3، يجب أن تأخذ اللجنة في الحسبان جميع العناصر ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيم ة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة التي سيُعاد إليها الشخص المعني. غير أن الأمر يتعلَّق بتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرُّض للتعذيب في إيران. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يشكِّل في حدِّ ذاته سبباً كافياً لإثبات أنه سيواجه خطر التعرُّض للتعذيب عند طرده إلى البلد المعني؛ بل يجب وجود أسباب إضافية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرَّض شخصياً لخطر التعذيب.

7-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ ال مادة 3 من الاتفاقية، الذي ينصّ على أنه لا يلزم إثبات أن خطر التعذيب محتمل جداً، وإنما يجب أن يكون هذا الخطر شخصياً وفعلياً. وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب يجب أن يكون "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" ( ) . وفيما يخص عبء الإثبات، تذكّر اللجنة بأن على صاحب الشكوى عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن خطر التعرُّض للتعذيب يجب تقييمه بناءً على عناصر لا تقتصر على مجرد افتراضات أو شكوك.

7-5 وعلاوةً على ذلك، تذكر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تتوصل إليها الدولة الطرف المعنية، ولكنها غير ملزمة بالأخذ بهذه الاستنتاجات وإنما لديها، على العكس، السلطة اللازمة لإجراء تقييم حر للوقائع استناداً إلى المجموعة الكاملة للظروف في كل قضية.

7-6 وفي القضية قيد النظر، يقول صاحب الشكوى إنه يواجه خطر التعرّض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى إيران بسبب انتمائه إلى الأقلية العربية المضطهدة في إيران وإلى العشيرة ب. التي قُتل منها عدة أفراد بالفعل واختفى منها آخرون وبسبب الأنشطة السياسية التي يمارسها شقيقه المطلوب من السلطات أو بسبب مشاركته في مظاهرة أمام سفارة إيران في بيرن.

7-7 وتلاحظ اللجنة، في البداية، أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في إيران يمكن أن تُعتبر حالة تنطوي على مشاكل من نواحٍ عديدة. غير أنها تلاحظ مع ذلك أن صاحب الشكوى لم يتعرض للتعذيب في الماضي في إيران، لا على أساس انتمائه الإثني ولا على أساس آخر. وحتى وإن ادعى صاحب الشكوى أن أسرته اضطُهدت من قِبل السلطات التي كانت تبحث عن شقيقه الذي ادعى أنه ناشط سياسياً في المعارضة العربية المحلية السرية، فإنه لم يُقدم أي دليل يدعم ذلك. وفيما يتعلق بشكواه العامة بشأن الاضطهاد الذي تتعرض له الأقلية العربية، وبخاصة في منطقة خوزستان، ترى اللجنة أنها لا تُبرّر في أي حال الخلوص إلى أنه يواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومؤكداً للتعرض للتعذيب لدى عودته.

7-8 وتشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لم يكن ناشطاً على الصعيد السياسي في بلده الأصلي وأنه لن يتعرض بالتالي للخطر في حال إعادته. أما بشأن أنشطته السياسية في سويسرا، فإن اللجنة تلاحظ أنه شارك مرة واحدة في مظاهرة مع مجموعة عربية أمام السفارة الإيرانية في بيرن، وأنه نُشرت بعد ذلك في صفحة على الإنترنت صورة من بين مئات الصور الأخرى، يظهر فيها صاحب الشكوى. وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف، التي لم يدحضها صاحب الشكوى، والقائلة إن المظاهرة المذكورة ضمّت عدة عشرات من المشاركين. وترى اللجنة أن المشاركة الفردية في مظاهرة جماعية، حتى ولو كانت السلطات الإيرانية على عِلم بذلك، لا تُجيز الاعتقاد، في حال عدم وجود عناصر أخرى، بأن صاحب الشكوى يمكن أن يتعرّض من جراء ذلك للتعذيب أو أي شكل آخر من الاضطهاد في حال إعادته إلى إيران.

7-9 وفيما يتعلق بما أوضحه صاحب الشكوى من أن من الصعب تقديم أدلة تتعلق بادعاءاته أو أيضاً بشأن استحالة تقديم المزيد من التفاصيل عن اسم الحزب السياسي الذي كان شقيقه ينشط لحسابه سياسياً أو أيضاً بشأن الأنشطة المُحددة التي كان يمارسها شقيقه، وذلك نظراً إلى السرية التي تحيط بها، فإن اللجنة تُذكّر، وفقاً لأحكامها السابقة، بأنه يعود عادة إلى صاحب الشكوى تقديم حُجج وجيهة وأنه يتعين تقييم خطر التعذيب بالاستناد إلى أُسس لا تقتصر على مجرد الافتراضات أو الشكوك ( ) .

8- واستناداً إلى مُجمل الاعتبارات السابقة، ومع مراعاة مُجمل المعلومات المُقدّمة إلى اللجنة، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يُقدم ما يكفي من العناصر التي تسمح بالخلوص إلى أنه يواجه شخصياً خطراً حقيقياً ومتوقّعاً للتعرّض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى بلده الأصلي.

9- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى إيران لا يشكّل انتهاكاً ل ل مادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 463/2011 : د. واي. ضد السويد

المقدم من : د. واي. (تمثله محامية، هي إيفا ريمستن من الصليب الأحمر السويدي)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 30 أيار/مايو 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب المنشأة بموجب ال مادة  17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة،

وقد اجتمعت في 21 أيار / مايو 2013 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 463 / 2011 ، المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيدة إيفا ريمستن نيابة عن السيد د. واي. بموجب ال مادة  22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميته والدولة الطرف،

تعتمد ما  يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من ال مادة  22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو السيد د . واي . وهو مواطن من أوزبكستان ولد في 22 شباط/ فبراير 1981، ويقيم حالياً في السويد. ويدعي صاحب الشكوى أن السويد ستنتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا قامت بترحيله إلى أوزبكستان . و ت مثل ه المحامية إيفا ريمستن (من الصليب الأحمر السويدي) .

1-2 وقد طلبت اللجنة بموجب ال مادة  114 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف في  10 حزيران /يو نيه 20 11 ، الامتناع عن طرد صاحب الشكوى إلى أوزبكستان أثناء قيام اللجنة بالنظر في شكواه . و بناء على هذا الطلب، قرر مجلس الهجرة في 13 حزيران / يونيه  20 11 ، وقف إنفاذ أمر الطرد المتعلق بصاحب الشكوى .

بيان الوقائع

2-1 باشر صاحب الشكوى خدمته العسكرية في القوات الجوية في أوائل عام 2004 حيث عمل كحارس (أدنى رتبة). وفي أيار/مايو 2005، تلقت وحدته أمراً بالذهاب إلى أنديجان (أنديجان أو أنديجون) لقمع مظاهرة عنيفة شهدتها تلك المدينة. ولدى وصول صاحب البلاغ إلى هناك تلقى أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين. ورفض صاحب البلاغ مع جنود آخرين الانصياع لهذا الأمر بالنظر إلى أن معظم المتظاهرين كانوا من النساء والأطفال، وألقوا بأسلحتهم. وعندما شاهد رئيسهم ذلك وجه مسدسه نحوهم وهددهم بإطلاق الرصاص عليهم. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه عندما عاد صاحب البلاغ إلى الثكنة العسكرية، ألقت الشرطة القبض عليه واقتادته إلى السجن العسكري في غوباه، حيث وُجِّهت إليه تهمة عصيان الأوامر وتهمة خيانة الدولة. وأثناء وجوده في السجن تعرَّض للاعتداء والشتم.

2-2 وفي آب/أغسطس 2005، أُطلق سراح صاحب الشكوى من السجن لكنه تلقى تعليمات بالحضور مرتين في اليوم إلى مركز الشرطة حتى وإن كان مريضاً. وعند الحضور إلى مركز الشرطة كان يتعرض في حالات كثيرة للضرب والتهديد على أيدي رجال الشرطة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، جاء أشخاص مجهولو الهوية إلى منزل صاحب الشكوى، وعرض أحدهم بطاقة شُرطي واقتاده إلى مركز الشرطة، حيث استجوب بشأن أحداث أنديجان. وظل مسجوناً في قبو مركز الشرطة نفسه لمدة ثلاثة أيام، تعرض خلالها للضرب والشتم عدة مرات. وفي اليوم الثالث، نُقل إلى سجن في كشكاداريا. وأصدرت محكمة عسكرية بحقه حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بدون محاكمة فعلية وبدون تمكينه من الاستعانة بمحامي الدفاع العام. ولم يحصل قط على نسخة من الحكم. وأثناء وجوده في السجن، تعرّض أيضاً للضرب والتهديد على أيدي موظفي السجن. وبعد انقضاء السنة الأولى، أُجبر على التوقيع على وثائق مختلفة. وفي حزيران/يونيه 2008 أُطلق سراحه وتلقى تعليمات بالحضور يومياً إلى مركز الشرطة. ومُنع من السفر. وكان أفراد الشرطة يوجهون له الشتائم والإهانات في كل مرة يحضر فيها إلى مركز الشرطة.

2-3 وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، غادر صاحب الشكوى أوزبكستان متجهاً إلى كازاخستان. وقد سافر عبر طرق التهريب ودفع رشوة إلى أحد الأشخاص لكي يتمكن من عبور نقطة مراقبة الحدود. وبعد مرور بضعة أيام على مغادرته، جاءت الشرطة إلى منزله وهددت زوجته بالسجن والتعذيب. واستولى رجال الشرطة على جواز سفرها وشهادات ميلاد طفليها وصك زواجهما. وفي 5 أو 6 كانون الثاني/يناير 2009 غادرت زوجته أيضاً أوزبكستان بصحبة طفليهما، ولحقت بصاحب البلاغ في كازاخستان. وقد ترك صاحب الشكوى وزوجته الطفلين برعاية ابن عم لها في كازاخستان وسافرا إلى سانت بيترسبرغ في الاتحاد الروسي ومن ثم إلى السويد على متن سفينة مستخدمين جوازي سفر روسيين مزورين. ولدى وصولهما إلى السويد في 19 كانون الثاني/يناير 2009، قدم صاحب الشكوى وزوجته طلبَ لجوء مستخدماً هوية مزورة باسم مستعار هو ج. ب. م . وبعد أن أبلغا السلطات بالأحداث التي تعرضا لها في بلدهما الأصلي، ادعيا أنه لا يمكنهما العودة إلى أوزبكستان لأنهما سيواجهان هناك خطر السجن أو القتل بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يحترم التزامه بالحضور إلى الشرطة وعدم السفر، وإلى أن زوجته نكثت بوعودها للشرطة بأن تكشف عن مكان وجود زوجها. وقدَّم صاحب الشكوى شهادات ميلاد تُثبت هويته تحت اسمه المستعار ج. ب. م. ولم تُقدَّم أية وثيقة أخرى تثبت هويته أو تقوي مزاعمه لدعم طلب لجوئهما.

2-4 وفي 5 حزيران/يونيه 2009، رفض مجلس الهجرة السويدي طلب لجوء صاحب الشكوى. وأفاد مجلس الهجرة أن السرد الوارد في طلب اللجوء يتسم بالغموض ولم يُظهر أية معلومات عن أي شكل من أشكال الاضطهاد التي مارستها السلطات في بلد المنشأ على أساس العرق أو الجنسية أو الفئة الاجتماعية أو الدين أو المعتقدات السياسية وأنه لا توجد أية أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى وزوجته قد يتعرضان لعقوبات أقسى من العقوبات التي يتعرض لها أي شخص يرتكب جريمة. وأشار المجلس كذلك إلى أن صاحب الشكوى لم يتمكن من تقديم وثائق هوية أو أدلة خطية تثبت أنه قد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأنه كان ممنوعاً من السفر وكان ملزماً بالحضور إلى مركز الشرطة. وعلى الرغم من أن المجلس لم يشكك بالأصل الأوزبكي لصاحب الشكوى وزوجته، فقد خلُص إلى أن الأسباب التي قدمها لتبرير عدم توافر الأدلة متناقضة وغير محتملة وبالتالي غير موثوقة.

2-5 ووفقاً لقرار مجلس الهجرة، أدلى صاحب الشكوى بأقوال متناقضة بشأن وثائق هويته. فقد جاء على لسان دفاعه أن الشرطة صادرت جواز سفره وبطاقته العسكرية ورخصة القيادة التي يحملها. بيد أنه أفاد مع زوجته أثناء المقابلة التي أجريت في مجلس الهجرة أنهما طلبا إلى والديهما أن يُرسلا إليهما رخصة القيادة الخاصة بصاحب الشكوى وشهادة الدبلوم الذي تحمله زوجته لإثبات هويتهما. وقد تراجع صاحب الشكوى أيضاً عن جزء من إفاداته بشأن المظاهرة التي حدثت في أنديجان ومكان تمركز كتيبته، فيما لم تتذكر زوجته الطريق الذي سلكته للسفر إلى كازاخستان على الرغم مما تزعمه من أنها لا تحمل جواز سفر وأنها تلقت تعليمات من زوجها. وخلُص مجلس الهجرة إلى أنه لا يوجد دليل يُثبت أنهما سيتعرضان للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا أُعيدا إلى أوزبكستان، وأصدر أمراً بترحيل صاحب الشكوى وزوجته عملاً بال مادة 7 من الفصل 8 من قانون الأجانب (2005:716).

2-6 واستأنف صاحب الشكوى القرار أمام محكمة الهجرة. وذكر في طعنه أنه قدم طلب لجوء بهوية مزورة (ج. ب. م.) لأنه كان يخشى على سلامته وأن اسمه الحقيقي هو د. واي، وهو مولود في 22 شباط/فبراير 1981. وقدم بطاقة طالب ودفتره العسكري لإثبات هويته الحقيقية، وأكدّ أن جميع المعلومات الأخرى المقدمة صحيحة. وأفاد كذلك أنه كان يملك جوازي سفر، وقد أخذت السلطات العسكرية منه الجواز الأول عندما استدعته إلى تأدية الخدمة العسكرية. وحصل على الجواز الثاني بطرق الرشوة بعد زواجه. وعلى الرغم من أن الشرطة استولت على الجوازين، فإنه تمكن من تجديد جواز السفر الثاني في عام 2006 بدفع رشوة بعد أن أبلغ عن فقدانه.

2-7 وفي 1 حزيران/يونيه 2010، أجرت المحكمة جلسة استماع في هذه القضية. وكرر صاحب الشكوى ادعاءاته السابقة، وأكد مجدداً أن السلطات استولت على بطاقة هويته ووثائقه الشخصية. بيد أنه تمكن من إخفاء دفتر الخدمة العسكرية الذي قدمه في مرحلة لاحقة إلى سلطات الهجرة السويدية. ولم يكشف للسلطات السويدية عن هويته الحقيقية لأنه كان يخشى أن يطارده جهاز الأمن الأوزبكي أيضاً في السويد. وإن ما قدمه في المرحلة الأولى إلى السلطات السويدية من وثائق هوية ودبلوم هي وثائق تعود إلى شخص آخر. وقد ادعى أنه إذا أُعيد إلى أوزبكستان فسيحتجز ويعاقب وستُساء معاملته بدرجة أقسى من ذي قبل وسيحكم عليه بالسجن مدى الحياة لأنه سافر إلى الخارج. وأبلغ المحكمة أيضاً أن طفليه قد عادا إلى أوزبكستان وهما يعيشان مع والديه، وأنه عندما يتصل بهما بالهاتف فإنه لا يتحدث معهما لأكثر من ثلاث أو أربع دقائق خشيةً من اعتراض المكالمة الهاتفية. ويأتي رجال الشرطة إلى منزله مرتين في الأسبوع للسؤال عن مكان وجوده. وادعى أيضاً أنه يعاني من مشكلة صحية تتعلق بالكلية نتيجة للتعذيب.

2-8 وفي 14 حزيران/يونيه 2010، رفضت محكمة الهجرة الطعن وأمرت بطرد صاحب الشكوى من السويد ومنعته لمدة سنتين من العودة إلى السويد بدون تصريح من مجلس الهجرة. وأشارت المحكمة إلى أن الصورة التي تظهر على دفتر الخدمة العسكرية لا تشبه صاحب الشكوى الذي لم يتمكن من توضيح سبب وجود صورته على الدفتر وهو في سن الثامنة عشرة عوضاً عن صورته وقتَ التحاقه بالخدمة العسكرية. وعليه، لم يتمكن صاحب الشكوى من إثبات هويته الجديدة. وأشارت المحكمة كذلك إلى أنه لم يقدم أي دليل خطي وأن سرده كان مبهماً ومليئاً بالتناقضات. وفيما يخص الأحداث التي وقعت في أنديجان في 13 أيار/مايو 2005، لم يتمكن صاحب الشكوى من إعطاء أية تفاصيل عن وجود حواجز طرق أو ذكر أسماء أماكن رئيسية، مثل ساحة بابور حيث تجمع المتظاهرون، ولم يشر أي تقرير قطري إلى ما أكده من أن المروحيات والطائرات كانت تقصف المتظاهرين. وإضافة إلى ذلك، ليس من المعقول أن يتمكن صاحب الشكوى من الحصول على جواز سفر جديد في عام 2006 وهو في السجن. وقد قدم معلومات متناقضة تتعلق بإدانته. فهو أفاد في المعلومات الأولية التي قدمها أنه أُدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات من دون محاكمة ودون تعيين محامي دفاع عام له، ثم ذكر أمام المحكمة أنه أُدين في جلسة مغلقة. فأقوال صاحب الشكوى كانت تفتقر إلى المصداقية، وهو لم يتمكن من إثبات احتمال تعرضه للاضطهاد أو للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة لدى عودته إلى أوزبكستان. وفي 16 آب/أغسطس 2010 دخل قرار طرد صاحب الشكوى حيز النفاذ.

2-9 وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قام طبيب من الصليب الأحمر السويدي بفحص صاحب الشكوى وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، ووجد علامات تشير إلى تعرضه للركل واللكم، وجروح بشفرات الحلاقة على الجزء الباطني من ذراعه الأيسر، وحروق بالولاعة على الورك الأيسر وعلى الجزء الخلفي من ساقه اليمنى، وتعرضه كذلك للضرب بهراوة على ساقيه من الخلف وندوب على الردف الأيسر يمكن أن يكون سببها أداة حادة وحروق ناجمة عن قطرات من البلاستيك الحارق على الجهة الخلفية من القدم اليمنى وكسر في الإصبع ناجم عن الركل. وخلص التقرير إلى أنه تعرض للتعذيب أو الإساءة البدنية. وفي 10 شباط/فبراير 2011، صدر تقرير للطب النفسي يُشير إلى أن صاحب البلاغ كان يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة بالصدمة وحالة كآبة مرتبطة بأفعال التعذيب التي تعرض لها في الماضي مع احتمال كبير أن تدفعه حالته إلى الانتحار.

2-10 وفي 14 شباط/فبراير 2011، رفع صاحب البلاغ طلباً إلى مجلس الهجرة يُشير فيه إلى وجود ظروف جديدة من شأنها أن توفر أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعذيب إذا أُعيد إلى أوزبكستان. وقدم التقارير الطبية التي أعدها الصليب الأحمر السويدي، واحتج بأنه لم يدرك، أثناء إجراء اللجوء، أهمية إقامة الدليل على ما تعرض له من تعذيب في الماضي، وأن مجلس الهجرة لم يبحث لا هو ولا محكمة الهجرة مسألة ما إذا كان قد خضع للتعذيب أثناء وجوده في السجن. وأكد أيضاًَ أنه كان يخشى أن يقوم المترجم الشفوي الذي ساعده أثناء المقابلات بإبلاغ السلطات الأوزبكية بأقواله. وادعى أن السلطات الأوزبكية تخترق عمليات اللجوء في أوروبا الغربية لمراقبة المواطنين الأوزبكيين الذين يلتمسون اللجوء. وأشار إلى تقرير لمجلس الهجرة السويدي صادر في حزيران/ يونيه 2010 بشأن الحالة في أوزبكستان، وقد جاء في هذا التقرير أن استخدام التعذيب شائع في أوزبكستان، وأنه في الفترة ما بين عامي 2008 و2009 قتل تسعة أشخاص من المتورطين في حوادث أنديجان نتيجة للتعذيب، وبالتالي فإن من المحتمل أن يكون جميع الأشخاص الذين لهم صلة بحوادث أنديجان معرضين لهذا الخطر.

2-11 وفي 14 آذار/مارس 2011، قرر مجلس الهجرة عدم إعادة النظر في طلب صاحب الشكوى. وقد اعتبر مجلس الهجرة أن الأسباب التي قدمها صاحب الشكوى لا تشكل من حيث طابعها أو بعدها عائقاً يحول دون تنفيذ أمر الطرد وفقاً لل مادة 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب السويدي. وقد رأى المجلس أن الظروف الجديدة التي احتج بها صاحب الشكوى في طلبه الجديد كانت بالفعل موضع نظر مجلس الهجرة وكذلك محكمة الهجرة. وبما أن صاحب الشكوى لم يذكر أي ظروف جديدة تبرر حاجته إلى الحماية، اعتبر المجلس أنه لا توجد أسباب تدعو إلى إعادة النظر في المسألة. وقد طعن صاحب الشكوى في هذا القرار بالاستئناف أمام محكمة الهجرة.

2-12 وفي 7 نيسان/أبريل 2011، رفضت محكمة الهجرة الطعن. وقد رأت المحكمة أن الادعاءات التي تفيد تعرض صاحب الشكوى للإيذاء الشديد عندما كان في السجن كانت بالفعل موضع دراسة وأن ادعاءاته الجديدة المتعلقة بالتعذيب هي مجرد تعديل لطلبه السابق أو إضافة له. وإن ادعاءاته التي تفيد أن الشرطة تطارده وأن والده معرّض للتوقيف هي ادعاءات جديدة. بيد أنه لم يقدم دليلاً خطياً في هذا الشأن. وقد تقدم صاحب الشكوى إلى محكمة استئناف قضايا الهجرة بطلب للحصول على إذن بالطعن دفع فيه بأنه قدم دليلاً جديداً هاماً يتعلق بالتعذيب. ورفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة طلبه المتعلق بالإذن بالطعن في نيسان/أبريل 2011. ولذلك، فإنه يدعي أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت وأن أمر ترحيله يمكن أن يكون نافذاً في أي وقت.

الشكوى

3-1 يدفع صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف لم تقيّم على النحو المناسب الخطر الذي قد يواجهه إن هو عاد إلى أوزبكستان. وأكّد أنه سيواجه شخصياً خطر الاضطهاد والتعذيب، وهو ما يشكلا انتهاكاً لل مادة 3 من الاتفاقية.

3-2 ويدفع صاحب الشكوى بأنه قد سُجن وتعرض للإهانة والتعذيب بسبب رفضه إطلاق الرصاص على المتظاهرين. وقد أُطلق سراحه من السجن لكنه تلقى تعليمات بالحضور إلى مركز الشرطة يومياً وكان ممنوعاً من السفر. وعندما كان يحضر إلى مركز الشرطة كان يتعرض للإهانة والشتم. وقد غادر بلده الأصلي خشية منه أن يتعرض مرة أخرى للسجن والتعذيب. ولو عاد إلى بلده الأصلي فإنه سيُحاكم بتهمة الخيانة وسيحكم عليه بالسجن مدى الحياة لأنه سافر إلى الخارج بدون تصريح بالسفر. وبعد رحيله، تعرضت زوجته لمضايقات من أفراد الشرطة الذين وجهوا لها تهديدات بالاحتجاز والتعذيب. ولا تزال الشرطة في الوقت الحاضر تقوم بزيارة منزل والديه وتحاول إجبار والده على تقديم معلومات عن مكان وجوده.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف في 12 كانون الأول/ديسمبر 2011 ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية، وطلبت إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية الشكوى لأن من الواضح أنها لا تستند إلى أي أساس وذلك عملاً بالفقرة 2 من ال مادة 22 من الاتفاقية. وتسلّم الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المتاحة قد استُنفدت.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن النصوص الموجزة التي قدمها صاحب الشكوى عن قرار مجلس الهجرة وحكم محكمة الهجرة الصادرين في الأصل باللغة السويدية هي نصوص رديئة النوعية وحذفت منها بعض الأجزاء الهامة. ولذلك ترفق الدولة الطرف طي المعلومات التي قدمتها ترجمة للقرار والحكم المشار إليهما أعلاه.

4-3 ولم تقدم إلى مجلس الهجرة المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى إلى اللجنة والمتعلقة بالمكان الذي تلقى فيه هو ووحدته أوامر بإطلاق النار. ولم تظهر هذه المعلومات إلا في جلسة الاستماع الشفوية في محكمة الهجرة، ومن ثم في مرحلة لاحقة نوعاً ما من إجراءات اللجوء. وبالمثل، يرد في الشكوى المعروضة على اللجنة أن صاحبها تعرض لمعاملة تحط من شأنه وللإهانة والضرب والتهديد على أيدي حراس السجن خلال فترة احتجازه في سجن كشكاداريا. بيد أن المعلومات الخطية التي قدمها إلى مجلس الهجرة لا تذكر سوى أنه تعرض للضرب في تلك الفترة.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأنه إذا خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، فإن المسألة المعروضة على اللجنة بشأن الأسس الموضوعية هي تحديد ما إذا كان طرد صاحب الشكوى سيشكل انتهاكاً لالتزام السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو ترحيل شخص إلى دولة أخرى توجد فيها من الأسباب المعقولة ما يحمل على الاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض لخطر التعذيب.

4-5 وفيما يخص الحالة العامة لحقوق الإنسان في أوزبكستان، تفيد الدولة الطرف بأن أوزبكستان طرف في الاتفاقية منذ عام 1995، وبالتالي يُفترض أن تكون اللجنة على علم تام بالحالة العامة لحقوق الإنسان في هذه الدولة الطرف. ووفقاً للتقارير الصادرة عن دول أخرى من الواضح أن الحالة العامة لحقوق الإنسان تطرح إشكالية ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى ما ذكره المدير العام للشؤون القانونية في مجلس الهجرة السويدي من أنه يجب توخي الحذر الشديد في تقييم المخاطر التي يتعرض لها مقدمو طلبات ينتمون إلى فئات معينة في أوزبكستان ممن هم أشد تعرضاً للاضطهاد، كالأشخاص الذين كانت لهم صلة بأحداث أنديجان. بيد أن التقييم يجب أن يشمل أيضاً كالمعتاد دراسة لمسألة ما إذا الطلب المقدّم من ملتمس اللجوء يتسم بالمصداقية ( ) .

4-6 وتفيد الدولة الطرف أنها لا ترغب في التقليل من شأن الشواغل المعبر عنها بصورة مشروعة إزاء الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في أوزبكستان، غير أن الظروف المشار إليها في التقارير المذكورة أعلاه لا تكفي في حد ذاتها لإثبات أن العودة القسرية لصاحب الشكوى إلى أوزبكستان ستشكل انتهاكاً لل مادة 3 من الاتفاقية. فالفقرة 1 من ال مادة 3 من الاتفاقية تنص على أن الشخص المعني يجب أن يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه وأنه يجب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك وإن كان لا يشترط إثبات أن يكون احتمال الخطر شديداً ( ) .

4-7 وتطبق السلطات والمحاكم السويدية المعنية بالهجرة في تقييمها خطر التعرض للتعذيب أثناء نظرها في طلب التماس اللجوء بموجب القانون المقياسَ نفسه الذي تطبقه اللجنة عندما تنظر في بلاغ لاحق بموجب الاتفاقية ( ) . والسلطات الوطنية هي خير من يمكنه تقييم المعلومات المقدمة من ملتمس اللجوء وتقدير إفاداته وادعاءاته نظراً لما يتاح لها من فرصة الاتصال المباشر بملتمس اللجوء المعني. وفي ضوء ما سبق، يجب إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي أجرته سلطات الهجرة السويدية.

4-8 وفيما يتعلق بتقييم مدى مصداقية إفادات صاحب الشكوى، تستند الدولة الطرف أساساً إلى الاستدلال الوارد في قرار مجلس الهجرة المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2009 وحكم محكمة الهجرة المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2010. وتشير كذلك إلى أن صاحب الشكوى قدم في المرحلة الأولى طلب لجوئه بهوية اسم مستعار هو ج. ب. م. وقدم دعماً لذلك وثائق ثبُت أنها مزورة. وأكد بعد ذلك أمام محكمة الهجرة أن هويته الحقيقية هي د. واي.، وقدم نسخة من جواز سفره ونسخة من شهادة ميلاده ورخصة قيادة أصلية ودفتر الخدمة العسكرية. بيد أنه لم يتمكن من تقديم تفسير معقول لكيفية حصوله على جواز سفر في عام 2006 بينما كان في السجن، ولا سيما بالنظر إلى أنه كان ممنوعاً من مغادرة البلد. ولم يتمكن صاحب الشكوى كذلك من توضيح كيفية حصوله على جواز السفر الثاني في عام 2003 عندما تزوج لأن جوازات السفر لا تصدر بسبب عقد الزواج في أوزبكستان. وتوفر جميع هذه الأسباب أسساً قوية للتشكيك في مصداقيته بشكل عام وصحة هويته إضافة إلى ادعاءاته في جوانب أخرى من القضية.

4-9 ووفقاً لما جاء في الشهادة الطبية الصادرة عن طبيب الصليب الأحمر السويدي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قد تكون إصابات صاحب الشكوى والندوب التي تظهر على جسده ناشئة عن الأفعال التي يدعي أنه تعرض لها. ولذلك يتعذر التوصل إلى أية استنتاجات مؤكدة بخصوص إصابات صاحب الشكوى ويجب اعتبار هذه الإجابات ذات قيمة إثباتية ضعيفة. وبالمثل، لا تمثل الشهادة الطبية التي تشير إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة دليلاً قاطعاً على صحة ادعاءاته.

4-10 ولم يقدم صاحب الشكوى أية وثيقة لأغراض إثبات ما يزعمه من أنه قد أُدين بسبب خرق القانون العسكري. كما لم يقدم أية وثائق تتعلق بادعائه أنه مُنع من السفر ووضع تحت المراقبة. فقد أفاد صاحب الشكوى أنه كان يحمل وثيقة تثبت أنه تحت المراقبة لكنه سلمها إلى السلطات المحلية عندما ذهب إلى الشرطة. بيد أن الدولة الطرف تجد أن من الغريب أنه لم يتمكن من تحديد محتوى هذه الوثيقة أثناء المقابلات.

