اسم العضو

بلد الجنسية

تاريخ انتهاء العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

السيد محمود أبو النصر

مصر

2002

السيد مارك بوسويت

بلجيكا

2004

السيدة غابرييل بريتز

ألمانيا

2002

السيد إيون دياكونو

رومانيا

2004

السيد فرانسوا لونسيني فال

غينيا

2004

السيد ريجيس دي غوت

فرنسا

2002

السيدة باتريسيا نوزيبو جانواري- بارديل

جنوب أفريقيا

2004

السيد كارلوس ليتشوغا هيفيا

كوبا

2002

السيدة غاي ماكدوغال

الولايات المتحدة الأمريكية

2002

السيد راغفان فاسوديفان بيلاي

الهند

2004

السيد يوري أ. ريشيتوف

الاتحاد الروسي

2004

السيد آغا شاهي

باكستان

2002

السيد مايكل إ. شيريفيس

قبرص

2002

السيد تانغ شينغيوان

الصين

2004

السيد باتريك ثورنبري

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

2002

السيد لويس فالنثيا رودريغيز

إكوادور

2004

السيد ماريو خورخي يوتزيس

الأرجنتين

2004

7- وحضر جميع أعضاء اللجنة الدورتين الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين.

دال - أعضاء مكتب اللجنة

8- وانتخبت اللجنة في جلستها 1372 (الدورة السادسة والخمسون) المعقودة في 6 آذار/مارس 2000، الرئيس ونواب الرئيس الو اردة أسماؤهم أدناه وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية لمدة الولاية المبينة بين قوسين. وانتخبت اللجنة في جلستها 1438 (الدورة الثامنة والخمسون) المعقودة في 6 آذار/مارس 2001، السيد بوسويت مقرراً للمدة المتبقية من ولاية المقرر السابق السيد بانتون.

الرئي س : السيد مايكل إ. شيريفيس (2000-2002)

نواب الرئيس : السيد فرانسوا لونسيني فال (2000-2002)

السيد يوري أ. ريشيتوف (2000-2002)

السيد لويس فالنثيا رودريغيز (2000-2002)

المقرر : السيد مارك بوسويت (2001-2002)

هاء - التعـاون مـع منظمـة العمل الدولية ومفوضي ة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

9- دعيت كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وفقاً لمقرر اللجنة 2(د-6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 والمتعلق بالتعاون مع هاتين المنظمتين، إلى حضور دور تي اللجنة (2) . ووفقاً للممارسة التي اتبعتها اللجنة في الآونة الأخيرة، دعيت أيضاً مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى حضور الدورتين.

10- وأتيحت لأعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري تقارير "لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات" والتابعة لمن ظمة العمل الدولية، وذلك وفقاً للترتيبات المعقودة بين اللجنتين. وقد أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما الأقسام التي تتناول تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز (في الاستخدام والمهن) لعام 1958 (رقم 111) والاتفاقية المتعلقة بالشعوب الأصلية و القبلية لعام 1989 (رقم 169)، فضلاً عن المعلومات الأخرى الواردة في التقارير والمتصلة بأنشطة اللجنة.

11- وتقدم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أعضاء اللجنة تعليقات حول جميع تقارير الدول الأطراف التي يجري بحثها عندما تكون المفوضية مضطلعة بنشاط في البل د المعني. وتشير هذه التعليقات إلى حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء والعائدين (اللاجئين السابقين) والأشخاص عديمي الجنسية، وغيرهم من فئات الأشخاص التي تعنى بها المفوضية. ويحضر ممثلو المفوضية دورات اللجنة ويقدمون تقارير عما يثيره أعضاء اللجنة من قضايا تبعث على القلق. أما على المستوى القطري، فعلى الرغم من عدم وجود أعمال متابعة منهجية لتنفيذ الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة في العمليات الميدانية ال‍ 130 التي تضطلع بها المفوضية، فإن هذه الملاحظات والتوصيات تدرج بانتظام في الأنشطة التي تستهدف إدراج حقوق الإنسا ن في صلب برامج المفوضية.

واو - مسائل أخرى

12- تحدثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى اللجنة في الجلسة 1450 (الدورة الثامنة والخمسون) المعقودة في 14 آذار/مارس 2001، وأبلغت اللجنة بالأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العن صري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وهنأتها على مشاركتها في مختلف الاجتماعات الإقليمية واجتماعات الخبراء في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر العالمي، وبخاصة على مساهمتها الخطية الشاملة(A/CONF.189/PC.2/13). وشجعت اللجنة على مواصلة مشاركتها النشطة في الأ حداث المفضية إلى المؤتمر العالمي بغية النهوض على أكمل وجه بالدور الهام الذي تقوم به اللجنة والاتفاقية. وفي هذا الصدد، أبلغت المفوضة السامية اللجنة بالوضع الحالي لعمليات التصديق على الاتفاقية وبعدد الإعلانات الصادرة بموجب الإجراء المتعلق بالبلاغات في إطار ا لمادة 14، فقالت إنها كتبت إلى رؤساء الحكومات تحث جميع الدول التي ليست أطرافاً في الاتفاقية أو التي لم تصدر حتى الآن إعلاناً بموجب المادة 14 على التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها أو على إصدار الإعلان في أقرب وقت ممكن. وفيما يتعلق بأنشطة اللجنة في ميدا ن الوقاية وإجراءاتها الخاصة بالإنذار المبكر وإجراءاتها العاجلة، شددت المفوضة السامية على أهمية التثقيف في تهيئة ثقافة سلام، ورحبت باعتزام اللجنة تحسين معايير إجراءات الإنذار المبكر الخاصة بها. وأبلغت المفوضة السامية اللجنة أيضاً بالخطط التي وضعها مكتبها لز يادة الموارد لخدمات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان بوجه عام، واللجنة بوجه خاص (انظر (CERD/C/SR.1450.

13- وتحدثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أيضاً إلى اللجنة في جلستها 1467 (الدورة التاسعة والخمسون) المعقودة في 31 تموز/يوليه 2001. وأبلغت اللجن ة بما طرأ، منذ انعقاد الدورة الثامنة والخمسين، من تطورات تتعلق بالمؤتمر العالمي، وشجعت اللجنة على مواصلة الاضطلاع بدورها النشيط في السعي إلى التأثير على مضمون مشروع الإعلان وبرنامج العمل اللذين سيصدران عن المؤتمر، وعلى المساعدة في تحديد دور مناسب للجنة وال اتفاقية ضمن إطار تحالف عالمي أوسع ضد العنصرية في أعمال متابعة المؤتمر نفسه (انظر (CERD/C/SR.1467

14- وأنشأت اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين فريق عمل غير رسمي وعينت السيد ثورنبري بصفة منظم اجتماعات من أجل النظر في اعتماد موقف رداً على بعض الانتقادات التي وجهت إلى اللجنة في تقرير عن إصلاح الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان نشر في نيسان/أبريل 2001. واعتمدت اللجنة دون تصويت، في جلستها 1489، تعليقاتها على هذه المسألة (المرفق السادس). وقررت اللجنة أن ترسل النص إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، مع طلب إ رساله إلى مجموعة من الأطراف، بما فيها الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والدول الأطراف، ولجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

15- واعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين (الجلستان 1483 و1488) مقررات بشأن الحالة في قبرص والحالة في ليبيريا والمسائل التنظيمية، على التوالي.

زاي - اعتماد التقرير

16- اعتمدت اللجنة في جلستها 1493 المعقودة في 17 آب/أغسطس 2001 تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة.

ثانياً - منع التمييز العنصري، بما في ذلك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات ا لعاجلة

17- قررت اللجنة في دورتها الحادية والأربعين أن تجعل هذا البند أحد البنود الدائمة والرئيسية على جدول أعمالها.

18- وأشارت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين (1993)، إلى الاستنتاج الذي اعتمده الاجتماع الرابع لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنس ان والتالي نصه:

"... إن الهيئات التعاهدية تقوم بدور هام في السعي إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان، علاوة على الرد عليها. ولذلك، من المناسب أن تجري كل هيئة من الهيئات التعاهدية فحصاً عاجلاً لجميع التدابير التي يمكن أن تتخذها، ضمن نطاق اختصاصها، لمنع وقوع انته اكات حقوق الإنسان وكذلك لكي ترصد بشكل أوثق كل أنواع الحالات الطارئة التي قد تنشأ في نطاق الولاية القضائية للدول الأطراف. وحيثما يتطلب الأمر ابتكارات إجرائية من أجل هذا الغرض فإنه ينبغي النظر فيها بأسرع وقت ممكن". (A/47/628، الفقرة 44)

19- ونتيجة للمناقشة ا لتي أجرتها اللجنة لذلك الاستنتاج الذي توصل إليه اجتماع الرؤساء، اعتمدت اللجنة في جلستها 979 المعقودة في 17 آذار/مارس 1993 ورقة عمل لترشدها في أعمالها المقبلة بشأن التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع وقوع انتهاكات الاتفاقية، فضلاً عن الرد عليها بفعالية أكبر (3) . وأشارت اللجنة في ورقة عملها إلى أن الجهود الرامية إلى منع حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ستشتمل على ما يلي:

(أ) تدابير الإنذار المبكر : تستهدف هذه التدابير التصدي للمشاكل الحالية لمنع تصاعدها وتحولها إلى صراعات ، وقد تشتمل أيضاً على تدابير تعزيز الثقة لتحديد ودعم الهياكل الكفيلة بتعزيز التسامح العرقي وتوطيد السلم بغية منع الانتكاس إلى صراع حيثما حدث صراع من قبل. وفي هذا الصدد، قد تشتمل معايير الإنذار المبكر على بعض من الشواغل التالية: الافتقار إلى أساس تشريعي ملا ئم لتحديد وتجريم جميع أشكال التمييز العنصري، على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية؛ وعدم كفاية تطبيق آليات الإنفاذ، بما في ذلك الافتقار إلى إجراءات الطعن؛ ووجود نمط من تصاعد الكراهية والعنف العنصريين، أو الدعاية العنصرية أو نداءات التعصب العنصري التي يطلقه ا الأشخاص أو الجماعات والمنظمات، ولا سيما الشخصيات الرسمية المنتخبة أو غيرها؛ ووجود نمط واضح من التمييز العنصري تدل عليه المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية؛ وحدوث تدفقات كبيرة من اللاجئين أو المشردين نتيجة لوجود نمط من التمييز العنصري أو التعدي على أراضي جماع ات الأقليات؛

(ب) الإجراءات العاجلة : ترمي هذه الإجراءات إلى التصدي للمشاكل التي تتطلب اهتماماً فورياً للحيلولة دون حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية أو للحد من نطاق تلك الانتهاكات أو من عددها. وقد تشمل المعايير الممكنة للبدء في إجراء عاجل وجود نمط خطير أو واسع النطاق أو متواصل من أنماط التمييز العنصري؛ أو حالة خطيرة تنطوي على احتمال حدوث مزيد من التمييز العنصري.

20- ونظرت اللجنة في جلستيها 1028 و1029 المعقودتين في 10 آذار/مارس 1994 في إمكانية إدخال تعديلات على نظامها الداخلي تراعي ورقة العمل التي كانت قد اعتمدت ها في عام 1993 بشأن منع التمييز العنصري، بما في ذلك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة. وخلال المناقشات التي تلت ذلك، أعرب عن رأي مفاده أن من السابق لأوانه إدخال تغييرات على النظام الداخلي لمراعاة إجراءات لم تعتمد إلا منذ وقت وجيز جداً. وثمة خطر أن تقيد اللجنة نفسها بنظام داخلي لا يعود يفي باحتياجاتها. ومن الأفضل، بالتالي، أن تتزود اللجنة بمزيد من الخبرة بشأن الإجراءات المعنية وأن تعدل نظامها الداخلي في وقت لاحق على أساس تلك الخبرة. وقررت اللجنة في جلستها 1039 المعقودة في 17 آذار/مارس 1994 أن ترجئ إل ى دورة لاحقة مواصلة النظر في المقترحات المتعلقة بتعديل نظامها الداخلي.

21- ولم تعتمد اللجنة أية مقررات في دورتيها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين في إطار أنشطتها الراميـة إلى منع التمييز العنصري. وكان من المقرر في الأصل أن تدرج في كوت ديفوار في إطار إج راء الاستعراض الـذي وضعتـه اللجنة بشأن التقارير التي مضى وقت كبير على موعد تقديمها، إلا أنه تقرر في الدورة الثامنة والخمسين بدلاً من ذلك، النظـر في الحالة في كوت ديفوار في إطار إجراءات الإنـذار المبكـر والإجـراءات العاجلة (CERD/C/SR.1438و(CERD/C/SR.1452. على أنه أرجئ النظر في تلك الحالة بناء على طلب الدولة الطرف وعلى تعهدها بتقديم تقاريرها المتأخرة ضمن فترة الأربعة أشهر، كأساس لاستئناف حوار بناء مع اللجنة (CERD/C/SR.1459). وكانت اللجنة في دورات سابقة قد نظرت في الحالات السائدة في الدول الأطراف التالية في إ طار هذا البند من جدول الأعمال: الاتحاد الروسي، وأستراليا، وإسرائيل، وبابوا غينيا الجديدة، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، والجزائر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ورواندا، والسودان، وقبرص، وكرواتيا، وليبيريا، والمكسيك، ويو غوسلافيا. واعتمدت اللجنة أيضاً بياناً بشأن أفريقيا وآخر بشأن حقوق الإنسان للشعب الكردي.

ثالثاً - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات التي قدمتها الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الجزائر

22- نظرت اللجنة في تقريري الجزائر الثالث عشر والرابع عشر المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/362/Add.6)، واللذين كان موعد تقديمهما في 15 آذار/مارس 1997 و1999 على التوالي، خلال جلستها 1445 (CERD/C/SR.1445) المعقودة في 9 آذار/مارس 2001. واعتمدت اللجنة في جلستها 1459 (CERD/C/SR.1459)المعقودة في 20 آذار/مارس 2001، المل احظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

23- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر وبالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف في عرضه الشفوي وكتابة، وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة مع التقد ير أن التقرير كان أشمل من التقرير الدوري السابق، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام الدستورية والقانونية .

باء - الجوانب الإيجابية

24- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد أصدرت الاعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية معترفة بأن للجنة صلاحية استلام ود راسة الرسائل التي ترد من أفراد أو من مجموعات أفراد.

25- وترحب اللجنة بكون الصكوك الدولية التي صادقت عليها الدولة الطرف وأصدرتها، عملا بالمادة 132 من دستورها، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قد أصبحت تشكل جزءاً من قواعد قان ونها المحلي وتُعطى الأسبقية على هذه القواعد، مع إمكانية الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم.

26- وترحب اللجنة بالاصلاحات الجارية فيما يخص إقامة العدل وبإنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح الجهاز القضائي وذلك من خلال المرسوم الرئاسي رقم 99/234 المؤرخ 19 تشرين الأول/أك توبر 1999.

27- وتعتبر اللجنة أن من الخطوات الإيجابية ما أعلنه الوفد من أنه سيتم قريبا إنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية الجديدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي ستضم بين أعضائها منظمات المجتمع المدني وتمثل النساء فيها نصف هؤلاء الأعضاء والتي ستنسق أعمالها على نحو وثيق مع المرصد الوطني لحقوق الإنسان.

28- وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الحكومة في مجال تعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء كرسي اليونسكو الجامعي لتدريس حقوق الإنسان في جامعة وهران. وسيكون صاحب المنصب مسؤولا عن تنظيم وتعزيز نظام متكامل للبحث في مجال حقوق الإنسان وتدريسها والمعلومات والوثائق المتعلقة بها، وكذلك عن التدريب في ميدان حقوق الإنسان في المعهد الوطني للتدريب القضائي ومدرسة تدريب الشرطة والمدرسة الوطنية للتدريب على إدارة السجون.

29- وتعرب اللجنة عن تقديرها لاعتراف الدستور الجزائري بمقوما ت الهوية الجزائرية الإسلامية والعربية والأمازيغية، وكذلك للجهود الرامية إلى تعليم اللغة الأمازيغية في المدارس.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

30- تلاحظ اللجنة عدم توفر بيانات إحصائية بشأن التركيبة الإثنية للمجتمع الجزائري، وتوصي الدولة الطرف بأن تقدم إحصاءً ت قديرياً للتركيبة السكانية وفقا لما هو مطلوب في الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، وبخاصة معلومات عن المؤشرات الاجتماعية تعكس حالة المجموعات الإثنية، بما فيها المجموعة الأمازيغية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة بشأن تحديد هوية أفراد بعض المجموعات العرقية والإثنية.

31- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون الاستخدام العام للغة العربية الصادر في 5 تموز/يوليه 1998 يحظر استخدام لغات غير اللغة العربية في ميادين شتى. وتحيط اللجنة علماً بما قاله الوفد من أن القانون ل م يطبق على أرض الواقع، غير أنها تحث الحكومة على إعادة النظر في هذا القانون كمسألة ذات أولوية، لا سيما في إطار الخطوات المتخذة لتعزيز اللغة الأمازيغية.

32- وتلاحظ اللجنة أن المادتين 27 و42 من الدستور الجزائري تحظران التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين. غير أنها تشعر بالقلق لأن الأحكام الواردة في التشريعات المحلية لا تكفي لمعالجة مختلف أشكال التمييز العنصري. ولذا، تؤكد اللجنة مجددا التوصية التي دعت فيها الدولة الطرف إلى النظر في تضمين تشريعاتها المحلية حظراً للتمييز العنصري وفقا للاتفاقية وأحكامها لإنفاذ هذا الحظر.

33- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح قانونها الجنائي، لا سيما ما يخص المادتين 298 و299 منه، وفقا للتوصيات التي قدمتها إليها اللجنة أثناء النظر في تقريريها الدوريين الحادي عشر والثاني عشر غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء عدم امتثا ل الدولة الطرف امتثالاً تاماً لجميع متطلبات المادة 4 من الاتفاقية وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من الخطوات للتعجيل في عملية إعادة النظر في تشريعاتها.

34- وفيما يتعلق بالمادة 5، تلاحظ اللجنة أن الوقائع والأرقام الواردة في التقرير تتعلق بمجموع السكان ول يست مفصلة. وفي هذا الصدد، تأمل اللجنة أن يتضمن تقرير الدولة الطرف الدوري القادم معلومات مفصلة عن تطبيق أحكام هذه المادة على مجموعات السكان من البدو الرُّحل.

35- وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة التي دعت فيها الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم ج ميع المعلومات المتوفرة عن الشكاوى والدعاوى المرفوعة إلى المحاكم بشأن التمييز العنصري وكذلك معلومات عن حق الأفراد في التماس تعويض كاف عن أي ضرر يلحق بهم جراء هذا التمييز، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 6 من الاتفاقية.

36- وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من الخطو ات الهامة التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على الهوية الأمازيغية والنهوض بها من خلال إنشاء مفوضية سامية للأمازيغية، لم تقدم معلومات إضافية عن هذه المجموعة من السكان، أو عن التدابير المتخذة لحماية ثقافتها ولغتها والنهوض بها، أو عن الأنشطة التي تضطلع بها المفوض ية السامية للأمازيغية. ويثير قلق اللجنة ما ورد إليها من تقارير تفيد بأن هذه المفوضية لا تعمل على نحو مرض، وتطلب اللجنة المزيد من المعلومات الملموسة بشأن عمل هذه المؤسسة وعضويتها وأدائها فيما يخص النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين.

37- وتطلب اللجنة إلى الد ولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن دور اللجنة الاستشارية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في رصد وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المعاهدة وعن كيفية تنسيق عمل هذه المنظمة مع عمل المرصد الوطني لحقوق الإنسان.

38- وتوصي اللجنة بأن تتاح تق ارير الدولة الطرف للجمهور على نطاق واسع منذ تقديمها، وبأن يتم بالمثل تعميم ملاحظات اللجنة الختامية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي إطلاع جميع قطاعات المجتمع على أحكام الاتفاقية، بما فيها أحكام المادة 14، وتوعيتها بها.

39- وتوصي اللجنة كذلك بأن تصادق الدولة الطرف عل ى التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في اجتماع الدول الأطراف الرابع عشر.

40- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس عشر مع تقريرها الدوري السادس عشر، المستحق في 15 آذار/مارس 2003، وأن تعالج النقاط الم ثارة في هذه الملاحظات.

الأرجنتين

41- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس عشر للأرجنتين (CERD/C/338/Add.9) الذي استحق موعد تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 1998، وذلك في جلستيها 1439 و1440 (CERD/C/SR.1439 و(SR.1440، المعقودتين في 6 و7 آذار/مارس 2001. واعتم دت اللجنة في جلستها 1457 (CERD/C/SR.1457) المعقودة في 19 آذار/مارس 2001 الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

42- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الأرجنتين وتقدر المعلومات الإضافية المستوفاة التي قدمها الوفد شفوياً وخطيا، وتقدر كذلك ردوده المفصلة والصريحة على أسئلة وتعليقات أعضاء اللجنة.

باء - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

43- تلاحظ اللجنة أن الأرجنتين لا تزال تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة تؤثر بوجه خاص على الفئات الضعيفة من السكان، مثل مجموعات السكان الأصليين والمهاجرين من البلدان المجاورة الذي ن يفتقر العديد منهم إلى المستندات اللازمة. وتتسبب الحالة الاقتصادية أيضا في تقييد ميزانيات الوكالات الحكومية المسؤولة عن مكافحة التمييز العنصري واتخاذ تدابير لصالح أشد الفئات ضعفا.

جيم - الجوانب الإيجابية

44- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز المعهد الو طني لمكافحة التمييز وكره الأجانب والعنصرية. كما ترحب بالأنشطة التي يضطلع بها المعهد، مثل تنظيم حلقات دراسية لتدريب معلمي المدارس الابتدائية والإعدادية بهدف الترويج للتعدّدية، والدورات التدريبية لموظفي إنفاذ القوانين، وحملات الدعاية في وسائل الإعلام، وإنشاء آلية لتلقي الشكاوى واتخاذ إجراءات بشأنها عن طريق التوسط والتدخل في المحاكم.

45- وترحب اللجنة مع الارتياح بالتدابير التي ترمي إلى منح المعهد الوطني المعني بشؤون السكان الأصليين قدرا أكبر من الاستقلال، وبناء قدراته ووضع خطة وطنية لصالح السكان الأصليين. وتل احظ باهتمام التقدم الذي أحرزه المعهد حتى الآن في إطار برنامج نقل أراضي الدولة إلى المجتمعات المحلية للسكان الأصليين الذين يقطنونها تقليديا.

46- وترحب اللجنة بتصديق الأرجنتين مؤخراً على الاتفاقية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (رقم 1 69) لمنظمة العمل الدولية.

دال - دواعي القلق والتوصيات

47- تلاحظ اللجنة أن خطط الحكومة لإجراء تعداد حديث يأخذ في الاعتبار أمورا من بينها المعلومات المتعلقة بعضوية فئات السكان الأصليين لم تزود بموارد كافية. وتشجع اللجنة الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة لإج راء هذا التعداد في أقرب وقت ممكن.

48- وتلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري لم يتضمن معلومات مفصلة بشأن تمثيل السكان الأصليين في الخدمة المدنية على المستويين الاتحادي والمحلي وفي الشرطة والنظام القضائي ومجلس الشيوخ. وتلاحظ أيضا قلة المعلومات المتعلقة بمدى تمتع هذه القطاعات من السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتكرر اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن هذه الجوانب.

49- وتلاحظ اللجنة بقلق البيان الصادر عن الدولة الطرف ومفاده أن الأراضي التي يستوطنها السكان الأصليون تقع صدفة في المناطق التي تشهد أعلى مؤشر للاحتياجات الأساسية غير الملباة، وأن مؤشرات الفقر والبطالة في أوساط السكان الأصليين وغيرهم من الفئات الضعيفة قد ارتفعت نتيجة للأزمة الاقتصادية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتخفيف حدّة هذه الحال ة وبأن تبقي اللجنة على علم بها.

50- وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا أنه رغم التقدم المحرز في التشاور مع السكان الأصليين لتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم وضمان موافقتهم عليها، لا تزال هناك حالات لا تجري فيها هذه المشاورات والمشاركة. وتوصي اللج نة بأن تجد الدولة الطرف سبلا ووسائل لتيسير هذه المشاركة.

51- وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك الصعوبات التي تنشأ في بعض الحالات التي يتم فيها نقل أراضي الدولة إلى السكان الأصليين والتي تُعزى أساسا إلى وجود سندات الملكية الفردية وإلى تنازع السلطة القضائية بين الحكو مة الوطنية وحكومات المقاطعات. وتشير اللجنة إلى الأحكام ذات الصلة من توصيتها العامة الثالثة والعشرين وتوصي باتخاذ خطوات لتذليل هذه الصعوبات.

52- وتلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى نظام للضمان الاجتماعي يراعي الاحتياجات المحددة للسكان الأصليين وتوصي باتخاذ خطوا ت في هذا الصدد.

53- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المواقف القائمة على كره المهاجرين، وبخاصة المهاجرين من البلدان المجاورة، وملتمسي اللجوء والمتحدرين من أصل أفريقي. وهذه المواقف التي تتجلى حتى في بعض وسائط الإعلام ازدادت على ما يبدو بفعل الأزمة الاقتصادية الراه نة وأدت أحيانا إلى وقوع أحداث عنيفة. وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف هذه المواقف والأحداث عن كثب وأن تتخذ الخطوات الملائمة للتصدي لها.

54- وتلاحظ اللجنة بقلق الصعوبات التي يواجهها المهاجرون، وبخاصة المهاجرين من البلدان المجاورة، في تسديد كلفة الحصول عل ى أوراق الإقامة، وإجراءات الهجرة البيروقراطية الطويلة إلى حد مفرط، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات للتصدي لذلك عن طريق أمور من بينها تقديم المشورة مجانا. وتوصي اللجنة، بوجه خاص، بأن يتضمن مشروع قانون الهجرة قيد المناقشة حاليا أحكاما للتصدي لهذه المشاكل.

55- وتعرب اللجنة عن أسفها لبطء وتيرة الإجراءات ذات الصلة بمكافحة الهجمات المعادية للسامية التي وقعت في عامي 1992 و1994، وإن كانت تلاحظ التقدم المحرز، وتدعو إلى استكمال هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن.

56- وتلاحظ اللجنة بقلق ما ورد من تقارير عن ارتكاب الشر طة أفعالا وحشية بحجج مختلفة تقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني؛ ولذلك توصي اللجنة بأن يولى اهتمام خاص لنشر الاتفاقية وتنفيذها في أثناء الدورات والحلقات الدراسية التي تنظم لتثقيف أفراد الشرطة والقوات المسلحة وموظفي الهجرة والسجون في مجال حقوق الإن سان .

57- وتلاحظ اللجنة أن المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكره الأجانب والعنصرية يواجه صعوبات في توسيع نطاق عمله ليشمل الأراضي الوطنية بأكملها فيما يخص تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري والنظر فيها، وتوصي باتخاذ خطوات لمعالجة هذه الحالة.

58- وتطلب اللجن ة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات إحصائية بشأن الإجراءات القانونية التي تنفذ في الأرجنتين لمكافحة أفعال العنصرية. وتطلب أيضا معلومات بشأن استنتاجات لجنة وزارة العدل المسؤولة عن تعديل القوانين المحلية تعديلاً يجعلها متمشية مع الصكوك الدول ية فيما يتعلق بالاتفاقية.

59- وتوصي اللجنة بأن تعلن للجمهور تقارير الدولة الطرف عند تقديمها إلى اللجنة وبأن تنشر الملاحظات الختامية للجنة بشأنها على نطاق واسع.

60- وتحيط اللجنة علما بالإجراءات الجاري اتخاذها على مستوى الأجهزة التنفيذية لصياغة الإعلان المنص وص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتشجع الدولة الطرف على استكمال هذه الإجراءات.

61- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992، خلال انعقاد الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف.

62- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين السادس عشر والسابع عشر مع التقرير الدوري الثامن عشر في 4 كانون الثاني/يناير 2004، وبأن تعالج النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.

بنغلاديش

63- نظرت اللجنة، خلال جلستيها 1457 و1458 CERD/C/SR.1457)و(1458 المعقودتين في 19 و20 آذار/مارس 2001، في تقارير بنغلاديش الدورية السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر التي كان من المقرر أن تقدم في 11 تموز/يوليه 1992 و1994 و1996 و1998 و2000 على التوالي. واعتمدت اللجنة في جلستها 1462 (CERD/C/SR.1462) المعقودة في 22 آذار/مارس 2001 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

64- ترحب اللجنة بالفرصة المتاحة لها لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها لتقرير هذه الدولة المُعَد إلى حد كبير وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير. ويلاحَظ أن هذا ال تقرير جاء أكثر تفصيلاً وأوفر معلومات من التقارير السابقة للدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد رداً على المجموعة الكبيرة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

65- تلاحظ اللجنة باهتمام الخطوات المتخذة مؤخراً بغية تعزيز الإطار المؤسسي لحماية حقوق الإنسان، والمتمثلة في التخطيط لإنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان وأمانة مظالم.

66- وترحب اللجنة ببرامج العمل التصحيحي المضطلع بها لضمان تمتع الفئات المحرومة اجتماعياً واقتصادياً، ولا س يما القبائل المقيمة في تلال شيتاغونغ، بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 (ه‍) من الاتفاقية.

67- وتعرب اللجنة عن تقديرها للتوقيع على اتفاق عام 1997 لإحلال السلام في تلال شيتاغونغ وتنفيذ بعض أحكامه، مثل: ‘1‘ إنشاء الوزارة المعنية بتلال شيتاغونغ؛ و‘2‘ إنشاء ال مجلس الإقليمي لتلال شيتاغونغ؛ و‘3‘ إنشاء لجنة عقارية لتسوية المسائل المتصلة بالأرض .

68- وتعرب اللجنة عن تقديرها للأهمية التي توليها الدولة الطرف للمناهج الدراسية كوسيلة لنشر الوعي بحقوق الإنسان بين السكان، ولا سيما الأهمية التي توليها لإدماج معايير حقوق ال إنسان المنصوص عليها في مختلف اتفاقيات الأمم المتحدة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

69- تلاحظ اللجنة أن التقرير، وإن كان يحتوي على معلومات عن تمثيل الأقليات الإثنية في البرلمان، لا يقدم تفاصي ل بشأن التركيبة الديمغرافية للسكان. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات بشأن تركيبة السكان. وتود اللجنة، بصفة خاصة، الحصول على معلومات مفصلة بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة الأقليات الإثنية والدينية والقبلية وكذلك بشأ ن مشاركة هذه الأقليات في الحياة العامة. وينبغي ألاَّ تقتصر المعلومات المقدمة على أقاليم تلال شيتاغونغ بل تشمل أيضاً أقاليم أخرى من البلد.

70- وتحيط اللجنة علماً بما قدم من معلومات بشأن الحظر الدستوري للتمييز العنصري، ولكنها تشعر بالقلق لأن القانون الجنائي لا يحظر ولا يجَرِّم التمييز العنصري في حد ذاته بصورة واضحة وكافية. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إعمال أحكام المادة 4 من الاتفاقية إعمالاً كاملاً في نظامها القانوني الداخلي، وأن تعمل على معاقبة مرتكبي أفعال التمييز العنصري وتَضمَن الحصول على الحماي ة وسبل الانتصاف الفعالة المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية عن طريق المحاكم الوطنية المختصة ومؤسسات الدولة إضافة إلى دائرة المحكمة العليا في محكمة التمييز في حال التعرض لأفعال تنطوي على تمييز عنصري.

71- ويثير قلق اللجنة ما ورد من تقارير تفيد بأن قوات ال أمن الموجودة في تلال شيتاغونغ تنتهك الحقوق الإنسانية لقبائل هذه الأقاليم، بما في ذلك ما ورد من تقارير عن عمليات توقيف واعتقال تعسفية وإساءة المعاملة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة كي تضمن لجميع المواطنين البنغلاديشيين، بدون تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، الحق في الأمان على شخصهم وفي أن تحميهم الدولة من العنف أو الأذى البدني.

72- وعلى الرغم من حدوث بعض التطورات الإيجابية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء التقدم في تنفيذ اتفاق السلام الخاص بتلال شيتاغونغ، وتحث ا لدولة الطرف على تكثيف جهودها في هذا الصدد وتوصيها بتضمين تقريرها المقبل تفاصيل بشأن جملة أمور منها أعمال المجلس الإقليمي لتلال شيتاغونغ، والنتائج الفعلية لأعمال اللجنة العقارية، وإعادة اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً في تلال شيتاغونغ إلى ديارهم وإعادة ت أهيلهم، وأعمال فرقة العمل الخاصة المعنية بالمشردين داخلياً ، وإعادة توطين المستوطنين البنغاليين خارج تلال شيتاغونغ عملاً بما خلصت إليه مداولات اللجنة العقارية، وعملية انسحاب قوات الأمن من تلال شيتاغونغ .

73- وفيما يتعلق بتفسير تعريف التمييز العنصري الوارد ف ي المادة 1 من الاتفاقية، ترى اللجنة أن كلمة "النسب" لا تعنى فقط العرق أو الأصل الإثني أو القومي وأن وضع الطبقات يقع هو الآخر في نطاق الاتفاقية. وعليه توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات عن تمتع كافة الفئات، بما فيها الطبقات، بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية.

74- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الظروف المعيشية الرديئة في مخيمات اللاجئين المخصصة لطائفة الروهينجيا ، وتوصي بأن تعالج الدولة الطرف أوضاع اللاجئين على النحو الواجب.

75- ونظراً إلى تفاقم مشكلة الاتجار بالأشخاص، ولا سيم ا النساء والأطفال، في جنوب آسيا، بما فيها بنغلاديش، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع انتهاكات لأحكام الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن الجهود المبذولة في بنغلاديش لمعالجة الأبعاد الإثنية للهجرة والاتجار بالأشخاص.

76- و فيما يتعلق بتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان عامة، وبالاتفاقية خاصة، وذلك عن طريق التعليم. وتوصي كذلك بأن تنظم الدولة الطرف تدريباً على أحكام الاتفاقية في إطار برامج تدر يب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

77- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقاريرها اللاحقة، في جملة أمور، معلومات بشأن السوابق القضائية المتصلة تحديداً بانتهاكات الاتفاقية، بما في ذلك ما منحته المحاكم من تعويض مناسب عن هذه الانتهاكات .

78- وتدعو ال لجنة الدولة الطرف أيضا إلى أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات إضافية بشأن الخطوات المتخذة لإنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان وأمانة مظالم.

79- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، فتوصي ال دولة الطرف بالنظر في إصدار هذا الإعلان .

80- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

81- وتوصي اللجنة بأن ييُس ر حصول الجمهور على تقارير الدولة الطرف فور تقديمها وبأن تطلع الدولة الطرف الجمهور أيضاً على ملاحظات اللجنة عليها.

82- وتوصي اللجنة بأن تتناول الدولة الطرف في تقريرها المقبل الذي يستحق تقديمه في 11 تموز/يوليه 2002 المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات.

جورجيا

83- نظرت اللجنة في جلستيها 1453 و1454 (CERD/C/SR.1453وCERD/C/SR.1454) المعقودتين في 15 و16 آذار/مارس 2001، في تقرير جورجيا الأولي (CERD/C/369/Add.1) الذي كان من المطلوب تقديمه يوم 2 تموز/يوليه 2000 . واعتمدت اللجنة في جلستها 1462 (CERD/C/SR.1462)المعقود ة في 22 آذار/مارس 2001 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

84- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف وبالمعلومات الشفوية الإضافية المقدمة. كما ترحب بالفرصة التي أتيحت لها بذلك لفتح باب الحوار مع الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها لجودة التقرير ولامتثاله للمبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة لتقديم التقارير. وترى اللجنة أن تقديم الدولة الطرف للتقرير في غضون سنة واحدة من تاريخ تصديقها على الاتفاقية هو أمر إيجابي للغاية.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

85- تعترف اللجنة بأن جورجيا قد واجهت منذ استقلالها نزاعات إثنية وسياسية في أفخازيا وجنوب أوسيتيا. ونتيجة لعدم تمكن الحكومة من فرض سلطتها، تواجه الدولة الطرف صعوبات في ممارسة ولايتها فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية في تلك المناطق.

86- وبالإضافة إلى ذلك، أدت الأو ضاع السائدة في جنوب أوسيتيا وأفخازيا إلى التمييز، ضد السكان الذين ينتمون إلى أصول إثنية مختلفة، ومن بينهم عدد كبير من الأشخاص المشردين داخلياً واللاجئين. واسترعي الانتباه في مناسبات عديدة إلى أن السلطات الأفخازية تعوق العودة الطوعية للسكان المشردين، وقد أص در مجلس الأمن توصيات عديدة لتيسير حرية تنقل اللاجئين والمشردين داخلياً.

جيم - الجوانب الإيجابية

87- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد أحرزت تقدماً ملموساً في ميدان الإصلاح التشريعي بالرغم من الصعوبات الناجمة عن النزاعات في أفخازيا وجنوب أوسيتيا والتح ديات الناشئة عن مرور الدولة الطرف بمرحلة انتقالية على الصعيد السياسي. وتلاحظ اللجنة باهتمام أن جورجيا قد صادقت على عدد كبير من الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

88- كما تلاحظ اللجنة بارتياح أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وصكوك دولية أخرى أصبحت بعد التصديق عليها جزءاً لا يتجزأ من التشريعات المحلية للدولة وأنه أصبح بالإمكان الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم.

89- وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات مختلفة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان مثل أمانة المظالم واللجنة المعنية بحقوق الإنسا ن والعلاقات الإثنية. وتلاحظ اللجنة باهتمام خاص إنشاء اللجنة المعنية بالإدماج المدني التي تتناول مسائل تهم الأقليات على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة باهتمام البيان الذي أدلى به الوفد أثناء الحوار ومفاده أن اللجنة المعنية بالإدماج المدني تطور مفهو ماً خاصاً بالإدماج المدني في جورجيا يشمل قوانين تخص الأقليات القومية، بما في ذلك الحقوق المتصلة باللغة. كما ترحب اللجنة بإنشاء لجان معنية بحقوق الإنسان في العديد من الهيئات الانتخابية المحلية المعروفة باسم "ساكريبولو" (sakrebulo).

دال - دواعي القلق والتوصي ات

90- تلاحظ اللجنة أن الدستور يأخذ في الاعتبار أحكام المادة 2 من الاتفاقية، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم توفير معلومات بشأن التدابير التي يتوقع أن تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف، بالرغم مما ت ضمنه التقرير من إدانة للتمييز العنصري بجميع أشكاله، لا تدين بوضوح العزل العنصري والفصل العنصري على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية.

91- واللجنة إذ تحيط علماً بالمعلومات التي تفيد بأن الدستور يحتوي أحكاماً لضمان التنمية والحماية للأقليات وضمان ت متعها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة، تعرب عن قلقها إزاء إخفاق البرلمان في عام 1994 في اعتماد قانون خاص بالأقليات القومية. وبعد الإحاطة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد فيما يتعلق بأهداف اللجنة المعنية بالإدماج المدني في ه ذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في تقديم ما بوسعها من دعم لهذه العملية، وعلى اعتماد تشريعات بشأن الأقليات.

92- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التشريعات المعمول بها حالياً في جورجيا لا تلبي كافة متطلبات المادة 4 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلق ها إزاء عدم وجود أحكام تحظر صراحة الدعوة إلى الكراهية القومية والعرقية والدينية التي تعتبر تحريضاً على التمييز، وكذلك الدعاية للعنصرية والمنظمات العنصرية. وترى اللجنة أن التشريعات الوطنية المعمول بها حالياً لا تكفي للوفاء بمتطلبات المادة 4(ب) نظراً إلى أن هذه المادة تشمل جريمة الترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه التي قد لا تتوافق تماماً مع عبارة "إثارة النزاع الإثني أو المحلي أو الديني أو الاجتماعي" الواردة في المادة 5(2) من قانون الدولة الطرف الخاص بجمعيات المواطنين السياسية. وتشدد اللجنة على أن عدم الإق رار بأن التمييز العنصري يشكل جريمة قائمة بذاتها قد لا يساعد على معاقبة مرتكبيها وقد يجعل مقاضاتهم أمراً صعباً. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للتأكد من أن التشريعات الوطنية تتطابق تماماً وأحكام المادة 4 من الاتفاقية.

93- وفيما يتعلق با لمادة 142(1) من القانون الجنائي الجديد التي تتناول مسألة انتهاك مبدأ المساواة في الحقوق على أساس العرق أو لون البشرة أو اللغة أو الجنس أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الطبقي، ضمن أسس أخرى، تعرب اللجنة عن قلقها لأن هذا الحكم يتميز بأنه يشترط أن يك ون انتهاك مبدأ المساواة في الحقوق قد أدى إلى انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علماً بالبيان الذي أدلى به الوفد موضحاً أنه ينبغي، بالفعل، النظر بجدية في إمكانية مراجعة هذا الحكم، وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

94- وتوصي اللجنة ال دولة الطرف بأن تدرج في التقرير الدوري المقبل إحصاءات عن الحالات التي يتم فيها تطبيق أحكام القانون المدني والقانون الجنائي ذات الصلة. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى قانونية مرفوعة من طرف ضحايا التمييز العنصري قد يكون دليلاً على عدم وع ي هؤلاء بسبل التظلم القانونية المتاحة لهم أو قد يكون نتيجة عدم توافر تشريعات خاصة بهذا الموضوع. فلا بد، بناء عليه، من اتخاذ الإجراء اللازم لإدراج الأحكام ذات الصلة في التشريعات الوطنية وإطلاع الجمهور على جميع سبل التظلم القانونية المتاحة.

95- وفيما يتعلق ب تنفيذ المادة 5، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص تمثيل الأقليات الإثنية في البرلمان. وتلاحظ اللجنة بقلق العقبات التي تعوق مشاركة الأقليات في المؤسسات السياسية، وتذكر على سبيل المثال القيود التي تحد من مشاركة الأقليات في الهيئات التنفيذية المحلية بسبب عدم إلما م هذه الأقليات باللغة الجورجية. فتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة لزيادة تمثيل الأقليات القومية في البرلمان وفي الهيئات المحلية.

96- وتحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بإعادة السكان المسخاتيين (Meskhetians) الذين طردوا من المنطق ة الجنوبية من جورجيا إلى جمهوريات الاتحاد السوفياتي في آسيا الوسطى. فتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة لتيسير عودة هؤلاء السكان وحصولهم على الجنسية.

97- وإذ تعرب اللجنة عن ارتياحها للتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء م ؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية بشأن دور ومسؤوليات وإنجازات المؤسسات الوطنية كاللجنة المعنية بالإدماج المدني، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعلاقات الإثنية، وأمانة المظالم، فيما يتعلق برصد الالتزامات التعاهدية وبصفة خاصة الأنشطة المضطلع بها لإدماج الأقليات وتعزيز حقوق الإنسان.

98- وتلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام تتعلق بالأشخاص عديمي الجنسية وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح هذا الوضع.

99- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم تقاريرها وهذه الملاحظات الختامية على الجمهور على نطاق واسع. كما توصي بتعميم نص الاتفاقية وبوضع برامج تربوية وتدريبية تتعلق بحقوق الإنسان عامة وبأحكام الاتفاقية خاصة وتوجه نحو جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

100- ويلا حَظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، ولذلك توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

101- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاق ية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف.

102- كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني مع تقريرها الدوري الثالث الذي يحين موعد تقديمه في 2 تموز/يوليه 2004، وبأن تتناول كافة المسائل التي أثيرت أث ناء النظر في التقرير الأولي.

ألمانيا

103- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس عشر لألمانيا (CERD/C/338/Add.14) في جلستيها 1426 و1427 المنعقدتين في 13 و14 آذار/مارس 2001 (CERD/C/SR.1426 و1427)، واعتمدت في الجلسة 1460 (CERD/C/SR.1460) المعقودة في 21 آذار/ما رس 2001 الملاحظات الختامية التالية:

ألف - مقدمة

104- ترحب اللجنة بالتقرير المسهب جداً الذي قدمته حكومة ألمانيا، والذي يتبع المبادئ التوجيهية للجنة ويتضمن المعلومات المناسبة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن امتنانها أيضاً للمعلومات الإضافية والمستوفاة التي أحيطت علماً بها أثناء عرض التقرير.

105- وتعرب اللجنة عن تقديرها الخاص لما أبداه الوفد من صراحة وصدق أثناء عرض التقرير، وعن إدراكها للصعوبات التي تواجه الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

106- ترحب اللجنة بالتطو رات الأخيرة التي شهدها ميدان حقوق الإنسان. وقد لفت نظرها على نحو خاص إنشاء المعهد الألماني المستقل لحقوق الإنسان، وقيام البرلمان الاتحادي بتشكيل لجنة لحقوق الإنسان، علاوة على نشر الحكومة الاتحادية لتقرير حقوق الإنسان الذي يصدر مرة كل ستة أشهر، والذي سيساعد على إيلاء المزيد من الاهتمام في المستقبل للقضايا الداخلية المتصلة بحقوق الإنسان.

107- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية ومكافحة المنظمات والدعاية العنصرية، ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه تم، منذ تقديم تقريرها السابق، حظ ر المزيد من الرابطات اليمينية المتطرفة. وتنوه اللجنة في هذا الصدد أيضاً بالجهود التي تبذلها الحكومة، علاوة على المجلس الاتحادي والبرلمان الاتحادي، لعرض القضية الهامة الحساسة، أي قضية دستورية الحزب الديمقراطي الوطني لألمانيا، على المحكمة الدستورية الألمانية . وأخيراً، تعرب اللجنة عن سرورها لتنفيذ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الدعاية العنصرية تنفيذاً ناجعاً، مما أسفر عن إدانة السلطات القضائية لما يقارب 900 شخص خلال عام 1998.

108- وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء ثلاثة برامج خاصة جديدة تهدف إلى مكافحة ال عنصرية وكره الأجانب في أوساط الشباب وهي: "الأجانب - العيش والعمل في ظل التنوع"، و"تدابير مكافحة العنف والتطرف اليميني"، و"تعزيز المشاريع النموذجية لمكافحة العنف من قبل اليمين في ولايات ألمانيا الشرقية سابقاً".

109- وتلاحظ اللجنة بارتياح التحسينات التي حققه ا الإصلاح الذي أدخل مؤخراً على قانون الجنسية، ولا سيما إدراج مبدأ صلة الأرض (مسقط الرأس) جزئياً، وتوسيع نطاق الاستثناءات من خطر تعدد الجنسيات عندما يكون التخلي عن جنسية سابقة، على سبيل المثال، مصدر ضرر كبير للشخص الذي يطلب الحصول على الجنسية الألمانية.

110 - وتحيط اللجنة علماً بإنشاء "مؤسسة التعويض على الأشخاص الذين أجبروا على العمل القسري"، وترحب بما ستعود به هذه المؤسسة من منافع على السكان من السنتي والغجر.

111- وتعرب اللجنة عن تقديرها لاستعداد الوفد للإجابة على طائفة متنوعة من الأسئلة المتعلقة بأمور منها مدى استجابة الدولة الطرف لشواغل البلدان النامية فيما يخص ارتفاع أسعار الأدوية اللازمة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

جيم - دواعي القلق والتوصيات

112- تشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها الشديد من أنه رغم ما اتخذ من إج راءات مناسبة، ورغم التحسينات الكبيرة التي أدخلت على شتى وسائل منع الجرائم الناجمة عن التطرف اليميني وكره الأجانب ومعاداة السامية والمعاقبة عليها، فقد ازداد عدد الأحداث المتصلة بالعنصرية بعد أن بقيت على حالها إلى حد ما إبان التسعينات، ثم عاودت الظهور بصورة مفاجئة وهائلة في عام 2000. وفي حين ترحب اللجنة بالأعمال التي تم إنجازها حتى الآن لتحديد الأسباب الدقيقة لهذه الظاهرة فإنها تشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمنع هذه التصرفات ومكافحتها، بما في ذلك إجراء دراسات وبحوث إضافية بغية تفهم أسباب هذه الزيادة الأخ يرة في أعمال العنف العنصرية تفهماً أعمق واتخاذ التدابير الملائمة لمواجهتها.

113- كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تواتر التقارير عن ارتكاب أفعال عنصرية في مراكز الشرطة، وكذلك سوء معاملة موظفي إنفاذ القانون للأجانب، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، والمواطنون الألمان م ن أصل أجنبي. ورغم أن عدد هذه الأحداث قد تراجع مؤخراً، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على تعزيز التدابير التثقيفية الحالية الموجهة إلى موظفي الخدمة المدنية الذين يعالجون قضايا ذات صلة بالأجانب، بمن فيهم ملتمسو اللجوء والمواطنون الألمان من أصل أجنبي .

114- وإذ ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد الدعاية العنصرية على شبكة الإنترنت وإزاء احتمال تفاقم هذا الاتجاه في المستقبل، فإنها تشجع الدولة الطرف على مواصلة السعي إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة.

115- وفي حين تنوه اللجنة بأن الدولة الطرف قد اعترفت بالأقليات التي استقرت في ألمانيا منذ زمن بعيد، فإنها تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الرابعة والعشرين الصادرة عن اللجنة.

116- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات في تقريرها المقبل عن المسائل التالية: (أ) معلومات مستوفاة عن عدد الأشخاص من أصل أجنب ي العاملين في قوات الشرطة؛ (ب) معلومات عن المشروع الجديد لقانون مناهضة التمييز في مجالي القانون المدني وقانون العمل؛ (ج) معلومات مستوفاة عن أعداد الأشخاص الذين صدرت أحكام بإدانتهم عقب الأحداث العنصرية.

117- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعمد بعد إلى إصد ار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

118- وإذ تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف قد أتيح على وجه السرعة لعامة الجمهور منذ وقت تقديمه، فإنها توصي بتعميم ملاحظاتها الختامية بالطريقة نفسها. وتشجع الدولة الطرف على إدراج الملاحظات الختامية في موقع الوزارة ذات الصلة على شبكة الاتصالات العالمية.

119- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين السادس عشر والسابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر، المطلوب تقديمه في 15 حزيران/يونيه 2004، وأن تعالج النقاط المثارة في هذه الملاحظات.

اليونان

120- نظرت اللجنة في تقارير اليونان الدورية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/363/Add.4) في جلستيها 1455 و1456 (CERD/C/SR.1455 وCERD/C/SR.1456) المعقودتين في 16 آذار/مارس و19 آذار/مارس 2001 على التوالي. واعتمدت اللجنة في جلستها 1462 (CERD/C/SR.1462) المعقودة في 22 آذار/مارس 2001 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

121- ترحب اللجنة بتقارير الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للمعلومات الإضافية التي قدمتها كتابي ا في شباط/فبراير 2001 والمعلومات الشفوية التي قدمها الوفد. وتعرب عن تقديرها بوجه خاص للفرصة التي أتيحت لاستئناف الحوار الإيجابي والبناء مع الدولة الطرف.

122- وتحيط اللجنة علما بالمعلومات القيمة الواردة في التقرير، والمعدة وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن شكل ومحتوى التقارير الدورية، وترحب بمعالجة التقرير لعدد من الشواغل والتوصيات التي تضمنتها الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير الدورية الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر (CERD/C/210/Add.1).

باء - الجوانب الإيجابية

123- تجد اللجنة ما يشجعها في نهج النقد ا لذاتي الذي اتبعته الدولة الطرف في تقريرها والتزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

124- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صادقت، منذ تقديم تقريرها الأخير، على مجموعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ووقعت على اتفاقية مجلس أوروبا ال إطارية لحماية الأقليات القومية، وإن كانت لم تصادق عليها بعد .

125- وترحب اللجنة بالمعلومات الواردة في التقرير والمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بمدى قيام المحاكم وغيرها من الهيئات القضائية والسلطات الإدارية بإنفاذ أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان مبا شرة في قراراتها، وبالاهتمام الذي توليه المحاكم للسوابق القضائية للهيئات القضائية أو شبه القضائية الدولية لدى تفسيرها لصكوك حقوق الإنسان .

126- وترحب اللجنة بإنشاء آلية وطنية تتولى مسؤولية الإشراف على إعمال حقوق الإنسان، وتلاحظ بوجه خاص التنوع والتعددية اللذ ين تتميز بهما تركيبة اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب القانون 2667/1998. وتلاحظ اللجنة كذلك الدور الهام الذي تضطلع به هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالصحفيين ومشروع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالبرامج الإعلامية وغيرها من البرامج الصحفية والسياسية في منع التمييز العنصري والسلوك العنصري والمعادي للأجانب والقولبة في وسائط الإعلام.

127- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن والتي ترمي إلى تعزيز المساواة الحقيقية بين الأفراد مع إيلاء عناية خاصة لل غجر والعمال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأقليات في تريس الغربية.

128- وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن أفراد الأقليات يشاركون في الحياة السياسية للبلد على الصعيدين الوطني والمحلي.

129- وترحب اللجنة بما قدمته الدول ة الطرف من معلومات عن تنفيذ برامج تعليمية ترمي إلى تعليم اللغة اليونانية للطلاب غير الناطقين بها وتدريب المدرسين على تعليم اللغة اليونانية كلغة ثانية وذلك وفقا لرغبتها المعلنة في إدماج الأقليات - عوضا عن استيعابها - في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقاف ية للبلد، بطريقة تحفظ تنوع ثقافاتها وهوياتها .

130- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن مدى تنفيذ الدولة الطرف حتى الآن للتوصية العامة الثالثة عشرة المتعلقة بتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على حماية حقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق و التوصيات

131- تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يشير إلى "الأقلية المسلمة في تريس الغربية"، وإلى فئتي البوماك والغجر ضمن هذه الأقلية، ولا يشير إلى فئات إثنية أخرى في البلد. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة المتعلقة بحق كل شخص في التحديد الذاتي للهوية وتوصيتها العامة الرابعة والعشرين المتعلقة بالمادة 1 من الاتفاقية في هذا الشأن.

132- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتماد على برامجها التعليمية في جميع المراحل لمكافحة القوالب النمطية السلبية وتعزيز أهداف الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدو لة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار التوصية العامة السابعة والعشرين للجنة المتعلقة بالغجر عند اتخاذ المزيد من المبادرات على صعيدي القانون والسياسة العامة.

133- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة حوارها مع ممثلي الغجر والبوماك والألبان وغيرهم من الأقليات لكي تو سع، حسب الاقتضاء، تشكيلة البرامج والسياسات التعليمية المتوفرة المتعددة اللغات.

134- وتشير اللجنة إلى إلغاء المادة 19 المتعلقة بقانون الجنسية في عام 1998 وتضع في اعتبارها التناقض الواضح بين القانون الملغى والاتفاقية، فتوصي بأن تستكشف الدولة الطرف سبل الإنصا ف الملائمة وتنفذها، بما في ذلك إمكانية إعادة الجنسية إلى الأشخاص الذين حرموا منها في السابق بموجب المادة 19.

135- وتوصي اللجنة بتضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن التركيبة الديموغرافية للسكان.

136- وتوصي اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري الم قبل إحصاءات عن القضايا التي أمكن فيها تطبيق أحكام القانونين المدني والجنائي ذات الصلة.

137- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لإذكاء وعي الموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين بمبادئ الاتفاقية.

138- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم الاتفاقية وتقريرها وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل الأقليات.

139- وترحب اللجنة بعزم الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية في أقرب وقت ممكن وتحثها على اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.

140- وتوصي اللجنة الدولة الط رف بأن تصدق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 خلال اجتماع الدول الأطراف الرابع عشر.

141- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السادس عشر مع تقريرها الدوري السابع عشر، المط لوب تقديمه في 18 تموز/يوليو 2003، وأن تعالج فيه النقاط المثارة في هذه الملاحظات.

آيسلندا

142- نظـرت اللجنـة فـي التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر لآيسلندا (CERD/C/338/Add.10وCERD/C/384/Add.1) في جلستها 1441 (CERD/C/SR.1441)، المعقودة في 7 آذار/مار س 2001. واعتمدت في جلستها 1454 (CERD/C/SR.1454)، المعقودة في 16 آذار/مارس 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

143- ترحب اللجنة بالتقريرين المقدمين من الدولة الطرف، وتثني على الدولة الطرف لتقديمها تقارير دورية منتظمة، كما تعرب عن تقديرها للمعلومات الشفهية الإضافية التي قدمها الوفد. وتنوه اللجنة بالمعلومات القيّمة الواردة في التقريرين اللذين أعدا وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. ويستوفي التقريران الخامس عشر والسادس عشر المعلومات السابقة حيث يصفان التطورات الحاصلة بعد الفترة التي شملها التقرير الرابع ع شر.

144- وتلاحظ اللجنة أنه بينما يقدم التقريران الخامس عشر والسادس عشر المعلومات التي كانت اللجنة قد طلبتها عن التركيبة العرقية للسكان وقوانين منح الجنسية، فإنهما لا يحتويان سوى معلومات مقتضبة بشأن معظم دواعي القلق والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية ل لجنة بخصوص التقرير الدوري الرابع عشر (CERD/C/304/Add.27).

باء - الجوانب الإيجابية

145- يسر اللجنة التزام الدولة الطرف بالاتفاقية. وهي تحيط علماً مع التقدير بالجهود الإيجابية التي تبذلها الدولة الطرف فيما يخص منع التمييز العنصري وضمان المساواة في الحقوق و الحماية ضد التمييز لعدد متزايد من المهاجرين والسكان المولودين في الخارج.

146- وتنوه اللجنة من جديد بأن التعديل الذي أدخل على الدستور عام 1995 قد نص على إضافات واسعة النطاق إلى الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان، مما جعلها أكثر اتساقاً مع المعايير الدولية في ميدا ن حقوق الإنسان. وترحب اللجنة بالمعلومات المتضمنة في التقرير السادس عشر والتي قدمها الوفد عن مدى رجوع المحاكم إلى معاهدات حقوق الإنسان في تفسير أحكام الدستور.

147- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لمبادرتها إلى نشر تقاريرها وملاحظات اللجنة الختامية على الصفحة الرئيسية لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، وتوزيعها على وسائل الإعلام، مما يسهل ويشجع الاهتمام العام المتزايد بقضايا حقوق الإنسان والنقاش الدائر حولها.

148- وترحب اللجنة بإنشاء مركز جديد للمهاجرين في المناطق الغربية سيبدأ العمل في آذار/مارس 2001، وبالتحضيرات الجارية لتحويل المركز الإعلامي والثقافي الخاص بالأجانب في ريكيافيك إلى مقر دولي للاضطلاع بالمزيد من البرامج والأنشطة، وخصوصاً من أجل مساعدة المهاجرين وغيرهم من الأجانب على دراسة لغاتهم.

149- وتعرب اللجنة عن ترحيبها بالبدء في تدريس مناهج جديدة في دور الحضا نة والمدارس الابتدائية، تنطوي على المزيد من الاهتمام بدور المدرسة في تيسير دمج التلاميذ ذوي الخلفيات الثقافية المتباينة دون أن يفقدوا روابطهم بثقافتهم. وتحيط اللجنة علماً كذلك بالتشديد على تعزيز روح التسامح وبالاعتراف بضرورة توفير التعليم الخاص باللغة الآي سلندية للطلاب من شتى الخلفيات اللغوية، وذلك لمعالجة أوجه التفاوت في التعليم والعمل.

150- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي يوردها التقرير السادس عشر عن الأحكام المعقدة لقانون منح الجنسية الآيسلندي وغيره من القوانين ذات الصلة. وترحب اللجنة بالتعديل الذي أج ري عام 1998 لتناول مسألة عدم تساوي حقوق الرجال والنساء فيما يخص منح الجنسية لأطفالهم، وإلغاء شرط اتخاذ اسم أسرة آيسلندي للحصول على الجنسية .

151- وتعرب اللجنة عن تقديرها لقبول الدولة الطرف للاجئين بغرض إعادة توطينهم، وتشير إلى نجاح نظام إعالة الأسرة في تيسي ر اندماج اللاجئين.

152- وترحب اللجنة بالقرار الذي اتخذته الحكومة في تموز/يوليه 2000 بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي تم اعتمادها في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

153- توصي اللجن ة بأن تجري الدولة الطرف تحقيقاً شاملاً في إمكانية وجود رابطات تدعو إلى التمييز العنصري واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بموجب المادة 233(أ) من قانون العقوبات العام والمادة 74 من الدستور، علاوة على مراجعة قوانينها إذا وجد أنها غير كافية لتنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً تاماً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف أن تنعكس أحكام الاتفاقية بالكامل في القوانين الحالية والمضي قدماً في النظر في إمكانية إضفاء القوة القانونية على الاتفاقية في إطار النظام القانوني الآيسلندي، كما هو الحال بالنسبة للاتفاق ية الأوروبية لحقوق الإنسان .

154- وتلاحظ اللجنة أن الشرطة لم تسجل سوى عدد قليل جداً من أحداث التمييز العنصري. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف بعناية في المزاعم المتعلقة بتوجيه إهانات وتهديدات عنصرية إلى المهاجرين وأن تنظر في سبل إضافية للتشجيع على تقديم شكاوى رسمية في حالات كهذه، بما في ذلك تعميم ونشر الإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

155- وفي حين تنوه اللجنة بالمعاملة الأفضل الممنوحة بمقتضى قوانين منح الجنسية في الحالات التي يكون فيها مقدم الطلب عديم الجنسية، فإنها تلاحظ أن ا لأشخاص الذين يقدمون طلباً للحصول على جنسية أخرى ويحصلون عليها يفقدون الجنسية الآيسلندية، في الوقت الذي يسمح فيه بازدواج الجنسية بالنسبة للمواطنين الأجانب الذين يحصلون على الجنسية الآيسلندية. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية الانضمام إلى اتفاقي ة عام 1954 بشأن مركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، اللتين تحظران الحرمان من الجنسية على أسس تمييزية وتنصان على وجوب منح الدولة الطرف الجنسية للأشخاص المولودين في أراضيها ممن يعتبرون لولا ذلك عديمي الجنسية.

156- وتلا حظ اللجنة أنه تم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الأجانب إلى البرلمان في خريف عام 2000 وأنه من المتوقع إقراره في ربيع عام 2001. وترحب اللجنة بأية معلومات أخرى في التقرير الدوري المقبل عن التعامل مع طلبات اللجوء ومضمون مشروع القانون بشأن الأجانب، بما في ذلك إجر اءات القبول على الحدود.

157- وتوصي اللجنة بمواصلة إتاحة تقارير الدولة الطرف على وجه السرعة لعامة الجمهور من وقت تقديمها وتعميم ونشر ملاحظات اللجنة عليها بالسرعة ذاتها.

158- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثا من عشر، المقرر تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2004، وأن تتناول كافة النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

اليابان

159- نظرت اللجنة في التقريريـن الدوريين الأولي والثانـي لليابان اللذيـن كانا مقرراً تقديمهما في 14 كانون الثاني/يناير 1997 و14 كانون الثاني/يناير 1999، علـى التوالي، وذلك في جلستيهـا 1443 و1444 (CERD/C/SR.1443 و(SR.1444، المعقودتين في 8 و9 آذار/مارس 2001. وفي جلستها 1459 (CERD/C/SR.1459) المعقودة في 20 آذار/مارس 2001، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

160- ترحب اللجن ة ترحيباً خاصاً بفرصة الدخول في حوار بناء مع الدولة الطرف. ومن الأمور المشجعة للجنة حضور وفد كبير يمثل مجموعة واسعة من الإدارات الحكومية فضلاً عن مشاركة المنظمات غير الحكومية، وفقاً لما سلمت به الدولة الطرف، في إعداد تقريرها الأوَّلي.

161- وترحب اللجنة بال تقرير المفصل والشامل الذي قدمته الدولة الطرف والذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وبالمعلومات الإضافية الشفوية التي قدمها الوفد رداً على مجموعة واسعة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة. وهي ترحب أيضاً بالردود الكتابية الإضا فية المقدمة في أعقاب النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

162- ترحب اللجنة بالجهود التشريعية والإدارية التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبعض الأقليات الإثنية والقومية، وخاصة: ‘1‘ قانون عام 19 97 لتعزيز التدابير الرامية إلى حماية حقوق الإنسان؛ و‘2‘ قانون عام 1997 لتشجيع ثقافة الإينو ونشر تقاليد وثقافة الإينو والترويج لهما؛ و‘3‘ سلسلة تدابير القوانين الخاصة لمشاريع الدوا (Dowa) التي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد البوراكومين.

163- وتلاحظ اللجنة ب اهتمام القوانين الصادرة مؤخراً التي تعترف بشعب الإينو كشعب أقلية له الحق في التمتع بثقافته الفريدة.

164- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي بمعايير حقوق الإنسان القائمة، خصوصاً نشر النصوص الكاملة لمعاهدات حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الاتفاق ية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على موقع وزارة الخارجية على شبكة الإنترنت. كما ترحب بالنشر المماثل لتقارير الدولة الطرف بشأن تنفيذ المعاهدات والملاحظات الختامية لهيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ المعاهدات.

جيم - دواعي القلق والتوصيا ت

165- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بوجهة نظر الدولة الطرف فيما يتعلق بالمشاكل التي ينطوي عليها تحديد التكوين الإثني للسكان، ترى أن هناك نقصاً في المعلومات عن هذه النقطة في تقرير الدولة الطرف. وتوصي بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها القادم تفاصيل كاملة بشأن تكو ين السكان، على النحو المطلوب في المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتصل بتقديم التقارير، وبصورة خاصة معلومات عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تعكس حالة جميع الأقليات المشمولة بالاتفاقية، بما فيها الأقلية الكورية، وجماعتا البوراكومين وأوكيناوا. ويط لب سكان أوكيناوا الاعتراف بهم كجماعة إثنية محددة ويزعمون أن الحالة القائمة في الجزيرة تؤدي إلى أعمال تمييزية ضدهم.

166- وفيما يتعلق بتفسير تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، تعتبر اللجنة، على خلاف الدولة الطرف، أن مصطلح "النسب" له معنى خاص به ولا يجب الخلط بينه وبين الأصل العرقي أو الإثني أو القومي. وبالتالي توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حماية جميع الجماعات، بما فيها جماعة البوراكومين، من التمييز وتمكينها من التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ال واردة في المادة 5 من الاتفاقية.

167- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من أن المادة 98 من الدستور تنص على أن المعاهدات التي صدقت عليها الدولة الطرف تشكل جزءاً من القانون المحلي، فإنه نادراً ما أشارت المحاكم الوطنية إلى أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أ شكال التمييز العنصري. وعلى ضوء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن التطبيق المباشر لأحكام المعاهدات يجري تقديره في كل حالة على حدة، مع مراعاة غرض ومعنى وصيغة الأحكام المعنية، فإن اللجنة تطلب إيضاحاً من الدولة الطرف بشأن مركز الاتفاقية وأحكامها في القانون المحلي.

168- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحكم الوحيد في تشريع الدولة الطرف ذا الصلة بالاتفاقية هو المادة 14 من الدستور. ونظراً إلى أن الاتفاقية لا تضم أحكام تنفيذها، فإن اللجنة ترى أنه من الضروري اعتماد تشريع محدد لإبطال التمييز العنصري، وخاصة اعتماد تشريع يتطابق مع أحكام المادتين 4 و5 من الاتفاقية.

169- وتلاحظ اللجنة التحفظ الذي تمسكت به الدولة الطرف فيما يتعلق بالمادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية، ومفاده أن "اليابان تفي بالتزاماتها بموجب هذين الحكمين بقدر ما يتسق الوفاء بهما ... مع كفالة الحق في حرية الاجت ماع وتكوين الجمعيات والتعبير وغير ذلك من الحقوق بموجب دستور اليابان". وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعارض هذا التفسير مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 4 من الاتفاقية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين السابعة والخامسة عشرة اللتين تعت بر المادة 4 وفقاً لهما مادة ملزمة، بالنظر إلى كون أحكامها كلها لا تتسم بطابع التنفيذ الذاتي، واللتين تعتبران حظر نشر جميع الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية متفقاً مع الحقوق في حرية الرأي والتعبير.

170- وفيما يتعلق بحظر التمييز العنصري بوجه عام، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التمييز العنصري في حد ذاته لا يخضع للعقاب صراحة وعلى نحو كاف في القانون الجنائي. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً تاماً في نظامها القانوني المحلي وأن تكفل المعاقبة على التمييز العنص ري، فضلاً عن إمكانية الحصول على الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من خلال المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة من أي أعمال تنطوي على تمييز عنصري.

171- وتلاحظ اللجنة بقلق البيانات ذات الطابع التمييزي التي أدلى بها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وخاصة عدم اتخاذ السلطات إجراءات إدارية أو قانونية نتيجة لذلك، مما يشكل انتهاكاً للمادة 4(ج) من الاتفاقية، والتفسير القائل بأنه لا يمكن المعاقبة على هذه الأعمال إلا إذا وجدت نية التحريض والتشجيع على التمييز العنصري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملائ مة، عملاً بالمادة 7 من الاتفاقية، لمنع وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل، وتوفير التدريب المناسب، على وجه الخصوص، للمسؤولين الحكوميين، وموظفي إنفاذ القانون والقائمين على الإدارة، بغية مكافحة التحامل الذي يؤدي إلى التمييز العنصري.

172- وتشعر اللجنة بالقلق إز اء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف ضد الكوريين، ولا سيما الأطفال والتلاميذ، وإزاء ردود الفعل غير الكافية من جانب السلطات في هذا الصدد، وتوصي بأن تتخذ الحكومة تدابير أكثر حزماً لمنع وقوع هذه الأفعال ومكافحتها.

173- وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الجنسية الأجنب ية المقيمين في اليابان، تلاحظ اللجنة أن التعليم الابتدائي والإعدادي غير إلزامي. كما تلاحظ موقف الدولة الطرف القائل: "وبما أن الهدف من التعليم الابتدائي في اليابان هو تعليم اليابانيين أن يكونوا أعضاءً في المجتمع، فمن غير المناسب إجبار أطفال الأجانب على تلقي هذا التعليم". وتتفق اللجنة مع القول إن الإجبار غير مناسب على الإطلاق لبلوغ هدف الإدماج. غير أن اللجنة، بناء على المادتين 3 و5(ه‍)، تشعر بالقلق لأن اختلاف مستويات المعاملة في هذا الصدد يمكن أن يؤدي إلى عزل عنصري والتمتع غير المتكافئ بالحقوق في التعليم والت دريب والعمل. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف الحقوق الواردة في المادة 5(ه‍) دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.

174- ويساور اللجنة قلق إزاء التمييز الذي يؤثر على الأقلية الكورية. وبالرغم من أنه يجري بذل جهود لإزالة بعض العقبات ا لمؤسسية التي تمنع تلاميذ الأقلية المتخرجين من المدارس الدولية، بما فيها المدارس الكورية، من الدخول إلى جامعات يابانية، فإن اللجنة قلقة بوجه خاص لأن الدراسات باللغة الكورية غير معترف بها ولأن التلاميذ الكوريين المقيمين يلقون معاملة غير متكافئة فيما يتعلق با لحصول على التعليم العالي. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف في هذا الصدد تدابير ملائمة للقضاء على المعاملة التمييزية ضد الأقليات، ومنها الأقلية الكورية، وأن تؤمن إمكانية الحصول على التعليم بلغات الأقليات في المدارس اليابانية الحكومية.

175- وتوصي اللجنة بأ ن تتخذ الدولة الطرف خطوات لزيادة تعزيز حقوق الإينو، بوصفهم من الشعوب الأصلية. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة والعشرين المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، والتي تدعو إلى جملة أمور منها الاعتراف بحقوق ملكية الأرض وحماي ة هذه الحقوق فضلاً عن استردادها والتعويض عن خسارتها. كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (169) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، و/أو الاسترشاد بهذه الاتفاقية.

176- وإذ تلاحظ اللجنة أنه لم تعد توجد أية شروط إدارية أو قانونية تقتضي قيام الكوريين الذين يقدمون طلبات للحصول على الجنسية اليابانية بتغيير أسمائهم إلى أسماء يابانية، فإنها تعرب رغم ذلك عن قلقها إزاء ما يذكر عن مواصلة السلطات حث مقدمي الطلبات على إجراء هذه التغييرات وعن شعور الكوريين أنهم مضطر ون للقيام بذلك خشية التعرض للتمييز. وإذ تعتبر اللجنة أن اسم الفرد هو جانب رئيسي من هويته الثقافية والإثنية، فإنها توصي بأن تتخذ الدول الطرف التدابير اللازمة لمنع هذه الممارسات.

177- وإذ تلاحظ اللجنة الزيادة التي طرأت مؤخراً على عدد اللاجئين الذين قبلتهم ال دولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء تطبيق معايير مختلفة في معاملة اللاجئين من الهند الصينية، من ناحية، والعدد المحدود من اللاجئين ذوي الأصول القومية الأخرى، من ناحية أخرى. ففيما تتاح للاجئين من الهند الصينية إمكانية الحصول على السكن والمساعدة المالية، والدر اسة في دورات تعليم اللغة اليابانية التي تمولها الدولة، فإن اللاجئين الآخرين لا يحصلون عادة على هذه المساعدة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتأمين هذه الخدمات لجميع مستحقيها من اللاجئين على قدم المساواة. وفي هذا السياق، توصي اللجنة أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف تمتع جميع ملتمسي اللجوء بحقوق منها حق التمتع بمستوى معيشي ملائم والحصول على الرعاية الطبية.

178- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون التعويض الوطني لا يوفر سبل انتصاف إلا على أساس المعاملة بالمثل، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 6 من الاتف اقية.

179- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقاريرها اللاحقة معلومات عن جملة أمور منها الأحكام القضائية المتعلقة تحديداً بانتهاكات الاتفاقية، بما في ذلك ما تمنحه المحاكم من تعويض كاف عن هذه الانتهاكات.

180- وتوصي اللجنة بأن يتضمن تقرير الدولة الطرف القادم بيانات اجتماعية - اقتصادية مفصلة حسب نوع الجنس والفئة القومية والإثنية، ومعلومات عن التدابير المتخذة لمنع التمييز العنصري المتصل بنوع الجنس، بما في ذلك الاستغلال والعنف الجنسيان.

181- كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تضمين تقريرها القادم مزيداً من المع لومات عن عمل وسلطات المجلس المعني بتعزيز حقوق الإنسان وعن تأثير: ‘1‘ قانون عام 1997 لتعزيز تدابير حماية حقوق الإنسان؛ و‘2‘ قانون عام 1997 لتشجيع ثقافة الإينو ونشر تقاليد وثقافة الإينو والترويج لهما؛ و‘3‘ القانون المتعلق بالتدابير المالية الحكومية الخاصة لل مشاريع الخاصة بالتحسين الإقليمي، والاستراتيجيات المتوخاة للقضاء على التمييز ضد البوراكومين بعد أن يتوقف تطبيق القانون، أي في عام 2002.

182- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

183- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

184- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة إتاحة تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها، وبأن يتم بالمثل نشر ملاحظات اللجنة على تلك التقارير.

185- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث مع تقريرها الدوري الرابع المقرر تقديمه في 14 كانون الثاني/يناير 2003، وبأن تتنا ول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.

