الفصل

الفقرات

الصفحة

كتاب الإحالة

vii

أولا - المسائل التنظيمية وما يتصل بها من مسائل

1-14

1

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

1-2

1

باء - الدورتان وجدولا الأعمال

3-4

1

جيم - العضوية والحضور

5-7

1

دال - أعضاء مكتب اللجنة

8

2

هاء - التعاون مع منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

9-11

3

واو - مسائل أخرى

12-13

4

زاي - اعتماد التقرير

14

4

ثانيا - منع التمييز العنصري، بما في ذلك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

15-19

5

ثالثا - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

20-476

7

النمســــــا

20-37

7

بلجيكـــــا

38-63

10

كوستاريكا

64-86

14

كرواتيــــا

87-105

18

الـــدانمرك

106-126

22

جامايكــا

127-141

26

ليختنشتاين

142-159

29

ليتوانيــــــا

160-182

32

قطـــــــــر

183-208

35

جمهورية مولدوفا

209-231

40

جزر سليمان

232-236

44

سان فنسنت وجزر غرينادين

237-241

45

سويســـرا

242-260

46

تركمانستان

261-268

49

أرمينيــــــا

269-291

51

بوتسوانــا

292-314

55

كنـــــــــدا

315-343

58

إستونيـــــا

344-366

63

هنغاريــــــا

367-390

66

مالـــــــــي

391-411

71

نيوزيلنــدا

412-434

74

السنغـــــال

435-450

78

اليمـــــــــن

451-470

80

فيجـــــــــي

471-476

83

رابعا - النظر في الرسائل المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

477-483

84

خامسا - النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وفقا للمادة 15 من الاتفاقية

484-492

86

سادسا - الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين

493-494

90

سابعا - تقديم الدول الأطراف تقاريرها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية

495-501

91

ألف - التقارير التي تلقتها اللجنة

495

91

باء - التقارير التي لم ترد بعد إلى اللجنة

496

94

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

497-501

106

ثامنا - العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛ متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

502-504

107

تاسعا - استعراض أساليب عمل اللجنة

505-507

109

عاشرا - مناقشة مواضيعية بشأن التمييز بسبب النسب

508-513

109

حادي عشر - المقررات والبيانات والتوصيات العامة

514

111

ألف - المقرر 1 (د-60) بشأن بابوا غينيا الجديدة

111

باء - المقرر 2 (د-60) بشأن المسائل التنظيمية

112

جيم - بيان بشأن التمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب

114

دال - بيان اللجنة أمام مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

115

هاء - التوصية العامة الثامنة والعشرون بشأن عملية متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

117

واو - التوصية العامة التاسعة والعشرون المتعلقة بالتمييز بسبب النسب

120

المرفقات

الأول - حالة الاتفاقية

128

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حتى 23 آب/أغسطس 2002 (162 دولة)

128

باء - الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية حتى 23 آب/أغسطس 2002 (41 دولة)

134

جيم - الدول الأطراف التي قبلت التعديلات المدخلة على الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف حتى 23 آب/أغسطس 2002 (36 دولة)

135

الثاني - جدولا أعمال الدورتين الستين والحادية والستين

137

ألف - الدورة الستون (4-22 آذار/مارس 2002)

137

باء - الدورة الحادية والستون (5-23 آب/أغسطس 2002)

137

الثالث - مقررات اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

139

ألف - الدورة الستون

139

رقم 20/2000 (م. ب. ضد الدانمرك)

139

باء - الدورة الحادية والستون

146

رقم 23/2002 (ك ر ك ضد الدانمرك)

146

الرابع - الوثائق التي تلقتها اللجنة في دورتيها الستين والحادية والستين طبقا لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

155

الخامس - المقررون القطريون لتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها الستين والحادية والستين

156

السادس - تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة

158

السابع - قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتين الستين والحادية والستين للجنة

160

كتاب الإحالة

[23 آب/أغسطس 2002]

سعادة الأمين العام،

يسرني أن أحيل التقرير السنوي للجنة القضاء على التمييز العنصري، الذي أعتقد أنه يتسم بأهمية كبيرة في سياق متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في جنوب أفريقيا في أيلول/سبتمبر 2001.

والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها حتى الآن 162 دولة، تشكل الأساس المعياري الذي ينبغي أن تبنى عليه الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري.

وقد واصلت اللجنة خلال العام الماضي الاضطلاع بمهامها الكثيرة المتمثلة في بحث تقارير الدول الأطراف (الواردة مناقشتها في الفصل الثالث)، بالإضافة إلى القيام بأنشطة أخرى لها صلة بذلك، مما أفضى إلى اعتماد التوصية العامة الثامنة والعشرين بشأن متابعة المؤتمر العالمي (انظر الفصل الحادي عشر)، في حين أفضت مناقشة مواضيعية لمسألة التمييز على أساس الأصل (انظر الفصل العاشر) إلى اعتماد التوصية العامة التاسعة والعشرين بشأن التمييز على أساس الأصل (انظر الفصل الحادي عشر).

ولئن كانت مساهمات اللجنة حتى الآن مساهمات هامة، فلا شك في أن هناك بعض المجالات التي تتطلب التحسين. فلم تصدر حتى الآن سوى 41 دولة طرفاً (انظر المرفق الأول) الإعلان الاختياري الذي يعترف للجنة باختصاص تلقي البلاغات بموجب المادة 14، ونتيجة لذلك، فإن الإجراء المتعلق بالبلاغات الفردية لا يستخدم حق الاستخدام، شأنه في ذلك شأن الإجراء المتعلق بالشكاوى بين الدول.

وعلاوة على ذلك، لم تصدق حتى الآن سوى 33 دولة طرفاً على التعديلات التي أدخلت على المادة 8 من الاتفاقية واعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف (انظر المرفق الأول)، على الرغم من نداءات الجمعية العامة المتكررة للقيام بذلك. وتناشد اللجنة الدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إصدار الإعلان المطلوب بموجب المادة 14 والتصديق على تعديلات المادة 8 من الاتفاقية، إذا لم تكن قد قامت بذلك بعد.

وأود أيضاً أن أشير إلى أن زملائي يرون أن من شأن عقد أحد اجتماعات اللجنة في مقر الأمم المتحدة، كما تنص على ذلك الفقرة 4 من المادة 10 من الاتفاقية، أن يتيح للدول التي لا يوجد لها تمثيل في جنيف، إمكانية إقامة حوار أفضل مع اللجنة.

وما زالت اللجنة نفسها ملتزمة بإجراء عملية تفكير مستمرة في أساليب عملها وتحسين هذه الأساليب وزيادة فعالية اللجنة إلى أقصى حد (انظر الفصل التاسع). وخصصت اللجنة وفقا لذلك عددا من الجلسات أثناء دورتها الحادية والستين لهذه المسألة وقرّرت أن تطلب منكم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين فريق عامل للجنة من الاجتماع لمدة ثلاثة أيام قبل كل دورة من الدورات لغرض صياغة مقترحات فيما يتعلق بتنظيم الدورة ووضع قوائم القضايا والمسائل التي بجب تناولها في تقارير الدول الأطراف التي ينظر فيها أثناء الدورة. ونأمل أن يتسنى البدء بعقد هذه الاجتماعات المسبقة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجنة، التي ستعقد في آب/أغسطس 2003.

إني شخصياً فخور جداً بما يبديه أعضاء اللجنة من تفانٍ وحنكة مهنية في تأدية عملهم الهام. وإن التعددية الدينامية لعضوية اللجنة تحسن إلى حد كبير نوعية عملها التحليلي ووثاقة صلته بالموضوع في الظروف البالغة التنوع التي يُطلب منها النظر فيها. وما زلت واثقاً من قدرة اللجنة على المساهمة بشكل كبير في وضع النتائج التي سيفسر عنها كل من الاتفاقية ومتابعة المؤتمر العالمي موضع التطبيق في الأعوام المقبلة.

وأرجو أن تتفضلوا، سعادة الأمين العام، بقبول فائق الاحترام.

( توقيع ) إيون.دياكونو رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري

سعادة السيد كوفي عنان

الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك

أولاً - المسائل التنظيمية وما يتصل بها من مسائل

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

1- في 23 آب/أغسطس 2002، وهو تاريخ اختتام الدورة الحادية والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري، وصل إلى 162 عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 2106 ألف (د-20)، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، والتي فُتح باب التوقيع عليها في نيويورك في 7 آذار/مارس 1966. وبدأ نفاذ الاتفاقية في 4 كانون الثاني/يناير 1969 وفقاً لأحكام مادتها 19.

2- وفي تاريخ اختتام الدورة الحادية والستين، كانت 41 دولة طرفاً من بين الدول الأطراف في الاتفاقية البالغ عددها 162 دولة قد أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية. وبدأ نفاذ المادة 14 من الاتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، بعد أن أودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك ما من جانب الدولة الطرف المعنية لأي من الحقوق الواردة في الاتفاقية. وترد في المرفق الأول بهذا التقرير، قائمتان بالدول الأطراف في الاتفاقية والدول التي أصدرت الإعلان بموجب المادة 14، وترد أيضاً قائمة بالدول الأطراف، البالغ عددها 36 دولة، التي وافقت حتى 23 آب/أغسطس 2002 على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية واعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف.

باء - الدورتان وجدولا الأعمال

3- عقدت لجنة القضاء على التمييز العنصري دورتين عاديتين في عام 2002. وقد عُقدت الدورة الستون (الجلسات 1494-1523) والدورة الحادية والستون (الجلسات 1524-1552) في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 4 إلى 22 آذار/مارس 2002 وفي الفترة من 5 إلى 23 آب/أغسطس 2002، على التوالي.

4- ويـرد في المـرفق الثاني جدولا أعمال الدورتين الستين والحادية والستين بالصيغتين اللتين اعتمدتهما اللجنة.

جيم - العضوية والحضور

5- في الفترة ما بين الدورتين الستين والحادية والستين استقال عضو من أعضاء اللجنة هو السيد فرانسوا لونسيني فال. وبموجب رسالة مؤرخة 2 تموز/يوليه 2002 أخطر السيد فال اللجنة باستقالته. وبموجب رسالة مؤرخة 2 تموز/يوليه 2002 رشحت حكومة غينيا السيد محمد علي ثيام خلفاً للسيد فال لتكملة المدة المتبقية من ولايته، وذلك وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 8 من الاتفاقية. ووفقاً للمادة 13 من النظام الداخلي أقرت اللجنة ترشيح السيد ثيام في جلستها 1524 (الدورة الحادية والستون) في 5 آب/أغسطس 2002.

6- وفيما يلي قائمة أسماء أعضاء اللجنة للفترة 2002-2003:

اسم العضو

بلد الجنسية

تاريخ انتهاء العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

السيد محمود أبو النصر

مصر

2006

السيد نور الدين أمير

الجزائر

2006

السيد مارك بوسويت

بلجيكا

2004

السيد ايون دياكونو

رومانيا

2004

السيد ريجيس دي غوت

فرنسا

2006

السيد كورت هيرندل

النمسا

2006

السيدة باتريسيا نوزيفو جانواري-بارديل

جنوب أفريقيا

2004

السيد مورتن كجايروم

الدانمرك

2006

السيد خوسيه أ. لندغرين ألفيس

البرازيل

2006

السيد رغافان فاسوديفان بيلاي

الهند

2004

السيد يوري أ. ريشيتوف

الاتحاد الروسي

2004

السيد آغا شاهي

باكستان

2006

السيد لينوس الكسندر سيسيليانوس

اليونان

2006

السيد تانغ شنغيوان

الصين

2004

السيد باتريك ثورنبري

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

2006

السيد محمد علي ثيام

غينيا

2004

السيد لويس فالنسيا رودريغز

إكوادور

2004

السيد ماريو خورخي يوتزيس

الأرجنتين

2004

7- وحضر جميع أعضاء اللجنة الدورتين الستين والحادية والستين.

دال - أعضاء مكتب اللجنة

8- انتخبت اللجنة في جلستها 1494 (الدورة الستون)، المعقودة في 4 آذار/مارس 2002، الرئيس ونواب الرئيس والمقرر على النحو المبين أدناه، وذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية، وللمدة المبينة بين قوسين.

الرئيس : السيد إيون دياكونو (2002-2004)

نواب الرئيس : السيد نور الدين أمير (2002-2004)

السيد رغا فان فاسوديفان بيلاي (2002-2004)

السيد ماريو يوتزيس (2002-2004)

المقرر : السيد باتريك ثورنبري (2002-2004)

هاء - التعاون مع منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

9- وفقاً لمقرر اللجنة 2(د-6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972، بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (1) ، دعيت المنظمتان لحضور دورتي اللجنة. وعملاً بالممارسة حديثة العهد في اللجنة، دعيت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أيضاً للحضور.

10- وعُرضت التقارير المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي من لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، والتابعة لمنظمة العمل الدولية، على أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق اتفاقية التمييز (في ميداني التوظيف والمهنة) لعام 1958 (رقم 111) واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169)، وبما ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطتها.

11- وتقدم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أعضاء اللجنة تعليقات بشأن جميع الدول الأطراف التي تكون تقاريرها قيد النظر عندما تكون المفوضية ناشطة في البلد المعني. وتشير هذه التعليقات إلى حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء والعائدين (من اللاجئين السابقين) والأشخاص عديمي الجنسية وفئات أخرى من الأشخاص تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالهم. ويحضر ممثلو المفوضية دورات اللجنة ويقدمون بعد ذلك تقارير عن أية مسائل مثيرة للقلق يطرحها أعضاء اللجنة. وعلى المستوى القطري، ورغم عدم وجود متابعة منتظمة لتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات التي تضعها اللجنة في العمليات الميدانية للمفوضية البالغ عددها 130 عملية، فإن هذه الملاحظات والتوصيات تدرج بانتظام في أنشطة تستهدف إدماج حقوق الإنسان في صلب برامج هذه العمليات.

واو - مسائل أخرى

12- في الجلسة 1513 (الدورة االستون) المعقودة في 15 آذار/مارس 2002، ألقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمة أمام اللجنة. وشددت على أن اللجنة، باعتبارها الهيئة الأساسية المنشأة بموجب معاهدة من أجل القضاء على التمييز العنصري، هي التي يتيح لها وضعها بصفة خاصة أن تجمع المعلومات عن الأنشطة وخطط العمل التي تعتمدها الدول في سبيل كفالة المتابعة الكافية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وشجعت المفوضة السامية اللجنة على النظر عن كثب لدى نظرها في القضايا المثارة في هاتين الوثيقتين في التوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان، التي لها علاقة بعمل اللجنة، أو قد تكون موضوع توصيات عامة مقبلة. وهنأت المفوضة السامية اللجنة بعزمها على اعتماد توصية عامة بشأن متابعة المؤتمر العالمي (2) . كما هنأت اللجنة باعتمادها بياناً عن قضية تدابير مكافحة الإرهاب وعدم التمييز (3) .

13- كما ألقى وكيل المفوضة السامية لحقوق الإنسان كلمة أمام اللجنة في جلستها 1524 (الدورة الحادية والستون) المعقودة في 5 آب/أغسطس 2002. وقد رحب في هذه الكلمة بالمناقشة المواضيعية التي ستجريها اللجنة حول التمييز على أساس الأصل. كما أطلع اللجنة على ما استجدّ من تطوّرات منذ انعقاد الدورة الستين فيما يتعلق باعتماد مشروع مبادئ توجيهية بشأن الحد من الفقر واستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المفوضية. ووضع وكيل المفوضية السامية في اعتباره عزم اللجنة على استعراض أساليب عملها أثناء الدورة الحادية والستين فأبرز التدابير التي اتخذتها هيئات تعاهدية أخرى متابعة لاعتماد الملاحظات الختامية والتوصيات وإنشاء وحدة داخل المفوضية معنية بتوصيات الهيئات التعاهدية.

زاي - اعتماد التقرير

14- وفي الجلسة 1552 المعقودة في 23 آب/أغسطس 2002، اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة.

ثانيا - منع التمييز العنصري، بما في ذلك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

15- قررت اللجنة، في دورتها الحادية والأربعين، أن تجعل هذا البند أحد البنود الدائمة والرئيسية على جدول أعمالها.

16- وفي الدورة الثانية والأربعين (1993)، أشارت اللجنة إلى الاستنتاج الذي توصل إليه الاجتماع الرابع لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان وفيما يلي نصه:

“ ... إن الهيئات المنشأة بمعاهدات تقوم بدور هام في السعي إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان علاوة على الرد عليها. ومن اللائق لذلك أن تُجري كل هيئة من الهيئات التعاهدية فحصاً عاجلاً لجميع التدابير الممكنة التي قد تتخذها، ضمن نطاق اختصاصها، لمنع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، وللقيام برصد أوثق لكل أنواع الحالات الطارئة التي قد تنشأ في نطاق الولاية القضائية للدول الأطراف. وحيثما يقتضي الأمـر اتخـاذ إجراءات مبتكـرة لـهذا الغرض، ينبغي النظر في هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن ” . (A/47/628، الفقرة 44).

17- ونتيجة للمناقشة التي أجرتها اللجنة لذلك الاستنتاج الذي توصل إليه اجتماع الرؤساء، اعتمدت اللجنة في جلستها 979، المعقودة في 17 آذار/مارس 1993، ورقة عمل لترشدها في أعمالها المقبلة بشأن التدابير الممكنة التي قد تتخذ لمنع وقوع انتهاكات للاتفاقية علاوة على الرد عليها بفعالية أكبر (4) . وأشارت اللجنة في ورقة عملها إلى أن الجهود الرامية إلى منع حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ستشتمل على ما يلي:

(أ) تدابير الإنذار المبكر : تستهدف هذه التدابير التصدي للمشاكل الحالية لمنع تصاعدها وتحولها إلى صراعات، وقد تشتمل أيضاً على تدابير بناء الثقة لتحديد ودعم الترتيبات الكفيلة بتعزيز التسامح العرقي وتوطيد السلم بغية منع الانتكاس إلى صراع حيثما حدث صراع من قبل. وفي هذا الصدد، قد تشتمل معايير الإنذار المبكر على ما يلي: الافتقار إلى أساس تشريعي ملائم لتحديد وتجريم جميع أشكال التمييز العنصري، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛ وعدم كفاية آليات التنفيذ أو الإنفاذ، بما في ذلك الافتقار إلى إجراءات الانتصاف؛ ووجود نمط من تصاعد الكراهية العرقية والعنف العنصري، أو الدعاية العنصرية، أو نداءات التعصب العنصري التي يطلقها الأشخاص أو الجماعات أو المنظمات، ولا سيما الشخصيات الرسمية المنتخبة أو غيرها؛ ووجود نمط واضح من التمييز العنصري تدل عليه المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية؛ وحدوث تدفقات ملحوظة من اللاجئين أو المشردين نتيجة لوجود نمط من التمييز العنصري أو التعدي على أراضي جماعات الأقليات؛

(ب) الإجراءات العاجلة : ترمي هذه الإجراءات إلى التصدي للمشاكل التي تتطلب اهتماماً فورياً للحيلولة دون حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية أو للحد من نطاق تلك الانتهاكات أو من عددها. وقد تشتمل المعايير الممكنة للبدء في إجراء عاجل على نمط خطير أو جسيم أو متواصل من أنماط التمييز العنصري؛ أو حالة خطيرة تنطوي على احتمال حدوث مزيد من التمييز العنصري.

18- وفي الجلستين 1028 و1029 المعقودتين في 10 آذار/مارس 1994، نظرت اللجنة في إمكانية إدخال تعديلات على نظامها الداخلي تراعي ورقة العمل التي كانت قد اعتمدتها في عام 1993 بشأن منع التمييز العنصري، بما في ذلك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة. وخلال المناقشات التي تلت تلك العملية، أُعرب عن رأي مفاده أن من السابق لأوانه تغيير النظام الداخلي للجنة لمراعاة إجراءات لم تُعتمد إلا منذ وقت وجيز جداً. وثمة خطر أن تقيد اللجنة نفسها بنظام داخلي لن يفي باحتياجاتها. ومن الأفضل بالتالي أن تكتسب اللجنة مزيدا من الخبرة في الإجراءات المعنية وأن تعدل نظامها الداخلي في وقت لاحق على أساس تلك الخبرة. وفي الجلسة 1039 المعقودة في 17 آذار/مارس 1994، قررت اللجنة أن ترجئ إلى دورة لاحقة مواصلة النظر في المقترحات المتعلقة بتعديل نظامها الداخلي.

19- وفي الجلسة 1506 المعقودة في 16 آذار/مارس 2002 استعرضت اللجنة تنفيذ الاتفاقيـة في بابوا غينيـا الجديدة في إطـار إجراء الإنذار المبكر. واعتمـدت اللجنة المقرر 1(60) (5) الذي نصت فيه على أنه في حالة عدم وجود أي إشارة من جانب الدولة الطرف إلى أنها تمتثل لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية فإن اللجنة ستنظر في تنفيذ الاتفاقية في بابوا غينيا الجديدة في دورتها الثانية والستين في آذار/مارس 2003. وفي دورات سابقة نظرت اللجنة في الحالة في الدول الأطراف التالية في إطار هذا البند من جدول الأعمال: الاتحاد الروسي، أستراليا، إسرائيل، بابوا غينيا الجديدة، بوروندي، البوسنة والهرسك، الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رواندا، السودان، قبرص، كرواتيا، ليبريا، المكسيك، يوغوسلافيا. واعتمدت أيضاً بياناً بشأن افريقيا وآخر بشأن حقوق الإنسان للشعب الكردي.

ثالثا - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

النمسا

20- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع عشر للنمسا (CERD/C/362/Add.7) في جلستيها 1502 و1503 (CERD/C/SR.1502-1503) المعقودتين في 7 و8 آذار/مارس 2002، واعتمدت في جلستها 1520 (CERD/C/SR.1520) المعقودة في 21 آذار/مارس 2002 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

21- ترحب اللجنة بالتقرير الاستكمالي الذي قدمته حكومة النمسا، والذي يرتكز على التوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.64). كما ترحب بتقديم الدولة الطرف لتقاريرها الدورية بانتظام.

باء- الجوانب الإيجابية

22- ترحب اللجنة بالتطورات الأخيرة التي شهدها ميدان حقوق الإنسان في النمسا. كما تلاحظ بالخصوص إنشاء مجلس استشاري لحقوق الإنسان في تموز/يوليه 1999، وهيئة هذا المجلس مستقلة مناطة بولاية استعراض ورصد الأنشطة التي تضطلع بها أجهزة إنفاذ القانون بما يتفق ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية، كما تلاحظ اللجنة إنشاء وظائف منسقين لحقوق الإنسان في الوزارات الاتحادية النمساوية وحكومات مقاطعات النمسا التسع.

23- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء صندوق المهاجرين لتوفير الدعم للمهاجرين عن طريق إسداء المشورة إليهم بلغتهم الأم بخصوص القضايا التي تتناول مسألة إدماجهم في النمسا.

24- كما تلاحظ اللجنة مواصلة العمل الذي يضطلع به صندوق المصالحة لضحايا الاشتراكية القومية الذي تلقى وأقرّ حتى يومنا هذا 000 50 طلب للتعويض من أشخاص كانوا قد أجبروا على العمل القسري خلال الحقبة النازية.

25- وتحيط اللجنة علما بإدراج أحكام ترمي إلى مناهضة العنصرية وكره الأجانب في التشريعات الوطنية، مثل قانون الصناعة، وقانون قوات حفظ الأمن، وقانون وسائط الإعلام، لا سيما قانون البث الإذاعي وقانون البث الإذاعي الإقليمي.

26- كما تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لصون التنوع اللغوي في التراب الوطني، بما في ذلك استعمال الإشارات الطوبوغرافية الثنائية اللغة في المناطق التي تقطنها الأقليات الكرواتية والهنغارية.

27- وترحب اللجنة بكون النمسا أصدرت مؤخرا إعلاناً بموجب المادة 14 من الاتفاقية، تعترف فيه بأن من اختصاص اللجنة النظر في المعلومات الواردة من الأفراد أو من مجموعات الأفراد.

جيم- الشواغل والتوصيات

28- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء صياغة الفقرة 1 من المادة 1 من القانون الدستوري الاتحادي المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية والتي تنص على أنه على المجلسين التشريعي والتنفيذي أن يمتنعا عن أي تمييز قائم على أساس "وحيد" قوامه العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. وترى اللجنة أن هذه الفقرة بصياغتها الحالية قد تعطي الانطباع بأن نطاق حظرها للتمييز نطاق أضيق من حظر الاتفاقية لـه. وتشير اللجنة إلى أن التمييز متعدد الأشكال، مثل التمييز القائم في آن واحد على أساس العرق ونوع الجنس، يندرج ضمن نطاق الاتفاقية، وبأن الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب قد تناولت هذه الظاهرة. وبناء عليه، وفيما تحيط اللجنة علما بأنه يجري في الوقت الراهن التفكير في إدخال تعديل على هذا الحكم، إلا أنها تجدد دعوتها السابقة للدولة الطرف (CERD/C/304/Add.64، الفقرة 11) للنظر في إمكانية حذف كلمة "وحيد" من الفقرة 1 من المادة 1 من القانون الدستوري الاتحادي، آخذة بعين الاعتبار التوصية العامة الخامسة والعشرين التي تقدمت بها اللجنة.

29- وفيما يتعلق بالمادتين 2 و4 من الاتفاقية، ترى اللجنة أن التشريعات الموضوعة لمكافحة العنصرية ليست بالتشريعات المناسبة للقضاء فعليا على التمييز. وفيما تحيط اللجنة علما بالأحكام الواردة في التشريعات الجنائية والتي تهدف إلى مكافحة التمييز، وإلى الاعتراف بأن الدوافع العنصرية أو القائمة على أساس كره الأجانب، تعد ظروفا مشددة للعقوبة في حالة ارتكاب الجرائم، إلا أنها تجدد توصيتها للدولة الطرف (المرجع نفسه، الفقرة 11) بسن تشريعات عامة تحظر التمييز العنصري بجميع أشكاله.

30- وتجد اللجنة صعوبة في فهم التمييز الذي تقيمه الدولة الطرف بين الشعوب الأصلية وغيرها من الأقليات، والنتائج القانونية والعملية التي يسفر عنها هذا التمييز. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم توضيحات في هذا الصدد، في تقريرها الدوري المقبل.

31- وتحيط اللجنة علما باحترام الدولة الطرف التقليدي لخصوصيات الفرد عند جمع المعلومات حول التكوين الإثني للسكان. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء قلة البيانات التي في حوزتها لرصد تنفيذ الاتفاقية. وترغب اللجنة في التركيز على الأهمية البالغة لوضع إحصاءات تسمح بتحديد كيفية اندماج الأقليات في المجتمع، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيجاد الوسائل التي تمكنها من جمع هذه البيانات وإدراجها في تقريرها الدوري المقبل، بما في ذلك النسبة المئوية للأقليات في القوة العاملة وفي مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

32- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الهائل من البيانات التي أثارت انتباهها والتي تعكس وجود مواقف عنصرية وقائمة على أساس كره الأجانب داخل بعض الفئات من السكان. كما يساورها القلق إزاء بعض البيانات التي وردتها عن أحداث عنصرية شارك فيها موظفون من رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الدولة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة التاسعة عشرة، على الاستمرار في رصد جميع الاتجاهات التي قد تسفر عن أي عزل عنصري أو إثني، وأن تبذل قصارى جهدها للقضاء على النتائج السلبية التي قد تسفر عنها هذه الاتجاهات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنهوض بتدابير التوعية التي تتخذها حاليا تجاه الموظفين المدنيين الذين يعنون بالمسائل التي تهم الأجانب. وينبغي أن تُبذل الجهود لتعيين أفراد من مجموعات الأقليات في الإدارة العامة، لا سيما في مناصب إنفاذ القانون.

33- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الهائل من ملتمسي اللجوء الذين ليست لديهم أية وثائق هوية والذين يرفض برنامج الرعاية والإعالة الاتحادي مدهم بالمساعدة العامة، مما يجعلهم في حاجة إلى الاعتماد على مساعدات خاصة تقدمها لهم وكالات أخرى من أجل بقائهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفير المساعدة الأساسية والعادلة لجميع ملتمسي اللجوء دون أي تمييز قائم على أساس الأصل الإثني أو القومي.

34- كما تجدد اللجنة دعوتها للدولة الطرف بالمصادقة على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها رقم 47/111.

35- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها، وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. وتشجع الدولة الطرف على إدراج الملاحظات الختامية للجنة في موقع الوزارة ذات الصلة على الشبكة العالمية.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما امتثالا لأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الخامس عشر مع تقريرها الدوري السادس عشر، المقرر تقديمه في 8 حزيران/يونيه 2003، على أن يكون تقريرا استكماليا وأن يتطرق إلى النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

بلجيكا

38- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لبلجيكا (CERD/C/381/Add.1)، المقرر تقديمها في 6 أيلول/سبتمبر 1996 و1998 و2000، على التوالي، في جلستيها 1509 و1510 المعقودتين فــي 13 و14 آذار/مارس 2002CERD/C/SR.1509 - 1510) (. و اعتمدت في جلستها 1520 المعقودة في 21 آذار/مارس 2002 (CERD/C/SR.1520) الملاحظات الختامية التالية:

ألف- مقدمة

39- ترحب اللجنة بالتقارير المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف، في حين تشعر بالأسف بسبب التقديم المتأخر للتقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر. ومما يشجع اللجنة حضور وفد يتألف من ممثلين لعدة إدارات حكومية على المستويات الاتحادي والمحلي والإقليمي، وتعرب اللجنة عن تقديرها لإجابات الوفد الشفوية البناءة على الأسئلة المطروحة.

باء- الجوانب الإيجابية

40- ترحب اللجنة بالتطورات الأخيرة التي شهدتها الدولة الطرف في ميدان حقوق الإنسان. وتحيط علماً، على وجه الخصوص، بسن قوانين جديدة والمصادقة على عدد من المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

41- وترحب اللجنة بالإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

42- وفيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في ميدان الإصلاح التشريعي، بصفة خاصة التعديل الذي أدخل على المادة 150 من الدستور، والذي يحوّل الاختصاص للنظر في الأفعال المرتكبة بدافع العنصرية وكره الأجانب عن طريق وسائل الإعلام، إلى محاكم جنائية أدنى درجة. كما ترحب بفرض عقوبات مالية على الأحزاب السياسية ذات الاتجاه المعادي للديمقراطية والتي تبث العنصرية وكره الأجانب.

43- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بعمل مركز تكافؤ الفرص والكفاح ضد العنصرية، وعلى وجه الخصوص الاتفاق المبرم بين سلطات إدارة البريد والمركز بهدف الوقاية من توزيع مواد تحتوي على دعاية عنصرية وبيانات تحرض على كره الأجانب.

44- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التصدي لبث بيانات عنصرية على الإنترنت.

45- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل إذكاء الوعي بالعنصرية والتمييز العنصري، وبصفة خاصة في صفوف الجيش وفيما بين موظفي العدالة الجنائية. ورحبت أيضاً بالتدابير المتخذة بغية الحد من المعلومات المقدمة من سلطات الشرطة والسلطات القضائية إلى الصحافة فيما يتعلق بالأصول الإثنية للمتهمين بارتكاب جرائم وجنسياتهم.

46- وترحب اللجنة كذلك بانتخاب هيئة تمثل الجالية المسلمة بهدف مواصلة الحوار مع السلطات العامة في بلجيكا وتطويره.

47- وفيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة في منطقة فلاندرز، في اتفاقات العمل الجماعية، التي تمنع التمييز بما فيه التمييز لأسباب عرقية أو إثنية، وكذلك بالتدابير التي تسهل تعليم أطفال المهاجرين. وتحيط اللجنة علماً أيضا بالتدابير المتخذة في منطقة والوني من أجل تعليم أطفال المهاجرين بصورة غير قانونية وتمكين أطفال المهاجرين من دراسة لغتهم الأصلية على أساس اتفاقات ثنائية مع بلدهم الأصلي.

جيم- الشواغل والتوصيات

48- تحيط اللجنة علماً بأن غلبة أحكام الاتفاقية على القوانين الداخلية تتوقف على تقييم من قبل قاضي المحكمة لمعرفة إذا ما كانت مثل هذه الأحكام تنطبق بصورة مباشرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن مركز الاتفاقية في القانون المحلي وعن القضايا المرفوعة أمام المحاكم والذي يستند فيها إلى الاتفاقية، إن وجدت قضايا من هذا القبيل.

49- وتحيط اللجنة علماً بأن مشروع قانون عام بشأن التمييز العنصري يجري النظر فيه من جانب البرلمان، وتشجع الدولة الطرف على اعتماده في أقرب وقت ممكن.

50- وتحيط اللجنة علماً بأنه لم تتم الإشارة، في التقرير، إلى المادة 3 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات ذات صلة عن أي نزعة نحو عزل المجتمعات، وعلى وجه الخصوص في المدن الكبرى، وعن التدابير التي اتخذتها السلطات للحيلولة دون حصول مثل هذه التطورات.

51- ومن دواعي قلق اللجنة غياب تشريع يحظر المنظمات وأنشطة الدعاية العنصرية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تأثير إيديولوجية كره الأجانب على الأحزاب السياسية، بصفة خاصة في منطقة الفلاندرز. وفي هذا السياق، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم قدر أكبر من المعلومات عن تطبيق قانون عام 1998 بشأن سحب الدعم المالي من الأحزاب السياسية التي تحرّض على العنصرية والعداء العنصري، أو تنشر الدعاية العنصرية. وتوصي اللجنة أيضاً، مع مراعاة الصفة الإلزامية للمادة 4 من الاتفاقية، بأن تقوم الدولة الطرف بسن تشريع يعلن عدم شرعية وحظر أية منظمة تروج العنصرية والتمييز العنصري أو تحرض عليهما، وبأن تنظر في سحب تحفظها على هذه المادة. وفي هذا السياق، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة.

52- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي مفادها أن الأحكام القانونية الموضوعة لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي الأفعال القائمة على العنصرية والتميز العنصري، لا تُطبّق. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء الوقت الطويل الذي تستغرقه إجراءات التحقيق في الشكاوى المقدمة من ضحايا التمييز العنصري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التحقيق في جميع الأفعال المرتكبة على أساس العنصرية أو التمييز العنصري ومعاقبة المتهمين بارتكاب هذه الأفعال إذا ما ثبتت إدانتهم.

53- وأُعرب عن القلق أيضاً إزاء حالات عديدة من حوادث عنصرية في مراكز الشرطة تورط فيها موظفو إنفاذ القوانين، حيث كان الضحايا من المهاجرين وملتمسي اللجوء. ومن دواعي قلق اللجنة أيضاً تقارير مؤداها أن أطفالا منتمين إلى مجموعات أقليات إثنية تعرضوا لعنف لفظي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لمقاضاة أعمال العنف بدافع عنصري التي يرتكبها موظفو إنفاذ القوانين، وللوقاية من مثل هذه الجرائم اللفظية المرتكبة ضد أفراد مجموعات الأقليات، كما توصيها بمواصلة جهودها لترويج التسامح والتفاهم والاحترام فيما بين الثقافات.

54- وفيما يتعلق بالتعديل الذي أدخل على المادة 150 من الدستور، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة، في تقريرها الدوري المقبل، عن عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم البلجيكية والقرارات المتخذة بخصوص الأفعال المرتكبة على أساس العنصرية أو التمييز العنصري أو التحريض على العداء العنصري، التي تورطت فيها وسائل الإعلام، وبصفة خاصة الصحافة.

55- ويساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات التي يواجهها أفراد الأقليات الإثنية في الحصول على عمل وعلى مسكن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتيسير الاندماج المهني في كلا القطاعين العام والخاص، وحصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية على مسكن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الوضع في سائر مناطق الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عن الشكاوى ضد التمييز العنصري وعن التعويضات المقدمة إلى الضحايا، إذا ما تم تقديم مثل هذه التعويضات.

56- وفي حين تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم المناهض للتمييز العنصري، فإنها تعرب عن قلقها إزاء انعدام أو عدم كفاية التدابير التعليمية الموجهة إلى بعض المجموعات المهنية، مثل القضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي الخدمة المدنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ أحكام المادة 7 من الاتفاقية تنفيذاً تاماً عن طريق اعتماد تدابير، وعلى وجه الخصوص في مجالي التعليم والتدريب، من أجل الوقاية من التمييز العنصري.

57- وفي حين تحيط اللجنة علماً بالتدابير الباعثة على الارتياح التي اتخذتها الدولة الطرف، بصفة خاصة تلك التي اتخذها مركز تكافؤ الفرص والكفاح ضد العنصرية، عقب أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، بغية تعزيز التسامح بين المجموعات الدينية، فإنها تعرب عن أسفها إزاء حالات حدوث أفعال عنصرية ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية، وعلى وجه الخصوص أتباع الديانة الإسلامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن تطور الوضع والتدابير المتخذة في هذا المجال.

58- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن عمل المركز وعدد الشكاوى الواردة إليه، فضلاً عن نتائج القضايا المرفوعة أمام المحاكم.

59- وفي حين تحيط اللجنة علماً بمسؤولية الدولة الاتحادية عن تنفيذ الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التركيبة الديمغرافية للسكان وبيانات اجتماعية - اقتصادية موزعة بحسب نوع الجنس والمجموعة الوطنية والإثنية بالنسبة لجميع المناطق والجاليات.

60- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى المتخذة من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

61- وتؤكد اللجنة من جديد على ندائها الموجه إلى الدولة الطرف للمصادقة على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8، من الاتفاقية، التي أعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 .

62- وتوصي اللجنة بأن تعمم تقارير الدولة الطرف على الجمهور على وجه السرعة فور تقديمها وبأن تعمم بالمثل ملاحظات اللجنة الختامية على تلك التقارير.

63- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع عشر مع تقريرها الخامس عشر، المقرر تقديمه في 6 أيلول/سبتمبر 2004 ، وأن يكون هذا التقرير تقريرا استكماليا يعالج النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

كوستاريكا

64- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس عشر لكوستاريكا (CERD/C/384/Add.5)الذي كان ينبغي تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2000، في جلستيها 1513 و1514 (CERD/C/SR.1513 - 1514)، المعقـودتين في 15 و18 آذار/مـارس 2002. واعتمـدت في جلستها 1521 (CERD/C/SR.1521)، المعقودة في 21 آذار/مارس 2002 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

65- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل الذي قدمته الدولة الطرف والذي تتطابق محتوياته مع المبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير (CERD/C/70/Rev.5)التي وضعتها اللجنة، وبأن التقرير قد أُعِدّ بالتشاور مع منظمات غير حكومية.

66- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لانتظامها في تقديم تقاريرها الدورية بموجب الاتفاقية. كما تعرب عن تقديرها للنقد الذاتي الذي طبع أسلوب التقرير وللحوار الصريح والبناء الذي أجري مع ممثلي الدولة الطرف. كما تقدر اللجنة المعلومات الشفوية الإضافية الموضوعية التي قدمها الوفد في رده على الأسئلة المطروحة.

باء - الجوانب الإيجابية

67- تحيط اللجنة علما بأن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لها، بموجب المادة 7 من دستور كوستاريكا، الأسبقية على التشريعات المحلية. كما ترحب بأن هذه المعاهدات، بقدر ما تعترف بمجموعة من الحقوق أو الضمانات أوسع نطاقاً من تلك التي يعترف بها الدستور، لها الأسبقية على الأحكام التشريعية. وترحب كذلك بإمكانية الاحتكام مباشرة إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم.

68- وتحيط اللجنة علما باعتماد المادة 76 من الدستور في أيار/مايو 1999 والتي يتعين على الدولة بموجبها ضمان حماية اللغات القومية للسكان الأصليين.

69- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن رئيس كوستاريكا قدم اعتذاره علنيا أثناء المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب عن الأخطاء التي ارتكبت بحق سكان كوستاريكا المنحدرين من أصل أفريقي. كما ترحب بإحياء ذكرى اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري في المدارس، وفقا لأحكام الفقرة 131 من برنامج عمل ديربان.

70- وترحب اللجنة باعتماد المكتب الوطني لمراقبة الدعاية مؤخرا (كانون الثاني/يناير 2002) قراراً يقضي بحظر أي بث أو إرسال إذاعي أو أي منتوج تجاري ينطوي على تحامل ضد النساء، لا سيما السود منهن.

71- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.

72- كما ترحب اللجنة بالدعوة المفتوحة لزيارة كوستاريكا التي أرسلتها مؤخرا حكومة كوستاريكا، إلى جميع آليات لجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

جيم- الشواغل والتوصيات

73- تشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات كوستاريكا تعتبر التمييز العرقي مجرد جنحة عقوبتها غرامة مالية. والدولة الطرف مدعوة إلى النظر في ما إذا كانت مثل هذه العقوبات تتناسب وجسامة الأفعال المرتكبة.

74- ويساور اللجنة القلق إزاء الحالة التي يعيشها السكان الأصليون، لا سيما بشأن:

(أ) المعلومات التي تفيد بأن السكان الأصليين الذي يقيمون في المناطق النائية يعانون من مشاكل من بينها عدم توفر الرعاية الصحية والتعليم ومياه الشرب والكهرباء؛

(ب) المشاكل المتعلقة بملكية الأراضي؛ والتقارير التي مفادها أن مهاجرين وشركات عبر وطنية قد استحوذوا على ملكية بعض الأراضي؛

(ج) المصاعب التي يواجهها السكان الأصليون في الحصول على الأموال العامة بغية النهوض بمستوياتهم المعيشية؛

(د) التقارير التي مفادها أن معدلات وفيات الرضع في مجتمعات السكان الأصليين تبلغ ثلاثة أضعاف المتوسط القومي.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة الاهتمام على النحو الواجب بالاحتياجات المحددة لهذه الفئة من السكان. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لحماية أراضي السكان الأصليين من الاحتلال والعمل على استعادة الأراضي التي احتلها أشخاص من غير السكان الأصليين.

75- وتأخذ اللجنة علما بأن مشروع القانون بشأن التطور الذاتي للسكان الأصليين، والذي يهدف إلى منحهم الاستقلال الذاتي الكامل والاعتراف بحقهم في التمتع بثقافتهم الخاصة بهم وبحقهم في إدارة أقاليمهم، قد سُحب في الجمعية التشريعية. كما تلاحظ اللجنة بأنه قد عُرض في الجمعية التشريعية في حزيران/يونيه 2001 مشروع قانون شبيه بمشروع القانون بشأن التطور الذاتي للسكان الأصليين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التطورات التي حدثت في هذا الصدد.

76- وتلاحظ اللجنة مع القلق مواطن القصور من جانب الدولة الطرف في الأنشطة التي تضطلع بها باسم السكان الأصليين، على حد ما أفاد به مكتب أمين المظالم، لا سيما فيما يتعلق بعدم حفاظ السلطات على التواصل مع السكان الأصليين وغياب خطط حكومية محددة تتناول قضاياهم. وتود اللجنة أن تشير في هذا الصدد إلى التوصية العامة الثالثة والعشرين، التي تدعو الدول الأطراف فيها أن تكفل مساواة أفراد الشعوب الأصلية في الحقوق فيما يتعلق بالمشاركة الفعلية في الحياة العامة وعدم اتخاذ أي قرارات تتصل مباشرة بحقوقهم ومصالحهم دون موافقة منهم على بيّنة.

77- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تبديه وسائط الإعلام من العنصرية وكره الأجانب والتعصب ضد مجموعات الأقليات. وينبغي للدولة الطرف أن تدعم اعتماد مدونة لقواعد السلوك فيما يتعلق بوسائط الإعلام.

78- كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الظروف التي يعيش ويعمل فيها المهاجرون، وغالبيتهم من نيكاراغوا، مما قد يجعلهم ضحايا للتمييز وفقا لما تنص عليه المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لضمان حقوق المهاجرين فيما يتعلق بالتمييز القائم على أساس الأصل العرقي أو الإثني أو القومي. وتحيط اللجنة علما في هذا الصدد بأن المجلس التشريعي ينظر حاليا في قانون جديد للهجرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية عن التطورات في هذا الصدد.

79- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التطبيق التمييزي المزعوم للتشريعات النافذة المتعلقة بإجراءات تحديد مركز اللاجئ. ووفقا للمعلومات التي تلقتها فإن الشروط التي وضعتها التشريعات لتحديد مركز اللاجئ يختلف تطبيقها باختلاف جميع الجنسيات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان المساواة في المعاملة بين جميع ملتمسي اللجوء في إجراءات تحديد مركز اللاجئ، لا سيما الكولومبيين منهم.

80- وفيما تشيد اللجنة بكفاءة ومصداقية النظام القضائي في كوستاريكا، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي ترد عن عدم المساواة في إمكانية الاحتكام إلى المحاكم، لا سيما بالنسبة للأقليات والمجموعات الإثنية. ومن ثم تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لضمان المساواة واقعياً في فرص وصول كافة الناس، بمن فيهم الأقليات والمجموعات الإثنية، إلى المحاكم.

81- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تمثيل الأقليات على المستويين القضائي والحكومي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات إيجابية لضمان تمثيل الأقليات.

82- وفيما تلاحظ اللجنة عدم وجود أي تنظيم يشمل شبكة الإنترنت في التشريعات الوطنية، إلا أنها تشجع الدولة الطرف على اعتماد تشريعات تتفق وأحكام الاتفاقية وعلى نشر الاتفاقية وترويجها بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك عن طريق الإنترنت.

83- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستمرار في تنظيم الحملات التثقيفية لإذكاء الوعي بحقوق الإنسان، لا سيما بخصوص القضايا المتعلقة بالعنصرية وكره الأجانب والتعصب، بغية الحيلولة دون جميع أشكال التمييز والقضاء عليها.

84- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف على وجه السرعة لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إدراج الملاحظات الختامية للجنة في الموقع الملائم على الشبكة العالمية.

85- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

86- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر، المقرر تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2004، بوصفه تقريرا استكماليا، وأن تتطرق فيه إلى النقاط المثارة في هذه الملاحظات.

كرواتيا

87- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لكرواتيا (CERD/C/373/Add.1) في جلستيها 1499 و1500 المعقودتين فــي 6 و7 آذار/مـارس 2002 (CERD/C/SR.1499 - 1500)، واعتمدت في جلستها 1517 المعقودة في 19 آذار/مارس 2002 (CERD/C/SR.1517) الملاحظات الختامية التالية:

ألف- مقدمة

88- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للحوار الذي أجري مع الوفد الرفيع المستوى وللإجابات المقدمة شفويا على مجموعة الأسئلة الواسعة التي طرحها الأعضاء. وفي حين تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التكميلية الوافية المقدمة إليها أثناء بحث التقرير، فإنها تأسف لعدم إدراج الردود على ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.55)، المؤرخة 10 شباط/فبراير 1999، في متن تقرير الدولة الطرف.

89- وتأسف اللجنة كذلك لأن التقرير يحتوي على معلومات تتعلق بالدرجة الأولى بالإطار القانوني لحماية حقوق الأقليات ولا يقدم معلومات كافية بشأن تنفيذ هذه التشريعات أو بشأن مدى تمتع مجتمعات الأقليات بالحماية التي تمنحها الاتفاقية

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

90- تحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف تمر بفترة تحدٍّ تشهد تغيراً اقتصاديا واجتماعيا إبان إعادة البناء بعد الحرب، مما جعل التنفيذ الكامل للاتفاقية يصطدم بعراقيل.

جيم - الجوانب الإيجابية

91- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بغية إدخال تعديل تشريعي يتماشى مع المعايير الدولية، فضلاً عن إنشاء مؤسسات ووضع برامج ورسم سياسات من أجل تعزيز المساواة. وترحب اللجنة، على وجه الخصوص، باعتماد قانون الجمعيات وإنشاء المكتب المعني بحقوق الإنسان وإعداد مشروع تعليمي يهدف إلى تحقيق المساواة بالنسبة للأقليات وتشجيع التعدد الثقافي وتنفيذ برامج تعليم حقوق الإنسان في المحيط المدرسي، علاوة على تدريب ضباط الشرطة والقضاة تدريبا خاصاً على حقوق الإنسان.

92- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بإعلان الدولة الطرف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لجمهورية يوغوسلافيا السابقة، ومع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية.

93- وترحب اللجنة بالالتزام الذي أعلنته الدولة الطرف بإشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة، فضلاً عن إعلان نيتها في العمل بأحكام المادة 14 من الاتفاقية.

دال - الشواغل والتوصيات

94- تؤكد اللجنة من جديد على قلقها إزاء نقص الوضوح الذي تتسم به مختلف التعاريف المستخدمة في التقرير وفي التشريعات المحلية لوصف الأقليات الإثنية والقومية. وتشعر اللجنة بقلق لأن سحب مشروع القانون الدستوري بشأن حقوق الأقليات القومية مؤخراً سوف يتسبب في مزيد من التأخير في الحماية التشريعية لهذه الأقليات. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل توضيحات بخصوص التعاريف القانونية المستخدمة لوصف مختلف الأقليات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إتمام سن القانون الدستوري بشأن حقوق الأقليات القومية وفقاً للمعايير الدولية، كما تشجعها على إدراج المعلومات المتعلقة بهذه المسـألة في تقريرها المقبل.

95- والملاحظ أن البيانات الإحصائية المقدمة في تقرير الدولة الطرف تستند إلى تعداد سنة 1991 وأن نتائج تعداد سنة 2001 ما زالت معلقة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن التأخير في نشر النتائج قد يتسبب في ظهور عدم الثقة فيما بين المجتمعات وقد أوجد بعض الصعوبات للجنة في اضطلاعها بتحليل فعال للقضايا المتصلة بالأقليات. وتشجع اللجنة بقوة على إتمام الدولة الطرف التعداد السكاني العام الذي بدأ في عام 2001 بغية تحقيق جملة أمور، من بينها تنفيذ أحكام القانون المتعلق بالتمثيل السياسي وتأمين حماية ومنافع خاصة للأقليات الإثنية، حسب الاقتضاء. ويوصي، علاوة على ذلك، بأن يشمل التقرير الدوري المقبل بيانات إحصائية مستكملة بشأن التشكيل الديمغرافي للشعب الكرواتي.

96- وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، فإن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء التمثيل المحدود للأقليات في البرلمان الكرواتي. وفي حين يلاحظ أن القانون الخاص بانتخاب النواب في برلمان دولة كرواتيا يقضي بالتمثيل المتناسب للأقليات، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن فئات الأقليات ليست مشمولة كلها في هذه العملية في حين توجد مجموعات أخرى ممثلة بشكل منقوص. ويلاحظ، بصفة خاصة، أن البوسنيين ليسوا مشمولين في قائمة الأقليات التي يمكنها ممارسة حقها في أن تمثل في البرلمان. ويوصي بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من التدابير من أجل تأمين تمثيل عادل ومناسب لكل فئات الأقليات في البرلمان الكرواتي وأن تدرج في تقريرها المقبل معلومات بخصوص التدابير المتخذة في هذا الصدد.

97- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الممارسة المتمثلة في العزل العنصري تجاه أطفال الغجر في إطار النظام التعليمي، وعن قلقها إزاء التقارير عن التمييز العنصري الممارس ضد الغجر فيما يتعلق بفرص العمل والخدمات الصحية والتمثيل السياسي وحقوق المواطنة. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً لوضع الغجر وأن تتخذ تدابير فعالة للوقاية من العزل العنصري لأطفال الغجر في النظام التعليمي. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لمعالجة ارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة وضعف نسبة الأداء للأطفال الغجر وضمان عدم العزل العنصري، وبصفة خاصة فيما يتعلق بهويتهم الثقافية ولغتهم وقيمهم. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تقوية جهودها من أجل تدريب المعلمين الغجر وتوظيفهم وعلى الوقاية من التمييز ضد الغجر في الحصول على العمل والخدمات الصحية والتمثيل السياسي وحقوق المواطنة.

98- وتؤكد اللجنة من جديد على قلقها إزاء نقص الأحكام القانونية لتنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 4(ب) من الاتفاقية، ولا سيما عدم وجود تدابير تشريعية تحظر التحريض على التمييز والعنف العنصريين. كما تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء مدى ملاءمة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل البحث عن المسؤولين عن إثارة الكره الإثني، وبصفة خاصة في المواقع المتضررة من الحروب، ومقاضاتهم. وفي هذا الخصوص، تحيط اللجنة علماً بأن المحاكم لم تصدر أي إدانة بالتحريض على التمييز والكره العنصريين، رغم العدد الكبير من هذه الادعاءات. وتوصي اللجنة بأن تمتثل الدولة الطرف على نحو تام للالتزامات بموجب المادة 4 من الاتفاقية وأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة بغية تطبيق أحكام هذه المادة على أكمل وجه وإعلان عدم قانونية أعمال التحريض على الكره الإثني والعنف العرقي ومقاضاة مرتكبيها.

99- وفي حين تحيط اللجنة علماً بالتحديات التي تواجهها الدولة الطرف في تلبية احتياجات عدد كبير من اللاجئين والعائدين والمشردين، فإنها تشعر بالقلق لأن العقبات الإدارية والتصرفات العدائية التي يعتمدها بعض المسؤولين المركزيين والمحليين لا تزال تعوق العودة. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء ادعاءات عدم التناسق وغياب الشفافية اللذين يتسم بهما البرنامج الوطني للعودة. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص إزاء الجهود غير الكافية التي تبذلها الدولة الطرف لمنع التمييز ضد الأقليات، وبصفة خاصة ضد الصرب من أصل كرواتي، وفي معالجة القضايا المتعلقة باسترجاع حقوق الملكية والحيازة والإشغال، والمساعدة في إعادة التعمير، فضلاً عن القضايا المترابطة والمتعلقة بحقوق الإقامة والمواطنة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم بتطبيق المزيد من التدابير لتأمين العدالة والتناسق والشفافية في البرنامج الوطني للعودة. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف بشدة على اتخاذ تدابير فعالة لمنع التمييز، وبصفة خاصة ضد الصرب من أصل كرواتي، فيما يتعلق، على وجه الخصوص، باسترجاع حقوق الملكية والحيازة والإشغال، والاستفادة من المساعدة في إعادة البناء ومن حقوق الإقامة والمواطنة. وتوصى اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بخصوص الخطوات المتخذة لإدخال نظم قانونية وإدارية فعالة لمعالجة هذه القضايا. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثانية والعشرين المتعلقة بحقوق اللاجئين والمشردين.

100- وفيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية، فإن اللجنة تكرر التأكيد على قلقها إزاء عدم التناسـق بين المادتين 8 و16 من القانون الكرواتي الخاص بالمواطنة، الذي يبدو وكأنه وضع معايير مختلفة لمنح حق المواطنة للكروات الأصليين بالمقارنة مع قوميات أخرى في كرواتيا. وتشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من المقيمين لفترة طويلة في كرواتيا في السابق، وبصفة خاصة الأشخاص المنحدرين من أصل صربي وأفراد الأقليات الأخرى، لا يزالون غير قادرين على استرجاع صفة المقيمين بالرغم من الصلة التي تربطهم بكرواتيا من قبل ظهور النزاع. وتحث اللجنة بقوة مرة أخرى الدولة الطرف على القيام، كلما تعلق الأمر بالحصول على حق المواطنة باتخاذ تدابير لضمان أن تكون جميع أحكام القانون الكرواتي الخاص بالمواطنة متوافقة مع المادة 5 من الاتفاقية، ولأن يُنفذ القانون على نحو غير تمييزي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ التدابير لضمان أن يكون الذين أقاموا لفترة طويلة في كرواتيا في السابق قادرين على المطالبة بصفتهم كمواطنين و/أو مقيمين، على أساس غير تمييزي.

101- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الشكاوى المتكررة المتعلقة بالتطبيق التمييزي للحق في المساواة في المعاملة أمام القانون، وبصفة خاصة الشكاوى المتعلقة بالملكية حيث يقال إن المحاكم تواصل إعطاء الأفضلية للأشخاص من أصل كرواتي. وتحيط اللجنة علماً كذلك بالقضايا المتراكمة أمام المحاكم، وذلك يعوق الوصول إلى العدالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتأمين عدم التمييز في تطبيق الحق في المساواة في المعاملة أمام القانون، وعلى وجه الخصوص في مجال استعادة الملكية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتقليل حجم القضايا المتأخرة المرفوعة أمام المحاكم وتحسين الوصول إلى العدالة.

102- وفي حين تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لتوفير التدريب لرجال الشرطة والقضاة، فإنها تشعر بالقلق إزاء مدى كفاية الجهود اللازمة لإذكاء وعي الجماهير بالاتفاقية وتعزيز التسامح والنهي عن التمييز ضد بعض الأقليات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل تعريف عامة الجمهور بالاتفاقية، بغية تقليل مستوى الضرر اللاحق ببعض الأقليات وترويج التسامح. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقوي الدولة الطرف جهودها لتقديم دروس بشأن معايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المدارس وأن تنظم برامج تدريبية للمشاركين في إقامة العدل، بمن فيهم القضاة والمحامون وموظفو إنفاذ القوانين.

103- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الحسبان الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها المرحلي المقبل معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

104- وتوصي اللجنة بأن تصادق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية التي اعتمدها الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111.

105- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السادس بتزامن مع تقريرها السابع، المطلوب تقديمه في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2004، كتقرير استكمالي يجيب على النقاط المثارة في هذه الملاحظات.

الدانمرك

106- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس عشر للدانمرك (CERD/C/408/Add.1) في جلستيها 1507 و1508 (CERD/C/SR.1507 and 1508)، المعقودتين في 12 و13 آذار/مارس 2002، واعتمدت في جلستها 1522 (CERD/C/SR.1522) المعقودة في 21 آذار/مارس 2002، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

107- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمه وفد الدانمرك وتلاحظ أنه يتضمن معلومات ذات صلة تتعلق بالتطورات التي حدثت منذ النظر في التقرير الدوري السابق، بما في ذلك معلومات عن غرينلاند. كما تأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بأن التقرير يتضمن ردوداً على المخاوف التي أُعرب عنها في الملاحظات الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.93) التي صدرت في نيسان/أبريل 2000 بشأن التقرير الدوري الرابع عشر للدانمرك. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف تقدم التقارير الدورية بموجب الاتفاقية في المواعيد المحددة. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح الذي تم مع الوفد وما قدمه شفوياً من ردود شاملة ودقيقة على طائفة واسعة من الأسئلة التي طرحها الأعضاء.

باء - الجوانب الإيجابية

108- ترحب اللجنة بالتوصيات التي قدمتها اللجنة المشتركة بين الوزارات مؤخراً والرامية إلى إدماج الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في القوانين الدانمركية.

109- وترحب اللجنة بالخطوات الإيجابية التي اتخذت لتنفيذ قانون إدماج الأجانب (1998) بما في ذلك الاستقصاء الذي أجرته لجنة الوزراء المعنية بالادماج، بعد ذلك بسنتين، لتقييم تنفيذ القانون.

110- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود التي بذلتها الدانمرك لتيسير تنفيذ المادة 2 من الاتفاقية من خلال تطبيق الصكوك القانونية، بما في ذلك المادة 266 ب من القانون الجنائي الدانمركي، والتدابير الأخرى لحظر نشر الأقوال والدعايات القائمة على العنصرية، ولملاحقة المجرمين.

111- وترحب اللجنة بالتحسن الذي طرأ على فرص العمالة المتاحة في القطاع العام أمام الأقليات واللاجئين، وبإنشاء مجالس للإدماج لضمان استمرار جهود الإدماج، والنجاح النسبي في شراء المساكن للاجئين، تمشياً مع أحكام المادة 5 من الاتفاقية.

112- كما ترحب اللجنة بموقف الدولة الطرف المؤيد لتطبيق المادة 14 من الاتفاقية وتعرب عن ارتياحها بوجه خاص إزاء المعلومات الواردة في التقرير بشأن إجراءات المتابعة.

113- وفيما يتعلق بغرينلاند، ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المعنية بالحكم الذاتي، لكي تقوم بأمور منها تقديم الاقتراحات لتعديل القانون الداخلي. كما ترحب اللجنة بترجمة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى لغة أهالي غرينلاند.

جيم - الشواغل والتوصيات

114- تلاحظ اللجنة أن قانون إدماج الأجانب (1998) يحّول مسؤولية إدماج الأجانب من السلطات المركزية إلى السلطات المحلية. ولئن كانت اللجنة ترحب بالجهود التي تبذلها الحكومة المركزية لرصد أنشطة السلطات المحلية، رصداً دقيقاً، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً لضمان تنظيم التوزيع الجغرافي للأجانب داخل الدولة الطرف بشكل يستند إلى مبدأ المساواة دون أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق المعترف بها بموجب الاتفاقية.

115- تأخذ اللجنة علماً بما أُبلغ عنه من ازدياد الخطب التي تحض على الكراهية في الدانمرك. واللجنة وإن كانت تسلم بالحاجة إلى إيجاد توازن بين حرية التعبير والتدابير الرامية إلى القضاء على الانتهاكات العنصرية والمواقف المقولبة القائمة على العنصرية، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تراقب بعناية الخطب التي قد تشكل انتهاكاً لأحكام المادتين 2 و4 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الأخذ علماً بوجه خاص بالفقرات من 85 إلى 115 من إعلان وبرنامج عمل ديربان التي تلقي الضوء على الدور الرئيسي الذي يمكن أن يؤديه كلِّ من السياسيين والأحزاب السياسية في القضاء على العنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ولا بد من تشجيع الأحزاب السياسية على اتخاذ خطوات لتعزيز التضامن، والتسامح والاحترام والمساواة من خلال اعتماد مدونات قواعد سلوك طوعية لكي يمتنع الأعضاء فيها عن الإدلاء ببيانات عامة أو القيام بتصرفات تشجع التمييز العنصري أو تحرّض عليه.

116- وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي وردت إليها بشأن التعليق المؤقت لترخيص إذاعة OASEN التي تملكها جمعية للنازية الجديدة وتوصي بأن تتخذ حكومة الدانمرك الخطوات الحاسمة لمنع مثل هذه التنظيمات، وفقاً لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.

117- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء السياسات والممارسات مثل سياسة تشتيت المساكن، ونظام الأنصبة لقبول أطفال الأقليات في بعض الحضانات ورياض الأطفال، وإزاء ما أُبلغ عنه من منع لاستخدام اللغة الأم في بعض هذه المؤسسات، مما يؤدي إلى التمييز غير المباشر ضد الأقليات واللاجئين، وإن كان الغرض منه تيسير إدماجهم. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل مزيداً من المعلومات عن هذا الأمر.

118- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف لأنها استثمرت في مؤسساتها لحقوق الإنسان وفي عدد من المنظمات غير الحكومية، التي عملت على تعزيز حقوق الإنسان واستجابت لاحتياجات مجموعات الأقليات، لكنها تشعر بالقلق إزاء الخطط الرامية إلى الحد من مستوى المبالغ المخصصة لها وأثره المحتمل على المنظمات غير الحكومية المعنية. وفي ضوء ما أوصى به المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من تعزيز للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تؤدي عملية إعادة تنظيم مجلس المساواة الإثنية ومركز حقوق الإنسان إلى تعزيز العمل العام في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما حماية حقوق الأقليات الإثنية. وتعرب عن قلقها إزاء سحب الأموال من بعض المنظمات غير الحكومية. وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن هذه المسألة.

119- إن اللجنة، وإن كانت تسلم بالمعلومات الواردة في التقرير والمتعلقة بالمادة 5 من الاتفاقية، تعيد التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام مماثل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما فيما يتعلق بالأقليات. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أثر التعديلات التي أجريت مؤخراً (أيار/مايو 2000) على قانون الأجانب، خاصة وأنها تلغي الحق القانوني لإعادة شمل الزوجين دون سن 25 عاماً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة لضمان كفالة الحق في حياة أسرية لجميع الأشخاص في الدانمرك دون تمييز. وتوصي الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن هذه المسألة.

120- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف لقيامها بوضع برامج مثل: برنامج التدريب اللغوي للعاطلين الذين لا يلمون إلماماً كافياًَ باللغة الدانمركية؛ وبرنامج تعزيز أنشطة خدمات العمالة العامة في مجال تشغيل اللاجئين والمهاجرين؛ وبرنامج "كسر الحواجز النفسية". ومع ذلك، فعلى الرغم من التحسينات التي أدخلتها الحكومة إجمالا، تشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى البطالة المرتفع وغير المتناسب في صفوف الأجانب، لا سيما في صفوف مجموعات المهاجرين من أصل غير أوروبي وغير أمريكي شمالي. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه على الرغم من أنها غير ملزمة بتزويد الأجانب المقيمين بتراخيص عمل، فإنه يتعين عليها ضمان حصول الأجانب على عمل دون تمييز متى كان لهم الحق في الحصول على تراخيص عمل.

121- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث زيادة كبيرة في الحالات المبلغ عنها والمتعلقة بانتشار تعرض الأشخاص من أصل عربي ومسلم، إلى مضايقات بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراقبة هذه الحالات عن كثب، وباتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق الضحايا ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال، والإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل عن هذا الموضوع.

122- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأخذ بأنظمة جديدة للجوء واللاجئين تتسم بقدر أكبر من الصرامة، وتشجع الدولة الطرف على الاحتفاظ بمعاييرها وضمان البت في جميع حالات ملتمسي اللجوء، بالاستناد إلى الجدارة والاستحقاق ودون تمييز.

123- وتكرر اللجنة ما أعربت عنه سابقاً من قلق إزاء التأخير في إيجاد حل لمطالبات أهالي إنغويت فيما يتعلق بقاعدة توليه الجوية. وتأخذ اللجنة علماً مع القلق البالغ بالمزاعم التي تفيد بأن حكومة الدانمرك ترفض الاعتراف بهوية الانغويت وباستمرارهم في العيش ككيان إثني أو قبلي منفصل، وتذكّر بالتوصية العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية وبالتوصية العامة الثامنة المتعلقة بتطبيق المادة 1 (تحديد هوية الأفراد) وبالتوصية العامة الرابعة والعشرين بشأن المادة 1 (المعايير الدولية). وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن هذه المسائل.

124- واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تراعي الأجزاء المعنية من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية ضمن الإطار القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

125- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور في وقت تقديمها إلى اللجنة، وبتعميم الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير، بالطريقة نفسها.

126- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السادس عشر بتزامن مع تقريرها الدوري السابع عشر، المقرر تقديمه في 8 كانون الثاني/يناير 2005، وبأن تجعل من هذا التقرير تقريراً مستوفى تعالج فيه جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات.

جامايكا

127- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثامن إلى الخامس عشر لجامايكا، المقدمة كوثيقة واحدة(CERD/C/383/Add.1) في جلستيها 1511 و1512 (CERD/C/SR.1511-1512)، المعقودتين في 14 و15 آذار/مارس 2002. واعتمدت في جلستها 1521 (CERD/C/SR.1521)، المعقودة في 21 آذار/مارس 2002 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

128- ترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية من الثامن إلى الخامس عشر لجامايكا فضلاً عن المعلومات الإضافية التي وفرها الوفد أثناء عرضه الشفوي. وبالرغم من أن اللجنة تأسف للمعلومات المحدودة الموفرة في التقرير، بما في ذلك ما يتعلق منها بمتابعة الملاحظات الختامية السابقة، فإن اللجنة تعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها مع الدولة الطرف بعد انقطاع دام أكثر من ثماني سنوات.

باء - الجوانب الإيجابية

129- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بسن القانون (المؤقت) الخاص بالمحامين العامين (1999)، الذي أنشأ مكتب المحامي العام لحماية حقوق الإنسان وإعمال حقوق الإنسان وتوفير سبل انتصاف لانتهاك هذه الحقوق.

جيم - الشواغل والتوصيات

130- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اضطلعت بعملية استعراض للدستور الغرض منها، ضمن جملة أمور، النص على سن قانون التصديق على المعاهدات لكفالة إدماج الالتزامات التعاهدية الدولية في التشريع المحلي. ولأن اللجنة لاحظت أن هذا النشاط كان جارياً لبعض الوقت، فإنها تشجع الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير للانتهاء من عملية الاستعراض هذه، ولتقديم المعلومات ذات الصلة بهذه المسألة في تقريرها الدوري القادم. كذلك ترغب اللجنة في الحصول على معلومات أكثر تحديداً فيما يتعلق بإعمال "الحقوق الأساسية والحريات" المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور، لا سيما التي تهدف إلى معالجة التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني.

131- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنها تجد صعوبة في قبول مجرد تأكيد الدول الأطراف عدم وجود تمييز عنصري في أراضيها. كذلك تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى مقدمة من ضحايا للتمييز العنصري يمكن أن يكون مؤشراً على عدم وجود وعي بوسائل الانتصاف القانونية المتاحة. وهي تشجع الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها فيما يتعلق بالتمييز العنصري في إقليمها وأن تنفذ تدابير فعالة لمعالجة التمييز المباشر وغير المباشر. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملائمة لاطلاع العامة على وجود وسائل انتصاف قانونية لضحايا التمييز العنصري. كذلك تطلب من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية بشأن الملاحقات المحتملة في حالات التمييز العنصري.

132- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تدابير تشريعية وإدارية محددة وغير ذلك من التدابير في الدولة الطرف لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، لا سيما المادة 4(ب)، التي تحظر قيام المنظمات العنصرية. وتؤكد اللجنة التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتعيد تأكيد رأيها فيما يتصل بالدور الوقائي الذي تؤديه هذه التدابير. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة أيضاً اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين السابعة والخامسة عشرة بشأن توافق الحظر المفروض على نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية، مع الحق في حرية الرأي والتعبير. وتحث اللجنة الدولة الطـرف على إيلاء الاعتبار الواجب على سبيل الأولوية للقيام باعتماد التشريع اللازم للامتثال للمادة 4، وخاصة الفقرة (ب) من المادة 4 من الاتفاقية.

133- وتقترح اللجنة من جديد أن تنظر الدولة الطرف في سحب تحفظها على المادة 4 من الاتفاقية.

134- ومما يؤسف لـه أن تقرير الدولة الطرف لم يتضمن معلومات كافية عن المادة 5 من الاتفاقية بحيث تتمكن اللجنة من النظر بفعالية في حالة الحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث صلتها بالمجموعات الإثنية المختلفة في جامايكا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ المادة 5 من الاتفاقية.

135- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات المحدودة الموفرة في تقرير الدولة الطرف، بما في ذلك البيانات الاحصائية الديموغرافية ذات الصلة. وبينما تلاحظ اللجنة تصريح الدولة الطرف بأنها لا تجمع بيانات تستند إلى الأصل القومي أو الإثني، فهي تشير إلى أهمية البيانات، التي تمكنها من تقييم حالة الأقليات في الدول. وفي هذا الصدد، تحث الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها وعلى توفير معلومات في تقريرها الدوري القادم عن المسائل التالية: (أ) التكوين الإثني للسكان، وخاصة البيانات الإحصائية فيما يتصل بالمجموعات الإثنية الصغيرة من حيث العدد؛ (ب) بيانات مصنفة عن استخدام مختلف المجموعات العرقية في الخدمة الحكومية بمختلف قطاعاتها.

136- وتلاحظ اللجنة عدم وجود أي إشارة في التقرير إلى إسهام منظمات المجتمع المدني في تعزيز الوئام الإثني، وتعرب عن أملها في أن يعكس التقرير الدوري القادم إسهام هذه المنظمات، خصوصاً تلك التي تعنى بالقضايا المتصلة بمناهضة التمييز العنصري، ويشمل إشاعة الوعي بالاتفاقية.

137- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالمادتين 2 و7 من الاتفاقية، وأن تضمّن تقريرها الدوري الثاني معلومات عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

138- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

139- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالمصادقة على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992، في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111.

140- وتوصي اللجنة بتيسير حصول الجمهور على تقارير الدولة الطرف فور تقديمها وأيضا بتعريف عامة الجمهور بملاحظات اللجنة على هذه التقارير.

141- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السادس عشر بتزامن مع التقرير السابع عشر، المقرر تقديمه في 4 تموز/يوليه 2004، كتقرير مستكمل للمعلومات يجيب على جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

ليختنشتاين

142- نظـرت اللجنـة فـي التقريـر الأولـي لليختنشتاين (CERD/C/394/Add.1)، فـي جلستيها 1515 و1516 (CERD/C/SR.1515 - 1516)، المعقودتين في 18 و19 آذار/مـارس 2002. واعتمـدت في جلستها 1520 (CERD/C/SR.1520)، المعقودة في 22 آذار/مارس 2002 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

143- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته حكومة ليختنشتاين، الذي يتفق بصفة عامة وأحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والصريح الذي أجري مع وفد الدولة الطرف، وعن الأجوبة المفصّلة على الأسئلة التي طرحت ومساور القلق التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

144- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي ضمن الحدود الزمنية المحددة، أي بعد سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في ليختنشتاين.

145- كما تعرب اللجنة عن تقديرها لإدخال الدولة الطرف تعديلات على تشريعاتها الوطنية ذات الصلة حتى تتمشى مع أحكام الاتفاقية، قبل التصديق عليها.

146- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام أن تعديلا سيدخل على قانون المحكمة العليا في المستقبل القريب يهدف إلى توسيع اختصاص المحكمة العليا لتنظر في قضايا الانتهاكات المدعاة للحقوق المكفولة في الاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح، في هذا الصدد، عزم الدولة الطرف على إصدار الإعلان بموجب المادة 14.

147- تعرب اللجنة عن ارتياحها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على ظاهرة التطرف اليميني، التي ذُكر أنها في ارتفاع مستمر في ليختنشتاين. وتتضمن هذه التدابير تشكيل فريق خبراء ضمن صفوف قوة الشرطة وإنشاء فريق تنسيق مشترك بين الوكالات للتصدي لهذه الظاهرة.

148- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان اندماج اللاجئين وملتمسي اللجوء في المجتمع، عن طريق مجموعة من التدابير من بينها تمكينهم من الوصول إلى سوق العمل، وقبول أطفالهم في المدارس العمومية ودعمهم بدروس تقوية مكثفة في اللغة الألمانية.

149- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الموظفين المدنيين في ليختنشتاين لا يشترط فيهم أن يكونوا حاملين جنسية ليختنشتاين.

جيم - الشواغل والتوصيات

150- تلاحظ اللجنة أنه، فيما تنص معاهدة للشرطة أبرمت بين الدولة الطرف والبلدين المجاورين لها (سويسرا والنمسا)، على التعاون بين رجال الشرطة في التصدي لمجموعات اليمين المتطرف التي قد تروج للتمييز العنصري وكره الأجانب ولأنشطتها، إلا أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لم يحظوا على ما يبدو بأي تدريب من نوع خاص في هذا المجال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمحاولة تنظيم دروس تثقيفية من هذا القبيل للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لأن ذلك قد يزيد من قدرتها على مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري بطريقة فعالة.

151- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدعم الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية لمساعدة الأجانب في اندماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تقديم دعمها لهذه المنظمات في عملها هذا ويشمل ذلك إعطاء دروس في اللغة الألمانية، وتوفير خدمات ومعلومات ارشادية. وتوصي اللجنة بنشر هذه الأنشطة بهدف إذكاء الوعي بتنوع الثقافات وتعزيز التفاهم المتبادل. وعلى الدولة الطرف، لتحقيق هذا الهدف، أن تفكر في توفير الدعم المالي الكافي بصفة دائمة.

152- كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف توفر مرافق للجمعيات الأجنبية التي تقدم دروسا ودورات باللغات الأم المتكلم بها في البلدان الأصلية ودروسا عن ثقافة هذه البلدان، إلا أنها لا تقدم الدعم المالي للمعلمين أو لا توفر المواد التعليمية. وبناء عليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في تمويل الجمعيات التي تنظم هذه الدروس والدورات.

153- وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية عن عدد أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يلتحقون بالمدارس العمومية ويتلقون دروس تقوية في اللغة الألمانية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية عن هذا الموضوع في تقريرها الدوري القادم.

154- أما فيما يتعلق بالحق في السكن اللائق، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يرد من معلومات تفيد بوجود تمييز قائم على أساس العرق في توزيع المساكن، وإن لم يكن متواتراً. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالات التمييز في قطاع السكن.

155- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن استفادة غير المواطنين من الضمان الاجتماعي وحصولهم على الرعاية الصحية.

156- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

157- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل جهود محددة لنشر الاتفاقية باللغة الألمانية حتى يصبح السكان على وعي بقضايا التمييز العنصري والعنصرية وكره الأجانب.

158- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر تقريرها والملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع وعلى كافة المستويات في المجتمع، لا سيما في صفوف موظفي الدولة والجهاز القضائي، وأن تبلّغ اللجنة بالخطوات التي تتخذ لتنفيذ الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري القادم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في إعداد التقرير الدوري القادم.

159- وتوصي اللجنـة الدولة الطرف بأن يكون تقريرها الدوري القادم، المقرر تقديمه في 22 آذار/مارس 2003، تقريرا استكماليا وأن يتطرق إلى جملة أمور من بينها النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

ليتوانيا

160- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لليتوانيا (CERD/C/369/Add.2) في جلستيها 1497 و1498 المعقودتين في 5 و6 آذار/مارس 2002 (CERD/C/SR.1497-1498) واعتمدت في الجلسة 1520 المعقودة في 21 آذار/مارس 2002 (CERD/C/SR.1520) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

161- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف وبما توافر لديها من معلومات شفوية إضافية، كما ترحب بالفرصة التي أتيحت بالتالي للبدء بحوار مع الدولة الطرف.

162- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن تقرير الدولة الطرف يتفق عموماً مع مبادئ اللجنة التوجيهية لإعداد التقارير. وتود التأكيد بأن تقرير الدولة الطرف يعرض، حسبما تتوقعه اللجنة من التقارير الأولية، الإطار القانوني المحدد لتنفيذ الاتفاقية، لكنه لا يحتوي على معلومات كافية عن التنفيذ العملي للاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

163- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن تقدماً لا يستهان به قد أحرز في ميدان حقوق الإنسان منذ أن نالت ليتوانيا استقلالها؛ ولا سيما فيما يخص "خيار الصفر" الوارد في قانون الجنسية لعام 1989، الذي أتاح فرصة الحصول على الجنسية الليتوانية أمام غالبية السكان، وأفضى إلى بناء مجتمع أكثر استقراراً.

164- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل احترام وحماية وتعزيز إعمال الحقوق الثقافية للأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية. كما ترحب اللجنة ترحيباً خاصاً برغبة الدولة الطرف في حماية التعبير عن تنوع الهويات الثقافية في الوقت الذي تعزز فيه إدماج الجميع داخل المجتمع وإعمال حق كل شخص في المشاركة والإسهام في الحياة الثقافية والاجتماعية.

165- وتلاحظ اللجنة أيضا مع الارتياح أن الدولة الطرف قد صدقت على عدد كبير من الصكوك الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان. وترحب ترحيباً خاصاً بما أعلنه الوفد عن اعتزام الدولة الطرف النظر في إصدار الإعلان الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية.

166- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن قانوناً جنائياً جديداً يتضمن عددا من المواد الجديدة التي تحدد المسؤولية عن جرائم التمييز العنصري، سيدخل قريباً حيز النفاذ.

167- وترحب اللجنة بالمبادرة التي اتخذها البرلمان (Seimas) لتعديل المادة 119 من دستور ليتوانيا ولمنح المقيمين إقامة دائمة من الأجانب الحق في الانتخاب والترشيح للانتخاب لأجهزة الحكم الذاتي المحلي (المجالس البلدية).

168- وتشير اللجنة مع الارتياح إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تثقيف الموظفين الحكوميين في مجال حقوق الإنسان، وترحب باعتزام الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على الموقع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية على الشبكة العالمية.

جيم - الشواغل والتوصيات

169- تلاحظ اللجنة أن التوضيحات التي قدمتها السلطات فيما يتعلق بحالة تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني شابها الغموض. وفي حين أعلن الوفد أن المحاكم الوطنية استطاعت أن تطبق بعض أحكام الاتفاقية تطبيقاً مباشراً، فقد أكد كذلك أن اعتماد التشريعات الوطنية كان ضرورياً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدمج جميع أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني على وجه السرعة وحسب الاقتضاء.

170- وتشير اللجنة إلى أن قانون المواطنة الجديد قانون يغلب عليه طابع التقييد ويستوجب على طالبي الجنسية الخضوع لاختبارات بشأن اللغة الليتوانية وأحكام الدستور، مما قد يحرم الأشخاص المنتمين إلى بعض الأقليات من الجنسية. وتطلب اللجنة, في هذا الصدد, أن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات مسهبة عن أداء النظام الجديد.

171- ولقد أُعرب عن القلق من رفض السلطات الليتوانية منح الجنسية, استناداً إلى المادة 13 من قانون الجنسية, للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الذين قد ينتمون إلى فئات تعتبر عرضة للعنصرية والتمييز العنصري.

172- وتود اللجنة أن تتلقى معلومات أكثر إسهاباً بشأن الحق في التعليم والحقوق اللغوية للأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية، فضلا عن احترام مبدأ المساواة في معاملة جميع الأقليات القومية. كما تود أن تعرف ما إذا كانت برامج التعليم بشأن ثقافات الأقليات قد وضعت بمشاركة هذه الأقليات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات بشأن مشاركة الأقليات القومية في الحياة السياسية والاقتصادية.

173- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم اعتماد برنامج لإدماج الغجر في المجتمع الليتواني خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى عام 2004، يواجه الغجر صعوبات في التمتع بالحقوق الأساسية في ميادين الإسكان والصحة والعمل والتعليم، ويواجهون سلوكيات تنم عن التحيز ضدهم. وتود اللجنة, في هذا الصدد, أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر. وتوصيها بأن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات مسهبة عن التدابير التي ترمي إلى حماية الغجر وعن نتائج تنفيذ هذه التدابير أيضاً.

174- وتؤكد اللجنة أن التقرير الدوري للدولة الطرف لا يزال مشوبا بالغموض فيما يتعلق بالحقوق الأساسية لغير المواطنين، المقيمين في ليتوانيا إما إقامة مؤقتة وإما دائمة، ومنهم عديمو الجنسية، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات في هذا الصدد.

175- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن معلومات وردت إليها عن المعاملة التمييزية التي يتعرض لها ملتمسو اللجوء الأفغان، وعن عدم الاكتراث بالضمانات الإجرائية الأساسية. وفي حين أن اللجنة تأخذ في الحسبان التأكيدات التي أبداها الوفد بشأن الأحكام التشريعية في هذا الصدد، توصي مع ذلك بأن تكفل الدولة الطرف معاملة جميع ملتمسي اللجوء على قدم المساواة، بمن فيهم المواطنون الأفغان، أثناء الإجراءات التي تحدد من هو اللاجئ. وتوصي اللجنة بمنح الحقوق التعليمية وتقديم المساعدة في المسائل الإدارية إلى أبناء ملتمسي اللجوء بمن فيهم حاملو الجنسية الأفغانية.

176- وتشير اللجنة كذلك إلى النزعات المعادية للأجانب التي يواجهها ملتمسو اللجوء واللاجئون الشيشان, وتطلب إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير وقائية وتثقيفية في هذا الشأن. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التمتع بالحقوق الاجتماعية، لا سيما حق جميع ملتمسي اللجوء واللاجئين المحتاجين في الحصول على مسكن لائق وفي التمتع بالصحة، بغض النظر عن وضعهم القانوني.

177- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء المعلومات التي وردت إليها بشأن التصريحات التي أدلى بها كل من السياسيين ووسائط الإعلام ونمت عن كراهية عنصرية. وتؤكد في هذا الصدد على أهمية امتثال القانون الجنائي الجديد لشروط المادة 4 من الاتفاقية، لا سيما الفقرتين (أ) و(ب).

178- وتشير اللجنة إلى أن أمين المظالم البرلماني لم يتلق أي شكاوى تزعم ممارسة موظفي الخدمة المدنية للتمييز ضد الأشخاص بسبب أصلهم القومي، ولم تقم أي قضية من القضايا التي رُفعت أمام المحاكم منذ عام 1995 على أساس التمييز العنصري. وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من الوعي بهذه المسائل في صفوف أفراد الشرطة وموظفي الجهاز القضائي. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم إحصاءات مسهبة بشأن أعمال التمييز العنصري، وكذلك معلومات عن الحالات التي لا بد أن يتخذ المدعي العام فيها الإجراء اللازم. وتؤكد اللجنة ضرورة أن تتجاوز المساعدة المقدمة إلى الضحايا في هذا الشأن مجرّد المساعدة المالية.

179- وتقترح اللجنة أن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء انعقاد الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف.

180- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الحسبان الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان أثناء تنفيذ الاتفاقية في إطار النظام القانوني المحلي، ولا سيما ما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن خطط العمل وغيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

181- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم الاتفاقية وكذلك الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة على أوسع نطاق ممكن.

182- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثاني بتزامن مع تقريرها الدوري الثالث، المقرر تقديمه في 9 كانون الثاني/يناير 2004، وأن تعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات.

قطـر

183- نظرت اللجنة في التقارير الدورية التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر لقطر، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/360/Add.1)، في جلستيها 1503 و1504 (CERD/C/SR.1503 – 1504) المعقودتين فـي 8 و11 آذار/مارس 2002، واعتمدت في جلستها 1518 (CERD/C/SR.1518) المعقودة في 20 آذار/مارس 2002 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

184- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية المقدمة من وفد قطر في عرضه الشفوي. ومن دواعي سرور اللجنة استئناف الحوار مع الدولة الطرف، بعد أن انقطع بعد عام 1993 عندما بحثت اللجنة التقرير الدوري الثامن لقطر.

185- ومع ذلك، تود اللجنة التأكيد على أن التقرير المقدم لا يتفق كلياً ومبادئها التوجيهية. وتشير إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عامة في الجزء الأول من التقرير أو في متن الوثيقة. وعلى نحو مماثل، يحتوي التقرير على معلومات غير كافية عن كيفية تطبيق أحكام الاتفاقية عملياً.

باء - الجوانب الإيجابية

186- ترحب اللجنة بالإصلاحات السياسية التي خاضتها الدولة الطرف، وتحيط علماً، على وجه الخصوص، بالمراجعة الجارية للتشريع الخاص بالحريات المدنية، وبرفع الرقابة المفروضة على الصحافة المطبوعة، وبالانتخابات للمجلس البلدي المركزي التي أجريت على أساس الاقتراع العام والمساواة في عام 1999، وبالإعلان عن الإنشاء المرتقب لبرلمان منتخب.

187- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح أيضاً بأن الدولة الطرف قد أنشأت لجنة لإعداد دستور دائم. كما تحيط علماً، على وجه الخصوص، بالمعلومات التي أوردها وفد قطر والتي مفادها أن سائر قطاعات المجتمع ممثلة في تلك اللجنة.

188- وترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف عن نيتها المصادقة في المستقبل القريب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

189- وترحب اللجنة بتعهد وفد قطر بإطلاع السلطات الحكومية المختصة على اقتراح اللجنة بأن تصادق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في 15 كانون الثاني/يناير 1992، وبأنها ينبغي أن تقدم الإعلان الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية.

جيم - الشواغل والتوصيات

190- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء التصريحات المتكررة التي أصدرتها الدولة الطرف والتي تفيد أنها ليست بحاجة إلى اتخاذ إجراء لتنفيذ المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية لأنه لا يوجد تمييز عنصري في قطر. وتريد اللجنة الإشارة إلى أن الدول الأطراف مطالبة، بموجب الاتفاقية، باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وتدابير أخرى لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، حتى في حالة غياب ظاهر للعنصرية.

191- وفي حين تحيط اللجنة علماً بأن أحكام الدستور المؤقت وأحكام الشريعة الإسلامية، التي تعتبر المصدر الرئيسي لتشريع قطر، تمنع أعمال التمييز العنصري، فإنها تبدي رأيها بأن مجرد النص في الدستور على المبدأ العام لعدم التمييز لا يعد استجابة كافية لمتطلبات الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات تلبّي متطلبات المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية. و في هذا الخصوص، تسترعي اللجنة الانتباه إلى توصياتها العامة الأولى والثانية والسابعة والخامسة عشرة، وتؤكد على القيمة الوقائية للتشريعات التي تمنع صراحة التمييز العنصري والدعاية العنصرية. وتأمل أن يتضمن التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف وصفاً للتقدم المحرز في هذا الصدد.