4-11 وقدم صاحب الشكوى أثناء إجراءات اللجوء معلومات مبهمة أو متناقضة عن الأحداث في أنديجان. وفي المقابلة الأولى التي أجراها أمام مجلس الهجرة، لم يذكر أنه كان متورطاً في هذه الأحداث. وبعد ذلك أخبر السلطات بأن كتيبته كانت متمركزة على بعد 500 إلى 600 متر عن أنديجان، وأن المحتجين تجمعوا قرب هذه الكتيبة وأنه كان هناك سجن في مكان قريب من هذا الموقع. وفي مرحلة لاحقة سحب أقواله وقال إن الذهاب من مكان تمركز كتيبته إلى مكان المظاهرة يستغرق حوالي 40 دقيقة إلى ساعة. ولم يذكر بوضوح أن المظاهرة كانت في مركز أنديجان إلا في جلسة الاستماع في محكمة الهجرة. زد على ذلك أنه لم يتمكن من إعطاء أسماء لأماكن رئيسية حدثت فيها المظاهرة، ولم يؤكد أي تقرير أقواله التي تفيد قصف المتظاهرين بالمروحيات والطائرات العسكرية. وبما أن عرضه للوقائع كان مبهماً وغير دقيق، فإنه لم يتمكن من أن يثبت بشكل قاطع وجوده أثناء أحداث أنديجان.

4-12 وغيَّر صاحب الشكوى أيضاً إفادته فيما يتعلق بمحاكمته. وأثناء المقابلة الثانية أمام مجلس الهجرة، قال إنه أودع السجن بدون توكيل محامي دفاع له وبدون إجراء محاكمة. ثم ذكر أثناء جلسة الاستماع الشفوية أمام محكمة الهجرة أن المحاكمة جرت، لكن في جلسة مغلقة.

4-13 ودفع صاحب الشكوى أمام مجلس الهجرة بأنه تعرّض لسوء المعاملة الجسدية على أيدي الحراس في سجن كشكاداريا في حين أنه ذكر في الجلسة الشفوية أمام محكمة الهجرة أنه خضع للتعذيب وأن حراس السجن استخدموا الكراسي والزجاجات كأدوات لتعذيبه. وبالمثل، ذكر صاحب الشكوى في المعلومات الخطية التي قدمها إلى مجلس الهجرة أنه تعرض في بضع مناسبات لسوء المعاملة الجسدية وللتهديد والإهانة على أيدي رجال الشرطة بينما كان يؤدي واجبه بالحضور إلى مركز الشرطة، غير أنه قال في جلسة الاستماع الشفوية في المحكمة إنه كان يتعرض لمضايقات الشرطة وإهانتها في كل مرة يمثل فيها أمام سلطات الشرطة. ولذلك كان صاحب الشكوى يصف المعاملة التي يدعي أنه تعرض لها بعبارات أشد قوة مع تقدم سير الإجراءات. وهو أمر يحد من مصداقية ادعاء صاحب الشكوى في هذا الخصوص.

4-14 وفي ضوء ما تقدم، وبالنظر إلى أوجه التضارب والتناقض في أقوال صاحب الشكوى التي أفاد بها أمام سلطات الدولة الطرف والغموض الذي يكتنف عناصر رئيسية من روايته بخصوص إجراء اللجوء وإلى أنه قدم وثائق مزورة عن هويته، فلا يمكن الاستنتاج بأن صاحب البلاغ سيواجه خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع أحكام الاتفاقية إن هو عاد إلى أوزبكستان.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدّم صاحب الشكوى في 15 شباط/فبراير 2012 تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 ويشير صاحب الشكوى إلى أن هناك نمطاً متسقاً لوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أوزبكستان. وإن خطر التعرّض للتعذيب أثناء التوقيف أو الاحتجاز وارد جداً. ويقوم رجال الأمن والشرطة بشكل اعتيادي بضرب المحتجزين أو إساءة معاملتهم لانتزاع اعترافاتهم أو الحصول على معلومات تُثبت التهمة عليهم. ووفقاً لهيومن رايتس ووتش، تواصل الحكومة رفض التحقيق في أحداث عام 2005 التي وقعت في أنديجان أو مقاضاة المسؤولين عنها. وتلاحق السلطات أي شخص يُشتبه في أنه شارك في الأعمال الوحشية أو كان شاهداً عليها. وفي 30 نيسان/أبريل 2011، حُكم على السيدة د. أ.، وهي لاجئة من أنديجان عادت إلى أوزبكستان في كانون الثاني/يناير 2010، بالسجن لمدة عشر سنوات وشهرين بسبب عبورها للحدود بطريقة غير مشروعة وممارستها لنشاط مخالف للدستور على الرغم من الضمانات التي تلقتها أسرتها بعدم إيذائها لو عادت ( ) . ويُسجن الأشخاص الذين يعودون إلى أوزبكستان ويُقدَّمون إلى المحكمة في حبس انفرادي مما يزيد من خطر تعرّضهم للتعذيب أو لإساءة المعاملة وهم يخضعون لمحاكمة غير عادلة ( ) . وإضافة إلى ذلك، تطبق الحكومة الأوزبكية ما يدعى "نظام المحلة" وهو نظام تتولى فيه اللجان المحلية لصالح الشرطة مراقبة الأشخاص المشتبه بهم وتحديد هويتهم، ولا سيما إذا كانوا من المحتجزين المستفيدين من عفو عام أو من أقارب الأفراد المسجونين بتهمة التطرف المزعوم ( ) .

5-3 ويعترض صاحب الشكوى على تأكيد الدولة الطرف أنها طبّقت المقياس المنصوص عليه في الاتفاقية لدى نظرها في طلب لجوئه. وقد ركّز كلٌ من مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة في دراستهما للقضية بشكل أساسي على عنصر وحيد يتمثل بوثائق الهوية المزورة التي قدمها صاحب الشكوى لدى وصوله إلى السويد. ويدفع صاحب الشكوى بأن التصريح الكاذب الذي قدمه لا يشكل في حد ذاته سبباً لرفض منحه وضع اللاجئ وأن من واجب السلطات أن تقيِّم هذا التصريح في ضوء جميع ملابسات القضية.

5-4 وكان ينبغي لسلطات الدولة الطرف أن تأخذ في حسبانها أن المقابلة الأولى أمام سلطات الهجرة كانت قصيرة وأن صاحب الشكوى لم يستعن بمحام. وبالمقابل، أجاب صاحب الشكوى في المقابلة الثانية التي جرت في 17 نيسان/أبريل 2009، بعد أن استعان بالفعل بممثل قانوني، على جميع الأسئلة بالتفصيل وقدم وصفاً واضحاً لما حدث في أنديجان. وأخبر الشخص الذي أجرى المقابلة معه أنه تعرّض للتعذيب أثناء السجن. وأشار صاحب الشكوى أيضاً إلى أنه تعرّض للضرب ولإساءة المعاملة. ولذلك كان ينبغي للشخص الذي استجوبه أن يطرح المزيد من الأسئلة بشأن هذه الادعاءات، ولا سيما وأنه جاء من بلد تحدث فيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

5-5 وأشار صاحب الشكوى أيضاً إلى أنه كان يخشى من أن يكون المترجم الشفوي جاسوساً لحساب جهاز الأمن الأوزبكي بالنظر إلى أن هناك عدة تقارير تؤكد أن هذا الجهاز ناشط للغاية في البلدان التي يوجد فيها متلمسو اللجوء الأوزبكيون. ويوضّح هذا الخوف أيضاً السبب الذي جعل صاحب الشكوى يقدّم طلب لجوئه تحت اسم مستعار. بيد أن الدولة الطرف اعتمدت في تقييمها لمصداقيته على عنصر وحيد يتمثل بالوثائق المزورة التي قدمها لدى وصوله إلى السويد.

5-6 وفيما يتعلق بوصف صاحب الشكوى للأحداث في أنديجان، فإنه يعترض على موقف الدولة الطرف بأنه قدّم معلومات مُبهمة ومتناقضة. ويظهر بوضوح من محضر المقابلة الثانية المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2009 أن هناك سوء تفاهم منذ البداية تم تبديده في مرحلة لاحقة من المقابلة عندما أخبر السلطات أن كتيبته كانت توجد في منطقة يستغرق الذهاب منها إلى أنديجان مابين 40 دقيقة وساعة. وقد قدم المعلومات نفسها أثناء جلسات الاستماع في محكمة الهجرة. وردّ أيضاً بكل دقّة على الأسئلة التي طُرحت بشأن حادثة أنديجان انطلاقاً مما شاهده ومما حدث حوله. فهو ليس من بلدة أنديجان وهذا يفسّر سبب عدم معرفته بأسماء الشوارع.

5-7 وإن دفع الدولة الطرف بأنه لم يحدث قصف من المروحيات والطائرات العسكرية في أحداث أنديجان يتعارض مع مقال نشرته بي بي سي نيوز في 17 أيار/مايو 2005 جاء فيه أن بعض الأشخاص أكّدوا تعرّضهم للقصف من المروحيات.

5-8 وفيما يتعلق بالمعلومات المتناقضة لصاحب الشكوى عن كيفية سجنه، وما إذا كان قد خضع لمحاكمة، فإنه يدفع بأن الاختلاف بين أقواله في المقابلة الثانية أمام مجلس الهجرة التي جرت في 17 نيسان/أبريل 2009 والمعلومات المقدمة في جلسة الاستماع في المحكمة يعزى إلى افتقاره إلى خلفية قانونية وتدني مستواه التعليمي.

5-9 وإن المعلومات التي قدمها عن حوادث أنديجان وعن حالته كانت كافية لسلطات مجلس الهجرة لكي تطرح المزيد من الأسئلة لو أنها شكّت في صدق أقواله ( ) .

5-10 وتُعزّز الشهادة الطبية الصادرة عن طبيب الصليب الأحمر السويدي ادعاءات صاحب الشكوى بخصوص منشأ الإصابات والندوب التي تظهر على جسده. وقد أثبت صاحب الشكوى احتمال وجوده أثناء وقوع حادثة أنديجان والحكم عليه بالسجن وإخضاعه للتعذيب أثناء احتجازه في أوزبكستان. وفي ضوء التقارير التي تشير إلى أن كل شخص له صلة بأحداث أنديجان لديه مخاوف مشروعة من التعرّض للاضطهاد أو للأذى لو عاد إلى أوزبكستان، يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تقيّم بشكل مناسب الخطر الشديد الذي سيواجهه شخصياً لو عاد إلى هناك، وهو ما يشكل انتهاكاً لل مادة 3 من الاتفاقية.

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ

6-1 قدّمت الدولة الطرف في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012 ملاحظات إضافية بشأن مقبولية الشكوى وأُسسها الموضوعية.

6-2 وتكرر الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة وتدفع بأنها نظرت أيضاً في تقارير المنظمات غير الحكومية والدول بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان التي يشير إليها صاحب الشكوى. وعلى الرغم من سجل أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان، فإن هذه التقارير لا تكفي في حد ذاتها للجزم بأن صاحب الشكوى سيتعرض لمعاملة مخالفة لل مادة 3 من الاتفاقية إن هو عاد إلى أوزبكستان.

6-3 وبعد أن قدم صاحب الشكوى طلب اللجوء في عام 2009، أبلغه مجلس الهجرة بأهمية إثبات هويته. ومع ذلك قدم صاحب البلاغ وثائق هوية مزورة في آب/أغسطس 2009، أي بعد مرور عدة أشهر على وصوله إلى أراضي الدولة الطرف، ولم يقدم دليلاً يثبت هوية أخرى إلا في نيسان/أبريل 2010. وتؤكد الدولة الطرف كذلك على أن صاحب الشكوى لم يعلق على صحة هذه الوثائق، وعلى وجه التحديد على الطريقة التي تدبر فيها أمره للحصول على جواز سفر جديد صادر في عام 2006 عندما ادعى أنه كان في السجن. ولم يوضح كذلك كيف توصّل إلى تقديم نسخة من جواز سفره إلى سلطات الهجرة في نيسان/أبريل 2010. وإضافة إلى ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ بعد أدلة تثبت هويته.

6-4 ويفتقر وصف صاحب الشكوى للأحداث التي وقعت في أنديجان والوقت الذي قضاه في السجن إلى التفاصيل، وهو يستند إلى معلومات متاحة للجمهور عبر التقارير الإخبارية الدولية. ولا تدعم تعليقاته المقدمة إلى اللجنة الأسباب التي قد تحمل السلطات الأوزبكية على أن تهتم به لضلوعه المزعوم في أحداث أنديجان. وقد اجتمع مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة على السواء بصاحب الشكوى وعقدا جلسات استماع مطولة معه. بيد أن غموض روايته أفضى بهما إلى اعتبار ادعاءاته غير مدعمة بالقدر الكافي. ولا يوجد ما يدل على أن القرارات التي اتخذتها سلطات الهجرة بشأنه غير مناسبة أو تعسفية.

6-5 ولا تعترض الدولة الطرف على أن صاحب الشكوى تعرّض لإساءة المعاملة على النحو المبين في التقارير الطبية. بيد أنه لم يدعِّم ادعاءه بأنه شارك في أحداث أنديجان ولم يقدم أية أسباب أخرى تفسّر اهتمام سلطات أوزبكستان به إن هو أُعيد إلى البلد.

7-1 وفي 9 كانون الثاني/يناير 2013، قدم صاحب الشكوى تعليقات أخرى إلى اللجنة يؤكد فيها أنه أخبر السلطات أثناء جلسة الاستماع في محكمة الهجرة بأنه كان يملك جوازي سفر، وأن السلطات قد احتفظت بجواز السفر الأول عندما استُدعي إلى تأدية الخدمة العسكرية. وقال إنه حصل على جواز السفر الثاني بعد زواجه مباشرة عن طريق الرشوة. وقد حصل على المساعدة من أجل تجديد جواز سفره الثاني ذاك بدفع رشوة في عام 2006 بعد أن أبلغ عن فقدانه. وتمكن بمساعدة أصدقائه من إخفاء دفتر الخدمة العسكرية ساعة القبض عليه. وأخيراً، أبلغ السلطات السويدية بأن السلطات الأوزبكية تمتلك النسختين الأصليتين لجوازي سفره.

7-2 ويدفع صاحب الشكوى بأن تشخيص الطبيب أثبت إصابته باضطرابات نفسية لاحقة للإصابة بالصدمة وأن ضحايا التعذيب الذين يعانون من هذا الاضطراب نادراً ما يتذكرون جميع التفاصيل والظروف الخاصة بقضاياهم، وأن ذلك يفسر أيضاً أسباب خوفه الشديد من سلطات الهجرة وعدم ثقته بالمترجمين الشفويين أثناء المقابلات.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب ال مادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة وفقاً لمقتضيات الفقرة 5(أ) من ال مادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة ذاتها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 وتشير اللجنة إلى أنها لا تنظر وفقاً للفقرة 5(ب) من ال مادة 22 من الاتفاقية في أي بلاغ يقدمه أحد الأفراد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أقرت في هذه القضية بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

8-3 وتعتبر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أنه لا يستند إلى أي أساس. بيد أن اللجنة ترى أن الدفوع التي قدمها صاحب الشكوى تطرح مسائل موضوعية ينبغي معالجتها من حيث الأسس الموضوعية. وبالنظر إلى عدم وجود عوائق تحول دون قبول البلاغ تعلن اللجنة أنه مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 وفقاً للفقرة 4 من ال مادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية.

9-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان طرد صاحب الشكوى إلى أوزبكستان سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب ال مادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها من الأسباب الحقيقية ما يحمل على الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

9-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أنه سيتعرض للسجن في أوزبكستان وأن سجنه سيفضي لا محالة إلى إساءة معاملته وتعذيبه مثلما حصل له في السجن في الفترة ما بين عامي 2005 و2008، يجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. وفي سياق تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة عملاً بالفقرة 2 من ال مادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذّكر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً وعلى نحو فعلي ومتوقع لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، ويجب أن تتوافر أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لا يمكن أن يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

9-4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ ال مادة 3 من الاتفاقية في سياق ال مادة 22 ( ) الذي جاء فيه أن خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولا يُشترط أن يكون احتمال الخطر شديداً لكن اللجنة تذكر بأن عبء الإثبات عادة ما يقع على صاحب الشكوى الذي يجب عليه تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تثبت أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. وبينما للجنة أن تقّيم بحرية، وفقاً لتعليقها العام، وقائع كل قضية بالاستناد إلى مجموعة كاملة من حيثياتها، فإنها تذكر بأنها ليست هيئة قضائية أو هيئة استئناف وبأن عليها أن تعطي وزناً كبيراً لنتائج الوقائع التي توصلت إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية.

9-5 وفي هذه القضية، تشير اللجنة إلى ملاحظات الدولة الطرف بشأن حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان وإلى استنتاجات سلطات الهجرة ومحكمة الهجرة التي تفيد أن الظروف السائدة في هذا البلد ليست في حدِّ ذاتها كافية لإثبات أن العودة القسرية لصاحب الشكوى إلى أوزبكستان تشكِّل انتهاكاً لل مادة 3 من الاتفاقية. وقد أعربت اللجنة أيضاً عن شواغلها إزاء الأحداث التي وقعت في أنديجان في أيار/مايو 2005 وتصرف السلطات في أعقاب ذلك ( ) . وأشارت اللجنة إلى قلقها إزاء الادعاءات العديدة والمستمرة بشأن الاستخدام الروتيني للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب موظفي إنفاذ القانون والمكلفين بالتحقيق أو بتحريض منهم أو برضاهم وذلك في معظم الأحيان لانتزاع الاعترافات أو المعلومات من أجل استخدامها في الإجراءات الجنائية.

9-6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وجهت الانتباه إلى أوجه تضارب وتناقض في رواية صاحب الشكوى وادعاءاته تشكِّك في مصداقيته بوجه عام وفي  صحة ادعاءاته. وعلى وجه التحديد، قدَّم صاحب الشكوى هوية ووثائق مزوَّرة لدعم طلب اللجوء الأصلي الذي قدمه إلى مجلس الهجرة، وكانت الوثائق التي قدَّمها إلى محكمة الهجرة من أجل إثبات هويته الحقيقية المزعومة هي الأخرى غير موثوقة. ولذلك لا تزال الشكوك تحوم حول هويته الحقيقية. ووفقاً للدولة الطرف فإنه لم يتمكَّن من تقديم عناصر إثبات مكتوبة لدعم ادعاءاته التي جاء فيها أنه أُدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومُنِعَ من السفر وظل ملزماً بالحضور يومياً إلى مركز الشرطة. وفيما يتعلَّق بإساءة المعاملة التي تعرَّض لها، اختلفت تصريحاته مع تقدم سير الإجراءات وتناولت في البداية أفعالاً أخرى غير أفعال التعذيب. ولم يتمكَّن صاحب الشكوى من تقديم معلومات تفصيلية كافية عن الأحداث التي وقعت في أيار/مايو 2005 في أنديجان وتراجع عن إفاداته الأولية بخصوص المكان الذي كانت توجد فيه كتيبته.

9-7 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى يعترض على تقييم الدولة الطرف ويدفع بأنه لم يتمكَّن من الإفصاح عن هويته الحقيقية قبل مثوله أمام محكمة الهجرة لأنه كان يخشى من أن يعثر عليه جهاز الأمن الأوزبكي وينتقم منه وأنه قدَّم تفاصيل كافية تتعلَّق بالأحداث في أنديجان في أيار/مايو 2005 ومشاركته فيها وسجنه وتعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة. وإن اضطراره إلى توضيح أقواله الأصلية أو تغييرها يُعزى إلى افتقاره إلى خلفية قانونية وخوفه لدى وصوله إلى السويد وإلى كون سلطات الهجرة لم تطرح عليه أسئلة محددة بقدر أكبر. ويؤكد صاحب الشكوى أن الشهادة الطبية الصادرة عن الصليب الأحمر السويدي وجميع المعلومات التي قدمها تثبت دون أي شك معقول أنه خضع للتعذيب في السجن.

9-8 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد أن صاحب الشكوى قدَّم هوية مزورة إلى مجلس الهجرة وأن المحكمة لم تتمكَّن بعد ذلك من تأكيد هويته الحقيقية المزعومة وأن صاحب الشكوى تراجع عن أقواله الأصلية في أكثر من مناسبة وأنه لم يكن قادراً على تقديم بعض المعلومات الأساسية عن أحداث أنديجان، مثل اسم الساحة الرئيسية التي تجمَّعت فيها المظاهرة وأنه لم يقدِّم أية وثيقة تتعلَّق بإدانته من قبل محكمة عسكرية ومنعه من السفر ولم يتمكن من تقديم وصف لهذه الوثائق، وأن ادعاءاته المتعلِّقة بأفعال التعذيب كانت غامضة ولا تتضمن تفاصيل بشأن ملابسات أعمال التعذيب التي خضع لها. وعلى الرغم من أن التقارير الطبية للصليب الأحمر السويدي تشير إلى وجود علامات على جسد صاحب الشكوى قد تكون ناجمة عن التعذيب، ومن أن السلطات أجرت بحذرٍ شديد عملية تقييم للمخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها طالبو اللجوء الذين ينتمون إلى فئات معينة من أوزبكستان، ولا سيما الأشخاص الذين لديهم صلة من أي نوع كان بالأحداث التي وقعت في أنديجان، فإن صاحب الشكوى لم يقدِّم أدلة تثبت ادعاءاته المشاركة في أحداث أنديجان وسجنه ومحاكمته وإدانته. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من ادعاءات صاحب الشكوى، فإن طفليه اللذين فرا في البداية مع زوجته إلى كازاخستان قد عادا إلى أوزبكستان ويعيشان هناك مع والديه، وأنه لم يبلِّغ عن أية أفعال ضد أفراد أسرته سوى ما طلبته الشرطة من معلومات عن مكان وجوده. ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت بأدلة كافية ادعاءاته أنه سيواجه خطراً حقيقياً بالتعذيب في حال ترحيله إلى أوزبكستان.

9-9 وفي ضوء ما تقدَّم، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيواجه في حالة طرده إلى بلده الأصلي خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرُّض للتعذيب بالمعنى المقصود في ال مادة 3 من الاتفاقية، بما يحمل اللجنة على أن تخلص إلى نتيجة مخالفة لتلك التي خلصت إليها سلطات الدولة الطرف ومحاكمها المختصة بالهجرة.

10- وبناءً على ذلك، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى أوزبكستان لا يشكِّل خرقاً لل مادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 464/2011: ك. . ضد الدانمرك

المقدّم من : ك. ﻫ. (يمثِّله المحامي نيلز إيريك هانسن)

الشخص المدّعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى : 7 شباط/فبراير 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب ال مادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 464/2011، المقدَّمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من نيلز إيريك هانسن نيابة عن ك. . بموجب ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو ك. .، وهو مواطن من أفغانستان مولود في 26 تموز/ يوليه 1975. وهو يقيم حالياً في الدانمرك. ويدّعي صاحب الشكوى أن إعادته من الدانمرك إلى أفغانستان ستشكل انتهاك اً لل مادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثِّله المحامي نيلز إيريك هانسن.

1-2 وفي 15 حزيران/يونيه 2011 و8 حزيران/يونيه 2012، قرَّر المقرِّر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة، ألا يطلب اتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 114 (ال مادة 108 سابقاً) من نظام اللجنة الداخلي (CAT/C/3/Rev.5).

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى مسلم سني من إثنية البشتون. وكان يعيش في قرية قلعة شيخ في إقليم شبرهار في مقاطعة ننغرهار بأفغانستان. وقد تزوّج مرتين وأنجب خمسة أبناء من زوجته الثانية. وهو أميّ ولم ينخرط قط في أي حزب سياسي أو ديني، ولم يشارك في مظاهرات. غير أن والده وأخاه كانا يعملان لفائدة الحكومة، إلى حين وصول المجاهدين إلى السلطة وبدء صراعهم مع قوات الحزب الإسلامي. وهو يدّعي أن أحد إخوته احتُجِزَ عندما كان المجاهدون في السلطة ولم يظهر بعد ذلك. وتقترن سمعة قرية شبرهار التي نشأ فيها بالنشاط الإرهابي.

2-2 وقد تعرَّض صاحب الشكوى وأسرته لتهديدات من الطالبان. وفي عام 2006 أو  عام  2007، تعرَّض منزله لقصف أسفر عن وفاة والده وأخيه. واتهم الطالبان أسرته بالتجسس لفائدة الحكومة. واضّطر إلى الفرار من قريته إلى عاصمة المقاطعة جلال آباد. وفي بداية عام 2010، كان يعمل في مشروع بناء طريق عندما حضر الطالبان واحتجزوه برفقة أشخاص آخرين كانوا معه. وقد كُتِّف وضُرِب بالعصي وبأعقاب البنادق. وأعطى صاحب الشكوى الطالبان اسماً زائفاً بما أن اسم عائلته معروف لديهم بسبب ما كان لوالده وأخيه من مشاكل مع الحزب الإسلامي. ولم يكن له من خيار سوى الموافقة على التعاون مستقبلاً مع الطالبان. وتُرِكَ مربوطاً إلى شجرة وثلاثة من ضلوعه مكسورة. ولم يعد إلى عمله خشية أن يأتي الطالبان مجدَّداً للبحث عنه.

2-3 وعمل بعد ذلك في البناء. وفي أحد الأيام، كان بصدد إنهاء عمله عندما حدث انفجار. فاحتجزته الشرطة برفقة أربعة من زملائه ووجِّهت إليه زوراً تهمة المشاركة في تفجير إرهابي في جلال آباد. واحتُجِزَ يومين استُجوب في كل منهما ثلاث مرات. وأُفرِجَ عن الزملاء الأربعة بعد يوم. أما هو فقد بقي محتجزاً لأنه يتكلّم الباشتو وينحدر من قرية ينتمي إليها الكثيرون من الطالبان. وأثناء احتجازه، تعرَّض مجدّداً لسوء المعاملة والركل والضرب بأخشاب وبأعقاب البنادق. وقد أُصيب في يديه وإحدى رجليه. وتمكَّن، بمساعدة عمّ زوجته، من إرشاء الشرطة والفرار ليلاً من السجن. وهدّده رجال الشرطة بالقتل إن لم يغادر أفغانستان. فقد كانوا يخافون أن يخبر أحداً بموضوع الرشوة. وتوجَّه بعد ذلك إلى بيشاور في باكستان وهو يقود حافلةً صغيرة. ومكث في باكستان أسبوعين قبل أن يسافر على متن شاحنات وعربات شحن صغيرة إلى جمهورية إيران الإسلامية ومن ثمّ إلى تركيا فاليونان فإيطاليا. وقد غادر باكستان حاملاً جواز سفر باكستانياً، لكن الجواز حُجِز في جمهورية إيران الإسلامية.

2-4 وفي 25 تموز/يوليه 2010، وصل صاحب الشكوى إلى الدانمرك ولم تكن في حوزته وثائق سفر صالحة، وطلب اللجوء في اليوم التالي. وبما أنه كان أمياً فقد تعذَّر عليه ملء استمارة طلب اللجوء بنفسه. وادّعى أنه فارٌ من الطالبان ومن السلطات الأفغانية. وقال إن الطالبان احتجزوه ثم أوقفته السلطات واتّهمته زوراً بتنفيذ تفجير إرهابي؛ وقال إنه خضع أثناء احتجازه لسوء المعاملة والتعذيب إلى حدِّ كسر البعض من ضلوعه. وأضاف أن التعذيب متفشٍّ في أفغانستان وأن السلطات عاجزة عن حماية السكان من عنف الطالبان. وقال إنه خائف على حياته بما أن السلطات أوقفته في قضية تفجير حدث في جلال آباد، وأن الطالبان أجبروه على التعاون معهم، وأنه فرَّ من السجن بعد أن دفع رشوة. وقال إنه في حال توقيفه سوف يخضع للتعذيب ويُقتَل. وهو يخشى المصير ذاته إذا ما عثر عليه الطالبان، بما أنهم ما زالوا يعتقدون أنه جاسوس لفائدة الحكومة. ولا يعرف صاحب الشكوى مكان أسرته ولا يسعه تقديم شهادة جنسية صادرة عن بلد منشئه.

2-5 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010، رفضت إدارة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدَّمه صاحب الشكوى. وقالت إن على ملتمس اللجوء أن يقدِّم المعلومات اللازمة لتقييم طلبه والبتّ فيه. غير أن روايته كانت غامضةً واعترتها تناقضات في عدد من النقاط الحاسمة مثل ظروف احتجازه من قبل السلطات الأفغانية وفراره من السجن في مرحلة لاحقة. وطعن صاحب الشكوى في هذا القرار أمام مجلس طعون اللاجئين.

2-6 وفي 17 كانون الثاني/يناير 2011، رفض مجلس طعون اللاجئين طلب صاحب الشكوى الخضوع لفحص طبي، ورفض طلب لجوئه، وأمر بترحيله عملاً بالفقرتين 1 و2 من ال مادة 33 من قانون الأجانب. وقبِلَ المجلس ادعاء صاحب الشكوى بخصوص ما حصل مع الطالبان. لكنه بيَّن أن صاحب الشكوى تمكن من العيش في أفغانستان سنة على الأقل دون أن يواجه أي مشكلة مع الطالبان، وأنه أعطى اسماً زائفاً، وأن الضربات التي تلقّاها والتي تسبّبت في كسر أحد ضلوعه لا تبرِّر طلبه لا من حيث طبيعتها ولا من حيث نطاقها. وقال المجلس أيضاً إن صاحب الشكوى قدَّم معلومات متضاربةً بشأن مكان منشئه وإن ما يدّعيه من احتجاز السلطات له بشبهة الإرهاب ومن تعرُّضه للإساءة الشديدة أمران لا يتفقان مع ظروف موقعه واحتجازه وفراره. لذا تُعتَبر بياناته خالية من المصداقية ولا يرجَّح أن يكون معرَّضاً للاضطهاد أو الأذى في حال إعادته إلى أفغانستان. ورغم أنه طلب مراراً الخضوع لفحص طبي، فقد رفض المجلس طلب لجوئه دون الأمر بأي فحص طبي كان من شأنه أن يكشف عن آثار تعذيب ممكنة.

2-7 ويدّعي صاحب الشكوى أن جميع سُبل الانتصاف المحلية تكون قد استُنفِذت بصدور قرار مجلس طعون اللاجئين.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تُقيِّم بما يكفي خطر تعرضه للتعذيب في حال إعادته إلى أفغانستان. وهو يدعي أنه سيكون معرضاً شخصيا للاضطهاد والتعذيب على أيدي السلطات الأفغانية أو الطالبان، وهو ما ينطوي على انتهاك لل مادة 3 من الاتفاقية.

3-2 ويدفع صاحب الشكوى بأن مجلس طعون اللاجئين، رغم قبول ادعائه المتعلق باحتجازه من قبل الطالبان ومعاملته على نحو أسفر عن كسر أحد ضلوعه، لم يُقر بوجاهة هذا الأمر للفصل في طلب اللجوء الذي قدمه. بل إن الدولة الطرف لم تنظر حتى فيما إذا كانت السلطات الأفغانية قادرة على حمايته من عنف الطالبان. وقد ركّز المجلس أساساً، في تقييمه لادعاء صاحب الشكوى بخصوص أعمال العنف التي ارتكبتها السلطات، على بعض التناقضات التي اعترت أقواله والتي لم يكن لها من الأهمية ما يبرر رفض طلبه، وهي تُعزى إلى مشاكل في الترجمة. ورغم الأدلة الطبية المقدمة ( ) وطلبه الخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية المتخصصة، فقد رفض المجلس طلب لجوئه دون أن يأمر بإجراء ذلك الفحص. وبناءً عليه، يشكل تجاهل الدولة الطرف المعلومات الطبية المقدمة من صاحب الشكوى ورفضها إخضاعه للمزيد من الفحوصات الطبية انتهاكاً لل مادة 3 من الاتفاقية ( ) .

