الدولة الطرف

الجزائر

القضية

مجنون، 1297/2004

تاريخ اعتماد الآراء

14 تموز/يوليه 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إلقاء القبض على صاحب البلاغ واحتجازه بصورة تعسفية وغير مشروعة، ووضعه رهن الاحتجاز الانفرادي، وتأخير المحاكمة بلا مبرر، وعدم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه - المادة 7، والفقرات 1 و2 و3 من المادة 9، والفقرة 3 (أ) و(ج) من المادة 14.

الإنصاف الموصى به

يجب على الدولة الطرف أن تضمن سبيل انتصاف فعال يقضي بوجوب مثول مالك مجنون أمام أحد القضاة فوراً للرد على التهم الموجهة إليه أو للإفراج عنه، وإجراء تحقيق كامل وشامل بشأن اعتقاله رهن الاحتجاز الانفرادي والمعاملة التي تعرّض لها منذ 28 أيلول/سبتمبر 1999، ومباشرة إجراءات جنائية ضد الأشخاص الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن تلك الانتهاكات ولا سيما سوء المعاملة. ويجب على الدولة الطرف كذلك دفع تعويض ملائم لمالك مجنون عن الانتهاكات التي تعرّض لها.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 تشرين الأول/أكتوبر 2006

رد الدولة الطرف

لم يصل أي رد

تعليقات صاحب البلاغ

في 27 شباط/فبراير 2008، ذكر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة. وبما أن النظر في القضية لم يتم بعد فقد بدأ صاحب البلاغ إضرابا عن الطعام في 25 شباط/فبراير 2008. وزاره المدعي العام في السجن لإقناعه بإنهاء الإضراب وأخبره بأنه رغم عجزه على تحديد موعد للمحاكمة فسيتصل "بالسلطات المعنية". ويرى صاحب البلاغ أن المدعي العام، بمقتضى القانون المحلي، هو الوحيد الذي يمكنه أن يطلب إلى رئيس المحكمة الجنائية إدراج قضية ما للنظر فيها .

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

النمسا

القضية

ليدرباور ، 1454/2006

تاريخ اعتماد الآراء

23 تموز/يوليه 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التأخير في الإجراءات المتعلقة بالشكوى التأديبية - الفقرة 1 من المادة 14

الإنصاف الموصى به

ضمان سبيل انتصاف فعال بما في ذلك تقديم تعويض ملائم

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

11 كانون الأول/ديسمبر 2007

تاريخ رد الدولة الطرف

3 كانون الأول/ديسمبر 2007

رد الدولة الطرف

تقول الدولة الطرف إن الآراء نُشرت باللغة الإنكليزية الأصلية وبالترجمة الألمانية غير الرسمية في الموقع الشبكي للمستشارية الاتحادية النمساوية. وبعد تبادل الآراء مع كل السلطات المعنية في القضية، تمّ الاتفاق على دعوة المتظلّم إلى لقاء مع ممثلي الحكومة النمساوية. وكان المقرر عقد اللقاء قبل نهاية 2007 وأضافت الدولة أنها ستخطر اللجنة بأي مستجدات في حينها.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوا ر مستمراً.

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

فيناتا، 930/2000

تاريخ اعتماد الآراء

26 تموز/يوليه 2001

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

شكل ترحيل صاحبي البلاغ من البلد تدخلاً تعسفياً في حياة الأسرة. المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23، والفقرة 1 من المادة 24.

الإنصاف الموصى به

ضمان سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الامتناع عن ترحيلهما من أستراليا قبل إتاحة الفرصة لهما للنظر في طلب الحصول على تأشيرة للأبوين مع إيلاء الاعتبار الواجب للحماية اللازمة لوضع باري فيناتا باعتباره قاصراً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

تشرين الأول/أكتوبر 2001

تاريخ رد الدولة الطرف

وصلت عدة ردود منذ 2001 كان آخرها في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2007

رد الدولة الطرف

إن السيد فيناتا والسيدة لي على اتصال مع وزارة الهجرة والجنسية في أستراليا ويقيمان الآن بصفة قانونية في المجتمع بتأشيرات مؤقتة من الفئة هاء (Bridging E Visas) وأما ابنهما باري فيناتا الذي يبلغ عمره الآن 19 سنة فهو مواطن أسترالي. وترى الدولة الطرف أن المزيد من الحوار بشأن الموضوع "ليس مثمراً".

رد صاحبي البلاغ

لم يصل بعد

قرار اللجنة

ترى اللجنة أنه لا ضرورة لإجراء مزيد من الحوار في هذه القضية وقررت عدم تناولها مرة أخرى في إطار إجراء المتابعة.

القضية

يَنغ، 941/2000

تاريخ اعتماد الآراء

6 آب/أغسطس 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التمييز على أساس الميل الجنسي في منح استحقاقات الضمان الاجتماعي، المادة 26

الإنصاف الموصى به

ضمان سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إعادة النظر في طلبه المقدم لتقاضي معاش دون تمييز على أساس نوع جنسه أو ميله الجنسي، وذلك من خلال تعديل القانون إذا اقتضى الأمر.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 كانون الأول/ديسمبر 2003

تاريخ رد الدولة الطرف

تشرين الأول/أكتوبر 2006 و15 تشرين الأول/أكتوبر 2007

رد الدولة الطرف

تذكر الدولة الطرف برفضها السابق لقبول نتائج اللجنة وتوصياتها. وتقول إن "المزيد من الحوار بشأن هذا الموضوع لن يكون مثمراً وترفض مسألة تقديم مزيد من المعلومات".

رد صاحبي البلاغ

لم يصل بعد

قرار اللجنة

تأسف اللجنة على رفض الدولة الطرف قبول الآراء والتوصيات. وتعتبر الحوار مستمراً.

القضية

شفيق، 1324/2004

تاريخ اعتماد الآراء

31 تشرين الأول/أكتوبر 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاحتجاز القسري التعسفي في مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة لمدة تزيد عن سبع سنوات ورفض الحق في مراجعة الاحتجاز من قبل المحكمة. الفقرتان 1 و4 من المادة 9.

الإنصاف الموصى به

ضمان انتصاف فعال، بما في ذلك إطلاق سراحه ودفع تعويض ملائم.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

شباط/فبراير 2007

تاريخ رد الدولة الطرف

25 أيار/مايو 2007، 15 تشرين الأول/أكتوبر 2007

رد الدولة الطرف

قررت اللجنة خلال الدورة التسعين ما يلي: "بينما ترحب اللجنة بإطلاق سراح صاحب الطلب من الاحتجاز، فإنها تأسف لرفض الدولة الطرف قبول آراء اللجنة، وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يحصل على أي تعويض، كما تعتبر الحوار مستمراً".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007، أعلنت الدولة الطرف أن نوع تأشيرة السيد شفيق لم يتغير منذ إرسال المعلومات السابقة أي أنه يبقى في المجتمع بتأشيرة مؤقتة في انتظار الترحيل. وترى الدول الطرف أن مزيداً من الحوار في الموضوع لن يكون مثمراً".

رد صاحب البلاغ

لم يصل بعد

قرار اللجنة

تأسف اللجنة على رفض الدولة الطرف قبول الآراء وتعتبر الحوار مستمراً.

القضية

دودكو، 1347/2005

تاريخ اعتماد الآراء

23 تموز/يوليه 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

غياب ال مدعى عليه ا التي ليس لها من يمثلها في جلسة دعوى الاستئناف - الفقرة 1 من المادة 14

الإنصاف الموصى به

ضمان سبيل انتصاف فعال

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

تاريخ رد الدولة الطرف

27 أيار/مايو 2008

رد الدولة الطرف

أخبرت الدولة الطرف اللجنة في 27 أيار/مايو 2008 عن لوائح جديدة للمحكمة اعتمدتها المحكمة العليا سنة 2004 ودخلت حيز النفاذ منذ 1 كانون الثاني/يناير 2005. ونظراً لطبيعة طلبات الإذن الخاصة، تركز هذه اللوائح بصفة رئيسية على الحجج المكتوبة. وإذا لم يكن الشخص الذي طلب إذناً خاصاً للاستئناف ممثلاً من قبل ممثل قانوني، وجب عليه تقديم حججه إلى المحكمة على شكل مسودة مذكرة استئناف وعرض خطي لقضيته. ويدرس هذه الوثائق قاضيان يقرران إرسال الوثائق إلى المدعى عليه أو رفض الطلب دون مطالبة المدعى عليه بالرد. ويمكن البت في أي طلب بالإذ ن الخاص يُرسل إلى المدعى عليه (سواء أكان ممثلاً من طرف محامٍ أم لا) دون إدراج الطلب للنظر فيه. وتبت المحكمة في أغلب طلبات الإذن الخاص دون عقد جلسة استماع شفهية. وإذا ما ورد في الطلب أن الحجج الشفهية قد تساعد المحكمة، سيُدرج الطلب في جدول جلسات الاستماع. وفي تلك الحالة، إذا كان أحد الطرفين غير ممثل من قبل محام فإن المحكمة تسعى عموماً إلى تنصيب محامٍ للطرف المعني دون أعباء. وحسب قول الدولة الطرف فإن هذه التغييرات تقلل من احتمال تكرار مثل حالة صاحب البلاغ مرة أخرى. كما تعيد تأكيدها على أن ما نتج عن قضية صاحبة البلاغ لم يتأثر بغيابها أو غياب محامٍ يمثلها.

رد صاحب البلاغ

لا شيء

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

القضية

د . و إ.،1050/2002

تاريخ اعتماد الآراء

11 تموز/يوليه 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء بمن فيهم الأطفال - الفقرة 1 من المادة 9

الإنصاف الموصى به

ضمان سبيل انتصاف فعال بما في ذلك دفع التعويض الملائم.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

تاريخ رد الدولة الطرف

تموز/يوليه 2007

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنها ترفض رأيها بأن هناك خرقاً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد وتعيد قولها بأن الاحتجاز كان معقولاً وضرورياً. ولا تشارك رأي اللجنة بتعويض أصحاب البلاغ. وتعيد التأكيد على الحجج التي قُدمت بخصوص الأسس الموضوعية وكذلك القرارات الأخيرة للمحكمة العليا التي أقرت صلاحية المواد 189 و196 و198 من قانون الهجرة. وقد مُنح أصحاب البلاغ تأشيرات مؤقتة (الفئة الفرعية 051) في كانون الثاني/يناير 2004. وبما أنهم استوفوا أحد المعايير المنصوص عليها في اللائحة 2-20 من لوائح الهجرة لسنة 1994، فقد أُطلق سراحهم في 22 كانون الثاني/يناير 2004. وبعد تدخل وزاري، مُنحوا تأشيرات شاملة لأغراض إنسانية في 13 آذار مارس 2006. وتحيط الدولة الطرف اللجنة علماً بالتغييرات الأخيرة التي أُجريت على القانون المعدِّل لقانون الهجرة (ترتيبات الاحتجاز) لعام 2005 الذي عدل قانون الهجرة لسنة 1958 والذي دخل حيز النفاذ منذ 29 حزيران/يونيه 2005. (للمزيد من التفاصيل انظر أدناه رد الدولة الطرف على سعيد شمس، و كور ي ش أتفان، و شاهين ش ه روي ، و بايام سعدات، و بهروز رمزاني، و بهزاد بستاني، و مهارن بهروز، و أمين ه وفدار سفيد، في البلاغات 1255/2004، 1256/2004، 1259/2004، 1260/2004، 1266/2004، 1268/2004، 1270/2004، 1288/2004).

رد صاحب البلاغ

لا شيء

القضية

سعيد شمس، و كور ي ش أتفان، و شاهين ش ه روي ، و بايام سعدات، و بهروز رمزاني، و بهزاد بستاني، و مهارن بهروز، و أمين ه وفدار سفيد، 1255/2004، 1256/2004، 1259/2004، 1260/2004، 1266/2004، 1268/ 2004، 1270/2004، 1288/2004)

تاريخ اعتماد الآراء

20 تموز/يوليه 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاحتجاز التعسفي وعدم إعادة النظر في مشروعية الاحتجاز - الفقرتان 1 و4 من المادة 9 والفقرة 3 من المادة 2

الإنصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف فعال ... وينبغي أن يتضمن ذلك تعويضاً ملائماً عن طول مدة احتجاز أصحاب البلاغ.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

11 كانون الأول/ديسمبر 2007

تاريخ رد الدولة الطرف

25 حزيران/يونيه 2008

رد الدولة الطرف

أخبرت الدولة الطرف اللجنة بمنح تأشيرات دائمة للحماية للسادة سعيد شمس، و كور ي ش أتفان، و شاهين ش ه روي ، و بايام سعدات، و بهروز رمزاني، و بهزاد بستاني، و مهارن بهروز، و أمين ه وفدار سفيد، وتسمح لهم هذه التأشيرات بالإقامة الدائمة في أستراليا. وقد حصل كل من السيد شهروي والسيد سفيد،كما جاء في آراء اللجنة، على تأشيرة دائمة للحماية قبل اعتماد اللجنة لآرائها. كما مُنح السيد هوفدار الجنسية الأسترالية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة 1 من المادة 9، تقر الدولة الطرف بالتزامها بمقتضى العهد بعدم ممارسة الاحتجاز التعسفي على أي شخص وتقر أيضاً بأن هناك حالات يصبح فيها الاحتجاز القانوني المسموح به لشخص ما احتجازاً تعسفياً إذا انتفت الأسباب التي تبرره. وستُبقي الدولة الطرف على نظام الاحتجاز الإجباري (إلى جانب تدابير صارمة ضد تهريب الأشخاص) من أجل ضمان معالجة منتظمة للهجرة الوافدة إلى البلد. بيد أن الدولة الطرف ملتزمة بمراجعة ظروف الاحتجاز ومدته وأشكال إدارة شؤون المحتجزين. وأعلنت حكومة الدولة الطرف في سنة 2005 عن إدخال عدد من التعديلات على القانون وعلى إجراءات دراسة المسائل المتصلة باحتجاز المهاجرين ودراسة طلبات تأشيرة الحماية. وتضم هذه التعديلات ما يلي:

(1) بينما يتعين احتجاز أسرة مخالفة للقانون مكونة من أفراد غير مواطنين (من بينهم أطفال) بمقتضى قانون الهجرة لعام 1958 ، ينبغي أن يتم الاحتجاز عبر ترتيبات بديلة (أي في المجتمع بموجب ترتيبات تحديد الإقامة [وهو ما يُعرف بمركز الاحتجاز المجتمعي] في مكان محدد وفقاً لشروط تتماشى مع ظروف كل فرد)، كل ما أمكن وفي أقرب وقت ممكن، بدلاً من أن يتمّ عبر ترتيبات الاحتجاز التقليدية؛ (2) يتعين على وزارة الهجرة والجنسية النظر في جميع الطلبات الأولية لتأشيرات الحماية خلال مدة 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب؛ (3) يتعين على محكمة مراجعة شؤون اللاجئين إنهاء جميع مراجعاتها خلال 90 يوماً من تاريخ استلام المحكمة للوثائق المطلوبة من وزارة الهجرة والجنسية؛ (4) يجب إرسال تقارير منتظمة إلى البرلمان بشأن القضايا التي تتجاوز هذه الحدود الزمنية؛ (5) عندما يُحتجز شخص ما لمدة سنتين أو أكثر سيُطلب تلقائياً من وزارة الهجرة والجنسية إرسال تقرير عنه كل ستة أشهر إلى أمين مظالم الكومنولث. وسيُعرض على البرلمان تقييم أمين المظالم لكل تقرير بما في ذلك توصيات بوجوب إطلاق سراح الشخص المحتجز؛ (6) ينص قانون الهجرة على سلطة إضافية غير ملزمة لوزير الهجرة والجنسية لتحديد ترتيبات بديلة لاحتجاز شخص ما والشروط التي يجب تطبيقها على هذا الشخص ولمنح تأشيرة بمبادرة شخصية لشخص قيد الاحتجاز؛ وتعديل لوائح الهجرة لعام 1994 من أجل استحداث تأشيرة مؤقتة جديدة تمكّن من إطلاق سراح المهاجرين المحتجزين الذين يكون ترحيلهم من أستراليا غير عملي على نحو معقول في الوقت الحاضر وإعادتهم إلى المجتمع. ويمكن منح تأشيرة مؤقتة في انتظار الترحيل باستعمال وزير الهجرة والجنسية لسلطة المصلحة العامة غير الملزمة وغير القابلة التفويض لمنح تأشيرة لمهاجر رهن الاحتجاز. وقد وردت هـذه التعديلات الضرورية لتفعيل الإصلاحات في القانون المعدل لقانون الهجرة (ترتيبات الاحتجاز) لعام 2005 والقانون المعدل لقانون الهجرة وأمين المظالم لعام 2005 . وقامت الدولة الطرف أيضاً بتعيين مسؤولين عن مراجعة قضايا الأشخاص المحتجزين ويقوم هؤلاء بإعادة النظر بكل استقلالية في القرار الأوّلي لاحتجاز شخص ما ويستمرون في مراجعة قضايا المهاجرين المحتجزين من أجل التأكد من أن الاحتجاز قانوني ومعقول. ومنذ انتخابات 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أنهت الدولة الطرف العمل بما يسمى "استراتيجية المحيط الهادئ" التي كان يتم بموجبها تقييم وضع الأشخاص المطالبين بالحماية بعد الوصول على متن مراكب لم يرخص لها بالدخول وذلك في مراكز تجهيز الطلبات خارج الحدود الإقليمية ف ي ناورو ومقاطعة مانوس في بابوا غينيا الجديدة . وفي شباط/فبراير 2008، حصل آخر طالبي اللجوء الذين كانوا في مراكز خارجية على تأشيرات لأسباب إنسانية وأعيد توطينهم في أستراليا. وسيُحول جميع المطالبين بحق اللجوء، الوافدين على متن مراكب غير مرخص لها بالدخول، إلى جزيرة كريسماس وهي إقليم أسترالي حيث ستجهز فيه طلباتهم بمقتضى تدابير تقييم مركز اللاجئين. وقام وزير الهجرة والجنسية بمراجعة لحالات المهاجرين المحتجزين منذ ما يزيد عن السنتين. وسعت هذه المراجعة التي قام بها الوزير بنفسه إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات لإحراز تقدم، إن لم يكن لإيجاد حل، بشأن وضع هؤلاء المحتجزين كلاجئين. ومُنحت لعدد منهم تأشيرات نتيجة للمراجعة مما مكَّن من الإفراج عنهم من مراكز احتجاز المهاجرين. ونقل آخرون من مراكز احتجاز المهاجرين وتم وضعهم في مركز احتجاز محلي. وشكل المبدأ القائل بأن الاحتجاز لأجل غير محدود ليس مقبولاً سنداً لمراجعة الوزير. وهذا الأمر يبين التزام الدولة الطرف بالإسراع في إيجاد حل لوضع كل المهاجرين. وستقتصر الدولة الطرف على احتجاز الأشخاص في مراكز احتجاز المهاجرين كملاذ أخير ولن تقوم بذلك إلا لأقصر مدة زمنية ممكنة عملياً.