البرتغال

186- نظرت اللجنة في جلستيها 1447 و 1448 (CERD/C/SR.1447 وSR.1448) المعقودتين في 12 و13 آذار/مارس 2001، في تقرير البرتغال الدوري التاسع (CERD/C/357/Add.1) . واعتمـدت في جلستها 1461 (CERD/C/SR.1461) المعقود ة في 21 آذار/مارس 2001 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

187- ترحب اللجنة بالتقرير الاستكمالي الذي قدمته البرتغال قبل مرور سنة واحدة على النظر في تقاريرها الدورية الخامس إلى الثامن، كما ترحب بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد خطياً وشفوياً. وتعرب ا للجنة عن تقديرها للحوار البناء الصريح الذي أجرته مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

188- ترحب اللجنة بسن القانون بمرسوم رقم 4/2001 المعدِّل للوائح دخول الأجانب إلى البلد وبقائهم فيه وخروجهم منه، والذي يستهدف، في جملة أمور، وضع تشريعات جنائية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعمال المهاجرين فضلاً عن وضع تعريف أوسع للمستفيدين من ترتيبات جمع شمل الأسر.

189- كما ترحب اللجنة بسن القانون رقم 134/99 والقانون بمرسوم رقم 111/2000 بشأن حظر التمييز القائم، في ممارسة الحقوق، على أساس العرق أو لون البشرة أو الجنسية أ و الأصل الإثني، والذي يحتوي قائمة غير جامعة بالممارسات التمييزية وينص على جزاءات إدارية لمعاقبة كل سلوك يندرج في هذه القائمة. وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء اللجنة المعنية بتحقيق المساواة ومكافحة التمييز العنصري.

190- وترحب اللجنة بإنشاء المجلس الاستشاري المعني بمسائل الهجرة، كما ترحب باشتراك ممثلين عن رابطات المهاجرين في هذا المجلس.

191- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن القانون رقم 20/98 الصادر في 12 أيار/مايو، خلافاً للتشريع السابق، يسمح لأرباب العمل بأن يستخدموا بدون تقييد أي عامل مقيم بصفة قانونية في البرتغ ال بغض النظر عن جنسيته.

192- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها المحاكم المختصة في قضية هدم مساكن الغجر في فيلا فيردي.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

193- تلاحظ اللجنة بقلق أنه تقع في الدولة الطرف حوادث لها صلة با لتمييز العنصري وبكره الأجانب. وتوصي اللجنة السلطات بمواصلة رصد هذه الحوادث عن كثب وباتخاذ التدابير الملائمة للتصدي لها.

194- وتلاحظ اللجنة أنه لم تدرج في التقرير الدوري معلومات مفصلة بشأن عدد الشكاوى المرفوعة إلى المحاكم البرتغالية فيما يتصل بحالات التمييز العنصري، وكذلك بشأن القرارات ذات الصلة، وتوصي الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها المقبل معلومات في هذا الصدد. كما يجب أن تُضَمِّن ذاك التقرير معلومات عن الحالات التي تتناولها اللجنة المعنية بتحقيق المساواة ومكافحة التمييز العنصري.

195- وتلاحظ اللجنة بقلق أ نه يتم التمييز ضد العمال المهاجرين بصفة غير قانونية في بعض القطاعات الصناعية وبعض قطاعات الخدمات التي تستخدم هؤلاء العمال. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لوضع حد لهذا التمييز.

196- وتلاحظ اللجنة أن التقرير لا يتضمن معلومات مفصلة بشأن م سألة تمتع المجموعات الإثنية، وكذلك اللاجئين والعمال الأجانب، والغجر والمواطنين الذين حصلوا على الجنسية البرتغالية عندما نالت المستعمرات السابقة استقلالها، تمتعاً كاملاً بحقوقهم المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة العشرين وتوصي بأن يُضَمَّن التقرير الدوري المقبل معلومات عن هذا الموضوع، ولا سيما عن الوضع الاجتماعي- الاقتصادي للمجموعات المشار إليها أعلاه.

197- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لإطلاع السكان بصفة عامة، وأضعف الجماعات بص فة خاصة، على إمكانية رفع الشكاوى إلى اللجنة المعنية بتحقيق المساواة ومكافحة التمييز العنصري.

198- وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تكوينها الديمغرافي عملاً بالفقرة 8 من المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لتقديم الت قارير.

199- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها وأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة على هذه التقارير. كما توصي باعتماد تدابير لإطلاع الجمهور على قبول البرتغال للمادة 14 من الاتفاقية.

200- وتوصي اللجنة ب أن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري العاشر مع تقريرها الدوري الحادي عشر المقرر تقديمه في 23 أيلول/سبتمبر 2003، وأن تتناول فيه النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

السودان

201- نظــرت اللجنة فـي جلستيهـا 1451 و1452 CERD/C/SR/1451) و(SR.1452 المعقود تين في 14 و15 آذار/مارس 2001 في التقارير الدورية التاسع والعاشر والحادي عشر للسودان التي كان مقرراً تقديمها في 20 نيسان/أبريل من الأعوام 1994 و1996 و1998 على التوالي، ثم قُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/334/Add.2). واعتمدت اللجنة في جلستها 1460 (CERD/C/SR.1460) المعقودة في 21 آذار/مارس 2001 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

202- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها وتعرب عن تقديرها للفرصة المتاحة لها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف بروح بناءة. وتلاحظ اللجنة أن التقرير لم يُعد إعداداً يفي بالمبادئ التوجي هية الخاصة بإعداد التقارير، ومع ذلك فهي تعرب عن تقديرها للمعلومات الإضافية الشفوية والمكتوبة التي قدمها الوفد رداً على الأسئلة الكثيرة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

203- تلاحظ اللجنة باهتمام ما أبدته الدولة الطرف من استعداد متزايد للتعاو ن مع بعض وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك المسائل المتصلة بالتمييز العنصري.

204- وترحب اللجنة بإدراج الدولة الطرف المعاهدات الدولية التي صدقت عليها في قانونها الداخلي وبأسبقية هذه المعاهدات على التشريعات الوطنية في حالة التنازع بينها.

205 وترحب اللجنة باعتماد دستور عام 1998 في استفتاء وطني، وتثني على اعتراف هذا الدستور بالتنوع الثقافي في السودان. وفي هذا الصدد، تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها جميع الأطراف لتنفيذ المرسوم الدستوري رقم 14 لعام 1997 (اتفاق الخرطوم للسلام) الذي ينتهي بإجراء استفتاء عام في الجنوب بشأن مسألة الوحدة أو الانفصال.

206- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء إطار تشريعي يستند إلى نظام القانون العام لضمان حماية الحقوق والحريات الدستورية، ولا سيما تعديل القانون الجنائي لعام 1998 الذي يجعل من التمييز العنصري جريمة مميزة.

207- وتثني اللجنة على إنشاء بعض الهياكل المؤسسية لضمان تحقيق أهداف الدستور، بما في ذلك المحكمة الدستورية ومكتب أمين المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

208- تضع اللجنة في اعتبارها الحرب الأهلية الدائرة منذ أمد بعيد والمستمرة إلى الآن والتي تؤججها مجموعة معقدة من القضايا المتصلة بالانتماء الإثني والعرقي والديني والثقافي، وتنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها جميع أطراف النـزاع المسلح. ولا تز ال الخسائر الفادحة في الأرواح وتدمير الممتلكات وعمليات الاختطاف وتقلص الموارد المالية والمادية والصراع السياسي تحجب الضوء عما تبذله الدولة الطرف من جهود لتنفيذ الاتفاقية.

دال - دواعي القلق والتوصيات

209- تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات شفوية، ولا سيما المؤشرات الاجتماعية-الاقتصادية المتصلة بالنساء والأطفال، إلا أنها تأسف لأن التقرير لا يتضمن تفاصيل فيما يتعلق بالتكوين الديمغرافي للسكان. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها التالي معلومات مفصلة عن تكوين السكان، على نحو ما هو مطلوب في ال مبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير. وتبدي اللجنة بوجه خاص رغبتها في تلقي معلومات عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لجميع الأقليات الإثنية والدينية، مفصلةً بحسب نوع الجنس، ولأي مجموعات أخرى مشمولة بنطاق الاتفاقية، وعن مشاركة هذه الأقليات وال مجموعات في الحياة العامة.

210- وفيما يتعلق بالمواد 4 و5 و6 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها من أجل إقامة نظام قانوني داخلي يتيح تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً ويكفل الوصول الفعلي وعلى قدم المساواة إلى ما توفره المحاكم الوطن ية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة من سبل الانتصاف من أعمال التمييز العنصري وما يتصل بها من تعصب.

211- وتكرر اللجنة توصياتها إلى الدولة الطرف الواردة في مقررها 5(54) المؤرخ 19 آذار/مارس 1999 (1) ومن بينها التنفيذ الفوري لتدابير فعالة تكفل لكل سوداني، دون أي تمييز قائم على العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، حرية الدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات؛ وحقه في الأمان على شخصه وفي حماية الدولة لـه من العنف أو الأذى البدني؛ وحقه في الدراسة والتواصل باللغة التي يختارها؛ وحقه في التمتع بثقافته دون أ ي تدخل كان.

212- وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير وادعاءات عن قيام ميليشيات مسلحة بعمليات اختطاف تستهدف بالدرجة الأولى نساءً وأطفالاً ينتمون إلى مجموعات إثنية أخرى. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفي علاقتها بأي من هذه ا لممارسات وتعزو عمليات الاختطاف إلى تقاليد راسخة لدى بعض القبائل. وبصرف النظر عن هذا الموقف، تؤكد اللجنة بقوة مسؤولية الدولة الطرف عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لعمليات الاختطاف وضمان اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن هذه الأعمال وتعويض المجني عليهم.

213- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء النقل القسري للمدنيين من جماعتي النوير والدينكا الإثنيتين في منطقة النيل الأعلى، وإزاء ما أُفيد من استخدام قوة عسكرية لا يستهان بها في عمليات النقل هذه مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وتحث اللجنة الدولة ا لطرف على تدعيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لجماعتي النوير والدينكا في منطقة النيل الأعلى، بما في ذلك حق كل فرد في الأمان على شخصه وفي السكن والغذاء وفي الحصول على تعويض عادل عن الممتلكات المصادرة لأغراض الاستخدام العام.

214- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء وجود عدد كبير من الجماعات المشردة داخل أراضي الدولة الطرف، نتيجة للحرب الأهلية والكوارث الطبيعية. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في تطبيق أحكام المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2) التي وضعها الممثل الخاص لل أمين العام المعني بالمشردين داخلياً، وبأن تُعمل حق جميع المشردين في حرية العودة إلى ديارهم في أمان. كما تحث الدولةَ الطرف على أن تفعل ما في وسعها للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب التي تقوض الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز الإثني والعنصري والديني.

215- وتلاحظ اللجنة ما أفيد من معاملة طالبي اللجوء معاملةً تختلف باختلاف فئاتهم: فإذا كان طالبو اللجوء الوافدون أساساً من البلدان المجاورة شرقاً وغرباً وجنوباً، باستثناء تشاد، يُمنحون مركز اللجوء، فإن طالبي اللجوء من البلدان العربية يُؤذن لهم بالبقاء على أساس غير رسمي. وتوصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف المعايير الدولية والإقليمية المتصلة باللاجئين على قدم المساواة وبصرف النظر عن جنسية طالب اللجوء.

216- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها التالي، في جملة أمور، معلومات عن الحالات المتصلة تحديداً بانتهاكات ال اتفاقية، وعن أنشطة مكتب أمين المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعن نتائج أعمال لجنة القضاء على عمليات اختطاف النساء والأطفال.

217- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها، وأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختام ية للجنة على هذه التقارير.

218- ويلاحَظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي اللجنة بالنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

219- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من ال مادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

220- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني عشر مع تقريرها الدوري الثالث عشر المقرر تقديمه في 20 نيسان/أبريل 2002، وأن تتن اول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.

غامبيا

221- استعرضت اللجنة، في جلستها 1463 المعقودة في 22 آذار/مارس 2001 (انظر CERD/C/SR.1463)، تنفيذ الاتفاقية من قبل غامبيا وذلك بالاستناد إلى الملاحظات الختامية (2) بشأن تقريرها الأولي ((CERD/C/61/Add.3 المقد م في عام 1980 (3) والاستعراضين السابقين لتنفيذ الاتفاقية في عامي 1991 و1996. ولاحظت اللجنة مع الأسف أنه لم يتم تقديم أي تقرير إلى اللجنة منذ عام 1980.

222- وقد أعربت اللجنة عن أسفها لأن غامبيا لم تستجب لدعوتها إلى المشاركة في الاجتماع وإلى تقديم المعلومات ذ ات الصلة. وقررت اللجنة أن يتم توجيه رسالة إلى حكومة غامبيا تبين التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية وتُحثّ فيها حكومة غامبيا على استئناف الحوار مع اللجنة في أقرب وقت ممكن.

223- واقترحت اللجنة على حكومة غامبيا أن تستفيد من المساعدة التقنية ا لمعروضة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف القيام في أقرب وقت ممكن بوضع وتقديم تقرير تتم صياغته وفقا للمبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم التقارير.

سيراليون

224- استعرضت اللجنة، في ج لستها 1463 المعقودة في 22 آذار/مارس 2001 (CERD/C/SR.1463)، تنفيذ الاتفاقية من قبل سيراليون وذلك بالاستناد إلى الملاحظات الختامية (4) بشأن تقريرها الدوري الثاني المقدم في عام 1973 (CERD/C/R.30/Add.43) والمعلومات الإضافية المقدمة في عام 1974 ((CERD/C/R.30/Add.46 والاستعراضين السابقين لتنفيذ الاتفاقية في عامي 1991 (5) و1995 (6) . ولاحظت اللجنة مع الأسف أنه لم يتم تقديم أي تقرير إلى اللجنة منذ عام 1974.

225- وقد أعربت اللجنة عن أسفها لأن سيراليون لم تستجب لدعوتها إلى المشاركة في الاجتماع وإلى تقديم المعلومات ذات ال صلة. وقررت اللجنة أن يتم توجيه رسالة إلى حكومة سيراليون تبين التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية وتُحثّ فيها الحكومة على استئناف الحوار مع اللجنة في أقرب وقت ممكن.

226- واقترحت اللجنة على حكومة سيراليون أن تستفيد من المساعدة التقنية المعروض ة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف القيام في أقرب وقت ممكن بوضع وتقديم تقرير تتم صياغته وفقا للمبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم التقارير.

توغو

227- استعرضت اللجنة، في جلستها 144 2 المعقودة في 8 آذار/مارس 2001 (CERD/C/SR.1442)، تنفيذ الاتفاقية من قبل توغو وذلك بالاستناد إلى استعراضها السابق (7) لتنفيذ الاتفاقية. ولاحظت اللجنة مع الأسف أنه لم يتم تقديم أي تقرير إلى اللجنة منذ عام 1981.

228- وقد أعربت اللجنة عن أسفها لأن توغو لم تستجب للمرة الثالثة لدعوتها إلى المشاركة في الاجتماع وإلى تقديم المعلومات ذات الصلة.

229- ولاحظت اللجنة أن حكومة توغو قدمت رداً كاملاً على الاستبيان الذي وزعته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/78 بشأن العنصرية والتمييز العنصري و كره الأجانب وما  يتصل بذلك من تعصب، وأن حكومة توغو قد استفادت في عام 1996 من برنامج للمساعدة التقنية تابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (وكانت تعرف حينئذ بمركز حقوق الإنسان). واقترحت اللجنة على الحكومة أن تستفيد مرة أخرى من المساعدة التقنية التي تقدمها الم فوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك بهدف وضع وتقديم تقرير بحلول كانون الثاني/يناير 2002 تتم صياغته وفقا للمبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم التقارير.

230- وقررت اللجنة أن توجه رسالة إلى حكومة توغو تبين التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية وتُحثّ في ها الحكومة على استئناف الحوار مع اللجنة في أقرب وقت ممكن.

الصين

231- نظرت اللجنة، في جلستيها 1468 و1469 CERD/C/SR.1468)و1469) المعقودتين في 31 تموز/يوليه و1 آب/أغسطس 2001، في التقريرين الدوريين الثامن والتاسع للصين CERD/C/357/Add.4)، الأجزاء الأول والثان ي والثالث)، اللذين كان من المقرر تقديهما في 28 كانون الثاني/يناير 1997 و28 كانون الثاني/يناير 1999، على التوالي، واللذين قدما في وثيقة واحدة. ويتألف التقريران الدوريان الثامن والتاسع المقدمان من الصين من ثلاثة أجزاء منفصلة. ويشمل الجزء الأول الصين كلها، با ستثناء إقليمي هونغ كونغ وماكاو الإداريين الخاصين اللذين يشملهما الجزء الثاني والجزء الثالث على التوالي. وفي الجلستين 1480 و1481 (CERD/C/SR.1480 و1481) المعقودتين في 8 و9 آب/أغسطس 2001، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

232- ترحب اللجن ة بالفرصة التي أتيحت لها لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف، بما في ذلك حوارها مع ممثلين عن إقليمي هونغ كونغ وماكاو الإداريين الخاصين. ولقد وجدت اللجنة ما يشجعها في حضور وفد كبير يمثل إدارات حكومية هامة فضلاً عن ممثلين لإقليمي هونغ كونغ وماكاو الإداريين الخاصي ن.

233- وترحب اللجنة بالتقرير المفصل والشامل الذي قدمته الدولة الطرف والذي يستوفي مضمونه متطلبات المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتصل بإعداد التقارير. كما تقدر اللجنة المعلومات الإضافية الشفوية التي قدمها الوفد رداً على المجموعة الواسعة من الأسئ لة التي طرحها أعضاء اللجنة.

234- وبالنظر إلى الحوار الذي أجري، تود اللجنة أن تشدد على أنه بصرف النظر عن العلاقة بين السلطات المركزية والإقليمين الإداريين الخاصين ومبدأ "بلد واحد بنظامين"، تقع على كاهل جمهورية الصين الشعبية، بوصفها الدولة الطرف في الاتفاقي ة، المسؤولية عن ضمان تنفيذ الاتفاقية في كل أراضيها.

235- وتسلم اللجنة بالصعوبات التي تنطوي عليها عملية رسم السياسات العامة وتصريف شؤون الإدارة، بما في ذلك توحيد الخدمات الأساسية، في بلد واسع كالصين يزيد عدد سكانه عن 1.2 مليار نسمة ويشمل 55 قومية من الأقلي ات.

باء - الجوانب الايجابية

236- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتخلفة اقتصادياً والتي تسكنها في الغالب أقليات، بما في ذلك منغوليا الداخلية وغواغتسي والتبت وتسينجيانغ وغويزهاو ويونان و كينهاي. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة الاستثمارات في مجال تطوير الهياكل الأساسية واستحداث مشاريع لتخفيف حدة الفقر تمول تشييد المدارس الابتدائية في غربي الصين.

237- وتلاحظ اللجنة باهتمام وجود ووظائف اللجنة الحكومية المعنية بالشؤون الإثنية التي أنشئت في إطار مجلس الدولة بوصفها الإدارة المكلفة بالشؤون الإثنية، كما تلاحظ اللجنة باهتمام الاشتراط الذي يقتضي أن يتولى رئاسة هذه اللجنة شخص ينتمي إلى أقلية من الأقليات الإثنية.

238- وتلاحظ اللجنة أنه نتيجة لما سبق لها أن أعربت عنه من قلق وما قدمته من توصيات، فقد اشتمل الت عداد السكاني لعام 2001 الذي أجري مؤخراً في إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص على أسئلة من شأنها أن تساعد في تحديد التكوين الإثني والعرقي لهذا الإقليم وأن تتيح تحديد هوية مجموعات الأقليات وإجراء تحليل لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

239- وترحب اللجن ة بالمشاورات المكثفة التي جرت مع المجتمع المدني في إعداد تقرير الدولة الطرف، وبخاصة ذلك الجزء منه الذي يتصل بإقليم هونغ كونغ الإداري الخاص وما ذكره وفد الدولة الطرف من أن هناك مشاريع يجري تنفيذها بالفعل في ذلك الإقليم من أجل معالجة بعض المشاكل التي حددتها المنظمات غير الحكومية خلال تلك المشاورات، مثل توفير التدريب اللغوي للمهاجرين، وبخاصة من نيبال وباكستان وبنغلاديش.

240- وتلاحظ اللجنة أحكام المادة 25 من القانون الأساسي لإقليم ماكاو الإداري الخاص الذي يمنح لجميع المقيمين في ماكاو حقاً دستورياً في التمتع با لحماية من التمييز، بصرف النظر عن جنسيتهم أو نسبهم أو عرقهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو غير ذلك من الاعتبارات.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

241- وفيما يتعلق بتفسير تعريف التمييز العنصـري، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً للمادة 4 من الدستور، تعتبر "جميع القوميات في جمهورية الصين الشعبية متساوية. وتحمي الدولة الحقوق والمصالح المشروعة للقوميات من الأقليات ...". وبالنظر إلى هذا الحكم، تطلب اللجنة توضيحات فيما يتصل بالضمانات الموجودة لمنع التمييز بالاستناد إلى جميع الأسس المشار إليها في المادة 1 من الاتفاقية، أي العرق أ و اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في تشريعاتها من أجل ضمان اعتماد تعريف للتمييز وفقاً لأحكام الاتفاقية.

242- وفيما يتصل بتنفيذ المادتين 2 و4 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة حظر "التحريض على العداوة القومية أو التمييز" من قبل أية منظمة أو أي فرد، وهو ما تنص عليه المادتان 149 و250 من القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية الصادر في عام 1997. إلا أن اللجنة تذكّر بأن الشروط المنصوص عليها المتمثلة في وجود ظروف أو نتائج خطيرة وجسيمة لا تتفق مع أحكام الاتفاقية. وفيما يتعلق بحظر التمييز العنصري بصفة عامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في الإعمال التام لأحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي وأن تكفل تجريم التمييز العنصري والمعاقبة عليه، وأن تكفل أيضاً إمكانية الاستفادة من سبل حماية وانتصاف فعالة عن طريق المحاكم ا لوطنية المختصة أو غير ذلك من مؤسسات الدولة فيما يتصل بجميع أفعال التمييز العنصري.

243- وتلاحظ اللجنة أن التنمية الاقتصادية في مناطق الأقليات لا تنطوي في الواقع على التمتع المتكافئ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للمادة 5(ه‍) من الاتفاقية. و يطلب من الدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات عن تمتع جميع القوميات في الصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعن الخطوات المتخذة لضمان استفادة الأقليات من النمو الاقتصادي العام. وفي هذا السياق، يطلب من الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناس بة التي تكفل أيضاً تعزيز الثقافات والتقاليد المحلية والإقليمية وتضمن احترام حقوق السكان احتراماً كاملاً.

244- وإذ تلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات في هذا الصدد، فإن بعض أعضاء اللجنة لا يزالون يشعرون بالقلق إزاء مدى التمتع الفعلي بالحق في حرية الدين من قبل السكان الذين ينتمون إلى أقليات قومية في الدولة الطرف، وبخاصة في الجزء المسلم من سينجيانغ وفي التبت. وتذكّر اللجنة بأن اعتناق دين مميز يشكل جزءاً لا يتجزأ من هوية عدة أقليات، وتحث الدولة الطرف على إعادة النظر في التشريعات والممارسات التي قد تق يّد الحق في حرية الدين للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات.

245- ومع التسليم بالجهود المبذولة والتي أسفرت عن تزايد عدد المدارس وانخفاض معدل الأمية في مناطق الأقليات، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن حدوث تمييز فيما يتعلق بالحق في التعليم في مناط ق الأقليات، مع التشديد بصفة خاصة على منطقة التبت، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل على وجه السرعة تمتع الأطفال في جميع مناطق الأقليات بالحق في تنمية معرفتهم بلغتهم وثقافتهم فضلاً عن اللغة والثقافة الصينيتين، وأن تكفل لهم فرص متكافئة، وبخاصة فيما يتعلق با لحصول على التعليم العالي.

246- وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير إدماج وتجنيس اللاجئين من الهند الصينية في الصين، فإنها تشعر بالقلق لأن هناك معايير معاملة مختلفة تطبق على ملتمسي اللجوء القادمين من الهند الصينية، من جهة، وملتمسي اللجو ء ذوي الأصول القومية الأخرى، من جهة ثانية، وبخاصة فيما يتعلق بالحق في العمل وفي التعليم. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء معاملة ملتمسي اللجوء القادمين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين تشير التقارير إلى أنه يتم بصورة منتظمة رفض لجوئهم ومن ثم إعادتهم إلى بلدانهم، حتى في الحالات التي يعتبرون فيها لاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان حصول جميع اللاجئين وملتمسي اللجوء على معاملة متساوية. ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدول ة الطرف بأن تنظر في اعتماد أحكام تشريعية أو إدارية رسمية من أجل تطبيق معايير موضوعية فيما يتصل بتحديد مركز اللاجئ.