3-3 ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف أهملت أيضاً بحث ادعاءاته وتقييمها في ضوء حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، إذ لم تأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص تفشي التعذيب في البلد وانهيار النظام القانوني وضلوع كل من السلطات الأفغانية والطالبان في أعمال عنف تستهدف السكان.

ملاحظات الدولة الطرف على ال مقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية وطلبت إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية الشكوى إذ يتضح أنها بلا أساس وفقاً للفقرة 2 من ال مادة 22 من الاتفاقية، أو أن تعلن أن الشكوى لا تكشف عن انتهاك لل مادة 3 من الاتفاقية.

4-2 وقدمت الدولة الطرف معلومات عن إجراءات اللجوء التي اضطلع بها كل من إدارة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين. ففي 23 آب/أغسطس 2010، ادعى صاحب الشكوى أنه احتُجز مرتين: مرة من قبل الطالبان ومرة من قبل السلطات الأفغانية. واتهمته السلطات بتنظيم تفجير وقع في جلال آباد. ودفع عم زوجته رشوة إلى السلطا ت لتمكينه من الفرار. وقال إن الشرطة تبحث عنه ويُحتمل أن تقتله في حال توقيفه مرة أخرى. أما بخصوص الطالبان، فيقول صاحب الشكوى إنه تعرض وأسرته لتهديدات من الطالبان في شبرهار، وكان هؤلاء يعتقدون أنهم جواسيس لدى الحكومة. وأفاد بأن منزله قُصف قبل ثلاثة أعوام أو أربعة وأن والده وشقيقه قُتلا في هذه الحادثة.

4-3 وفي 2 أيلول/سبتمبر 2010، أجرت إدارة الهجرة مقابلة مع صاحب الشكوى. وادعى أنه قبل ستة أشهر، كان يغادر المبنى الذي يعمل فيه عندما حدث انفجار بالقرب من مطار جلال آباد، ما دفعه إلى البقاء داخل المبنى قبل الخروج بعد برهة. غير أن الشرطة حضرت واحتجزته برفقة أربعة من زملائه. واقتادتهم جميعاً إلى مركز شرطة إقليمي في جلال آباد واحتجزتهم في زنزانة مع آخرين. وقضوا يومين في الاحتجاز. وأثناء هذه الفترة، استُجوب صاحب الشكوى ثلاث مرات في اليوم وتعرض للعنف من قبل رجال الشرطة الذين ركلوه وضربوه بأعقاب البنادق. وأُفرج عن زملائه، لكنه ظل محتجزاً لأنه من قرية شبرهار التي ينتمي إليها إرهابيون كثيرون. ثم أُفرج عنه بعد أن دفع رشوة كبيرة. غير أن السلطات أخبرته بضرورة مغادرة البلد. وقد روى لإدارة الهجرة أيضاً أنه قبل ذلك وبينما كان يساعد في بناء طريق جديد، قدم الطالبان في إحدى الليالي واحتجزوه برفقة سبعة آخرين. وقد ربطوه إلى شجرة وضربوه بأخشاب وبأعقاب بنادقهم. وأُفرج عنه في صباح اليوم التالي، عند وصول سكان القرية إلى المكان الذي تُرك فيه ومن معه. وعندما سُئل قال إنه لم يُحتجز بعد ذلك أو واجه أي مشكلة أخرى في أفغانستان. وذكر أيضاً أنه شارك في مظاهرات احتجاج على الطالبان قبل ثلاث سنوات أو أربع.

4-4 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010، استجوبت سلطات الهجرة صاحب الشكوى مرة أخرى. وقد أكّد بداية أن سلطات أفغانستان لم تحتجزه أو تلق عليه القبض قط، كما أنها لا تبحث عنه. ثم قال بعد ذلك إن الشرطة احتجزته أثناء احتفالات بأحد الأعياد قبل دخوله الدانمرك بستة أشهر. وعند مواجهته بإفادته السابقة، قال إنه ظن أن الغرض من السؤال كان يقتصر على معرفة ما إذا كان قد واجه مشاكل أيام حكم الرئيس نجيب الله وليس أيام حكم الرئيس قرضاي. وأثناء الاستجواب، صرح أيضاً بأنه كان يعمل خارج أحد المباني عند حدوث الانفجار في جلال آباد وأنه بدأ يركض في الاتجاه المعاكس لمكان رجال الشرطة لأنهم كانوا يطلقون النار وكان يخشى أن يصيبه رصاصهم. وعندما ذكرت السلطات أن هذه الأقوال لا تتفق مع إفادته السابقة، قال إنه بقي خارج المبنى. وعندما سألته السلطات لم لم يطلب إلى الشرطة الاتصال برئيسه في موقع البناء بغية تأكيد أقواله، رد قائلاً إنه لم يكن لديه رئيس فعلي وإن أحد المهندسين كان يأتي من حين إلى آخر لمراقبة الأشغال ودفع الأجور. وعندما سُئل عما إذا كان أفراد الشرطة المرتشون قد وضعوا شروطاً لإطلاق سراحه، رد بالنفي. وعندما وُوجه بأقواله السابقة، صرح أن عم زوجته هو الذي أوعز إليه بالرحيل، لكن الشرطة أيضاً كانت تريد منه مغادرة أفغانستان. وبخصوص ما يدعيه من أن الطالبان كانوا يبحثون عن أسرته، أوضح أن وظيفة كل من والده وشقيقه جعلت الطالبان يعتقدون أنهما جاسوسان لدى الحكومة.

4-5 وفي 17 كانون الثاني/يناير 2011، ادعى صاحب الشكوى، أمام مجلس طعون اللاجئين، أنه كان عائداً من العمل إلى المنزل، وكان قريباً من المطار بعد أن مشى حوالي 20 دقيقة، عندما حدث الانفجار. ولدى مواجهته بأقواله السابقة، رد قائلاً إنه كان يغادر المبنى عند حدوث الانفجار، وإنه فرّ من الموقع، وإن الشرطة أمرته بالتوقف لكنه واصل الركض فزعاً. وأفاد أيضاً أنه احتُجز لأنه كان يتكلم الباشتو وينحدر من تورا بورا. وعند مواجهته بأقواله السابقة دفع بأن شبرهار وتورا بورا منطقتان متجاورتان. وُوجه أيضاً بأقواله المتضاربة السابقة بخصوص ظروف الإفراج عنه، فأخبر السلطات أن الشرطة كانت تخشى أن يفشي موضوع الرشوة. ولهذا طلب منه رئيس الشرطة مغادرة البلد.

4-6 وفي محضر طلب اللجوء، قال صاحب الشكوى إن ضلوعه السفلية أُصيبت برضوض قبل سنتين وإنه ينتظر الخضوع لفحص طبي. وعدا ذلك فهو في صحة جيدة. وأثناء مقابلته مع إدارة الهجرة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أكّد أنه يخضع لعلاج في الدانمرك بسبب مشاكل في المعدة. وفي الاعتراض المقدم إلى لجنة طعون اللاجئين في 10 كانون الثاني/ يناير 2011، طلب محاميه تعليق الإجراءات لتمكين موكله من الخضوع لفحص يكشف أمارات التعذيب، وأرفق بطلبه مذكرتين طبيّتين مؤرختين 11 تشرين الأول/أكتوبر و13 كانون الأول/ديسمبر 2010. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2011، كرّر صاحب الشكوى أمام المجلس أقواله السابقة وقال إن الأطباء في الدانمرك لم يتمكنوا من إخضاعه لعملية جراحة للضلوع، ما دفعه إلى تناول المسكنات. وهو يتناول أيضا دواءً للتخلص من الكوابيس.

4-7 وبخصوص التشريعات الوطنية الدانمركية، تفيد الدولة الطرف بأنه يمكن، وفقاً للفقرة 1 من المادة 7 من قانون الأجانب، منح الأجانب تصريح إقامة إذا كان الشخص المعني مشمولاً بأحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. ولهذا الغرض أُدرجت المادة 1(أ) من تلك الاتفاقية في القانون الدانمركي. ورغم أن هذه المادة لا تذكر التعذيب من بين مبررات اللجوء، يمكن اعتبار التعذيب عنصراً من عناصر الاضطهاد. وبناءً عليه، يمكن منح تصريح إقامة في الحالات التي يُستنتج فيها أن ملتمس اللجوء خضع للتعذيب قبل دخول الدولة الطرف، وحيثما اعتُبر خوفه المكين الناتج عما تعرض له من تعديات خوفاً مسوغاً. ويُمنح هذا التصريح حتى عندما لا تعتبر الإعادة الممكنة مصدراً محتملاً للمزيد من الاضطهاد. وبالمثل، تنص الفقرة 2 من المادة 7 من قانون الأجانب على إمكانية منح تصريح إقامة لملتمس أجنبي معرض لخطر عقوبة الإعدام أو الخضوع للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في حال عودته إلى بلد منشئه. وفي الواقع، يعتبر مجلس طعون اللاجئين أن هذه الشروط مستوفاة عندما تتوفر عوامل محددة وفردية ترجح تعرض الشخص لخطر حقيقي.

4-8 وتستند قرارات مجلس طعون اللاجئين إلى تقييم فردي ومحدد لكل حالة. وتُقيّم بيانات ملتمسي اللجوء بخصوص أسباب اللجوء في ضوء جميع القرائن الوجيهة، بما فيها المعلومات الأساسية العامة المتعلقة بحالة بلد المنشأ وظروفه، ويُنظر بالتحديد فيما إذا كان البلد يشهد بصورة منهجية حدوث انتهاكات جسيمة أو سافرة أو جماعية لحقوق الإنسان. وتُستمد المعلومات الأساسية من مصادر شتى بما فيها التقارير القطرية التي تعدها الحكومات الأخرى إلى جانب المعلومات المتاحة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية البارزة.

4-9 وفي الحالات التي يُتذرع فيها بالتعذيب كأساس من أسس التماس اللجوء، يمكن لمجلس طعون اللاجئين أن يطلب من ملتمس اللجوء الخضوع لفحص طبي بغية الكشف عن أمارات التعذيب. وقرار ما إذا كان من اللازم إجراء الفحص الطبي يُتخذ في جلسة من جلسات المجلس ويتوقف على ملابسات الحالة المحددة وعلى مصداقية أقوال ملتمس اللجوء عن التعذيب.

4-10 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى مسؤول عن إثبات وجاهة قضيته بوضوح لأغراض اعتبار الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، ولم يثبت في هذه الشكوى وجود أساس موضوعي لاعتقاد أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب في حال إعادته إلى أفغانستان. ويُستنتج بوضوح أن الشكوى بلا أساس وينبغي من ثم اعتبارها غير مقبولة.

4-11 والغرض من هذه الشكوى هو استخدام اللجنة كهيئة استئناف تعيد تقييم الظروف الوقائعية المدفوع بها لدعم طلب اللجوء. وتذكّر الدولة الطرف بتعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية ( ) ، وترى أن اللجنة ينبغي أن تعطي وزناً كبيراً للحيثيات الوقائعية التي تقدمها الدولة الطرف المعنية. وقد أُتيحت لصاحب الشكوى في هذه القضية فرصة تقديم آرائه كتابياً وشفوياً بمساعدة محام. ثم قام مجلس طعون اللاجئين بفحصٍ وافٍ وشامل للقرائن المعروضة في القضية. وبناءً عليه تدفع الدولة الطرف بأن من واجب اللجنة أن تعطي وزناً كبيراً لاستنتاجات المجلس.

4-12 وقد رفض مجلس طعون اللاجئين طلب صاحب الشكوى على أساس أنه لم يثبت إمكانية تعرضه لاعتداءات جديدة من جانب الطالبان في حال إعادته إلى أفغانستان. فقد صرح أثناء الإجراءات بأن الطالبان قاموا باستجواب جميع العمال وتفتيشهم. فهو إذاً ليس مستهدفاً بالاضطهاد شخصياً. وإضافة إلى ذلك، فقد سبق أن أعطى اسماً زائفاً وكان يعيش في أفغانستان دون مشاكل أخرى طيلة ما لا يقل عن سنة بعد وقوع الحادث.

4-13 وبخصوص ما يدعيه صاحب الشكوى من أنه خضع للتعذيب على أيدي السلطات الأفغانية، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءه أنه مطلوب من السلطات الأفغانية خال من المصداقية بما أنه أدلى بأقوال متضاربة كل التضارب فيما يتعلق بمنشئه وبمكان وجوده عند حدوث الانفجار في جلال آباد وبظروف احتجازه وشروط الإفراج عنه ( ) .

4-14 وبخصوص ما يدعيه صاحب الشكوى من أن التناقضات التي اعترت أقواله تعزى إلى خدمة الترجمة، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى استفاد من ترجمة من الباشتو وإليها باعتبارها لغته الأم، وذلك طوال استجواباته من قبل الشرطة وسلطات الهجرة. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن محضر اللجوء المؤرخ 23 آب/أغسطس 2010 قُرئ على صاحب الشكوى وأن صاحب الشكوى أكد أقواله ووقّع المحضر دون أن يذكر أي مشكلة لغوية في إطار الاستجواب من قبل الشرطة. وفي أعقاب الاستجوابات التي أجرتها خدمة الهجرة، قام المترجم الشفوي بترجمة المحاضر، وعُرضت على صاحب الشكوى لمراجعتها والتعليق عليها في تلك المرحلة إن كانت لديه تعليقات. غير أنه لم يبد أي تعليق بخصوص مشاكل في اللغة. وأثناء جلسة مجلس طعون اللاجئين، كان صاحب الشكوى ممثلاً بمحاميه، ولم تقدم أيضاً أي اعتراضات على ترجمة أقواله.

4-15 وتدفع الدولة الطرف بأنه لم يكن من اللازم إخضاع صاحب الشكوى لفحص يكشف عن أمارات التعذيب، تلبية لطلبه، بما أن أقواله كانت بلا مصداقية. وقد قبلت سلطات الهجرة ما ادعاه صاحب الشكوى من أنه تعرض لأعمال عنف أسفرت عن كسر أحد ضلوعه في سياق النزاع مع الطالبان، لكنها خلصت إلى أنه ليس مهدداً بالاضطهاد من قبل الطالبان ولن يكون بذلك في خطر التعرض لاعتداءات جديدة على أيديهم. وفي المقابل، لم يقبل مجلس طعون اللاجئين ما ادعاه صاحب الشكوى من تعرضه للاحتجاز ولأعمال عنف من جانب السلطات الأفغانية.

4-16 وقدم صاحب الشكوى إلى اللجنة تفاصيل جديدة متنوعة، بما فيها وثيقة يُدعى أنها تستنسخ مقالاً نشر في صحيفة محلية أفغانية يتضمن إشعاراً مفاده أنه مطلوب بتهمة الإرهاب. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه الوثيقة لم تقدم أثناء إجراءات اللجوء. وتضيف أن هذه الوثيقة لا توفر دليلاً ذا أهمية في القضية وأنه لا يوجد تفسير ذو مصداقية لسبب عدم تقديم هذا المقال إلا في هذه المرحلة المتأخرة. وتفيد الترجمة التي طلبها المجلس بأن هذا المقال نشر في صحيفة ذي ننغرهار ديلي بتاريخ 15 تموز/يوليه 2010. ويظهر من المقال أن الشرطة الأمنية لمقاطعة ننغرهار أعلنت إلقاء قوات الأمن القبض على ك. . ( ) ، ابن ك. ر.، المقيم في مقاطعة ننغرهار بإقليم شبرهار، وعلى اثنين من رفاقه، بشبهة وضع قنابل على الطريق. غير أن الشخصين تمكنا من الفرار بعد يوم ثم ألقي عليهما القبض مرة أخرى. كذلك تقول الدولة الطرف إن من غير الممكن إثبات صحة هذه الوثيقة أو التحقق مما جاء فيها من معلومات. ومع ذلك، فإن الوثيقة، حتى وإن سُلّم بصحتها، لا تبدو داعمة لمصداقية ما أدلى به صاحب الشكوى من أقوال أثناء إجراءات اللجوء، بسبب عدد من التناقضات بين المعلومات الواردة فيها وأقوال صاحب الشكوى، مثل اسم الشخص المعني ومكان إقامته وظروف احتجاز الأشخاص الموقوفين الآخرين والإفراج عنهم وتاريخ الاحتجاز المزعوم وتاريخ نشر المقال.

4-17 وإذا ما خلصت اللجنة إلى أن الشكوى مقبولة، فإن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب الشكوى لم يُثبت أن إعادته إلى أفغانستان ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وهي تفيد أيضاً بأن الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية تشترط أن يكون المعني بالأمر معرضاً شخصياً وعلى نحو فعلي ومتوقع لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه وأن يقيم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك، وإن كان لا يُشترط أن يكون احتمال

الخطر شديداً ( ) . ووجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيكون في خطر التعرض للتعذيب عند إعادته إلى ذلك البلد ( ) .

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 3 شباط/فبراير 2012، قدَّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يؤكِّد أن الدولة الطرف، علاوةً على انتهاكها الفقرة 1 من ال مادة 3 انتهكت أيضاً الفقرة 2 من ال مادة 3 من الاتفاقية، بما أنها رفضت طلب صاحب الشكوى الخضوع لفحص طبي فلم تتمكّن بذلك من جمع المعلومات اللازمة لتقييم ادعاءاته المتعلِّقة بالتعذيب قبل اتخاذ قرار نهائي.

5-2 ويتفق صاحب الشكوى مع رواية وقائع القضية كما عرضتها الدولة الطرف.

5-3 ويؤكد صاحب الشكوى خوفه من التعرُّض للاضطهاد من قبل الطالبان وبصفة خاصة من قبل السلطات الأفغانية نظراً إلى أنه وافق إكراهاً على التعاون مع الطالبان عندما كان محتجزاً لديهم، وأن الشرطة الأفغانية قد تكون على علم بالأمر. وفي حال إعادته إلى أفغانستان، ستقوم السلطات بتعذيبه بغية حمله على الاعتراف بتعاونه مع الطالبان.

5-4 واستند تقييم السلطات الدانمركية لمصداقية شكواه إلى أقوال متضاربة أدلى بها في بداية إجراءات اللجوء. غير أن هذه المشكلة كثيراً ما تحدث في أول مقابلة لملتمسي اللجوء، إذ يخشون قول الحقيقة ولا يشعرون بالأمان. ومع ذلك، شرح صاحب الشكوى لسلطات الهجرة ملابسات تعذيبه بل قدَّم قرائن طبيةً تدعم ادعاءه. وهو يكرِّر أن التناقضات التي اعترت أقواله تعزى إلى سوء الترجمة، وهو ما يشكِّل في حالته حجةً ذات أهمية خاصة بما أنه أميٌّ ولم يكن يسعه القراءة وتأكيد ما إذا كانت الترجمات قد عبَّرت بدقة عمّا كان يريد قوله. ولم يكن باستطاعة محاميه التأكُّد من دقة الترجمة لأنه لا يتكلم الباشتو. لذلك تعذّر التحقُّق من سلامة ودقة هذه الترجمات المذكورة في قرارات إدارة الهجرة ومجلس طعون اللاجئين.

5-5 وتعذّر على صاحب الشكوى تقديم تقرير طبي سليم عن أمارات التعذيب المادية لأنه لم يكن قادراً على دفع تكلفته. غير أنه قدَّم إلى السلطات "مذكرتين" أعدَّهما طبيب. ولا تتعلَّق الوثيقتان بأمارات التعذيب لكنهما تضمنتا ما يكفي من المعلومات لتبرير طلبه الخضوع لفحص طبي إضافي. وعلاوةً على ذلك، فقد بيَّن عند مثوله أمام مجلس طعون اللاجئين أن ثلاثة من ضلوعه مكسورة وكشف أيضاً عما تحمله يداه وإحدى رجليه من أمارات العنف الذي تعرَّض له من قبل السلطات. ويدّعي صاحب الشكوى أيضاً أنه كان ينبغي للسلطات الدانمركية، عند الشكّ في مصداقية أقواله، وفي ضوء الأدلة الواضحة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في أفغانستان، أن تأمر بإجراء فحص طبي متخصِّص كما طلبه صاحب الشكوى. وهو يدّعي أيضاً أنه قابل محاميه في 10 كانون الثاني/يناير 2011 وأنّ المحامي قدَّم في اليوم ذاته طلباً لتعليق الإجراءات والقيام بفحص طبي. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2011، كُرِّر هذا الطلبُ شفوياً في بداية جلسة الاستماع التي عقدها المجلسُ. ومع ذلك، لم يُتَّخذ أيُّ قرار أثناء الجلسة، وقرَّر المجلس بعد ذلك رفض طلب لجوء صاحب الشكوى دون الأمر بإجراء فحص طبي.

5-6 ورغم قبول الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى بخصوص أعمال العنف التي ارتكبها في حقه الطالبان، فإنها لم تفسِّر سبب عدم وجاهة هذا الادعاء بموجب قانون اللجوء لأغراض تحديد الخطر الشخصي الفعلي الذي سيتعرَّض له في حال إعادته إلى أفغانستان، بل اكتفت بنفي هذا الاحتمال. وعلاوةً على ذلك، سلَّمت السلطات بأن صاحب الشكوى تعرَّض لضرب من ضروب العنف على أيدي الطالبان، لكنها لم تقيِّم مدى قدرة الحكومة على حماية صاحب الشكوى من أعمال انتقام ممكنة من جانب الطالبان. ويذكِّر صاحب الشكوى بأن احتمال الخطر لا يشترط أن يكون شديدا ً ( ) . وبالمثل، يدّعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تقدِّم ما يكفي من التفاصيل عن الأقوال المتضاربة التي تنزع المصداقية عن ادعائه المتعلِّق بالتعذيب على أيدي السلطات الأفغانية ( ) .

5-7 وبخصوص إجراءات اللجوء، يلاحظ صاحب الشكوى أن قرار مجلس طعون اللاجئين لا يمكن استئنافه أمام محكمة أعلى درجة وأن أحد أعضاء المجلس الثلاثة موظّف في وزارة العدل الدانمركية، الأمر الذي يلقي بالشك على نزاهة المجلس واستقلاله. ويدّعي صاحب الشكوى كذلك أن تقييم سلطات الهجرة، في سياق فحص طلبات اللجوء، لا يمتثل بالضرورة المعايير المنصوص عليها في ال مادة 3 من الاتفاقية.

5-8 وفي جلسة الاستماع التي عقدها مجلس طعون اللاجئين، طرح موظفو إدارة الهجرة وأعضاء المجلس أسئلةً كثيرةً في محاولة لبيان تناقضات أقوال صاحب الشكوى وعدم تحليه بالمصداقية. وطرح أعضاء المجلس هذه الأسئلة بأسلوب جعل صاحب الشكوى يشعر أنه كان في مواجهة الأشخاص ذاتهم الذين كان يتعيَّن عليهم الفصل في طلبه في ختام الجلسة.

5-9 ورغم أن اللجنة ليست هيئة استئناف، على نحو ما ورد في تعليقها العام رقم 1، فهي ليست ملزمة باستنتاجات وكالات الدولة الطرف ولها أن تقيِّم الوقائع بحرية بناء على مجموعة الحيثيات الكاملة في كل قضية، وفقاً لما نصّت عليه الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

5-10 ويشير صاحب الشكوى إلى أن الدولة الطرف سلَّمت بتعرُّضه للعنف الشديد على أيدي الطالبان. ومع ذلك لم تقيِّم سلطاتها مدى خطورة العنف المسلَّط لتُحدِّد ما إذا كان هذا العنف يبلغ حد التعذيب. وإضافة إلى ذلك، كان من الممكن للفحص الطبي أن يقدَّم المزيد من التفاصيل بشأن ادعاء صاحب الشكوى تعرُّضه للتعذيب على أيدي السلطات الأفغانية، لكنه مُنِعَ من تقديم هذه القرائن. وهو يؤكِّد كذلك أن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، فيما يتصل بالانتهاكات التي يرتكبها الطالبان، لم تتغيّر، وأن السلطات الحكومية عاجزةٌ عن توفير الحماية من عنف الطالبان.

5-11 ويدفع صاحب الشكوى، بخصوص تقييم السلطات لادعائه المتعلِّق بالاحتجاز والتعذيب من قبل السلطات الأفغانية، بأن الأسباب التي حملت السلطات على أن تستنتج تضارب أقواله أسبابٌ خاليةٌ من الوجاهة بما أنها ركَّزت أساساً على تعارض أقواله فيما يتعلَّق بظروف احتجازه في أعقاب الانفجار الذي حدث في جلال آباد. وإضافة إلى ذلك، لم تُدرج الدولة الطرف في تقييمها ما ورد في تقارير عدد من المنظمات غير الحكومية البارزة بخصوص ما تمارسه الشرطة الأفغانية من تعذيب.

5-12 ويفيد صاحب الشكوى بأنه من منطقة تورابورا التي يتحدَّر منها الكثيرون من الطالبان، وبأنه يتكلم الباشتو. وسيكون هذان الأمران كافيين لتستجوبه السلطات في حال إعادته إلى بلده. وسيكون في خطر التعرُّض للتعذيب لهذا السبب إلى جانب كونه قد وافق إكراهاً على مساعدة الطالبان وأن الشرطة في كابول قد تكون على علمٍ بفراره من السجن.

5-13 وبخصوص نسخة المقال الصحفي المرفقة بالشكوى، يلاحظ صاحب الشكوى أن للجنة أن تقيِّم بحرية جميع الوقائع بالاستناد إلى مجموعة الحيثيات الكاملة في القضية وألاّ شيء يمنعها من فحص أدلة لم تُقدَّم في إطار إجراءات الدولة الطرف. وشرح كذلك أنه لم يتمكّن من تقديم هذه الوثيقة إلى السلطات لأنه لم يستلمها قبل أيار/مايو 2011. وهو يُشدِّد أيضاً على أن المقال يثبت أن السلطات الأفغانية على علم باحتجازه السابق وفراره من السجن، ما يجعله عُرضةً لخطر فعلي وشخصي في حال إعادته إلى أفغانستان.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 11 نيسان/أبريل 2012، قدَّمت الدولة الطرف معلوماتٍ إضافيةً بخصوص تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية.

6-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين نظر على نحو شافٍ في ادعاء صاحب الشكوى بخصوص مشكلته مع الطالبان، وأن صاحب الشكوى ذاته أكَّد، على نحو ما ذُكِرَ في قرار المجلس، أنه أعطى اسماً زائفاً وأن جميع العمال خضعوا للاستجواب والتفتيش بصفة عامة وأنه استطاع العيش في أفغانستان طيلة سنة دون مواجهة مشاكل أخرى.

6-3 ومجلس طعون اللاجئين ملتزم بإثبات الوقائع واتخاذ قرارات سليمة وموضوعية. وبحسب الظروف، يُفتَرض أن يطرح المجلس على ملتمسي اللجوء، أثناء جلسة الاستماع، أسئلةً تتيح كشف الوقائع على النحو المناسب دون أن يقوِّض ذلك نزاهة المجلس ومهنيته. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى ومحاميه لم يدّعيا أن أحد أعضاء المجلس ضايق صاحب الشكوى بأسئلته. وفي أعقاب الجلسة، سُئِلَ صاحبُ الشكوى عمّا إذا كانت لديه تعليقات أخرى فردّ بالنفي.

6-4 ولم يشر مجلس طعون اللاجئين إشارة صريحة إلى الاتفاقية، لكن ذلك لا يمكن أن يعتبر تجاهلاً منه لالتزاماته في ما يتخذه من قرارات.

6-5 وفي سياق استعراض طلبات اللجوء، يأخذ مجلس طعون اللاجئين بعين الاعتبار جميع المعلومات الوقائعية والأساسية المتاحة عند اتخاذ قراره.

6-6 وتدفع الدولة الطرف بأن عدد الضلوع المكسورة جراء عنف الطالبان لا يؤثر، بموجب قانون اللجوء، في التقييم المحدد للاعتداء الذي يدّعى أن مقدِّم الطلب تعرض له.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن ت قرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب ال مادة  22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقا لمقتضيات الفقرة 5(أ) من ال مادة  22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذات ها لم  تُبحث ولا  يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو  التسوية الدولية.

7 -2 وتشير اللجنة إلى أنها لا  تنظر، وفقاً للفقرة 5(ب) من ال مادة  22 من الاتفاقية، في أي بلاغ يقدمه أحد الأفراد ما لم  تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت، في هذه القضية، بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

7 -3 وتعتبر الدولة الطرف أن ال شكوى غير مقبول ة لأن من الواضح أنه ا لا  ت ستند إلى أي أساس. بيد أن اللجنة ترى أن الحجج التي عرضها عليها صاحب الشكوى تثير مسائل موضوعية ينبغي معالجتها من حيث الأسس الموضوعية. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى عدم وجود عوائق تحول دون قبول البلاغ وتعلن أنه مقبول . وبالنظر إلى أن كلا من الدولة الطرف وصاحب الشكوى قدم ا ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، فإن اللجنة س تباشر من حينها النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 -1 وفقاً للفقرة 4 من ال مادة  22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذه الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان.

8 -2 و تتمثل المسألة المعروضة على نظر اللجنة في ما إذا كان طرد صاحب الشكوى إلى أفغانستان سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب ال مادة  3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو  تعيده إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

8 -3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أنه س ي تعرض للسَّجن والتعذيب عند عودته إلى أفغانستان ، يجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن صاحب الشكوى س ي تعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودت ه إلى بلد منشئه . وفي  سياق تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ب يد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً وعلى نحو فعلي ومتوقع لخطر التعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما  لا  يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن ت توافر أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن ال شخص لا يمكن أن يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

8-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 بشأن تنفيذ ال مادة 3 من الاتفاقية، الذي جاء فيه أن خطر التعذيب يجب أن يُقيَّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولا يُشترط أن يكون احتمال الخطر شديداً، لكن اللجنة تذكّر بأن عبء الإثبات عادة ما يقع على صاحب الشكوى الذي يجب عليه تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تثبت أنه يواجه خطراً "متوقَّعاً وحقيقياً وشخصياً". وتذكّر اللجنة أيضاً، على نحو ما جاء في تعليقها العام رقم 1، بأنها تعطي وزناً كبيراً لاستنتاجات هيئات الدولة الطرف، لكنها مخوَّلةٌ لتُقيِّم بحرية وقائع كل قضية بالاستناد إلى حيثياتها المحدَّدة.