وفيما يتعلق بانتهاك المادة 9(4)، تقول الدولة الطرف إنه ما من شك في أن كلمة "القانونية" تحيل إلى النظام القانوني الأسترالي المحلي ولا تعني "قانوني على صعيد القانون الدولي" أو "غير تعسفي". ولا تقبل بأنها مدينة بالتعويض لأصحاب البلاغ بمقتضى المادة 2(3).

رد صاحب البلاغ

أُرسلت رسالة الدولة الطرف إلى أصحاب البلاغ في 27 حزيران/يونيه 2008 وينقضي أجل إرسال التعليقات بعد شهرين.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

بيلاروس

القضية

بلياتسكي ألكساندر، 1296/2004

تاريخ اعتماد الآراء

24 تموز/يوليه 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حل منظمة غير حكومية - الفقرة 2 من المادة 22

الإنصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف ملائم بما في ذلك إعادة تسجيل رابطة "فياسنا" ودفع تعويض.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

تاريخ رد الدولة الطرف

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

رد الدولة الطرف

اعترضت الدولة الطرف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر على آراء اللجنة وقالت إن المادة 22 من دستورها تنص على مبدأ المساواة أمام القانون والمساواة في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للجميع دون استثناء. وتنص المادة 52 على أن يحترم كل شخص ضمن إقليم الدولة الطرف دستورها وقوانينها وتقاليدها الوطنية. ووفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 45 من القانون المدني البيلاروسي، يمكن للكيانات القانونية أن تتمتع بالحقوق المدنية وفقاً لأهداف أنشطتها القانونية ووفقاً كذلك لموضوع هذه الأنشطة إذا نصّ على ذلك القانون الأساسي؛ وتترتب عليها واجبات متعلقة بهذه الأنشطة. ولا يمكن فرض قيود على حقوق الكيانات القانونية إلاّ حسب الإجراء المنصوص عليه في القانون.

وتنص المادة 57 من القانون المدني على أحكام عامة بشأن حل الكيانات القانونية كما تنص الفقرة 2 من المادة 57 من القانون المدني على إجراء لحل كيان قانوني بأمر من المحكمة عندما يمارس الكيان أنشطة غير مرخص بها أو محظورة في القانون أو عندما يرتكب انتهاكات متكررة أو سافرة للقانون. وبالتالي، يكفي إثبات حصول انتهاك سافر واحد للقانون لتُصدر المحكمة حكماً بحل الكيان القانوني. وتتبع إقامة العدل في بيلاروس التأويل ذاته للفقرة 2 من المادة 57 من القانون المدني. بيد أن اللجنة تسير خطأً إلى "الخروقات السافرة المتكررة للقانون" في آرائها بشأن قضية حل رابطة "فياسنا".

وتضمن المادة 110 من الدستور مبدأ استقلالية الجهاز القضائي. وتعود مهمة تحديد ما إذا كان الانتهاك المرتكب انتهاكاً سافراً إلى المحاكم التي تقوم بذلك بناءً على تقديرها مستندة إلى دراسة شاملة وكاملة وموضوعية لكل الحقائق والأدلة ولا تسترشد في ذلك إلا بالقانون.

وتعيد الدولة الطرف التأكيد على أن المحكمة العليا لبيلاروس هي التي اتخذت قرار حل رابطة "فياسنا" في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2003 بسبب عدم امتثالها للإجراء المعمول به القاضي بإرسال مراقبيها إلى اجتماعات لجنة الانتخابات وإلى مراكز الاقتراع. وقد وردت هذه المعلومات في الإنذار الخطي الذي وجّهه وزير العدل إلى "فياسنا" في 28 آب/أغسطس 2001 (لم يتم الطعن في هذا الإنذار) وفي القرار الذي أصدرته اللجنة المركزية للانتخابات المعنية بالانتخابات وإجراء الاستفتاءات الجمهورية في 8 أيلول/سبتمبر 2001. واستند هذا القرار إلى عمليات التفتيش التي أجرتها وزارة العدل ومكتب المدعي العام في بيلاروس.

رد صاحب البلاغ

أفاد صاحب البلاغ في 4 آذار/مارس 2008 أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراءات لتنفيذ آراء اللجنة. ولا سيما أنه لم يتم إعادة تسجيل رابطة "فياسنا" ولا دفع التعويض فضلاً عن عدم نشر آراء اللجنة في وسائط الإعلام التي تديرها الدولة. ويرفض صاحب البلاغ رفضاً باتاً تأكيد الدولة الطرف على تطبيق المحكمة العليا تطبيقاً سليماً للمادة 57 من القانون المدني في البت في دعوى مدنية بشأن حل رابطة "فياسنا". ويعيد التأكيد على أن المادة 117 من القانون المدني تنص على أن النظام القانوني المطبّق على الرابطات العامة خاضع لقاعدة التخصيص. ولا تضم المادة 57 من القانون المدني أي حكم يجيز تطبيقه حتى في حالة وجود قاعدة التخصيص. ويرد في قانون "الرابطات العامة" قائمة بأسباب حل رابطة عامة. وينصّ الدستور البيلاروسي على قائمة شاملة بالقيود التي يخضع لها الحق في حرية تكوين الجمعيات.

وتمنع المادة 5 من الدستور إنشاء الأحزاب السياسية والرابطات العامة الأخرى التي تسعى إلى تغيير النظام الدستوري بالقوة كما تحظر أنشطتها أو الدعاية إلى الحرب أو الحقد الإثني أو الديني أو العنصري. وبموجب المادة 23 من الدستور لا يجب أن تخضع الحقوق والحريات الفردية لقيود إلاّ في الحالات المنصوص عليها في القانون أي من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام وحماية أخلاق الأهالي وصحتهم وكذلك حقوق الأفراد الآخرين وحرياتهم. ويعيد صاحب البلاغ بالتالي التأكيد على ما ادعاه سابقاً من تقييد الدولة الطرف بشكل غير قانوني لحقه في حرية تكوين الجمعيات عبر إصدار قرار حل رابطة "فياسنا".

ويعيد صاحب البلاغ التأكيد أيضاً على ادعائه الأول بأن حل رابطة "فياسنا" تمّ بأمر من المحكمة العليا عقاباً لها على تلك الأعمال نفسها الواردة في الإنذار الخطي لوزارة العدل المؤرخ 28 آب/أغسطس 2001 والتي عوقبت بسببها رابطة "فياسنا" من قبل. وبالمقابل كان هذا الإنذار الخطي أساس قرار اللجنة المركزية للانتخابات وإجراء الاستفتاءات الجمهورية في 8 أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. وفي تقرير المتابعة المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 أقرت الدولة الطرف بأن رابطة "فياسنا" حُلّت بأمر من المحكمة العليا للقيام بالأعمال ذاتها (انتهاك قوانين الانتخابات قبل بداية الانتخابات الرئاسية لعام 2001 وخلالها) التي كانت سبب توبيخها في الإنذار الخطي لوزارة العدل. ويقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف، في مراسلاتها السابقة المؤرخة 5 كانون الثاني/يناير 2001، أنكرت معاقبة رابطة "فياسنا" مرتين على الأعمال ذاتها. وقالت الدولة الطرف آنذاك إن الإنذار الخطي الذي وجهته وزارة العدل في 28 آب/أغسطس 2001 كان بسبب انتهاك "فياسنا" لنظام حفظ السجلات وليس بسبب خرق قوانين الانتخابات.

ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج مقنعة حول ما إذا كانت أسباب حل رابطة "فياسنا" توافق المعايير الواردة في الفقرة 2 من المادة 22 من العهد. وبالتالي يظن صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 22 قد انتهِكت وأن حل "فياسنا" كان مبالغاً فيه ولا سيما بالنظر إلى بدء العمل في 2006 بعقوبات جنائية على أنشطة تقوم بها رابطة غير مسجلة أو منحلة.

قرار اللجنة

تكرر اللجنة مرة أخرى القرار الذي اتخذته في دورتها 92. وتلاحظ أن الدولة الطرف أكدت مجدداً على المعلومات المقدمة قبل دراسة اللجنة للقضية وادعت أن قرارات المحكمة كانت وفق القانون المحلي لكنها لم ترُد على استنتاجات اللجنة بأن تطبيق القانون كان منافياً للحقوق التي يحميها العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم ترد على شواغلها وتأسف لرفضها قبول آراء اللجنة وتعتبر الحوار مستمراً.

القضية

بوندارينكو ولياشكيفيتش، 886/1999 و887/1999

تاريخ اعتماد الآراء

3 نيسان/أبريل 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

سرية تاريخ تنفيذ الإعدام في أفراد الأسرة وعدم الكشف عن مكان الدفن - المادة 7.

الإنصاف الموصى به

إتاحة إنصاف فعال، بما في ذلك تقديم معلومات عن المكان الذي دُفن فيه ابنا صاحبتي البلاغ، ودفع تعويض عن حالة الكرب التي عانتها الأسرتان.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

23 تموز/يوليه 2003

تاريخ رد الدولة الطرف

26 حزيران/يونيه 2007 (أرسلت الدولة الطرف رداً في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006)

رد الدولة الطرف

ذهبت الدولة الطرف في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ضمن جملة أمور، إلى أن الاتفاقية أو أي صك دولي آخر لا يحدد معنى الضروب الأخرى للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن التعذيب والأفعال القاسية الأخرى تُعد جريمة بموجب قانونها الجنائي (المادة 128(2) و(3) والمادة 394). وتضيف أن عقوبة الإعدام لا تُطبق في بيلاروس إلا فيما يتعلق بعدد محدود من الجرائم القاسية بصورة خاصة والمرتكبة مع سبق الإصرار على الحرمان من الحياة في ظروف مُشدِّدة، ولا يجوز تطبيقها على الأفراد الذين لم يبلغوا سن 18 سنة، ولا على الرجال والنساء فوق سنّ 65 سنة وقت ارتكاب الجريمة. كما يجوز تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

ووفقاً للمادة 175 من قانون الإعدام الجنائي، لا تُنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد الحصول على تأكيد رسمي بأن جميع الطعون قد رُفضت وأن الفرد المعني لم يُمنح عفواً. كما تتم عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص في السر. ولإعدام مجموعة من الأشخاص يُعدم كل شخص على انفراد في غياب المدانين الآخرين. ويحضر جميع عمليات الإعدام كل من وكيل النيابة وممثل عن المؤسسة العقابية التي يُنفذ فيها الحكم وطبيب. وفي حالات استثنائية، يجوز للمدعي العام أن يأذن بحضور أشخاص آخرين.

ووفقاً للمادة 175(5) من قانون الإعدام الجنائي، فإن إدارة المؤسسة العقابية التي ينفذ فيها الإعدام ملزمة بإبلاغ المحكمة التي أصدرت الحكم بأن الإعدام قد نُفذ. وتقوم المحكمة بعد ذلك بإبلاغ أقارب الفرد الذي نُفذ فيه الحكم. ولا يُسلم جثمان الفرد الذي يُنفذ فيه حكم الإعدام إلى أسرته ولا يتم إخبارها بمكان دفنه. وختمت الدولة الطرف ردها ذاكرة أن عقوبة الإعدام في بيلاروس منصوص عليها في القانون وتشكل عقوبة قانونية تُطبق على الأفراد الذين ارتكبوا جرائم محددة وخطيرة للغاية. كما أن رفض إبلاغ أقارب المحكوم عليه بالإعدام بتاريخ التنفيذ ومكان الدفن منصوص عليه أيضاً في القانون (قانون الإعدام الجنائي).

وفي ضوء ما تقدم، أكدت الدولة الطرف بشأن هاتين القضيتين أن مسألة الكرب والإجهاد المعنويين اللذين تعرضت لهما والدتا المحكوم عليهما بالإعدام لا يمكن النظر إليها على أنها نتيجة لأفعال قُصد منها تهديد أو معاقبة أسرتي المدانَين، بل بالأحرى على أنه كرب نجم عن تطبيق أجهزة الدولة الرسمية لعقوبة مشروعة، وأن ذلك الكرب والإجهاد لا ينفصلان عن هذه العقوبة كما جاء في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

أما فيما يتعلق برفض السلطات تسليم جثمان من يُنفذ فيه حكم الإعدام إلى ذويه لدفنه، أو الكشف عن مكان الدفن، تضيف الدولة الطرف أن هذه التدابير قد نص عليها القانون، ليس بهدف معاقبة أو تهديد أقارب من يُنفذ بحقهم حكم الإعدام بتركهم في حيرة من أمرهم وفي كرب معنوي ولكن، كما يتضح ذلك من خلال ممارسات الدول الأخرى التي تطبق الإعدام، لأن أماكن دفن المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام تصبح "مزارات" للأفراد المصابين باختلال عقلي. كما تضيف الدولة الطرف أن أياً من صاحبتي البلاغ ولا محاميتهما ذكرت قط أن انعدام المعلومات حول تاريخ الإعدام أو مكان الدفن تسبب لصاحبتي البلاغ في ضرر نفسي ولم يتقدما إلى السلطات المختصة بأي طعن في هذه المسألة.

وأخيراً، تُبلغ الدولة الطرف اللجنة أن برلمانها قد طلب إلى المحكمة الدستورية النظر في مسألة امتثال أحكام القانون الجنائي، التي تنظم عملية تطبيق عقوبة الإعدام، لأحكام الدستور ولالتزامات الدولة الطرف على الصعيد الدولي.

وفي 26 حزيران/يونيه 2007 قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة وثيقة تعرض فيها إطارها التشريعي وممارستها التشريعية فيما يرتبط بعقوبة الإعدام (كما هو وارد في الرد المؤر خ تشرين الثاني/نوفمبر 2006 أعلاه). وتقول إن قانوناً جديداً دخل حيز النفاذ في 17 حزيران/يونيه 2006 عدّل قانوني الإجراءات الجنائية والمخالفات الإدارية. وطبقاً لهذا القانون لا ينبغي تطبيق عقوبة الإعدام إلا "حتى يتم إلغاؤها". وهذا يعني إمكانية إلغاء الإعدام في يوم ما. وفي ضوء المعلومات المقدمة ولا سيما ما يتعلق بالقانون الجديد، ترجو الدولة الطرف من اللجنة عدم النظر في هاتين القضيتين في إطار إجراء المتابعة.

الإجراءات الأخرى المتخذة أو المطلوبة

درست اللجنة في تقريرها السنوي الأخير (A/62/40)، ردَّ الدولة الطرف المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وتأسفت على رفضها قبول آراء اللجنة واعتبرت الحوار مستمراً. وفي محاولة لمساعدة الدولة الطرف، ونظراً للمعلومات المقدمة في الفقرة الأخيرة من هذا البلاغ أعلاه، طلبت اللجنة إلى الأمانة إبلاغ الدولة الطرف بأن اللجنة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على استعداد لمساعدتها في دراسة التزاماتها، بمقتضى القانون الدولي، فيما يخص فرض عقوبة الإعدام. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً تقديم مزيد من المعلومات بشأن المواضيع التي يجب أن تنظر فيها والمدة الزمنية التي يُحتمل أن يستغرقها هذا الأمر. وتُدرك اللجنة أن قانون 17 تموز/يوليه 2007، كما ذُكر أعلاه، مبني على قرار المحكمة الدستورية الصادر عام 2004 والذي أقرَّ دستورية تطبيق عقوبة الإعدام "حتى يتم إلغاؤها". وتدرك أن المحكمة الدستورية لم تُصدر أي قرار بشأن عقوبة الإعدام منذ 2004.

