الدولة الطرف

فئة التقرير

الأجل المحدد

عدد سنوات التأخير

غامبيا (أ)

الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

23

غينيا الاستوائية (ب)

الأولي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

19

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1991

17

سانت فنسنت وجزر غرينادين (ج)

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

16

غرينادا (د)

الأوّلي

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

16

كوت ديفوار

الأوّلي

25 حزيران/يونيه 1993

15

سيشيل

الأوّلي

4 آب/أغسطس 1993

14

أنغولا

الأوّلي/خاص

9 نيسان/أبريل 1993/31 كانون الثاني/يناير 1994

14

النيجر

الثاني

31 آذار/مارس 1994

14

أفغانستان

الثالث

23 نيسان/أبريل 1994

14

إثيوبيا

الأوّلي

10 أيلول/سبتمبر 1994

13

دومينيكا

الأوّلي

16 أيلول/سبتمبر 1994

13

غينيا

الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

13

موزامبيق

الأوّلي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

13

الرأس الأخضر

الأوّلي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

13

بلغاريا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

13

إيران (جمهورية – الإسلامية)

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

13

ملاوي

الأوّلي

21 آذار/مارس 1995

13

بوروندي

الثاني

8 آب/أغسطس 1996

11

هايتي

الأوّلي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

11

الأردن

الرابع

27 كانون الثاني/يناير 1997

11

مالطة

الأوّلي

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

11

بليز

الأوّلي

9 أيلول/سبتمبر 1997

10

نيبال

الثاني

13 آب/أغسطس 1997

10

سيراليون

الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

10

تركمانستان

الأوّلي

31 تموز/يوليه 1998

10

رومانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

10

نيجيريا

الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

8

بوليفيا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

8

لبنان

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

8

جنوب أفريقيا

الأولي

9 آذار/مارس 2000

8

بوركينا فاسو

الأولي

3 نيسان/أبريل 2000

8

العراق

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

8

السنغال

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

8

غانا

الأولي

8 شباط/فبراير 2001

7

أرمينيا

الثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

7

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) (ﻫ)

الأولي

31 تشرين الأول/أكتوبر 2001

6

بيلاروس

الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

6

جامايكا

الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

6

بنغلاديش

الأولي

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

6

الهند

الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

6

ليسوتو

الثاني

30 نيسان/أبريل 2002

6

قبرص

الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

6

زمبابوي

الثاني

1 حزيران/يونيه 2002

6

كمبوديا

الثاني

31 تموز/يوليه 2002

6

أوروغواي

الخامس

31 آذار/مارس 2003

5

غيانا

الثالث

31 آذار/مارس 2003

5

الكونغو

الثالث

31 آذار/مارس 2003

5

(أ) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا في دورتها الخامسة والسبعين (تموز/يوليه 2002) دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأ ُ رسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين (تموز/يوليه 2004)، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات نهائية وعلنية (انظر الفصل الثاني).

(ب) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية في دورتها التاسعة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2003) دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأ ُ رسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين (تموز/يوليه 2004)، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات نهائية وعلنية (انظر الفصل الثاني).

(ج) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين في دورتها السادسة والثمانين (آذار/مارس 2006) دون وجود تقرير من الدولة الطرف ولكن بحضور وفد منها. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب بتقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول 1 نيسان/أبريل 2007. ووجهت إلى الدولة الطرف رسالة تذكيرية في 12 نيسان/أبريل 2007. وفي رسالة مؤرخة 5 تموز/يوليه 2007، تعهّدت سانت فنسنت وجزر غرينادين بتقديم تقريرها خلال شهر (انظر الفصل الثاني).

(د) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2007) دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها ولكن بالاستناد إلى الردود الخطية التي وردتها من الدولة الطرف. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف وطُلب منها تقديم تقريرها الأولي في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

( ﻫ ) على الرغم من أن الصين نفسها ليست طرفاً في العهد، فقد أدت الحكومة الصينية الالتزامات المنصوص عليها في المادة 40 فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي كانت تابعة للإدارة البريطانية ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التي كانت تابعة للإدارة البرتغالية.

6 8 - ومرة أخرى، توجه اللجنة النظر بصورة خاصة إلى أن هناك 32 تقريراً أولياً لم تقدم (منها التقارير الأولية اﻟ 21 التي تأخر تقديمها و المدرجة في القائمة الواردة أعلاه)، وهي مسألة من شأنها أن تفقد التصديق على العهد عل ة وجوده ألا وه ي تمكين اللجنة من رصد أداء الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، على أساس التقارير الدورية. وتقوم اللجنة على فترات منتظمة بتوجيه رسائل تذكيرية إلى جميع الدول الأطراف التي تأخر ت كثيراً في تقديم تقاريرها.

69 - وفيما يتعلق بالظروف المبينة في الفقرتين 49 و51 من هذا التقرير (الفصل الثاني)، يسمح النظام الداخلي المعدل للجنة بالنظر في كيفية قيام الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها بموجب المادة 40 من العهد أو التي طلبت تأجيل النظر في تقاريرها بالوفاء بالتزاماتها.

70 - وكانت اللجنة قد قررت، في جلستها 1860 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2000، أن تطلب إلى حكومة كازاخستان تقديم تقريرها الأوّلي قبل 31 تموز/يوليه 2001، على الرغم من عدم تلقي أي صك خلافة أو انضمام من كازاخستان بعد استقلالها. وحتى تاريخ اعتماد هذا التقرير لم يكن التقرير الأوّلي لكازاخستان قد ورد. وتدعو اللجنة مرة أخرى حكومة كازاخستان إلى تقديم تقريرها الأوّلي بموجب المادة 40 من العهد في أقرب وقت ممكن. وهي ترحب في هذا الصدد بتصديق كازاخستان على العهد في 24 كانون الثاني/يناير 2006.

الفصل الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي حالات البلدان عند غياب تقارير عنها مما يترتب عليه اعتماد ملاحظات ختامية علنية

71- ترد في الفرع ألف أدناه الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها أثناء دوراتها الحادية والتسعين والثانية والتسعين والثالثة والتسعين، وتُعرض هذه الملاحظات الختامية على أساس كل بلد على حدة وبالترتيب الذي اتبعته اللجنة عند نظرها في التقارير. وتحث اللجنة تلك الدول الأطراف على اعتماد تدابير تصحيحية، عند الإشارة إلى ذلك، تمشياً مع التزاماتها بموجب العهد، وعلى تنفيذ توصياتها. ويتعلق الفرع باء بالملاحظات الختامية المبداة بشأن الحالة في بلد ما عند غياب تقرير عنه، والتي أصبحت ملاحظات ختامية علنية وفقاً للفقرة 3 من المادة 70 من النظام الداخلي.

ألف - الملاحظات الختامية المبداة بشأن تقارير الدول الأطراف التي بُحثت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير

72- جورجيا

1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من جورجيا (CCPR/C/GEO/3) في جلستيها 2483 و2484 (CCPR/C/SR.2483 و2484) المعقودتين في 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2007، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2500 (CCPR/C/SR.2500)، المعقودة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007 .

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف في الوقت المحدد تقريرها الدوري الثالث الذي يتضمن معلومات مفيدة ومفصلة بشأن التطورات التي حصلت منذ النظر في التقرير الدوري الثاني، في ضوء بعض الملاحظات الختامية السابقة. وتشيد بحضور وفد مؤلف من خبراء مختصين في شتى الميادين المتصلة بالعهد وبردود الدولة الطرف الشفوية والخطية على المسائل التي أثارتها اللجنة ودواعي القلق التي أعربت عنها أثناء دراسة تقرير الدولة الطرف .

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة بالتغييرات التشريعية والمؤسسية الهامة والواسعة النطاق التي أجرتها الدولة الطرف خلال السنوات المشمولة بالتقرير، وذلك بغية تعزيز سيادة القانون، وفي ضوء بعض التوصيات التي قدمتها اللجنة عام 2002.

4) وترحب اللجنة بانضمام جورجيا في عام 2006 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وهو ما من شأنه أن يكفل مراعاة المادة 7 من العهد على نحو أفضل.

5) وترحب اللجنة باعتماد قانون رد الممتلكات في 29 كانون الأول/ديسمبر 2006، وتشجع الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه فوراً.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6) إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالصعوبات التي لاقتها الدولة الطرف في تنفيذ العهد في إقليم أبخازيا وتسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية، وتعترف بالخطوات الإيجابية المتخذة لكفالة حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد لمن يعيشون في الأقاليم التي لا تخضع حالياً لسلطتها، بما في ذلك تشجيع آليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التي دعيت إلى جورجيا لزيارة هذه الأقاليم والدخول في حوار مع السلطات الحاكمة فعلياً هناك، تعرب عن قلقها لأن السكان المعنيين لا يتمتعون تمتعاً كاملاً بأحكام العهد (المادتان 1 و2).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة، دون تمييز، من أجل تعزيز حماية السلطات الحاكمة فعليا ً في إقليم أبخازيا وتسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية لسكان هذه الأقاليم وفق ما ينص عليه العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل للوكالات الدولية العمل دون عراقيل.

7) وتسلِّم اللجنة بما يلي: (أ) التعديلات التي أُدخِلت في نيسان/أبريل 2007 على القانون المتعلق بقضايا اللاجئين ، والتي تمنح اللاجئين المسجلين في جورجيا الإقامة المؤقتة؛ و(ب) الإجراء الجديد للطعن في قرارات الترحيل التي يصدرها المدعي العام. غير أن اللجنة لا تزال قلقة لأن التشريع الحالي لا يضمن ضماناً كاملاً احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية (المواد 2 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف:

( أ) أن تعتمد ضوابط تشريعية وإجرائية فعالة تكفل عدم إعادة أي شخص إلى بلد تتوافر فيه مبررات قوية تدعو إلى الاعتقاد أنه يواجه خطر حرمانه من الحياة تعسفاً أو التعرض للتعذيب أ و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

( ب) أن توفر التدريب لحرس الحدود في مجال حقوق ملتمسي اللجوء، وأن تنشئ آلية لتسريع عملية إحالة حرس الحدود ملتمسي اللجوء إلى السلطات المعنية باللجوء.

8) وإذ تسلِّم اللجنة باعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي ووقاية ضحاياه ودعمهم في أيار/مايو 2006، تظل قلقة إزاء العدد الذي لا يزال كبيراً من النساء اللائي يتعرضن في جورجيا للعنف، ولا سيما العنف المنزلي، فضلاً عن عدم كفاية التدابير والخدمات المتاحة لحماية الضحايا. وتلاحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف ترى أن المنظمات غير الحكومية هي المسؤولة أساساً عن إنشاء وإدارة مآوي ضحايا العنف المنزلي دون أن توفر لها التمويل المناسب (المواد 3 و23 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لتنفيذ قانون عام 2006، ويشمل ذلك:

( أ) إنشاء آلية لتجميع بيانات بشأن حوادث العنف المنزلي مصنفة حسب عوامل منها نوع الجنس والسن والعلاقة الأسرية للضحايا بالجناة، فضلاً عما تم من تحقيقات وملاحقات قضائية. وينبغي جعل هذه المعلومات علنية؛

( ب) التحقيق على الفور في الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي وغير ذلك من أعمال العنف ضد المرأة، من قبيل اختطاف العرائس والاغتصاب، ومباشرة الإجراءات الجنائية في حق الجناة؛

( ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك إنشاء عدد كاف من المآوي المناسبة على نطاق البلد.

9) وينتاب اللجنة القلق إزاء الادعاءات بوقوع وفيات بسبب إفراط الشرطة وموظفي السجون في استخدام القوة. وتشعر بالقلق على وجه الخصوص إزاء التمرد الذي حصل في سجن تبيليسي رقم 5 في آذار/مارس 2006 ، حيث يُدعى وفاة سبعة نزلاء على الأقل (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على جميع أشكال استخدام موظفي إنفاذ القوانين المفرط للقوة. وينبغي على وجه الخصوص:

( أ) أ ن تكفل التحقيق الفوري والنزيه في الشكاوى المتعلقة بأعمال موظفي إنفاذ القوانين وأن تعمم نتائج هذه التحقيقات، ويشمل ذلك ما يتعلق بالتمرد الذي حصل عام 2006 في سجن تبيليسي رقم 5؛

( ب) أن تباشر الإجراءات الجنائية في حق الجناة المشتبه فيهم؛

( ج) أن توفر التدريب لضباط إنفاذ القوانين فيما يتعلق بالطابع الجنائي للاستخدام المفرط للقوة وبمبدأ توخي التناسب لدى استخدام القوة. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القوانين لعام 1990؛

( د) أن تقدم تعويضاً للضحايا و/أو أسرهم.

10) وإذ تعترف اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تشريعية وقضائية و على صعيد الرصد من أجل تعزيز الضمانات ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وبالانخفاض الهام لادعاءات تعرض من هم رهن الاعتقال لهذا النوع من المعاملة، تأسف لاستمرار ورود تقارير عن اقتراف الشرطة لأفعال المعاملة السيئة، وبخاصة لدى القبض على المشتبه بهم (المواد 2 و7 و9).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكفل التحقيق الفوري والنزيه في الشكاوى المتعلقة بمزاعم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن تباشر الإجراءات الجنائية في حق الجناة المزعومين؛

(ب) أن تكفل الجبر المناسب للضحايا؛

(ج) أن تنشئ آليات وطنية مستقلة ومختصة لمنع التعذيب، وفقا ً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، مثل المكتب الحالي ل محامي المساعدة القضائية ؛

(د) أن تواصل وضع خطة عمل شاملة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في السنوات القادمة، آخذةً في الاعتبار التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عقب زيارته إلى جورجيا عام 2005.

11) وإذ تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين معاملة السجناء، من قبيل بناء السجن الجديد في مقاطعة غلداني (تبيليسي)، تظل قلقة إزاء استمرار الأوضاع السيئة في عدد من السجون في الدولة الطرف، مثل شدة الاكتظاظ بالنزلاء وقلة الحصص الغذائية وسوء نوعيتها وعدم كفاية ما ينفذ إلى الداخل من الضوء الطبيعي والهواء النقي وعدم كفاية شروط النظافة الصحية الشخصية، وإزاء العدد الكبير من وفيات السجناء التي يُدعى أنها تعود إلى أحوال السجون التي ترقى إلى مستوى المعاملة السيئة في بعضها (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية حازمة وإيجابية ومنسَّقة لتحسين أحوال جميع المحرومين من حريتهم قبل المحاكمة وبعد الإدانة، على نحو يستوفي جميع الشروط الموضحة في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء . وينبغي على وجه الخصوص وضع حد فوري لمشكلة شدة الاكتظاظ. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ مبدأ بدائل السجن.

12) وإذ تسلِّم اللجنة باعتماد الدولة الطرف الاستراتيجية الرامية إلى تمكين المشردين داخلياً من أن يعيشوا حياة عادية مع احتفاظهم في الوقت نفسه بحقهم في العودة، وجهودها الرامية إلى إعداد خطة عمل في هذا الصدد، فضلاً عن التدابير المتخذة لتهيئة ظروف عودتهم الطوعية إلى أماكن إقامتهم الدائمة، تأسف لما أفادته التقارير من حالات الإخلاء القسري من المراكز الجماعية في مناطق تبيليسي وكوتايسي وأدجارا دون قرار صادر عن محكمة أو موافقة الأشخاص المعنيين، ودون منحهم تعويضاً ودعماً مناسبين من الوكالات الحكومية (المادتان 12 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تنظيم خصخصة المراكز الجماعية على النحو الواجب، وعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حالات الإخلاء القسري للمشردين داخليا ً في المستقبل. كما ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون خطة العمل الخاصة بالمشردين داخليا ً متمشية بالكامل مع أحكام العهد، وبخاصة مع مبدأي العودة الطوعية وعدم التمييز.

13) وإذ تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً لإصلاح القضاء وزيادة كفاءته، لا تزال قلقة إزاء التدخل في استقلاله ومشكلة الفساد القضائي (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان استقلال القضاء. وينبغي على وجه الخصوص أن تتخذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التدخل في القضاء وكفالة إجراء تحقيقات فورية شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التدخل في القضاء، بما في ذلك عن طريق الرشوة؛ وأن تلاحق وتعاقب الجناة، بمن فيهم القضاة الذين يحتمل تواطؤهم.

14) وتأسف اللجنة لعدم تقديم التثقيف الكافي للقضاة ولعدم تلقيهم عموماً التدريب في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويترتب على ذلك عملياً ضعف الإعمال المباشر للحقوق المعترف بها في العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل تثقيف القضاة لضمان حُسن إقامة العدل. وينبغي على وجه الخصوص أن توفر التدريب بشأن العهد وآثاره على تفسير الدستور والتشريعات المحلية، وذلك بغية ضمان توافق جميع إجراءات القضاء مع التزاماتها بموجب العهد.

15) وتلاحظ اللجنة أن مركز الكيان القانوني العام، كما أوضحت الدولة الطرف، ممنوح حصراً للكنيسة الأرثوذكسية الجورجية نظراً لعوامل تاريخية واجتماعية. غير أن اللجنة يقلقها أن اختلاف وضع الجماعات الدينية الأخرى قد يؤدي إلى التمييز. وتأسف لعدم تسوية المشاكل المتصلة بإعادة أماكن العبادة وما يتصل بها من ممتلكات الأقليات الدينية التي صودرت إبان الحقبة الشيوعية (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان المساواة في التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، وأن تحرص على تطابق قوانينها وممارساتها بالكامل مع المادة 18 من العهد. وينبغي للدولة الطرف معالجة المشاكل المتصلة بمصادرة أماكن العبادة وما يتصل بها من ممتلكات الأقليات الدينية.

16) وتعرب اللجنة عن قلقها إذ لم تحقق الدولة الطرف كما ينبغي في المضايقات التي تعرض لها صحفيون في جورجيا (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حرية التعبير وحرية الصحافة وغيرها من وسائط الإعلام وأن تحرص على أن يجري على الفور التحقيق في الشكاوى التي تُقدَّم في هذا الصدد وعلى ملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

17) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء العراقيل التي تواجهها الأقليات في التمتع بحقوقها الثقافية وإزاء تدني مستوى التمثيل السياسي للأقليات. وإذ تعترف اللجنة بأنه لا يوجد حظر على استعمال لغات الأقليات في المجال الخاص وبأن لغات الأقليات تُدرَّس في المدارس، تشعر بالقلق لأن عدم معرفة اللغة الجورجية من شأنه أن يؤدي إلى تهميش الأقليات ونقص تمثيلها في مختلف المجالات العامة والخاصة (المادتان 25 و26).

ينبغي ل لدولة الطرف:

(أ) أن تنظر في إمكانية السماح للأقليات باستخدام ل غاتها على صعيد الحكم المحلي والإدارة ا لمحلية؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان ما يكفي من التمثيل والمشاركة السياسيين للأقليات، ولا سيما الجماعات الأرمنية والأذرية، ولتحسين معرفتها للغة الجورجية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات للقضاء على الممارسات التمييزية القائمة على اللغة؛

(ج) أن تشجع على إدماج الأقليات في المجتمع الجورجي. ولهذا الغرض، ينبغي أن تدخل في حوار مع الجماعات المعنية والمجتمع المدني الذي يهتم بقضايا الأقليات؛

(د) أن تعتمد مؤشرات ومقاييس لتحديد ما إذا كانت أهداف مناهضة التمييز ذات الصلة قد تحققت.

18) وتحدد اللجنة تاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 موعد اً لتقديم التقرير الدوري الرابع لجورجيا. وتطلب تعميم التقرير الدولي الثالث للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على الجمهور وعلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي توزيع نسخ ورقية من هاتين الوثيقتين على الجامعات والمكتبات العامة والمكتبة البرلمانية وجميع الأماكن الأخرى ذات الصلة. كما تطلب توزيع التقرير الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية على منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ومن المستحسن توزيع ملخص للتقرير وللملاحظات الختامية على الأقليات بلغاتها.

19) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بشأن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و11 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن باقي توصياتها وبشأن تنفيذ العهد ككل.

73- الجماهيرية العربية الليبية

1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع للجماهيرية العربية الليبية (CCPR/C/LBY/4) في جلستيها 2487 و2488 CCPR/C/SR.2487) و(2488 المعقودتين في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2007. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2504 (CCPR/C/SR.2504) المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

ألف - مقدمة

2) تحيط اللجنة علماً بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع وبالفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بالإضافة إلى المعلومات الإضافية المقدَّمة بعد النظر في التقرير.

3) وتلاحظ اللجنة بقلق أن التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف لم يُقدَّم في الوقت المناسب ولم يجرِ إعداده بما يتفق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بأسف أن التقرير لم يتضمن البيانات المطلوبة بشأن أوجه القلق الجدية التي أبدتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/79/Add.101) بالإضافة إلى عدم تقديم ما يكفي من معلومات في الردود الخطية والشفوية على قائمة المسائل المؤرخة في 16 آب/أغسطس 2007 (CCPR/C/LBY/Q/4). وقد أخل ذلك كثيراً في مسألة النظر في تقرير الدولة الطرف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون الكامل معها، وفقاً للالتزامات التي قطعتها بموجب العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

4) تحيط اللجنة علماً بانضمام الدولة الطرف إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالإضافة إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.

5) وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين وضع النساء في الحياة العامة، خاصةً في مكان العمل، وفي حصولهن على التعليم وحرية تنقلهن.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6) تلاحظ اللجنة بقلق أن التوصيات التي صاغتها في عام 1998 لم تُراع بالكامل وتأسف لأن كل دواعي القلق تقريباً لا تزال قائمة.

ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لكافة التوصيات التي قدمتها اللجنة إليها وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكي يكفل التشريع الوطني وتنفيذه التمتع الفعلي في الدولة الطرف بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

7) وبينما تلاحظ اللجنة أن بعض الإيضاحات فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1107/2002 (لبنى الغار ضد الجماهيرية العربية الليبية) قد وردت في العرض الشفوي للوفد، فإنها تأسف لعدم تمكن الدولة الطرف من تقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ آراء اللجنة في البلاغ رقم 4407/1990 (يوسف المجريسي ضد الجماهيرية العربية الليبية) .

ينبغي للدولة الطرف أن تُنفذ آراء اللجنة بشأن بلاغات الأفراد تنفيذاً كاملاً وأن تُطلعها على ذلك في أقرب وقت ممكن.

8) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لعدم وضوح مكانة العهد في النظام القانوني للدولة الطرف الذي لم يُوضَّح بصورة كافية في الردود الخطية والشفوية للوفد ولا في المعلومات الإضافية المقدَّمة من الدولة الطرف بعد أن نظرت اللجنة في التقرير (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بأنه وفقاً لاتفاقية فينيا لقانون المعاهدات لعام 1969، لا يمكن لها أن تستشهد بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة هي طرف فيها.

9) وتأسف اللجنة لأن القوانين الليبية تجيز الاحتجاز القسري لنساء لم تُوجه إليهن اتهامات، في ما يُسمى بمرافق التأهيل الاجتماعي، من أجل حمايتهن وفقاً للدولة الطرف، دون أن يتمكنَّ من الطعن في أمر اعتقالهن أمام المحكمة (المواد 3 و7 و26).

إن الدولة الطرف مدعوة إلى إعادة النظر في الأحكام القانونية التي تجيز في الوقت الراهن اعتقال النساء رغماً عنهنَّ في ما يسمى بمرافق التأهيل الاجتماعي.

10) وتظل اللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعاً يتعلق بحماية النساء اللائي يتعرضن للعنف، ولا سيما العنف المنزلي (المواد 3 و7 و26).

ينبغي للدولة أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لمناهضة العنف ضد النساء على نحو فعال، ومنها سن التشريعات الملائمة. ويرجى من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصَّلة عن هذا الموضوع فضلاً عن بيانات مفصَّلة عن الملاحقات القضائية في تقريرها الدوري القادم.

11) وبينما تلاحظ اللجنة بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة، خاصةً ما يتعلق منها بقبولهن في الجهاز القضائي وبإنشاء مركز للدراسات النسائية ودائرة للشؤون النسائية، فإنها تؤكد من جديد على قلقها من أن يدوم بقاء أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال، قانوناً وممارسةً، في كثير من المجالات التي تتعلق تحديداً بالإرث والطلاق (المواد 3 و17و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها لكفالة المساواة بين الرجل و المرأة في قضايا الأحوال الشخصية، وخاصةً ما يتعلق منها بالطلاق والإرث. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن المساواة بينهما مكفولة قانوناً وممارسةً.

12) وبينما تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف على أن كافة تدابير مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الدولة الطرف تتطابق مع القانون الدولي، فإنها تشعر مع ذلك بالقلق لأن العناصر المتعلقة بالإرهاب الواردة في مشروع قانون العقوبات لا تنسجم انسجاماً كاملاً مع العهد، ولا تنطوي على تعريف واضح "للإرهاب". وتأسف اللجنة أيضاً للافتقار إلى معلومات عن الضمانات المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية في أوقات حالات الطوارئ. كما تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات بشأن الادعاء بأن دولاً أخرى تسلم ليبيا مواطنين ليبيين متهمين بجرائم إرهابية (المادتان 4 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توافق مشروع قانون العقوبات مع العهد عند تطبيقه على مسألة الإرهاب، وانسجام تدابير مكافحة الإرهاب المنطبقة في الوقت الراهن انسجاماً كاملاً مع العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تمدَّ اللجنة بمعلومات بشأن مكان وجود المواطنين الليبيين الذين جرى تسليمهم لليبيا.

13) وتعيد اللجنة التأكيد على قلقها من أنه يمكن بموجب التشريع الحالي تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم غامضة ومعرَّفة تعريفاً واسعاً، ولا يمكن بالضرورة وصفها بأنها أكثر الجرائم خطورة بموجب الفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الوفد لم يُقدم ما يكفي من التفاصيل عن المجموعة الكاملة للجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام. وتشير اللجنة إلى البيانات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بحالات الإعدام في السنوات الست الماضية لارتكاب جرائم قتل وسرقة مزعومة من دون تقديم إيضاحات عن عددها فيما يتعلق بكل جريمة على حدة. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توفر معلومات تتعلق بأحكام الإعدام (المادتان 6 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة للحد من عدد الجرائم التي يمكن أن تُفرض على مرتكبيها عقوبة الإعدام، وأن تحدد أنواع هذه الجرائم أثناء مراجعتها المتوخاة لقانون العقوبات أيضاً. وكذلك ينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بمزيد من البيانات المفصَّلة فيما يتعلق بأحكام الإعدام الصادرة وأحكام الإعدام المنفذة في السنوات الست الماضية. وعلاوة على ذلك، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام والنظر في التصديق على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد.

14) وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء العدد الكبير المزعوم لحالات الاختفاء القسري وحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ولعدم تقديم الدولة الطرف إيضاحات في هذا الشأن. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف، بعد حوالي أحد عشر عاماً على الأحداث التي وقعت في سجن أبو سليم في عام 1996، لم تكن قادرة على تقديم معلومات بشأن سير عمل اللجنة المسؤولة عن التحقيق في تلك الأحداث (المواد 6 و7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تُحقق بصورة عاجلة في كافة حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وأن تُقاضي مرتكبي هذه الأعمال وتعاقبهم وتضمن جبر الأضرار على نحو فعال بما في ذلك تقديم تعويضات مناسبة للضحايا أو لأسرهم. وينبغي للدولة الطرف أن تُقدم، في هذا الصدد، المعلومات التي طلبتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن استكمال التحقيق في الأحداث التي وقعت في سجن أبو سليم في عام 1996 في أقرب وقت ممكن، وأن تُقدم تقريراً كاملاً عنها.

15) وبينما تلاحظ اللجنة أن مكتب المدعي العام ووزارة العدل يمارسان الرقابة على أماكن الاحتجاز، فإنها تظل قلقة لاستمرار ورود تقارير عن اللجوء بشكل منهجي إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولعدم تقديم الدولة الطرف معلومات تتعلق بالملاحقة القضائية لهذه الحالات. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لشهادة الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني بأنهم قد تعرضوا، حسبما يقولون، لسوء المعاملة وأجبروا على توقيع أوراق تُعفي الدولة من أي مسؤولية فيما يتعلق بما عانوه من تعذيب وسوء معاملة (المواد 2 و7 و10) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف اللجوء إلى جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن تكفل قيام آلية مستقلة بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وإعادة تأهيلهم.

16) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق العميق لأن العقاب البدني، مثل بتر الأطراف والجَلْد، أمر ينص عليه القانون حتى إن كان لا يُطبق إلا نادراً في الواقع. ويشكل هذا انتهاكاً واضحاً للمادة 7 من العهد (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتوقف فوراً عن فرض جميع أشكال العقاب البدني وأن تلغي التشريعات التي تُجيز فرضها من دون إبطاء، عملاً بالملاحظات الختامية السابقة للجنة.

17) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الممارسات المتواصلة والأحكام القانونية المتعلقة بالقصاص و الدية ، والتي قد تُسهم في الإفلات من العقاب، لا تزال نافذة (المواد 2 و7 و10 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعيد النظر في القوانين والممارسات المتعلقة بالقصاص وبالدية في ضوء العهد.

18) وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة لصياغة قانون يتعلق باللاجئين والمهاجرين، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن الدولة الطرف تعيد اللاجئين وملتمسي اللجوء بصورة منهجية وجماعية إلى بلدانهم الأصلية حيث قد يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة بقلق إلى الادعاءات المتواصلة للمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين بأنهم يتعرضون للتعذيب وللمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لدى القبض عليهم، وكذلك في مراكز الاحتجاز بوجه خاص (المواد 7 و10 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع هياكل تشريعية وإدارية لضمان ألا يؤدي احتجاز الأجانب أو تسليمهم أو إبعادهم أو ترحيلهم إلى تعرضهم للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً للأجانب ممن يدَّعون احتمال تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، أن يتمكنوا من الطعن في أمر الإبعاد القسري بأثر إيقافي.

19) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تقارير تشير إلى الطول المفرط لفترة الاحتجاز التي تسبق المحاكمة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير المتواصلة عن وجود أعداد غفيرة من المحتجزين المودعين في الحبس الانعزالي، ولا سيما في القضايا التي تهمُّ الهيئات الأمنية للدولة. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة من ورود تقارير عن اعتقالات تعسفية من دون مراجعة قضائية وبما ينتهك أحكام العهد (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لضمان عدم الإفراط في طول فترات الحبس الاحتياطي والاحتجاز السابق للمحاكمة، قانوناً وممارسة، خاصةً من خلال الإشراف القضائي المستقل وتأمين إمكانية الاستعانة سريعاً بمحام. وينبغي للدولة الطرف أن تتوقف فوراً عن القيام باعتقالات تعسفية وأن تضمن لكافة الأفراد المشمولين بولايتها الحقوق التي ينص عليها العهد.

20 ) وبينما تلاحظ اللجنة الوقف الاختياري والمراجعة القانونية "لميثاق الشرف" لعام 1997 الذي يجيز العقوبة الجماعية، فإنها تشعر بالقلق إزاء أنباء تحدثت عن تطبيقه على أفراد إحدى الجماعات في بني وليد (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذا القانون، وأن تُحقق في الحالات التي طُبِّقت فيها هذه العقوبة، وأن تتدارك نتائجه عند الاقتضاء.

21 ) وتأسف اللجنة لأن مشروع قانون العقوبات الجديد لم يُعتمد بعد ولأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم إطار زمني محدد يُتوقع أن يجري فيه اعتماد هذا القانون (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن انسجام قانون العقوبات الجديد مع العهد وأن يتم اعتماده في إطار مدة زمنية محددة ومعقولة.

22 ) وبينما تعترف اللجنة بإلغاء محكمة الشعب في عام 2005، فإنها تشعر بالقلق لأن الحاجة إلى محكمة أمن الدولة الجديدة وولايتها، فضلاً عن الأسلوب المتَّبع في تعيين القضاة ومدة ولايتهم في هذه المحكمة أمور غير واضحة مثلما هو حال الاختلاف بين محكمة أمن الدولة ومحكمة الشعب السابقة. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تزال عازفة عن مراجعة القضايا التي بتت فيها محكمة الشعب (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لكفالة احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد فيما يتعلق بتشكيل محكمة أمن الدولة ووظائفها وإجراءاتها، وبخاصة حصول المتهمين على حق الطعن في قرارات المحكمة. وينبغي للدولة الطرف أن تمدَّ اللجنة بمعلومات بشأن ولاية المحكمة وأساسها القانوني وتشكيلها واختصاصها. وأخيراً، ينبغي للسلطة القضائية في الدولة الطرف أن تراجع أحكام الإدانة وأحكام العقوبات التي أصدرتها محكمة الشعب، في ضوء الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد.

23 ) وبينما تلاحظ اللجنة أنه جرى، في آذار/مارس 2006، إطلاق سراح ما يربو على 100 سجين متهمين بجرائم ضد أمن الدولة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء القيود العديدة المفروضة، قانوناً وممارسة، على الحق في حرية الرأي والتعبير ولا سيما القيود المفروضة على الاعتراض السلمي على الحكومة والنظام السياسي أو انتقادهما. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تُشر إلى الموعد الذي ستنتهي فيه من مراجعة، طال انتظارها، لقانون النشر الصادر في عام 1972 وتعتمده، هذا القانون الذي يفرض، في شكله الحالي، قيوداً صارمة على حرية الرأي والتعبير (المواد 18 و19 و21 و22 و25).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع بصورة عاجلة تشريعها، بما في ذلك قانون النشر الصادر في عام 1972، لكي تضمن التوافق التام مع العهد لأية قيود تفرض على الحق في حرية الرأي والتعبير، بما فيها القيود المفروضة على الإعلام.

24 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بموجب القانون 71 الصادر عام 1972 والمادة 206 من قانون العقوبات، يمكن الاستمرار في فرض عقوبة الإعدام في حالة تكوين مجموعات أو منظمات أو رابطات تقوم على إيديولوجية سياسية مخالفة لمبادئ ثورة عام 1969 أو تدعو إلى تكوين مثل هذه المجموعات (المادتان 6 و22).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إحصائية عن عدد الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام أو بالسجن، ومسوغات هذه الأحكام على أساس أنهم انت هكوا القانون 71 الصادر عام 1972 والمادة 206 من قانون العقوبات. وينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذه الأحكام القانونية في ضوء العهد.

25) وبينما تلاحظ اللجنة مراجعة القوانين الناظمة لتسجيل المجموعات بغية السماح لها بالطعن، فإن القلق يساورها من أن تحول هذه القوانين والأنظمة وتطبيقها الحالي دون ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات وفي التجمع السلمي (المادة 21).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التد ا بير اللازمة لضمان ممارسة حق تكوين الجمعيات السلمية و التجمع السلمي ممارسة فعلية.

26) وأحاطت اللجنة علماً ببعض المعلومات التي قدَّمتها منظمات غير حكومية عن وجود مجموعة من الأمازيغيين الذين تُنتهك حقوقهم (المادة 27).

إن الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.

27) وبينما تلاحظ اللجنة الأحكام القانونية المناهضة للتمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لوجود تقارير تشير إلى تعرضهم عملياً لتمييز واسع النطاق. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأن الأطفال الذين تزوجت أمهاتهم مواطنين غير ليبيين لم يُقبلوا في المدارس في أيلول/سبتمبر 2007 (المادتان 24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عن استراتيجياتها وسياساتها الاجتماعية الرامية إلى تجاوز الأفكار المسبقة داخل المجتمع من أجل ضمان عدم التمييز، قانوناً وممارسة، ضد الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزوجية، والأطفال الذين تزوجت أمهاتهم مواطنين غير ليبيين.

28) وتلاحظ اللجنة عدم توفير الدولة الطرف أية معلومات تتعلق بنشر المعلومات عن تقديم التقرير الدوري الثالث، أو نظر اللجنة فيه، أو التوصيات التي أصدرتها اللجنة في عام 1998.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن نشر المعلومات المتعلقة بالتزاماتها في مجال الإبلاغ، والتوصيات التي أصدرتها اللجنة فضلاً عن التوعية العامة بالعهد في جميع قطاعات المجتمع.

دال - نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

29) ينبغي للدولة الطرف أن تنشر تقرير ها الدوري الرابع المقدم إلى اللجنة و الملاحظات الختامية المتعلقة به وأن توزعهما على نطاق واسع على السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، وعلى كافة منظمات المجتمع المدني الأخرى، بما فيها المؤتمرات الشعبية.

30) وتعيد اللجنة التأكيد على أنه ينبغي أن تتضمن التقارير المقبلة معلومات مفصلة ومحدَّثة تتعلق بمدى تمتع الأفراد في إطار الولاية القضائية للدولة الطرف بكل حق من الحقوق المحمية بموجب العهد. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف لدى إعدادها تقريرها الدوري القادم، أن تلتمس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات أو وكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان.

31) وبموجب الفقرة 5 من المادة 7 0 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي ل لدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بشأن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و21 و23 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم ، المزمع تقديمه بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010، معلومات بشأن باقي توصياتها .

74- النمسا

1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من النمسا (CCPR/C/AUT/4) في جلستيها 2490 و2491 CCPR/C/SR.2490) و2491) المعقودتين في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2505 (CCPR/C/SR.2505)، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع المفصل للدولة الطرف والذي يشير إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن التقرير لم يقُدَّم إلا في تموز/يوليه 2006، رغم أنه كان من المقرر أن يُقدَّم في تشرين الأول/أكتوبر 2002. وتقدر اللجنة الردود الخطية الوافية التي قدمها الوفد، وكذلك الإجابات الصريحة والمفصلة على أسئلة اللجنة الشفوية والخطية. وتقدر اللجنة حضور وفد عالي المستوى مشترك بين الوزارات، والحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3) تلاحظ اللجنة أن برنامج عمل الحكومة النمساوية للفترة 2007-2010 يقترح إنشاء وكالة وقائية، حسبما نص عليه البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تحت رعاية مجلس أمين المظالم النمساوي، وأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سيُدمج في الوكالة الجديدة عند تحويله من وزارة الداخلية، بهدف ضمان استقلاله وتوسيع نطاق ولايته لتشمل جميع أماكن الاحتجاز.

4) وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً لبرنامج الحكومة للفترة 2007-2010، سيُجرى تعديل دستوري يُطبق بموجبه نظام جديد لتدوين الحقوق الأساسية ويُدخل مزيد من التحسينات على نظام حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء نظام للمحاكم الإدارية من مستويين.

5) وترحب اللجنة بالتعديلات التالية التي أجرتها الدولة الطرف على قانون الإجراءات الجنائية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008:

(أ) الحظر الصريح للأدلة التي يُحصل عليها بوسائل التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو بأي أسلوب استجواب غير قانوني (المادة 166(1) من قانون إصلاح الإجراءات الجنائية)؛

(ب) إلزام المحاكم بإبلاغ المدعي العام، فوراً وتلقائياً بالقضايا التي يُزعم الحصول على الأدلة فيها بهذه الوسائل غير القانونية (المادة 100(2) من قانون إصلاح الإجراءات الجنائية)؛

(ج) اشتراط تعجيل إجراءات الدعاوى الجنائية، خاصة إذا كان المتهم محتجزاً (المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل)، وكذلك حق المتهم في تقديم التماس لوقف الإجراءات إذا كان الاشتباه لا يبرر استمرارها، وإذا لم يكن من المتوقع الحصول على أدلة تؤيد ذلك الاشتباه بإجراء المزيد من التوضيحات للوقائع (المادة 108(2) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6) تلاحظ اللجنة أنه، خلافاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يُطبق العهد مباشرة في الدولة الطرف، وأن المحاكم والسلطات في الدولة الطرف نادراً ما تطبق أو تفسر القانون المحلي في ضوء العهد. وتكرر، في هذا الصدد، أن عدد الحقوق المنصوص عليها في العهد يفوق نطاق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أُدمجت في القانون النمساوي بمرتبة قانون دستوري (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن في القانون المحلي إعمال جميع الحقوق التي يحميها العهد، وأن يحصل القضاة والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على التدريب المناسب لتطبيق وتفسير القانون المحلي في ضوء العهد.

7) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب آليات في الدولة الطرف تكفل المتابعة المنتظمة للآراء التي تعتمدها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد، ولا سيما الآليات التي تمكن الضحايا من الحصول على تعويضات عن انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في العهد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف النظر في اعتماد آليات مناسبة لإنفاذ آراء اللجنة، بهدف ضمان حصول الضحايا على جبر، بما في ذلك التعويض، في حال انتهاك الدولة الطرف حقوقهم المنصوص عليها في العهد.

8) وتلاحظ اللجنة أن قانون المساواة في المعاملة، وقانون توظيف المعوقين، وقانون مساواة المعوقين، توفر الحماية من التمييز على أساس الأصل العرقي والإعاقة في العمل وفي مجالات أخرى مثل الضمان الاجتماعي والإسكان والصحة والتعليم. إلا أنها تلاحظ بقلق أن الحماية من التمييز على أساس نوع الجنس أقل شمولاً، وأن الحماية من التمييز على أساس السن أو الدين أو التوجه الجنسي، بموجب قانون المساواة في المعاملة، تقتصر على "العمل". كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن هذا الترتيب الهرمي لأسباب التمييز يمكن أن يوجد في قوانين المقاطعات أيضاً، ولأنه في القضايا التي تشملها القوانين الخاصة بالمعوقين يجب على الضحايا البحث عن تسوية خارج المحاكم قبل رفع دعوى إلى المحكمة (المواد 2(1) و14(1) و26).

ينبغي للدولة الطرف النظر في تعديل قانون المساواة في المعاملة، وقانون توظيف المعوقين، وقانون مساواة المعوقين، وقوانين المقاطعات ذات الصلة، وذلك بغرض تحقيق المساواة وضمان توفير الحماية الموضوعية والإجرائية من التمييز فيما يخص جميع أسباب التمييز المحظورة.

9) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تدريب أفراد الشرطة، الذي يهدف بصفة خاصة إلى منع التمييز ضد الأشخاص من خلفيات عرقية مختلفة، ليس إجبارياً (المادتان 2(1) و26).

ينبغي للدولة الطرف توفير تدريب إجباري لأفراد الشرطة يهدف إلى منع التمييز ضد الجماعات العرقية المستضعفة، ومنها غجر الروما تحديداً.

10) ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من التقدم المُحرز في السنوات الأخيرة، لا يزال تمثيل المرأة ناقصاً في الوظائف العليا في الخدمة العامة، على الرغم من الحصة القانونية، وكذلك في المجلس الوطني، ولا سيما في كثير من الهيئات التشريعية في المقاطعات (المادتان 3 و25).

ينبغي للدولة الطرف توسيع استراتيجياتها لتحقيق نسبة ال‍ 40 في المائة التي تمثل حصة توظيف المرأة في الخدمة العامة، وخاصة في الوظائف العليا، بما في ذلك على مستوى المقاطعات، مثلاً بتطبيق نظام المنافسة المفتوحة على الوظائف العليا. كما ينبغي أن تتخذ تدابير لتحقيق المساواة فيما يخص تمثيل المرأة في المجلس الوطني، ولا سيما في الهيئات التشريعية في المقاطعات، بتطبيق الحصة القانونية، مثلاً.

11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد أن الدولة الطرف تجاهلت مراراً إجراء تحقيق فوري واكتفت بإصدار أحكام مخففة وعقوبات تأديبية في قضايا الموت وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة. واللجنة قلقة بصفة خاصة إزاء قضية المواطن الموريتاني شيباني واجي، الذي مات في 16 تموز/يوليه 2003 في فيينا أمام طبيب، وذلك أثناء قيام ثلاثة معاونين طبيين وستة من أفراد الشرطة بإلقاء القبض عليه، ولم يوقَف أي منهم عن العمل أثناء التحقيق، وبُرِّئ معظمهم؛ وقد حُكم على الطبيب وأحد أفراد الشرطة بالسجن فترة سبعة أشهر وأربعة أشهر مع وقف التنفيذ. كما يساور اللجنة القلق إزاء قضية المواطن الغامبي، باكاري جاسي، الذي تعرض لإساءة المعاملة ولإصابة بليغة على أيدي أفراد الشرطة في فيينا بتاريخ 7 نيسان/أبريل 2006 بعد إلغاء ترحيله، مما نتج عنه صدور أحكام بالسجن لفترة ثمانية أشهر ولفترة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لوجود "ظروف مخففة"، وفرض غرامات تأديبية ضد المسؤولين الذين لا يزالون يعملون في الشرطة (المواد 6 و7 و10).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لضمان إجراء تحقيق فوري في حالات موت وإساءة معاملة المحتجزين في مراكز الشرطة، وذلك بواسطة هيئة تحقيق مستقلة ومحايدة من خارج وزارة الداخلية، وألا يكون إصدار الأحكام والعقوبات التأديبية ضد ضباط الشرطة متسامحاً أكثر مما ينبغي. وينبغي لها أيضاً تعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك عقد دورات تدريب إجبارية لأفراد الشرطة والقضاة والمسؤولين عن إنفاذ القانون عن حقوق الإنسان ومعاملة المحتجزين، ومضاعفة جهودها الرامية إلى القضاء على أوجه القصور في نظام تدريب أفراد الشرطة فيما يخص أساليب إلقاء القبض.

12) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، بموجب المادة 79(6) من قانون شرطة الأجانب لعام 2005، يجوز وضع المحتجزين الذين هم في انتظار الترحيل، والمضربين عن الطعام، في مراكز للاحتجاز، الأمر الذي يقال إنه قد يسفر عن أوضاع تعرض حياتهم أو صحتهم للخطر في غياب الإشراف الطبي الوافي. واللجنة قلقة بصورة خاصة إزاء قضية يانكوبا سيسي، وهو طالب لجوء من غامبيا عمره 18 سنة كان ينتظر الترحيل، مات في تشرين الأول/ أكتوبر 2005 في "زنزانة مشددة الأمن" بعد 11 يوماً من الإضراب عن الطعام، وكذلك إزاء قضية جيفري أ.، وهو شخص نيجيري كان محتجزاً في انتظار الترحيل، أُطلق سراحه في آب/أغسطس 2006 بعد 41 يوماً من الإضراب عن الطعام دون إخطار أي شخص بإطلاق سراحه، وقد انهار في طريقه إلى المنزل (المادتان 6 و10).

ينبغي للدولة الطرف ضمان توفير الإشراف الطبي المناسب والمعاملة اللائقة للمحتجزين في انتظار الترحيل المضربين عن الطعام. كما ينبغي إجراء تحقيق مستقل ومحايد في قضية السيد جيفري أ. وإبلاغ اللجنة بنتائج التحقيقات في تلك القضية وفي قضية السيد يانكوبا سيسي.

13) وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات إحصائية مفصلة عن طبيعة الحالات المبلغ عنها فيما يخص تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم، ولا سيما الرعايا الأجانب، وعن أنواع العقوبات الموقعة على المسؤولين عن هذه الأفعال (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عن طبيعة الحالات المبلغ عنها فيما يخص تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم، مصنفة حسب العمر ونوع الجنس والأصل العرقي للضحايا، وعدد الإدانات الصادرة وأنواع العقوبات الموقعة على مرتكبي تلك الأفعال. كما ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات عن حالات محددة تتعلق بتعذيب وإساءة معاملة محتجزين، ولا سيما الرعايا الأجانب، بما في ذلك معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف.

14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة عن عدد النساء والأطفال الذين يجري الاتجار بهم لغرض الاستغلال الجنسي والسُخرة، وعن عدد ضحايا الاتجار بالبشر من بين الأشخاص الذين مُنحوا تراخيص إقامة لأسباب إنسانية (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً لجمع هذه البيانات وأن تضمِّن تقريرها الدوري الخامس هذه المعلومات فضلاً عن معلومات عن التقدم المحرز في إطار خطة العمل الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر، والمعتمدة في عام 2006.

15) ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد أنه، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز، في إطار المساعدة القضائية، تعيين محام للمعوزين المشتبه فيهم جنائياً إلا بعد أن يقرر أحد القضاة وضعهم رهن الحبس الاحتياطي، أي بعد إلقاء القبض عليهم ب‍ 96 ساعة (المادتان 9 و14(3)).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعمِل كلياً حقوق المشتبه فيهم جنائياً في الاتصال بمحام قبل الاستجواب والسماح للمحامي بحضور هذا الاستجواب، ولا سيما بأن تضمن عمل نظام خدمة المشورة القانونية المجانية دون انقطاع والذي تتكفل به وزارة العدل الاتحادية ورابطة المحامين الاتحادية اعتبارا ً من 1 كانون الثاني/يناير 2006، بوصفه نظاماً كاملاً ومُموَّلاً تمويلاً وافياً لتقديم المساعدة القضائية، على الأقل للمعوزين المشتبه فيهم جنائيا ً .

16) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 59(1) من قانون إصلاح الإجراءات الجنائية (2004)، الذي سيدخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008، تجيز للشرطة الإشراف على اتصالات الشخص المقبوض عليه أو المحتجز بمحاميه، واستبعاد حضور المحامي أثناء عمليات الاستجواب، "ما دام ذلك ضرورياً لتجنب تأثير حضور المحامي سلبياً في عملية الاستجواب أو جمع الأدلة" (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم ترك أي قيود مفروضة، بموجب المادة 59(1) من قانون إصلاح الإجراءات الجنائية، على اتصال الشخص المقبوض عليه أو المحتجز بمحاميه لتقدير الشرطة وحدها، وألا يُحرم أي شخص محروم من حريته من الحق في الحديث إلى محاميه منفرداً، وفي حضور المحامي أثناء عمليات الاستجواب .

17) ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير لطالبي اللجوء، بمن فيهم الأشخاص المصابون بصدمات، المحتجزون في انتظار الترحيل بموجب قانون شرطة الأجانب، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2006. وينص القانون على جواز احتجاز طالبي اللجوء في مرحلة مبكرة من إجراءات طلب اللجوء إذا جاز افتراض رفض طلباتهم بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي - دبلن 2. واللجنة قلقة بصفة خاصة لأن طالبي اللجوء الذين ينتظرون الترحيل يُحتجزون أحياناً لعدة أشهر في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، وهي غير مهيئة لإقامة طويلة، وتفيد التقارير أنهم محصورون في زنزانات مغلقة لفترة 23 ساعة يومياً، ومعزولون عن أسرهم، وليس بوسعهم الحصول على مساعدة قانونية من محامين مؤهلين أو على رعاية طبية لائقة (المادتان 10 و13).

ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في سياسة احتجاز طالبي اللجوء، ولا سيما الأشخاص المصابون بصدمات، وإعطاء الأولوية لتوفير أشكال بديلة لأماكن إقامة طالبي اللجوء، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة تكفل وضع طالبي اللجوء المحتجزين في انتظار الترحيل في مراكز مصممة تحديدا ً لهذا الغرض، والأفضل أن يكون ذلك في مراكز مفتوحة، توفر لهم ظروفا ً مادية ونظاما ً يلائم وضعهم القانوني، وأنشطتهم المهنية، والحق في استقبال الزوار، والحصول الكامل على خدمات الاستشارة القانونية والرعاية الطبية المجانية والجيدة.

18) وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد أن طالبات اللجوء لا تُجري لهن المقابلات بصورة تلقائية موظفات من مكتب اللجوء تساعدهن مترجمات فوريات، وأن الأطفال يُعامَلون بنفس الطريقة التي يُعامل بها الكبار فيما يخص إجراءات طلب اللجوء (المواد 3 و13 و24(1)).

ينبغي للدولة الطرف اعتماد طريقة تراعي نوع الجنس والعمر فيما يتصل بتحديد مركز اللاجئ بأن تُوكل تلقائيا ً لموظفات ومترجمات فوريات مسألة إجراء المقابلات مع طالبات اللجوء، وبإصدار مبادئ توجيهية للموظفين المبتدئين عن كيفية معاملة الأطفال المنفصلين عن ذويهم. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً إصدار مبادئ توجيهية عن الاضطهاد القائم على أساس جنساني باعتباره سبباً لطلب اللجوء.

19) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون اللجوء الاتحادي (2005) لا يجيز لم شمل الأسرة إلا لأفراد الأسرة النواتية فقط، وهم الأزواج والأطفال القصَّر وآباء الأطفال القصَّر، للاجئين معترف بهم ولمستفيدين من حماية فرعية، ولأن استبعاد الأطفال الكبار المُعالين، والإخوة اليتامى القصَّر، والآخرين الذين يتمتع معهم الأشخاص الممنوحون حماية دولية بحياة أسرية في بلدانهم الأصلية، يمكن أن تنتج عنه أوضاع شاقة (المواد 13 و17 و23(1)).

ينبغي للدولة الطرف النظر في تعديل قانون اللجوء الاتحادي، بهدف تطبيق أسلوب أكثر تحررا ً تجاه لم شمل الأسر في حالات اللاجئين والمستفيدين من حماية فرعية.

20) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار النبرة العنصرية المعادية للأجانب والموجهة ضد المسلمين واليهود والأقليات العرقية، وذلك في الخطب السياسية وفي وسائط الأعلام وعلى شبكة الإنترنت (المواد 18 و20 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تحارب بشدة أية دعوة للكراهية الدينية والعرقية، بما في ذلك الخطب السياسية التي تدعو للكراهية، وذلك بتكثيف الحملات الإعلامية وحملات التوعية، وبضمان التطبيق الصارم من جانب القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة للمادة 283 من القانون الجنائي وأحكامه الأخرى التي تعاقب على إثارة الكراهية العرقية والدينية.

21) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن لغة الروما تُدرس خارج نطاق المنهج الدراسي في فيينا فقط، ولا يوجد تدريس محدد لثقافة الروما في مدارس الدولة الطرف (المادتان 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى إتاحة الفرص اللازمة لأطفال الروما لتلقي الدروس بلغتهم وثقافتهم أو الحصول على دروس عنهما، وذلك متى كان هنالك طلبٌ كاف، وضمان توفير تدريب ملائم وتوظيف مدرسين مؤهلين لذلك الغرض.

22) وتلاحظ اللجنة أن قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن اللافتات الطوبوغرافية للطرق لم ينفذ في كارينثيا (المادتان 19(2) و27).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان إنفاذ قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن اللافتات الطوبوغرافية للطرق في كارينثيا.

23) وتحدد اللجنة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012 موعداً لتقديم التقرير الدوري الخامس للنمسا. وتطلب نشر التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية، فضلاً عن النص الكامل لآراء اللجنة بشأن الدولة الطرف على نطاق واسع في صفوف عامة الجمهور باللغة الألمانية، وعلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية. كما تطلب إتاحة التقرير الدوري الخامس للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف.

24) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بشأن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و12 و16 و17 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن باقي توصياتها وبشأن تنفيذ العهد ككل.

75- كوستاريكا

1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس المقدم من كوستاريكا (CCPR/C/CRI/5) في جلستيها 2492 و2493 CCPR/C/SR.2492) و(2493، المعقودتين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2508 (CCPR/C/SR.2508)، المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس لكوستاريكا الذي يتضمن معلومات مفصلة عن التشريعات القائمة وعن مشاريع النصوص القانونية الجديدة. إلا أنها تعرب عن الأسف لأن التقرير لا يتضمن بيانات محددة كافية عن تنفيذ أحكام العهد على أرض الواقع ولا يقدم إحصاءات مصنفة. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة، وتشكر أيضاً وفد الدولة الطرف على ردوده الشفوية. إلا أنها تأسف لعدم حضور أي موظف رسمي مختص بالمجالات التي يشملها العهد أثناء تقديم التقرير، مما صعب الحوار الذي أجرته اللجنة مع وفد الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

3) وتلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهد جهيد وما تؤديه من دور ريادي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام واستئصال ممارسة التعذيب، وتقر بما تشهده المؤسسات الديمقراطية للدولة الطرف من حالة استقرار مؤاتية لاحترام وتعزيز الحقوق الأساسية.

4) وتلاحظ اللجنة بعين الرضى أن كوستاريكا قد صدقت، في عام 2005، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو صك وُضِع نصه بمبادرة من كوستاريكا؛ ومن شأن هذا التصديق أن يهيئ الظروف المؤاتية لاحترام المادة 7 من العهد احتراماً أكبر.

5) وتثني اللجنة على قيام الدولة الطرف باستحداث منصب مدعٍ عام لدى المحكمة العليا يختص بقضايا الشعوب الأصلية، وبتشكيل فريق مترجمين تابع للمحاكم ومختص بمختلف لغات الشعوب الأصلية، ونشر تعميم يوعز إلى القضاة بالتشاور مع جماعات الشعوب الأصلية كلما تعلق الأمر بالبت في نزاعات تتعلق بمصالحها.

6) وترحب اللجنة بما يلي: (أ) اعتماد القانون المتعلق بتجريم العنف ضد المرأة، في 25 نيسان/أبريل 2007؛ و(ب) التعديلات المدخلة على قانون الأسرة والقانون الجنائي والقانون المدني، والتي تهدف إلى حماية الأطفال في مجال الزواج؛ و(ج) القانون المتعلق بالأبوة المسؤولة الذي يكرس الحق في اعتراف الأب بابنه.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7) تلاحظ اللجنة بقلق قيام السلطات في كوستاريكا بطريقة غير مشروعة بإبلاغ قائمة بأسماء نحو 000 9 لاجئ كولومبي إلى السلطات الكولومبية (المادتان 2 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تكفل احترام مبدأ سرية الملفات الشخصية لملتمسي اللجوء واللاجئين احتراماً كاملاً.

8) وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء مدة الاحتجاز رهن المحاكمة التي قد تصل إلى اثني عشر شهراً قابلة للتمديد؛ كما يساور اللجنة القلق إزاء نظام عزل السجين، بموجب قرار قضائي، الذي قد تصل مدته إلى عشرة أيام. ولا تتوفر للجنة أية معلومات عن حالة الأشخاص المودعين رهن الاحتجاز مع العزل وعن كيفية إجراء المراقبة القضائية في مثل هذه الحالات، لا سيما في ظل احتمال وجود تناقض بين المادتين 37 و44 من الدستور (المواد 7 إلى 10 من العهد).

تكرر اللجنة توصيتها وتدعو الدولة الطرف إلى أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لتخفيض مدة الاحتجاز رهن المحاكمة وإلغاء ممارسة عزل السجين لفترة طويلة، مع رصد كيفية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذه الممارسة على أرض الواقع.

9) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اكتظاظ سجون الدولة الطرف وسوء الظروف السائدة فيها، بما فيها السجون التي تديرها أقسام الهجرة (المادة 10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير للتخفيف من حدة الاكتظاظ داخل السجون، بما فيها مراكز الاحتجاز التي تديرها أقسام الهجرة، ولضمان الامتثال لأحكام المادة 10 من العهد. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تضع في اعتبارها قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.