192- وفيما يتعلق بحق المساواة في المعاملة أمام المحاكم، تحيط اللجنة علماً بالتفاصيل التي قدمها الوفد بشأن الإصلاحات القضائية الجارية بغية إنشاء اختصاص واحد لإنفاذ التشريعات الجديدة في مجالات تشمل القوانين المدني والتجاري والجنائي. وتود اللجنة معرفة ما إذا كان ممكناً، في ظل الوضع الراهن للتشريع، لغير المتجنسين بجنسية البلد وغير المسلمين، الذين يعانون من التمييز والذين لديهم الحق في رفع قضايا أمام محكمة مدنية، أن يرفعوا قضاياهم أمام المحاكم الشرعية. كما تود اللجنة معرفة إلى أي حد يمكن الاحتكام إلى الاتفاقية أمام المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية، ومعرفة قواعد الشريعة الإسلامية التي تستجيب لمتطلبات الاتفاقية. وتود اللجنة الحصول على قدر أكبر من المعلومات عن العلاقة بين الدستور المؤقت لعام 1972، وبصفة خاصة المادة 9 التي تضمن المساواة أمام المحاكم، ومبادئ الشريعة الإسلامية بوصفها مصدراً للقانون.

193- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن شروط الحصول على الجنسية القطرية. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الوارد في المادة 3 من القانون رقم 3/1963، المعدل بالقانون رقم 3/1969، بين مواطني البلدان العربية والمواطنين الآخرين فيما يتعلق بمدة الإقامة التي يجب قضاؤها في قطر قبل التمكن من تقديم طلب للتجنس. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية تعديل هذا الحكم من أجل العمل بأحكام المادة 5(د) ` 3 ` من الاتفاقية. و تود اللجنة أيضاً الحصول على قدر أكبر من المعلومات بخصوص الإجراءات الأخرى للحصول على الجنسية بالنسبة لأطفال الزواج المختلط.

194- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الظاهر بين المواطنين بالولادة والمواطنين المتجنسين فيما يخص الوصول إلى المناصب العامة وغيرها من مناصب العمل، فضلاً عن الحق في الانتخاب اقتراعاً وترشّحاً. وترى اللجنـة أن الشروط الإضافيـة المرتبطة بممارسـة المواطنين المتجنسين لهذين الحقين لا تتفـق وأحكـام المـادة 5(ج) و(ه‍) ` 1 ` من الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف بالعمل على جعل تشريعاتها تتمشى مع المادة 5 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة كذلك أن يتضمن التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف معلومات عن عدد الأشخاص المتجنسين في قطر وجنسياتهم قبل التجنس.

195- وأعربت اللجنة عن القلق لأن الزواج بين مواطنين قطريين ومواطنين أجانب مرهون بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توضح في تقريرها الدوري المقبل سبب فرض هذه القيود على الحق في الزواج واختيار كل فرد لزوجه، و تود أن تحصل على المزيد من المعلومات عن نطاق هذه القيود.

196- وتحيط اللجنة علماً مع الاهتمام أيضاً بأنه لا يبدو أن الدولة الطرف تضمن حرية الزواج بين مواطني البلد والمواطنين الأجانب إلا إذا كان هؤلاء مواطنون من دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وترى اللجنة أن هذا التمييز القائم على أساس الأصل القومي لا يبدو متفقاً وأحكام المادة 5(د) ` 4 ` من الاتفاقية.

197- وتلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف لا تسمح، مبدئياً، لأشخاص ينتمون إلى ديانات مختلفة أن يرث بعضهم من بعض؛ بيد أنها علمت من توضيحات الوفد أنه يمكن للشخص المسلم كتابة وصية لغير مسلم. وتؤكد اللجنة أنه لا ينبغي، وفقاً لمتطلبات المادة 5(د) ` 4 ` ، من الاتفاقية أن ينتج عن هذا الوضع استبعاد بعض الفئات من حق الإرث. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات أوفى عن هذا الموضوع.

198- وأحاط أعضاء اللجنة علماً بأن على الأجانب المغادرين لإقليم الدولة الطرف تقديم ضمان أو شهادة. وتود اللجنة معرفة ما إذا كان هذا الشرط ينطبق على جميع الأجانب.

199- وتحيط اللجنة علماً بأنه غير مسموح للأجانب، كقاعدة عامة، امتلاك عقارات في قطر، إلا في إطار بعض الحدود. وتود اللجنة الحصول على قدر أكبر من المعلومات عن هذه الحدود.

200- وفيما يتعلق بالتعليم، فاللجنة تلاحظ وجود عدة مدارس يسيّرها أجانب وتتبع مناهج مختلفة. وهي، في هذا الصدد، تطلب أن يقدم التقرير المقبل قدراً أكبر من المعلومات عن مدى رقابة وزارة التربية على المناهج التعليمية في هذه المدارس، ونوع هذه الرقابة، وعن الطريقة التي يُنظر بها إلى إدماج هذه المدارس في النظام المدرسي الوطني.

201- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج تدريبية بشأن حقوق الإنسان والتفاهم بين الفئات الإثنية، موجهة إلى مسؤولي إنفاذ القوانين بمن فيهم موظفو الجيش والسجون وأعضاء السلطات القضائية.

202- وفي حين تحيط اللجنة علماً بأنه يمكن للأقليات ممارسة طقوسها الدينية، فإنها تود الحصول على المزيد من المعلومات بخصوص حدود هذا الحق، على أساس احترام النظام العام والمبادئ الإسلامية.

203- وأحاطت اللجنة علماً تاماً بتأكيدات الدولة الطرف بأن القانون يضمن المساواة في المركز لجميع العمال. وتود الحصول، مع ذلك، على المزيد من المعلومات عن التنفيذ الفعلي لهذا المبدأ، وذلك بوجه خاص، نظراً للنسبة العالية للعمال المهاجرين في قطر. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات موزعة بحسب الأصل القومي للمهاجرين، مما سيزيد من تفهم مركز المواطنين غير القطريين الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بأصولهم الإثنية والقومية.

204- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في سبيل إنشاء مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان، ومزيداً من التفاصيل عما سيخصص لهذه المؤسسة من عضوية وولاية ومركز. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئ باريس المرفقـة بقرار الجمعيـة العامـة 48/134.

205- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، بصفة خاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى المتخذة من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

206- وتوصي اللجنة بنشر نص الاتفاقية وملاحظات اللجنة الختامية على أوسع نطاق ممكن. وتحيط علماً مع الارتياح بأن قناة تلفزيون الجزيرة القطرية يمكنها أن تؤدي دوراً هاماً في ترويج الاتفاقية وعمل اللجنة في العالم العربي.

207- والدولة الطرف مدعوة إلى إدراج معلومات محددة في تقريرها الدوري القادم عن التركيبة السكانية، بما في ذلك خصائصهم الإثنية والديمغرافية.

208- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثالث عشر بتزامن مع تقريرها الرابع عشر، المقرر تقديمه في 21 آب/أغسطس 2003، وأن يكون هذا التقرير تقريراً استكمالياً يعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

جمهورية مولدوفا

209- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع لجمهورية مولدوفا (CERD/C/372/Add.2)، التي كان من المقرر تقديمها في 1 آذار/مارس 1994 و1996 و1998 و2000 على التوالي، في جلستيها 1505 و1506 (CERD/C/SR.1505-1506)، المعقودتين في 11 و12 آذار/مارس 2002. واعتمدت في جلستها 1517 (CERD/C/SR.1517)، المعقودة في 19 آذار/مارس 2002 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

210- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل الذي قدمه وفد جمهورية مولدوفا، والذي يتضمن المعلومات المناسبة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بالفرصة التي أتيحت لها لتستهل حوارا صريحا وبناءً مع الدولة الطرف. وفيما تلاحظ اللجنة أن التقرير لم يكن منظما بطريقة مناسبة وفقا للمبادئ التوجيهية لاعداد التقارير، فهي تعرب عن تقديرها للمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء تحضيره لعرضه الشفوي للتقرير.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

211- تحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف تمر بمرحلة انتقالية صعبة وتواجه تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة. أضف إلى ذلك أن الدولة الطرف لا تستطيع أن تمارس اختصاصها في جزء من إقليمها في منطقة ترانزنيستريا، بسبب النزاع الإثني الذي نشب في المنطقة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تأثير هذا النزاع على تنفيذ الاتفاقية.

جيم - الجوانب الإيجابية

212- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على عدد كبير من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالقضايا المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري.

213- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال اعتمادها لدستور عام 1994، الذي يكفل طائفة واسعة من حقوق الإنسان، واعتمادها لقانون المواطنة لعام 1990، ونفاذ قانون النقابات لعام 1997 وقانون الصحافة لعام 1995 وقانون التعليم العام والبث السمعي البصري، وقانون المكتبات لعام 1994، والتعديلات المقترحة التي تتمشى مع الالتزامات المختلفة المنصوص عليها في المعاهدات.

214- وترحب اللجنة بالمراسيم التي اعتمدتها الدولة الطرف بهدف ضمان تداول لغات الأقليات الإثنية وتنميتها وضمان النهوض بالثقافة الوطنية للأقليات، بما فيها الجماعات التي تنتمي إلى الجاليات الأوكرانية والروسية والبلغارية واليهودية. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لمواصلة جهودها بهدف تيسير حصول أفراد الأقليات على التعليم بلغاتهم الأم.

215- وتحيط اللجنة علما بإنشاء مؤسسات مختصة برهنت على التزام الدولة الطرف بمكافحة التمييز العنصري، ومن بينها اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان وبالطوائف الدينية والأقليات الإثنية والجاليات الأجنبية، والإدارة المعنية بالعلاقات واللغات الوطنية، والإدارة الحكومية المعنية بالقضايا الدينية، واللجنة الرئاسية المعنية بالعلاقات بين الإثنيات، فضلا عن تعيين المدعي العام المعني بشؤون الأقليات.

216- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك البرامج التي تستهدف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. كما تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر معلومات عن حقوق الإنسان، لاسيما الحقوق التي تتمتع بها الأقليات في إقليم الدولة الطرف.

217- وتلاحظ اللجنة أن خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي وضعتها الدولة الطرف، تهدف إلى النهوض بالعلاقات فيما بين الإثنيات.

دال- الشواغل والتوصيات

218- تلاحظ اللجنة عدم تضمّن التقرير لبيانات مفصلة عن السكان تقدّم معلومات مفصلة عن التركيبة الإثنية في مولدوفا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم البيانات ذات الصلة في تقريرها الدوري القادم، بغية تسهيل فهم الخصائص الإثنية التي تطبع السكان.

219- وتلاحظ اللجنة عدم وجود أمثلة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية على أرض الواقع. وتوصي الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التنفيذ الفعلي لأحكام المادتين 4 و6 من الاتفاقية وعن رصدهما، وأن تقدم فضلا عن ذلك بيانات عن حوادث التمييز العنصري في الدولة الطرف. كما ينبغي تقديم معلومات عن العقوبات والجزاءات المفروضة في حالات الإدانة بالعنصرية أو التمييز العنصري.

220- وبالنظر إلى الأحكام الدستورية والقانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لكفالة تمتع الأقليات الإثنية تمتعا تاما بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما هو مبين في المادة 5 (ه‍) من الاتفاقية، بما في ذلك حقها في العمل وفي السكن المناسب، وبتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن تنفيذ أحكام المادة 5 (ه‍) من الاتفاقية.

221- وقد وردت معلومات تفيد بأن بعض المنتمين للأقليات، الذين كانوا يشتغلون من قبل في مزارع جماعية، قد فقدوا ملكيتهم للأرض بسبب خصخصة الأراضي التي كانت المزارع الجماعية تملكها في فترة الاتحاد السوفياتي. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير العلاجية التي تتخذها للنهوض بالظروف الاقتصادية التي تعيشها الأقليات الإثنية غير المالكة للأرض.

222- وبالنظر إلى المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالسير قدما في توسيع برامجها التعليمية والثقافية، بغية إذكاء وعي الجمهور عامة بقضايا العنصرية والتمييز العنصري. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن النظام التعليمي، وعن دور المؤسسات أو الجمعيات التي تعمل على تنمية التقاليد الوطنية والثقافية، وعن دور الدولة ووسائط الإعلام الجماهيري في مكافحة التحيز العنصري. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن الأقليات الإثنية تحصل داخل إقليمها على المعلومات والتعليم بلغاتها الخاصة.

223- وتحيط اللجنة علما بالتقارير التي تردها والتي تفيد بأنه عقب الأحداث المريعة التي شهدتها الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر 2001، أجري تحقيق برلماني بشأن التواجد المزعوم لجماعات إرهابية في صفوف الطلبة المنحدرين من أصل عربي وذلك في الجامعة الدولية الحرة في مولدوفا. وينبغي للدولة الطرف التأكد من أن التدابير المتخذة تراعي الأصول القانونية، وأن تتفادى أي نوع من التنميط العنصري.

224- وينص قانون الإشهار على أن أي إعلان يقوم، في جملة ما يقوم به، بعقد مقارنات أو عرض صور تشهيرية قائمة على أساس العرق أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو اللغة، يعد إعلانا لا أخلاقيا. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن العقوبات التي توقع في هذه الحالات وعما إذا صدرت أية أحكام تدين نشر إعلانات إشهارية لا أخلاقية.

225- ويساور اللجنة القلق إزاء البلاغات التي تردها عن استعمال رجال الشرطة للقوة ضد أفراد ينتمون إلى أقليات، لا سيما السكان الغجر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون إلى القوة المفرطة ضد الأقليات، ومعاقبة هؤلاء الموظفين على ذلك. وينبغي أيضا اتخاذ تدابير لتثقيف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتوعيتهم بأحكام الاتفاقية. كما ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتوصية العامة الثالثة عشرة التي تنص على أنه ينبغي أن يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تدريباً مكثفاً لضمان قيامهم، لدى أداء واجباتهم، باحترام كرامة الإنسان وحمايتها وصيانة ودعم حقوق الإنسان لجميع الأشخاص، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.

226- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الأقليات تتعرض للتمييز في مجال العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية. كما تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السكان الغجر يُمنعون في بعض الأحيان من دخول الأماكن التي يرتادها العامة من الجمهور ومن الاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه الأماكن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد الأقليات، لا سيما السكان الغجر. كما توصيها بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن أثر التدابير المتخذة للنهوض بوضعية السكان الغجر، في ضوء التوصية العامة السابعة والعشرين.

227- وتحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتدعوها إلى التفكير في إمكانية إصداره.

228- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111.

229- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

230- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وبتعميم ملاحظات اللجنة الختامية على هذه التقارير بالطريقة نفسها.

231- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الخامس بتزامن مع تقريرها الدوري السادس، المقرر تقديمه في 25 شباط/فبراير 2004، على أن يكون تقريرا استكماليا، وأن يتطرق إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

جزر سليمان

232- استعرضت اللجنة في جلستها 1502، المعقودة في 8 آذار/مارس 2002 (CERD/C/SR.1502)، تنفيذ جزر سليمان للاتفاقية، بالاستناد إلى الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي المقدم في عام 1983 (انظر CERD/C/101/Add.1 وA/38/18، الفقرات من 421 إلى 430) والاستعراضات السابقة لتنفيذ الاتفاقية، في عامي 1992 و1996 (انظر الوثيقة A/47/18، الفقرات من 246 إلى 253 والوثيقة A/51/18 الفقرات من 446 إلى 448). كما أحاطت اللجنة علماً بطائفة من المواد التي قدمتها مصادر حكومية دولية وغير حكومية. وتأسف اللجنة لأن جزر سليمان لم تستجب للدعوات التي وجهت إليها لكي تشارك في الاجتماع وتقدم المعلومات ذات الصلة.

233- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن جزر سليمان قدمت مؤخراً تقارير أولية إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى لجنة حقوق الطفل، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم أي تقرير إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري منذ أن قدمت تقريرها الأولي في عام 1983. وتذكّر اللجنة بأن الغرض من نظام تقديم التقارير هو تمكين الدول الأطراف من إقامة حوار مع اللجنة بشأن التدابير المعتمدة والتقدم المحرز والصعوبات المعترضة في الامتثال للحقوق المعترف بها في الاتفاقية والابقاء على ذلك الحوار. إن عدم امتثال أي دولة طرف لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير يؤدي إلى ظهور عقبات خطيرة تعترض سبيل السير الفعال لنظام الرصد الذي وضعته الاتفاقية.

234- وتعترف اللجنة بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها جزر سليمان وظروفها الاجتماعية، وهي على علم بالنزاعات السياسية والإثنية التي أدت إلى تفاقم الحالة هناك. كما أنها على علم بالنزاع العنيف بين حركة تحرير إساتابو (Isatabu Freedom Movement) وقوة صقر ملايتا Malaita Eagle Force))، وهو الذي أدى إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في جزر سليمان. وأبلغ عدد من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية عن حالات من التشريد الداخلي وأخذ الرهائن، والقتل، والتعذيب، والاغتصاب، ونهب وحرق منازل القرويين. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من المحاولات العديدة لتأمين السلم، كانت النتائج الإيجابية محدودة، لأن التوتر بين المجموعتين لا يزال كبيراً. وتأمل اللجنة في أن تؤدي الانتخابات الناجحة التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2001، والوعود التي قدمها الحزب الحاكم الجديد لإعادة تأهيل البلاد سياسياً واقتصادياً ولضمان تحسين الظروف الأمنية، إلى تحقيق سلم وأمن قابلين للاستدامة في جزر سليمان.

235- وتمشياً مع التوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً، فإنها تحث الدولة الطرف بشدة على أن تستفيد من المساعدة التقنية المتاحة لها في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بهدف القيام بأسرع وقت ممكن بصياغة وتقديم تقرير وفقا للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير.

236- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أحكام إعلان وخطة عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، التي تعتبر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصك الدولي الأساسي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتحث الدول على التعاون مع اللجنة بغية تعزيز التنفيذ الفعلي للاتفاقية.

سان فنسنت وجزر غرينادين

237- قامـت اللجنة، في جلستها 1511 المعقودة في 14 آذار/مارس 2002 (انظر الوثيقة CERD/C/SR.1511)، باستعراض تنفيذ الاتفاقية من جانب سان فنسنت وجزر غرينادين على أساس التقرير الأولي للدولــة الطـرف (CERD/C/85/Add.1)، والملاحظات الختامية التي صدرت بصدد هذا التقرير (انظر A/39/18) والاستعراضين السابقين لتنفيذ الاتفاقية اللذين تم القيام بهما في عامي 1992 و1996 (انظر الوثيقة A/47/18 و A/51/18، الفقرات 443-445). وتعرب اللجنة مرة أخرى عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريراً منذ أن قدمت تقريرها الأوَّلي في عام 1983.

238- وإذ تذكِّر اللجنة بأن الهدف من نظام تقديم التقارير هو إقامة حوار مستمر بين الدول الأطراف واللجنة بشأن التدابير المعتمدة والتقدم المحرز والصعوبات المواجهة في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، فإنها تعرب عن أسفها لأن سان فنسنت وجزر غرينادين لم تتمكن من تلبية الدعوة التي وجهتها إليها للاشتراك في الجلسة وتوفير معلومات ذات صلة. وفي هذا الصدد، لوحظ أن الدولة الطرف ليس لديها تمثيل دبلوماسي في جنيف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن عدم امتثال دولة ما لالتزاماتها بتقديم التقارير يثير عقبات جمة تحد من فعالية سير عمل نظام الرصد المنشأ بموجب الاتفاقية.

239- وتعيد اللجنة الإعراب عن قلقها لكون التقرير الأولي الذي قدمته سان فنسنت وجزر غرينادين لم يمتثل لمقتضيات المادة 9 من الاتفاقية لأنه قد تألف من فقرة واحدة زعم فيها عدم ممارسة أي شكل من أشكال التمييز العنصري في البلد وأن الحماية من هذا التمييز منصوص عليها في المواد الأساسية من الدستور. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالتقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سان فنسنت وجزر غرينادين، بما في ذلك زعم التمييز ضد أقليات معينة مثل الأقلية الأمريكية الهندية والأقلية الآسيوية. وتشير التقارير أيضاً إلى أن أفراد هاتين المجموعتين يشكلون الغالبية الساحقة من الأشخاص ذوي مستويات الدخل المتدنية في اقتصاد الدولة، وإلى أن أفراد بعض الأقليات يعتبرون أن الأغلبية قد مارست التمييز ضدهم.

240- وفيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قدمت في الآونة الأخيرة تقريراً مفصلاً إلى لجنة حقوق الطفل (CRC/C/28/Add.18) وأنها كانت قد قدمت قبل ذلك تقريراً إلى لجنـة القضـاء علـى التمييـز ضـد المرأة (A/52/38/Rev.1، الفقرات 123-150)، فإنها تقترح على حكومة سان فنسنت وجزر غرينادين الاستفادة من المساعدة التقنية التي يتم تقديمها في إطار برنامج المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإعداد تقرير يتم وضعه وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وتقديمه في أقرب وقت ممكن.

241- وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أحكام إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، التي تشكل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجبها الصك الدولي الرئيسي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتي تحث الدول على التعاون مع اللجنة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية بفعالية.

سويسرا

242- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثاني والثالث لسويسرا (CERD/C/351/Add.2)، اللذين كان من المقرر تقديمهما في 29 كانون الأول/ديسمبر 1997 وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 على التوالي، بالإضافة إلى تقريـر تكميلـي وذلـك فـي جلستيهـا 1495 و1496، المعقودتين فـي 4 و5 آذار/مـارس 2002 (CERD/C/SR.1495-1496). واعتمدت في الجلسة 1520 (CERD/C/SR.1520) المعقودة في 21 آذار/مارس 2002، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

243- ترحب اللجنة بالتقرير التفصيلي المقدم من الدولة الطرف، والذي تتطابق محتوياته مع مبادئ اللجنة التوجيهية لتقديم التقارير (CERD/C/70/Rev.5). وتعرب اللجنة عن تقديرها للإجابات التفصيلية على دواعي القلق المثارة والتوصيات المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة، فضلاً عن المعلومات الشفوية الإضافية الموضوعية التي قدمها الوفد رداً على الأسئلة التي طرحت. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار مع ممثلي الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

244- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها الأولي (CERD/C/270/Add.1) في تحقيق تقدم كبير في تنفيذ أحكام الاتفاقية. وترحب في هذا السياق بكون الدستور الاتحادي الجديد، الذي أصبح نافذاً في كانون الثاني/يناير 2000، بدمج مبدأ المساواة بين جميع الأفراد أمام القانون (المادة 8).

245- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن عدداً من الإصلاحات التي أجريت مؤخراً في دساتير الكانتونات أدرجت أحكاماً تحظر التمييز.

246- كذلك تلاحظ أن الاتفاقية تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني السويسري، وأنه يمكن الاحتجاج ببعض أحكامها أمام المحاكم مباشرة. وأن المحكمة الاتحادية قد رجعت في عدة مناسبات إلى أحكام الاتفاقية.

247- وترحب اللجنة بالمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف بشأن عدد من القضايا التي بتت فيها المحاكم بموجب المادة 261 مكرراً من قانون العقوبات، التي تعاقب على تحريض الجماهير على الكراهية العنصرية والتمييز ونشر الأفكار العنصرية.

248- وتعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء إنشاء صندوق رأسماله 15 مليون فرنك سويسري يهدف إلى تمويل مشاريع لمكافحة العنصرية وهي تشمل إنشاء شبكة على المستوى الوطني لمراكز استشارية من أجل ضحايا التمييز العنصري. وترحب أيضاً بإنشاء إدارة لمكافحة العنصرية تهدف، في جملة أمور، إلى تنسيق التدابير الرامية إلى مكافحة العنصرية ومعاداة السامية، وكره الأجانب والتطرف داخل الإدارة الفيدرالية والكانتونات.

جيم - الشواغل ودواعي القلق

249- تود اللجنة التشديد على أنه بالرغم من الهيكل الفيدرالي للدولة الطرف، الذي يمكن أن يزيد صعوبة وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها الكاملة بموجب الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها، فإن على الحكومة الفيدرالية مسؤولية تأمين تنفيذ الاتفاقية في كامل أراضيها وعليها أن تضمن أن تعي سلطات الكانتونات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وأن تتخذ التدابير اللازمة لاحترام تلك الحقوق.

250- واستمرار المواقف العدوانية تجاه السود والمسلمين وملتمسي اللجوء في سويسرا يثير قلقاً بالغاً لدى اللجنة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى منع ومكافحة هذه المواقف، بما في ذلك إجراء الحملات الإعلامية وتثقيف الجمهور العام. كذلك، فإن اللجنة في ضوء توصيتها العامة التاسعة عشرة، تشجع الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات التي قد تفضي إلى تمييز قومي أو إثني، والسعي إلى القضاء على الآثار السلبية الناجمة عن هذه النزعات.

251- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مظاهر كره الأجانب والمواقف العنصرية في إجراءات منح جنسية البلد، وخاصة الخاضعة منها للتصويت الشعبي. ويساورها القلق أيضاً لأن القرارات المتخذة وفقاً لهذه الإجراءات لا تخضع لمراجعة قانونية وفقاً للتشريع الذي لا يزال نافذاً. وترى اللجنة أن الحق في استئناف القرارات، وخاصة التعسفية أو التمييزية منها في المسائل التي تتعلق بمنح الجنسية يجب أن يصبح جزءاً لا يتجزأ من سياسة منح الجنسية، الجاري إدخال تعديلات عليها في الوقت الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلى تجنب الحرمان من الجنسية، وخصوصاً للأطفال في إقليمها، مع مراعاة المادة 38(3) من الدستور الاتحادي التي تنص على أن الاتحاد "يجب أن ييسر منح الجنسية للأطفال عديمي الجنسية".

252- وإذ ترحب اللجنة بموقف المجلس الاتحادي الذي يعتبر الفصل العنصري في المدارس وفقاً له مخالفاً للدستور الاتحادي واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فإنها تعرب عن قلقها إزاء المحاولات الأخيرة الرامية إلى إنشاء فصول دراسية منفصلة للتلاميذ الأجانب في بعض الكانتونات. وترى اللجنة أن الفصل العنصري في المدارس لا يجوز إلا في الأحوال الاستثنائية فقط باعتباره مطابقاً للمادة 2 بالاقتران مع المادة 5(ه‍) ` 5 ` من الاتفاقية.

253- ومن دواعي القلق أيضاً الادعاءات بإساءة المعاملة من الشرطة واستخدامها المفرط للقوة ضد أشخاص من أصول أجنبية أثناء الاعتقال أو أثناء عمليات الإبعاد. وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد في الكثير من الكانتونات آليات مستقلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالعنف وإساءة المعاملة من جانب الشرطة، وأن معاقبة الموظفين المسؤولين عنها نادراً ما تحدث. فينبغي للدولة الطرف أن تؤمّن إنشاء هيئات مستقلة في جميع الكانتونات مخولة سلطة التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد ضباط الشرطة. كذلك ينبغي بذل جهود لتعيين أفراد من الأقليات في الشرطة، وتوفير التوعية والتدريب لضباط الشرطة بشأن مسائل التمييز العنصري.

254- وبينما تثني اللجنة على العمل الهام الذي تضطلع به اللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية، فإنها تلاحظ أن سلطات عمل هذه اللجنة الاتحادية محدودة. وتدعو الدولة الطرف إلى تعزيز سلطات وموارد اللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية. وينبغي في الممارسة الحالية، المتمثلة في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أن تراعي قواعد إنشاء هذه المؤسسات، وهي التي أوضحتها الجمعية العامة في قرارها 48/134 (مبادئ باريس).

255- وإذ تلاحظ اللجنة أن السياسة السويسرية للهجرة المعروفة سابقاً باسم "الدوائر الثلاث" والتي تصنف الأجانب وفقاً لفئات الأصل القومي والقدرة على الاندماج قد تم الاستغناء عنها واستبدل بها نظام ثنائي للقبول، وبالنظر إلى الحوار الذي جرى مع الوفد السويسري في هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر فيما إذا كان التحفظ على المادة 2(1)(أ) من الاتفاقية ما زال ضروريا أو أنه يمكن سحبه.

256- كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المسافرين، بمن فيهم الغجر الروما والجنيش، في سويسرا وتأمل في مواصلة بذل الجهود لتحسين ظروفهم من حيث المعيشة والعمل.

257- وتطلب اللجنة معلومات بشأن التشريع النافذ الذي يحظر التمييز العنصري في القطاع الخاص، في ميادين مثل العمل والإسكان والتعليم والصحة وإمكانية ارتياد الأماكن العامة.

258- وتحيط اللجنة علماً بالإجراءات الجارية على مستوى الأجهزة التنفيذية بغية إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتشجع الدولة الطرف على استكمال هذه الإجراءات.

259- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو أي تدابير أخرى اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

260- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الرابع بتزامن مع تقريرها الدوري الخامس، المقرر تقديمه في 29 كانون الأول/ديسمبر 2003، وأن يكون تقريراً استكمالياً وأن يعالج جميع المسائل المثارة في هذه الملاحظات.

تركمانستان

261- قامـت اللجنة، في جلستها 1507 المعقودة في 12 آذار/مارس 2002 (انظر الوثيقة CERD/C/SR.1507)، باستعراض تنفيذ الاتفاقية من جانب تركمانستان على أساس مجموعة من المواد المقدمة من مصادر حكومية دولية ومصادر غير حكومية، على السواء. وتلاحظ اللجنة أن تركمانستان ليس لديها أي تمثيل في جنيف، ولكنها تعرب مع ذلك عن أسفها، لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تلبية الدعوات التي وجهتها إليها للمشاركة في الجلسة وتقديم معلومات ذات صلة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن تركمانستان، التي انضمت إلى الاتفاقية في عام 1994، لم تقدم بعد أية تقارير إلى اللجنة. وتود استرعاء انتباه الدولة الطرف إلى أن تقديم التقارير التزام منصوص عليه في المادة 9 من الاتفاقية، وأن عدم الامتثال لهذا الالتزام يثير عقبات جمة تؤثر على فعالية عمل نظام الرصد المنشأ بموجب الاتفاقية.

262- وبالرغم من أن تركمانستان قد صدقت على الصكوك الدولية الرئيسية في ميدان حقوق الإنسان، فإنها لم تقدم تقارير إلى أية هيئة تعاهدية تابعة للأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، لم ترد الدولة الطرف على البلاغات التي أرسلها إليها المقررون الخاصون التابعون للجنة حقوق الإنسان.

263- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات الخطيرة بانتهاك حقوق الإنسان في تركمانستان في المجالين المدني والسياسي، وكذلك في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتود، فيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية، الحصول على مزيد من المعلومات من الدولة الطرف بشأن هذه المسائل.

264- وبوجه خاص، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء زعم التمييز الذي يتعرض لـه الأشخاص المنتمون إلى أقليات في ميداني الاستخدام والتعليم، وكذلك فيما يتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين. وقد تلقت اللجنة معلومات زعم فيها أن السياسة الراهنة التي تتبعها الدولة الطرف لتعزيز الهوية التركمانية تؤدي إلى التمييز ضد الأشخاص الذين ليسوا من عرق تركماني.

265- وتلاحظ اللجنة أيضاً ببالغ القلق، وفقاً للمعلومات التي تلقتها، أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والمذهب السني من الإسلام هما الوحيدان اللذان يتمتعان بمركز قانوني، بينما ترفض الدولة الطرف تسجيل طوائف دينية أخرى ويخضع أتباع هذه الطوائف لمزيد من الاضطهاد، مثل تعطيل الشعائر الدينية، بما في ذلك في المساكن الخاصة، وحظر المؤلفات، واعتقال وسوء معاملة الزعماء الدينيين، وهدم أماكن العبادة، وتقييد حرية تنقل الزعماء الدينيين، وهو ما قد يتنافى والمادة 5 من الاتفاقية.

266- وتسترعى اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أحكام إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، التي تشكل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجبها الصك الدولي الرئيسي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتي تحث الدول على التعاون مع اللجنة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعلياً.

267- وتحث اللجنة حكومة تركمانستان بشدة على الاستفادة من المساعدة التقنية التي يتم تقديمها في إطار برنامج المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإعداد تقرير يتم وضعه وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير وتقديمه في أقرب وقت ممكن. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة العاشرة بشأن المساعدة التقنية. وتقترح على الدولة الطرف الرد بالإيجاب على الاقتراح الذي قدمته المفوضة السامية لحقوق الإنسان في شباط/فبراير من هذا العام لإجراء تقييم للاحتياجات القائمة في ميدان حقوق الإنسان في تركمانستان. فالهدف من هذا التقييم هو إعداد برنامج لمساعدة الدولة الطرف في تنمية قدراتها الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

268- وقررت اللجنة توجيه رسالة إلى حكومة تركمانستان تورد فيها التزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بتقديم التقارير وتحثها على بدء الحوار مع اللجنة في أقرب وقت ممكن.

أرمينيا

269- نظرت اللجنة في الجلستين 1529 و1530(CERD/C/SR.1529-1530) المعقودتين في 7 و8 آب/أغسطس 2002 في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لأرمينيا اللذين كان من المقرر تقديمهما في 23 تموز/يوليه 1998 و2000 على التوالي، والمقدمين في وثيقة واحدة (CERDC/372/Add.3). واعتمدت في جلستها 1537 (CERD/C/SR.1537)، المعقودة في 14 آب/أغسطس 2002، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

270- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الثالث والرابع وبالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء عرضه الشفوي للتقريرين، وتعرب عن ارتياحها للفرصة المتاحة أمامها لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف.

271- وتلاحظ اللجنة أن التقرير يتضمن معلومات تتعلق أساساً بالإطار القانوني لحماية حقوق الأقليات ولا يقدم معلومات كافية عن تنفيذ هذه التشريعات أو مدى تمتع مجموعات الأقليات بالحماية المنصوص عليها في الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

272- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أحرزت تقدماً في مجال تعديل القوانين، على الرغم من نزاع ناغورني - كاراباخ، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تواجهها. وتلاحظ اللجنة باهتمام خاص أن أرمينيا صادقت على عدد من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

273- وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مثل لجنة حقوق الإنسان ومجلس التنسيق المعني بالأقليات القومية. وتلاحظ مع الاهتمام أنه تم إعداد مشروع قانون بشأن أمين المظالم وتقديمه إلى الجمعية الوطنية وأنه يتم النظر في مشروع قانون بشأن الأقليات القومية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل من أجل إضفاء الطابع الرسمي على هذين المشروعين وعلى إبقاء اللجنة على علم بالتطورات في هذا الصدد.

274- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد عن البرامج الخاصة المتعلقة بالتسامح ومختلف الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، التي يتم بثها على شاشات التلفزيون وتوزيعها على المنظمات غير الحكومية. كما ترحب بعقد حلقة دراسية عن التسامح الديني والإثني.

جيم- الشواغل والتوصيات

275- يساور اللجنة القلق إزاء الرأي المعرب عنه في تقرير الدولة الطرف ومفاده أن أرمينيا دولة أحادية الإثنية، وإزاء عدم اتساق هذا المفهوم مع وجود العديد من الأقليات القومية والإثنية، على الرغم من أن أعدادها ليست كبيرة. وفيما ترحب اللجنة بالمعلومات الأساسية المقدمة بشأن كل مجموعة وطنية وإثنية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحليل حذر للوضع بما يعكس الواقع. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقاريرها اللاحقة بيانات مصنفة ومفصلة عن التكوين الديمغرافي للسكان، وكذلك عن الحالة الاجتماعية - الاقتصادية للمجموعات الإثنية والقومية، بما في ذلك من منظور جنساني، وذلك لتيسير فهم حالة هذه المجموعات.

276- وتكرر اللجنة قلقها لأن القانون الجنائي المطبق حاليا،ً ولا سيما المادة 69 منه، لا يتمشى مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية. وفيما تأخذ اللجنة علماً ببيان الوفد، الذي يفيد بأن الحكومة تتوقع تطبيق قانون جنائي جديد في عام 2003، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المواد الجديدة 220 وما يليها من القانون الجديد قد صيغت بصورة لا تتناول بالكامل جميع عناصر المادة 4، لا سيما تلك المتعلقة بحظر التنظيمات التي تشجع على التمييز العنصري وتحرضها عليه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض القانون الجنائي الجديد قبل تطبيقه، في ضوء أحكام الدستور وكذلك أحكام المادة 4 من الاتفاقية لضمان جعله ينطبق مع جميع أحكام الاتفاقية.

277- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تقدم أية إحصاءات عن حالات تتعلق بالتمييز العنصري، وتكرر طلبها بإدراج مثل هذه المعلومات في التقرير الدوري المقبل. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم قيام ضحايا التمييز العنصري بتقديم شكاوى ورفع دعاوى قانونية يمكن أن يكون بمثابة دلالة على جهلهم بسبل الانتصاف القانونية المتاحة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها بالأحكام ذات الصلة الواردة في التشريع الوطني، وأن تطلع الجمهور عل جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة. ويساور اللجنة القلق لأنها لم تتلق أي رد من الوفد فيما يتعلق بادعاءات قيام رجال الشرطة والسلطات المحلية بالتمييز ضد اليزيديين وقلة رد فعل رجال الشرطة على الجرائم التي يرتكبها مواطنون آخرون ضد هذه الأقلية، وترجو من الدولة الطرف أن تقدم في التقرير الدوري المقبل ردودها على ذلك.

278- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام تمثيل الأقليات الإثنية والقومية في الجمعية الوطنية. وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تمثيل الأقليات في الجمعية الوطنية وبأن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن هذا الموضوع.

279- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معدل البطالة المرتفع في الدولة الطرف، وتأسف لعدم توفر بيانات مصنفة مفصَّلة عن أثر ذلك على الأقليات الإثنية والقومية. وتلاحظ انعدام المعلومات المصنفة والمفصَّلة الكافية عن مشاركة الأقليات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وتكرر طلبها لتقديم بيانات مصنفة ومفصَّلة عن وصول الأشخاص المنتمين للأقليات الإثنية والقومية إلى الرعاية الصحية والسكن والعمالة.

280- وفيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت في عام 1999 قانون التعليم، الذي يكفل الحق في التعليم دون تمييز، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عسر وصول أطفال الأقليات إلى التعليم بلغتهم الأم، وتكرر توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير لضمان وصول أطفال الأقليات إلى التعليم بلغتهم الأم، كلما كان ذلك ممكناً.

281- وتشجع اللجنة الحكومة على تخصيص الموارد لتيسير نشر المطبوعات والبث الإذاعي والتلفزيوني بلغات الأقليات. وترحب بإعلان الوفد أنه سيتم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض.

282- ويساور اللجنة القلق إزاء ما تم الإبلاغ عنه من عرقلة التنظيمات الدينية غير الكنيسة الرسولية الأرمنية، مثل عرقلة الأعمال الخيرية وبناء أماكن للعبادة. وتحث الحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الدين للجميع، دون تمييز.

283- وفيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تمارس من خلال سياساتها وتشريعاتها أية أفعال تمييزية ضد اللاجئين، فإنها تعرب عن قدر من القلق لأن تدابير تقييدية تُتخذ بموجب المادة 25 من قانون اللاجئين ضد ملتمسي اللجوء المنتمين إلى الإثنية الأرمنية الذين فروا من أذربيجان في الفترة بين عامي 1988 و1992، ولأن هذه التدابير قد تؤدي إلى التمييز على أساس الأصل الإثني. وترحب اللجنة ببيان الوفد الذي يفيد باحتمال مراجعة هذا الحكم .

284- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن الأنشطة والمنجزات المحددة لمجلس التنسيق المعني بالأقليات القومية، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك عن أنشطة اتحاد الجنسيات ومركز تسوية المنازعات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز هذه المؤسسات، على أن تراعي أهمية مثل هذه الهيئات لبلوغ أهداف الاتفاقية.

285- وفيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد إنشاء مكتب لأمين المظالم، فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تسارع في هذا الإجراء وأن تنجزه وأن توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين أمين المظالم من الاضطلاع بمهامه بطريقة فعالة. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن إنشاء المكتب ومسؤولياته وإنجازاته، لا سيما فيما يتعلق بقضايا التمييز العنصري.

286- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.

287- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتدعوها إلى التفكير في إصداره.

288- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111.

289- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

290- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

291- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الخامس بتزامن مع تقريرها الدوري السادس، المقرر تقديمه في 23 تموز/يوليه 2004، وأن يتطرق التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

بوتسوانا

292- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من السادس إلى الرابع عشر لبوتسوانا (CERD/C/407/Add.1) التي كان من المقرر تقديمها في الفترة بين 22 آذار/مارس 1985 و22 آذار/مارس 2001، على التوالي، في جلستيها 1544 و1545 (CRED/C/SR.1544-1545)، المعقودتين في 19 و20 آب/أغسطس 2002. واعتمدت في جلستها 1551 (CERD/C/SR.1551)، المعقودة في 23 آب/أغسطس، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمــة

293- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية من السادس إلى الرابع عشر التي قدمتها بوتسوانا وباستئناف الحوار مع اللجنة بعد مرور 18 عاماً. ومما يشجع اللجنة حضور وفد رفيع المستوى، كما أنها ممتنَّة أيضاً للأجوبة البنَّاءة التي قدمها الوفد.

294- وترحب اللجنة بالتأكيدات التي قدمتها الدولة الطرف بأنها ستكفل تقديم جميع التقارير الدورية إلى اللجنة في مواعيدها وبأن إعداد هذه التقارير سيتم وفقاً للمبادئ التوجيهية لقديم التقارير.

باء - الجوانب الإيجابية

295- تأخذ اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف من خلال قيام الحكومة باستثمارات كبيرة في مجالي التعليم والصحة وغيرها من برامج الرعاية، وبالتقدم المحرز بوجه عام في التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

296- وترحب اللجنة بالبيان الذي أُدلي به أثناء تقديم التقارير شفوياً والذي يفيد بأن الدولة الطرف تعتزم عقد مشاورات مع منظمات المجتمع المدني عند إعداد تقاريرها الدورية المقبلة.

جيم - الشواغل والتوصيات

297- تلاحظ اللجنة أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن التنفيذ العملي للاتفاقية وأنه لا يتمشى بالكامل مع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، التي وضعتها اللجنة.

298- وترى اللجنة أن دستور وقوانين بوتسوانا لا تستجيب بالكامل، فيما يبدو، لمتطلبات الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل إدماج الاتفاقية بالكامل في قوانينها الداخلية. كما تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن اعتماد برامج واستراتيجيات لضمان التنفيذ العملي للاتفاقية أمر ضروري.

299- وتأخذ اللجنة علماً بإقرار الدولة الطرف بالتنوع الكبير في اللغات والثقافات في بوتسوانا، لكنها تأسف لعدم تقديم بيانات مصنفة ومفصَّلة أو معلومات دقيقة عن التكوين الإثني واللغوي للسكان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم في تقريرها الدوري المقبل مثل هذه المعلومات المفصلة، لا سيما عن وجود مختلف المجموعات الإثنية ووضعها، وأن تولي الاعتبار الواجب للفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، التي وضعتها اللجنة. كما ينبغي تضمين التقرير معلومات محددة عن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، على النحو المطلوب في التوصية العامة الخامسة والعشرين للجنة.

300- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادتين 3 و15 من الدستور لا تستجيب بالكامل لمقتضيات المادة 1 من الاتفاقية. وبوجه الخصوص، فإن المادة 15 من الدستور تسمح باستثناءات عديدة من حظر التمييز العنصري، وذلك مثلاً بالاستناد إلى القوانين، مثل قانون الأقاليم القبلية، الذي كان معمولاً به قبل تطبيق الدستور. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في هاتين المادتين.