قرار اللجنة

بينما ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف عازمة على إلغاء عقوبة الإعدام يوماً ما، فهي تلاحظ أن القضيتين قيد النظر ترتبطان بوجود انتهاك للمادة 7 فيما يتعلق بعدم قيام السلطات في أول الأمر بإخبار صاحبتي البلاغ بالتاريخ المحدد لإعدام ابنيهما وعدم إخبارهما فيما بعد بمكان دفن الجثتين. وتشير اللجنة إلى توصلها بردين من الدولة الطرف بشأن هذا الموضوع وأن المقرر الخاص أجرى لقاءات عدة مع ممثل الدولة الطرف تناول فيها هاتين القضيتي ن وقضايا أخرى مرفوعة ضد الدولة الطرف.

ونظراً بتشبث الدولة الطرف بعدم تفسير كيفية تطابق قانونها بشأن إعلان يوم تنفيذ الإعدام ومكان دفن الجثة وتطبيق هذا القانون مع الحقوق التي يحميها العهد، ونظراً كذلك لعدم إتاحة أي سبيل انتصاف لصاحبتي البلاغ في هاتين القضيتين، فإن اللجنة ترى أنه لا طائل في استمرار الحوار في هاتين القضيتين ولا تزمع أي استمرار في دراستهما في إطار إجراء المتابعة.

الدولة الطرف

بوركينا فاسو

القضية

سانكارا وآخرون، 1159/2003

تاريخ اعتماد الآراء

28 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المعاملة اللاإنسانية، والمساواة أمام المحاكم - المادة 7 والفقرة 1 من المادة 14

الإنصاف الموصى به

على الدولة الطرف أن تتيح للسيدة سانكارا ولأولادها سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للتنفيذ باتخاذ تدابير من جملتها الاعتراف الرسمي بالمكان الذي دُفِِن فيه توماس سانكارا، ودفع تعويض عن الكرب الذي عاشته الأسرة.كما يُطلب إلى الدولة الطرف منع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

4 تموز/يوليه 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

30 حزيران/يونيه 2006

رد الدولة الطرف

قدمت الدولة الطرف ردها المتعلق بمتابعة هذه القضية في 30 حزيران/يونيه 2006. وقالت إنها على استعداد للاعتراف رسمياً للأسرة بمكان وجود قبر السيد سانكارا في داغنوين، 29 واغادوغو، وهي تعيد ما قالته قبل صدور القرار بأنها أعلنت أن السيد سانكارا بطل قومي وأن نصباً تذكارياً يجري تشييده تخليداً لذكراه.

وقالت إن محكمة باسكوي في مقاطعة واغادوغو أمرت، في 7 آذار/مارس 2006، بإصدار شهادة وفاة السيد سانكارا المتوفى في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1987 (ولا تذكر سبب الوفاة). وتمت تصفية المعاش العسكري المستحق للسيد سانكارا لفائدة أسرته.

ورغم عروض التعويض التي قدمتها الدولة لأسرة سانكارا من صندوق أنشأته الحكومة في 30 آذار/مارس 2001 لفائدة ضحايا العنف في الحياة السياسية، فإن أرملة السيد سانكارا وأولاده لم يرغبوا قط في تلقي تعويض في هذا الشأن. وفي 29 حزيران/يونيه 2006، وطبقاً لآراء اللجنة الداعية إلى منح تعويض، قامت الحكومة بتقييم وتصفية مبلغ التعويض المستحق للسيدة سانكارا وأولادها الذي تبلغ قيمته 000 450 434 من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (نحو 326.95 843 من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية). وينبغي للأسرة أن تتصل بالصندوق إن رغبت في تسلّم التعويض.

وقالت الدولة الطرف إنه يمكن الاطلاع على الآراء على مختلف المواقع الحكومية على شبكة الإنترنت وتضيف أنها نُشرت أيضاً في وسائط الإعلام.

وختاماً، قالت الدولة الطرف إن الأحداث موضوع هذه الآراء وقعت قبل 20 عاماً، خلال حقبة من الاضطرابات السياسية المزمنة، وأن الدولة الطرف قد حققت منذ ذلك الوقت تقدماً كبيراً في مجال حماية حقوق الإنسان ويتضح هذا الأمر في دستورها وذلك، من بين جملة أمور أخرى، بإنشاء وزارة مكلفة بحماية حقوق الإنسان وظهور عدد كبير من المنظمات غير الحكومية.

رد صاحب البلاغ

ذكّر أعضاء اللجنة في 29 أيلول/سبتمبر 2006، بتعليق أصحاب البلاغ على رد الدولة الطرف وطعنهم في سبل الانتصاف الواردة في رد الدولة الطرف. وأبرزوا أن الدولة الطرف لم تباشر إجراءات التحقيق لمعرفة الظروف التي أحاطت بوفاة السيد سانكارا. ورفض النائب العام في 21 حزيران/يونيه 2006 إحالة المسألة إلى وزير الدفاع كي يشرع في تحقيق قضائي متحججاً في ذلك بكون المسألة قد "تقادمت". ويرى أصحاب البلاغ أن سبيل الانتصاف الفعال الوحيد هو إجراء تحقيق قضائي نزيه لكشف سبب الوفاة. وقد سبق للجنة أن رفضت بنفسها في الفقرة 12-6 حجج التقادم التي قدمتها الدولة الطرف. ويقول أصحاب البلاغ إن "القرار" المتخذ في 7 آذار/مارس 2006 بإجراء تعديل من طرف واحد على شهادة وفاة السيد سانكارا المزورة المؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 1988 قد اتُّخذ من جانب واحد في إطار إجراءات سرية لم يكن أصحاب البلاغ على علم بها إلا من خلال رد الدولة الطرف على متابعة هذه القضية. وهذا في نظرهم يشـكل انتهاكاً آخر في حد ذاته للفقرة 1 من المادة 14 في حق أصحاب البلاغ.

أما فيما يخص مكان دفن السيد سانكارا، فيقول أصحاب البلاغ إنه لم تقدَّم محفوظات ولا أدلة إثبات بالشهادة المباشرة أو وثيقة تثبت الدفن أو تحليل للحمض النووي الصبغي أو تشريح أو تقرير للطب الشرعي مما يشكِّل "وثيقة رسمية" تتعلق بدفن رفات السيد سانكارا. وأما استحقاق الحصول على معاش عسكري، فإن أصحاب البلاغ يقولون إن ذلك الاستحقاق عديم الصلة بإتاحة سبيل انتصاف من الانتهاكات الثابتة. وفيما يتعلق بتلقي تعويض من صندوق التعويض عن العنف السياسي، يردّ أصحاب البلاغ بالقول إن السعي إلى الحصول على تعويض من صندوق تعويض ضحايا العنف السياسي القائم لا يستوفي الشروط المطلوب تحققها في سبيل الانتصاف لكي يُعتبر الانتصاف فعالاً وقابلاً للتنفيذ بموجب العهد نظراً للسياق الذي حدثت فيه الخروق الخطيرة للحقوق المنصوص عليها في المادة 7، وهو ما خلصت إليه اللجنة نفسها عندما بحثت مقبولية هذه القضية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي طلب من ذلك القبيل يشترط على أسرة سانكارا أن تتخلى عن حقوقها في المطالبة بإجراء تحقيق قضائي يبين الظروف التي توفي فيها السيد سانكارا وأن تتنازل عن جميع حقوقها في السعي إلى الانتصاف أمام المحاكم.

وفي رسالة إلكترونية بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 أكد أصحاب البلاغ أن سبيل الانتصاف الوحيد الملائم في هذه القضية، رغم أن اللجنة لم تذكر ذلك في آرائها، هو إجراء تحقيق للكشف عن ظروف وفاة السيد سانكارا. وقد سبق للمدعي أن رفض الأمر مراراً. ويشير أصحاب البلاغ إلى قرارا ت اللجنة في قضايا سابقة (بما فيها قضية كيموش ضد الجزائر، البلاغ رقم 1159/2003) لإبراز أن سبيل الانتصاف هذا قد وصّت به اللجنة في قضايا سابقة ويشيرون كذلك إلى قرار المقبولية في قضية سانكارا مما يبرز ضرورة إجراء هذا التحقيق. ولا يفهمون ما إذا كان هذا الأمر مجرد سهو من اللجنة أم أنه خطأ إداري.

قرار اللجنة

ترحب اللجنة برد الدولة الطرف على آرائها. وتلاحظ أن أصحاب البلاغ يقولون إن إجراء تحقيق في ظروف وفاة السيد سانكارا هو سبيل الانتصاف الوحيد في هذه القضية لكنها تذكر بأن سبيل الانتصاف الموصى به لم يتضمن إشارة محددة إلى هذا التحقيق. كما تذكر أن قراراتها غير قابلة للمراجعة وأن هذا الأمر ينطبق كذلك على توصياتها. وترى اللجنة أن سبيل الانتصاف الذي أتاحته الدولة الطرف كافٍ لأغراض متابعة آرائها ولا تزمع أي مواصلة للنظر في هذا الأمر في إطار إجراء المتابعة.

الدولة الطرف

الكاميرون

القضية

السيد جورجي - جينكا فونغوم، 1134/2002

تاريخ اعتماد الآراء

17 آذار/مارس 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

ظروف الاحتجاز، الاحتجاز غير القانوني والتعسفي، الحق في حرية التنقل، الحق في التصويت والانتخاب - الفقرة 1 من المادة 9، والفقرتان 1 و2(أ) من المادة 10، والفقرة 1 من المادة 12، والمادة 25(ب).

الإنصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف فعال بما في ذلك دفع التعويض وضمان التمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 تموز/يوليه 2005

رد الدولة الطرف

لم يصل أي رد

رد صاحب البلاغ

في 29 شباط/فبراير 2008، أخبر صاحب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تبذل أي جهد لتنفيذ قرارها واستعلم عن الخطوات التي ستقوم بها اللجنة لحث الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

كندا

القضية

السيدة ن . ت.، ١٠٥٢/2002

تاريخ اعتماد الآراء

20 آذار/مارس 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التدخل في الشؤون الأسرية لصاحبة البلاغ وابنتها، عدم حماية وحدة الأسرة، انتهاك حق صاحبة البلاغ وابنتها في محاكمة سريعة وعادلة، المواد 17، و23، و24، والفقرة 1 من المادة 14.

الإنصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك اتصال صاحبة البلاغ بابنتها بانتظام ودفع تعويض ملائم لصاحبة البلاغ.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

3 تموز/يوليه 2007

رد الدولة الطرف

6 حزيران/يونيه 2008 (ردّت الدولة الطرف من قبل في 31 تموز/يوليه 2007)

رد الدولة الطرف

أوضحت الدولة الطرف في 31 تموز/يوليه 2007 أسباب عدم إرسال رد على مجموعة الردود التي أرسلتها صاحبة البلاغ في أيلول/سبتمبر 2003. وكانت ادعاءات صاحبة البلاغ عامة وغامضة وشاملة إلى درجة أن الرد السليم عليها سيجبر الدولة الطرف على إفشاء كمّ هائل من المعلومات الشخصية الحساسة جداً الخاصة بصاحبة البلاغ وابنتها والأبوين بالتبني. بالإضافة إلى ذلك، كان المسؤولون يبحثون في القضية، وهم يعتقدون أن اللجنة ستدلي بآرائها بشأن المقبولية فقط. وتأسف لأن اللجنة عبّرت عن آرائها دون الرجوع إلى ردها بشأن الأسس الموضوعية. وتزعم الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أسس موضوعية. وكانت رواية صاحبة البلاغ للحقائق التي اعتمدت عليها اللجنة ناقصةً واعترتها أخطاء. وقدمت الدولة الطرف عرضاً تسلسلياً مفصلاً للأحداث والتعليقات الخاصة بكل نتيجة من نتائج اللجنة. ولم تطعن في المقبولية. ولكنها، فيما يرتبط بالأسس الموضوعية، التمست من اللجنة إعادة النظر فيما خلصت إليه من انتهاكات للعهد الدولـي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي توصيتها بشأن سبل الانتصاف. واتُخذت كل الإجراءات التي تمت لتبني ابنة صاحبة البلاغ ورعايتها وفقاً للقانون وأقرتها المحاكم فيما بعد بهدف ضمان المصالح الفضلى للطفلة.

وفيما يخص سبيل الانتصاف الذي اقترحته اللجنة، قالت الدولة الطرف، معتمدة على مشاعر العداء التي كانت صاحبة البلاغ تكنّها للأسرة المتبنية إنه ليس هناك أي إمكانية لعقد اتفاق يحدد نوع العلاقة بين الأبوين الفعليين والأبوين بالتبني طبقاً للمادة 153-6 من قانون خدمات الطفل والأسرة. وبالتالي فربط الاتصال بين صاحبة البلاغ وابنتها بالميلاد ليس سبيل انتصاف جائز بمقتضى القانون الكندي. وعلاوة على ذلك، لا تؤيد الأدلة المتاحة للجنة الاستنتاج بأن إعادة ربط العلاقة بين هذه الطفلة وأبويها بالميلاد سيخدم مصالحها الفضلى.

وفي 6 حزيران/يونيه 2008، ردّت الدولة الطرف على قرار اللجنة القاضي بعدم مراجعة القضية. وتزعم الدولة الطرف أنه لم يقع أي انتهاك للمادة 17. وتذكّر اللجنة بأنه عندما نُقلت ج. ت. في البداية إلى مركز الشرطة في 2 آب/أغسطس 1997، اكتشفت السلطات أن ن. ت. اعتدت عليها بالضرب وأن هذا الحادث قد لا يكون منفرداً. ومن أجل ضمان سلامة الطفلة، قررت الجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفال في تورونتو البحثَ عن مأوى مؤقت لمدة ثلاثة أشهر للطفلة ج. ت. وكان اتصال صاحبة البلاغ في بداية الأمر بابنتها مباشراً ومنتظماً، ولم يكن هذا الأمر، حسب رأي الدولة الطرف، أمراً "قاسياً جداً". وكانت الزيارات تنظم كل يوم اثنين من الساعة 1 إلى الساعة 30/2 وكل يوم خميس من الساعة 1 إلى الساعة 2. وكانت تتم في مكتب الجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفال في تورونتو بإشراف عامل في الجمعية يكون إما حاضراً في الغرفة مع السيدة ن. ت. والطفلة أو مراقباً من وراء مرآة عاكسة. كما أن الاتصال الهاتفي بين السيدة ن. ت. وابنتها كان مسموحاً به. ولم يتم قطع الاتصال بينهما إلاّ بعد أن اختطفت السيدة ن. ت. الطفلة ج. ت. خلال زيارة مبرمجة وقد أدينت بهذه الجريمة وبعد أن تبين أن الطفلة ج. ت. تُظهر علامات القلق قبل زيارة صاحبة البلاغ لها، وبعد أن رفضت صاحبة البلاغ حضور جلسات إسداء المشورة (انظر قضية باكل ضد نيوزيلندا ، 858/1999). وفي 12 آب/أغسطس 1998 نظرت محكمة في الالتماس بقطع الاتصال. ورغم أن السيدة ن. ت. كانت ممثلة بمحامٍ في ذلك الوقت، اختارت أن تخوض دعوى الالتماس بدون خدمات المحامي. وبعد الجلسة أنهت المحكمة الاتصال بينهما في انتظار إجراء الحماية لأنه تبيّن أن إنهاء الاتصال يخدم المصالح الفضلى للطفلة .

وتدّعي الدولة الطرف أنه لم يحدث أي انتهاك للمادة 23 أو المادة 24، وأن قانون خدمات الطفل والأسرة في أونتاريو ينص على معايير واضحة تمكّن المحاكم من تطبيق أحكام المادة 23. وخلال المحاكمة بشأن حماية الطفلة، كان على القاضي أن يحدد هل ينبغي وضع الطفلة ج. ت. تحت "الوصاية الدائمة" لأغراض التبني عوضاً عن "الوصاية المؤقتة" التي يؤيد فيها الافتراضُ، بموجب قانون خدمات الطفل والأسرة، الاتصالَ بين صاحبة البلاغ وابنتها. وفي حالة تحديد الوصاية الدائمة، يوجد تحيز ضد الاتصال ما لم تتوافر شروط معينة. ويرجع السبب في ذلك إلى القلق من اكتشاف أن خطط الحضانة الطويلة الأمد والاتصال بأفراد الأسرة يضعان الطفل في علاقة ولاء يمكن أن تعيق بشكل خطير نمو الطفل وقدرته على إقامة علاقات إيجابية. وقد بدأ مثل هذا القلق في الظهور عند الطفلة ج. ت. التي يبدو، حسب قول المختصين، أﻧﻬا في حالة تيه ولا تعرف إلى أي جهة تنتمي. ونظراً للشواغل المتعلقة بوضع طفل في تيه دائم، واعترافاً بأن الحل، كما كان الأمر في قضية هندريكس ضد فنلندا (201/1985)، هو الوصاية الدائمة لأغراض التبني وليس الحضانة والاتصال كما هو الحال بين أبوين مطلقين، فإن الدولة الطرف تزعم أن اللجنة طبّقت تجربة قضية هندريكس بشكل غير صحيح وأن المعيار المنصوص عليه في قانون خدمات الطفل والأسرة يخدم المصالح الفضلى للطفلة.