10) وتحيط اللجنة علماً بالأسباب التاريخية التي أشارت إليها الدولة الطرف، إلا أنها تعرب عن قلقها لأن التشريعات في كوستاريكا لا تعترف إلا بالزواج الكاثوليكي، وتشكل بالتالي تمييزاً ضد أتباع الديانات الأخرى (المواد 2 و18 و23 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لمواءمة تشريعاتها مع أحكام المواد 2 و18 و23 و26 من العهد ولضمان احترام مبدأ عدم التمييز بين الأديان.

11) ويساور اللجنة القلق إزاء الأحكام القانونية التي تقيد عمل الصحفيين في كوستاريكا، كالأحكام التي تحظر ثلب الموظفين العامين والشخصيات العامة، والأحكام التي تصف جرائم القذف والتشهير التي ترتكب عن طريق الصحافة، وذلك على الرغم من أن هذه الجرائم تخضع لعقوبة مالية فقط. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما وردها من شكاوى تتعلق بما يتعرض لـه الصحفيون من اعتداءات وتهديدات تشكل انتهاكات يمكن أن تعرض النظام الديمقراطي للخطر.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تكفل احترام مبدأي حرية التعبير وحرية الصحافة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص بوجه خاص على أن يكون نص مشروع القانون رقم 15974 المتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة، المعروض في الوقت الراهن على الجمعية التشريعية، متفقاً توافقاً تاماً مع الضمانات والقيود المنصوص عليها في العهد، بما فيها تلك المتعلقة بالحصول على المعلومات. كما ينبغي للدولة الطرف أن تحقق في حالات الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون، وأن تحرص على مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وتقديم التعويضات المناسبة للضحايا.

12) وتسلم اللجنة بما تبذلـه الدولة الطرف من جهود لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال والتصدي لظاهرة الاستغلال الجنسي بوسائل منها إنشاء أنظمة للرقابة وإقامة شراكات مع العناصر المؤثرة في القطاع الخاص، كالقطاع الفندقي وشركات سيارات الأجرة؛ ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن السكان لا يدركون الطابع الإجرامي لهذه الظواهر. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي أية بيانات دقيقة بشأن حالات الاتجار بأطفال إكوادوريين التي يذكر أنها حصلت في عام 2004. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إفلات المسؤولين عن هذه الأعمال من العقاب (المادتان 2 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن توقع على كل الأشخاص الذين يستغلون نساءً وأطفالاً لأغراض الاتجار عقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(ب) أن تواصل الاضطلاع بأنشطة توعية السكان بالطابع الإجرامي للاستغلال الجنسي للنساء والأطفال؛

(ج) أن تنظم دورات تدريبية للسلطات المختصة؛

(د) أن تكفل حماية الضحايا حتى يتوفر لهم الملاذ الآمن وتتاح لهم فرصة للإدلاء بأقوالهم ضد المسؤولين عن هذه الأفعال في إطار الإجراءات الجنائية أو المدنية، وأن توفر لهم تعويضاً مناسباً.

13) وتحيط اللجنة علماً بقلق بما نشرته الصحف من تصريحات صدرت عن بعض سلطات الدولة الطرف تنم عن وصم الكولومبيين عموماً واللاجئين الكولومبيين خصوصاً نتيجة الربط بينهم وبين تزايد الإجرام في كوستاريكا (المواد 2 و20 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تحث موظفي الخدمة العامة فيها على الامتناع عن الإدلاء بأية تصريحات تنم عن كره الأجانب أو وصمهم أو تنميطهم.

14) وتحدد اللجنة يوم 1 كانون الأول/ديسمبر 2012 موعداً لتقديم التقرير الدوري السادس لكوستاريكا. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تتيح تقريرها الدوري الخامس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في صفوف عامة الجمهور والسلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي أن توزع نسخ ورقية من هذه الوثائق على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان وسائر الجهات المعنية. وتطلب إليها أيضاً أن تتيح تقريرها الدوري الخامس والملاحظات الختامية ذات الصلة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ويستصوب أن يُوزع على جماعات السكان الأصليين ملخص للتقرير وللملاحظات الختامية بلغات هذه الجماعات.

15) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بشأن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 9 و12 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن باقي توصياتها وبشأن تنفيذ العهد ككل.

76- الجزائر

1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان في التقرير الدوري الثالث المقدم من الجزائر (CCPR/C/DZA/3) في جلساتها 2494 و2495 و2496 المعقودة يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (انظر CCPR/C/SR.2494 وSR.2495 وSR.2496). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2509 (CCPR/C/SR.2509)، المعقودة في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة مع الارتياح ب تقديم الجزائر تقرير ها الدوري الثالث، وبالفرصة المتاحة لها بالتالي لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. وتنوه أيضاً بحضور وفد رفيع المستوى في أثناء النظر في التقرير. واللجنة ممتنة، فضلاً عن ذلك، للحكومة الجزائرية على الوثائق الإضافية التي زُوّدت بها اللجنة قبل جلسة مناقشة التقرير وفي أثنائها. وإذ تدرك اللجنة حجم المعاناة التي سببتها موجة العنف الهوجاء التي اندلعت في التسعينات، والتي استهدفت المدنيين بوجه خاص، على خلفية استغلال الدين لأغراض سياسية والتطرف الديني الذي يقوض حقوق الإنسان ويشكل نكراناً لقيم التسامح، وهو ما أثار تحدياً أمام المجتمع والدولة معاً، فإنها تعتبر أن ذلك لا يمكن أن يبرر، حتى في حالة الطوارئ، تجاوز الحدود التي تجيزها المادة 4 من العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة مع الارتياح بالتعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة والتي تهدف إلى تحقيق بعض التقدم في تحسين احترام حقوق المرأة وحماية الأسرة في الجزائر.

4) وتنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل كفالة تعليم حقوق الإنسان في المؤسسات التربوية وبتدريب قضاتها والمرشحين لمهنة القضاء في حقوق الإنسان وفي أخلاقيات المهنة والمسائل المتعلقة بمعاملة السجناء. وترحب أيضاً بالتكفل بتعليم حقوق الإنسان في الهيئات المسؤولة عن تدريب الدرك الوطني وموظفي إنفاذ القانون.

5) وترحب اللجنة بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام ، وهو التعليق المطبق في الدولة الطرف بحكـم القانون منذ عام 1993 وبكون الدولة الطرف تعتبر نفسها دولة لاغية لعقوبة الإعدام "بحكم الواقع".

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6) تلاحظ اللجنة، استناداً إلى تقرير الدولة الطرف، أن للعهد الأسبقية على القانون الوطني وأنه يجوز الاحتجاج بأحكامه أمام محاكم الدولة الطرف. غير أنها تأسف لكون الحقوق التي يحميها العهد غير مدرجة بشكل كامل في التشريع المحلي و ل عدم نشر العهد على النحو الكافي بحيث يمكن الاحتجاج به بانتظام أمام المحاكم والسلطات الإدارية. وتأسف أيضاً لأنه رغم اعتبار أحكام المحاكم الجزائرية اللجوء إلى الإكراه البدني الذي نصت عليه المادة 407 من قانون الإجراءات المدنية مخالفاً للمادة 11 من العهد، فإن ذلك لم يؤد بعد إلى إلغاء هذه المادة من القانون (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل في تشريعاتها الإعمال الفعلي للحقوق المكرسة في العهد. وينبغي لها أن تكفل بصورة خاصة أن تكون سبل الانتصاف متاحة لضمان إعمال هذه الحقوق. وينبغي تعريف عامة الجمهور بالعهد، لا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

7) و على الرغم من ورود إشارات من الدولة الطرف إلى الشروع في ملاحقات جنائية ضد مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، تلاحظ اللجنة ب قلق أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات دقيقة ومحددة عن هذه الملاحقات . وتلاحظ أيضاً بقلق أن العديد من ال انتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ي ُ دعى أنها ارتكبت على أراضي الجزائر ولا سيما من قبل موظفين عموميين ، دون عقاب المسؤولين عنها، وأنها لا تزال تُرتكب حسبما يدعى. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم سوى أمثلة قليلة على الجرائم الخطيرة التي حوكم مرتكبوها وعوقبوا عليها، كما هو الأمر مثلاً في حالات "الاختفاء". وتخشى اللجنة أن يكون الأمر رقم 06/01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والذي يحظر أي ة ملاحقة ضد عناصر الدفاع والأمن، يعزز بالتالي على ما يبدو الإفلات من العقاب ويقوض الحق في الانتصاف الفعال (المواد 2 و6 و7 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكفل عدم وقوف المادة 45 من الأمر رقم 06-01 عقبة أمام الحق في الانتصاف الفعال، وفقاً للمادة 2 من العهد، والتأكد على وجه الخصوص من تعديل المادة 45 بحيث تنص على عدم سريانها على جرائم مثل التعذيب والقتل والاختطاف. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على إعلام الجمهور العام بأن المادة 45 لا تنطبق على الإعلانات أو الملاحقات لارتكاب جرائم التعذيب والإعدام خارج إطار القانون والاختفاء.

(ب) أن تت ّ خذ جميع التدابير المناسبة لكفالة التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تُعرض عليها، مثل أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء، وإحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بمن فيهم أعوان الدولة وأفراد الجماعات المسلحة، إلى القضاء ومحاسبتهم على ما ار تكبوا من أفعال.

(ج) أن تضمن عدم منح أي عفو أو استبدال العقوبة أو تخفيفها أو إسقاط الدعوى العامة لأي شخص يدعى أنه ارتكب أو قد يرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء، سواء كان هذا الشخص من أعوان الدولة أو من أفراد الجماعات المسلحة وأن تقوم السلطات القضائية المختصة، بالنسبة للانتهاكات الأخرى، بإجراء تحقيق وافٍ وشامل وأن يكون بوسع المحاكم أن تنظر في الجرائم التي يدعى تورط هؤلاء الأشخاص فيها، قبل اتخاذ أي قرار بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفيفها أو بإسقاط الدعوى العامة.

(د) أن ت قدم، في تقريرها المقبل، معلومات مفصلة عن تطبيق الأمر رقم 06-01، وألا تكتفي بذكر عدد الأشخاص الذين استفادوا من إجراءات العفو واستبدال العقوبة وتخفيفها وإسقاط الدعوى العامة عنهم، بل أن تذكر أيضاً نوع الجرائم التي طبق الأمر رقم 06-01 بشأنها والظروف التي طبق فيها.

8 ) و أحاطت اللجنة علماً بالتطمينات الصريحة التي قدمها وفد الدولة الطرف بعدم وجود أي حكم في الأمر رقم 06-01، المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ولا سيما المادة 46 منه، يخل بحق الأفراد في تقديم بلاغات إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وبعدم إجراء أية ملاحقات تبعاً للمادة 46. على أن اللجنة تلاحظ بقلق أن المادة 46 تنص على سجن وتغريم أي شخص يتسبب، علاوة على ذلك، في المساس بمؤسسات الدولة الطرف، أو يسيء إلى سمعة أعوانها، أو يلطخ صورة الدولة الطرف على الصعيد الدولي (المادتان 2 و19 من العهد؛ والمادتان 1 و2 من البروتوكول الاختياري).

ينبغي للدولة الطرف إلغاء أي حكم من أحكام الأمر رقم 06-01 المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ولا سيما المادة 46 منه، يخل بحرية التعبير وبحق أي شخص في الحصول على الانتصاف الفعال من انتهاكات حقوق الإنسان، على المستوى الوطني والدولي معاً. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحرص على إعلام الجمهور العام بحق الأفراد في توجيه بلاغات إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وإلى أي هيئة دولية أو إقليمية أخرى، وعلى عدم التنكر لهذا الحق بناءً على أحكام الأمر رقم 06-01 .

9) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تقدم لها معلومات عن تطبيق توصيات اللجنة الواردة في الآراء التي اعتمدتها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. (البلاغ رقم 1172/2003، عباسي مدني ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 28 آذار/مـارس 2007 [محاكمة غير عادلة واحتجاز تعسفـي]؛ والبلاغ رقم 1297/2004، مجنون ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 14 تموز/يوليه 2006 [احتجاز تعسفي واختفاء]؛ والبلاغ رقم 1196/2003، بوشارف ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 30 آذار/مارس 2006 [اختفاء]؛ والبلاغ رقم 992/2001، بوسروال وساكر ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 30 آذار/مارس 2006 [اختفاء]؛ والبلاغ رقم 1085/2002، تاريغت وآخرون ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 15 آذار/مارس 2006 [احتجاز تعسفي]) (المادة 2 من العهد؛ والمادتان 1 و2 من البروتوكول الاختياري).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لإعمال آراء اللجنة، بحيث تكفل الحق في انتصاف فعال على نحو ما تضمنته الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

1 0 ) و إذ تحيط اللجنة علماً بالعمل الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تلاحظ بقلق قلة المعلومات المتوفرة بشأن عمل اللجنة الاستشارية الوطنية، وذلك راجع بالأخص إلى عدم نشر تقاريرها السنوية. وتأسف أيضاً لعدم كفاية المعلومات بشأن خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وضعتها اللجنة الاستشارية الوطنية (الم ادة 2 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل نشر التقارير السنوية عن أعمال اللجنة الاستشارية الوطنية فضلاً عن خطط عملها.

1 1 ) و إذ تحيط اللجنة علماً بالتطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن التفتيشات الدورية والتلقائية التي تجريها السلطات واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المؤسسات العقابية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الكم الكبير من المعلومات الواردة من مصادر غير حكومية تتحدث عن وجود مراكز احتجاز سرية قد تكون موجودة بوجه خاص في حوش الشنو وواد الناموس ورغان والحراش وورقلة، يدعى أن فيها حالياً أشخاصاً محرومين من حريتهم (الماد تان 2 و9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف التأكد من خضوع جميع أماكن الاحتجاز لرقابة الإدارة المدنية للسجون والنيابة العامة، والحرص على احترام مجمل أحكام المادة 9 من العهد، ووضع سجل وطني لمراكز الاحتجاز والمحتجزين يمكن للأسر ومحامي المحتجزين على وجه الخصوص الاطلاع عليه، وأن تذكر هذه السجلات بشكل خاص السلطة المسؤولة عن الاحتجاز.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة، في تشريعاتها وفي الواقع العملي، من أجل ضمان إتاحة زيارات دورية لجميع المؤسسات التي يُحتجز فيها أشخاص حرموا من حريتهم، بما في ذلك مباني مديرية الاستخبارات والأمن، لا تجريها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فحسب، بل هيئة وطنية مستقلة أيضاً.

12) وإذ تحيط اللجنة علماً بالعمل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية المخصصة المعنية بالمفقودين، وكذلك إنشاء مكتب الاستقبال المكلف بتسجيل الشكاوى المتعلقة بالاختفاء، فإنها تلاحظ بقلق أن السلطات لم تقم، حتى يومنا هذا، بأي تقييم علني شامل ومستقل للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة على أراضي الجزائر. وتلاحظ أيضاً بقلق القلق الغياب الكلي تقريباً للمعلومات المتعلقة بأعمال واستنتاجات اللجنة الوطنية المخصصة المعنية بالمفقودين، التي لم ينشر تقريرها بعد (المواد 2 و6 و7 و9 و10 و16 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تلتزم بضمان تمتع المفقودين و/أو أسرهم بانتصاف فعال وأن تحرص على حسن متابعة ذلك والتأكد من احترام الحق في التعويض والجبر على أكمل وجه ممكن.

(ب) أن تلتزم في كل الحالات بكشف كل حالة اختفاء وتسويتها، ولا سيما ظروف وقوعها وكذلك هوية الضحايا. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً استفادة أي شخص محتجز في مكان سري من الحماية التي يوفرها القانون، واحترام حق هؤلاء في المثول أمام القضاء على وجه السرعة. وفيما يتعلق بالمتوفين منهم، ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد مكان الوفاة وسببها، فضلاً عن مكان دفنهم، وأن تلتزم بإعادة جثث المتوفين إلى ذويهم.

(ج) أن تلتزم بتقديم كل المعلومات المتعلقة بهذه التحقيقات والنتائج التي تمخضت عنها إلى أسر المفقودين، ولا سيما بنشر التقرير الختامي للجنة الوطنية المخصصة المعنية بالمفقودين.

(د) أن تفتح تحقيقاً شاملاً ومستقلاً في أي ادعاء متعلق بالاختفاء، من أجل تحديد المسؤولين عن هذه الأفعال وملاحقتهم ومعاقبتهم.

13) وتلاحظ اللجنة بقلق أحكام الأمر رقم 06/01، المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي ترغم أسر المفقودين بالإقرار بوفاة أفراد أسرهم لكي تتمكن من الحصول على تعويض (المواد 2 و6 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تلغي الشرط الذي يقضى، في حالات الاختفاء، بأن يكون الحق في الحصول على تعويض متوقفاً على مدى استعداد أسرة المفقود للإقرار بوفاة مفقودها.

(ب) أن تحرص على أن يعبر التعويض وكل شكل آخر من أشكال الجبر تعبيراً مناسباً عن مدى خطورة الانتهاك والضرر الذي لحق بالضحية.

14) وإذ تحيط اللجنة علماً ببيانات الدولة الطرف التي قالت فيها إن حالة الطوارئ لا تتسبب في إعاقة التمتع بمعظم الحقوق والحريات، يساورها القلق مع ذلك لأن حالة الطوارئ، التي فرضت في الجزائر في عام 1992، لا تزال سارية المفعول منذ ذلك التاريخ ولأنها تتجلى دائماً بمظاهر مثل إسناد مهام الشرطة القضائية إلى مديرية الاستخبارات والأمن. وعلاوة على ذلك، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 29(2001) بشأن المادة 4 من العهد (عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ).

ينبغي للدولة الطرف النظر في مدى ضرورة الإبقاء على حالة الطوارئ بناءً على المعايير التي نصت عليها المادة 4 من العهد وضمان ألا يؤدي تطبيق حالة الطوارئ إلى انتهاكات لأحكام العهد. ومن ناحية أخرى، ينبغي للدولة الطرف أن تبين الحقوق التي لا تزال تخضع لاستثناء عدم التقيد بها وما ضرورة هذا الاستثناء على وجه التحديد.

15) وتحيط اللجنة علماً بقلق بالمعلومات المتعلقة بحالات التعذيب و ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المرتكبة في إقليم الدولة الطرف، والتي تنسب إلى مديرية الاستخبارات والأمن (المواد 2 و6 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضمن إجراء تحقيقات تقوم بها سلطة مستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بممارسة التعذيب و ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم بما يليق.

(ب) أن تعمل على تحسين تدريب أعوان الدولة في هذا المجال، لضمان إطلاع جميع الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين بما لهم من حقوق.

16) وتلاحظ اللجنة بارتياح أوجه التقدم التي أحرزتها الدولة الطرف في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام، نتيجة لتقليص عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام ولاستبدال عقوبات بعض المحتجزين. غير أنها تأسف لعدم تلقيها قائمة كاملة بالعقوبات التي تستوجب عقوبة الإعدام ولأن بعض المحكوم عليهم بالإعدام لم يستفيدوا بعد رسمياً من استبدال عقوبتهم مع أنهم باتوا مستحقين لذلك (المادتان 2 و6 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تستبدل على وجه السرعة عقوبات الإعدام التي حكم بها على جرائم لم تعد تستوجب عقوبة الإعدام بموجب التعليق المطبق منذ عام 1993. وينبغي للدولة الطرف إعمال نيتها إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني.

17) ولئن كانت اللجنة تتفهم مقتضيات الأمن المرتبطة بمكافحة الإرهاب، فهي تعرب عن القلق لعدم توضيح دواعي التوسع الكبير في تعريف الأعمال الإرهابية أو التخريبية الوارد في قانون العقوبات، ولا سيما بالنظر إلى آثار الأفعال التي تستوجب عقوبة الإعدام (المواد 6 و7 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون التدابير المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب منسجمة مع أحكام العهد. وعلاوة على ذلك، ينبغي ألا يفتح التعريف الواسع للأعمال الإرهابية والتخريبية الباب لتأويلات تجيز، بذريعة أعمال الإرهاب، قمع الممارسة المشروعة للحقوق التي نص عليها العهد.

18) وإذ تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أُجريت على قانون الإجراءات الجزائية، تعرب عن القلق إزاء المدة القانونية للاحتجاز لدى الشرطة (تصل إلى 12 يوماً) والتي يمكن، فوق ذلك، تمديدها في الواقع العملي. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون لا يكفل الحق في التزام الصمت ولا في اتخاذ محام في أثناء فترة الاحتجاز لدى الشرطة، وأن حق الشخص المحتجز لدى الشرطة في أن يعرض على طبيب وحقه في الاتصال بأسرته، فضلاً عن حقه في تقديمه أمام محكمة خلال مهلة معقولة، ليست محترمة دائماً في الواقع العملي (المادتان 7 و9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن المدة القانونية للاحتجاز لدى الشرطة محددة في قانون الإجراءات الجزائية، وفقاً لأحكام المادة 9 من العهد، وأن تضمن بعد ذلك احترام هذه المدة القانونية في الواقع العملي. وينبغي أن يكفل قانون الإجراءات الجزائية حقوق الأشخاص الخاضعين المحتجزين لدى الشرطة في إبلاغهم بأسباب احتجازهم، وفي التزام الصمت، وفي استشارة محام بمجرد إلقاء القبض عليهم، وفي أن يعرضوا على طبيب، وفي الاتصال بأسرهم، وأن تكون هذه الحقوق مطبقة في الواقع العملي. والدولة الطرف مدعوة لأن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات دقيقة عن التدابير المتخذة لفرض احترام حقوق الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة في الواقع العملي، وكذلك عن أساليب مراقبة ظروف الاحتجاز لدى الشرطة.

19) ويساور اللجنة القلق لكون تشريع الدولة الطرف لا ينص صراحة على حظر ورفض الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب باعتبارها أدلة إثبات (المادتان 7 و14 من العهد).

علاوة على منع التعذيب مطلقاً بناءً على قانون العقوبات الجزائري، ينبغي للدولة الطرف أن تمنع بشكل رسمي اللجوء إلى انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وأن يكون ذلك معمولاً به أمام جميع المحاكم الجزائرية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تذكر، في تقريرها المقبل، عدد الشكاوى المقدمة لطلب إعادة النظر في أحكام صدرت على إثر محاكمات غير عادلة، بما في ذلك الأحكام الصادرة بناءً على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

20) وإذ تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف عازمة على إصلاح قوانينها والشروع في عملية النظر في وضع المرأة في الجزائر، فهي تلاحظ بقلق استمرار التمييز ضد النساء في الواقع العملي وفي القانون معاً، ولا سيما في إطار الزواج والطلاق والمشاركة بالقدر الكافي في الحياة العامة (المواد 3 و23 و25 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تسرّع عملية مواءمة القوانين التي تنظم شؤون الأسرة والأحوال الشخصية مع المواد 3 و23 و26 من العهد، وبالأخص ما يتعلق بنظام الوليّ والقواعد المرتبطة بالزواج والطلاق، وخاصة عدم أيلولة المسكن إلى المطلقة بدون أطفال، وبالقرارات المتعلقة بحضانة الأطفال. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تلغي نظام تعدد الزوجات الذي يحط من كرامة المرأة ويتنافى مع أحكام العهد.

(ب) أن تكثف جهودها من أجل توعية الجزائريين بحقوق المرأة، وزيادة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتعزيز فرص حصول المرأة على التعليم، وضمان حصولها على فرص العمل.

21) وإذ تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من العنف ضد المرأة في الجزائر، تبقى قلقة لعدم وجود أحكام جنائية محددة في هذا الصدد، وبالأخص لعدم وجود تعريف للعنف بين الزوجين وللاغتصاب الزوجي. وتأسف أيضاً لعدم وجود معلومات بشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (المادتان 3 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكثف جهودها الرامية إلى توعية وتثقيف أعوان الدولة، لا سيما الشرطة، والسكان بضرورة مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة.

(ب) أن تنقح تشريعاتها في سبيل تعريـف العنف بين الزوجين والاغتصاب الزوجي والمعاقبة عليهما.

22) وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بأن فئات معينة من طالبي اللجوء لا تستفيد من إجراءات اللجوء المعمول بها والمنصوص عليها في التشريع الجزائري، ويتعرض أفراد هذه الفئات تبعاً لذلك للاحتجاز على أساس أنهم مهاجرون غير شرعيين وللطرد، بمن فيهم الذين يستفيدون من وضع اللاجئ الذي منحتهم إياه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المادة 7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لكل فرد يطلب اللجوء الاستفادة من الإجراءات التي ينص عليها القانون. وعلى الدولة الطرف أن تتخلى عن طرد أي طالب لجوء أو شخص حصل على وضع اللاجئ، عملاً بمبدأ عدم الإبعاد القسري، ولا سيما عندما يتعرض هؤلاء الأشخاص لخطر الوقوع ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة في بلدانهم الأصلية.

23) وإذ تحيط اللجنة علماً بردود الدولة الطرف، تلاحظ بقلق أن بعض الأنشطة التي تؤدي ببعض الأشخاص إلى التحول عن الإسلام إلى ديانة أخرى قد جُرِّمت وأن المادة 11 من الأمر 06-03 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، لا توضح الأنشطة الممنوعة على وجه الدقة (المادة 18 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون قوانينها وممارساتها المتعلقة بالأنشطة الدينية منسجمة مع المادة 18 من العهد.

24) وإذ تحيط اللجنة علماً بالعفو الذي استفاد منه بعض الصحفيين في تموز/يوليه 2006، تلاحظ بقلق مع ذلك أن العديد من الصحفيين كانوا ولا يزالون يتعرضون للضغوط والتخويف، بل ولإجراءات الحرمان من الحرية من قبل سلطات الدولة الطرف. وتلاحظ بقلق أيضاً تعديل قانون العقوبات في عام 2001 الذي قضى بتجريم أفعال القذف وإهانة موظفي الدولة ومؤسساتها وأن هذه الجرائم باتت تستوجب عقوبات قاسية، ومنها بالأخص عقوبة السجن (المادة 19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ممارسة حرية الصحافة وحماية الصحفيين وفقاً للمادة 19 من العهد. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تشجع على إنشاء هيئة مستقلة للصحفيين تعنى بالمسائل الأخلاقية وآداب المهنة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنقح تشريعها من أجل إنهاء تجريم القذف .

25) ويساور اللجنة قلق لعدم تمكن العديد من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة أنشطتهم بحرية، بما في ذلك حقهم في التظاهر السلمي، فضلاً عن كونهم غالباً ما يقعون ضحايا المضايقات والتخويف على يد أعوان الدولة (المواد 9 و21 و22 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحترم وتحمي أنشطة منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان. وعليها أن تحرص على انسجام أي إجراء يفرض لتقييد الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي وتسجيل الجمعيات وممارستها أنشطتها سلمياً، مع أحكام المادتين 21 و22 من العهد، وأن يكون القانون رقم 90-07 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1990 والمتعلق بالإعلام منسجماً مع العهد. وينبغي للدولة الطرف في هذا الصدد أن تكفل حق كل جمعية في تقديم طعن ضد أي رفض لتسجيلها .

26 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أن بعض أحكام قانون العقوبات، ولا سيما المادة 338، تنص على تجريم أنشطة جنسية خاصة بين أشخاص بالغين من نفس الجنس بالتراضي (المادتان 17 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذه الأحكام.

27 ) وتحدد اللجنة تاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 موعداً لتقديم التقرير الدوري المقبل للجزائر. وتطلب تعميم نصّ التقرير الحالي والملاحظات الختامية الحالية ونشرها، بالصورة المناسبة وفي أسرع وقت ممكن، في جميع أنحاء الجزائر. كما تطلب إلى الدولة الطرف إطلاع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة فيها على التقرير الدوري المقبل.

28) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بشأن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و12 و13 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات بشأن توصياتها الأخرى وبشأن تنفيذ العهد ككل.

77- تونس

1) نظرت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في التقريـر الـدوري الخامس المقـدم مـن تونس (CCPR/C/TUN/5) في جلساتها 2512 و2513 و2514 المعقودة في 17 و18 آذار/مارس 2008 (انظر CCPR/C/SR.2512 و2513 و2514). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2527 (CCPR/C/SR.2527)، المعقودة في 28 آذار/ مارس 2008.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة مع الارتياح ب تقديم تونس تقرير ها الدوري الخامس، وبالفرصة المتاحة لها بالتالي لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد مرور أكثر من 13 عاماً. وتشيد أيضاً بمشاركة وفد رفيع المستوى وعلى درجة عالية من الكفاءة في أثناء النظر في التقرير. واللجنة ممتنة، فضلاً عن ذلك، للدولة الطرف على الردود الخطية (CCPR/C/TUN/Q/5/Add.1) وعلى التوضيحات الإضافية التي زُوّدت بها اللجنة قبل جلسة النظر في التقرير وفي أثنائها حتى إن كانت بعض هذه الردود غير مكتملة.

3) ومع أن اللجنة تسلّم بوجود عقبات تخرج عن نطاق اختصاص السلطات التونسية وتتعلق باستغلال الدين لأغراض سياسية وبالتطرف الديني الذي يقوّض حقوق الإنسان ويشكل نكراناً لقيم التسامح ويمثل تحدياً أمام المجتمع والدولة على السواء، فإنها ترى أن ذلك لا يمكن أن يكون مسوغاً لاستثناءات أو لقيود لا يجيزها العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

4) ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في القانون وفي الواقع فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 3 من العهد. وتحيط علماً باهتمام بالأمثلة على اجتهاد المحاكم الوطنية التي تتعلق بحضانة الأطفال أو منح الجنسية أو حتى الحق في الإرث وبوجه خاص فيما يتعلق بمنح المرأة التونسية للجنسية وبقواعد الإرث.

5) وتلاحظ اللجنة بارتياح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الدولة الطرف منذ عام 1991. وترحب بما مفاده أن الدولة الطرف تعتبر نفسها ملغية للعقوبة بحكم الواقع. وتحيط علماً في هذا الشأن بالتعهد الرسمي الذي جدده رئيس الجمهورية والذي يؤكد فيه أن أحكام عقوبة الإعدام لن تنفذ.

6 ) وتشير اللجنة إلى تصريح الوفد الذي أعلن فيه قرار الدولة الطرف الانضمام إلى البر و توكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحيط علماً بالتزام وفد الدولة الطرف بدعوة عدة مقررين خاصين للأمم المتحدة إلى القيام ببعثات إلى تونس، في إطار ولاية كل منهم، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إ نسانية أو المهينة . وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تعتزم أيضاً أن تنشئ هيئة مسؤولة عن متابعة توصيات هيئات المعاهدات.

7) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف تنوي سحب تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل ولا سيما من أجل التطبيق الفعلي لأحكام المادتين 23 و24 من العهد.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8) تعرب اللجنة عن أسفها لأنه لا يوجد لدى الدولة الطرف بعد مؤسسة وطنية مختصة في مجال حقوق الإنسان ومتوافقة مع مبادئ باريس، على الرغم من أن الوفد أشار إلى أن المواءمة بين اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبادئ باريس يتناولها في الوقت الراهن مشروع قانون معروض على البرلمان في أعقاب قرار أصدره مؤخراً مجلس الوزراء في هذا الخصوص (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكي تضمن للجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أداءً يتلاءم مع مبادئ باريس.

9) وتلاحظ اللجنة أن المناقشة المتعلقة بما إذا كان من الملائم الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول لا تزال جارية.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول للعهد.

10) ومع أن اللجنة تلاحظ الجهود التي تبذلها السلطات لقمع العنف الزوجي، فإنها ترى أن وضع النساء ضحايا العنف يستحق قدراً أكبر من الاهتمام.

ينبغي للدولة الطرف أن تزيد توعية الرأي العام بهذه المشكلة وأن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة.

11) ومع أن اللجنة تلاحظ بارتياح وجود عدد من الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تدين أعواناً للدولة ثبتت إدانتهم بارتكاب أعمال التعذيب أو المعاملة السيئة، ومنح الضحايا تعويضات، فإنها تشعر بالقلق إزاء معلومات خطيرة ومتواترة تفيد بحدوث حالات تعذيب وضروب من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في إقليم الدولة الطرف. وتفيد بعض هذه المعلومات بما يلي: (أ) أن بعض القضاة يرفضون تسجيل شكاوى تتعلق بحالات المعاملة السيئة أو التعذيب؛ (ب‍) أن التحقيقات التي أجريت على أثر هذه الشكاوى تتجاوز الآجال المعقولة؛ (ج) أن بعض كبار الموظفين المسؤولين عن سلوك أعوانهم الذي يشكل خرقاً لأحكام المادة 7 من العهد، لا يخضعون لأي تحقيق أو ملاحقة. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب المعروضة على السلطات والمسجلة لديها (المادتان 2 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضمن إجراء تحقيقات تقوم بها سلطة مستقلة في جميع ادعاءات ممارسة التعذيب و ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال، بمن فيهم رؤساؤهم، ومعاقبتهم، وجبر الضحايا بما في ذلك منحهم تعويضات مناسبة؛

(ب) أن تعمل على تحسين تدريب أعوان الدولة في هذا المجال؛

(ج) أن تقدم في تقريرها الدوري السادس إحصاءات مفصلة عن هذا الموضوع.

12) ومع أن اللجنة تلاحظ بارتياح أن الفصل 101 مكرر من المجلة الجنائية يمنع التعذيب، فإنها تعرب عن قلقها إزاء معلومات تشير إلى أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لا تستبعد من الناحية العملية من أدلة إثبات في المحاكمات. وتلاحظ اللجنة علاوة على ذلك أن تشريعات الدولة الطرف لا تحظر حظراً صريحاً اعترافات من هذا القبيل (المادة 7 والفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تمنع استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وذلك أمام أي هيئة قضائية. وينبغي لها أن تضمن في هذه الحالة ألا يقع عبء الإثبات على عاتق الضحايا.

13) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون التونسي يبيح للشرطة القيام بعمليات اعتقال واحتجاز لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد بموافقة المدعي العام. وخلال فترات الحرمان من الحرية لا تتاح للمحتجزين فرصة استشارة محام. وتفيد معلومات كثيرة أُطلعت عليها اللجنة أن الضمانات القانونية للأشخاص الذين يحُرمون من حريتهم لا تحُترم من الناحية العملية. ولذلك جرى تجاوز الفترات القانونية المقررة للاحتجاز لدى الشرطة، في بعض الحالات، دون أن يتمكن الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم من الخضوع لفحوص طبية و/أو دون إبلاغ أسرهم. ومن ناحية أخرى، يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص الذين يحرمون من حريتهم لا يتمتعون بالحق في التقدم بالطعن أمام المحكمة لكي تبت دون تأخير في شرعية احتجازهم (المادة 9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتحديد المدة القانونية للاحتجاز لدى الشرطة ولوضع تشريعات تتفق مع جميع أحكام المادة 9 من العهد.

14) وتلاحظ اللجنة بارتياح أوجه التقدم التي تحرزها الدولة الطرف نحو إلغاء عقوبة الإعدام وحالات تخفيف أحكام عقوبة الإعدام فيما يتعلق ببعض المحتجزين. ومع ذلك تأسف اللجنة لأن المحاكم لا تزال تصدر أحكاماً بعقوبة الإعدام وأن بعض الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لا يستفيدون تلقائياً من التخفيف من عقوبتهم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن السلطات المختصة تدخل في الحسبان المدة الزمنية التي انقضت بعد النطق بالحكم بالإعدام على فرد ما لكي تبت في قرار التخفيف من عقوبته (المواد 2 و6 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتخفيف جميع أحكام عقوبة الإعدام، بأسرع ما يمكن. وينبغي لها أن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد.

15) وإذ تتفهم اللجنة المتطلبات الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، فإنها تعرب عن قلقها إزاء قلة الدقة فيما يتعلق بالتعريف الواسع جداً للأعمال الإرهابية الوارد في قانون مكافحة بالإرهاب ومنع غسل الأموال (القانون رقم 75 لسنة 2003). وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لأنه بموجب أحكام هذا القانون (أ) يعفى المحامون من واجب السر المهني ويجبرون على الإدلاء بشهاداتهم تحت طائلة عقوبة السجن؛ (ب‍) يمكن للمحققين والقضاة عدم الإفصاح عن هويتهم (المواد 6 و7 و14 من العهد).

ينبغي ألا يؤدي تعريف الأعمال الإرهابية إلى تفسيرات تتيح، تحت غطاء الأعمال الإرهابية، المساس بالتعبير المشروع عن الحقوق المكرسة في العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تسهر على تحقيق المواءمة بين التدابير المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب وأحكام العهد (المواد 6 و7 و14).

16) ولئن كانت اللجنة تلاحظ التأكيدات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن عمليات التفتيش الدورية والتلقائية في المؤسسات العقابية، والتي تقوم بها السلطات واللجنة الدولية للصليب الأحمر على السواء تطبيقاً للاتفاق الموقع بينهما، فإنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات الوافرة التي تشير إلى سوء أوضاع الاحتجاز في بعض المؤسسات العقابية (المادة 10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن احترام أحكام المادة 10 من العهد. وينبغي لها توسيع نطاق تدابير الرقابة والمتابعة السائدة في الأماكن السالبة للحرية ولا سيما بإتاحة الفرصة للمنظمات غير الحكومية الوطنية للوصول إلى أماكن الاحتجاز.

17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مسألة استقلال الجهاز القضائي. وتشعر بالقلق أيضاً لما للسلطة التنفيذية من ثقل مفرط في المجلس الأعلى للقضاء على الرغم من الإصلاح الذي أجري في عام 2005 (المادة 14من العهد).

توصي اللجنة بأن تُتخذ تدابير لتعزيز استقلال الجهاز القضائي وبوجه خاص إزاء السلطة التنفيذية.

18) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء بعض أحكام "مجلة الصحافة" وتطبيقها الذي يتعارض مع المادة 19 من العهد. ويتضمن الفصل 51 من المجلة نفسها تعريفاً واسعاً للغاية لجريمة التشهير (الثلب) والتي، علاوة على ذلك، تعرّض لعقوبات صارمة تصل إلى السجن ولا سيما عندما تطبق في حالة انتقادات تستهدف الهيئات الرسمية أو الجيش أو الإدارة (المادة 19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلزم لوضع حد للقيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على حرية التعبير. وينبغي أن يكون الفصل 51 من "مجلة الصحافة" متوائماً مع المادة 19 من العهد مع تحقيق توازن سليم بين حماية سمعة الأشخاص وحرية التعبير.

19) وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه خلال الفترة الانتخابية، تمنع "المجلة الانتخابية" (الفصل 62- ثالثاً) أي شخص من استعمال محطة إذاعية أو قناة تلفزية خاصة أو أجنبية أو تبث من الخارج وذلك قصد التحريض على التصويت أو الامتناع عن التصويت لفائدة مترشح أو قائمة مترشحين (المادتان 19 و25 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذه القيود لكي تجعل أحكام المجلة الانتخابية متوافقة تماماً مع المادتين 19 و25 من العهد.

20) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تمكن العديد من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة أنشطتهم بحرية بما في ذلك حقهم في التظاهر سلمياً ولوقوعهم ضحايا للمضايقات والترهيب وحتى الاعتقال في بعض الأحيان. (المواد 9 و19 و21 و22 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لوضع حد لأعمال الترهيب والمضايقات وأن تعمل على احترام وحماية الأنشطة السلمية التي تضطلع بها منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان. وينبغي إجراء تحقيقات، على وجه السرعة، في المعلومات التي تفيد بحدوث أعمال تخويف ومضايقات. وينبغي للدولة الطرف أن تسهر على أن تكون كل القيود المفروضة على الحق في التجمع والتظاهر لأغراض سلمية متوافقة مع أحكام المواد 19 و21 و22 من العهد.

21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن السلطات لم تسجل رسمياً سوى عدد محدود جداً من الجمعيات المستقلة وأن عدة جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان لا تتعارض أهدافها وأنشطتها مع العهد تواجه من الناحية العملية عقبات في إجراء هذا التسجيل (المادتان 21 و22 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تسجيل هذه الجمعيات وأن تضمن لكل الجمعيات المعنية، بأسرع ما يمكن، سبيل انتصاف فعّال للطعن في أي رفض لتسجيلها.

22) وتحدد اللجنة تاريخ 31 آذار/مارس 2012 موعداً لتلقي التقرير الدوري السادس لتونس. وتطلب إلى الدولة الطرف إصدار ونشر نص التقرير الدوري الخامس والملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع بين أوساط الجمهور إضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية للبلد، والعمل على توزيع التقرير الدوري السادس على المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البلد.

23) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بشأن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و14 و20 و21 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن تنفيذ التوصيات الأخرى وبشأن تنفيذ العهد ككل. وقد التزمت الدولة الطرف بأن تسعى جاهدة إلى تزويد اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن النتائج الملموسة المحققة.

78- بوتسوانا

1) نظرت اللجنة المعنيـة بحقوق الإنسان في التقرير الأولي لبوتسوانا (CCPR/C/BWA/1) في جلساتها 2515 و2516 و2517 التي عُقدت يومي 19 و20 آذار/مارس 2008 (CCPR/C/SR.2515 وSR.2516 وSR.2517). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2527 (CCPR/C/SR.2527)، المعقودة في 28 آذار/مارس 2008 .

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، وإن كان متأخراً للغاية، وبالفرصة التي أتاحها ذلك لبدء الحوار مع الدولة الطرف.

3) وتقدر اللجنة الردود الخطية التي قدمها الوفد، فضلاً عن إجاباته المفصلة على الأسئلة الشفوية التي أثارتها اللجنة. وترحب اللجنة، على وجه الخصوص، بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف، في تقريرها الأولي وفي أثناء الحوار مع اللجنة، بغية التعرف على التحديات التي تواجه تنفيذ العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

4) تشير اللجنة مع التقدير إلى ما تتمتع به الدولة الطرف من ثقافة ديمقراطية قوية، وإلى قيامها كذلك بتعميم التعليم الأساسي، وإنجازاتها الكبيرة فيما يتعلق بالتصدي للتحديات التي تفرضها جائحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .

5) وترحب اللجنة بزيادة مشاركة المرأة في البرلمان، وعلى المستوى الوزاري، وفي مجال الخدمة العامة، وتشجع الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة وفي القطاع الخاص.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6) تلاحظ اللجنة أن أحكام العهد غير واجبة التطبيق مباشرة في القانون الداخلي، وتشعر بالقلق لأن الحقوق المنصوص عليها في العهد لم تُدرج جميعها في الدستور والتشريعات. وترحب اللجنة بالأحكام الصادرة عن المحاكم التي تستوجب تفسير القانون المحلي بطريقة تتوافق مع المعاهدات الدولية، بما في ذلك العهد، إلا أنها تلاحظ محدودية معرفة العاملين في المهن القانونية بالحقوق الواردة في العهد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مواءمة قانونها الداخلي مع أحكام العهد. كما ينبغي أن توفر التدريب للقضاة والمحامين في مجال الأحكام الواردة في العهد. ويتعين عليها نشر العهد باللغات المحلية الرئيسية لفائدة الجمهور.

7) وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات وبيانات إحصائية مفصلة في تقريرها الأولي وفي ردودها الخطية على قائمة المسائل، لتمكين اللجنة من تقييم ما أحدثته الحقوق الواردة في العهد من أثر في الممارسة الفعلية في الدولة الطرف، وترى أن هذه المعلومات والبيانات جوهرية بالنسبة إلى مهمتها المتعلقة برصد تنفيذ العهد.

ينبغي للدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات الشاملة المتعلقة بتنفيذ تشريعاتها في المجالات المختلفة التي يشملها العهد. وينبغي أيضاً أن تقدم في تقريرها الدوري القادم ما يتصل بذلك من بيانات إحصائية كاملة ومصنفة بحسب جملة أمور من بينها نوع الجنس.

8) وفي حين تشير اللجنة إلى إنشاء ديوان أمين المظالم في عام 1995، فإنها تلاحظ افتقار الدولة الطرف إلى مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وترحب بتصريحات الدولة الطرف التي تعرب فيها عن رغبتها في إنشاء مؤسسة من هذا القبيل (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وينبغي لها أن تكفل امتثال تلك المؤسسة التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993). وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تخصيص اعتمادات في الميزانية تمكِّن هذه المؤسسة الوطنية من الاضطلاع بمهامها بفعالية.

9) وفي حين ترحب اللجنة بإلغاء قانون سلطة الزوج وتعديل قانون قضايا الزوجية، فإنها تلاحظ بقلق أن الاستثناءات المتعلقة بالحق في عدم التعرض للتمييز، على نحو ما وردت في الفقرات 4(ب) و(ج) و(د) من المادة 15 من الدستور، لا تتوافق مع المواد 2 و3 و26 من العهد. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء الاستثناءات المتصلة بغير المواطنين والتبني والزواج والطلاق ودفن الموتى وأيلولة الممتلكات بعد الوفاة وغير ذلك من المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية؛ وتطبيق القانون العرفي (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف مراجعة المادة 15 من الدستور لجعلها متوافقة مع المواد 2 و3 و26 من العهد، والقيام وفقاً لذلك بتعديل التشريعات ذات الصلة كإلغاء قانون سلطة الزوج.

10) وتلاحظ اللجنة باهتمام الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمراجعة القوانين العرفية ووضع تشريعات لتعديل هذه القوانين. ويساورها القلق، مع ذلك، إزاء القوانين والممارسات العرفية القائمة التي لا تتوافق مع الحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف إعطاء الأولوية لتعزيز جهودها المتصلة بكفالة توافق القوانين والممارسات العرفية مع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

11) وترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف تعديل قانون الزواج لتكفل تسجيل جميع الزيجات. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الممارسات العرفية التي تضر بحقوق المرأة إضراراً بليغاً كالتمييز في الزواج وحضانة الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، والزواج المبكر وتعدد الزوجات، واستمرار ممارسة وصاية الرجال القانونية على النساء غير المتزوجات (المادتان 2 و3).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مشاركة المرأة التامة في مراجعة القوانين والممارسات التقليدية. وينبغي أن تحظر تعدد الزوجات، الذي يشكل انتهاكاً لكرامة المرأة، وأن تتخذ خطوات فعالة لتثبيط استمرار الممارسات العرفية التي تضر بحقوق المرأة إضراراً بليغاً .

12) وتلاحظ اللجنة بقلق أن أسبقية القوانين الموضوعة بموجب الدستور على القانون العرفي غير مكفولة دائما ً في الممارسة العملية ، ويُعزى ذلك، بصورة خاصة، إلى انخفاض مستوى وعي الناس بحقوقهم كحق المطالبة بإحالة قضية ما إلى محكمة منشأة بموجب القانون الدستوري، وحق الطعن في قرارات المحاكم العرفية أمام المحاكم المنشأة بموجب القانون الدستوري (المادتان 2 و3).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لزيادة الوعي بأسبقية القوانين الموضوعة بموجب الدستور على القوانين والممارس ـ ات العرفية، وب ال حق في طلب إحالة قضية ما إلى المحاكم المنشأة بموجب القانون الدستوري والاستئناف أمام هذه المحاكم.

13) وتأسف اللجنة لتصريحات الوفد المتعلقة بتمسك الدولة الطرف بإبقاء عقوبة الإعدام. وتأسف لعدم تزويدها ببيانات توضح عدد أحكام الإعدام التي تصدر في السنة، وعدد الإعدامات التي تُنفّذ كل سنة. وتعرب عن أسفها أيضاً لعدم تزويدها ببيانات كاملة عن نوعية الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام لكي تحدد في ضوء ذلك ما إذا كانت هذه الجرائم مدرجة ضمن الجرائم الأشد خطورة وفقاً لمدلول الفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن القضايا التي نظرت فيها اللجنة الاستشارية المعنية بحق الرأفة، وعدم توضيح تدني عدد حالات تخفيف عقوبة الإعدام. كما أنها تلاحظ بقلق ممارسة عدم الإفصاح عن تواريخ تنفيذ الإعدامات وعدم تسليم جثث من أُعدموا إلى أسرهم لدفنها. وتعيد اللجنة تأكيد رأيها بأن الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام بسبب أية جريمة يشكل خرقاً للفقرة 2 من المادة 6 من العهد (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم فرض عقوبة الإعدام إلا في حالة الجرائم الأشد خطورة، وينبغي لها التوجه نحو إلغاء هذه العقوبة عملاً بالفقرة 6 من المادة 6 من العهد. وينبغي للدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات عن عدد الإدانات بجرائم قتل، وعدد الحالات التي توصلت فيها المحاكم إلى وجود ظروف مخففة للأحكام والأسباب المتصلة بذلك، وعدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم، وعدد الأشخاص الذين أُعدموا بحسب الأعوام. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء مناقشات عامة بشأن عقوبـة الإعدام مع تقديم عرض تام لجميع جوانب هذه المسألة، ولا سيما أهمية إحراز تقدم فيما يتعلق بالتمتع بالحق في الحياة واستصواب احتمال قيامها بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. وينبغي أن تكفل إبلاغ الأسر مسبقاً بتواريخ تنفيذ الحكم بحق من حُكم عليه بالإعدام من أفرادها، وتسليمها الجثامين لإجراء مراسم الدفن الخاصة بها.

14) وتلاحظ اللجنة بقلق التحفظ المبهم والواسع النطاق إلى حد كبير الذي أبدته الدولة الطرف على المادتين 7 و12 من العهد. وفيما يتعلق بالتحفظ على المادة 7 من العهد، تُذكّر اللجنة بأن التحفظات التي تتعارض مع قواعد قطعية في القانون الدولي، بما في ذلك حظر التعذيب، لا تتسق مع أغراض ومقاصد العهد (التعليق العام رقم 24، الفقرة 8) (المادتان 7 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تسحب فوراً تحفظها على المـادة 7 مـن العهد، وكذلك تحفظها على المادة 12.

15) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن قانون العقوبات لا يتضمن تعريفاً للتعذيب. ولا ترى أن القوانين القائمة تتعامل مع جميع أشكال التعذيب على أنها جرائم على قدر من الخطورة (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف القيام، في أقرب وقت ممكن، بوضع تعريف لمفهوم "التعذيب" وفقاً للمادة 7 من العهد وتجريم ممارسة التعذيب. وينبغي التحقيق في كل حالة تعذيب مزعوم، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهـم بالصورة الملائمـة. وينبغي جبر الأضـرار، بما في ذلك دفع تعويضات مناسبة لكل ضحية.

16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات مفصلة عن الت حديات التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وتصديها لهذا الأمر، وذلك على الرغم من اعترافها بوجود تحديات من هذا القبيل (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها، بالتعاون مع الدول المجاورة، لمجابهة هذه المشكلة الخطيرة بغية القيام بجملة أمور منها حماية حقوق الإنسان للضحايا. وينبغي لها أيضاً أن تراجع بصرامة أنشطة الوكالات الحكومية المعنية لكي تكفل عدم تورط جهات حكومية، وتنسيق مبادراتها المتصلة بمناهضة الاتجار تنسيقاً تاماً بين جميع الجهات الحكومية المعنية.

17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اكتظاظ السجون والعدد الكبير من الأشخاص المحتجزين بانتظار محاكمتهم، وترحب بتصريحات الدولة الطرف التي توضح أنها تعكف على دراسة الطرق الكفيلة بمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون. ويساورها القلق أيضاً إزاء تقييد زيارة الأسر للأشخاص المحرومين من الحرية (المواد 7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل عدم بقاء المتهمين لفترات زمنية غير معقولة في انتظار المحاكمة. كما ينبغي لها مضاعفة الجهود لضمان حق المحتجزين في معاملة تراعي إنسانيتهم وتحفظ كرامتهم، وذلك بكفالة عيشهم في ظروف صحية تُوفَّر لهم فيها الرعاية والغذاء الصحيين ، وينبغي أن تضمن توافق ظروف الاحتجاز في البلد مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء . وينبغي لها أن تتخذ إجراءات فورية لخفض عدد السجناء، وأن تضع تدابير بديلة عن السجن كأعمال خدمة المجتمع وترتيبات الخروج بكفالة. وينبغي لها أيضاً أن تيسِّر شروط زيارة الأسر للسجناء.

18) وفي حين تلاحظ اللجنة أن ممارسة العنف ضد أحد السجناء يشكل جريمة بموجب قانون السجون، فإنها تأسف لعدم تلقيها معلومات عن التنفيذ العملي لهذا الحكم. كما أنها تأسف لعدم توفر معلومات عن القضايا التي نظر فيها مجلس التحقيق عقب الشكوى التي قُدّمت ضد أحد الضباط (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المقاضاة والمعاقبة كما ينبغي على أي عنف يُمارس ضد أحد السجناء. وينبغي لها تزويد اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن النظام المستخدم لتلقي شكاوى السجناء المتعلقة بتعرضهم للعنف.

19) ويساور اللجنة القلق إزاء ممارسة العقاب البدني في الدولة الطرف بموجب القانون وفي الممارسة العملية، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تحظر جميع أشكال العقاب البدني.

20) وترحب اللجنة بالمساعدة القضائية المجانية التي تقدمها الدولة الطرف في القضايا التي قد تُفرض فيها عقوبة الإعدام، لكنها تلاحظ بقلق اعتراف الدولة الطرف نفسها بتفاوت نوعية التمثيل القضائي وإمكانية تحسينه. كما أنها تلاحظ بقلق عدم تقديم المساعدة القضائية للفقراء المتهمين في قضايا جنائية أخرى. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف إجراء دراسة تتعلق بإنشاء نظام للمساعدة القضائية في بوتسوانا (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف اعتماد نظام شامل للمساعدة القضائية لمن لا تتوفر لديهم الموارد الكافية لدفع أتعاب التمثيل القانوني، ولا سيما في القضايا التي يكون فيها ذلك في صالح العدالة ، وفقاً للفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد.

21) ويساور اللجنة القلق من أن نظام المحاكم القائمة على القانون العرفي لا يعمل على ما يبدو وفقاً للأحكام الأساسية للمحاكمة العادلة، وتشير إلى القواعد التي تمنع التمثيل القانوني أمام هذه المحاكم. وتعيد تأكيد تعليقها العام رقم 32 بشأن المادة 14 الذي ينص على أن المحاكم العرفية "لا يمكن أن تصدر أحكام اً ملزمة تعترف بها الدولة ما لم تتوافر الشروط التالية: أن تقتصر الدعاوى التي تنظر فيها هذه المحاكم على مسائل مدنية وجنائية بسيطة، وأن تستوفي الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة وغير ذلك من الضمانات ذات الصلة الواردة في العهد، وأن تخضع الأحكام الصادرة عنها لتدقيق محاكم الدولة في ضوء الضمانات الواردة في العهد وأن يكون بمقدور الأطراف المعنيين الاعتراض على أحكامها وفقاً لإجراءات تستوفي شروط المادة 14 من العهد. ولا تتعارض هذه المبادئ مع التزام الدولة العام بحماية الحقوق التي يكفلها العهد لأي شخص يتضرر من المحاكم العرفية والدينية " (الفقرة 24) (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عمل نظام القانون العرفي والمحاكم العرفية بطريقة تتوافق مع المادة 14 والفقرة 24 من التعليق العام رقم 32، وأن تسمح على وجه الخصوص بالتمثيل القانوني أمام هذه المحاكم.

22) وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العقوبات يجرِّم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين من الجنس نفسه (المادتان 17 و26) .

ينبغي للدولة الطرف إلغاء هذا الحكم من قانون العقوبات.

23) وفي حين تضع اللجنة في اعتبارها السياسات الرامية إلى توطين السكان من أجل تزويدهم بالخدمات العامة الأساسية، ومع أنها ترحب باعتزام الدولة الطرف إجراء مفاوضات مع الأشخاص الذين أُعيد توطينهم من محمية الصيد في وسط كالاهاري، فإنها تلاحظ بقلق التقارير التي تفيد بأن قرار المحكمة العليا في قضية روي سيسانا وآخرين ضد المدعي العام لن يشمل جميع الأشخاص الذين أُعيد توطينهم، وأن التمتع بحق العودة مشروط بإبراز وثائق الهوية قبل دخول منطقة المحمية، والحصول على رخصة صيد خاصة، وأن الدولة الطرف لن تسمح لهؤلاء الأشخاص باستغلال المياه الجوفية (المادتان 12 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق العودة إلى محمية الصيد في وسط كالاهاري لجميع الأشخاص الذين أُعيد توطينهم من هذه المنطقة، بما يتسق مع الحجج الواردة في قرار المحكمة العليا، وأن تتخذ كافة التدابير الضرورية لتيسير تمتع هؤلاء الأشخاص عند عودتهم بالحقوق الواردة في العهد.

24) وعلى الرغم من التعديلات الأخيرة، يساور اللجنة القلق من أن القواعد الراهنة المتعلقة بالتعيينات في مجلس الأعيان (Ntlo ya Dikgosi) لا تنص على التمثيل العادل لجميع القبائل. وتلاحظ أيضاً أن مشروع قانون بوغوسي، الذي سيبطل القانون المتعلق بالزعامات القبلية ويحل محله، لم يخضع لمشاورات تامة مع جميع الأطراف المهتمة (المواد 25 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف إلغاء أي عنصر تمييزي فيما يتعلق بالتعيين والتمثيل فـي مجلس الأعيان ( Ntlo ya Dikgosi ) لتكفل تمثيل جميع القبائل تمثيلاً عادلاً. وينبغي أيضاً أن تكفل إجراء مشاورات بشأن اعتماد مشروع قانون بوغوسي.

25) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية وتقريرها الأولي على نطاق واسع على ا لجمهور، بما في ذلك عن طريق نشرها على موقع الحكومة على شبكة الإنترنت وإيداعها لدى جميع المكتبات العامة وتوزيعها ع لى زعماء المؤسسات العرفية ومجلس الأعيان.

26) ووفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات بخصوص تقييم الوضع وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و13 و14 و17 .

27) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم، المُزمع تقديمه في 31 آذار/مارس 2012 ، معلومات بشأن التوصيات الأخرى المتعلقة بالعهد ككل .

79- بنما

1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من بنما (CCPR/C/PAN/3) في جلستيها 2520 و2521 CCPR/C/SR.2520) و2521) المعقودتين في 24 و25 آذار/مارس 2008، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2535 (CCPR/C/SR.2535)، المعقودة في 3 نيسان/أبريل 2008.