8-5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف سلَّمت بأن صاحب الشكوى احتُجز لدى الطالبان عندما كان يعمل في مشروع لبناء طريق، وأن الطالبانَ مارسوا عليه عنفاً شديداً تسبب في كسر أحد ضلوعه على الأقل. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف اعتبرت صاحب الشكوى غير مُعرّض لخطر اعتداءات الطالبان لدى عودته إلى بلده بما أنه ليس مضطهداً كفرد وأنه أعطى هوية زائفة وأنه تمكن من العيش في أفغانستان دون أن يواجه مشاكل أخرى. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع بأن ما يدَّعيه صاحب الشكوى من خضوعه للتعذيب على أيدي السلطات الأفغانية كلام يفتقر إلى المصداقية بالنظر إلى تضارب أقواله بخصوص منشئه وظروف احتجازه وفراره من السجن. وتلاحظ اللجنة أيضاً دفع الدولة الطرف بأن مقابلات إدارة الهجرة وجلسة المجلس الدانمركي لطعون اللاجئين عُقدت بمساعدة مترجم شفوي يترجم من لغة الباشتو وإليها وبأن صاحب الشكوى لم يبد تعليقات بخصوص مشاكل في اللغة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مجلس طعون اللاجئين رفض طلب صاحب الشكوى معتبراً أن أقواله المتضاربةَ تغني عن إجراء فحص طبي متخصص.

8-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يطعن في تقييم الدولة الطرف للخطر الذي سيواجهه في حال إعادته إلى أفغانستان. وهو يدَّعي أنه سيكون عرضةً لاضطهاد الطالبان والسلطات الأفغانية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدَّعي أن الدولة الطرف لم تشرح أسباب اعتبار العنف الذي تعرّض له على أيدي الطالبان حجةً بلا وجاهة في إطار قانون اللجوء، وأن السلطات الدانمركية لم تقيِّم مدى قدرة السلطات الأفغانية على حمايته من انتقام الطالبان الممكن. وبخصوص ادّعاء صاحب الشكوى تعرضه للعنف على أيدي السلطات الأفغانية، تلاحظ اللجنة أيضاً ما ادّعاه صاحب الشكوى من أن الدولة الطرف استندت في تقييمها لمصداقية ادّعائه إلى أقوال متضاربة أدلى بها في إطار إجراءات اللجوء، وأن تضارب أقواله هذا يعزى إلى سوء الترجمة، وأنه لم يقو على التحقق من الترجمة لأنه أمّيٌ. وهو يدّعي أيضاً أنه طلب إلى مجلس طعون اللاجئين إخضاعه لفحص طبي متخصص بهدف التحقق من أمارات التعذيب وكشف للمجلس عن أمارات تعذيب مزعومة في يديه وإحدى رجليه أو قدميه، لكن المجلس رفض طلب لجوئه دون أن يأمر بإجراء هذا الفحص.

8-7 وتلاحظ اللجنة عدم التنازع في أن صاحب الشكوى كان محتجزاً لدى الطالبان وتعرض لعنف تسبب في كسر أحد ضلوعه على الأقل. غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن ادعاء صاحب الشكوى بخصوص الاضطهاد من قبل الطالبان مرتبط أساساً بأنشطة والده وأخيه، اللذين قُتلا في عام 2006 أو 2007، وأنه لم يُدّع أن هذا الاضطهاد ما زال يستهدف أياً من أفراد أسرته الآخرين، بمن فيهم هو نفسه، وأن احتجازه وإساءة معاملته غير مرتبطين باضطهاده شخصياً. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى تمكن من العيش في أفغانستان بعد هذا الحادث طيلة ما لا يقل عن سنة دون أن يواجه أية مشاكل أخرى أو يحتاجَ إلى حماية خاصة. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة لدعم ما يدعيه من أنه سيواجه فعلياً وشخصياً خطر التعذيب على أيدي الطالبان في حال إعادته إلى أفغانستان.

8-8 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى، وهو أميّ، أدلى، أمام إدارة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين، بأقوال متضاربة عن مكان إقامته وظروف احتجازه لدى الشرطة الأفغانية وفراره من السجن؛ وأن الاستجوابات جرت بمساعدة مترجم من الباشتو وإليها؛ وأن صاحب الشكوى حاول توضيح أقواله في رده على أسئلة المجلس. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى طلب، في 10 كانون الثاني/يناير 2011 وأثناء جلسة المجلس المعقودة في 17 كانون الثاني/يناير 2011، إخضاعه لفحص طبي متخصص وادعى أنه لا يملك مالاً لدفع تكلفة الفحص بنفسه. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تطعن في ادعاء صاحب البلاغ أنه كشف للمجلس عن الأمارات التي خلفها له عنف السلطات الأفغانية في يديه وإحدى رجليه أو قدميه. وترى اللجنة أن مطالبة صاحب الشكوى بإثبات وجاهة قضيته المتعلقة بطلب اللجوء لا يُعفي الدولة الطرف من بذل مساع كبيرة في سبيل تحديد ما إذا كانت هناك أسباب لاعتقاد أن صاحب الشكوى سيكون في خطر الخضوع للتعذيب في حال إعادته. وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدم إلى سلطات الدولة الطرف ما يكفي من الأدلة، بما فيها مذكرتان طبيتان، لدعم ما يدعيه من خضوعه للتعذيب، سعياً منه إلى مواصلة التحقيق في ادعاءاته بطرق منها إجراء فحص طبي متخصص. لذا، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف، إذ رفضت طلب لجوء صاحب الشكوى دون أن تسعى إلى التحقيق بقدر أكبر في ادعاءاته أو تأمر بفحص طبي، لم تحدد ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية لاعتقاد أن صاحب الشكوى سيكون في خطر الخضوع للتعذيب في حال إعادته. وبناءً عليه، تخلص اللجنة في هذه الظروف إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى بلد منشئه سيشكل انتهاكاً لل مادة 3 من الاتفاقية.

9- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن قيام الدولة الطرف بإبعاد صاحب الشكوى إلى أفغانستان سيشكل خرقاً لل مادة 3 من الاتفاقية.

10- وعملاً بالفقرة 5 من ال مادة 118 من نظامها الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إعلامها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها وفقاً للملاحظات المقدمة أعلاه.

البلاغ رقم 467/2011 : ي. ب. ف. وآخرون ضد سويسرا

المقدَّم من: ي. ب. ف. وس. أ. ق. وي. ي. (يمثلهم المحامي طارق حسن)

الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 24 حزيران/يونيه 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب ال مادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 31 أيار/مايو 2013،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 467/2011، المقدَّمة من ي. ب. ف. وس. أ. ق. وي. ي. بموجب ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 أصحاب الشكوى ه م ي. ب. ف. (مولود في 17 نيسان/أبريل 1970) وزوجته س. أ. ق. (مولودة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1983) وابنهما ي. ي. (مولود في 30 آب/ أغسطس 2007)، وجميعهم من جنسية يمنية. والمشتكيان الأولان تقدما بطلب لجوء قوبل بالرفض، وقد كانا ، في وقت تقديم الشكوى ، ينتظر ا ن تنفيذ قرار الطرد إلى اليمن . و هما يدعيّان أن طردهم ا إلى اليمن س يشكل انتهاكا ً من جانب سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة . ويمثل أصحاب الشكوى المحامي طارق حسن .

1-2 وقد طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف في 29 حزيران/يونيه 2011، بموجب الفقرة 1 من ال مادة  114 ( الفقرة 1 من ال مادة  108 سابقاً) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5)، عدم إبعاد أصحاب الشكوى إلى اليمن أثناء نظر اللجنة في شكواهم. وفي  12 تموز/يوليه 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المكتب الاتحادي للهجرة في سويسرا قد طلب إلى السلطات المختصة وقف تنفيذ أمر الطرد المتعلق بأصحاب الشكوى حتى إشعار آخر .

الوقائع كما  عرضها أصحاب الشكوى

2-1 كان أصحاب الشكوى يعيشون في مدينة عدن ، في الجزء الجنوبي من اليمن . وكان السيد ي. ب. ف. ( صاحب الشكوى الأول ) يعمل أخصائياً تقنياً في أحد مصافي النفط .

2-2 و في 21 أيار/ مايو 2009 ، شارك صاحب الشكوى ا لأول في مظاهرة نظمها أنصار الحراك الجنوبي الذي يدعو إلى استقلال الجنوب ( اليمن الجنوبي) عن اليمن . وجرى هذا التجمع احتجاجاً على عدم المساواة في الأج و ر بين العاملين في مصافي ال نفط في شمال اليمن وجنوبه ، و على أشكال التمييز الأخرى التي تمارس ضد الجنوبيين. وبعد شروع رجال الشرطة في تفريق المتظاهرين ، تلقى صاحب الشكوى ضربة بهراوة على الأنف وألقي القبض عليه . واحتجز في سجن المنصورة في عدن ، و اتهم بأنه أحد مؤيدي "الحراك"، وجرى استنطاقه وترهيبه . و أثناء فترة احتجازه ، زار مندوبون من منظمة المنى غير ال حكومية السجن الذي ينزل فيه، و سجلوا البيانات الشخصية ل صاحب ال شكوى الأول . وأفرج عنه في 30 حزيران/يونيه  2009 ، غير أنه بقي تحت المراقبة.

2-3 وفي 6 تموز/يوليه 2009، ألقي القبض على صاحب ال شكوى الأول في منزله وتعرض للضرب . ثم اقتيد إلى مركز شرطة البريقة الذي عادة ما يحتجز فيه الأفراد المعتقلون لأسباب سياسية ، وبقي هناك إلى غاية مساء اليوم التالي حيث كان من المتوقع تنظيم الحراك الجنوبي ل مظاهرة أخرى . و بعد إطلاق سراح صاحب ال شكوى الأول ، أبلغه صديق له يعمل لحساب جهاز المخابرات أن جهاز الأمن السياسي قد سجله كأحد نشطاء الحراك الجنوبي ، وأنه قد يقبض عليه من جديد في أي ة لحظة . ونتيجة لذلك ، قرر صاحب الشكوى الأول الشروع في تنظيم رحيل أسرته .

2-4 و في 12 كانون الثاني /يناير 2010، زار موظفون من جهاز الأمن منزل صاحب ال شكوى الأول في عدن . ونظراً لغيابه يومها، تركوا له أمراً بالحضور صادر اً عن مديرية البريقة التابعة ل وزارة الداخلية . ويشير هذا الأمر إلى ال مادة  64 من القانون الجنائي . وامتثل صاحب ال شكوى الأول لل أمر ، وتوجه إلى مركز شرطة البريقة حيث تعرض للتهديد اللفظي واحتجز لمدة 24 ساعة .

2-5 و في 19 كانون الثاني /يناير 2010، غادر أصحاب الشكوى اليمن عن طريق الجو وبحوزتهم تأشيرة شنغن صادرة عن السفارة الإيطالية ، وتوجهوا إلى ميلانو في رحلة مرت ب القاهرة . وفي  21 كانون الثاني /يناير 2010، وصلوا إلى سويسرا و قدموا طلب لجوء ( ) .

2-6 فصاحب الشكوى الأول هو أحد أعضاء الحراك الجنوبي الفاعلين في سويسرا ، وهو المنظمة التي يشير إليها أصحاب الشكوى مرة باسم التجمع الديمقراطي الجنوبي ومرة باسم الحراك الجنوبي. وصاحب الشكوى الأول مسؤول عن العلاقات العامة لل حراك في كانتون فريبورغ . وكان يحضر بانتظام الاجتماعات و المظاهرات. وبسبب الاضطرابات التي شهدها اليمن ، كثف صاحب الشكوى الأول نشاطه داخل هذه المنظمة في سويسرا . وقد قدم العديد من الأعضاء البارزين في التجمع الديمقراطي الجنوبي شهادات و رسائل لدعم طلب اللجوء الذي قدمه صاحب ال شكوى الأول .

2-7 وفي 27 كانون الثاني/ يناير 2010 و10 شباط/ فبراير 2010 ، أجرى المكتب الاتحادي للهجرة مقابلات مع أصحاب الشكوى بخصوص طلبهم اللجوء . وفي  5 أيار/ مايو 2010، رفض المكتب التماس اللجوء وأمر ب طردهم ، وأشار إلى أن رواية أصحاب الشكوى تفتقد إلى المصداقية . وبالنظر إلى أن أصحاب الشكوى غادر وا بصورة قانونية اليمن على متن طائرة أقلعت من مطار صنعاء الدولي ، فقد شكك المكتب الاتحادي للهجرة ، على وجه الخصوص، في ادعاء صاحب الشكوى الأول الذي زعم فيه بأن الأجهزة الأمنية في اليمن قد سجلته ك ناشط من نشطاء الحراك الجنوبي. وعلاوة على ذلك ، فسر المكتب الاتحادي للهجرة ادعاء أصحاب الشكوى الذي مفاده أن أحد المهربين قد أتلف جوازات سفرهم لدى وصولهم إلى سويسرا على أنه محاولة لإخفاء التاريخ الحقيقي ل مغادرتهم اليمن و ل ظروف هذه المغادرة . وبالإضافة إلى ذلك ، لم  يقدم صاحب الشكوى الأول إلى المكتب الاتحادي للهجرة شهادة من المنظمة غير الحكومية التي زارته في سجن المنصورة ، على الرغم من ادعائه الأول الذي أشار فيه إلى إمكانية حصوله على هذه الشهادة بشكل أكيد.

2-8 و في 7 حزيران /يونيه 2010، طعن أصحاب الشكوى في قرار المكتب الاتحادي للهجرة أمام المحكمة الإدارية ال اتحادية، التي أيدت القرار القاضي بطردهم والصادر في 4 كانون الثاني/ يناير 2011. وأفادت المحكمة الإدارية الاتحادية ، في معرض إشارتها إلى الوصف الذي قدمه صاحب الشكوى الأول بشأن توقيفه واعتقاله بعد 21 أيار/مايو 2009، ب أنه لم  يقدم ما  يكفي من التفاصيل في هذا الشأن . فهو لم يكن قادراً، بوجه خاص، على تحديد اسم المنظمة غير الحكومية التي يزعم أنها زار ت سجن المنصورة الذي كان معتقلا ً فيه، ولم  يتصل ب هذه المنظمة لي طلب منها موافاته ب شهادة تثبت هذه الزيارة إلاّ بعد إصدار المكتب الاتحادي للهجرة ل أول قرار يرفض منحه مركز اللاجئ . ولا  تتوافق ال شهادة الصادرة عن منظمة المنى في 11 أيار/ مايو 2010، والمقدمة من صاحب الشكوى الأول إلى المحكمة الإدارية الاتحادية توافقاً تاماً مع التصريحات التي أدلى بها ، حيث إنه لم  يدل أمام سلطات اللجوء بأنه كان ناشط اً في مجال حقوق الإنسان قبل توقيفه . وعلاوة على ذلك ، قدم صاحب الشكوى ترجمتين متباينتين وغير رسميتين للأصل العربي لهذه الشهادة. و بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن صاحب الشكوى الأول من ذكر أي ة مظاهرة عامة أخرى وقعت بعد إطلاق سراحه. و أفادت المحكمة الإدارية الاتحادية ب أن جهود صاحب ال شكوى الأول من أجل ا لحصول على تأشيرات السفر وتنظيم مغادرة أسرته ل ليمن تتعارض مع المراقبة المزعومة. وقد غادر صاحب الشكوى الأول اليمن ب جواز سفر ه وحصل على التأشيرة بصورة قانونية ، وهو ما لا يكون ممكناً بالفعل لو أنه كان مطلوباً من جهاز الأمن السياسي أو موضوعاً تحت المراقبة . وشككت المحكمة الإدارية الاتحادية أيضاً في صحة أمر الحضور الصادر عن مديرية البريقة التابعة ل وزارة الداخلية، والذي قدمه صاحب الشكوى الأول مع طلب لجوئه. وعلاوة على ذلك، فإن اليمن لا يشهد أية حرب أو  حرب أهلية أو  حالة عنف متفشي من شأنه ا أن ت عرض للخطر أي شخص أصيل هذا البلد بغض النظر عن ظروفه الشخصية . و خلصت المحكمة الإدارية الاتحادية في الأخير إلى أن صاحب الشكوى الأول لم  يشارك في أي نشاط سياسي ملموس منذ وصوله إلى سويسرا.

2-9 و في 28 كانون الثاني /يناير 2011، طلب أصحاب الشكوى مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية و قدموا أدلة جديدة لدعم ادعاءاتهم ، وهي تتمثل في شهادة أصدرها في 22 كانون الثاني /يناير 2011 أمين الإعلام في التجمع الديمقراطي الجنوبي الذي يوجد مقره في المملكة المتحدة ، و شهادة أخرى صدرت في 23 كانون الثاني/ يناير 2011 عن مكتب الرئيس السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية ، السيد علي سالم البيض . وفي  15 شباط / فبراير 2011، قدم أصحاب الشكوى نسخة مصورة من الشهادة الصادرة في 19 كانون الثاني /يناير 2011 عن سلطات سجن المنصورة ، والتي تؤكد ا حتجاز صاحب ال شكوى الأول في الفترة من 21 أيار/ مايو 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2009 . وبالإضافة إلى ذلك ، قدم أصحاب الشكوى عدد اً من الوثائق المتعلقة بأنشطة صاحب الشكوى الأول في سويسرا ، من قبيل مقالات منشورة على الإنترنت وصور فوتوغرافية لل مظاهرات التي شارك فيها طيلة عام  2010 وفي  آذار/ مارس 2011 .

2-10 و في 27 أيار/ مايو 2011، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طلب أصحاب الشكوى بمراجعة الحكم . وفيما  يتعلق ب الأدلة الجديدة التي قدمها صاحب ال شكوى الأول (انظر الفقرة 2 - 9 أعلاه) ، قضت المحكمة الإدارية الاتحادية أنه حتى مع افتراض صحة الوثائق وعدم تسليمها من باب المحاباة ، فإنها لا تُعدّ دليلاً كافياً لإثبات الاضطهاد المزعوم . ولم  تحدد ال شهادة ال صادرة عن سلطات سجن المنصورة ، بوجه خاص، أسباب احتجاز صاحب ال شكوى الأول ولكن أشارت فقط إلى " دعوى جنائية ". ورأت المحكمة الإدارية الاتحادية أن تزامن اليوم الأول من احتجازه مع مظاهرة نظمها الحراك الجنوبي في عدن هو دليل غير كاف ل إقامة صلة سببية بين الحدثين .

2-11 ولم تُقيّم المحكمة الإدارية الاتحادية معظم الأدلة المتعلقة بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى الأول في سويسرا لأسباب إجرائية تعزى إلى تأخر تقديمها إلى السلطات المعنية بمسائل اللجوء ( ) . ومع ذلك، فقد أشارت إلى عدم وجود سبب يدعو إلى افتراض أن صاحب ال شكوى الأول سيواجه خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع الاتفاقية لدى عودته إلى اليمن بسبب نشاطه السياسي في المنفى . و من ثم ، فإن صاحب الشكوى الأول لم يكن، فيما يبدو، سوى مجرد مشارك في بعض من المظاهرات العديدة التي نظمها التجمع الديمقراطي الجنوبي في سويسرا ، و سيكون من المستحيل عمليا ً أن تتمكن ا لسلطات اليمنية من تحديد جميع المشاركين فيها ، باستثناء بعض زعماء المعارضة المعروف ين . وعلاوة على ذلك ، لم  يثبت أصحاب الشكوى أن أنشطة صاحب الشكوى الأول في سويسرا قد أدت ، بعد التغييرات الأخيرة التي شهدتها الحالة الاجتماعية و السياسية في اليمن ، إلى إحداث تغير ملموس في الظروف التي يمرون بها بعد الانتهاء من إجراءات اللجوء العادية . و بناء عليه، خلصت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى أن تنفيذ أمر الطرد فيما  يتعلق بأصحاب الشكوى هو إجراء قانوني ومعقول و ممكن.

2-12 وأفاد أصحاب الشكوى بأنهم قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة للحصول على الإنصاف أمام السلطات المعنية بمسائل اللجوء في الدولة الطرف . وهم ملزمون بموجب القانون بم غادرة سويسرا، وفي  حالة عدم الامتثال لذلك ، فإنه م سيبعدون بصورة قسرية إلى اليمن.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب ال شكوى الأول أنه سيواجه، في حالة إعادته قسراً إلى اليمن، خطراً حقيقي اً و وشيكاً بالتعرض لل تعذيب أو  غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو  المهينة . ويضيف أن ه، بالنظر إلى ما يشهده الوضع في اليمن من عنف شديد وعدم استقرار، فإن زوجته وابنهما س يواجهان كذلك خطراً وشيكاً بالتعرض لأضرار جسيمة. وي دفع ب أن سويسرا ستنتهك ، من خلال طرده وأسرته إلى اليمن ، التزاماتها بموجب ال مادة  3 من الاتفاقية .

3-2 ويفيد أصحاب الشكوى أن الرواية التي قدموها في إطار إجراءات اللجوء كانت رواية مفصلة ومدعومة بالأدلة وموثوقة . وعلاوة على ذلك ، فقد أكد عدد من التقارير المستقلة ( ) هذه الرواية . ويضيفون أن صاحب الشكوى الأول لم  يزعم البتة أنه كان عضوا ً رفيع المستوى في الحراك الجنوبي. ومع ذلك ، فقد اعتبرته السلطات اليمنية ناقد اً للحكومة ، ومارست عليه ضغط اً شديد اً . ولم  تكن مغادرته لليمن في كانون الثاني /يناير 2010 ممكنة إلاّ ب مساعدة أحد الأصدقاء وبما خصص لها من أموال كثيرة ولمكانته المتواضعة.

3-3 وفيما يتعلق ب المنطق الذي اعتمدته المحكمة الإدارية الاتحادية ورأت فيه أن الأمر بالحضور والشهادة ال صادرة عن سلطات سجن المنصورة لم  يحدد ا سبب احتجاز صاحب ال شكوى الأول (انظر الفقرة 2 - 9 أعلاه) ، فإن هذا الأخير يشير إلى ال تقارير التي صدرت عن منظمة العفو الدولية ( ) ووزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ( ﻫ ) ، و التي وثقت ال وحشية والتعذيب اللذين مارستهما الشرطة على نطاق واسع ضد أنصار الحراك الجنوبي ، وكذلك ضد المحتجزين المدانين بجرائم جنائية عادية في اليمن ، و يؤكد أنه كان سي تعرض لسوء معاملة حقيقية حتى لو لم يكن مطلوباً لأسباب سياسية .

3-4 ويؤكد أصحاب الشكوى أن خطر تعرضهم للاضطهاد في اليمن قد تفاقم بسبب الأنشطة السياسية التي مارسها صاحب الشكوى الأول في سويسرا . وهو عضو في التجمع الديمقراطي الجنوبي في سويسرا ، وقد ارتبط اسمه وصوره بهذا التجمع، و نشر ذلك على الإنترنت. وعلاوة على ذلك ، فهو يتولى منصباً هاماً في كانتون فريبورغ . و ت قر السلطات السويسرية في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية في 27 أيار/ مايو 2011 ب أن السلطات اليمنية قد راقبت أو تراقب عن كثب أنشطة التجمع الديمقراطي الجنوبي . و هي تؤكد أن قادة هذه الحركة قد يكونون عرضة للاضطهاد في حالة عودتهم إلى اليمن. ومع ذلك، فقد اعتبرت المحكمة الإدارية الاتحادية أن أنشطة صاحب ال شكوى الأول ومكانته لا تكتسي أهمية كافية لتبرير الخوف من التعرض للاضطهاد. ويذكر صاحب الشكوى الأول أن هناك أسبابا ً تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيعتقل بعد عودته بسبب تجاربه السابقة في اليمن وبسبب انتمائه إلى عائلة ناشطة سياسيا ً . ومن ثم، فإنه ينبغي أن يفترض أن اسم ه العائلي سيكون وحده كافياً لإثارة الشبهات حوله لدى السلطات اليمنية .

3-5 و يقول أصحاب الشكوى إ ن الوضع السياسي الحالي في اليمن غير مستقر للغاية وي تسم بدرجة عالية من العنف وانعدام الأمن ( ) . وقد تواصلت الاحتجاجات منذ إصابة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومغادرته للبلد في وقت لاحق . ولا يزال من غير الواضح إن كان سيعود أو  أن النظام سيتغير. ويضيفون أن الحراك الجنوبي يضطلع بدور حاسم في تنظيم الاحتجاجات واستمرارها ( ) . ويرون أنه ينبغي افتراض أنه إذا بقي النظام الحالي في الحكم ، فإن أعضاء الحراك الجنوبي سيواجهون خطراً حقيقياً ووشيكاً بالتعرض لأعمال انتقامية .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال أسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى في 25 كانون الثاني/يناير 2011. وتذكر بوقائع الشكوى وتحيط علماً بحجج صاحب الشكوى الأول المعروضة على اللجنة والمشيرة إلى احتمال تعرضه لخطر تعذيب شخصي وحقيقي جسيم في حال إعادته إلى بلده الأصلي . ولا يعرض صاحب الشكوى الأول أية عناصر جديدة من شأنها أن تشكك في صحة قرارات سلطات الدولة الطرف المعنية بمسائل اللجوء، غير أنه يجادل في تقييم تلك السلطات لوجاهة ادعاءاته.

4-2 ووفقاً لل مادة 3 من الاتفاقية، يحظر على الدول الأطراف أن تطرد شخصاً أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية للاعتقاد أنه سيتعرض فيها للتعذيب. ويجب على السلطات المختصة ، سعياً إلى البت في وجود هذه الأسباب، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية ( ) . ووجود انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان لا يكفي في حد ذاته كأساس لاستنتاج احتمال تعرض فرد ما للتعذيب بعد عودته إلى بلده ، بل يجب أن توجد أسباب إضافية كي يتسنى وصف خطر التعرض للتعذيب وفقاً للمعنى المقصود من ال مادة 3 على أنه "متوقع وحقيقي وشخصي".

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أنها تدرك أن الوضع العام في اليمن يتسم بعدم الاستقرار منذ بداية أعمال الشغب في كانون الثاني /يناير 2011، و أن حالة حقوق الإنسان تتسم حتى الآن بسمات منها الاعتقالات التعسفية التي تنفذها الشرطة، وخاصة تلك التي ينفذها جهاز المخابرات ، و تكرار حالات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ( ) . ومع ذلك ، ف هذه الحقائق لا  تشكل حالة من العنف الم تفشي . ولا  يمكن الجدال في حقيقة وجود انتهاكات منتظمة و خطيرة أو  صارخة أو  ج ماعية لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية . و من حيث المبدأ ، لم تغير استقالة الرئيس علي عبد الله صالح في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 من الوضع العام في اليمن . ولم  تؤد استقالته إلى حدوث أي تدهور أو  تحسن ملحوظ للوضع . وتضيف الدولة الطرف أنه وفقا ً ل اجتهاد اللجنة، فإن الوضع في اليمن لا يكفي في حد ذاته كأساس لاستنتاج احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب بعد عودته إلى هذا البلد . وت رى أن صاحب الشكوى لم  يثبت بأنه سي تعرض لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي في حال إعادته إلى بلده .

4-4 وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 (الفقرة 8(ب))، تفيد الدولة الطرف بأن ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة التي يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض لها في الماضي هي عنصر من العناصر التي ينبغي أخذها في الحسبان لدى تقييم خطر تعرض شخص للتعذيب أو سوء المعاملة في حال إعادته إلى بلده الأصلي. وفي هذا الصدد، تُذكّر الدولة الطرف بادعاء صاحب الشكوى الذي مفاده أنه اعتقل واحتجز في عام 2009 بعد مشاركته في مظاهرة نظمها التجمع الديمقراطي الجنوبي ، و أنه تلقى ضربة بهراوة على الأنف أثناء إلقاء القبض عليه ، وأنه استجوب مرة واحدة خلال اعتقاله، وتعرض لتهديد لفظي ، و أطلق سراحه يوم 30 حزيران/يونيه 2009 بعد أن أمضى 40 يوما ً في ال سجن ، و أنه قد اعتقل من جديد ليلة 6 تموز/يوليه 2009 عشية تنظيم مظاهرة أخرى ، وأن موظفي جهاز الأمن قد بحثوا عنه في منزله في 12 كانون الثاني /يناير 2010، واست ُ دع ي إلى مركز شرطة البريقة ، حيث احتجز لمدة 24 ساعة و تعرض للتهديد.

4-5 وفيما يتعلق بالشهادة الصادرة عن التجمع الديمقراطي الجنوبي في 22 كانون الثاني /يناير 2011 (انظر الفقرة 2 - 9 أعلاه) ، تؤكد الدولة الطرف أنها ليست شهادة قاطعة ، بالنظر إلى أنها لا تتضمن أي ة إشارة إلى كيفية الحصول على المعلومات المتعلقة ب احتجاز صاحب ال شكوى الأول و كيفية التحقق منها. و من ثم ، فإنه لا  يمكن استبعاد أن هذ ه الشهادة لم تكتب إلاّ استناداً إلى تصريحات صاحب ال شكوى الأول .

4-6 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب الشكوى الأول قد قدم أيضاً شهادة أخرى صادرة عن مكتب الرئيس السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية في 23 كانون الثاني/ يناير 2011 (انظر الفقرة 2 - 9 أعلاه) من أجل إثبات توقيفه وا عتقاله . ووفقا ً لهذ ه ال شهادة ، ف صاحب الشكوى الأول شخصية نشطة في الحراك الجنوبي وهو أحد الذين " طردوا من عملهم وممن عانوا من التحيز وتعرضوا لملاحقات الشرطة، وكذلك للاعتقال على يد أجهزة النظام " . وفي  هذا الصدد ، تؤكد الدولة الطرف أن هذه الوثيقة أيضاً قد صيغت ، على غرار ال شهادة ال صادرة عن التجمع الديمقراطي الجنوبي ، بعبارات عامة وأنها لا تشير إلى مصدر هذه المعلومات. ومن ثم ، فلا يمكن اعتبار ها ذات قيمة إثباتية يجوز معها إبطال الاستنتاج الذي خلصت إليه السلطات المعنية بمسائل اللجوء في ا لدولة الطرف استناداً إلى تصريحات صاحب الشكوى الأول .

4-7 أما بالنسبة لل شهادة الصادرة عن سلطات سجن المنصورة في 19 كانون الثاني /يناير 2011 (انظر الفقرة 2 - 9 أعلاه) ، تؤكد الدولة الطرف أن هذه الوثيقة تدل، بصرف النظر عن مسألة صحتها ، على أن صاحب الشكوى الأول قد تعرض بالفعل للاعتقال، ولكن ها لا  تدعم بالضرورة الأسباب المزعومة التي قدمها صاحب ال شكوى الأول بخصوص اعتقاله . و وفقا ً ل ل ترجمة المقدمة، فقد احتجز بسبب دعوى جنائية . و ترى الدولة الطرف أن هذه ال شهادة غير قاطعة . وإن ما أوردته هذه الشهادة عن تزامن اليوم الأول من الاعتقال ، وفقا ً لمصادر مختلفة ، مع تنظيم مظاهرة في عدن يعد دليلاً غير كاف لإثبات صحة تأكيدات صاحب ال شكوى الأول بشأن أسباب اعتقاله المزعوم.