وتُنكر الدولة الطرف أن المادة 14 تنطبق على إجراءات حماية الطفلة. ومهما يكن، فهي تقول إن الإجراءات لم تكن مطولة على نحو غير معقول لأن السبب الوجيه في طول الإجراءات هو تقديم عدد من الالتماسات إلى غير ذلك من قبل صاحبة البلاغ. وتشير إلى قرار اللجنة بشأن قضية السيد إ. ب. ضد نيوزيلندا (1368/2005) . وتشارك الدولة الطرف اللجنة شواغلها بخصوص المدة الزمنية التي استغرقتها الدعوى نظراً لسن الطفلة ت.ج. ولكنها تضيف أن الدعوى لم تتوقف قط في أي مرحلة من المراحل وتشير في هذا الصدد إلى القرارات السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتزعم الدولة الطرف أن المعايير المنصوص عليها في التشريع المعني قد روعيت وأن البت في القضية لم يتم إلاّ بعد الاستماع إلى كل الأطراف بمن فيها محامي الطفلة. وقد استغرقت المحاكمة بشأن الحماية سبعة أيام استدعت خلالها الجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفال في تورونتو أحد عشر شاهداً، وعُرض أمام المحكمة عدد من تقارير المختصين. وهكذا فإن الإجراءات الوطنية لم تكشف عن أي خطأ ظاهر أو تعسف أو إجراء غير معقول يسمح للجنة بتقييم الحقائق والأدلة. وتشير الدولة الطرف إلى أن الطفلة ج. ت. لم تكن ممثلة بشكل مستقل أمام اللجنة ولذا فاللجنة ليست في وضع يمكّنها من أخذ مصالح الطفلة الفضلى في الحسبان.

وقدمت الدولة الطرف أيضاً إلى اللجنة نسخة لردها بشأن حقوق الطفل قالت إن إعادة ربط اتصال صاحبة البلاغ بابنتها الآن، على أساس آراء اللجنة وحدها، والتي اعتُمدت دون معرفة آراء كل من الطفلة أو أبويها بالتبني، قد يخالف المادتين 3(1) و12(2) من اتفاقية حقوق الطفل.

تعليقات صاحب البلاغ

أُرسل رد الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ في 12 حزيران/يونيه 2008 وأمامها شهران لإرسال تعليقاتها. وفي 18 حزيران/يونيه 2008، أقرت صاحبة البلاغ باستلام رد الدولة الطرف وأفادت أنها تتوقع تعليق اللجنة على حجج الدولة الطرف.

قرار اللجنة

عبّرت اللجنة في دورتها 91 عن أسفها على رفض الدولة الطرف قبول الآراء. وقد درست الرد الجديد الذي أرسلته الدولة الطرف وخلُصت إلى أنه لا توجد أسباب تستدعي إعادة النظر في القضية. وتعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

وخلال دورتها 93 بحثت اللجنة آخر رد للدولة الطرف والمؤرخ 6 حزيران/يونيه 2008. وتلاحظ أن البلاغ قُدم باسمي صاحبة البلاغ والطفلة. وتأسف على عدم رد الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للقضية قبل نظر اللجنة فيها وتذكّر أنه كان من المطلوب تقديم هذه المعلومات في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003. كما تأسف على أن الدولة الطرف لا تنوي قبول آراء اللجنة. ومهما يكن فاللجنة لا ترى أي جدوى من استمرار الحوار مع الدولة الطرف ولا تزمع أيَّ مزيد من النظر في البلاغ في إطار إجراء المتابعة.

الدولة الطرف

كولومبيا

القضية

نديا إريكا باوتيستا، 563/1993

تاريخ اعتماد الآراء

27 تشرين الأول/أكتوبر 1995

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاختطاف، الحبس الانفرادي، واختفاء الضحية في مرحلة لاحقة، المواد 2(3)، و6(1)، و7، و9، و10، و14(3)(ج).

الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، تتعهد الدولة الطرف بأن تتيح لأسرة الضحية سبيل انتصاف مناسباً ينبغي أن يشمل دفع التعويضات وضمان حماية ملائمة لأعضاء الأسرة من التحرش. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع في الإجراءات الجنائية بهدف إجراء محاكمة سريعة وإدانة الأشخاص المسؤولين عن اختطاف الضحية وتعذيبها ووفاتها.

تاريخ رد الدولة الطرف

ردّت الدولة الطرف في 21 نيسان/أبريل 1997 وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

رد الدولة الطرف

ادعت الدولة الطرف أن القضية لا تزال معروضة أمام المحكمة العسكرية العليا. كما مُنحت الأسرة تعويضاً غير محدد في تاريخ غير معين.

تعليقات صاحب البلاغ

أخطر المحامي اللجنة في عدة مناسبات بعدم تنفيذ توصيات اللجنة. وأشار في رسالة مؤرخة 19 تموز/يوليه 2007 إلى أن القضية أُحيلت من القضاء العسكري إلى القضاء المدني سنة 2000. وقام مكتب المدعي العام بتحقيقات ضد عدد من الضباط العسكريين المشتبه في ضلوعهم في الجريمة، لكنه قرر في كانون الثاني/يناير 2004 إسقاط التهم لعدم وجود أدلة. وطعنت الأسرة في ذلك الحكم في 5 شباط/فبراير 2004، لكن المحكمة العليا في بوغوتا رفضت هذا الطعن في شباط/فبراير 2006. والنتيجة هي استحالة إجراء مزيد من التحقيقات.

غير أن إسقاط التهم الجنائية يخالف حكم المحكمة الإدارية في كاندينماركا المؤرخ 22 حزيران/يونيه 1995 الذي أقر بمسؤولية الدولة في اختفاء الضحية وإعدامها دون محاكمة قضائية من قبل عناصر اللواء العشرين في الجيش. كما يخالف القرار رقم 13 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1995 الصادر عن وكيل شؤون حقوق الإنسان والقاضي بعزل القائد فيلانديا والرقيب أورتيغا من الجيش. وقد نُفذ هذا القرار إلاّ أن مجلس الدولة ألغاه في 23 أيار/مايو 2002 في دعوى الاستئناف وأمر برجوع القائد إلى الجيش.

ويزعم المحامي أن تحقيق مكتب المدعي العام والمحكمة العليا في بوغوتا في القضية لم يكن سليماً ولم يراعٍ وجود أدلة ضد ضباط في الجيش متورطين في الجريمة، سبق لبعضهم أن أُدين بارتكاب أعمال مماثلة ضد ضحية أخرى. ومن الواضح أن التحقيق لم يحترم القواعد الدنيا المطلوب توفرها في التحقيق في حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء.

الإجراءات الأخرى المتخذة أو المطلوبة

عُقد اجتماع في 18 تموز/يوليه 2008 حضره السيد شيرير، المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء، وأعضاء من الأمانة والسيدة ألما فيفيانا بيريز غوميس والسيد ألفارو أيالا ميلينديْس من البعثة الدائمة لكولومبيا.

وأحال المقرر الخاص مذكرة إلى الدولة الطرف قبل الاجتماع سعياً منه إلى مساعدتها في الاستعداد للاجتماع والتخطيط له. وحضر ممثلو الدولة الطرف الاجتماع ومعهم رد على الأسئلة المطروحة في المذكرة. وفيما يتعلق بدفع التعويض في ثلاث حالات (45/1979، سوريس دي غيريرو، و161/1983، هيريرا روبيو، و195/1985، دلغادو باييس)، أفادت الدولة الطرف أنها لا تستطيع متابعة هذه الحالات لعدم امتلاكها معلومات عن مكان وجود أصحاب البلاغات. وأوضحت الأمانة العامة للدولة الطرف أنها مستعدة لمساعدتها في هذا الصدد. وفيما يرتبط بدفع التعويض في أربع حالات أخرى (46/1079، فالس بوردا؛ 64 /1979، سالغار مونتيخو؛ 181/1984، فريرس سانخوان أريفالو؛ 514/1992، فاي)، قالت الدولة الطرف إنه نظراً لأن اللجنة لم توص، على وجه التحديد، بالتعويض في هذه الحالات بموجب القانون 288/1966، فإن لجنة الوزراء لا تستطيع تقديم هذه التوصية. وقال المقرر الخاص إنه سيناقش هذا الأمر مع المكتب لمعرفة ما يمكن عمله في هذا الشأن. وبخصوص القضية 687/1996، روخَس غارسيّا، أفادت الدولة الطرف أن القضية معروضة أمام مجلس الدولة من أجل بحث مبلغ التعويض (على ما يبدو). وأما فيما يتعلق بالقضية رقم 778/1997، كورونيل وآخرون ، قالت الدولة الطرف بأنه يجري النظر في إجراءين - واحد جنائي ضد المتهم وآخر متعلق بالتعويض. وفيما يرتبط بالقضايا 859/1999، خيمينس باكا؛ و848/1999، رودريغيس أوريخويلا؛ و1298/2004، بيسيرا بارناي، أشار ممثلو الدولة الطرف إلى أنها تود الحصول على مذكرة تفيد عدم وجود إجراء لإعادة النظر في هذه القضايا. وبخصوص القضية 1361/2005، " السيد ك" قالت الدولة الطرف إنها سبق وأن ردّت بتفصيل ولكنها لم تتوصل برَدّ صاحب البلاغ، الذي أُرسل في 20 شباط/فبراير 2008. وستقوم الأمانة بإعادة إرساله مع طلب الإدلاء بالتعليقات. وعلى أية حال فقد أكدت الدولة الطرف (كما ذكر صاحب البلاغ) أن مشروع القانون الجديد لم يُعرض على مجلس الشيوخ ولكن يجري النظر في قانون جديد، وأنه، في جميع الأحوال، تمت حماية أزواج الجنس الواحد الآن من خلال تعديل الأحكام الفقهية للمحكمة الدستورية، وأنه نظراً لأن هذه السوابق ليس لها أثر رجعي، يتم السعي إلى إتاحة سبيل انتصاف لصاحب البلاغ عبر وسائل أخرى. وفيما يخص القضية 563/1993، باوتيستا، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ تلقى مبلغاً قدره 00.91 799 55 بيزو (حوالي 700 31 دولار).

وعبّر المقرر الخاص عن امتنانه لممثلي الدولة الطرف على اللقاء وللدولة على المعلومات المقدمة والتي سيقدمها إلى اللجنة أثناء المناقشة المتعلقة بالمتابعة.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً بشأن كل هذه القضايا.

القضية

السيد ك.، 1361/2005

تاريخ اعتماد الآراء

30 آذار/مارس 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

رفض دفع معاش الشريك على أساس ميوله الجنسية - المادة 26

الإنصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف فعال بما في ذلك إعادة النظر في طلبه للمعاش دون تمييز على أساس الجنس أو الميول الجنسية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

30 آذار/مارس 2007

تاريخ رد الدولة الطرف

9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

رد الدولة الطرف

قالت الدولة الطرف إن اللجنة لم تأخذ في الاعتبار كل مراسلاتها أثناء اعتماد آرائها بشأن هذه القضية وهو ما يخالف المادة 5 من البرتوكول الاختياري. وأضافت أن الرسالتين الأخيرتين المرسلتين إلى اللجنة عبر البعثة الدائمة (المذكرة MOC 71 المؤرخة 30 كانون الثاني/يناير 2007 والمذكرة MPC المؤرخة 12 نيسان/أبريل) لم تؤخذا في الحسبان حين اتخاذ اللجنة لقرارها. وقد أعادت البعثة الدائمة إرسال المذكرتين وأقرت الأمانة العامة باستلامهما.

ويمكن تلخيص محتوى الرسالتين كما يلي: تستند القرارا ت الإدارية والقضائية إلى الإطار القانوني الحالي الذي يحمي الأسرة. ووفقاً للمعنى القانوني للمادة 23 من العهد الدولـي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 42 من الدستور الكولومبي فإن الأسرة تتكون من رجل وامرأة ولا ينص الإطار القانون الحالي بشأن المعاشات على أحكام لأزواج الجنس الواحد، فالميول الجنسية ليست معياراً من المعايير التي تعتمد عليها السلطات لحرمان شخص ما من مستحقات الضمان الاجتماعي، ومسألة أن الأزواج من الجنس الواحد لا يحق لهم الحصول على مستحقات الضمان الاجتماعي لا تعني أنهم لا يستفيدون من الحماية. ومفهوم "الأسرة" مفهوم قديم تغيّر مؤخراً ليضم أشكالاً أخرى من علاقات تحظى بالحماية. وفي غياب إطار قانوني قابل للتطبيق، غيّرت المحكمة الدستورية مؤخراً أحكامها الفقهية بشأن أزواج الجنس الواحد، كما أن الكونغرس اضطلع بدور نشط في هذا الميدان.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الدولة الطرف أنه جرى اتخاذ الإجراءات التالية:

1- تدابير قضائية (أ) قرار المحكمة الدستورية c-075 لعام 2007 الذي يحمي الحقوق الاقتصادية لأزواج الجنس الواحد و(ب) قرار المحكمة الدستورية c-811 لعام 2007 الذي يعترف بحقوق الأزواج المثليين في استحقاقات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالصحة.

2- تدابير تشريعية: مشروع قانون بشأن الحماية الاجتماعية لصالح الأشخاص المثليين (مشروع القانون 130 لعام 2005 (مجلس الشيوخ)، ومشروع القانون 152 في مجلس النواب): يمكن لأزواج الجنس الواحد الاستفادة من الضمان الاجتماعي. ولقد رُفض مشروع القانون لعدم القيام ببعض الإجراءات الشكلية. ويُعرض حالياً م شروعان جديدان على مجلس الشيوخ.

أما بخصوص إتاحة سبيل انتصاف لصاحب البلاغ، تأسف الدولة الطرف على أنها ليست قادرة قانونياً على إعادة فتح ملف صاحب البلاغ أو إعادة النظر في طلبه نظراً لانعدام إطار قانوني ملائم. غير أن الحكومة أعربت عن دعمها لمشروع القانون الحالي.

تعليقات صاحب البلاغ

جاء في رد صاحب البلاغ المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2008 ما يلي:

نصّ القانون 288 لعام 1996 على إجراء لتنفيذ آراء اللجنة. وبعد أن قامت وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والعدل والدفاع الوطني بدراسة القضية قررت الامتثال للآراء وهكذا حررت الرأي 003 لعام 2007 لهذا الغرض. لكن هذه الوزارات "غيرت رأيها" بعد ذلك. وحسب أقوال صاحب البلاغ فقد نشرت صحيفة كولومبية في صفحتها الأولى أسباب رفض الحكومة الامتثال للآراء. وجاء في هذا المقال أنه حين أصبح الرأي 003 جاهزاً للتوقيع، توصل الوزراء بمذكرة من مدير الضمان الاجتماعي في وزارة الرعاية الاجتماعية يوصي فيها بعدم تنفيذ الآراء. وأثار ذلك جدلاً بين الوزراء. وفي الأخير وبعد تدخل نائب الرئيس تقرّر عدم الامتثال للآراء. وكان السبب المُعلن هو تفادي حدوث سابقة قد يكون لها تأثير اقتصادي كبير.

ويرد صاحب البلاغ على حجج الدولة الطرف كما يلي: إن عدم وجود تشريع وطني أو سوابق قضائية قابلة للتطبيق لا يعفي الدولة من امتثال التزاماتها الدولية؛ وحتى إن صحَّ أن القرارا ت الوطنية تتماشى مع التشريع الوطني، لكنها لا تتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وناقشت اللجنة موضوع "الأسرة" الذي كان موضع خلاف بين رأيين مختلفين؛ لا تنطبق "جهود" المحكمة العليا على قضية صاحب البلاغ ولا تقدم حلا لوضعه أو لمسألة معاشه؛ وحُفظت كل مشاريع القوانين بما فيها مشروع سبق اعتماده؛ ولم ترع الدولة الطرف هذه المشاريع؛ ورغم زعم أن أزواج الجنس الواحد لا يُحرمون من المعاش فإن صاحب البلاغ لم يحصل على أي معاش من أي نوع؛ ويمكن للدولة الطرف إصدار مراسيم لتفادي الكونغرس؛ وبما أن القوانين ليست رجعية الأثر بشكل عام، رغم تعديل القوانين الآن، فلن يكون هناك أي تأثير في قضية صاحب البلاغ؛ ولم يُتح أي سبيل انتصاف لصاحب البلاغ إلى الآن؛ ولم تُنشر آراء اللجنة؛ ونظراً لقلة عدد أزواج الجنس الواحد في الدولة الطرف، فلن يكون لمنح الأشخاص المثليين معاشاتهم تأثير اقتصادي كبير.

الإجراءات الأخرى المتخذة أو المطلوبة

انظر أعلاه محضر الاجتماع الذي عُقد في 18 تموز/يوليه 2008 بين المقرر الخاص وممثلي الدولة الطرف بشأن كل القضايا المرفوعة ضد كولومبيا.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

غيانا

القضايا

(1) ياسين وتوماس، 676/1996، (2) سهاديو، 728/1996؛ (3) مولاي، 811/1998؛ (4) برسود، 812/1998؛ (5) حسين وحسين، 862/1999؛ (6) هندريكس، 83 8 /1998؛ (7) سمارت، 867/1999؛ (8) غانغا، 912/2000؛ (9) تشان، 913/2000 .