ألف - مقدمة

2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لبنما، لكنها تلاحظ التأخير الشديد في تقديمه. ويتضمن التقرير معلومات مفصلة عن تشريعات الدولة الطرف وعن مشاريعها التشريعية الجديدة. بيد أن اللجنة تأسف لأن التقرير لم يقُدم معلومات كافية عن التنفيذ الفعلي للعهد. وتقّدر اللجنة الردود الخطية على قائمة أسئلتها، والإجابات عن الأسئلة الشفهية المطروحة على الوفد التي يسرت إقامة حوار مفتوح وبناء.

باء - الجوانب الإيجابية

3) تحيط اللجنة علماً بارتياح بالإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة الطرف، وبوجه خاص اعتماد قانون جديد للعقوبات، وإلغاء قوانين الازدراء، وتنفيذ عملية مراجعة قانون الإجراءات الجنائية، التي ترمي، في جملة ما ترمي إليه، إلى تحسين ضمانات أصول المحاكمات لجميع المحتجزين رهن التحقيق.

4) وترحب اللجنة أيضاً باعتماد القانون المتعلق بالعنف المنزلي، وباعتماد تدابير تشريعية وإدارية لمنع الوصم والتمييز ضد الأشخاص الم صابين بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز.

5) وترحب اللجنة بشتى التدابير المتخذة لصالح المعوقين، ومن بينها إنشاء المجلس الاستشاري الوطني المعني بالإدماج الاجتماعي للمعوقين، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

6) وترحب اللجنة باعتماد تشريعات في الآونة الأخيرة تسمح للاجئين المقيمين في البلد منذ عشر سنوات أو أكثر بتقديم طلبات للحصول على إقامة دائمة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7) تحيط اللجنة علماً بمتابعة السلطات تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر في عام 2002، الذي يشهد على ما وقع في الفترة ما بين عامي 1968 و1989من انتهاكات للحق في الحياة، بما في ذلك حالات الاختفاء. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن التحقيقات القانونية لم تنته بعد في كثير من الحالات الموثقة، في الوقت الذي أعلنت فيه سقوط حالات أخرى بالتقادم (المادتان 2 و6 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق حسب الأصول في جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن بينها الحالات التي وثقتها لجنة تقصي الحقائق، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، ومعاقبتهم، عند الاقتضاء، ومنح الضحايا وأفراد أسرهم تعويضات عادلة وكافية. ويتعين إلغاء قانون التقادم في حالة الجرائم التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

8) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، وفقاً للمادة 12 من الدستور، يمكن للدولة أن ترفض طلباً للتجنيس لأسباب تتعلق بالعجز الجسدي أو العقلي (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل الدستور بهدف حذف هذا الحكم التمييزي الذي يتعارض مع العهد.

9) وتلاحظ اللجنة بقلق التشريعات التقييدية المتعلقة بالإجهاض المنصوص عليها في القانون الجنائي، وبوجه خاص حصر إجراء عملية الإجهاض في غضون أول شهرين من الحمل إذا كان الحمل نتيجة للاغتصاب، وهو ما ينبغي توثيقه على النحو الواجب في إجراءات المحاكم (المادة 6 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل تشريعاتها لكي تساعد النساء بفعالية على تفادي حالات الحمل غير المرغوب فيه، ولكي لا يضطررن إلى اللجوء إلى وسائل إجهاض غير قانونية من شأنها أن تعرّض حياتهن للخطر.

10) وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار وجود حالات تنم عن سوء معاملة السجناء على أيدي المسؤولين عن إنفاذ القانون، وبوجه خاص في السجون، وكذلك عند إلقاء الشرطة القبض عليهم، وهو سلوك لا يُعاقب عليه في معظم الحالات (المادة 7 من العهد).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لوضع حد لهذه التجاوزات، ولمراقبة أفراد هيئات إنفاذ القانون المسؤولين عن ارتكاب هذه التجاوزات والتحقيق معهم، وتقديمهم إلى العدالة ومعاقبتهم عند الاقتضاء. وفي هذا الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تزّود اللجنة بإحصاءات عن الإجراءات الجنائية والتأديبية التي اتخذت ضد هذا النمط من السلوك ونتائج هذه الإجراءات؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تعزّز تدابير التدريب في مجال حقوق الإنسان المقدم للمسؤولين عن إنفاذ القوانين لكي لا يصدر عنهم هذا السلوك؛

(ج) تلاحظ اللجنة بارتياح المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، والتي تفيد بأنها تنظر في التصديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي ينص على إنشاء آليات زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتأمل اللجنة في حدوث هذا التصديق.

11) وعلى الرغم من الجهود التي تُبذل في الوقت الحالي لتحسين أوضاع السجون، بما في ذلك اتخاذ تدابير بديلة للسجن، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع مستويات الاكتظاظ في السجون وسوء الأوضاع السائدة فيها، وبصفة خاصة الأوضاع غير الصحية والافتقار إلى مياه صالحة للشرب وقلة الرعاية الصحية فضلاً عن نقص الموظفين وعدم الفصل بين المتهمين والمدانين (المادة 10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لوضع حد للاكتظاظ في مرافق الاحتجاز، وضمان الامتثال للشروط المنصوص عليها في المادة 10. وينبغي للدولة الطرف، بوجه خاص، أن تتخذ تدابير كيما تطبق في بنما ال قواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة .

12) وإذ تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود المبذولة لتقليل حالات التأخير في العملية القضائية، وخفض عدد السجناء الموجودين في الحبس الاحتياطي، فإنها تعرب عن قلقها لاستمرار ارتفاع نسبة السجناء الذين هم في هذه الحالة، إضافة إلى المدة المطولة للاحتجاز على ذمة المحاكمة (المادتان 9 و10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لخفض عدد السجناء الموجودين في الاحتجاز على ذمة المحاكمة، وتقليص المدة الزمنية لاحتجازهم في هذه الحالة كأن تلجأ بدرجة أكبر إلى التدابير الوقائية والإفراج عن السجناء بكفالة واستخدام أساور المراقبة الإلكترونية.

13) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف مدركة هذه المشكلة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء حالات التأخير في معالجة طلبات الإحضار والعدد المحدود لمحامي الدفاع المعينين رسمياً في بنما (المادتان 9 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان معالجة هذا النوع من الطلبات بأسرع وقت ممكن لضمان فعاليتها وعلة وجودها. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير لزيادة عدد محامي الدفاع المعينين رسمياً في البلد بهدف ضمان تمتع جميع المواطنين بالحق في الدفاع عنهم، بمن فيهم أولئك الذين لا يسمح وضعهم المالي بالاستعانة بخدمات محام.

14) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الكثير من اللاجئين، وبوجه خاص أولئك الذي لا يتمتعون بوضع رسمي، يعيشون في أوضاع اقتصادية وقانونية مزرية، وأن التشريعات، بوجه عام، لا تكفل لجميع الأجانب الموجودين على أراضي بنما الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية، بمن فيهم اللاجئون وعديمو الجنسية والأشخاص الذين يندرجون في فئات أخرى، الحقوق التي يمنحهم إياها القانون الدولي بما في ذلك قانون اللاجئين، وعلى وجه التحديد التزام الدولة بعدم تعريض أولئك الأشخاص لمعاملة تتنافى مع المادتين 6 و7 من العهد (المواد 2 و6 و7 و9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعات تتيح للاجئين التمتع بحقوقهم بموجب العهد وأن تفي بالتزامها بعدم تسليم أو ترحيل أو طرد أو نقل أي شخص بأية طريقة أخرى من إقليمها عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمال إصابة ذلك الشخص فعلاً بضرر يتعذر إصلاحه، على نحو ما يرد في المادتين 6 و7 من العهد، سواء في البلد المتوخى نقله إليه أو في أي بلد قد يُنقل إليه في وقت لاحق.

15) وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من أن الدستور يضمن حرية ممارسة جميع الأديان فإن هذه الحرية مُقيّدة بشرط احترام التعاليم الأخلاقية المسيحية، وهو ما يحتمل أن يحض على حالات تمييز ضد أشخاص يدينون بأديان أخرى وآخرين لا يدينون بأي معتقدات دينية (المادة 18 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تحقيق المساواة الكاملة فيما يتعلق بالحق في حرية الفكر والوجدان والدين المعترف به في العهد، وينبغي لها أن تتفادى أي إمكانية للتمييز في هذا الخصوص.

16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالتوظيف، وبما في ذلك توافر فرص العمل، وإزاء الفجوة في الأجور مع أن معدل التحاق الإناث بالتعليم العالي يفوق معدل التحاق الذكور به. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء معلومات وردتها تشير إلى استمرار ممارسة اختبارات الحمل التي تُطلب من الإناث عندما يتقدمن للحصول على وظيفة بالرغم من وجود حظر قانوني على هذه الممارسة (المادتان 26 و3 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها للقضاء على التمييز ضد المرأة في القوى العاملة لضمان جملة أمور منها تحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف والمساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي، وإلغاء اختبارات الحمل كشرط للحصول على فرص عمل. وينبغي المعاقبة فعلياً على عدم احترام حظر اختبارات الحمل.

17) وتبدي اللجنة أسفها لأنه على الرغم من الأحكام القانونية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فإن معدل مشاركتها لا يزال متدنياً سواء فيما يتعلق بالمناصب التي تُشغل بالانتخاب أو بالمناصب التي تُشغل بتعيينات اختيارية (المواد 3 و25 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تفي بالأهداف المحددة في قانون تكافؤ الفرص، وأن تتخذ، بوجه خاص، خطوات لضمان زيادة فرص وصول النساء إلى مناصب على أعلى المستويات في الخدمة المدنية.

18) وترحب اللجنة بوجود قانون لمنع العنف المنزلي وبالتدابير المتخذة لضمان تطبيقه. ومع ذلك فإنها تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع معدل العنف المنزلي، وكثرة حالات الوفاة في صفوف النساء من جراء هذا العنف، وإفلات الجناة من العقاب (المادتان 3 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف زيادة جهودها لإنفاذ القانون المتعلق بالعنف المنزلي وحماية النساء ضحايا هذا العنف، وذلك، على سبيل المثال، بإنشاء عدد كاف من أماكن إيواء النساء التي يمكن أن يعشن فيها بكرامتهن وتوفير حماية الشرطة للضحايا والتحقيق مع الجناة ومعاقبتهم. وفي هذا الخصوص، سترحب اللجنة بحصولها على إحصاءات عن قضايا العنف المنزلي الجارية وعن النتائج التي خلصت إليها.

19) وإذ تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتسجيل جميع الولادات، فإنها تأسف لأن بعض الأشخاص لا يزالون بدون تسجيل، ولا سيما في المناطق الريفية ومجتمعات الشعوب الأصلية (المواد 16 و24 و27).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير اللازمة سواء على مستوى البرامج أو الميزانية وأن تراعي الممارسات الجيدة للبلدان الأخرى في هذا المجال، لضمان تسجيل جميع الولادات وغيرها من التفاصيل الحيوية المتصلة بالأحوال المدنية في كل أنحاء أراضيها الوطنية، فضلاً عن تسجيل جميع الكبار.

20) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن الدستور يحّظر تشغيل الأشخاص دون سن 14 عاماً، بمن فيهم العاملون خدماً في المنازل، وعلى الرغم من وجود تدابير تشريعية ترمي إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، فإن معدل تشغيل الأطفال في البلد لا يزال مرتفعاً (المادتان 8 و24 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير عاجلة لضمان تطبيق القانون الرامي إلى القضاء على عمل الأطفال تطبيقاً كاملاً، مثل إنشاء نظام تفتيش فعال. وينبغي أيضاً أن تضمن الدولة الطرف تلقي جميع الأطفال الذين هم في سن الالتحاق بالمدرسة التعليم الكامل.

21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف والمعلومات التي تلقتها من مصادر غير حكومية والمتعلقة بوجود تحيز عنصري بين السكان عامة ضد الشعوب الأصلية والمتعلقة أيضاً بالمشاكل الكثيرة التي تعانيها مجتمعات الشعوب الأصلية، بما فيها أوجه القصور الخطيرة في الخدمات الصحية والتعليمية؛ والافتقار إلى توافر المؤسسات على أراضيها؛ وعدم وجود عملية تشاور لطلب موافقة هذه المجتمعات المسبقة والحرة والمستنيرة على استغلال الموارد الطبيعية في أراضيها؛ والمعاملة السيئة والتهديدات والمضايقات التي يقال إن أفراد هذه المجتمعات تعرضوا لها عندما احتجوا على مشاريع تشييد بنى أساسية كهرمائية أو على عمليات تعدين أو إقامة مرافق سياحية على أراضيها؛ وعدم الاعتراف بالوضع الخاص لمجتمعات الشعوب الأصلية التي توجد خارج منطقة من مناطق الشعوب الأصلية ("كوماركا") (المواد 1 و26 و27 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضمن بفعالية حق الشعوب الأصلية في التعليم، وأن تكفل ملاءمة التعليم لاحتياجاتها المحددة؛

(ب) أن تضمن إتاحة الفرص للشعوب الأصلية للحصول على خدمات صحية كافية؛

(ج) أن تجري عملية تشاور مع مجتمعات الشعوب الأصلية قبل منح رخص تسمح بالاستغلال الاقتصادي للأراضي التي تعيش عليها وأن تضمن ألا يشكل هذا الاستغلال بأي حال من الأحوال انتهاكاً للحقوق المعترف بها في العهد؛

(د) أن تعترف بحق مجتمعات الشعوب الأصلية في العيش خارج مناطق الشعوب الأصلية ("كوماركا") ، بما في ذلك الحق في الاستخدام الجماعي لأراضي أجدادها.

22) وتحدد اللجنة آذار/مارس 2012 موعداً لتقديم التقرير الدوري الرابع لبنما. وتطلب نشر التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على عامة الجمهور وعلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي توزيع نسخ مطبوعة من هذه الوثائق على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان وجميع الأماكن الأخرى ذات الصلة. كما تطلب توزيع التقرير الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية على المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ومن المستصوب توزيع موجز للتقرير وللملاحظات الختامية على مجتمعات الشعوب الأصلية بلغات هذه المجتمعات.

23) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف في غضون سنة معلومات بشأن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و14 و18 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن توصياتها المتبقية وبشأن تنفيذ العهد ككل.

80- جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدَّم من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة(CCPR/C/MKD/2) في جلستيها 2525 و2526 CCPR/C/SR.2525)، و(SR.2526 المعقودتين في 26 آذار/ مارس 2008، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2537 (CCPR/C/SR.2537)، المعقودة في 3 نيسان/أبريل 2008.

ألف – مقدمة

2 ) تحيط اللجنة علماً بتقديم الدولةِ الطرف تقريرها الدوري الثاني المُعَد طبقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، والذي فات موعد تقديمه منذ ست سنوات، وترحِّب بالمعلومات المقدَّمة عن التطورات التي استجدَّت منذ النظر في التقرير الأوَّلي، وكذا بالردود الخطية المقدَّمة سلفاً.

3 ) وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي أُجريَ مع وفدٍ مؤلَّفٍ من خبراء مختصِّين في ميادينَ متنوِّعة ذات صلة بتنفيذ العهد، وترحِّب بجهوده للرد على أسئلة اللجنة الخطية والشفهية خلال بحث تقرير الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 ) ترحِّب اللجنة بما أجرته الدولة الطرف من تغييراتٍ وإصلاحاتٍ تشريعية ومؤسسية مهمة وواسعة النطاق في الفترة المشمولة بالتقرير الدوري الثاني بغية تحسين النظام القضائي في البلد.

5 ) وترحِّب اللجنة أيضاً باعتماد القانون الجديد المتعلِّق بالوضع القانوني للكنائس والطوائف والجماعات الدينية، الذي يحقِّق مزيداً من المساواة بين الطوائف الدينية والكنائس.

6 ) كذلك، ترحِّب اللجنة بما أُدخل من تعديلاتٍ على القانون الجنائي تقضي بإنهاء تجريم التشهير (المادة 172)، والسَّب (المادة 173)، والتعبير عن الظروف الشخصية والأسرية (المادة 174)، بوصفها خطواتٍ اتُّخذت في المسار الصحيح نحو كفالة حرية الرأي والتعبير، ولا سيما للصحفيين والناشرين.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7 ) ترحِّب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم الوطني، لكنَّها تلاحظ أنه لا يتَّفق اتِّفاقاً كاملاً مع المبادئ المتَّصلة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 48/134 (المادة 2).

ينبغي للدولةِ الطرف أن تحرص على أن يكون إنشاء مكتب أمين المظالم الوطني متفقاً اتفاقاً كاملاً مع مبادئ باريس ومستقلاً تماماً من الناحية المالية. كذلك، تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى النظر في إنشاء مؤسسةٍ وطنية لحقوق الإنسان ومنحها ولاية أوسع نطاقاًً من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

8 ) وبينما تُشيد اللجنة بما بذلته الدولةُ الطرف من جهودٍ عديدة لمكافحة الفساد، على المستوى الرفيع وعلى نطاقٍ صغير على حدٍّ سواء، بغية تحقيق هدف عدم التسامح مطلقاً في مواجهة الفساد في الدولة الطرف، فإنها تظلُّ قلقةً إزاء استمرار الفساد وما له من آثارٍ سلبية على التمتُّع الكامل بالحقوق التي يكفلها العهد (المادة 2).

ينبغي للدولة ِالطرف أن تواصل بذل جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد كي تتغيَّر مواقف المجتمع منه وحتى لا يُعتقد أنه أمر حتمي.

9 ) وفي حين ترحِّبُ اللجنة باعتماد قانون تكافؤ الفرص للرجال والنساء وبتزايد عدد النساء اللائي يشغلن مناصبَ عليا في القطاع الخاص، فإنها لا تزال قلقةً حيال مستوى مشاركة المرأة وتمثيلها في المؤسسات الحكومية، وكذا حيال كيفية نظر المجتمع إليها (المواد 3 و25 و26).

ينبغي للدولةِ الطرف أن تعزِّزَ مشاركة المرأة وتمثيلها في القطاعين الحكومي والخاص وأن تقوِم في سبيل ذلك بتنفيذ تدابيرَ إيجابية وفقاً للمادة 6 من قانون تكافؤ الفرص للرجال والنساء. كذلك، ينبغي للدولةِ الطرف أن تنظم حملات تثقيفية ترمي إلى تغيير نظرة مجتمع الدولة الطرف إلى المرأة و عدم حصرها في الأدوار النمطية.

10 ) ويساور اللجنة القلقُ بشأن عبء الإثبات الذي لا مبرِّر له، والذي يمسُّ بحماية الضحايا ، المطلوب من أجل إثبات الإدانة في حالات الاغتصاب وفقاً للتعريف القانوني للاغتصاب الوارد في القانون الجنائي للدولة الطرف (المواد 2(1) و3 و 7 و 26 من العهد). وترحِّب اللجنةُ باستعداد الدولةِ الطرف لأن تأخذ في حسبانها دواعي قلق اللجنة وتوصياتها بشأن هذه المسألة في ما تبذله من جهودٍ لتعديل القانون الجنائي.

ينبغي للدولةِ الطرف أن تُعدِّلَ القانون بحيث لا يُفرض على ضحايا الاغتصاب أيُّ عبء إثبات لا مبرِّر له وألاَّ يُهيَّأ لمرتكبي هذه الجرائم جوٌّ من الإفلات من العقاب.

11 ) وتشير اللجنة إلى دواعي القلق التي طال أمدُها بشأن سلوك بعض أفراد قوات الشرطة، وتشمل إساءة معاملة المحتجزين، وكذلك بشأن ما ورد من تقاريرَ تفيد بوجود أوجه قصور في آليات المراقبة الداخلية الحالية ل لشرطة. ويساور اللجنة القلق ُ ، بوجهٍ خاص، بشأن ما ورد من تقارير تفيد بممارسة الشرطة العنف ضد أفراد الأقليات، ولا سيما ضد جماعات الروما، وبعدم التحقيق بفعالية في هذه الحالات (المواد 2 و 7 و 9 و 10 و 26) .

ينبغي للدولةِ الطرف أن تعزِّزَ تدريب قوات الشرطة في مجال حقوق الإنسان وأن تواصل توعيتها بنواحي الضعف الخاصة التي تعاني ها الأقليات من قبيل جماعة الروما. كذلك، ينبغي للدولةِ الطرف أن تضمنَ التحقيق في كل ما يرد من ادِّعاءات بإساءة المعاملة ومعاقبة المسؤولين عنها. وينبغي للدولةِ الطرف أيضاً أن تُنشئ جهاز رصدٍ مستقلاً للشرطة.

12 ) ويساور اللجنة القلق بشأن نطاق قانون العفو وعدد الأشخاص الذين طُبِّق عليهم. وتلاحظ أن وجود رغبة سياسية في منح العفو على ما ارتُكِب من جرائم في فترات الحرب الأهلية قد يُفضي أيضاً إلى شكلٍ من الإفلات من العقاب لا يتَّفق مع العهد. وتكرِّر اللجنةُ تأكيد الفكرة التي مُؤدَّاها أن قوانينَ العفو لا تتَّفق، بصفةٍ عامة، مع واجبِ الدول الأطراف بالتحقيق في هذه الأفعال، وضمان عدم وقوعها في نطاق ولايتها القضائية، وعدم حدوثها في المستقبل، على النحو المذكور في التعليق العام رقم 20(1992) المتعلق بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم استشارة المنظمات المعنية بحماية الضحايا في عملية صياغة هذا القانون (المواد 2 و 6 و 7).

ينبغي للدولةِ الطرف أن تضمنَ عدم تطبيق قوانين العفو على أخطر انتهاكات حقوق الإنسان أو الانتهاكات التي تبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية أو على جرائم الحرب. كذلك، ينبغي للدولةِ الطرف أن تضمنَ التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تحقيقاً وافياً، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، ومنح ضحاياها وأسرهم تعويضات كافية.

13 ) وعلى الرغم من إشادة اللجنة بشتى الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي للاتجار بالنساء والأطفال ومكافحته، فإنها لا تزال قلقةً بشأن هذه الظاهرة، ولا سيما بشأن قلة عدد الحالات التي مُنحت فيها تعويضات غير مالية عن الأضرار التي لحقت بالضحايا (المواد 3 و8 و 24).

ينبغي للدولةِ الطرف أن تواصل تنفيذ تدابيرها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال وإعمالها وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة. وينبغي أن يُوفَّر التدريب لأفراد الشرطة وحرس الحدود والقضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين، من أجل بث الوعي بمدى حساسية مسألة الاتجار وبحقوق الضحايا. كذلك، ينبغي أن تُتَّخذ تدابير لرفع مستوى التعويضات المقدَّمة إلى ضحايا الاتجار ولضمان ألاَّ تُطبَّق برامج المساعدة بطريقةٍ انتقائية. وينبغي للدولةِ الطرف أيضاً أن تتعهَّد بإحداث تغيير في المفهوم العام لمسألة الاتجار، ولا سيما لوضع الأشخاص المُتَّجر بهم بوصفهم ضحايا.

14) وتحيط اللجنة علماً بالتحقيق الذي أجرته الدولة الطرف وبنفيها المشاركة بأي شكل في تسليم خالد المصري، بالرغم مما ورد من ادعاءاتٍ مفصَّلة للغاية ومن دواعي القلق التي أثارتها جهات منها اللجنة المؤقتة التابعة للبرلمان الأوروبي والمعنية بادعاءات استخدام وكالة المخابرات المركزية دولاً أوروبية بغرض نقل سجناء واحتجازهم بصورة غير مشروعة، وذلك في التقرير المقدَّم من السيد ديك مارتي باسم مجلس أوروبا وفي الملاحظات الختامية المقدَّمة من لجنة القضاء على التمييز العنصري(CERD/C/MKD/CO/7) (المواد 2 و7 و9 و10 من العهد).

ينبغي للدولةِ الطرف أن تنظر في إجراء تحقيقٍِ جديد وشامل في ادعاءات السيد المصري. وينبغي أن يراعي التحقيق الأدلة المتاحة كلَّها وأن يلتمس تعاون السيد المصري نفسه. وينبغي للدولةِ الطرف، في حال انتهاء التحقيق إلى أنها انتهكت بالفعل حقوق السيد المصري التي يحميها العهد، أن تمنحه تعويضاً مناسباً. كذلك، ينبغي للدولةِ الطرف أن تعيد النظر في ممارساتها وإجراءاتها بحيث لا تَرتكِب أبداً أفعالاً كتلك التي يدَّعي السيد المصري أنها ارتكبتها.

15 ) وبينما تحيط اللجنة علماً بقلة عدد المشرَّدين داخلياً وبالجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد حل لمحنتهم، فإنها تُعرب عن القلق من أن كثيراً من هؤلاء الأشخاص ما زالوا حتى الآن يعيشون في مآو ٍ جماعية، وذلك عقب مُضيّ سنوات كثيرة جداً منذ وقوع الأحداث التي تسبَّبت في تشريدهم (المادة 12).

ينبغي للدولةِ الطرف أن تتوصَّل، دون مزيدٍ من التأخير، إلى حلولٍ دائمة لصالح جميع المشرَّدين داخلياً بالتشاور مع م ن تبقَّى من أفرادٍ مشرَّدين ووفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشر ُّ د الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2) .

16) وتحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بألاَّ تُعيد ملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى كوسوفو إعادةً قسرية وأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل ضمان عودة اللاجئين بصورةٍ آمنة وحافظة للكرامة، لكنَّها لا تزال قلقةً بشأن نظام الاستئناف فيما يتعلق باستقلال هيئات الاستئناف (المواد 7 و 12 و 13).

ينبغي للدولةِ الطرف أن تكفلَ عودة اللاجئين دائماً بمحض إرادتهم التامة، لا بشكل قسري، متى عجزت عن تأمين عودتهم بسلامة وكرامة. وإدراكاً لهذه الغاية، ينبغي للدولةِ الطرف، بصفةٍ خاصة، أن تكفلَ إقامة نظام استئنافٍ فعَّال.

17 ) ومع إشادة اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهودٍ و بما أُُحرز من تقدِّمٍ لزيادة فعالية نظام القضاء، فإنها تظلُّ قلقةً إزاء شدة تراكم القضايا بالمحاكم وحالات التأخير في سير الدعاوى القضائية، وكذا حيال افتقار المحاكم إلى مترجمين تحريريين وشفويين للغتين الألبانية والتركية ولغة الروما ، وغيرها من لغات الأقليات (المادة 14).

ينبغي للدولةِ الطرف أن تواصلَ بذل جهودها للحدِّ من تراكم القضايا بالمحاكم وتقليص حالات التأخير في سير الدعاوى القضائية. كذلك، ينبغي للدولةِ الطرف أن تزيدَ تدريب المترجمين التحريريين والشفويين على كلٍّ من لغات الأقليات المذكورة.

18 ) وتلاحظ اللجنة بقلق ادعاءاتٍ بوقوع مخالفات خلال إجراء الانتخابات المحلية في عام 2005، ومنها عدم كفاية أوراق الاقتراع المقدمة لبعض الأقليات، وإن كانت تحيط علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهودٍ لمعالجة هذه المشاكل (المادة 25).

ينبغي للدولةِ الطرف أن تتَّخذ تدابير لتكفل إجراء الانتخابات في المستقبل على نحوٍ يضمن حرية التعبير عن إرادة الناخبين ضماناً كاملاً.

19 ) وبينما تُشيد اللجنة بما بذلته الدولةُ الطرف من جهودٍ لتحسين حالة الأقليات، بمن في ذلك غجر الروما، فإنها تظلُّ قلقةً إزاء عدم كفاية الفرص المتاحة لأفراد الأقليات، ولا سيما الروما، لتلقِّي التعليم بلغاتهم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وكذا إزاء ارتفاع معدَّل حالات إنهاء التعليم المدرسي في مرحلة مبكرة بين أطفال الروما. ويبقى انتشار الاتجاهات العازلة والمضايقات بحق أطفال الروما في المدارس مصدراً لقلق اللجنة (المادتان 26 و27).

ينبغي للدولةِ الطرف أن تواصل دعم جهودها نحو تزويد أطفال الأقليات بفرصٍ كافية لتلقِّي التعليم بلغاتهم الخاصة وأن تتَّخذ تدابير لمنع حالات إنهاء التعليم المدرسي في مرحلة مبكرة بين هؤلاء الأطفال. وينبغي للدولةِ الطرف أيضاً أن تتعهَّد باتِّخاذِ كل ما يمكن اتِّخاذه من تدابير لمنع عزل أطفال الروما في المدارس وتوفيرِ جوٍّ من الاحترام المتبادل لتلافي وقوع مضايقات ضد أطفال الأقليات. وينبغي أن يتضمَّنَ تدريبُ المعلِّمين تعزيز التوعية بالمسائل المتَّصلة بالأقليات.

20 ) تحدِّد اللجنة 1 نيسان/أبريل 2012 موعداً لتقديم التقرير الدوري الثالث لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وتطلب اللجنةُ نشر كلٍّ من التقرير الثاني للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاقٍ واسع في الدولة الطرف، في أوساط الجمهور العام فضلاً عن السلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي أن تُوزَّعَ نسخ مطبوعة من هاتين الوثيقتين على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان وغيرها من الأماكن ذات الصلة. ومن المستصوب توزيع موجز للتقرير والملاحظات الختامية على الأقليات بلغاتهم الخاصة. وعلاوةً على ذلك، ينبغي أن يُعمَّمَ التقرير الدوري الثالث على المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد لتوجيه انتباهها إليه.

21 ) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة ، ينبغي أن تقدِّم الدولةُ الطرف في غضون سنة معلوماتٍ بشأن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة في الفقرات 12 و 14 و15 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلوماتٍ بشأن توصياتها المتبقِّية و بشأن تنفيذ العهد ككل، وكذا عما واجهته من صعوباتٍ في هذا الصدد.

81- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

1 ) نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس المقدم من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(CCPR/C/GBR/6) في جلساتها 2541 و2542 و2543 المعقودة يومي 7 و8 تموز/يوليه 2008 (CCPR/C/SR.2541 وSR.2542 وSR.2543) . واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2558 و2559 المعقودتين يوم 18 تموز/يوليه 2008 (CCPR/C/SR.2558 وSR.2559) .

ألف - مقدمة

2 ) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري السادس المفصل للدولة الطرف وتشيد بتضمينه بياناً شاملاً بالإجراءات المتخذة لمتابعة كل ملاحظة من الملاحظات الختامية للجنة بعد النظر في التقرير السابق. وتقدر اللجنة الردود الخطية التي قدمها الوفد مسبقاً، وكذلك الإجابات الصريحة والموجزة على أسئلة اللجنة الخطية والشفوية.

باء - الجوانب الإيجابية

3 ) ترحب اللجنة باعتماد قانون الكراهية العرقية والدينية لعام 2006.

4 ) وترحب اللجنة باعتماد قانون العدالة الجنائية والهجرة لعام 2008 الذي يلغي جرائم التجديف في القانون العام في إنكلترا وويلز.

5 ) وترحب اللجنة باعتماد قانون الشراكة المدنية لعام 2004، وقانون الاعتراف بنوع الجنس لعام 2004، وقانون المساواة لعام 2006، ولوائح التمييز على أساس الجنس (تعديل قانون) لعام 2008.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6 ) تلاحظ اللجنة أن العهد لا يسري مباشرة في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تشير إلى أن عدة حقوق منصوص عليها في العهد ليست متضمنة في أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أُدمجت في النظام القانوني المحلي من خلال قانون حقوق الإنسان لعام 1998. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف هي الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إدراج جميع الحقوق التي تحميها نصوص العهد في القانون المحلي، وأن تبذل جهوداً لكفالة اطلاع القضاة على أحكام العهد. وينبغي لها أن تنظر على سبيل الأولوية في الانضمام إلى العهد.

7 ) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تعتزم الإبقاء على تحفظاتها. وتلاحظ على وجه الخصوص أن نطاق التحفظ العام المتعلق باستثناء استعراض القرارات التأديبية فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة والسجناء واسع جداً.

ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في تحفظاتها على العهد بغية سحبها. وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص أن تعيد النظر في تحفظها العام بشأن القرارات التأديبية فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة والسجناء .

8 ) تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من التحسينات التي حدثت مؤخرا ً ، تظل نسب تمثيل النساء والأقليات العرقية في الجهاز القضائي متدنية (المادتان 3 و26) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في جهودها الرامية إلى تشجيع زيادة تمثيل المرأة والأقليات العرقية في الجهاز القضائي ، بغية تعزيزها. وينبغي للدولة الطرف رصد التقدم المحرز في هذا الصدد.

9 ) ولا يزال يساور اللجنة القلق لعدم إجراء أو استكمال العديد من التحقيقات بعد وقت طويل من حدوث جرائم قتل (بما فيها قتل مدافعين عن حقوق الإنسان) في آيرلندا الشمالية، وعدم محاكمة المسؤولين عن إزهاق تلك الأرواح حتى الآن. وحتى عندما أُجريت تحقيقات، يساور اللجنة القلق لأن العديد منها أجري في إطار قانون التحقيقات لعام 2005 الذي يسمح للوزير الذي يجري التحقيق بالتحكم في جوانب هامة منه، بدل أن تكون تحت إشراف قاض مستقل (المادة 6).

ينبغي للدولة أن تجري، على وجه الاستعجال الشديد بالنظر إلى مرور الوقت، تحقيقات مستقلة ومحايدة من أجل كفالة توفير توضيح كامل وشفاف وصادق للظروف المحيطة بانتهاكات الحق في الحياة في آيرلندا الشمالية.

10 ) ويساور اللجنة القلق من بطء الإجراءات الرامية إلى كشف المسؤولية عن قتل جان شارل دي مينيزيس والظروف التي أطلقت فيها الشرطة النار عليه في محطة قطار الأنفاق في ستوكويل (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل متابعة نتائج تحقيق قاضي التحقيق في الوفاة المقرر الشروع فيه في أيلول/سبتمبر 2008 بصرامة، بما في ذلك ما يتعلق بمسائل المسؤولية الفردية و إخفاقات المخابرات وتدريب الشرطة.

11 ) ويساور اللجنة القلق بشأن استخدام قوات الشرطة و الجيش للمقذوفات ذات الطاقة الموهنة منذ 21 حزيران/يونيه 2005 وظهور دلائل علمية على إمكانية تسببها في إصابات بليغة (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن ترصد عن كثب استخدام قوات الشرطة و الجيش للمقذوفات ذات الطاقة الموهنة وتنظر في حظر هذا الاستخدام إذا ثبت أن هذه المقذوفات يمكن أن تسبب إصابات بليغة.

12 ) و تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف ظلت حتى صدور قرار عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخراً في قضية سعدي ضد إيطاليا تدافع عن موقف القائلين بأنه يمكن في ظل ظروف معينة إرجاع الأشخاص المشتبه فيهم بالإرهاب إلى بلدان أخرى من دون الضمانات الكافية التي تمنع معاملتهم معاملة يحظرها العهد. وعلاوة على ذلك، وبالرغم من أن الدولة الطرف أبرمت عدداً من مذكرات التفاهم بشأن الإبعاد بضمانات، تلاحظ اللجنة أن هذه المذكرات لا تضمن دائما ً عملياً عدم تعرض الأفراد المعنيين لمعاملة مخالفة للمادة 7 من العهد، على نحو ما أقرت به القرارات التي صدرت مؤخراً عن محكمة الاستئناف في قضية د. د. وأ. س. ضد وزير الداخلية وعمر عثمان (المعروف أيضاً بأبو قتادة) ضد وزير الداخلية (2008) (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم إعادة جميع الأفراد، بمن فيهم المشتبه فيهم بالإرهاب، إلى بلد آخر إذا كانت هناك أسباب حقيقية تحمل على الخوف من أنهم سيخضعون ل لتعذيب أ و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . كما ينبغي للدولة الطرف أن تعترف أنه كلما كثرت ممارسة التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بصورة منهجية، ضعف ت إمكانية تفادي الخطر الحقيقي لحصول مثل هذه المعاملة عن طريق الضمانات الدبلوماسية، مهما كانت صرامة إجراء المتابعة المتفق عليه. وينبغي للدولة الطرف أن تمارس أقصى درجات الحذر في استخدام هذه الضمانات واعتماد إجراءات واضحة وشفافة تتيح العرض على الأجهزة القضائية الملائمة قبل إبعاد الأفراد، وكذا وسائل فعالة لرصد مصير الأفراد المعنيين.

13 ) و تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف سمحت باستخدام الأراضي البريطانية الواقعة في المحيط الهندي كنقطة عبور في مناسبتين على الأقل في رحلات جوية لتسليم أشخاص إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة (المواد 2 و7 و14).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تحقق في الادعاءات المتعلقة بمرور رحلات جوية عابرة لتسليم أشخاص عبر أراضيها، وأن تضع نظام تفتيش لضمان ألا تستخدم مطاراتها لتلك الأغراض.

14 ) واللجنة منزعجة بشأن بيان الدولة الطرف بأن التزاماتها بموجب العهد لا تسري إلا على الأشخاص المحتجزين لدى القوات المسلحة أو في مرافق الاحتجاز التي يديرها الجيش البريطاني خارج المملكة المتحدة في ظروف است ث نائية . وتلاحظ اللجنة أيضاً بأسف أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن المحاكمات التي بدأتها والأحكام التي أصدرتها، والتعويضات التي منحتها لضحايا التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز في الخارج (المواد 2 و6 و7 و10) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعلن بوضوح أن العهد يسري على جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية أو لسيطرتها. وينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بحالات الوفاة المريبة، أو ا لتعذيب أ و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يتسبب فيها أفرادها (بمن فيهم القادة)، في مرافق الاحتجاز في أفغانستان والعراق. كما ينبغي للدولة الطرف كفالة محاكمة ومعاقبة المسؤولين حسب خطورة الجريمة. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث، وبخاصة من خلال توفير التدريب المناسب والتوجيه الواضح لأفرادها (بمن فيهم القادة) والمتعاقدين معها، بشأن التزامات ومسؤوليات كل منهم، وفقاً للمادتين 7 و10 من العهد. وتود اللجنة الحصول على معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة احترام حق الضحايا في التعويض.

15 ) و تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تنظر، من أجل مكافحة الأنشطة الإرهابية، في اعتماد مزيد من التدابير القانونية التي قد تكون لها آثار بعيدة المدى على الحقوق التي يكفلها العهد. وبالرغم من انزعاج اللجنة، على وجه الخصوص، من تمديد الفترة القصوى للاحتجاز دون توجيه تهمة للمشتبه فيهم بالإرهاب بموجب قانون الإرهاب لعام 2006 من 14 إلى 28 يوما، فإنها أكثر انزعاجاً من التمديد المقترح للفترة القصوى للحجز بموجب مشروع قانون مكافحة الإرهاب من 28 يوماً إلى 42 يوماً. وإذ تشير اللجنة إلى إخطار تقييد الدولة الطرف لتنفيذ المادة 9 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 وسحبه في 15 آذار/مارس 2005 ، فإنها تأخذ علماً بأن المادة 9 تسري من جديد بدون تقييد في الوقت الحاضر في الدولة الطرف (المادتان 9 و14).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل على وجه السرعة إبلاغ أي مشتبه في ه بالإرهاب يتم اعتقاله بأية تهمة توجه إليه وأن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه .

16 ) ولا يزال يساور اللجنة القلق لكون المواقف العامة السلبية إزاء المسلمين من أبناء المجتمع تستمر في الظهور في الدولة الطرف (المادتان 18 و26).

ينبغي ل لدولة الطرف اتخاذ تدابير قوية لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها، وكفالة ردع مرتكبي الأفعال المتسمة بالتمييز على أساس الدين ومعاقبتهم بالشكل الملائم. وينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل ألا تؤدي مكافحة الإرهاب إلى إثارة الشكوك حول جميع المسلمين.

17 ) ويساور اللجنة القلق بشأن نظام أوامر المراقبة الذي أنشئ بموجب قانون منع الإرهاب لعام 2005 ويتضمن فرض مجموعة واسعة من القيود، منها حظر التجول لفترات تصل إلى 16 ساعة، على أفراد مشتبه في " تورطهم في الإرهاب " ، لكن لم توجه إليهم تهمة ارتكاب أية جريمة. وبالرغم من أن مجلس اللوردات صنف أوامر المراقبة أوامر مدنية، فإن خرقها يمكن أن تترتب عليه مسؤولية جنائية. كما يساور اللجنة القلق لأن الدعوى القضائية التي يمكن من خلالها الطعن في أمر مراقبة تنطوي على مشاكل لأن المحكمة قد تنظر في مواد سرية في جلسة مغلقة، وهو ما يحرم في الواقع الشخص الذي طاله أمر المراقبة من فرصة مباشرة للطعن بفعالية في الادعاءات المثارة ضده (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في نظام أوامر المراقبة المنشأ بموجب قانون منع الإرهاب لعام 2005 لكفالة امتثاله أحكام العهد. وعليها أن تكفل، على وجه الخصوص، امتثال ال دعوى القضائي ة التي يمكن من خلالها الطعن في فرض أمر مراقبة لمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع الذي يستلزم إمكانية اطّلاع الشخص المعني والمستشار القانوني الذي يختاره على الأدلة التي أقيم عليها أمر المراقبة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل توجيه التهم على وجه السرعة لمن يخضعون لأوامر مراقبة.

18 ) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه بالرغم من أوجه التحسن التي شهدتها الحالة الأمنية في آيرلندا الشمالية، لا تزال بعض عناصر الدعاوى الجنائية تختلف بين آيرلندا الشمالية وباقي إقليم الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص لأن الأشخاص الذين يصادق مدير الادعاء العام لآيرلندا الشمالية على قضاياهم يحاكمون دون هيئة محلفين بموجب قانون العدالة والأمن (آيرلندا الشمالية) لعام 2007. ويساورها القلق أيضاً لعدم وجود حق الطعن في قرار يتخذه مدير الادعاء العام لآيرلندا الشمالية. وتشير اللجنة إلى تفسيرها للعهد بأنه يشترط تقديم سلطات الادعاء المختصة أسساً موضوعية ومعقولة تبرر تطبيق قواعد دعوى جنائية مختلفة في حالات خاصة (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن ترصد بعناية، وبشكل مستمر، ما إذا كانت متطلبات الوضع في آيرلندا الشمالية لا تزال تبرر أي تمييز من هذا النوع بغية إلغائها. وعليها أن تكفل، على وجه الخصوص، في كل قضية يصادق مدير الادعاء العام لآيرلندا الشمالية على أنها تتطلب محاكمة دون هيئة محلفين، تقديم أسس موضوعية ومعقولة ووجود حق الطعن في هذه الأسس.

19 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه يمكن، بموجب الجدول 8 لقانون الإرهاب لعام 2000، تأخير الاتصال ب محام لما يصل إلى 48 ساعة إذا خلصت الشرطة إلى أن هذا الاتصال يمكن أن يؤدي، على سبيل المثال، إلى التأثير على الأدلة أو تنبيه شخص آخر هو موضع الاشتباه. وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف أخفقت في تبرير هذه السلطة، وخاصة بالنظر إلى أنها نادراً ما است ُ خدمت على ما يبدو في إنكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية في السنوات الأخيرة. وإذ تعتبر اللجنة أن الحق في الاتصال ب محام خلال الفترة التي تلي الاعتقال مباشرة تشكل ضمانة أساسية ضد سوء المعاملة، فإنها ترى أن هذا الحق يجب أن يعطى لكل من يعتقل أو يحتجز بتهمة الإرهاب (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لكل من يعتقل أو يحتجز بتهمة ارتكاب جريمة، بمن في ذلك الأشخاص المشتبه فيهم بالإرهاب، الاتصال الفوري ب محام.

20 ) و يساور اللجنة القلق ل أنه بالرغم من أن الأوامر المتعلقة بالسلوك غير الاجتماعي أوامر مدنية، فإن خرقها يشكل جريمة يعاقب عليها بما يصل إلى خمس سنوات سجناً. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص من إمكانية فرض الأوامر المتعلقة بالسلوك غير الاجتماعي على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات في إنكلترا وويلز و8 سنوات في اسكتلندا، ومن إمكانية احتجاز بعض الأطفال بعد ذلك لفترة تصل إلى سنتين على خرقها. ويساور اللجنة القلق أيضاً من الطريقة التي كثيراً ما تنشر بها على نحو واسع في المجال العام أسماء وصور الأشخاص الخاضعين للأوامر المتعلقة بالسلوك غير الاجتماعي (بمن فيهم الأطفال) (المادتان 14(4) و24).

ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في تشريعاتها بشأن الأوامر المتعلقة بالسلوك غير الاجتماعي، بما في ذلك تعريف السلوك غير الاجتماعي، لكفالة امتثالها لأحكام العهد. وعلى الدولة الطرف أن تكفل، على وجه الخصوص، عدم احتجاز الأطفال الصغار نتيجة خرق بنود الأوامر المتعلقة بالسلوك غير الاجتماعي التي تخصهم واحترام خصوصية الأطفال والبالغين الخاضعين لهذه الأوامر.

21 ) ولا تزال اللجنة قلقة لاستمرار الدولة الطرف في ممارستها في احتجاز أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال. وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة التأكيد أنها تعتبر أي احتجاز لطالبي اللجوء في السجون غير مقبولة. ويساورها القلق لأنه في حين يُحتجز أغلب طالبي اللجوء في مراكز الهجرة، لا زالت أقلية صغيرة منهم تحتجز في السجون، لأسباب يزعم أنها تتعلق بالأمن والمراقبة. ويساورها القلق لأن بعض طالبي اللجوء لا تتاح لهم إمكانية الاستفادة في وقت مبكر من تمثيل قانوني ومن ثم يحتمل أن يكونوا غير مدركين لحقهم في تقديم طلب الإفراج بكفالة الذي لم يعد حقاً تلقائياً منذ سن قانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2002. واللجنة قلقة أيضاً لعدم حفظ إحصائيات عن الأشخاص الذين تعرضوا للإبعاد ونقلوا من آيرلندا الشمالية إلى بريطانيا العظمى، وكذلك عن احتجازهم المؤقت في زنازين الشرطة (المواد 9 و10 و12 و24).

ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في سياسة احتجاز طالبي اللجوء، ولا سيما الأطفال. وعليها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة تكفل وضع جميع طالبي اللجوء المحتجزين في انتظار الإبعاد في مراكز مصممة تحديدا ً لهذا الغرض، والنظر في بدائل عن الاحتجاز ووضع حد لاحتجاز طالبي اللجوء في السجون. وعليها أن تكفل أيضاً حصول طالبي اللجوء بشكل كامل على التمثيل القانوني المبكر والمجاني من أجل حماية حقوقهم المكفولة بموجب العهد حماية تامة. وينبغي أن توفر مراكز احتجاز ملائمة في آيرلندا الشمالية للأشخاص الذين يواجهون الإبعاد.

22 ) وتأسف اللجنة لأن تقرير الدولة لا يشمل الإقليم البريطاني في المحيط الهندي، بالرغم من توصيتها السابقة، لأنها تزعم أن العهد لا يسري على ذلك الإقليم ، نظراً لعدم وجود سكان. وتحيط علماً بالقرار الذي أصدرته مؤخراً محكمة الاستئناف في قضية ريجينا (بانكولت) ضد وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث (رقم 2) (2007) الذي يشير إلى أن سكان جزر شاغوس الذين ر ُ ح ّ لوا بشكل غير قانوني من الإقليم البريطاني في المحيط الهادئ يحق لهم ممارسة حق العودة إلى الجزر الخارجية من إقليمهم (المادة 12) .

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمكن سكان جزيرة شاغوس من ممارسة حق العودة إلى أراضيهم وينبغي أن تشير إلى التدابير التي اتخذت في هذا الصدد. وينبغي أن تنظر في تعويضهم على حرمانهم من حقهم لفترة طويلة. كما ينبغي أن تغطي هذا الإقليم في تقريرها الدوري المقبل.

23 ) ولا يزال يساور اللجنة القلق ل عدم تعديل المادة 89 من قانون الهجرة (تنقيح 2007) في جزر كايمان ، بالرغم من أن حاكم هذه ال جزر لم يمارس مؤخراً سلطته في إبعاد أي شخص " معوز " أو " غير مرغوب فيه " (المادتان 17 و23).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في القانون المتعلق بالإبعاد في جزر كايمان من أجل مواءمته مع أحكام العهد.

24 ) ولا يزال القلق يساور اللجنة لأن السلطات المخولة بموجب قانون الأسرار الرسمية لعام 1989 قد مورست من أجل إفشال محاولات موظفين سابقين تابعين للتاج نشر قضايا ذات مصلحة عامة حقيقية، ولأن هذه السلطات يمكن أن تمارس لمنع وسائط الإعلام من نشر هذه القضايا. وتلاحظ أن إفشاء المعلومات يعاقب عليه حتى لو لم يكن مضراً بالأمن القومي (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استخدام سلطاتها في حماية المعلومات المتصلة اتصالاً حقيقياً بمسائل الأمن القومي في نطاق ضيق واقتصارها على الحالات التي يمكن فيها أن يضر نشر مثل هذه المعلومات بالأمن القومي.

25 ) ويساور اللجنة القلق لأن التطبيق العملي للدولة الطرف لقانون التشهير قد أدى إلى تثبيط التغطية الإعلامية النقدية لمسائل ذات مصلحة عامة، مما أثر سلباً على قدرة الباحثين والصحافيين على نشر أعمالهم، بما في ذلك من خلال الظاهرة المعروفة ب‍ " سياحة دعاوى التشهير " . كما يتولد عن ظهور الإنترنت وتوزيع وسائط الإعلام الأجنبية على الصعيد الدولي خطر تأثير قانون القذف المقيِّد دون موجب في دولة طرف على حرية التعبير على نطاق العالم فيما يتعلق بمسائل ذات مصلحة عامة فعلية (المادة 19) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد دراسة اجتهاداتها الفقهية الفنية المتعلقة بقانون التشهير، وتنظر في فائدة ما يسمى باستثناء " الشخصية العامة " الذي يطلب إلى المدعي إثبات إضمار الأذى الفعلي من أجل مباشرة الدعاوى المتعلقة بتغطيات صحافية تهم مسؤولين عموميين وشخصيات عامة بارزة، وكذلك الحد من شرط دفع المدعى عليه رسوم وتكاليف محامي المدعي بغض النظر عن حجمها، بما فيها اتفاقات الرسوم المشروطة وما يسمى " رسوم النجاح " ، وبخاصة من حيث إن ذلك قد يرغم المطبوعات المدعى عليها على إبرام تسوية قبل تقديم دفاعات صحيحة. ويمكن أيضاً النظر في إمكانية حل القضايا عن طريق تعزيز اشتراطات تقديم الدفوع (على سبيل المثال، مطالبة مدعٍ بعرض أولي يثبت الزيف وغياب المعايير الصحافية العادية)

26 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أن جريمة " تشجيع الإرهاب " عُرِّفت في المادة 1 من قانون الإرهاب لعام 2006 بعبارات فضفاضة وغامضة. وبالتحديد، يمكن أن يرتكب الشخص الجريمة حتى إذا لم يقصد بأقواله تشجيع الجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر على ارتكاب أفعال إرهابية، ولكن إذا فهم بعض أفراد الجمهور أقواله على أنها تشجع على ارتكاب مثل هذه الأفعال (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل المادة 1 من قانون الإرهاب لعام 2006 الذي يتناول " تشجيع الإرهاب " لكي لا يؤدي تطبيقه ا إلى إخلال غير متناسب بحرية التعبير.

27 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أن العقاب الجسدي للأطفال ليس ممنوعاً في المدارس في برمودا، وجزر فيرجن البريطانية، وجبل طارق، ومونتسيرات والأقاليم التابعة للتاج البريطاني (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تمنع صراحة العقاب الجسدي للأطفال في جميع المدارس في جميع الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج البريطاني.

28 ) ولا يزال يساور اللجنة القلق لإبقاء الدولة الطرف على المادة 3(1) من قانون تمثيل الشعب لعام 1983 الذي يمنع السجناء المدانين من ممارسة حقهم في التصويت، وخاصة في ضوء حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية هيرست ضد المملكة المتحدة (2005). وترى اللجنة أن الحرمان العام للسجناء المدانين من حق التصويت قد لا يفي بمتطلبات الفقرة 3 من المادة 10 عند قراءتها بالاقتران مع المادة 25 من العهد (المادة 25).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها التي تحرم جميع السجناء المدانين من حق التصويت في ضوء العهد.

29 ) بالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف تقوم حالياً بالتحقيق في ممارسة الإيقاف في الطريق والتفتيش لكفالة تطبيقها بشكل عادل ومناسب على جميع المجموعات، فلا يزال يساورها القلق بشأن استخدام التنميط العرقي في ممارسة سلطات الإيقاف والتفتيش وأثرها السلبي على العلاقات بين الأعراق (المادة 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ممارسة سلطات الإيقاف والتفتيش بطريقة لا تتسم بالتمييز. ولهذه الغاية، ينبغي ل لدولة الطرف أن تستعرض سلطات الإيقاف والتفتيش بموجب المادة 44 من قانون الإرهاب لعام 2000.

30 ) ينبغي ل لدولة الطرف أن تروِّج على أوسع نطاق نصَّ تقريرها الدوري ال سادس وردودها الخطية على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة، وأن تروج كذلك هذه الملاحظات الختامية.

31 ) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف في غضون سنة معلومات بشأن تقييم الحالة وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و12 و14 و15.

32 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم المقرر تقديمه في 31 تموز/يوليه 2012 معلومات بشأن توصياتها المتبقية وبشأن تنفيذ العهد ككل.

82- فرنسا

1 ) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من فرنسا (CCPR/C/FRA/4) في جلستيها 2545 و2546 CCPR/C/SR.2545) و2546) المعقودتين في 9 و10 تموز/يوليه 2008، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2562 (CCPR/C/SR.2562)، المعقودة في 22 تموز/يوليه 2008.

ألف - مقدمة

2 ) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع لفرنسا الذي يتضمن معلومات بشأن التوصيات الصادرة عن اللجنة في وقت سابق ((CCPR/C/79/Add.80 وهي تثمِّن الردود الخطية الشاملة على قائمة الأسئلة الإضافية التي قدمتها اللجنة بشأن القضايا الجارية (CCPR/C/FRA/Q/4/Add.1). وكان الحوار مع الدولة الطرف صريحاً وبنّاءً وتشير اللجنة إلى أن الوفد ضم ممثلين عن أهم الوزارات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ العهد.

3 ) وتأسف اللجنة لتأخر تقديم تقرير فرنسا ست سنوات وهي تحث الدولة الطرف على تقديم التقارير في المستقبل على فترات منتظمة طبقاً لأحكام العهد. وتأسف اللجنة كذلك لأن التقرير لـم يتقيد تماماً بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها لإعداد التقارير ، إذ لا يقدم معلومات عملية كافية بشأن مسائل كالمشاركة السياسية لأفراد الأقليات الإثنية ولا يتضمن معلومات كافية عن تنفيذ العهد في المقاطعات والأقاليم الفرنسية الواقعة وراء البحار.

باء - الجوانب الإيجابية

4 ) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ممّا يؤكد قرار فرنسا السابق إلغاء عقوبة الإعدام.

5 ) وتحيط اللجنـة علماً بإنشـاء الدولة الطرف منصب مراقب عام لأماكن الحرمان من الحرية Contrôleur général des lieux de privation de liberté)) من أجل الإشراف على تحديث السجون ومعاملة السجناء سعياً منها إلى تحسين ظروف السجن والحد من اكتظاظ السجون.

6 ) وترحب اللجنة بإنشاء فرنسا الهيئة العليا لمكافحة التمييز وتشجيع المساواة ( la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’egalité, HALDE) التي لها صلاحية تلقي شكاوى الأفراد والتصرف من تلقاء نفسها لحل مشاكل التمييز على أساس الأصل الوطني، أو الإعاقة، أو الحالة الصحية، أو السن، أو نوع الجنس، أو الحالة الأسرية أو الشخصية، أو النشاط النقابي، أو التوجّه الجنسي، أو المعتقدات الدينية، أو المظهر الخارجي، أو الكُنية، أو الخصائص الوراثية. وعملاً بالقانون رقم 2004/1486 الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 20 04، تتمتع الهيئة العليا بصلاحية توصية السلطات العامة بإجراء تغييرات في القوانين أو الأنظمة واقتراح تسويات على الشركات الخاصة وقد وصفت أنشطتَها في تقارير سنوية شاملة.

7 ) وتلاحظ اللجنة أن فرنسا قد وضعت تعريفاً لجريمة جديدة هي الاتجار بالأشخاص لأغراض استغلالهم جنسياً أو بفرض ظروف حياة أو عمل تتنافى والكرامة الإنسانية. وبموجب ذلك القانون، أدانت الدولة الطرف 130 مجرماً خلال السنوات الأربع الأولى التي تلت سَنَّه.

8 ) وترحب اللجنة بالتشريع الجديد الذي سنَّته الدولة الطرف بشأن ال معاقبة على العنف المنزلي والذي يجعل من الظروف المشدِّدة الاعتداءات بين أطراف اتفاقات التضامن المدنية وبين شريكين سابقين ممّا يوطِّد مجموعة السوابق القضائية المتعلقة بالاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية ويعزز الأحكام الخاصة بطرد الزوج العنيف من البيت (انظر القانون رقم 2006/99، المعتمَد في 4 نيسان/أبريل 2006)، وكذلك التشريع الذي يضمن حق البقاء في البلد للمواطنين الأجانب الذين يعتدي عليهم أزواجهم. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أهمية إحداث خط ساخن وطني (3919) للإبلاغ عن اعتداء الزوج ومنح إعانات البطالة للضحايا من النساء اللواتي يضطررن إلى تغيير مكان إقامتهن نتيجة العنف الزوجي وإعطاء الأولوية للضحايا من النساء في تخصيص المساكن التي تمولها الدولة.

9 ) وتقدّر اللجنة قيام فرنسا الآن بتطبيق حد أدنى واحد لسن الزواج لكلا الجنسين ورفع سن زواج البنات من 15 إلى 18 سنة، بما في ذلك في المقاطعات والأقاليم الواقعة وراء البحار. ومن الجدير بالثناء أيضاً أن الدولة رسَّخت مبادئ الزواج الأحادي في إقليم مايوت الواقع وراء البحار ومنعت فيه التطليق من طرف واحد والتمييز بين الأبناء في مسائل الميراث على أساس نوع الجنس أو الشرعية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

10 ) في حين تقدّر اللجنة التزام الدولة الطرف بإعادة النظر في إعلانها التفسيري المتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد فيما يخص الحق في استئناف قرار الإدانة بجريمة وفي إعلانها المتعلق بالمادة 13 فيما يخص إبعاد الأجانب، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عددِ ونطاق التحفظات والإعلانات الأخرى التي أُعرب عنها من أجل تضييق نطاق تطبيق العهد. ومن بين تلك التحفظات التحفظ على الفقرة 1 من المادة 4 (الذي يقضي ب أنه لا يجوز أن يحد العهد بطرق أخرى من السلطة المخولة للرئيس بأن يتخذ "تدابير تقتضيها الظروف" في "حالة طوارئ أو في حالة حصار") إضافةً إلى التحفظ على المادتين 9 و14 من العهد (الذي جاء فيه أنه لا يجوز أن تعرقل هاتان المادتان "إنفاذ القواعد المتعلقة بالنظام التأديبي الخاص بالجيش").