301- ويساور اللجنة القلق إزاء الطابع التمييزي لبعض القوانين المحلية، مثل قانون زعامة القبائل وقانون الأقاليم القبلية، وهما قانونان لا يعترفان إلا بالقبائل الناطقة بلغة البوتسوانا. أما القبائل الأخرى، لا سيما السكان من باساروا/السان، فإن المعلومات الواردة تفيد بأنها تعاني من الاستبعاد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ومن عدم التمتع بحقوق الجماعات في الأرض، وعدم المشاركة في "مجلس زعماء القبائل". وفيما تلاحظ اللجنة أنه يجري حالياً تعديل مواد الدستور من 77 إلى 79، فإنها توصي بأن يضمن الدستور الاعتراف بجميع قبائل بوتسوانا وتمثيلها على قدم المساواة، وبتعديل قانون زعماء القبائل وقانون الأراضي القبلية، وفقاً لذلك.

302- ويساور اللجنة القلق إزاء أنماط التمييز المستخدمة ضد السكان من باساروا والسان، بما في ذلك من قبل الموظفين العموميين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التنفيذ العملي للمادة 4 من الاتفاقية، لا سيما عن عدد الشكاوى المقدمة والدعاوى المرفوعة بموجب القانون الجنائي أو غيره من القوانين ذات الصلة بمسألة التمييز العنصري، وكذلك عن العقوبات المفروضة على الأشخاص المدانين بقيامهم بأفعال التمييز العنصري وعن سبل الانتصاف المتاحة أمام الضحايا.

303- وتلاحظ اللجنة مع القلق، أنه على الرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ الذي حققته بوتسوانا، لا تزال نسبة 47 في المائة من السكان تعيش دون خط الفقر، وأنه لم يتم اتخاذ تدابير خاصة وملموسة لضمان ما يلزم من تنمية وحماية للمجموعات الإثنية المهمشة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين طرق تحديد الاحتياجات الخاصة للأشخاص المنتمين إلى الأقليات والسكان الأصليين، وبأن تعتمد تدابير خاصة لتعزيز المساواة في التمتع بحقوق الإنسان فيما بين مختلف شرائح السكان.

304- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاستمرار في تجريد السكان من الباساروا والسان من أراضيهم، وإزاء التقارير التي تفيد بأن إعادة توطين هؤلاء السكان خارج "محتجزات الصيد في وسط كالاهاري" لا تحترم حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية وتوصي بألا تتخذ الدولة الطرف أية قرارات تتعلق مباشرة بحقوق ومصالح أفراد الشعوب الأصلية، دون موافقتهم عن علم. وتوصي اللجنة باستئناف المفاوضات بين السكان من الباساروا والسان والمنظمات غير الحكومية، بشأن هذا الموضوع، وباعتماد نهج إزاء التنمية يقوم على الحقوق.

305- وتلاحظ اللجنة أن الحقوق الثقافية واللغوية للسكان الباساروا والسان غير محترمة بالكامل لا سيما في المناهج التعليمية وفيما يتعلق بالوصول إلى وسائل الإعلام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقرّ بالكامل وتحترم ثقافة وتاريخ ولغات وطريقة معيشة مختلف المجموعات الإثنية الموجودة على أراضيها، بوصف ذلك إثراءً للهوية الثقافية للدولة الطرف، وأن تعتمد تدابير لحماية ودعم لغات الأقليات، لا سيما في إطار التعليم.

306- ويساور اللجنة القلق لأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز يؤثر على جميع المجموعات السكانية في بوتسوانا. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات عن أثر الاستراتيجيات الوطنية المعدة لهذا الغرض على مختلف المجموعات الإثنية، وأن تولي الاعتبار الواجب لحالة المرأة.

307- ويساور اللجنة القلق إزاء ما أُبلغ عنه من حالات تعرض السكان من الواييي في العاصمة غابرون للتخويف من جانب رجال الشرطة المحلية، وتوصي بإجراء تحقيقات شاملة في هذه الحالات. وتوصي اللجنة بالشروع في برامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لصالح موظفي إنفاذ القوانين، لا سيما في الأمور التي تتعلق بالقضاء على التمييز العنصري. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد.

308- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بإعادة بعض اللاجئين الناميبيين بصورة قسرية إلى وطنهم. وفيما تأخذ اللجنة علماً بردود الوفد، فإنها توصي بألاّ تتم العودة إلى الوطن إلاّ على أساس طوعي، وترجو من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل مزيداً من المعلومات عن حالة اللاجئين في بوتسوانا.

309- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتدعوها إلى التفكير في إمكانية إصداره.

310- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111.

311- وفيما يتعلق بالصعوبات التي أشارت إليها الدولة الطرف والمتعلقة بإعداد تقاريرها الدورية، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تستفيد، عند إعداد تقريرها الدوري المقبل، من المساعدة التقنية المتاحة بموجب برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

312- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

313- وفيما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح ببيان الدولة الطرف الذي يفيد بأنها ستجري مشاورات مع المنظمات غير الحكومية عند إعداد تقاريرها الدورية، فإنها توصي بإتاحة هذه التقارير لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وبتعميم الاتفاقية وكذلك ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

314- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الخامس عشر بتزامن مع تقريرها الدوري السادس عشر، المقرر تقديمه في 22 آذار/مارس 2005، على أن يتطرق إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

كندا

315- نظرت اللجنة، في جلستيها 1525 و1526 (CERD/C/SR.1524-1525)، المعقودتين في 5 و6 آب/أغسطس 2002، في التقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر لكندا (CERD/C/320/Add.5) اللذين كان من المقرر تقديمهما في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، على التوالي. واعتمدت في جلستها 1547 (CERD/C/SR.1547)، المعقودة في 21 آب/أغسطس، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

316- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر لكندا، وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد. وتعرب اللجنة عن ارتياحها لحضور وفد رفيع المستوى، وللحوار البناء الذي تمكنت اللجنة من إجرائه مع الدولة الطرف.

317- وتلاحظ اللجنة أنه تم تقديم التقريرين الدوريين بعد تأخير دام قرابة ست وأربع سنوات على التوالي، وأنهما يغطيان الفترة 1993-1997، على الرغم من أنه تم تقديمهما في عام 2001.

318- وترحب اللجنة بمساهمة جميع مستويات الحكومة في التقريرين الدوريين للدولة الطرف، لكنها تلاحظ أن التقريرين لا يمتثلان بالكامل للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، التي وضعتها اللجنة. وبوجه الخصوص، فإن تقسيم التقرير إلى فروع مختلفة تتناول الإجراءات على المستوى الفيدرالي وعلى مستويي المقاطعات والأقاليم لا يعطي صورة شاملة عن التدابير التي اعتمدتها كندا لتنفيذ الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

319- تأخذ اللجنة علما مع الارتياح بالالتزام القوي والراسخ بحقوق الإنسان الذي أبدته كندا، لا سيما من خلال وضع صكوك وإنشاء مؤسسات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان، مثل الميثاق الكندي للحقوق والحريات، والقانون الكندي لحقوق الإنسان، وقوانين حقوق الإنسان للمقاطعات والأقاليم.

320- وتأخذ اللجنة علماً بالأهمية المركزية لقانون تعددية الثقافات الذي ينص على تدابير لحماية وتعزيز التنوع الثقافي، وبالسياسة التي اعتمدتها الدولة الطرف بصدده.

321- كما تحيط اللجنة علما مع الارتياح ببيان الحكومة الفدرالية المتعلق بالتسامح، الذي يعرب عن أسف كندا العميق إزاء أوجه الظلم التاريخي المرتكب ضد الشعوب الأصلية، لا سيما في إطار نظام المدارس الداخلية. كما ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف ببناء شراكات جديدة مع السكان الأصليين وباعتماد برامج عديدة لمصلحتهم.

322- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للتعديل الذي أُدخل على القانون الكندي لحقوق الإنسان والذي يرمي إلى إلغاء المادة التي تستبعد قانون الهنود من نطاق انطباق القانون الكندي لحقوق الإنسان.

323- وترحب اللجنة بتوسيع نطاق قانون المساواة في العمالة ليشمل الخدمة العامة الفدرالية وقوات الجيش الكندي، وتلاحظ مع الارتياح التقدم المحرز فيما يتعلق بتمثيل السكان الأصليين والأقليات في الخدمة العامة الفدرالية.

324- وترحب اللجنة بالتعديل الذي أُدخل على القانون الجنائي (المادة 718-2) الذي يعتبر التمييز العنصري ظرفاً من الظروف المشددة.

325- وترحب اللجنة بموافقة الدولة الطرف، في 8 شباط/فبراير 1995، على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.

جيم - الشواغل والتوصيات

326- تكرر اللجنة أن المسؤولية الأولى عن تنفيذ الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة الفدرالية الكندية. ويساور اللجنة القلق لأن الحكومة الفدرالية لا تستطيع إجبار حكومات المقاطعات والأقاليم على جعل قوانينها تتمشى مع متطلبات الاتفاقية. وفيما تحيط اللجنة علماً في هذا الصدد بإجراء التشاور فيما بين المقاطعات، الذي تشارك فيه السلطات الفدرالية على النحو المناسب ، فإنها تعرب عن أملها في أن يتم تكثيف هذا الإجراء لكي يكفل التنفيذ الصحيح للاتفاقية على جميع المستويات.

327- وتلاحظ اللجنة أن الميثاق الكندي للحقوق والحريات لا يفرض التزامات على القطاع غير الحكومي، وتقترح في هذا الصدد النظر في إمكانية توسيع نطاق هذا الصك.

328- وتكرر اللجنة شعورها بالقلق إزاء الإشارات إلى "الأقليات المرئية" في السياسة الكندية لمكافحة التمييز، لأن هذا المصطلح الذي يشير أساساً إلى الأشخاص غير البيض لا يغطي بالكامل، فيما يبدو، بالكامل نطاق المادة 1 من الاتفاقية.

329- وتأخذ اللجنة علما مع القلق بأنه لم يتم بعد إنجاز عملية تنفيذ التوصيات التي اعتمدتها في 1996 اللجنة الملكية المعنية بالسكان الأصليين. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم في التقريرين الدوريين معلومات عن هذه المسألة، وترجو من الدولة الطرف أن تشير في تقريرها الدوري المقبل، بصورة مفصلة، إلى توصيات اللجنة الملكية، التي تمت الاستجابة لها وكيفية ذلك.

330- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات التي قد يواجهها السكان الأصليون أمام المحاكم لإثبات ملكيتهم للأرض. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه لم يتم، حتى هذا اليوم، إثبات سند ملكية أية مجموعة من السكان الأصليين، وتوصي الدولة الطرف بأن تنظر في طرق ووسائل تسهيل إجراءات إثبات ملكية السكان الأصليين للأراضي أمام المحاكم.

331- وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود علاقة مباشرة بين التهميش الاقتصادي للسكان الأصليين والاستمرار في تجريد السكان الأصليين من أراضيهم، كما تعترف بذلك اللجنة الملكية. وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بتأكيدات الوفد بأن كندا لم تعد تشترط الإشارة إلى انقضاء الحقوق المتعلقة بالأرض والموارد المتنازل عنها في أي اتفاق من اتفاقات المطالبة بالأرض. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أهمية ونتائج القيود المفروضة على استخدام السكان الأصليين لأراضيهم.

332- ويساور اللجنة القلق لأن بعض جوانب قانون الهنود قد لا تكون متمشية مع الحقوق التي تحميها المادة 5 من الاتفاقية، لا سيما الحق في الزواج واختيار الزوج، أو الحق في الملكية، أو الحق في الميراث، ولأن ذلك يؤثر تأثيراً خاصاً على النساء والأطفال من السكان الأصليين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في هذه الجوانب بالتشاور مع السكان الأصليين، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مناسبة عن الموضوع.

333- وتكرر اللجنة القلق الذي يساورها إزاء ارتفاع معدلات سجن الأفراد من السكان الأصليين من أصل أفريقي وآسيوي وتعرضهم للعنف وحالات وفاتهم أثناء الحبس، وتوصي بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن فعالية البرامج المعتمدة للحد من هذه الظاهرة وعن نتائج أية تحقيقات تقوم بها.

334- ويساور اللجنة القلق إزاء العدد المرتفع لحالات التمييز في مجال الاستخدام الذي يستهدف السكان الأصليين والأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم مزيداً من المعلومات المفصلة عن النتائج المحرزة في القضاء على التمييز العنصري في مجال الاستخدام، بما في ذلك على مستوى الوظائف الإدارية، وعلى مستوى الفدرالية والمقاطعات والأقاليم، وفي القطاعين العام والخاص، وأن تزود اللجنة ببيانات مصنفة ومفصَّلة، وكذلك بتقييم لأنشطة محاكم العمل التي تنظر في مسألة المساواة في الاستخدام.

335- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات الواردة بشأن أنماط التمييز العنصري التي يتعرض لها الأشخاص من أصل أفريقي وآسيوي، وإزاء عبارات التمييز المستخدمة في وسائل الإعلام ضد أولئك الأشخاص، وكذلك ضد الأجانب واللاجئين. كما يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تركز على حظر الأنشطة التي تقوم بها المنظمات العنصرية لا على حظر هذه المنظمات، على نحو المطلوب بموجب المادة 4 (ب) من الاتفاقية. وترغب اللجنة في تلقي مزيد من المعلومات عن التنفيذ العملي للمادة 4 من الاتفاقية، والمادة 718-2 من القانون الجنائي، التي تعتبر التمييز العنصري ظرفاً مشدداً.

336- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن سياسات الهجرة الحالية، لا سيما المستوى الحالي ل‍ "رسم حق النزول"، قد تكون لها آثار تنطوي على تمييز ضد الأشخاص القادمين من بلدان أفقر. كما يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة إليها والتي تفيد بأن معظم الأجانب الذين أجبروا على ترك كندا هم من الأفارقة أو من أصل أفريقي. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف مزيداً من الاهتمام بما قد تترتب عليه سياسات الهجرة الكندية من آثار تمييزية.

337- ويساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات أن أطفال مهاجرين في وضع غير قانوني قد طردوا من النظام المدرسي في بعض المقاطعات وتأمل أن يتم إصلاح هذا الوضع.

338- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المسلمين والعرب قد عانوا بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 من كراهية متزايدة وعنف وتمييز بسبب العرق. ولذلك ترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به رئيس الوزراء في المسجد المركزي بأوتاوا والذي أدان فيه جميع أفعال التعصب والكراهية ضد المسلمين، وكما ترحِّب بزيادة تعزيز التشريعات الكندية للتصدي للخطب القائمة على الكراهية والعنف. وفي هذا الصدد، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل ألا يؤدي تطبيق قانون مكافحة الإرهاب إلى أثار سلبية تلحق بالمجموعات الإثنية والدينية، والمهاجرين، وملتمسي اللجوء واللاجئين، لا سيما كنتيجة للتوصيف العرقي.

339- وتأخذ اللجنة علما بوجود اختلاف ملحوظ بين عدد شكاوى التمييز العنصري المقدمة إلى اللجان الكندية لحقوق الإنسان والعدد الصغير نسبياً لقرارات قبولها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل فعالية نظام تقديم الشكاوى وإمكانية الاحتكام إليه، وفقا لأحكام المادة 6 من الاتفاقية.

340- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

341- وعلى الرغم من التحفظات التي أعربت عنها كندا بشأن إعلان وبرنامج عمل ديربان، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بشدة بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من هاتين الوثيقتين عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانون المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذهما على المستوى الوطني.

342- وتقترح اللجنة أن تتشاور الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية عند صياغة تقاريرها الدورية. كما توصي بإتاحة هذه التقارير لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وبتعميم الملاحظات الختامية للجنة حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

343- وترجو اللجنة من حكومة كندا أن تتبع تسلسل مواد الاتفاقية، عند صياغة تقريرها المقبل، وأن تدرج فروعاً تتناول التدابير المعتمدة على جميع المستويات، بما في ذلك التدابير التي تتخذها حكومات المقاطعات والأقاليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الخامس عشر بتزامن مع تقاريرها الدورية السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، على أن تتطرق إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات.

إستونيا

344- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لإستونيا (CERD/C/373/Add.2) في جلستيها 1542 و1543 (CERD/C/SR.1542-1543)، المعقودتين في 16 و19 آب/أغسطس 2002. واعتمدت اللجنة في جلستها 1549 (CERD/C/SR.1549)، المعقودة في 22 آب/أغسطس 2002، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

345- ترحب اللجنة بالتقرير المفصّل والشامل الذي قدمته الدولة الطرف، والذي تم إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، وبالمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد. كما ترحب باستئناف الحوار المفتوح والبنّاء مع الدولة الطرف.

346- ومما يشجِّع اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف قدمت ردوداً مفصلة على المسائل والقضايا المثارة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة.

347- كما ترحب اللجنة بالدعوة التي وجهتها الدولة الطرف، أثناء إعداد تقريرها، إلى المنظمات غير الحكومية لتقديم ملاحظاتها وتعليقاتها.

باء - الجوانب الإيجابية

348- تعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء تزايد النقاش حول الطابع المتعدد الثقافات الذي يميز المجتمع في الدولة الطرف، وتزايد الاعتراف بهذا الطابع. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالتنفيذ التدريجي للبرنامج الحكومي المعنون "الاندماج في المجتمع الإستوني 2000-2007"، الرامي إلى زيادة إدماج الأقليات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتُعرب عن ارتياحها لتحسين سُبُل وصول الجمهور إلى التقارير والنتائج الأولية للبرنامج، بما في ذلك من خلال موقع وزارة الشؤون الخارجية على الشبكة.

349- وترحب اللجنة بإصدار القانون الجنائي الجديد الذي يتضمن أحكاماً تتعلق بتجريم التحريض على الكراهية العرقية وانتهاك المساواة.

350- كما ترحب اللجنة بتعديل قانون المدارس الثانوية الأساسية والعليا، الذي يسمح للمدارس الثانوية بمواصلة التدريس بلغات غير اللغة الإستونية بعد عام 2007.

351- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن نظام الحصص المتعلق بالهجرة لم يعد مطبقاً على زوجات كل من المواطنين الإستونيين وغير الإستونيين المقيمين في إستونيا أو على الأطفال دون سن 15 عاماً.

352- وترحب اللجنة بتحسين فرص الوصول إلى مكتب المستشار القانوني، ولا سيما بافتتاح مكتب جديد في مقاطعة إيدا - فيرو.

جيم - الشواغل والتوصيات

353- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الارتفاع الشديد في عدد الأشخاص عديمي جنسية المقيمين في إستونيا. وفيما ترحب اللجنة بتبسيط إجراءات اكتساب الأطفال والمعوقين للجنسية الإستونية ، فإنها تلاحظ وجود تفاوت ملحوظ بين عدد الأشخاص الذين ينجحون في اختبار الكفاءة اللغوية وعدد الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية الإستونية ويحصلون عليها فعلاً. وتوصي اللجنة بإجراء تحقيق مستفيض في العقبات التي من المحتمل مصادفتها في إجراءات التجنس ومن حيث قلة التحمُّس لطلب الجنسية. كما تدعو اللجنة إلى إيجاد حل عاجل للصعوبات التي يواجهها الأطفال الذين يولدون في إستونيا من والدين مقيمين فيها منذ فترة طويلة دون أن يحدد وضعهم القانوني، في الحصول على الجنسية.

354- كما يساور اللجنة القلق إزاء منع أفراد جيش الاتحاد السوفياتي سابقاً المقيمين في إستونيا من اكتساب الجنسية الإستونية، وهي ترى أنه ينبغي النظر في طلباتهم على أساس كل حالة على حدة.

355- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التعريف التقييدي لمفهوم الأقليات القومية الوارد في قانون الاستقلال الثقافي الذاتي للأقليات القومية لعام 1993. وتكرر اللجنة أن مثل هذا التعريف الضيق قد يحد من نطاق البرنامج الحكومي للاندماج ويتسبب في تحويل سياسة الاندماج إلى سياسة استيعاب.

356- ويساور اللجنة القلق إزاء الشروط اللغوية الواردة في قانون اللغة والتي يجب توفرها في حالة الاستخدام، لا سيما في القطاع الخاص، وهي ترى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى التمييز ضد الأقليات وإلى انتهاك المادة 5 من الاتفاقية. وترغب اللجنة في تلقي معلومات محددة تفسِّر العلاقة بين المهارات اللغوية والخلفية الإثنية والاستخدام، وكذلك معلومات عن مستويات الأجور لمختلف المجموعات الإثنية.

357- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة الأقلية الروسية المقيمة في إستونيا، وذلك فيما يتعلق بأمور منها ما يرد في المادة 5 من الاتفاقية، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في العمل، وفي الرعاية الصحية، وفي التعليم. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التمييز المزدوج الذي تعاني منه المرأة والقائم على نوع الجنس والأصل القومي أو العرقي.

358- ويساور اللجنة القلق لأن الوصول المحدود إلى سبل الانتصاف يعرقل تقديم شكاوى التمييز المتعلق بأمور منها الاستخدام والسكن والتعليم. وتوصي اللجنة بأن يتم إنشاء مجلس المساواة المشار إليه في مشروع قانون المساواة، وفقاً للتوصية العامة السابعة والعشرين، كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، تُسند إليها مهمة تقديم المشورة ومراقبة التشريعات والممارسات ذات الصلة، وتُمنح صلاحية معالجة الشكاوى الفردية ضد أفعال التمييز في القطاعين العام أو الخاص.

359- وفيما ترحب اللجنة بإلغاء الشروط اللغوية المنصوص عليها في قانون الانتخابات وقانون انتخابات مجلس الحكم المحلي، تعرب عن قلقها لأن المادة 48 من الدستور الإستوني تشترط أن يكون الأعضاء في الأحزاب السياسية من المواطنين الإستونيين. وفضلاً عن ذلك، ترى اللجنة أن من الهام السماح للهيئات السياسية للمدن التي تسكنها غالبية ناطقة بالروسية، باستخدام اللغة الروسية أيضا في عملها، على النحو الذي ينص عليه قانون اللغات وقانون تنظيم الحكم المحلي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل مزيداً من المعلومات المفصّلة عن هذه المسألة وعن التقدم المحرز في هذا المجال.

360- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عن الهجرة تتعلق بعدد الطلبات المقدمة لإعادة لم شمل الأسرة، وعدد الطلبات المقبولة والمرفوضة وأهم أسباب الرفض.

361- وتوصي اللجنة الحكومة الإستونية بأن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (1961) والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) واتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960).

362- وفيما تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإصدار الإعلان بموجب المادة 14 من الاتفاقية، فإنها تتطلع إلى تلقي معلومات عن هذه المسألة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.

363- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111.

364- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

365- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وبتعميم ملاحظات اللجنة حولها باللغة الإستونية وبلغات الأقليات القومية.

366- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن يكون تقريرها المقبـل، المقرر تقديمه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، تقريراً استكمالياً، يتطرق إلى النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

هنغاريا

367- نظرت اللجنة في جلستيها 1541 و1542 CERD/C/SR.1541-1542)) المعقودتين في 15 و16 آب/أغسطس 2002، في التقارير الدورية الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر لهنغاريا (CERD/C/431/Add.1)، التي كان من المقرر تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 1996 و1998 و200 و2002، على التوالي، والمقدمة في وثيقة واحدة. واعتمدت اللجنة في جلستها 1551 (CERD/C/SR.1551)، المعقودة في 22 آب/أغسطس 2002، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

368- ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الموحَّد لهنغاريا، وكذلك بالمعلومات الإضافية، الشفوية والمكتوبة، التي قدمتها الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن ارتياحها لحضور وفد رفيع المستوى، شمل أفراداً من الأقليات، للحوار البنَّاء الذي تمكنت اللجنة من إقامته مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

369- ترحب اللجنة بالالتزام الذي أبدته هنغاريا إزاء حقوق الإنسان من خلال اعتماد سلسلة من الأحكام القانونية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وإنشاء مؤسسات ذات صلة وتنفيذ برامج وثيقة الصلة بهذا المجال.

370- وتكرر اللجنة ارتياحها لا سيما لصياغة وتنفيذ القانون السابع والسبعين لعام 1993 عن حقوق الأقليات القومية والإثنية، الذي يعترف ب‍ 13 أقلية وينص على تمتعها بقدر من الاستقلال الثقافي، وكذلك بطائفة واسعة من الحقوق التعليمية واللغوية، وينشئ نظاماً للحكم الذاتي للأقليات.

371- كما ترحب اللجنة بالقانون رقم 17 لعام 1996، الذي ينص على إدراج أحكام جديدة في القانون الجنائي، ولا سيما المادة 174/باء التي تعاقب على العنف الممارس ضد أفراد الأقليات القومية أو الإثنية أو العرقية والمجموعات الدينية. وتحيط اللجنة علماً بالعناصر الإيجابية المجسدة في المرسوم بقانون رقم 11 لعام 1997 الذي يضفي طابعاً تجديدياً على بعض أحكام القواعد المتعلقة بتطبيق العقوبة، بغية حظر التمييز فيما بين الأشخاص المدانين وكفالة الحقوق الأساسية للأشخاص المدانين الأجانب، والقانون 110 لعام 1999 الذي يعدل قانون الإجراءات المدنية بحيث يدعم مبدأ عدم جواز ممارسة التمييز ضد أي شخص لأنه غير ملم باللغة الهنغارية.

372- كما ترحب اللجنة بالجوانب الإيجابية المجسدة في المادة 93 من القانون رقم 119 لعام 1993 المتعلق بقانون جرائم القاصرين، الذي يتناول التمييز ضد العاملين؛ والقانون رقم 16 لعام 2001 المتعلق بتعديل قانون العمل، والذي يعرف، بوجه الخصوص، "التمييز غير المباشر" ويعيد التأكيد على مبدأ العمل التصحيحي؛ والقانون رقم 1 لعام 1996 المتعلق بالبث الإذاعي والتلفزيوني، والرامي إلى منع بث الخطب القائمة على الكراهية والتمييز على أساس العرق أو القومية أو الإثنية؛ وكذلك القانون رقم 139 لعام 1997 المتعلق باللجوء، بصيغته المعدلة، والذي يلغي القيود الجغرافية المفروضة على ملتمسي اللجوء.

373- وتثني اللجنة على أنشطة المفوض البرلماني لحقوق الأقليات القومية والإثنية والمفوض البرلماني للحقوق المدنية، وتحيط علماً مع الارتياح بما تم مؤخراً من إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات الإدارية لحقوق الإنسان، وبأنشطتها، لا سيما منها الرامية إلى تعزيز حقوق الغجر ومصالحهم.

جيم - الشواغل والتوصيات

374- فيما تأخذ اللجنة علماً بالجهود المذكورة أعلاه، تعرب عن قلقها إزاء استمرار التعصب والتمييز لا سيما فيما يتعلق بأقلية الغجر، وكذلك إزاء استمرار ظواهر كراهية الأجانب، لا سيما المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء.

375- وفيما تلاحظ اللجنة أن حكومة هنغاريا تقوم بإعداد قانون شامل لمكافحة التمييز، فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تنجز مساعيها بأسرع وقت ممكن، وأن تراعي تشريع الأمم المتحدة النموذجي الوطني لتوجيه الحكومات في إصدار المزيد من التشريعات المناهضة للتمييز العنصري، وكذلك التوصيات العامة للجنة، لا سيما منها التوصية العامة السابعة والعشرين المتعلقة بالتمييز ضد الغجر.

376- عملاً بالقرار رقم 12/1999 (خامساً - 21) الذي أصدرته المحكمة الدستورية الهنغارية، والذي ألغى جزءاً من المادة 269 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة التحريض على الكراهية، تعهدت الدولة الطرف بإصدار الأحكام اللازمة لمنع الخطب التي تحرض على الكراهية. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التشريعات المطبقة لا تغطي جميع جوانب المادة 4 من الاتفاقية. وتذكِّر اللجنة بتوصيتيها العامتين السابعة والخامسة عشرة، اللتين تؤكدان على أمور منها الطابع الإلزامي لهذه المادة، وتوصيان باعتماد مزيد من التعديلات على القانون الجنائي الهنغاري لكي يشمل جميع هذه الجوانب، بما في ذلك منع المنظمات والأنشطة المشار إليها في الفقرة 4(ب) من الاتفاقية.

377- وفضلاً عن ذلك، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن تطبيق المحاكم الوطنية للمادة 174/باء من القانون الجنائي وجميع الأحكام الأخرى ذات الصلة، بغرض تطبيق المادة 4 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستمر في وضع برامج تدريبية ترمي إلى توعية القضاة والمدعين العامين بمسائل التمييز، وتوسيع نطاقها.

378- ويساور اللجنة القلق إزاء عدد مزاعم الغجر وغيرهم من غير المواطنين بالتعرض لسوء المعاملة والتمييز على أيدي موظفي إنفاذ القوانين، لا سيما رجال الشرطة. وتلاحظ اللجنة أن "مجموعة التدابير المتوسطة الأجل الرامية إلى تحسين ظروف معيشة الغجر ووضعهم الاجتماعي"، بصيغتها المعدلة، تتضمن فرعاً يتناول سلوك رجال الشرطة إزاء أفراد أقلية الغجر. بيد أن اللجنة على علم بأن الممارسات أعلاه لم تتوقف.

379- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة سوء معاملة الغجر وغير المواطنين على أيدي رجال الشرطة، لا سيما من خلال التطبيق الدقيق للتشريعات والأنظمة ذات الصلة التي تنص على فرض عقوبات، وتوفير التدريب الكافي وإصدار التعليمات إلى هيئات إنفاذ القوانين، وتوعية رجال القضاء. كما يتعين على الدولة الطرف أن تنظر في توظيف عدد أكبر من أفراد الأقليات، لا سيما أقلية الغجر، للعمل في هيئات إنفاذ القوانين وتعزيز ما هو موجود من نظام قانوني لمساعدة الضحايا المزعومين، وكذلك تخويل مفوضي البرلمان التحري في مزاعم تعرض الغجر لسوء المعاملة والتمييز من جانب رجال الشرطة.

380- ويساور اللجنة القلق إزاء الظروف السائدة في أماكن إيواء اللاجئين وظروف احتجاز المهاجرين الذين لا يملكون وثائق هوية. وفيما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا المجال، فإنها تشجع السلطات الهنغارية بشدة على زيادة تحسين المرافق الموجودة لكي تستوفي المعايير الدولية، وعلى تقديم معلومات ذات صلة بالموضوع في تقريرها الدوري المقبل.

381- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الأقليات غير ممثلة تمثيلاً كافياً في البرلمان. كما تعرب عن ارتياحها لأن الدولة الطرف تفكِّر في تعديل التشريعات الموجودة لكي تكفل تحسين مستوى تمثيل الأقليات في البرلمان، وتشجعها على المضي قُدُماً في هذا الاتجاه.

382- وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من التدابير المنصوص عليها في "مجموعة التدابير المتوسطة الأجل"، فإن معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف الطلاب الغجر لا تزال عالية، لا سيما في التعليم الثانوي، بل إنها أكثر ارتفاعاً على المستوى الجامعي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تعيد النظر في سياستها المتمثلة في إلحاق أطفال الغجر بالمدارس والصفوف المخصصة للمعوقين عقلياً. كما يساور اللجنة القلق إزاء الممارسات القائمة على التمييز والمترتبة على تطبيق نظام يتمثل في وضع طلاب الغجر في صفوف بمعزل عن غيرهم، وعلى اتخاذ ترتيبات لإلحاقهم بمدارس خاصة. وفيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم تسحين مستوى تعليم الغجر، فإنها توصيها، مرة أخرى، بأن تعمل على دمج البرامج الجديدة أطفال الغجر في التيار الرئيسي للمدارس، كلما كان ذلك ممكناً، بغية تجنب التمييز.

383- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء معدل البطالة المرتفع بصورة غير متناسبة في صفوف السكان الغجر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطبيق تطبيقاً صارماً ما هو موجود من أحكام لمناهضة التمييز في هذا المجال وأن تكفل بوجه الخصوص تمكين الغجر من الوصول بصورة عادلة إلى برامج التدريب المهني والأنشطة المهنية.

384- ويساور اللجنة القلق لأن السكان الغجر يتعرضون بصورة غير متناسبة للتمييز فيما يتعلق بالسكن ولا سيما بالإخلاء القسري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مزيداً من التدابير الإيجابية لمعالجة مسألة التمييز فيما يتعلق بالسكن، معالجة فعالة.

385- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الممارسات القائمة على التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقلية الغجر فيما يتعلق بالوصول إلى الأماكن العامة، مثل المطاعم والحانات والمقاهي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تكثيف جهودها لمكافحة مثل هذه التصرفات وتوعية السكان بجميع جوانب التمييز العنصري.

386- كما يساور اللجنة القلق إزاء آثار التمييز في المجالين الاجتماعي والاقتصادي التي يمكن أن يحدثها القانون رقم 62 لعام 2001 بشأن "الهنغاريين الذين يعيشون في بلدان مجاورة"، وترجو من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مضمون هذا القانون وتطبيقه.

387- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

388- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111.

389- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور، بما في ذلك باللغة القومية، منذ تاريخ تقديمها، وبتعميم ملاحظات اللجنة الختامية حولها بالطريقة نفسها.

390- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثامن عشر، المقرر تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2004، على أن يكون تقريراً استكمالياً وأن يتطرق إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

مالـي

391- نظرت اللجنة في التقارير الدورية لمالي، من السابع إلى الرابع عشر، التي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/407/Add.2)، في جلستيها 1546 و1547 (CERD/C/SR.1546 و1547) المعقودتين في 20 و21 آب/أغسطس 2002. واعتمدت اللجنة في جلستها 1551 (CERD/C/SR.1551)، المعقودة في 23 آب/أغسطس 2002، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمـة

392- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع عشر الذي قدمته الدولة الطرف والمعلومات التكميلية التي قدمها الوفد شفوياً. واللجنة إذ تلاحظ أن التقرير السابق قد تم النظر فيه في عام 1986، يسعدها أن يتاح لها استئناف حوارها مع الدولة الطرف في إطار الإجراءات العادية لتقديم التقارير. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للردود البناءة التي قدمها الوفد على الأسئلة المطروحة عليه. وتلاحظ أيضا أن التقرير يضع في الاعتبار مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير ويتناول عدداً من الشواغل والتوصيات التي أُعرب عنها شفوياً خلال الاجتماع الأخير مع ممثلي الدولة الطرف في آب/أغسطس 2001.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

393- تلاحظ اللجنة أنّ مالي تواجه حاليا مشاكل اقتصادية خطيرة تمثل عقبات قد تعوق جهود الدولة الطرف المبذولة لتنفيذ الاتفاقية، نظراً لهيكل مالي السكاني والتوزيع الجغرافي لسكانها.

جيم - الجوانب الإيجابية

394- تلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري الحالي يحتوي جوانب إيجابية كثيرة. وبوجه خاص يوفر معلومات مفيدة بشأن التكوين الإثني لمالي ويعطي تأكيدات تتعلق بإيجاد حلول للحالة في شمال البلد. ويحتوي أيضاً معلومات مفيدة بشأن السياق الاجتماعي الاقتصادي والمشاكل الناجمة عن الفقر. وفضلاً عن ذلك، يتناول بشرح وافٍ الإطار القانوني والمؤسسي والسلطات المختصة في مجال حقوق الإنسان.

395- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن مالي طرف في مجموعة من صكوك حقوق الإنسان الدولية وصدقت مؤخراً على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.

396- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة، ومكتب أمين المظالم. وترحب أيضا بالمبادرة الأصيلة المتعلقة بعقد "منتدى مناقشة ديمقراطي"، في 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

397- وترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بتعليم حقوق الإنسان كجزء من تدريب المسؤولين الحكوميين والنهوض باللغات الوطنية، وتنمية حرية الصحافة، والدور المتزايد للمنظمات غير الحكومية في مالي.

دال -الشواغل والتوصيات

398- تلاحظ اللجنة مع القلق جوانب عدم التكافؤ الاجتماعي والثقافي التي ما زال يعاني منها سكان الريف. وتأسف لأن التقرير الحالي لا يوفر معلومات بشأن وصول المجموعات الإثنية المختلفة إلى التنمية أو بشأن توزيع الثروة بين هذه المجموعات، لا سيما السكان الرحل.

399- وستكون اللجنة ممتنة لو تلقت معلومات بشأن تنفيذ البرنامج الوطني لتخفيض الفقر الذي استهلت الحكومة تنفيذه في أيلول/سبتمبر 1998.

400- وفي حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التكوين الإثني للسكان، إلا أنها تود أن تتلقى معلومات أوفى بشأن تمثيل المجموعات الإثنية المختلفة في الهيئات العامة.

401- وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من المعلومات التفصيلية المقدمة بشأن النصوص الدستورية والتشريعية التي تحظر التمييز العنصري على المستوى الوطني، لا يعطي التقرير أمثلة عن تنفيذها عملياً أو عن إمكانية الاحتكام إلى الاتفاقية مباشرة أمام المحاكم المحلية.

402- وتلاحظ اللجنة مع القلق نقص المعلومات فيما يتعلق بالشكاوى والدعاوى المرفوعة أو الأحكام الصادرة ذات الصلة بجرائم التمييز العنصري. وتشير اللجنة إلى أن عدم وجود شكاوى أو دعاوى مرفوعة بشأن أفعال عنصرية في بلد لا يمثل بالضرورة علامة إيجابية، حيث لا توجد دولة محصنة من مظاهر العنصرية.

403- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير معلومات بشأن وضع الاتفاقية في التشريع المالي وبشأن إمكانية أن يحتكم الأفراد إلى أحكام الاتفاقية مباشرة أمام المحاكم المحلية. وتود أيضاً الحصول على معلومات بشأن التطبيق العملي للصكوك التي تحظر التمييز العنصري وعدد الشكاوى أو الدعاوى المرفوعة المتعلقة بأفعال عنصرية.

404- وفيما يتعلق بمشكلة التمييز المزدوج، تود اللجنة أن تعرف، على ضوء توصيتها العامة الخامسة والعشرين المؤرخة 20 آذار/مارس 2000 والأحكام ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان المنبثقين عن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لمساعدة المعرَّضين بوجه خاص للخطر، لا سيما الأطفال والنساء.

405- وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى تقديم معلومات أوفى في تقريرها القادم فيما يتعلق بالقضايا التالية: (أ) وضع المعرضين بوجه خاص للخطر، لا سيما الأطفال ضحايا الاستغلال، والأطفال التاليبي والغريبو، والنساء في المناطق الريفية؛ (ب) التدابير المتخذة لاستئصال ممارسة بتر الأعضاء الجنسية للإناث؛ (ج) أثر مرض الإيدز وغيره من الأمراض المتوطنة والتدابير المتوخاة لمكافحة هذه الأمراض والوقاية منها.

406- وعلى ضوء التوصية العامة التاسعة والعشرون المؤرخة 22 آب/أغسطس 2002، ومع إيلاء اعتبار للشروح التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالممارسة المعروفة ب‍ "سينانغويا" والطبيعة النسبية لنظام الطبقات الاجتماعية، الذي لا يعوق التحرك الاجتماعي في مالي، تود اللجنة أن تتلقى معلومات بشأن النهج الذي تنوي الدولة الطرف اتباعه تجاه استمرار آثار النظام الطبقي التقليدي الذي يمكن أن يتسبب في ظهور تمييز على أساس الأصل.

407- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتوصيها بالتفكير في إصداره.

408- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وصادقت عليه الجمعية العامة في قرارها 47/111.

409- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

410- وتقترح اللجنة أن تتشاور الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية لدى إعداد تقاريرها الدورية. وتوصي أيضا بنشر التقارير على نطاق واسع على الجمهور بوجه عام فور تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

411- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين الخامس عشر والسادس عشر في وثيقة واحدة، من المقرر تقديمها في 15 آب/أغسطس 2005، على أن تمثل تقريراً كاملاً وأن تتناول جميع القضايا التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

نيوزيلندا

412- نظرت اللجنـة في التقاريـر الدورية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لنيوزيلنـدا، التي كـان من المقـرر تقديمهـا في 22 كانون الأول/ديسمبر 1995 و1997 و1999، على التوالي، وقدمت بوصفها وثيقة واحدة (CERD/C/362/Add.10)، في جلستيها 1539 و1540 (CERD/C/SR.1539 و1540)، المعقودتين في 14 و15 آب/أغسطس 2002. واعتمدت اللجنة في جلستها 1551 (CERD/C/SR.1551)، المعقودة في 22 آب/أغسطس 2002، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمـة

413- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها المفصل، الذي يحتوي المعلومات المناسبة بشأن تنفيذ الاتفاقية من حيث القوانين والممارسة. وترحب أيضاً بالمعلومات الإضافية والمستوفاة التي قدمت إلى اللجنة، بما في ذلك الردود التفصيلية التي قدمها الوفد رداً على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

414- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير يحتوي معلومات عما استجدّ من تطورات، وكذلك ردوداً على الشواغل التي حددتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق.

باء - الجوانب الإيجابية

415- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن سياسة "الغطاء المالي"، الذي يحد من مجموع الأموال المتاحة لتسوية المطالبات مع ال‍ "ماوري" وكذلك لتسوية جميع المطالبات التاريخية، قد تم التخلي عنه في عام 1996 لصالح برنامج التسويات "المنصفة والعادلة". ومما يشجّع اللجنة التقدم المحرز منذ ذلك الحين فيما يتعلق بتسوية المظالم والمطالبات التاريخية للماوري مع أفراد من "الإيوي" (قبائل)، والتي شملت عنصري التعويض المالي والاعتذار الرسمي بالنيابة عن التاج.

416- وترحب اللجنة بالاعتراف بالوضع غير المواتي للأقليات في المجتمع، لا سيما الماوري، وتعرب بالتالي عن تقديرها للعدد الكبير من المبادرات والبرامج والمشاريع في مجالات الصحة والتعليم والعمل والرعاية الاجتماعية والإسكان واللغة والثقافة والخدمات التصحيحية، التي صممت لمعالجة الاحتياجات المحددة للماوري وشعوب جزر المحيط الهادئ والأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات أخرى مثل اللاجئين والأقليات الإثنية.

417- وترحب اللجنة بقيام لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية بالنظر في جميع القوانين واللوائح المحلية والسياسات الحكومية والممارسات الإدارية من أجل تقييم اتساقها مع الأحكام المناهضة للتمييز في قانون حقوق الإنسان، في إطار البرنامج المعروف باسـم "Consistency 2002" (الاتساق في عام 2000). وترحب أيضاً بعملية الفحص الشامل التي اضطلعت بها الحكومة لتحديد جوانب عدم الاتساق المحتملة بين قانون حقوق الإنسان وغيره من التشريعات واللوائح، في إطار البرنامج المعروف باسم "Compliance 2001" (الامتثال في عام 2001).

418- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالأحكام الواردة في قانون حقوق الإنسان المعدل لعام 2001، التي تدمج لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية مع مكتب الموفِّق المعني بالعلاقات بين الأعراق وتتوخى إنشاء نظام واحد للشكاوى للبت في الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك إمكانية الطعن في إجراءات الحكومة أمام المحكمة المعنية بالنظر في حقوق الإنسان وغيرها من المحاكم.

419- وترحب اللجنة بإدخال تعديلات على نظام القوائم الانتخابية، لا سيما فيما يتعلق بالخيار الانتخابي للماوري، الذي أسهم في زيادة تمثيل الماوري في البرلمان على نحو ملموس.

420- وترحب اللجنة بسياسات ومبادرات الدولة الطرف التي تستهدف تحسين مركز لغة الماوري وتحسين استخدامها، بما في ذلك عرض الخدمات على نحو متزايد بلغة الماوري بما يشمل التعليم والبث الإذاعي الحكومي.

421- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن قانون إصدار الأحكام لعام 2002 ينص في مادته 9(1)(ح)، على أنه إذا ارتكب مجرم جريمة يرجع سببها كلياً أو جزئياً إلى عدائه لمجموعة من الأشخاص لها سمات مشتركة مثل العنصر أو اللون، ينبغي للمحكمة أن تضع ذلك في الاعتبار، بوصفه عاملاً مشدداً، في إجراءات المحاكمة.