4-8 وتخلص الدولة الطرف إلى أن الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى الأول ليست قاطعة ، لأنه ا لا  تنطوي على قيمة إثباتية كافية تجعلها ت تفوق على ال عناصر التي أنبنى عليها الاستنتاج الذي خلصت إليه الهيئات المحلية المختصة بعدم احتمال تعرضه للتعذيب في حال إعادته إلى بلده. و لنفس الأسباب ، فإن صاحب ال شكوى الأول غير قادر على إثبات أنه سي واجه شخصيا ً خطر اً ملموس اً و حقيقياً بالتعرض لأعمال محظورة بموجب الاتفاقية إذا أعيد إلى بلده الأصلي .

4-9 و ب الإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 (الفقرة 8( ﻫ ))، ترى الدولة الطرف كذلك أن هناك عنصرا ً آخر يتعين أخذه في الاعتبار لدى تقييم خطر تعرض صاحب ال شكوى الأول للتعذيب في حال عودته إلى بلده الأصل ي ، وهو العنصر المتمثل في معرفة ما إ ذا كان هذا الأخير قد شارك في أنشطة سياسية في اليمن . وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن صاحب الشكوى الأول قد صرح خلال ال مقابلات التي أجريت معه في إطار إجراءات اللجوء أنه كان عضوا في الحزب الاشتراكي اليمني قبل توحيد اليمن في عام  1990 . وذكر صاحب الشكوى الأول بوضوح أن ه أصبح عضوا ً في هذا الحزب ل لاستفادة من بعض الامتيازات المترتبة على ال عضوية في الحزب الاشتراكي اليمني. وبالإضافة إلى ذلك ، أفاد صاحب الشكوى الأول أن الوضع السائد قبل التوحيد لا يشكل السبب الذي دفعه إلى تقديم طلب اللجوء. واعترف صاحب الشكوى الأول أنه لم يكن، بعد توحيد اليمن، عضوا ً في أي حزب سياسي ولم  يكن ناشطا ً سياسيا ً . وتضيف الدولة الطرف أن النشاط السياسي الوحيد الذي مارسه، فيما يبدو ، يتمثل في مشاركته في المظاهرة التي نظمت في 21 أيار/ مايو 2009 ، وهو ما  تؤكده حقيقة أنه لم  يتمكن من ذكر أي ة م ظاهرات أخرى وقعت في الفترة الممتدة ما بين إطلاق سراحه ومغادرته للبلد .

4-10 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى الأول قدم، خلال إجراءات المكتب الاتحادي للهجرة ، شهادة صادرة عن التجمع الديمقراطي الجنوبي في المملكة المتحدة بتاريخ 19 نيسان/أبريل 2010. ويفيد صاحب هذه الشهادة، السيد أ. ن.، أن صاحب الشكوى الأول مواطن من جنوب اليمن، وهو أحد المشاركين في أنشطة الحراك الجنوبي ، وأنه كان عرضة للاضطهاد والاعتقال والتعذيب . و ي قدم ال سيد أ. ن. أيضا ً وصفاً ل لوضع السياسي في اليمن على مدى العامين الماضيين . وقد نظرت سلطات الدولة الطرف إلى هذه ال شهادة على أنها وثيقة " محاباة " تخلو من أي ة قيمة إثباتية لكونها لا تنطوي إلاّ على معلومات عامة ، ولا  تتوافق مع ال بيانات التي قدمها صاحب الشكوى الأول بشأن اشتراكه في أنشطة الحراك الجنوبي.

4-11 و وفقا ً ل ل شهادة الصادر ة في 22 كانون الثاني/ يناير 2011 والتي قدمها صاحب الشكوى الأول إلى المحكمة الإدارية الاتحادية ، يؤكد السيد أ. ن. أن مصادره الخاصة في اليمن قد أكدت أن صاحب الشكوى الأول كان يشارك بنشاط في الحراك الجنوبي ، وقد جرى توقيفه واعتقاله خلال الفترة من 21 أيار/ مايو 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2009 بسبب مشاركته في مظاهرة جرت في عدن . وفي  ضوء الحجج التي ساقتها السلطات المعنية بمسائل اللجوء في الدولة الطرف فيما  يتعلق بال شهادة ال صادرة عن التجمع الديمقراطي الجنوبي يوم 19 نيسان/ أبريل 2010، والتي أدت بها إلى استنتاج أن الوقائع المزعومة التي أفاد بها صاحب الشكوى الأول هي وقائع غير قابلة للتصديق ، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي أن يُنظر أيضاً إلى ال شهادة ال جديدة على أنها وثيقة حُرِّرت من باب المحاباة ، لأنه ا تكرر الادعاء السابق الذي يؤكد اشتراك صاحب الشكوى الأول في أنشطة الحراك الجنوبي. و مع ذلك، ف قد ذكر صاحب ال شكوى الأول أنه لم  ي شارك بنشاط في ال حركات المناهضة للقمع في جنوب اليمن قبل توقيفه المزعوم في 21 أيار/ مايو 2009 .

4-12 وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً تأكيد صاحبة الشكوى الثانية ، والذي أفادت فيه بأنها قد غادرت اليمن لغرض وحيد يتمثل في مرافقة زوجها . وفيما  يتعلق بها هي شخصياً ، قالت إ نها لم  تتعرض لأية مشاكل م ن السلطات اليمنية ، غير أنها أصيبت بالخوف لدى زيارة رجال الأمن لمنزلها بحثا ً عن زوجها . وبالإضافة إلى ذلك ، صرحت صاحبة الشكوى الثانية أنها لم  تكن ناشطة سياسي ة قط .

4-13 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية التي مارسها صاحب الشكوى الأول في سويسرا ، تلاحظ الدولة الطرف أنه يدعي في الشكوى التي قدمها إلى اللجنة أن ه قد دعم بنشاط منذ وصوله إلى سويسرا قضايا الجالية اليمنية الجنوبية . وهو يدعي أنه عضو في التجمع الديمقراطي الجنوبي ، وأنه المسؤول عن العلاقات العامة للتجمع المذكور في كانتون فريبورغ . وشارك، في إطار أنشطته السياسية ، في العديد من اجتماعات هذه المنظمة وكذلك في المظاهرات التي نظمتها. وفي  هذا الصدد ، قدم صاحب الشكوى الأول شهادة انتماء صادرة عن التجمع الديمقراطي الجنوبي في المملكة المتحدة في 22 كانون الثاني /يناير 2011 ، و شهادة صادرة عن مكتب الرئيس السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية في 23 كانون الثاني/يناير 2011 ، و كذلك صور اً فوتوغرافية ومقالات عن مظاهرات شارك فيها .

4-14 وقد خلصت السلطات المعنية ب اللجوء في ا لدولة الطرف إلى أن الأدلة التي قدمها صاحب ال شكوى الأول هي أدلة غير كافية لإضفاء ال مصداقية على دعوى خطر تعرضه في المستقبل لسوء المعاملة . وتضيف أن ه ينبغي اعتبار أن كلا الشهادتين الصادرتين عن التجمع الديمقراطي الجنوبي في المملكة المتحدة قد حُرِّرتا من باب المحاباة . و على الرغم من أن ال شهادة الثانية تشير إلى أن صاحب الشكوى الأول ه و عضو نشط بالفعل في هذه المنظمة ، فإنه ا لم تحدد الأنشطة التي اضطلع بها أو الدور الذي أداه. وهي تفيد ببساطة أن عودة صاحب الشكوى الأول إلى اليمن ت شكل مخاطر عالية ، ولم  تقدم أي إثبات لدعم هذا البيان.

4-15 و وفقا ً للأدلة المقدمة، فإن أنشطة صاحب الشكوى الأول تقتصر أساسا ً على مشاركته في خمس م ظاهرات نظمها التجمع الديمقراطي الجنوبي أو  م نفي و ن آخرون من جنوب اليمن . وب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية في 27 أيار/ مايو 2011، تؤكد الدولة الطرف وجود أدلة ملموسة تثبت مراقبة السلطات اليمنية عن كثب ل أنشطة التجمع الديمقراطي الجنوبي في الماضي ، و تعرض بعض الأشخاص الناشطين بشكل خاص أو أعضاء الهياكل الإدارية للمنظمة للأذى لدى عودتهم إلى بلدهم الأصلي . ومع ذلك ، لم  يثبت صاحب الشكوى الأول أنه كان يضطلع في هذه المنظمة ب دور قد يثير انتباه السلطات . و يبدو أن ه لم يكن سوى مجرد مشارك في المظاهرات التي نظمها الفرع السويسري لل تجمع الديمقراطي الجنوبي . بيد أنه وبالنظر إلى أن العديد من هذه المظاهرات لم  يقتصر على سويسرا ف حسب، بل شمل بلدان اً أخرى أيضاً ، فإنه من شبه المستحيل أن تركز السلطات اليمنية على الأشخاص الذين يعتبرون من قادة ال رأي ، وكذلك على كل من متظاهر يبرز في هذا السياق . وأثبتت السلطات المعنية بمسائل اللجوء في ا لدولة الطرف أن أنشطته السياسية في سويسرا لم  تكن من الأهمية التي قد تدفع بالسلطات اليمنية إلى اعتباره معارضاً معروفا ً للنظام القائم . وتعتبر الدولة الطرف أيضاً أن منصب صاحب ال شكوى الأول كرئيس للعلاقات العامة في التجمع الديمقراطي الجنوبي في كانتون فريبورغ لا  يكتسي أهمية تجعله تحديداً عرضة للخطر.

4-16 وعلاوة على ذلك ، تضيف الدولة الطرف أن صور المظاهرات المتاحة على شبكة الإنترنت لا  تسمح ب استنتاج أن السلطات اليمنية قد أ حاطت علما ً ب أنشطة صاحب الشكوى الأول في سويسرا . وترى أن مجرّد التعرف عليه في الصور ل يس دليلاً كافي اً ل إثبات وجود خطر التعرض ل سوء المعاملة في حال عودته . كما  أنه من الصعب ، لأسباب عملية واضحة، تحديد هوية الأفراد المشاركين في مظاهرة كبيرة إذا لم  يكونوا معروفين بشكل واضح لدى السلطات اليمنية ، وهو ما لا ينطبق على هذه الشكوى فيما  يبدو .

4-17 وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أوجه عدم الاتساق التي تخللت رواية صاحب ال شكوى الأول بخصوص الوقائع ، ومن ثم، فهي تشكك في مصداقيتها . وتلاحظ ، على وجه ال تحديد ، أنه قد غادر اليمن بصورة قانونية على متن طائرة أقلعت من المطار الدولي الواقع في ا لعاصمة ، وهو ما لا يكون ممكناً بالفعل لو أنه كان مطلوباً من جهاز الأمن السياسي أو موضوعاً تحت المراقبة . وعلاوة على ذلك ، وبالنظر إلى خبرة صاحب الشكوى الأول ومهنته، فهو ليس ممن يجازف بتعريض نفسه لخطر الاستجواب خلال عملية تفتيش الركاب في الرحلات الداخلية والخارجية، بل سيختار، عوضاً عن ذلك، مغادرة اليمن باستخدام وسائل النقل البري .

4-18 وت ؤكد الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب الشكوى الأول لم يقدم سوى قدر محدود من ال معلومات عن ظروف توقيفه في 21 أيار/ مايو 2009 ، واحتجازه لمدة 40 يوما في سجن المنصورة ، و عن الاستجواب الذي خضع له ، وكذلك عن احتجازه مرتين لمدة 24 ساعة . وعلاوة على ذلك ، لم  يحدد أمر الحضور الصادر عن مديرية البريقة التابعة ل وزارة الداخلية أسباب استدعاء صاحب الشكوى الأول . وحتى مع افتراض صحة هذه الوثيقة ، فهي لا ت كفي لإثبات وجود خطر بالتعرض ل لاضطهاد في نهاية المطاف ، بالنظر إلى أنه من الممكن أن يكون صاحب الشكوى الأول قد استدعي لأي سبب آخر ، ثم أطلق سراحه بعد احتجاز ه لفترة قصير ة .

4-19 وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أن صاحب الشكوى الأول لم يقدم سوى القليل من المعلومات عن زيارة أحد أعضاء المنظمة التي أد ى تدخلها إلى إطلاق سراحه، وأنه لم يكن قادرا ً على تسمية هذه المنظمة خلال المقابلات التي أجريت معه . وعلاوة على ذلك ، فإن صاحب الشكوى الأول لم يتصل ب هذه المنظمة ليطلب منها تزويده بشهادة إلاّ بعد صدور قرار المكتب الاتحادي للهجرة برفض طلب اللجوء الذي قدمه ، على الرغم من المهلة التي أتاحها له المكتب لتقديم هذه الوثيقة . وزيادة على ذلك ، فقد قدم صاحب الشكوى الأول ترجمتين متباينتين وغير رسميتين لهذه الشهادة من الأصل العربي، مع "تصحيح" ال ترجمة الثانية للترجمة الأولى استناداً إلى الملاحظات التي أبداها المكتب الاتحادي للهجرة . ولاحظت السلطات المعنية بمسائل اللجوء في ا لدولة الطرف أن هذه ال شهادة لا  تشير إلى اسم صاحب الشكوى الأول أو  إلى الطريقة التي ت سنى بها الحصول على المعلومات . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن مضمون هذه الشهادة لا  ي توافق تماما ً مع تصريحات صاحب ال شكوى الأول ، حيث إن ه لم يزعم قط أنه ناشط في مجال حقوق الإنسان أو  عضو في أي تنظيم سياسي .

4-20 وت رى الدولة الطرف أنه لا يمكن ، في هذه الظروف ، لوم السلطات المعنية بمسائل اللجوء لكونها اعتبرت ادعاءات صاحب الشكوى الأول غير قابلة للتصديق و رأت أن مزاعمه المتعلقة ب النقاط الرئيسية تتعارض مع المنطق و التجربة العامة، و من ثم، فهي تفتقر إلى المصداقية.

4-21 وتؤكد الدولة الطرف في ضوء ما  سبق عدم وجود أسباب حقيقية تبعث على الخوف من أن تؤدي عودة صاحب الشكوى الأول إلى اليمن إلى تعرضه لخطر تعذيب حقيقي وشخصي. ولا تسمح الادعاءات و الأدلة التي قدمها إلى استنتاج أن عودته س ت عرضه ل خطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي من التعذيب . ومن ثم، فإن الدولة الطرف تدعو اللجنة إلى التوصل إلى استنتاج مفاده أن عودة صاحب ال شكوى الأول وأسرته إلى اليمن لن  ي شكل انتهاكا ً لالتزامات سويسرا الدولية بموجب ال مادة  3 من الاتفاقية .

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 2 نيسان/أبريل 2012، قدم أصحاب الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. وفيما  يتعلق بحجج الدولة الطرف التي تؤكد عدم وجود حالة من العنف الم تفشي في اليمن وعدم وجود أي ة انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان في هذا البلد ، ذكّر أصحاب الشكوى برسالتهم الأولى المؤرخة 24 حزيران /يونيه 2011، وال تي أشار ت إلى مصادر مختلفة رأت عكس ذلك. وبالإضافة إلى ذلك ، أشار أصحاب الشكوى إلى عدد من التقارير الأخيرة ( ) التي تؤكد أن التعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة هي ممارسات منتشرة على نطاق واسع في اليمن ، وأنها ترتكب بوجه عام بمأمن من العقاب ضد سجناء احتجزوا لقيامهم ب أ فعال ذات دوافع سياسية أو  مظاهرات سلمية أو  ا رتكابهم لجرائم ج نائية عادية.

5-2 وفيما يتعلق ب حجج الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب الشكوى الأول لم  ي كن قادر اً على إثبات أنه سي عرض لخطر تعذيب متوقع وشخصي وحقيقي في حال عودته إلى اليمن ، وأن الشهادات التي قدمها إلى السلطات المعنية بمسائل اللجوء قد حُرِّرت من باب المحاباة، يُذكّر صاحب ال شكوى الأول أنه قد سلم عدة وثائق رسمية لدعم ادعاءاته و أن هذه الادعاءات قد تسنى تأكيدها في تقارير مستقلة . ومع ذلك، فإن الدولة الطرف لم ت ثبت ادعاءها الذي يرجح زيف هذه الوثائق . ولا  توجد ، على وجه التحديد، مؤشرات م لموسة تدل على ال تزوير . وفيما  يتعلق بالانتقاد الذي أفادت فيه الدولة الطرف ب أن الشهادات لا  تشير إلى مصدر المعلومات الواردة فيها ، ي ؤكد أصحاب الشكوى أنه بالنظر إلى استحالة قدرتهم على إثبات صحة هذه الوثائق ، فإنه يتعين قبولها كدليل حتى يثبت زيفها .

5-3 و فيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف القائل بأن صاحب الشكوى الأول لم  يشارك في أي نشاط سياسي هام قبل مغادرته اليمن ، باستثناء المظاهرة التي تسببت في اعتقاله ، يُذكّر صاحب ال شكوى الأول أنه كان عضوا ً في الحزب الاشتراكي اليمني قبل توحيد اليمن . ويضيف أنه على الرغم من أن تصريحه ب أنه كان عضوا ً في الحزب الاشتراكي اليمني من أجل الحصول على امتيازات معينة يعني بوضوح أن ه لا  يتفق مع آراء هذا الحزب ، فإنه قد ذكر أيضاً خلال ال مقابلات التي أجريت في إطار إجراءات اللجوء أنه كان يكنّ دائما بعض " الغضب الداخلي" ، و هو ما يعني عدم رضاه عن الوضع السياسي ورغبته في تغيير الأمور . ويؤكد صاحب ال شكوى الأول أن مشاركته في المظاهرة ال تي تعرض خلالها للضرب و ا لاعتقال و عضويته السابقة في الحزب الاشتراكي اليمني تشكلان سببين كافيين، فيما يبدو، لاستهداف السلطات اليمنية له. وعلاوة على ذلك ، و بغض النظر عن دوافعه السياسية السابقة ، فإن الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد لإثارة شبهات السلطات اليمنية ، ومن ثم لمواجهة التعذيب أو  غيره من ضروب سوء المعاملة .

5-4 ويؤكد صاحب الشكوى الأول كذلك أن الشهادة الصادرة عن التجمع الديمقراطي الجنوبي في المملكة المتحدة في 22 كانون الثاني /يناير 2011 تشير ، في جملة أمور، إلى أن أنشطته السياسية السابقة و عضويته في التجمع الديمقراطي الجنوبي قد جعلت منه هدفا ً ل جهاز الأمن اليمني .

5-5 وفيما يتعلق بدفوع الدولة الطرف الملخصة في الفقر تين 4-15 و4-16 أعلاه، يؤكد صاحب الشكوى الأول أنه يتولى منصباً هاماً في التجمع الديمقراطي الجنوبي في كانتون فريبورغ ، ويضيف أن هناك أسبابا ً تدعو إلى ا لاعتقاد بأنه سوف يجرى اعتقاله لدى عودته إلى اليمن بسبب التجارب التي مر بها سابقاً في هذا البلد . وعلاوة على ذلك ، فإن إجراء بحث بسيط على الإنترنت ي كشف عن ال أنشط ة السياسية التي اضطلع بها في المنفى . ويُذكّر صاحب الشكوى الأول بالادعاءات الأولية التي أفاد فيها بأنه ينتمي إلى عائلة ناشطة سياسيا ً و أن اسم ه العائلي سيكون وحده كافياً لإثارة شبهات السلطات اليمنية (انظر الفقرة 3 - 4 أعلاه) . وعلاوة على ذلك ، فمن الوارد جداً أن يكون صاحب الشكوى الأول، الذي تعرض للاعتقال في اليمن بعد ال مظاهرة التي وقعت في 21 أيار/ مايو 2009، معروفاً لدى السلطات اليمنية التي يمكنها بالتالي تحديد هويته بمجرد وصوله .

5-6 وفيما يتعلق ب مصداقية التفسيرات التي قدمها صاحب ال شكوى الأول بشأن كيفية خروجه من اليمن ، يؤكد هذا الأخير أن الصديق الذي ساعده على تنظيم رحيل ه قد عرض نفسه للخطر . وي ضيف صاحب الشكوى الأول أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الأمر لا يتوافق مع الواقع السائد في اليمن ، على النحو الذي أكدته الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك ، فهو يرى أن الرواية التي قدمها هي رواية مفصلة ومدعومة بالأدلة وذات مصداقية . ويُذكّر صاحب ال شكوى الأول أنه لم  يدعّ البته أنه كان عضوا ً رفيع المستوى في الحراك الجنوبي. ومع ذلك ، فقد كان ت السلطات اليمنية تعتبره ناقد اً للحكومة ومورست عليه ضغوط شديدة . ولم  تكن مغادرته لليمن في كانون الثاني /يناير 2010 ممكنة إلاّ ب مساعدة أحد الأصدقاء وبما خصص لها من أموال كثيرة ولمكانته المتواضعة.

5-7 ويؤكد صاحب الشكوى الأول أن ه س يواجه خطر التعرض ل تعذيب حقيقي ووشيك  أو  ل غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة إذا أعيد قسرا ً إلى اليمن . ويضيف أن سويسرا ستنتهك ، من خلال طرده هو وأسرته إلى اليمن، التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب ال مادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من ال مادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

6-2 وتذكّر اللجنة أنه وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من ال مادة 22 من الاتفاقية، فإنها لن تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أنه في هذه القضية، اعترفت الدولة الطرف بأن أصحاب الشكوى قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبما أن اللجنة لا تجد أي عقبات أخرى أمام مقبولية الشكوى، فإنها تعلن عن مقبوليتها.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت لها من جانب الأطراف المعنية، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من ال مادة 22 من الاتفاقية.

7-2 والموضوع المطروح أمام اللجنة هو ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى الأول وأسرته إلى اليمن سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب ال مادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة (ردّ) شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب. ويجب على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى الأول سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودته إلى اليمن. ولتقييم هذا الخطر، على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من ال مادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو التأكد من أن الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه.

7-3 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي جاء فيه أنّ خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولا يتحتم إثبات أن هذا الخطر "مرجح وقوعه بشدة" (الفقرة 6)، إلا أن اللجنة تلاحظ أن عبء الإثبات يقع عامة على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يرفع قضية مقنعة تدل على تعرضه لخطر "متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) لكنها في الوقت نفسه ليست مقيدة بتلك النتائج بل تتمتع بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية بمقتضى الفقرة 4 من ال مادة 22 من الاتفاقية.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وجهت انتباهها لتنظر في أوجه عدم الاتساق التي تضمنتها رواية صاحب الشكوى الأول بخصوص الوقائع . كما  تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها صاحب الشكوى الأول بشأن النقاط التي أثارتها الدولة الطرف. وهي ترى ، مع ذلك، أن أوجه عدم الاتساق التي وردت في رواية صاحب الشكوى الأول لا  تشكل عائقا ً أمام تقييم اللجنة ل خطر التعرض للتعذيب في حال طرده إلى اليمن .

7-5 وفي إطار تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب الشكوى الأول التي تفيد بأن السلطات اليمنية قد أوقفته واعتقلته في ثلاث مناسبات منفصلة في الفترة ما  بين أيار/ مايو 2009 و كانون الثاني/ يناير 2010 ، وأنه قد تعرض أثناء هذه الاعتقالات للضرب والتهديد. وت حيط اللجنة كذلك علماً بدفوع الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب الشكوى الأول لم يتمكن من إثبات هذه الادعاءات أمام ال سلطات المعنية بمسائل اللجوء في الدولة الطرف أثناء إجراءات اللجوء العادية ، وأن الأدلة التي قدمها لم  تحدد أسباب أي من هذه الاعتقالات . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف تشكك في صحة الشهادات الصادرة عن سلطات سجن المنصورة ، ومنظمة المنى، والتجمع الديمقراطي الجنوبي في المملكة المتحدة ، و مكتب الرئيس السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية ، لأنه ا لم تشر ، في جملة أمور ، إلى مصدر المعلومات الواردة فيها ، ولا  تتوافق بالكامل مع الرواية التي قدمها صاحب الشكوى الأول . كما  تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها بشأن هذه النقاط . و ت لاحظ في هذا الصدد أن صاحب الشكوى الأو ل لم  ي قدم أي ة أدلة تدعم المزاعم التي أكد فيها تعرضه لسوء المعاملة من طرف السلطات اليمنية قبل وصوله إلى سويسرا ، بما  في ذلك ال تقارير ال طبية التي تثبت أن إصابته قد حدثت نتيجة تعرضه ل ضربة بهراوة على الأنف ، أو  الأدلة التي تثبت بحث جهاز الأمن السياسي أو  غيره من السلطات في اليمن عنه منذ ذلك الحين.

7-6 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحب ال شكوى الأول بشأن اشتراكه في أنشطة التجمع الديمقراطي الجنوبي . وتلاحظ اللجنة ، على وجه ال تحديد ، أن ه يدعي تولي منصب هام في التجمع الديمقراطي الجنوبي في كانتون فريبورغ ، مع ارتباط اسمه وصوره ب هذه المنظمة و نشر ذلك على الإنترنت. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب ال شكوى الأول أنه ي نحدر من عائلة ناشطة سياسيا ً و أن اسم ه العائلي سيكون وحده كافياً لإثارة شبهات السلطات اليمنية . إلا أنها تلاحظ أن صاحب الشكوى الأول لم يدعم هذا الادعاء بمزيد من التفاصيل ولم يقدم أي أدلة تثبته. وفي رأي اللجنة، فإنّ صاحب الشكوى الأول لم يقدم أدلة كافية على تنظيم أي نشاط سياسي في سويسرا يبلغ درجة من الأهمية يصبح معها صاحب الشكوى محل اهتمام السلطات اليمنية أو أية أدلة أخرى تثبت أن السلطات في وطنه تبحث عنه أو أنه سيواجه شخصياً خطر التعذيب في حال إعادته إلى اليمن.

7- 7 وعليه، تستنتج اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى الأول، وشملت أنشطته السياسية غير الواضحة في اليمن قبل مغادرته البلد وأنشطته السياسية القليلة الأهمية في سويسرا، ليست كافية لإثبات تعرضه شخصياً لخطر التعذيب في حال إعادته إلى اليمن. وتعبر اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة المقدمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب في اليمن ( ) ، لكنها تذكر بأنه يجب أن يتعرض الفرد المعني لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي في البلد الذي يعاد إليه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية. وفي ضوء ما تقدَّم ذكره، ترى اللجنة أنه لم يثبت وجود خطر من هذا القبيل.

7- 8 وبالنظر إلى أن قضيتي زوجة صاحب الشكوى الأول و ابنهما ترتبطان ب قضيته ، فإن اللجنة لا  تجد أنه من الضروري النظر في هاتين القضيتين بشكل مستقل.

8- وفي ضوء ما ورد ذكره أعلاه، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف عملاً بالفقرة 7 من ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بشأن إعادة أصحاب الشكوى إلى اليمن لا يشكل انتهاكاً لل مادة 3 من الاتفاقية.

باء- قرارات بشأن المقبولية

البلاغ رقم 346/2008 : س. أ. س. ضد موناكو

المقدَّم من : س. أ. س. (يمثِّله المحامي فرانك ميشيل)

الشخص المدّعى أنه ضحية : س. أ. س.

الدولة الطرف : موناكو

تاريخ تقديم الشكوى : 8 تموز/يوليه 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب ال مادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 346/2008، المقدَّمة من س. أ. س. بموجب ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو س. أ. س.، وُلِدَ في 7 كانون الثاني/يناير 1944 في تراداتي (إيطاليا)، ويحمل الجنسية المزدوجة البرازيلية والإيطالية. ويزعم صاحب الشكوى أن تسليمه إلى البرازيل سيشكِّل انتهاكاً لل مادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثِّل صاحب الشكوى المحامي فرانك ميشيل ( ) .

1-2 وفي 11 تموز/يوليه 2008، قرَّر المقرِّر الخاص المعني بالشكاوى الجديدة وتدابير الحماية المؤقتة أن لا يطلب من الدولة الطرف اتخاذ أية تدابير مؤقتة بغرض وقف تنفيذ قرار التسليم إلى البرازيل.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صاحب الشكوى يقيم في البرازيل حيث كان يعمل في القطاع المصرفي. وفي 31 آذار/مارس 2005، أصدر قاضٍ منفرد لدى محكمة العدل بولاية ريو دي جانيرو قراراً بسجنه لمدة 13 عاماً لارتكابه جريمة اختلاس أموال المصرف المركزي البرازيلي والتلاعب بإدارة أصوله. وعقب قرار بالإفراج المشروط، غادر صاحب الشكوى البرازيل متجهاً إلى إيطاليا التي اتخذها مقراً لإقامته. وفي وقت تالٍ، ألغى رئيس المحكمة العليا في البرازيل قرار الإفراج المشروط عندما كان صاحب الشكوى يقيم في إيطاليا.

2-2 وفي 15 أيلول/سبتمبر 2007، قامت سلطات موناكو بتوقيف صاحب الشكوى ووضعته رهن الاعتقال المؤقت بناءً على طلب من السلطات البرازيلية وتنفيذاً لمذكرة توقيف بتاريخ 19 تموز/يوليه 2000 صادرة عن قاضٍ في ريو دي جانيرو ( ) . وبناءً على مذكرة التوقيف هذه وعلى الحكم الصادر عن محكمة العدل في ريو دي جانيرو بتاريخ 31 آذار/مارس 2005، أذنت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف في موناكو، بموجب قرارها المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2008، بتسليم صاحب الشكوى. وردَّت في القرار نفسه طلباً ثانياً توجّهت به السلطات البرازيلية من أجل تسليم صاحب الشكوى بناءً على مذكرة توقيف بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2007 فيما يتعلَّق بوقائع أخرى لا تخضع للعقاب بموجب قوانين موناكو.

2-3 وقد أذنت محكمة الاستئناف بتسليم صاحب الشكوى بحجة أن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بناءً على حكم من القضاء البرازيلي مؤرخ 31 آذار/مارس 2005 تستوفي جميع الشروط القانونية؛ وأن القرار الذي أُدين بموجبه صاحب الشكوى في البرازيل لا يتعارض مع النظام العام في موناكو لمجرد أنه صدر عن قاضٍ منفرد، ذلك أن تعدُّد القضاة لا يمكن اعتباره شرطاً ضرورياً لاستيفاء معيار المحاكمة المنصفة؛ وأن القرار الصادر عن قاضٍ منفرد لم يحد عن المبادئ الأساسية للمحاكمة المنصفة، بما أن القاضي الذي أصدر القرار لم يتدخل في إجراءات التحقيق وأن مبدأ الوجاهية في الإجراءات المنصوص عليه في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد احتُرم فيما يبدو؛ ولأن إصدار مذكرة توقيف دولية عقب فرار شخص مدان في الدرجة الأولى لا يحرم الشخص المدان من إمكانية الاستئناف، وبالتالي فإن قرار الدولة الطرف توقيفَ صاحب الشكوى وتسليمه لا يشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي.