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تحفظاتها وفي إعلاناتها التفسيرية بشأن العهد بغية سحب تلك التحفظات والإعلانات كلياً أو جزئياً .

11 ) ومع أن اللجنة ترحب بتصريح الدولة الطرف الذي يفيد أن عدم الاعتراف الرسمي بالأقليات داخل إقليم الدولة الطرف لا يمنع اعتماد سياسات مناسبة تهدف إلى الحفاظ على التنوع الثقافي وتعزيزه، فإن اللجنة لا تملك أن تشاطر الدولة الطرف رأيها بأن مبدأ المساواة أمام القانون، وهو مبدأ مجرد، ومنعَ التمييز يمثلان ضمانتين كافيتين لتمتع الأشخاص من أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، بالفعل وبالمساواة مع غيرهم، بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادتان 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها إزاء الاعتراف الرسمي بالأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية وفقاً لأحكام المادة 27 من العهد.

12 ) وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات إحصائية تسمح ب التقييم العملي لحصول الأشخاص من أقليات عرقية أو إثنية أو وطنية وكذلك أفراد مختلف الطوائف الدينية بشكل فعلي على فرص عمل في القطاعين الخاص والعام وعلى الخدمات العامة وعلى فرص المشاركة السياسية. وتلاحظ اللجنة أن انعدام تلك المعلومات قد يخفي مشاكل تمييز بحكم الواقع وقد يحول دون وضع سياسات عامة مناسبة وفعالة لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري والديني (المواد 2 و25 و26 و27).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية كافية مفصلة حسب الأصل العرقي أو الإثني أو الوطني وأن تدرجها في تقاريرها بغرض زيادة فعالية جهودها الساعية إلى ضمان تكافؤ الفرص المتاحة للأشخاص من تلك الأقليات وبغرض اتباع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير.

13 ) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن عدد النساء اللاتي يشغلن المناصب الرفيعة المستوى والمناصب الإدارية العليا في الخدمة المدنية في مصالح الدولة والأقاليم والمستشفيات وكذلك في القطاع الخاص لا يزال دون المستوى المطلوب وذلك بالرغم من التدابير التشريعية والسياساتية التي اعتمدتها الدولة الطرف بغية تعزيز المساواة بين الجنسين. ولا يزال الفارق كبيراً بين أجور الرجال وأجور النساء ونسبة النساء اللاتي يشغلن وظائف بدوام جزئي أكبر مما ينبغي ولا تزال نسبة البطالة في صفوف النساء من أقليات عرقية أو إثنية أو وطنية نسبة كبيرة (المادتان 3 و26).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل زيادة عدد النساء في المناصب الرفيعة المستوى والمناصب الإدارية العليا في القطاعين العام والخاص بغية تقليص الفارق بين الرجال والنساء وتيسير حصول النساء على فرص عمل بدوام كامل.

14 ) ومع أن اللجنة تحيط علماً بتهديد الأعمال الإرهابية للحياة، فإنها تشعر بالقلق من القانون رقم 2006/64 الصادر في 23 كانون الثاني/يناير 2006 الذي يسمح باحتجاز الأشخاص المشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية أولياً لمدة أربعة أيام، مع إمكانية تمديد احتجازهم لمدة ستة أيام لدى الشرطة قبل عرضهم على قاضٍ لكي يخضعوا لتحقيق قضائي أو إطلاق سراحهم دون توجيه أي تهمة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية المحتجزين لدى الشرطة لا يتمتعون بضمان الاتصال بمحامٍ إلا بعد مرور 72 ساعة على احتجازهم وأنه قد يتم تأخير الاتصال بمحامٍ حتى اليوم الخامس إذا مُدِّد الاحتجاز بأمر القاضي. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مدونة الإجراءات الجنائية لا تضمن صراحةً الحق في التزام الصمت أثناء الاستنطاق على يد الشرطة فيما يتعلق بأية جريمة، سواء كانت تتعلق بالإرهاب أم بغيره (المواد 7 و9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لأي شخص يتم توقيفه بتهمة ارتكاب جريمة من الجرائم، بما في ذلك الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية، عرضَه فوراً على قاضٍ وفقاً لما تنص عليه أحكام المادة 9 من العهد. ويشكل الحق في الاتصال بمحام بدوره ضمانة أساسية للحماية من سوء المعاملة وينبغي للدولة الطرف أن تكفل للمشتبه فيهم بتهمة الإرهاب الموجودين رهن الاحتجاز إمكانية الاتصال فوراً بمحام. وينبغي إعلام أي شخص يُقبض عليه بتهمة جنائية بحقه في التزام الصمت أثناء استنطاق الشرطة له وفقاً للفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد.

15 ) ولا يزال القلق يساور اللجنة بسبب استخدام الاحتجاز لمدة طويلة قبل المحاكمة في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة ، وهو احتجاز قد تبلغ مدته أربع سنوات وثمانية أشهر. وتشير اللجنة إلى إمكانية الاستعانة ب محامي دفاع وإلى إمكانية المراجعة الدورية لقرار الاحتجاز من قِبل "قضاة الإفراج والاحتجاز" ( juges des libertés et de la détention ) فيما يخص الأساس الوقائعي وادعاء ضرورة الاحتجاز كما أن الحق في الاستئناف محفوظ. بيد أنه من الصعب التوفيق بين ممارسة الاحتجاز المطول قيد التحقيق، التي تتخذ شكلاً مؤسسياً، قبل البدء في توجيه التهم بصورة نهائية والتقديم إلى المحاكمة الجنائية، من جهة، وبين ضمان المحاكمة دون إبطاء المنصوص عليه في العهد، من جهة أخرى (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تحد مدة الاحتجاز قبل المحاكمة وأن توطِّد دور "قضاة الإفراج والاحتجاز" juges des libertés et de la détention ) ).

16 ) وتشعر اللجنة بالقلق من ادعاء الدولة الطرف بموجب القانون رقم 2008/174 (25 شباط/فبراير 2008) أن لها سلطة وضع المدعى عليهم في قضايا جنائية رهن الاحتجاز المدني الوقائي ( rétention de s û reté ) لمدة سنة قابلة للتجديد بسبب "خطورتهم" حتى بعد أن يقضوا الأحكام بالسجن الصادرة في حقهم أصلاً. ومع أن المجلس الدستوري قد منع تطبيق ذلك القانون بأثر رجعي، وأن القاضي الذي يحكم على متهم جنائي يتوخى إمكانية الاحتجاز المدني الوقائي في المستقبل عند فصله في القضية فإن هذه الممارسة قد تثير مشاكل في إطار المواد 9 و14 و15 من العهد (المواد 9 و14 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في ممارسة السعي إلى احتجاز المدعى عليهم في قضايا جنائية بسبب "خطورتهم" بعد قضاء مدد السجن التي حُكم عليهم بها وذلك في ضوء الالتزامات التي تفرضها المواد 9 و14 و15 من العهد.

17 ) ومع أن اللجنة تحيط علماً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف في تجديد مباني السجون وزيادة عدد الأماكن لإيواء المدعى عليهم في قضايا جنائية، وفي إيجاد بدائل عن الاحتجاز كالمراقبة داخل المجتمع المحلي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن الاكتظاظ وغير ذلك من الظروف المزرية في السجون. ويبدو أن الخطة الرامية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في مرافق الاحتجاز ليبلغ مجموعها 500 63 مكان بحلول عام 2012 ستبقى مع ذلك أقل من الزيادة في عدد السجناء. وبالإضافة إلى ذلك، وفي حين أن اللجنة تثمِّن خطط الدولة الطرف الرامية إلى جمع بيانات بصورة منهجية عن ادعاءات ارتكاب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين انتهاكات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لانتهاج بعض العاملين في السجون سلوكاً غير مهني، بما في ذلك استخدام الحبس الانفرادي استخداماً غير مناسب وممارسة العنف داخل السجن (المادتان 7 و10).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل الحد من الاكتظاظ في السجون وزيادة رصدها للسجون بصورة نشطة حتى تضمن معاملة جميع الأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز وفق متطلبات المادتين 7 و10 من العهد ووفق القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.

18 ) و تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتجاز أعداد كبيرة من الرعايا الأجانب بدون وثائق ومن طالبي اللجوء في مناطق انتظار غير لائقة في المطارات وفي مراكز الاحتجاز الإدارية ( centres de rétention administrative و locaux de rétention administrative ). ويساور اللجنة القلق أيضاً بسبب تقارير تفيد وجود اكتظاظ ونقص في مرافق النظافة الشخصية وعدم كفاية الأغذية والرعاية الصحية خاصة في المقاطعات والأقاليم الواقعة وراء البحار وبسبب عدم إجراء جولات تفتيش لتلك المراكز بانتظام على يد جهات مستقلة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من وضع الأطفال غير المصحوبين في تلك المراكز وإزاء ما ورد عن نقص الترتيبات لحماية حقوقهم وإعادتهم سالمين إلى مجتمعاتهم الأصلية (المواد 7 و10 و13) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في سياسة الاحتجاز التي تتبعها فيما يتعلق بالأجانب بدون وثائق وبطالبي اللجوء بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين. وينبغي للدولة الطرف أن تحد من الاكتظاظ وأن تحسن ظروف الحياة داخل تلك المراكز، لا سيما في المقاطعات والأقاليم الواقعة وراء البحار.

19 ) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من الادعاءات بأن الرعايا الأجانب، بمن فيهم بعض طالبي اللجوء، يخضعون أثناء احتجازهم في السجون وفي مراكز الاحتجاز الإداري لسوء المعاملة على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأن الدولة الطرف تخلفت عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وعن المعاقبة عليها بالشكل المناسب. وتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات إحصائية مفصلة عن حوادث سوء معاملة الرعايا الأجانب المزعوم وقوعها، بما في ذلك العقوبات التي أُنزلت بمرتكبيها (المادتان 7 و9).

ينبغي ألاّ تبدي الدولة الطرف أي تسامح تجاه سوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في حق الرعايا الأجانب ، بمن فيهم طالبو اللجوء المحتجز و ن في السجون وفي مراكز الاحتجاز الإداري. ويجب على الدولة الطرف إنشاء أنظمة فعالة لرصد الانتهاكات والكشف عنها وينبغي لها أن توفر المزيد من فرص التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

20 ) و تقدر اللجنة تصريح الدولة الطرف الذي قالت فيه إنها تسعى إلى تطبيق قاعدة "عدم الإعادة القسرية" من أجل تفادي عودة أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة سيئة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من التقارير الواردة التي تفيد أن الدولة الطرف قد أعادت بالفعل رعايا أجانب إلى مثل تلك البلدان وأن هؤلاء خضعوا لمعاملة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وتلقت اللجنة كذلك تقارير تفيد بعدم تعريف المواطنين الأجانب في كثير من الأحيان بحقوقهم بالشكل المناسب بما في ذلك الحق في طلب اللجوء، وحرمانهم كثيراً من الحصول على المساعدة القانونية. وتشير اللجنة إلى أنه يُطلب من الرعايا الأجانب تقديم طلبات اللجوء في غضون فترة أقصاها خمسة أيام بعد احتجازهم وأنه يجب تحرير تلك الطلبات باللغة الفرنسية دون مساعدة مترجم في كثير من الأحيان. ويخضع الحق في الاستئناف بدوره لعدد من القيود المثيرة للخلاف ، بما في ذلك فرض أجل أقصاه 48 ساعة لتقديم طلب الاستئناف وعدم وقف تنفيذ الترحيل بشكل تلقائي في انتظار النظر في طلب الاستئناف في عمليات الترحيل لأسباب "الأمن القومي". وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الإبعاد الفعلي يتم، بموجب "إجراء الأولويـة" ( procédure prioritaire )، دون انتـظار صدور قرار عن أية محكمة بشأن عمليات الترحيل إلى ما يسمى "البلدان الأصلية الآمنة" ( pays d'origine s û r ) والتي يبدو أن الجزائر والنيجر من بينها. وبالإضافة إلى ذلك ، لا يتاح سبيل انتصاف عبر المحاكم للأشخاص المبعدين من إقليم مايوت الواقع وراء البحار، ويبلغ عددهم نحو 000 16 شخص بالغ و000 3 طفل سنوياً، ومن إقليمي غيانا الفرنسية أو غوادلوب (المادتان 7 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقييم قرار إعادة الرعايا الأجانب، بمن فيهم طالب و اللجوء، عن طريق إجراء عادل يبعد فعلياً الخطر الحقيقي المتمثل في تعرض أي شخص لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لدى عودته. ويجب إطلاع الرعايا الأجانب بدون وثائق وطالبي اللجوء على حقوقهم بالشكل المناسب وضمان تلك الحقوق بما فيها الحق في طلب اللجوء مع إمكانية حصولهم على المساعدة القضائية المجانية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن إمهال جميع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أوامر إبعاد مدة كافية لتحضير طلب اللجوء مع ضمان استعانتهم بمترجمين وأن تضمن حقهم في استئناف أوامر الإبعاد مع وقف التنفيذ.

وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تسلِّم بأنه كلَّما كانت ممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منهجيةً، تضاءلت فرص تلافي الخطر الفعلي لتلك المعاملة على أساس الضمانات الدبلوماسية، مهما بلغت صرامة أي إجراء متابعة متفق عليه. وينبغي ل لدولة الطرف أن تتوخى أقصى ما يمكن من الحيطة في استخدام تلك الضمانات وأن تعتمد إجراءات واضحة وشفافة تتيح المراجعة القضائية الملائمة قبل إبعاد الأشخاص، إلى جانب وسائل فعالة لرصد مصير الأشخاص المعنيين.

21 ) ويساور اللجنة القلق إزاء طول المدة التي تستغرقها إجراءات جمع شمل الأسرة فيما يخص اللاجئين المعترف بهم. وتشير اللجنة كذلك إلى الإجراء الذي يسمح باستخدام اختبار الحمض الخلوي الصبغي (دنا) كوسيلة لإثبات البنوة لأغراض جمع شمل الأسرة وهو الإجراء الذي أصبح معمولاً به بموجب القانون رقم 2007/1631 الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قد يثير مشكلة فيما يتعلق بتوافقه مع المادتين 17 و23 من العهد، بالرغم من طبيعته الاختيارية ومن الضمانات الإجرائية التي يوفرها القانون (المادتان 17 و23).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في إجراءات جمع شمل الأسرة المتعلقة باللاجئين المعترف بهم بغية ضمان معالجة طلبات جمع شمل الأسرة في أسرع وقت ممكن. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد جميع التدابير المناسبة لكي تضمن أن تنفيذ اختبار الحمض الخلوي الصبغي كوسيلة لإثبات البنوة لن يخلق عراقيل إضافية أمام جمع شمل الأسرة وأن يكون استخدام ذلك الاختبار مشروطاً دائماً بالحصول على موافقة صاحب الطلب.

22 ) و مع أن اللجنة تسلِّم بالدور الهام الذي تؤديه اللجنة الوطنية للحريات وتكنولوجيا المعلومات ( Commission nationale de l’informatique et des libertés, CNIL) في حماية سلامة وسرية المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأشخاص من أي تدخل تعسفي أو مخالف للقانون من جانب السلطات العامة أو من جانب أفراد أو هيئات خاصة، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تكاثر مختلف قواعد البيانات وهي تلاحظ أن التقارير الواردة إليها تشير إلى أن تجميع وتخزين واستخدام معلومات شخصية حساسة موجودة في قواعد البيانات مثل قاعدة بياناتEDVIGE (exploitation documentaire et valorisation de l’information générale) وقاعـدة بيانـاتSTIC (système de traitement des infractions constatées) أمورٌ تثير القلق فيما يتعلق بالمادة 17 من العهد (المادتان 17 و23).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتضمن أن تجميع البيانات الشخصية الحساسة وتخزينها واستخدامها يتسق مع التزاماتها بموجب المادة 17 من العهد. وينبغي للدولة الطرف، واضعة في اعتبارها التعليق العام رقم 16(1988) بشأن المادة 17 (الحق في حرمة الحياة الخاصة)، أن تضمن على وجه الخصوص ما يلي:

1- أن ينظم القانون عمليات جمع وحفظ المعلومات الشخصية باستخدام الحاس وب ومصارف البيانات وغيرها من الوسائل، سواء أكانت تجريها السلطات العامة أم الأفراد العاديون أو الهيئات الخاصة ؛

2- ا تخ ا ذ تدابير فعالة لكفالة عدم وقوع المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص في أيدي أشخاص لا يجيز لهم القانون الحصول عليها أو تجهيزها أو استخدامها ؛

3- إعطاء ا لأفراد الخاضعين لولايتها الحق في طلب تصحيح أو حذف المعلومات إذا ثبت عدم صحتها أو في حال تم جمعها أو معالجتها بشكل يتعارض وأحكام القانون؛

4- اقتصار قاعدة البيانات EDVIGE على الأطفال الذين تجاوزوا سن الثالثة عشرة وأدينوا بارتكاب فعل إجرامي؛

5- اقتصار قاعدة البيانات STIC على الأشخاص المشتبه فيهم في إطار التحقيق في جريمة.

23 ) و تشعر اللجنة بالقلق لأن تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية ممنوعون بموجب القانون رقم 2004/228 الصادر في 15 آذار/مارس 2004 من الحضور في المدارس العامة إذا كانوا يلبسون ما يسمى رموزاً دينية "واضحة". ولم توفر الدولة إلاّ وسائل محدودة - عن طريق التعلم من بعد أو بواسطة الحواسيب - للتلاميذ الذين يعتقدون أنه من واجبهم، حسب ما يمليه عليهم ضميرهم وإيمانهم، اعتمار القلنسوة الضيقة (أو الكيبا )، أو وشاح الرأس ( الحجاب )، أو العمامة. وبالتالي يمكن إقصاء التلاميذ اليهود والمسلمين والسيخ الذين يطبقون تعاليم دينهم من الحضور في المدارس مع غيرهم من الأطفال الفرنسيين. وتشير اللجنة إلى أنه لا يبدو أن احترام الثقافة العامة العلمانية يتطلب منع ارتداء تلك الرموز الدينية الشائعة الاستخدام (المادتان 18 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في القانون رقم 2004/228 الصادر في 15 آذار/مارس 2004 في ضوء الضمانات المنصوص عليها في المادة 18 من العهد بشأن حرية الوجدان والدين، بما في ذلك حق الشخص في إظهار دينه على الملأ وفي حياته الخاصة وكذلك ضمان المساواة المنصوص عليه في المادة 26.

24 ) وتلاحظ اللجنة استمرار ورود تقارير عن أعمال عنف خطيرة معادية للسامية موجهة ضد أشخاص يرتدون رموزاً واضحة تعبر عن ديانتهم اليهودية في الأماكن العامة أو ضد أشخاص معروفين بانتمائهم إلى الطائفة اليهودية إلى جانب ورود تقارير عن حوادث العنف بين إثنيات مختلفة (المواد 2 و6 و18 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل مكافحة العنف بدوافع عنصرية أو معادية للسامية وأن تشرع في تعليم عامة الناس ضرورة الاحترام المتبادل بين مواطني كيان سياسي ديمقراطي.

25 ) وتلاح ظ اللجنة بقلق أن الأشخاص من الأقليات الإثنية أو الوطنية أو الدينية - خاصة منهم المنحدرون من شمال أفريقيا أو من يحملون أسماء عربية - يواجهون ممارسات تمييزية شديدة تحول دون تمتعهم بالمساواة في فرص الحصول على عمل أو تحد من فرصهم في الحصول عليه وذلك بالرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز في مجال العمل، كاعتماد القانون رقم 2008/496 الصادر في 27 أيار/مايو 2008، وتوقيع عدة شركات خاصة على "ميثاق التنوع في الشركات" باعتباره وسيلة لتشجيع التنوع في أماكن العمل (المادتان 2 و26) .

ينبغي للدولة الطرف أن توطِّد إطارها التشريعي وآلياتها المؤسسية من أجل القضاء على جميع الممارسات التمييزية التي تمنع تمتع الأشخاص من الأقليات الإثنية أو الوطنية أو الدينية - وبالأخص الأشخاص المنحدرون من شمال أفريقيا أو من يحملون أسماء عربية - بالمساواة في فرص الحصول على عمل. وينبغي للدولة الطرف أن تشرع، بالإضافة إلى ذلك، في جمع بيانات إحصائية مجزأة حسب الأصل الإثني أو الوطني بشأن فرص الحصول على عمل حتى يُقيَّم بصورة أفضل التقدمُ المحرز باتجاه تحقيق مساواة الأشخاص من أقليات إثنية أو وطنية أو دينية مع غيرهم في فرص العمل والعوائقُ التي تحول دون ذلك.

26 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه نادراً ما يقع الاختيار على أشخاص من أقليات عرقية أو إثنية أو وطنية لعضوية الهيئات التمثيلية، بما فيها الجمعية الوطنية ، وقد يسمح لهم بشغل مناصب قليلة في الشرطة والإدارة العامة والقضاء (المواد 2 و25 و26) .

ينبغي للدولة الطرف أن تسهل مشاركة الأشخاص من الأقليات في الهيئات المنتخبة من قبل عامة الناس، بما فيها الجمعية الوطنية والحكومات المحلية. وينبغي للدولة الطرف أن تبحث، بوجه خاص، عن وسائل لزيادة عدد المرشحين من الأقليات الواردة أسماؤهم في قائمة الأحزاب السياسية المترشحة في الانتخابات. ومن المهم أيضاً تعيين أشخاص من الأقليات كي يعملوا في الشرطة والإدارة العامة والقضاء لضمان تمثيل احتياجات مختلف الجاليات في التخطيط وفي وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج التي تعنيهم.

27 ) وينبغي ل لدولة الطرف أن تروِّج على أوسع نطاق نصَّ تقريرها الدوري الرابع وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة إلى جانب هذه الملاحظات الختامية.

28 ) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، المعلومات ذات الصلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و18 و20 أعلاه.

29 ) و تحدد اللجنة تاريخ 31 تموز/يوليه 2012 موعداً نهائي اً لتقديم التقرير الدوري الخامس لفرنسا. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عملية مستوفاة بشأن جميع توصيات اللجنة وبشأن العهد ككل، بما في ذلك معلومات مجزأة عن تنفيذ العهد في المحافظات والأقاليم الفرنسية الواقعة وراء البحار. وتطلب اللجنة أيضاً إشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف في عملية تجميع المعلومات لأغراض وضع التقرير الدوري الخامس.

83- سان مارينو

1 ) نظرت اللجنة في التقريـر ال‍ ـدوري الثاني لسان مارينو (CCPR/C/SMR/2) في جلستيها 2548 و2549 المعقودتين في 11 تموز/يوليه 2008 (CCPR/C/SR.2548 و2549). واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2562 (CCPR/C/SR.2562) المعقودة في 22 تموز/يوليه 2008.

ألف - مقدمة

2 ) ترحب اللجنة ب تقديم سان مارينو تقريرها الدوري الثاني وبالفرصة التي يتيحها ذلك لاستئناف الحوار معها بعد مرور 18 سنة. وهي ممتنة للدولة الطرف للردود الخطية (CCPR/C/SMR/Q/2/Add.1 وAdd.2) التي قدمتها سلفاً على قائمة المسائل وللمعلومات الإضافية التي قدمتها أثناء النظر في التقرير. غير أنها تأسف لعدم تقديم ما يكفي من المعلومات في المواد الخطية عن التنفيذ العملي للعهد.

باء - الجوانب الإيجابية

3 ) ترحب اللجنة بالتطورات التي حدثت على صعيدي التشريعات والسياسات فيما يخص مختلف المسائل المتصلة بالإعاقة، والتي مكنت الدولة الطرف من التصديق في 29 كانون الثاني/يناير 2008 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

4 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف استأنفت الحوار مع عدد من هيئات المعاهدات وتلاحظ جهودها الرامية إلى تقديم تقاريرها المتأخرة عن موعدها.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 ) في حين يقضي القانون رقم 36 المؤرخ 26 شباط/فبراير 2002 بأن "تسمو الاتفاقات الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات التي يجري توقيعها وتنفيذها بانتظام على القوانين المحلية في حالة التعارض" (الفقرة 1 من المادة 1 من إعلان حقوق المواطنين)، فإن الوضع الدقيق للعهد ولبروتوكوله الاختياري في القانون المحلي يظل غير واضح، ولا سيما بالمقارنة مع وضع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وعلاوة على ذلك، لا تزال العلاقة بين العهد وإعلان حقوق المواطنين وغيره من مكونات النظام الدستوري غير واضحة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن توضح الوضع الدقيق للعهد ولبروتوكوله الاختياري في القانون المحلي، وكذلك العلاقة بين العهد وإعلان حقوق المواطنين وغيره من مكونات النظام الدستوري، بغية الإعمال التام لجميع الحقوق الواردة في العهد في جميع الحالات. وينبغي، على وجه الخصوص، أن توضح ما إن كان لأي طرف في إجراءات قضائية تنتظر الحسم أن يلجأ إلى فريق الضامنين بخصوص دستورية القواعد ويدعي أن قانوناً وطنياً ما يتعارض مع العهد.

6 ) وتشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود آليات مستقلة في سان مارينو لرصد إعمال الحقوق، رغم التزام الدولة الطرف بإنشاء ديوان للمظالم في "برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس والعشرين" المؤرخ 17 تموز/يوليه 2006. وبينما تقر اللجنة بأن شكلاً من أشكال وظيفة أمين المظالم يعطى تقليدياً للرئيسين الحاكمين (رئيس الدولة)، فإنها تلاحظ أن هذه الآلية لا تتوافق والمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 48/134 (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية مستقلة فعالة لرصد إعمال الحقوق الواردة في العهد تتفق تماماً مع مبادئ باريس.

7 ) وتشعر اللجنة بالقلق لأن أسباباً يحظر التمييز على أساسها من قبيل التوجه الجنسي والعرق واللون واللغة والجنسية والأصل القومي أو الإثني تصنف ضمن مفهوم ´الحالة الشخصية´ في المادة 4 من إعلان حقوق المواطنين. وتلاحظ أن تصنيف هذه الأسس على هذا النحو يجعل من الصعب كفالة التطبيق المتساوي والشامل للقوانين المتعلقة بها (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد إطاراً قانونياً شاملاً لمناهضة التمييز يشير بشكل صريح إلى جميع أسس التمييز المصنفة حالياً كفرع ضمن مفهوم ´الحالة الشخصية´.

8 ) و تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 97 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2008 المعنون "منع وقمع العنف ضد المرأة والعنف القائم على أساس نوع الجنس" يحدد الأفعال المحرمة وينشئ إطاراً لتقديم الدولة الحماية والمساعدة للضحايا ولأسرهم في جميع الإجراءات المدنية أو الجنائية أو الإدارية، وذلك من خلال وسائل منها المساعدة القضائية بالمجان. وترى اللجنة أن التطورات القانونية ينبغي أن تواكبها برامج تعليمية وتدريبية (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد برامج وتدابير عملية لمكافحة جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك تدريب الشرطة على تلقّي شكاوى العنف المنزلي، ولتوفير الإغاثة المادية والنفسية للضحايا ولتوعية المرأة بحقوقها.

9 ) و تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 84 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2004، الذي يتيح لجميع الأطفال المولودين لمواطني سان مارينو، ذكوراً كانوا أو إناثاً، الحصول على جنسية سان مارينو لدى الميلاد، ومع ذلك تظل تشعر بالقلق لأنه ما زالت توجد اختلافات بين الأطفال الذين تجنس أبواهما ويجوز لهم الحصول على الجنسية فوراً وأطفال الأبوين اللذين تجنس أحدهما واحتفظ الآخر بجنسيته الأجنبية، ولذلك لا يمكنهم الحصول على الجنسية إلاّ لدى بلوغهم 18 سنة (المادتان 2 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل القانون بحيث تكفل عدم التمييز ضد الأطفال على أساس جنسية أي من الأبوين وتضمن بصفة خاصة المساواة في حق الحصول على الجنسية، بصرف النظر عن حصول كلا الأبوين أو أحدهما فقط على جنسية سان مارينو.

10 ) و رغم ملاحظة اللجنة أن القاعدة التي تلزِم الأجنبي بشرط تقديم كفيل كي يتسنى له بدء إجراءات مدنية أمام المحاكم قد أصبحت مهملة من حيث الممارسة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لكون هذا الشرط المنطوي على التمييز ما زال قائماً في قانون سان مارينو (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذه القاعدة رسمياً.

11 ) و في حين تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 93 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2008 المتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، فإنها تشعر بالقلق إزاء تأخُّر الدولة الطرف في اعتماد قانون شامل جديد للإجراءات الجنائية (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل إعطاء الأولوية لعملها الرامي إلى صياغة واعتماد قانون شامل جديد للإجراءات الجنائية يمتثل للعهد.

12 ) و تلاحظ اللجنة بقلق أن استفادة الموقوف العاجز عن أداء أتعاب المحاماة من خدمات محامٍ على الفور قد تتعرقل بسبب الصياغة الحالية لمخطط المساعدة القضائية المجانية في سان مارينو (الفقرة 3(د) من المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع مخطط المساعدة القضائية المجانية لضمان الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية المجانية عندما تتطلب ذلك مصالح العدالة.

13 ) و تشعر اللجنة بالقلق لأن نطاق تقييدات الحق في حرمة الحياة الشخصية لا يزال غير واضحاً في القانون رقم 28 المؤرخ 26 شباط/فبراير 2004 والمعنون "أحكام مكافحة الإرهاب وغسل العائدات غير المشروعة والنشاط التجاري للأطراف الداخلية المطلعة " (المادة 17).

ينبغي للدولة الطرف أن تطبق القانون رقم 28 المؤرخ 26 شباط/فبراير 2004 بطريقة متوافقة مع المادة 17 وأن تحرص على أن يكون أي قانون يصدر في المستقبل بشأن مراقبة المراسلات والمكالمات الهاتفية لأغراض التحقيق متوافقاً مع العهد. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون تدابيرها لمكافحة الإرهاب، سواء اتُّخِذت في إطار قرار مجلس الأمن 1373(2001) أو في إطار آخر، متفقة تماماً مع أحكام العهد وأن تحرص بصفة خاصة على أن يقتصر تطبيق التشريعات المعتمدة في هذا السياق على الجرائم التي يمكن تبرير وصفها بأنها إرهابية.

14 ) و تشعر اللجنة بالقلق من نطاق تطبيق المواد 183 و184 و185 من القانون الجنائي (الحق في صون السمعة)، مثل تجريم ´ نسب واقعة مسيئة للشرف إلى شخص ما´، وهو نطاق يمكن أن يكون واسع المدى، ومطابقة هذه الأحكام لمقتضيات العهد (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانونها الجنائي لكي تجعل الأحكام التي تجرم مختلف أشكال التعبير والإعلام التي تمس ب الشرف والعفة والسمعة ممتثلة لأحكام المادة 19 من العهد.

15 ) وبينما تلاحظ اللجنة الطابع الاستثنائي للتعبئة العسكرية العامة المحتملة بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 15 المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 1990، وبينما ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الجهود الحالية لاعتماد اللوائح الشاملة للهيئات العسكرية، فإن ها لا تزال تشعر بالقلق من المادة 3 من هذا القانون، التي يجوز وفقاً لها إرغام مواطني سان مارينو على الخدمة في الجيش من سن السادسة عشرة إلى سن الستين (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل هذا القانون بحيث ينص على الاعتراف الصريح بالحق في الاستنكاف الضميري وعلى رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية.

16 ) وتحيط اللجنة علماً ب تأكيد الدولة الطرف أنه لا توجد أي أقليات قومية إثنية و/ أو لغوية و/أو دينية في سان مارينو، وتلاحظ أن تحديد وجود هذه الأقليات في أراضي أي بلد ليست مسألة وضع سياسات أو قوانين بقدر ما هي أمر واقع (انظر التعليق العام رقم 23(1994) بشأن المادة 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في مسألة ما إن كانت توجد في أراضيها أقليات إثنية، ولو بأعداد ضئيلة جداً، وذلك بالنظر خاصة إلى اتجاهات الهجرة في السنوات الأخيرة، وأن تتخذ الخطوات اللاز مة لحماية حقوقها بموجب المادة 27.

17 ) و تشعر اللجنة بالقلق، وهي تلاحظ أن 16 في المائة من سكان سان مارينو من أصول أجنبية، لأن الحصول على الجنسية في الدولة الطرف أمر يتعذر فعلياً حتى على المقيمين فترةً طويلة، حيث يتطلب الأمر أولاً وجودهم هناك 5 سنوات بموجب إذن بالبقاء، ثمّ فترة 30 سنة من الإقامة المتواصلة بموجب تصريح إقامة، وأخيراً، قرار من البرلمان لا يُتَّخَذ إلاّ مرة كل 10 سنوات (المادة 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في إجراءات حصول المقيمين فترة طويلة على الجنسية نظراً لطولها غير العادي ولما يتخللها من صعوبات من الناحية العملية.

18 ) و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تجعل تقريرها الدوري الثاني والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية متاحة على نطاق واسع في الدولة على جميع صعد المجتمع، وبخاصة للسلطات القضائية والتشريعية والإدارية، وأن تخبر اللجنة في تقريرها الدوري القادم بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. وعلاوة على ذلك، تشجع الدولة الطرف أيضاً على أن تشرك المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في مناقشات على الصعيد الوطني قبل أن تقدم تقريرها الدوري الثالث .

19 ) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي ل ل دولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة ، معلومات ذات صلة عن تقييم الوضع وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 6 و7.

20 ) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم ، الذي يتعين تقديمه بحلول 31 تموز/ يوليه 2013، معلومات بشأن ما تبقى من التوصيات المقدمة وبشأن العهد ككل.

84- آيرلندا

1 ) نظرت اللجنة المعنيـة بحقوق الإنسـان في التقرير الدوري الثالث لآيرلندا (CCPR/C/IRL/3) في جلستيها 2551 و2552 المعقودتين في 14 و15 تموز/يوليه 2008 (CCPR/C/SR.2551 وSR.2552). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2563 و2564 (CCPR/C/SR.2563 وSR.2564)، المعقودتين في 22 و23 تموز/يوليه 2008.

ألف - مقدمة

2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث المفصل والغني بالمعلومات، وإن كان متأخراً بعض الشيء. وتقدّر اللجنة الردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف مسبقاً، فضلاً عن إجابات الوفد عن الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3 ) ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذت من أجل تحسين حماية وتعزيز حقوق الإنسان المعترف بها بموجب العهد منذ النظر في التقرير الدوري الثاني، بما في ذلك إنشاء الل جنة الآيرلندية لحقوق الإنسان في عام 2000، واعتماد قانون الصحة العقلية في عام 2001، وإدماج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون المحلي في عام 2003، وإنشاء لجنة أمين المظالم التابعة لغاردا سيوشانا (الشرطة الآيرلندية) في عام 2007.

4 ) وتلاحظ اللجنة كذلك التقدم المحرز في مكافحة العنف المنزلي ، بما في ذلك زيادة الاعتمادات في الميزانية من أجل التدابير المتخذة في هذا الخصوص، وإنشاء هيئة مختصة بالمساواة ومحكمة معنية بالمساواة وإنشاء المكتب الوطني للوقاية من العنف المنزلي والجنسي والجنساني.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5) تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف سحب تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 10 والمادة 14 من العهد، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف تنوي أن تبقي على تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 19 والفقرة 1 من المادة 20 .

تحث اللجنة الدولة الطرف على المضي في عزمها على سحب تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 10 والمادة 14 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعيد النظر في تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 19 والفقرة 1 من المادة 20 من العهد، بهدف سحبها كلياً أو جزئياً.

6) وتلاحظ اللجنة أن العهد لا يطبق مباشرة في الدولة الطرف، بعكس الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتكرر، في هذا الصدد، أن عدد الحقوق المنصوص عليها في العهد يفوق نطاق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الإعمال الكامل لجميع الحقوق التي تحميها نصوص العهد في القانون المحلي وينبغي لها أن تقدم بياناً تفصيلياً إلى اللجنة عن كيفية حماية الأحكام التشريعية والدستورية لكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد.

7) وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان، لكنها تأسف للموارد المحدودة المتاحة للجنة وربطها إدارياً بإدارة حكومية (المادة2).

ينب غي للدولة الطرف أن تعزز استقلال اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان وقدرتها على النهوض بولايتها بفعالية وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس وقرار الجمعية العامة 48/134) وذلك بتزويدها بالموارد المناسبة والكافية وربطها بالبرلمان ( Oireachtas ).

8 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتزام الدولة الطرف اعتماد تشريعات بشأن مشروع قانون للشراكة المدنية، لكنها تعرب عن قلقها لعدم وجود أي أحكام مقترحة بشأن الضرائب والرعاية الاجتماعية في الوقت الحاضر. كما يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تعترف بتغيير الجنس الذي يلجأ إليه الأشخاص المتحولون جنسياً ولا تسمح بإصدار شهادات ميلاد لأولئك الأشخاص (المواد 2 و16 و17 و23 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن تكون تشريعاتها غير تمييزية فيما يتعلق بأشكال الشراكة غير التقليدية، بما في ذلك الضرائب واستحقاقات الرعاية الاجتماعية. كما ينبغي لها أن تعترف بحق الأشخاص المتحولين جنسياً في تغيير جنسهم بأن تسمح بإصدار شهادات ميلاد جديدة لهم.

9 ) وتلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف في مكافحة العنف المنزلي، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الإفلات من العقاب الذي يعزى إلى ارتفاع معدلات سحب الشكاوى وقلة أحكام الإدانة. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم وجود إحصاءات قائمة على نوع الجنس فيما يتعلق بالشكاوى والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة في قضايا العنف ضد المرأة (المواد 3 و7 و23 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في تعزيز سياساتها وقوانينها ضد العنف المنزلي و أن تعدّ إحصاءات كافية، من بينها إحصاءات بحسب الجنس والعمر والعلاقات الأسرية بين الضحايا ومرتكبي العنف. وإضافة إلى ذلك ينبغي لها أن تزيد من توفير الخدمات للضحايا، ويشمل ذلك إعادة تأهيلهم.

10 ) وتعرب اللجنة عن أسفها لأنه على الرغم من التقدم الكبير المحرز في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالمساواة، لا تزال هناك أوجه عدم مساواة بين المرأة والرجل في مجالات كثيرة من الحياة. ومع أن اللجنة تلاحظ أن المحاكم الآيرلندية تُحّمل المادة 41-2 من الدستور تفسيراً قضائياً واسعاً، فإنها تظل قلقة لأن الدولة الطرف لا تعتزم البدء بتعديل المادة 41-2 من الدستور، حيث إن اللغة المستخدمة في صياغة هذه المادة تديم المواقف التقليدية إزاء الدور المحدود للمرأة في الحياة العامة وفي المجتمع والأسرة (المواد 3 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز فعالية تدابيرها الرامية إلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك عن طريق زيادة تمويل المؤسسات المنشأة لتعزيز المساواة بين الجنسين وحمايتها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات للبدء بتعديل المادة 41-2 من الدستور لكي تُصاغ بلغة محايدة من الناحية الجنسانية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن استكمال وتقييم الاستراتيجية الوطنية للمرأة بصورة منتظمة على أن تُقاس بأهداف محددة.

11 ) وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن تدابيرها لمكافحة الإرهاب مطابقة للقانون الدولي، لكنها تأسف لأن التشريعات الآيرلندية لا تتضمن تعريفاً للإرهاب ولأنه لم تقدم معلومات عن مدى القيود، إن وجدت، التي تحد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، وبوجه خاص فيما يتعلق بالمادتين 9 و14. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الادعاءات بأن المطارات الآيرلندية تستخدم كنقاط عبور لما يسمى برحلات التسليم الجوية لنقل أشخاص إلى بلدان يتعرضون فيها للتعذيب أو سوء المعاملة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تعتمد على التأكيدات الرسمية (المواد 7 و9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع في تشريعاتها المحلية تعريفاً "للأعمال الإرهابية" يقتصر على الجرائم التي تُضاهي بصورة مبرر َّ ة من حيث ما يترتب عليها من آثار خطيرة الأفعالَ الإرهابية. وينبغي لها أيضاً أن ترصد بعناية طريقة ووتيرة التحقيقات والملاحقات القضائية في صدد الأعمال الإرهابية، بما في ذلك فيما يتعلق بطول مدة الحبس الاحتياطي وإمكانية استشارة محام. وإضافة إلى ذلك ، ينبغي للدولة الطرف أن تتوخى أقصى قدر من الحرص في الاعتماد على التأكيدات الرسمية. وينبغي لها أن تُنشئ نظاماً لمراقبة الرحلات الجوية موضع الشبهات وأن تضمن التحقيق علنياً في جميع الادعاءات التي تفيد بوجود ما يدعى برحلات التسليم.

12) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 28-3 من دستور الدولة الطرف لا تتفق مع المادة 4 من العهد ولأنها تتيح عدم التقيد بالحقوق المحددة ب أنه لا يجوز عدم التقيد بها بموجب العهد، باستثناء عقوبة الإعدام (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق أحكام تشريعاتها المتعلقة بحالات الطوارئ مع المادة 4 من العهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 29(2001) بشأن المادة 4: عدم التقيد بالأحكام خلال حالة الطوارئ.

13 ) وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء الظروف التقييدية للغاية التي يمكن في ظلها للمرأة أن تخضع لعملية إجهاض قانونية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة إنشاء وكالة معنية بأزمات الحمل، لكنها تأسف لأن التقدم بطيء في هذا الخصوص (المواد 2 و3 و6 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل قوانينها المتعلقة بالإجهاض متماشية مع العهد. وينبغي لها أن تتخذ تدابير لمساعدة المرأة على تفادي حالات الحمل غير المرغوب فيه بحيث لا تلجأ إلى الإجهاض غير المشروع أو غير المأمون الذي من شأنه أن يعرّض حياتها للخطر (المادة 6) أو إلى الإجهاض في الخارج (المادتان 26 و6).

14 ) وتأسف اللجنة للتأخير في القضايا المتراكمة المعروضة على لجنة أمين المظالم التابعة لغاردا سيوشانا وما تلاها من إحالة عدد من الشكاوى التي تنطوي على سلوك إجرامي محتمل لأفراد غاردا سيوشانا إلى مفوض الشرطة (غاردا) للتحقيق فيها. وتعرب عن قلقها أيضاً لأن إمكانية استشارة محام خلال فترة الاستجواب في مراكز غاردا غير منصوص عليها في القانون ولأن حق المتهم في التزام الصمت مقيد بموجب قانون العدالة الجنائية الذي صدر في عام 2007 (المواد 7 و9 و10 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لضمان عمل لجنة أمين المظالم التابعة لغاردا سيوشانا. كما ينبغي لها أن تُعمِل كلياً حقوق المشتبه فيهم جنائياً في الاتصال بمحام قبل الاستجواب والسماح للمحامي بحضور هذا الاستجواب. وينبغي لها كذلك أن تُعدّل تشريعاتها لضمان عدم استخلاص استنتاجات عندما لا يجيب شخص متهم عن الأسئلة المطروحة عليه على الأقل في الحالة التي لم يلجأ فيها إلى استشارة محام في مرحلة مسبقة. وينبغي لها أيضاً أن تقدم المزيد من المعلومات التفصيلية إلى اللجنة فيما يتعلق بأنواع الشكاوى المقدمة إلى لجنة أمين المظالم.

15 ) وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، وبوجه خاص ما يجري في الوقت الحالي من بناء مرافق جديدة وما يُعتزم بناؤه منها، لكنها تعرب عن قلقها إزاء زيادة حالات السجن. وتعرب عن قلقها بصفة خاصة من استمرار الأوضاع السيئة في عدد من السجون في الدولة الطرف مثل اكتظاظ السجون وقصور أوضاع النظافة الشخصية وعدم فصل السجناء رهن المحاكمة عن غيرهم والافتقار إلى الرعاية المقدمة للمحتجزين في مجال الصحة العقلية وارتفاع معدل العنف بين السجناء (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تزيد من جهودها لتحسين أحوال جميع المحرومين من حريتهم قبل المحاكمة وبعد الإدانة، بحيث تستوفي جميع الشروط الموضحة في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء . وينبغي على وجه الخصوص وعلى الفور معالجة مسألتي الاكتظاظ و"تفريغ الأوعية" المخصصة للفضلات البشرية على سبيل الأولوية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تحتجز السجناء رهن المحاكمة في مرافق منفصلة وأن تعزز التدابير البديلة للسجن. وينبغي لها أن تقدم إلى اللجنة في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية تفصيلية تظهر مدى التقدم المحرز منذ اعتماد هذه التوصية، بما في ذلك بيانات تتعلق بالقيام بصورة ملموسة بتعزيز وتنفيذ تدابير بديلة للسجن .

16 ) وتلاحظ اللجنة التدابير الإيجابية المعتمدة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، مثل إنشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر وتوفير التدريب لحرس الحدود والموظفين العاملين في الهجرة والمتدربين في هذه المجالات، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم الاعتراف بحقوق ومصالح ضحايا الاتجار بالبشر. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء توفير قدر أقل من الحماية للضحايا غير الراغبين في التعاون مع السلطات بموجب مشروع القانون الجنائي (الاتجار بالبشر) الذي صدر في عام 2007 (المواد 3 و8 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في تعزيز تدابيرها لمكافحة الاتجار بالبشر، وبوجه خاص، عن طريق العمل على خفض الطلب على الاتجار بالبشر. وينبغي لها أيضاً أن تضمن حماية ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم. وينبغي لها إضافة إلى ذلك، أن تضمن ألا يتوقف التصريح بالبقاء في الدولة الطرف على تعاون الضحايا لمحاكمة مرتكبي الاتجار المزعومين. وتدعى الدولة الطرف أيضاً إلى النظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

17 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة فترات الاحتجاز لطالبي اللجوء بموجب قانون الهجرة الصادر في عام 2003. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن موظف الهجرة إذا قدر أن عمر الشخص لا يقل عن 18 عاماً فقد يؤدي ذلك إلى احتجاز ذلك الشخص دون تحقق من جانب الهيئات الاجتماعية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً بسبب سجن الأشخاص المحتجزين لأسباب تتعلق بالهجرة في مرافق السجون العادية جنباً إلى جنب مع سجناء مدانين وآخرين رهن المح اكمة، وبسبب خضوعهم لقواعد السجن (المادتان 10 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في سياستها المتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء، وإعطاء الأولوية لتوفير أشكال بديلة لأماكن إقامة طالبي اللجوء. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة تكفل وضع جميع طالبي اللجوء المحتجزين لأسباب تتعلق بالهجرة في مراكز مصممة تحديداً لهذا الغرض. كما ينبغي لها أن تكفل إيلاء الاهتمام الواجب لمبدأ مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ومشاركة هيئات الخدمات الاجتماعية، مثل الهيئة التنفيذية لخدمات الصحة، في تقدير أعمار طالبي اللجوء الذي يتولاه موظفو الهجرة .

18 ) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تنوي تعديل القوانين التي يمكن أن تبيح فعلياً السجن بسبب عدم الوفاء بالتزام تعاقدي (المادة 11).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل عدم استعمال قوانينها لسجن شخص بسبب عدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي (المادة 11).

19 ) وترحب اللجنة بالاقتراح الوارد في مشروع القانـون المتعلق بالهجرة والإقامة والحماية الذي صدر في عام 2008 و الذي يرمي إلى الأخذ بإجراء وحيد لتحديد جميع الطلبات المتعلقة بحماية شخص ما، ولكنها تعرب عن قلقها بسبب بعض الأحكام، ومنها إمكانية إبعاد ذلك الشخص بإجراءات موجزة وعدم وجود حماية قانونية رسمية على النحو المنصوص عليه في المادة 13 من العهد. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء الادعاء بافتقار الهيئة المقترحة لتحل محل محكمة الاستئناف للاجئين (محكمة استعراض قرارات الحماية) إلى الاستقلال بسبب إجراءات التعيين المطبقة على أعضائها غير المتفرغين (المواد 9 و13 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعدّل مشروع القانون الصادر في عام 2008 المتعلق بالهجرة والإقامة والحماية لحظر الإبعاد بإجراءات موجزة الذي يتنافى مع العهد، وأن تضمن لطالبي اللجوء الاستفادة الكاملة من التمثيل ال قانوني في مرحلة مبكرة وبصورة مجانية بحيث يمكن حماية حقوقهم حماية تامة بموجب العهد. وينبغي لها أيضاً أن تضع إجراء مستقلاً لحالات الاستئناف يتيح مراجعة جميع القرارات المتصلة بالهجرة. وينبغي أن يترتب على الشروع في هذا الإجراء وكذلك على اللجوء إلى المراجعة القضائية لقرارات الرفض أثر وقف التنفيذ لهذه القرارات. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ألا يكون وزير العدل والمساواة وإصلاح القوانين مسؤولاً عن تعيين أعضاء الهيئة الجديدة لمراجعة قرارات الحماية.

20 ) وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء استمرار المحكمة الجنائية الخاصة في عملها وإزاء إنشاء محاكم خاصة إضافية (المواد 4 و9 و14 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن ترصد بعناية وعلى نحو مستمر ما إذا كانت الحالة في آيرلندا لا تزال تبرر بقاء المحكمة الجنائية الخاصة تمهيداً لإلغائها. وينبغي لها أن تكفل، بوجه خاص، أن تُقدم أسباب موضوعية ومعقولة في كل قضية يشهد فيها مدير النيابة العامة في آيرلندا بأنها تستلزم محاكمة بدون محلفين، وأن تضمن الحق في الطعن في هذه الأسباب.

21 ) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن القضاة يطالبون بأداء اليمين الديني (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعدّل الحكم الدستوري الذي يُلزم القضاة بأداء اليمين الديني ليتاح لهم الخيار في أداء قسم غير ديني.

22 ) وتلاحظ اللجنة ب قلق أن الأغلبية العظمى من المدارس الابتدائية في آيرلندا هي مدارس دينية خاصة اعتمدت مناهج دينية متكاملة، مما يحرم كثيراً من الآباء والأطفال الراغبين في التعليم الابتدائي العلماني من إمكانية الحصول عليه (المواد 2 و18 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تزيد جهودها الرامية إلى ضمان توفير التعليم الابتدائي غير الديني على نطاق واسع في جميع أنحاء الدولة الطرف بالنظر إلى ازدياد التركيبة المتنوعة والمتعددة الإثنيات لسكان الدولة الطرف.

23 ) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تنوي الاعتراف بجماعة الرحّل كأ قلية إثنية. ويساورها القلق كذلك لأن أفراد جماعة الرحل غير ممثلين في الفريق الرفيع المستوى المعني بمسائل الرحّل. كما تعرب عن قلقها بسبب تجريم دخول أراضي الغير في قانون الإسكان الصادر في عام 2002 الذي يؤثر في الرحل أكثر من غيرهم (المادتان 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات للاعتراف بالرحل كفئة من الأقليات الإثنية. كما ينبغي لها أن تضمن مشاركة ممثلين لجماعة الرحّل دوماً في مبادرات السياسة العامة المتعلقة بالرحّل. وينبغي لها أيضاً أن تُعدل تشريعاتها لتكون متوافقة مع متطلبات أماكن الإقامة المحددة لأسر الرحّل.

24 ) ينبغي للدولة الطرف أن تروِّج على أوسع نطاق نصَّ تقريرها الدوري الثالث وردودها الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة، وأن تروج كذلك هذه الملاحظات الختامية .

25 ) ووفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات ذات صلة عن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و15 و22 أعلاه.

26 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الرابع ، المُزمع تقديمه في 31 تموز/ يوليه 2012، معلومات بشأن التوصيات المتبقية وبشأن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً أن يشارك في عملية تجميع التقرير القادم ، المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية تعمل في الدولة الطرف.

باء - الملاحظات الختامية المؤقتة التي اعتمدتها اللجنة بشأن الحالة في بلد عند غياب تقرير عنه، والتي أصبحت ملاحظات ختامية علنية وفقاً للفقرة 3 من المادة 70 من النظام الداخلي

85- سانت فنسنت وجزر غرينادين

1 ) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الدولة الطرف ، دون وجود تقرير دوري، في جلستيها 2353 و2354 المعقودتين في 22 آذار/مارس 2006 (CCPR/C/SR.2353 وSR.2354). واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة وسرية في جلستها 2364 المعقودة في 29 آذار/مارس 2006 (انظر CCPR/C/SR/2364). وقامت اللجنة في جلستها 2337، وفقاً للمادة 70 من نظامها الداخلي ، بتحويل ملاحظاتها الختامية المؤقتة والسرية إلى الملاحظات الختامية والعلنية التالية.

ألف - مقدمة

2 ) تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم لها تقريراً منذ أن قدمت تقريرها الدوري الثاني في عام 1990 (CCPR/C/26/Add.4) وترى أن ذلك يمثل تقصيراً شديداً لالتزاماتها بموجب المادة 40 من العهد.

3 ) ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف أبدت رغبتها في مواصلة الحوار مع اللجنة كما يشهد على ذلك إيفادها وفداً لحضور اجتماع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وتود اللجنة أن تتقدم بالشكر إلى الوفد على ما بذله من جهود للرد على أسئلة اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 ) ترحب اللجنة بالإصلاحات التي أجرتها الدولة الطرف في تشريعاتها لتنفيذ أجزاء من العهد، من بينها إلغاء التمييز القائم على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالأجر عن العمل والحماية من التفتيش والاحتجاز التعسفيين وحظر الرق.

5 ) وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الإدارة القضائية بحيث يتسنى التقليل من حالات التأخير في معالجة القضايا الجنائية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة أيضاً إلى إنشاء محكمة تختص بنظر الجرائم الخطيرة لعقد جلسات استماع أولية في القضايا التي يمكن النظر فيها أمام هيئة محلفين.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والملاحظات الختامية المؤقتة

6 ) تعرب اللجنة عن أسفها لقيام الدولة الطرف بنقض البروتوكول الاختياري (المادتان 6 و7). وبما أن عقوبة الإعدام لا تزال سارية، توصي اللجنة بما يلي:

(أ) فيما يتصل بجميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التقيد التام بكل حكم من الأحكام المنصوص عليها في المادة 6؛

(ب) ينبغي تأمين مساعدة محام للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، وبخاصة في حالات الجرائم التي تفرض عليها عقوبة الإعدام، وذلك بتوفير المساعدة القضائية عند الاقتضاء، فور التوقيف وفي جميع الإجراءات اللاحقة له؛

(ج) تلاحظ اللجنة أنه في أعقاب صدور حكم محكمة الاستئناف لمنطقة شرق البحر الكاريبي، وهو حكم أكدته اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص، في قضية هيوز وسبنسر ضد الملكة ، لم تعد عقوبة الإعدام تطبق بصورة إلزامية، حيثما كانت قابلة للتطبيق، بل أصبحت تخضع لجلسة منفصلة للنطق بالحكم يُطلب فيها إلى القاضي النظر في ملابسات القضية وظروف الشخص المدان. ومع مراعاة هذا التطور الجدير بالترحيب وملاحظة عدم تنفيذ عقوبة الإعدام على مدى السنوات العشر الأخيرة، تدعو اللجنة الدولة الطرف الآن إلى النظر في إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً.

7 ) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 4 من الباب 86 في قانون الديون ت نص على إمكانية فرض عقوبة بالسجن بسبب الديون في بعض القضايا المدنية (المادتان 9 و11).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعيد النظر في التشريعات التي تنص على إمكانية فرض عقوبة بالسجن في حال التخلف عن الوفاء بالتزامات تندرج في قضايا مدنية بحيث تمتثل للعهد.

8 ) وتشعر اللجنة بالقلق لأن العلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي بين أفراد بالغين في خلوتهم لا تزال تشكل جرماً بموجب البند 146 من القانون الجنائي (المادة 17).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تطبيق القانون في الواقع العملي وأن تنظر في إلغاء ذلك القانون.

9 ) وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود قانون ناظم لمراقبة الاتصالات (المادتان 17 و19).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تصوغ وتصدر على الفور قانوناً ناظماً لمراقبة الاتصالات مع مراعاة المادتين 17 و19 من العهد على النحو الواجب.

10 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الشكاوى المبلّغ عنها ضد أفراد الشرطة المتورطين في ممارسات لا مبرر لها مثل الإفراط في اللجوء إلى القوة وارتفاع معدل الإدانات التي تحدث بالاستناد إلى الاعترافات (المادة 7).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تقدم معلومات دقيقة عن الإجراءات المتخذة بشأن تلك التقارير إضافة إلى توفير تدريب أفضل لأفراد الشرطة على جميع مستويات الهيكل الهرمي للشرطة.

11 ) ومع ملاحظة اللجنة ما جاء في تصريح الوفد من أنه لا يلجأ في الواقع العملي إلى تنفيذ العقوبة البدنية القضائية فقد أعربت عن قلقها لأن قانون العقوبة البدنية للأحداث لا يزال يجيز الجلد، مما يشكل انتهاكاً لحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الوارد في المادة 7.

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل أو تلغي قانون العقوبة البدنية للأحداث بحيث يُحظر الجلد. وينبغي لها أيضاً أن تنظر في ما إذا كان الاستمرار في تنفيذ الشرط الوقائي ذي الصلة للبند 10 من الجدول الثاني لدستور الدولة الطرف ضرورياً أو متسقاً مع التزاماتها بموجب العهد.

12 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل العنف ضد المرأة في الدولة الطرف (المواد 3 و7 و26) .

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ خطوات لرصد هذه الحالة وتيسير التحقيقات فيها وتنفيذ خطة عمل في هذا الشأن. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير قانونية وتثقيفية لمكافحة العنف المنزلي .

13 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة البيانات والمعلومات المتاحة عن استغلال المرأة والأطفال جنسياً والاتجار بهم (المواد 3 و7 و8 و24).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تقدم بيانات محددة عن الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال والاتجار بهم إضافة إلى معلومات عن التشريعات والتدابير المتخذة لمنع هذه الظواهر، وذلك في تقريرها المقبل الذي ستقدمه إلى اللجنة.