تاريخ اعتماد الآراء

(1) 30 آذار/مارس 1998؛ (2) 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002؛ (3) 20 تموز/يوليه 2004؛ (4) 21 آذار/مارس 2006؛ (5) 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛ (6) 28 تشرين الأول/أكتوبر 2002؛ (7) 6 تموز/يوليه 2004؛ (8) 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛ (9) 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

1- قضية حكم بالإعدام . م حاكمة غير عادلة، ومعاملة لا إنسانية أو مهينة أدت إلى اعترافات تحت الإكراه، وظروف الاحتجاز - الفقر ة 1 من المادة 10، و الفقرة 3 (ب) و(ج) و( ﻫ ) من المادة 14 ، في حالة صاحبي البلاغ كليهما؛ والفقر ة 3(ب) و(د) من المادة 14 فيما يتعلق بالسيد ياسين.

2- الاحتجاز لفترة مطولة قبل المحاكمة - الفقرة 3 من المادة 9 ، والفقرة 3(ج) من المادة 14.

3- عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة - المادة 6 ، والفقرة 1 من المادة 14.

4- عقوبة الإعدام، وظاهرة انتظار تنفيذ الإعدام - الفقرة 1 من المادة 6.

5- عقوبة الإعدام - الطابع الإلزامي - الفقرة 1 من المادة 6.

6- عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة وسوء ال معاملة - الفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3(ج) و(د) و( ﻫ ) من المادة 14 ، وبالتالي من المادة 6.

7- عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة - المادة 6 ، والفقرة 3(د) من المادة 14.

8- محاكمة عادلة ( الإ رغ ا م على الشهادة على ال نفس) - الماد ة 6 ، والفقر تان 1 و3(ز) من المادة 14.

9- عقوبة الإعدام - الفقرة 1 من المادة 6.

الإنصاف الموصى به

1- بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، للسيدين عبد ول س. ياسين ونويل توماس الح ق في انتصاف فعال. وتعتبر اللجنة أن هذا ينبغي، في ظل ملابسات قضيتهما، أن يستتبع إطلاق سراحهما.

2- و ترى اللجنة أن للسيد سهاديو، بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2، الحصول على انتصاف فعال، بسبب الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، في انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 والتأخير الذي حصل في المحاكمة اللاحقة، في انتهاك للفقرة 3(ج) مـن المادة 14، مما يستتبع تخفيف الحكم بالإعدام والتعويض بموجب الفقرة 5 من المادة 9 من العهد.

3- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، تصبح الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للأخوين بهراتراج ولالمان مولاي سبيل انتصاف فعال، ي شمل تخفيف عقوبة الإعدام.

4- سبيل انتصاف فعال، ي شمل تخفيف عقوبة الإعدام.

5- سبيل انتصاف فعال، ي شمل تخفيف العقوبة .

6- بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، يحق لصاحب البلاغ الحصول على سبيل انتصاف فعال، ي شمل تخفيف عقوبة الإعدام.

7- سبيل انتصاف فعال، ي شمل الإفراج أو التخفيف .

8- سبيل انتصاف فعال، ي شمل تخفيف عقوبة الإعدام عنهما.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

(1) 3 أيلول/سبتمبر 1998؛ (2) 21 آذار/مارس 2002؛ (3) 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛ (4) 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛ (5) 9 آذار/مارس 2006؛ (6) 10 آذار/مارس 2003؛ (7) 10 تشرين الأول/أكتوبر 2004؛ (8) 10 آذار/مارس 2004؛ (9) 9 آذار/مارس 2006 .

رد الدولة الطرف

لم يرد رد على أي من هذه الآراء.

مزيد من الإجراءات المتخذة/ المطلوبة

الإجراءات المتخذة: خلال الدورة الثالثة والثمانين (29 آذار/مارس 2005)، عقد المقرر الخاص اجتماعا ً مع نائب الممثل الدائم لغيانا لدى الأمم المتحدة. وأوضح المقرر الخاص ولايته وقدم للممثل نسخا ً للآراء التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات التالية: 676/1996 (ياسين وتوم َ س)، و728/1996 (سهاديو)، و838/1998 (هندريكس)، و811/1998 (مولاي)، و867/1999 (سمارت). و أُرسلت الآراء أيضاً إلى البعثة الدائمة لغيانا بالبريد الإلكتروني من أجل تيسير إرسالها إلى عاصمة بلدها. وأعرب المقرر الخاص عن قلقه من عدم تلقي معلومات من الدولة الطرف بخصوص تنفيذ توصيات اللجنة بشأن هذه القضايا. وطمأن الممثل المقرر الخاص بأنه سيطلع سلطات بلاده في العاصمة على دواعي قلق المقرر الخاص.

وفي 31 آذار/مارس 2008، عقد المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء، السيد أ. شير ي ر، اجتماعا ً مع السيدة دونيت كر ي تشلو، عضو البعثة الدائمة لغيانا لدى الأمم المتحدة في نيويورك. ولاحظ السيد شير ي ر أن اللجنة لم تتلق أبدا ً ، بالرغم من الطلبات المتكررة، معلومات من الدولة الطرف بشأن متابعة القضايا التسع التي اعتمدت اللجنة آراء بشأنها. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق أيضا ً بشأن البيانات المزعومة الصادرة مؤخرا ً عن رئيس غيانا التي تفيد أنه يعتزم استئناف توقيع أحكام الإعدام وتسريع مواعيد التنفيذ.

وقالت السيدة كريتشلو إنها ليست قادرة على إعطاء رد على شواغل السيد شير ي ر، لكنها ستبلغ رسالته إلى العاصمة. ولم تنكر أن البيانات المشار إليها أعلاه قد صدرت فعلا ً . بدلا ً من ذلك، قالت إنه لم يكن هناك أبدا ً وقف اختياري رسمي لعقوبة الإعدام وأن تنفيذ أحكام الإعدام قد يعود بالنظر إلى الزيادة الأخيرة في حالات القتل. وبالرغم من عدة رسائل تذكيرية باسم الأمانة للحصول على معلومات بشأن متابعة هذه القضايا، لا يلوح شيء من ذلك في الأفق.

تعليقات صاحب البلاغ

فيما يتعلق بالبلاغ رقم 811/1998 (مولاي)، أبلغ المحامي اللجنة برسالة مؤرخة 6 حزيران/يونيه 2005 بأن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير لتنفيذ توصية اللجنة.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار في جميع هذه القضايا مستمراً .

الدولة الطرف

آيسلندا

القضية

هارالدسون، 1306/2004

تاريخ اعتماد الآراء

24 تشرين الأول/أكتوبر 2007

ال مسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التمييز في إدارة الأعمال فيما يتعلق بحصص صيد الأسماك التجارية - المادة 28 .

الإنصاف الموصى به

كفالة سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك تعويض ملائم ، ومراجعة نظام إدارة مصائد الأسماك .

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

2 حزيران/يونيه 2008

تاريخ الرد

11 حزيران/يونيه 2008

رد الدولة الطرف

تقدم الدولة الطرف ردا ً مفصلا ً على آراء اللجنة، لا يرد أدناه سوى موجز له. تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن تطور حقوق صيد الأسماك في الدولة الطرف بغية تسليط بعض الضوء على الإطار الذي قد تتخذ ضمنه الدولة الطرف إجراءات بشأن آراء اللجنة (يمكن الحصول على نسخ من الأمانة لدى طلبها ). وترى الدولة الطرف أنها لا تستطيع أن تستنتج من الآراء المدى الذي يتعين أن تصله تدابيرها لتعتبر " فعالة " . وتسأل اللجنة ما إذا كانت مواءمات وتغييرات طفيفة لنظام إدارة مصايد الأسماك في آيسلندا ستكفي أم أن ذلك يستلزم تغييرات أكثر جذرية. وفي كل الأحوال، ترى من اللازم الحذر وأن إجراء تغيير شديد على نظام إدارة مصايد الأسماك في آيسلندا سيكون له أثر شديد في اقتصاد آيسلندا، وسيبدو من بعض الأوجه أن من المستحيل إنهاء النظام، على سبيل المثال عن طريق استرداد الحصة لفائدة الدولة، إلا إذا كانت خزينة الدولة مستعدة لأداء نوع من التعويض للأشخاص المتضررين من المصادرة. لكن لا يمكن استبعاد إمكانية أن تتصرف الدولة استنادا ً إلى الجملة الثالثة في المادة 1 من قانون إدارة مصائد الأسماك التي تنص على أن مسألة استحقاقات المصيد لا تشكل حق ملكية أو ولاية لا رجعة فيها على حقوق جني المحصول. وبإيجاز، هناك عدة اعتبارات ينبغي أخذها في الحسبان قبل أن يتسنى اتخاذ أية قرارات بشأن إدخال تغييرات على النظام. وتقول الدولة الطرف إن البيان الحكومي للحكومة الحالية يتضمن قرارا ً ﺑ " إجراء دراسة لتجربة نظام الحصص في إدارة مصائد الأسما ك وأثر هذا النظام على التنمية الإقليمية " ، لكن هذه خطة طويلة الأجل ولا يمكن تفكيك النظام في ستة أشهر. وتقول الدولة الطرف إنه لا توجد أسس لدفع تعويض لصاحبي البلاغ بما أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من طلبات التعويض ضد الدولة؛ وهذه المطالبات لا سند لها في القانون الآيسلندي. ولكفالة المساواة، سيكون على الدولة أن تصرف تعويضات لجميع من وجدوا أنفسهم في حالة مشابهة وسيشكل اعترافا ً بأن كل من يملك أو يشتري سفينة لها رخصة لصيد الأسماك سيكون له الحق في مخصصات من حصص المصيد. وستكون لهذا الأمر عواقب غير قابلة للتنبؤ على إدارة موارد مصائد الأسماك في الدولة الطرف، وحماية الأرصدة السمكية حول آيسلندا، والاستقرار الاقتصادي للبلد.

تعليقات صاحب ي البلاغ

أُرسلت ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحبي البلاغ في 12 حزيران/يونيه 2008 مع موعد نهائي للتعليق عليها أقصاه شهران.

قرار اللجنة

ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف تقوم حاليا ً باستعراض نظام إدارة مصائد الأسماك وتتطلع إلى أن تُطلَع على نتائجه وكذا على تنفيذ آرائها. كما تتطلع إلى تلقي تعليقات صاحبي البلاغ في هذا الصدد وتعتبر الحوار مستمراً .

الدولة الطرف

ج ا مايكا

القضية

سيم ب سون، 695/1996

تاريخ اعتماد الآراء

23 تشرين الأول/ أكتوبر 2001

ال مسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

أوضاع احتجاز لا إنسانية وغياب التمثيل القانوني - الفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 3(د) من المادة 14.

ال إ نصاف الموصى به

كفالة سبيل انتصاف ملائم، بما في ذلك دفع تعويض كاف ، وتحسين أوضاع الاحتجاز الحالية، وإيلاء الاهتمام اللازم للإفراج المبكر.

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

5 شباط/فبراير 2002

تاريخ الرد

18 حزيران/يونيه 2003

رد الدولة الطرف

في 18 حزيران/يونيه 2003، أعلمت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان قد اشتكى لسلطات السجن مشاكل في خصيتيه وعينيه وكتفيه. وكان يتلقى الرعاية الطبية، حيث لبى حتى ذلك الوقت 25 موعدا ً طبيا ً ، تماشيا ً مع المعايير الدولية. وقد تحسنت أوضاع احتجازه كثيرا ً منذ نقله من المركز الإصلاحي للبالغين في سانت كاثرينز إلى ذاك الموجود في ساوث كامب راود في أيلول/سبتمبر 2002، وهو أفضل مرفق في الجزيرة. وسيلزم المحاكم البت في أهليته للإفراج المشروط - ويقوم م سجل محكمة الاستئناف بترتيبات عرض المسألة على قاض بالمحكمة. وينتظر انتداب التمثيل القانوني.

تعليقات صاحب البلاغ

في 18 شباط/فبراير 2002، سأل المحامي ما إذا كانت الدولة الطرف ردت بتقديم معلومات المتابعة. وأشار إلى أن الفترة المستثناة من الإفراج المشروط من حكم صاحب البلاغ لم تراجع بعد على النحو الذي يطلبه القانون منذ تخفيف حكم الإعدام الصادر في حقه سنة 1998، وهو ما يجعله غير مؤهل للإفراج المشروط. كما لم تتخذ الدولة الطرف خطوات لعلاج المشاكل الصحية لصاحب البلاغ.

وفي 26 آذار/مارس 2008، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن ظروف احتجازه ساءت وأنه لم يجر النظر في الإفراج عنه.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً .

الدولة الطرف

نيوزيلندا

القضية

إ. ب.، 1368/2005

تاريخ اعتماد الآراء

16 آذار/مارس 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التأخر دون موجب في البت في مطالبة صاحب البلاغ محكمة الأسرة ب الالتقاء ب أطفاله (الفقرة 1 من المادة 14).

الإنصاف الموصى به

كفالة سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الحل السريع لإجراءات ال التقاء فيما يتعلق بأحد الأطفال.

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

تموز/يوليه 2007

تاريخ الرد

26 تموز/يوليه 2007

رد الدولة الطرف

أجرت شرطة نيوزيلندا استعراضاً دقيقاً لأربعة تحقيقات منفصلة تتعلق بصاحب البلاغ، في ضوء آراء اللجنة. وتقدم الدولة الطرف تفاصيل هذه التحقيقات توضيحا ً لأسباب التأخير. وتذكر أنه بالرغم من أن مجموع الفترة الزمنية المذكورة قد تبدو طويلة وأنها مدعاة للأسف فعلا ً ، فإن التأخير لم يكن من دون موجب ولا غير معقول عند النظر في ملابسات القضية بتفصيل. كما لا يمكن أن ينسب التأخير برمته إلى الدولة، على النحو المشار إليه في رأي أحد أعضاء اللجنة. وبهذا لا تقبل الدولة الطرف آراء اللجنة التي تفيد بوقوع خرق للمادة 14(1)، وتقبل بدلا ً من ذلك الرأي الفردي لأحد أعضاء اللجنة بأن " القول بأن هذه القضية كان يمكن معالجتها بصورة سريعة ... لا يراعي صعوبة تقييم الوقائع الحساسة التي حدثت في كنف الأسرة والصدمة النفسية التي قد يتعرض لها الأطفال جراء عملية التحقيق نفسها " .

وسعياً إلى الامتثال لمبادئ العدالة الطبيعية والإنصاف، طُلب إلى المحكمة في مختلف أطوار الدعوى تمديد الأطر الزمنية بما يتجاوز ما كان مفروضا ً في الأصل. ولذلك فإن أوجه التأخير، وإن كانت مدعاة للأسف، لم تكن من دون موجب ولا غير معقولة ولا راجعةً برمتها إلى الدولة.

وفيما يتعلق بمطالبة صاحب البلاغ المتواصلة بالالتقاء بالأطفال، بالرغم من أنه من غير اللائق تدخل السلطة التنفيذية في مسائل السلطة القضائية، فقد ذكرت محكمة الأسرة أن المسألة ستدرج في جلسة استماع من خمسة أيام في الفترة من 20 إلى 24 آب/أغسطس 2007. وقد طمأن رئيس محكمة الأسرة حكومة نيوزيلندا أن الهم الأكبر الوحيد لقضاة محكمة الأسرة هو تجهيز القضايا بسرعة ووفقا ً لمبادئ الإنصاف والعدالة الطبيعية.

ولتبديد القلق من كون بعض القضايا يأخذ الاستماع فيها فترة أطول مما ينبغي، أطلق رئيس محكمة الأسرة مبادرة جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 موجهة إلى اﻟ 5 في المائة من القضايا التي تتطلب جلسة مرافعات. والمقصود هو تقليص التأخير والتكاليف عن طريق تقصير خوض الأسر في منازعة من خلال نهج أقل خصومة.

تعليقات صاحب البلاغ

في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أنه لم يتسلم نسخ التحقيقات المشار إليها في رد الدولة الطرف، ولذلك عانى عدم التكافؤ في وسائل الدفاع. ونتيجة لآراء اللجنة، أعطت السلطات القضائية بعض الأولوية للقضية وقد شرع في جلسة استماع من أربعة أيام في 20 آب/أغسطس 2007. ولم يكن الحكم قد صدر بعد.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً وتود الحصول على معلومات بشأن نتائج جلسات الاستماع التي جرت في آب/أغسطس.

الدولة الطرف

بيرو

القضية

أف يّ انال، ٢٠٢/١٩٨٦

تاريخ اعتماد الآراء

28 تشرين الأول/أكتوبر 1988

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم إخطار الزوجة أمام المحكمة فيما يتعلق بالممتلكات - المادة ٣؛ والفقرة ١ من المادة ١٤؛ والمادة ٢٦.

الإنصاف الموصى به

اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة الانتهاكات.

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

12 حزيران/يونيه 1991

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب البلاغ

وردت على اللجنة رسائل مؤرخة 30 آذار/مارس 2007 و4 حزيران/يونيه 2007 و3 آب/أغسطس 2007 ت شتكي فيها صاحب ة البلاغ من عدم قدرة اللجنة على ضمان تنفيذ آرائها.

قرار اللجنة

تأسف اللجنة ل عدم رد الدولة الطرف وتعتبر الحوار مستمراً .

القضية

ك. ن. ل. ﻫ .، 1153 /2003

تاريخ اعتماد الآراء

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الإجهاض، الحق في الانتصاف، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، والتدخل التعسفي في الحياة الخاصة، وحماية قاصر - المواد ٢ و٧ و١٧ و24 .