247- وفيما يتصل بالفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بالمشاورات الجارية، ولكنها تعرب مرة أخرى عن قلقها لأن إقليم هونغ كو نغ الإداري الخاص لا يزال يفتقر لأحكام قانونية تحمي الأشخاص من التمييز العنصري الذي قد يتعرضون له من قبل أفراد أو مجموعات أو منظمات خاصة. ولا تقبل اللجنة الحجة التي تم التذرع بها لتبرير عدم استحداث مثل هذا التشريع، وهي أن إصدار هذا التشريع لن يحظى بتأييد ال مجتمع ككل. ويوصى بأن تقوم حكومة الدولة الطرف والسلطات المحلية لإقليم هونغ كونغ الإداري الخاص بإجراء استعراض شامل للحالة القائمة غير المرضية وبأن يتم اعتماد تشريعات مناسبة لتوفير سبل انتصاف قانونية ملائمة وحظر التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، مثلما حدث فيما يتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس والإعاقة.

248- وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء حالة الأجانب العاملين خدماً في المنازل في إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص، وبخاصة الأشخاص القادمون من الفلبين وإندونيسيا وتايلند، وإزاء وجود قواعد وممارسات معينة من قبيل ما يسمى "قاعدة الأسبوعين" التي قد تكون تمييزية فعلاً.

249- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقاريرها اللاحقة، في جملة أمور، معلومات مفصلة عن الدعاوى القضائية المتصلة تحديداً بانتهاكات الاتفاقية، بما في ذلك في إقليمي هونغ كونغ وماكاو الإداريين الخاصين، مع الإشارة بصفة خاصة إلى ما تقرره المحاكم من تعويض ملائم فيما يتصل بهذه الانتهاكات.

250- وتوصي اللجنة بأن يتضمن التقرير التالي للدولة الطرف بيانات اجتماعية - اقتصادية مفصلة بحسب المجموعة القومية والإثنية، ومعل ومات عن التدابير المتخذة لمنع التمييز العنصري ذي الصلة بنوع الجنس، بما في ذلك في مجال الاتجار بالأشخاص والصحة التناسلية. كما تود اللجنة أن تحصل على احصاءات مفصلة بحسب القومية والمنطقة، فيما يتعلق بعمليات الاحتجاز والسجن وحالات التعذيب المزعومة والتي تم الت حقيق فيها ومقاضاة المتهمين بارتكابها، وعقوبات الإعدام الصادرة والمنفذة.

251- كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى أن تدرج في تقريرها التالي المزيد من المعلومات عن سلطات اللجنة الحكومية المعنية بالشؤون الإثنية وعن تأثير ما تضطلع به هذه اللجنة من أنشطة.

252- ويلا حظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

253- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفا قية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

254- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اتاحة تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها وأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة على هذه التقارير.

255- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري العاشر مع تقريرها الدوري الحادي عشر المقرر تقديمه في 28 كانون الثاني/يناير 2003، وأن تتناول فيه جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.

قبرص

256- نظرت اللجنة، في جلستيها 1472 و1473 CERD/C/SR.1472)و1473) المعقودتين في 2 و3 آب/أغسطس 2001، في التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر لقبرص CERD/C/384/Add.4))، اللذين كان من المقرر تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 1998 و2000، على التوالي، واللذين تم تقديمهما في وثيقة واحدة، فضلاًُ عن التقرير التكميلي CERD/C/384/Add.4/Rev.1)). وفي الجلسة 1483 CERD/C/SR.1483)) المعقودة في 10 آب/أغسطس 2001، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

257- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر المقدمين من قبرص، فضلاً عن التقرير التكميلي الذي قدمته ا لدولة الطرف، ذلك لأن هذه التقارير تقدم أجوبة مفصلة عما أعربت عنه اللجنة من قلق وما قدمته من توصيات في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.56). وتعرب اللجنة عن تقديرها لما أبداه الوفد من صراحة وصدق خلال عرض التقرير فضلاً عن تسليمه بالصعوبات المواجهة في تنفيذ الاتفاقية.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

258- على الرغم من أن قبرص كانت من أول البلدان التي صدقت على الاتفاقية، فإن حكومة قبرص لا تزال غير قادرة على تنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها الوطني. إذ إن وقوع ما نسبته 37 في المائة من أراضيها تحت الاحتلال من قبل القوات التركية منذ عام 1974 قد أدى بحكم الأمر الواقع إلى الفصل بين مختلف الطوائف الإثنية والدينية. وهذا التقسيم المصطنع لا يشكل عقبة أمام إحلال السلم والتمتع بحقوق الإنسان في المنطقة فحسب، بل إنه يعوق أيضاً صياغة استر اتيجية تقدمية مناهضة للتمييز في هذه الجزيرة ككل. وفي هذا السياق، يسترعى الاهتمام إلى المقرر 1 (59) الذي اعتمدته اللجنة بشأن قبرص في 13 آب/أغسطس 2001 (انظر الفصل العاشر).

جيم - الجوانب الإيجابية

259- ترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 1998، الأمر الذي يسهم، في جملة أمور، في نشر المعلومات عن الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية. كما ترحب اللجنة بتعيين المفوض الرئاسي المعني بالأقليات.

260- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء مكتب للشكاوى ضمن وزارة العمل والضمان الاجتماعي مكلف بمعالجة الشكاوى التي يقدمها العمال الأجانب، بمن فيهم العاملون في الخدمة المنزلية.

261- وترحب اللجنة بتوسيع نطاق سلطات النائب العام لتشمل تعيين المحققين الجنائيين للتحقيق في تصرفات الشرطة دون اشتراط تقديم شكوى خطية موجهة إلى النائب العام من قبل الشخص الذي يزعم أنه ضحية للتمييز العنصري.

262- وتعرب اللجنة عـن ارتياحها للتعديل الأخير (القانون 28 (III) الصادر في عام 1999) الذي أدخل على القانون رقم 11 (III) الصادر في عام 1992 والذي يجرم الأفعال المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية. ونتيجة لهذا التعديل، لم يعد من الضروري أن يكون التحريض على الكراهية العنصرية متعمداً لكي يعتبر أن هذه الجريمة قد ارتكبت.

263- كما تعرب اللجنة عن ارتياحها للتعديل الذي أدخل على قانون المواطنة لعام 1967 والذي يقضي على التمييز في حالات الزواج من الأجانب. فمن خلال هذا التعديل، أصبح حق ال زوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية في اكتساب الجنسية القبرصية حقاً معترفاً به الآن لكلا الزوجين شأنه في ذلك شأن الحق المتكافئ لكلا الزوجين في منح جنسيتهما لأطفالهما.

264- وتلاحظ اللجنة باستحسان أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون للزواج يسمح بالزواج بين ال مسيحيين من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والمسلمين المتحدرين من أصل تركي. وقد قُدّم هذا المشروع إلى مجلس النواب من أجل إقراره وإصداره.

265- ومن التطورات المشجعة تلك التي شهدها مجال التعليم، وبخاصة الجهود المبذولة من أجل تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في ا لمدارس، ودعم تعليم مجموعات الأقليات، وإنشاء مدارس ابتدائية لأطفال الموارنة.

266- وترحب اللجنة بالتوضيح الذي قُدّم ومفاده أن دستور قبرص، رغم أنه مستمد من المعاهدات الدولية، يمكن أن يعدل لتحقيق جملة أمور منها أن يعبر النظام القانوني في قبرص تعبيراً أكمل عن م قتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

دال - دواعي القلق والتوصيات

267- وفيما يتعلق بالمعلومات عن حالات العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الأجانب الذين يدخلون إلى قبرص بصورة غير مشروعة، توصي اللجنة بأن تواصل السلطات رصد مثل هذه الحوادث عن كثب واتخ اذ الخطوات المناسبة للتصدي لها.

268- وفي حين أن الدولة الطرف قد اعتمدت عدداً من أحكام القانون الجنائي في مجال التمييز العنصري ثم عدلتها على إثر توصيات اللجنة، فليس هناك سوى القليل من الأدلة على أنه يجري تطبيق هذه الأحكام الجنائية. والدولة الطرف مدعوة إلى ت قديم معلومات عن عدد شكاوى التمييز العنصري المرفوعة إلى المحاكم فضلاً عما صدر بصددها من أحكام.

269- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام قانونية تحظر صراحة ممارسة التمييز العنصري في مجالي التعليم والعمالة، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً لس ن مثل هذه التشريعات.

270- وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بسن قانون اللاجئين لعام 2000، فإنها توصي بأن يتم على نحو عاجل اعتماد الآليات الضرورية لتنفيذ هذا القانون تنفيذاً كاملاً، وبخاصة فيما يتعلق بتحديد مركز اللاجئ.

271- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة شاملة في مجال الهجرة تهدف إلى تنظيم دخول وإقامة المهاجرين فضلاً عن حقوقهم في مجال العمل.

272- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من الخطوات لزيادة الوعي بالاتفاقية لدى الجمهور عموماً، وبخاصة العمال الأجانب المستخدمون في الأعمال المنزلية، وأفراد الشرطة والجهاز القضائي. كما توصي اللجنة بتكثيف التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة التمييز في مجال التعليم والثقافة والإعلام.

273- والدولة الطرف مدعوة إلى أن تدرج في تقريرها التالي معلومات مستوفاة عن: (أ) عمل المفوض الرئاسي المعني با لأقليات؛ و(ب) التكوين الديمغرافي للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والأراضي التي تحتلها القوات التركية، مع تفصيل هذه المعلومات بحسب الطوائف والمجموعات الإثنية ونوع الجنس. وفي هذا السياق، يسترعى الاهتمام إلى التوصية العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري ذات الصلة بنوع الجنس.

274- وتشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها من أنه رغم الجهود التي تبذلها حكومة قبرص لتنظيم أنشطة مشتركة بين الطائفتين، فإن هناك صعوبات مستمرة تعوق اجتماع الطائفتين التركية واليونانية واستعادة الثقة المتبادلة بينهما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اعتماد تدابير لبناء الثقة من أجل إشاعة مناخ من الاحترام لحقوق الإنسان لجميع المواطنين.

275- وتلاحظ اللجنة عدم ورود أية بلاغات بموجب المادة 14، الأمر الذي قد يدل على نقص الوعي بهذا الإجراء المعتمد بموجب الاتفاقية.

276- وتوصي ا للجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها وأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة على هذه التقارير.

277- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر المقرر تقديمه في 4 كانو ن الثاني/يناير 2004 وبأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.

مصـر

278- نظرت اللجنة، في جلستيها 1484 و1485 CERD/C/SR.1484) و (CERD/C/SR.1485المعقودتين في 10 و13 آب/أغسطس 2001، في التقارير الدورية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر لم صر التي كان من المقرر تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 1994 و1996 و1998 و2000، على التوالي. والتي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/384/Add.3). وفي الجلسة 1485 (CERD/C/SR.1485) المعقودة في 15 آب/أغسطس 2001، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

27 9- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف لدى عرضه الشفوي، بالإضافة إلى ما قدمه من معلومات خطية، وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها مع الدو لة الطرف بعد سبع سنوات.

280- وترحب اللجنة بالتقرير المفصل والشامل الذي قدمته الدولة الطرف والذي يوفر معلومات مسهبة، وبخاصة عن النظام القانوني. وتلاحظ اللجنة كذلك أن التقرير قد أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها اللجنة وأنه يتضمن ردوداً على ا لعديد من الأسئلة التي أثيرت لدى النظر في التقرير السابق خلال عام 1994. كما تقدر اللجنة المعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد رداً على الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

281- ترى اللجنة أن من الأمور الإيجابية جداً ما يتمثل في ال دور الهام الذي تؤديه المحكمة الدستورية العليا في النظام القضائي للدولة الطرف على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والضمانات الدستورية، وبخاصة فيما يتصل بحماية الحقوق المتساوية، فضلاً عن منع واستئصال التمييز.

282- وترحب اللجنة بكون الصكوك الدولية، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تشكل بمقتضى المادة 51 من الدستور جزءاً من النظام القانوني المحلي ويمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم. يضاف إلى ذلك أن إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا مكفولة من أجل تمكين المواطنين من الطعن في د ستورية أي حكم محلي.

283- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن المحكمة الدستورية العليا تعرف التمييز العنصري بعبارات قريبة جداً من العبارات التي يتضمنها التعريف الوارد في الاتفاقية.

284- وترحب اللجنة بالجهود الهامة التي تبذلها الدولة الطرف لكي تضمن أن يتم تنفيذ استرات يجيتها الإنمائية دون أي تمييز لأسباب عنصرية وأن يكون هذا التنفيذ منصفاً في شموليته لجميع مناطق البلد.

285- وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الحكومة في مجال التوعية بحقوق الإنسان في المدارس والجامعات، وتنوه بالجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف لتدريس وإ شاعة ثقافة تقوم على احترام حقوق الإنسان والتسامح والسلم. وتشجع اللجنة هذه الجهود وتأمل أن تواصل الدولة الطرف اتباع هذا النهج.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

286- تحيط اللجنة علماً بوجهة نظر الدولة الطرف بشأن تجانس سكانها وعدم وجود أقليات إثنية كبيرة ووجود بعض المجموعات الإثنية القليلة العدد، بما في ذلك البدو والبربر والنوبيون، فضلاً عن المصريين من أصل يوناني وأرمني، إلا أنها توصي الدولة الطرف بتقديم معلومات عن هذه المجموعات، وبخاصة عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس حالة هذه المجموعات، بما في ذلك مشا ركتها في الحياة العامة ومحافظتها على ثقافتها.

287- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تستجيب استجابة كاملة، فيما يبدو، لمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية، وعلى وجه التحديد الفقرة (أ) منها التي تقتضي أن تعتبر الدول الأطراف كل نشر للأفكار ا لقائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري، وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، جريمة يعاقب عليها القانون. وتلاحظ اللجنة أن أعمال التشهير وكذلك أعمال العنف أو التهديد باستخدام العنف هي أعمال يعاقب عليها بموجب القانون، ولكنه ليس هناك أي حكم قانوني يجعل من الدوافع الإثنية أو العرقية لمثل هذه الأعمال ظرفاً مشدداً. وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها المحلية على ضوء أحكام المادة 4 من الاتفاقية م ن أجل إعمال جميع مقتضياتها حسبما أعلنته الدولة الطرف خلال النظر في تقريرها السابق.

288- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قانون الجنسية الذي يحرم أطفال الأم المصرية المتزوجة من أجنبي من الحصول على الجنسية المصرية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال المولودين لأمه ات مصريات وآباء أجانب يتعرضون للتمييز في مجال التعليم. وتحيط اللجنة علماً بالوعد الذي قدمته الدولة الطرف بأن تعدل قانون الجنسية الذي ينطوي على تمييز ضد الأطفال المولودين لأمهات مصريات وآباء غير مصريين، وذلك لكي يكون هذا القانون متوافقاً مع أحكام الاتفاقية. وتطلب اللجنة موافاتها بمعلومات في التقرير التالي.

289- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لتدريب جميع العاملين في مجال القضاء الجنائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وذلك بروح من الاحترام لحقوق الإنسان وعدم التمييز لأسباب إثنية أو عرقية.

290- وت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على إزالة الصعوبات المتصلة بتسجيل بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي تعمل بصفة خاصة على مكافحة التمييز العنصري.

291- وتلاحظ اللجنة خلو التقرير من إشارات إلى مساهمة المنظمات غير الحكومية في إع داد التقرير، وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع المنظمات غير الحكومية خلال إعداد تقريرها الدوري التالي.

292- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعكف على النظر في إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس بشأن إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ( قرار الجمعية العامة 48/134)، فإنها توصي باتخاذ خطوات للتعجيل في هذه العملية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن سلطات ووظائف هذه المؤسسة في تقريرها الدوري التالي.

293- كما أن الدولة الطرف مدعوة لتقديم المزيد من المعلومات في تقريرها الدوري التالي عن ا لقضايا التالية: (أ) القضايا المعروضة على المحاكم المصرية فيما يتصل بالتمييز العنصري، وما يصدر بصددهـا مـن أحكام؛ و(ب) الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجموعات الإثنية القليلة العدد، بما في ذلك إمكانية الحصول على التعليم والمحافظة على ثقافاتهـا؛ و(ج) بيانات عـن الأجانب وأوضاعهم في البلد؛ و(د) نتائج الدراسـات الأكاديميـة والاستقصاءات المتعلقة بالمجموعات الإثنية القليلة العدد.

294- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

295- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

296- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها وأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة على هذه التقارير.

297- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر المقرر تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2004 وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.

إيطاليا

298- نظرت اللجنة، في جلستيها 1466 و1467 المعقودتين في 30 و31 تموز/يوليه 2001 (CERD/C/SR.1466 وSR.1467)، في التقرير الدوري الثالث عشر المقدم من إيطاليا (CERD/C/406/Add.1). وفي الجلسة 1479 المعقود ة في 8 آب/أغسطس 2001 (CERD/C/SR.1479)، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

299- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل جداً الذي قدمته حكومة إيطاليا والذي يركز على التوصيات التي صدرت عن اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.68)، وهو ي تضمن معلومات تتصل بتنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقوم بتقديم تقاريرها الدورية بصورة منتظمة.

300- وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات المفصلة بشأن القضايا المتصلة بالهجرة، فإن معظم التقرير يتناول حالة الأجانب، في حين أن ا لتمييز العنصري بمعناه المحدد في الاتفاقية يشمل التمييز ضد جميع الأشخاص على أساس العرق أو اللون أن النسب أو الأصل القومي أو الإثني، بصرف النظر عما إذا كان الأشخاص مواطنين إيطاليين أو أجانب.

باء - الجوانب الإيجابية

301- تشعر اللجنة بالارتياح لأن توصياتها الس ابقة قد نشرت ووزعت على نطاق واسع في جميع الإدارات المعنية.

302- وتلاحظ اللجنة بارتياح أنه تم تنظيم دورات تدريبية جديدة بشأن إعمال حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان شملت أفراد الشرطة ورجال الدرك والعاملين في مرافق الاحتجاز.

303- وترحب اللجنة باستحداث وظائف ا لوسطاء الثقافيين الذين من المتوقع أن يسهموا في إقامة حوار بناء وناجح مع الأجانب المقيمين في البلد وبين أفراد مختلف الجماعات. كما تلاحظ اللجنة بارتياح أن هؤلاء الوسطاء الثقافيين الذين يبلغ عددهم حالياً 75 وسيطاً مدربون تدريباً جيداً وأنه يجري اختيارهم في ال غالب من بين الأجانب.

304- وترحب اللجنة بكون "النص الوحيد"، وهو التشريع الموحد للدولة الطرف بشأن مركز الأجانب، يرتب التزاماً على أرباب العمل بأن يكفلوا، من خلال مواردهم الذاتية، توفير مرافق السكن الملائمة للمهاجرين وأسرهم لفترة معينة من الوقت.

305- وترحب ال لجنة بالمعلومات الإحصائية المفصلة بشأن الأجانب وحوادث الإجرام وبشأن الهجرة غير المشروعة.

306- وترحب اللجنة بكون تشريعات الدولة الطرف تنص على حق جميع القصر في تلقي التعليم، بصرف النظر عن حصولهم أو عدم حصولهم على تصريح إقامة ساري المفعول، كما ترحب بالدور الذ ي تؤديه في هذا الصدد المراكز الإقليمية الدائمة المنشأة حديثاً (Centri Territoriali Permanenti).

307- وترحب اللجنة بالاعتماد الوشيك لمشروع القانون بشأن "تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص" الذي سبق أن أقرته إحدى دوائر السلطة التشريعية للدولة الطرف.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

308- تلاحظ اللجنة أن الأجانب الذين يقيمون بصورة نظامية في إقليم الدولة الطرف يشكلون ما نسبته 2.2 في المائة من مجموع سكانها. وبالنظر إلى الصعوبات الناشئة عن الموقع الجغرافي المميز للدولة الطرف والشكل المحدد لإقليمها مما يفضي إلى تدفق المهاجر ين بصورة غير مشروعة إلى أراضيها وبأعداد كبيرة، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير فعالة لتعزيز التسامح العرقي فيما بين جميع الأفراد، وبخاصة التسامح تجاههم من قبل السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين.

309- وتشجع اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى على أن تنظ ر في الاعتراف بمركز الأقلية للسكان من الغجر الذين ما برحوا يقيمون في إيطاليا لفترة ممتدة من الوقت والذين أصبحوا مقيمين بصفة دائمة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مشاورات فعالة مع ممثلي السكان من الغجر. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النتائج غير الملائمة التي يمكن أن تترتب على السياسة التي تنتهجها الدولة الطرف فيما يتعلق بتشجيع الغجر على تقديم طلبات من أجل اعتبارهم عديمي الجنسية.

310- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قيام السلطات المحلية باتخاذ إجراءات أكثر حزماً لمنع أعمال العنف المرتكبة بد وافع عنصرية ضد جماعات الغجر وغيرهم من الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية، ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال.

311- وترى اللجنة أن تعليم أطفال الغجر يمثل إحدى الأولويات لإدماج الغجر في المجتمع الإيطالي. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اختارت إدماج أطفال الغ جر في النظام التعليمي الإيطالي العادي، ولكنها تقترح أن تواصل الدولة الطرف بذل قصارى جهدها لاحترام ومراعاة الخلفية الثقافية المميزة لهؤلاء الأطفال.

312- وإذ تلاحظ اللجنة أن التشريع الذي اعتمدته الدولة الطرف فيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية هو تشريع مناسب ي تضمن تعريفاً شاملاً للتمييز العنصري، فإنها تشعر بالقلق إزاء المزاعم التي تشير إلى أن المنظمات العنصرية لا تعاقب على النحو الواجب، ومن ثم فإن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تفحص هذه المزاعم فحصاً دقيقاً.

313- وإذ تلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف في تقرير ها من أن عدد حوادث العنف العنصري قد انخفض، فإنها تشعر بالقلق إزاء وقوع أحداث تتسم بهذا الطابع، وبخاصة تلك الأحداث التي وقعت مؤخراً خلال مباريات كرة القدم. وتعرب اللجنة في هذا الصدد عن تأييدها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف وتحثها على انتهاج سياسة حازمة إز اء مرتكبي أعمال العنف هذه.

314- وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن النساء يشكلن ما نسبته 58.8 في المائة من مجموع قوة العمل المهاجرة المستخدمة في الأعمال المنزلية، وإذ تدرك إمكانية تعرضهن للاستغلال بسهولة، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لدرء هذا الخطر.

315- وتلاحظ اللجنة أن الزيادة في النسبة المئوية للأجانب المتهمين بارتكاب جرائم (من 4.2 في المائة في عام 1991 إلى 9.8 في المائة في عام 1997) تعزى بدرجة كبيرة إلى إقامة الأجانب في إيطاليا بصورة غير مشروعة (84.95 في المائة من الأشخاص المبلغ عنهم و88.77 في المائة من الأشخاص المقبوض عليهم). وبالنظر إلى أن هذا التطور يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً على التسامح والتعايش السلمي بين المواطنين الإيطاليين والأجانب، حسبما سلمت به الدولة الطرف، فإن اللجنة تشجع الدولة الطر ف على التأكيد بأنه ليست هناك علاقة بين ارتفاع مستوى الجريمة ووجود المهاجرين وغيرهم من الأجانب المقيمين في البلد بصورة مشروعة.

316- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها وتعاونها مع البلدان الأخرى، بما فيها بلدان المنشأ، من أجل الحد من الهجرة غير المشرو عة والاتجار الإجرامي بالبشر واستغلالهم تجارياً. وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تكفل للعاملين الأجانب المقيمين في أراضيها بصورة نظامية المساواة في المعاملة مع العاملين الإيطاليين، بينما يخضع العمال غير النظاميين الذين يشكلون ما نسبته 30 في المائة من مجموع قوة العمل من خارج الاتحاد الأوروبي (بل حتى ما نسبته 50 في المائة في شمال إيطاليا) لأشكال مختلفة من الاستغلال، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الممارسات غير المشروعة .

317- ووفقاً للطلبات التي سبق للجنة أن وجهتها (8) ، فإن ا لدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم في تقريرها التالي المزيد من المعلومات عن تنفيذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بأعداد الأشخاص الذين أدينوا في أعقاب وقوع أحداث عنصرية، وبشأن الأشكال المختلفة لهذه الأحداث وما فعلته المحاكم الإيطالية بصددها. وفي هذا الخصوص، تود اللجنة الحصول على معلومات مستوفاة عن الأحداث التي وقعت في عامي 1998 و1999 في البندقية وميلانو وروما وبارليتا وتورينو وبولونيا والتي أشير إليها في التقرير الدوري الحالي.

318- وبينما تسلّم اللجنة بأن الدولة الطرف قد أصدرت في عام 1978 الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة 14 من الاتفاقية، فإنها تلاحظ أنها لم تتلق بعد أية بلاغات فردية من أشخاص يخضعون لولاية الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل اطلاع الجمهور على إمكانية تقديم مثل هذه البلاغات إلى اللجنة.

319- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها وبأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج الملاحظات الختامية للجنة على موقع الوزارة المختصة على شبكة "الويب".

320- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الرابع عشر مع تقريرها الدوري الخامس عشر المقرر تقديمه في 4 شباط/فبراير 2005 وبأن تتناول النقاط المثارة التي أثيرت هذه الملاحظات.