14 ) ومع اعتراف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لبناء سجن حكومي جديد، فقد أعربت عن قلقها إزاء استمرار حالة الاكتظاظ في السجون وسوء الأوضاع السائدة فيها إضافة إلى ارتفاع معدل سَجن الأشخاص في الدولة الطرف. وتشير اللجنة إلى التقرير الذي وضعه القاضي ميتشل في هذا الصدد. وتحيط علماً أيضاً مع القلق باستمرار ممارسات سجن الأحداث الجانحين والكبار في المباني نفسها.

ينبغي تخصيص موارد إضافية لنظام السجون في الدولة الطرف وتوفير مرافق منفصلة للأحداث الجانحين. وينبغي البحث عن بدائل للسجن باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية.

15 ) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود إجراء في الوقت الراهن للتعريف بالعهد لدى الجمهور العام (المادة 2).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تدرج في موقعها المقترح على شبكة الإنترنت المخصص للجمهور العام موادّ ووصلات مناسبة بشأن العهد والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ونسخاً من التقارير والملاحظات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

16 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني الذي حلّ موعده في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 بحيث يغطي الفترة الممتدة حتى موعد التقديم، على أن يُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة.

الفصل الخامس - النظر في البلاغات المقدمة بموجب أحكام البروتوكول الاختيار ي

86- يحق للأفراد الذين يدّعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذين استنفدوا جميع سُبل الانتصاف المتاحة محلياً أن يوجِّهوا بلاغات خطية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لكي تنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. و لا يمكن النظر في أي بلاغٍ ما ل م يتعلق بدولة طرف في العهد اعترفت باختصاص اللجنة بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري. وقد قَبِلت 111 دول ة من الدول اﻟ 16 2 التي صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خَلَفاً فيه، اختصاص اللجنة المتعلق بالنظر في شكاوى الأفراد، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء).

87- ويُنظَر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري سراً في جلسات مغلقة (الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري). وبموجب المادة 1٠2 من النظام الداخلي للجنة، تكون جميع وثائق عمل اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات أو ملاحظات أو معلومات تتعلق بالإجراءات، ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السرية. أما نصوص القرارات النهائية للجنة (الآراء، وقرارات عدم مقبولية البلاغات، وقرارات وقف النظر في أحد البلاغات) فتُنشَر ويُكشَف عن أسماء أصحاب البلاغات، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك بطلب منهم.

88- ويتولى تجهيز البلاغات الموجّهة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فريق الالتماسات التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. كما يتولى هذا الفريق الإجراءات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ألف - سير العمل

89- تمارس اللجنة الاختصاصات التي منحها إياها البروتوكول الاختياري منذ دورتها ال ثانية التي عُقِدت في عام 1977. وسُجِّل منذ ذلك الحين 800 1 بلاغ بشأن 82 دولةً طرفاً كي تنظر فيها اللجنة، منها 225 بلاغاً سُجِّل خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وفيما يلي بيان بحالة البلاغات اﻟ 800 1 المسجَّلة كي تنظر فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري: 635 بلاغاً منها 503 بلاغ ات ثبت فيها حدوث انتهاكات للعهد؛

(ب) البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها: 504 بلاغا ت ؛

(ج) البلاغات التي أُوقِف النظر فيها أو سُحِبت: 251 بلاغاً؛

(د) البلاغات التي لم ينتهِ النظر فيها بعد: 110 بلاغات .

90- وبالإضافة إلى ذلك، تلقّى فريق الالتماسات آلاف البلاغات التي أُخطِر أصحابها بأنه لن يتسنّى تسجيلها لأغراض النظر فيها ما لم يقدموا معلومات إضافية. وأُخبِر آلاف من أصحاب الرسائل بأن حالاتهم لن تُعرَض على اللجنة، لأن بلاغاتهم، على سبيل المثال، لا تدخل ضمن نطاق تطبيق أحكام العهد أو البروتوكول الاختياري. وتحتفظ الأمانة بسجل لهذه المراسلات، وهي مُدرجة في قاعدة بياناتها.

91- وخلصت اللجنة في دوراتها الحادية والتسعين والثانية والتسعين والثالثة والتسعين إلى اعتماد آراء بشأن البلاغات التالية: 1149/2002 (دونسكوف ضد الاتحاد الروسي) ؛ 1150/2003 (أوتييفا ضد أوزبكستان) ؛ 1186/2003 (تيتياهونجو ضد الكاميرون) ؛ 1205/2003 (يعقوبوفا ضد أوزبكستان) ؛ 1223/2003 (تساريوف ضد استونيا) ؛ 1209/2003 و1231/2003 و1241/2004 (شريفوفا وآخرون ضد طاجيكستان) ؛ 1306/2004 (هارالدسون وسفينسون ضد آيسلندا) ؛ 1310/2004 (بابكين ضد الاتحاد الروسي) ؛ 1351 و1352/2005 (هنس سرينا وكوروخو رودريغس ضد إسبانيا) ؛ 1360/2005 (أوبينيا ضد إسبانيا) ؛ 1373/2005 (ديساناكيي ضد سري لانكا) ؛ 1376/2005 (بانداراناياكي ضد سري لانكا) ؛ 1385/2005 (مانويل ضد نيوزيلندا) ؛ 1413/2005 (دي خورخيه ضد إسبانيا) ؛ 1422/2005 (الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية) ؛ 1423/2005 (سيبين ضد إستونيا) ؛ 1426/2005 (دنجيري باندا ضد سري لانكا) ؛ 1436/2005 (ساتاسيفام ضد سري لانكا) ؛ 1437/2005 (جيني ضد النمسا) ؛ 1448/2006 (كوهوتك ضد الجمهورية التشيكية) ؛ 1450/2006 (كوماروفسكي ضد تركمانستان) ؛ 1456/2006 (خ ضد إسبانيا) ؛ 1461/2006 و1462/2006 و1476/2006 و1477/2006 (مقصودوف ضد قيرغيزستان) ؛ 1463/2006 (غراتزينغر ضد الجمهورية التشيكية) ؛ 1466/2006 (لومانوغ وسانتوس ضد الفلبين) ؛ 1474/2006 (برنس ضد جنوب أفريقيا) ؛ 1482/2006 (غيرلاخ ضد ألمانيا) ؛ 1484/2006 (لنينشكا ضد الجمهورية التشيكية) ؛ 1485/2006 (فلتشيك ضد الجمهورية التشيكية) ؛ 1486/2006 (كالاميوتيس ضد اليونان) ؛ 1488/2006 (سوسر ضد الجمهورية التشيكية) ؛ 1497/2006 (برايس ضد الجمهورية التشيكية) ؛ 1533/2006 (أوندراكا ضد الجمهورية التشيكية) ؛ 1542/2007 (أبو شنيف ضد النرويج) . ويرد نص هذه الآراء في المرفق الخامس (المجلد الثاني).

92- كما فرغت اللجنة من النظر في 25 بلاغاً قررت عدم مقبوليتها، وهي البلاغات التي تحمل الأرقام 1031/2001 (باندا ضد سري لانكا) ؛ 1141/2002 (غوغنينا ضد أوزبكستان) ؛ 1161/2003 (خارخال ضد بيلاروس) ؛ 1358/2005 (كورنيينكو ضد بيلاروس) ؛ 1375/2005 (سوبيرو ضد إسبانيا) ؛ 1429/2005 (أ. وب. وج. ود. ضد أستراليا) ؛ 1487/2006 (أحمد ضد الدانمرك) ؛ 1492/2006 (فان دير بلات ضد نيوزيلندا) ؛ 1494/2006 (شادزيان ضد هولندا) ؛ 1496/2006 (ستو ضد البرتغال) ؛ 1505/2006 (فانسان ضد فرنسا) ؛ 1513/2006 (فرناندس ضد هولندا) ؛ 1515/2006 (شميدل ضد الجمهورية التشيكية) ؛ 1516/2006 (شميدل ضد ألمانيا) ؛ 1524/2006 (يمنليانوف ضد الاتحاد الروسي) ؛ 1527/2006 (كوندي ضد إسبانيا) ؛ 1528/2006 (فرناندس مورسيا ضد إسبانيا) ؛ 1534/2006 (بام ضد كندا) ؛ 1543/2007 (أدوهيني ضد ألمانيا) ؛ 1562/2007 (كيبالي ضد كندا) ؛ 1569/2007 (كول ضد هولندا) ؛ 1591/2007 (براون ضد ناميبيا) ؛ 1607/2007 (سان خوان ضد أوروغواي) ؛ 1745/2007 (مازون ضد إسبانيا) . ويرد نص هذه القرارات في المرفق السادس (المجلد الثاني).

93- وتفصل اللجنة من حيث المبدأ، بموجب نظامها الداخلي، في أمر مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية معاً. ولا تطلب اللجنة من دولة طرف، إلا في ظروف استثنائية، أن تقتصر ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وحدها. ويجوز للدولة الطرف التي تُطلب منها معلومات بشأن المقبولية والأسس الموضوعية أن تعترض في غضون شهرين على مقبولية البلاغ وأن تطلب أن يُنظر فيها بمفردها. ولكن هذا الطلب لا يعفي الدولة الطرف من الالتزام المتعلق بتقديم معلومات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ في غضون ستة أشهر ما لم تقرر اللجنة أو فريقها العامل المعني بالبلاغات أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم تلك المعلومات إلى ما بعد اتخاذ اللجنة قراراً بشأن مقبولية البلاغ .

94- وخلال الفترة قيد الاستعراض، أُعلِنت مقبولية تسعة بلاغات. ولا تنشر اللجنة عادة القرارات التي تعلن فيها قبول البلاغات. واعتُمدت قرارات إجرائية بشأن عدد من القضايا التي لم يُبتّ فيها بعد (بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري أو بموجب المادتين 92 و97 من النظام الداخلي للجنة).

95- وقررت اللجنـة إغـلاق ملفـات ثلاث قضايا بعـد أن سحبها الأشخـاص الذين قدمـوها (وهي البلاغات 1243/2004 ( طه ضد أستراليا ) ؛ و1459/2006 ( إيكليموف ضد تركمانستان ) ؛ و1480/2006 ( كزيه ضد هولندا ) ) ، ووقف النظر في ثمانية بلاغات أخرى، إما بسبب فقدان الاتصال بين المحامي وصاحب البلاغ (البلاغات 1579/2007 ( غليني وآخرون ضد كندا ) ؛ و1215/2003 ( محمودوف ضد أوزبكستان ) ؛ و1248/2004 ( مدرحيموف ويوسبوف ضد أوزبكستان ) ) ، أو بسبب عدم الحصول على رد من صاحب البلاغ أو محاميه بالرغم من توجيه عدة رسائل تذكيرية إليهما (البلاغات 1063/2002 ( سلطانوف ضد أوزبكستان ) ؛ و1064/2002 ( قربانوف ضد أوزبكستان ) ؛ و1139/2002 ( فايجين ضد بيلاروس ) ؛ و1408/2005 ( مسعود ضد أستراليا ) ؛ و1409/2005 ( براكاش ضد كندا ) ) .

96- وفي خمسة بلاغات نظرت فيها اللجنة في الفترة قيد الاستعراض، لاحظت أن الدولة الطرف المعنية لم تتعاون في دراسة ادعاءات أصحاب البلاغات. والدول المعنية هي الجماهيرية العربية الليبية وطاجيكستان والكاميرون (ثلاثة بلاغات). وتأسف اللجنة لهذا الوضع وتذكِّر بأن البروتوكول الاختياري يذكر ضمناً بأن ترسل الدول الأطراف إلى اللجنة كل ما لديها من معلومات. وعند عدم وجود رد، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمزاعم أصحاب البلاغات، في حدود ما تحظى به من أدلة مناسبة.

باء - تزايد عدد البلاغات المقدَّمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

97- حسبما ذكرت اللجنة في تقاريرها السابقة، أدى ارتفاع عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري وتنامي وعي الجمهور بإجراءاتها إلى تزايد عدد البلاغات المقدَّمة إليها. ويبيّن الجدول الوارد أدناه نمط العمل الذي أنجزته اللجنة فيما يتعلق بالبلاغات على مدى السنوات الثماني الماضية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2٠٠7. وقد سُجل منذ التقرير السنوي الأخير 225 بلاغاً جديداً.

البلاغات التي نُظر فيها خلال الفترة من 2000 إلى 2٠07

السنة

البلاغات الجديدة المسجَّلة

البلاغات التي بُتّ فيها (أ)

القضايا التي لم يُبت فيها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر

2٠٠7

206

47

455

2006

96

109

296

2005

106

96

309

2004

100

78

299

2003

88

89

277

2002

107

51

278

2٠٠1

81

41

222

2000

58

43

182

(أ) العدد الإجمالي للبلاغات التي صدرت قرارات بشأنها (الآراء وقرارات عدم المقبولية وقرارات وقف النظر).

98- ونظراً لزيادة عدد البلاغات، أصبح من الضروري تمديد مدة واحدة من الدورات القادمة للجنة بغية التعويض، ولو جزئياً، عن التأخير الذي حدث بشأن النظر فيها.

جيم - النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري

1- المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة

99- قررت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين المعقودة في آذار/مارس 1989، أن تعيّن مقرراً خاصاً للتعامل مع البلاغات الجديدة لدى ورودها تباعاً، أي فيما بين دورات اللجنة. وفي الدورة الثانية والثمانين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠4، عُيّن السيد كالين مقرراً خاصاً جديداً. وقد مارس مهامه حتى تاريخ استقالته من عضوية اللجنة في 8 نيسان/أبريل 2008. وتولى رئيس اللجنة مهام المقرر الخاص منذ ذلك التاريخ حتى الدورة الثالثة والتسعين، التي عينت اللجنة أثناءها السيدة كريستين شانيه مقررة "خاصة". وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، أحال المقرر الخاص، وفقاً للمادة 97 من النظام الداخلي للجنة، 2 25 بلاغاً جديداً إلى الدول الأطراف المعنية طالباً منها تقديم معلومات أو ملاحظات بشأن مسألتي المقبولية والأسس الموضوعية. وطلب المقرر الخاص في 12 بلاغاً اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة. ويرد في التقرير السنوي لعام 1997 ( ) شرح لما يتمتع به المقرر الخاص من صلاحية تقديم طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة، وعند الاقتضاء سحب ها بموجب المادة 92 من النظام الداخلي.

2- اختصاص الفريق العامل المعني بالبلاغات

100- قررت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في تموز/يوليه 1989 أن تأذن للفريق العامل المعني بالبلاغات باعتماد قرارات بشأن مقبولية البلاغات عندما يتفق على ذلك جميع أعضائه. وإذا تعذَّر ذلك الاتفاق، يُحيل الفريق العامل المسألة إلى اللجنة. ويرجع الفريق إلى اللجنة أيضاً إذا استصوب أن تفصل اللجنة نفسها في مسألة المقبولية. وخلال الفترة المستعرضة، أعلن الفريق العامل مقبولية ستة بلاغات.

101- كما يقدم الفريق العامل توصيات إلى اللجنة فيما يتعلق بعدم مقبولية بعض البلاغات. وأذنت اللجنة للفريق العامل، في دورتها الثالثة والثمانين، أن يعلن عدم مقبولية البلاغات إذا اتفق جميع أعضائه على ذلك. وقامت اللجنة في دورتها الرابعة والثمانين بإدخال الفقرة الجديدة 3 التالية على المادة 93 من نظامها الداخلي: "يجوز لفريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام الداخلي أن يقرر عدم مقبولية بلاغ ما إذا كان الفريق يتألف من خمسة أعضاء على الأقل وأجمعوا على ذلك. ويُحال القرار إلى اللجنة بكامل هيئتها لتأكيده واعتماده من دون مناقشة. وتقوم اللجنة بالنظر في البلاغ والبت فيه، إذا طلب أحد الأعضاء إجراء مناقشة في جلسة عامة".

دال - الآراء الفردية

102- تسعى اللجنة في ما تقوم به من عمل بموجب البروتوكول الاختياري إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. غير أنه يجوز لأعضائها، عملاً بالمادة 1٠4 من نظامها الداخلي، أن يضيفوا إلى آرائها آراءهم الفردية أو المعارِضة. كما يجوز للأعضاء، بموجب المادة نفسها، أن يُذيلوا قرارات اللجنة التي تُعلن فيها مقبولية أو عدم مقبولية البلاغات بآرائهم الفردية.

103- وخلال الفترة المستعرَضة، ذُيلت آراء اللجنة بآراء فردية في البلاغات 1306/2004 (هارالدسون وسفينسون ضد آيرلندا) ، و1533/2006 (أوندراكا ضد الجمهورية التشيكية) ، و1484/2006 (لنينشكا ضد الجمهورية التشيكية) ، و1149/2002 (دونسكوف ضد الاتحاد الروسي) ، و1456/2006 (خ. ضد إسبانيا) ، و1482/2006 (م. غ. ضد ألمانيا) ، و1542/2007 (حسن أبو شنيف ضد النرويج) ، و1591/2007 (براون ضد ناميبيا) .

هاء - المسائل التي نظرت فيها اللجنة

104- يمكن استعراض الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري من دورتها الثانية المعقودة في عام 1977 إلى دورتها التسعين المعقودة في تموز/يوليه 2٠٠ 7 ، بالرجوع إلى التقارير السنوية للجنة الصادرة من عام 1984 إلى عام 2٠٠7، والتي تتضمن على وجه الخصوص ملخصات للمسائل الإجرائية و الموضوعية التي نظرت فيها اللجنة والقرارات التي اتخذتها بهذا الشأن. وترد في مرفقات التقارير السنوية التي تقدمها اللجنة إلى الجمعية العامة النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها اللجنة والقرارات التي أعلنت فيها عدم مقبولية البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري. كما يمكن الاطلاع على نصوص الآراء والقرارات في قاعدة بيانات هيئات المعاهدات على ال موقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (www.ohchr.org).

105- وقد نُشرت ثمانية مجلدات تتضمن مجموعة مختارة من القرارات التي اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري تتناول الفترات الممتدة من الدورة الثانية إلى الدورة السادسة عشرة (1977-1982)، ومن الدورة السابعة عشرة إلى الدورة الثانية والثلاثين (1982-1988)، ومن الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة التاسعة والثلاثين (198٠-199٠)، ومن الدورة الأربعين إلى الدورة السادسة والأربعين (199٠-1992)، ومن الدورة السابعة والأربعين إلى الدورة الخامسة والخمسين (1993-1995)، ومن الدورة السادسة والخمسين إلى الدورة الخامسة والستين (من آذار/مارس 1996 إلى نيسان/أبريل 1999)، ومن الدورة السادسة والستين إلى الدورة الرابعة والسبعين (من تموز/يوليه 1999 إلى آذار/مارس 2٠٠2)، ومن الدورة الخامسة والسبعين إلى الدورة الرابعة والثمانين (من تموز /يوليه 2002 إلى تموز/يوليه 2005). وبعض المجلدات متاحة باللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. أما المجلدات الأحدث عهداً فهي متاحة في الوقت الحاضر بلغة أو لغتين فقط ، وهو أمر مؤسف للغاية . وبما أن المحاكم المحلية تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصورة متزايدة، فلا بد من أن تكون قرارات اللجنة متاحة في جميع أرجاء ا لعالم في مجلد مجمَّع ومفهرس بشكل مناسب ومتاح بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية.

106- ويرد فيما يلـي ملخـص لما استجـد مـن تطورات بشأن المسائل التي نُظر فيها خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.

1- المسائل الإجرائية

(أ) الادعاءات غير المدعمة بأدلة (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

107- تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري على أن "للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد انتُهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها".

108- ورغم أن صاحب البلاغ لا يحتاج في مرحلة البت في مقبولية بلاغه إلى إثبات الانتهاك الذي يدَّعي أنه ضحية لـه، فإن عليه أن يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته لأغراض المقبولية. وعليه، فإن "الشكوى" ليست مجرَّد ادعاء بل هي ادعاء مدعَّم بعدد من الأدلة. وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بأدلة كافية لأغراض المقبولية، تُعلن أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة (ب) من المادة 96 من نظامها الداخلي.

109- وفي القضية رقم 1516/2006 ( شميدل ضد ألمانيا ) كان صاحب البلاغ ال ألماني الجنسية قد وُلِد في جمهورية تشيكوسلوفاكيا السابقة ، وهو يدعي وقوع انتهاك ات للعهد بسبب عدم قيام ألمانيا بممارسة الحماية الدبلوماسية بغية الحصول على تعويضات لأسرته التي كانت ضحية للطرد من تشيكوسلوفاكيا ومصادرة ممتلكاتها من دون تعويض في عام 1946. ونظراً إلى جريمة الإبادة الجماعية التي ارتُكبت خلال عمليات الطرد، يدفع صاحب البلاغ بأن على الدولة الطرف التزاماً بأن تدعم الدعاوى المرفوعة ضد الدولة التشيكية من جانب ال ألمان الذين طُرِدوا من منطقة السوديت من أجل استرداد حقوقهم . وتذكر اللجنة بأن الحق في الحماية الدبلوماسية بموجب القانون الدولي هو حق خاص بالدول وليس الأفراد. فالدول هي التي تحدد، حسب تقديرها، منح هذا الحق وممارسته من عدم ذلك، والظروف التي تسوّغ منح هذا الحق وممارس ته . وفي حين لا تنفي اللجنة أن إنكار الحق في الحماية الدبلوماسية من جانب دولة طرف قد يشكل، في حالات استثنائية خاصة، شكلاً من أشكال التمييز، فإنها تذكر بأن ليس كل اختلاف في المعاملة يشكل تمييزاً حسب المفهوم الوارد في المادة 26، وأن هذه المادة لا تحظر الاختلافات في المعاملة التي تقوم على أساس معايير موضوعية ومسوغة. وفي هذه الحالة تحديداً، لم يبين صاحب البلاغ أن أشخاصاً ينتسبون إلى ألمان منطقة السوديت قد عوملو ا معاملة تمييزية أو تعسفية تتنافى مع حقهم المشروع المتمثل في قيام الدولة بممارسة سلطتها التقديرية فيما يتعلق بتوفير الحماية الدبلوماسية من أجل دعم مطالباتهم. ولم يبين صاحب البلاغ بوجه خاص أن الأسباب الكامنة وراء قرار الدولة الطرف عدم ممارسة حقها في الحماية الدبلوماسية لا تتعلق باعتبارات مشروعة تدخل في نطاق السياسة الخارجية وإنما تتعلق بانتسابه إلى ألمان منطقة السوديت. وتخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات ادعائه، لأغراض المقبولية، بأنه وقع ضحية تمييز محظور بسبب انتسابه إلى ألمان منطقة السوديت. وبالتالي، رأت اللجنة أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

110- وأعلن عدم قبول شكاوى أخرى لعدم تدعيمها بأدلة كافية، وذلك في القضايا 1141/2002 (غوغنينا ضد أوزبكستان) ، و 1358/2005 (كورن ي ينكو ضد بيلاروس) ، و 1429/2005 ( أ. وب. وج. ود. ضد أستراليا) ، و 1496/2006 (ستو ضد البرتغال) ، و 1569/2007 (كول ضد هولندا) و1375/2005 (سوبيرو ضد إسبانيا) ، و1513/2006 (فرناندس ضد هولندا) ، و1534/2006 (بام ضد كندا) ، و1562/2007 (كيبالي ضد كندا) .

(ب) اختصاص اللجنة في تقييم الوقائع والأدلة (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

111- القضايا التي يدعو فيها صاحب البلاغ اللجنة إلى تقييم وقائع وأدلة سَبَق أن قيَّمتها المحاكم الوطنية تمثِّل حالة خاصة من حالات عدم تدعيم الادعاءات بالأدلة. وقد ذكَّرت اللجنة مراراً باجتهاداتها القانونية وأكدت مجدداً أنه ليس لها أن تستعيض عن أحكام المحاكم المحلية برأيها هي فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، إلا إذا انطوى ذلك التقييم على تعسف واضح أو بلغ حد إنكار العدالة. وإذا خلصت المحكمة الابتدائية إلى استنتاج معيَّن بشأن الوقائع وكان هذا الاستنتاج يستند بشكل معقول إلى الأدلة المتاحة لها، فإنه لا يمكن القول إن القرار كان ينطوي على تعسف واضح أو كان يمثِّل إنكاراً للعدالة. وعليه، أُعلن بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري عدم قَبول البلاغات التي تستلزم إعادة تقييم الوقائع والأدلة. وقد كان ذلك حال البلاغات 1031/2001 ( ويراسينغ ضد سري لانكا ) ، و 1161/2003 ( خارخال ضد بيلاروس ) ، و 1141/2002 ( غوغنينا ضد أوزبكستان ) ، و 1358/2005 ( كورن ي ينكو ضد بيلاروس ) ، و 1496/2006 ( ستو ضد البرتغال ) ، و1524/2006 (يمليانوف ضد الاتحاد الروسي) ، و1528/2006 (ف رناندس مورسيا ضد إسبانيا ) ، و1607/2007 (سان خوان وآخرون ضد أوروغواي) .

(ج) عدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)

112- أُعلنت عدم مقبولية ادعاءات من حيث الاختصاص الموضوعي لكونها لا تدخل في إطار تطبيق مواد العهد. وكان ذلك هو الحال في القضية 1745/2007 ( مازون كوستا ضد إسبانيا ) ، وفي القضية 1494/2006 (شادزيان ضد الاتحاد الروسي) .

(د) عدم المقبولية على أساس إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)

113- يجوز للجنة، وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري أن تعلن عدم مقبولية أي بلاغ ترى أنه بمثابة إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات. ففي القضية رقم 1527/2٠٠6 (كوندي ضد إسبانيا) ، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ سبق أن قدم بلاغاً يثير مظلمة جديدة استناداً إلى ذات الوقائع الواردة في بلاغ سابق تم النظر فيه. ولم يقدم صاحب البلاغ ما طرأ من وقائع جديدة منذ ذلك الوقت أو شرحاً للأسباب التي منعته من عرض هذه المظلمة عند تقديم البلاغ الأول. وفي ظل هذه الظروف، رأت اللجنة أن البلاغ الجديد يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات وأعلنت عدم مقبوليته بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

114- كما أعلنت اللجنة أن البلاغ رقم 1591/2007 ( براون ضد ناميبيا ) يشكل إساءة استعمال للحق لأنه قُدم إلى اللجنة بعد أن غادر الشخص المعني الدولة الطرف ب‍ 13 سنة ولم يقدَّم أي شرح يبرر هذا التأخير.

(ﻫ) عدم المقبولية ل كون المسألة ذاتها قد عُرضت على هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية (الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

115- عملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، على اللجنة أن تتأكد من كون المسألة ذاتها ليست محل دراسة أمام هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وقد أبدت بعض الدول، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تحفظاً يقضي بعدم اختصاص اللجنة إذا كانت المسألة ذاتها قد خضعت للنظر فيها أمام هيئة أخرى.

116- و في القضية رقم 1505/2006 (فانسان ضد فرنسا) المتعلقة بدعوى قُدمت أيضاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ت ذكِّر اللجنة ب أن الدولة الطرف كانت قد أبدت وقت انضمامها إلى البروتوكول الاختياري تحفظاً بشأن الفقرة 2)أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري مفاده أن "اللجنة لن تكون مؤهلة ل لنظر في بلاغ يقدمه أحد الأفراد إن كانت المسألة نفسها قيد الدراسة أو سبقت دراستها في هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أ و التسوية ". بيد أن اللجنة أشارت إلى أن المحكمة الأوروبية لم " تنظر " في القضية بالمعنى ال مقصود في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، نظراً إلى أن قرارها كان يتعلق فقط بمسألة إجرائية. وعليه، لا يوجد بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري بصيغتها المعدلة بتحفظ الدولة الطرف، أي عائق بشأن المقبولية.

(و) قاعدة استنفا د سبل الانتصاف المحلية (الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

117- عملاً بالفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن صاحبه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. غير أنه وفقاً لما استقرت عليه اللجنة في اجتهاداتها السابقة، لا تنطبق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية إلا إذا كانت تلك السبل فعّالة ومتاحة. ويجب على الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصّلة عن سبل الانتصاف التي كان يمكن لصاحب البلاغ، في رأيها، أن يستفيد منها في قضيته وأن تثبت أنه كان من المتوقع أن تكون تلك السبل فعّالة على نحو معقول.

118- وفي القضية رقم 1487/2006 (أحمد وعبد الحميد ضد الدانمرك) المتعلقة بنشر صور كاريكاتوري ة عن الرسول محمد والإسلام، يدعي صاحبا البلاغ حدوث انتهاك للعهد لكونهما لم يحصلا على سبل انتصاف فعالة ضد المسؤولين عن التحريض على الكراهية ضد المسلمين ، المحظورة بموجب المادة 20 من العهد. ويرى صاحبا البلاغ أن هذا المنحى يبيح لغير المسلمين من المواطنين الدانمركيين ممارسة التمييز ضد المسلمين والعرب في الدولة الطرف والإساءة إليهم. ولاحظت اللجنة أن صاحبي البلاغ تمكنا، بطرق عدة وفي مراحل مختلفة، من الحصول على سبل انتصاف محلية عن طريق اللجوء إلى الشرطة والنيابة العامة والمحاكم في الدولة الطرف. وعقب قرار المدعي العام المتعلق بعدم اتخاذ إجراءات جنائية، عُرضت القضية على المحاكم في الدولة الطرف نظراً لوجود دعاوى جنائية مقدمة من أفراد بموجب المواد 21 و267 و268 من قانون العقوبات الدانمركي، الأمر الذي أدى إلى صدور حكم بإجراء تقييم دقيق بشأن المسؤولية الجنائية للمديرين الرئيسيين في الصحيفة المعنية. ويجري حالياً استئناف هذا الحكم. وترى اللجنة أن صاحبي البلاغ على صلة وثيقة بالإجراءات الجارية أمام النيابة العامة ومحاكم الدولة الطرف، وتذكّر باجتهاداتها القانونية الراسخة المتمثلة في أنها لا تستطيع البت في بلاغ إذا كانت المظالم الواردة فيه قيد النظر من جانب السلطات في الدولة الطرف، ما لم تنته الإجراءات القائمة . وعليه، خلصت اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول نظراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وقت نظرها فيه.

119- وخلال الفترة المستعرضة، أُعلنت عدم مقبولية بلاغات أخرى بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتندرج في عداد ذلك القضايا 1505/2006 ( فانسان ضد فرنسا) ، و1481/2006 (تادنان ضد كندا) ، و1515/2006 (شميدل ضد الجمهورية التشيكية) ، و1543/2007 (أدوهيني ضد ألمانيا) .

( ز ) التدابير المؤقتة المتخذة بموجب المادة 92 (المادة 86 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة

120- بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة بعد تلقي أي بلاغ وقبل اعتماد آرائها بشأنه أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة تفادياً لوقوع ضرر يتعذر تداركه على ضحية الانتهاكات المزعومة. وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة عند الضرورة، ولا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من المحاكمة العادلة، أو يحيلها إليها من ينوب عنهم. ونظراً لطابع الاستعجال الذي تكتس ي ه مثل هذه الحالات، تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عدم تنفيذ أحكام الإعدام أثناء النظر في تلك القضايا. وتجري الموافقة على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في هذه الحالات تحديداً. كما طُبِّقت المادة 92 في ظروف أخرى من بينها على سبيل المثال حالات ترحيل أو تسليم وشيك يتهدد فيها صاحب البلاغ خطر حقيقي با نتهاك الحقوق المكفولة في العهد.

121- وفيما يتعلق بالقضايا 1141/2002 ( غوغني ن ا ضد أوزبكستان ) ، و 1161/2003 ( خارخال ضد بيلاروس ) ، و 1205/2003 ( ي عق وبوفا ضد أوزبكستان ) ، طلبت اللجنة من هذه الدول الأطراف على التوالي تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق المعنيين ما دامت حالاتهم قيد النظر. وفي وقت لاحق، أبلغت هذه الدول اللجنة أنها قررت تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن بقرار من المحكمة العليا في كل منها . أما في القضية رقم 1150/2003 (أوتي ي فا ضد أوزبكستان) التي قُدم طلب مماثل بشأنها، فقد أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن الشخص المعني قد نُفّذ فيه حكم الإعدام، دون تحديد تاريخ تنفيذ الحكم.

122 - وفي القضايا 1461/2006 و1462/2006 و1477/2006 ( مقصودوف وآخرون ضد قيرغيزستان ) ، قامت الدولة الطرف بتسليم أصحاب البلاغات إلى دولة أخرى على الرغم من تسجيل بلاغاتهم بموجب البروتوكول الاختياري ومن توجيه طلب إلى الدولة الطرف باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية. وذكّرت اللجنة بأن الدول بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري تتعهد ضمناً بالتعاون مع اللجنة بحسن نية للسماح لها بالنظر في البلاغات المقدمة إليها وتمكينها من ذلك. واتخاذ دولة طرف أية تدابير تمنع اللجنة أو تعرقل نظرها في بلاغ من البلاغات وبحثه إنما يتنافى مع هذه الالتزامات. وبصرف النظر عن أي انتهاك للعهد يُنسب لدولة طرف في بلاغ من البلاغات، فإن الدولة الطرف ترتكب مخالفات خطيرة لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إذا هي اتخذت إجراءات تمنع اللجنة من النظر في بلاغ يدعي حدوث انتهاك للعهد، أو تجعل بحث اللجنة له صورياً والآراء التي تنطق بها باطلة وعديمة الجدوى. وفي هذه الحالات، ادعى أصحاب البلاغات أن حقوقهم بموجب المادتين 6 و7 من العهد ستُنتهك إذا ما سُلموا إلى أوزبكستان. ولما كانت الدولة الطرف قد أُخطرت بالبلاغات فإنها خالفت التزاماتها بموجب البروتوكول إذ هي أقدمت على تسليم أصحاب البلاغات قبل أن تختم اللجنة نظرها في البلاغات وبحثها لها وقبل أن تتمكن من وضع آرائها وإبلاغها. ومن المؤسف بوجه خاص أن تُقدم الدولة الطرف على ما أقدمت عليه بعد أن طلبت إليها اللجنة أن تمتنع عن ذلك بموجب المادة 92 من نظامها الداخلي.

2- المسائل الموضوعية

(أ) الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال (الفقرة 3 من المادة 2)

123 - في القضية رقم 1426/2005 (دنجيري باندا ضد سري لانكا) ، يدعي صاحب البلاغ، وهو ضابط اعتدى عليه بعنف ضابطان آخران، أن أيا من المحاكم الوطنية لم توفر له سبيل انتصاف فعالاً. و تذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة، بموجب الفقرة 3 من المادة 2، ب أن توفر سبل انتصاف فعّالة وبأن السرعة والفعالية بالغا الأهمية في البت في القضايا التي تتضمن ادعاءات بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لا يمكن أن تتنصل من مسؤولياتها بموجب العهد بحجة أن المحاكم المحلية قد نظرت في القضية أو لا تزال تنظر فيها ، في حين يتضح أن سبل الانتصاف التي تتذرع بها الدولة الطرف كانت مطوَّلة بلا مبرر و غير فعّالة. وأكدت اللجنة أيضاً القاعدة العامة للقانون الدولي التي تفيد أن جميع سلطات الدولة، بما في ذلك السلطة القضائية، معنية ب استنهاض مسؤولية الدولة الطرف . ولهذه الأسباب، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 منه.

124 - وفي القضية رقم 1422/2005 ( الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية ) ، لم يحصل الشخص الضحية على سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق باحتجازه، وخلصت اللجنة من ذلك إلى وقوع انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 منه.

125 - وفي القضية رقم 1486/2006 ( كالاميوتيس ضد اليونان ) ، ادعى صاحب البلاغ أنه تعرض لمعاملة مخالفة للمادة 7 بعد احتجازه لدى الشرطة، وأنه لم يحصل على سبيل انتصاف فعال. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد أن شكاوى سوء المعاملة يجب أن تحقق فيها السلطات المختصة تحقيقاً سريعاً ونزيهاً وبأن السرعة والفعالية بالغا الأهمية في البت في القضايا التي تتضمن ادعاءات بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ونظراً للطريقة التي جرى بها التحقيق والبت في شكوى صاحب البلاغ، وبخاصة الاكتفاء بتحقيق أولي من الشرطة لم تُسمع خلاله لا أقوال صاحب البلاغ ولا أقوال الشهود الذين ذكرهم، رأت اللجنة أن المعيار المطلوب لم يتم الوفاء به. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 منه.

(ب) الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

126 - في القضية رقم 1150/2003 ( روزا أوتييفا ضد أوزبكستان) ، ذكّرت اللجنة بأن إصدار حكم بالإعدام في أعقاب محاكمة لم تُحترَم فيها أحكام العهد يشكل انتهاكاً للمادة 6 من العهد. وفي هذه القضية، صدر حكم الإعدام بحق الضحية انتهاكاً للضمانات المنصوص عليها في المادة 7 وفي الفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد، ومن ثم فهو يشكل أيضاً انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 6.

127 - وفي القضية رقم 1186/2003 (تيتياهونجو ضد الكاميرون) ، أكدت صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تخلفت عن حماية الحق في الحياة لزوجها الذي احتُجز بسبب عضويته في المجلس الوطني لجنوب الكاميرون، وتمثل ذلك فيما يلي: (أ) عدم السماح لممرض بدخول زنزانته رغم إصابته الواضحة بمرض شديد، و(ب) التغاضي عن ظروف الاحتجاز المهددة لحياة النزلاء في سجن بافوسام، ولا سيما انتشار أمراض مميتة انتشاراً خارج عن السيطرة. ولم تدحض الدولة الطرف تلك الادعاءات. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزامها بحماية حق السيد تيتياهونجو في الحياة عملاً بالفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

128 - وفي القضية رقم 1436/2005 ( ساتاسيفام ضد سري لانكا ) ، المتعلقة بوفاة الضحية رهن الاحتجاز، ذكّرت اللجنة بأنه وفقاً للمعلومات المقدمة إليها والتي لم يُطعن في صحتها كان الوضع الصحي للضحية طبيعياً قبل وضعه رهن الاحتجاز لدى الشرطة، حيث رآه شهود عيان بعد ذلك بفترة وجيزة وهو يعاني إصابات كثيرة بليغة. أما السبب المذكور لوفاته لاحقاً، وهو مقتله أثناء هجوم نفذه نمور تحرير تاميل عيلام، فقد استبعدته السلطات القضائية والتنفيذية ذاتها في الدولة الطرف. وفي هذه الظروف، يجب أن تعطي اللجنة الوزن اللازم للافتراض القائل إن ما تعرضت له الضحية من إصابات ومن باب أولى وفاتها أثناء الاحتجاز يجب أن يُنسب إلى الدولة الطرف نفسها. وخلصت اللجنة من ذلك إلى أن الدولة الطرف مسؤولة عن حرمان الضحية من حياتها تعسفاً، وذلك في انتهاك للمادة 6 من العهد.

129 - وفي القضايا 1461/2006، و1462/2006، و1476/2006، و1477/2006 ( مقصودوف وآخرون ضد قيرغيزستان ) ، المتعلقة بخطر توقيع عقوبة الإعدام بأصحاب البلاغات إذا ما سُلموا إلى أوزبكستان، لم تثبت الدولة الطرف أن الضمانات المقدمة من أوزبكستان كافية لإلغاء خطر توقيع عقوبة الإعدام. ولذلك، كان التسليم بمثابة انتهاك للفقرة 2 من المادة 6.

(ج) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة أ و ا لمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7 من العهد)

130 - فيما يتعلق بالقضايا 1209/2003، و1231/2003، و1241/2004 (شريفوفا وآخرون ضد طاجيكستان) ، ذكّرت اللجنة بأن على السلطات المختصة في الدولة الطرف إجراء تحقيق سريع ونزيه في دعاوى إساءة المعاملة التي تشكل انتهاكاً للمادة 7. وفي هذه القضايا، قدم أصحاب البلاغات وصفاً مفصلاً للمعاملة التي تعرض لها ذووهم وحددوا هوية المسؤولين عن تلك الأفعال. ومن ناحية أخرى، أُحيط مكتب المدعي العام علماً بادعاءات التعذيب وقُدمت إلى المحكمة. وترى اللجنة في هذه الظروف أن الدولة الطرف لم تقم الدليل على أن سلطاتها قامت بالتحقيق على النحو الواجب في ادعاءات التعذيب التي قدمها أصحاب البلاغات. وخلصت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقم 1150/2003 (أوتييفا ضد أوزبكستان) .

131 - وفي القضية رقم 1186/2003 (تيتياهونجو ضد الكاميرون) ، أكدت صاحبة البلاغ أن حقوق زوجها بموجب المادة 7 من العهد انتهكت نتيجة لما يلي: (أ) ظروف الاحتجاز العامة، (ب) تعرضه للضرب، (ج) حرمانه من الطعام واللباس أثناء احتجازه في زنزانة الدرك وفي سجن بافوسام، (د) تهديده المتكرر بالقتل واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي. ولم تطعن الدولة الطرف في تلك الادعاءات وقدمت صاحبة البلاغ سرداً مفصلاً عن المعاملة التي عومل بها زوجها والضرب الذي تعرض لـه. وفي ظل هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن السيد تيتياهونجو تعرض لمعاملة قاسية ولا إنسانية وحاطة بالكرامة انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

132 - وفي هذه القضية نفسها، ادعت صاحبة البلاغ أيضاً بالأصالة عن نفسها وقوع انتهاك للمادة 7. فأكدت أنها تعرضت لسوء المعاملة على يد أفراد الشرطة الذين رموها على حافة الطريق وصفعوها عندما اعتقلوا زوجها. ولم يسمح لها بزيارة زوجها، "وطُردت" عندما أتته بطعام في مخفر الشرطة. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الادعاءات وأنه يجب بالتالي إيلاؤها الاعتبار الواجب. وذكرت اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أنها تدرك حالة الكرب التي عانتها صاحبة البلاغ نتيجة عدم تيقنها من مصير زوجها واستمرار احتجازه. فأصبحت، في ظل الظروف المذكورة، ضحية أيضاً لانتهاك المادة 7 من العهد.

133 - وفي القضية رقم 1422/2005 (الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية) المتعلقة بادعاء احتجاز شقيق صاحب البلاغ بمعزل عن العالم الخارجي، سلمت اللجنة بدرجة المعاناة المترتبة على الاحتجاز لمدة غير محدودة بمعزل عن العالم الخارجي. وأشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20 بشأن المادة 7، الذي يوصي بأن تتخذ الدول الأطراف تدابير لمنع الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. ولاحظت اللجنة تأكيد صاحب البلاغ أن شقيقه احتجز بمعزل عن العالم الخارجي عدة مرات، وأن صاحب البلاغ نفسه قد تعرض للاحتجاز في السجن نفسه وتمكن من رؤية شقيقه عدة مرات، لكن لم يُسمح له بالحديث معه. وفي هذه الظروف، وفي غياب أي توضيحات من الدولة الطرف في هذا الصدد، خلصت اللجنة إلى أن إبقاء شقيق صاحب البلاغ رهن الاحتجاز ومنعه من الاتصال بأسرته وبالعالم الخارجي يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 7 من العهد. وفيما يتعلق بادعاء ضرب شقيق صاحب البلاغ، لاحظت اللجنة أن شهوداً عياناً في السجن أبلغوا صاحب البلاغ أن شقيقه تعرض للضرب المبرح والمنتظم أثناء عمليات الاستجواب. وعلاوة على ذلك، شاهد صاحب البلاغ نفسه لاحقاً تدهور الحالة الصحية لشقيقه. وفي هذه الظروف، ومرة أخرى في غياب أي توضيحات من الدولة الطرف في هذا الصدد، خلصت اللجنة إلى أن معاملة شقيق صاحب البلاغ في سجن أبو سليم تشكل انتهاكاً للمادة 7.

134 - وخلصت اللجنة أيضاً إلى وقوع انتهاك للمادة 7 فيما يتعلق باختفاء شقيق صاحب البلاغ منذ حزيران/يونيه 1996، وهو التاريخ الذي شوهد فيه للمرة الأخيرة في سجن أبو سليم. وفيما يتعلق بصاحب البلاغ نفسه، لاحظت اللجنة ما أصابه من قلق وضغط بسبب اختفاء شقيقه، ورأت أن ذلك يشكل في حالته أيضاً انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

135 - وفي القضية رقم 1436/2005 ( ساتاسيفام ضد سري لانكا ) ، المتعلقة بوفاة الضحية أثناء احتجازه، استنتجت اللجنة أن الدولة الطرف أخضعت الضحية لمعاملة لاإنسانية انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وذكّرت باجتهاداتها التي تقضي بأن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من ملاحقة قضائية سبيلان ضروريان للانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان مثل الحقوق المحمية بالمادتين 6 و7 من العهد. وفي هذه القضية، استبعدت سلطات الدولة الطرف نفسها التعليل الذي قدمته الشرطة لوفاة الضحية أثناء احتجازه لديها، ووجهت السلطات القضائية للدولة الطرف إجراءاتها الجنائية ضد أفراد الشرطة المتهمين. وفي غياب أي شرح من الدولة الطرف ونظراً للأدلة المفصلة المقدمة إليها، استنتجت اللجنة أن قرار المدعي العام عدم البدء بإجراءات جنائية والاستعاضة عنها بإجراءات تأديبية قرار تعسفي واضح يعد بمثابة إنكار للعدالة. وعليه، رأت أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادتين 6 و7 بإجراء تحقيق سليم في تعذيب الضحية ووفاتها واتخاذ التدابير المناسبة ضد من تثبت عليهم التهمة.

136 - وفي القضايا 1461/2006، و1462/2006، و1476/2006، و1477/2006 ( مقصودوف وآخرون ضد قيرغيزستان ) ، المتعلقة بخطر تعرض أصحاب البلاغات للتعذيب إذا هم سُلموا إلى أوزبكستان، لم تثبت الدولة الطرف أن الضمانات المقدمة من أوزبكستان كافية لإلغاء ذلك الخطر. واستنتجت اللجنة من ذلك أن التسليم يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وذكّرت اللجنة أيضاً أنه بحكم طبيعة الإعادة القسرية، يجب إتاحة الفرصة لإجراء مراجعة فعلية لقرار التسليم قبل تنفيذه، كيلا يلحق بالشخص ضرر لا سبيل إلى إصلاحه وكيلا تكون المراجعة عديمة الجدوى والمعنى. وعليه، فإن الدولة الطرف، بامتناعها عن إتاحة فرصة لإجراء مراجعة فعلية ومستقلة لقرار التسليم في قضايا أصحاب البلاغات، تكون قد انتهكت الفقرة 2 من المادة 6 والمادة 7 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 منه.

(د) حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه (الفقرة 1 من المادة 9 من العهد)

137 - في القضية رقم 1186/2003 (تيتياهونجو ضد الكاميرون) ، يتبين من الملف أنه لم يصدر في أي وقت من الأوقات أي أمر بالقبض على الضحية أو احتجازها، ولم تصدر بحقه إدانة بسبب أي مخالفة للقانون. ونظراً لعدم قيام الدولة الطرف بتقديم أي معلومات ذات صلة، ترى اللجنة أن حرمانه من الحرية كان تعسفياً وينتهك الفقرة 1 من المادة 9. وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد ما يدل على أن الضحية أُبلِغت في أي وقت من الأوقات بأسباب القبض عليها، أو أنها مثلت في أي وقت من الأوقات أمام قاض أو سلطة قضائية، أو أنها مُنحت فرصة الطعن في قانونية القبض عليها أو احتجازها. وإزاء عدم وجود أي معلومات ذات صلة من الدولة الطرف بشأن هذه الادعاءات، رأت اللجنة أن احتجاز السيد تيتياهونجو في الفترة من 21 أيار/مايو إلى 14 أيلول/سبتمبر 2000 يشكل انتهاكاً للفقرات من 2 إلى 4 من المادة 9 من العهد.

138 - وخلصت اللجنة إلى استنتاج مماثل فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1422/2005 (الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية) .

139 - و في القضية رقم 1385/2005 ( مانويل ضد نيوزيلندا ) ، رأت ا للجنة أ ن إ عادة سجن صاحب البلاغ، الذي أُدين بجريمة قتل ثم استفاد من الإفراج المشروط، لم يكن تعسفياً بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 9 من العهد. وأحاطت اللجنة علماً بأن سلوك صاحب البلاغ اتسم بالعنف والخطورة بعد استفادته من الإفراج المشروط. و قد ك ان ه ذا ا لسلوك م رتبطاً ب ما ف يه ا لكفاية ب إدانته ا لأولى ب حيث ي برر إ عادته إ ل ى ا لسجن ل يواصل ق ضاء م دة ع قوبته مراعاة للأمن العام.

140 - وفي القضية رقم 1450/2006 ( كوماروفسكي ضد تركمانستان ) ، ألقى القبضَ على صاحب البلاغ موظفون تابعون لمكتب المدعي العام أفيد أن لا صلاحية لهم لإلقاء القبض على الأفراد، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لما لا يقل عن سبعة أيام، ولذلك يعد احتجازه تعسفياً بموجب الفقرة 1 من المادة 9.

141 - وفي القضايا 1461/2006، و1462/2006، و1476/2006، و1477/2006 ( مقصودوف وآخرون ضد قيرغيزستان ) ، نظرت اللجنة في ما إذا كان حرمان أصحاب البلاغات من الحرية يتفق مع القوانين ذات الصلة في الدولة الطرف. وادعى أصحاب البلاغات أن احتجازهم لم يأذن به المدعى العام في قيرغيزستان، وهو أمر مخالف للمادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية للبلد، وأنه حدث في غياب محاميهم ولذلك فهو ينتهك الأحكام ذات الصلة من القانون المحلي. وفي غياب رد من الدولة الطرف، قررت اللجنة أن تعطي الوزن اللازم لادعاءات أصحاب البلاغات ما دامت مؤيدة بالأدلة، وأن تفترض أن الأحداث كانت كما وصفها أصحاب البلاغات. وخلصت اللجنة من ذلك إلى حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

142 - وفي القضية 1373/2005 ( ديساناكييه ضد سري لانكا ) ، حُكم على صاحب البلاغ بالسجن المشدد لمدة سنتين لأنه ذكر في اجتماع عام أنه لن يقبل أي "قرار شائن" يصدر عن المحكمة العليا في سياق رأي منتظر صدوره عنها بشأن ممارسة صلاحيات الدفاع من جانب رئيس الدولة ووزير الدفاع. ورأت اللجنة في جملة أمور أن المحكمة العليا لم تقدم لا هي ولا الدولة الطرف أي تعليل يبرر توقيع مثل هذه العقوبة القاسية. وخلصت من ذلك إلى أن احتجاز صاحب البلاغ تعسفي، انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 9.

(ﻫ) الحق في المثول أمام قاض (الفقرتان 3 و4 من المادة 9)

143 - في القضية رقم 1450/2006 ( كوماروفسكي ضد تركمانستان ) ، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يمثل أمام قاض أو أمام أي موظف آخر يأذن له القانون بممارسة السلطة القضائية طوال مدة احتجازه، أي قرابة خمسة أشهر. وكررت اللجنة قولها إن مدة الاحتجاز دون إذن قضائي لا ينبغي أن تتجاوز بضعة أيام. ولاحظت أيضاً أن صاحب البلاغ، على الرغم من تعيين محام له تلقائياً، مُنع من رفع دعوى أمام محكمة لتقييم مشروعية احتجازه. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف، في هذه الظروف وفي غياب أي رد منها على هذه الادعاءات، انتهكت الفقرتين 3 و4 من المادة 9 من العهد.

(و) المعاملة أثناء الاحتجاز (المادة 1٠ من العهد)

144 - في القضايا 1209/2003 و1231/2003 و1241/2004 ( شريفوفا وآخرون ضد طاجيكستان ) ، ادعى أصحاب البلاغات أن الضحايا المزعومين احتُجزوا في ظروف سيئة في بداية فترة احتجازهم. وحُرِموا من الطعام لثلاثة أيام ولم يستلموا الطرود التي أرسلتها أسرهم ولم يتمكن ذووهم من مقابلتهم. وأخيراً، كانوا يحصلون في نهاية فترة احتجازهم على صنف واحد من الطعام غير كاف. وإزاء عدم ورود تعليقات من الدولة الطرف على هذه الادعاءات، ورأت اللجنة في هذه الظروف أن الوقائع تشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للحقوق التي تكفلها المادة 10 من العهد للضحايا المزعومين. وخلصت اللجنة أيضاً إلى وقوع انتهاك للمادة 10 في البلاغ رقم 1422/2005 (الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية) .

(ز) ضمانات المحاكمة العادلة (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد)

145 - في القضايا 1209/2003 و1231/2003 و1241/2004 ( شريفوفا وآخرون ضد طاجيكستان ) ، ادعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا لانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد نظراً لعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة وتحيز المحكمة. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الادعاءات تتعلق أساساً بتقييم المحكمة للوقائع والأدلة. وذكّرت بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة. أما في القضية الراهنة فلم تقدم الدولة الطرف معلومات تفند ادعاءات أصحاب البلاغ وتبين أن محاكمة المتهمين لم تشهد تجاوزات من هذا القبيل. وتخلص اللجنة من ذلك إلى أن الوقائع المقدمة إليها تشكل انتهاكاً للحقوق المكفولة للضحايا المزعومين بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

146 - وفي القضية رقم 1413/2005 ( دي خورخي أسنسي ضد إسبانيا ) ، قدم صاحب البلاغ شكوى تتعلق برفض المحاكم الحصول على معلومات من الهيئة الإدارية فيما يتعلق بالتقييم الذي أجري له في إطار مسابقة للترقية في الجيش. وتلاحظ اللجنة أن المادة 14 لا تفسر المقصود ﺑ "المحاكمة العادلة" في المجال المدني، إلا أن هذا المفهوم ينبغي تفسيره على أنه يتطلب تحقيق بعض الشروط كالمساواة في الوسائل وعدم التعسف وعدم وجود خطأ واضح أو إنكار للعدالة. وفي القضية الراهنة، خلصت اللجنة إلى أن العناصر المتاحة لديها لا تبين أن الإجراءات أمام المحاكم اتسمت بالتعسف أو شابتها أخطاء أو شكلت إنكاراً للعدالة. ورأت بالتالي عدم وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

147 - وفي القضية رقم 1437/2005 ( جيني ضد النمسا ) ، المتعلقة بادعاءات عدم نزاهة أحد القضاة، أشارت اللجنة إلى أن لاشتراط النزاهة جانبين. الأول، يجب على القضاة ألا يتأثروا في أحكامهم بتحيز أو تحامل شخصي، وألا يحملوا تصورات مسبقة بشأن القضية المعروضة عليهم، وألا تصدر عنهم تصرفات تغلّب بشكل غير مناسب مصلحة طرف على مصلحة الطرف الآخر. ثانياً، يجب أن تترك المحكمة لدى المراقب المميز انطباعاً بأنها نزيهة. ويمثل الجانب الأول الجانب الذاتي من النزاهة والثاني الجانب الموضوعي منها. وفيما يخص الجانب الذاتي، يجب افتراض نزاهة القاضي إلى أن يثبت العكس. إلا أن القضاة لا يجب أن يتحلوا بالنزاهة فحسب بل يجب أيضاً أن يتركوا انطباعاً بنزاهتهم. وعندما يتعلق الأمر بالبت في ما إذا كن يوجد سبب مشروع للشك في نزاهة قاض ما، فإن وجهة نظر الذي يدعون وجود سبب للشك في تلك النزاهة مهمة ولكنها ليست حاسمة. والعنصر الحاسم هو وجود أسباب موضوعية لتلك الشكوك. وفي القضية المذكورة، قد تكون بعض الملاحظات التي أبداها القاضي قد أثارت في ذهن صاحب البلاغ شكوكاً في نزاهته. بيد أن اللجنة رأت أن الملاحظات لا تبرر موضوعياً شكوك صاحب البلاغ في هذا الصدد. وخلصت اللجنة من ذلك إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تدل على حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

(ح) حق الفرد في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له (الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد)

148 - في القضية رقم 1466/2006 (لومانوغ وسانتوس ضد الفلبين) ، ادعى صاحبا البلاغ أن قرار المحكمة العليا المتعلق بعدم إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحقهما وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف يشكل انتهاكاً للفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد، نظراً لبقاء القضية معروضة على المحكمة العليا لمدة خمس سنوات وكانت جاهزة للنظر فيها عندما تقرر إحالتها إلى محكمة الاستئناف، مما أدى إلى التأخير المفرط لعقد جلسة المحاكمة. وبالإضافة إلى ذلك، أُحيطت محكمة الاستئناف علماً بالقضية منذ كانون الثاني/يناير 2005، لكنها لم تنظر فيها حتى الآن.

149 - وذكّرت اللجنة بأن حق المتهم في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له لا يشمل الفترة من لحظة توجيه الاتهام بصورة رسمية إلى بدء المحاكمة فحسب، بل يمتد إلى لحظة اعتماد الحكم النهائي بعد الاستئناف. وينبغي إتمام جميع خطوات الإجراءات "دون تأخير لا مبرر له"، سواء أكانت في المحكمة الابتدائية أو الاستئناف. وبالتالي، لا ينبغي أن ينحصر نظر اللجنة في الجزء المتعلق بالإجراءات القضائية التي حدثت بعد إحالة القضية من المحكمة العليا إلى محكمة الاستئناف. بل ينبغي أن تضع في الاعتبار مجمل الوقت الذي مضى، أي من لحظة توجيه الاتهام حتى صدور القرار النهائي من محكمة الاستئناف.

150 - وأشارت اللجنة إلى أن هذا الحق لا يهدف فقط إلى تجنب بقاء الأشخاص فترة زمنية طويلة للغاية في حالة لا يعلمون فيها مصيرهم، أو كفالة عدم استمرار الحرمان من الحرية فترة أطول مما ينبغي في الظروف المحيطة بقضية معينة، إذا وضعوا في الاحتجاز السابق للمحاكمة، بل يهدف أيضاً إلى خدمة مصلحة العدالة. وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ احتُجزوا في عام 1996 وصدر حكم الإدانة في 30 تموز/يوليه 1999 وظل معلقاً خمس سنوات أمام المحكمة العليا قبل إحالته إلى محكمة الاستئناف في 18 كانون الثاني/يناير 2005. ولم يُنظر في القضية منذ ذلك التاريخ. وعلى الرغم من أن إنشاء مستوى قضائي إضافي من أجل إعادة النظر في أحكام الإعدام يشكل إجراءً إيجابياً من وجهة نظر المتهم، فإن الدول الأطراف ملزمة بتنظيم نظام إقامة العدل فيها بحيث يكفل سرعة وفعالية البت في القضايا. وخلصت اللجنة من ذلك إلى وقوع انتهاك للفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد.