جيم - الشواغل والتوصيات

422- في حين تلاحظ اللجنة البرامج والمشاريع التي بادرت الدولة الطرف بتنفيذها والمشار إليها أعلاه، ما زالت اللجنة قلقة إزاء استمرار الظروف غير المواتية التي يواجهها الماوري وشعوب جزر المحيط الهادئ وغيرها من الجماعات الإثنية فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل الحق في العمل والسكن والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية. والدولة الطرف مدعوة إلى إيلاء اهتمامٍ ذي أولوية إلى هذه المسألة ومواصلة تشجيع مشاركة الماوري على نحو نشط وفعال في البحث عن الحلول، مثل الإطار الاستراتيجي للصحة العقلية للماوري، الذي اعتُمد في أيار/مايو 2002، من أجل مزيد الحد من عوامل الحرمان هذه.

423- وما زالت اللجنة قلقة إزاء التمثيل المنخفض للمرأة الماورية في عدد من القطاعات الأساسية وإزاء تعرضها بوجه خاص للعنف المنزلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل من أجل الحد من أوجه التفاوت هذه من خلال استراتيجيات مناسبة.

424- وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتخفيض حدوث الجريمة وأسبابها داخل جماعات الماوري وسكان جزر المحيط الهادئ، ما زالت اللجنة قلقة إزاء النسبة العالية للماوري وسكان جزر المحيط الهادئ، والتي لا تتناسب مع أعدادهم في المؤسسات الإصلاحية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تأمين التمويل المناسب للتدابير المزمع اتخاذها أو التي بدأ تنفيذها فعلاً لمعالجة هذه المشكلة.

425- وتحيط اللجنة علماً بإعمال المادتين 131 و134 من قانون حقوق الإنسان، والتي وفقا لهما يخضع رفع الدعاوى الجنائية ضد المتهمين بالتحريض على الكراهية العنصرية لموافقة المحامي العام. وتلاحظ اللجنة أنه نادراً ما ترفع مثل هذه الدعاوى، وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في سبل ووسائل لتسهيل رفع الدعاوى في هذا المجال.

426- وتلاحظ اللجنة أن التقرير يوفر معلومات محدودة بشأن الامتثال للمادة 4 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم مزيداً من المعلومات التفصيلية بشأن التدابير المتخذة للامتثال لهذه المادة. وبوجه خاص، تود اللجنة الحصول على معلومات إضافية فيما يتعلق بحظر المنظمات العنصرية، وكذلك بشأن أساليب معالجة الشكاوى المتعلقة بالعنصرية وسبل الانتصاف الموفرة للضحايا الذين يقدمون شكاوى تستند إلى أسس متينة.

427- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن جميع ملتمسي اللجوء تقريباً الذين وصلوا إلى الحدود بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001، تم اعتقالهم في بداية الأمر. وفي حين تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا قد طعنت وبتوفيق في هذه الممارسة التي طبقتها دائرة الهجرة النيوزيلندية، وأنه تم وقف ممارسة اعتقال ملتمسي اللجوء باستثناء عدد قليل من الحالات، فإنها تلاحظ أيضا أن دائرة الهجرة قد رفعت استئنافاً ضد قرار المحكمة العليا وأنها ربما ستواصل هذه الممارسة إذا وُفِّقت في دعواها.

428- وتلاحظ اللجنة تفسير مفهومي "العمل التصحيحي" و"المساواة" الذي اعتمد مؤخراً من جانب المحكمة السابقة المعنية بالنظر في الشكاوى فيما يتعلق بالمادة 73 من قانون حقوق الإنسان، ومن جانب المحكمة العليا فيما يتعلق بالمادة 65 من قانون حقوق الإنسان. وفي حين لا تتوفر لدى اللجنة معلومات بشأن الحالتين المشار إليهما في تقرير الدولة الطرف، فإنها ترى أن نظرة الدولة الطرف إلى نطاق التدابير الخاصة تبدو أضيق مما هو منصوص عليه في المادتين 1 و2 من الاتفاقية.

429- وتلاحظ اللجنة أن التقرير يحتوي معلومات محدودة فيما يتعلق بتمتع الأقليات الإثنية بخلاف الماوري بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بتقديم مزيد من المعلومات في هذا الصدد في التقرير الدوري القادم.

430- وتلاحظ اللجنة العمل الكبير الجاري حاليا لمراجعة الترتيبات الدستورية فيما يتعلق بال‍ "توكيلاو". وتشجع الدولة الطرف على أن تضمن، في نفس الوقت مع إيلاء الاهتمام الواجب لثقافة وعادات "التوكيلاو"، إدراج التزامات حقوق الإنسان على النحو الملائم في أي ترتيبات دستورية جديدة.

431- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي بالتفكير في إمكانية القيام بذلك.

432- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

433- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

434- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر في آن واحد في تقرير من المقرر تقديمه في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005، على أن يكون تقريراً مستوفى، وأن يتناول النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

السنغال

435- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر للسنغـال، التي قدمت بوصفهـا وثيقـة واحـدة (CERD/C/408/Add.2) في جلستيها 1527 و1528 (CERD/C/SR.1527 و1528) المعقـودتين فـي 6 و7 آب/أغسطـس 2002. وفي جلستهـا 1549 CERD/C/SR.1549))، المعقودة في 21 آب/أغسطس 2002، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

436- ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقارير الدورية التي قدمتها الدولة الطرف والمعلومات التكميلية التي قدمها الوفد شفوياً. وممّا شجّع اللجنة أن الحكومة كانت ممثلة بوفد رفيع المستوى وقدمت ردوداً صريحة وبنّاءة على الأسئلة التي طُرحت والتعليقات التي أُبديت. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للدور الحيوي الذي لعبته السنغال فيما يتعلق بتحضير وعقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

437- وتعترف اللجنة بأن الدولة الطرف قد أخذت في الاعتبار بعض الشواغل والتوصيات التي كانت قد أوردتها في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقريرين الدوريين التاسع والعاشر (A/49/18، الفقرات 332-361). ومع ذلك، فإن التقرير الجديد هو عرض مستوفى لوقائع جديدة ولبعض المعلومات التي طلبتها اللجنة وليس تقريراً كاملاً، لا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للتشريعات الوطنية المتعلقة بالتمييز.

باء - الجوانب الإيجابية

438- تلاحظ اللجنة مع الارتياح التقدم المحرز في ميدان حقوق الإنسان، وترحب بالدور الذي لعبته المنظمات غير الحكومية في السنغال.

439- وترحب اللجنة بتعلق السنغال بحقوق الإنسان وبالدور النشط الذي لعبته في هذا الميدان على المستويين الدولي والإقليمي على السواء. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن السنغال طرف في صكوك دولية عديدة لحماية حقوق الإنسان، وأنها صدقت مؤخراً على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

440- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإنشاء مؤسسات لحماية حقوق الإنسان، مثل لجنة حقوق الإنسان واللجنة المشتركة فيما بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتلاحظ الوجود المتزايد للمرأة في الهيئات العامة، ووصولها إلى الملكية، وحظر بتر الأعضاء التناسلية. كما تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة لتسوية النزاع في كازامانس.

جيم - الشواغل والتوصيات

441- تأسف اللجنة لعدم توفر إحصاءات تتعلق بالتكوين الإثني للسكان وبتمثيل المجموعات الإثنية المختلفة في المؤسسات السياسية في السنغال، وكذلك بمشاركتها في الهيئات العامة المكلفة بضمان احترام حقوق الإنسان. وتُذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتوصيتين العامتين الرابعة والرابعة والعشرين، المؤرختين 25 آب/أغسطس 1973 و28 آب/أغسطس 1999، على التوالي، وتطلب إليها أن تدرج إحصاءات في التقرير الدوري القادم.

442- وتلاحظ اللجنة أنه لم تُرفع أية شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري أمام المحاكم المحلية أو المؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير معلومات بشأن السوابق القانونية المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والخطوات التي اتخذت لزيادة وعي عامة الجمهور بأحكامها.

443- وتطلب اللجنة توضيحات بشأن أشكال التمييز التي تؤثر على المرأة، من حيث التمييز المزدوج القائم على نوع الجنس وعلى الأصل الوطني أو الإثني على السواء.

444- وتوصي اللجنة بأن تكمل الدولة الطرف تشريعاتها بغية إنفاذ المادة 4 من الاتفاقية، مع مراعاة التوصية العامة الخامسة عشرة للجنة، الوثيقة الصلة، بهذا السياق.

445- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار بعض المظاهر الموروثة عن النظام الطبقي في السنغال، بالرغم من حظره بموجب القانون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تنفيذ الأحكام الحالية على نحوٍ فعال، بما في ذلك من خلال اتخاذ خطوات لضمان وصول الضحايا إلى العدالة، وفقا للتوصية العامة السادسة والعشرين.

446- وتوصي اللجنة الدولة بأن تقدّم في تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية وشاملة بشأن الخطوات التي اتخذت على المستوى الوطني لتنفيذ أحكام المادتين 5 و7 من الاتفاقية ولمنع أي نوع من التمييز فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب المجموعات الإثنية، بما في ذلك في كازامانس.

447- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تطبيق أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المعتمدة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

448- وتسترعي اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى التعديل الذي أدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت وأُقرّت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف ورحبت بها الجمعية العامة في القرار 47/111، وتدعوها إلى أن تتخذ بوجه السرعة الخطوات اللازمة لضمان قبول هذا التعديل رسمياً.

449- وتوصي اللجنة بإتاحة التقارير الدورية للدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة الختامية عليها بالطريقة نفسها.

450- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها السادس عشر والسابع عشر في تقرير واحد، من المقرر تقديمه في 23 تموز/يوليه 2004، وأن تردّ فيه على جميع الأسئلة التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

اليمن

451- نظرت اللجنة، في جلستيها 1535 و1536 (CERD/C/SR.1535 و1536)، المعقودتين في 12 و13 آب/أغسطس 2002، في التقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لليمن (CERD/C/362/Add.8)، المقدمة في وثيقة واحدة، والتي كان من المقرر تقديمها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 و1995 و1997 و1999 على التوالي،. واعتمدت اللجنة في جلستها 1549 (CERD/C/SR.1549)، المعقودة في 21 آب/أغسطس 2002، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

452- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، التي قدمت في وثيقة واحدة، وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي وردوده التفصيلية والصريحة على المجموعة الواسعة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها مع الدولة الطرف بعد فترة انقطاع دامت 10 سنوات.

باء - الجوانب الإيجابية

453- ترحب اللجنة بالتطورات الأخيرة في الدولة الطرف فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبوجه خاص بتدابير الرعاية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الظروف المعيشية للمهمّشين من الأفراد والجماعات.

454- وترحب اللجنة برغبة الدولة الطرف في التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتمييز العنصري، وبالتقدم المحرز في اليمن في فتح حوار مع المجتمع المدني.

455- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تعيين وزير دولة لحقوق الإنسان في اليمن، كما ترحب بالقانون الانتخابي العام رقم 27 لعام 1996، بما في ذلك التعديلات التي أُدخلت عليه في عام 1999، وبقانون الأحزاب والمنظمات السياسية، الذي يعترف بالحريات الأساسية، بما في ذلك التعددية السياسية والحزبية.

456- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان المكلفة برصد وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

457- تعترف اللجنة بأنه نتيجة للحرب الأهلية في منتصف عام 1994، عانت الدولة الطرف من صعوبات اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة أثرت على قدرتها على تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وتعترف اللجنة بأن بعض هذه المصاعب ما زال مستمراً في الدولة الطرف.

دال - الشواغل والتوصيات

458- تعرب اللجنة عن قلقها لكون التشريعات الوطنية في اليمن لا تحتوي صراحة أحكاماً تحظر التمييز بسبب الأصل العرقي أو الإثني أو الوطني، وفقاً لأحكام الاتفاقية.

459- وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات في التقرير، بالرغم من الطلبات التي توجّهت بها اللجنة في السابق، فيما يتعلق بالتكوين الديموغرافي للسكان والوضع الاجتماعي - الاقتصادي للمجموعات الإثنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية بشأن تكوينها السكاني، على نحو ما هو مطلوب في المبادئ التوجيهية للجنة لتقديم التقارير. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات محددة بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة المجموعات المشمولة بالاتفاقية، وكذلك بشأن مشاركة هذه المجموعات في الحياة العامة.

460- واللجنة غير مرتاحة لادعاء الدولة الطرف أنه لا يوجد تمييز عنصري في اليمن. وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التمييز العنصري ولإنفاذ أحكام الاتفاقية إنفاذاً كاملاً.

461- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام جنائية صريحة في تشريعات الدولة الطرف فيما يتعلق بالحكم الإلزامي الذي يحظر نشر وتشجيع التمييز العنصري والعنف، الوارد في المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع مدونة قانونها الجنائي لإدخال تشريع محدد في هذا الصدد وتنفيذ أحكام المادة 4.

462- وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت معلومات بموجب المادة 5 من الاتفاقية بالرغم من التحفظات المبداة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تقديم معلومات محددة بشأن كيفية تنفيذ هذه المادة والتفكير رسمياً في سحب هذه التحفظات.

463- ونظراً لما استجدّ مؤخراً من تطورات سياسية، تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى التفكير رسمياً في سحب تحفظاتها على المواد 17 و18 و20 من الاتفاقية.

464- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالشروط المنظمة للحصول على الجنسية اليمنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لتأمين الحق في الحصول على الجنسية لغير المواطنين، بما فيهم غير المسلمين وأطفال الزواج المختلط، بدون تمييز.

465- وفيما يتعلق بالحق في المساواة في المعاملة أمام المحاكم، تلاحظ اللجنة عدم توفر معلومات في التقرير بشأن الحالات ذات الصلة بالتمييز العنصري. وتوصي الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة فيما يتعلق بأية حالات من هذا القبيل.

466- وفيما يتصل بتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية، تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في تكثيف التعليم والتدريب بشأن حقوق الإنسان للمسؤولين المعنيين بتنفيذ القوانين والمدرِّسين والمرشدين الاجتماعيين والموظفين العموميين، وتسترعي انتباهها إلى التوصية العامة الثالثة عشرة في هذا الصدد.

467- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

468- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، بتعميم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.

469- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في إمكانية القيام بذلك.

470- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الخامس عشر بتزامن مع تقريرها الدوري السادس عشر، المقرر تقديمه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، على أن يكون تقريراً مستوفى وعلى أن يتناول النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

فيجي

471- أجرت اللجنة في جلستها 1530 (CERD/C/SR.1530)، المعقودة في 8 آب/أغسطس 2002، حواراً أولياً مع ممثلي حكومة فيجي، واعتمدت في جلستها 1543 (CERD/C/SR.1543)، المعقودة في 19 آب/أغسطس 2002، الملاحظات التالية.

472- ترحب اللجنة بحضور ممثل فيجي وتحيط علماً بتقديم التقارير الدورية من السادس إلى الخامس عشر للدولة الطرف التي كان من المقرر تقديمها في الفترة من 10 شباط/فبراير 1984 إلى 2002، على التوالي، وقدمت في وثيقة واحدة، بالإضافة إلى وثيقة أساسية مستوفاة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لرغبة حكومة فيجي في تجديد حوارها مع اللجنة وتثني على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف.

473- واللجنة، إذ تلاحظ أن التقرير غير كامل في كثير من جوانبه، ترحب بتعهد الوفد بتقديم تقرير مستكمل إلى اللجنة قبل 30 أيلول/سبتمبر 2002، حتى يتسنى تحديد موعد للنظر فيه في الدورة الثانية والستين، في آذار/مارس 2003.

474- ورداً على اقتراح الدولة الطرف في مذكرتها الشفوية المؤرخة 7 آب/أغسطس 2002، بأن تعرض مقدماً الأسئلة وطلبات المزيد من الإيضاحات الناجمة عن تقديم التقارير، توصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على تقديم معلومات مفصّلة بشأن ما يلي:

(أ) المجابهة الاجتماعية والهبوط الاقتصادي المبلغ عن حدوثهما في فيجي فيما يتصل بالاستقطاب السياسي المزعوم للعلاقات العرقية، لا سيما بين سكان فيجي الأصليين وسكان فيجي من أصل هندي؛

(ب) معنى وآثار التحفظ والإعلانات التي أصدرتها الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ المادة 5 من الاتفاقية وحقوق السكان الأصليين؛

(ج) نتائج الاعتراض الذي قدمته المحكمة في عام 2001 ضد عدم التوازن الإثني المزعوم في الحكومة، إن وجد؛

(د) إلغاء مركز الجمعية الخيرية بالنسبة للمحفل الدستوري للمواطنين، وهو منظمة غير حكومية متعددة الإثنيات، بعد أن قُدمت اعتراضات دستورية ضد الحكومة أمام المحكمة.

475- وتود اللجنة أن تقدم الدولة الطرف مزيداً من المعلومات فيما يتعلق بالآليات القائمة في فيجي لمعالجة التمييز العنصري في إطار القوانين المحلية والدولية على السواء وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى هذه الآليات وفعاليتها.

476- وتلاحظ اللجنة أن سلطات فيجي قد خطت خطوات أولى في طريق التشاور مع المنظمات غير الحكومية في عملية صياغة التقرير الدوري، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في هذا الصدد. وتوصي بإتاحة التقرير المستكمل على نطاق واسع لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمه إلى اللجنة.

رابعاً - النظر في الرسائل المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

477- بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فإن للأفراد أو جماعات الأفراد الذين يدعون أن أيا من حقوقهم المقررة في الاتفاقية قد انتهكته دولة طرف والذين يكونون قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقدموا رسائل كتابية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري من أجل النظر فيها. ويمكن الرجوع في المرفق الأول إلى قائمة الدول الأطراف التي اعترفت باختصاص اللجنة بالنظر في هذه الرسائل، وعددها 41 دولة. وأثناء الفترة المستعرضة، قامت سبع دول أخرى بتقديم الإعلان المنصوص عليه في المادة 14، وهي: أذربيجان وألمانيا والبرازيل وسلوفينيا والمكسيك وموناكو والنمسا.

478- ويُنظر في الرسائل المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية، في جلسات مغلقة (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 14 (البيانات المقدمة من الدول الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) سرية.

479- وبدأت اللجنة أعمالها بموجب المادة 14 من الاتفاقية في دورتها الثلاثين، المعقـودة عام 1984. وفي الدورة السادسة والثلاثين (آب/أغسطس 1988)، اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ رقم 1/1984 (قضية يلمظ - دوغان ضد هولندا ). وفي الدورة التاسعة والثلاثين المعقودة في 18 آذار/مارس 1991، اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ رقم 2/1989 (قضية دمبا طالب ضد فرنسا ). وفي الدورة الثانيـة والأربعين المعقـودة في 16 آذار/مارس 1993، أعلنت اللجنة، عملا بالفقرة 7 من المادة 94 من نظامها الداخلي، قبول النظر في البلاغ رقم 4/1991 (قضية ل. ك. ضد هولندا ) واعتمدت رأيها بشأنه. وفي الدورة الرابعة والأربعين المعقودة في 15 آذار/مارس 1994، اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ رقم 3/1991 (قضية ميشيل ل. ن. نارّاينن ضد النرويج ). وفي الدورة السادسة والأربعين (آذار/مارس 1995)، أعلنت اللجنة عدم قبول النظر في البلاغ رقـم 5/1994 (قضيـة س. ب. ضد الدانمرك ). وفي الدورة الحادية والخمسين (آب/أغسطس 1997)، أعلنت اللجنة عدم قبول النظر في البلاغ رقم 7/1995 (قضية باربَرو ضد أستراليا ). وفي الدورة الثالثة والخمسين (آب/أغسطس 1998)، أعلنت اللجنة عدم قبول النظر في البلاغ رقم 9/1997 (قضية د. س. ضد السويد ). وفي الدورة الرابعة والخمسين (آذار/مارس 1999) اعتمدت اللجنة رأييها بشأن البلاغين رقم 8/1996 (قضية ب. م. س. ضد أستراليا ) ورقم 10/1997 (قضية هَباسي ضد الدانمرك ). وفي الدورة الخامسة والخمسين (آب/أغسطس 1999)، اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ رقم 6/1995 (قضية ز. أ. ب. س. ضد أستراليا ). وفي الدورة السادسة والخمسين (آذار/مارس 2000)، اعتمدت اللجنة رأييها بشأن البلاغ رقم 16/1999 (قضية كاشف أحمد ضد الدانمرك ) والبلاغ رقم 17/1999 (قضية ب. ج. ضد الدانمرك ). وفي الدورة السابعة والخمسين، اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ رقم 13/1998 (قضية كوبتوفا ضد الجمهورية السلوفاكية )، وأعلنت عدم قبول النظر في البلاغ رقم 12/1998 (قضية باربَرو ضد أستراليا ) لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

480- وفي الدورة الثامنة والخمسين (آذار/مارس 2001)، اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ رقم 15/1999 (قضية إ. إ. ف. ضد هولندا ). وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والخمسين أيضاً، عدم قبول النظر في البلاغ رقم 18/2000 (قضية ف. أ. ضد النرويج ) بموجب المادة 91(و) من النظام الداخلي لعدم تقديم البلاغ في حدود المهلة الزمنية التالية لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية وهي ستة أشهر.

481- واعتمدت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، رأيها بشأن البلاغ رقم 11/1998 (قضية لاكو ضد سلوفاكيا (1) )، وأعلنت عدم قبول النظر في البلاغ رقم 19/2000 (قضية مصطفى ضد الدانمرك ) لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي الدورة ذاتها أيضاً، أعلنت اللجنة عدم قبول النظر في بلاغين مماثلين موجهين من مقدمة طلب واحدة، وذلك لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية (البلاغان رقم 14/1998 و21/2001، (قضية د. س. ضد السويد )، في سياق طلبات مقدمة الطلب غير الموفقة للتوظف وعدم اتباعها إجراءات الطعن المتاحة. وفي الدورة ذاتها أيضاً، قررت اللجنة قبول النظر في البلاغ رقم 20/2000.

482- واعتمدت اللجنة، في دورتها الستين (13 آذار/مارس 2002)، رأيها بشأن البلاغ رقم 20/2000 (قضية م ب ضد الدانمرك ) الذي يرد نصه بالكامل في المرفق الثالث، الفرع ألف. وتتعلق القضية بمواطنة دانمركية من أصل برازيلي مُنعت من دخول مطعم - مرقص في كوبنهاغن لأسباب يُدَّعى أنها عنصرية. فقد زعمت صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بمقتضى أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية، والمادة 6 منها، لعدم تحقيقها حسب الأصول في الأسباب الحقيقية ل‍ِ "معاملتها". ورأت اللجنة أنه، نظراً لعدد من الظروف، منها أن الشرطة قد أُبلغت بالحادثة بعد انقضاء 26 يوماً من وقوعها، "لم تتمكن الشرطة من إجراء تحقيق كامل ومتعمق في هذه القضية". ومن ثم، فلم تتوفر للجنة معلومات كافية للخلوص إلى أنه قد ارتُكب انتهاك لأحكام الاتفاقية في القضية المذكورة. غير أن اللجنة قد شددت كذلك على أنها "تعلق أهمية على واجب الدولة الطرف، بل وواجب الدول الأطراف كافةً، في توخي اليقظة، لا سيما بقيام الشرطة بالتحقيق في الشكاوى بسرعة وفعالية، وعلى تمتع جميع الأشخاص، رعايا كانوا أم أجانب، الخاضعين لولاية الدولة الطرف، بالحق المقرر بموجب الفقرة (و) من المادة 5 من الاتفاقية دون تمييز" (انظر المرفق الثالث، الفرع ألف، الفقرة 10).

483- واعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والستين (13 آب/أغسطس 2002)، رأيها بشأن البلاغ رقم 23/2002 (قضية ك ر ك ضد الدانمرك ) الذي يرد نصه بالكامل في المرفق الثالث، الفرع باء. وتتعلق القضية بمواطنة من رعايا الولايات المتحدة ادعت بأن الدولة الطرف قد أخَلّت بالتزاماتها بمقتضى الفقرتين 1(د) و6 من المادة 2 من الاتفاقية لعدم إجرائها تحقيقاً فعالاً في ادعائها بأن أحد المصارف قد رفض منحها قرضاً لعدم كونها مواطنة دانمركية. وقررت اللجنة عدم قبول النظر في البلاغ، لأن الرفض من جانب المصرف لم يتم فعلاً ولأن مقدمة البلاغ لم تثبت حدوث الوقائع التي حدت بها إلى تقديم الشكوى.

خامساً - النظر في صـور الالتماسات وصـور التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15) وفقا للمادة 15 من الاتفاقية

484- تخول المادة 15 من الاتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري سلطة النظر فيما تحيله إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من صور الالتماسات وصور التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وموافاة تلك الهيئات والجمعية العامة بما تصدره اللجنة من آراء وتوصيات تتعلق بمبادئ وأهداف الاتفاقية في تلك الأقاليم.

485- وبناء على طلب اللجنة، فحص السيد بيلاّي الوثائق التي أتيحت للجنة كيما يتسنى لها أداء وظائفها عملاً بالمادة 15 من الاتفاقية. وفي الجلسة 1543 للجنة (الدورة الحادية والستون)، قدم السيد بيلاّي تقريره الذي أعده آخذاً في الاعتبار تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2001 (A/56/23) وصور ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم السبعة عشر التي أعدتها الأمانة للجنة الخاصة ومجلس الوصاية في عام 2001 والمدرجة في الوثيقة CERD/C/414 وكذلك في المرفق الرابع بهذا التقرير.

486- وتلاحظ اللجنة أن تيمور الشرقية قد نالت استقلالها منذ النظر في ورقات العمل المتعلقة بهذه الأقاليم. أما فيما يتعلق بما تبقى من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، تتضمن ورقات العمل إشارات إلى حوادث ذات طابع عنصري وإشارات إلى هيكل السكان، وهي إشارات ذات صلة بعمل اللجنة.

487- فأولاً، تلاحظ اللجنة إشارات إلى حالات تمييز عنصري أُبلغ عنها فيما يتعلق باثنين من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، هما جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة وبرمواد. وفي عام 1997، قام أكثر من 000 3 من المزارعين السود برفع دعوى جماعية ضد وزارة الزراعة في الولايات المتحدة مدَّعين التمييز ضد المزارعين السود في صرف القروض. وفي كانون الثاني/يناير 1999، فصلت الوزارة في هذه المنازعة لصالح المزارعين، حيث وافقت على دفع تعويض نقدي. وفي كانون الثاني/يناير 2000، رُفعت دعوى جماعية واسعة النطاق ضد وزارة الزراعة في الولايات المتحدة بدعوى قيام مكتب التنمية الريفية التابع للوزارة المذكورة بممارسات تمييزية منهجية ضد السود والمتحدرين من أصول إسبانية وبرتغالية والوافدين من بلدان أمريكا اللاتينية الذين حاولوا الاشتراك في البرنامجين اللذين يديرهما المكتب المذكور واللذين يقدم بموجبهما قروضاً ومِنحاً إسكانية. وفي برمواد، سنَّت السلطة التشريعية في كانون الثاني/يناير 2000 قانوناً يقتضي من كل شركة لديها أكثر من 10 موظفين أن تقدم معلومات مفصلة عن تركيبتها العنصرية. كما يرد في ورقة العمل المتعلقة ببرمودا أن الدراسات الاستقصائية قد بينت أن كثيرين من بين السكان السود في برمودا يعتقدون أنهم يعانون تمييزاً عنصرياً في أماكن عملهم، لا سيما في قطاع الأعمال التجارية الدولية، الذي يهيمن عليه بصفة رئيسية عملا بيض مستقدَمون من الخارج.

488- وثانياً، يَتَبَيَّن للجنة أن ثمة تنوعاً إثنياً لا يستهان به في البنية السكانية لبعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ففي كاليدونيا الجديدة، يتكون السكان من ميلانيزيين من شعب الجزيرة الأصلي يُعرفون بالكاناك، يشكلون 42.5 في المائة من مجموع السكان، وسكان من أصل أوروبي يشكلون 37.1 في المائة، وواليزيين يشكلون 8.4 في المائة، وبولينيزيين يشكلون 3.8 في المائة، وغيرهم، معظمهم من الفييتناميين (8.2 في المائة). وفي سامووا الأمريكية، يتكون السكان من بولينيزيين بنسبة 89 في المائة، وتونغيين بنسبة 4 في المائة، وقوقازيين بنسبة 2 في المائة، وفئات أخرى بنسبة 5 في المائة. وفي جزر كَيمَن، فإن 58 في المائة من السكان هم من شعب الجزيرة الأصلي، و25 في المائة منحدرون من أصل أفريقي، وبقية السكان يتكونون من مزيج مختلط.

489- ولاحظت اللجنة، كما فعلت في الماضي، أنه من الصعب عليها أن تؤدي وظائفها على نحو شامل بموجب المادة 15 من الاتفاقية لعدم وجود أي صور للالتماسات عملاً بالفقرة 2(أ) ولأن صور التقارير الواردة عملاً بالفقرة 2(ب) لا تتضمن إلا نزراً قليلاً من المعلومات التي تتصل مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها.

490- وتدرك اللجنة أن دولاً أطرافاً معيَّنة قدمت على مدى الأعوام معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الأقاليم التي تتولى إدارتها أو التي تخضع خلافاً لذلك لولايتها والتي تنطبق عليها أيضاً المادة 15. هذه الممارسة، التي تقوم على أساس التزامات الدول الأطراف بتقديم التقارير عملاً بالمادة 9 من الاتفاقية، يجب أن تحظى بالتشجيع وأن تكون متسقة. غير أن اللجنة تدرك، أنه ينبغي التمييز بوضوح بين الإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من الاتفاقية والإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 منها.

491- ولاحظت اللجنة أن تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة قد أشار إلى العلاقات بين اللجنة الخاصة ولجنة القضاء على التمييز العنصري وإلى استمرار اللجنة الخاصة في رصد التطورات ذات الصلة في الأقاليم، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من المادة 15 من الاتفاقية. غير أن اللجنة قد لاحظت، كذلك أن القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري، والمرتبطة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها، لا تتجلى في فروع تقرير اللجنة الخاصة التي تتناول استعراض أعمال اللجنة الخاصة والأعمال التي ستضطلع بها مستقلاً.

492- وتود اللجنة أن تكرر طرح الآراء والتوصيات التالية:

(أ) مرة أخرى، لم تتلق اللجنة نسخاً لأي التماسات عملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 15 من الاتفاقية. وفيما إذا أصبحت الالتماسات ذات الصلة متاحة، فإن اللجنة ترجو من الأمين العام موافاتها بنسخ من هذه الالتماسات وبأي معلومات أخرى تكون ذات صلة بأهداف الاتفاقية وتتاح له بشأن الأقاليم المذكورة في الفقرة 2(أ) من المادة 15؛

(ب) ينبغي، في المواد التي تعدها الأمانة للجنة الخاصة والتي يتيحها الأمين العام للجنة عملاً بالفقرة 2(ب) من المادة 15 من الاتفاقية، أن يولَى اهتمام منهجي أكبر للمسائل التي ترتبط مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها. واللجنة الخاصة مدعوة إلى مراعاة هذا الشاغل حين وضعها برنامج عملها؛

(ج) يرجى من الدول الأطراف التي تتولى إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو التي تمارس خلافاً لذلك الولاية القضائية على الأقاليم، أن تُضَمِّن تقاريرها، التي ستقدمها عملاً بالفقرة 1 من المادة 9، أو أن تواصل تضمين هذه التقارير، المعلومات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية في جميع الأقاليم التي تخضع لولايتها القضائية.

سادساً - الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين

493- نظرت اللجنة في هذا البند من جدول الأعمال في دورتيها الستين والحادية والستين. ولأغراض النظر في هذا البند، كان معروضاً على اللجنة تقرير اللجنة الثالثة بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري (A/56/581)، وقرارات الجمعية العامة 56/265 و56/266 و56/267 و56/268. وجاء في القرار 56/267 أن الجمعية العامة: (أ) أثنت على اللجنة لدورها في التنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ (ب) حثت الدول التي لم تنظر بعد في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تكافح العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أو التي لم تنظر بعد في الانضمام إليها على أن تفعل ذلك، وبوجه خاص على أن تنضم إلى الاتفاقية على سبيل الاستعجال، بغية التوصل إلى تحقيق تصديق جميع دول العالم عليها بحلول عام 2005، وأن تنظر في إصدار الإعلان المتوخى بموجب المادة 14 من الاتفاقية، وأن تمتثل لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، وأن تنشر الملاحظات الختامية للجنة وأن تعمل بموجبها، وحثت أيضاً الدول على أن تسحب تحفظاتها التي تتعارض مع أهداف ومقاصد تلك الاتفاقية، وأن تنظر في سحب التحفظات الأخرى؛ و(ج) حثت الدول على أن تعتمد وتنفذ تشريعات وطنية وتدابير إدارية أو أن تعزز ما لديها من تشريعات وطنية وتدابير إدارية تنص بشكل صريح ومحدد على محاربة الإرهاب وحظر التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، سواء كان ذلك بطرق مباشرة أم غير مباشرة، في جميع مجالات الحياة العامة، وفقاً لالتزامات هذه الدول بموجب الاتفاقية، بحيث تكفل ألا تكون تحفظاتها متعارضة مع أهداف الاتفاقية ومقاصدها.

494- وفيما يخص التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات بتقديم التقارير بموجب تلك الصكوك، عُرضت على اللجنة تقرير رؤساء هيئات رصد الامتثال معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الثالث عشر A/57/56)، المرفق).

سابعاً - تقديم الدول الأطراف تقاريرها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية

ألف - التقارير التي تلقتها اللجنة

495 - قررت اللجنة، في دورتها الثامنة والثلاثين المعقودة عام 1988، قبول اقتراح الدول الأطراف بأن تقدم تقريرا شاملا كل أربع سنوات وتقريرا موجزا عما يستجد من تطورات في فترة السنتين الفاصلة. وترد في الفصل التاسع مناقشة للتطورات التي حدثت فيما يتعلق بأساليب العمل الأخرى ذات الصلة. ويورد الجدول 1 أدناه التقارير التي وردت خلال الفترة من 18 آب/أغسطس 2001 إلى 23 آب/أغسطس 2002.

الجدول 1 - التقارير التي وردت خلال الفترة المستعرضة (من 18 آب/أغسطس 2001 إلى 23 آب/أغسطس 2002)

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

رمز الوثيقة

بوليفيا

التقرير الرابع عشر

22 أيلول/سبتمبر 1997

CERD/C/409/Add.3

التقرير الخامس عشر

22 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير السادس عشر

22 أيلول/سبتمبر 2001

بوتسوانا

التقرير السادس

22 آذار/مارس 1985

CERD/C/407/Add.1

التقرير السابع

22 آذار/مارس 1987

التقرير الثامن

22 آذار/مارس 1989

التقرير التاسع

22 آذار/مارس 1991

التقرير العاشر

22 آذار/مارس 1993

التقرير الحادي عشر

22 آذار/مارس 1995

التقرير الثاني عشر

22 آذار/مارس 1997

التقرير الثالث عشر

22 آذار/مارس 1999

التقرير الرابع عشر

22 آذار/مارس 2001

الرأس الأخضر

التقرير الثالث

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

CERD/C/426/Add.1

التقرير الرابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

التقرير الخامس

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

التقرير السادس

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

التقرير السابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

التقرير الثامن

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

التقرير التاسع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

التقرير العاشر

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الحادي عشر

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

التقرير الثاني عشر

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

كوت ديفوار

التقرير الخامس

3 شباط/فبراير 1982

CERD/C/382/Add.2

التقرير السادس

3 شباط/فبراير 1984

التقرير السابع

3 شباط/فبراير 1986

التقرير الثامن

3 شباط/فبراير 1988

التقرير التاسع

3 شباط/فبراير 1990

التقرير العاشر

3 شباط/فبراير 1992

التقرير الحادي عشر

3 شباط/فبراير 1994

التقرير الثاني عشر

3 شباط/فبراير 1996

التقرير الثالث عشر

3 شباط/فبراير 1998

التقرير الرابع عشر

3 شباط/فبراير 2000

التقرير الخامس عشر

3 شباط/فبراير 2002

قبرص

تقرير إضافي إلى التقرير الدوري السادس عشر

CERD/C/384/Add.4 (suppl)

إستونيا

التقرير الخامس

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

CERD/C/373/Add.2

إكوادور

التقرير الثالث عشر

4 كانون الثاني/يناير 1994

CERD/C/384/Add.8

التقرير الرابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 1996

التقرير الخامس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

فنلندا

التقرير السادس عشر

13 آب/أغسطس 2001

CERD/C/409/Add.2

غانا

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

CERD/C/431/Add.3

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 2002

هنغاريا

التقرير الرابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 1996

CERD/C/431/Add.1

التقرير الخامس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 2002

لاتفيا

التقرير الرابع

14 أيار/مايو 1999

CERD/C/398/Add.2

التقرير الخامس

14 أيار/مايو 2001

مالي

التقرير السابع

15 آب/أغسطس 1987

CERD/C/407/Add.2

التقرير الثامن

15 آب/أغسطس 1989

التقرير التاسع

15 آب/أغسطس 1991

التقرير العاشر

15 آب/أغسطس 1993

التقرير الحادي عشر

15 آب/أغسطس 1995

التقرير الثالث عشر

15 آب/أغسطس 1997

التقرير الرابع عشر

15 آب/أغسطس 1999

التقرير الخامس عشر

15 آب/أغسطس 2001

المغرب

التقرير الرابع عشر

17 كانون الثاني/يناير 1998

CERD/C/430/Add.1

التقرير الخامس عشر

17 كانون الثاني/يناير 2000

التقرير السادس عشر

17 كانون الثاني/يناير 2002

النرويج

التقرير السادس عشر

5 أيلول/سبتمبر 2001

CERD/C/430/Add.2

نيوزيلندا

التقرير الثاني عشر

22 كانون الأول/ديسمبر 1995

CERD/C/362/Add.10

التقرير الثالث عشر

22 كانون الأول/ديسمبر 1997

التقرير الرابع عشر

22 كانون الأول/ديسمبر 1999

بولندا

التقرير الخامس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

CERD/C/384/Add.6

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

الاتحاد الروسي

التقرير الخامس عشر

6 آذار/مارس 1998

CERD/C/431/Add.2

التقرير السادس عشر

6 آذار/مارس 2000

التقرير السابع عشر

6 آذار/مارس 2002

المملكة العربية السعودية

التقرير الأولي

22 تشرين الأول/أكتوبر 1998

CERD/C/370/Add.1

التقرير الثاني

22 تشرين الأول/أكتوبر 2000

سلوفينيا

التقرير الخامس

6 تموز/يوليه 2001

CERD/C/398/Add.1

تونس

التقرير الثالث عشر

4 كانون الثاني/يناير 1994

CERD/C/431/Add.4

التقرير الرابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 1996

التقرير الخامس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 2002

اليمن

التقرير الحادي عشر

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

CERD/C/362/Add.8

التقرير الثاني عشر

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

التقرير الثالث عشر

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

التقرير الرابع عشر

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

باء - التقارير التي لم ترد بعد إلى اللجنة

496- يورد الجدول 2 أدناه التقارير التي كان يجب تقديمها قبل اختتام الدورة الحادية والستين ولكنها لم ترد حتى الآن.