2-4 وفي 19 حزيران/يونيه 2008، ردّت محكمة النقض في إمارة موناكو الطعن الذي تقدَّم به صاحب الشكوى لنقض القرار المذكور. وفي 2 تموز/يوليه 2008، أذن أمير موناكو بتسليم صاحب الشكوى. ووقت تقديم البلاغ إلى اللجنة، كانت السلطات على وشك إتمام عملية ترحيل صاحب الشكوى إلى البرازيل.

2-5 وفي وقت تالٍ، ردّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدعوى التي رفعها إليها السيد س. أ. س. في 24 حزيران/يونيه 2008.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب الشكوى أن إبعاده إلى البرازيل يعني دخوله السجن ليقضي العقوبة التي صدرت بحقه. ويدّعي أنه سيتعرض لمعاملة لا إنسانية ومهينة بالنظر إلى الأوضاع السائدة في السجون البرازيلية وإلى الطبيعة الخاصة لقضيته.

3-2 وقد قضت محكمة برازيلية بسجن صاحب الشكوى لمدة 13 عاماً لارتكابه جريمة مالية، وهي عقوبة يعتبرها صاحب الشكوى غير متناسبة مع طبيعة الأفعال، على افتراض أنه أذنب، وهو ما ينفيه صاحب الشكوى. ويقدِّم مقتطفات مأخوذة من تقارير صادرة عن جمعيات ومنظمات، كمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وتقارير سمعية بصرية تنقل صورة عن الأوضاع السيئة التي تسود في سجون البرازيل، ومن بينها الاكتظاظ (وقت تقديم الشكوى، كان عدد نزلاء السجون في البرازيل يفوق طاقة الاستيعاب أربع مرات) ( ) ، وتردِّي أوضاع النظافة الصحية، وتفشّي ظاهرة العنف الجسدي والنفسي، بما في ذلك لجوء أفراد الشرطة إلى التعذيب لانتزاع اعترافات السجناء أو لتخويفهم أو ابتزازهم ( ) .

3-3 ويشير صاحب الشكوى إلى مقال نشر على موقع "سجناء الصمت"، وهو موقع إلكتروني يختص بتناول حالة المواطنين الإيطاليين المعرضين لانتهاكات حقوق الإنسان والمحتجزين في الخارج. وجاء في هذا المقال أنه عقب طلب توجه به مواطن إيطالي محتجز في البرازيل إلى وزارة الشؤون الخارجية من أجل التدخل لصالحه، وقّعت إيطاليا اتفاقية ثنائية مع البرازيل تتيح للمواطنين الإيطاليين المحكوم عليهم في البرازيل إمكانية قضاء العقوبة المحكوم بها في أحد سجون بلدهم الأصل، أي إيطاليا. ويدفع صاحب الشكوى بأن هذه الاتفاقية الثنائية قد تنطبق عليه في حال إدانته بموجب حكم نهائي يصدر عن القضاء البرازيلي، شرط أن تستوفي الإجراءات المقامة أمام القضاء البرازيلي الضمانات القضائية الضرورية المعمول بها في إيطاليا.

3-4 ورغم أن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف في موناكو قد اطلعت على الأوضاع السائدة داخل السجون البرازيلية، وتحديداً بالاستناد إلى التماس مُوقَّع من عدد من السجناء البرازيليين الذين ينددون بالأوضاع السائدة داخل السجون البرازيلية، وإلى رسالة موجهة إلى أمير موناكو من محام سابق محتجز في البرازيل، لم تر محكمة الاستئناف أن من واجبها أن تشترط في قرارها التزام السلطات البرازيلية بتوفير الضمانات اللازمة بخصوص احترام المادة 3 من الاتفاقية في حال تسليم صاحب الشكوى. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه في عمر متقدم وأنه يعاني من فرط ضغط الدم الذي يجعله عرضة لعدد من المخاطر الصحية.

3-5 ومند عشر سنوات، ما فتئت الصحافة والسلطات البرازيلية تقدم صاحب الشكوى على أنه عدو المجتمع. وبناءً عليه، يخشى صاحب الشكوى أن يتعرض لأعمال انتقامية نظراً للصورة السلبية التي نُقلت عنه من خلال الحملة الإعلامية التي استهدفته. ويُرفق صاحب الشكوى كتاباً من تأليفه يوضح موقفه من القضية. ويزعم أن السياق الذي نشأت فيه هذه القضية هو سياق سياسي بالأساس لأن إجراءات الملاحقة التي استهدفت صاحب الشكوى ومسؤولين آخرين في المصرف المركزي البرازيلي انطلقت عندما كانت أصابع الاتهام موجهة إلى مسؤولين كبار في الدولة البرازيلية ولأن صاحب الشكوى نفسه كان قد وجه اتهامات في هذا الصدد. ويُذكّر أن صاحب الشكوى ندد، في كتابه، بفساد مسؤولين معينين في السلطة القضائية، ومن بينهم على وجه التحديد القاضي الذي أصدر بحقه مذكرة توقيف في عام 2007، والذي تعرض في وقت تالٍ للملاحقة القضائية لضلوعه في جرائم فساد.

3-6 ويعتبر صاحب الشكوى أن حقوقه الأساسية لم تُحتَرم في إطار الإجراءات القضائية في البرازيل، لأن قرار الإفراج المشروط عنه ألغي دون أن تتاح له إمكانية إعداد دفاعه. ويقول إنه تعرض لمضايقة شديدة إلى درجة أن ابنته قررت الانتحار. زد على ذلك أن البرازيل كانت تستعد، وقت تقديم الشكوى إلى اللجنة، لإجراء انتخابات وطنية وأن الصحافة والسلطات البرازيلية كانت تعتبر أن صاحب الشكوى يمتلك معلومات تدل على تورط السلطات القائمة آن ذاك على أعلى المستويات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 9 أيلول/سبتمبر 2008، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 5 من ال مادة 22 من الاتفاقية.

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن المعلومات المقدمة من صاحب الشكوى نفسه تبين أن المسألة ذاتها قد أحيلت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتشير إلى أن صاحب الشكوى قد احتج بال مادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب العقوبة والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. ويُستنتَج في مثل هذه الظروف أن المسألة نفسها قد أحيلت إلى هيئة دولية أخرى من أجل النظر فيها. زد على ذلك أن رئيس الدائرة الخامسة التابعة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي تلقى طلباً لاتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى وقف تنفيذ قرار تسليم صاحب الشكوى، قرّر في 24 حزيران/يونيه 2008 ألا يأمر الدولة الطرف باتخاذ التدبير المؤقت المطلوب.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن على صاحب الشكوى أن يتحقق من استنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً قبل أن يرفع شكواه إلى اللجنة. وتشير إلى أن صاحب الشكوى كان بإمكانه أن يلجأ إلى المحكمة العليا ويطلب إلغاء قرار التسليم النهائي استناداً إلى المادة 90 من الدستور ( ) ، ولكنه لم يفعل. زد على ذلك أن لائحة 16 نيسان/أبريل 1963 المتعلقة بتنظيم المحكمة العليا وتسيير أعمالها تنص، في مادتيها 39 و44، على تدابير عاجلة فيما يتعلق بتأجيل التنفيذ وبالقضايا الاستعجالية. وتتيح المادة 40 لصاحب الشكوى إمكانية طلب تأجيل التنفيذ ريثما تبت المحكمة العليا في أساس القضية. وبما أن صاحب الشكوى لم يقدم أي طلب من هذا القبيل، تعتبر الدولة الطرف أنه لم يستنفذ سبل الانتصاف المتاحة محلياً.

4-4 وتعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، الذي كان معرضاً للتسليم، كان عليه أن يمارس سبيل الانتصاف هذا بوصفه سبيلاً مجدياً. وعلى الرغم من أن إجراء التسليم يصنف حسب مبادئ القانون الدولي العام في فئة الإجراءات السيادية، فإن المحكمة العليا رأت أن إجراء التسليم يمكن أن يخضع لمراجعتها إذا تبين أن الإجراء "لا يستجيب لضرورات الممارسة العادية للتسليم" ( ) ، وهو ما يزعمه صاحب الشكوى الذي يدفع في مختلف الطلبات والالتماسات التي قدمها إلى السلطات القضائية بأن الإجراءات المتخذة بحقه غير مطابقة للقانون. وحتى على افتراض أن النصوص القانونية لا تتناول صراحةً إمكانية وقف التنفيذ، فإن قرار التسليم لا يمكن تنفيذه في الواقع إلا بعد أن يعدّ مدير الدوائر القضائية تقريراً شاملاً يقدمه إلى الأمير ويبين فيه مختلف العناصر المتعلقة بالقضية بموجب الإجراء المنصوص عليه في قانون 28 كانون الأول/ديسمبر 1999 المتعلق بالتسليم، وتحديداً ال مادة 17 من القانون المذكور، ولا سيما إذا تعلق الأمر بقرارات تدخل في نطاق قضايا لا تزال جارية. وعلى أي حال، تلاحظ الدولة الطرف أن الأمير لم يأذن بتسليم صاحب الشكوى إلا في 2 تموز/ يوليه 2008، أي بعد أن ردت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ثم اللجنة، الطلبات المتعلقة بمنح صاحب الشكوى تدابير حماية مؤقتة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5-1 في 5 كانون الثاني/يناير 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. ففيما يتعلق أولاً بحالة حقوق الإنسان في البرازيل، تقر الدولة الطرف بصحة التعليقات الانتقادية الصادرة عن وسائط الإعلام بخصوص اكتظاظ السجون في البرازيل، مثلما أشارت إليه اللجنة نفسها في ملاحظاتها الختامية بشأن الحالة في البرازيل بتاريخ 16 أيار/ مايو 2001. غير أن الدولة الطرف تلاحظ أن اللجنة قد أقرت بعدد من الجوانب الإيجابية، ومن ذلك الإصلاحات التشريعية التي أجريت في نيسان/أبريل 1997 لتجريم أعمال التعذيب والمعاقبة عليها. وقد تجسد اهتمام السلطات البرازيلية بتحسين الوضع العام داخل السجون من خلال التصديق في 12 كانون الثاني/يناير 2007 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002. وبالتالي، كان على صاحب الشكوى أن يمارس سبيل الانتصاف الذي يتيحه قانون نيسان/أبريل 1997، بدلاً من أن يحكم مسبقاً على مدى استعداد البرازيل لوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ.

5-2 زد على ذلك أن وزارة العدل في البرازيل بينت، في طلبها الرسمي المتعلق بتسليم صاحب الشكوى والمؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2007، أن الدستور البرازيلي لا يجيز عقوبة الإعدام وعقوبة السجن المؤبد وعقوبة الأشغال الشاقة وعقوبة النفي وأي شكل آخر من أشكال العقوبة القاسية، بحيث تصبح غير شرعية وغير قابلة للتنفيذ في الأراضي الوطنية أي عقوبات تنال من كرامة الذات البشرية باعتبارها مخالفة للدستور. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي شكوى ضد البرازيل رغم أن هذا البلد قد قبل باختصاص اللجنة فيما يتعلق بالنظر في شكاوى الأفراد.

5-3 وتقول الدولة الطرف كذلك إن الانتهاكات، إن ثبت حدوثها، لا تشكل بحد ذاتها، حسب اجتهادات اللجنة، سبباً كافياً للوصول إلى نتيجة مفادها أن شخصاً ما معرض لخطر التعذيب، لأن هذا الخطر يجب أن يكون شخصياً. وبناء عليه، يتعين على صاحب الشكوى أن يقيم الدليل على هذا الخطر ويثبت أن الادعاء بوجود هذا الخطر لا يقوم على أساس مجرد افتراضات أو شكوك. وتلاحظ أن صاحب الشكوى لم يقدم هذا الدليل في إطار الشكوى التي رفعها للجنة، كما أنه لم يقدم أية عناصر تؤكد ادعاءاته أمام محاكم الدولة الطرف في إطار الإجراءات القضائية المحلية. فالمستندات التي قدمها صاحب الشكوى إلى الهيئات القضائية المحلية تقتصر على رسالتين من سجينين برازيليين تتضمنان ادعاءات عامة بشأن الظروف السائدة داخل السجون في البرازيل، إضافة إلى التماس يحمل توقيع عدد من السجناء. وبما أن هذه المستندات لا تفيد بأن الادعاءات الواردة فيها تتعلق بمركز من المراكز التي أودع فيها صاحب الشكوى، تقول الدولة الطرف إن من حقها أن تشكك في مدى حجية هذه المستندات.

5-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يُثر مسألة تعرضه للتعذيب أمام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف في حين أنه قدَّم التماساً إلى هذه الهيئة القضائية من أجل إبطال إجراء التسليم. فقد اكتفى صاحب الشكوى بالإشارة إلى الوثائق الآنفة الذكر (انظر الفقرة 5-3 أعلاه) ولكنه لم يبيّن كيف يمكن الاعتماد على تلك الوثائق كأساس لطلب إبطال قرار التسليم في حين أن خطر التعرض للمعاملة السيئة أو التعذيب يشكّل سبباً قانونياً لرفض التسليم بموجب ال مادة 6 من القانون رقم 1-222 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 1999 المتعلق بالتسليم. وبناءً عليه، لم يقدم صاحب الشكوى الدفوع أو الحجج الكافية كي تنظر الهيئات القضائية في هذه المسألة. وتشير الدولة الطرف إلى قضية سابقة تتعلق بتسليم شخص إلى الاتحاد الروسي، وتؤكد أن محكمة الاستئناف كانت قد طلبت إلى السلطات الروسية عدداً من الضمانات، وضمَّنت طلبها اشتراطات محددة كالحق في تلقي زيارة أفراد الأسرة وزيارة موظفي القنصلية بمجرد أن يُثبت الشخص المعني تعرُّضه لسوء المعاملة في الاتحاد الروسي ( ) . وتشير إلى أن محامي صاحب الشكوى كان يُدرك اجتهاد محكمة الاستئناف في هذا الشأن، بما أنه هو من نَاب عن الشخص المعني بقضية التسليم إلى الاتحاد الروسي التي سبِقَت القضية المعروضة الآن على اللجنة. وتتساءل الدولة الطرف عن الأسباب التي جعلت نفس المحامي لا يُثير هذا الدفع في إطار قضية صاحب الشكوى. وهي تُوحي من خلال هذا التساؤل بأن غياب مثل هذه الدفوع يدلُّ على أن محامي صاحب الشكوى غير قادر على أن يُثبت أن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة في حال عودته إلى البرازيل.

5-5 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن المذكرات التي قدمها محامي صاحب الشكوى إلى محكمة الاستئناف في الإمارة قد أغرقت في العموميات وتناولت بوجه خاص بعض الانتهاكات الممكنة لحق الدفاع دون أن تُقدم حججاً قاطعة أو أدلة حقيقية تكشف عن حالات سوء معاملة تشكِّل نمطاً من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. فالمحامي يلاحظ بوجه الخصوص أن صاحب الشكوى أُدين بدون وجه حق وأن العقوبة المحكوم بها عليه صدرت عن قاضٍ منفرد في سياق سياسي محض وجاءت غير متناسبة مع طبيعة الأفعال.

5-6 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف في موناكو طلبت، في 26 شباط/فبراير 2008، الحصول على جميع المواد التي من شأنها أن تمكنها من النظر في الطعون التي قدمها صاحب الشكوى لاستئناف حكم الإدانة الصادر في البرازيل، وطلبت إلى الدولة البرازيلية أن تكفَل دراسة الاستئناف في إطار إجراءات وجاهية في حال تسليم صاحب الشكوى بموجب مذكرة التوقيف. وردَّت السلطات البرازيلية على هذا الطلب في مذكرة شفوية بتاريخ 20 شباط/فبراير 2008، وأكدت أن جميع الطعون التي تُرفَع إلى السلطة القضائية في البرازيل ينظر فيها حسب مبدأ وجاهية الإجراءات، وأن الدولة البرازيلية تلتزم بدراسة الطعون المقدَّمة من صاحب الشكوى، بما في ذلك طعنه في قرار إدانته.

5-7 وتعتبر الدولة الطرف أن رفض اللجنة، ومن قبلها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، منح تدابير حماية مؤقتة في هذه القضية، يُدلِّل أيضاً على ضُعف الحجج التي قدمها صاحب الشكوى فيما يتعلق بخطر تعرضه للتعذيب أو لسوء المعاملة. وتذكِّر باجتهاد اللجنة الذي مفاده أن على صاحب الشكوى أن يقيم الدليل على أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب وأن ثمة أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن الخطر شخصي وماثل ( ) . وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى الذي مفاده أنه مُعرَّض شخصياً للخطر لأسباب سياسية، ما يوحي بأنه ما زال يمثّل، بعد مضي أكثر من 10 سنوات على الوقائع، عدو المجتمع رقم 1، وأنه مُعرَّض للخطر لأنه يمسك معلومات قد تنال من بعض الجهات، تعتبر الدولة الطرف أن الأمر لا يعدو أن يكون مُجرَّد فرضيات أو شكوك أو تقديرات شخصية، لأن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل قاطع يؤيد هذا الطرح.

5-8 علاوة على ذلك، فعلى الرغم من أن تصوير صاحب الشكوى وهو مصفد اليدين خلال نقله من السجن إلى مقر المحكمة في البرازيل، يشكِّل بحد ذاته فعلاً مهيناً، فإن هذا الفعل لا يصل إلى درجة من الخطورة يمكن معها تصنيفه في فئة المعاملة السيئة. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يُثر أي معاملة مُهينة أخرى في شكواه، وتشير إلى أنه لم يبين، بالنظر إلى ادعاءاته المتعلقة بعمره المتقدّم وحالته الصحية الهشة، أنه لم يكن قادراً على تلقي العلاج الطبي المناسب في المركز الذي أُودع فيه في البرازيل. فهو لم يقدم أية مواد تُثبت أن السلطات البرازيلية لم تكن قادرة على أن توفر له الحماية المناسبة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يشتكِ، منذ أن سُلِّم إلى البرازيل في منتصف تموز/يوليه 2008، من أية أعمال تعذيب أو إساءة معاملة خطيرة ارتُكِبَت بحقه.

5-9 وبناءً عليه، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يبين من خلال ما قدمه من دفوع ومستندات أنه واجَه خطراً متوقَعاً وحقيقياً بأن يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في البرازيل نتيجة إجراء التسليم الذي نفذته الدولة الطرف بالاستناد إلى أُسس قانونية صحيحة ومع احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

6-1 لا يُعلِّق صاحب الشكوى، في مذكرته المؤرخة 30 حزيران/يونيه 2009، على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ، ويكتفي بتحديد موقفه بخصوص أُسسه الموضوعية.

6-2 ويعترض صاحب الشكوى على دفع الدولة الطرف الذي مفاده أنه لن يواجه أي خطر بالمفهوم الوارد في ال مادة 3 من الاتفاقية في حال ترحيله إلى البرازيل، مؤكِداً أنه قدَّم ما يكفي من المعلومات المفصَّلة بشأن هذا الخطر في رسالته الأولى وكذلك في الطعون التي رفعها إلى المحاكم الوطنية. ويذكِّر صاحب الشكوى بأن قضيته هي قضية سياسية بالأساس ولا أحد يمكنه أن يُفنِّد ذلك، مؤكداً أنها تشكِّل قضية دولة في البرازيل كونها تتعلق بفضيحة مالية بعض أطرافها من القيادات التي كانت ماسكة للسلطة آنذاك.

6-3 ويعترض صاحب الشكوى أيضاً على الدفع المقدَّم من الدولة الطرف والذي مفاده أن محاميه لم يُثر أمام المحاكم الوطنية خطر تعرضّه للتعذيب في حين أنه قد فعل ذلك في قضية سابقة تتعلق بتسليم شخص إلى الاتحاد الروسي. ويؤكد أن محاميه قد أثار هذا الخطر أمام محكمة الاستئناف، كما أثاره في إطار التماس قدمه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في شكوى ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تُقرِّر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم  لا  بموجب ال مادة 22 من الاتفاقية. وتلاحظ أن صاحب الشكوى رفع إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعوى بتاريخ 25 حزيران/يونيه 2008، سُجِّلت تحت رقم 30114/08، وأن هذه الدعوى تتعلق، من حيث الأساس الموضوعي، بنفس الوقائع (تسليم شخص إلى البرازيل بما يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية). وتشير اللجنة إلى أن المحكمة الأوروبية ردَّت الدعوى دون أن تنظر في أسسها الموضوعية. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه لا يمكن اعتبار القضية المعروضة أمامها قد "جرى" بحثها في إطار هيئة أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية الدولية بالمفهوم الوارد في الفقرة 5(أ) من ال مادة 22 من الاتفاقية. وبالتالي، ليس هناك مانع أن تشرع اللجنة في بحث الشكوى.

7-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترضت على مقبولية الشكوى مُدَّعيةً أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سُبُل الانتصاف المتاحة محلياً، ولم يقدم التماساً من أجل إبطال قرار التسليم النهائي إلى المحكمة العليا بالاستناد إلى ال مادة 90 من الدستور. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يُفنِّد دفع الدولة الطرف هذا ولم يعترض عليه. وتشير في هذا الصدد إلى أن الدولة الطرف كانت قد شرحت الإجراء المعمول به خلال استعراض التقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدمين من موناكو إلى اللجنة بموجب ال مادة 19 من الاتفاقية، وبيَّنت أن قرارات الإعادة القسرية والطرد ذات الطابع الإداري التي يتخذها وزير الدولة المختص يمكن الطعن فيها أمام المحكمة العليا. وبما أن صاحب الشكوى لم يبيّن خلاف ذلك، تخلص اللجنة إلى أن سبيل الانتصاف المذكور ينطبق، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على قرارات التسليم، ويشكِّل سبيل انتصاف فعالاً لأنه يسمح بوقف التنفيذ، مثلما بينت ذلك الدولة الطرف في ملاحظاتها على مقبولية البلاغ في الفقرة 4-4 من هذا القرار ( ) .

7-3 وتخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يستنفد سُبُل الانتصاف المتاحة محلياً، وتُعلن هذه الشكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 5(ب) من ال مادة 22 من الاتفاقية.

7-4 وعليه، تُقرّر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يُبلَّغ كل من الدولة الطرف وصاحب الشكوى بهذا القرار.

البلاغ رقم 425/2010 : إ. أ. ف. ب. ضد السويد

المقدم من : إ. أ. ف. ب. (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 22 حزيران/يونيه 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب ال مادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 425/2010، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من إ. أ. ف. ب. أصالة عن نفسه، بموجب ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى المؤرخة 22 حزيران/يونيه 2010 هو إ. أ. ف. ب.، وهو مواطن جزائري مولود في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1966. ويدعي أنه سيكون ضحية انتهاك الدولة الطرف لل مادة 3 من الاتفاقية في حال ترحيله من السويد إلى الجزائر. ولا يمثل صاحب الشكوى محامٍ.

1-2 وبموجب ال مادة 114 (ال مادة 108 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.5)، طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف بالنيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف، في 12 تموز/يوليه 2010، أن تمتنع عن ترحيل صاحب الشكوى إلى الجزائر ريثما تنظر اللجنة في بلاغه. وقُدِّم هذا الطلب على أساس المعلومات الواردة في رسالة صاحب الشكوى وأُبلغت الدولة الطرف بإمكانية إعادة النظر فيه في ضوء المعلومات والوثائق التي ترد من الطرفين.

1-3 وفي 13 نيسان/أبريل 2011، وبطلب من الدولة الطرف، قرر المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف بالنيابة عن اللجنة، رفع التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 خامرت صاحب الشكوى شكوك في عام 1998 بشأن ملابسات وفاة والده في عام 1986 فبادر إلى توجيه رسالة إلى الأمين العام لوزارة الدفاع في الجزائر يطلب فيها إليه التحقيق في الظروف المحيطة بوفاة والده. وكان والده قائداً في دوائر المخابرات ونائب مدير إدارة الاستخبارات والأمن، وكذلك ملحقاً عسكرياً سابقاً بسفارة الجزائر في دمشق. وأثناء احتفال صاحب الشكوى برأس السنة رفقة زملائه السابقين من الكلية العسكرية (غادر صاحب الشكوى الكلية قبل استكمال دراسته)، علم باغتيال والده. ووفقاً للمعلومات التي تلقاها من أحد أصدقائه، الذي كان يعمل في صفوف الجيش، تُوفي والده في المستشفى العسكري للأمراض العقلية بعد شجار مع طبيب عسكري يُزعم أن والد صاحب الشكوى أفشى خلاله أسراراً عسكرية. فقام الطبيب العسكري، وفقاً لتعليمات وزارة الدفاع، بإعطائه مسكناً قوياً نتجت عنه أزمة قلبية. وفي رسالتين موجهتين إلى رئيس الدولة مؤرختين 11 شباط/فبراير و5 أيار/مايو 2005، طلب صاحب الشكوى إلى الرئيس أن يأمر بفتح تحقيق في وفاة والده. وبعد توجيه الرسالة الثانية زار شخصان بيت صاحب الشكوى في غيابه وقد تعرّف عليهما أحد أصدقائه من الجيش بصفتيهما عميلين من عملاء المخابرات العسكرية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، وجّه صاحب الشكوى رسالة ثالثة إلى رئيس الدولة تضمنت توجيه نقد لاذع إلى السلطات والجيش ونددت به حيث اعتبرته مسؤولاً عن مذبحتين ذهب ضحيتهما سكان مدنيون، وشكّك في رواية اغتيال الرئيس الراحل بوضياف وأفشى أسماء المسؤولين عن الهجوم على قطار المسافرين التابع لشبكة القطارات الإقليمية السريعة في باريس. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، ألقت السلطات القبض على صاحب الشكوى وصادرت جواز سفره. وتعرض أثناء خمسة أيام للضرب وللتهديد بالقتل ولتبول مسؤولين عليه. واحتُجز صاحب الشكوى لمدة 20 يوماً، قبل إخلاء سبيله في 4 كانون الثاني/يناير 2006، حيث أُجبر، تحت التهديد بالقتل، على توقيع وثيقة يعترف فيها بأنه كان عضواً في مجموعة إسلامية ناشطة في الجزائر العاصمة. بيد أنه لم توجَّه إليه تهمة إطلاقاً بارتكاب أي جريمة وكان يتنقل بحرية، باستثناء وجوب الحضور إلى مخفر الشرطة أسبوعياً. وبعد إطلاق سراحه، التقطت زوجة صاحب الشكوى صوراً لكدماته، عُرضت على سلطات الهجرة السويدية.

2-2 وفي أعقاب مصادرة جواز سفره القديم في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، حصل صاحب الشكوى على جواز جديد من مسؤول مقابل دفع رشوة له. وفي عام 2007، زار صاحب الشكوى أمه في مصر. وفي 20 آذار/مارس 2008، طلب منه أفراد شرطة المخفر الذي يتعين على صاحب الشكوى الحضور إليه أسبوعياً بعد إطلاق سراحه التوجه إلى المركز وبحوزته جواز سفره. وحيث كان صاحب الشكوى يخشى من استمرار دوائر المخابرات البحث عنه قرر الفرار. ووصل إلى السويد في 27 آذار/مارس 2008، حيث قدم طلب لجوء. وبعد أربعة أيام، صادرت السلطات الجزائرية جواز زوجته وكانت تتلقى لمدة سنة بعد رحيله زيارات منتظمة من أشخاص يرتدون زياً مدنياً يُدَّعى أنهم يهددونها في إطار بحثهم عن صاحب الشكوى.

2-3 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفضت دوائر الهجرة طلب لجوء صاحب الشكوى، على أساس أن الوثائق التي قدمها لا تُثبت بصورة كافية أنه كان ضحية التعذيب في الماضي. ويُشير صاحب الشكوى إلى أن دوائر المخابرات حذّرته من إبلاغ أي شخص باحتجازه ومن استخراج أي شهادة طبية. واعترفت دوائر الهجرة بأنه وجّه عدة رسائل إلى رئيس الدولة، بيد أنها رأت أن ذلك لا يُشكل خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب لدى عودته. وأشارت السلطات السويدية أيضاً إلى أن صاحب الشكوى قرر التحرك فقط بعد 12 و19 عاماً من وفاة والده. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه لم يكن يبلغ من العمر سوى 20 عاماً عند وفاة والده وإلى أنه كان يؤدي الخدمة العسكرية وقتئذٍ. وأوضح أنه قرر الاستفسار عن وفاة والده عندما غادر صفوف الجيش وبعد أن تلقى معلومات من أصدقائه في عام 2005. ورأت دوائر الهجرة السويدية أن الأحداث التي أدت إلى وفاة والده ومزاعم صاحب الشكوى بأنه مطلوب انتقاماً منه بسبب توجيه رسائل إلى رئيس الدولة، لا تحظى بالمصداقية. ولاحظت أيضاً أن صاحب الشكوى سافر في عام 2007 إلى السويد بالفعل لكنه لم يقدم طلب لجوء، الأمر الذي يثير شكوكاً بشأن خوفه المزعوم من الاضطهاد. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه لم يكن يشعر وقتئذٍ بتعرضه للخطر لأنه لم يتلق أي استدعاء من الشرطة. ورأى مجلس الهجرة السويدي لاحقاً أن ادعاء صاحب الشكوى بتلقي زوجته زيارات منتظمة من جانب مسؤولين يرتدون الزي المدني بعد رحيله لا تحظى بالمصداقية، حيث إنه انفصل عن زوجته منذ عام 2007 وأشار إلى عنوان مختلف عند تقديم طلبات إلى السلطات السويدية للحصول على تأشيرة. وفي هذا الصدد، أوضح صاحب الشكوى أنه كان على خلاف مع زوجته عند تقديم طلبات التأشيرة وأنهما طلقا وفقاً للشعائر الإسلامية، دون الإعلان عن ذلك رسمياً. وقبل مغادرة الجزائر، تصالحا وألغيا الطلاق ويشير الدفتر العائلي إلى أنه متزوج. بيد أنه ادعى أمام السلطات الجزائرية أنهما لا يزالان منفصلين سعياً لحماية زوجته من المضايقة. واستنتج مجلس الهجرة أيضاً أن ادعاء صاحب الشكوى مصادرة جوازه غير مرجح؛ بل يرجح أن يكون قد جدد جوازه القديم بسبب استنفاد صفحاته. ورد صاحب الشكوى على ذلك بأنه من غير المنطقي تجديد جواز سفر يتضمن تصريح إقامة مصري صالحاً حتى 23 آب/أغسطس 2008. وأوضح أيضاً أن انتظاره لمدة 14 شهراً قبل السفر يثبت خشيته من التوقيف. وفي 16 آذار/مارس 2010، رفضت محكمة غوتنبرغ الإدارية الطعن الذي قدمه. وفي 3 حزيران/يونيه 2010، رفضت محكمة الاستئناف أيضاً طعنه. وفي 7 حزيران/يونيه 2010، أُبلغ بوجوب مغادرة السويد في غضون شهر، وإلا تعرض للطرد.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى الجزائر سينتهك أحكام ال مادة 3 من الاتفاقية. ويدعي أن السلطات السويدية لم تأخذ في الحسبان عدم احترام حقوق الإنسان في الجزائر التي لا تزال تشهد حالة طوارئ منذ 18 سنة. ويدعي أيضاً أن التعذيب يُمارس فيها بانتظام من جانب دوائر المخابرات وأن عملاءها يتصرفون في كنف الإفلات من العقاب. ويدفع بأنه سيتعرض لخطر التعذيب الحقيقي إذا أُعيد إلى الجزائر. ويؤكد أيضاً أنّ المواطنين الجزائريين الذين يعودون إلى الجزائر إثر عدم حصولهم على اللجوء في بلد ثالث عادة ما يشتبه في انتمائهم إلى الإرهابيين الإسلاميين، مما قد يعرضهم للانتقام.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن سلطات الهجرة تأثرت برسالة موجهة إليها من سفارة السويد بالجزائر العاصمة، أبلغت فيها إحدى الموظفات مسؤولاً عن شؤون الهجرة بأنها رفضت منح تأشيرة إلى صاحب الشكوى في عام 2007 وأعربت عن أسفها لمنح زميل آخر تأشيرة له في عام 2008.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 24 آذار/مارس 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للشكوى وطلبت رفع التدابير المؤقتة.