(ط) حق الفرد في ألا يُكرَه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب (الفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد)

151 - في القضايا 1209/2003 و1231/2003 و1241/2004 ( شريفوفا وآخرون ضد طاجيكستان )، ذكّرت اللجنة بقراراتها السابقة التي تقضي بأنه يجب فهم صيغة الفقرة 3(ز) من المادة 14 على أنها تحظر على سلطات التحقيق ممارسة أي ضغوط مادية أو معنوية على المتهم، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بغية حمله على الإدلاء باعتراف. وتقع على عاتق سلطات الدولة الطرف مسؤولية التأكد من أن الاعترافا ت لم تُنتزع عن طريق ممارسة ضغوط. وفي هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن المتهمين، الذين أُجبروا على الاعتراف بالجرم عن طريق التعذيب، كانوا ضحايا لانتهاك المادة 7 من العهد مقروءة مع الفقرة 3(ز) من المادة 14 منه .

152 - وخلصت اللجنة أيضاً إلى وقوع انتهاكات لهذا الحكم مقروءاً مع المادة 7 من العهد في القضية رقم 1150/2003 (أوتييفا ضد أوزبكستان) .

(ي) حق الأحداث في جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم (الفقرة 4 من المادة 14 من العهد)

153 - في القضايا 1209/2003 و1231/2003 و1241/2004 ( شريفوفا وآخرون ضد طاجيكستان ) ، ادع ى أصحاب البلاغات أن اثنين من الضحايا المزعومين كانا قاصرين وقت اعتقالهم لكنهما لم يستفيدا من الضمانات الخاصة بالتحقيقات القضائية المتعلقة بالأحداث الجانحين ولم يحصلا على محام. وذكّرت اللجنة بأن الأحداث ينبغي أن يستفيدوا على أقل تقدير من الضمانات والحماية المكفولين للبالغين عملاً بالمادة 14 من العهد. ويحتاج الأحداث علاوة على ذلك لحماية خاصة خلال الإجراءات الجنائية. ويجب على وجه الخصوص إبلاغهم بالاتهامات الموجهة إليهم بصورة مباشرة أو، حسب الاقتضاء، بواسطة الآباء أو الممثلين القانونيين، كما يجب أن يحصلوا على المساعدة الملائمة في إعداد وعرض دفاعهم. وفي القضايا الراهنة، خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للفقرة 4 من المادة 14 من العهد.

(ك) الحق في الاستئناف (الفقرة 5 من المادة 14 من العهد)

154 - في القضية المتعلقة بالبلاغين رقم 1351 و1352/2005 ( هنز سيرينا وكوروخو رودريغس ضد إسبانيا ) ، ادع ى صاحبا البلاغين أنهما لم يُمنحا الحق في مراجعة الإدانة والحكم الصادرين بحقهما من أعلى محكمة عادية بواسطة محكمة أعلى عملاً بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وذكّرت اللجنة بأن عبارة "وفقاً للقانون" ليس المقصود منها أن مجرد وجود الحق في إعادة النظر، المعترف به في العهد، متروك لتقدير الدول الأطراف. وإذا كانت تشريعات الدولة الطرف تنص على حالات محددة يجب فيها محاكمة شخص ما، بحكم التهمة الموجهة إليه، أمام محكمة أعلى من تلك التي تكون عادة هي المعنية بالقضية، فإن هذا الظرف في حد ذاته لا يمكن أن ينتقص من حق المتهم في إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادرين ضده أمام محكمة أعلى. وخلصت اللجنة من ذلك إلى أن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد قد انتُهكت.

155 - وفي القضية الواردة في البلاغ رقم 1360/2005 (أوبينيا بينيرو ضد إسبانيا) ، المتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن أدلة الإدانة الصادرة من المحكمة الابتدائية لم تخضع لنظر محكمة أعلى، رأت اللجنة أن نظر المحكمة العليا في هذا الأمر في سياق طلب النقض كان متمشياً مع الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وخلصت اللجنة من ذلك إلى عدم وقوع انتهاك لهذا الحكم.

156 - وفي القضية 1542/2007 ( أبو شنيف ضد النرويج ) ، شكا صاحب البلاغ من أن محكمة الاستئناف لم تقدم أي حجة لتبرير رفضها طلب الاستئناف الذي قدمه ضد قرار إدانته والحكم عليه. ونظراً لطبيعة قضيته وتعقدها، كان يجب إبراز حجج معللة لتبرير الرفض الأولي لطلب الاستئناف الذي قدمه لإثبات أن طلب الاستئناف بُحث حسب الأصول وفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 14. وذكّرت اللجنة باجتهادها الذي يقضي بأن الدول الأطراف، على الرغم من أن إجراءات الاستئناف قد تختلف باختلاف نظمها القانونية الداخلية، ملزمة بموجب الفقرة 5 من المادة 14 بإعادة النظر في الأسس الموضوعية لقرار الإدانة والحكم. وفي هذه القضية، لم يتضمن قرار محكمة الاستئناف أي تعليل موضوعي لما خلصت إليه من أن طلب الاستئناف محكوم عليه بالفشل، الأمر الذي يشكك في حدوث أي إعادة نظر في الأسس الموضوعية لقرار الإدانة والحكم. ورأت اللجنة في هذه الظروف أن عدم وجود حكم معلل حسب الأصول، ولو بشكل موجز، يبرر رأي المحكمة بأن طلب الاستئناف محكوم عليه بالفشل، قد حال دون ممارسة صاحب البلاغ فعلياً حقه في إعادة النظر في قرار إدانته وفقاً للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

(ل) حق الفرد في ألا يتعرض مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أ ُ دين بها أو بُرئ منها (الفقرة 7 من المادة 14 من العهد)

157 - في القضية رقم 1310/2004 ( بابكين ضد الاتحاد الروسي )، ادع ى صاحب البلاغ أنه أثناء المحاكمة التي أُدين فيها بارتكاب جريمة قتل وحيازة أسلحة نارية تعرض أيضاً للملاحقة القضائية بتهمة التزوير، وهي جريمة كان قد أُدين بها قبل عام. وخلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد مقروءة مع الفقرة 7 منه، وقد فاقم من هذا الانتهاك تأثيره المحتمل على عدالة الحكم. فملاحقة صاحب البلاغ مجدداً على هذه الجريمة، واقتران ذلك بتهم أشد خطورة، جعل القاضي على علم بعناصر من شأنها الإضرار به دون أن تكون ذات صلة بالتهم التي كان يحاكَم عليها بحق.

(م) الحق في عدم التعرض للتعدي غير القانوني على الشرف أو السمعة (المادة 17 من العهد)

158 - في القضية رقم 1450/2006 ( كوماروفسكي ضد تركمانستان ) ، رأت اللجنة أن نشر الدولة الطرف كتاباً نسبت تأليفه زوراً إلى صاحب البلاغ يعد تدخلاً غير قانوني في حياته الخاصة وتعدياً غير قانوني على شرفه وسمعته، انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 17 من العهد.

159- وفي القضية 1482/2006 ( م. غ. ضد ألمانيا ) ، شكت صاحبة البلاغ، في سياق دعوى مدنية أقامها عليها أفراد من أسرتها، من أن المحكمة أمرتها، دون الاستماع إليها أو مقابلتها شخصياً، بأن تخضع للفحص عند طبيب نفساني للبت في أهليتها للمشاركة في إجراءات مدنية. ورأت اللجنة أن الأمر الذي أصدرته المحكمة بالاستناد إلى الملف حصراً ودون مقابلة صاحبة البلاغ ولا الاستماع إليها ليس معقولاً في الظروف الخاصة بهذه القضية. وخلصت من ذلك إلى أن التدخل في حياة صاحبة البلاغ الشخصية والمس بشرفها وسمعتها كانا غير متناسبين مع الهدف المنشود وبالتالي تعسفيين، ما يشكل انتهاكاً للمادة 17 من العهد مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 14 منه.

(ن) حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 18 من العهد)

160- في القضية المتعلقة بالبلاغ رقم 1474/2006 ( برينس ضد جنوب أفريقيا ) ، زعم صاحب البلاغ وهو من أتباع الديانة الراستافارية أنه ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 18 من العهد لكون القانون يمنع استخدام الحشيش أثناء ممارسة طقوس هذه الديانة. ويدعي أن هذه الديانة تجيز استخدام الحشيش وتعتبره جزءاً لا يتجزأ منها وركناً من الأركان الأساسية لإقامة شعائرها. وأشارت اللجنة إلى أن حظر حيازة واستخدام الحشيش، الذي يشكل تقييداً لحرية صاحب البلاغ في المجاهرة بدينه، هو حظر ينص عليه القانون. وتدفع الدولة الطرف بأن هذا القانون وضع لحماية النظام العام والسلامة والصحة والأخلاق العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين، نظراً للآثار الضارة التي قد يسببها الحشيش، وبأن أي إعفاء يبيح للراستافاريين استيراد الحشيش ونقله وتوزيعه قد يشكل خطراً على المجتمع بشكل عام إذا سُمح بدخول كمية من الحشيش، ولو كانت قليلة، في قنوات التسويق العادية. وفي هذه الظروف، لم يسع اللجنة أن تخلص إلى أن حظر حيازة واستخدام المخدرات، دون إعفاء طوائف دينية محددة من هذا الحظر، يشكل تدبيراً غير متناسب مع هذا الهدف وغير لازم لتحقيقه. ورأت اللجنة أن امتناع الدولة الطرف عن منح الراستافاريين إعفاء من الحظر العام المفروض بموجب القانون على حيازة واستخدام الحشيش يشكل، في ظروف القضية الحالية، تدبيراً مبرراً بموجب الفقرة 3 من المادة 18. وتخلص اللجنة من ذلك إلى أن وقائع القضية المعروضة عليها لا تكشف عن وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 18.

(س) حق الفرد في أن يَنتخب ويُنتخب (المادة 25(ب) من العهد)

161 - في القضية 1373/2005 ( ديساناكيي ضد سري لانكا ) ، كان صاحب البلاغ قد جُرد من حقوقه الانتخابية لمدة سبع سنوات بعد إدانته بسبب إعلانه في اجتماع عام أنه لن يقبل أي "قرار شائن" يصدر عن المحكمة العليا في سياق رأي منتظر صدوره عنها بشأن ممارسة صلاحيات الدفاع من جانب رئيس الدولة ووزير الدفاع. وذكّرت اللجنة أن ممارسة الفرد حقه في أن ينتخب ويُنتخب لا يجوز تعليقه أو إلغاؤه إلا لأسباب منصوص عليها قانوناً، على أن تكون معقولة وموضوعية. وإذا كانت إدانة الفرد بجريمة سبباً لتجريده من حقه الانتخابي وجب أن تكون فترة الحظر متناسبة مع الجريمة والحكم. ولاحظت اللجنة في هذه القضية أن القيود منصوص عليها قانوناً ولكن الدولة الطرف لم تقدم أي حجة تبين أن هذه القيود متناسبة مع الجريمة والحكم. ولما كانت هذه القيود ناجمة عن إدانة صاحب البلاغ والحكم عليه، وهو حكم أثبتت اللجنة أنه تسعفي، وكانت الدولة الطرف لم تقدم أي سبب يبرر الطابع المعقول أو المتناسب لهذه القيود، فإن اللجنة تخلص من ذلك إلى أن الحظر المفروض على صاحب البلاغ والذي يمنعه من ممارسة حقوقه الانتخابية لمدة سبع سنوات بعد إدانته وقضاء عقوبته حظر غير معقول ويشكل انتهاكاً للمادة 25(ب) من العهد.

(ع) حق كل مواطن في أن تتاح له، على قدم المساواة مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده (المادة 25(ج) من العهد)

162 - في القضية 1376/2005 ( بانداراناياكي ضد سري لانكا ) ، المتعلقة بفصل قاض في أعقاب إجراءات تأديبية شابها عدد من المخالفات، رأت اللجنة أن امتناع لجنة القضاء عن إتاحة جميع المستندات اللازمة لصاحب البلاغ لكي يستفيد من إجراءات منصفة، ولا سيما عدم إبلاغه الأسباب التي بنت عليها لجنة التحقيق قرار إدانته، وهو القرار الذي أفضى في نهاية المطاف إلى فصله من عمله، هي عناصر ينتج عنها مجتمعةً أن الإجراءات لم تحترم شروط العدالة الأساسية فكانت بالتالي إجراءات غير معقولة وتعسفية. ولهذه الأسباب، رأت اللجنة أن إجراءات الفصل لم تكن موضوعية ولا معقولة وأنها لم تحترم حق صاحب البلاغ في أن تتاح له، على قدم المساواة مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده. وعليه، فقد وقع انتهاك للمادة 25(ج) من العهد.

( ف ) الحق في المساواة أمام القانون وفي عدم التعرض للتمييز (المادة 26 من العهد)

163- كانت الوقائع متطابقة تقريباً في القضايا الواردة في البلاغات المقدمة ضد الجمهورية التشيكية و التي أرقامها 1448/2006 ( كوهوتك )، و 1463/2006 ( غراتزينغر ) ، و1533/2006 ( أوندرا ي كا ) ، و1484/2006 ( لنينشكا ) ، و1485/2006 (فلشك)، و1488/2006 ( سوسر ) و1497/2006 ( برايس ) . وادعى أصحاب تلك البلاغات أنهم حُرِموا من حق استعادة الممتلكات التي صودرت منهم عند مغادرتهم تشيكوسلوفاكيا السابقة لأسباب سياسية من أجل العيش في بلد آخر حصلوا على جنسيته . وذكّرت اللجنة بالآراء التي اعتمدتها في قضايا مماثلة متعلقة بالجمهورية التشيكية، وخلصت إلى وقوع انتهاك للمادة 26 من العهد. وإذ وضعت اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف بعينها تتحمل المسؤولية عن مغادرة أصحاب البلاغات تشيكوسلوفاكيا السابقة إلى بلدٍ آخر أقاموا فيه إقامة دائمة وحص لوا على جنسيته، فإنها اعتبرت أن مطالب ة أصحاب البلاغات بوجوب استيفاء شرط المواطَنة التشيكية من أجل استعادة ممتلكاتهم أو الحصول على تعويضٍ عنها هي مطالبةٌ لا تتوافق مع أحكام العهد.

164- وفي القضية الواردة في البلاغ رقم 1223/2003 (تسار ي وف ضد إستونيا) ، يدعي صاحب البلاغ، وهو عسكري سابق في الاتحاد السوفياتي السابق، بأنه ضحية تمييز على أساس الأصل الإثني والاجتماعي إذ إن قانون إستونيا المتعلق بالأجانب يفرض قيوداً على منح أو تمديد رخصة الإقامة لشخص أجنبي كان قد خدم في القوات المسلحة لدولة أخرى باستثناء من كانوا مواطنين في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي. ولم تخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة 26 من العهد. ولاحظت اللجنة أن فئة الأشخاص التي تستبعد تشريعات الدولة الطرف حصولها على رخص الإقامة الدائمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً باعتبارات الأمن القومي، وليس من الضروري تبرير تطبيق التشريعات تبريراً إضافياً في ظروف كل حالة على حدة عندما يكون اختلاف المعاملة مقنعاً. واتخذت اللجنة قراراً مماثلاً في القضية 1423/2005 ( سيبين ضد إستونيا ) .

165- وفي القضية رقم 1306/2004 ( هارالدسون وسفنسون ضد آيسلندا ) ادعى صاحبا البلاغ، وهما صاحبا سفينة صيد، أنهما مُنحا حقوق صيد محدودة للغاية وأن الوكالة المعنية بمصايد الأسماك رفضت منحهما حصة صيد. وبالتالي، اضطرا ل شراء جميع حقوق الصيد من أشخاص آخرين بأسعار باهظة، مما أدى إلى إفلاس شركتهما. وادعيا أنهما ضحية لانتهاك المادة 26 من العهد نظراً إلى أن القانون أجبرهما على دفع أموال إلى فئة مميزة من مواطنيهم لكي يتمكنا من مزاولة المهنة التي اختاراها.

166- وأكدت اللجنة مرة أخرى رأيها بأن الدول الأطراف ملزمة، بموجب المادة 26، بأن تكفل في إجراءاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية معاملة الجميع بصورة متساوية ومن دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي، سياسياً كان أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر . ورأت اللجنة أن التمييز لا ينبغي أن يُفهم على أنه يعني الإقصاء والتقييد فحسب، بل أيضاً منح أفضليات قائمة على أ ي أسس من هذا القبيل إذا انطوى غرضها أو تأثيرها على تعطيل أو إعاقة الاعتراف لجميع الأشخاص، على قدم المساواة، بجميع الحقوق والحريات أو التمتع بها أو ممارستها . و ذكرت اللجنة ب أن حالات المعاملة المميزة ليست كلها تمييزاً يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد، ولكنها ينبغي أن تكون مبررة وفق أسس معقولة وموضوعية وأن تتوخى هدفاً مشروعاً بموجب العه د.

167- ولاحظت اللجنة أولاً أن شكوى صاحبي البلاغ تستند إلى اختلاف المعاملة بين فئتين من صيادي الأسماك. فالفئة الأولى حصلت من دون مقابل مادي على نصيب من الحصص لأنها كانت تعمل في مجال صيد الأنواع الخاضعة لنظام الحصص خلال الفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 1983. ولا يحق لأفراد هذه الفئة استغلال الحصص التي حصلوا عليها فحسب، بل يحق لهم أيضاً بيعها أو تأجيرها للآخرين. أما أفراد الفئة الثانية فهم مضطرون ل شراء أو تأجير نصيب من حصص الفئة الأولى إذا أراد وا صيد الأنواع الخاضعة لنظام الحصص، والسبب بكل بساطة هو أن هم لم يكونوا من أصحاب أو مشغلي سفن الصيد خلال الفترة المشار إليها. وخلصت اللجنة إلى أن هذا التمييز يقوم على أسس مشابهة لتلك التي يقوم عليها التمييز على أساس "الثروة". و رأت اللجنة أيضاً أن هدف التمييز الذي اعتمدته الدولة الطرف بين فئتي الصيادين، والذي كان الغرض منه حماية أرصدتها السمكية التي تشكل مورداً محدوداً هو هدف مشروع. ومع ذلك، لم تبين الدولة الطرف أن هذا النظام المحدد للحصص وطريقة تطبيقه يقومان على معايير معقولة. وبالتالي، خلصت اللجنة، في الظروف المتعلقة بهذه القضية، إلى أن هذا التمييز الذي يمنح أصحاب الحصص الأساسية حق الملكية الدائم على حساب الآخرين لا يقوم على معايير معقولة، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 26. وقام عدد من أعضاء اللجنة بتقديم آراء مخالفة بشأن هذه القضية.

واو - سبل الإنصاف التي تطلبها اللجنة في آرائها

168- عندما تخلص اللجنة، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، إلى حدوث انتهاك لأحد أحكام العهد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لتدارك هذا الانتهاك. كما أنها تذكِّر الدولة الطرف في كثير من الأحيان بأنها مُلزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وعند التوصية بسبيل إنصاف، تعلن اللجنة ما يلي:

"إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البتّ في ما إذا حدث انتهاك للعهد ، وتعهدت، وفقاً للمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حال ثبوت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ " .

وتقرر زيادة المهلة المحددة من 90 يوماً إلى 180 يوماً في الدورة الحادية والتسعين للجنة.

169- وخلال الفترة قيد الاستعراض، اتخذت اللجنة القرارات التالية بشأن سبل الانتصاف:

170- في القضية رقم 1150/2003 (أوت ي يفا ضد أوزبكستان) ، التي صدر فيها حكم بإعدام شقيق صاحب البلاغ انتهاكاً للضمانات التي تكفلها المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد، الأمر الذي شكل انتهاكاً أيضاً للفقرة 2 من المادة 6 من العهد، أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف في شكل تعويض.

171- وفي القضية رقم 1186/2003 (تيتياهونجو ضد الكاميرون) المتعلقة بحدوث انتهاك لعدد من مواد العهد نتيجة لوفاة زوج صاحبة البلاغ أثناء احتجازه، أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف يشمل دفع تعويض لها واتخاذ إجراءات جنائية ضد جميع المسؤولين عن معاملة السيد تيتياهونجو وقت توقيفه وأثناء احتجازه ووفاته بعد ذلك، وكذلك ضد المسؤولين عن انتهاك المادة 7 وما سببه ذلك من معاناة لصاحبة البلاغ نفسها. واتُخذ قرار مماثل في القضية رقم 1436/2005 ( ساتاسيفان ضد سري لانكا ) المتعلقة بوفاة الضحية أثناء احتجازها.

172- وفي القضايا 1209/2003 و1231/2003 و1241/2004 ( شريفوفا وآخرون ضد طاجيكستان ) المتعلقة بحدوث انتهاكات للمادة 7 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3(ز) من المادة 14؛ والمادة 10؛ والفقرتين 1 و4 من المادة 14، نظراً لاحتجاز أصحاب البلاغات وتعذيبهم، أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لأصحاب البلاغات سب يل انتصاف فعالاً ي شمل دفع تعويضات لهم وإطلاق سراحهم.

173- وفي القضية رقم 1306/2004 (هارالدسون وسفنسون ضد آيسلندا) التي رأت فيها اللجنة أن صاحبي البلاغ تعرضا للتمييز بصورة تشكل انتهاكاً للمادة 26 فيما يتعلق بتوزيع حصص الصيد، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل دفع تعويض كاف لهما وإعادة النظر في نظامها المتعلق بإدارة مصايد الأسماك.

174- وفي القضية رقم 1310/2004 ( بابكين ضد الاتحاد الروسي ) المتعلقة بحدوث انتهاكات للفقرة 1 من المادة 14 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 7، أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ، الذي حوكم وعوقب مرتين بالتهمة نفسها المتعلقة بتزوير وثائق، سب ي ل انتصاف فعالاً ي شمل دفع تعويض له وإجراء محاكمة جديدة له فيما يتعلق بتهمة القتل.

175- وفيما يتعلق بالقضيتين 1351 و1352/2005 ( هنس وكوروخو ضد إسبانيا ) اللتين رأت فيهما اللجنة حدوث انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد نظراً لعدم كفالة حق المتهمَين في إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادرين بحقهما، أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لهما سبيل انتصاف فعالاً في شكل تعويض.

176- وفي القضية 1376/2005 ( بانداراناياكي ضد سري لانكا ) ، التي خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 25 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 14، أعلنت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل دفع تعويض ملائم.

177- وفي القضية رقم 1422/2005 (الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية) التي خلصت فيها اللجنة إلى وقوع انتهاك لعدد من مواد العهد فيما يتعلق باحتجاز شقيق صاحب البلاغ واختفائه لاحقاً، أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف مُلزَمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل على وجه الخصوص إجراء تحقيق دقيق وفعال بشأن اختفاء شقيق صاحب البلاغ ومصيره، والإفراج عنه فوراً إذا كان لا يزال على قيد الحياة، وتقديم معلومات كافية عن نتيجة التحقيق الذي أُجري معه وتقديم التعويض الملائم لصاحب البلاغ وأسرته عن الانتهاكات التي عاناها شقيقه. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف مُلزَمة بإجراء تحقيقات دقيقة بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما بشأن حالات الاختفاء القسري وأعمال التعذيب، ومُلزَمة أيضاً بملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

178- و في القضايا المقدمة ضد الجمهورية التشيكية التي أرقامها 1448/2006 ( كوهوتك ) و 1463/2006 ( غراتزينغر ) و1533/2006 ( أوندرايكا ) و1484/2006 (لنينيشكا) و1485/2006 ( فلشك ) و1488/2006 (سوسر) و1497/2006 ( برايس ) بشأن حدوث انتهاكات ل لمادة 26 من العهد فيما يتعلق بإعادة الممتلكات التي صودرت من أصحاب البلاغات إبان الحكم الشيوعي، أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لأصحاب البلاغ ات سب ي ل انتصاف يشمل ا لتعويض في حالة استحالة رد ممتلكاتهم. وطلبت اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف إعادة النظر في تشريعاتها لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبحماية القانون لهم على قدم المساواة.

179- وفي القضية رقم 1426/2005 (باندا ضد سري لانكا) المتعلقة بحدوث انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 7 نتيجة الاعتداء الذي تعرض له صاحب البلاغ على يد أفراد في الجيش، أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سب ي ل انتصاف فعالاً يشمل دفع تعويض ملائم. كما أنها ملزمة باتخاذ تدابير فعّالة لضمان استكمال المحاكمة على وجه السرعة أمام المحكمة الجزئية ومنح ص ا حب البلاغ تعويضاً كاملاً .

180- وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 1466/2006 (لومانوغ وسانتوس ضد الفلبين) التي رأت فيها اللجنة أن تأخير إعادة النظر في طلب الطعن في الإدانة الصادرة بحق صاحبي البلاغ يشكل انتهاكاً للفقرة 3(ج) من المادة 14، أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحبي البلاغ سب ي ل انتصاف فعا لاً ي شمل النظر في حالتهم على وجه السرعة أمام محكمة الاستئناف وتقديم تعويض لهم بسبب التأخير المفرط.

181 - وفي القضية رقم 1542/2007 ( أبو شنيف ضد النرويج ) ، المتعلقة بانتهاك الفقرة 5 من المادة 14، رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل إعادة النظر في الطعن الذي قدمه أمام محكمة الاستئناف ودفع تعويض له.

182 - وفي القضية رقم 1450/2006 ( كوماروفسكي ضد تركمانستان )، المتعلقة بانتهاك الفقرة 1 من المادة 17، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسحب علناً ما نسبته إلى صاحب البلاغ من أنه مؤلف الكتاب الذي نُشر زوراً باسمه.

183 - وفي القضايا 1461/2006 و1462/2006 و1476/2006 و1477/2006 (مقصودوف وآخرون ضد قيرغيزستان) ، قررت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لأصحاب البلاغات سبيل انتصاف فعالاً في شكل تعويض مناسب، وبأن تتخذ تدابير للتحقق من حالتهم. وطلبت أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها بصفة دورية معلومات محدثة عن حالة أصحاب البلاغات.

184 - وفي القضية 1482/2006 ( م. غ. ضد ألمانيا ) ، المتعلقة بانتهاك المادة 17، قررت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل دفع تعويض له.

185 - وفي القضية 1486/2006 (كالاميوتيس ضد اليونان) ، المتعلقة بانتهاك الفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 7، قررت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً وتعويضاً ملائماً.

186 - وفي القضية 1376/2005 ( بانداراياكي ضد سري لانكا ) ، المتعلقة بانتهاك المادتين 9 و25(ب)، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل دفع تعويض له وإعادة حقه في أن ينتخب ويُنتخب، وأن تقوم بالتعديلات اللازمة قانوناً وممارسةً لتلافي حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الفصل السادس - أنشطة متابعة الآراء بموجب البروتوكول الاختياري

187- في شهر تموز/يوليه 1990، اعتمدت اللجنة إجراء لرصد متابعة الآراء التي تعتمدها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وأنشـأت لهذا الغرض ولاية المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء. ويتولى السيد أندو مهام المقرر الخاص منذ الدورة الحادية والسبعين (آذار/مارس 2001).

188- ومنذ عام 1991، بدأ المقرر الخاص يطلب من الدول الأطراف تقديم معلومات عن متابعة الآراء. كما طلب بانتظام تقديم معلومات تتعلق بمتابعة جميع الآراء التي تخلص فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك للحقوق المذكورة في العهد. وخلصت اللجنة في 429 رأياً من أصل 547 رأياً اعتُمدت منذ عام 1979 إلى حدوث انتهاكات للعهد.

189- وتصنيف الردود المتعلقة بالمتابعة المقدَّمة من الدول الأطراف حسب فئات معينة هو تصنيف غير موضوعي وغير دقيق؛ وبالتالي ليس من الممكن إيراد إحصاءات مُصنفة حسب الفئات للردود المقدمة في إطار إجراء المتابعة. ويمكن اعتبار الكثير من الردود الواردة مرضية إذ تكشف عن استعداد الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة أو إتاحة سبيل انتصاف لصاحب البلاغ. وهناك ردود أخرى لا يمكن اعتبارها مرضية إما لأنها لا تتناول آراء اللجنة إطلاقاً أو لأنها تتناول جوانب معينة فقط. وهناك ردود معينة تشير ببساطة إلى أن الضحية قدم طلباً بالتعويض بعد انقضاء المهل القانونية المحددة، وأنه لا يمكن بالتالي دفع تعويض لـه. وتشير ردود أخرى إلى أن الدولة الطرف غير ملزمة قانوناً بتوفير سبيل انتصاف للمدعي، ولكنها ستمنحه تعويضاً على سبيل الهبة.

190- أما بقية الردود فهي تطعن في آراء اللجنة استناداً إلى أسس وقائعية أو قانونية، أو أنها جاءت متأخرة جداً فيما يتعلق بعرض الأسس الموضوعية للقضية، أو أنها تَعِد بإجراء تحقيق في المسألة التي نظرت فيها اللجنة، أو تشير إلى أن الدولة الطرف لن تقوم، لسبب أو آخر، بوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

191- وقد تلقت الأمانة أيضاً، في أحيان كثيرة، معلومات من أصحاب البلاغات تفيد بأن آراء اللجنة لم توضَع موضع التنفيذ. وعلى العكس من ذلك، ولكن في حالات نادرة، أبلغ أصحاب البلاغات اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت توصيات اللجنة موضع التنفيذ بالفعل، مع أن الدولة الطرف نفسها لم تقدم هذه المعلومات.

192- ويتخذ هذا التقرير السنوي شكل التقارير السنوية الأخيرة في عرض المعلو مات المتعلقة بالمتابعة. ويقدم الجدول أدناه صورة كاملة عن الردود الواردة من الدول الأطراف حتى 7 تموز/يوليه 2008 بشأن البلاغات التي خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك للعهد. وهو يذكر، حيثما كان ذلك ممكناً، ما إذا كانت الردود مرضية أو اعتبرت مرضية أو غير مرضية، فيما يخص الامتثال لتوصيات اللجنة، أو ما إذا كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء متواصلاً. وتشير الملاحظات التفسيرية التي توجّب إلحاقها بعدد من القضايا إلى صعوبة تصنيف الردود المتعلقة بمتابعة الآراء.

193- وترد المعلومات المتعلقة بالمتابعة التي قدمها كل من الدول الأطراف وأصحاب البلاغات أو ممثليهم منذ التقرير السنوي الأخير (A/62/40) في المرفق السابع من المجلد الثاني من هذا التقرير السنوي.

عرض المعلومات التي تلقتها اللجنة حتى الآن بشأن متابعة آرائها في إطار جميع الحالات التي خلصت فيها إلى حدوث انتهاك للعهد

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة

الرد الوارد من الدولة الطرف

الرد مرضٍ

الرد غير مرضٍ

لم يرد أي رد

الحوار جار

الاتحاد الروسي (8)

770/1997, Gridin A/55/40

A/57/40, A/60/40

X

X

763/1997, Lantsova A/57/40

A/58/40, A/60/40

X

X

888/1999, Telitsin A/59/40

X A/60/40

X

712/1996, Smirnova A/59/40

X A/60/40

X

815/1997, Dugin A/59/40

X A/60/40

X

889/1999, Zheikov A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1218/2003, Platanov A/61/40

X A/61/40

1310/2004, Babkin A/63/40

لم يحل الموعد بعد

الأرجنتين (1)

400/1990, Mónaco de Gallichio A/50/40

X A/51/40

X

إسبانيا (17)

493/1992, Griffin A/50/40

X A/59/40 * , A/58/40

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في عام 1995 (لم يُنشر). ويبدو من ملف المتابعة أن الدولة الطرف قد طعنت في آراء اللجنة، في ردها المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995.

إسبانيا (تابع)

526/1993, Hill A/52/40

X A/53/40, A/56/40, A/58/40, A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

701/1996, Gómez Vásquez A/55/40

X A/56/40, A/57/40, A/58/40, A/60/40, A/61/40

X

864/1999, Ruiz Agudo A/58/40

X A/61/40

X

986/2001, Semey A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

1006/2001, Muñoz A/59/40

X A/61/40

1007/2001, Sineiro Fernando A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

1073/2002, Terón Jesús A/60/40

X A/61/40

X

1095/2002, Gomariz A/60/40

X A/61/40

1101/2002, Alba Cabriada A/60/40

X A/61/40

X

1104/2002, Martínez Fernández A/60/40

X A/61/40

X

1211/2003, Oliveró A/61/40

X

X

إسبانيا (تابع)

1325/2004, Conde A/62/40

X

X

1332/2004, Garcia and others A/62/40

X

X

1351 & 1352/2005, Hens & Corujo,

A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1381/2005, Hachuel A/62/40

X

أستراليا (24)

488/1992, Toonen A/49/40

X A/51/40

X

560/1993, A. A/52/40

X A/53/40, A/55/40, A/56/40

X

X

802/1998, Rogerson A/58/40

اعتُبر استنتاج حدوث انتهاك تعويضاً كافياً

X

900/1999, C. A/58/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1 A/60/40, A/62/40

X

930/2000, Winata et al. A/56/40

X CCPR/C/80/FU/1 A/57/40, A/60/40 A/62/40 و A/63/40

أستراليا (تابع)

941/2000, Young A/58/40

X A/58/40, A/60/40 A/62/40 و A/63/40

X

X

1011/2002, Madafferi A/59/40

X A/61/40

X

1014/2001, Baban and consorts A/58/40

X A/60/40, A/62/40

X

X

1020/2001, Cabal and Pasini A/58/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1

X

X

1036/2001, Faure A/61/40

X A/61/40

X

1050/2002, Rafie and Safdel A/61/40

X A/62/40 و A/63/40

X

1157/2003, Coleman A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1069/2002, Bakhitiyari A/59/40

X A/60/40, A/62/40

X

X

1184/2003, Brough A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

أستراليا (تابع)

1255, 125 6, 1259, 1260, 1266, 1268, 1270, et 1288/2004, Shams, Atvan, Shahrooei, Saadat, Ramezani, Boostani, Behrooz and Sefed A/62/40

X A/63/40

X

1324/2004, Shafiq A/62/40

X A/62/40 و A/63/40

X A/62/40

1347/2005, Dudko A/62/40

X A/63/40

X A/63/40

إكوادور (5)

238/1987, Bolaños A/44/40

X A/45/40

X A/45/40

277/1988, Terán Jijón A/47/40

X A/59/40 *

X

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في 11 حزيران/يونيه 1992 (لم يُنشر). ويبدو من ملف المتابعة أن كل ما قامت به الدولة الطرف هو أنها أرسلت نسخة من تقريري الشرطة الوطنية عن التحقيق في الجرائم التي اشترك فيها السيد تيران خيخون، بما في ذلك الأقوال التي أدلى بها في 12 آذار/مارس 1986 بشأن اشتراكه في الجرائم.

319/1988, Cañón García A/47/40

X

X

480/1991, Fuenzalida A/51/40

X A/53/40, A/54/40

X

481/1991, Villacrés Ortega A/52/40

X A/53/40, A/54/40

X

ألمانيا (1)

1482/2006, Gerlach A/63/40

لم يحل الموعد بعد

أنغولا (2)

711/1996, Dias A/55/40

X A/61/40

X A/61/40

X

1128/2002, Marques A/60/40

X A/61/40

X A/61/40

X

أوروغواي (52)

A . [5/1977, Massera,

الدورة السابعة

43/1979, Caldas

الدورة التاسعة عشرة

63/1979 , Antonaccio,

الدورة الرابعة عشرة

X 43 réponses reçues (voir A/59/40 * )

X (pour les affaires regroupées en D et G)

X (pour les affaires regroupées en A, B, C, E, F)

X

73/1980 , Izquierdo,

الدورة الخامسة عشرة

80/1980, Vasiliskis,

الدورة الثامنة عشرة

83/1981, Machado,

الدورة العشرون

84/1981, Dermis,

الدورة السابعة عشرة

85/1981, Romero,

الدورة الحادية والعشرون

88/1981, Bequio,

الدورة الثامنة عشرة

92/1981, Nieto,

أوروغواي (تابع)

الدورة التاسعة عشرة

103/1981, Scarone,

الدورة العشرون

105/1981, Cabreira,

الدورة التاسعة عشرة

109/1981, Voituret,

الدورة الحادية والعشرون

123/1982, Lluberas,

الدورة الحادية والعشرون

B . [103/1981, Scarone

73/1980, Izquierdo

92/1981, Nieto

85/1981, Romero

C. [63/1979, Antonaccio 80/1980, Vasiliskis 123/1982, Lluberas]

D . [57/1979, Martins,

الدورة الخامسة عشرة

77/1980, Lichtensztejn,

الدورة الثامنة عشرة

106/1981, Montero,

الدورة الثامنة عشرة

108/1981, Nuňez,

الدورة التاسعة عشرة

أوروغواي (تابع)

E. [4/1977, Ramirez,

الدورة الرابعة 6/1977, Sequeiro,

الدورة السادسة 25/1978, Massiotti,

الدورة السادسة عشرة 28/1978, Weisz,

الدورة الحادية عشرة 32/1978, Touron,

الدورة الثانية عشرة 33/1978, Carballal,

الدورة الثانية عشرة 37/1978, De Boston,

الدورة الثانية عشرة

44/1979, Pietraroia,

الدورة الثانية عشرة 52/1979, Lopez Burgos,

الدورة الثالثة عشرة

56/1979, Celiberti,

الدورة الثانية عشرة 66/1980, Schweizer,

الدورة السابعة عشرة 70/1980, Simones,

الدورة الخامسة عشرة 74/1980, Estrella,

الدورة الثامنة عشرة

أوروغواي (تابع)

110/1981, Viana,

الدورة الحادية والعشرون 139/1983, Conteris,

الدورة الخامسة والعشرون 147/1983, Gilboa ,

الدورة السادسة والعشرون 162/1983, Acosta,

الدورة الرابعة والثلاثون

F. [30/1978, Bleier,

الدورة الخامسة عشرة 84/1981, Barbato,

الدورة السابعة عشرة 107/1981, Quinteros,

الدورة التاسعة عشرة

G . 34/1978, Silva,

الدورة الثانية عشرة

* ملحوظة : ورد رد (لم يُنشر) في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1991. بالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة ألف ، أفادت الدولة الطرف أن اختصاص المحاكم المدنية قد أعيد من جدي د في 1 آذار/مارس 1985. وشمل قانون العفو الصادر في 8 آذار/مارس 1985 جميع الأفراد الضالعين في الجرائم السياسية أو لأغراض سياسية سواء كانوا مرتكبين لها أو مشاركين أو متواطئين فيها ، في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 1962 و1 آذار/مارس 1985. وسمح القانون إما بمراجعة الحكم الصادر في حق الأفراد الذين أدينوا بجريمة القتل عمداً أو بتخفيف عقوباتهم. وعملاً بالمادة 10 من قانون تحقيق السلم الوطني أفرج عن الأفراد الذين سجنوا في نطاق "التدابير الأمنية". وفي القضايا التي قدمت للمراجعة، إما برأت محاكم الاستئناف هؤلاء الأفراد أو أدانتهم. وعملاً بالقانون 15-783 الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أذِن لجميع الأشخاص الذين كانوا يشغلون مناصب عامة باستئناف وظائفهم. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة باء ، تقول الدولة الطرف إن هؤلاء الأفراد جرى العفو عنهم عملاً بالقانون 15-737 وأفرج عنهم في 10 آذار/مارس 1985. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة جيم ، أُفرج عن أصحابها في 14 آذار/مارس 1985، وشملها القانون 15-737. وفيما يتعلق بالقضايا المدرجة في الفئة دال ، أنهى قانون العفو منذ اليوم الأول الذي دخل فيه حيز النفاذ، نظم مراقبة الأفراد، إلى حين صدور أوامر التوقيف، والقيود المفروضة على الدخول إلى البلد أو الخروج منه، وجميع عمليات التحقيق في الجرائم التي يشملها العفو.

أوروغواي (تابع)

ومنذ 8 آذار/مارس 1985، لم يعد إصدار وثائق السفر يخضع لأي قيود. فقد استعاد سامويل ليختنشتاين، بعد رجوعه إلى أوروغواي، منصبـه كرئيـس لجامعة الجمهورية. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة هاء ، أتيحت منذ 1 آذار/مارس 1985، إمكانية رفع دعوى للحصول على تعويض عن الأضرار لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت إبان حكم حكومة الأمر الواقع. ومنذ 1985 إلى اليوم رفعت 36 دعوى للتعويض عن الأضرار، وتتعلق 22 دعوى منها بالاحتجاز التعسفي و12 باستعادة الممتلكات. وقامت الحكومة بتسوية قضية السيد لوبيز في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، إذ دفعت لـه 000 200 دولار من دولارات الولايات المتحدة. أما قضية السيدة ليليان سيليبيرتي فلا تزال قيد النظر. وعدا القضايا المذكورة أعلاه، لم ترفع أي ضحية أخرى دعوى ضد الدولة تطالب فيها بالتعويض. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة واو ، في 22 كانون الأول/ديسمبر 1986، سن الكونغرس القانون رقم 15-848، المعروف بقانون "انقضاء الدعوى العمومية". وقد أبطـل هـذا القانـون صلاحية سلطات الدولة في مقاضاة الجرائم التي ارتكبها عناصر من الجيش أو أفراد من الشرطة لأغراض سياسية أو عند تنفيذ أوامر صادرة عن رؤسائهم قبل 1 آذار/مارس 1985. وأوقفت جميع الدعاوى القائمة. وفي 16 نيسان/أبريل 1989، تم تأكيد هذا القانون بواسطة استفتاء . ويأمر هذا القانون قضاة التحقيق بإرسال التقارير المقدمة إلى السلطة القضائية بشأن ضحايا الاختفاء إلى السلطة التنفيذية كي تباشر فتح تحقيقات .

159/1983, Cariboni,

A/43/40

قرارات مختارة، المجلد 2

X

X

322/1988, A/51/40 Rodríguez A/49/40

X A/51/40

X

أوزبكستان (15)

907/2000, Sirageva A/61/40

X A/61/40

911/2000, Nazarov A/59/40

X A/60/40

X

X

915/2000, Ruzmetov A/61/40

X

X

917/2000, Arutyunyan A/59/40

X A/60/40

X A/60/40

X

أوزبكستان (تابع)

931/2000, Hudoyberganova A/60/40

X A/60/40

X A/60/40

971/2001, Arutyuniantz A/60/40

X A/60/40

X

959/2000, Bazarov A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1017/2001, Maxim Strakhov and 1066/2002, V. Fayzulaev A/62/40

X

1041/2002, Refat Tulayganov A/62/40

X

1043/2002, Chikiunov A/62/40

X

1057/2002, Korvetov A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

1071/2002, Agabekov A/62/40

X

1150/2002, Azamat Uteev A/63/40

X

1140/2002, Iskandar Khudayberganov A/62/40

X

أوكرانيا (2)

726/1996, Zheludkov A/58/40

X A/58/40

X A/59/40

781/1997, Aliev A/58/40

X A/60/40

X A/60/40

X

آيرلندا (1)

819/1998, Kavanagh A/56/40

X A/57/40, A/58/40

X A/59/40, A/60/40

آيسلندا (1)

1306/2004, Harraldsson A/62/40

X A/63/40

X

إيطاليا (1)

699/1996, Maleki A/54/40

X A/55/40

X

X

البرتغال (1)

1123/2002, Correia de Matos A/61/40

X A/62/40

X

X A/62/40

بنما (2)

289/1988, Wolf A/47/40

X A/53/40

X

473/1991, Barroso A/50/40

X A/53/40

X

بوركينا فاسو (1)

1159/2003, Sankara A/61/40

X A/61/40, A/62/40 و A/63/40

X

بولندا (1)

1061/2002, Fijalkovska A/60/40

X A/62/40

X A/62/40

بوليفيا (2)

176/1984, Peñarrieta A/43/40

X A/52/40

X

336/1988, Fillastre and Bizouarne A/52/40

X A/52/40

X

بيرو (14)

202/1986, Ato del Avellanal A/44/40

X A/52/40, A/59/40 A/62/40 et A/63/40

X

بيرو (تابع)

203/1986, Muñoz Hermosa A/44/40

X A/52/40, A/59/40

X

263/1987, González del Río A/48/40

X A/52/40, A/59/40

X

309/1988, Orihuela Valenzuela A/48/40

X A/52/40, A/59/40

X

540/1993, Celis Laureano A/51/40

X A/59/40

X

577/1994, Polay Campos A/53/40

X A/53/40, A/59/40

X

678/1996, Gutiérrez Vivanco A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

688/1996, de Arguedas A/55/40

X A/58/40, A/59/40

X

906/1999, Vargas-Machuca A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

981/2001, Gómez Casafranca A/58/40

X A/59/40

X

1125/2002, Quispe A/61/40

X A/61/40

X

بيرو (تابع)

1126/2002, Carranza A/61/40

X A/61/40, A/62/40

X

1153/2003, K. N. L. H. A/61/40

X A/61/40, A/62/40 و A/63/40

X

1058/2002, Vargas A/61/40

X A/61/40 و A/62/40

X

بيلاروس (14)

780/1997, Laptsevich A/55/40

X A/56/40, A/57/40

X

814/1998, Pastukhov A/58/40

X A/59/40

X

886/1999, Bondarenko A/58/40

X A/59/40, A/62/40 و A/63/40

887/1999, Lyashkevich A/58/40

X A/59/40, A/62/40 و A/63/40

921/2000, Dergachev A/57/40

X

X

927/2000, Svetik A/59/40

X A/60/40, A/61/40 و A/62/40

X A/62/40

1009/2001, Shchetko A/61/40

X

1022/2001, Velichkin A/61/40

X A/61/40

X

بيلاروس (تابع)

1039/2001, Boris et al. A/62/40

X A/62/40

X

1047/2002, Sinitsin, Leonid A/62/40

X

1100/2002, Bandazhewsky A/61/40

X A/62/40

X

1207/2003, Malakhovsky A/60/40

X A/61/40

X

X

1274/2004, Korneenko A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

1296/2004, Belyatsky A/62/40

A/63/40

X

تركمانستان (1)

1450/2006, Komarovsky A/63/40

لم يحل الموعد بعد

ترينيداد وتوباغو (24)

232/1987, Pinto A/45/40 and 512/1992, Pinto A/51/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

362/1989, Soogrim A/48/40

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/58/40

X

X

434/1990, Seerattan A/51/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

ترينيداد وتوباغو (تابع)

447/1991, Shalto A/50/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X A/53/40

523/1992 , Neptune A/51/40

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/58/40

X

X

533/1993, Elahie A/52/40

X

X

554/1993, La Vende A/53/40

X

X

555/1993, Bickaroo A/53/40

X

X

569/1996, Mathews A/43/40

X

X

580/1994, Ashby A/57/40

X

X

594/1992, Phillip A/54/40

X

X

672/1995, Smart A/53/40

X

X

677/1996, Teesdale A/57/40

X

X

683/1996, Wanza A/57/40

X

X

ترينيداد وتوباغو (تابع)

684/1996, Sahadath A/57/40

X

X

721/1996, Boodoo A/57/40

X

X

752/1997, Henry A/54/40

X

X

818/1998, Sextus A/56/40

X

X

845/1998, Kennedy A/57/40

X A/58/40

X

899/1999, Francis et al.

A/57/40

X A/58/40

X

908/2000, Evans A/58/40

X

X

928/2000, Sooklal A/57/40

X

X

938/2000, Girjadat Siewpers et al . A/59/40

X A/51/40, A/53/40

X

توغو (4)

422-424/1990 , Aduayom et al . A/51/40

X A/56/40, A/57/40

X A/59/40

X

505/1992, Ackla A/51/40

X A/56/40, A/57/40

X A/59/40

X

جامايكا (98)

92 قضية*

X

* ملحوظة : انظر الوثيقة A/59/40 . تلقت اللجنة 25 رداً مفصلاً، تشير 19 منها إلى أن الدولة الطرف لن تنفذ توصيات اللجنة؛ وفي ردّين تفيد أنها ستجري تحقيقاً؛ وفي رد واحد تعلن الإفراج عن صاحب البلاغ (592/1994- كليف جونسون - انظر A/54/40 ). وفي 36 رداً عامّاً أُبلعت اللجنة أن أحكام الإعدام قد خُففت. ولم يرد أي رد للمتابعة في 31 حالة.

695/1996, Simpson A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/59/40, A/63/40

X

792/1998, Higginson A/57/40

X

X

793/1998, Pryce A/59/40

X

X

796/1998, Reece A/58/40

X

X

797/1998, Lobban A/59/40

X

X

798/1998, Howell A/59/40

X A/61/40

الجزائر (9)

992/20001, Bousroual A/61/40

X

1172/2003, Madani A/62/40

X

1085/2002, Taright A/61/40

X

1173/2003, Benhadj A/62/40

X

1196/2003, Boucherf A/61/40

X

1297/2004, Medjnoune A/61/40

X A/63/40

1327/2004, Grioua A/62/40

X

1328/2004, Kimouche A/62/40

X

1439/2005, Aber A/62/40

X

الجماهيرية العربية الليبية (5)

440/1990, El-Megreisi A/49/40

X

X

1107/2002, El Ghar A/60/40

X A/61/40, A/62/40

X A/62/40

الجماهيرية العربية الليبية (تابع)

1143/2002, Dernawi A/62/40

X

1295/2004, El Awani A/62/40

X

1422/2005, El Hassy A/63/40

X

جمهورية أفريقيا الوسطى (1)

428/1990, Bozize A/49/40

X A/51/40

X A/51/40

الجمهورية التشيكية (14)*

* ملحوظة : بالنسبة إلى جميع هذه القضايا المتعلقة بالملكية، انظر أيضاً رد الدولة الطرف في متابعة الملاحظات الختامية في الوثيقة A/59/40 .

516/1992, Simunek et al.

A/50/40

X A/51/40 * , A/57/40, A/58/40, A/61/40, A/62/40

X

* ملحوظة : أكد أحد أصحاب البلاغ أن توصيات اللجنة نُفِّذت جزئياً؛ واشتكى الآخرون من أن ممتلكاتهم لم تُرَد إليهم أو من أنهم لم يحصلوا على تعويض.

586/1994, Adam A/51/40

X A/51/40, A/53/40 A/54/40, A/57/40, A/61/40, A/62/40

X

765/1997, Fábryová A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40, A/62/40

X

774/1997, Brok A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40, A/62/40

X (A/61/40)

747/1997, Des Fours Walderode A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40, A/62/40

X

الجمهورية التشيكية (تابع)

757/1997, Pezoldova A/58/40

X A/60/40, A/61/40 et A/62/40

X

823/1998, Czernin A/60/40

X A/62/40

X

857/1999, Blazek et al .

A/56/40

X A/62/40

X

945/2000, Marik A/60/40

X A/62/40

X

946/2000, Patera, A/57/40

X A/62/40

X

1054/2002, Kriz A/61/40

X A/62/40

X

1445/2006, Polacek A/62/40

X

1448/2006, Kohoutek A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1463/2006, Gratzinger A/63/40

X

1484/2006, Lnenicka A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1485/2006, Vlcek A/63/40

لم يحل الموعد بعد

الجمهورية التشيكية (تابع)

1488/2006, Süsser A/63/40

X

1497/2006, Preiss A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1533/2006, Ondraacka A/63/40

X

الجمهورية الدومينيكية (3)

188/1984 , Portorreal,

الدورة الحادية والثلاثون

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/45/40

X A/45/40

193/1985, Giry A/45/40

X A/52/40, A/59/40

X

X

449/1991, Mojica A/49/40

X A/52/40, A/59/40

X

X

جمهورية كوريا (8)

518/1992, Sohn A/50/40

X A/60/40, A/62/40

X

574/1994, Kim A/54/40

X A/60/40, A/62/40

X

628/1995, Park A/54/40

X A/54/40

X

878/1999, Kang A/58/40

X A/59/40

X

926/2000, Shin A/59/40

X A/60/40, A/62/40

X

جمهورية كوريا (تابع)

1119/2002, Lee A/60/40

X A/61/40

X

1321-1322/2004, Yoon, Yeo-Bzum & Choi, Myung-Jin,

A/62/40

X A/62/40 et A/63/40

X

جمهوري ـ ة الكونغو الديمقراطية (14)*

* ملحوظة : للاطلاع على مزيد من التفاصيل على مشاورات المتابعة، انظر الوثيقة A/59/40 .

16/1977, Mbenge ,

الدورة الثامنة عشرة

قرارات مختارة، المجلد 2

90/1981 , Luyeye ,

الدورة التاسعة عشرة

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/61/40

X

124/1982, Muteba ,

الدورة الثانية والعشرون

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/61/40

X

138/1983 , Mpandanjila et al.

الدورة السابعة والعشرون

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/61/40

X

157/1983 , Mpaka Nsusu,

الدورة السابعة والعشرون

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/61/40

X

جمهورية الكونغو الديمقراطية (تابع)

194/1985 , Miango ,

الدورة الحادية والثلاثون

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/61/40

X

241/1987, Birindwa A/45/40

X A/61/40

X

242/1987, Tshisekedi A/45/40

X A/61/40

X

366/1989, Kanana A/49/40

X A/61/40

X

542/1993, Tshishimbi A/51/40

X A/61/40

X

641/1995, Gedumbe A/57/40

X A/61/40

X

933/2000, Adrien Mundyo Bisyo et al. (68 قاضياً (

A/58/40

X A/61/40

X

962/2001, Marcel Mulezi A/59/40

X A/61/40

X

1177/2003, Wenga and Shandwe , A/61/40

X

جورجيا (5)

623/1995, Domukovsky A/53/40

X A/54/40

X

624/1995, Tsiklauri A/53/40

X A/54/40

X

جورجيا (تابع)

626/1995, Gelbekhiani A/53/40

X A/54/40

X

X

627/1995, Dokvadze A/53/40

X A/54/40

X

X

975/2001, Ratiani A/60/40

X A/61/40

X

الدانمرك (1)

1222/2003, Byaruhunga A/60/40

X * A/61/40

X

* ملحوظة : طلبت الدولة الطرف إعادة النظر في القضية.

رومانيا (1)

1158/2003, Blaga A/60/40

X

X

زامبيا (7)

314/1988, Bwalya A/48/40

X A/59/40 *

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في عام 1995 (لم يُنشر). وأفادت الدولة الطرف في 12 تموز/يوليه 1995 أنه قد دُفع تعويض لصاحب البلاغ وأفرج عنه وأن القضية أوقف البحث فيها.

326/1988, Kalenga,

A/48/40

326/1988, Kalenga,

A/48/40

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في عام 1995 (لم يُنشر). وأفادت الدولة الطرف أنها ستدفع تعويضاً لصاحب البلاغ. وفي رسالة لاحقة من صاحب البلاغ، مؤرخة 4 حزيران/يونيه 1997، يقول إنه لم يكن راضياً على المبلغ المقدم إليه وطلب إلى اللجنة أن تتدخل. وردت اللجنة أنه ليس من اختصاصها أن تطعن في مبلغ التعويض أو أن تعترض عليه أو أن تعيد تقييمه، وأنها لن تتدخل لدى الدولة الطرف.

390/1990, Lubuto A/51/40

X A/62/40

X

X

زامبيا (تابع)

768/1997, Mukunto A/54/40

X A/56/40, A/57/40, A/59/40 CCPR/C/80/FU/1

X A/59/40

821/1998, Chongwe A/56/40

X A/56/40, A/57/40, A/59/40, A/61/40

X

856/1999, Chambala A/58/40

X A/62/40

X

X

1132/2002, Chisanga A/61/40

X A/61/40, A/63/40

X

سانت فنسنت وجزر غرينادين (1)

806/1998, Thompson A/56/40

X A/61/40

X

سري لانكا (11)

916/2000, Jayawardena A/57/40

X A/58/40, A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

950/2000, Sarma A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/63/40

X

909/2000, Kankanamge A/59/40

X A/60/40

X

1033/2001, Nallaratnam A/59/40

X A/60/40

X

1189/2003, Fernando A/60/40

X A/61/40

X (A/61/40)

X

سري لانكا (تابع)

1249/2004, Immaculate Josep h, et al A/61/40

X A/61/40

X

1250/2004, Rajapakse A/61/40

X

1373/2005, Dissanakye A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1376/2005, Bandaranayake A/63/40

لم يحل الموعد بعد

1426/2005, Dingiri Banda A/63/40

X

1436/2005, Sathasivam A/63/40

لم يحل الموعد بعد

سلوفاكيا (1)

923/2000, Mátyus A/57/40

X A/58/40

X

السنغال (1)

386/1989, Famara Koné,

A/50/40

X

A/51/40

محضر موجز للجلسة 1619 المعقودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1997

X

سورينام (8)

146/1983 , Baboeram,

الدورة الرابعة والعشرون

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/51/40, A/52/40, A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

سورينام ( تابع )

148-154/1983 Kamperveen, Riedewald, Leckie, Demrawsingh, Sohansingh, Rahman , Hoost .

الدورة الرابعة والعشرون

قرارات مختارة، المجلد 2

X A/51/40, A/52/40, A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

السويد (1)

1416/2005, Al Zery A/62/40

X A/62/40

X

سيراليون (3)

839/1998, Mansaraj et al .

A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

840/1998 , Gborie et al.

A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

841/1998, Sesay et al.

A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

صربيا والجبل الأسود (1)

1180/2003, Bodrožić A/61/40

X A/63/40

X A/63/40

طاجيكستان (15)

964/2001, Saidov A/59/40

X A/60/40, A/62/40 *

X

973/2001, Khalilov A/60/40

X A/60/40, A/62/40 *

X

985/2001, Aliboeva A/61/40

A/62/40 *

X A/61/40

X

طاجيكستان (تابع)

1096/2002, Kurbanov A/59/40

X A/59/40, A/60/40

X

1108 and 1121/2002, Karimov and Nursatov,

A/62/40

X A/63/40

X

1117/2002, Khomidov A/59/40

X A/60/40

X

1042/2002, Boymurudov A/61/40

X A/62/40, A/63/40

X

1044/2002, Nazriev A/61/40

X A/62/40, A/63/40

X

1096/2002, Abdulali Ismatovich Kurbanov

A/62/40 *

* حتى لو لم ترد الدولة الطرف فقد أجريت عدة اجتماعات مع اللجنة والمقرر الخاص.