الدول 2 - التقارير التي كان من المقرر تقديمها قبل اختتام الدورة الحادية والستين (23 آب/أغسطس 2002)، ولكنها لم ترد حتى الآن

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

أفغانستان

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

5 آب/أغسطس 1986

5 آب/أغسطس 1988

5 آب/أغسطس 1990

5 آب/أغسطس 1992

5 آب/أغسطس 1994

5 آب/أغسطس 1996

5 آب/أغسطس 1998

5 آب/أغسطس 2000

13

11

9

8

7

6

4

2

ألبانيا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

10 حزيران/يونيه 1995

10 حزيران/يونيه 1997

10 حزيران/يونيه 1999

10 حزيران/يونيه 2001

6

5

3

2

الجزائر

التقرير الخامس عشر

15 آذار/مارس 2001

-

أنتيغوا وبربودا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

7

7

6

6

5

3

1

الأرجنتين

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

2

1

أستراليا

التقرير الثالث عشر

30 تشرين الأول/أكتوبر 2000

1

أذربيجان

التقرير الثالث

15 أيلول/سبتمبر 2001

1

جزر البهاما

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

4 أيلول/سبتمبر 1984

4 أيلول/سبتمبر 1986

4 أيلول/سبتمبر 1988

4 أيلول/سبتمبر 1990

4 أيلول/سبتمبر 1992

4 أيلول/سبتمبر 1994

4 أيلول/سبتمبر 1996

4 أيلول/سبتمبر 1998

4 أيلول/سبتمبر 2000

15

11

9

9

8

7

6

4

2

البحرين

التقرير السادس

26 نيسان/أبريل 2001

1

بنغلاديش

التقرير الثاني عشر

11 كانون الثاني/يناير 2002

1

بربادوس

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 كانون الأول/ديسمبر 1991

8 كانون الأول/ديسمبر 1993

8 كانون الأول/ديسمبر 1995

8 كانون الأول/ديسمبر 1997

8 كانون الأول/ديسمبر 1999

8 كانون الأول/ديسمبر 2001

10

10

7

6

6

4

3

1

بيلاروس

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

8 أيار/مايو 1998

8 أيار/مايو 2000

8 أيار/مايو 2002

4

3

1

البوسنة والهرسك(أ)

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

16 تموز/يوليه 1994

16 تموز/يوليه 1996

16 تموز/يوليه 1998

16 تموز/يوليه 2000

16 تموز/يوليه 2002

6

6

4

3

1

البرازيل

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

6

4

3

1

بلغاريا

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

4

3

1

بوركينا فاصو

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

17 آب/أغسطس 1997

17 آب/أغسطس 1999

17 آب/أغسطس 2001

5

3

2

بوروندي

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

4

2

كمبوديا

التقرير الثامن

التقرير التاسع

28 كانون الأول/ديسمبر 1998

28 كانون الأول/ديسمبر 2000

3

2

الكاميرون

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

24 تموز/يوليه 1998

24 تموز/يوليه 2000

24 تموز/يوليه 2002

4

3

1

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

15 نيسان/أبريل 1986

15 نيسان/أبريل 1988

15 نيسان/أبريل 1990

15 نيسان/أبريل 1992

15 نيسان/أبريل 1994

15 نيسان/أبريل 1996

15 نيسان/أبريل 1998

15 نيسان/أبريل 2000

15 نيسان/أبريل 2002

13

11

11

8

7

6

4

3

1

تشاد

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

16 أيلول/سبتمبر 1996

16 أيلول/سبتمبر 1998

16 أيلول/سبتمبر 2000

6

4

2

شيلي

التقرير الخامس عشر

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

1

كولومبيا

التقرير العاشر

2 تشرين الأول/أكتوبر 2000

1

الكونغو

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

10 آب/أغسطس 1989

10 آب/أغسطس 1991

10 آب/أغسطس 1993

10 آب/أغسطس 1995

10 آب/أغسطس 1997

10 آب/أغسطس 1999

10 آب/أغسطس 2001

6

6

5

5

4

2

1

كوبا

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

16 آذار/مارس 1999

16 آذار/مارس 2001

3

2

الجمهورية التشيكية

التقرير الخامس

22 شباط/فبراير 2002

1

جمهورية الكونغو الديمقراطية

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

21 أيار/مايو 1997

21 أيار/مايو 1999

21 أيار/مايو 2001

5

3

2

الجمهورية الدومينيكية

التقرير التاسع

التقرير العاشر

24 حزيران/يونيه 2000

24 حزيران/يونيه 2002

2

1

إكوادور

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 2002

-

مصر

التقرير التاسع عشر

4 كانون الثاني/يناير 2002

1

السلفادور

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

30 كانون الأول/ديسمبر 1998

30 كانون الأول/ديسمبر 2000

5

3

2

إثيوبيا

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

23 تموز/يوليه 1989

23 تموز/يوليه 1991

23 تموز/يوليه 1993

23 تموز/يوليه 1995

23 تموز/يوليه 1997

23 تموز/يوليه 1999

23 تموز/يوليه 2001

7

7

6

6

5

3

2

فيجي

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

10 شباط/فبراير 1984

10 شباط/فبراير 1986

10 شباط/فبراير 1988

10 شباط/فبراير 1990

10 شباط/فبراير 1992

10 شباط/فبراير 1994

10 شباط/فبراير 1996

10 شباط/فبراير 1998

10 شباط/فبراير 2000

10 شباط/فبراير 2002

15

11

9

9

8

7

6

4

3

1

فرنسا

التقرير الخامس عشر

27 آب/أغسطس 2000

1

غابون

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

30 آذار/مارس 1999

30 آذار/مارس 2001

3

2

غامبيا

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

28 كانون الثاني/يناير 1982

28 كانون الثاني/يناير 1984

28 كانون الثاني/يناير 1986

28 كانون الثاني/يناير 1988

28 كانون الثاني/يناير 1990

28 كانون الثاني/يناير 1992

28 كانون الثاني/يناير 1994

28 كانون الثاني/يناير 1996

28 كانون الثاني/يناير 1998

28 كانون الثاني/يناير 2000

28 كانون الثاني/يناير 2002

20

16

12

9

9

8

7

6

4

3

1

غواتيمالا

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

17 شباط/فبراير 1998

17 شباط/فبراير 2000

17 شباط/فبراير 2002

4

3

1

غينيا

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

13 نيسان/أبريل 2000

13 نيسان/أبريل 2002

2

1

غيانا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

17 آذار/مارس 1978

17 آذار/مارس 1980

17 آذار/مارس 1982

17 آذار/مارس 1984

17 آذار/مارس 1986

17 آذار/مارس 1988

17 آذار/مارس 1990

17 آذار/مارس 1992

17 آذار/مارس 1994

17 آذار/مارس 1996

17 آذار/مارس 1998

17 آذار/مارس 2000

17 آذار/مارس 2002

27

23

19

14

12

9

9

8

7

6

4

3

1

هايتي

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

18 كانون الثاني/يناير 2000

18 كانون الثاني/يناير 2002

2

1

الكرسي الرسولي

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

31 أيار/مايو 2000

31 أيار/مايو 2002

2

1

الهند

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

4

3

1

إندونيسيا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

25 تموز/يوليه 2000

25 تموز/يوليه 2002

1

إيران (جمهورية - الإسلامية)

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

2

1

العراق

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

13 شباط/فبراير 1999

13 شباط/فبراير 2001

3

2

آيرلندا

التقرير الأولي

28 كانون الثاني/يناير 2002

1

إسرائيل(ب)

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

2 شباط/فبراير 1998

2 شباط/فبراير 2000

2 شباط/فبراير 2002

4

3

1

اليابان

التقرير الثالث

14 كانون الثاني/يناير 2001

-

الأردن

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

29 حزيران/يونيه 1999

29 حزيران/يونيه 2001

3

2

كازاخستان

التقرير الأولي

التقرير الثاني

25 أيلول/سبتمبر 1999

25 أيلول/سبتمبر 2001

3

1

الكويت

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

4

3

1

قيرغيزستان

التقرير الثاني

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000

1

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

24 آذار/مارس 1985

24 آذار/مارس 1987

24 آذار/مارس 1989

24 آذار/مارس 1991

24 آذار/مارس 1993

24 آذار/مارس 1995

24 آذار/مارس 1997

24 آذار/مارس 1999

24 آذار/مارس 2001

13

10

9

7

6

6

5

3

2

لبنان

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

12 كانون الأول/ديسمبر 1998

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

3

2

ليسوتو

التقرير الخامس عشر

4 كانون الأول/ديسمبر 2000

1

ليبريا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

5 كانون الأول/ديسمبر 1977

5 كانون الأول/ديسمبر 1979

5 كانون الأول/ديسمبر 1981

5 كانون الأول/ديسمبر 1983

5 كانون الأول/ديسمبر 1985

5 كانون الأول/ديسمبر 1987

5 كانون الأول/ديسمبر 1989

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

5 كانون الأول/ديسمبر 1993

5 كانون الأول/ديسمبر 1995

5 كانون الأول/ديسمبر 1997

5 كانون الأول/ديسمبر 1999

5 كانون الأول/ديسمبر 2001

27

23

19

16

12

9

9

8

7

6

4

3

1

الجماهيرية العربية الليبية

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

4

3

1

لكسمبرغ

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

31 أيار/مايو 1997

31 أيار/مايو 1999

31 أيار/مايو 2001

5

3

2

مدغشقر

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

9 آذار/مارس 1988

9 آذار/مارس 1990

9 آذار/مارس 1992

9 آذار/مارس 1994

9 آذار/مارس 1996

9 آذار/مارس 1998

9 آذار/مارس 2000

9 آذار/مارس 2002

10

10

7

6

6

4

3

1

ملاوي

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

11 تموز/يوليه 1997

11 تموز/يوليه 1999

11 تموز/يوليه 2001

5

3

2

ملديف

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

24 أيار/مايو 1993

24 أيار/مايو 1995

24 أيار/مايو 1997

24 أيار/مايو 1999

24 أيار/مايو 2001

6

6

5

3

2

مالطة

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

26 حزيران/يونيه 2000

26 حزيران/يونيه 2002

2

1

موريتانيا

التقرير السادس

التقرير السابع

12 كانون الثاني/يناير 2000

12 كانون الثاني/يناير 2002

2

1

موريشيوس

التقرير الخامس عشر

29 حزيران/يونيه 2001

1

المكسيك

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

22 آذار/مارس 1998

22 آذار/مارس 2000

22 آذار/مارس 2002

4

3

1

موناكو

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

27 تشرين الأول/أكتوبر 1996

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

27 تشرين الأول/أكتوبر 2000

6

4

2

منغوليا

التقرير السادس عشر

5 أيلول/سبتمبر 2000

1

موزامبيق

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

18 أيار/مايو 1986

18 أيار/مايو 1988

18 أيار/مايو 1990

18 أيار/مايو 1992

18 أيار/مايو 1994

18 أيار/مايو 1996

18 أيار/مايو 1998

18 أيار/مايو 2000

18 أيار/مايو 2002

13

11

11

8

7

6

4

3

1

ناميبيا

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

11 كانون الأول/ديسمبر 1997

11 كانون الأول/ديسمبر 1999

11 كانون الأول/ديسمبر 2001

4

3

1

نيبال

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

1 آذار/مارس 2000

1 آذار/مارس 2002

2

1

هولندا

التقرير الخامس عشر

9 كانون الثاني/يناير 2001

1

نيكاراغوا

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

17 آذار/مارس 1997

17 آذار/مارس 1999

17 آذار/مارس 2001

5

3

2

النيجر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

4

3

1

نيجيريا

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

6

4

3

1

باكستان

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

4

3

1

بنما

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

4

3

1

بابوا غينيا الجديدة

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

26 شباط/فبراير 1985

26 شباط/فبراير 1987

26 شباط/فبراير 1989

26 شباط/فبراير 1991

26 شباط/فبراير 1993

26 شباط/فبراير 1995

26 شباط/فبراير 1997

26 شباط/فبراير 1999

26 شباط/فبراير 2001

14

11

9

8

6

6

5

3

2

بيرو

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

29 تشرين الأول/أكتوبر 1998

29 تشرين الأول/أكتوبر 2000

4

2

الفلبين

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

4

3

1

بولندا

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 2002

-

جمهورية كوريا

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

2

1

رومانيا

التقرير السادس عشر

15 تشرين الأول/أكتوبر 2001

1

رواندا

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

16 أيار/مايو 2000

16 أيار/مايو 2002

2

1

سانت لوسيا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

16 آذار/مارس 1991

16 آذار/مارس 1993

16 آذار/مارس 1995

16 آذار/مارس 1997

16 آذار/مارس 1999

16 آذار/مارس 2001

7

7

6

5

3

2

سانت فنسنت وجزر غرينادين

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

9 كانون الأول/ديسمبر 1984

9 كانون الأول/ديسمبر 1986

9 كانون الأول/ديسمبر 1988

9 كانون الأول/ديسمبر 1990

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

9 كانون الأول/ديسمبر 1994

9 كانون الأول/ديسمبر 1996

9 كانون الأول/ديسمبر 1998

9 كانون الأول/ديسمبر 2000

14

11

9

8

6

6

5

3

2

سيشيل

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

6 نيسان/أبريل 1989

6 نيسان/أبريل 1991

6 نيسان/أبريل 1993

6 نيسان/أبريل 1995

6 نيسان/أبريل 1997

6 نيسان/أبريل 1999

6 نيسان/أبريل 2001

7

7

6

6

5

3

2

سيراليون

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير الإضافي

4 كانون الثاني/يناير 1976

4 كانون الثاني/يناير 1978

4 كانون الثاني/يناير 1980

4 كانون الثاني/يناير 1982

4 كانون الثاني/يناير 1984

4 كانون الثاني/يناير 1986

4 كانون الثاني/يناير 1988

4 كانون الثاني/يناير 1990

4 كانون الثاني/يناير 1992

4 كانون الثاني/يناير 1994

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

31 آذار/مارس 1975

30

26

24

20

16

12

9

9

8

7

6

4

3

2

سلوفاكيا

التقرير الرابع

التقرير الخامس

28 أيار/مايو 2000

28 أيار/مايو 2002

2

1

جزر سليمان

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

16 نيسان/أبريل 1985

16 نيسان/أبريل 1987

16 نيسان/أبريل 1989

16 نيسان/أبريل 1991

16 نيسان/أبريل 1993

16 نيسان/أبريل 1995

16 نيسان/أبريل 1997

16 نيسان/أبريل 1999

16 نيسان/أبريل 2001

14

11

10

8

6

6

5

3

2

الصومال

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

25 أيلول/سبتمبر 1984

25 أيلول/سبتمبر 1986

25 أيلول/سبتمبر 1988

25 أيلول/سبتمبر 1990

25 أيلول/سبتمبر 1992

25 أيلول/سبتمبر 1994

25 أيلول/سبتمبر 1996

25 أيلول/سبتمبر 1998

25 أيلول/سبتمبر 2000

15

12

10

9

8

7

6

4

2

جنوب أفريقيا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

9 كانون الثاني/يناير 2000

9 كانون الثاني/يناير 2002

2

1

إسبانيا

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

2

1

سورينام

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

14 نيسان/أبريل 1985

14 نيسان/أبريل 1987

14 نيسان/أبريل 1989

14 نيسان/أبريل 1991

14 نيسان/أبريل 1993

14 نيسان/أبريل 1995

14 نيسان/أبريل 1997

14 نيسان/أبريل 1999

14 نيسان/أبريل 2001

14

11

9

8

6

6

5

3

2

سوازيلند

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

7 أيار/مايو 1998

7 أيار/مايو 2000

7 أيار/مايو 2002

4

3

1

السويد

التقرير الخامس عشر

5 كانون الثاني/يناير 2001

1

الجمهورية العربية السورية

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

21 أيار/مايو 2000

21 أيار/مايو 2002

2

1

طاجيكستان

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

10 شباط/فبراير 1996

10 شباط/فبراير 1998

10 شباط/فبراير 2000

10 شباط/فبراير 2002

6

4

3

1

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

التقرير الرابع

التقرير الخامس

17 أيلول/سبتمبر 1998

17 أيلول/سبتمبر 2000

4

2

توغو

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

1 تشرين الأول/أكتوبر 1983

1 تشرين الأول/أكتوبر 1985

1 تشرين الأول/أكتوبر 1987

1 تشرين الأول/أكتوبر 1989

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

1 تشرين الأول/أكتوبر 1993

1 تشرين الأول/أكتوبر 1995

1 تشرين الأول/أكتوبر 1997

1 تشرين الأول/أكتوبر 1999

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

16

12

9

9

8

7

6

5

3

1

تونغا

التقرير الخامس عشر

17 آذار/مارس 2001

-

تركمانستان

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

29 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997

29 تشرين الأول/أكتوبر 1999

29 تشرين الأول/أكتوبر 2001

6

5

3

1

أوغندا

التقرير الحادي عشر

21 كانون الأول/ديسمبر 2001

-

الإمارات العربية المتحدة

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

20 تموز/يوليه 1997

20 تموز/يوليه 1999

20 تموز/يوليه 2001

5

3

2

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

6 نيسان/أبريل 2000

6 نيسان/أبريل 2002

2

1

جمهورية تنزانيا المتحدة

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

10

10

7

6

6

5

3

1

أوروغواي

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

2

1

أوزبكستان

التقرير الثالث

28 تشرين الأول/أكتوبر 2000

2

فنـزويلا

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

6

4

3

1

يوغوسلافيا(ج)

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير السابع عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4 كانون الثاني/يناير 2002

4

3

1

زامبيا

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

5 آذار/مارس 1995

5 آذار/مارس 1997

5 آذار/مارس 1999

5 آذار/مارس 2001

6

5

3

2

زمبابوي

التقرير الخامس

التقرير السادس

12 حزيران/يونيه 2000

12 حزيران/يونيه 2002

2

1

(أ) للاطلاع على تقـرير مقدم امتثالاً لأحكام مقرر خاص اتخذته اللجنة في دورتها الثانية والأربعين (1993)، انظر الوثيقة CERD/C/247 .

(ب) للاطلاع على تقريـر مقدم امتثالاً لأحكام مقرر خاص اتخذته اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين (1994)، انظر الوثيقة CERD/C/282 .

(ج) للاطـلاع على تقرير مقدم امتثالاً لأحكام مقرر خاص اتخذته اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين (1998)، انظر الوثيقة CERD/C/364 . انتهت عضوية يوغوسلافيا السابقة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، بعد قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عملاً بقرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وأودعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية صك خلافة بتاريخ 12 آذار/مارس 2001.

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

497- استعرضت اللجنة في دورتيها الستين والحادية والستين مسألة تأخر الدول الأطراف في تقديم التقارير وعدم تقديمها وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

498- وقررت اللجنة في دورتها الثانية والأربعين، بعد أن أكدت أن تأخر الدول الأطراف في تقديم تقاريرها يعوقها في رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل إجراء استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية من جانب الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات أو أكثر. ووفقاً لمقرر اتُخذ في الدورة التاسعة والثلاثين، وافقت اللجنة على أن يقوم هذا الاستعراض على أساس التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف المعنية ونظر اللجنة فيها. وفي الدورة التاسعة والأربعين، قررت اللجنة أيضاً أن يُحدد للدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات أو أكثر، موعد لاستعراض تنفيذها لأحكام الاتفاقية. واتفقت اللجنة على أنه، في حال عدم وجود تقرير أولي، ستعتبر كل المعلومات المقدمة من جانب الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، أو، إذا لم تكن هذه المواد موجودة، ستعتبر التقارير والمعلومات التي أعدتها أجهزة الأمم المتحدة، تقريراً أولياً. وفي الممارسة العملية، تنظر اللجنة أيضا في المعلومات ذات الصلة الواردة من مصادر أخرى، بما فيها المنظمات غير الحكومية، سواء كان الأمر يتعلق بتقرير أولي أو دوري تأخر موعد تقديمه فترة طويلة. أما مسألة تحديد مدى إمكانية الاستناد إلى هذه المواد في استخلاص النتائج التي تحال إلى الدولة الطرف بموجب إجراء الاستعراض، فلا تزال موضع مناقشة مستمرة (CERD/C/SR.1463).

499- وفي أعقاب الدورة التاسعة والخمسين، قررت اللجنة أن تحدد في دورتها الستين موعداً لاستعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدول الأطراف التالية التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الدورية: ألبانيا، بابوا غينيا الجديدة، بوتسوانا، تركمانستان، تونس، جزر سليمان، سانت فنسنت وجزر غرينادين. وفي حالة ألبانيا وبوتسوانا وتونس، تم تأجيل الاستعراض بناء على طلب هذه الدول الأطراف، التي أعربت عن نيتها تقديم التقارير المطلوبة في وقت قريب. وقدمت بوتسوانا وتونس تقاريرهما في وقت لاحق.

500- وقررت اللجنة عقب دورتها الستين، أن تحدد في دورتها الحادية والستين موعداً لاستعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدول الأطراف التالية التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية والدورية: إكوادور وطاجيكستان وفيجي وكوت ديفوار ومدغشقر. وسُحبت إكوادور وكوت ديفوار من القائمة قبل الدورة الحادية والستين بعد تقديم كل منهما تقريراً. وأرجئ استعراض وضع طاجيكستان ومدغشقر إلى دورة لاحقة بعد تعهد الدولتين الطرفين بتقديم التقارير المطلوبة في غضون سنة واحدة.

501- وطلبت اللجنة إلى الأمين العام مجدداً أن يواصل تلقائياً توجيه رسائل تذكير إلى الدول الأطراف المتأخرة في تقديم تقاريرها.

ثامناً - العـقد الثالـث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛ متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

502- نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، في دورتيها الستين والحادية والستين.

503- وللنظر في هذا البند، عُرضت على اللجنة الوثائق التالية:

وثائق عامة

(أ) قرار الجمعية العامة 56/265 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، بشأن العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛

(ب) قرار الجمعية العامة 56/266 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، بشأن التنفيذ والمتابعة الشاملين للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

(ج) قرار الجمعية العامة 56/267 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، بشأن تدابير مكافحة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

(د) قرار الجمعية العامة 56/268 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002، بشأن التدابير التي يتعيَّن اتخاذها ضد البرامج والأنشطة السياسية القائمة على نظريات الإحساس بالتفوق والإيديولوجيات القومية الداعية إلى العنف والتي تقوم على التمييز العنصري أو التفرد العرقي وكره الأجانب، بما في ذلك النازية الجديدة؛

(ه‍) قرار لجنة حقوق الإنسان 2002/68 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002، بشأن العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

(و) تقرير المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (A/CONF.189/12)؛

(ز) تقرير الأمين العام عن العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المقدم عملاً بقرار اللجنة 2001/5 (E/CN.4/2002/21)؛

(ح) تقرير المفوض السامي عملاً بقرار الجمعية العامة 48/141: التسامح والتعددية بوصفهما عنصرين لا يتجزآن في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (E/CN.4/2002/18/Add.2) [بالإنكليزية فقط]؛

(ط) تقرير السيد غليليه - أهانهانزو، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المقدم عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/5 E/CN.4/2002/24) وAdd.1 وAdd.1/Corr.1).

504- وناقشت اللجنة مطولاً، في دورتها الستين، مساهمتها في أعمال متابعة المؤتمر العالمي. واعتمدت اللجنة، في 16 آذار/مارس 2002، توصية عامة بشأن أعمال متابعة المؤتمر العالمي (انظر الفصل الحادي عشر).

تاسعاً - استعراض عام لأساليب عمل اللجنة

505- تم تضمين تقرير اللجنة إلى الدورة الحادية والخمسين للجمعية العامة استعراضاً لأساليب عملها (6) . وأبرز الاستعراض ما أُجري في أساليب عمل اللجنة من تغييرات في السنوات الأخيرة، وكان الغرض منه جعل إجراءات اللجنة أكثر شفافية ومتاحة بشكل أيسر لاطِّلاع الدول الأطراف والجمهور عليها.

506- واستعرضت اللجنة جوانب عديدة من أساليب عملها في دورتيها الستين والحادية والستين. وناقشت ما تتَّبعه من ممارسات فيما يتعلق باعتماد الملاحظات الختامية في جلسات علنية مفتوحة للجمهور. وأكدت مجدداً بتوافق الآراء موقفها أنه ينبغي، خدمةً لمصلحة الشفافية، مواصلة اعتماد الملاحظات الختامية في جلسات علنية، على أن يتم إخطار الدول الأطراف بتلك الملاحظات فور وضعها في صيغتها النهائية، على نحو ما درجت عليه العادة.

507- وفي الدورة الستين، قررت اللجنة إعادة النظر في أساليب عملها في دورتها الحادية والستين، وطلبت إلى السيد فالنسيا رُدريغِس، منظم اجتماعات فريق عام مفتوح العضوية معني بهذه المسألة، أن يتولى إعداد ورقة عمل في هذا الشأن وأن يقدمها إليها لتنظر فيها. وناقشت اللجنة في دورتها الحادية والستين ورقة العمل التي أعدها السيد فالنسيا رُدريغِس مناقشة مستفيضة وأدخلت تنقيحات عليها. وقررت مواصلة بحث أساليب عملها في دورتها الثانية والستين، والمقرر عقدها في آذار/مارس 2003، بالاستناد إلى ورقة العمل التي نقحها السيد فالنسيا رُدريغِس ووزعت في نهاية الدورة الحادية والستين.

عاشراً - مناقشة مواضيعية بشأن التمييز بسبب النسب

508- خلصت اللجنة، إثر دراستها التقارير الدورية للدول الأطراف، إلى أن بعض أشكال التمييز المندرجة في أحكام المادة 1 من الاتفاقية هي أشكال مشتركة بين دول عديدة ويمكن دراستها دراسة مفيدة من منظور أعم. ففي آب/أغسطس 2000، كانت اللجنة قد نظمت مناقشة بشأن مسألة التمييز ضد الغجر تحديداً، الذي يعد مثالاً على التمييز القائم على النسب. ونتيجة لذلك، قررت اللجنة في دورتها الستين أن تنظم في الدورة التي ستعقدها في آب/أغسطس 2000 مناقشة بشأن هذه المسألة تحديداً بغية إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن. وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف تزويدها بمعلومات عمن يقيمون في إقليم كل منها وينتمون إلى فئات يتم التمييز ضدها بسبب نسبها، وعن حالاتها الاقتصادية والاجتماعية، والسياسات الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري ضدها.

509- وكانت هذه هي المناقشة الثانية التي نظمتها اللجنة لبحث موضوع محدد، وجرت أثناء جلستها 1531 المعقودة في 9 آب/أغسطس 2002؛ وسبقها اجتماع غير رسمي مع من يهمهم الأمر من منظمات غير حكومية وحكومات وآليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان.

510- وتسنى للجنة أن تستفيد من معلومات مسهبة مستقاة مما تضطلع به هي من أنشطة، بما في ذلك المعلومات الواردة في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف وما أجرته اللجنة من حوارات مع وفود الدول. وإضافة إلى ذلك، استجاب عدد من الدول للدعوة التي وجهتها اللجنة إليها في أيار/مايو 2002 داعية إياها إلى تقديم معلومات إضافية. وعلاوة على ذلك، تلقت اللجنة معلومات ذات صلة بالموضوع من آليات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومعنية بحقوق الإنسان، من بينها هيئات أخرى تتولى رصد الامتثال لأحكام معاهدات حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما وردت معلومات من المنظمات غير الحكومية التي تمثل ضحايا التمييز القائم على النسب ومن منظمات عالمية معنية بحقوق الإنسان.

511- وأثارت المنظمات غير الحكومية مسائل كثيرة ذات اهتمام أثناء الاجتماع غير الرسمي. كما تحدث أمام الاجتماع بعض الممثلين الحكوميين وبعض أعضاء اللجنة الفرعية استجابة للدعوة الموجهة إلى الحكومات وإلى اللجنة الفرعية إلى القيام بذلك.

512- وتناول أغلب أعضاء اللجنة المسائل المطروحة في المناقشة العامة التي جرت صباح يوم 9 آب/أغسطس 2002 (انظر الوثيقة CERD/C/SR.1531). أما الفريق العامل الذي دعا إلى انعقاده السيد ثورنبَري، فقد اجتمع مرتين من أجل صياغة مشروع توصية عامة.

513- واستنادا إلى ما تم تقديمه وجمعه من أجل المناقشة المواضيعية من معلومات عن حصيلة المناقشة العامة ومشروع التوصية العامة الذي أعده الفريق العامل، اعتمدت اللجنة في جلستها 1547، عقب مناقشة مستفيضة، توصيتها العامة التاسعة والعشرين بشأن التمييز بسبب النسب (انظر الفصل الحادي عشر، الفرع دال).

حادي عشر - المقررات والبيانات، والتوصيات العامة

514- اعتمدت اللجنة في دورتيها الستين والحادية والستين المقررات والبيانات، والتوصيات العامة التالية:

ألف - المقرر 1(د-60) بشأن بابوا غينيا الجديدة

1- استعرضت اللجـنة مجدداً، في جلستها 1506، المعقودة في 11 آذار/مارس 2002 (انظر CERD/C/SR.1506)، تنفيذ بابوا غينيا الجديدة للاتفاقية في إطار إجراء الإنذار المبكّر.

2- وبالرغم من الطلبات المتكررة من اللجنة، لم تستأنف بابوا غينيا الجديدة حوارها مع اللجنة. كما أنها لم تقدم تقريرها الدوري ولا المعلومات الإضافية التي طلبتها اللجنة بشأن الحالة في بوغانفيل. والواقع أن الحوار انقطع بين بابوا غينيا الجديدة واللجنة منذ عام 1984. ولم تفِ الدولة الطرف بالتزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

3- وتكرر اللجنة من جديد مقرراتها 2(د-52) المؤرخ 19 آذار/مارس 1998، و4(د-51) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1997، و3(د-47) المؤرخ 16 آب/أغسطس 1995، و8 (د-46) المؤرخ 16 آذار/مارس 1995، بشأن بابوا غينيا الجديدة، حيث طلبت اللجنة فيها إلى الدولة الطرف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بتقديم المعلومات عن الحالة في بوغانفيل.

4- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، وعلى تقديم معلومات تتعلق بصورة محددة بالحالة الراهنة في بوغانفيل. وينبغي أن يقدم التقرير بوجه الخصوص معلومات عن التكوين الديمغرافي للسكان، وكذلك عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمختلف الجماعات الإثنية. وفي هذا الصدد، ترغب اللجنة من جديد في لفت انتباه الدولة الطرف إلى إمكانية الاستفادة من المساعدة التقنية التي يقدمها برنامج الخدمات الاستشارية والمسـاعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

5- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أحكام إعلان وخطة عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، التي تنص على أن الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري هي الصك الدولي الأساسي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتي تحث الدول على التعاون مع اللجنة بغية تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية.

6- وتأمل اللجنة في أن تنظر الدولة الطرف أيضا في سحب تحفظها بشأن المادة 4 من الاتفاقية.

7- وتقرر اللجنة أن تنظر في تنفيذ بابوا غينيا الجديدة للاتفاقية في دورتها الثانية والستين التي ستنعقد في آذار/مارس 2003، لان الدولة الطرف لم تبد أية إشارة إلى أنها ستمتثل لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية .

باء - المقرر 2(د-60) بشأن المسائل التنظيمية

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تشير إلى أن الفقرة 4 من المادة 10 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تنص على أن تُعقد دورات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة،

وإذ تعيد تأكيد مقرراتها 8(د-53) و4(د-55) و1(د-56) التي ذكرت فيها، بوجه خاص، أن بعض الدول الأطراف، ولا سيما البلدان النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لديها بعثات دبلوماسية في نيويورك ولكن ليس في جنيف، وأن بعض تلك الدول تواجه صعوبات مالية وصعوبات أخرى في حضور اجتماعات اللجنة عند بحث تقاريرها في جنيف،

1- تقرر أن تطلب عقد إحدى دوراتها المقرر عقدها في عام 2003 أو في عام 2004 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لكي تبحث على سبيل الأولوية تقارير الدول الأطراف التي تواجه صعوبات في حضور اجتماعات اللجنة التي تُعقد في جنيف؛

2- تطلب إلى الجمعية العامة اتخاذ التدابير الملائمة بغية تنفيذ هذا المقرر، واضعةً في اعتبارها الحاشية التوضيحية الواردة أدناه*.

الجلسة العامـة 1521 22 آذار/مارس 2002

* حاشية توضيحية

تستند اللجنة في مقررها 2(د-60) الذي تطلب فيه عقد إحدى دوراتها المقرر عقدها في عام 2003 أو عام 2004 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى الأسباب التالية:

(أ) إن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي بلغ الآن عدد الدول التي أصبحت أطرافاً فيها 162 دولة، تنص في الفقرة 4 من المادة 10 منها على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في المقر. والمادة 5 من النظام الداخلي للجنة تنص أيضا على أن دورات اللجنة تعقد عادة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة، وتضيف أنه "يجور للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تسمية مكان آخر لعقد دورة من دوراتها، مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، في هذا الشأن" وعلاوة على ذلك، تنص المادة 2 من النظام الداخلي على أن تُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات على نحو ما تقره الجمعية العامة؛

(ب) ومع مراعاة هذه الأحكام (الإلزامية)، فإن اللجنة، منذ نشأتها حتى عام 1983 (من الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة والعشرين) ما برحت تجتمع في المقر، مع بضع حالات استثنائية متفق عليها، حيث عقدت اللجنة دوراتها في جنيف (دورة واحدة في كل من 1974 و1976 و1980 و1981 و1982، وواحدة في فيينا (1977) وواحدة في باريس (1979)). وفي الفترة بين عامي 1984 و1986، اجتمعت اللجنة في نيويورك وجنيف بشكل متناوب (من الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الثالثة والثلاثين). ومنذ عام 1987، عقدت اللجنة جميع دوراتها (من الدورة الرابعة والثلاثين إلى الدورة الحادية والستين) في جنيف.

(ج) أما فيما يتعلق بما يترتب على دورات اللجنة من آثار مالية في ميزانية الأمم المتحدة، يشار إلى قرار الجمعية العامة 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي اعتمد نتيجة لتعديلات أُدخلت على المادة 8 من الاتفاقية (وهي تعديلات لم يبدأ العمل بها بعد). وإلى أن يحين موعد بدء العمل بتلك التعديلات، فقد طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يرصد للجنة تمويلاً من الميزانية العادية وأن يتخذ ما يلزم من تدابير لضمان عقد اللجنة جلساتها على النحو المقرر. ولم يتطرق القرار المذكور إلى مسألة مكان انعقاد الاجتماعات. وبناء على ذلك، ومع مراعاة الفقرة 4 من المادة 10 من الاتفاقية، فثمة أساس قانوني كافٍ، إن لم يكن أساساً غالباً، لطلب اللجنة عقد اجتماعاتها في نيويورك؛

(د) يفترض من اللجنة أن تدخل في حوار صريح مع كل من الدول الأطراف فيما يتعلق بوضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ. ووفقاً لذلك، فعندما تشرع اللجنة في النظر في تقرير ما من تقارير الدول الأطراف عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إنفاذاً لأحكام الاتفاقية (الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية)، من الأهمية أن تكون الدولة الطرف المعنية ممثَّلة في المناقشة بوفد مستنير، ينبغي أن لا يكون قادراً فقط على عرض التقرير المكتوب للدولة الطرف، بل على تقديم إجابات شفوية على أسئلة اللجنة كذلك؛

(ه‍) غير أن ثمة عدداً من الدول الأطراف التي ليس لها بعثات دبلوماسية في جنيف. فمن بين الدول التي كانت أطرافاً في الاتفاقية في آب/أغسطس 2002، وعددها 162 دولة، لا يوجد لسوى 133 منها بعثات في جنيف. أي أن 29 دولة - لديها بعثات دائمة في نيويورك - ليس لها تمثيل مشابه في جنيف. فالحوار المباشر لهذه الدول مع اللجنة سيتيسر كثيراً إذا ما تسنى عقد الاجتماعات ذات الصلة في نيويورك. وعلاوة على ذلك، فخدمةً لمصلحة الاقتصاد، وتوخياً لتكثيف الحوار، الذي لا يمكن لـه أن يجري إلا إذا كان يرافق وفدَ الدولة الطرف المعنية خبراء من العاصمة، ستعكف اللجنة، في اجتماع يعقد في نيويورك، على النظر بصفة رئيسية في تقارير من بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الأمر الذي سيقلل بذلك إلى حد كبير مما يترتب على تلك البلدان من آثار مالية ناشئة عن مشاركتها فيما سيجري في اللجنة من مناقشات ذات صلة بهذا الموضوع؛

(و) وفي الختام، فإن عقد اجتماع في نيويورك من شأنه أن يسفر عن إبراز الدور الذي تنهض به اللجنة وعن زيادة التعريف بعملها، علماً بأنها أُولى الهيئات التي أنشئت بمقتضى أحكام معاهدات حقوق الإنسان، فضلاً عن كونها الوصيةَ على أولى معاهدات حقوق الإنسان التي صيغت واعتمدت برعاية الأمم المتحدة.

جيم - بيان بشأن التمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب

في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر، وجهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان رسالة إلى رئيس اللجنة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2001، ملتمسةً تأييد اللجنة بما يكفل إقامة توازن مناسب بين هواجس الأمن وحقوق الإنسان لدى مكافحة آفة الإرهاب. واستجابت اللجنة باعتمادها البيان التالي:

بيان بشأن التمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

1- تدين إدانة لا لبس فيها الاعتداءات الإرهابية التي وقعت على الولايات المتحدة الأمريكية في 11 أيلول/سبتمبر 2001؛

2- تؤكد أن جميع أفعال الإرهاب تتنافى مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من صكوك حقوق الإنسان المشار إليها في ديباجة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

3- تشدد على وجوب أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب متوافقة مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وألاّ تكون مشروعة إلاّ إذا كانت تحترم المبادئ الأساسية والمعايير المعترف بها عالمياً للقانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛

4- تشير إلى أن حظر التمييز العنصري هو قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي لا يجوز الاستثناء منها؛

5- تطالب الدول والمنظمات الدولية بأن تكفل ألا تكون التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني؛

6- تصّر على وجوب مراعاة مبدأ عدم التمييز في جميع المسائل، لا سيما في المسائل المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته، والمساواة أمام القضاء ومراعاة الأصول القانونية، وعلى وجوب التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بالقضاء والشرطة في هذه الميادين؛

7- تعتزم ، من هذا المنطلق، أن تقوم، وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، برصد ما قد يترتب على التشريعات والممارسات المعمول بها في إطار مكافحة الإرهاب من آثار تمييزية.

الجلسة 1503 8 آذار/مارس 2002

دال - بيان اللجنة أمام مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

اعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والستين البيان التالي، وقررت إحالته إلى المشاركين في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة:

"إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

"إذ ترحب بما يتحه مؤتمر قمة جوهانسبرغ العالمي للتنمية المستدامة من فرصة للدول لتصعيد جهودها الرامية إلى وضع مبادئ استكهولم وريو، وبرنامج العمل من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الذي وضع في إطار جدول أعمال القرن 21، موضع التنفيذ،

" وإذ تضع في اعتبارها أن جدول أعمال القرن 21، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المعقود في ريو دي جانَيرو عام 1992، هو وثيقة بالغة الأهمية، ليس فقط من أجل الحفاظ على بيئة الأرض وتعزيز التنمية المستدامة، بل هو أيضا، وفي المقام الأول، من الصكوك والأدوات الأساسية لمراعاة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم،

" وإذ تضع في اعتبارها أيضاً أن إعلان وبرنامج عمل ديربان لعام 2001 يقر بأن الفقر والتخلف والتهميش، والاستبعاد الاجتماعي وأوجه التفاوت الاقتصادي، هي أمور تتصل اتصالاً وثيقاً بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتسهم في استمرار المواقف والممارسات العنصرية التي تعمل، بدورها، على توليد مزيد من الفقر،

" وإذ تؤكد أن السياسات والممارسات وعدم إنفاذ قوانين معينة هي أمور تعمل على تكريس التمييز العنصري والعنصرية البيئية وغيرهما من أشكال الضَيم التي تنتهك الحقوق في الحرية والمساواة والحصول على حد وافٍ من الاحتياجات الأساسية كالماء النظيف والغذاء والمأوى والطاقة والصحة والرعاية الاجتماعية،

" وإذ تلاحظ أن بعض الجوانب السلبية للعولمة، بما في ذلك اختلال التوازن في النمو الاقتصادي، وعدم الإنصاف في معدلات التبادل التجاري، واستشراء الإنتاج والاستهلاك بلا هوادة، وتلوث التربة والمياه، وتهجير السكان، واختزان الموارد الطبيعية من أجل احتكارها، وسوء إدارة الديون الخارجية، هي أمور تعمل جميعها على تقويض الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري على الصعيدين الوطني والدولي،

" وإذ تؤكد مجدداً أن الحق في التنمية والسلم والاستقرار والأمن، فضلاً عن استئصال شافة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، هي شروط أساسية لا بد من توفرها من أجل التنمية البشرية، لا سيما في أقل البلدان نمواً،

" وإذ تؤكد أيضا أن إرساء الديمقراطية وحسن ممارسة السلطات هما شرطان مسبقان جوهريان من أجل إيجاد تنمية بشرية،

" وإذ تؤكد أن اللجنة، لدى استعراضها تقارير الدول الأطراف، قد لاحظت مع بالغ القلق أن استمرار الحرمان الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات السكان الأصليين والمهاجرين والعمال المهاجرين واللاجئين، وللأقليات القومية وغيرها من فئات السكان التي تنتهك حقوقها بسبب عنصرها ولونها ونسبها وأصلها الإثني،

"1- تهيب بجميع الدول أن تحترم حقوق الإنسان وتحميها كافة، وأن تفي بالتزاماتها، بما في ذلك الاعتراف بالتنوع العرقي والثقافي بوصفهما شرطين أساسيين لا بد منهما من أجل إقامة حوار هادف بين الحضارات وإيجاد تنمية مستدامة ونظام اجتماعي عادل ومنصف؛

"2- تشجع مؤتمر القمة على أن يحرص على تضمين وثائقه الختامية حقوق الإنسان وحظر التمييز العنصري؛

"3- ترحب بفرصة التعاون مع الدول الأطراف وهيئات الأمم المتحدة الأخرى على نصرة قواعد الأمم المتحدة ومعاييرها ذات الصلة بالتنمية المستدامة والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما يتصل بها من صكوك حقوق الإنسان.

هاء - التوصية العامة الثامنة والعشرون بشأن عملية متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ ترحب باعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وبأحكام قرار الجمعية العامة 56/266 التي تؤيد عملية متابعة هذين الصكين أو ترمي إلى كفالة متابعتهما،

وإذ ترحب بكون هذين الصكين المعتمدين في ديربان يعيدان التأكيد بقوة على كل القيم والمعايير الأساسية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وإذ تُذكِّر بأن إعلان وبرنامج عمل ديربان يشيران إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بوصفها الصك الرئيسي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

وإذ تنَوِّه بوجه خاص بما ورد في إعلان ديربان من أن يكتسيان انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ووضعها موضع التنفيذ التام أهمية قصوى في تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم،

وإذ تعرب عن ارتياحها للاعتراف بدور اللجنة وإسهامها في الكفاح ضد التمييز العنصري،

وإذ تعي المسؤوليات الخاصة بها في عملية متابعة المؤتمر العالمي والحاجة إلى تعزيز قدرتها على الاضطلاع بهذه المسؤوليات،

وإذ تؤكد الدور الحيوي للمنظمات غبر الحكومية في الكفاح ضد التمييز العنصري وترحب بإسهامها أثناء المؤتمر العالمي،

وإذ تحيط علماً باعتراف المؤتمر العالمي بالدور الهام الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وبالحاجة إلى تعزيز هذه المؤسسات وتزويدها بقدر أكبر من الموارد،

1- توصي الدول بما يلي:

أولاً - التدابير الرامية إلى تعزيز عملية تنفيذ الاتفاقية

(أ) أن تنضم، إن لم تكن قد انضمت بعد، إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بهدف تحقيق مصادقة جميع دول العالم عليها بحلول عام 2005؛

(ب) أن تنظر، إن لم تكن قد نظرت بعد، في إصدار الإعلان الاختياري المتوخى بموجب المادة 14 من الاتفاقية؛

(ج) أن تمتثل لالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ بموجب الاتفاقية عن طريق تقديم تقارير في الوقت المناسب وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الصلة؛

(د) أن تنظر في سحب التحفّظات التي أبدتها بشأن الاتفاقية؛

(ه‍) أن تبذل المزيد من الجهود من أجل إبلاغ الجمهور بوجود آلية تقديم الشكاوى بموجب المادة 14 من الاتفاقية؛

(و) أن تراعي الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية؛

(ز) أن تضَمِّن في تقاريرَها الدورية معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني؛

(ح) أن تقوم بنشر إعلان وبرنامج عمل ديربان على نحو مناسب وبتزويد اللجنة بمعلومات عن الجهود المبذولة في هذا الخصوص ضمن الفرع المتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية في تقاريرها الدورية؛

ثانياً - التدابير الرامية إلى تعزيز سير عمل اللجنة

(ط) أن تنظر في وضع آليات وطنية ملائمة للرصد والتقييم ضماناً لاتخاذ جميع الخطوات المناسبة من أجل متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها العامة؛

(ي) أن تضَمِّن في تقاريرَها الدورية المقدمة إلى اللجنة معلومات مناسبة عن عملية متابعة هذه الملاحظات الختامية والتوصيات؛

(ك) أن تصادق على التعديل المُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدته الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992؛

(ل) أن تواصل التعاون مع اللجنة بهدف تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية.

2- كما توصي بما يلي:

(أ) أن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمساعدة دولها على الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ وأن ترصد عن كثب عملية متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها؛

(ب) أن تواصل المنظمات غبر الحكومية تزويد اللجنة في الوقت المناسب بالمعلومات ذات الصلة من أجل تعزيز تعاون اللجنة معها؛

(ج) أن تواصل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جهودها لإذكاء الوعي بعمل اللجنة؛

(د) أن تقوم هيئات الأمم المتحدة المختصة بتزويد اللجنة بالموارد الوافية لتمكينها من النهوض بالولاية المسندة إليها على أكمل وجه؛

3- تعرب عن رغبتها في ما يلي:

(أ) أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع جميع المؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، وخاصة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في عملية متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان؛

(ب) أن تتعاون مع الخبراء البارزين المستقلين الخمسة الذين سيعيِّنهم الأمين العام من أجل تيسير عملية تنفيذ توصيات وبرنامج عمل ديربان؛

(ج) أن تنسق أنشطتها مع الهيئات الأخرى التي تتولى رصد الامتثال لمعاهدات حقوق الإنسان، بهدف تحقيق متابعة أكثر فعالية لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛

(د) أن تراعي جميع جوانب إعلان وبرنامج عمل ديربان المتعلقة بتنفيذ ولايتها.