الإنصاف الموصى به

عملا ً بأحكام الفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالا ً ، بما في ذلك التعويض. كما أن على الدولة الطرف التزاماً باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلا ً .

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

9 شباط/فبراير 2006

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

7 آذار/مارس 2006

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف، كما جاء في التقرير السنوي A/61/40، قد أخبر ﺗﻬ ا بإصدار ا ﻟﻤﺠ لس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا ً يستند إلى قضية ك.ن. ل. ﻫ . ويقترح التقرير تعديل المادتين ١١٩ و١٢٠ من القانون الجنائي لبيرو أو سنّ قانون خاص ينظم الإجهاض لأسباب علاجية. و طلب ا ﻟﻤﺠ لس الوطني لحقوق الإنسان إلى وزارة الصحة تقديم معلومات عما إذا كانت صاحبة البلاغ قد مُنحت تعويضا ً ووفِّر لها سبيل انتصاف فعال. ولم ترد أية معلومات من ذلك القبيل في الرسائل التي بعثت بها وزارة الصحة رداً على ا ﻟﻤﺠ لس الوطني لحقوق الإنسان.

وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن السيد خوسيه بورنيو، الأمين التنفيذي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال أثناء المشاورات التي عُقدت مع الدولة الطرف في ٣ أيار/مايو ٢٠٠٦ إن عدم الرد كان أمراً مقصوداً لأن مسألة الإجهاض مسألة في غاية الحساسية في البلد. غير أن مكتبه كان يفكر في صياغة مشروع قانون يسمح بالإجهاض إذا كان الجنين منعدم الدماغ.

رد صاحب البلاغ

في رسالة مؤرخة ١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٦، جادل مركز الدفاع عن الحقوق الإنجابية (الذي يمثل صاحبة البلاغ) بالقول إن الدولة الطرف تكون بعدم توفيرها سبيل انتصاف فعالا ً للمشتكية، بما في ذلك التعويض، قد خالفت قرار اللجنة.

وفي ٦ آذار/مارس ٢٠٠٧، أخبرت صاحبة البلاغ اللجنة بأن الحكومة الجديدة واصلت التشكيك في آراء اللجنة. ففي ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦، اجتمعت صاحبة البلاغ بممثلين عن ا ﻟﻤﺠ لس الوطني لحقوق الإنسان تحدثوا أيضاً نيابة عن وزارة العدل. وفي ذلك الاجتماع، أوضح ممثلو الد ولة الطرف بأن الدولة مستعدة للامتثال لآراء اللجنة. غير أن صاحبة البلاغ اعتبرت أن الإجراء الذي اقترحته الحكومة والمتمثل في دفع تعويض قدره 000 ١٠ دولار، إلى جانب تقديم اقتراح بتعديل القانون من أجل نفي صفة الجرم عن عمليات الإجهاض في حالات الأجنة المنعدمة الدم اغ، غير كاف. ويذكر أن التعويض لن يُدفع إلا فيما يتعلق بانتهاك المادة ٢٤ من العهد، حيث يُزعم أن ممثلي الدولة الطرف أشاروا إلى أنهم يعتبرون أنه لم يحدث أي انتهاك ل مواد أخرى من العهد. وجادلت صاحبة البلاغ بالقول إن ذلك التغيير التشريعي ليس ضرورياً في واقع الأمر لأن الإ جهاض لأسباب علاجية موجود فعلا ً في بيرو وينبغي تفسيره وفقاً للمعايير الدولية ليشمل الحالات التي يكون فيها الجنين منعدم الدماغ.

وذكرت صاحبة البلاغ بأن المحكمة الدستورية في بيرو اعتبرت آراء اللجنة قرارات قضائية دولية نهائية يجب التقيد ﺑﻬ ا وتنفيذها طبقًا للمادة ٤٠ من القانون رقم 23506 والمادة ١٠١ من الدستور (1) . وتقدم صاحبة البلاغ اقتراحا ً مفصلا ً لجبر

(1)Tribunal Constitucional Peruano, En la acción de amparo por Rubén Toribio Muñoz Hermoza, EXP.No° 012-95-AA/TC. وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى قرار صادر عن المحكمة ذاتها في القضية 105-2001-AC/TC.

الأضرار يصل مجموعه إلى 000 ٩٦ دولار (ويشمل الاقتراح مبلغ ٨٥٠ دولاراً لتسديد تكاليف من قبيل نفقات ولادة الجنين ودفنه ، ومبلغ ٤٠٠ ١٠ دولار لإعادة التأهيل النفسي ومبلغ 000 10 دولار لتشخيص العواقب البدنية وعلاجها و000 50 دولار تعويضا ً عن الضرر المعنوي ومبلغ ٠٠٠ 25 دولار لفائدة "مشروع الحياة" (الفرص الضائعة). وينبغي للدولة الطرف سحب اقتراحها بأن على النساء اللواتي يرغبن في الإجهاض لأسباب علاجية طلب إذن قضائي.

وفي 7 كانون الثاني/يناير 2008، تقول صاحبة البلاغ إنه لا توجد حاليا ً أية مبادئ توجيهية أو إجراءات تقنية تتعلق بالإنهاء الطوعي للحمل يمكن أن يسترشد بها النساء والأطباء، على الصعيد الوطني، بشأن كيفية إنهاء الحمل لأسباب طبية. وقد أعدت وزارة الصحة مقترحا ً قدم إلى مجلس الوزراء في أيار/مايو 2007 ، من أجل استعراضه وإسداء المشورة بشأنه. وتوجد المبادئ التوجيهية حاليا ً بين يدي وزير الصحة، لكن ، حسب صاحبة البلاغ ، لا توجد إرادة سياسية للموافقة عليها. ولم تتخذ الدولة الطرف أية تدابير لتمكين النساء من عمليات إجهاض آمنة لأسباب علاجية. وقد أدخلت تعديلات على القانون الجنائي تسمح بالإجهاض لأسباب علاجية في حالة الأجنة المنعدمة الدماغ، ولكن ليس لأسباب أخرى قد تتسبب بدورها في أذى للصحة العقلية للمرأة. ولم تقبل صاحبة البلاغ العرض المقدم لها و الـبالغ 000 10 دولار، للأسباب التالية: ( 1) عدم قبول بيرو بالمسؤولية فيما يتعلق بانتهاكات المواد 2 و7 و17 من العهد، ( 2) وعدم تناسب التعويض المعروض مع الضرر المتسبب فيه. ولم تنشر الدولة الطرف بعد هذه الآراء.

قرار اللجنة

ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ والتي تفيد أن الدولة الطرف اقترحت تعويضها ، وتتطلع اللجنة إلى تلقي معلومات تفصيلية من الدولة الطرف بشأن هذا المقترح وكذا أية وسائل أخرى تعتزم الدولة الطرف أن تنفذ بها آراءها.

القضية

كارّانزا أليغري، مارليم - 1226/2002

تاريخ اعتماد الآراء

28 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاحتجاز التعسفي، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وعدم كشف هوية القضاة - الفقرة 1 من المادة 2؛ والمواد 7 و9 و10 و14.

الإنصاف الموصى به

يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً وتعويضاً مناسباً. ونظراً لطول الفترة التي قضتها صاحبة البلاغ فعلاً في السجن ولطبيعة الأفعال المنسوبة إليها، يتعين على الدولة الطرف أن تنظر بكل جدية في الإفراج عنها ريثما تنتهي الإجراءات الجارية. ويجب أن تراعى في هذه الإجراءات جميع الضمانات التي يقتضيها العهد.

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

25 أيار/مايو 2006 (انظر التقرير السنوي لعام 2007) و8 آب/أغسطس 2007.

رد الدولة الطرف

تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ أُطلق سراحها من السجن عقب صدور حكم للمحكمة العليا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الذي أسقطت فيه جميع تهم الإرهاب الموجهة إليها. وطلبت وزارة العدل، عن طريق مجلسها الوطني لحقوق الإنسان، إلى مستشفى " كاسيميرو أويوا " الذي كانت تعمل به صاحبة البلاغ طبيبة ً قبل احتجازها بأن يعيدها إلى عملها. وقد قبل هذا الطلب وتمكنت صاحب ة البلاغ من الانضمام مجددا ً إلى موظفي المستشفى اعتبارا ً من 27 نيسان/أبريل 2007.

تعليقات صاحب ة البلاغ

لا يوجد

قرار اللجنة

ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بإعادة صاحبة البلاغ إلى منصبها في المستشفى. لكنها تأسف لعدم صرف تعويض لها وتعتبر الحوار مستمراً .

القضية

كيسبي روكيه، 1125/2002

تاريخ اعتماد الآراء

21 تشرين الأول/ أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاعتقال غير القانوني ، والمحاكمة غير العادلة، وعدم كشف هوية القضاة، المادتان 9 و14 .

الإنصاف الموصى به

يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً وتعويضاً مناسباً. ونظراً لطول الفترة التي قضاها صاحب البلاغ فعلاً في السجن ولطبيعة الأفعال المنسوبة إليه، يتعين على الدولة الطرف أن تنظر بكل جدية في الإفراج عنه ريثما تنتهي الإجراءات الجارية. ويجب أن تراعى في هذه الإجراءات جميع الضمانات التي يقتضيها العهد.

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

1 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

25 أيار/مايو 2006، و13 آب/أغسطس 2007

رد الدولة الطرف

في 13 آب/أغسطس 2007، أرسلت الدولة الطرف إلى اللجنة التقرير رقم 105-2007-JUS/CNDH-SE-CESAPI للأمين التنفيذي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في 24 تموز/يوليه 2007 والذي يخلص إلى أنه بالرغم من أن الدولة الطرف لا تزال تنتظر حكم المحكمة العليا بشأن الانتصاف الذي يطلبه المدعي، فإنها تعتبر أنه جرى الامتثال لتوصيات اللجنة بما أن ‘ 1‘ المدعي أُدين بجريمة ضد النظام العام - الإرهاب (الانتماء إلى منظمة إرهابية) وحكم عليه بخمسة عشر سنة سجنا ً ؛ ‘ 2‘ وأن الفترة التي قضاها المدعي في السجن قبل الإدانة احتسبت ضمن فترة 15 سنة سجنا ً التي حكم بها عليه. ولذلك انتهى سجنه في 20 حزيران/يونيه 2007.

تعليقات صاحب البلاغ

لا يوجد

قرار اللجنة

ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بإطلاق سراح صاحب البلاغ من السجن. لكنها تأسف لعدم صرف تعويض له وتعتبر الحوار مستمراً .

القضية

فارغ َ س ماس، 1058/2002

تاريخ اعتماد الآراء

26 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب، والاعتقال غير القانوني، والمعاملة اللاإنسانية في السجن، والمحاكمة غير العادلة، وعدم كشف هوية القضاة؛ المادة 7، والفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والمادة 14.

الإنصاف الموصى به

يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً وتعويضاً مناسباً. ونظراً لطول الفترة التي قضاها صاحب البلاغ فعلاً في السجن ولطبيعة الأفعال المنسوبة إليه، يتعين على الدولة الطرف أن تنظر بكل جدية في الإفراج عنه ريثما تنتهي الإجراءات الجارية. ويجب أن تراعى في هذه الإجراءات جميع الضمانات التي يقتضيها العهد.

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

6 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

25 أيار/مايو 2006 و13 آب/أغسطس 2007

رد الدولة الطرف

في 13 آب/أغسطس 2007، أرسلت الدولة الطرف إلى اللجنة التقرير رقم 105-2007-JUS/CNDH-SE-CESAPI للأمين التنفيذي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في 24 تموز/يوليه 2007 الذي يخلص فيه إلى أنه بالرغم من أن الدولة الطرف لا تزال تنتظر حكم المحكمة العليا بشأن الانتصاف الذي يطلبه المدعي، فإنها تعتبر أنه جرى الامتثال لتوصيات اللجنة بما أن ‘ 1‘ المدعي أُدين بجريمة ضد النظام العام - الإرهاب (الانتماء إلى منظمة إرهابية) وحكم عليه بعشرين سنة سجنا ً ؛ ‘ 2‘ وأن الفترة التي قضاها المدعي في السجن قبل الإدانة احتسبت ضمن عقوبة 20 سنة سجنا ً التي حكم بها عليه.

تعليقات صاحب البلاغ

لا يوجد

الإجراءات الأخرى التي يتعين اتخاذها

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً .

الدولة الطرف

الفلبين

القضية

بيم ِ نت ِ ل وآخرون، 1320/2004

تاريخ اعتماد الآراء

19 آذار/مارس 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الطول غير المعقول للإجراءات المدنية، والمساواة أمام المحكمة - الفقرة 1 من المادة 14 بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2.

الإنصاف الموصى به

كفالة انتصاف كافٍ لأصحاب البلاغ ، بما في ذلك التعويض والإسراع في حل قضيتهم المتعلقة بتنفيذ حكم صدر في الولايات المتحدة في الدولة الطرف.

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

3 تموز/يوليه 2007

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات أ ص ح اب البلاغ

في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصرف لهم حتى الآن تعويضاً ، وأن إجراء تنفيذ الحكم بالتضامن ظل في محكمة ماكاتي الابتدائية الإقليمية عقب نقض القضية في آذار/مارس 2005. ولم تقرر المحكمة إلا في أيلول/سبتمبر 2007، بموجب التماس للنظر، أن إبلاغ المدعى عليه بالشكوى سنة 1997 كان صحيحا ً . ومن ثم، يود أصحاب البلاغ أن تطالب اللجنة الدولة الطرف بحل سريع لإجراء التنفيذ وصرف التعويض. ووفقا ً للاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (في قضايا منها تريجياني ضد إيطاليا، (1991) 197 Eur.Ct.H.R. (ser.A)) وتعليلات أخرى، منها أن الدعوى بالتضامن تضم 504 7 أشخاص ، فإنهم يقترحون تعويضا ً قدره 296 512 413 دولارا ً .

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً .

الدولة الطرف

جمهورية كوريا

القضية

ياو - بوم يون، وميونغ - جن شوي، 1321/2004 و1322/2004

تاريخ اعتماد الآراء

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاستنكاف الضميري م ن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية - الفقرة 1 من المادة 18 .

الإنصاف الموصى به

كفالة سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض.

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

16 نيسان/أبريل 2007

تاريخ الرد

آذار/مارس 2007 (لا وجود لليوم)

رد الدولة الطرف

في 8 آذار/مارس 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بنشر موجز للآراء في الصحف الكورية الرئيسية وأهم شبكات البث في 8 كانون الثاني/يناير 2007. وتُرجم كامل النص ونشر في الجريدة الرسمية للحكومة الكورية. وفي نيسان/أبريل 2006 (قبل نظر اللجنة) أنشئت لجنة مشتركة تسمى "لجنة ال بحوث الخاصة بنظم الخدمة البديلة" بصفتها هيئة استشارية في مجال السياسة العامة تابعة لوزارة الدفاع الوطني. وقد تألفت من أعضاء اختيروا من الأوساط القانونية والدينية والرياضية والفنية ومن السلطات العامة المعنية. وتمثلت ولايتها في استعراض القضايا التي تتعلق بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية و إيجاد نظام خدمة بديل ة ، وعقدت اجتماعات بين نيسان/أبريل 2006 وكانون الأول/ديسمبر 2006. وبنهاية آذار/مارس 2007، كان يفترض أن تنشر هذه اللجنة نتائجها التي ستستند إليها الدولة الطرف في متابعة هذه القضية.

وفيما يخص النظر في تدابير الانتصاف لصاحبي البلاغين المعنيين، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بإنشاء فرقة عمل تهتم بتنفيذ البلاغات الفردية. وسيلزم سن الجمعية الوطنية ل تشريع جديد لأغراض نقض الأحكام النهائية ضد صاحبي البلاغ. وتجري حالياً مناقشة مسألة سنّ هذا التشريع.

تعليقات صاحبي البلاغ

في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قال صاحبا البلاغ إنهما لم ي ُ منحا أي انتصاف فعال حتى ذلك الوقت و إ ن سجلاتهما الجنائية لا تزال قائمة. ويذكران أن هناك حوالي 700 مستنكف ضميري يقضون عقوبات بالسجن في الدولة الطرف، وأنه حتى بعد اعتماد آراء اللجنة لا تزال الدولة الطرف تتهم هؤلاء المستنكفين وتقاضيهم وتسجنهم . وفي 18 أيلول/سبتمبر 2007، أصدرت وزارة الدفاع بيانا ً صحافيا ً يذكر أنها " ستقترح السماح للمستنكفين ضميريا ً بالانخراط في الخدمة الاجتماعية بدل فترات الخدمة العسكرية الإلزامية " . لكن قبل القيام بذلك، " تعتزم الوزارة إجراء جلسات استماع علنية واستطلاعات رأي قبل تنقيح القوانين المنظمة للخدمة العسكرية مع نهاية السنة المقبلة. ويبقى التنقيح رهنا ً بموافقة الهيئة التشريعية " . وبذلك، يرى صاحبا البلاغ أن هذا مجرد مقترح سياسي قد يتحقق وقد لا يتحقق. وعلاوة على ذلك، أشارت وزارة الدفاع إلى أنه إذا اعتُمد مثل هذا القانون يوما ً ، فسيكون طول الخدمة البديلة ما يقارب ضعف الخدمة العسكرية. وفي رأيهما، يبدو أن هذا البديل بديل عقابي في أحسن الأحوال.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً .

الدولة الطرف

صربيا

القضية

بودرو ج يتش، 1180/2003

تاريخ اعتماد الآراء

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حرية التعبير - الفقرة 2 من المادة 19 .

الإنصاف الموصى به

كفالة سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إلغاء إدانة صاحب البلاغ ورد الغرامة التي فرضت عليه وس ددها، فضلاً عن رد تكاليف المحكمة التي تكبدها وتعويضه بسبب انتهاك حقه بموجب العهد.

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

تاريخ الرد

لا ينطبق

رد الدولة الطرف

لا يوجد

في 22 تموز/يوليه 2008، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب البلاغ تسلم 000 800 دينار صربي (ما يقارب 000 10 يورو) عملا ً باتفاق التعويض بين الدولة الطرف وصاحب البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ

في 19 حزيران/يونيه 2008، تلقت الأمانة معلومات عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تفيد أن صاحب البلاغ وقع اتفاقا ً مع وزارة العدل يتلقى بموجبه 000 800 دينار (ما يقارب 000 10 يورو) لجبر الضرر ورد التكاليف.

وفي 25 تموز/يوليه 2008، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أنه قبل التعويض البالغ 000 800 دينار عن انتهاك حقوقه بموجب العهد.

قرار اللجنة

ترحب اللجنة بمنح التعويض الذي قبله صاحب البلاغ انتصاف اً من انتهاك حقوقه بموجب العهد، وتعتبر رد الدولة الطرف مرضيا ً .

الدولة الطرف

سري لانكا

القضية

سارما، جيغاثيسوارا، 950/2000

تاريخ اعتماد الآراء

16 تموز/يوليه 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاحتجاز العسكري، وسوء المعاملة والاختفاء - المادتان 7 و9.

الإنصاف الموصى به

يقع على الدولة الطرف التزام أن تتيح لصاحب البلاغ وأسرته سبيل انتصاف فعالاً، يشمل إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء ابن صاحب البلاغ ومصيره، والإفراج الفوري عنه إذا كان لا يزال على قيد الحياة، وتوفير معلومات وافية يسفر عنه ا التحقيق، ومنح تعويض كاف عن الانتهاكات التي عان ا ها ابن صاحب البلاغ وأبوه وأسرته. ويقع على الدولة الطرف أيضاً التزام التعجيل بالإجراءات الجنائية الجارية وكفالة محاكمة سريعة لجميع الأشخاص المسؤولين عن اختطاف ابن صاحب البلاغ بموجب المادة 356 من قانون العقوبات السريلانكي وتقديم أي شخص آخر تورط في حالة الاختفاء هذه أمام القضاء.

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

تاريخ الرد

2 شباط/فبراير 2005

رد الدولة الطرف

قالت الدولة الطرف إن الإجراءات الجنائية ضد المتهم باختطاف ابن صاحب البلاغ لا تزال معروضة أمام المحكمة العالية في ترينكومالي. وطلب المدعي العام إلى المحكمة، باسم حكومة سري لانكا، أن تسرع المحاكمة. وكانت الحكومة تعتزم إحالة القضية إلى لجنة حقوق الإنسان السريلانكية لتقديم توصيات بشأن مسألة أداء تعويض بما في ذلك تحديد حجم هذا التعويض.

تعليقات صاحب البلاغ

وفي 11 نيسان/أبريل 2005، قدم المحامي تعليقات على رد الدولة الطرف. وذكر أن الدولة الطرف لم تنفذ القرار بما أنها: لم تحقق مع جميع المسؤولين بالرغم من أن صاحب البلاغ قدم معلوماتهم الشخصية للدولة الطرف؛ ولم ت ُ ق ْ د ِ م على استجواب الشهود المحتملين الذين أُطلعت الدولة الطرف على أسمائهم وعناوينهم والذين يمكن أن تسلط بياناتهم الضوء على مكان وجود ابن صاحب البلاغ، ولم تستدعهم بصفتهم شهود إثبات في محاكمة العريف سارات؛ ولم تؤد تعويض اً ، مؤجلة النظر في أداء التعويض حتى إنهاء المحاكمة المذكورة، وهو ما قد يؤدي، في ضوء التجربة، إلى مزيد من التأخير الذي لا موجب له إن لم يؤد إلى تأجيل مسألة التعويض إلى أجل غير مسمى. وما فتئت القضية ضد العريف سارات عالقة أمام المحكمة العالية في ترينكومالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ولا يوجد في موجز القضية ما يشير إلى تلقي المحكمة لأي طلب بتسريع المحاكمة، فما بال التحرك على أساسه.

وفي 10 نيسان/أبريل 2008، يذكر صاحب البلاغ أن لجنة حقوق الإنسان ال سريلانك ية أبلغته في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007 أنها أرسلت توصياتها المتعلقة بالتعويض إلى المدعي العام لسري لانكا. لكن لم يرد عليه شيء من الحكومة منذ ذلك الحين.

مزيد من الإجراءات المتخذة أو المطلوبة

أُرسلت تعليقات صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في 21 نيسان/أبريل 2008 مرفوقة بطلب الإدلاء بتعليقات في أجل أقصاه 23 حزيران/يونيه 2008.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً .

الدولة الطرف

السويد

القضية

الزيري، 1416/2005

تاريخ اعتماد الآراء

25 تشرين الأول/أكتوبر 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم كفالة كون الضمانات الدبلوماسية المقدمة كافي ة لإزالة خطر سوء المعاملة؛ والاستخدام المفرط للقوة ضد صاحب البلاغ في مطار بروما؛ وعدم كفالة قدرة هيئة التحقيق في الدولة الطرف على إجراء تحقيق، إلى أبعد مدى ممكن، في المسؤولية الجنائية لجميع المسؤولين المحليين والأجانب المعنيين عن التصرف الخارق للمادة 7 الذي ارتكب داخل الولاية القضائية للدولة الطرف ؛ وغياب أي فرصة لاستعراض فعال ومستقل لقرار طرد صاحب البلاغ؛ وعدم السماح بالقيام بحسن نية بممارسة حق التظلم أمام اللجنة. المادة 7؛ والمادة 7 بالاقتران مع الفقرة 1 من منطوق المادة 2 .

الإنصاف الموصى به

انتصاف فعال يشمل التعويض.

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

6 شباط/فبراير 2007

تاريخ الرد

9 تموز/يوليه 2008 (وقد ردت الدولة الطرف من قبل في 18 أيلول/سبتمبر 2007 و14 آذار/مارس 2007)

رد الدولة الطرف

أشارت الدولة الطرف في ردها المؤرخ 14 آذار/مارس 2007، إلى أن طلب صاحب البلاغ الحصول على تصريح بال إقامة في السويد، وكذا طلبه الحصول على تعويض ما زالا قيد النظر (انظر التقرير السنوي لعام 2007).

وفي 18 أيلول/سبتمبر 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن مجلس الهجرة رفض في 10 أيار/مايو 2007 طلب السيد الزيري الحصول على تصريح بال إقامة. وأقرت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة قرار المجلس في 31 آب/أغسطس 2007. وستدرس الحكومة حاليا ً طلب السيد الزيري وفقا ً للأحكام ذات الصلة من قانون الأجانب. وقد يصدر قرار قبل نهاية السنة.

وعلاوة على ذلك، يعكف حاليا ً مستشار العدل على دراسة طلب السيد الزيري الحصول على تعويض من الحكومة السويدية.

وفي 9 تموز/يوليه 2008، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه جرى منح تسوية قدرها 000 160 3 كرونا سويدية لصاحب البلاغ. وتجري حاليا ً ترجمة القرار. كما أبلغت اللجنة َ أنها لا تزال تنتظر قرارا ً بشأن طلب صاحب البلاغ الحصول على تصريح بال إقامة، وأن هذا القرار س يصدر ربما في آب/أغسطس.

تعليقات صاحب البلاغ

وفقا ً للتقارير الصحافية، منحت الحكومة السويدية صاحب البلاغ 3 ملايين كرونا (ما يقارب 000 500 فرنك سويسري) كتعويض في قضيته.

وقد ط ُ لب إلى الدولة الطرف تأكيد المعلومات المقدمة.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً .

الدولة الطرف

طاجيكستان

القضية

بويمورودوف، ١٠٤٢/2001

تاريخ اعتماد الآراء

20 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب، و الاعتراف القسري ، والحبس الانفرادي، والحق في الاستعانة بمحامٍ - المادة ٧، والفقرة ٣ من المادة ٩، والفقرتان ٣(ب) و(ز) من المادة 14.

الإنصاف الموصى به

عملا ً بأحكام الفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، ترى اللجنة أن لابن صاحب البلاغ الحق في الاستفادة من سبيل انتصاف مناسب يشمل تعويضاً كافياً .

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

1 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

5 كانون الأول/ديسمبر 2007 (ردت الدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2006)

رد الدولة الطرف

في 14 نيسان/أبريل 2006، قدمت الدولة الطرف رسالتين، إحداهما من المحكمة العليا والأخرى من مكتب المدعي العام، وأبلغت اللجنة بأن كلتا المؤسستين درستا آراء اللجنة، بناء على طلب اللجنة الحكومية المعنية بامتثال الدولة الطرف لالتزاماﺗﻬا الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وخلصت المحكمة العليا التي فحصت مواد القضية الجنائية إلى أنه لم تحدث أثناء التحقيق الأولي ونظر المحكمة انتهاكات جسيمة للتشريعات الجنائية أو الإجرائية في الدولة الطرف، وهي الانتهاكات التي خلصت اللجنة بناء عليها إلى وقوع انتهاكات للمادة ٩ والفقرة ٣(ب) من المادة ١٤ من العهد. وبالرغم من قول صاحب البلاغ إنه لا يحتاج إلى محام للدفاع عنه في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2000، فقد شارك محام اعتبارا ً من ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ في التحقيق الأولي والمحاكمة.

وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد، خلصت المحكمة العليا إلى الآتي: إ ن الوقائع هي كما وردت في رد الدولة الطرف على الآراء؛ وأن ملف القضية يتضمن توكيلا ً عاما ً باسم محامي صاحب البلاغ الذي مثله أثناء التحقيق والمحاكمة، مؤرخا ً ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠؛ وأن المحكمة العليا رفعت قضية جنائية بخصوص التعذيب المزعوم في ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠١ وأحالتها إلى مكتب المدعي العام الذي فتح تحقيقاً جنائيا ً . وقد أُغلق هذا التحقيق في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، حيث خلص إلى أن صاحب البلاغ لم يتعرض لأي شكل من أشكال الإكراه كما لم يقدم هو ولا محاميه أي شكوى في هذا الصدد خلال التحقيق الأولي ولا خلال جلسات الاستماع. وخلصت إلى أن إدانة صاحب البلاغ كانت قانونية وقائمة على أساس صحيح وأنه أدين وعوقب بشكل عادل.

وقدمت رسالة المدعي العام حججاً مماثلة لتلك التي قدمتها المحكمة العليا.

وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، قدمت الدولة الطرف قرارين إضافيين صادرين عن المحكمة العليا والمدعي العام، مؤرخين 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 و28 أيار/ مايو 2007 على التوالي، راجعا المسألة مرة ثانية. وبعد النظر في القضية، يخلصان إلى استنتاجات مماثلة لقراريهما السابقين المقدمين إلى اللجنة في 29 أيلول/سبتمبر 2004.

تعليقات صاحب البلاغ

رد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف ، وأشار إلى أن الدولة الطرف تعتبر أن إدانة السيد بويمورودوف قد ثبتت ، لكنها لا تشير إلى الإجراءات المتخذة لإنصافه على انتهاك حقوقه في إطار آراء اللجنة. ووفقا ً لصاحب البلاغ، فقد سأل، خلال نظر اللجنة في قضيته، مختلف السلطات الوطنية عن الخطوات التي عليه اتخاذها لينال المسؤولون عن إساءة معاملة ابنه عقابهم. ولم يتلق هو ومحاميه إلا أجوبة محدودة. وبالرغم من فتح قضية جنائية ضد الموظفين المعنيين، فإنهم لا يزالون يعملون في أجهزة إنفاذ القانون وحصلوا على مناصب جديدة. وفي غضون ذلك، طلب صاحب البلاغ ومحاميه إعادة دراسة القضية الجنائية للسيد بويمورودوف. وفي رأيه، فقد ثبتت إدانة ابنه بثلاث تهم وحكم عليه ﺑ 25 سنة سجنا ً . وبعد إعادة دراسة قضيته مؤخرا ً (لم تقدم التواريخ المحددة أو اسم المحكمة)، أدين السيد بويمورودوف بتهمة واحدة فقط، لكن أقرت عقوبته وظلت 25 سنة سجنا ً .

مزيد من الإجراءات المتخذة أو المطلوبة

عقد المقرر الخاص اجتماعا ً مع الدولة الطرف خلال الدورة 92 وتلقى تأكيداً منها بأنها ستقبل إيفاد بعثة متابعة إليها.

وعقد اجتماع بين المقرر الخاص للجنة المعني بمتابعة الآراء وممثلي طاج ي كستان ( سيادة السفير وسكرتير) خلال الدورة 92 للجنة في نيويورك، في 3 نيسان/أبريل 2008.

وقد قدم المقرر الخاص مذكرة إلى ممثلي الدولة الطرف. وأشار إلى جملة أمور منها تحسن التواصل بين الدولة الطرف واللجنة. وأثار عددا ً من الأسئلة فيما يتصل بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام واعتزام الدولة الطرف إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي؛ وهيكلة ووظائف لجنة الدولة الطرف المعنية بتنفيذ الالتزامات الدولية لطاجاكستان؛ وعن وجود مؤسسة تتعامل تحديدا ً مع البلاغات الفردية المقدمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وعن إنشاء مؤسسة أمين المظالم.

كما سأل المقرر الخاص الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة المتعلقة بأشخاص (ثبت أنهم ضحايا انتهاك المادة 7 من العهد) من أقارب الأفراد الذين حكم عليهم بالإعدام وأعدموا والذين لم تكشف مدافنهم أبدا ً لأسرهم.

وقدم ممثلا الدولة الطرف عددا ً من التوضيحات تفيد على وجه الخصوص أن عقوبة الإعدام ستلغى من القانون بعد التغييرات التشريعية اللازمة؛ وكذا لعمل لجنة وزارية مشتركة (مشتركة بين الأجهزة) م عنية بحقوق الإنسان ، وإدارة الحقوق الدستورية ( و حقوق الإنسان) للمواطنين الطاجيك. وأشار ممثلا الدولة الطرف إلى أن طاجيكستان عرفت مؤخرا ً زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان؛ والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة.

وأعرب ممثلا الدولة الطرف عن موافقتهما على استقبال زيارة المقرر الخاص للجنة إلى طاجيكستان. وسيكون غرض الزيارة هو تيسير تعاون أفضل مع المسؤولين المعنيين والمساهمة في فهم أفضل للعمل/الإجراء. وقد طلبا تلقي مذكرة شفوية لهذه الغاية، من أجل التحقق من المواعيد المتوافرة للزيارة مع عاصمة بلدهم ا .

وأُرسلت مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف في أيار/مايو 2008 لطلب المواعيد المتوافرة ل إيفاد ا لبعثة. وحتى الوقت الحاضر، لم يرد أي جواب من الدولة الطرف.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة رد الدولة الطرف غير مرض وتعتبر الحوار مستمراً . وتذكِّر الدولة الطرف بالدعوة التي وجهتها للمقرر الخاص للقيام بزيارة متابعة إلى الدولة الطرف ، وتشير إلى أنه ، بالرغم من توجيه الأمانة مذكرة شفوية مؤرخة أيار/مايو 2008 باسم المقرر الخاص إلى الدولة الطرف مطالبة بالمواعيد المتوافرة للبعثة، لا يلوح في الأفق أي رد من الدولة الطرف.

القضية

كوربانوفا، 1096/2002

تاريخ اعتماد الآراء

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاعتقال والاحتجاز التعسفيان، والتعذيب، والمحاكمة غير العادلة، وغياب/عدم كفاية التمثيل القانوني، وغياب الحق في الاستئناف، وعدم توفير الترجمة، والظروف اللاإنسانية، والحكم بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة - المادتان 6 و7 والفقرة 2 من المادة 9 والمادتان 3 و10 والفقرات 1 و3(أ) و(ز) من المادة 14.

الإنصاف الموصى به

التعويض ومحاكمة جديدة أمام محكمة عادية بجميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14، أو إطلاق السراح، إذا لم يكن ذلك ممكنا ً .