1208/2003, Kurbanov A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

X

1348/2005, Ashurov A/62/40

X

1209/2003, 1231/2003 et 1241/2004, Rakhmatov, Safarovs & Mukhammadiev A/63/40

لم يحل الموعد بعد

غيانا (9)

676/1996, Yasseen and Thomas A/53/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

728/1996, Sahadeo A/57/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

838/1998, Hendriks A/58/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

811/1998, Mulai A/59/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

812/1998, Persaud A/61/40

A/60/40 * A/62/40

X

X

862/1999, Hussain and Hussain A/61/40

A/60/40 * A/62/40

X

X

867/1999, Smartt A/59/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

912/2000, Ganga A/60/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

913/2000, Chan A/61/40

A/60/40 * A/62/40

X

* حتى لو لم ترد الدولة الطرف فقد أجريت عدة اجتماعات مع اللجنة والمقرر الخاص.

غينيا الاستوائية (3)

414/1990, Primo Essono A/49/40

A/62/40 *

X

X

غينيا الاستوائية (تابع)

468/1991, Oló Bahamonde A/49/40

A/62/40 *

X

X

1152 and 1190/2003, Ndong et al.

and Mic Abogo,

A/61/40

A/62/40 *

X

* حتى لو لم ترد الدولة الطرف فقد أجريت عدة اجتماعات مع اللجنة والمقرر الخاص.

فرنسا (6)

196/1985, Gueye et al. A/44/40

X A/51/40

X

549/1993, Hopu and Bessert A/52/40

X A/53/40

X

666/1995, Foin A/55/40

اعتُبر استنتاج وجود انتهاك تعويضاً كافياً

لا ينطبق

689/1996, Maille A/55/40

اعتُبر استنتاج وجود انتهاك تعويضاً كافياً

لا ينطبق

690/1996, Venier A/55/40

اعتُبر استنتاج وجود انتهاك تعويضاً كافياً

لا ينطبق

691/1996, Nicolas A/55/40

اعتُبر استنتاج وجود انتهاك تعويضاً كافياً

لا ينطبق

الفلبين (10)

788/1997, Cagas A/57/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

868/1999, Wilson A/59/40

X A/60/40, A/61/40, A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

869/1999 , Piandiong et al.

A/56/40

X sans objet

الفلبين (تابع)

1077/2002, Carpo et al. A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X (A/61/40)

1110/2002, Rolando A/60/40

X A/61/40

X (A/61/40)

1167/2003, Ramil Rayos A/59/40

X A/61/40

X (A/61/40)

1089/2002, Rouse A/60/40

X

X

1320/2004, Pimentel et al.

A/62/40

X A/63/40

X

1421/2005, Larrañaga, A/61/40

X

1466/2006, Lumanog A/63/40

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) (1)

156/1983, Solórzano, A/41/40 قرارات مختارة، المجلد 2

X A/59/40 *

X

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في عام 1991 (لم ينشر). وأفادت الدولة الطرف في ردها أنها لم تتمكن من الاتصال بأخت صاحب البلاغ، وأن صاحب البلاغ لم يباشر إجراءات طلب التعويض من الدولة الطرف. ولم تشر إلى إجراء الدولة الطرف أي تحقيق كما طلبت اللجنة.

فنلندا (5)

265/1987, Vuolanne A/44/40

X A/44/40

X

291/1988, Torres A/45/40

X A/45/40

X A/45/40

387/1989, Karttunen A/48/40

X A/54/40

X

412/1990, Kivenmaa A/49/40

X A/54/40

X

779/1997, Äärelä et al. A/57/40

X A/57/40, A/59/40

X

قيرغيزستان (4)

1461, 1462, 1476 et 1477/2006, Maksudov, Rahimov, Tashbaev, Pirmatov A/63/40

لم يحل الموعد بعد

الكاميرون (5)

458/1991, Mukong A/49/40

X A/52/40

X

630/1995, Mazou A/56/40

X A/57/40

X A/59/40

1134/2002, Gorji-Dinka A/60/40

X

X

1186/2003, Titiahongo A/63/40

X

1353/2005, Afuson A/62/40

X

كرواتيا (1)

727/1996, Paraga A/56/40

X A/56/40, A/58/40

X

كندا (12)

24/1977, Lovelace قرارات مختارة، المجلد 1

X

قرارات مختارة، المجلد 2، المرفق 1

X

27/1978, Pinkney قرارات مختارة، المجلد 1

X

X

167/1984, Ominayak et al. A/45/50

X A/59/40 * , A/61/40, A/62/40

X A/62/40

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، ورد رد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (لم يُنشر). ويبدو من ملف المتابعة أن الدولة الطرف أفادت في هذا الرد أن الانتصاف تمثل في مجموعة كبيرة من الفوائد والبرامج تبلغ قيمتها 45 مليون دولار كندي ومحمية تبلغ مساحتها 600 24 هكتار. ولا زالت المفاوضات جارية بشأن ما إذا كانت جماعة بحيرة لوبيكون ستحصل على تعويض إضافي.

359/1989, Ballantyne et Davidson A/48/40

X A/59/40 *

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في 2 كانون الأول/ديسمبر 1993 (لم يُنشر). ويبدو من ملف المتابعة أن الدولة الطرف أفادت في هذا الرد أن المادتين 58 و68 من ميثاق اللغة الفرنسية، وهو القانون الذي يشكل محور البلاغ، ستعدلان بمشروع قانون 86 ( 86, S.Q. 1993, c.40 ). وكان القانون الجديد سيدخل حيز النفاذ حوال ي كانون الثاني / يناير 1994.

385/1989, Mc Intyre A/48/40

X *

X

* ملحوظة: انظر الحاشية عن القضية 359/1989 أعلاه.

455/1991, Singer A/49/40

اعتُبر استنتاج حدوث انتهاك تعويضاً كافياً

X

كندا (تابع)

469/1991, Ng A/49/40

X A/59/40 *

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (لم يُنشر). وأحالت الدولة الطرف آراء اللجنة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وطلبت منها المعلومات المتعلقة بطريقة الإعدام المستخدمة حالياً في ولاية كاليفورني ا ، حيث يواجه صاحب البلاغ تُهماً جنائية . وأخبرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن قانون ولاية كاليفورنيا ينص حالياً على أنه يمكن للشخص المحكوم عليه بالإعدام أن يختار بين الخنق بالغاز والحقنة المميتة. وإذا طلب في المستقبل تسليم مجرم قد يتعرض للإعدام ستؤخذ آراء اللجنة بشأن هذا البلاغ في الاعتبار.

633/1995, Gauthier A/54/40

X A/55/40, A/56/40, A/57/40

X A/59/40

694/1996, Waldman A/55/40

X A/55/40, A/56/40, A/57/40, A/59/40, A/61/40

X

X

829/1998, Judge A/58/40

X A/59/40, A/60/40

X A/60/40, A/61/40

X * A/60/40

* ملحوظة : قررت اللجنة أنها سترصد ما ستسفر عنه حالة صاحب البلاغ وستتخذ الإجراءات الملائمة.

1051/2002, Ahani A/59/40

X A/60/40, A/61/40

X

X * A/60/40

* ملحوظة : نفذت الدولة الطرف الآراء إلى حد ما، ولم تقل اللجنة صراحة إن التنفيذ كان تنفيذاً مرضياً.

1052/2002, Tcholatch A/62/40

لم يحل الموعد بعد.

كولومبيا (15)

45/1979, Suárez de Guerrero الدورة الخامسة عشرة

قرارات مختارة، المجلد 1

X A/52/40 *

X

كولومبيا (تابع)

* ملحوظة : في هذه القضية، أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتعويض زوج السيدة ماريا فاني سوارس دي غيريرو عن وفاة زوجته، وضمان الحماية الواجبة للحق في الحياة عن طريق تعديل القانون. وذكرت الدولة الطرف أن اللجنة الوزارية المنشأة بموجب القانون رقم 288/1996 قد أوصت بدفع تعويض لصاحب البلاغ.

46/1979, Fals Borda الدورة السادسة عشرة

قرارات مختارة، المجلد 1

X A/52/40 *

X

X

* ملحوظة : في هذه القضية أوصت اللجنة الدولة الطرف بتو فير سبل انتصاف وافية وبتعديل قوانينها لإعمال الحق المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد. وأفادت الدولة الطرف أنه نظراً لأن اللجنة لم تشر إلى سبيل انتصاف محدد، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب القانون رقم 288/1996 بدفع تعويض للضحية.

64/1979, Salgar de Montejo,

الدورة الخامسة عشرة

قرارات مختارة، المجلد 1

X A/52/40 *

X

X

* ملحوظة : في هذه القضية أوصت اللجنة الدولة الطرف بتو فير سبل انتصاف وافية وبتعديل قوانينها لإعمال الحق المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد. وأفادت الدولة الطرف أنه نظراً لأن اللجنة لم تشر إلى سبيل انتصاف محدد، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب القانون رقم 288/1996 بدفع تعويض للضحية.

161/1983, Herrera Rubio ,

الدورة الحادية والثلاثون

قرارات مختارة، المجلد 1

X A/52/40 *

X

* ملحوظة : كانت اللجنة قد أوصت باتخاذ تدابير فعالة للتعويض عن الانتهاكات التي كان السيد هيريرا روبيو ضحيتها، وبإجراء المزيد من التحقيقات في هذه الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، والسهر على عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. وقد دفعت الدولة الطرف تعويضاً للضحية.

181/1984, Sanjuán Arévalo brothers A/45/40

X A/52/40 *

X

X

كولومبيا (تابع)

* ملحوظة : تغتنم اللجنة هذه الفرصة للإشارة إلى أنها ترحب بالمعلومات المتعلقة بأي تدابير مناسبة اتخذتها الدولة الطرف بهذا الشأن فيما يخص آراء اللجنة وتدعو الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى إبلاغ اللجنة بالتطورات الأخرى في التحقيق في اختفاء الأخوين سانخوان. ونظراً لأن اللجنة لم تشر إلى سبيل انتصاف محدد، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب القانون رقم 288/1996 بدفع تعويض للضحية.

195/1985, Delgado Paez A/45/40

X A/52/40 *

X

* ملحوظة : طبقاً لأحكام المادة 2 من العهد، فإن الدولة ملزمة باتخاذ تدابير فعالة لتعويض صاحب البلاغ عن الانتهاكات التي أصابته، بما في ذلك دفع تعويض مناسب، وضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وقد دفعت الدولة الطرف تعويضا للضحية.

514/1992, Fei A/50/40

X A/51/40 *

X

X

* ملحوظة : أوصت اللجنة الدولة الطرف بتو فير سب ي ل انتصاف فعال. ورأت اللجنة أن ذلك يعني ضمان اتصالها بانتظام بابنتيها وأن تضمن الدولة الطرف الامتثال لنصوص الأحكام التي صدرت لصالح صاحبة البلاغ. ونظراً لأن اللجنة لم تشر إلى سبيل انتصاف محدد، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب القانون رقم 288 / 1996 بدفع تعويض للضحية.

563/1993, Bautista de Arellana A/52/40

X A/52/40, A/57/40 A/58/40, A/59/40 et A/63/40

X

612/1995, Arhuacos A/52/40

X

X

687/1996, Rojas García A/56/40

X A/58/40, A/59/40

X

778/1997, Coronel et al. A/58/40

X A/59/40

X

848/1999, Rodríguez Orejuela A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

X

كولومبيا (تابع)

859/1999, Jiménez Vaca A/57/40

X A/58/40, A/59/40, A/61/40

X

X

1298/2004, Becerra A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1361/2005, Casadiego A/62/40

X A/63/40

X

لاتفيا (1)

884/1999, Ignatane A/56/40

X A/57/40

X A/60/40

ليتوانيا (2)

836/1998, Gelazauskas A/58/40

X A/59/40

X

875/1999, Filipovich A/58/40

X A/59/40

X

مدغشقر (4)

49/1979, Marais , الدورة الثامنة عشرة قرارات مختارة، المجلد 2

A/52/40

X *

X

* ملحوظة : حسب التقرير السنوي ( A/52/40 )، أفاد صاحب البلاغ أنه قد أفرج عنه. ولم تقدم أي معلومات أخرى.

115/1982 , Wight , الدورة الرابعة والعشرون قرارات مختارة، المجلد 2

A/52/40

X *

X

مدغشقر (تابع)

* ملحوظة : حسب التقرير السنوي ( A/52/40 )، أفاد صاحب البلاغ أنه قد أفرج عنه. ولم تقدم أي معلومات أخرى.

132/1982, Jaona ,

الدورة الرابعة والعشرون

قرارات مختارة، المجلد 2

A/52/40

X

X

155/1983, Hammel, A/42/40

وقرارات مختارة، المجلد 2

A/52/40

X

X

موريشيوس (1)

35/1978, Aumeeruddy-Cziffra et al .

الدورة الثانية عشرة

قرارات مختارة، المجلد 1

X

قرارات مختارة، المجلد 2، المرفق 1

X

ناميبيا (2)

760/1997, Diergaardt A/55/40

X A/57/40

X A/57/40

919/2000, Muller and Engelhard A/57/40

X A/58/40

X A/59/40

النرويج (3)

631/1995, Spakmo A/55/40

X A/55/40

X

1155/2003, Leirvag A/60/40

X A/61/40

X * (A/61/40)

* ملحوظة : تتوقع اللجنة المزيد من المعلومات عن المتابعة.

1542/2007, Aboushanif A/63/40

لم يحل الموعد بعد

النمسا (6)

415/1990, Pauger A/57/40

X A/47/40, A/52/40

X

X

ا لنمسا (تابع)

716/1996, Pauger A/54/40

X A/54/40, A/55/40, A/57/40 CCPR/C/807FU/1

X *

X

* ملحوظة: رغم أن الدولة الطرف قد أدخلت تعديلات على قوانينها نتيجة استنتاجات اللجنة، فليس لهذه القوانين أثر رجعي، ولم يقدَم لصاحب البلاغ سبيل انتصاف.

965/2001, Karakurt A/57/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1, A/61/40

X

1086/2002, Weiss A/58/40

X A/58/40, A/59/40, CCPR/C/80/FU/1, A/60/40, A/61/40

X

1015/2001, Perterer A/59/40

X A/60/40, A/61/40

X

1454/2006, Lederbauer A/62/40

X A/63/40

X

نيكاراغوا (1)

328/1988, Zelaya Blanco A/49/40

(غير وافٍ) X

A/56/40, A/57/40, A/59/40

X

نيوزيلندا (2)

1090/2002, Rameka et al. A/59/40

X A/59/40

X A/59/40

1368/2005, Britton A/62/40

X A/63/40

X

هنغاريا (3)

410/1990, Párkányi A/47/40

X *

X

X

هنغاريا (تابع)

* ملحوظة : تشير المعلومات المتعلقة بالمتابعة في رد الدولة الطرف المؤرخ في شباط/فبراير 1993 (لم يُنشَر) إلى أنه لا يمكن تعويض صاحب البلاغ لعدم وجود تشريع تمكيني محدد.

521/1992, Kulomin A/51/40

X A/52/40

X

852/1999, Borisenko A/58/40

X A/58/40, A/59/40

X

X

هولندا (8)

172/1984, Broeks A/42/40

X A/59/40 *

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في 23 شباط/فبراير 1995 (لم يُنشر).و ذكرت الدولة الطرف أنها عدلت قوانينها بأثر رجعي متيحة بذلك سبيل انتصاف مرضياً لصاحب البلاغ. وأشارت إلى قضيتين نظرت فيهما اللجنة في وقت لاحق، ورأت أن العهد لم يُنتهك فيهما، وهما قضية لي - فان دي ميير (478/1991)، وقضية كفالكانتي أراوخو - يونغن (418/1990)، نظراً لأنه جرى تصحيح عدم الاتساق و/أو القصور المزعوم بالتعديل الرجعي الأثر الوارد في قانون 6 حزيران/يونيه 1991. وبالتالي لما كانت القضية تشبه قضية بروكس فإن التعديل المتضمن في قانون 6 حزيران/يونيه 1991 أتاح لصاحب البلاغ وسيلة ترضية كافية.

182/1984, Zwaan-de Vries A/42/40

X A/59/40 *

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في 28 كانون الأول/ديسمبر 1990 (لم يُنشر). ويبدو من ملف المتابعة أن محامي صاحبة البلاغ أوضح في هذا الرد أن صاحبة البلاغ قد حصلت على فوائد شملت فترة السنتين التي لم تعمل فيها.

305/1988, van Alphen A/45/40

X A/46/40

X

453/1991, Coeriel A/50/40

X A/59/40 *

X

هولندا (تابع)

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، ورد رد في 28 آذار/مارس 1995 (لم يُنشر). وأفادت الدولة الطرف أنه بالرغم من أن قوانينها وسياساتها في مجال تغيير الأسماء توفر ضمانات كافية لمنع حدوث انتهاكات في المستقبل للمادة 17 من العهد، فإن الحكومة قررت، احتراماً لرأي اللجنة، أن تسأل أصحاب البلاغ عما إذا كانوا لا يزالوا يرغبون في تغيير أسمائهم وفقاً لما جاء في طلبهم وإذا كانت هذه هي الحال سيؤذن لهم بذلك مجاناً.

786/1997, Vos A/54/40

X A/55/40

X

X

846/1999, Jansen-Gielen A/56/40

X A/57/40

X A/59/40

976/2001, Derksen A/59/40

X A/60/40

X

1238/2003,

Jongenburger Veerman A/61/40

X

X

اليونان (2)

1070/2002, Kouldis A/61/40

X A/61/40

X

1486/2006, Kalamiotis A/63/40

لم يحل الموعد بعد

الحواشي

(1) يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CCPR/C/80/FU/1 . وقد جاء فيه أنه من غير المعتاد أن يتقاسم شخصان زنزانة واحدة وأنها طلبت من شرطة فكتوريا أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الحالة. ومن جهة أخرى لا تقبل الدولة الطرف أن يكون من حق أصحاب البلاغ الحصول على تعويض. واعتبرت اللجنة أنه لا ينبغي متابعة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

(2) قررت اللجنة عدم مواصلة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

الفصل السابع - متابعة الملاحظات الختامية

194- قدمت اللجنة في الفصل السابع من تقريرها السنوي لعام 2003 ( ) ، وصفاً للإطار الذي وضعته لإجراء متابعة أكثر فعالية عقب اعتماد الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 40 من العهد. وفي الفصل السابع من تقرير اللجنة السنوي الأخير (A/62/40، المجلد الأول)، قُدّمت معلومات محدثة عن تجربة اللجنة في هذا الصدد خلال السنة الأخيرة. وي تضمن هذا الفصل مرة أخرى معلومات محدثة عن تجربة اللجنة حتى 1 آب/أغسطس 2008.

195- وخلال الفترة الت ي يشملها التقرير السنوي الحالي، اضطلع السير نايجل رودلي بالعمل كمقررٍ خاص للجنة معني بمتابعة الملاحظات الختامية. وفي الدورات الحادية والتسعين والثانية والتسعين والثالثة والتسعين للجنة، قدم المقرر الخاص إلى اللجنة تقارير مرحلية عن التطورات التي حدثت في أثناء الفترة الفاصلة بين الدورات، وقدم توصيات دفعت اللجنة إلى اتخاذ قراراتٍ مناسبة بشأن كل دولةٍ على حدة.

196 - وبالنسبة لجميع تقارير الدول الأطراف التي درستها اللجنة خلال السنة الماضية بموجب المادة 40 من العهد، حددت اللجنة، وفقاً لممارستها المستمرة في التطور، عدداً محدوداً من الشواغل ذات الأولوية التي تلتمس بشأنها من الدولة الطرف تقديم رد، في غضون سنةٍ واحدة، بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيا تها . وترحب اللجنة بنطاق وعمق تعاون الدول الأطراف في إطار هذا الإجراء، وهذا ما يمكن ملاحظته من الجدول الشامل الوارد أدناه ( ) . وفي الفترة التي يشملها التقرير منذ 1 آب/أغسطس 2007، تلقت اللجنة في إطار إجراء المتابعة معلومات من 11 دولة طرفاً (أوكرانيا، وباراغواي، والبرازيل، والبوسنة والهرسك، وتوغو، وجمهورية كوريا، وسري لانكا، وسورينام، ومالي، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين)، والولايات المتحدة الأمريكية)، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. ومنذ إنشاء إجراء المتابعة في آذار/مارس 2001، لم تتخلف سوى 10 دول أطراف (بربادوس، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وشيلي، وغامبيا، وغينيا الاستوائية، ومدغشقر، وناميبيا، وهندوراس، واليمن) عن تقديم المعلومات التي حان موعد تقديمها في إطار إجراء المتابعة. وتؤكد اللجنة مرة أخرى أن هذا الإجراء هو آلية بنّاءة يمكن من خلالها مواصلة الحوار الذي يبدأ عند النظر في تقرير ما، كما أنه يساعد في تبسيط عملية تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري التالي.

197 - ويراعي الجدول أدناه بعض توصيات الفريق العامل ويتضمن تفاصيل عن أنشطة اللجنة خلال السنة الماضية. وبالتالي، فإن الجدول لا يتضمن أي إشارة إلى الدول الأطراف التي قررت اللجنة قبل 1 آب/أغسطس 2007، وبعد أن أجرت تقييماً لما قُدّم إليها من ردود بشأن المتابعة، عدم اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها قبل الفترة المشمولة بهذا التقرير.

198- وتلاحظ اللجنة أن دولتين طرفين معينتين لم تتعاونا معها في الاضطلاع بمهامها بموجب الجزء الرابع من العهد، وبذلك انتهكتا التزاماتهما (غامبيا وغينيا الاستوائية).

الدورة الخامسة والسبعون (تموز/يوليه 2002)

الدولة الطرف : جمهورية مولدوفا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1994) المقدم في 17 كانون الثاني/يناير 2001.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 8: ضمان أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب المتخذة بموجب قرار مجلس الأمن 1373(2001) متوافقة مع العهد (المادة 2).

الفقرة 9: اتخاذ تدابير لتحسين الأوضاع في السجون، والوقاية من انتشار الأمراض فيها، وتقديم العلاج الطبي المناسب للسجناء (المادتان 7 و10).

الفقرة 11: ضمان مثول جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة أمام قاض على وجه السرعة؛ وإعادة النظر دوريا ً في الاحتجاز رهن المحاكمة؛ وضمان حق الأشخاص الخاضعين للاحتجاز الإداري في اللجوء إلى الإجراءات القضائية للتحقق من شرعية احتجازهم (المادتان 9 و14).

الفقرة 13: ضمان أن تك ـ ون التشريعات والممارسة فيما يتعلق بتسجيل المنظمات الدينية مطابقة للمادة 18 (المادة 18).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 25 تموز/يوليه 2003

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

22 أيلول/سبتمبر 2003 : أُرسِلَ تذكير.

26 شباط/فبراير 2004 : أُرسِلَ تذكير آخر.

آذار/مارس 2004 : اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف في نيويورك، خلال الدورة الثمانين. وتعهد الوفد بتقديم التقرير الدوري التالي في الموعد المحدد، أي قبل 1 آب/أغسطس 2004، وبموافاة اللجنة قبل ذلك بمعلومات المتابعة إذا ما أتيحت.

تشرين الأول/أكتوبر 2004 : اجتمع المقرر الخاص مرة أخرى بممثل للدولة الطرف.

آذار/مارس 2006 : اجتمع المقرر الخاص ب ممثل للدولة الطرف، وشرح له الممثل ما تواجهه الدولة من صعوبات في إعداد تقريرها الدوري الثاني، وأفاد بإنشاء لجنة تُعنى بإعداد تقارير حقوق الإنسان، ملتمساً تمديد المهلة إلى نهاية عام 2006. ويمكن أن تطلب الدولة الطرف مساعدة تقنية من الأمانة.

وأعلمت الدولة الطرف المقرر الخاص، في مذكرة شفوية مؤرخة 28 آذار/مارس 2006 ، بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بإعداد التقارير، عملاً بالمقرر الحكوم ي رقم 225 المؤرخ 1 آذار/مارس 2006، وبأن التقرير الدوري الثاني وردود المتابعة ستُصاغ بحلول نهاية عام 2006. وطلبت الدولة الطرف أن يُسمح لها بدمج التقريرين الدوريين الثاني والثالث في وثيقة واحدة.

تموز/يوليه 2006 : قررت اللجنة، خلال الدورة السابعة والثمانين، تلبية طلب الدولة الطرف.

5 شباط/فبراير 2007 : أُرسل تذكير آخر.

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسل تذكير آخر.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي عقد مشاورات في الدورة الثانية والتسعين.

موعد تقديم التقرير التالي: 11 آب/أغسطس 2004

الدولة الطرف: غامبيا *

* قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، عملاً بالفقرة 3 من المادة 69 ألف من نظامها الداخلي، نشر الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بغامبيا، التي اعتُمدت وأحيلت إلى الدولة الطرف في دورتها الخامسة والسبعين .

التقرير الذي نُظر فيه: بحث الوضع دون تَلَقِّي تقرير (15 و16 تموز/يوليه 2002).

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 8: معلومات مفصلة عن الجرائم التي يُمكن أن تُفرض بشأنها عقوبة الإعدام؛ وعدد عقوبات الإعدام المفروضة منذ عام 1995، وعدد السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم (المادة 6).

الفقرة 12: معلومات مفصلة عن أوضاع الاحتجاز في سجن مايل تو (المادة 10).

الفقرة 14: ضمان الأمن الوظيفي للقضاة؛ و توضيح أسس إنشاء المحاكم العسكرية وعملها، و ما إذا كان سير عملها مرتبطا ً على نحو ما بوجود حالة طوارئ (المادتان 7 و10).

الفقرة 24: التدابير المتخذة لتنفيذ المادة 27 من العهد.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 كانون الأول/ديسمبر 2002

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر 2006 وأيلول/سبتمبر 2007، أُرسلت أربع رسائل تذكير.

17 كانون الثاني/يناير 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

14 آذار/مارس 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

11 حزيران/يونيه 2008 : أ ُ رسل تذكير آخر وأُبلغت الدولة الطرف بأنه في حالة عدم تلقي رد ّها بحلول الدورة الثالثة والتسعين، ستعتبر مخالفة لا لتزامها بالتعاون مع اللجنة في أدا ء مهامها بموجب الجزء الرابع من العهد.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن تعلن اللجنة أن الدولة الطرف لا تفي بالتزامها بالتعاون مع اللجنة في أدا ء لم هامها بموجب الجزء الرابع من العهد.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 كانون الأول/ديسمبر 2002

الدورة السادسة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2002)

الدولة الطرف: توغو

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1995)، المقدم في 19 نيسان/أبريل 2001 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: تدابير م كافحة ومنع الإعدامات خارج القضاء والاعتقالات التعسفية والتهديدات والتخويف على أيدي قوات الأمن (المادتان 6 و9).

الفقرة 10: الحد من تطبيق عقوبة الإعدام؛ وتقديم معلومات بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بموجب المواد من 229 إلى 232 من قانون العقوبات المتعلقة بالإخلال بالأمن الداخلي (المادة 6).

الفقرة 12: تقديم معلومات بشأن معاملة السجناء في مخيمي لاندجا وتيميدلا؛ وحظر جميع ممارسات التعذيب واستخدام الأقوال المنتزعة تحت التعذيب كأدلة؛ وإتاحة بيانات إحصائية بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والأحكام الصادرة (المادة 7).

الفقرة 13: الكشف عن هوية السجناء السياسيين؛ والإفراج عن المحتجزين تعسفا ً ؛ ومحاكمة المسؤولين عن ذلك (المادة 9).

الفقرة 14: المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أفيد أنهم احتجزوا سنوات دون أن توجه إليهم تهم؛ وتعديل أحكام قانون ال إجراءات الجنائي ة المتعلقة بالاحتجاز لدى الشرطة؛ والتدابير المتخذة لضمان إقامة العدل دون تأخير لا مبرر له (المادة 14).

الفقرة 20: ضمان الامتثال لاتفاق لومي الإطاري؛ وضمان سلامة جميع أفراد المجتمع المدني خلال الانتخابات المقبلة، ولا سيما المعارضون (المادة 25).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

الإجراءات المتخذة:

تشرين الأول/أكتوبر 2004 : أجرى المقرر الخاص، خلال الدورة الثانية والثمانين، مشاورات مع ممثلي الدولة الطرف، وقدم هؤلاء معلومات إضافية وتعهدوا باستكمال الرد الجزئي.

4 تشرين الأول/أكتوبر 2005 : خلال الدورة الخامسة والثمانين، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع الدولة الطرف. وأرسلت الدولة الطرف معلومات إضافية، لكن الرد ظل منقوصاً بشأن الفقرة 13.

6 تموز/يوليه 2006 : طُلب إلى الدولة الطرف أن ترد على الفقرة 13 من الملاحظات الختامية.

في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2006 وأيلول/سبتمبر 2007، أُرسلت أربع رسائل تذكير.

تاريخ تلقي المعلومات:

5 آذار/مارس 2003 : رد جزئي (لم يشمل الردّ الفقرات 10 و12 و14 و20).

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 : رد كامل.

4 كانون الأول/ديسمبر 2007 : رد آخر تضمن معلومات إضافية بشأن الفقرة 13.

الإجراءات الموصى باتخاذها: لا يوصى باتخاذ أي إجراء.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

الدورة السابعة والسبعون (آذار/مارس 2003)

الدولة الطرف: مالي

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1986)، المقدم في 3 كانون الثاني/يناير 2003.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 10(أ): تعجيل اعتماد قانون جديد للأسرة يتضمن إلغاء تعدد الزوجات (المواد 3 و23 و26).

الفقرة 10(د): إلغاء عُرف تزويج الأرملة لشقيق زوجها، وهو عرف يقضي بأن يرث الأرملة إخوة ُ الزوج المتوفى و أبناء ُ عمه (المواد 3 و16 و2 3 ).

الفقرة 11: تدابير حظر وتجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادتان 3 و7).

الفقرة 12: اعتماد قوانين محددة تنص صراحة على حظر ا لعنف المنزلي والمعاقبة عليه؛ وضمان تدابير مناسبة لحماية الضحايا (المادتان 3 و7).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 3 نيسان/أبريل 2004

تاريخ تلقي المعلومات :

12 تشرين الأول/أكتوبر 2007 : رد جزئي ( رد منقوص بشأن الفقرات 10(أ) و(د) و11 و12).

الإجراءات المتخذة:

18 تشرين الأول/أكتوبر 2004 : أُرسِلَ تذكير.

21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 : اجتمع المقرر الخاص، في الدورة الخامسة والثمانين، بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثلُ بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات تُعنى بالرد على أسئلة المتابعة، وبأن الردود سترسل إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن.

6 تموز/يوليه 2006 : بعث المقرر الخاص رسالة إلى الممثل الدائم ذكّره فيها بعدم تلقي الردود، وطلب مقابلته. ولم ي َ ر ِ د أي رد من الدولة الطرف.

20 أيلول/سبتمبر 2006 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف.

في الفترة ما بين شباط/فبراير 2007 وآذار/مارس 2008، بعث المقرر الخاص خمس رسائل طلب فيها مقابلة ممثل للدولة الطرف.

27 آذار/مارس 2008 : أجريت مشاورات مع الدولة الطرف خلال الدورة الثانية والتسعين (رد منقوص بشأن الفقرات 10(أ) و(د) و11 و12). وأفاد الوفد أيضا ً بأن إعداد التقرير آخذ مجراه.

11 حزيران/يونيه 2008 : أرسل تذكير آخر في إطار متابعة المشاورات التي جرت بين الممثل الخاص والدولة الطرف خلال الدورة الثانية والتسعين، وذُكِّرت الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثالث.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي المعلومات الإضافية المطلوبة وأن تذكر الدولة الطرف بأن تقديم تقريرها الدوري الثالث قد تأخر وينبغي تقديمه بسرعة .

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2005

الدورة الثامنة والسبعون (تموز/يوليه 2003) (نُظر في جميع تقارير الدول الأطراف)

الدورة التاسعة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2003)

الدولة الطرف: سري لانكا

التقرير الذي نُظر فيه: التقريران الدوريان الرابع والخامس (اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 1996)، المقدمان في 18 أيلول/سبتمبر 2002.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 8: عدم فرض قيود مفرطة على ممارسة الحقوق الأساسية؛ وعدم جواز الحياد عن حظر العقاب ذ ي التطبيق الرجعي (المادتان 14 و15).

الفقرة 9: تدابير مناهضة أعمال التعذيب وإساءة المعاملة؛ والقيام بأسرع ما يمكن بتطبيق إجراء التحقيق في الشكاوى الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للشرطة؛ والتحقيق في حالات تخويف الشهود المشتبه في وقوعها؛ وتنفيذ برامج لحماية الشهود؛ وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يُدّعى وقوعها وعرضها على القضاء (المواد 2 و7 و9).

الفقرة 10: تنفيذ توصيات الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وتوصيات اللجان الرئاسية المعنية بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ وإتاحة ما يكفي من الموارد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لرصد التحقيق في جميع حالات الاختفاء وعرضها على القضاء (المواد 6 و7 و9 و10).

الفقرة 18: منع مضايقة الصحفيين؛ وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة فيها ومقاضاة المسؤولين عنها (المواد 7 و14 و19).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

تاريخ تلقي المعلومات:

17 آذار/مارس 2005 : أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها بصدد استكمال ردود المتابعة التي ستُرسل إلى اللجنة في وقت قريب.

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرتين 8 و10).

16 تشرين الأول/أكتوبر 2007 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرتين 8 و10).

16 تموز/يوليه 2008 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقر ة 8 فيما يتعلق بالإجراء الذي تتبعه اللجنة الوطنية للشرطة بشأن الشكاوى والفقرة 10 فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات التي قدمها فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في عام 1999 ).

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين آذار/مارس 2005 وأيلول/سبتمبر 2007، أُرسِلت سبع رسائل تذكير. وطلب المقرر الخاص في تذكيره المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007 أيضا ً عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

10 كانون الأول/ديسمبر 2007 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممث ـ ل للدول ـ ة الط ـ رف خلال الدورة الثانية والتسعين.

18 آذار/مارس 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف خلال الدورة الثانية والتسعين.

31 آذار/مارس 2008 : أجريت مشاورات خلال الدورة الثانية والتسعين (قُدِّم رد ملموس بشأن الفقرة 8، بما في ذلك تفاصيل عن قرار المحكمة العليا الصادر مؤخرا ً والذي يقضي بجواز الاعتداد أمام القانون السريلانكي بالحقوق التي ينص عليها العهد؛ ولم ي ُ قد ّ م رد بشأن الفقرات 9 و10 و 18 ).

13 حزيران/يونيه 2008 : أرسل تذكير آخر في إطار متابعة المشاورات التي جرت بين الممثل الخاص والدولة الطرف خلال الدورة الثانية والتسعين، و يرمي ذلك بصفة خاصة إلى توضيح تاريخ تقديم التقرير الدوري السادس.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إبلاغ الدولة الطرف بأن المعلومات التي لم تقدم بعد بشأن الفقرتين 9 و10 ينبغي أن تُدمج في تقريرها الدوري السادس الذي تأخر تقديمه وينبغي تقديمه بسرعة.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الدولة الطرف: غينيا الاستوائية*

* قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، عملاً بالفقرة 3 من المادة 69 ألف من نظامها الداخلي، نشر الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بغينيا الاستوائية، التي اعتُمدت وأحيلت إلى الدولة الطرف في دورتها التاسعة والسبعين .

التقرير الذي نُظر فيه: بحث ال حالة دون تلقي تقرير (27 تشرين الأول/أكتوبر 2003).

المعلومات المطلوبة:

لم تطلب اللجنة معلومات متابعة محددةً بل طلبت تقديم التقرير الأولي كاملاً.

تاريخ تلقي المعلومات: لم يَرِد التقرير الأولي

الإجراءات المتخذة:

30 تشرين الأول/أكتوبر 2006 : اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثل أن الدولة الطرف بصدد إجراء مشاورات على الصعيد الداخلي.

في الفترة ما بين شباط/فبراير وأيلول/سبتمبر 2007، أُرسِلت ثلاث رسائل تذكير. وطلب المقرر الخاص في رسالتي التذكير المؤرختين 29 حزيران/يونيه و28 أيلول/سبتمبر 2007 أيضا ً عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

19 تشرين الأول/أكتوبر 2007 : اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، و قدم الممثل توضيحا ً للصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في إعداد تقريرها الأولي، ووعد بتقديم هذا التقرير بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 .

11 حزيران/يونيه 2008 : أ ُ رسل تذكير آخر وأ ُ بلغت الدولة الطرف بأنه في حالة عدم تلقي رد منها بحلول الدورة الثالثة والتسعين، ستعتبر مخالفة لا لتزامها بالتعاون مع اللجنة في أداء مهامها بموجب الجزء الرابع من العهد .

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن تعلن اللجنة أن الدولة الطرف لا تفي ب التزامها بالتعاون مع اللجنة في أدا ء مهامها بموجب الجزء الرابع من العهد.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2004

الدورة الثمانون (آذار/مارس 2004)

الدولة الطرف: سورينام *

* قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 3 من المادة 69 ألف من نظامها الداخلي، نشر الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بسورينام، التي اعتُمدت وأحيلت إلى الدولة الطرف في دورتها الثمانين.

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1985)، المقدم في 1 تموز/يوليه 2003 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11: تولي هيئة مستقلة التحقيق في حالات إساءة المعاملة التي يُدَّعى وقوعها أثناء الاحتجاز ؛ ومقاضاة المسؤولين عنها؛ ومنح الضحايا تعويضات؛ وتدريب موظفي إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان (الفقرتان 7 و10).

الفقرة 14: تصحيح الممارسة المتمثلة في احتجاز الأشخاص رهن المحاكمة لفترات مفرطة؛ وتعديل القانون لضمان سرعة مثول المعتقلين أو المحتجزين في قضية جنائية أمام قاض (الفقرة 9).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2005

تاريخ تلقي المعلومات:

5 أيار/مايو 2008 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرتين 11 و14).

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين أيار/مايو 2005 وشباط/فبراير 2006، أُرسلت ثلاث رسائل تذكير.

آذار/مارس 2006 : اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثلُ بتشكيل فريق خبراء قانونيين يُعنون بمسائل المتابعة. وقال إنهم سيعملون على تقديم ردود المتابعة قبل نهاية شهر حزيران/يونيه 2006.

في الفترة ما بين يوليه/تموز 2006 وأيلول/سبتمبر 2007، أُرسلت خمس رسائل تذكير.

17 كانون الثاني/يناير 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

18 آذار/مارس 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

1 نيسان/أبريل 2008 : أجريت مشاورات خلال الدورة الثانية والتسعين (رد منقوص بشأن الفقرتين 11 و14). والتزم الوفد بتقديم ردود خطية في غضون شهر واحد. وأفاد الوفد أن إعداد التقرير الدوري الثالث ( الذي حان موعده في 1 نيسان/أبريل 2008) آخذ مجراه وتوقَّع تقديم التقرير إلى اللجنة في نهاية عام 2008 أو في أوائل عام 2009.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي عقد مشاورات في الدورة الثانية والتسعين.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2008

الدورة الحادية والثمانون (تموز/يوليه 2004)

الدولة الطرف: ناميبيا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1996)، المقدم في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2003 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: اتخاذ تدابير لدعم تسجيل الزيجات العرفية ومنح الزوجات من زواج عرفي مسجل وأبنائهن الحقوق ذاتها الممنوحة للزوجات المتزوجات وفقا ً للقانون المدني؛ و تكييف مشروع ي ال قانون المزمع اعتمادهما والمتعلقين ب الميراث والتركة غير الموصى بهما وب الاعتراف بالزيجات المعقودة في إطار ا لقانون العرفي وفقا لتلك التدابير (المواد 3 و23 و26).

الفقرة 11: النص على أن التعذيب جريمة قانونية محددة (المادة 7).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 29 تموز/يوليه 2005

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر 2005 وأيلول/سبتمبر 2007، أُرسِلت سبع رسائل تذكير. وطلب المقرر الخاص في تذكيره المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2007 أيضا ً عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

17 كانون الثاني/يناير 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

18 آذار/مارس 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

11 حزيران/يونيه 2008 : أُرسِلَ تذكير آخر.

الإجراءات الموصى باتخاذها: في حالة عدم تلقي معلومات، ينبغي عقد مشاورات في الدورة الخامسة والتسعين.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2008

الدورة الثانية والثمانون (تشرين الأول/أكتوبر 2004) (نُظر في جميع تقارير الدول الأطراف)

الدورة الثالثة والثمانون (آذار/مارس 2005)

الدولة الطرف: أوزبكستان

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني المقدم (في موعده) في 14 نيسان/أبريل 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 7: تقديم بيانات عن عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والأسس التي يستند إليها الحكم، وعدد حالات تنفيذ الإعدام منذ بداية الفترة التي يتناولها التقرير الدوري الثاني (المادة 6).

الفقرة 9: تعديل أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالتعذيب (المادة 7).

الفقرة 10: تعديلات قانونية لحظر الاستناد في المحاكمات إلى معلومات تنتزع من الشخص المحتجز على نحو فيه انتهاك لأحكام الإجراءات الجنائية (المادتان 7 و14).

الفقرة 11: ضمان تولي هيئة مستقلة التحقيق على وجه السرعة في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة؛ ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم عقابا مناسبا؛ وإجراء تفتيش منتظم ومستقل لمراكز الاحتجاز؛ وإجراء فحوص طبية للسجناء؛ والنظر في إمكانية تجهيز مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز بمعدات سمعية بصرية (المادتان 7 و10).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 آذار/مارس 2006

تاريخ تلقي المعلومات:

28 أيلول/سبتمبر 2006 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرات 7 و9 و10 و11).

9 كانون الأول/ديسمبر 2006 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرات 7 و9 و10 و11).

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين تموز/يوليه 2006 وأيلول/سبتمبر 2007، أُرسِلت ثلاث رسائل تذكير. وطلب المقرر الخاص في تذكيره المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007 أيضا ً عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

15 تشرين/أكتوبر 2007 : خلال الدورة التسعين، اجتمع المقرر الخاص ب ممثلين للدولة الطرف، وأبلغهم بأنه لا حاجة لتقديم ردود متابعة مستقلة إضافية، شريطة تقديم التقرير الدوري الثالث ( حان موعده في 1 نيسان/أبريل 2008) خلال النصف الأول من عام 2008 وتضمينه معلومات محدثة عن متابعة الفقرات 7 و9 و10 و11.

الإجراءات الموصى باتخاذها: لا يوصى باتخاذ أي إجراء في ضوء تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2008

الدورة الرابعة والثمانون (تموز/يوليه 2005)

الدولة الطرف: اليمن

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الرابع المقدم (في موعده) في 4 آب/أغسطس 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11: القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث واعتماد قانون يحظر هذه الممارسة؛ وتقديم معلومات مفصلة عن (أ) عدد النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لهذه الممارسة؛ و(ب) الإجراءات القانونية المتخذة ضد المرتكب ين، إن وجدت ؛ و(ج) فعالية البرامج وحملات التوعية المنفذة بهدف مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المواد 3 و6 و7) .

الفقرة 13: ضمان مبدأ تناسب إجراءات التصدي للتهديدات والأنشطة الإرهابية؛ وتقديم معلومات عن استنتاجات وتوصيات اللجنة البرلمانية المكلفة برصد حالة المحتجزين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية (المواد 6 و7 و9 و14).

الفقرة 14: إجراء تحقيق كامل ومحايد في مقتل أربعة أشخاص شاركوا في مظاهرة نظمت في 21 آذار/مارس 2003 (المادة 6).

الفقرة 16: تدابير لإلغاء العقوبات الجسدية، مثل الجلد وقطع الأطراف؛ وتعديل التشريع ذي الصلة بذلك (المادة 7).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 20 تموز/يوليه 2006

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2006 وأيلول/سبتمبر 2007، أُرسِلت أربع رسائل تذكير. وطلب المقرر الخاص في رسالتي التذكير المؤرختين 29 حزيران/يونيه و28 أيلول/سبتمبر 2007 أيضا ً عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

31 تشرين الأول 2007 : خلال الدورة الحادية والتسعين، اجتمع ا لمقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، وأكد الممثل أن حكومته ستقدم ردا ً على أسئلة المتابعة التي طرحتها اللجنة دون أن يلتزم بتاريخ محدد لتقديم هذه الردود.

13 حزيران/يونيه 2008 : أ ُ رسل تذكير آخر في إطار متابعة المشاورات التي جرت بين الممثل الخاص والدولة الطرف خلال الدورة الحادية والتسعين.

الإجراءات الموصى باتخاذها: في حالة عدم تلقي معلومات، ينبغي عقد مشاورات في الدورة الرابعة والتسعين.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تموز/يوليه 2009

الدورة الخامسة والثمانون (تشرين الأول/أكتوبر 2005)

الدولة الطرف: البرازيل

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1998)، المقدم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 6: الإسراع برسم حدود أراضي الشعوب الأصلية؛ وإتاحة سبل انتصاف مدنية وجنائية فعالة لمواجهة حالات التعدي على تلك الأراضي عمداً (المادتان 1 و27).

الفقرة 12: (أ) تدابير إلغاء الإعدام خارج القضاء والتعذيب وغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاعتداء التي تقع على أيدي موظفي إنفاذ القانون ؛ و(ب) تولي هيئة مستقلة على وجه السرعة إجراء تحقيقات محايدة في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تقع على أيدي موظفي إنفاذ القانون ؛ و(ج) مقاضاة الفاعلين وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم؛ وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا وجبر ما ي لحقهم من ضرر؛ و(د) إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لتوصيات المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب، وبحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وباستقلال القضاة والمحامين، التي ترد في التقارير التي يعدّونها بشأن زياراتهم إلى الدولة الطرف (المادتان 6 و7).

الفقرة 16: تدابير تحسين وضع المحتجزين والسجناء؛ وقصر مدة الاحتجاز لدى الشرطة على يوم أو يومين بعد الاعتقال؛ ووضع حد لممارسة الاحتجاز في مخافر الشرطة؛ ووضع نظام لإطلاق السراح بكفالة رهن المحاكمة؛ وضمان إجراء المحاكمات على وجه السرعة؛ والعمل بتدابير بديلة غير السجن؛ ووضع حد لمواصلة حبس السجناء بعد انقضاء مدة عقوبتهم؛ ووضع نظام فعال لإطلاق السراح بكفالة (المادتان 9 و10).

الفقرة 18: مكافحة الإفلات من العقاب عن طريق النظر في أساليب أخرى للمحاسبة على جرائم حقوق الإنسان المرتكبة إبان الدكتاتورية العسكرية، بسبل منها منع مرتكبي الانتهاكات من تقلد وظائف عمومية معينة وإقامة العدالة وإجراءات لتقصي الحقائق؛ و الإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الوثائق المحفوظة حالياً بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 4553 (المادة 14).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

تاريخ تلقي المعلومات:

18 نيسان/أبريل 2008 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرات 6 و12 و16 و18).

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2006 وأيلول/سبتمبر 2007، أُرسِلت ثلاث رسائل تذكير. وطلب المقرر الخاص في رسالتي التذكير المؤرختين 29 حزيران/يونيه و28 أيلول/سبتمبر 2007 أيضا ً عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

18 تشرين الأول/أكتوبر 2007 : خلال الدورة الحادية والتسعين، اجتمع المقرر الخاص بممثلَيْن للدولة الطرف. والتزم وفد الدولة الطرف بتقديم معلومات المتابعة المطلوبة قبل الدورة الثانية والتسعين.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير لطلب معلومات إضافية .

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

الدولة الطرف: باراغواي

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1998)، المقدم في 9 تموز/يوليه 2004 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 7: ضمان إتاحة ما يكفي من الوقت والموارد للجنة الحقيقة والعدالة لأداء ولايتها (المادة 2).

الفقرة 12: مقاضاة المسؤولين عن أعمال التعذيب ومعاقبتهم عقابا ً مناسبا ً ؛ و منح الضحايا تعويضات (المادة 7).

الفقرة 17: تدابير ضمان استقلال السلطة القضائية (المادة 14).

الفقرة 21: خطوات ضمان احترام حقوق الطفل، بما في ذلك اتخاذ تدابير عاجلة للقضاء على عمل الأطفال (المادتان 8 و24).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

تاريخ تلقي المعلومات:

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرات 7 و17 و21 وعدم الرد على الفقرة 12).

25 حزيران/يونيه 2008 : رد جزئي (رد منقوص بشان الفقرات 12 و17 و21).

الإجراءات المتخذة:

6 تموز/يوليه 2006 : أُرسِلَ تذكير.

28 أيلول/سبتمبر 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف وطلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

17 تشرين الأول/أكتوبر 2007 : خلال الدورة الحادية والتسعين، اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، ووعد الممثل بتقديم المعلومات المطلوبة بشأن مسائل المتابعة غير المحسومة.

13 حزيران/يونيه 2008 : أرسل تذكير آخر في إطار متابعة المشاورات التي جرت بين الممثل الخاص والدولة الطرف خلال الدورة الحادية والتسعين.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي تذكير الدولة الطرف بإدراج المعلومات المطلوبة في تقريرها الدوري الثالث، المطلوب تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008

الدورة السادسة والثمانون (آذار/مارس 2006)

الدولة الطرف: جمهورية الكونغو الديمقراطية

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1991)، المقدم في 30 آذار/مارس 2005 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: تدابير متابعة توصيات اللجنة بشأن البلاغات الفردية وتقديم تقرير بشأن هذه التدابير؛ وقبول قيام المقرر الخاص للجنة بزيارة لمتابعة آراء اللجنة (المادة 2).

الفقرة 10: خطوات ضمان التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم (المادة 2).

الفقرة 15: التحقيق في حالات الاختفاء القسري أو الإعدام تعسفاً التي يبلغ عنها؛ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛ ومنح الضحايا تعويضاً مناسبا ً ؛ وتعزيز تدابير احتواء ظاهرة تهجير السكان المدنيين (المواد 6 و7 و9).

الفقرة 24: تعزيز برنامج رعاية اليتامى؛ ومعاقبة كل شخص يُدان بتهمة إساءة معامل تهم (المادة 24).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 25 آذار/مارس 2007

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر.

28 أيلول/سبتمبر 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف وطلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

29 تشرين الأول/أكتوبر 2007 : خلال الدورة الحادية والتسعين، اجتمع المقرر الخاص بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثل بأن الحكومة بصدد إعداد ردود المتابعة دون أن يكون بإمكانه تحديد تاريخ تقديم الردود.

خلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه 2008، بعث المقرر الخاص ثلاث رسائل طلب فيها عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

17 تموز/يوليه 2008 : اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الثالثة والتسعين، بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثل بوجود مشاكل تنسيق في إعداد ردود المتابعة. وقال إنه سيبلغ حكومته بضرورة تقديم الردود قبل الدورة الرابعة والتسعين للجنة.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير وينبغي استعراض الحالة في الدورة الرابعة والتسعين.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2009

الدولة الطرف: هونغ كونغ (الصين)

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2003)، المقدم في 14 كانون الثاني/يناير 2005 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: ضمان قيام هيئة مستقلة ب التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة و إصدار قرارات ملزِمة للسلطات المعنية (المادة 2).

الفقرة 13: تدابير فعالة لمنع مضايقة الإعلاميين ومقاضاة المسؤولين عن ذلك؛ وضمان استقلال وسائط الإعلام وعدم تدخل الحكومة في أنشطتها (المادة 19).

الفقرة 15: ضمان مراعاة السياسات والممارسات المتصلة بحق الإقامة تمام المراعاة حق الأسر والأطفال في الحماية (المادتان 23 و24).

الفقرة 18: ضمان انتخاب المجلس التشريعي بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة؛ وضمان توافق جميع تفسيرات القانون الأساسي، بما فيها تلك المتعلقة بالشؤون الانتخابية والعامة، مع أحكام العهد (المواد 2 و25 و26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

23 تموز/يوليه 2007 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرات 9 و13 و15 و18).

الإجراءات المتخذة:

29 حزيران/يونيه 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر.

11 حزيران/يونيه 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل لل صين .

16 تموز/يوليه 2008 : اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الثالثة والتسعين للجنة، بممثل للصين، وأفاد الممثل أن المسائل التي ذكر المقرر الخاص أنها تقتضي مزيداً من التوضيح سوف تحال إلى الحكومة وإلى سلطات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

18 تموز/يوليه : أُرسِلت إلى البعثة الدائمة للصين مذكّرة تضمنت ملخصا للمسائل التي اعتبرها المقرر الخاص مسائل تقتضي المزيد من التوضيح.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي استعراض الحالة في الدورة الخامسة والتسعين.

موعد تقديم التقرير التالي: 2010

الدورة السابعة والثمانون (تموز/يوليه 2006)

الدولة الطرف: جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1989)، المقدم في 3 تموز/يوليه 2005 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 11: تعبئة الرأي العام لمناهضة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وضمان إحالة الجناة إلى القضاء (المادتان 3 و7).

الفقرة 12: ضمان أن تتولى هيئة مستقلة التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة وتعسفا ً والتعذيب وإساءة المعاملة، وأن يحال الجناة إلى القضاء وينالوا عقابا ً مناسبا ً ؛ وتحسين تدريب أفراد إنفاذ القانون؛ ومنح الضحايا تعويضات ؛ وتقديم معلومات مفصلة عن الشكاوى المقدمة وعدد الأشخاص الذين حوكموا وأدينوا، بمن فيهم الموظفون الحاليون أو السابقون في المكتب المركزي ل قمع اللصوصية، وعن التعويض الممنوح للضحايا على مدى السنوات الثلاث الماضية (المواد 2 و6 و7 و9).

الفقرة 13: ضمان عدم توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام بحيث يشمل جرائم أخرى؛ وإلغاء عقوبة الإعدام؛ والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد (المادتان 2 و6).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 24 تموز/يوليه 2007

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

28 أيلول/سبتمبر 2007 : أُرسِلَ تذكير.

10 كانون الأول/ديسمبر 2007 : أُرسِلَ تذكير آخر إلى الدولة الطرف.

20 شباط/فبراير 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

18 آذار/مارس 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

1 نيسان/أبريل 2008 : أجريت مشاورات خلال الدورة الثانية والتسعين. والتزم الوفد بإحالة طلب المقرر الخاص واللجنة إلى الحكومة. ولم تُقدَّم ردود.

11 حزيران/يونيه 2008 : أرسل تذكير آخر في إطار متابعة المشاورات التي جرت بين الممثل الخاص والدولة الطرف خلال الدورة الثانية والتسعين.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2010

الدولة الطرف: الولايات المتحدة الأمريكية

التقرير الذي نُظر فيه: التقريران الدوريان الثاني والثالث (اللذان تأخر تقديمهما منذ عام 1998)، المقدمان في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: وضع حد على الفور لممارسة الاحتجاز السري، وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز السري، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول على وجه السرعة إلى أي شخص محتجز في سياق نزاع مسلح؛ وضمان تمتع جميع المحتجزين بحماية القانون في جميع الأوقات (المادتان 7 و9).

الفقرة 13: ضمان ألا ينص أي تنقيح لدليل العمليات العسكرية الميدانية إلا على أساليب الاستجواب المتوافقة مع العهد؛ وضمان أن تكون أساليب الاستجواب ملزمة لجميع الوكالات الحكومية للولايات المتحدة ولأية وكالات أخرى تتصرف باسمها؛ وضمان وجود وسائل فعالة للقيام بنفس الإجراءات ضد الانتهاكات التي تقوم بها الوكالات العاملة خارج الهيكل العسكري؛ ومعاقبة الأفراد الذين يستخدمون أساليب استجواب أصبحت محظورة الآن أو وافقوا على استخدامها؛ ومنح الضحايا تعويضات؛ وتقديم معلومات عن أي تنقيحات لأساليب الاستجواب التي يجيزها الدليل (المادة 7).

الفقرة 14: إجراء تحقيقات فورية و مستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بوفيات مشبوهة وبالتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفين وأفراد متعاقدين تابعين للولايات المتحدة في مراكز الاحتجاز في خليج غوانتان امو وأفغانستان والعراق وأماكن أخرى خارج البلد؛ ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم بمقدار خطورة الجرم المرتكب؛ واعتماد التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا السلوك، بما يشمل التدريب وإعطاء التوجيهات الواضحة للموظفين والأفراد المتعاقدين التابعين للولايات المتحدة؛ والامتناع في سياق الإجراءات القضائية عن الاستناد إلى أدلة منتزعة بأساليب مخالفة للمادة 7؛ وتقديم معلومات بشأن منح الضحايا تعويضات (المادتان 6 و7).

الفقرة 16: قيام الدولة الطرف بمراجعة تفسيرها الضيق للمادة 7 من العهد؛ وضمان عدم تسليم الأفراد، بمن فيهم الأفراد الذين تحتجزهم الدولة الطرف خارج إقليمها، إلى بلد آخر عند وجود خطر فعلي م ن تعرض هم للتعذيب أو إساءة المعاملة؛ وإجراء تحقيقات مستقلة في الادعاءات المتعلقة بحالات من هذا القبيل؛ وتعديل القوانين والسياسات لضمان عدم حدوث هذا الأمر؛ وإتاحة سبل انتصاف مناسبة للضحايا؛ والتحلي بأكبر الحرص عند استخدام الضمانات الدبلوماسية، واعتماد إجراءات واضحة وشفافة إلى جانب آليات قضائية مناسبة لمراجعة الحالة قبل ترحيل الأفراد، وآليات فعالة لرصد مصير الأفراد بعد ترحيلهم (المادة 7).

الفقرة 20: تقديم معلومات عن تنفيذ قرار المحكمة العليا في قضية حمدان ضد رامسف ي لد (المادة 14).

الفقرة 26: مراجعة الممارسات والسياسات لكفالة وفاء ا لدولة الطرف وفاء تاما بالتزامها بحماية الحياة وحظر التمييز المباشر وغير المباشر في المسائل المتعلقة ب درء الكوارث والإغاثة؛ وتكثيف الجهود من أجل ضمان إيلاء حقوق الفقراء المراعاة الكاملة ، ولا سيما الأفارقة الأمريكيون، في سياق خطط إعادة البناء التي وُضعت على إثر وقوع إعصار كاترينا، وذلك فيما يتعلق بإتاحة السكن والتعليم والرعاية الصحية؛ وتقديم معلومات عن نتائج التحقيقات في ادعاء عدم إخلاء سجن "باريش"، والادعاءات التي تنسب إلى الشرطة منعها سكان نيو أورلينز من عبور جسر نيو أورلينز الأكبر للوصول إلى غريتنا في لويزيانا (المادتان 6 و26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب/أغسطس 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرات 12 و13 و14 و16 و26).

الإجراءات المتخذة:

28 أيلول/سبتمبر 2007 : أُرسِلَ تذكير.