الجلسة 1517 19 آذار/مارس 2002

واو - التوصية العامة التاسعة والعشرون المتعلقة بالتمييز بسبب النسب

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تشير إلى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ولهم حق التمتع بالحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المولد أو أي وضع آخر،

وإذ تشير أيضاً إلى أحكام إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادرين عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، واللذين ينصان على أن من واجب الدول، بغض النظر عن النظم السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،

وإذ تعيد تأكيد توصيتها العامة الثامنة والعشرين التي أعربت فيها عن كل دعمها لإعلان وبرنامج عمل ديربان للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

وإذ تعيد أيضاً تأكيد ما ورد في إعلان وبرنامج عمل ديربان من إدانة للتمييز الممارس ضد ذوي الأصول الآسيوية والأفريقية، وضد السكان الأصليين وذوي الأصول الأخرى،

وإذ تستند في عملها إلى أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تتوخى القضاء على التمييز بسبب العرق أو اللون أو النسَب أو الأصل القومي أو الإثني،

وإذ تؤكد رأي اللجنة الثابت أن عبارة "النسَب" الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية لا يشير فحسب إلى "العرق" بل إنه له معنى وتطبيق يكمِّلان أسباب التمييز المحظورة الأخرى،

وإذ تعيد التأكيد بقوة أن التمييز على أساس "النسَب" يشمل التمييز الممارس ضد أفراد المجتمعات بناء على أشكال الشرائح الاجتماعية، كنظام الطبقية الطائفية وما شابهه من نظم الأوضاع الموروثة التي تمنع أو تعوِّق أفراد هذه المجتمعات عن التمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع،

وإذ تلاحظ أن هذا التمييز أصبح واضحاً للجنة لدى دراستها تقارير عدد من الدول الأطراف في الاتفاقية،

وقد نظمت مناقشة لموضوع التمييز على أساس النسب تحديداً، وتلقت مساهمات من أعضاء اللجنة، ومن بعض الحكومات وأعضاء هيئات الأمم المتحدة الأخرى، لا سيما خبراء اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،

وإذ تلقت ، مساهمات من عدد كبير ممن يساورهم القلق في هذا الشأن من منظمات غير حكومية وأفراد، شفوياً وفي شكل معلومات مكتوبة، مما وفَّر لها مزيداً من الأدلة على حجم التمييز القائم على النسب واستمراره في مناطق مختلفة من العالم،

وإذ تخلص إلى ضرورة بذل جهود جديدة وتكثيف الجهود الحالية، على صعيد القوانين والممارسات المحلية، للقضاء على آفة التمييز على أساس النسب وتمكين المجتمعات المتأثرة به من إعمال حقوقها،

وإذ تشيد بالدول التي اتخذت تدابير للقضاء على التمييز على أساس النسب ولمعالجة النتائج المترتبة عليه على ما تبذله من جهود،

وإذ تشجع بشدة الدول المتأثرة التي لم تعترف بهذه الظاهرة ولم تعالجها حتى الآن أن تتخذ خطوات للقيام بذلك،

وإذ تذكِّر بالروح الإيجابية التي سادت الحوارات التي أجرتها اللجنة والحكومات بشأن مسألة التمييز على أساس النسب، وإذ تعتزم إجراء مزيد من هذه الحوارات البنّاءة،

وإذ تعلق أهمية قصوى على عملها الجاري لمكافحة جميع أشكال التمييز على أساس النسب،

وإذ تدين بشدة التمييز على أساس النسب، كالتمييز على أساس نظام الطبقية الطائفية وما شابهه من نظم الأوضاع الموروثة، بوصفها انتهاكاً للاتفاقية،

وإذ توصي الدول الأطراف بأن تعتمد، بما يناسب الظروف الخاصـة بكل منهـا، بعض التدابير التالية أو جميعها:

1 - تدابير ذات طابع عام

(أ) العمل على تحديد المجتمعات الخاضعة لولايتها والقائمة على النسَب، التي تعاني من التمييز، لا سيما التمييز على أساس نظام الطبقية الطائفية وما شابهه من نظم الأوضاع الموروثة، والتي يمكن الاعتراف بوجودها بالاستناد إلى عوامل مختلفة تشمل بعض أو جميع ما يلي: عدم قدرة هذه المجتمعات على تغيير أوضاعها الموروثة، أو قدرتها المحدودة على القيام بذلك؛ القيود التي يفرضها المجتمع على الزواج من خارج المجتمع المحلي؛ العزل على الصعيدين الخاص والعام، بما في ذلك في الإسكان والتعليم وإتاحة إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة وأماكن العبادة والحصول على المصادر العامة للأغذية والمياه؛ الحد من حرية رفض مزاولة المهن المتوارثة أو الأعمال المهينة أو المحفوفة بالمخاطر؛ إخضاع المَدينين للاستعباد؛ نعتهم لخطابات بصفات مجرِّدة من الإنسانية تشير إلى النجاسة أو الدَنَس؛ عدم احترام المجتمع عموماً للكرامة الإنسانية لهذه المجتمعات وعدم معاملته إياها على قدم المساواة مع سائر فئاته؛

(ب) النظر في تضمين الدستور الوطني أحكاماً صريحة تقضي بحظر التمييز على أساس النسب؛

(ج) إعادة النظر في التشريعات أو تعديلها أو سَنّ تشريعات لتجريم جميع أشكال التمييز على أساس النسب وفقاً لأحكام الاتفاقية؛

(د) تنفيذ التشريعات وغيرها من التدابير المعمول بها بالفعل تنفيذاً حازماً؛

(ه‍) صياغة وتطبيق استراتيجية وطنية شاملة بمشاركة أفراد المجتمعات المتأثرة، بما في ذلك وضع تدابير خاصة وفقاً لأحكام المادتين 1 و2 من الاتفاقية، بغية القضاء على التمييز ضد أفراد الجماعات القائمة على النسب؛

(و) اعتماد تدابير خاصة في صالح الجماعات والمجتمعات القائمة على النسب بغية ضمان تمتعها بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية شَغل الوظائف العامة والاستفادة من فرص التوظف والتعليم؛

(ز) وضع آليات قانونية، من خلال تعزيز المؤسسات القائمة أو إنشاء مؤسسات متخصصة، لتعزيز احترام تمتع أفراد المجتمعات القائمة على النسب بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع سائر أفراد المجتمع؛

(ح) توعية عامة الجمهور بما لبرامج العمل الإيجابي من أهمية في معالجة حالة ضحايا التمييز على أساس النسب؛

(ط) تشجيع الحوار بين أفراد المجتمعات القائمة على النسب وأفراد الفئات الاجتماعية الأخرى؛

(ي) إجراء دراسات استقصائية دورية عن واقع التمييز القائم على النسب، وتضمين تقاريرها المقدمة إلى اللجنة معلومات مفصلة عن التوزيع الجغرافي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية القائمة على النسب، بما في ذلك من منظور كل من الجنسين؛

2- التمييز متعدد الأشكال الممارس ضد المرأة في المجتمعات القائمة على النسب

(ك) الحرص، في كل ما يخطَّط من برامج ومشاريع وما يعتمد من تدابير، على مراعاة حالة المرأة في المجتمعات المحلية، بوصفها ضحية للتمييز متعدد الأشكال والاستغلال الجنسي والإرغام على البغاء؛

(ل) اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للقضاء على الأشكال المتعددة للتمييز، بما فيها التمييز ضد المرأة على أساس النسب، لا سيما في مجالات الأمن الشخصي والتوظيف والتعليم؛

(م) تقديم بيانات مفصلة عن حالة المرأة المتأثرة بالتمييز على أساس النسب؛

3 - العزل

(ن) رصد الاتجاهات التي تؤدي إلى عزل المجتمعات المحلية القائمة على النسب وتقديم تقارير عن ذلك، والعمل على إزالة النتائج السلبية الناجمة عن هذا العزل؛

(س) التعهد بمنع وحظر والقضاء على ممارسات العزل الموجهة ضد أفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب، بما في ذلك الممارسات في مجالات الإسكان والتعليم والتوظيف؛

(ع) ضمان حق الجميع في الوصول، على قدم المساواة وبلا تمييز، إلى أي من الأماكن أو الاستفادة من أي من الخدمات المخصصة لاستخدام عامة الجمهور؛

(ف) العمل على تعزيز المجتمعات المحلية المختلطة التي يندمج فيها أفراد المجتمعات المتأثرة مع عناصر المجتمع الأخرى وضمان إيصال الخدمات إلى الجميع في هذه المستوطنات على قدم المساواة؛

4 - نشر الخطب التي تحرِّض على الكراهية، بما في ذلك بواسطة وسائل الإعلام والإنترنت

(ص) التصدي لنشر أفكار التفوق والتدني حسب الطبقات الطائفية أو لأية أفكار تحاول تبرير العنف أو الكراهية أو التمييز ضد المجتمعات القائمة على النسب؛

(ق) اتخاذ تدابير صارمة ضد أي تحريض على ممارسة التمييز أو العنف ضد المجتمعات المحلية، بما في ذلك بواسطة الإنترنت؛

(ر) توعية ذوي المهن الإعلامية بطبيعة وآثار التمييز القائم على النسب وبمدى شيوعه؛

5 - إقامة العدل

(ش) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع أفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب في إمكانية الاحتكام إلى القضاء، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة القانونية وتيسير المطالبات الجماعية وتشجيع المنظمات غير الحكومية على الدفاع عن حقوق المجتمعات المحلية؛

(ت) الحرص على مراعاة حظر التمييز القائم على النسب تمام المراعاة عند اتخاذ القرارات القضائية والإجراءات الرسمية كلّما كان ذلك مناسباً؛

(ث) الحرص على محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد أفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب وتقديم التعويض المناسب لضحايا هذه الجرائم؛

(خ) التشجيع على توظيف أفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب في أجهزة الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القوانين؛

(ذ) تنظيم برامج تدريبية للموظفين العموميين وموظفي أجهزة إنفاذ القوانين منعاً لمظاهر الظلم القائمة على التحامل ضد المجتمعات المحلية القائمة على النسب؛

(ض) تشجيع وتيسير الحوار البنّاء بين الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القوانين وأفراد المجتمعات المحلية؛

6 - الحقوق المدنية والسياسية

(أ أ) الحرص على قيام السلطات على جميع المستويات في البلد المعني، بإشراك أفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب في القرارات التي تمسُّهم؛

(ب ب) اتخاذ تدابير خاصة ومحددة تكفل لأفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب الحق في المشاركة في الانتخابات، بالتصويت فيها والترشُّح لها بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة مع بقية الناخبين والمرشحين، وفي أن يكون لهم التمثيل الواجب في الحكومة وفي الهيئات التشريعية؛

(ج ج) نشر الوعي بين أفراد المجتمعات المحلية بأهمية مشاركتهم النشطة في الحياة العامة والحياة السياسية، وإزالة العقبات التي تعترض هذه المشاركة؛

(د د) تنظيم برامج تدريبية لتحسين مهارات الموظفين العموميين والممثلين السياسيين الذين ينتمون إلى المجتمعات المحلية القائمة على النسب في مجالي وضع السياسات وإدارة الشؤون العامة؛

(ه‍ ه‍) العمل على تحديد المجالات التي قد تحدث فيها حالات عنف قائم على النسب منعاً لتكرار حدوثها؛

(و و) اتخاذ تدابير حازمة لضمان حق أفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب الذين يرغبون في الزواج من خارج مجتمعاتهم في أن يفعلوا ذلك؛

7 - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

(ز ز) وضع واعتماد وتنفيذ خطط وبرامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس من المساواة وعدم التمييز؛

(ح ح) اتخاذ تدابير جوهرية وفعّالة لاستئصال شأفة الفقر المتفشي في المجتمعات المحلية القائمة على النسب ومكافحة استبعاد هذه المجتمعات أو تهميشها اجتماعياً؛

(ط ط) العمل مع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، على ضمان وضع الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب في الاعتبار عند تنفيذ مشاريع التنمية أو المساعدة التي تدعمها هذه المؤسسات؛

(ي ي) اتخاذ تدابير خاصة لتشجيع توظيف أفراد المجتمعات المحلية المتأثرة في القطاعين العام والخاص؛

(ك ك) وضع أو تحسين التشريعات والأعراف التي تحظر تحديداً جميع الممارسات التمييزية القائمة على النسب في التوظيف وفي سوق اليد العاملة؛

(ل ل) اتخاذ تدابير بحق الهيئات العامة والشركات الخاصة والرابطات الأخرى التي تجري تحرِّيات في أنساب مقدمي طلبات العمل؛

(م م) اتخاذ تدابير ضد الممارسات التمييزية للسلطات المحلية أو المالكين الخاصين فيما يتعلق بإسكان أفراد المجتمعات المحلية المتأثرة وإتاحة الفرص لهم للحصول على سكن ملائم؛

(ن ن) ضمان أن تتاح لأفراد المجتمعات القائمة على النسب فرص الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، على قدم المساواة مع سواهم؛

(س س) إشراك المجتمعات المتأثرة في تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع الصحية؛

(ع ع) اتخاذ تدابير لمعالجة شدة تعرُّض أطفال المجتمعات المحلية القائمة على النسب للتشغيل الاستغلالي؛

(ف ف) اتخاذ تدابير حازمة للقضاء على ظاهرة استعباد المَدين وأوضاع العمل المهينة المتصلة بالتمييز القائم على النسب؛

8 - الحق في التعليم

(ص ص) الحرص على جعل نظم التعليم العام والخاص تضم أطفالاً من المجتمعات كافة دون أن تستبعد أي أطفال بناء على النسب؛

(ق ق) تخفيض معدلات التوقف عن الدراسة بين الأطفال في جميع المجتمعات المحلية، لا سيما أطفال المجتمعات المحلية المتأثرة، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة الفتيات؛

(ر ر) مكافحة ما تمارسه الهيئات العامة أو الخاصة من تمييز وما قـد يتعرض له طلاب المجتمعات المحلية القائمة على النسب من مضايقة؛

(ش ش) التعاون مع المجتمع المدني على اتخاذ التدابير اللازمة لتثقيف جميع السكان بروح من عدم التمييز والاحترام إزاء المجتمعات المحلية التي تتعرض للتمييز على أساس النسب؛

(ت ت) إعادة النظر في جميع العبارات الواردة في الكتب المدرسية التي تنطوي على صور نمطية أو حاطّة بالكرامة أو إشارات أو أسماء أو آراء تتعلق بالمجتمعات القائمة على النسب، والاستعاضة عنها بصور وإشارات وأسماء وآراء تحمل رسالة الكرامة المتأصلة في جميع بني البشر ومساواتهم في حقوق الإنسان.

الحواشي

(1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والعشرون، الملحق رقم 18 (A/8718)، الفصل التاسع، الفرع باء.

(2) انظر الفصل الحادي عشر، الفرع جيم، للاطلاع على نص هذه التوصية العامة بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة في 19 آذار/مارس 2002.

(3) انظر الفصل الحادي عشر، الفرع باء، للاطلاع على نص هذا البيان بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة في 8 آذار/مارس 2002.

(4) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 18 (A/48/18)، المرفق الثالث، الفرع ألف.

(5) للاطلاع على نص هذا المقرر، انظر الفصل الحادي عشر، الفرع ألف.

(6) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 18 A/51/18))، الفقرات 587-627.

ا لمرفق الأول

حالة الاتفاقية

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حتى 23 آب/أغسطس 2002 (162 دولة)

بدء النفاذ

تاريخ ورود صك التصديق أو الانضمام

الدولة الطرف

6 آذار/مارس 1969

23 تموز/يوليه 1976

15 أيلول/سبتمبر 1996

29 آب/أغسطس 2001

4 كانون الثاني/يناير 1969

29 حزيران/يونيه 1974

23 تموز/يوليه 1993

4 كانون الثاني/يناير 1969

30 تشرين الأول/أكتوبر 1975

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

2 شباط/فبراير 1979

5 آب/أغسطس 1983

4 كانون الثاني/يناير 1969

10 حزيران/يونيه 1994

15 حزيران/يونيه 1969

20 تموز/يوليه 1974

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

25 تموز/يوليه 1999

4 شباط/فبراير 1969

23 حزيران/يونيه1976 (أ)

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (أ)

2 تشرين الأول/أكتوبر 1968

30 أيار/مايو 1974 (أ)

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

13 أيلول/سبتمبر 1968 (أ)

30 أيلول/سبتمبر 1975

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

3 كانون الثاني/يناير 1979

6 تموز/يوليه 1983 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1966 (أ)

11 أيار/مايو 1994 (أ)

16 أيار/مايو 1969

20 حزيران/يونيه 1974 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1988 (أ)

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

الاتحاد الروسي

إثيوبيا

أذربيجان

إريتريا

الأرجنتين

الأردن

أرمينيا

إسبانيا

أستراليا

إستونيا

إسرائيل

أفغانستان

إكوادور

ألبانيا

ألمانيا

الإمارات العربية المتحدة

أنتيغوا وبربودا

إندونيسيا

4 كانون الثاني/يناير 1969

28 تشرين الأول/أكتوبر 1995

21 كانون الأول/ديسمبر 1980

6 نيسان/أبريل 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

28 كانون الثاني/يناير 2001

4 كانون الثاني/يناير 1969

4 شباط/فبراير 1976

26 شباط/فبراير 1982

4 كانون الثاني/يناير 1969

26 نيسان/أبريل 1990

4 كانون الثاني/يناير 1969

8 كانون الأول/ديسمبر 1972

23 أيلول/سبتمبر 1982

6 أيلول/سبتمبر 1975

4 كانون الثاني/يناير 1969

13 كانون الأول/ديسمبر 2001

11 تموز/يوليه 1979

4 كانون الثاني/يناير 1969

29 كانون الأول/ديسمبر 2001

22 آذار/مارس 1974

17 آب/أغسطس 1974

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1977

16 تموز/يوليه 1993

4 كانون الثاني/يناير 1969

22 تشرين الأول/أكتوبر 1970

29 تشرين الأول/أكتوبر 1971

8 أيار/مايو 1969

29 تشرين الأول/أكتوبر 1994

30 آب/أغسطس 1968

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

7 آذار/مارس 1969

29 آب/أغسطس 1968

29 كانون الأول/ديسمبر 2000

13 آذار/مارس 1967

5 كانون الثاني/يناير 1976

27 كانون الثاني/يناير 1982 (أ)

21 أيلول/سبتمبر 1966

27 آذار/مارس 1990 (أ)

27 آذار/مارس 1968

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ)

24 آب/أغسطس 1982 (أ)

7 آب/أغسطس 1975

8 آب/أغسطس 1966

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

11 حزيران/يونيه 1979 (أ)

16 آب/أغسطس 1967

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

20 شباط/فبراير 1974 (أ)

18 تموز/يوليه 1974 (أ)

27 تشرين الأول/أكتوبر 1977

16 تموز/يوليه 1993 (ب)

5 كانون الأول/ديسمبر 1968

22 أيلول/سبتمبر 1970

29 أيلول/سبتمبر 1971

8 نيسان/أبريل 1969

29 أيلول/سبتمبر 1994 (أ)

أوروغواي

أوزبكستان

أوغندا

أوكرانيا

إيران (جمهورية - الإسلامية)

آيرلندا

آيسلندا

إيطاليا

بابوا غينيا الجديدة

باكستان

البحرين

البرازيل

بربادوس

البرتغال

بلجيكا

بلغاريا

بليز

بنغلاديش

بنما

بنن

بوتسوانا

بوركينا فاصو

بوروندي

البوسنة والهرسك

بولندا

بوليفيا

بيرو

بيلاروس

تركمانستان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

16 أيلول/سبتمبر 1977

1 تشرين الأول/أكتوبر 1972

4 كانون الثاني/يناير 1969

17 آذار/مارس 1972

4 تموز/يوليه 1971

15 آذار/مارس 1972

4 أيلول/سبتمبر 1975

16 نيسان/أبريل 1982

4 كانون الثاني/يناير 1969

15 نيسان/أبريل 1971

1 كانون الثاني/يناير 1993

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1972

24 حزيران/يونيه 1983

21 أيار/مايو 1969

4 كانون الثاني/يناير 1979

21 أيار/مايو 1976

24 آذار/مارس 1974

17 أيلول/سبتمبر 1991

25 شباط/فبراير 1993

9 كانون الثاني/يناير 1999

2 تموز/يوليه 1999

8 كانون الثاني/يناير 1972

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

16 أيار/مايو 1975

15 تشرين الأول/أكتوبر 1970

4 تشرين الأول/أكتوبر 1973

17 آب/أغسطس 1977 (أ)

1 أيلول/سبتمبر 1972 ( أ)

13 كانون الثاني/يناير 1967

16 شباط/فبراير 1972 (أ)

4 حزيران/يونيه 1971

14 شباط/فبراير 1972

5 آب/أغسطس 1975 (ب)

17 آذار/مارس 1982 (ب)

3 تموز/يوليه 1968 (أ)

16 آذار/مارس 1971

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

27 تشرين الأول/أكتوبر 1972 (أ)

25 أيار/مايو 1983 (أ)

21 نيسان/أبريل 1969 (أ)

5 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

21 نيسان/أبريل 1976 (أ)

22 شباط/فبراير 1974 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ب)

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

2 حزيران/يونيه 1999 (أ)

9 كانون الأول/ديسمبر 1971

3 تشرين الأول/أكتوبر 1979 (أ)

16 نيسان/أبريل 1975 (أ)

15 أيلول/سبتمبر 1970 (أ)

ترينيداد وتوباغو

تشاد

توغو

تونس

تونغا

جامايكا

الجزائر

جزر البهاما

جزر سليمان

الجماهيرية العربية الليبية

جمهورية أفريقيا الوسطى

الجمهورية التشيكية

جمهورية تنـزانيا المتحدة

الجمهورية الدومينيكية

الجمهورية العربية السورية

جمهورية كوريا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

جمهورية مولدوفا

جنوب أفريقيا

جورجيا

الدانمرك

الرأس الأخضر

رواندا

رومانيا

5 آذار/مارس 1972

12 حزيران/يونيه 1991

9 كانون الأول/ديسمبر 1981

16 آذار/مارس 1990

10 نيسان/أبريل 2002

20 آذار/مارس 1982

30 كانون الأول/ديسمبر 1979

28 أيار/مايو 1993

6 تموز/يوليه 1992

19 أيار/مايو 1972

7 أيار/مايو 1969

20 نيسان/أبريل 1977

14 نيسان/أبريل 1984

5 كانون الثاني/يناير 1972

29 كانون الأول/ديسمبر 1994

4 كانون الثاني/يناير 1969

6 نيسان/أبريل 1978

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1971

25 أيلول/سبتمبر 1975

28 كانون الثاني/يناير 1982

10 شباط/فبراير 1995

13 شباط/فبراير 1970

30 آذار/مارس 1980

28 كانون الثاني/يناير 1979

4 كانون الثاني/يناير 1969

17 شباط/فبراير 1983

17 آذار/مارس 1977

4 شباط/فبراير 1972

13 أيار/مايو 1991 (أ)

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

14 شباط/فبراير 1990 (ب)

12 آذار/مارس 2002

18 شباط/فبراير 1982 (أ)

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 (أ)

28 أيار/مايو 1993 (ب)

6 تموز/يوليه 1992 (ب)

19 نيسان/أبريل 1972

7 نيسان/أبريل 1969 (أ)

21 آذار/مارس 1977 (أ)

15 آذار/مارس 1984 (ب)

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

2 آب/أغسطس 1967

7 آذار/مارس 1978 (أ)

20 تشرين الأول/أكتوبر 1971

26 آب/أغسطس 1975

29 كانون الأول/ديسمبر 1981 (أ)

11 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

14 كانون الثاني/يناير 1970

29 شباط/فبراير 1980

29 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

8 أيلول/سبتمبر 1966

18 كانون الثاني/يناير 1983

15 شباط/فبراير 1977

زامبيا

زمبابوي

سانت فنسنت وجزر غرينادين

سانت لوسيا

سان مارينو

سري لانكا

السلفادور

سلوفاكيا

سلوفينيا

السنغال

سوازيلند

السودان

سورينام

السويد

سويسرا

سيراليون

سيشيل

شيلي

الصومال

الصين

طاجيكستان

العراق

غابون

غامبيا

غانا

غواتيمالا

غيانا

13 نيسان/أبريل 1977

27 آب/أغسطس 1971

4 كانون الثاني/يناير 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

13 آب/أغسطس 1970

10 شباط/فبراير 1973

9 تموز/يوليه 1982

4 كانون الثاني/يناير 1969

21 آب/أغسطس 1976

5 تشرين الأول/أكتوبر 1997

25 أيلول/سبتمبر 1998

24 تموز/يوليه 1971

31 أيار/مايو 1969

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

28 كانون الأول/ديسمبر 1983

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1970

16 آذار/مارس 1972

3 شباط/فبراير 1973

4 كانون الثاني/يناير 1969

2 تشرين الأول/أكتوبر 1981

10 آب/أغسطس 1988

4 كانون الثاني/يناير 1969

12 تشرين الأول/أكتوبر 2001

14 أيار/مايو 1992

12 كانون الأول/ديسمبر 1971

31 أيار/مايو 1978

5 كانون الأول/ديسمبر 1976

14 آذار/مارس 1977

28 تموز/يوليه 1971 (أ)

15 أيلول/سبتمبر 1967

10 تشرين الأول/أكتوبر 1967

14 تموز/يوليه 1970

11 كانون الثاني/يناير 1973 (ب)

9 حزيران/يونيه 1982 (أ)

21 نيسان/أبريل 1967

22 تموز/يوليه 1976 (أ)

5 أيلول/سبتمبر 1997

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

24 حزيران/يونيه 1971

1 أيار/مايو 1969

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ب)

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

14 تشرين الأول/أكتوبر 1970

15 شباط/فبراير 1972

4 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

16 كانون الثاني/يناير 1967

2 أيلول/سبتمبر 1981

11 تموز/يوليه 1988 (أ)

15 تشرين الأول/أكتوبر 1968 (أ)

13 أيلول/سبتمبر 2001 (أ)

14 نيسان/أبريل 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 (أ)

1 أيار/مايو 1978

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

غينيا

فرنسا

الفلبين

فنزويلا

فنلندا

فيجي

فييت نام

قبرص

قطر

قيرغيزستان

كازاخستان

الكاميرون

الكرسي الرسولي

كرواتيا

كمبوديا

كندا

كوبا

كوت ديفوار

كوستاريكا

كولومبيا

الكونغو

الكويت

كينيا

لاتفيا

لبنان

لكسمبرغ

ليبريا

9 كانون الثاني/يناير 1999

31 آذار/مارس 2000

4 كانون الأول/ديسمبر 1971

26 حزيران/يونيه 1971

15 آب/أغسطس 1974

9 آذار/مارس 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

17 كانون الثاني/يناير 1971

22 آذار/مارس 1975

11 تموز/يوليه 1996

24 أيار/مايو 1984

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997

6 نيسان/أبريل 1969

5 أيلول/سبتمبر 1969

12 كانون الثاني/يناير 1989

29 حزيران/يونيه 1972

18 أيار/مايو 1983

27 تشرين الأول/أكتوبر 1995

11 كانون الأول/ديسمبر 1982

5 أيلول/سبتمبر 1970

8 حزيران/يونيه 1972

1 آذار/مارس 1971

4 كانون الثاني/يناير 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

17 آذار/مارس 1978

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

1 آذار/مارس 2000 (أ)

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 (أ)

27 أيار/مايو 1971

16 تموز/يوليه 1974 (أ)

7 شباط/فبراير 1969

1 أيار/مايو 1967

18 كانون الأول/ديسمبر 1970

20 شباط/فبراير 1975

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

24 نيسان/أبريل 1984 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1997

7 آذار/مارس 1969

6 آب/أغسطس 1969

13 كانون الأول/ديسمبر 1988

30 أيار/مايو 1972 (أ)

18 نيسان/أبريل 1983 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1995

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 (أ)

6 آب/أغسطس 1970

9 أيار/مايو 1972

30 كانون الثاني/يناير 1971 (أ)

27 نيسان/أبريل 1967

16 تشرين الأول/أكتوبر 1967 (أ)

15 شباط/فبراير 1978 (أ)

ليتوانيا

ليختنشتاين

ليسوتو

مالطة

مالي

مدغشقر

مصر

المغرب

المكسيك

ملاوي

ملديف

المملكة العربية السعودية

المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمى وآيرلندا الشمالية

منغوليا

موريتانيا

موريشيوس

موزامبيق

موناكو

ناميبيا

النرويج

النمسا

نيبال

النيجر

نيجيريا

نيكاراغوا

22 كانون الأول/ديسمبر 1972

18 كانون الثاني/يناير 1973

4 كانون الثاني/يناير 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

9 كانون الثاني/يناير 1972

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

14 كانون الثاني/يناير 1996

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1972

12 آذار/مارس 2001

18 تموز/يوليه 1970

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1972

19 كانون الأول/ديسمبر 1972

3 كانون الأول/ديسمبر 1968

1 أيار/مايو 1967

10 كانون الأول/ديسمبر 1971

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

15 كانون الأول/ديسمبر 1995

18 تشرين الأول/أكتوبر 1972 (أ)

12 آذار/مارس 2001 (ب)

18 حزيران/يونيه 1970

نيوزيلندا

هايتي

الهند

هنغاريا

هولندا

الولايات المتحدة الأمريكية

اليابان

اليمن

يوغوسلافيا

اليونان

* الدول التالية وقَّعت الاتفاقية لكنها لم تصدِّق عليها: أندورّا، باراغواي، بوتان، تركيا، جزر القمر، سان تومي وبرينسيبي، غرينادا، غينيا - بيساو، ناورو.

(أ) انضمام.

(ب) تاريخ تلقي الإشعار بالخلافة.

باء - الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية حتى 23 آب/أغسطس 2002 (41 دولة )

تاريخ النفاذ

تاريخ إيداع الإعلان

الدولة الطرف

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

27 أيلول/سبتمبر 2001

28 كانون الثاني/يناير 1993

13 كانون الثاني/يناير 1998

18 آذار/مارس 1977

30 آب/أغسطس 2001

11 أيلول/سبتمبر 1972

28 تموز/يوليه 1992

7 آذار/مارس 1966

10 آب/أغسطس 1981

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

27 أيلول/سبتمبر 2001

28 كانون الثاني/يناير 1993

13 كانون الثاني/يناير 1998

18 آذار/مارس 1977

30 آب/أغسطس 2001

11 أيلول/سبتمبر 1972

28 تموز/يوليه 1992

7 آذار/مارس 1966

10 آب/أغسطس 1981

الاتحاد الروسي

أذربيجان

أستراليا

إسبانيا

إكوادور

ألمانيا

أوروغواي

أوكرانيا

آيرلندا

آيسلندا

5 أيار/مايو 1978

17 حزيران/يونيه 2002

2 آذار/مارس 2000

10 تشرين الأول/أكتوبر 2000

12 أيار/مايو 1993

1 كانون الأول/ديسمبر 1999

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

12 أيلول/سبتمبر 1989

11 تشرين الأول/أكتوبر 2000

5 آذار/مارس 1997

22 كانون الأول/ديسمبر 1999

9 كانون الثاني/يناير 1999

11 تشرين الأول/أكتوبر 1985

17 آذار/مارس 1995

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

3 كانون الأول/ديسمبر 1982

5 كانون الثاني/يناير 1972

18 أيار/مايو 1994

16 آب/أغسطس 1982

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

30 كانون الأول/ديسمبر 1993

8 كانون الثاني/يناير 1974

22 تموز/يوليه 1996

16 كانون الأول/ديسمبر 1998

15 آذار/مارس 2002

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

23 كانون الثاني/يناير 1976

20 شباط/فبراير 2002

13 أيلول/سبتمبر 1990

9 كانون الثاني/يناير 1972

27 حزيران/يونيه 2001

5 أيار/مايو 1978

17 حزيران/يونيه 2002

2 آذار/مارس 2000

10 تشرين الأول/أكتوبر 2000

12 أيار/مايو 1993

1 كانون الأول/ديسمبر 1999

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

12 أيلول/سبتمبر 1989

11 تشرين الأول/أكتوبر 2000

5 آذار/مارس 1997

22 كانون الأول/ديسمبر 1999

9 كانون الثاني/يناير 1999

11 تشرين الأول/أكتوبر 1985

17 آذار/مارس 1995

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

3 كانون الأول/ديسمبر 1982

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

18 أيار/مايو 1994

16 آب/أغسطس 1982

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

30 كانون الأول/ديسمبر 1993

8 كانون الثاني/يناير 1974

22 تموز/يوليه 1996

16 كانون الأول/ديسمبر 1998

15 آذار/مارس 2002

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

23 كانون الثاني/يناير 1976

20 شباط/فبراير 2002

13 أيلول/سبتمبر 1990

10 كانون الأول/ديسمبر 1971

27 حزيران/يونيه 2001

إيطاليا

البرازيل

البرتغال

بلجيكا

بلغاريا

بولندا

بيرو

الجزائر

الجمهورية التشيكية

جمهورية كوريا

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

جنوب أفريقيا

الدانمرك

سلوفاكيا

سلوفينيا

السنغال

السويد

شيلي

فرنسا

فنلندا

قبرص

كوستاريكا

لكسمبرغ

مالطة

المكسيك

موناكو

النرويج

النمسا

هنغاريا

هولندا

يوغوسلافيا

جيم - الدول الأ ط راف التي قبلت التعديلات المدخلة على الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف* حتى 23 آب/أغسطس 2002 ( 36 دولة )

تاريخ تلقي الإشعار بالقبول

الدولة الطرف

15 تشرين الأول/أكتوبر 1993

18 تشرين الأول/أكتوبر 1996

17 حزيران/يونيه 1994

29 كانون الأول/ديسمبر 2000

14 آذار/مارس 2001

29 حزيران/يونيه 2000

2 آذار/مارس 1995

9 آب/أغسطس 1993

23 آب/أغسطس 2002

23 آب/أغسطس 1993

31 آذار/مارس 1994

6 آب/أغسطس 2002

25 شباط/فبراير 1998

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

3 أيلول/سبتمبر 1993

10 نيسان/أبريل 1997

14 أيار/مايو 1993

16 كانون الأول/ديسمبر 1996

23 تموز/يوليه 1993

10 تموز/يوليه 2002

25 أيار/مايو 2001

31 أيار/مايو 2000

1 أيلول/سبتمبر 1994

9 شباط/فبراير 1994

28 أيلول/سبتمبر 1997

14 آذار/مارس 2002

8 شباط/فبراير 1995

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

13 كانون الأول/ديسمبر 2000

5 تشرين الأول/أكتوبر 1999

28 نيسان/أبريل 2000

16 أيلول/سبتمبر 1996

7 شباط/فبراير 1994

6 تشرين الأول/أكتوبر 1993

8 تشرين الأول/أكتوبر 1993

24 كانون الثاني/يناير 1995

أستراليا

ألمانيا

أوكرانيا

آيرلندا

آيسلندا

البحرين

بلغاريا

بوركينا فاصو

بولندا

ترينيداد وتوباغو

جزر البهاما

الجمهورية التشيكية

الجمهورية العربية السورية

جمهورية كوريا

الدانمرك

زمبابوي

السويد

سويسرا

سيشيل

الصين

العراق

غينيا

فرنسا

فنلندا

قبرص

الكرسي الرسولي

كندا

كوبا

كوستاريكا

كولومبيا

ليختنشتاين

المكسيك

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

النرويج

نيوزيلندا

هولندا

(عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا)

* لكي تدخل التعديلات حيز النفاذ، يجب تلقي إشعار بقبولها من ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية.

المرفق الثاني

جدولا أعمال الدورتين الستين والحادية والستين

ألف - الدورة الستون (4-22 آذار/مارس 2002)

1- أداء أعضاء اللجنة المنتخبين الجدد للتعهد الرسمي بموجب المادة 14 من النظام الداخلي.

2- انتخاب أعضاء المكتب، وفقاً للمادة 15 من النظام الداخلي.

3- إقرار جدول الأعمال.

4- المسائل التنظيمية وأساليب العمل.

5- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

6- النظر في التقا ر ير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

7- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

8- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري (1993-2003).

9- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

10- النظر في صور البلاغات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وذلك طبقا للمادة 15 من الاتفاقية.

11- العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛ المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

باء- الدورة الحادية والستون (5-23 آب/أغسطس 2002)

1- موافقة اللجنة على الخبير الذي عينته الدول الأطراف لملء المنصب الشاغر نتيجة استقالة أحد أعضاء اللجنة.

2- إقرار جدول الأعمال.

3- المسائل التنظيمية وأساليب العمل.

4- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

5- النظر في التقا ر ير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

6- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

7- الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين:

(أ) التقرير السنوي المقدم من لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب الفقرة 2 من الماد ة 9 من الاتفاقية؛

(ب) التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

8- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

9- النظر في صور البلاغات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وذلك طبقا للمادة 15 من الاتفاقية.

10- العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛ متابعة المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

11- تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين بمقتضى الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

المرفق الثالث

مقررات اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

ألف - الدورة الستون

الرأي المتعلق بالبلاغ رقم 20/2000

المقدم من : م. ب. (يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه الضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 4 آب/أغسطس 2000 (الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 13 آذار/مارس 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 20/2000، المقدم إلى اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها خطياً من صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

ومع مراعاتها المادة 95 من نظامها الداخلي التي تقتضي منها إبداء فتواها في البلاغ المعروض عليها،

تعتمد ما يلي:

الرأي

1- صاحبة البلاغ المؤرخ 4 آب/أغسطس 2000 هي م. ب.، مواطنة برازيلية محل إقامتها الدائم في الدانمرك؛ مولودة في الدانمرك في 25 كانون الثاني/يناير 1975. وتدعي أنها ضحية انتهاك الدانمرك للفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية وللمادة 6 منها. ويمثلها محام.

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ

2-1 في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم 20 آب/أغسطس 1999، كانت صاحبة البلاغ وأخوها، وهو مواطن دانمركي من أصل برازيلي، وصديق برازيلي أسود، ينتظرون لدخول مطعم - حانة "إتسيتيرا" (يشار إليه بعد ذلك باسم المطعم)، في وسط مدينة كوبنهاغن. وقال لهم البواب، مارتن آندرسن، بالدانمركية، إنه لا يمكنه السماح لهم بالدخول لأن المكان مكتظ بالناس. واعتقاداً منهم أن البواب سيبلغهم بالدخول متى أمكنهم ذلك، فقد قرروا الانتظار أمام المطعم. بعد ذلك بوقت قصير، وعندما تركت مجموعة مؤلفة من قرابة 8 أشخاص المطعم، لم يدعوا للدخول. وكانوا هم الأشخاص الوحيدين المنتظرين عندما وصلت لاحقاً مجموعة مؤلفة من قرابة 6 دانمركيين سمح لهم بالدخول فوراً. بعدها، قال البواب لصاحبـة البلاغ ورفيقيها، بالإنكليزية، "لا ينبغي لكم الانتظار". فتركوا عندئذ المكان.

2-2 وفي 16 أيلول/سبتمبر 1999، قدم المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري في كوبنهاغن، وهو مؤسسة مستقلة تتصدى لقضايا التمييز العنصري، تقريراً إلى الشرطة الدانمركية عمّا جرى نيابة عن مقدمة البلاغ. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2000، أبلغت شرطة كوبنهاغن المركز الوثائقي والاستشاري بأنها قررت عدم إجراء تحقيقات أخرى، حيث تبين أن رفض السماح بالدخول كان يمكن أن يعود إلى أسباب أخرى غير التمييز العنصري، وأعربت عن الأسف على عدم الإبلاغ بالقضية في وقت أبكر. وأفادت الرسالة ذاتها بأنه تم استجواب بواب المطعم ولكنه لم يتذكر أي شيء وصرح بأن ممارسة المطعم تتمثل في إعطاء الأولوية لزبائنه الذين يترددون عليه بانتظام. وأضافت الشرطة بأن أية مطالبة بالتعويض عن الأضرار يجب أن تقدم عن طريق الإجراءات المدنية.

2-3 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2000، قام المركز الوثائقي والاستشاري، نيابة عن مقدمة البلاغ، بتقديم الشكوى إلى المدعى العام المحلي في كوبنهاغن. وبالإشارة إلى قرار سبق أن اتخذته لجنة القضاء على التمييز العنصري في قضية ل. ك. ضد هولندا (1) ، صرح المركز الوثائقي والاستشاري بأنه لا يمكن اعتبار التحقيقات التي أجرتها الشرطة تحقيقات مرضية لأنه لم تتم زيادة التحقيق في الإفادة التي أدلى بها البواب. وفي قرار مؤرخ 6 آذار/مارس 2000، أبلغ المدعى العام المحلي المركز الوثائقي والاستشاري بأنه نظراً إلى أن الشرطة قد أجرت تحقيقاً سريعاً واستجوبت جميع الأشخاص المعنيين تقريباً، فلم يجد مبررات كافية لإلغاء قرارها. وأعرب هو الآخر عن الأسف على عدم الإبلاغ بالحادث في وقت أبكر. وأخيرا، أشار إلى أن أشخاصاً مختلفين عاملين في المطعم قد أفادوا جميعاً بأنه درجت العادة في المطعم على إعطاء الأولوية للزبائن الذين يترددون عليه بانتظام، وأنهم سيوضحون هذه السياسة توضيحاً أكبر في المستقبل للزبائن الآخرين.

2-4 وفي 15 آذار/مارس 2000، استفسر المركز الوثائقي والاستشاري من النائب العام عما إذا كانت الشرطة قد قامت، في أعقاب الإفادات التي أدلي بها لشرح ممارسة المطعم في إعطاء الأولوية للزبائن المنتظمين، بإجراء تحريات لمعرفة الأصل العرقي للزبائن الذين يترددون على المطعم بانتظام. وفي 12 أيار/مايو 2000، أجاب المدعى العام المحلي بأنه ليس هناك ما يشير إلى أن تمييزاً عنصرياً قد وقع، لأن المطعم كان مكتظاً بالناس ليلة 20 آب/أغسطس 2000، لذلك ليس هناك داع لإجراء هذه التحريات.

الشكوى

3-1 يصرح المحامي بأن الدولة الطرف قد أخَلَّت بالتزاماتها بموجب الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية والمادة 6 منها. وبالإشارة إلى سابق قرارات لجنة القضاء على التمييز العنصري في قضيتي ل. ك. ضد هولندا و هباسي ضد الدانمرك (2) ، بيّن بأن هذين الحكمين يفرضان على الدول الأطراف التزامات إيجابية باتخاذ إجراءات فعالة إثر وقوع أحداث كهذه تم الإبلاغ عنها، بما في ذلك التحقيق في الأسباب الحقيقية الكامنة وراء "معاملة" مقدمة البلاغ للتحقق مما إذا كان قد تم تطبيق معايير تنطوي على التمييز العنصري.

3-2 وفي القضية موضوع البحث، يصرح المحامي بأن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً حسب الأصول. وبصفة خاصة، لم تتصد السلطات الدانمركية لثلاث مسائل مهمة في تحقيقها، هي: (أ) أن مجرد تصريح العاملين بالمطعم بأنه لم يكن هناك تمييز عنصري لا يثبت عدم حدوث تمييز عنصري؛ (ب) أن الشرطة لم تجر تحقيقات لمعرفة الأصل العرقي للزبائن الذين يترددون بانتظام على المطعم؛ (ج) كيف يمكن للمرء أن يصبح زبوناً منتظماً إذا لم يسمح له بدخول المكان أصلاً؟

3-3 ويصرح المحامي أيضا بأنه بالرغم من أن القانون الدانمركي لا يجرّم سوى التمييز العنصري المتعمد، كان الأجدر بالشرطة أن تنظر فيما إذا كان التمييز العنصري المزعوم تمييزاً متعمداً أو غير متعمد، وكان ينبغي للدولة الطرف أن تبين الأدلة التي استندت إليها الشرطة في استنتاجاتها، بخلاف المعلومات التي تلقتها من العاملين بالمطعم.

3-4 ويشير المحامي أيضاً إلى إعلان أصدرته إدارة شرطة كوبنهاغن بخصوص التحقيقات التي تجري بشأن أفعال تمييز عنصري مزعومة، يتضمن صراحة "احتمال استجواب زوار المطعم اعتباطاً (على سبيل المثال إذا كان الادعاء يتعلق بالسماح للأعضاء أو الزبائن المعتادين بالدخول دون سواهم)". على أن الشرطة لم تجر هذه التحقيقات التي هي، في نظر المحامي، تخالف الممارسة المعتادة لشرطة كوبنهاغن في حالات مماثلة، بصرف النظر عما إذا كان قد تم الإبلاغ فوراً عن الحادث.

3-5 ويؤكد المحامي أخيراً أنه تم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأنه لا يجري النظر في هذه القضية بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في رسالة مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2000، أرسلت الدولة الطرف ملاحظات بشأن جواز قبول النظر في البلاغ وأسسه.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن التحقيقات التي أجريت في هذه القضية "تلبي بالكامل الشروط التي يمكن استخلاصها من الاتفاقية كما تفسرها ممارسات اللجنة" وأنها تتفق مع المبادئ المنصوص عليها في الفتاوى التي سبق للجنة إصدارها بشأن قضايا لها صلة بتنفيذ مواد الاتفاقية المزعوم انتهاكها.

4-3 وتفيد الدولة الطرف بأن شرطة كوبنهاغن قد أجرت مقابلات وافية ومفصلة مع جميع الأشخاص المعنيين بالقضية، باستثناء الصديق البرازيلي لمقدمة البلاغ، وبالرغم من الصعوبات التي نتجت عن التأخر في الإبلاغ عن الحادث. وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً إلى البيانات التي أدلى بها الأشخاص الثلاثة العاملون في المطعم وإلى إفادة مقدمة البلاغ بأن المطعم كان مكتظاً بالناس ليلة الحادث، فمن رأي الدولة الطرف أن الخطوات التي اتخذتها شرطة كوبنهاغن كانت كافية للبت في ما إذا كان قد حدث بالفعل تمييز عنصري.

4-4 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه لو تم الإبلاغ عن الحادث فوراً، لكانت الشرطة قد استطاعت التحقيق في ما إذا كانت مجموعة الأشخاص الذين سمح لهم بالدخول قبل مقدمة البلاغ وصديقيها هم فعلاً زبائنَ يترددون على المطعم بانتظام. وتفيد الدولة الطرف في هذا الصدد بأن إعلان إدارة الشرطة الذي أشار إليه المحامي يقضي بأن على رجال الشرطة أن يقوموا بوصف الموقع وتفتيشه، بما في ذلك إجراء مقابلات مع الزبائن، فقط في الحالات التي تكون فيها الشرطة موجودة بعد وقوع حادث تمييز عنصري مباشرة، ولم يكن الأمر كذلك في هذه القضية.