سري لانكا

321- نظرت اللجنة، في جلستيها 1478 و1479 (CERD/C/SR.1478 وSR.1479) المعقودتين في 7 و8 آب/أغسطس 200 1، في التقارير الدورية السابع والثامن والتاسع لسري لانكا (CERD/C/357/Add.3) التي كان من المقرر تقديمها في 20 آذار/مارس 1995 و1997 و1999 على التوالي. وفي الجلسة 1487 (CERD/C/SR.1487) المعقودة في 14 آب/أغسطس 2001، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

أل ف - مقدمة

322- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية السابع والثامن والتاسع المقدمة من سري لانكا، فضلاً عن التقرير التكميلي الذي قدمته الدولة الطرف. كما ترحب بالمعلومات الإضافية الشفوية والخطية التي قدمها الوفد خلال عرض التقرير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

323- تسلم اللجنة بأن الحالة الداخلية الخطيرة التي تواجه الدولة الطرف لا تفضي إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية. وقد أسفر النـزاع المسلح المستمر منذ وقت طويل في هذا البل د عن مقتل الآلاف من الأشخاص والتشريد الداخلي لما يزيد عن نصف مليون شخص. وترى اللجنة أن الوسائل العسكرية لا تؤدي إلى حل النـزاع وأن التوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه بمشاركة جميع الأطراف هو وحده الذي يفضي إلى تحقيق السلام والوئام فيما بين المجموعات الإثنية في هذه الجزيرة.

جيم - الجوانب الإيجابية

324- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في آذار/مارس 1997 من أجل تحقيق جملة أهداف منها التحقيق في شكاوى حقوق الإنسان وتسويتها، وإسداء المشورة للحكومة في صياغة التشريعات ذات الصلة وموافاتها بتوصيات بشأن قضايا حقوق الإ نسان.

325- كما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وهي اللجنة المكلفة بولاية رصد واستعراض الإجراءات المتخذة من قبل الوكالات الحكومية فيما يتعلق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً ع ن متابعة التوصيات المقدمة من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

326- وترحب اللجنة بما أبدته الدولة الطرف من استعداد للتعاون مع الإجراءات والآليات الموضوعية التابعة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ومن الخطوات المشجعة تصديق الدولة الطرف في 3 تشري ن الأول/أكتوبر 1997 على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

327- وترحب اللجنة بالبيان الصادر عن الحكومة ومفاده أنها ستواصل توفير الغذاء وغير ذلك من أنواع الإغاثة للمشردين وغيرهم من المواطنين الذين هم في حاجة إليها.

32 8- وتلاحظ اللجنة باستحسان أنه تم في تموز/يوليه 2001 رفع القيود المفروضة على وسائط الإعلام، وبذلك فإن النظام الذي يقتضي حصول الصحفيين على إذن بزيارة جميع المناطق في المقاطعات الشمالية والشرقية لم يعد سارياً.

329- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أنه تم اتخاذ خطوات للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة تعيين ثلاثة لجان تحقيق في المناطق تتولى التحقيق في حالات اختفاء الأشخاص في الفترة من كانون الثاني/يناير 1988 إلى كانون الأول/ديسمبر 1990.

330- وتنوه اللجنة باقتراح الحكومة المتمثل في إجراء اصلاح دستوري يشتمل على نقل ال سلطات إلى المناطق، فضلاً عن استعدادها للتوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه يفضي في جملة أمور إلى إنشاء جمعية تشريعية اقليمية تتمتع بسلطات اتحادية.

331- كما تنوه اللجنة بالعمل الذي تضطلع به وزارة الشؤون الإثنية والإدماج الوطني التي تتولى المسؤولية عن تنفيذ سياسة الحكومة فيما يتصل بالشؤون الإثنية.

دال - دواعي القلق والتوصيات

332- تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية بموجب قانون منع الإرهاب وأنظمة الطوارئ وما يزعم عن تطبيقها التمييزي على التاميل. وإذ تشيد اللجنة بالتعديلات التي أدخلت مؤخراً على أنظمة الطوارئ، وإذ تلاحظ أن سريان هذه الأنظمة قد انقضى في 4 حزيران/يونيه 2001، فإنها تعرب مرة أخرى عن قلقها الذي كانت قد أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من أن حالة الطوارئ قد ظلت سارية على نحو متقطع في مختلف أنحاء البلد منذ عام 1983. وت أمل اللجنة في تحسن الحالة في البلد بحيث يمكن رفع حالة الطوارئ.

333- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المدنيين الذين يعيشون في شمال وشرق البلد، وبخاصة إزاء حالة الأشخاص المشردين داخلياً من جراء النـزاع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تقديم المساعدة للسك ان المدنيين في المقاطعات الشمالية والشرقية والتعاون مع الوكالات الإنسانية.

334- وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً كبيراً من التاميل المتحدرين من أصل هندي، وبخاصة عمال المزارع وأسرهم، لم يحصلوا بعد على حق المواطنة ولأن الكثيرين منهم لا يزالون عديمي الجنسية. ويز عم أن التاميل غير الحاصلين على جنسية سري لانكا يتعرضون للتمييز ولا يتمتعون تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة بأن يتم اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لحل هذه المشكلة وبعدم تهديد هؤلاء الأشخاص بإعادتهم إلى أوطانهم.

335- ومما يدعو إلى القلق حالة جماعات الفيدا، سكان البلد الأصليين، وإنشاء حديقة وطنية على أراضي الغابات التي ورثوها عن أجدادهم. وفي هذا السياق، يسترعى الاهتمام إلى التوصية العامة الثالثة والعشرين التي صدرت عن اللجنة والتي تدعو الدول الأطراف إلى إقرار وحماية حقوق الشعوب ا لأصلية في امتلاك أراضيها ومناطقها ومواردها وتنميتها والتحكم فيها واستخدامها.

336- وفيما يتعلق بالمزاعم التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي تنطوي على التميي ز العنصري، ومقاضاة المسؤولين عن ارتكابها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل نشر المعلومات عن صكوك حقوق الإنسان فضلاً عن القانون الإنساني الدولي في صفوف قوات الأمن والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

337- كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تضمين تقريرها الدوري التالي معلومات مستوفاة عن التكوين الديموغرافي للسكان، بما في ذلك في المناطق الشمالية والشرقية من الجزيرة، وتوزيع السكان بحسب المجتمعات المحلية والمجموعات الإثنية ونوع الجنس. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تصنيف المجموعات الإثنية في سري لانكا .

338- والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلىتقديم معلومات عن المسائل التالية: (أ) مضمون نظام نقل السلطات إلى المناطق؛ و(ب) نطاق القيود المفروضة على حركة التاميل الذين يعيشون في المقاطعات الشمالية والشرقية؛ و(ج) حالة جماعات الفيدا من سكان البلد الأصليين؛ و(د) التدا بير المتخذة لحل مشكلة الأشخاص عديمي الجنسية في سري لانكا؛ و(ه‍) التدابير المتخذة للقضاء على التمييز العنصري ضد التاميل وغيرهم من مجموعات الأقليات؛ و(و) تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وأنظمة الطوارئ، وبخاصة على التاميل وغيرهم من المجموعات الإثنية.

339- ويلاحظ أ ن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية. ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

340- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية وال تي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

341- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها وبأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة على هذه التقارير.

342- وتوصي اللج نة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري العاشر مع تقريرها الدوري الحادي عشر المقرر تقديمه في 20 آذار/مارس 2003 وبأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.

ترينيداد وتوباغو

343- نظرت اللجنة، في جلستيها 1470 1471 (CERD/C/SR.1470 و (CERD/C/SR.1471الم عقودتين في 1 و2 آب/أغسطس 2001، في التقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لترينيداد وتوباغو التي كان من المقرر تقديمها في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 و1996 و1998 و2000، على التوالي، والتي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/382/Add.1). وفي ا لجلسة 1479 (CERD/C/SR.1479) المعقودة في 8 آب/أغسطس 2001، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

344- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لترينيداد وتوباغو، كما ترحب بالمعلومات الإضافية المستوفاة التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي، وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها مع الدولة الطرف بعد أكثر من ست سنوات. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير كان أكثر شمولاً وأفضل نوعية من التقرير الدوري السابق.

باء - الجوانب الإيجابية

345- ترحب اللجنة بالمعلومات الإحصائية ذات الصلة التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها والتي تدل على بذل جهد مشجع لموافاة اللجنة بالمعلومات التي طلبتها خلال نظرها في التقرير الدوري العاشر.

346- وترحب اللجنة بإنشاء وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام ووزارة الشؤون ا لقانونية لكي تتولى في جملة أمور معالجة مسألة الامتثال للالتزامات التعاهدية، كما ترحب بالمعلومات الإيجابية التي قدمها الوفد حيث بين مختلف التدابير المتوخاة لنشر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتقارير الدولة الطرف، فضلاً عن الملاحظا ت الختامية والتوصيات التي تصدر عن اللجنة.

347- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت خطوات هامة من شأنها أن تسهم في مكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك إقرار قانون تكافؤ الفرص، رقم 39 لعام 2000، وقانون المراجعة القضائية، رقم 60 لعام 2000، وغير ذلك من التشر يعات ذات الصلة. كما ترحب اللجنة بالخطوات المقترحة لتعزيز سلطات أمين المظالم، بما في ذلك تمكينه من طلب إنفاذ توصياته بالرجوع إلى المحكمة العليا. كما أن من شأن نظام رفع دعاوى المصلحة العامة بموجب قانون المراجعة القضائية، وهو النظام الذي استحدث مؤخراً، أن يسا عد في أداء عمل أمين المظالم بصورة فعالة.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

348- لم تقبل اللجنة إدعاء الدولة الطرف بعدم وجود تمييز عنصري في اقليمها، ومن ثم فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تعيد النظر في هذا الموقف.

349- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا توجد في الدولة الطرف أية تدابير تشريعية وإدارية محددة وغير ذلك من التدابير لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وبخاصة الفقرة (ب) من هذه المادة التي تحظر المنظمات العنصرية. وبينما تلاحظ اللجنة الرأي الذي أعرب عنه الوفد ومفاده أ ن تجريم نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو ال كراهية العرقية، فضلاً عن المنظمات العنصرية، هو أمر يمكن أن تكون له آثار معاكسة، فإنها تؤكد الالتزامات الملقاة على عاتق الدول الأطراف وفقاً للاتفاقية وتعيد تأكيد رأيها فيما يتصل بالدور الوقائي الذي تؤديه مثل هذه التشريعات. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة أيضاً اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين السابعة والخامسة عشرة بشأن توافق حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية مع الحق في حرية الرأي والتعبير. وإذ ترحب اللجنة بما قاله الوفد من أن الدولة الطرف مستعدة لإعادة النظر في موقفها وفقاً للالتزامات التي تتحملها بموجب الاتفاقية، فإنها تحث الدولة الطرف على إيلاء الاعتبار الواجب للقيام على سبيل الأولوية باعتماد التشريعات اللازمة للامتثال لأحكام المادة 4، وبخاصة الفقرة (ب)، من الاتفاقية.

350- وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدر ج في تقريرها الدوري التالي معلومات إحصائية عن المحاكمات التي أجريت والعقوبات التي حكم بها في حالات الجرائم التي تنطوي على تمييز عنصري، بما في ذلك التمييز غير المباشر، والحالات التي تم فيها تطبيق الأحكام ذات الصلة للتشريعات المحلية القائمة. وتذكّر اللجنة ال دولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى مقدمة من ضحايا التمييز العنصري هو أمر ربما يدل على نقص الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة. ولذلك فإنه من الضروري إعلام الجمهور بتوافر جميع سبل الانتصاف القانونية.

351- وتعرب اللجنة عن قلقها لخلو التقرير من معلومات محددة عن السكان الأصليين وغيرهم من المجموعات الإثنية الصغيرة نسبياً، وبخاصة خلو التقرير من أي تصنيف محدد للسكان الأصليين بوصفهم يشكلون مجموعة إثنية مميزة في الاحصاءات الرسمية المتعلقة بالسكان. وتشجع اللجنة الحكومة على إدراج معلومات عن السكان الأصليين في أية بيانات إحصائية، بوصفهم مجموعة إثنية مميزة، وأن تسعى بنشاط إلى إجراء مشاورات معهم بشأن الكيفية التي يفضلون أن يعرّفوا بها، وكذلك بشأن السياسات والبرامج التي تؤثر عليهم.

352- وتشعر اللجنة بالقلق لأن السلطة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة، والتي تتلقى الشكاوى الم تعلقة بتصرفات أفراد الشرطة وتراقب التحقيقات التي تجريها الشرطة قد ذكرت أن التمييز العنصري لا يشكل فئة مميزة من الشكاوى التي يجري النظر فيها وذلك بسبب ضآلة عدد هذه الشكاوى. وترحب اللجنة بتأكيدات الوفد بأن السلطة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة ستعطى تعلي مات واضحة تقتضي تصنيف شكاوى التمييز العنصري في فئة مستقلة ورفع تقارير إلى السلطات الأعلى عن نتائج التحقيقات في حالات التمييز العنصري.

353- وتلاحظ اللجنة خلو التقرير من أية اشارة إلى مساهمة منظمات المجتمع المدني في تعزيز الوئام الإثني وفي إعداد التقرير الدو ري، وتعرب اللجنة عن أملها في تضمين التقرير الدوري التالي ما يعكس مساهمة هذه المنظمات، وبخاصة تلك التي تعنى بالقضايا المتصلة بمكافحة التمييز العنصري.

354- وتلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات مفصلة عن أعداد الطلبة وتشجع الحكومة على اتخاذ خطوات مناسبة لضمان توفير إ حصاءات كافية عن هذا القطاع من السكان.

355- كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى توفير المزيد من المعلومات في تقريرها الدوري التالي عن المسائل التالية: (أ) التكوين الإثني للسكان، وبخاصة بيانات إحصائية فيما يتصل بالمجموعات الإثنية القليلة العدد؛ و(ب) بيانات كافية ع ن استخدام مختلف المجموعات العرقية في الخدمة الحكومية في مختلف القطاعات، بما في ذلك بيانات مقارنة، بحيث تبين التغيرات في التوزيع الإثني في الخدمة الحكومية؛ و(ج) إشراك منظمات المجتمع المدني في معالجة القضايا المتصلة بالتمييز العنصري وفي إشاعة الوعي بالاتفاقي ة؛ و(د) نتائج التحقيقات في الشكاوى المرفوعة إلى مكتب أمين المظالم وسبل الانتصاف ذات الصلة، وبخاصة فيما يتعلق بحالات التمييز العنصري؛ و(ه‍) انطباق وتأثير التشريعات الجديدة ذات الصلة بمكافحة التمييز العنصري، وبخاصة قانون تكافؤ الفرص الجديد، رقم 39 لعام 2000 فضلاً عن الإطار المؤسسي ذي الصلة، وبخاصة لجنة تكافؤ الفرص ومحكمة تكافؤ الفرص، فيما يتعلق بطريقة عملهما وعضويتهما وأدائهما.

356- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

357- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

358- وتوصي اللجنة الدولة الط رف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها وبأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير.

359- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الخامس عشر مع تقريرها الدوري السادس عشر المقرر تقديمه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وبأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.

أوكرانيا

360- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر لأوكرانيا (CERD/C/384/Add.2)، الذي كان من المقرر تقديمهما في 6 نيسان/أبريل 1998 وفي عام 2000، وذلك على التوالي في جلستيها 148 2 و1483 CERD/C/SR.1482) و(1483، المعقودتين في يومي 9 و10 آب/أغسطس 2001. واعتمدت اللجنة، في جلستيها 1491 و1492 CERD/C/SR.1491) و(1492 المعقودتين في 16 آب/أغسطس 2001 الملاحظات الختامية التالية:

ألف - مقدمة

361- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الخامس عشر وال سادس عشر لأوكرانيا، وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء عرضه الشفوي.

باء - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

362- تسلم اللجنة ببيان الدولة الطرف وأنها تشهد حالياً عملية إصلاح سياسية واقتصادية واجتماعية هامة.

جيم - الجوانب الإيجابية

363- تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح تشريعها، بما في ذلك قانونها الجنائي، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإنشاء نظام محاكم الاستئناف، وبشكل خاص ما قامت به الدولة الطرف مؤخراً من اعتماد لقانون اللاجئين في كانون الثاني/ي ناير 2000، وقانون المواطنة في كانون الثاني/يناير 2001 وقانون الهجرة في حزيران/يونيه 2001.

364- وتحيط اللجنة علماً بعدد الأحكام الواردة في التشريع الداخلي، وخاصة المادة 37 من الدستور والمادة 66 من القانون الجنائي وأحكام قانون الأقليات الوطنية، التي تحظر بث الدعاية للكراهية العرقية والإثنية وإنشاء المنظمات والأحزاب السياسية التي تقوم على الكراهية العرقية أو التمييز. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن إجراءات قانونية قد اتخذت للتصدي للمنشورات والمنظمات المحرّضة على معاداة السامية والكراهية بين الأعراق.

365- وبما أن المسائ ل المتعلقة بلغات الأقليات ظلت من أبرز المشاكل العالقة بين الإثنيات في أوكرانيا، فإن اللجنة ترحب بجهود الدولة الطرف الرامية إلى إتاحة الفرص التعليمية بعدد من لغات الأقليات، كما ورد تفصيل ذلك في الفقرات من 56 إلى 58 من تقرير الدولة الطرف.

366- وتشيد اللجنة ب الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لإعادة توطين وإعادة تأهيل تتر القرم الذين كان قد تم ترحيلهم منذ عقود خلت.

367- وترحب اللجنة أيضاً بإعلان أن تعداداً جديداً للسكان سيتم في كانون الأول/ديسمبر هذا العام.

دال - دواعي القلق والتوصيات

368- تأسف اللجنة لن درة البيانات الديموغرافية في التقرير لمقارنة المركز الاجتماعي - الاقتصادي لمختلف المجموعات العرقية في صفوف السكان، وذلك على الرغم من طلب اللجنة السابق بهذا الخصوص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها المقبل بيانات عن تكوين السكان، كما هو مطلوب في مبادئ اللجنة التوجيهية لإعداد التقارير. ويجب أيضاً تفصيل هذه البيانات بحسب نوع الجنس.

369- واللجنة قلقة لأن التشريع الوطني لا يتضمن أحكاماً كافية تحظر التمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الوطني وفقاً لشروط الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير التشريعية المناسبة للسهر على أن تنعكس أحكام الاتفاقية انعكاساً تاماً في القانون المحلي. وتؤكد اللجنة على أهمية الحظر والمعاقبة الملائمين فيما يتصل بأفعال الميز العنصري والتمييز التي يرتكبها أفراد أو ترتكبها جمعيات.

370- وتوصي اللجنة بشكل خاص من جديد الدولة الطرف باستعراض تشريعها قصد السهر على أن يفي كلياً بشروط المادة 4.

371- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة، عملاً بالمادة 5 من الاتفاقية، لضمان التساوي في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في تلك الأحكام، لكافة المجموعات الإثنية في أوكرانيا، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني.

372- وتشعر اللجنة بالقلق لأن مؤسسات إنفاذ قوانين مكافحة التمييز العنصري وتوفير سبل الانتصاف وإجراءات الطعن لا تستخدم بما فيه الكفاية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تض مّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الشكاوى المقدمة والتحقيقات والدعاوى المرفوعة والعقوبات الجنائية أو المدنية المفروضة في حالات الجرائم التي لها تأثير على التمييز العنصري، بما في ذلك نتائج التحقيقات في الشكاوى المرفوعة أمام أمين مظالم حقوق الإنسان. وتطلب اللجنة أيضاً من اللجنة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتثقيف الجمهور وإطلاعه على وجود إجراءات طعن وكيفية استخدام الضحايا لها.

373- واللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد باستمرار المعاملة التمييزية للغجر والعنف الموجه ضدهم وضد ممت لكاتهم. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بوحشية الشرطة إزاء السكان الغجر، بما في ذلك التوقيف التعسفي والاحتجاز غير القانوني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذه التجاوزات، وتوصيها بأن تضمّن تقريرها المقبل معلومات عن ال تدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد الشرطة، والتحقيقات في شكاوى الانتهاكات والتدابير التأديبية والجنائية المتخذة ضد الأشخاص الذين يثبت ذنبهم بارتكاب تجاوزات.

374- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير إعادة توطين وإعادة تأهيل تتر القرم و تعيد تأكيد قلقها فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها تتر القرم في الحصول على الجنسية الأوكرانية. وفي نفس الوقت ارتئي أن إعادة التوطين هذه يجب ألا تولّد توترات عرقية جديدة قد تؤدي إلى صراع بين تتر القرم وغيرهم من الأقليات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض ت شريعها وممارساتها بهذا الخصوص وتُدخل أية تعديلات تقضي بها الاتفاقية.

375- وقد أزعج اللجنة البيان الشفوي الصادر عن الوفد والذي جاء فيه أن مواطنين عديدين من بلد من البلدان الأفريقية متورطون في الاتجار بالمخدرات في أوكرانيا. وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بات خاذ الإجراءات للتصدي لأية نزعة إلى الاستهداف أو التشنيع أو المواقف المقولبة مما يمكن أن يؤدي إلى تحديد ملامح عرقية خاصة لمجموعات محددة من السكان من جانب أعوان الشرطة والهجرة، وكذلك في وسائل الإعلام وفي المجتمع بشكل عام.

376- وتشجع اللجنة الدولة الطرف في جه ودها الرامية إلى تأمين التعليم والتدريس باللغة الأم للأقليات، حيثما كان ذلك ممكناً.

377- وتشير اللجنة إلى أنها لم تتلق بعد أية بلاغات فردية من أشخاص خاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف، ولو أن هذه الأخيرة قبلت باختصاص اللجنة بموجب المادة 14، وتوصي الدولة الطرف بالسهر على أن يكون الجمهور على علمٍ تام بأهمية تقديم مثل هذه البلاغات إلى اللجنة.

378- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في تيسير وضع تقاريرها في متناول الجمهور منذ لحظة تقديمها، وأيضاً نشر ملاحظات اللجنة عليها.

379- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم ت قريرها الدوري السابع عشر بتزامن مع تقريرها الدوري الثامن عشر المقرر تقديمه في 6 نيسان/أبريل 2004، والتطرق لجميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات.

الولايات المتحدة الأمريكية

380- نظرت اللجنة في التقرير الأولي وفي التقريرين الدوريين الثاني والثالث للولايات ال متحدة الأمريكية (CERD/C/351/Add.1)، التي قدمت كوثيقة واحدة، والتي كان من المنتظر تقديمها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 و1997 و1999 علـى التوالـي، وذلـك فــي جلساتهــا 1474 و1475 و1476 (CERD/C/SR.1474-1476)، المعقودة في يومي 3 و6 آب/أغسطس 2001. واعتمدت الل جنة، في جلستها 1486 (CERD/C/SR.1486)، المعقودة في 13 آب/أغسطس 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

381- ترحب اللجنة بالفرصة المتاحة لها لبدء حوارها مع الدولة الطرف. وما يشجع اللجنة حضور وفد رفيع المستوى ومستوى الاحتراف والروح البناءة اللذين تميز بهما الحوار.

382- وترحب اللجنة بالتقرير المفصل والصريح والشامل الذي قدمته الدولة الطرف والذي تتطابق محتوياته مع مبادئ اللجنة التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير، ويكون التقرير قد أُعِدّ بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية وغير ذلك من مجموعات الصالح العام. كما تقدر اللجنة المعلومات الشفوية الإضافية الموضوعية والشاملة التي قدمها الوفد في مستهل النقاش وفي الرد على المجموعة الواسعة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

383- وبالنظر إلى الحوار الذي أقيم، تود اللجنة أن تؤكد أنه بصرف النظر على العلاقة القائمة بين السلط ات الفدارلية من جهة والولايات التي لها ولاية قضائية وسلطات تشريعية واسعة من جهة أخرى، فيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، تقع المسؤولية على عاتق الحكومة الفدرالية لتأمين تنفيذ الاتفاقية على كامل ترابها.

باء - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

384- تلاحظ اللجنة استمرار الآثار التمييزية لمخلفات الرق والميز العنصري والسياسات الهدامة فيما يتعلق بالأمريكيين الأصليين.

جيم - الجوانب الإيجابية

385- تحيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف بالطابع المتعدد الإثنيات والمتعدد العرقيات والثقافات الذ ي يميز المجتمع الأمريكي.

386- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صادقت في الأعوام الأخيرة على بعض المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو صادقت عليها، بما في ذلك الاتفاقية، وتشجع هذا التطور. كما تحيط علماً بالأمر التنفيذي 13107 الصادر في 10 كانون الأول/د يسمبر 1998 بشأن تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، الذي ينص على أن "سياسة حكومة الولايات المتحدة وممارستها تتمثلان في الاحترام والتنفيذ الكاملين للالتزامات التي تعهدت بها بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي طرف فيها"، بما في ذلك الاتفاقية.

387- وتلاحظ اللج نة الإطار الدستوري والتشريعي الواسع للحماية الفعلية للحقوق المدنية بشكل عام، المنصوص عليها في شرعة الحقوق والقوانين الفدرالية.

388- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتُخذت مؤخراً، بما في ذلك إطلاق "المبادرة بشأن العرق" في عام 1997، وإنشاء وكالة تنمية المشاريع ف ي صفوف الأقليات تحت إشراف وزارة التجارة، قصد تصحيح التمييز العرقي والإثني في السوق الصناعية، كما ترحب بالجهود المبذولة للقضاء على الممارسة المتمثلة في الاستقصاد العرقي، وتشجع مواصلة مثل هذه المبادرات.

389- وتلاحظ اللجنة، كخطوة إيجابية، استمرار تزايد عدد ال أشخاص المنتمين بشكل خاص إلى جاليتي الأمريكيين من أصل أفريقي ومن أصل إسباني في ميادين العمل التي كان يسيطر عليها البيض في السابق. وترحب اللجنة بشكل خاص بالجهود المبذولة لتشجيع تشغيل الأشخاص من مجموعات الأقليات في قوات الشرطة.

دال - دواعي القلق والتوصيات

390 - إن اللجنة، إذ تشعر بالقلق إزاء غياب تشريع محدد يُنفذ أحكام الاتفاقية في القوانين المحلية، توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للسهر على التطبيق المتناسق لأحكام الاتفاقية على جميع مستويات الحكومة.

391- وتؤكد اللجنة قلقها إزاء تحفظات الدولة الطرف الب عيدة المدى وتفاهماتها وتصريحاتها، التي صدرت عنها وقت المصادقة على الاتفاقية. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء مضاعفات تحفظ الدولة الطرف على تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية. وبهذا الخصوص، تشير اللجنة إلى توصيتيها العامتين السابعة والخامسة عشرة اللتين جاء فيهما أن حظر بث جميع الأفكار التي تقوم على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية يتماشى مع الحق في حرية الرأي والتعبير، علماً بأن ممارسة المواطن لهذا الحق تستتبع واجبات ومسؤوليات محددة من بينها واجب عدم بث أفكار عنصرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعها في ضوء ال متطلبات الجديدة لمنع التمييز العنصري ومكافحته، وباعتماد قوانين توسع نطاق الحماية من أفعال التمييز العنصري، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

392- وتلاحـظ اللجنة بقلق أيضاً موقف الدولة الطرف فيما يتعلق بالتزامها بموجب الفقرة 1(ج) و(د) من المادة 2 بوضع حد لأي تمي يز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية جماعة أو منظمة، وهذا الموقف مؤدّاه أن حظر السلوك الخاص المحض والمعاقبة عليه يندرجان خارج نطاق القوانين الحكومية، وذلك حتى في الحالات التي تمارس فيها الحرية الشخصية بطريقة تمييزية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعها كي تجعل أوسع مجال ممكن من مجالات السلوك الخاص الذي يكون تمييزياً لأسباب عرقية أو إثنية خاضعاً للجزاءات الجنائية.

393- وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التزاماتها بموجب الاتفاقية، وبشكل خاص الفقرة 1 من المادة 1 والتوصية العامة الرابعة عشرة، والمتمثلة في حظر التمييز العنصري بجميع أشكاله والقضاء عليه، بما في ذلك الممارسات والتشريعات التي قد لا تكون تمييزية في غرضها ولكن تكون تمييزية في مفعولها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير المناسبة لاستعراض تشريعها القائم وسياساتها الفدرالية وعلى مستوى الولايا ت وعلى المستوى المحلي للسهر على الحماية الفعلية من أي شكل من أشكال التمييز العنصري وأي تأثير متباين بشكل لا مبرر له.

394- وتحيط اللجنة علماً بقلق بعنف الشرطة ووحشيتها، بما في ذلك حالات الوفيات نتيجة استخدام المسؤولين عن إنفاذ القوانين المفرط للقوة، وهو الأ مر الذي يمس بشكل خاص مجموعات الأقليات والأجانب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتأمين التدريب الملائم لقوات الشرطة بغية مكافحة الآراء المسبقة التي قد تؤدي إلى التمييز العنصري وينتج عنها في نهاية الأمر انتهاك لحق الأشخاص في السلامة. كم ا توصي اللجنة باتخاذ إجراءات حازمة لمعاقبة أعمال العنف المرتكبة بدوافع عنصرية، وضمان وصول الضحايا إلى سبل انتصاف قانونية فعالة والحق في التماس تعويض عادل وملائم عن أي ضرر تشكو منه الضحايا نتيجة لمثل هذه الأعمال.

395- وتلاحظ اللجنة بقلق أن أغلبية السجناء في السجون الفدرالية وفي سجون الولايات وفي السجون المحلية في الدولة الطرف هم من أفراد الأقليات الإثنية أو القومية، وأن معدل الاحتجاز مرتفع بشكل خاص في صفوف الأمريكيين من أصل أفريقي والأشخاص من أصل إسباني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراء حازم لضمان حق ك ل شخص، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في معاملة متساوية أمام المحاكم وجميع هيئات إدارة العدل. وإذ تلاحظ اللجنة التهميش الاجتماعي - الاقتصادي في جزء كبير من المواطنين والأمريكيين من أصل أفريقي والسكان من أصل إسباني وعربي، تو صي كذلك الدولة الطرف بالسهر على ألا يكون ارتفاع معدلات الاحتجاز نتيجة مركز استضعاف اقتصادي واجتماعي وتعليمي في صفوف هذه المجموعات.

396- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه حسب المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً توجد علاقة متبادلة تبعث على القلق بين كل من الضحية والمدعى عليه وفرض عقوبة الإعدام، وخاصة في ولايات مثل آلاباما وتكساس وجورجيا وفلوريدا ولويزيانا والمسيسيبي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على السهر، عن طريق فرض وقف اختياري إذا أمكن، على عدم تسليط أي عقوبة إعدا م نتيجة للانحياز العرقي من جانب المدعين والقضاة والمحلفين والمحامين أو نتيجة مركز استضعاف اقتصادي واجتماعي وتعليمي لدى الأشخاص المُدانين.

397- واللجنة قلقة إزاء الحرمان السياسي من حق التصويت لجزء كبير من سكان الأقليات الإثنية الذين يحرمون من حق التصويت بمو جب قوانين وممارسات تحرمهم من ممارسة حقوقهم السياسية على أساس ارتكاب أكثر من جريمة، وأحياناً أيضاً بمنعهم من التصويت وذلك حتى بعد إكمال مدة العقوبة المحكوم بها عليهم. وتشير اللجنة إلى أن حق كل فرد في التصويت على أساس غير تمييزي حق منصوص عليه في المادة 5 من الاتفاقية.

398- واللجنة إذ تلاحظ العدد الكبير من القوانين والمؤسسات والتدابير الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري، الذي يؤثر على المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشعر بالقلق إزاء استمرار أوجه التفاوت في التمتع بشكل خاص بالحق في السكن اللائق وتساوي فرص التعليم والعمل، والوصول إلى الرعاية الصحية العامة والخاصة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير الخاصة وفقاً للفقرة 2 من المادة 2من الاتفاقية، لضمان تمتع كل فرد، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية.

399- وفيما يتعلق بالعمل التصحيحي، تلاحظ اللجنة بقلق الموقف الذي اتخذته الدولة الطرف والذي مؤداه أن أحكام الاتفاقية تجيز، ولكن لا تشترط، قيام الدول الأطراف باعتماد تدابير ت صحيحية لتأمين النماء والحماية الكافيين لمجموعات عرقية أو إثنية أو وطنية معينة. وتؤكد اللجنة أن اتخاذ تدابير خاصة من جانب الدول الأطراف عندما تستلزم ذلك الظروف، مثلاً في حالة استمرار أوجه التفاوت، التزام ناجم عن الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.

400- وتلاح ظ اللجنة بقلق أن المعاهدات التي وقَّعت عليها الحكومة ووقَّعت عليها القبائل الهندية، الموصوفة ب‍ "الأمم المحلية التابعة" بموجب القانون الوطني يمكن إلغاؤها من طرف واحد من قبل الكونغرس، وأن الأرض التي تمتلكها هذه القبائل أو تستخدمها يمكن انتزاعها بدون تعويض ب موجب قرار من الحكومة. كما تُعرب عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بوجود خطط ترمي إلى توسيع مرافق التعدين وتخزين النفايات النووية على أراضي الأجداد في شوشون الغربية، مما يدفع إلى عرض أراضيها للبيع بالمزاد العلني بيعاً خاصاً، وغير ذلك من عمليات البيع بالمزاد العلني مما يمس بحقوق السكان الأصليين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على المشاركة الفعلية لمجتمعات السكان الأصليين في القرارات التي تهمهم، بما في ذلك القرارات المتعلقة بحقوقهم في ملكية الأراضي، كما تنص على ذلك المادة 5(ج) من الاتفاقية، وتوجه نظر الدولة ا لطرف إلى التوصية العامة الثالثة والعشرين بشأن السكان الأصليين التي تؤكد على أهمية الحصول على "الموافقة المسبقة" لمجموعات السكان الأصليين وتدعو، في جملة أمور، إلى الاعتراف بالخسائر والتعويض عنها. كما تشجع الدولة الطرف على الاسترشاد باتفاقية منظمة العمل الدو لية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

401- وتلاحظ اللجنة غياب معلومات تتعلق بالتمييز العنصري في السجون الفيدرالية وفي سجون الولايات، وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات وإحصاءات في تقريرها المقبل عن الشكاوى وما اتخذ لاحقاً من إجراء ات في هذا المجال.

402- وبعد أن لاحظت اللجنة إنشاء الفريق العامل المشترك بين الوكالات في 10 كانون الأول/ديسمبر 1998 بموجب الأمر التنفيذي 13107، والذي كُلف بمهمة زيادة وعي وكالات الولايات المتحدة الفيدرالية بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي ا لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دعت الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات في تقريرها المقبل عن سلطات الفريق العامل وتأثير أنشطته. وفي هذا السياق، تلاحظ ا للجنة أيضاً أن تقرير الدولة الطرف الحالي يركز أساساً على تنفيذ الاتفاقية على المستوى الفيدرالي، وتوصي بأن يتضمن التقرير الدوري المقبل معلومات شاملة عن تنفيذها على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي وفي جميع الأقاليم الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحد ة، بما في ذلك بورتوريكو، وجزر فيرجن، وساموا الأمريكية، وغوام، وجزر ماريانا الشمالية.

403- كما توصي اللجنة بأن يتضمن تقرير الدولة الطرف المقبل بيانات اجتماعية - اقتصادية موزعة بحسب العرق والأصل الإثني ونوع الجنس، وذلك بشكل خاص فيما يتعلق بما يلي: (أ) السكان الأصليين والسكان الأمريكيين من أصل عربي؛ (ب) سكان ولايتي آلاسكا وهاواي.

404- ويلاحَظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية إصدار مثل هذا الإعلان.

405- وتوصي اللجنة ال دولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

406- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في وضع تقاريرها في متناول الجمهور منذ لحظة تقديمها، وكذلك نشر ملاحظات اللجنة على التقارير.

407- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الرابع بتزامن مع تقريرها الدوري الخامس المقرر تقديمه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات.

فييت نام

408- نظرت اللجنة أيضاً في تقار ير فييت نام الدورية من السادس إلى التاسع التي كان من المنتظر تقديمها في 9 تموز/يوليه 1993 و1995 و1997 و1999، على التوالي، والتي قُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/357/Add.2)، وذلك في جلستيها 1480 و1481 (CERD/C/SR.1480 and 1481) المعقودتين في يومي 8 و9 آب/أغسطس 2 001، وفي جلستها 1490 (CERD/C/SR.1490) المعقودة في 15 آب/أغسطس 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

409- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف والذي يتبع البعض من الاقتراحات التي تم التقدم بها إلى الوفد أثناء عرضه لتقريره الدوري الساب ق، والمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد. كما ترحب اللجنة باستئناف الحوار الصريح والبنَّاء مع الدولة الطرف بعد مرور فترة ثمانية أعوام.

باء - الجوانب الايجابية

410- ترحب اللجنة بالخطوات التي أقدمت عليها الدولة الطرف لنشر المعلومات عن التزاماتها في مج ال حقوق الإنسان.

411- وتشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف لإعادة بناء وتجديد البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفييتنامي من خلال خطة استراتيجيتها لتثبيت المجتمع والاقتصاد وتنميتهما. وترى اللجنة أن الاقتصاد الآخذ في النمو من المفروض أن يسهم في التخفيف من حدة التوتر العرقي والإثني.

412- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ثماني اتفاقيات من اتفاقيات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وكذلك قبولها بمبدأ إدراج هذه الاتفاقيات في تشريعها الوطني.

413- وترحب اللجنة بوجود عدد كبير من ممثلي مجموعات الأقليات في بر لمان الدولة الطرف.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

414- إن اللجنة، إذ ترى أنه ما من بلد خالٍ من التمييز العنصري، تشجع الدولة الطرف على النظر عن كثب في المادة 1 من الاتفاقية وأن تنظر في الحالة في البلد وفقاً للتعريف الواسع المقدم في هذه المادة للتمييز العنصري.

415- وتمشياً مع خطوط ملاحظاتها الختامية السابقة (9) ، ترى اللجنة أن المادة 87 من القانون الجنائي للدولة الطرف والفقرة 2 من المادة 10 من قانون الصحافة لا تشملان كامل نطاق تطبيق المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع محدد وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

416- وتلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يكرس فصلاً بأكمله لحقوق المواطنين الأساسية وواجباتهم، وأن عدة قوانين قد سُنّت لوضع الدستور بعبارات ملموسة بما يخلق بيئة قانونية سانحة لتنفيذه، ولكن اللجنة كان بودها لو تم اعتماد تشريع مناهض للتمييز أ كثر تحديداً لغرض تنفيذ الاتفاقية.

417- ومع مراعاة ادعاءات التعقيم القسري لنساء الأقليات العرقية اللاتي يعشن في الجبال ورفض وفد الدولة الطرف لهذه الادعاءات، كان بود اللجنة لو مدتها الدولة الطرف بمعلومات عن تأثير سياسات التخطيط السكاني على تمتع الأشخاص المن تمين لهذه الأقليات بحقوقهم الإنجابية.

418- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للسهر على أن يتمتع أفراد الأقليات الإثنية، وبشكل خاص الأقليات التي تعيش في المناطق الجبلية، بحماية متساوية لحقوقها.

419- وتحث اللجنة الدولة الطرف على حماية حقوق جميع ال لاجئين في فييت نام، بما في ذلك حقوق الفييتناميين المعاد توطينهم من كمبوديا.

420- واللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بحصول تمييز في ممارسة مجموعات الأقليات الإثنية لحرية الدين. واللجنة إذ تحيط علماً برد الدولة الطرف الذي ينكر هذه الادعاءات، تود أن تطلب م علومات إضافية من الدولة الطرف حول ممارسة أفراد الأقليات الإثنية في فييت نام لهذا الحق.

421- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ترحيل السكان المزعوم إلى الأقاليم التي تسكنها مجموعات سكان أصليين، مما يحرمها من ممارسة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتطلب اللجنة المزيد من المعلومات عن هذه المسألة.

422- وكما سبق أن أكدت ذلك في ملاحظاتها الختامية السابقة، تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف لا يشير إلى أية قضية من قضايا أفعال التمييز ذات الصلة بالعرق التي رفعت أمام السلطات القضائية للدولة الطرف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم المعلومات بهذا الخصوص في تقريرها الدوري المقبل.

423- كما تطلب اللجنة معلومات إضافية حول تطبيق الاتفاقية عملاً بسياسة الدولة الطرف المتمثلة في التنمية الشاملة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية.

424- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعليم المجتمع بروح من احترام حقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق أفراد الأقليات الإثنية.

425- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/ينا ير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

426- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

427- وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدو لة الطرف في متناول عامة الجمهور منذ لحظة تقديمها، كما توصي بنشر الملاحظات الختامية للجنة أيضاً.

428- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري العاشر بتزامن مع تقريرها الدوري الحادي عشر المنتظر تقديمه في 9 تموز/يوليه 2003، وأن تتناول النقاط المثارة في هذه الملاحظات.

ليبريا

429- في ضوء تقصير الدولة الطرف في تقديم تقاريرها الدورية من الأول إلى الثالث عشر، نظرت اللجنة في الحالة في جمهورية ليبيريا عملاً بإجراءاتها للاستعراض. وبالإضافة إلى ذلك قررت اللجنة، في مقررها 3(49) (10) أن تظل تتابع الحالة في ليبير يا بموجب إجراءاتها للإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

ألف - مقدمة

430- تأسف اللجنة لكون الدولة لم تقدم أي تقرير على الإطلاق عملاً بالمادة 9 من الاتفاقية منذ أن صادقت عليها في عام 1976.

431- كما تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف قصّرت، بعد دعوات وطلبات عديدة وج هت إليها، في إيفاد ممثل لإجراء حوار مع اللجنة.

باء - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

432- لا تزال الدولة الطرف تتعافى ببطء بعد سبعة أعوام من الحرب الأهلية التي كانت لها تكاليف بشرية هائلة، وكانت مدمرة للمؤسسات الحكومية والاجتماعية.

جيم - دواع ي القلق والتوصيات

433- إن اللجنة قلقة لأن التشريع الوطني لا يتضمن أحكاماً صريحة تحظر التمييز على أساس العرق والأصل الإثني أو الوطني، وفقاً لأحكام الاتفاقية.

434- وتوصي اللجنة جمهورية ليبيريا باتخاذ كافة التدابير التشريعية المناسبة للسهر على أن تنعكس أحكام الاتفاقية انعكاساً كلياً في القانون المحلي. وتؤكد اللجنة أهمية حظر وتجريم أفعال الميز والتمييز العنصريين والمعاقبة عليها، سواء ارتكبها أفراد أو جمعيات.

435- وتوصي اللجنة أيضاً جمهورية ليبيريا باتخاذ تدابير فعالة، عملاً بأحكام الاتفاقية، بما يضمن التساوي في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في تلك الأحكام في صفوف كافة المجموعات الإثنية في جمهورية ليبيريا.

436- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حالات التمييز العديدة على أساس الانتماء الإثني، المبلغ عنها في جمهورية ليبيريا. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بحصول حالات قتل خارج نطاق القانون، وادعاءات التعذيب والاغتصاب، وقلة مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما في ذلك قوات الأمن الحكومية.

437- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة قلة المناعة التي يعيشها عدد كبير من اللاجئين الذين فروا من جمهورية ليبيريا قاصدين البلدان المجاورة، ولأنه يبدو أنه لم يهيأ إلا القليل من الظروف لتأمين إعادة توطينهم وإعادة إدماجهم. وبالإضافة إلى ذلك فإن التقارير التي تفيد بالتمييز ضد اللاجئين من سيراليون تبعث على القلق.

438- وفيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنه لا يوجد، في ميادين التدريس والتعليم والثقافة والإعلام، إلا كم ضئيل جداً من المعلومات عن التدابير الرامية إلى مكافحة الآراء المسبقة التي تؤدي إلى التمييز العنصري.

439- وتحث اللجنة جمهورية ليبيريا على اتخاذ التدابير الفورية والفعالة الرامية إلى إحضار مرتكبي انتهاكا ت حقوق الإنسان أثناء الحرب الأهلية، التي استهدفت أفراد مجموعات إثنية معينة، أمام العدالة.

440- وللدولة الطرف أيضاً أن تضمن تحري ومقاضاة أعمال العنف الموجهة ضد الأشخاص المنتمين إلى مجموعات إثنية وعرقية ومقاضاتها بسرعة واستفاضة.

441- وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، توصي اللجنة جمهورية ليبيريا بتيسير الوصول إلى المحاكم والهيئات الإدارية وفعالية هذه المحاكم والهيئات في إنفاذ حقوق المجموعات العرقية والإثنية، ولا سيما حقها في عدم التعرض للتمييز.

442- وتطلب اللجنة من جمهورية ليبيريا التعريف على نطاق واسع بال اتفاقية وبملاحظات اللجنة.

443- وترى اللجنة أن الوضع في ليبيريا خطير للغاية فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية. وتقرر اللجنة أن تبعث برسالة إلى الدولة الطرف تنقل إليها بالغ قلقها وتعرب فيها عن استعدادها لإيفاد عضو أو أكثر من أعضائها لزيارة ليبيريا بغية إقامة حوار م ع الدولة الطرف ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

رابعاً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

444- بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فإن للأفراد أو جماعات الأفراد الذين يدعون أ ن أيا من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية قد انتهكته دولة طرف والذين يكونون قد استنفدوا سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقدموا رسائل كتابية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري من أجل النظر فيها. ويمكن الرجوع في المرفق الأول إلى قائمة الدول الأطراف التي اع ترفت باختصاص اللجنة بالنظر في هذه الرسائل وعددها 34 دولة. وأثناء الفترة قيد الاستعراض، قامت ثلاث دول أخرى بإصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14، هي: بلجيكا، والجمهورية التشيكية، ويوغوسلافيا.

445- وينظر في الرسائل المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية، في جلسات مغلقة (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 14 (البيانات المقدمة من الدول الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) سرية.

446- وبدأت اللجنة أعمالها بموجب المادة 14 من الاتفاقية في دورتها الثلاثين، المعق ودة في عام 1984. وفي الدورة السادسة والثلاثين (آب/أغسطس 1988)، اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ رقم 1/1984 ( يلمظ - دوغان ضد هولندا ). وفي الدورة التاسعة والثلاثين، في 18 آذار/مارس 1991 اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ رقم 2/1989 ( ديمبا طالب ضد فرنسا ). وفي الد ورة الثانية والأربعين، في 16 آذار/مارس 1993، أعلنت اللجنة، عملا بالفقرة 7 من المادة 94 من نظامها الداخلي، مقبولية البلاغ رقم 4/1991 ( ل. ك. ف. ضد هولندا ) واعتمدت رأيها فيه. وفي الدورة الرابعة والأربعين، في 15 آذار/مارس 1994، اعتمدت اللجنة رأيها في البلاغ رق م 3/1991 ( ميشيل ل. ن. ناراينين ضد النرويج ). وفي الدورة السادسة والأربعين (آذار/مارس 1995)، أعلنت اللجنة عدم مقبولية البلاغ رقم 5/1994 ( س. ب. ضد الدانمرك ). وفي الدورة الحادية والخمسين (آب/أغسطس 1997)، أعلنت اللجنة عدم مقبولية البلاغ رقم 7/1995 ( بربارو ضد اس تراليا ). وفي الدورة الثالثة والخمسين (آب/أغسطس 1998)، أعلنت اللجنة عدم مقبولية البلاغ رقم 9/1997 ( د. س. ضد السويد ). وفي الدورة الرابعة والخمسين (آذار/مارس 1999) اعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغين رقم 8/1996 ( ب. م. س. ضد استراليا ) ورقم 10/1997 ( هباسي ضد ال دانمرك ). وفي الدورة الخامسة والخمسين (آب/أغسطس 1999)، اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ رقم 6/1995 ( ز. أ. ب. س. ضد أستراليا ). وفي الدورة السادسة والخمسين (آذار/مارس 2000)، اعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغ رقم 16/1999 ( كاشف أحمد ضد الدانمرك )، والبلاغ رقم 17/1 999 ( ب. ج. ضد الدانمرك ). وفي الدورة السابعة والخمسين، اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ رقم 13/1998 ( كوبتوفا ضد الجمهورية السلوفاكية ) وقررت اعتبار البلاغ رقم 12/1998 ( باربارو ضد أستراليا ) غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية.

447- وفي الدورة الثا منة والخمسين (آذار/مارس 2001)، اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ رقم 15/1999 ( إ. إ. ف. ضد هولندا )، الذي يرد نصه بالكامل في المرفق الثالث - ألف. ويتصل هذا البلاغ بصاحب شكوى ادعى أنه فُصل من أكاديمية الشرطة الهولندية لأسباب عنصرية. وبينما لاحظت اللجنة أن بعض ا لادعاءات المقدمة من صاحب الشكوى لها دلالات عنصرية ذات طبيعة خطيرة، فإن هذه الادعاءات لم تشكل موضوع الادعاءات التي عُرضت على محكمة أمستردام الجزئية ومحكمة الاستئناف المركزية والتي تناولت بصورة رئيسية مسألة الفصل من أكاديمية الشرطة. وخلصت اللجنة إلى أن قرار إنهاء قيد صاحب البلاغ في أكاديمية الشرطة لا يبدو، بالاستناد إلى المعلومات المعروضة على اللجنة، أنها ناتجة عن التمييز لأسباب عنصرية. كما أنه لم يُقدَّم أي دليل يثبت الإدعاء بأن النتائج الأكاديمية الرديئة لصاحب الشكوى لها صلة بأحداث تتسم بالتمييز العنصري. وخ لصت اللجنة إلى أن الوقائع بالصورة التي قُدمت بها لا تكشف عن حدوث انتهاك للاتفاقية من جانب الدولة الطرف.