11 حزيران/يونيه 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

10 تموز/يوليه 2008 : اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الثالثة والتسعين، بممثلين للدولة الطرف، وأفاد هؤلاء أن الحكومة ستُبّلغ طلب المقرر الخاص الحصول على معلومات إضافية بشأن المسائل التي ظلت معلقة بخصوص الفقرات 12 و13 و14 و16 قبل الدورة الخامسة والتسعين للجنة.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي استعراض الحالة في الدورة الخامسة والتسعين.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2010

الدولة الطرف: كوسوفو (صربيا)

التقرير الذي نُظر فيه: تقرير بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو المقدم في 2 شباط/فبراير 2006.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: التحقيق في القضايا التي لم يُبتّ فيها بعد المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم العرقية المرتكبة قبل عام 1999 وبعده؛ ومقاضاة الجناة؛ ومنح الضحايا تعويضات ؛ ووضع برامج فعالة لحماية الشهود؛ والتعاون التام مع هيئة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (المواد 2 (3) و6 و7).

الفقرة 13: التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء والاختطاف التي لم ي ُبتّ فيها؛ ومقاضاة الجناة؛ والعمل من أجل حصول أسر الأشخاص المختفين والمختطفين على معلومات عن مصير الضحايا وعلى تعويض مناسب (المواد 2 (3) و6 و7).

الفقرة 18: تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان أوضاع مأمونة تتيح عودة دائمة للمشردين إلى ديارهم، ولا سيما المشردون المنتمون إلى الأقليات؛ والعمل من أجل استردادهم ممتلكاتهم وحصولهم على تعويض عن الضرر المتكبد واستفادتهم من خطط تأجير الممتلكات التي تديرها مؤقتاً الوكالة العقارية لكوسوفو (المادة 12).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 كانون الثاني/يناير 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

11 آذار/مارس 2008 : رد جزئي (رد منقوص بشأن الفقرتين 13 و18).

الإجراءات المتخذة:

في الفترة ما بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2007، أ ُ رسلت ثلاث رسائل تذكير.

10 كانون الأول/ديسمبر 2007 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع الممثل الخاص للأمين العام أو مع ممثل يعينه الممثل الخاص للأمين العام، وذلك خلال الدورة الثانية والتسعين.

11 حزيران/يونيه 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو .

22 تموز/يوليه 2008 : اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الثالثة والتسعين، بالمستشار الأقدم لشؤون حقوق الإنسان لدى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، السيد روكي رايموندو، الذي وافاه بمعلومات خطية وشفوية إضافية بشأن الفقرات 12 و13 و18 وتعهّد بتقديم المزيد من المعلومات بشأن (أ) الحالات التي حوكم فيها المرتكبون في قضايا الاختفاء والاختطاف وحُكم عليهم، وحصول الأقارب على معلومات بشأن مصير الضحايا، والتدابير المتخذة لضمان ما يكفي من الموارد لخطط تعويض الضحايا (الفقرة 13)؛ و(ب) التدابير المتخذة لتنفيـذ الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى ضمان عودة آمنة ودائمة للمشردين العائدين إلى ديارهم، لا سيما المنتمون منهم إلى الأقليات، وضمان استفاد ة العائدين المنتمين إلى الأقليات من خطط تأجير الممتلكات التي تديرها الوكالة العقارية لكوسوفو (الفقرة 18). وحضر الاجتماع أيضا ممثل لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بريشتينا .

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي استعراض الحالة في الدورة الخامسة والتسعين.

موعد تقديم التقرير التالي:

...

الدورة الثامنة والثمانون (تشرين الأول/أكتوبر 2006)

الدولة الطرف: البوسنة والهرسك

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2003)، المقدم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 8: إعادة فتح النقاش العام والمحادثات بشأن الإصلاح الدستوري بهدف اعتماد نظام انتخابي يضمن تمتع جميع المواطنين بالحقوق على قدم المساواة بموجب المادة 25 من العهد، بصرف النظر عن عرقهم (المواد 2 و25 و26).

الفقرة 14: التحقيق في جميع قضايا الاختفاء التي لم يتم حلها بعد؛ وت شغ يل المؤسسة المعنية بالمختفين تشغيلاً كامل اً و فقا ً لقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 13 آب/أغسطس 2005؛ والتأكد من أن قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالمختفين كاملة ودقيقة؛ وضمان حسن سير عمل صندوق دعم أسر المختفين، والشروع في أقرب وقت في دفع مستحقات الأسر (المواد 2 (3) و6 و7).

الفقرة 19: تحسين الأوضاع المادية والصحية داخل مراكز الاحتجاز والسجون ومصحات الأمراض العقلية في الكيانين كليهما ؛ وتقديم العلاج الملائم للمصابين بأمراض عقلية؛ ونقل جميع المرضى من جناح الأمراض العقلية ب سجن ز نيتسا ؛ وضمان استيفاء مستشفى الأمراض العقلية في سوكو لاتس للمعايير الدولية (المادتان 7 و10).

الفقرة 23: إعادة النظر في خطة نقل مستوطنة الغجر الموجودة في بوتمير؛ وإيجاد حلول بديلة لمنع تلوث مصادر المياه؛ والعمل من أجل أن تكون عملية إعادة التوطين خالية من التمييز ومطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان (المواد 2 و17 و26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

21 كانون الأول/ديسمبر 2007 : رد جزئي (ردود منقوصة بشأن الفقرات 8 و14 و19 و23).

الإجراءات المتخذة:

17 كانون الثاني/يناير 2008 : أُرسِلَ تذكير.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي عقد مشاورات في الدورة الرابعة والتسعين .

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

الدولة الطرف: هندوراس

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1998)، المقدم في 21 شباط/فبراير 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: التحقيق في جميع حالات إعدام الأطفال خارج القضاء؛ ومحاكمة المسؤولين عنها؛ وت عويض أسر الضحايا؛ وإنشاء آلية مستقلة تتولى الدفاع عن الطفل ، مثل أمين مظالم معني بالأطفال ؛ وتنظيم دورات تدريبية للموظفين العاملين مع الأطفال؛ وحملات التوعية (المادتان 6 و24).

الفقرة 10: مراقبة جميع الأسلحة التي تحوزها قوات الشرطة؛ وتدريب الشرطة في مجال حقوق الإنسان وفقا ً للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ وإجراء تحقيقات بشأن الادعاءات المتعلقة بالإفراط في استعمال القوة؛ ومحاكمة المسؤولين عنها؛ وتعويض ا لضحايا وأسرهم (المادتان 6 و7).

الفقرة 11: تحديد أسباب تفشي ظاهرة أطفال الشوارع؛ ووضع برامج لمكافحة هذه الأسباب؛ وتقديم المأوى لأطفال الشوارع؛ وتحديد هوية ضحايا الاعتداءات الجنسية وتعويضهم ومساعدتهم؛ ومقاضاة المسؤولين عنها (المواد 7 و8 و24).

الفقرة 19: ضمان ممارسة أفراد مجتمعات السكان الأصليين حقهم في التمتع بثقافتهم على نحو كامل؛ وتسوية مشكلة أراضي أسلاف السكان الأصليين (المادة 27).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

7 كانون الثاني/يناير 2007 : معلومات متعلقة بالفقرة 18 (المادة 16) التي لم تعتبرها اللجنة ذات أولوية في الملاحظات الختامية.

الإجراءات المتخذة:

17 كانون الثاني/يناير 2008 : أُرسِلَ تذكير.

11 حزيران/يونيه 2008 : أُرسِلَ تذكير آخر .

الإجراءات الموصى باتخاذها: في حالة ع ـ دم تلقي معلوم ـ ات، ينبغي عقد مشاورات في ال ـ دورة الرابعة والتسعين .

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الدولة الطرف: جمهورية كوريا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2003)، المقدم في 10 شباط/فبراير 2005 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 12: ضمان تمتع العمال المهاجرين دون تمييز بحقوقهم التي ينص عليها العهد، بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والمرافق التعليمية على قدم المساواة، والحق في تشكيل نقابات؛ وإتاحة سبل انتصاف مناسبة (المواد 2 و22 و26).

الفقرة 13: منع جميع ضروب إساءة المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون في جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مستشفيات الأمراض العقلية؛ وتشكيل هيئات تحقيق مستقلة؛ واعتماد مبدأ التفتيشات المستقلة للمرافق وتسجيل الاستجوابات بالفيديو؛ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم عقابا ً مناسبا ً ؛ وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا؛ والكف عن اعتماد تدابير الحبس التأديبي المتسمة بالشدة والقسوة، ولا سيما استخدام الأغلال والسلاسل والأقنعة وتواتر فترات العزل لمدة 30 يوماً (المادتان 7 و9).

الفقرة 18: ضمان تلاؤم المادة 7 من قانون الأمن الوطني والعقوبات المفروضة طبقاً لـه مع أحكام العهد (المادة 19).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

25 شباط/فبراير 2008 : رد جزئي (ردود منقوصة بشأ ن الفقرتين 12 و13؛ ورد ّ غير كاف بشأن الفقرة 18).

الإجراءات المتخذة:

17 كانون الثاني/يناير 2008 : أُرسِلَ تذكير.

11 حزيران/يونيه 2008 : طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل للدولة الطرف.

21 تموز/يوليه 2008 : اجتمع المقرر الخاص، خلال الدورة الثالثة والتسعين، بممثل للدولة الطرف، وأفاد الممثل أن المعلومات الإضافية المتعلقة بأية مسائل لم يتم حلها سوف تُقدّم في التقرير الدوري الرابع.

22 تموز/يوليه 2008 : أُرسِلت إلى الدولة الطرف مذكرة تتضمن ملخصا للمسائل التي اعتبرها المقرر الخاص مسائل تقتضي المزيد من التوضيح.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي استعراض الحالة في الدورة الخامسة والتسعين.

موعد تقديم التقرير التالي: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

الدولة الطرف: أوكرانيا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري السادس المقدم (في موعده) في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 7: ضمان الأمن والمعاملة المناسبة لجميع الأشخاص رهن الاحتجاز لدى الشرطة؛ واتخاذ تدابير لضمان عدم التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة؛ وإنشاء آلية مستقلة معنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة؛ ومراقبة استجوابات المشتبه فيهم في قضايا جنائية عن طريق التصوير بالفيديو؛ وإجراء تفتيش مستقل لمراكز الاحتجاز (المادة 6).

الفقرة 11: ضمان حق المحتجزين في أن يُعاملوا معاملة إنسانية وفي أن تُحترم كرامتهم؛ والحد من مشكلة الاكتظاظ في السجون، بسبل منها استخدام العقوبات البديلة؛ وتزويد المراكز بمَرافق النظافة الصحية؛ وضمان الحصول على الرعاية الصحية والغذاء المناسب (المادة 10).

الفقرة 14: حماية حرية التعبير؛ والتحقيق في الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين ومقاضاة المسؤولين عنها (المادتان 6 و19).

الفقرة 16: حماية جميع أفراد الأقليات العرقية والدينية واللغوية من العنف والتمييز؛ وإتاحة سبل انتصاف قوية لتسوية هذه المشاكل (المادتان 20 و26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 كانون الأول/ديسمبر 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

19 أيار/مايو 2008 : ... [قيد الترجمة]

الإجراءات المتخذة:

17 كانون الثاني/يناير 2008 : أُرسِلَ تذكير.

الإجراءات الموصى باتخاذها: يُنظر في هذه المسألة في الدورة الرابعة والتسعين.

موعد تقديم التقرير التالي: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الدورة التاسعة والثمانون (آذار/مارس 2007)

الدولة الطرف: بربادوس

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1991)، المقدم في 18 تموز/يوليه 2006 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: النظر في إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد؛ وحذف أحكام الإعدام الإلزامية من القوانين ذات الصلة بالموضوع وضمان تلاؤم هذه القوانين مع المادة 6 من العهد (المادتان 6).

الفقرة 12: إلغاء العقوبة الجسدية كعقوبة مشروعة وكبح استخدامها في المدارس؛ واتخاذ تدابير من أجل إلغاء العقوبة الجسدية (المادتان 7 و24).

الفقرة 13: إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين من الجنس الواحد، وحماية المثليين جنسياً من التحرش والتمييز والعنف (المادة 26).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2008

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

11 حزيران/يونيه 2008 : أُرسِلَ تذكير .

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير آخر.

موعد تقديم التقرير التالي: 29 آذار/مارس 2011

الدولة الطرف: شيلي

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي تأخر تقديمه منذ عام 2002)، المقدم في 8 شباط/فبراير 2006 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 9: ضمان المعاقبة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال الحكم الديكتاتوري؛ وضمان المحاكمة الفعلية للمشتبه في مسؤول يتهم عن هذه الأفعال؛ وتقييم أهلية من قضوا عقوبات بسبب تلك الأفعال لممارسة وظائف عامة؛ ونشر الوثائق التي جمعتها اللجنة الوطنية المعنية بالسجن اء السياس يين والتعذيب والتي من شأنها أن تفيد في كشف الأشخاص المسؤولين عن الإعدامات خارج القضاء وحالات الاختفاء القسري والتعذيب (المواد 2 و6 و7).

الفقرة 19: (أ) ضمان أن تؤدي المفاوضات مع مجتمعات السكان الأصليين إلى إيجاد حل يحترم حقوقهم المتعلقة بالأراضي؛ وتسريع إجراءات الاعتراف بتلك الحقوق المتعلقة بالأراضي؛ و(ب) تعديل القانون 18314 لجعله متوافقا ً مع المادة 27 من العهد؛ ومراجعة أي تشريع قطاعي قد يكون مخالفا ً للحقوق المنصوص عليها في العهد؛ و(ج) استشارة مجتمعات السكان الأصليين قبل منح تصاريح الاستغلال الاقتصادي للأراضي المتنازع عليها؛ وضمان ألا يمس هذا الاستغلال بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادتان 1 و27).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2008

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

11 حزيران/يونيه 2008 : أُرسِلَ تذكير.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير آخر .

موعد تقديم التقرير التالي: 27 آذار/مارس 2012

الدولة الطرف: مدغشقر

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي تأخر تقديمه منذ عام 1992)، المقدم في 24 أيار/مايو 2005 .

المعلومات المطلوبة:

الفقرة 7: ضمان استئناف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عملها وفقاً لمبادئ باريس؛ وإتاحة الموارد المناسبة التي تمكنها من أداء دورها على نحو فعال وكامل ومنتظم (المادة 2).

الفقرة 24: ضمان حسن سير أعمال الهيئات القضائية وتمويلها على نحو كاف؛ والإفراج فوراً عن المحتجزين الذين اختفت ملفاتهم (المادتان 9 و14).

الفقرة 25: ضمان عدم حدوث تأخر مفرط في النظر في القضايا المسجلة (المادتان 9 و14).

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2008

تاريخ تلقي المعلومات: لم ترِد أية معلومات

الإجراءات المتخذة:

11 حزيران/يونيه 2008 : أُرسِلَ تذكير.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي إرسال تذكير آخر.

موعد تقديم التقرير التالي: 23 آذار/مارس 2011

المرفق الأول

الـدول الأطـراف في العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين والدول التي أصدرت الإعلان المنـصوص عليه في المادة 41 من العهد، في 31 تموز/يوليه 2008

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (162)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

16 تشرين الأول/أكتوبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إثيوبيا

11 حزيران/يونيه 1993 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1993

أذربيجان

13 آب/أغسطس 1992 (أ)

(ب)

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

الأردن

28 أيار/مايو 1975

23 آذار/مارس 1976

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

(ب)

إريتريا

22 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

22 نيسان/أبريل 2002

إسبانيا

27 نيسان/أبريل 1977

27 تموز/يوليه 1977

أستراليا

13 آب/أغسطس 1980

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1980

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

3 كانون الثاني/يناير 1992

أفغانستان

24 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

24 نيسان/أبريل 1983

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألبانيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

4 كانون الثاني/يناير 1992

ألمانيا

17 كانون الأول/ديسمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2006

22 كانون الأول/ديسمبر 2006

إندونيسيا

23 شباط/فبراير 2006 (أ)

23 أيار/مايو 2006

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995

(ب)

أوغندا

21 حزيران/يونيه 1995 (أ)

21 أيلول/سبتمبر 1995

أوكرانيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إيران (جمهورية - الإسلامية)

24 حزيران/يونيه 1975

23 آذار/مارس 1976

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

بابوا غينيا الجديدة

21 تموز/يوليه 2008 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 2008

باراغواي

10 حزيران/يونيه 1992 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1992

البحرين

20 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

20 كانون الأول/ديسمبر 2006

البرازيل

24 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

24 نيسان/أبريل 1992

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

15 حزيران/يونيه 1978

15 أيلول/سبتمبر 1978

بلجيكا

21 نيسان/أبريل 1983

21 تموز/يوليه 1983

بلغاريا

21 أيلول/سبتمبر 1970

23 آذار/مارس 1976

بليز

10 حزيران/يونيه 1996 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1996

بنغلاديش

6 أيلول/سبتمبر 2000

6 كانون الأول/ديسمبر 2000

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 كانون الأول/ديسمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

بوروندي

9 أيار/مايو 1990 (أ)

9 آب/أغسطس 1990

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ج)

6 آذار/مارس 1992

بولندا

18 آذار/مارس 1977

18 حزيران/يونيه 1977

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

28 نيسان/أبريل 1978

28 تموز/يوليه 1978

بيلاروس

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

تايلند

29 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (أ)

29 كانون الثاني/يناير 1997

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

(ب)

تركيا

23 أيلول/سبتمبر 2003

23 كانون الأول/ديسمبر 2003

ترينيداد وتوباغو

21 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

21 آذار/مارس 1979

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

24 أيار/مايو 1984 (أ)

24 آب/أغسطس 1984

تونس

18 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

جامايكا

3 تشرين الأول/أكتوبر 1975

23 آذار/مارس 1976

الجبل الأسود (ﻫ)

3 حزيران/يونيه 2006

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الجماهيرية العربية الليبية

15 أيار/مايو 1970 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

جمهورية تنزانيا المتحدة

11 حزيران/يونيه 1976 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1976

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003 (أ)

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

الجمهورية العربية السورية

21 نيسان/أبريل 1969 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 أيلول/سبتمبر 1981 (أ)

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ج)

18 نيسان/أبريل 1994

جمهورية مولدوفا

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

(ب)

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

10 آذار/مارس 1999

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

(ب)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

دومينيكا

17 حزيران/يونيه 1993 (أ)

17 أيلول/سبتمبر 1993

الرأس الأخضر

6 آب/أغسطس 1993 (أ)

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

رواندا

16 نيسان/أبريل 1975 (أ)

23 آذار/مارس 1976

رومانيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

زمبابوي

13 أيار/مايو 1991 (أ)

13 آب/أغسطس 1991

ساموا

15 شباط/فبراير 2008 (أ)

15 أيار/مايو 2008

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1986

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1980

السلفادور

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

29 شباط/فبراير 1980

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 (ج)

25 حزيران/يونيه 1991

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1978

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

سوازيلند

26 آذار/مارس 2004 (أ)

26 حزيران/يونيه 2004

السودان

18 آذار/مارس 1986 (أ)

18 حزيران/يونيه 1986

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سويسرا

18 حزيران/يونيه 1992 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1992

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

10 شباط/فبراير 1972

23 آذار/مارس 1976

صربيا (و)

12 آذار/مارس 2001

(ج)

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

(ب)

العراق

25 كانون الثاني/يناير 1971

23 آذار/مارس 1976

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

21 نيسان/أبريل 1983

غامبيا

22 آذار/مارس 1979 (أ)

22 حزيران/يونيه 1979

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غرينادا

6 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

غواتيمالا

6 أيار/مايو 1992 (أ)

6 آب/أغسطس 1992

غيانا

15 شباط/فبراير 1977

15 أيار/مايو 1977

غينيا

24 كانون الثاني/يناير 1978

24 نيسان/أبريل 1978

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

4 شباط/فبراير 1981

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

23 كانون الثاني/يناير 1987

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

فييت نام

24 أيلول/سبتمبر 1982 (أ)

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

قبرص

2 نيسان/أبريل 1969

23 آذار/مارس 1976

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

(ب)

كازاخستان (د)

24 كانون الثاني/يناير 2006

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ج)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

كمبوديا

26 أيار/مايو 1992 (أ)

26 آب/أغسطس 1992

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

الكويت

21 أيار/مايو 1996 (أ)

21 آب/أغسطس 1996

كينيا

1 أيار/مايو 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 تموز/يوليه 1992

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليسوتو

9 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

16 تموز/يوليه 1974 (أ)

23 آذار/مارس 1976

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

مصر

14 كانون الثاني/يناير 1982

14 نيسان/أبريل 1982

المغرب

3 أيار/مايو 1979

3 آب/أغسطس 1979

المكسيك

23 آذار/مارس 1981 (أ)

23 حزيران/يونيه 1981

ملاوي

22 كانون الأول/ديسمبر 1993 (أ)

22 آذار/مارس 1994

ملديف

19 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

20 آب/أغسطس 1976

منغوليا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

موريتانيا

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (أ)

17 شباط/فبراير 2005

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آب/أغسطس 1997

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيجيريا

29 تموز/يوليه 1993 (أ)

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه 1980

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

28 آذار/مارس 1979

هايتي

6 شباط/فبراير 1991 (أ)

6 أيار/مايو 1991

الهند

10 نيسان/أبريل 1979 (أ)

10 تموز/يوليه 1979

هندوراس

25 آب/أغسطس 1997

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

هنغاريا

17 كانون الثاني/يناير 1974

23 آذار/مارس 1976

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

الولايات المتحدة الأمريكية

8 حزيران/يونيه 1992

8 أيلول/سبتمبر 1992

اليابان

21 حزيران/يونيه 1979

21 أيلول/سبتمبر 1979

اليمن

9 شباط/فبراير 1987 (أ)

9 أيار/مايو 1987

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة: بالإضافة إلى الدول الأطراف المدرجة أعلاه، يظل العهد سارياً في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية (ز) .

باء - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول (111)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1992

أذربيجان

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

27 شباط/فبراير 2002

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986 (أ)

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

23 أيلول/سبتمبر 1993

إسبانيا

25 كانون الثاني/يناير 1985 (أ)

25 نيسان/أبريل 1985

أستراليا

25 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألبانيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 2007

4 كانون الثاني/يناير 2008

ألمانيا

25 آب/أغسطس 1993

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2006

22 كانون الأول/ديسمبر 2006

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

أوغندا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

14 شباط/فبراير 1996

أوكرانيا

25 تموز/يوليه 1991 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

باراغواي

10 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

10 نيسان/أبريل 1995

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

3 أيار/مايو 1983

3 آب/أغسطس 1983

بلجيكا

17 أيار/مايو 1994 (أ)

17 آب/أغسطس 1994

بلغاريا

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

البوسنة والهرسك

1 آذار/مارس 1995

1 حزيران/يونيه 1995

بولندا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

7 شباط/فبراير 1992

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

3 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 كانون الثاني/يناير 1981

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

30 كانون الأول/ديسمبر 1992

تركمانستان (ب)

1 أيار/مايو 1997 (أ)

1 آب/أغسطس 1997

تركيا

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

24 شباط/فبراير 2007

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

30 آذار/مارس 1988 (أ)

30 حزيران/يونيه 1988

الجبل الأسود (ﻫ)

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989 (أ)

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

16 آب/أغسطس 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

الدولة الطرف

تاريخ استلام التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

12 آذار/مارس 1995

جمهورية مولدوفا

23 كانون الثاني/يناير 2008

23 نيسان/أبريل 2008

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

3 آب/أغسطس 1994

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

20 تموز/يوليه 1993 (أ)

20 تشرين الأول/أكتوبر 1993

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1986

سري لانكا (أ)

3 تشرين الأول/أكتوبر 1997

3 كانون الثاني/يناير 1998

السلفادور

6 حزيران/يونيه 1995

6 أيلول/سبتمبر 1995

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

16 تشرين الأول/أكتوبر 1993

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1978

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

28 أيار/مايو 1992 (أ)

28 آب/أغسطس 1992

صربيا (و)

6 أيلول/سبتمبر 2001

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1988

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غواتيمالا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

28 شباط/فبراير 2001

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

غيانا (ح)

10 أيار/مايو 1993 (أ)

10 آب/أغسطس 1993

غينيا

17 حزيران/يونيه 1993

17 أيلول/سبتمبر 1993

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

17 شباط/فبراير 1984 (أ)

17 أيار/مايو 1984

الفلبين

22 آب/أغسطس 1989

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

قبرص

15 نيسان/أبريل 1992

15 تموز/يوليه 1992

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

7 كانون الثاني/يناير 1995

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

5 آذار/مارس 1997

5 حزيران/يونيه 1997

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

لاتفيا

22 حزيران/يونيه 1994 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1994

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983 (أ)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

ليسوتو

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

24 تشرين الأول/أكتوبر 2001

24 كانون الثاني/يناير 2002

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

المكسيك

15 آذار/مارس 2002 (أ)

15 حزيران/يونيه 2002

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1996

ملديف

19 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

منغوليا

16 نيسان/أبريل 1991 (أ)

16 تموز/يوليه 1991

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1987

10 آذار/مارس 1988

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه

نيوزيلندا

26 أيار/مايو 1989 (أ)

26 آب/أغسطس 1989

هندوراس

7 حزيران/يونيه 2005

7 أيلول/سبتمبر 2005

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988 (أ)

7 كانون الأول/ديسمبر 1988

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة : أعلنت جامايكا انسحابها من البروتوكول الاختياري في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997، على أن يبدأ نفاذ الانسحاب في 23 كانون الثاني/يناير 1998. و أعلنت ترينيداد وتوباغو انسحابها من البروتوكول الاختياري في 26 أيار/مايو 1998 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، على أن يبدأ نفاذ البروتوكول من جديد في 26 آب/أغسطس 1998. وإثر القرار الذي اتخذته اللجنة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن القضية رقم 845/1999 ( كيندي ضد ترينيداد وتوباغو ) وأعلنت فيه عدم صحة التحفظ، أعلنت ترينيداد وتوباغو من جديد انسحابها من البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000 على أن يبدأ نفاذ الانسحاب في 27 حزيران/يونيه 2000.

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (66)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

أذربيجان

22 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

22 نيسان/أبريل 1999

إسبانيا

11 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

أستراليا

2 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (أ)

11 تموز/يوليه 1991

إستونيا

30 كانون الثاني/يناير 2004 (أ)

30 نيسان/أبريل 2004

إكوادور

23 شباط/فبراير 1993 (أ)

23 أيار/مايو 1993

ألبانيا

17 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

17 كانون الأول/ديسمبر 2007

ألمانيا

18 آب/أغسطس 1992

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2006

22 كانون الأول/ديسمبر 2006

أوروغواي

21 كانون الثاني/يناير 1993

21 نيسان/أبريل 1993

أوكرانيا

25 تموز/يوليه 2007 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 2007

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

آيرلندا

18 حزيران/يونيه 1993 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1993

آيسلندا

2 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

إيطاليا

14 شباط/فبراير 1995

14 أيار/مايو 1995

باراغواي

18 آب/أغسطس 2003

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

البرتغال

17 تشرين الأول/أكتوبر 1990

11 تموز/يوليه 1991

بلجيكا

8 كانون الأول/ديسمبر 1998

8 آذار/مارس 1999

بلغاريا

10 آب/أغسطس 1999

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

بنما

21 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

21 نيسان/أبريل 1993

البوسنة والهرسك

16 آذار/مارس 2001

16 حزيران/يونيه 2001

تركمانستان

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

11 نيسان/أبريل 2000

تركيا

2 آذار/مارس 2006

2 حزيران/يونيه 2006

الجبل الأسود (ه‍(

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006

الجمهورية التشيكية

15 حزيران/يونيه 2004 (أ)

15 أيلول/سبتمبر 2004

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003 (أ)

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

26 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

26 نيسان/أبريل 1995

جمهورية مولدوفا

20 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

20 كانون الأول/ديسمبر 2006

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002 (أ)

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

22 آذار/مارس 1999 (أ)

22 حزيران/يونيه 1999

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

24 شباط/فبراير 1994

24 أيار/مايو 1994

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

27 شباط/فبراير 1991

11 تموز/يوليه 1991

سان مارينو

17 آب/أغسطس 2003 (أ)

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

سلوفاكيا

22 حزيران/يونيه 1999

22 أيلول/سبتمبر 1999

سلوفينيا

10 آذار/مارس 1994

10 حزيران/يونيه 1994

السويد

11 أيار/مايو 1990

11 تموز/يوليه 1991

سويسرا

16 حزيران/يونيه 1994 (أ)

16 أيلول/سبتمبر 1994

سيشيل

15 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

15 آذار/مارس 1995

صربيا (و)

6 أيلول/سبتمبر 2001 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

فرنسا

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

2 كانون الثاني/يناير 2008

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الفلبين

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

20 شباط/فبراير 2008

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

22 شباط/فبراير 1993

22 أيار/مايو 1993

فنلندا

4 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

قبرص

10 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

12 كانون الثاني/يناير 1996

كندا

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (أ)

25 شباط/فبراير 2006

كوستاريكا

5 حزيران/يونيه 1998

5 أيلول/سبتمبر 1998

كولومبيا

5 آب/أغسطس 1997

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لكسمبرغ

12 شباط/فبراير 1992

12 أيار/مايو 1992

ليبيريا

16 أيلول/سبتمبر 2005 (أ)

16 كانون الأول/ديسمبر 2005

ليتوانيا

27 آذار/مارس 2002

26 حزيران/يونيه 2002

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

مالطة

29 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

29 آذار/مارس 1995

المكسيك

26 أيلول/سبتمبر 2007 (أ)

26 كانون الأول/ديسمبر 2007

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وآيرلندا الشمالية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

10 آذار/مارس 2000

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آذار/مارس 2000 (أ)

28 حزيران/يونيه 2000

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

5 أيلول/سبتمبر 1991

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

النمسا

2 آذار/مارس 1993

2 حزيران/يونيه 1993

نيبال

4 آذار/مارس 1998 (أ)

4 حزيران/يونيه 1998

نيوزيلندا

22 شباط/فبراير 1990

11 تموز/يوليه 1991

هندوراس

1 نيسان/أبريل 2008

1 تموز/يوليه 2008

هنغاريا

24 شباط/فبراير 1994 (أ)

24 أيار/مايو 1994

هولندا

26 آذار/مارس 1991

11 تموز/يوليه 1991

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد (48)

الدولة الطرف

يسري اعتباراً من

يسري إلى

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أجل غير مسمى

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

أجل غير مسمى

إسبانيا

11 آذار/مارس 1998

أجل غير مسمى

أستراليا

28 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

إكوادور

24 آب/أغسطس 1984

أجل غير مسمى

ألمانيا

27 كانون الأول/ديسمبر 2001

أجل غير مسمى

أوكرانيا

28 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

أجل غير مسمى

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

أجل غير مسمى

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

بلجيكا

5 آذار/مارس 1987

أجل غير مسمى

بلغاريا

12 أيار/مايو 1993

أجل غير مسمى

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992

أجل غير مسمى

بولندا

25 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

بيرو

9 نيسان/أبريل 1984

أجل غير مسمى

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

تونس

24 حزيران/يونيه 1993

أجل غير مسمى

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

أجل غير مسمى

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990

أجل غير مسمى

جنوب أفريقيا

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

الدانمرك

19 نيسان/أبريل 1983

أجل غير مسمى

زمبابوي

20 آب/أغسطس 1991

أجل غير مسمى

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980

أجل غير مسمى

سلوفاكيا

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

السنغال

5 كانون الثاني/يناير 1981

أجل غير مسمى

السويد

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1971

أجل غير مسمى

سويسرا

16 حزيران/يونيه 2005

16 حزيران/يونيه 2010

شيلي

11 آذار/مارس 1990

أجل غير مسمى

الدولة الطرف

يسري اعتباراً من

يسري إلى

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988

أجل غير مسمى

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أجل غير مسمى

غيانا

10 أيار/مايو 1992

أجل غير مسمى

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أجل غير مسمى

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

أجل غير مسمى

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أجل غير مسمى

كندا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1979

أجل غير مسمى

الكونغو

7 تموز/يوليه 1989

أجل غير مسمى

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

أجل غير مسمى

ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

أجل غير مسمى

النرويج

31 آب/أغسطس 1972

أجل غير مسمى

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988

أجل غير مسمى

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

الولايات المتحدة الأمريكية

8 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

الحواشي

(أ) انضمام.

(ب) ترى اللجنة أن تاريخ بدء النفاذ هو التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة.

(ج) خلافة.

(د) قبل استلام الأمين العام للأمم المتحدة صك التصديق، كان موقف اللجنة كما يلي: بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم الدولة التي كانت جزءاً من دولة سابقة طرف في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المنصوص عليها في العهد وفقاً لما استقرت عليه اللجنة في أحكامها السابقة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/49/40)، المجلد الأول، الفقرتان 48 و49).

(ه‍( قُبل الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة بمقتضى قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، تلقى الأمين العام رسالة من حكومة الجبل الأسود مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ومرفقة بها قائمة بالمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، تبلغه بما يلي:

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود قررت أن تخلف دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في المعاهدات التي كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها.

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود تخلف دولة الاتحاد في المعاهدات المذكورة بمرفق هذه الرسالة وتتعهد رسمياً بالوفاء بالشروط التي تنص عليها هذه المعاهدات اعتباراً من 3 حزيران/يونيه 2006، وهو التاريخ الذي تولت فيه جمهورية الجبل الأسود مسؤوليات علاقاتها الدولية والذي اعتمد فيه برلمان الجبل الأسود إعلان الاستقلال.

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود متمسكة بالتحفظات والإعلانات والاعتراضات التي قدمتها صربيا والجبل الأسود قبل أن تتولى جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية، على النحو المبين في مرفق هذا الصك.

(و) صدقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية على العهد في 2 حزيران/يونيه 1971 ، وبدأ نفاذ العهد بالنسبة إليها في 23 آذار/مارس 1976. وقد قُبلت الدولة الخلف (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية) عضواً في ا لأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وبموجب إعلان أصدرته الحكومة اليوغوسلافية فيما بعد انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى العهد على أن يبدأ نفاذ هذا الانضمام في 12 آذار/مارس 2001. وبمقتضى الممارسة المعمول بها في اللجنة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم دولة كانت تشكل جزءاً من دولة سابقة طرف في العهد، مؤهلين للتمتع بالضمانات المعترف بها في العهد. وبعد اعتماد الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود من جمعية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 4 شباط/فبراير 2003، أصبح اسم دولة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية هو "صربيا والجبل الأسود". وتخلف جمهورية صربيا دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود كعضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع أجهزة وهيئات منظومة الأمم المتحدة، على أساس المادة 60 من الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود، الذي أصبح نافذاً بمقتضى إعلان الاستقلال الذي اعتمدته الجمعية الوطنية للجبل الأسود في 3 حزيران/يونيه 2006. وفي 19 حزيران/يونيه 2006، تلقى الأمين العام رسالة مؤرخة 16 حزيران/يونيه 2006 من وزارة خارجية جمهورية صربيا تبلغه بما يلي: (أ) جمهورية صربيا ستستمر في ممارسة حقوقها المعترف بها وفي الوفاء بتعهداتها بموجب المعاهدات الدولية التي أبرمتها صربيا والجبل الأسود؛ و(ب) ينبغي أن تعتبر جمهورية صربيا طرفاً في جميع الاتفاقات الدولية السارية بدلاً من صربيا والجبل الأسود؛ و(ج) إن جمهورية صربيا ستقوم بالمهام التي كان يؤديها مجلس وزراء صربيا والجبل الأسود، كوديع للمعاهدات المتعددة الأطراف ذات الصلة. وقد قُبلت جمهورية الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة، بمقتضى قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006.

(ز) للاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين)، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 40 ( A/51/40 ) ، الفصل الخامس، الفرع باء، الفقرات من 78 إلى 85. وللاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، انظر المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون ، الملحق رقم 40 ( A/55/40 )، الفصل الرابع.

(ح) أعلنت غيانا انسحابها من البروتوكول الاختياري في 5 كانون الثاني/يناير 1999، ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، على أن يبدأ النفاذ في 5 نيسان/أبريل 1999. وقد أثار تحفظ غيانا اعتراضات من ست دول أطراف في البروتوكول الاختياري.

المرفق الثاني

عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها، 2007-2008

ألف – أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

السيد عبد الفتاح عمر**

تونس

السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي**

الهند

السيدة كريستين شانيه**

فرنسا

السيد موريس غليليه - أهانهانزو*

بنن

السيد يوغي إيواساوا**

اليابان

السيد إدوين جونسون لوبيز*

إكوادور

السيد فالتر كالين**

سويسرا***

السيد أحمد توفيق خليل*

مصر

السيد راجسومر لالاه*

موريشيوس

السيدة زونكي زانيلي ماجودينا**

جنوب أفريقيا

السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك**

رومانيا

السيد مايكل أوفلاهرتي*

آيرلندا

السيدة اليزابيث بالم*

السويد

السيد رافائيل ريفاس بوسادا*

كولومبيا

السير نايجل رودلي*

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيد خوسيه لويس سانشيز - ثيرو**

بيرو

السيد إيفان شيرير*

أستراليا

السيدة روث ودجوود*

الولايات المتحدة الأمريكية

ــــــــــــــــ

* تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

** تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010.

*** استقال السيد كالين من اللجنة في 8 نيسان/أبريل 2008.

باء – أعضاء المكتب

فيما يلي أعضاء المكتب الذين انتخبوا لفترة عامين في الجلسة 2424 المعقودة في 12 آذار/مارس 2007 (الدورة التاسعة والثمانون):

الرئيس: السيد رافائيل ريفاس بوسادا

نواب الرئيس: السيد أحمد توفيق خليل

السيدة إليزابيث بالم

السيد إيفان شيرير

المقرر: السيد عبد الفتاح عمر

المرفق الثالث

التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (الحالة في 25 تموز/يوليه 2008)

الدولة الطرف

التقريـر

الأجل المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الاتحاد الروسي

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

5 كانون الأول/ديسمبر 2007

إثيوبيا

الأولي

10 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

أذربيجان

الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

4 تشرين الأول/أكتوبر 2007

الأرجنتين

الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

17 كانون الأول/ديسمبر 2007

الأردن

الرابع

21 كانون الثاني/يناير 1997

لم يرد بعد

أرمينيا

الثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

إريتريا

الأولي

22 نيسان/أبريل 2003

لم يرد بعد

إسبانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

9 شباط/فبراير 2007

أستراليا

الخامس

31 تموز/يوليه 2005

7 آب/أغسطس 2007

إستونيا

الثالث

1 نيسان/أبريل 2007

لم يرد بعد

إسرائيل

الثالث

1 آب/أغسطس 2007

25 تموز/يوليه 2008

أفغانستان

الثاني

23 نيسان/أبريل 1989

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إكوادور

الخامس

1 حزيران/يونيه 2001

22 كانون الثاني/يناير 2008

ألبانيا

الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يحل بعد

ألمانيا

السادس

1 نيسان/أبريل 2009

لم يحل بعد

إندونيسيا

الأولي

23 أيار/مايو 2007

لم ي رد بعد

أنغولا

الأولي/الخاص

9 نيسان/أبريل 1993/

31 كانون الثاني/يناير 1994

لم يردا بعد

أوروغواي

الخامس

21 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

أوزبكستان

الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم ي رد بعد

أوغندا

الثاني

1 نيسان/أبريل 2008

لم ي رد بعد

أوكرانيا

السابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

لم يحل بعد

إيران (جمهورية - الإسلامية)

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

لم يرد بعد

آيرلندا

الرابع

31 تموز/يوليه 2012

لم يحل بعد

آيسلندا

الخامس

1 نيسان/أبريل 2010

لم يحل بعد

إيطاليا

السادس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يحل بعد

باراغواي

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2008

لم يحل بعد

البحرين

الأولي

20 كانون الأول/ديسمبر 2007

لم ي رد بعد

البرازيل

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يحل بعد

بربادوس

الرابع

29 آذار/مارس 2011

لم يحل بعد

البرتغال

الرابع

1 آب/أغسطس 2008

لم يرد بعد

بلجيكا

الخامس

1 آب/أغسطس 2008

لم يرد بعد

بلغاريا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

لم يرد بعد

بليز

الأولي

9 أيلول/سبتمبر 1997

لم يرد بعد

بنغلاديش

الأولي

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

بنما

الرابع

31 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

بنن

الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يحل بعد

بوتسوانا

الثاني

31 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

بوركينا فاسو

الأولي

3 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

بوروندي

الثاني

8 آب/أغسطس 1996

لم يرد بعد

البوسنة والهرسك

الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

لم يحل بعد

بولندا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يحل بعد

بوليفيا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

بيرو

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

بيلاروس

الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

تايلند

الثاني

1 آب/أغسطس 2009

لم يحل بعد

تركمانستان

الأولي

31 تموز/يوليه 1998

لم يرد بعد

تركيا

الأولي

16 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يرد بعد

ترينيداد وتوباغو

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

تشاد

الأولي

8 أيلول/سبتمبر 1996

18 أيلول/سبتمبر 2007

توغو

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لم يرد بعد

تونس

السادس

31 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

تيمور - ليشتي

الأولي

19 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يرد بعد

جامايكا

الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

الجبل الأسود (د)

الأولي

23 تشرين الأول/أكتوبر 2007

لم يرد بعد

الجزائر

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

لم يحل بعد

الجماهيرية العربية الليبية

الخامس

30 تشرين الأول/أكتوبر 2010

لم يحل بعد

جمهورية أفريقيا الوسطى

الثالث

1 آب/أغسطس 2010

لم يحل بعد

الجمهورية التشيكية

الثالث

1 آب/أغسطس 2011

لم يحل بعد

جمهورية تنزانيا المتحدة

الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

8 تشرين الأول/أكتوبر 2007

الجمهورية الدومينيكية

الخامس

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

الجمهورية العربية السورية

الرابع

1 آب/أغسطس 2009

لم يحل بعد

جمهورية كوريا

الرابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

لم يحل بعد

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الثالث

1 كانون الثاني/يناير 2004

لم يرد بعد

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الرابع

1 نيسان/أبريل 2009

لم يحل بعد

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

الثالث

1 نيسان/أبريل 2012

لم يحل بعد

جمهورية مولدوفا

الثاني

1 آب/أغسطس 2004

4 تشرين الأول/أكتوبر 2008

جنوب أفريقيا

الأولي

9 آذار/مارس 2000

لم يرد بعد

جورجيا

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

لم يحل بعد

جيبوتي

الأولي

5 شباط/فبراير 2004

لم يرد بعد

الدانمرك

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

4 نيسان/أبريل 2007

دومينيكا

الأولي

16 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

الرأس الأخضر

الأولي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

لم يرد بعد

رواندا

الثالث

10 نيسان/أبريل 1992/

23 تموز/يوليه 2007

رومانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

لم يرد بعد

زامبيا

الرابع

20 تموز/يوليه 2011

لم يحل بعد

زمبابوي

الثاني

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

لم يرد بعد (ب)

سان مارينو

الثالث

31 تموز/يوليه 2013

لم يحل بعد

سري لانكا

الخامس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

لم يرد بعد

السلفادور

الرابع

1 آب/أغسطس 2007

لم يرد بعد

سلوفاكيا

الثالث

1 آب/أغسطس 2007

لم يرد بعد

سلوفينيا

الثالث

1 آب/أغسطس 2010

لم يحل بعد

السنغال

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

سوازيلند

الأولي

27 حزيران/يونيه 2005

لم يرد بعد

السودان

الرابع

26 تموز/يوليه 2010

لم يحل بعد

سورينام

الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يرد بعد

السويد

السادس

1 نيسان/أبريل 2007

17 تموز/يوليه 2007

سويسرا

الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

18 تشرين الأول/أكتوبر2007

سيراليون

الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لم يرد يعد

سيشيل

الأولي

4 آب/أغسطس 1993

لم يرد بعد

شيلي

السادس

27 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

صربيا

الثاني

1 آب/أغسطس 2008

لم يحل بعد

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد

طاجيكستان

الثاني

31 تموز/يوليه 2008

لم يرد بعد

العراق

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

غابون

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

غامبيا

الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

لم يرد بعد (ب)

غانا

الأولي

8 شباط/فبراير 2001

لم يرد بعد

غرينادا

الأولي

6 أيلول/سبتمبر 1991

لم يرد بعد (ب)

غواتيمالا

الثالث

1 آب/أغسطس 2005

لم يرد بعد

غيانا

الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

غينيا

الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

غينيا الاستوائية

الأولي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

لم يرد بعد (ب)

فرنسا

الخامس

31 تموز/يوليه 2012

لم يحل بعد

الفلبين

الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يرد بعد

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

الرابع

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

فنلندا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

لم يحل بعد

فييت نام

الثالث

1 آب/أغسطس 2004

لم يرد بعد

قبرص

الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

قيرغيزستان

الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يرد بعد

كازاخستان

الأولي

24 نيسان/أبريل 2007

لم يرد بعد

الكاميرون

الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

كرواتيا

الثاني

1 نيسان/أبريل 2005

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

كمبوديا

الثاني

31 تموز/يوليه 2002

لم يرد بعد

كندا

السادس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

لم يحل بعد

كوت ديفوار

الأولي

25 حزيران/يونيه 1993

لم يرد بعد

كوستاريكا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

لم يحل بعد

كولومبيا

السادس

1 نيسان/أبريل 2008

لم يرد بعد

الكونغو

الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

الكويت

الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يرد بعد

كينيا

الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يرد بعد

لاتفيا

الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يحل بعد

لبنان

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

لكسمبرغ

الرابع

1 نيسان/أبريل 2008

لم يحل بعد

ليبيريا

الأولي

22 كانون الأول/ديسمبر 2005

لم يرد بعد

ليتوانيا

الثالث

1 نيسان/أبريل 2009

لم يحل بعد

ليختنشتاين

الثاني

1 أيلول/سبتمبر 2009

لم يحل بعد

ليسوتو

الثاني

30 نيسان/أبريل 2002

لم يرد بعد

مالطة

الثاني

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

مالي

الثالث

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

مدغشقر

الرابع

23 آذار/مارس 2011

لم يحل بعد

مصر

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لم يرد بعد

المغرب

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يحل بعد

المكسيك

الخامس

30 تموز/يوليه 2002

30 تموز/يوليه 2008

ملاوي

الأولي

21 آذار/مارس 1995

لم يرد بعد

ملديف

الأولي

19 كانون الأول/ديسمبر 2007

لم يرد بعد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار)

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (الصين) (ج)

الأولي (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين) (ج)

الثالث (الصين)

1 كانون الثاني/يناير 2010

لم يحل بعد

منغوليا

الخامس

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

موريتانيا

الأولي

17 شباط/فبراير 2006

لم يرد بعد

موريشيوس

الخامس

1 نيسان/أبريل 2010

لم يحل بعد

موزامبيق

الأولي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

لم يرد بعد

موناكو

الثاني

1 آب/أغسطس 2006

3 نيسان/أبريل 2007

ناميبيا

الثاني

1 آب/أغسطس 2008

لم يحل بعد

النرويج

السادس

1 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يحل بعد

النمسا

الخامس

30 تشرين الأول/أكتوبر 2012

لم يحل بعد

نيبال

الثاني

13 آب/أغسطس 1997

لم يرد بعد

النيجر

الثاني

31 آذار/مارس 1994

لم يرد بعد

نيجيريا

الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

لم يرد بعد

نيكاراغوا

الثالث

11 حزيران/يونيه 1991

20 حزيران/يونيه 2007

نيوزيلندا

الخامس

1 آب/أغسطس 2007

24 كانون الأول/ديسمبر 2007

هايتي

الأولي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

الهند

الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

هندوراس

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

لم يحل بعد

هنغاريا

الخامس

1 نيسان/أبريل 2007

لم يرد بعد

هولندا

الرابع

1 آب/أغسطس 2006

9 أيار/مايو 2007

هولندا (الأنتيل)

الرابع

1 آب/أغسطس 2006

7 شباط/فبراير 2008

هولندا (أروبا)

الخامس

1 آب/أغسطس 2006

5 تموز/يوليه 2007

الولايات المتحدة الأمريكية

الرابـع

1 آب/أغسطس 2010

لم يحل بعد

اليابان

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2002

20 كانون الأول/ديسمبر 2006

اليمن

الخامس

1 تموز/يوليه 2009

لم يحل بعد

اليونان

الثاني

1 نيسان/أبريل 2009

لم يحل بعد

الحواشي

(أ) طلبت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين إلى حكومة أفغانستان تقديم معلومات تحدّث تقريرها في موعد لا يتجاوز 15 أيار/مايو 1996 لتنظر فيها في الدورة السابعة والخمسين. ولم ترد أية معلومات إضافية. ودعت اللجنة في دورتها السابعة والستين أفغانستان إلى تقديم تقريرها في الدورة الثامنة والستين. وطلبت الدولة الطرف تأجيل ذلك. وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين إرجاء النظر في حالة أفغانستان إلى موعد لاحق في انتظار تثبيت أقدام الحكومة الجديدة.

(ب) نظرت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات علنية.

نظرت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات علنية.

نظرت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين دون وجود تقرير من الدولة الطرف ولكن بحضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب بتقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2007. وأرسل تذكير في 12 نيسان/أبريل 2007. وفي رسالة مؤرخة 5 تموز/يوليه 2007، تعهدت سانت فنسنت وجزر غرينادين بتقديم تقريرها خلال شهر.

نظرت اللجنة في دورتها التسعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، وطُلب منها تقديم تقريرها الأولي في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

(ج) على الرغم من أن الصين نفسها ليست طرفاً في العهد، فإن الحكومة الصينية أوفت بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 40 فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي كانت تابعة للإدارة البريطانية، وبمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التي كانت تابعة للإدارة البرتغالية.

(د) قُبل الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، تلقى الأمين العام رسالة من حكومة الجبل الأسود مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، ومرفقة بها قائمة بالمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، تبلغه بما يلي:

• إن حكومة جمهورية الجبل الأسود قررت أن تخلف دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في المعاهدات التي كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها.

• إن حكومة جمهورية الجبل الأسود تخلف دولة الاتحاد في المعاهدات المذكورة بمرفق هذه الرسالة وتتعهد رسمياً بالوفاء بالشروط التي تنص عليها هذه المعاهدات اعتباراً من 3 حزيران/يونيه 2006، وهو التاريخ الذي تولت فيه جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية والذي اعتمد فيه برلمان الجبل الأسود إعلان الاستقلال.

• إن حكومة جمهورية الجبل الأسود متمسكة بالتحفظات والإعلانات والاعتراضات التي قدمتها صربيا والجبل الأسود قبل أن تتولى جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية، على النحو المبين في مرفق هذا الصك.

المرفق الرابع

التقارير والحالات التي جرى النظر فيها أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض والتقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة

ألف - التقارير الأولية

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

تشاد

8 أيلول/سبتمبر 1996

18 أيلول/سبتمبر 2007

في انتظار النسخة الإلكترونية الملائمة للترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C / TCD/1

بوتسوانا

8 كانون الأول/ ديسمبر 2001

23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006

نُظر فيه يومي 19 و20 آذار/مارس 2008 (الدورة الثانية والتسعون).

CCPR/C/BWA/1

CCPR/C/BWA/Q/1

CCPR/C/SR. 2515,

2517 و 2516 و

CCPR/C/SR.2527

باء - التقارير الدورية الثانية

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

سانت فنست وجزر غرينادين

31 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

لم يرد بعد

نُظر في الحالة في 22 آذار/مارس 2006 دون وجود تقرير ولكن بحضور وفد

(الدورة السادسة والثمانون)

أصبحت الملاحظ ـ ات الختامية علنية في الدورة الثانية والتسعين

CCPR/C/VCT/Q/3

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

1 حزيران/يونيـه 2000

13 تشرين الأول/ أكتوبر 2006

نُظر فيه في 26 آذار/مارس 2008 (الدورة الثانية والتسعون)

CCPR/C/MKD/2

CCPR/C/MKD/Q/2

CCPR/C/SR.2525-2526

CCPR/C/SR.2537

سان مارينو

17 كانون الثاني/ يناير 1992

26 تشرين الأول/ أكتوبر 2006

نُظر فيه في 11 تموز/يوليه 2008 (الدورة الثالثة والتسعون)

CCPR/C/SMR/2

CCPR/C/SR.2548-2549

جمهورية مولدوفا

1 آب/أغسطس 2004

4 تشرين الأول/ أكتوبر 2007

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/MDA/2

كرواتيا

1 نيسان/أبريل 2005

27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/HRV/2

موناكو

1 آب/أغسطس 2006

3 نيسان/أبريل 2007

اعتمدت قائمة المسائل في الدورة الثالثة والتسعين.

من المقرر النظر فيه في الدورة الرابعة والتسعين

CCPR/C/MCO/2

جيم - التقارير الدورية الثالثة

الجزائر

1 حزيران/يونيه 2000

22 أيلول/سبتمبر 2006

نُظر فيه يومي 23 و24 تشرين الأول/ أكتوبر 2007

(الدورة الحادية والتسعون).

CCPR/C/DZA/3

CCPR/C/DZA/Q/3

CCPR/C/SR.2494-2496

CCPR/C/SR.2509

أذربيجان

1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005

4 تشرين الأول/ أكتوبر 2007

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/AZE/3

جورجيا

1 نيسان/أبريل 2006

1 آب/أغسطس 2006

نُظر فيه يومي 15 و16 تشرين الأول/ أكتوبر 2007

(الدورة الحادية والتسعون).

CCPR/C/GEO/3

CCPR/C/GEO/Q/3

CCPR/C/SR.2483

2484 و

CCPR/C/SR.2500

آيرلندا

31 تموز/يوليه 2005

23 شباط/فبراير 2007

نُظر فيه يومي 14 و15 تموز/ يوليه 2008

(الدورة الثالثة والتسعون).

CCPR/C/IRL/3

CCPR/C/SR./2551-2552

بنما

31 آذار/مارس 1992

9 شباط/فبراير 2007

نُظر فيه يومي 24 و25 آذار/ مارس 2008

(الدورة الثانية والتسعون).

CCPR/C/PAN/3

CCPR/C/SR.2520

2521 و

CCPR/C/SR. 2535

رواندا

10 نيسان/أبريل 1992

23 تموز/يوليه 2007

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/RWA/3

نيكاراغوا

11 حزيران/يونيه 1991

20 حزيران/يونيه 2007

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة.

من المقرر النظر فيه في الدورة الرابعة والتسعين

CCPR/C/NIC/3

سويسرا

1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006

18 تشرين الأول/ أكتوبر 2007

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/CHE/3

أوزبكستان

1 نيسان/أبريل 2008

31 آذار/مارس 2008

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/UZB/3

إسرائيل

1 آب/أغسطس 2007

25 تموز/يوليه 2008

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/ISR/3

دال - التقارير الدورية الرابعة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

جمهورية تنزانيا المتحدة

1 حزيران/يونيه 2002

8 تشرين الأول/ أكتوبر 2007

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/TZA/4

الأرجنتين

31 تشرين الأول/ أكتوبر 2005

17 كانون الأول/ ديسمبر 2007

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/ARG/4

الجماهيرية العربية الليبية

1 تشرين الأول/ أكتوبر 2002

5 كانون الأول/ ديسمبر 2006

نُظر فيه يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر 2007

(الدورة الحادية والتسعون).

CCPR/C/LIB/4

CCPR/C/LIB/Q/4

CCPR/C/SR.2487

2488 و

CCPR/C/SR.2504

النمسا

1 تشرين الأول/ أكتوبر 2002

21 تموز/يوليه 2006

نُظر فيه في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007

(الدورة الحادية والتسعون).

CCPR/C/AUT/4

CCPR/C/AUT/Q/4

(CCPR/C/AUT/4)

CCPR/C/SR.2490

2491 و CCPR/C/SR.2505

فرنسا

31 كانون الأول/ ديسمبر 2000

13 شباط/فبراير 2007

نُظر فيه يومي 9 و10 تموز/يوليه 2008

(الدورة الثانية والتسعون).

CCPR/C/FRA/4

CCPR/C/SR. 2545-2546

هولندا

(الأنتيل)

1 آب/أغسطس 2006

7 شباط/فبراير 2008

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/NET/4/Add.2

هولندا

(بما فيها أروبا)

1 آب/أغسطس 2006

9 أيار/مايو 2007

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/NET/4

Add.1 و

هاء - التقارير الدورية الخامسة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

إكوادور

1 حزيران/يونيه 2001

22 كانون الثاني/ يناير 2008

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/ECU/5

كوستاريكا

30 نيسان/أبريل 2004

30 أيار/مايو 2006

نُظر فيه في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007

(الدورة الحادية والتسعون).

CCPR/C/CRI/5

CCPR/C/CRI/Q/5

CCPR/C/SR.2492-2493

CCPR/C/SR.2508

الدانمرك

31 تشرين الأول/ أكتوبر 2005

4 نيسان/أبريل 2007

اعتُمدت قائمة المسائل في الدورة الثالثة والتسعين

من المقرر النظر فيه في الدورة الرابعة والتسعين

CCPR/C/DEN/5

إسبانيا

28 نيسان/أبريل 1999

9 شباط/فبراير 2007

اعتُمدت قائمة المسائل في الدورة الثالثة والتسعين

من المقرر النظر فيه في الدورة الرابعة والتسعين

CCPR/C/ESP/5

اليابان

31 تشرين الأول/ أكتوبر 2002

20 كانون الأول/ ديسمبر 2006

من المقرر النظر فيه في الدورة الرابعة والتسعين

CCPR/C/JPN/5

تونس

4 شباط/فبراير 1998

14 كانون الأول/ ديسمبر 2006

نُظر فيه يومي 17 و18 آذار/مارس 2008

(الدورة الثانية والتسعون)

CCPR/C/TUN/5

CCPR/C/SR.2512 , 2513, 2514 CCPR/C/SR.2527

نيوزيلندا

1 آب/أغسطس 2007

24 كانون الأول/ ديسمبر 2007

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/NZL/5

المكسيك

30 تموز/يوليه 2002

30 تموز/يوليه 2008

[كما في حالة نيوزيلندا]

CCPR/C/MEX/5

واو - التقارير الدورية السادسة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006

2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006

نُظر فيه يومي 7 و8 تموز/يوليه 2008

(الدورة الثالثة والتسعون).

CCPR/C/UK/6

CCPR/C/SR.2541-2542

السويد

1 نيسان/أبريل 2007

17 تموز/يوليه 2007

من المقرر النظر فيه في الدورة الخامسة والتسعين. اعتُمدت قائمة المسائل في الدورة الثالثة والتسعين

CCPR/C/SWE/6

الاتحاد الروسي

1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007

5 كانون الأول/ ديسمبر 2007

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/RUS/6

- - - - -