4-5 وفيما يتعلق بمطالبة مقدمة البلاغ بأنه كان ينبغي للشرطة التحقيق في الأصل العرقي للزبائن الحاضرين في المطعم، تجادل الدولة الطرف بأن الهدف من التحقيق هو تقييم ما إذا كانت شروط الجريمة الجنائية قد استوفيت في هـذه القضية، وأن الأصل العرقي للزبائن الذين يترددون على المطعم بانتظام هو بصفة عامة أمـر لا صلة له بهذا التقييم.

4-6 وفيما يتعلق بالسؤال المطروح لمعرفة كيف يمكن للمرء أن يصبح زبوناً منتظماً من زبائن المطعم إذا لم يسمح لـه بدخوله أصلاً، تدعي الدولة الطرف أن الرد على هذا السؤال لا يؤثر على مسألة ما إذا كان قد حدث بالفعل تمييز عنصري في هذه الحالة.

4-7 وفيما يتعلق بالتفرقة بين التمييز المتعمد والتمييز غير المتعمد، تفيد الدولة الطرف بأن التمييز العنصري المتعمد هو وحده الذي تترتب عليه مسؤولية جنائية في الدانمرك، ومن ثم لم يكن لزاماً على الشرطة التحقيق لمعرفة ما إذا كان التمييز العنصري المزعوم تمييزاً ربما ارتكب بشكل غير متعمد.

4-8 وأخيراً، تذكر الدولة الطرف أنه بالرغم من عدم ورود إشارة إلى ذلك في القرارات التي اتخذتها شرطة كوبنهاغن والمدعى العام المحلي، فقد ذكر أخو مقدمة البلاغ صراحة أنه كان هناك في المطعم ليلة الحادث دانمركيون وأجانب على السواء. وهذا يدل على أنه لم يحدث تمييز عنصري في المطعم ليلة الحادث، ويؤيد القرار الذي اتخذته السلطات الدانمركية بعدم مواصلة التحقيق.

4-9 وللأسباب الوارد ذكرها أعلاه، ترى الدولة الطرف عدم قبول النظر في البلاغ لأن مقدمة البلاغ لم تثبت أن هناك دعوى ظاهرة الوجاهة. ومع ذلك، فإن رأت اللجنة قبول النظر في القضية ، تؤكد الدولة الطرف أنه لم يحدث إخلال بالفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية أو بالمادة 6 منها.

التعليقات المقدمة من المحامي

5-1 في رسالة مؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 2001، يشير المحامي إلى تقرير وضعته شرطة كوبنهاغن في عام 2000 بشأن عدد من الحالات التي لم تطعن فيها الشرطة في أقوال البوابين المتعلقة برفض السماح بدخول المطعم. ويفيد التقرير بأن الأقليات العرقية يمكن أن تتوقع من الشرطة قيامها "... بتفتيش الموقع لتحديد ما إذا كان قد حـدث تمييز" وأنه "قد يكون من الصعب أن يتبين المرء، بالاعتماد على مكان ما وضيوف هذا المكان، ما إذا كانت هناك مجموعة يمكن تسميتها "زبائن منتظمين". على أن الشرطة يمكنها التحقيق في ذلك بإجراء استجوابات. وينبغي لها أيضاً التحقيق في ما إذا كانت هناك أقليات عرقية بين ` الزبائن المنتظمين ` "..." (النص الإنكليزي ترجمته مقدمة البلاغ عن الدانمركية). وبالإضافة إلى ذلك، يرى المحامي أن تحرير تقرير بعد وقوع الحادث مباشرة ما كان سيغير كثيراً من إمكانية التحقيق، لأن المشكلة تتعلق بوجود ممارسة تعوّد عليها المطعم وتتمثل في إعطاء الأولوية للزبائن الذين يترددون عليه بانتظام، وهو أمر كان يمكن التحقيق فيه في أي وقت.

5-2 وفيما يتعلق ببيان إدارة الشرطة المشار إليه في الفقرتين 3-4 و4-4، يجادل المحامي بأن كون هذا البيان لا ينص على وجوب قيام الشرطة بوصف الموقع وتفتيشه إذا كانت غير موجودة في المكان فور وقوع حادث تمييز عنصري مزعوم لا يمكن أن يبرر عدم إجراء تحقيق، الأمر الذي يخالف أحكام الاتفاقية.

5-3 ويوافق المحامي على أن أفعال التمييز العنصري المتعمدة فحسب هي التي تشكل جريمة جنائية بموجب التشريع الدانمركي، ولكنه يلاحظ بأن التمييز العنصري بواسطة الإهمال يشكل هو الآخر مع ذلك انتهاكا للاتفاقية. ولذلك يصر على أنه كان ينبغي للشرطة أن تحقق في أفعال التمييز العنصري غير المتعمدة.

5-4 وأخيرا، يصرح المحامي بأن البيان الذي أدلى به أخو مقدمة البلاغ، مفاده أنه كان هناك دانمركيون وأجانب على السواء في المطعم ليلة الحادث، لا يؤدي بالضرورة إلى استنتاج أنه لم يحدث تمييز عنصري. وعلاوة على ذلك، يؤكد المحامي أن عددا من الحانات الدانمركية يأخذ بما يسمى "حصص للمهاجرين".

النظر في جواز قبول البلاغ

6- نظرت اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين في مقبولية البلاغ وبحثت على النحو الواجب ادعاء الدولة الطرف أنه لا يجوز النظر في البلاغ لأن مقدمة البلاغ لم تثبت أن هناك دعوى ظاهرة الوجاهة، ولكن بالنظر إلى العناصر التي عرضتها مقدمة البلاغ عليها، انتهت اللجنة إلى أن البلاغ يستوفي شروط قبول النظر فيه. ومن ثم، أعلنت في 13 آب/أغسطس 2001 قبول النظر في البلاغ.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف

7-1 بموجب مذكرة شفهية مؤرخة 23 كانون الثاني/يناير 2002، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن أسس القضية.

7-2 تسترعي الدولة الطرف أولاً انتباه اللجنة إلى طابع الوثيقة المشار إليها ب‍ "تقرير عام 2000" (الفقرة 5-1). وتفيد بأن هذه الوثيقة هي مشروع معنون "استراتيجية لمكافحة التمييز" قد أعد بالتعاون مع المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري لتزويد موظفي الشرطة بمبادئ توجيهية لمكافحة التمييز والعنصرية. وتتضمن الوثيقة قائمة غير حصرية بأمثلة عن أكثر الأسباب شيوعاً لرفض السماح بدخول أماكن مثل المراقص، وتصف ما تفعله الشرطة أو ما ينبغي لها فعله عندما تتصدى لحالات كهذه. كما تتجلى في الوثيقة الأولوية العالية التي توليها شرطة كوبنهاغن لتوعية موظفي الشرطة بالقضايا المتصلة بالتمييز.

7-3 وتكرر الدولة الطرف أيضا أنه تم بالفعل، في هذه الحالة، الطعن في أقوال البواب، لأن الشرطة أجرت مقابلات مع جميع الأشخاص المعنيين، باستثناء الصديق البرازيلي.

7-4 وأخيرا، تشدد الدولة الطرف على أن الظروف الوقائعية للقضية قد وردت بإيجاز شديد في القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن مقبولية البلاغ وهذا الايجاز لا يعطي صورة حقيقية ونزيهة عن نطاق التحقيقات التي أجرتها الشرطة.

النظر في الأسس

8- قامت اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 (أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالنظر في جميع المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ والدولة الطرف.

9- ونظراً إلى الظروف المحددة التي تتصل بهذه القضية والوارد ذكرها أعلاه، لم يكن بوسع الشرطة إجراء تحقيق كامل ومتعمق في القضية. ومن ثم، لا تملك اللجنة عناصر تسمح لها أن تخلص إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت بالفعل أحكام الاتفاقية في هذه القضية.

10- غير أن اللجنة تود أن تؤكد الأهمية التي توليها لواجب الدولة الطرف، بل وجميع الدول الأطراف، للتأكد، وبوجه خاص عن طريق شروع الشرطة بشكل سريع وفعال إلى التحقيق في الشكاوى، من أن الحق المنصوص عليه في المادة 5(و) من الاتفاقية يمارس من قبل جميع الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، في ظل ولاية الدولة الطرف.

الحواشي

(1) القضية رقم 4/1991، اعتمدت الآراء في 16 آذار/مارس 1993.

(2) القضية رقم 10/1997.

باء - الدورة الحادية والستون

الرأي المتعلق بالبلاغ رقم 23/2002

المقدم من: ك. ر. ك (يمثلها محام)

الشخص المدعى بأنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 2 كانون الثاني/يناير 2002 (الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 13 آب/أغسطس 2002،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 23/2002، المقدم إلى اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها خطياً من صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن قبول النظر في البلاغ

1- صاحبة البلاغ هي ك. ر. ك. مواطنة من الولايات المتحدة تقيم حالياً في الدانمرك بصفة دائمة. وتدعي أنها ضحية انتهاك الدانمرك للفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وللمادة 6 منها. ويمثلها محام.

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ

2-1 في حزيران/يونيه 2000، اشترت صاحبة البلاغ سيارة من محل برانت لبيع السيارات بالدانمرك. واقترح وكيل بيع السيارات عليها أن تطلب قرضاً من بنك سباريكاسن بيستسيالاند ("المصرف")، وهو مصرف يتعامل معه محل برانت لبيع السيارات. ووفقاً لذلك، اتصلت صاحبة البلاغ بالمصرف للحصول على استمارة طلب القرض. وفي 27 حزيران/يونيه 2000 تلقت استمارة طلب القرض ورسالة من المصرف.

2-2 وكجزء من المعلومات النمطية الواردة في استمارة طلب القرض، أشير إلى أنه يتعين على الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على قرض أن يذكر في الاستمارة بأنه "مواطن دانمركي". وفضلاً عن ذلك، ورد في الرسالة المرفقة باستمارة طلب القرض أنه: "يرجى تقديم الاستمارة إلى وكيل المبيعات بعد ملئها حسب الأصول وإرفاقها بنسخة من جواز سفرك الدانمركي". ولما كانت صاحبة البلاغ غير دانمركية، فإنها لم تتمكن من التوقيع على استمارة الطلب.

2-3 وفي 28 حزيران/يونيه 2000، اتصلت صاحبة البلاغ بالمصرف شارحةً أنها مواطنة أمريكية، واستفسرت عما إذا كان ذلك سيؤثر بأي شكل من الأشكال على طلبها. وأعلمها المصرف أن الجنسية الدانمركية هي شرط لتقديم طلب للحصول على قرض. وبعد أن تلقت صاحبة البلاغ هذه المعلومة، اتصلت بصديقة لها كانت، هي كذلك، قد سألت المصرف، عما إذا كان صحيحاً أنه لا يحق لغير الدانمركيين تقديم طلب إلى المصرف للحصول على قرض لشراء سيارة. وأجابها المصرف أن ذلك صحيح وأن سبب ذلك هو أن المصرف لا يملك حيلة لتحصيل القرض لو أن المقترض غادر الدانمرك مع السيارة. وأحاطت صديقة صاحبة المصرفَ علماً أن صاحبة البلاغ عاشت في الدانمرك لمدة لا تقل عن 9 سنوات وأنها من الولايات المتحدة الأمريكية وأن لديها وظيفة دائمة منذ 8 سنوات وأنها على وشك بدء العمل في وظيفة جديدة في نوفو نورديسك. وكان رد موظفة المصرف أنها ستتحدث مع رئيسها عن الموضوع وستعلم صاحبة البلاغ بالرد .

2-4 وفي اليوم ذاته، أعلم نائب رئيس المصرف صديقة صاحبة البلاغ أن المصرف لا يمنح القروض إلى غير دانمركيين. غير أنه، نظراً لأن صاحبة البلاغ كانت ستباشر العمل في نوفو نورديسك، فإنه سيحاول إيجاد حل لها، وطلب إلى صاحبة البلاغ أن ترسل إلى المصرف استمارة طلب القرض بعد ملئها وان ترفقها بشهادة تثبت دخلها السنوي. لكن صاحبة البلاغ لم ترسل استمارة طلب القرض إلى المصرف اعتقاداً منها بأن فرصة الموافقة عليه كانت ضعيفة. وتقدمت إلى مصرف بطلب الحصول على قرض لشراء السيارة، وحصلت عليه، ولكن بسعر فائدة أكثر بنسبة 1 في المائة من سعر قرض المصرف الأول.

2-5 وبعد ما جرى، أبلغت صاحبة البلاغ المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري (1) في كوبنهاغن بذلك. وأحاط المركز المذكور المصرفَ علماً بأنه لا يجوز له عند إعطاء استمارات الحصول على قروض أن يطالب الشخص المعني بتقديم معلومات عن جنسيته أو أن يستخدم هذه المعلومات، وطالب المصرف بأن يحذف شرط المواطنة من استمارة الطلب المذكورة ومما قد يصدر مستقبلاً من استمارات. وكان رد المصرف هو أنه لا يعتقد أن هذا الشرط غير قانوني وأنه على الرغم من أن المواطنة قد تبدو من استمارة الطلب وكأنها شرط للحصول على القرض، لكن ذلك ليس هو الحال؛ وأنه، مع ذلك، سيحذف الاشارة إلى شرط المواطنة من استمارات طلب القرض.

2-6 وفي رسالة مؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2000 رجا المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري من المصرف أن يعوض صاحبة البلاغ عن الفرق في تكلفة القرض وقدرها 180 10 كروناً دانمركياً. وفي رسالة مؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 2000، كان رد المصرف أنه لا يزال يعتقد أن شرط المواطنة ليس شرطاً قانونياً وأنه عرض بالفعل على صاحبة البلاغ الحصول على القرض، وبالتالي فليس عليه أي التزام بتعويضها.

2-7 وفي رسالة مؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 2000، أشار المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري إلى أن المصرف لم يعرض على صاحبة البلاغ أي قرض، وأنه نظراً للرد الذي قدمه إلى صاحبة البلاغ - أن المصرف لا يقدم قروضاً لغير الدانمركيين - فمن المفهوم تماماً أن تمتنع صاحبة البلاغ عن إرسال استمارة طلب القرض، لعدم وجود ما يدعوها إلى الاعتقاد بأنها ستمنح القرض. ولذلك أصر المركز على المصرف أن يعوض صاحبة البلاغ. كما أكد على رفع شكوى إلى الشرطة في حال امتناع المصرف عن منح التعويض.

2-8 وفي رسالة مؤرخة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000، رفض المصرف طلب التعويض، وأعلم المركز بأنه منح قروضاً إلى العديد من المواطنين الأجانب واقترح أن تنقل صاحبة البلاغ قرضها إليه. ولم يوافق المصرف على تغطية مصاريف نقل القرض إليه.

2-9 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2000، أبلغ المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري دائرة الشرطة في هولباك عما وقع، معرباً عن رأيه بأن معاملة صاحبة البلاغ تخل بأحكام القانون الدانمركي المتعلق بحظر المعاملة التفاضلية على أساس العرق ("قانون مكافحة التمييز") وهو قانون تُنَفَّذ بموجبه أحكام الاتفاقية تنفيذاً جزئياً في القانون الدانمركي، حسب ادعاء المركز الوثائقي. وفي رسالة مؤرخة 1 شباط/فبراير 2001 أعلمت الشرطة المركز بوقف تحريها في القضية، اعتقاداً منها بعدم وجود أي دليل معقول على ارتكاب فعل مخل بالقانون. واستندت الشرطة في قرارها إلى الاعتقاد بأن المصرف "منح صاحبة البلاغ القرض في 28 حزيران/يونيه 2000، عندما طلب منها تقديم عقد عملها وشهادة تثبت دخلها السنوي، لاستخدامهما في التقييم العادي للطلبات. وبسبب القيود الزمنية، لم ترسل صاحبة البلاغ الأوراق المطلوبة بل حصلت، بدلاً من ذلك ،على قرض من بنك آخر. وفي ظل هذه الظروف، فإننا نعتقد أن ليس هناك أي أساس لرفع دعوى في هذه القضية. وعليه، توقفت التحريات".

2-10 وفي رسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2001، تقدم المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري، بالنيابة عن صاحبة البلاغ، بشكوى إلى المدعي العام لسيلاند، يزعم فيها أن صاحبة البلاغ لم تعامل على قدم المساواة مع الدانمركيين، بسبب أصلها الإثني. وبالتالي فإنها عانت خسائر اقتصادية وإخلالاً بكرامتها. وفي رسالة مؤرخة 10 تموز/يوليه 2001، أعلم المدعي العام المركز الوثائقي والاستشاري أنه لا يرى ما يدعو إلى تغيير قرار الشرطة.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية لأنه لا توجد أمامها لا إمكانية استئناف قرار المدعي العام ولا إمكانية رفع القضية أمام المحاكم الدانمركية.

3-2 كما تؤكد صاحبة البلاغ أن موضوع هذا البلاغ لم يُنظر فيه سابقاً ولا يجرى النظر فيه حالياً من قبل أية هيئة دولية أخرى.

3-3 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف أخلَّت بالتزاماتها بموجب أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية والمادة 6 منها، لعدم تحريها تحرياً فعالاً حالة التمييز العنصري المبلغ عنها. وتدعي صاحبة البلاغ أنه في أعقاب قرار اللجنة بشأن قضية ل. ك. ضد هولندا (2) يقع على الدول الأطراف بموجب هذه الأحكام التزام إيجابي باتخاذ إجراءات فعالة إزاء حوادث التمييز العنصري المبلغ عنها. ويتعين على السلطات الوطنية أن تنظر بصورة جادة في حالات التمييز المزعومة وأن تجري تحقيقاً مستفيضاً فيها.

3-4 وتدعي صاحبة البلاغ أنه على الرغم من أن الفقرة 2 من المادة 1 تنص على أن أوجه التمييز القائم على الجنسية غير مشمولة في حد ذاتها بتعريف التمييز، وانه إذا كان تطبيق معيار الجنسية يشكل في الواقع تمييزاً بالاستناد إلى الأصل الوطني أو اللون مثلاً، فإنه قد يكون بمثابة تمييز بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 1. وفضلاً عن ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أنه إذا كان الأثر المترتب على تطبيق معيار الجنسية هو التمييز ضد شخص بالاستناد إلى العرق أو الأصل الوطني أو اللون، فإنه قد يشكل أيضاً تمييزاً لأغراض أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشير صاحبة البلاغ إلى قضية هَباسي ضد الدانمرك (3) .

3-5 وتفيد صاحبة البلاغ، أن ليس ثمة ما يشير إلى أن الشرطة أجرت مقابلات مع الأطراف المعنية، ولا أنها أدرجت أية معلومات أخرى لدعم قرارها باستثناء المعلومات التي قدمها المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري في الشكوى التي قدمها إلى الشرطة. وعلى وجه الخصوص، تدعي صاحبة البلاغ أنه كان يتعين النظر في المسائل التالية: أولاً، إلى أية درجة يطلب من الأشخاص المتقدمين بطلب الحصول على قروض أن يقدموا جوازات سفرهم؛ وثانياً، إلى أية درجة يمنح المصرف قروضاً لمواطنين غير دانمركيين؛ وثالثاً، ما هي الأسس التي استند فيها المصرف إلى إعلام صاحبة البلاغ بأن المواطنين غير الدانمركيين لا يستطيعون المطالبة بالحصول على قرض؛ ورابعاً، إلى أية درجة يمنح المصرف القروض إلى المواطنين الدانمركيين الذين يعيشون في الخارج؛ وخامساً، ما إذا كان قد وقع فعل من أفعال التمييز غير المباشر وغير المتعمد.

3-6 وتفيد صاحبة البلاغ أن معيار المواطنة يشكل، في حالة منح القروض إلى مواطنين يعيشون في الخارج، تمييزاً عنصرياً أو فعلاً من أفعال التمييز القائم على الأصل الوطني أو اللون.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه

4-1 في رسالة مؤرخة 25 آذار/مارس 2002، قدمت الدولة الطرف ردها بشأن جواز قبول النظر في البلاغ وبشأن أسسه. ففيما يتعلق بالمقبولية، تؤكد الدولة الطرف أنه، فيما يتعلق باستنفاذ سبل الانتصاف بموجب القانون الجنائي، فإن صاحبة البلاغ قد استنفدت سبل الانتصاف الداخلية. ومع ذلك، تدعي أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المدنية المتاحة لها، وبالتالي، ينبغي إعلان عدم قبول النظر في البلاغ، بموجب أحكام الفقرة 7 (أ) من المادة 14 من الاتفاقية المقروءة بالاقتران مع المادة 91(ه‍) من النظام الداخلي.

4-2 وأفادت الدولة الطرف، أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ أن ترفع دعوى ضد المصرف، مدعية بأنه تصرف بشكل مخل بالقانون لأنه عرَّض صاحبة البلاغ لتمييز العنصري، كما كان بإمكان صاحبة البلاغ أيضاً أن تطالب بالتعويض عن كل من الخسائر النقدية وغير النقدية. وأفادت الدولة الطرف أن هذه الإمكانية متاحة أمام صاحبة البلاغ، سواء قرر المدعي العام إجراء تحقيق في نفس القضية ذاتها أم لم يقرر ذلك أم أوقف التحقيق فيها.

4-3 وتشير الدولة الطرف في دعم حجتها إلى قضية هباسي ضد الدانمرك ، حيث رأت اللجنة فيما رأت أن رفع دعوى مدنية في حالة وجود تمييز مزعوم مخل بقانون مكافحة التمييز لم يكن، في هذه الحالة بالذات، سبيلاً فعالاً للانتصاف. وفي هذه الحالة، ادعى صاحب البلاغ أنه تم ارتكاب فعل إجرامي يقوم على التمييز، وأن اللجنة أولت أهمية حاسمة لمسألة أن اتخاذ إجراءات مدنية لن يؤدي إلا إلى التعويض عن الخسائر غير النقدية. وصاحب البلاغ لم يتكبد خسائر مالية لأن القرض منح له فيما بعد باسم زوجته.

4-4 وفي الحالة موضوع البحث، تدعي صاحبة البلاغ أنها تكبدت خسارة مالية، بعد الحصول على قرض من مصرف آخر بسعر فائدة أعلى. وطلب المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري، بالنيابة عن صاحبة البلاغ، من المصرف أن يقدم إليها تعويضاً، بل إنه أعلم المصرف بأنه لن يبلغ الشرطة بالحادث إلا إذا امتنع المصرف عن منح التعويض إلى صاحبة البلاغ. وتدعي الدولة الطرف أنه لو أن صاحبة البلاغ قد أبلغت الشرطة عما وقع لكانت قد أثبتت تعرضها للتمييز ولحصلت في الوقت نفسه على تعويض. ولو أن صاحبة البلاغ كانت قادرة على أن تثبت بترجيح إحدى القرائن أنها تعرضت للتمييز القائم على العنصر وما إلى ذلك، لتعين على المدعى عليه أن يقدم ، بموجب القواعد العامة للقانون الدانمركي، الدليل، بالاستناد إلى عبء الإثبات وقاعدة الدليل، على أن التمييز لم يكن غير قانوني.

4-5 وفضلاً عن ذلك، تدعي الدولة الطرف بأنه كان بإمكان صاحبة البلاغ أن ترفع دعوى ضد المصرف بموجب أحكام قانون ممارسات التسويق في الدانمرك، لأنه لا يجوز لأصحاب الأعمال التجارية في القطاع الخاص أن يقوموا بأعمال تخالف "ممارسات التسويق الجيدة". وفي هذه الحالة، يمكن لصاحبة البلاغ أن تدعي أن المصرف تصرف بشكل يخالف أحكام قانون مكافحة التمييز فيما يتعلق بمعالجته الطلب الذي قدمته صاحبة البلاغ للحصول على قرض. وبالتالي فإن المصرف تصرف أيضاً بشكل يخالف "ممارسات التسويق الحميدة". وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى بيانات أدلى بها أمين مظالم المستهلك، حيث أشار في رسالة وجهها إلى المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري إلى أنه إذا وقع تمييز يخالف أحكام قانون مناهضة التمييز أو أحكام الاتفاقية، فإن مثل هذا التمييز قد يكون في الوقت نفسه انتهاكاً لأحكام المادة 1 من قانون ممارسات التسويق. وإذا كشف عن انتهاك لهذا القانون، فقد تنجم عنه مسؤولية عن أضرار.

4-6 وفيما يتعلق بموضوع البلاغ، فإن الدولة الطرف تعترض على الرأي القائل بأن التحقيقات التي أجرتها لم تكن كافية. فهي ترى أن هذه التحقيقات أجريت باتخاذ ما يلزم من حيطة وسرعة، وأنها كانت كافية لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب فعل من أفعال التمييز العنصري (4) . ووفقا للدولة الطرف، فإن الشرطة قامت، كجزء من التحقيقات التي أجرتها، بفحص جميع الوثائق المرفقة بالتقرير المقدم بالنيابة عن صاحبة البلاغ والمراسلات التي تمت بين المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري والمصرف، وأجرت مقابلات مع موظفة المصرف التي تحدثت مع صاحبة البلاغ. وخلال المقابلة، أُبلغت الشرطة بآراء المصرف المتعلقة بالحالة ذاتها وقدمت إليها معلومات عن سياسة منح القروض التي يطبقها المصرف بوجه عام، بما في ذلك استخدام الجنسية كمعيار لمنح القروض.

4-7 واستجابة لادعاء صاحبة البلاغ بأن سلطات التحقيق لم تثر بعض القضايا (المشار إليها في الفقرة 3-5)، فإن رد الدولة الطرف هو كالآتي. فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يتعين على السلطات أن تطلب معلومات عن مدى مطالبة الأشخاص الآخرين المتقدمين بطلبات الحصول على قروض بتقديم نسخة عن جواز سفرهم الدانمركي، ومدى قيام المصرف بمنح قروض للأجانب والمواطنين الدانمركيين في الخارج، فإن الدولة الطرف ترى أن ليس من واجب الشرطة التحقيق في سياسة المصرف العامة لأنها تتعلق بمثل هذه الاشتراطات، بل إن من واجبها، بدلاً من ذلك، التحقيق فيما إذا كان المصرف قد انتهك قانون مكافحة التمييز فيما يتعلق بطلب مقدمة البلاغ للحصول على قرض.

4-8 وبالنسبة لمسألة معرفة لماذا لم يتحر رجال الشرطة في الأسس التي أُعلمت صاحبة البلاغ بأنه لا يمكنها بموجبها تقديم طلب للحصول على قرض، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن كلاً من رجال الشرطة والمدعي العام قد اكتشفوا أن صاحبة البلاغ قد منحت قرضاً وأن المدعي العام، أكد، فضلاً عن ذلك، أن صاحبة البلاغ قد أُعلمت بذلك هاتفياً (شفوياً) مما يجعل من الصعب إثبات ما قيل لها بالفعل - بما في ذلك ما إذا كان ما قيل لها قد أُخرج عن سياقه. كما رأى المدعي العام انه لا يستطيع استبعاد إمكانية كون المعلومات المتعلقة بالجنسية معلومات قدمت ضمن عناصر أخرى لتقييم الائتمان لا كتعبير عن شرط. ووفقاً للدولة الطرف، فإن هذا الموقف تؤيده بوضوح المقابلة التي أجرتها الشرطة مع موظفة المصرف.

4-9 وفيما يتعلق بما إذا كان من واجب السلطات أن تتحقق فيما إذا كان قد وقع تمييز غير مباشر ومتعمد، فإن الدولة الطرف تجادل بأن قانون مكافحة التمييز لا يتناول إلا الانتهاكات المتعمدة وأنه لا يميز بين التمييز المباشر وغير المباشر.

4-10 وتدفع الدولة الطرف بأن الحكومة لا ترى فحسب أن الشرطة أجرت تحقيقاً جاداً ومستفيضاً، بل إن المدعي العام قام بتقييم الحالة بصورة صحيحة. وتوضح الدولة الطرف أن المادة 1 من قانون مكافحة التمييز تتناول حالات يرفض فيها الشخص بسبب العرق خدمة شخص آخر بنفس الشروط المطبقة على الغير. وتلاحظ الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ اعتقدت أن فرصها للحصول على القرض كانت قليلة، ولذلك فإنها لم تقدم استمارة طلب الحصول على قرض إلى المصرف. بيد أن التحقيقات تبين أن صاحبة البلاغ لم تتلق رداً قاطعاً من المصرف فيما يتعلق بما إذا كانت جنسيتها غير الدانمركية ستستخدم ضدها في تقييم ائتمانها. فالاتصال المباشر الوحيد الذي أجرته صاحبة البلاغ مع المصرف حدث في 28 حزيران/يونيه 2000، وكان ذلك الاتصال بمثابة استفسار تمهيدي انتهى بطلب تزويدها باستمارة طلب الحصول على قرض. وتدعي الدولة الطرف أنه بما أن صاحبة البلاغ لم تقدم بالفعل استمارة طلب الحصول على قرض إلى المصرف فإن الاخير لم يكن مطلقاً في وضع ليرفض فيه الطلب وبالتالي فإن المصرف لم يرفض خدمة صاحبة البلاغ بنفس شروط خدمة غيرها.

تعليقات قدمتها صاحبة البلاغ

5-1 فيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى قضية هَباسي ضد الدانمرك ، تدعي صاحبة البلاغ بأن وقائع هذه الحالة تختلف بصورة جوهرية عن وقائع حالتها، فهي ترى أن الغرض من الشكوى لم يكن على النحو الذي تدعي به الدولة الطرف، التماساً للتعويض ، بل إنها ترى أن التعويض كان واضحاً من الشكوى التي أرسلها المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري إلى الشرطة والتي أشار فيها إلى اعتقاده بأن المصرف قد انتهك قانون مكافحة التمييز.

5-2 وفيما يتعلق بمسألة إمكانية اتخاذ إجراء بموجب قانون ممارسات التسويق، تؤكد صاحبة البلاغ أن المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري قد طلب أيضا من الشرطة إجراء تحقيق بموجب القانون. وإن مكتب أمين المظالم أشار فيما بعد، في رسالة وجهها إلى المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري، إلى أن إدراج مسألة المواطنة فيما يتعلق بتقييم الائتمان هو أمر ينتهك أحكام قانون ممارسات التسويق (5) . ولذلك، ترى صاحبة البلاغ أنها استنفذت سبل الانتصاف الداخلية فيما يتعلق بهذه القضية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل أن تنظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما، فإنها تقرر بموجب المادة 91 من نظامها الداخلي ما إذا كان يجوز النظر فيه أم لا بموجب الاتفاقية.

6-2 تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تلقت استمارة طلب الحصول على قرض من مصرف سباركاسين فيستسيالاند (مصرف وفورات فيستسيالاند)، وهي استمارة تتضمن شرطاً تعترض عليه صاحبة البلاغ، لكنها أُعلمت شفوياً فيما بعد بأن مساعد مدير المصرف سيحاول إيجاد حل لها، لأنها كانت ستباشر عملها مع شركة نوفو نورديسك (الفقرتان 2-3 و2-4). ومع ذلك، لم ترسل صاحبة البلاغ استمارة الطلب، معتقدة بأنها لا تملك إلا فرصة قليلة في الحصول على القرض. ونظراً لان صاحبة البلاغ لم تواصل مسعاها للحصول على القرض، وبغض النظر عن أوجه القصور التي قد توجد في استمارة المصرف، فإن فعل الرفض من جانب المصرف، الذي كان، وفقاً لصاحبة البلاغ سيكون مخالفاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، لم يحدث. ونظرا لانعدام ما يثبت وجود وقائع ينجم عنها تقديم شكوى، فإن اللجنة تخلص إلى أن البلاغ لا يجوز النظر فيه.

6-3 ولذلك تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري:

(أ) عدم جواز النظر في البلاغ؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.

الحواشي

(1) المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري مؤسسة مستقلة تتولى، بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة، معالجة قضايا تتعلق بالتمييز العنصري. ويقوم المركز بتقصي الحقائق في قضايا التمييز العنصري المبلغ عنها، وإسداء المشورة وتقديم التوجيه والمساعدة القانونية إلى مَن يدَّعون أنهم وقعوا ضحية التمييز العنصري أو أنهم يشهدون حالات تمييز عنصري.

(2) القضية رقم 4/1991، آراء اعتمدت في 16 آذار/مارس 1993.

(3) القضية رقم 10/1997، آراء اعتمدت في 17 آذار/مارس 1999.

(4) تشير الدولة الطرف إلى مجموعة السوابق القضائية للجنة المتعلقة بهذه المسألة: القضية رقم 1/84، يلماس ضد هولندا آراء اعتمدت في 10 آب/أغسطس 1988، القضية رقم 4/1991، ل . ك ضد هولندا ، آراء اعتمدت في 16 آذار/مارس 1993؛ القضية رقم 10/1997، هباسي ضد الدانمرك ، آراء إعتمدت في 17 آذار/مارس 1999 والقضية رقم 16/1999، احمد ضد الدانمرك ، آراء إعتمدت في 13 آذار/مارس 2000.

(5) لا تورد صاحبة البلاغ أي إشارة إلى مسألة التعويض في هذا الصدد.

المرفق الرابع

الوثائق التي تلقتها اللجنة في دورتيها الستين والحادية والستين طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

فيما يلي قائمة بورقات العمل المشار إليها في الفصل الخامس والتي قدمتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة:

بيتكيرنA/AC.109/2001/2

جزر فيرجين التابعة للولايات المتحدةA/AC.109/2001/3

غوامA/AC.109/2001/4

توكيلاوA/AC.109/2001/5

مونتسيراتA/AC.109/2001/6

جزر تركس وكايكوسA/AC.109/2001/7

جزر فيرجين البريطانيةA/AC.109/2001/8

برموداA/AC.109/2001/9

جبل طارقA/AC.109/2001/10

جزر فوكلاند (مالفيناس)A/AC.109/2001/11

الصحراء الغربيةA/AC.109/2001/12

آنغيلاA/AC.109/2001/13

كاليدونيا الجديدةA/AC.109/2001/14

جزر كايمانA/AC.109/2001/15

سانت هيليناA/AC.109/2001/16

ساموا الأمريكيةA/AC.109/2001/17

تيمور الشرقيةA/AC.109/2001/18

المرفق الخامس

المقررون القطريون لتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها الستين والحادية والستين

المقرر القطري

التقارير الأوَّلية والدورية التي نظرت فيها اللجنة

السيد يوتزيس

أرمينيا

التقريران الدوريان الثالث والرابع

(CERD/C/372/Add.3)

السيد كجايروم

إستونيا

التقرير الدوري الخامس

(CERD/C/373/Add.2)

السيد فالِنسيا رُدريغِس

أوغندا

التقارير الدورية من الثاني إلى العاشر

(CERD/C/358/Add.1)

السيد دياكونو

بلجيكا

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر

(CERD/C/381/Add.1)

السيد بيلاّي

بوتسوانا

التقارير الدورية من السادس إلى الرابع عشر

(CERD/C/407/Add.1)

السيد رشِتوف

جامايكا

التقارير الدورية من الثامن إلى الخامس عشر

(CERD/C/383/Add.1)

السيدة جانيوَري - بارديلّ

الدانمرك

التقرير الدوري الخامس عشر

(CERD/C/408/Add.1)

السيد أمير

السنغال

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الخامس عشر

(CERD/C/408/Add.2)

السيد تانغ

سويسرا

التقريران الدوريان الثاني والثالث

(CERD/C/351/Add.2)

السيد دَ غُتّ

قطر

التقارير الدورية من التاسع إلى الثاني عشر

(CERD/C/360/Add.1)

السيد ثورنبَري

كرواتيا

التقريران الدوريان الرابع والخامس

(CERD/C/373/Add.1)

السيد هيرندِل

كندا

التقريران الدوريان الثالث عشر والرابع عشر

(CERD/C/320/Add.5)

السيد فالِنسيا رُدريغِس

كوستاريكا

التقرير الدوري السادس عشر

(CERD/C/384/Add.5)

السيد فال

ليتوانيا

التقرير الأوَّلي

(CERD/C/369/Add.2)

السيد هيرندِل

ليختنشتاين

التقرير الأوَّلي

(CERD/C/394/Add.1)

السيد دَِغُتّ

مالي

التقارير الدورية من السابع إلى الرابع عشر

(CERD/C/407/Add.2)

السيد بيلاّي

مولدوفا

التقارير الدورية من الأوَّلي إلى الرابع

(CERD/C/372/Add.2)

السيد يوتزيس

النمسا

التقرير الدوري الرابع عشر

(CERD/C/362/Add.7)

السيد ثورنبِري

نيوزيلندا

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الرابع عشر

(CERD/C/362/Add.10)

السيد سيسيليانُس

هنغاريا

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر

(CERD/C/431/Add.1)

السيد رشِتوف

اليمن

التقارير الدورية الحادي عشر إلى الرابع عشر

(CERD/C/362/Add.8)

المرفق السادس

تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة

التقارير الدورية من السابع وحتى الرابع عشر التي قدمتها مالي*

وجه الممثل الدائم لمالي لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى رئيس اللجنة رسالة مؤرخة في 6 أيلول/سبتمبر 2002 فيما يلي نصها:

"سيدي الرئيس،

"لقد أحطنا علماً بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنتكم بعد النظر في التقارير الدورية [من السابع وحتى] الرابع عشر التي قدمتها مالي.

"ونرحب بالمضمون العام لملاحظاتكم الختامية، لا سيما الجوانب الإيجابية التي لاحظتها اللجنة.

"بيد أننا نعتقد أن من المفيد لفت انتباهكم إلى بعض العناصر الهامة التي تمت دراستها بصورة متعمقة خلال النظر في التقرير، لا سيما:

"1- الحالة في شمال مالي:

تم وصف الحالة الراهنة لمالي وصفاً كاملاً في الفقرات من 39 إلى 41 من التقرير، وتم تأكيد ذلك في العرض الذي قدمناه أمام اللجنة يومي 20 و21 آب/أغسطس 2002.

وتجنباً لأي غموض فيما يتعلق بأهمية الموضوع، نقترح تعديل الفقرة 4 من الملاحظات الختامية [الفقرة 394 أعلاه] التي اعتمدتها اللجنة بحيث يتجلى فيها على نحو أفضل الواقع والمناقشات التي جرت بشأن الموضوع: فينبغي الاستعاضة عن عبارة ` ... ويعطي تأكيدات تتعلق بإيجاد حلول للحالة في شمال البلد ` ، بعبارة ` ... ويرحب بالتسوية النهائية لمسألة شمال البلد. `

"2- حالة الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص، لا سيما الأطفال ضحايا الاستغلال، وأطفال الطاليبية أو الغاريبو، والمرأة الريفية.

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ

* انظر الفقرات من 391 إلى 411 من هذا التقرير.

لقد استكملنا بصورة كافية أثناء عروضنا يومي 20 و21 آب/أغسطس 2002 الوصف المفصل للغاية للحالة الوارد في الفقرات من 42 إلى 51 من التقرير.

وللأسف، فإن الفقرة 15 [الفقرة 405 أعلاه] من ملاحظاتكم الختامية لا تراعي، فيما يبدو، الإيضاحات المقدمة، لا سيما الجهود التي تبذلها مالي لصالح السكان الضعفاء على الصعيدين المؤسسي والدولي على السواء.

"وسأكون ممتناً فيما لو تفضلتم بإدراج هذه الرسالة في التقرير النهائي للجنة.

"نرفق طي هذه الرسالة* الملاحظات المتعلقة بعرضنا للتقرير والردود التي قدمها وفد مالي يومي 20 و21 آب/أغسطس 2002.

"وتقبلوا منا بالغ الاعتبار.

( التوقيع ) سينالي كوليبالي

حامل وسام الاستحقاق الوطني

السفير

الممثل الدائم"

ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

* يمكن الاطِّلاع على المرفقات في ملفات الأمانة.

المرفق السابع

قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتين الستين والحادية والستين للجنة*

جدول الأعمال المؤقت للدورة الستين للجنة القضاء على التمييز العنصري وشروحه

CERD/C/412

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة الحادية والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/413

النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

CERD/C/414

جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري وشروحه

CERD/C/432

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة الحادية والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/433

المحاضر الموجزة للدورة الستين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/SR.1494-1523

المحاضر الموجزة للدورة الحادية والستين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/SR.1524-1549

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - النمسا

CERD/C/60/CO/1

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - بلجيكا

CERD/C/60/CO/2

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كوستاريكا

CERD/C/60/CO/3

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كرواتيا

CERD/C/60/CO/4

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الدانمرك

CERD/C/60/CO/5

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جامايكا

CERD/C/60/CO/6

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ليختنشتاين

CERD/C/60/CO/7

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ليتوانيا

CERD/C/60/CO/8

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - مولدوفا

CERD/C/60/CO/9

المقرر 1 (60) بشأن بابوا غينيا الجديدة

CERD/C/60/CO/10

___________

* هذه القائمة لا تتعلق إلا بالوثائق الصادرة من أجل التوزيع العام.

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - قطر

CERD/C/60/CO/11

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جزر سليمان

CERD/C/60/CO/12

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - سانت فنسنت وجزر غرينادين

CERD/C/60/CO/13

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - سويسرا

CERD/C/60/CO/14

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - تركمانستان

CERD/C/60/CO/15

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أرمينيا

CERD/C/61/CO/1

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - بوتسوانا

CERD/C/61/CO/2

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كندا

CERD/C/61/CO/3

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إستونيا

CERD/C/61/CO/4

الحوار الأولي للجنة مع ممثلي حكومة فيجي

CERD/C/61/CO/5

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - هنغاريا

CERD/C/61/CO/6

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - مالي

CERD/C/61/CO/7

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - نيوزيلندا

CERD/C/61/CO/8

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - السنغال

CERD/C/61/CO/9

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - اليمن

CERD/C/61/CO/10

التقارير الدورية من التاسع إلى الثاني عشر التي قدمتها قطر في وثيقة واحدة

CERD/C/360/Add.1

التقرير الدوري الرابع عشر للنمسا

CERD/C/362/Add.7

التقرير الدوري السادس عشر لكوستاريكا

CERD/C/384/Add.5

التقارير الدورية من الأولي إلى الرابع التي قدمتها مولدوفا في وثيقة واحدة

CERD/C/372/Add.2

التقرير الدوري الأولي الذي قدمته ليتوانيا في وثيقة واحدة

CERD/C/369/Add.2

التقرير الدوري الأولي لليختنشتاين

CERD/C/394/Add.1

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر لبلجيكا

CERD/C/381/Add.1

التقارير الدورية من الثامن إلى الخامس عشر لجامايكا

CERD/C/383/Add.1

التقريران الدوريان من الثاني إلى الثالث لسويسرا

CERD/C/351/Add.2

التقريران الدوريان الرابع والخامس لكرواتيا

CERD/C/373/Add.1

التقريران الدوريان الثالث عشر والرابع عشر اللذان قدمتهما كندا في وثيقة واحدة

CERD/C/320/Add.5

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الرابع عشر التي قدمتها نيوزيلندا في وثيقة واحدة

CERD/C/362/Add.10

التقريران الدوريان الأولي والثاني للمملكة العربية السعودية

CERD/C/370/Add.1

التقارير الدورية من السابع إلى الرابع عشر التي قدمتها مالي في وثيقة واحدة

CERD/C/407/Add.2

التقرير الدوري الخامس عشر للدانمرك

CERD/C/408/Add.1

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الخامس عشر التي قدمتها السنغال في وثيقة واحدة

CERD/C/408/Add.2

التقريران الدوريان الثالث والرابع اللذان قدمتهما أرمينيا في وثيقة واحدة

CERD/C/372/Add.3

التقارير الدورية من الثاني إلى العاشر التي قدمتها أوغندا في وثيقة واحدة

CERD/C/358/Add.1

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الرابع عشر التي قدمتها اليمن في وثيقة واحدة

CERD/C/362/Add.8

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر التي قدمتها هنغاريا في وثيقة واحدة

CERD/C/431/Add.1

التقرير الدوري الخامس لإستونيا

CERD/C/373/Add.2

التقارير الدورية من السادس إلى الرابع عشر التي قدمتها بوتسوانا في وثيقة واحدة

CERD/C/407/Add.1

181002 181002 02-64355 (A)

*0264355*