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

10 شباط/فبراير 2003

تاريخ الرد

5 كانون الأول/ديسمبر 2007 (ردت الدولة الطرف من قبل في 29 أيلول/ سبتمبر 2004)

رد الدولة الطرف

في 29 أيلول/سبتمبر 2004، أكدت الدولة الطرف أنه متابعة لآراء اللجنة وعملا ً بقانون (تعليق) عقوبة الإعدام المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2004، خفف حكم الإعدام الصادر في حق صاحب البلاغ إلى 25 سنة سجنا ً . وبموجب أمر رئيس جمهورية طاجيكستان رقم 1300 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، فقد مُنح العفو. وقدمت الدولة الطرف نسخة من الرد المشترك لمكتب المدعي العام والمحكمة العليا الموجه إلى نائب الوزير الأول. وأعاد المدعي العام والمحكمة العليا دراسة قضية صاحب البلاغ وخلصا إلى الوقائع التالية. لقد اعتقل في 12 أيار/مايو 2001 بشبهة الاحتيال التي أدين بها في 14 أيار/مايو 2001، وأبقي رهن الاحتجاز منذ 15 أيار/مايو 2001. وقتها لم يكن القانون يسمح بمراقبة المحاكم لأماكن الاحتجاز وكانت تحت مراقبة المدعي العام. ووفقا ً للسلطات، لم يتضمن ملف القضية أية معلومات تفيد بأن صاحب البلاغ تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، ولم يقدم أي شكوى بشأن هذه المسألة خلال التحقيق أو في المحكمة. وبعد اعترافه بعمليات القتل المذكورة، انتدب له محام وجهت له في حضوره تهمة القتل في 30 حزيران/يونيه 2001. وخلصت السلطات إلى أن إدانته بجرائم مختلفة (بما فيها القتل) قد أُثبتت، وأن الحكم كان معللا ً ، وأنها لم تجد سببا ً للطعن فيه.

وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، قدمت الدولة الطرف قرارين إضافيين صادرين عن المحكمة العليا والمدعي العام، مؤرخين 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 و28 أيار/مايو 2007 على التوالي. وبعد مراجعة ثانية للقضي تين ، تخلص كلتا الهيئتين إلى استنتاجات مماثلة لقراريهما السابقين المقدمين إلى اللجنة في 29 أيلول/سبتمبر 2004.

مزيد من الإجراءات المتخذة أو المطلو بة

بالرغم من إعراب ا للجنة في تقرير سابق لها عن ارتياحها لتخفيف الحكم الصادر على صاحب البلاغ، فإنها طلبت إلى الدولة الطرف تنفيذ آرائها بشكل كامل.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً .

القضية

دوفود وشيرالي نازرييف، 1044/2002

تاريخ اعتماد الآراء

17 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب، و الاعتراف القسري ، والاحتجاز غير القانوني، وعدم وجود تمثيل قانوني في المراحل الأولى من التحقيق، وعدم الإخطار بالإعدام أو بمكان الدفن - المادتان 6 و7؛ والفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرات 1 و3(ب) و(د) و(ز) من المادة 14، وخرق البروتوكول الاختياري.

الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام أن تكفل للسيدة شوكوروفا سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب والكشف عن مكان دفن جثتي زوجها وأخيه. والدولة الطرف ملزمة أيضا ً بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

2 تموز/يوليه 2006

تاريخ الرد

5 كانون الأول/ديسمبر 2008 (ردت الدولة الطرف من قبل في 13 تموز/ يوليه 2006)

رد الدولة الطرف

في 13 تموز/يوليه 2006، بعثت الدولة الطرف برسالتين، إحداهما من المحكمة العليا والأخرى من مكتب المدعي العام. وأُبلغت اللجنة بأن كلتا المؤسستين درستا، بناء على طلب اللجنة الحكومية، آراء اللجنة وأبديتا رأيهما بشأن امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت المحكمة العليا إلى وقائع/إجراءات القضية بالكامل. وقدمت معلومات وفرتها الدولة الطرف قبل النظر في القضية، بما فيها كون طلبَي العفو الرئاسي اللذين قدماهما قد رفضا في آذار/مارس 2002، وأن حكمي الإعدام قد نفذا في 23 حزيران/يونيه 2002 (ملحوظة: سجلت القضية في كانون الثاني/يناير 2002). وعليه، فقد نفذ حكما الإعدام بعد أن أصبح الحكم نافذاً وبعد استنفاد جميع سبل الانتصاف القضائية المحلية.

وبينت دراسة ملف القضية الجنائية أن تهمة الأخوين نازرييف قد أُثبتت بكثير من الأدلة المؤيِّدة (قُدمت قائمة وافية بتلك الأدلة، مثلاً شهادات شهود وأدلة مادية واستنتاجات عدة خبراء) التي درستها المحكمة وقيّمتها. وحسب المحكمة العليا، فإن مزاعم صاحبة البلاغ بشأن استخدام المحققين للتعذيب لإرغام الأخوين على الاعتراف بالذنب لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع مضمون ملف القضية الجنائية وسائر الأدلة. ولم يسجَّل شيء في ملف القضية الجنائية عن أي طلبات أو شكاوى بشأن المحامين المنتدبين، ولا طلب استبدال المحامين بغيرهم، ولا شكاوى أو طلبات من محاميي الأخويين نازرييف بشأن استحالة مقابلة موكليهم.

ورفضت المحكمة العليا ادعاءات صاحبة البلاغ أن كلا الأخوين تعرضا للتعذيب أثناء التحقيق الأولي وأن المحكمة تجاهلت بياناتهما في هذا المضمار ، معتبرة أن هذه الادعاءات غير صحيحة . وأشارت إلى أنه حسب ما جاء في ملف القضية الجنائية، لم يقدم الأخوان ولا من يمثلهما ، أثناء التحقيق الأولي ولا أمام المحكمة، أي مزاعم بالتعرض للتعذيب (يشار إلى أن المحاكمة كانت علنية وبحضور المتهمَين وممثليهما وأقاربهما وأفراد آخرين). وعلاوة على ذلك، فإن الأخوين "لم يقرا بالذنب لا أثناء التحقيق الأولي ولا أمام المحكمة، واعترافاتهما " لم تعتبر أدلة لدى إثبات تهمتهما. ومع ذلك، فقد طلبت المحكمة إلى مركز الاحتجاز التابع لوزارة الأمن (حيث كان الأخوان محبوسين) أن يمدها بالسجلات الطبية ، وحسب رد مؤرخ 18 نيسان/أبريل 2001، تبين أن كلا الأخوين طلبا رعاية طبية أثناء إقامتهما بخصوص أمراض فرط الضغط "والتهابات الجهاز التنفسي الحادة" والنزلة الوافدة وتسوس الأسنان والاكتئاب. وخضع الأخوان لفحوص طبية في مناسبات عدة على يد أطباء وتلقوا رعاية طبية مناسبة. ولم تكشف هذه الفحوص عن أي آثار للتعذيب أو سوء المعاملة، كما أنهما لم يشتكيا من التعذيب/سوء المعاملة أثناء الفحوص الطبية.

وفي الختام، وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنها لم تبلغ بموعد الإعدام ولا بمكان الدفن، أحالت المحكمة العليا اللجنة إلى قانونها بشأن إنفاذ العقوبات الجنائية. وقالت المحكمة العليا إنها عندما علمت بأن الأخوين قد أعدما، أبلغت الأقارب بذلك.

وقدم نائب المدعي العام قرارا ً مؤرخا ً 14 حزيران/يونيه 2006 مشابها ً لقرار المحكمة العليا في استنتاجاته.

وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، قدمت الدولة الطرف قرارين إضافيين صادرين عن المحكمة العليا والمدعي العام، مؤرخين 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 و28 أيار/مايو 2007. وبعد مراجعة ثانية للقضي تين ، يخلصان إلى استنتاجات مماثلة لقراريهما السابقين المقدمين إلى اللجنة في 13 تموز/يوليه 2006 .

تعليقات صاحب البلاغ

أُرسل رد الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ في 26 أيلول/سبتمبر 2006 مع موعد نهائي للتعليق عليه أقصاه 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

وأُرسل رد الدولة الطرف المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى صاحبة البلاغ في 21 شباط/فبراير 2008 مع موعد نهائي للتعليق عليه أقصاه 21 نيسان/أبريل 2008.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً .

القضية

الأخوان دافلاتوف وأسكروف، 1121/2001

تاريخ اعتماد الآراء

26 آذار/مارس 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب؛ والمحاكمة غير العادلة؛ والحق في الحياة؛ وظروف الاحتجاز: في قضية السيدين دافلاتوف - الفقرة 2 من المادة 6، والمادة 7 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3(ز) من المادة 14؛ والمادة 10؛ والفقرة 2 من المادة 14. وفي قضية السيدين كريموف وأسكروف - الفقرة 2 من المادة 6، والمادة 7 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3(ز) من المادة 14؛ والمادة 10؛ والفقر تان 2 و3(ب) و(د) من المادة 14 من العهد.

الإنصاف الموصى به

كفالة سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض.

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

3 أيلول/سبتمبر 2007

تاريخ الرد

5 كانون الأول/ديسمبر 2008

رد الدولة الطرف

تقول الدولة الطرف إن المحكمة العليا راجعت قضية أصحاب البلاغ في ضوء آراء اللجنة. وكررت تأكيد الوقائع بتفصيل وأحالت إلى كمية كبيرة من الأدلة التي اعتمدت عليها المحاكم في حكمها لإثبات إدانة أصحاب البلاغ. وفيما يتعلق بمزاعم أصحاب البلاغ المبينة في آراء اللجنة، تلاحظ المحكمة العليا ما يلي: ادعاءات براءة الضحايا المزعومين تفتقد إلى ما يؤيدها ولا أساس لها؛ إذ أكد جميع أصحاب البلاغ، خلال التحقيق الأولي بحضور محاميهم، أنهم لم يجبروا على الاعتراف وأنهم أدلوا بإفاداتهم بحرية؛ وأفاد الشهود الثلاثة، خلال التحقيق الأولي وأمام المحكمة أيضا ً ، أنهم رأوا كريموف في 11 نيسان/أبريل 2001 قرب المكان الذي قتل فيه نائب الوزير؛ وخلال بحث في 11 نيسان/أبريل 2001 في مسرح الجريمة، عثر على حقيبة رياضية. وأكد أصحاب البلاغ جميعهم أنهم استخدموا الحقيبة المذكورة لحمل الأسلحة المستخدمة في القتل.

وتحاجج المحكمة العليا بأن استنتاجات اللجنة لا أساس لها و أنها تدحضها الأدلة المادية في ملف القضية الجنائية.

ودرس مكتب المدعي العام بدوره آراء اللجنة وينازع فيما خلصت إليه. ويثبت الملف جملة أمور منها أن جميع الإجراءات المتخذة خلال التحقيق تمت في حضور محامي كل واحد منهم وأن جميع السجلات مذيلة بتوقيعات محاميهم. ومن ثم، لم يتأكد استنتاج اللجنة المتعلق بخرق حق الضحايا المزعومين في الدفاع. وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لقرينة البراءة، لكونهم أُبقوا في الأصفاد في قفص معدني، تقول الدولة الطرف إن المسؤولين أوضحوا أن ذلك كان ضروريا ً لأنهم مجرمون خطيرون. وكون المسؤولين رفضوا إزالة الأصفاد لا يؤثر بأي حال على نتيجة المحاكمة. وحسب قرار المدعي العام، فإن استنتاج اللجنة بأن إصدار عقوبات الإعدام لا يفي بمتطلبات العدالة خاطئ بدوره لأنه لا يستند إلا على الادعاءات الملتوية لأصحاب البلاغ.

تعليقات أصحاب البلاغ

أ ُ رسل رد الدولة الطرف إلى أصحاب البلاغ في 21 شباط/فبراير 2008 مع تحديد موعد نهائي للتعليق عليه أقصاه 21 نيسان/أبريل 2008.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً .

الدولة الطرف

زامبيا

القضية

تشيسانغا، 1132/2002

تاريخ اعتماد الآراء

18 تشرين الأول/ أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الحق في الحياة، وعدم فعالية الانتصاف عند الاستئناف وعدم فعالية الانتصاف فيما يتعلق بالتخفيف من الحكم - الفقرة 5 من المادة 14 بالا قتر ا ن مع الم و اد 2؛ والمادة 7؛ والفقرة 2 من المادة 6؛ والفقرة 4 من المادة 6 بالاقتران مع المادة 2.

الإنصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف لصاحب البلاغ يشمل تخفيف الحكم بالإعدام الصادر بحقه، باعتباره أحد الشروط الضرورية في الظروف الخاصة.

الموعد المحدد لرد الدولة الطرف

9 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

27 أيار/مايو 2008 (ردت سابقا ً في 17 كانون الثاني/يناير 2006)

رد الدولة الطرف

في 17 كانون الثاني/يناير 2006، قدمت الدولة الطرف رداً للمتابعة. فيما يتعلق بالحكم الصادر في حق صاحب البلاغ، ذكرت الدولة الطرف أنها قدمت للجنة المعنية بحقوق الإنسان الحكم الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ 5 حزيران/يونيه 1996 الذي أيد الحكم بالإعدام كعقوبة على السرقة المقترنة بظرف مشدد، وأدانت المتهم أيضاً ﺑ 18 سنة إضافية على تهمة محاولة القتل. وعليه، ترى زامبيا أنه إذا كان الحكم يبين بوضوح تهمتين مختلفتين وحكمين مختلفين لكل تهمة على حدة، فإنه لا يمكن أن يكون هناك التباس. وتستشهد الدولة الطرف بالمادة 294 من ق انون العقوبات وتؤكد أنه لا يمكن للمحكمة العليا أن تخفف عقوبة الإعدام إذا ثبت لديها ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 294 - أي جريمة السلب المقترنة بظرف مشدد حيث يكون السلاح أو الأداة الهجومية سلاحاً نارياً، أو عندما لا يكون السلاح أو الأد اة الهجومية سلاحاً نارياً ويكون قد أُلحق ضرر بالغ بأي شخص أثناء ارتكاب الجريمة.

واعترفت الدولة الطرف ﺑ "إمكانية" أن يكون المشتكي قد نُقل من جناح المحكوم عليهم بالإعدام إلى جناح المحكوم عليهم بفترات سجن طويلة. وأوضحت أن ذلك يشكل "حكماً رادعاً"، أي أن المدان مطالب بقضاء أقصر الحكمين قبل توقيع العقوبة الأشد به عندما يصدر في حقه حكم على أكثر من تهمة. وتؤكد زامبيا أن "الحكم الرادع" شكل معترف به من أشكال العقاب في نظام القانون العام، وبالتالي فإن محاكم زامبيا تتصرف في إطار ولاياتها عند توقيع مثل هذه العقوبات. وتؤكد الدولة الطرف أن الحق في الطعن في نظامها القضائي ليس فقط مضموناً بموجب الدستور بل يُنفذ فعليا ً ، بما أن محكمة الاستئناف تمنح المتهم في جرائم الخيانة والقتل والسلب المقترن بظرف مشدد (التي يعاقب عليها بالإعدام)، دون تمييز وبصفة آلية الحق في الطعن أمام المحكمة العليا. وفيما يتعلق برسالة رئيس المحكمة العليا التي يُزعم أنها خففت عقوبة المشتكي، تقول زامبيا إن الرسالة قد تكون تحيل إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا بسبب ارتكاب جريمة محاولة القتل.

وأفادت الدولة الطرف أن المتهم قد نُقل إلى جناح المحكوم عليهم بفترات طويلة في السجن لقضاء عقوبة 18 سنة على محاولة القتل. وأضافت أنه لا يوجد سجل لإعادة صاحب البلاغ إلى جناح المحكوم عليهم بالإعدام بعد سنتين وتطلب إليه إثبات ادعائه. واعتبرت أن تحديد ما يشكل إحدى أخطر الجرائم مسألة ذاتية تختلف من مجتمع إلى آخر. فجرائم القتل أو السلب المقترن بظروف التشديد واسعة الانتشار في الدولة الطرف، وبالتالي فإن عدم اعتبارها جرائم خطيرة يشكل إنكاراً للحقوق الأساسية مثل حق الفرد في الحياة والأمن والحرية. وذكرت زامبيا أيضا ً أن إشارة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنه لا ينبغي توقيع حكم الإعدام بالمشتكي طالما لم يمت الضحية يشكل إهانة لجوهر حقوق الإنسان ذاته.

وتدفع الدولة الطرف بوجود مرسوم رئاسي يمنح العفو لجميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. وما يُقال إن الرئيس صرح به علنا ً هو أنه لن يوقّع على أي أمر إعدام خلال فترة ولايته. كما تؤكد أنه لا تزال أمام السجناء إمكانية التماس العفو وفقاً لأحكام الدستور. وتنظر في تلك الطلبات "لجنة العفو" التي يترأسها نائب الرئيس. ولم ينفَّذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1995، كما يوجد وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام في زامبيا.

وفي 27 أيار/مايو 2008، قدمت الدولة الطرف نسخة أخرى من حكم المحكمة العليا الصادر في 5 حزيران/يونيه 1996 وكذا إخطارا ً بنتيجة الطعن النهائي اللذين يشير كلاهما إلى رفض طعن صاحب البلاغ في عقوبة الإعدام وتأكيد حكم الإعدام وأن صاحب البلاغ محكوم عليه بثمانية عشر سنة سجنا ً أيضا ً . ولا تقدم الدولة الطرف أي تفسير لسبب تقديم هذه الوثائق مرة أخرى.

تعليقات صاحب البلاغ

لا يوجد

قرار اللجنة

تكرر اللجنة تأكيد قرارها المبين في التقرير السنوي A/61/40 بأنه كان ينبغي للدولة الطرف أن تضمِّن حججها بشأن المقبولية في تعليقاتها على البلاغ قبل نظر اللجنة فيه، وترى اللجنة أن ردّ الدولة الطرف غير مُرضٍ وتعتبر أن حوار المتابعة مستمر .

- - - - -