4-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن بعض الترجمات التي قدمها صاحب الشكوى لا تعكس بدقة الإجراءات قيد نظر السلطات المحلية وانتقلت بالتالي إلى توضيح الوقائع. ففي 27 آذار/مارس 2008، قدم صاحب الشكوى إلى مجلس الهجرة طلبَ لجوء وجوازَ سفر صادراً في 5 حزيران/يونيه 2006 صالحاً حتى 4 حزيران/يونيه 2011، وكان الجواز يحمل تأشيرة شينغين صالحة حتى 30 آذار/مارس 2008. وأثناء المقابلة الأولى، أفاد صاحب الشكوى بأنه مهدد من جانب دوائر المخابرات العسكرية بسبب توجيه رسائل تتعلق بالاستفسار عن أسباب وفاة والده. وادعى أنه تعرض للتوقيف والتعذيب نتيجة ذلك. وفي الوثائق التي قدمها إلى مجلس الهجرة، ادعى صاحب الشكوى أنه قد يتعرض لعقوبة بالسجن لا تقل عن 20 عاماً وسيخضع أثناءها للتعذيب. وادعى أيضاً أن سبب تهديده واضطهاده يعود إلى توجيهه رسائل إلى وزارة الدفاع في عام 1998 وإلى رئيس الدولة في 11 شباط/فبراير و5 أيار/مايو و4 كانون الأول/ديسمبر 2005 و22 آذار/مارس 2008، مطالباً فيها بتقديم توضيحات بشأن سبب وفاة والده. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، ادعى صاحب الشكوى توقيفه وتعرضه لإساءة المعاملة البدنية. وادعى صاحب الشكوى أيضاً أنه أُجبر قبل الإفراج عنه في 4 كانون الثاني/ يناير 2006 على توقيع اعتراف بانتمائه إلى جماعة إسلامية، وبالتزامه بالحضور إلى مركز الشرطة أسبوعياً. وأشار صاحب الشكوى إلى أنه لم يدن بأي جريمة بيد أنه كان يخضع لمراقبة الشرطة. ويدعي أنه استُدعي في 20 آذار/مارس 2008 إلى مركز الشرطة وطُلب إليه جلب جواز سفره. وحيث إن جواز سفره كان بحوزة السفارة المصرية، فقد وعد بجلبه في 27 آذار/مارس 2008. وبدل ذلك، غادر البلد. وأبلغ عن مصادرة جواز زوجته بعد أربعة أيام من مغادرته البلد.

4-3 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفض مجلس الهجرة طلب لجوء صاحب الشكوى، ورأى أن أوامر الحضور الصادرة عن الشرطة كانت ذات نوعية هزيلة ولم يكن خطها واضحاً. واستغرب المجلس أيضاً من استدعاء الشرطة شخصاً يدعي أنه يحضر لديها أسبوعياً. واستناداً إلى الصور التي قدمها صاحب الشكوى كدليل على تعذيبه سابقاً، يستحيل استخلاص أي استنتاجات بشأن طبيعة الإصابات وتوقيت حدوثها، فضلاً عن عدم تقديم أي أدلة طبية عن ذلك. وسلّم مجلس الهجرة بتحرير صاحب الشكوى رسائل موجهة إلى رئيس الدولة. بيد أنه رأى أن هذا الدليل في حد ذاته لا يؤيد خطر تعرضه للاضطهاد. ورأى أيضاً أنه من غير المحتمل أن يُصادَر جواز سفر صاحب الشكوى، نظراً إلى أن الجواز القديم يثبت أنه لم تتبق فيه أي صفحات ومن الضروري تجديده. وأعرب عن استغرابه أيضاً من سعي صاحب الشكوى لتوضيح الظروف المحيطة بوفاة والده بعد مرور 12 و19 عاماً على ذلك. واعتبر المجلس ادعاءه أن الجيش أو النظام اغتال والده ادعاءً ملفقاً وغير محتمل. وأشار مجلس الهجرة أيضاً إلى أن زيارة شرطيين يرتديان ملابس مدنية في غيابه في أيار/مايو 2005 لا تحظى بالمصداقية. ولا تحظى كذلك بالمصداقية روايته أن السلطات كانت تبحث عنه في المنزل الذي تقيم فيه زوجته. وأفاد المجلس أيضاً بأن صاحب الشكوى قضى وقتاً في منطقة شينغين دون التقدم بطلب لجوء وفي ذلك إشارة إلى عدم شعوره بالحاجة إلى حماية. وقضى أيضاً سنتين في الجزائر بعد تعرّضه للتعذيب المزعوم. وفضلاً عن ذلك، رأى مجلس الهجرة أن صاحب الشكوى لن يتعرض لأي عقاب شديد غير متناسب بسبب توجيه رسائل.

4-4 وفي 16 آذار/مارس 2010، رفضت المحكمة المعنية بشؤون الهجرة طعن صاحب الشكوى، ورأت أنه لم يثبت بصورة معقولة استدعاءه إلى مركز الشرطة بسبب محتوى الرسائل التي وجهها إلى السلطات، وأنه لن يتعرض لعقاب شديد غير متناسب إن هو أُدين بجرائم تتعلق بهذه الادعاءات. وأخذت المحكمة في الحسبان تمكن صاحب الشكوى من السفر إلى مصر مراراً وتكراراً دون عراقيل في الفترة من 2006 إلى 2008، وبقاءه في منطقة شينغين عام 2007 دون التماس حماية دولية. ووقائع هذه القضية تجعل من غير المحتمل أن يكون محل اهتمام السلطات الجزائرية. وفيما يتعلق بادعائه المزعوم أنه سيتعرض للخطر بسبب تقديم طلب لجوء في الخارج على أساس اشتباهه المزعوم وارتباطه بالإرهابيين الإسلاميين، رأت المحكمة أنه من غير المحتمل أن يتعرض صاحب الشكوى لأعمال انتقامية، نظراً إلى حمله المزعوم على توقيع اعتراف يفيد بأنه سلم نفسه طوعاً إلى الشرطة. ويعني ذلك أنه لم يعد لصاحب الشكوى أي صلة بهذه الجماعات. وفي 3 حزيران/يونيه 2010، رفضت محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة الطعن. وفي 23 حزيران/يونيه 2010، قرر مجلس الهجرة عدم منح صاحب الشكوى تصريح إقامة أو إصدار أمر بإعادة النظر في قضيته. وفي 8 تموز/يوليه 2010، رأت محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة أنه لم يكن لرسالة السكرتيرة الأولى لسفارة السويد بالجزائر أي تأثير على عملية اللجوء ورفضت طلب صاحب الشكوى عقد جلسة سماع أخرى.

4-5 وفيما يتعلق بالمقبولية، تسلّم الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة وتلاحظ أنها ليست على علم بأن هذه المسألة قد بُحثت أو يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتدفع بأن تأكيد صاحب الشكوى أنه سيكون ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية إذا أُعيد إلى الجزائر لا تدعمه أدلة كافية لأغراض المقبولية وبالتالي فإن البلاغ يفتقر إلى سند صحيح، وينبغي اعتباره غير مقبول وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية ( ) .

4-6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأنها لا ترغب في التقليل من شأن الشواغل المشروعة التي يمكن الإعراب عنها فيما يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الجزائر، بالنظر إلى إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة في عام 2009، وعدم إجراء محاكمات عادلة للأشخاص المشتبه فيهم بالإرهاب، وعدم التحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وممارسة قبول الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه، وتفريق الاحتجاجات بالرغم من إلغاء حالة الطوارئ في شباط/فبراير 2011 ( ) . بيد أن ظروف الحالة لا تكفي لإثبات أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الجزائر سيترتب عليه انتهاك لل مادة 3 من الاتفاقية. ويتعين على صاحب الشكوى أن يثبت أنه سيتعرض شخصياً لمعاملة تتعارض مع أحكام ال مادة 1 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالخطر الشخصي لتعرض صاحب الشكوى للتعذيب في الجزائر، تدفع الدولة الطرف بأن مجلس الهجرة اتخذ قراره بعد أن أجرى مقابلتين مع صاحب الشكوى وأن مجلس الهجرة عقد جلسة سماع قبل إصدار قراره. وتلاحظ أيضاً أن التشريع الداخلي يتضمن نفس مبادئ الاتفاقية وبالتالي فإن سلطاتها للهجرة تُطبّق نفس معيار التقدير الذي تطبقه اللجنة لتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض لخطر وشيك وفعلي وشخصي للتعذيب في حال ترحيله إلى الجزائر. ولذلك تؤكد أنه يجب إيلاء القدر الواجب من الاعتبار لتقييم سلطات الهجرة في الدولة الطرف للوقائع.

4-7 وتدفع الدولة الطرف بأن الشكوى التي قدمها صاحبها إلى اللجنة تستند إلى نفس الأسس والأدلة التي نظرت فيها سلطات الدولة الطرف. بيد أن صاحب الشكوى أضاف إليها تفسيرات تتعلق بعدم اتساق رواياته. وتدفع الدولة الطرف بوجود عدة أسباب للتشكيك في صحة مزاعم صاحب الشكوى. وتلاحظ أن ادعاءاته بزعم انفصاله عن زوجته لدرء المضايقة عنها لم تُقدَّم سابقاً وتتعارض مع ما ادعاه من قبل من أنه كان على خلاف مع زوجته في شباط/ فبراير 2008، وهو خلاف سُوي بعد تقديم صاحب الشكوى طلباً للحصول على تأشيرة إلى السويد. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن حجة صاحب الشكوى أنه من غير المنطقي استبدال جواز سفر يتضمن تصريح إقامة مصري صالحاً يتعارض مع ما ذكره من قبل بأن تصريح الإقامة لم يعد صالحاً حيث إنه أقام خارج مصر لفترة تجاوزت ستة أشهر. ويقوض ذلك مصداقية صاحب الشكوى بشأن ادعائه مصادرة الشرطة جواز سفره. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن الأختام التي يتضمنها جواز سفر صاحب الشكوى تُبين أنه تمكن من مغادرة الجزائر والعودة إليها مجدداً دون مشاكل تُذْكر. وتشير إلى أن صاحب الشكوى لم يوضح كيفية مغادرته الجزائر والعودة إليها قبل دفع الرشوة المزعومة لمغادرة البلد في 27 آذار/مارس 2008. وفضلاً عن ذلك، أقر صاحب الشكوى بعدم توجيه تهمة إليه بارتكاب أي جريمة. وفي صورة مصادرة جواز سفره لمنعه من مغادرة البلد، يبدو من غير المرجح أن يفعل ذلك دون أن يسترعي انتباه دوائر الأمن أو الشرطة. وثمة عدد آخر من العناصر غير المنطقية، مثل بقاء صاحب الشكوى في الجزائر بعد تعرضه للتعذيب المزعوم في عام 2005؛ وتوفر فرص عديدة لمغادرة البلد، سواءٌ أكان ذلك إلى مصر، مكان إقامة أمه حيث حصل على تصريح إقامة، أم إلى منطقة شينغين، بيد أنه لم يفعل ذلك. وترى الدولة الطرف بالتالي أن التوضيح الذي قدمه صاحب الشكوى بشأن انتظار تاريخ آذار/مارس 2008 لالتماس الحماية وعدم قيامه بذلك أثناء سفره السابق خارج الجزائر، عندما ادعى أنه عُذّب في عام 2005، لا يحظى بالمصداقية. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت ترجيح احتمال تعرضه للتعذيب في الماضي، ولا سبب اهتمام السلطة المفاجئ به قبل مغادرة الجزائر وأنه سيغامر بذلك عند مغادرة البلد أو عند عودته إليه.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى أنه حتى في حالة اعتبار أن صاحب الشكوى قد وجّه الرسائل المزعومة إلى رئيس الدولة ووزير الدفاع، وبالرغم من التقارير الدولية لحقوق الإنسان التي تثبت إنزال عقوبة بالسجن بسبب القذف تصل إلى ستة أشهر في عامي 2008 و2009، لم تؤد رسائل صاحب الشكوى في عام 2005 إلى المقاضاة وبالتالي فإنه من غير المحتمل أن تشكل رسالته المؤرخة 22 آذار/مارس 2008 أساساً مقبولاً للتعرض لهذا الخطر. ولا تتضمن الرسالة أي اعتراف بتلقيها ولا توجد أي معلومات تفيد بأنها أدت إلى مقاضاته.

4-9 وتُسلم الدولة الطرف بأن القانون يعاقب على جريمة مغادرة الجزائر بصورة غير شرعية وباستخدام وثائق مزورة أو على مغادرة البلد بطريقة أخرى غير المعابر الحدودية الرسمية. بيد أن الوقائع تثبت أن صاحب الشكوى غادر الجزائر من معبر عادي باستخدام جواز سفر حقيقي؛ وبالتالي لا يوجد سبب لافتراض أنه سيتعرض لأي عقوبة بموجب هذا القانون.

4-10 ووفقاً للمعلومات المتاحة عند تقديم الطلب، لا يُفترض أن يؤثر رفض طلب اللجوء في حد ذاته في عودته إلى الجزائر. وبالرغم من أن بعض المعلومات الواردة في تقارير تشير إلى وجود خطر بالنسبة إلى الأفراد الذين يعودون إلى الجزائر بعد رفض طلب اللجوء واشتباه السلطات الجزائرية فيهم بتورطهم في أعمال إرهابية، فإن ذلك يتعلق بأشخاص رُفض طلب لجوئهم على أسس تتعلق بالأمن الوطني ( ) . وهو ما لا ينطبق على حالة صاحب الشكوى. ولا توجد أي أدلة تشير إلى أن الأفراد الذين بقوا خارج الجزائر لأي فترة من الزمن أو الذين رُفض لهم طلب لجوء يتعرضون للتعذيب. وفضلاً عن ذلك، ليس ثمة ما يفيد بأن السلطات الجزائرية ستعلم بطلب صاحب الشكوى اللجوء ورفضه، ولم يواجه صاحب الشكوى أي مشاكل عندما عاد إلى الجزائر مراراً وتكراراً قادماً من أوروبا وغيرها من البلدان، رغم ادعائه بأنه وقّع على اعتراف بانتمائه إلى جماعة إسلامية.

4-11 وأخيراً تدفع الدولة الطرف بأن التعذيب المزعوم جرى منذ ما يربو على خمس سنوات خلت، إن وجد؛ وعندما غادر صاحب الشكوى الجزائر تمكن من العيش فيها لفترة تربو على السنتين بعد تعذيبه المزعوم وتمكن كذلك من مغادرة الجزائر والعودة إليها دون أية مشاكل. وتلاحظ أنه لا يوجد ما يفيد بأن صاحب الشكوى لا يزال يحظى باهتمام السلطات في الجزائر. وتبعاً لذلك، تدفع الدولة الطرف بأن الأدلة والظروف التي تذرّع بها صاحب الشكوى لا تُبين أن خطر التعرض للتعذيب المزعوم يفي بمتطلبات أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. وتدفع بأن زعم انتهاك ال مادة 3 يفتقر بوضوح إلى سند صحيح.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 3 أيار/مايو 2011، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، وأشار إلى أن الدولة الطرف لم تتناول مسألة الرسالة التي وجّهتها السكرتيرة الأولى في سفارة السويد في الجزائر العاصمة، التي ينبغي أن تمنحه حق إعادة النظر في قضيته في المحاكم المحلية، وبخاصة إزاء عدم احترام مبدأي الاستقلال والحياد. ويشير إلى أنه كان لتدخل السكرتيرة الأولى تبعات بسبب إلحاحه على استرجاع وثائقه الأصلية بعد رفض طلبه تأشيرة إلى السويد لأول مرة في 18 حزيران/يونيه 2007. ويشير إلى أن تعليقات السكرتيرة الأولى بشأن طبعه، والأسلوب المهين الذي حررتها به وكذلك الأحكام المسبقة الواردة فيها أثّرت في القرار الذي اتخذه مجلس الهجرة. ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى أن الدولة الطرف لم توضح السبب الذي حال دون اتخاذ القرار من جانب مسؤول مجلس الهجرة الذي استجوبه.

5-2 ويكرر صاحب الشكوى أن الأوضاع في الجزائر غير مستقرة، ولا سيما بسبب الأحداث التي تلت الثورات العربية. ويُكرر أنه أُجبر على توقيع اعتراف بانتمائه إلى جماعة إسلامية، وأنه عرض في الرسائل التي وجهها إلى رئيس الدولة تورط الجيش في مذابح ذهب ضحيتها مدنيون، وكذلك اغتيال إدارة الاستخبارات والأمن الرئيس بوضياف وتورطها في الهجمات على قطار المسافرين في باريس.

5-3 وأشار صاحب الشكوى أيضاً إلى أن الصور التي قدمها تشكل دليلاً على إساءة معاملته وإلى أنه لم يتمكن من الحصول على شهادة طبية بسبب التهديدات التي تلقاها، وبخاصة أن الشهادة الطبية كان يفترض أن تصدر عن طبيب شرعي يعمل في مستشفى عام. ولو فعل ذلك، لعلمت الشرطة، التي تحتفظ بمركز لها في كل مستشفى عام، بزيارته.

5-4 وفيما يتعلق بمصادرة جواز سفره، يشير صاحب الشكوى إلى أن آخر ختم في جوازه القديم كان يحمل تاريخ تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قبل شهر من مصادرته، وأنه لو جدده لتم ذلك أثناء فترة الشهر المعتادة. بيد أنه تلقى جواز سفره الجديد في 5 حزيران/يونيه 2006، بعد ستة أشهر من مصادرته. ويشير أيضاً إلى أنه انتظر فترة طويلة قبل مغادرة البلد في 24 آب/أغسطس 2007 لأنه كان يخشى اكتشاف السلطات جوازه الجديد وتوقيفه.

5-5 وفيما يتعلق بحرية التنقل، يشير صاحب الشكوى إلى أن إدارة الاستخبارات والأمن لم توجه إليه أي تهم وكانت تعتقد أنه لن يتمكن بعد مصادرة جوازه من مغادرة الجزائر. وحيث إن السلطات لم تكن على أي علم بجوازه الجديد، وإنه غير مطلوب وسافر خلسة، تمكن من القيام بذلك بحرية دون إثارة الشبهات. ويؤكد مجدداً أنه لم يكن يشعر بالخطر أثناء زيارته الأولى إلى منطقة شينغين، وأنه لم يتلق استدعاء من الشرطة قبل 20 آذار/ مارس 2008.

6- وفي 10 أيار/مايو 2011، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة ببدء إجراء طرده إلى الجزائر. وفي 20 تموز/يوليه 2011، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأنه غادر السويد طوعاً متجهاً إلى مصر، خوفاً من ترحيله إلى الجزائر.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم  لا  بموجب ال مادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً للفقرة 5(أ) من ال مادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تبُحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

7-2 وتشير اللجنة إلى أنها لا تنظر، وفقاً للفقرة 5(ب) من ال مادة 22 من الاتفاقية، في أي بلاغ مقدم من أحد الأفراد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت، في هذه القضية، بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه لا أساس له على الإطلاق. وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى غادر طوعاً الدولة في 13 تموز/يوليه 2011 متجهاً إلى مصر وتخلص بالتالي إلى أنه برحيله إلى مصر لم يعد للبلاغ قيد نظر اللجنة أي غرض وبذلك أصبح لا يتماشى مع أحكام الاتفاقية وفقاً للفقرة 2 من المادة 22، حيث لم يعد معرضاً لخطر الترحيل من جانب الدولة الطرف إلى الجزائر.

8- وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) أن يبلّغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.

البلاغ رقم 437/2010 : ب. م. س. ضد السويد

المقدم من : ب. م. س. (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 10 آب/أغسطس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب ال مادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 437/2010، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من ب. م. س. بالأص الة عن نفسه، بموجب ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو ب. م. س.، وهو مواطن جزائري مولود في 3 أيلول/ سبتمبر 1978. ويدعي أنه سيكون ضحية انتهاك الدولة الطرف لل مادة 3 من الاتفاقية في حال ترحيله من السويد إلى الجزائر. ولا يمثل صاحب الشكوى محامٍ.

1-2 بموجب ال مادة 114 (ال مادة 108 سابقاً) من النظام الأساسي للجنة (CAT/C/3/Rev.5) طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف بالنيابة عن اللجنة، من الدولة الطرف، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أن تمتنع عن ترحيل صاحب الشكوى إلى الجزائر ريثما تنظر اللجنة في بلاغه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 بين عامي 2004 و2005، اتصل بصاحب الشكوى أعضاء من مجموعة إرهابية هددوه بالقتل وطلبوا منه مساعدتهم لجمع معلومات عن الطرق التي يسلكها صاحب عمله في نقل الأموال. وصاحب الشكوى كان على علم بأن المجموعة الإرهابية كانت تخطط للقيام بهجوم. ومع ذلك، رفض مساعدتها واتصل بالشرطة يطلب منها حمايته. ورفضت الشرطة مساعدته وقالت إنه سيُتهم بأنه قدم معلومات إلى الإرهابيين إذا حدث أي شيء في نقل الأموال. وبعد مرور شهر تقريباً، تعرضت سيارة كانت تنقل أموالاً إلى مدينة بودفو للهجوم وقُتل إرهابيان وضابط شرطة. وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى لم يكن بالقرب من مكان السطو المسلح، ادعى الإرهابيون أن صاحب الشكوى كان قد باع خطتهم إلى الشرطة وبدؤوا بالتفتيش عنه.

2-2 واتصل صاحب الشكوى بالشرطة لإخبارها بحالته، غير أن ضابط الشرطة الذي كان صاحب الشكوى يخبره بقصته، انهال عليه ضرباً متهماً إياه بالإرهاب. وقد تعرض صاحب الشكوى للاحتجاز ليلة قبل أن يتمكن من الفرار.

2-3 وبعد هذا الحادث، كان صاحب الشكوى مطلوباً من الجهتين: السلطات والإرهابيون. وتلقى صاحب الشكوى ثمانية أوامر بالحضور أمام الشرطة وكان أربعة منها يتعلق به وتعلقت الأوامر الأخرى بوالده وأخيه. وفي 7 نيسان/أبريل 2005، و28 نيسان/أبريل 2005 و15 أيار/مايو 2005 و26 حزيران/يونيه 2005، ذهب والد صاحب الشكوى إلى مخفر الشرطة للإبلاغ عن أن خمسة وستة وثلاثة من أعضاء مجموعة إرهابية على التوالي جاؤوا إلى منزله ليلاً بحثاً عن صاحب الشكوى. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2008، صدر حكم غيابي بحق صاحب الشكوى لانتمائه لمجموعة إرهابية ولمشاركته في سطو مسلح أدى إلى وفاة مسؤول عن إنفاذ القانون. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع الأعمال الشاقة.

2-4 في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، وصل صاحب الشكوى إلى السويد، وفي نفس اليوم طلب اللجوء. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2007، رفض مجلس الهجرة طلبه اللجوء وإن اعترف بأن العنف الإرهابي في الجزائر لا يزال مستمراً رغم التراجع المسجّل ولا سيما في شرق الجزائر. ويصدق ذلك أيضاً على وحشية المكلفين بإنفاذ القانون. ولاحظ المجلس أن سرد صاحب الشكوى للوقائع لم يكن متسقاً، وأن ضابط شرطة واحداً لا يمكن أن يمثّل دولة بأكملها وأن صاحب الشكوى لم يقدم شكواه إلى مسؤولين آخرين عن إنفاذ القانون. ولاحظ مجلس الهجرة أيضاً أن أوامر الإحضار التي قدمها صاحب الشكوى لم تتضمن أي إشارة إلى اشتباهه في ارتكاب جريمة بل إنها مجرد دعوات للحضور إلى مخفر الشرطة. وفي 25 حزيران/يونيه 2008، رفضت محكمة الهجرة استئنافه، حيث رأت أن مصداقية الحكم الصادر بحقه مشكوك فيها. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008، رفضت محكمة الاستئناف في استوكهلم السماح له بالاستئناف. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أُعلم أنه يجب أن يغادر السويد. وفي 24 شباط/فبراير 2010، احتُجز صاحب الشكوى في مركز احتجاز المهاجرين. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010، رفض صاحب الشكوى الصعود إلى الطائرة دون وثائق سفر وحاولت السلطات إرغامه على الصعود إلى الطائرة دون أن تفلح في ذلك.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى الجزائر سينتهك أحكام ال مادة 3 من الاتفاقية. ويدعي أنه سيتعرض لخطر فعلي وشخصي للسجن وأنه خلال وجوده في السجن سيتعرض بالتأكيد للتعذيب لأنه محكوم عليه بجريمة قتل ضابط شرطة. وفضلاً عن ذلك، يدعي صاحب الشكوى أنه معرض لخطر القتل خارج نطاق القضاء من جانب الإرهابيين الذين يبحثون عنه. والإرهابيون العازمون على الانتقام منه لأنهم يعتقدون أنه كشف خطتهم للسطو المسلح التي أدت إلى وفاة زميلين من زملائهم، سيتمكنون من العثور عليه في السجن أو ربما يكونون معه في نفس السجن. ويدعي أيضاً أن انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر تتم بصورة منهجية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 18 أيار/مايو 2011، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنه تم إرجاء تنفيذ أمر ترحيل صاحب الشكوى في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

4-2 وفي 31 آب/أغسطس 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ. وشككت الدولة الطرف في ترجمة صاحب الشكوى لقرارات المحكمة السويدية، مشيرة إلى أن نوعيتها رديئة وإلى أنها لا تقدم صورة دقيقة عن نظر مجلس الهجرة ومحاكم الهجرة في القضية. ولاحظت أن قرار ترحيل صاحب الشكوى دخل حيز النفاذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

4-3 وفيما يتعلق بالمقبولية، تلاحظ الدولة الطرف أنها ليست على علم بأن هذه المسألة قد بُحثت أو يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتسلم الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة بالمعنى الدقيق للعبارة. مع ذلك، وبما أنه وفقاً للفقرة 1 من ال مادة 22 من الفصل 12 من قانون الأجانب لعام 2005، سقط قرار ترحيل صاحب الشكوى في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، فستكون هناك بالتالي أمام صاحب الشكوى فرصة لتقديم طلب جديد للجوء وللحصول على ترخيص إقامة، مما يعني نظر مجلس الهجرة بالكامل في الأسس التي يستند إليها الطلب وإمكانية الطعن في الرفض. ولذلك، وبعد 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وفي ضوء سبيل الانتصاف البديل الذي لا يزال متاحاً، يمكن القول أنه لم يتم استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية كلها. وفضلاً عن ذلك، تدعي الدولة الطرف أ نه وفقاً لأحكام الفقرة 2 من ال مادة 22 من الاتفاقية، فإن ادعاء صاحب الشكوى أنه سيتعرض لخطر المعاملة بطريقة تبلغ حد انتهاك الاتفاقية لا تدعمه أدلة كافية. لذلك، ترى الدولة الطرف أن من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس سليم.

4-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف أنه على الرغم من الشواغل المشروعة التي يمكن الإعراب عنها فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الجزائر ( ) فإن ظروف الحالة لا تكفي لإثبات أن ترحيل صاحب الشكوى سيترتب عليه انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. فيتعين على صاحب الشكوى أن يثبت أنه سيتعرض شخصياً لمعاملة تخالف أحكام المادة 1 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالخطر الشخصي لتعرض صاحب الشكوى للتعذيب في الجزائر، تزعم الدولة الطرف: (أ) أن مجلس الهجرة اتخذ قراره بعد أن أجرى لقاءين مع صاحب الشكوى؛ و(ب) أن مجلس الهجرة عقد جلسة سماع قبل إصدار قراره. وتلاحظ أيضاً أن التشريع الداخلي يتضمن نفس مبادئ الاتفاقية وبالتالي فإن سلطاتها للهجرة تُطبق نفس معيار التقدير الذي تطبقه اللجنة لتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض لخطر وشيك وفعلي وشخصي للتعذيب في حال ترحيله إلى الجزائر. ولذلك تؤكد أنه يجب إيلاء القدر الواجب من الاعتبار لتقييم أسس المقبولية الذي أجرته سلطات الهجرة التابعة للدولة الطرف.

4-5 ودعماً لادعاء صاحب الشكوى أن السلطات الجزائرية تعتبره إرهابياً وأنه قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، فإن صاحب الشكوى قدم أوامر بالإحضار وحكماً صادراً بحقه في 12 كانون الثاني/يناير 2008؛ وقدم صاحب الشكوى، دعماً لادعائه بتعرضه لخطر القتل من جانب الإرهابيين، إفادات كان والده قد قدمها إلى الشرطة بعد أن قام الإرهابيون بالتفتيش عنه في منزل والده. وشكّك كل من مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة في مصداقية الوثائق الداعمة. ولاحظا أن أوامر الإحضار والإفادات المقدمة إلى الشرطة هي نُسخ عن وثائق عادية وأن عناصر الصور الملوّنة في جميع أختام النسخة الموثقة للحكم مختلفة، وخلصا إلى أن هذه الوثائق إما هي غير أصلية أو أنها بدون وزن إثباتي. وفضلاً عن ذلك، طلبت الدولة الطرف من سفارتها في الجزائر إجراء تقييم للنسخة الموثقة للحكم، وكلفت السفارة محامياً من ذوي الخبرة لتقييم مصداقية تلك النسخة. وأوضح التقييم أن الحكم مزور لأنه يفتقد لعبارات عديدة وللغة المستخدمة في القضايا الجنائية، ولأن اسم المتهم لا يظهر على قائمة الحضور في المحكمة ولأنه لا يتضمن أية إشارة إلى طلب الادعاء العام، ولأن مادة القانون الجنائي غير كاملة ولأنه لا يشير إلى تعبير "غيابياً"، ولأن الأشغال الشاقة لم يرد ذكرها في جملة محددة. ولذلك تصر الدولة الطرف على أنه لم يصدر مطلقاً أي حكم بحق صاحب الشكوى.

4-6 وفيما يتعلق بمصداقية صاحب الشكوى وصحة ادعاءاته، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ادعى أمام مجلس الهجرة أولاً أن جواز سفره ورخصة السياقة موجودان في الجزائر. مع ذلك، وخلال الإجراءات، تبين أن صاحب الشكوى يملك تأشيرة دخول إلى فرنسا نافذة المفعول. ومن الجدير ملاحظة أن صاحب الشكوى لم يقدم مطلقاً جواز سفره إلى مجلس الهجرة. كما أنه لم يقدم جواز السفر الذي يدعي أنه اشتراه للسفر إلى السويد، مدعياً أنه كان يخشى استخدام جواز سفره الذي يحمل تأشيرة الدخول إلى فرنسا. ولتوضيح هذا الإغفال، يدعي صاحب الشكوى أن الشرطة طلبت من أخيه تقديم جواز سفره. وخلص مجلس الهجرة إلى أن صاحب الشكوى لم يبين سبب مغادرته الجزائر وبالتالي لا يمكن استبعاد احتمال سفره بتأشيرة صالحة للدخول. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى ذكر أن الشرطة لم تأخذ جواز سفره عندما قامت بتفتيش منزله لأول مرة وهو أمر غريب نظراً للجريمة التي أدين بها. وتشير أيضاً إلى أن المعلومات التي قدمها لبيان أنه أصبح شخصاً مشتبهاً به عندما أراد تقديم معلومة سرية إلى الشرطة عن نشاط إرهابي هي معلومات لا يمكن تصديقها، وأن المعلومات التي قدمها لتفسير الطريقة التي استخدمها الإرهابيون للاتصال به لا تقوم على أية وقائع.

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى ادعى أنه قدم طلباً للجوء في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005. ومع ذلك، تبين الوقائع أنه انتظر لمدة شهر ونصف بعد وصوله قبل أن يقدم مثل هذا الطلب، وهو ما يثير الشكوك فيما يتعلق بالحاجة للحماية. وتلاحظ أيضاً أن صاحب الشكوى ادعى أمام السلطات المحلية أنه أُطلق سراحه بعد ليلة من الاحتجاز، في حين أنه ادعى أمام اللجنة أنه تمكن من الفرار. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى لم يتمكن من تسمية المجموعة الإرهابية التي يدعي أنها قامت بتهديده.

4-8 وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يتمكن من تقديم ما يثبت اشتباهه في التورط مع إرهابيين، وبالتالي لا يوجد سبب للاعتقاد بأنه سيودع في السجن عند عودته إلى الجزائر. لذلك، وحتى إذا خلصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى يخضع لتهديد فعلي بالتعذيب من جانب إرهابيين، وهو أمر ترفضه الدولة الطرف، لا يوجد ما يمنعه من العودة إلى السلطات الجزائرية لالتماس الحماية، لا سيما عندما تبيّن أنه غير مشتبه به في التورط مع إرهابيين ولا أنه محكوم عليه لتورطه معهم. وتلاحظ أيضاً أن الشكوى غير مدعومة بأدلة لإثبات تورطه مع الشرطة بعد أن اتصل به الإرهابيون حسبما يزعم. وأياً كان الحال، فإن الأمر لا يعدو أن يكون سوء تصرف من ضابط شرطة بمفرده. وفضلاً عن ذلك، تذكّر الدولة الطرف بأحكام ال مادة 1 من الاتفاقية، وترى أن ادعاء صاحب الشكوى تعرضه لخطر القتل من جانب إرهابيين يخرج عن نطاق ال مادة 3. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى غادر الجزائر قبل ست سنوات وأن تاريخ آخر بيان من الشرطة هو حزيران/ يونيه 2005. ونظراً لطول الوقت الذي مر فإن هناك القليل الذي يحمل على التصديق بأن الإرهابيين لا يزالون مهتمين بصاحب الشكوى في حال عودته إلى الجزائر. وختاماً، تدعي الدولة الطرف أن الأدلة والظروف التي تذرع بها صاحب الشكوى ليست كافية لبيان أن خطر التعرض للتعذيب المزعوم يفي بمتطلبات أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وقال إنها المرة الأولى التي يتمكن فيها من توضيح قضيته على أحسن وجه. فخلال الإجراءات الداخلية، إما أن المترجم الشفوي لم يكن متمرساً أو أنه تم تغ ي يره خلال الجلسة أو أن الترجمة الشفوية تمت من خلال تداول عبر الهاتف كان الاستقبال فيه أحياناً رديئاً. وفضلاً عن ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن المعلومات التي قدمها عانت من صعوبات الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية ومن ثم إلى اللغة الإنكليزية خلال اجتماع عقد على بعد 500 كيلو متر من مكان إقامته.

5-2 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في الجزائر، يأخذ صاحب الشكوى علماً بالتقارير التي أشارت إليها الدولة الطرف ويصر على أن الحالة الراهنة هي أسوأ من ذلك، ولا سيما في أماكن الاحتجاز التي تتزايد فيها حالات التعذيب وسوء المعاملة.

5-3 ويكرر ادعاءه أنه يخشى التعرض للتعذيب والقتل إما من جانب السلطات الجزائرية أو من جانب الإرهابيين داخل السجن. فالدافع وراء قيام السلطات الجزائرية بذلك هو أنه حكم عليه لأنه كان عضواً في منظمة إرهابية ولأنه كان مسؤولاً عن قتل ضابط شرطة؛ والدافع وراء قيام المجموعة الإرهابية بذلك هو لأنها تعتبره خائناً ومسؤولاً عن قتل إرهابييَنْ.

5-4 ويصر صاحب الشكوى على أن أوامر الإحضار، وكذلك البيانات التي قدمها والده إلى الشرطة، صحيحة. وفيما يتعلق بالحكم الصادر بحقه، يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت مبدأ السرية عندما طلبت من السفارة السويدية في الجزائر التحقيق في حكم من خلال محامٍ جزائري. وذكر أن المواطنين الجزائريين العاملين في السفارة يخضعون للرقابة من جانب أجهزة الأمن وأن بعضهم يعملون لصالحها. ولذلك، فإن اسم صاحب الشكوى مدرج في قائمة الأجهزة الأمنية. ويدعي أن الدولة الطرف لا تملك أي حق في إرسال وثيقة من وثائق ملف قضية تتعلق بملتمس لجوء إلى بلده الأصلي وأنه لا يفهم لماذا لم يتم إجراء تحقيقات إضافية في ذلك في عام 2008 عندما قدم هذه الوثيقة بل تم في 25 تموز/يوليه 2010. ويشكك صاحب الشكوى في صحة الوثيقة ويدعي أن 25 تموز/يوليه 2010 هو تاريخ خطأ وأن الوثيقة ليست وثيقة رسمية لأنها تفتقر لختم المحامي أو السفارة ولأنه لا يجوز لأي محامٍ أن يطلع على حكم سري إلا بعد أن يحصل على توكيل عام منه.

5-5 وفيما يتعلق بالتأخير بتقديم طلب اللجوء، يدعي صاحب الشكوى أنه كان يشعر بالأمان عندما وصل إلى السويد وأنه لم يكن لديه المعلومات اللازمة بشأن إجراءات اللجوء. وختاماً، يشير صاحب الشكوى إلى أن الأدلة والظروف التي تذرعت بها الدولة الطرف غير كافية لبيان أن البلاغ غير مقبول أو أنه يفتقر إلى أساس موضوعي. ويكرر أنه يواجه خطراً حقيقياً للتعذيب والمعاملة المهينة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم  لا  بموجب ال مادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً للفقرة 5(أ) من ال مادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تبُحث ولا يجرى بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من ال مادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت من أن صاحبه قد استنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ ولا تنطبق هذه القاعدة إذا ثبت أن تطبيق سبل الانتصاف المحلية قد استغرق أو سيستغرق وقتاً طويلاً على نحو غير معقول، أو أن من غير المحتمل أن يحقق هذا التطبيق إنصافاً فعالاً. وتشير اللجنة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي مفادها أن القرار الصادر بترحيل صاحب الشكوى سقط بقوة القانون في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وأصبح بالتالي غير قابل للتنفيذ، وبأنه لم يعد صاحب البلاغ مهدد اً بالترحيل إلى الجزائر. وفضلاً عن ذلك، فإن أمامه الآن فرصة لتقديم طلب جديد للجوء، وأن مجلس الهجرة سينظر في هذا الطلب بأكمله من جديد، وأنه يجوز الطعن في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة ومن ثم أمام محكمة الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة، عند اللزوم. وترى اللجنة أنه ليس هناك ما يدل على أن هذا الإجراء الجديد لن يكون فعالاً، في حال سحب الشكوى، إذا بررت الوقائع والظروف ذلك ( ) .

6-3 وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى عدم مقبولية الشكوى بموجب الفقرة 5(ب) من ال مادة 22 من الاتفاقية بسبب عدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية بمعنى أنه لا يزال هناك سبيل انتصاف بديل محلياً.

7- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 5(ب) من ال مادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) أنه يجوز إعادة النظر في هذا البلاغ بموجب الفقرة 2 من ال مادة 116 من نظامها الداخلي عندما تتلق ى طلباً من صاحب الشكوى أو بالنيابة عنه يتضمَّن معلومات تفيد بأن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة؛

(ج) أن يُبلَّغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار .

البلاغ رقم 479/2011 : ي. ي. ضد الاتحاد الروسي

المقدم من : ي. ي. (تمثله والدته ل. ي.)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم الشكوى : 26 آب/أغسطس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب ال مادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 24 أيار/مايو 2013،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 479/2011، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بالنيابة عن ي. ي.، بموجب ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من ال مادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو ي. ي.، وهو مواطن من الاتحاد الروسي مولود في عام 1966. ويدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه بموجب الفقرة 1 من ال مادة 1، والفقرة 3 من ال مادة 2، والفقرة 1 من ال مادة 4 وال مادة 15 من الاتفاقية. وتمثل صاحب الشكوى والدته ل. ي..

1-2 في مذكرة شفوية مؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2011، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد نظرت من قبل في المسألة نفسها. وفي 16 أيار/مايو 2012، قررت اللجنة، وهي تتصرف عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الموافقة على طلب الدولة الطرف بأن يُنظر في مسألة مقبولية البلاغ أولاً، بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في 16 نيسان/أبريل 2012، تلقى صاحب الشكوى الذي كان آنذاك سائق حافلة تؤمن نقل المسافرين على الخط تشيكوف - موسكو - تشيكوف، مكالمة هاتفية من ضابط شرطة يعلمه بأن الشرطة تعتزم استجوابه. وفي وقت لاحق من نفس اليوم قام ضابطان من مخفر شرطة مقاطعة تشيكوف باعتقال صاحب الشكوى بالقرب من منزله دون أن يقدما معلومات أخرى.

2-2 واقتيد صاحب الشكوى إلى مخفر شرطة مقاطعة تشيكوف وهناك بدأ ضباط الشرطة بتهديده وضربه على الرأس. وطلبوا منه الاعتراف بقتل سيدة تُدعى أ. ب.، كانت قد اختفت في 15 نيسان/أبريل 2002، في طريقها من موسكو إلى تشيكوف على متن حافلة.

2-3 ويدعي صاحب الشكوى أنه لم يُعلم بحقه في الاستعانة بمحامٍ، ولم توجه إليه بشكل رسمي أي تهم بارتكا ب جريمة، ولم يُسجَّل اعتقاله بسجلات مخفر الشرطة.

2-4 وفي 18 نيسان/أبريل 2002، أُجري فحص طبي شرعي لصاحب الشكوى، لم يكشف أية إصابات على جسده.

2-5 وفي ليلة 19/20 نيسان/أبريل 2002 اقتاد أربعة من ضباط الشرطة صاحب الشكوى إلى منطقة غابات نائية. ويدعي صاحب الشكوى أنه تم تكبيل يديه وتغطية رأسه بقناع وقيل له إن هذه هي "فرصته الأخيرة" للاعتراف بالذنب، وأنه إذا رفض فسيُقتل. وانهال ضباط الشرطة عليه بالضرب، ودفعوه على ركبتيه بالقرب من مشعلة، فأُصيب بحروق في مستوى إحدى الركبتين نتيجة لذلك. وتعرض أيضاً للضرب على مستوى الكليتين والكبد والظهر والأضلاع وهُدد من جديد بالقتل. وهدده ضباط الشرطة أيضاً بقتل زوجته وابنته. وبعد ذلك، أُعيد إلى جناح الحبس المؤقت في مخفر شرطة مقاطعة تشيكوف.

2-6 وفي 20 نيسان/أبريل 2002، تلقى صاحب الشكوى زيارة من محاميته التي أعلمها بمخاوفه لتعرضه بصورة مستمرة للتهديد. وأبلغها بما جرى ليلة 19/20 نيسان/أبريل 2002. وفي نفس اليوم، قدمت المحامية إلى مكتب المدعي العام في منطقة موسكو شكوى تتعلق بتعرض صاحب الشكوى لسوء المعاملة والتهديد.

2-7 وفي الليلة الفاصلة بين يومي 21 و22 نيسان/أبريل 2002، دخل ثلاثة رجال مجهولي الهوية زنزانة صاحب الشكوى. وأوضح أحدهم أنه رئيس الشرطة الجنائية في مدينة تشيكوف. ثم، غادروا الزنزانة بعد أن وجهوا تهديداتهم لصاحب الشكوى وأسرته. وفي الليلة التالية، جاء عدة ضباط آخرين إلى زنزانته وهم مصحوبون بأقارب السيدة المفقودة أ. ب. وهددوه من جديد بالقتل في حال عدم اعترافه بالذنب.

2-8 وفي 22 نيسان/أبريل 2002، أمر كبير المفتشين في مكتب المدعي العام بمنطقة موسكو التابع لمدينة تشيكوف بأن يجري خبير في الطب الشرعي فحصاً لصاحب الشكوى، وهو ما تم يوم 7 أيار/مايو 2002. وخلال الفحص أعلم صاحب الشكوى خبير الطب الشرعي بأنه يعاني من ألم حاد في صدره وأنه يشعر بالدوار. ويدعي أن الخبير أعلمه شفوياً بأنه يعاني من كسور في أضلاعه. ومع ذلك، لم يشر تقرير فحص الطب الشرعي إلا إلى جرح صغير في الركبة اليسرى بدأ يلتئم. ووفقاً للتقرير يُعزى هذا الجرح إلى التعرض لدرجة حرارة عالية أو منخفضة، أو إلى أداة مقوّسة أو مواد كيميائية. ونتيجة ذلك، رفض كبير المفتشين في مكتب المدعي العام بمنطقة موسكو التابع لمدينة تشيكوف، في 28 حزيران/يونيه 2002، فتح تحقيق جنائي فيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بالتعرض لسوء المعاملة.

2-9 ويدعي صاحب الشكوى أنه اعترف في نهاية المطاف وتحت التعذيب والتهديد وسوء المعاملة، بالجريمة التي اتُهم بارتكابها. وفي تاريخ غير محدد في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، نُقل إلى سجن مدينة سيربوكوف، حيث استمر التعذيب وسوء المعاملة حسب مزاعم صاحب الشكوى.

2-10 وفي 11 آذار/مارس 2003، أدانت محكمة موسكو الإقليمية صاحب الشكوى بارتكاب جرائم منها الاغتصاب بموجب الفقرة 3 من ال مادة 131، والقتل بالاشتراك مع مجموعة من الأشخاص بموجب الفقرة 2 من ال مادة 105 من القانون الجنائي وحكمت عليه بالسجن لمدة 21 عاماً. وعند استئنافه للحكم، أكدت المحكمة العليا، في 13 أيار/مايو 2003 الحكم الصادر في 11 آذار/مارس 2003. ويدعي صاحب الشكوى أن محاميته طلبت من محكمة إقليم موسكو، أثناء المحاكمة، أن تأخذ في الحسبان ما تعرض له من تعذيب وإصابات، وفقاً لما أقره خبير الطب الشرعي في 7 أيار/مايو 2002، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

2-11 وفي حزيران/يونيه 2003 وأيار/مايو 2004 رفعت محامية صاحب الشكوى دعوى إلى المحكمة العليا بموجب إجراءات المراجعة القضائية، مطالبةً بمراجعة الدعوى الجنائية وذلك لأسباب منها تعرض صاحب الشكوى للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ما قبل المحاكمة واعترافه بالذنب نتيجة لذلك. ورفضت المحكمة الطلب.

2-12 وفي آذار/مارس 2004، رفعت والدة صاحب الشكوى، وبالنيابة عن ابنها، دعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بتعرض ابنها لسوء المعاملة وانتزاع اعترافاته بالإكراه. وفي آذار/مارس 2006، رأت المحكمة أن الشكوى غير مقبولة بموجب المادتين 34 و35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2-13 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، رفع صاحب الشكوى دعوى إلى المدعي العام للاتحاد الروسي، يدعي فيها تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة وما ترتب على ذلك من إدانة غير قانونية. ورُفضت الدعوى في 15 شباط/فبراير 2007. وفي الفترة بين 15 شباط/فبراير 2007 و3 آب/أغسطس 2009، رفع صاحب الشكوى دعاوى مماثلة إلى عدد من السلطات الوطنية، لكن دون جدوى.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء المراحل الأولى من احتجازه، وكذا أثناء احتجازه ما قبل المحاكمة، وأن الفشل المتكرر في التحقيق في شكواه يمثل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقه بموجب الفقرة 1 من ال مادة 1، والفقرة 3 من ال مادة 2؛ وال مادة 3؛ والفقرة 1 من ال مادة 4 من الاتفاقية.

3-2 ويدعي أيضاً أن تعرضه لسوء المعاملة في مخفر الشرطة وفي السجن يُعتبر بمثابة تعذيب بغرض الحصول على اعتراف، وهو ما يشكل انتهاكاً لأحكام ال مادة 15 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وذكرت بوقائع القضية: في 11 آذار/مارس 2003، أُدين صاحب الشكوى باغتصاب وقتل السيدة أ. ب.، بطريقة وحشية، وباستخدام العنف بهدف إخفاء جريمة أخرى، وذلك بالاشتراك مع أعضاء عصابة منظمة. وحُكم عليه بالسجن لمدة 21 عاماً.

4-2 وخلال التحقيق السابق للمحاكمة، قدمت محامية صاحب الشكوى طلباً إلى مكتب المدعي العام تدعي فيه تعرض صاحب الشكوى لسوء المعاملة. وقد فُتح تحقيق في هذا الشأن لم يؤكد الوقائع المتعلقة بسوء المعاملة. وبالتالي، رفض مكتب المدعي العام، في 29 حزيران/ يونيه 2002، الشروع في إجراءات جنائية في هذا الصدد. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذا القرار ظل دون استئناف.

4-3 وعلى الرغم من ذلك، ففي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ألغى النائب الأول للمدعي العام بمنطقة موسكو القرار الصادر في 29 حزيران/يونيه 2002 وأُحيل ملف القضية إلى إدارة التحقيقات في منطقة موسكو التابعة للجنة التحقيق في الاتحاد الروسي، لإجراء مزيد من الأبحاث.

4-4 وفي ضوء ما تقدم، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وأنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من ال مادة 22 من الاتفاقية.

4-5 وفضلاً عن ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أنه وفقاً للمعلومات الواردة في ملف القضية، رفعت والدة صاحب الشكوى في آذار/مارس 2004 دعوى مماثلة، بالنيابة عن ابنها، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أعلنت في وقت تال أن الدعوى غير مقبولة بموجب المادتين 34 و35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي أيضاً إعلان عدم مقبولية البلاغ الحالي عملاً بأحكام الفقرة 5(أ) من ال مادة 22 من الاتفاقية، لأن اللجنة لا تنظر في أي بلاغ جرى أو يجري بحثه من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 5 نيسان/أبريل 2012، أكد صاحب الشكوى من جديد أنه أُدين بالاستناد إلى اعترافات انتُزعت منه بالإكراه. وكانت محاميته قد طلبت من المحكمة الإقليمية بمنطقة موسكو أن تراعي ما أكده فحص الطب الشرعي الذي أُجري في 7 أيار/مايو 2002، من أن صاحب الشكوى قد أُصيب بجروح على الرغم من أن فحص الطب الشرعي الذي أُجري في 18 نيسان/ أبريل 2002 لا يُقرّ بذلك، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب. ويشير أيضاً إلى أن فحص الطب الشرعي الذي أُجري له في 7 أيار/مايو 2002 تم بعد مضي 18 يوماً على تاريخ تعرضه لسوء المعاملة، وأن جراحه قد بدأت تلتئم آنذاك. وهو يرى أن السلطات أرجأت إجراء الفحص الطبي في عام 2002، في محاولة لعرقلة التحقيق في شكواه بتعرضه لسوء المعاملة.

5-2 ويناقش صاحب الشكوى بشكل مستفيض طريقة تفسير المحاكم للوقائع والأدلة في الدعوى الجنائية ويُعدّد العيوب المزعومة التي تخللت الإجراءات أثناء المحاكمة.

5-3 وأخيراً، يدعي صاحب الشكوى أن طلبه المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رُفض لعدم امتثال مهلة الستة شهور (ال مادة 35 من الاتفاقية الأوروبية).

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 22 أيار/مايو 2012، أضافت الدولة الطرف أن السيد باء كان قد أعلم الشرطة في 16 نيسان/أبريل 2002 باختفاء ابنته. وفي نفس اليوم، استُدعي صاحب الشكوى إلى مخفر الشرطة في مقاطعة تشيكوف. وأوضح في إفادته أن جميع الركاب كانوا قد نزلوا من الحافلة في آخر محطة وقوف عند انتهاء آخر رحلة في اليوم السابق، وأن حافلته تعطلت في موقف الحافلات وأنه بعد أن قام بإصلاح العطب، اقتادها إلى موقف الحافلات حيث وجد رجلاً كان بانتظاره ليستفسر عن مكان وجود ابنته.

6-2 وأوضحت الدولة الطرف أيضاً بشكل مفصل الإجراء المنصوص عليه في التشريع الوطني المعمول به وقت حدوث الوقائع فيما يتعلق بقرارات التوقيف والاحتجاز.

6-3 وتضيف الدولة الطرف أن اعتقال صاحب الشكوى في 17 نيسان/أبريل 2002 جاء نتيجة الاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. ووفقاً للمعلومات الواردة في ملف الدعوى الجنائية، تم إعلامه بحقه في عدم الشهادة ضد نفسه. وفي 18 نيسان/أبريل 2002، تم استجوابه، وخلال عملية الاستجواب، لم يشتك من تعرضه لأية معاملة سيئة. وفي نفس اليوم، أُجري عليه فحص طب شرعي ولم يبين أية إصابات. وفي 19 نيسان/أبريل 2002، وخلال تفتيش منزل صاحب الشكوى، لم ترد أية شكاوى بشأن تعرضه لسوء المعاملة لا من والدته ولا من صاحب الشكوى نفسه. وفي 20 نيسان/أبريل 2002، طلبت محامية صاحب الشكوى إجراء فحص طب شرعي آخر على صاحب الشكوى، وهو ما حصل في 22 نيسان/أبريل 2002. وفي نفس التاريخ، وخلال عملية استجواب أخرى، لم يعترف صاحب الشكوى بالذنب وقال أن رجلاً يُدعى السيد يا هو الذي قام باغتصاب وقتل السيدة أ. ب.. وخلال عملية الاستجواب هذه، لم يشتكِ، أيضاً من تعرضه لأي سوء معاملة.

6-4 وفي 24 نيسان/أبريل 2002، أدلى السيد يا بشهادة بيّن فيها بشكل دقيق كيف ارتكب صاحب الشكوى الجريمتين بحق السيدة أ. ب. وبناء على ذلك، وجهت إلى صاحب الشكوى في 26 نيسان/أبريل 2002 تهمتا القتل والاغتصاب (الفقرة 2(ك) من ال مادة 105 والفقرة 1 من ال مادة 131 من القانون الجنائي).

6-5 وخلال الاستجواب الذي أُجري في 26 نيسان/أبريل 2002، أكد صاحب الشكوى، مرة أخرى، أقواله التي أدلى بها في 22 نيسان/أبريل 2002، مدعياً أن السيد يا هو الذي ارتكب الجريمتين؛ ولم يشتكِ من تعرضه لسوء المعاملة.

6-6 ووفقاً لفحص خبير الطب الشرعي الذي أُجري في 7 أيار/مايو 2002، تبيَّن أن صاحب الشكوى أُصيب بجرح في ركبته اليسرى، ولكن تعذر إثبات مصدر الجرح الذي قد يكون ناجماً عن استخدام أداة مقوّسة أو حادّة، أو عن تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة أو منخفضة أو عن مواد كيميائية. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أنه لم يُسجَّل أي اعتراض على نتائج تقرير هذا الفحص لا من جانب صاحب الشكوى ولا من جانب محاميته.

6-7 وفي 8 أيار/مايو 2002، رفعت والدة صاحب الشكوى ومحاميته دعوى إلى مكتب المدعي العام بمنطقة موسكو بشأن تعرُّض صاحب الشكوى لسوء المعاملة.

6-8 وخلال عملية الاستجواب التي أُجريت في 20 أيار/مايو 2002، نسب السيد يا مرة أخرى الجريمة إلى صاحب الشكوى في حين أن هذا الأخير أكد من جديد في 21 و28 أيار/مايو 2002 أن السيد يا هو الذي ارتكب الجريمتين. ولم يشتكِ صاحب الشكوى من تعرضه لأي سوء معاملة في هاتين المناسبتين الأخيرتين.

6-9 وفي 28 حزيران/يونيه 2002، اصدر مكتب المدعي العام قراراً بعدم بدء إجراءات جنائية بخصوص ادعاءات صاحب الشكوى بتعرضه لسوء المعاملة، لعدم ثبوتها.

6-10 وفي 10 أيلول/سبتمبر 2002، تم استجواب صاحب الشكوى لكنه لم يشتكِ أثناء الاستجواب من تعرضه لسوء المعاملة. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2002، أكد السيد يا من جديد أقواله بأن صاحب الشكوى هو الذي ارتكب الجريمتين، في حين أن صاحب الشكوى ادعى في 17 أيلول/سبتمبر 2002 أنه لم يرتكب الجريمتين اللتين أُدين بارتكابهما، وأشار إلى أن السيد يا هو المجرم. وأكد من جديد نفس الأقوال في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002. ولم يشتكِ صاحب الشكوى من تعرضه لأي سوء معاملة لا في 17 أيلول/سبتمبر 2002 ولا في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

6-11 وخلال المحاكمة، طلبت محامية صاحب الشكوى من محكمة منطقة موسكو أن تأخذ في الحسبان النتائج التي أقرّها فحصا الطب الشرعي المؤرخان في 18 نيسان/أبريل 2002 و7 أيار/مايو 2002؛ لكن المحكمة رفضت الطلب.

6-12 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يشر مطلقاً لا في إطار إجراءات الطعن بالنقض ولا ضمن إجراءات المراجعة القضائية إلى تعرضه لسوء المعاملة أثناء التحقيق السابق للمحاكمة بهدف إرغامه على الاعتراف بالذنب فيما يتعلق باختفاء السيدة أ. ب..

6-13 وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يعترف لا خلال عملية الاستجواب السابق للمحاكمة ولا خلال الإجراءات أمام المحاكم بارتكاب الجريمتين المنسوبتين إليه.

تعليقات إضافية من صاحب الشكوى

7-1 في 22 أيار/مايو 2012، أكد صاحب الشكوى من جديد أقواله السابقة ولا سيما فيما يتعلق بالعيوب المزعومة التي تخللت الإجراءات والمحاكمة.

7-2 ويكرر أنه نتيجة تعرضه لسوء المعاملة في مخفر شرطة مقاطعة تشيكوف، اعترف بأن السيدة أ. ب. كانت بين ركَّاب حافلته في 15 نيسان/أبريل 2002. وأكد أيضاً أنه تعرَّض لسوء المعاملة في سجن مدينة س ي ربوكوف.

7-3 وفي 23 تموز/يوليه 2012، أضاف صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبصفة خاصة، أشار إلى أنه تعرَّض لسوء المعاملة لإكراهه على الاعتراف بالذنب أثناء إجراءات الطعن بالنقض وإجراءات المراجعة القضائية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب ال مادة 22 من الاتفاقية.

8-2 وقد أحاطت اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ. وتلاحظ أولاً أن والدة صاحب الشكوى قدمت في آذار/مارس 2004، طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يتعلق بشكوى مماثلة بخصوص تعرض صاحب الشكوى لسوء المعاملة أثناء عملية التحقيق السابق للمحاكمة وما تلا ذلك من إدانة بالاستناد إلى الاعترافات التي انتُزعت منه بالإكراه. وقد رُفض هذا الطلب في 28 آذار/مارس 2006. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه خلافاً لادعاء صاحب الشكوى بأن الطلب المقدَّم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رُفض بسبب عدم احترام مهلة الستة شهور (انظر الفقرة 5-3 أعلاه)، فإن المعلومات الواردة في ملف القضية تُثبت أن المحكمة الأوروبية، وهي تتصرف من خلال لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، أعلنت عدم مقبولية الادعاءات بالاستناد إلى أن المعلومات المقدمة إلى المحكمة لم تكشف عن أي انتهاك للحقوق والحريات التي تكفلها اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

8-3 وتُذكِّر اللجنة ( ) بأنها لا تنظر في أي شكوى ترد من أي شخص بموجب الفقرة 5(أ) من ال مادة 22 من الاتفاقية، إلا بعد أن تتحقق من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وترى اللجنة أن نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه القضية يشكل بحثاً في القضية.

8-4 وتعتبر اللجنة أن الشكوى "قد بُحثَت" و"يجري بحثها" في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية إذا كان البحث في إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية يتعلق أو تعلَّق "بالمسألة نفسها" ضمن المقصود من الفقرة 5(أ) من ال مادة 22، وهو ما يتعين أن يُفهم منه أنه يتعلق بنفس الأطراف، وبنفس الوقائع، وبنفس الحقوق الموضوعية. وتخلص من المعلومات الواردة في ملف الشكوى أن الطلب رقم 14986/04 المقدم إلى المحكمة الأوروبية في عام 2004 بالنيابة عن صاحب الشكوى يتعلق بنفس الشخص، ويستند إلى نفس الوقائع، ويتعلق بنفس الحقوق الموضوعية التي سيقت في هذا البلاغ ( ) .

8-5 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن اشتراطات الفقرة 5(أ) من ال مادة 22 لم ت ُ ستو ْ ف َ في هذه الحالة. وفي ضوء هذا الاستنتاج، لن تنظر اللجنة في الأسس الأخرى التي أثارتها الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم مقبولية البلاغ، ولا سيما تلك المتعلقة بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

9- وعليه، تُقرر لجنة مناهضة التعذيب ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب أحكام الفقرة 5(أ) من ال مادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) أن يُبلَّغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.