448- وقررت اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين أيضا أن تعتبر البلاغ رقم 18/2000 ( ف. أ. ضد النرويج ) غير مقبول بموجب المادة 91(و) من النظام الداخلي بسبب عدم تقديم البلاغ في حدود المهلة الزمنية التالية لاستنفاد سبل الانتصاف الداخلية وهي ستة أشهر. وقد استفاد صاحب البلاغ في هذه الحالة من خدمات وكالة إسكان أتاحت له الاطلاع على قوائم بالمساكن الشاغرة. واكتشف عند مراجعة هذه القوائم أن نحو نصف إعلانات الإسكان قد أشا رت بوضوح إلى أن الأشخاص المنتمين إلى جماعات معينة غير مرغوب فيهم كمستأجرين. وفي حزيران/يونيه 1995، أبلغ صاحب البلاغ شرطة أوسلو بوضعه وطلب توجيه اتهامات ضد مالك الوكالة استناداً إلى المادة 349 (أ) من قانون العقوبات النرويجي. وعقب إجراء التحقيق، أمرت الشرطة مالك الوكالة بدفع غرامة قدرها 000 5 كرونة نرويجية. بيد أن صاحب الوكالة قد استأنف هذا القرار وبُرئ من ذلك. وأعلنت المحكمة العليا النرويجية، في قرار لها بتاريخ 27 آب/أغسطس 1999، أن الأفعال المعنية غير مشمولة بالمادة 349 (أ) ورفضت الاستئناف. وعملاً بمواد النظ ام الداخلي للجنة، كان يتعين على صاحب البلاغ أن يقدم قضيته في 27 شباط/فبراير 2000 أو قبل ذلك. وبالنظر إلى أنه قدم بلاغه في 12 نيسان/أبريل 2000، فإن هذا البلاغ قد اعتُبر غير مقبول على أساس المدة. ويرد النص الكامل للقرار في المرفق الثالث - ألف.

449- واعتمدت ا للجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، رأيها بشأن البلاغ رقم 11/1998 ( لاكو ضد الجمهورية السلوفاكية ) الوارد نصه في المرفق الثالث - باء. وفي هذه القضية، ادعى صاحب البلاغ أنه حُرم من دخول مطعم بمحطة القطارات بكوزيتشيه، سلوفاكيا، بسبب أصله العرقي الغجري. وردت الدو لة الطرف بأن المسألة تم بحثها وتم تقديم القضية في الأصل، لكن المدعي العام بمقاطعة كوزيشيه كان قد وجه الاتهام إلى صاحب المطعم لارتكابه لهذه الجريمة وأدانته المحكمة وحكمت عليه بدفع غرامة قدرها 000 5 كورونا سلوفاكية أو، كعقوبة بديلة، السجن لمدة ثلاثة أشهر. وأ صبحت العقوبة سارية المفعول في 25 تموز/يوليه 2000. وترى اللجنة أن إدانة صاحب المطعم والعقوبة المسلطة عليه، وإن كان ذلك بعد مرور فترة زمنية طويلة على الأحداث، تشكلان جزاءات تتفق والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. واللجنة إذ راعت كما ينبغي هذه الإدانة لم تخلص إلى وجود انتهاك للاتفاقية من جانب الدولة الطرف. غير أن اللجنة أوصت الدولة الطرف بتعديل تشريعها لضمان الحق في دخول الأماكن العامة طبقاً للمادة 5(و) من الاتفاقية، والمعاقبة على رفض السماح بدخول هذه الأماكن لأسباب عرقية. كما أوصت اللجنة الدولة الطرف بات خاذ التدابير المناسبة للسهر على عدم إطالة مدة إجراءات تحري الانتهاكات بلا مبرر.

450- وفي الجلسة التاسعة والخمسين أيضاً، أعلنت اللجنة عدم مقبولية البلاغ رقم 19/2000 ( مصطفى ضد الدانمرك )، لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي هذه القضية، كان صاحب البلاغ قد ط لب شقة بهويي - تاستروب، ولكنه لم يحصل على هذه الشقة لأسباب مثيرة للتساؤل. ولدى استعراض ملف القضية، قررت السلطة المحلية الموافقة على طلبه الحصول على مسكن. غير أن الشقة المعنية قد أُسندت إلى شخص آخر وكان مقدم البلاغ قد سحب آنذاك اسمه من قائمة منتظري الحصول ع لى شقق. وبالتالي كان سبيل الانتصاف الوحيد المتاح له التقدم بطلب تعويض. وأوضحت الدولة الطرف إجراءات الطعن التي كان بإمكان صاحب البلاغ اللجوء إليها. وقررت اللجنة بناء على ذلك عدم قبول القضية ولكنها رأت أيضاً أنه، عملاً بالفقرة 2 من المادة 93 من النظام الداخل ي للجنة، يجوز لمقدم الطلب طرح قضيته مجدداً متى ظل غير راض بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ويرد نص هذا القرار في المرفق الثالث - باء.

451- وفي نفس الجلسة أيضاً، أُعلن عن عدم مقبولية بلاغين مماثلين موجهين من مقدمة طلب، وذلك لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلي ة (البلاغين رقم 14/1998 و21/2001، د. س. ضد السويد )، في سياق طلبات مقدمة الطلب غير الموفقة للحصول على عمل وتقصيرها في اتباع إجراءات الطعن المتاحة. ويرد نص هذين القرارين في المرفق الثالث - باء.

452- وفي هذه الجلسة أيضاً، أُعلن عن عدم مقبولية البلاغ رقم 22/20 01 وسيُنظر في الأسس الموضوعية للدعوى في دورة اللجنة الستين.

453- وفي آراء اللجنة التي تخلص إلى حصول انتهاك للاتفاقية، تحث اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ تدابير تصحيحية. وفي الرأي المتعلق بالقضية رقم 13/1998 ( كوبتوفا ضد الجمهورية السلوفاكية )، الذي اعتُمد في 8 آب/أغسطس 2000، أوصت اللجنة بما يلي:

"تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للسهر على القضاء الكامل والسريع على الممارسات التي تقيّد حرية تنقل الغجر الخاضعين لولايتها القضائية." (14)

454- وبمذكرة شفوية مؤرخة في 5 نيسان/أبريل 2001، أحالت الجمهورية السلوفاكية إلى اللجنة نص إعلان صادر عن لجنة حقوق الإنسان والقوميات التابعة للمجلس الوطني في الجمهورية السلوفاكية، جاء فيه، في جملة أمور، ما يلي:

"إن حكومة الجمهورية السلوفاكية وسائر السلطات العامة، وكذلك لجنة حقوق الإنسان والقوميات التابعة للمجلس الوطني كانت قد بادرت بالفعل، قبل نشر رأي لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، إلى اتخاذ تدابير محددة في المجال التشريعي، وكذلك من أجل توفير سكن لائق للأسر الغجرية المقيمة بمساكن مؤقتة بالعقار المسجل بقرية كبيني. وتعرب اللجنة عن تقديرها لقرار الحكومة توفير الأموال لإ عادة بناء عمارة في مدزيلابورسيه ستقام فيها شقق للإسكان الاجتماعي لصالح الأسر المعنية."

455- وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، أنشأت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فريقاً للالتماسات داخل فرع خدمات الدعم. والهدف الرئيسي للفريق هو تقديم مساعدة معززة في الفقه القانوني إلى اللجنة وضمان الاتساق والترابط في السوابق القضائية الناشئة عن أعمال لجان الأمم المتحدة الثلاث التي لديها إجراءات بشأن البلاغات والتي تخدمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهي: لجنة القضاء على التمييز العنصري عملاً بالمادة 14 من الاتفاقي ة ولجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان عملاً بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعقب إنشا ء فريق الالتماسات، قامت الأمانة باستحداث أساليب عمل جديدة وهي تسعى إلى أن تضع في الحسبان التطورات ذات الصلة في ميدان القانون الدولي، بما في ذلك الفقه القضائي للمحاكم واللجان الاقليمية المعنية بحقوق الإنسان. ونتيجة لحملات التصديق التي قام بها كل من الأمين ا لعام والمفوضة السامية وتأثير المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يُتوقع أن يزداد أيضاً عدد الدول الأطراف المصدرة للإعلان الاختياري بموجب المادة 14 من الاتفاقية وأن يتحسن التعريف بعمل اللجنة المتمثل في النظر في فرادى الشكاوى، بما يعزز الفرص المتاحة لضحايا التمييز العنصري للحصول على تعويض. وبما أن عدداً أكبر من الحالات سيسجل في الأعوام المقبلة، فإن الأمر سيحتاج إلى المزيد من الوقت والموارد للنظر في البلاغات ولمتابعة قرارات اللجنة.

خامساً - النظر في صور الالتم اسـات وصور التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وفقا للمادة 15 من الاتفاقية

456- تخول المادة 15 من الاتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري سلطة النظر فيما تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من صور الالتماسات وصور التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، و موافاة تلك الهيئات والجمعية العامة بما تصدره اللجنة من آراء وتوصيات تتعلق بمبادئ وأهداف الاتفاقية في تلك الأقاليم.

457- وبناء على طلب اللجنة، فحص السيد بيلاي الوثائق التي أتيحت للجنة كيما يتسنى لها أداء وظائفها عملاً بالمادة 15 من الاتفاقية. وفي الجلسة 149 3 للجنة (الدورة التاسعة والخمسون)، قدم السيد بيلاي تقريره الذي أعده آخذاً في الاعتبار تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2000 (A/55/23) وصور وورقات العمل المتعلقة بالأقاليم السبعة عشر ا لتي أعدتها الأمانة للجنة الخاصة ومجلس الوصاية في عام 2000 والمدرجة في الوثيقتين CERD/C/393 وCorr.1)، وكذلك في المرفق الرابع بهذا التقرير.

458- ولاحظت اللجنة، كما فعلت في الماضي، أنه من الصعب عليها أن تؤدي وظائفها بموجب المادة 15 من الاتفاقية لعدم وجود أي ص ور للالتماسات عملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 15 ولأن صور التقارير الواردة عملاً بالفقرة 2(ب) من نفس المادة لا تتضمن إلا نزراً قليلاً من المعلومات التي تتصل مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها. وهذه التقارير لم تتناول على وجه التحديد مسألة التمييز العنصري، وإن ك انت تتضمن فروعاً تتناول حقوق الإنسان بوجه عام.

459- وتدرك اللجنة أن بعض الدول الأطراف قدمت على مدى الأعوام معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الأقاليم التي تقوم بإدارتها أو التي تخضع خلافاً لذلك لولايتها والتي تنطبق عليها أيضاً المادة 15. ويجب أن تلقى هذه المما رسة، التي تقوم على أساس التزامات الدول الأطراف بتقديم التقارير عملاً بالمادة 9 من الاتفاقية، التشجيع وأن تكون متسقة في طبيعتها. وتدرك اللجنة، مع ذلك، أنه ينبغي التمييز بوضوح بين الإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من الاتفاقية والإجراءات المنصوص عليها في ا لمادة 15.

460- ولاحظت اللجنة أن تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة قد أشار إلى العلاقات بين اللجنة الخاصة ولجنة القضاء على التمييز العنصري وإلى استمرار اللجنة الخاصة في رصد التطورات ذات الصلة في الأقاليم م ع مراعاة الأحكام ذات الصلة من المادة 15 من الاتفاقية. كما لاحظت اللجنة، مع ذلك، أن القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري والمرتبطة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها لا تتجلى في فروع تقرير اللجنة الخاصة التي تتناول استعراض أعمال اللجنة والأعمال الأخرى التي تضطلع بها.

461- وتود اللجنة أن تكرر الآراء والتوصيات التالية:

(أ) لم تتلق اللجنة مرة أخرى صـور أي التماسات عملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 15 من الاتفاقية. وإذا أصبحـت الالتماسـات ذات الصلة متاحـة، فإن اللجنة ترجـو من الأمين العام موافاتها بصـور من هذه الالتماسات وبأي معلومات أخرى تكون ذات صلة بمقاصد الاتفاقية وتكون متوفرة لديه بشـأن الأقاليم المذكورة في الفقرة 2(أ) من المادة 15؛

(ب) ينبغي، في المواد التي تُعدها الأمانة للجنة الخاصة والتي يتيحها الأمين العام للجنة القضاء على التمييز العنصري، عملاً بالفقرة 2(ب) من المادة 15 من الاتفاقية، أن يولَى اهتمام منهجي أكبر للمسائل التي ترتبط مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها. واللجنة الخاصة مدعوة إلى مراعاة هذا الشاغل حين تضع برنامج عملها؛

(ج) يرجى من الدول الأطراف التي تتولى إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو تم ارس خلافاً لذلك الـولاية القضائية علـى الأقاليم، أن تضمن أو تظل تضمن، تقاريرها التي ستقدمها عملاً بالفقرة 1 من المادة 9، المعلومات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية في جميع الأقاليم التي تخضع لولايتها القضائية.

سادساً- الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورته ا الخامسة والخمسين

462- نظرت اللجنة، في دورتيها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين، في بند جدول الأعمال المتعلق بالإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين. ولأغراض النظر في هذا البند، كان معروضاً على اللجنة تقرير اللجنة الثالثة بشأن مسأ لة القضاء على العنصرية والتمييز العنصري (A/55/600)، والقرار 55/81 الذي اعتمدته الجمعية العامة بشأن هذا التقرير. ومما جاء في ذلك القرار أن الجمعية العامة: (أ) أحاطت علماً بتقريري اللجنة السابقين (15) وأثنت على اللجنة لما اضطلعت به من عمل؛ (ب) حثّت جميع الدول التي لم تصدّق بعد على الاتفاقية أو لم تنضم إليها على أن تفعل ذلك وأن تعيد النظر في تحفظاتها على الاتفاقية بغية سحبها وسحب التحفظات المتعارضة مع أهداف الاتفاقية ومقاصدها؛ (ج) طلبت إلى الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلان المنصوص عليه في الما دة 14 النظر في إمكانية إصداره؛ (د) حثّت بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديلات التي أُدخلت على المادة 8 من الاتفاقية فيمـا يتعلـق بالحالـة المالية للجنة؛ (ه‍) لاحظت باهتمام مساهمات اللجنة في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ودعتها إلى مواصلة المشاركة النشطة، بما في ذلك في المؤتمر العالمي نفسه.

463- وفيما يخص التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات بتقديم التقارير بموجب تلك الصكوك، عُرضت على اللجنة مذكرة الأمين العام التي يحيل فيها إلى الجمعية العامة تقرر رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الثاني عشر (A/55/206).

سابعاً - تقديم الدول الأطراف تقاريرها بموجب

المادة 9 من الاتفاقية

ألف - التقارير التي ت لقتها اللجنة

4 64 - قررت اللجنة ، في دورتها الثامنة والثلاثين المعقودة عام 1988، قبول اقتراح الدول الأطراف بأن تقدم تقريراً شاملاً كل أربع سنوات وتقريراً تكميلياً موجزاً في فترة السنتين الفاصلة. و ت رد في الفصل التاسع مناقشة للتطورات المسجلة فيما يتعلق بأساليب العمل الأخرى ذات الصلة. ويورد الجدول 1 أدناه التقارير التي وردت خلال الفترة من 28 آب/أغسطس 2 000 إلى 1 7 آب/أغسطس 2001.

الجدول 1- ا لتقارير التي وردت خلال الفترة قيد الاستعراض (28 آب/أغسطس 2000 إلى 17 آب/أغسطس 2001 )

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

رقم الوثيقة

أرمينيا

التقرير الثالث

التقرير الرابع

23 تموز/يوليه 1998

23 تموز/يوليه 2000

CERD/352/Add.2

أوغندا

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

21 كانون الأول/ديسمبر 1983

21 كانون الأول/ديسمبر 1985

21 كانون الأول/ديسمبر 1987

21 كانون الأول/ديسمبر 1989

21 كانون الأول/ديسمبر 1991

21 كانون الأول/ديسمبر 1993

21 كانون الأول/ديسمبر 1995

21 كانون الأول/ديسمبر 1997

21 كانون الأول/ديسمبر 1999

CERD/378/Add.1

بلجيكا

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

6 أيلول/سبتمبر 1996

6 أيلول/سبتمبر 1998

6 أيلول/سبتمبر 2000

CERD/C/381/Add.1

بولندا

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

CERD/C/384/Add.6

ترينيداد وتوباغو

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

CERD/C/382/Add.1

جامايكا

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

4 تموز/يوليه 1986

4 تموز/يوليه 1988

4 تموز/يوليه 1990

4 تموز/يوليه 1992

4 تموز/يوليه 1994

4 تموز/يوليه 1996

4 تموز/يوليه 1998

4 تموز/يوليه 2000

CERD/C/383/Add.1

جمهورية تنزانيا المتحدة

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

CERD/C/362/Add.9

جمهورية ملدوفا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

25 شباط/فبراير 1994

25 شباط/فبراير 1996

25 شباط/فبراير 1998

25 شباط/فبراير 2000

CERD/C/372/Add.2

الدانمرك

التقرير الخامس عشر

8 كانون الثاني/يناير 2001

CERD/C/408/Add.1

سري لانكا

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

20 آذار/مارس 1995

20 آذار/مارس 1997

20 آذار/مارس 1999

CERD/C/357/Add.3

سلوفينيا

التقرير الخامس

6 تموز/يوليه 2001

CERD/C/398/Add.1

السنغال

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

19 أيار/مايو 1993

19 أيار/مايو 1995

19 أيار/مايو 1997

19 أيار/مايو 1999

19 أيار/مايو 2001

CERD/C/408/Add.2

سويسرا

التقرير الثاني

التقرير الثالث

29 كانون الأول/ديسمبر 1997

29 كانون الأول/ديسمبر 1999

CERD/C/351/Add.2

الصين

التقرير الثامن

التقرير التاسع

28 كانون الثاني/يناير 1997

28 كانون الثاني/يناير 1999

CERD/C/357/Add.4

(PARTS I,II and III)

قطر

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

21 آب/أغسطس 1993

21 آب/أغسطس 1995

21 آب/أغسطس 1997

21 آب/أغسطس 1999

CERD/C/360/Add.1

كرواتيا

التقرير الرابع

التقرير الخامس

8 تشرين الأول/أكتوبر 1998

8 تشرين الأول/أكتوبر 2000

CERD/C/373/Add.1

كندا

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

CERD/C/320/Add.5

كوستاريكا

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

CERD/C/384/Add.5

ليتوانيا

التقرير الأولي

9 كانون الثاني/يناير 2000

CERD/C/369/Add.2

ليختنشتاين

التقرير الأولي

31 آذار/مارس 2001

CERD/C/394/Add.1

مصر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1994

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

CERD/C/384/Add.3

النمسا

التقرير الرابع عشر

8 حزيران/يونيه 1999

CERD/C/362/Add.7

الولايات المتحدة الأمريكية

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

CERD/C/351/Add.1

اليمن

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

CERD/C/362/Add.8

اليونان

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

18 تموز/يوليه 1993

18 تموز/يوليه 1995

18 تموز/يوليه 1997

18 تموز/يوليه 1999

CERD/C/363/Add.4/Rev.1

باء - التقارير التي لم ترد بعد إلى اللجنة

465- يورد الجدول 2 أدناه التقارير التي كان من المقرر تقديمها قبل اخ تتام الدورة التاسعة والخمسين، ولكنها لم ترد حتى الآن.

الجدول 2- التقارير التي كان من المقرر تقديمها قبل اختتام الدورة التاسعة والخمسين (17 آب/أغسطس 2001)، ولكنها لم ترد حتى الآن

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

الاتحاد الروسي

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

6 آذار/مارس 1998

6 آذار/مارس 2000

3

2

إثيوبيا

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

23 تموز/يوليه 1989

23 تموز/يوليه 1991

23 تموز/يوليه 1993

23 تموز/يوليه 1995

23 تموز/يوليه 1997

23 تموز/يوليه 1999

23 تموز/يوليه 2001

6

6

5

5

4

2

1

الأرجنتين

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

1

الأردن

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

29 حزيران/يونيه 1999

29 حزيران/يونيه 2001

2

1

إسبانيا

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

1

أستراليا

التقرير الثالث عشر

30 تشرين الأول/أكتوبر 2000

-

إستونيا

التقرير الخامس

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

-

إسرائيل (ب)

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

2 شباط/فبراير 1998

2 شباط/فبراير 2000

3

2

أفغانستان

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

5 آب/أغسطس 1986

5 آب/أغسطس 1988

5 آب/أغسطس 1990

5 آب/أغسطس 1992

5 آب/أغسطس 1994

5 آب/أغسطس 1996

5 آب/أغسطس 1998

5 آب/أغسطس 2000

12

10

8

7

6

5

3

1

إكوادور

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1994

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4

4

2

1

ألبانيا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

10 حزيران/يونيه 1995

10 حزيران/يونيه 1997

10 حزيران/يونيه 1999

10 حزيران/يونيه 2001

5

4

2

1

ألمانيا

التقرير السادس عشر

15 حزيران/يونيه 2000

-

الإمارات العربية المتحدة

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

20 تموز/يوليه 1997

20 تموز/يوليه 1999

20 تموز/يوليه 2001

4

2

1

أنتيغوا وبربودا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

6

6

5

5

4

2

إندونيسيا

التقرير الأولي

25 تموز/يوليه 2000

-

أوروغواي

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

1

أوزبكستان

التقرير الثالث

28 تشرين الأول/أكتوبر 2000

1

إيران (جمهورية - الإسلامية)

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

1

بابوا غينيا الجديدة

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

26 شباط/فبراير 1985

26 شباط/فبراير 1987

26 شباط/فبراير 1989

26 شباط/فبراير 1991

26 شباط/فبراير 1993

26 شباط/فبراير 1995

26 شباط/فبراير 1997

26 شباط/فبراير 1999

26 شباط/فبراير 2001

13

10

8

7

5

5

4

2

1

باكستان

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

3

2

البحرين

التقرير السادس

26 نيسان/أبريل 2001

-

البرازيل

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

5

3

2

بربادوس

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 كانون الأول/ديسمبر 1991

8 كانون الأول/ديسمبر 1993

8 كانون الأول/ديسمبر 1995

8 كانون الأول/ديسمبر 1997

8 كانون الأول/ديسمبر 1999

9

9

6

5

5

3

2

بنما

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

3

2

بوتسوانا

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

22 آذار/مارس 1985

22 آذار/مارس 1987

22 آذار/مارس 1989

22 آذار/مارس 1991

22 آذار/مارس 1993

22 آذار/مارس 1995

22 آذار/مارس 1997

22 آذار/مارس 1999

22 آذار/مارس 2001

13

10

8

7

5

5

4

2

1

بوركينا فاصو

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

17 آب/أغسطس 1997

17 آب/أغسطس 1999

17 آب/أغسطس 2001

4

2

1

بوروندي

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

3

1

البوسنة والهرسك (ج)

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

16 تموز/يوليه 1994

16 تموز/يوليه 1996

16 تموز/يوليه 1998

16 تموز/يوليه 2000

5

5

3

2

بوليفيا

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

22 تشرين الأول/أكتوبر 1995

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997

22 تشرين الأول/أكتوبر 1999

5

4

2

بيرو

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

29 تشرين الأول/أكتوبر 1998

29 تشرين الأول/أكتوبر 2000

3

1

بيلاروس

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

8 أيار/مايو 1998

8 أيار/مايو 2000

3

2

تركمانستان

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

29 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997

29 تشرين الأول/أكتوبر 1999

5

4

2

تشاد

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

16 أيلول/سبتمبر 1996

16 أيلول/سبتمبر 1998

16 أيلول/سبتمبر 2000

5

3

1

توغو

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

1 تشرين الأول/أكتوبر 1983

1 تشرين الأول/أكتوبر 1985

1 تشرين الأول/أكتوبر 1987

1 تشرين الأول/أكتوبر 1989

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

1 تشرين الأول/أكتوبر 1993

1 تشرين الأول/أكتوبر 1995

1 تشرين الأول/أكتوبر 1997

1 تشرين الأول/أكتوبر 1999

15

11

8

8

7

6

5

4

2

تونس

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1994

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

5

5

3

2

تونغا

التقرير الخامس عشر

17 آذار/مارس 2001

-

الجزائر

التقرير الخامس عشر

15 آذار/مارس 2001

-

جزر البهاما

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

4 أيلول/سبتمبر 1984

4 أيلول/سبتمبر 1986

4 أيلول/سبتمبر 1988

4 أيلول/سبتمبر 1990

4 أيلول/سبتمبر 1992

4 أيلول/سبتمبر 1994

4 أيلول/سبتمبر 1996

4 أيلول/سبتمبر 1998

4 أيلول/سبتمبر 2001

14

10

8

8

7

6

5

3

1

جزر سليمان

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

16 نيسان/أبريل 1985

16 نيسان/أبريل 1987

16 نيسان/أبريل 1989

16 نيسان/أبريل 1991

16 نيسان/أبريل 1993

16 نيسان/أبريل 1995

16 نيسان/أبريل 1997

16 نيسان/أبريل 1999

16 نيسان/أبريل 2001

13

10

9

7

5

5

4

2

1

الجماهيرية العربية الليبية

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

3

2

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

15 نيسان/أبريل 1986

15 نيسان/أبريل 1988

15 نيسان/أبريل 1990

15 نيسان/أبريل 1992

15 نيسان/أبريل 1994

15 نيسان/أبريل 1996

15 نيسان/أبريل 1998

15 نيسان/أبريل 2000

12

10

10

7

6

5

3

2

الجمهورية الدومينيكية

التقرير التاسع

24 حزيران/يونيه 2000

1

الجمهورية العربية السورية

التقرير السادس عشر

21 أيار/مايو 2000

1

جمهورية كوريا

التقرير الحادي عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

1

جمهورية الكونغو الديمقراطية

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

21 أيار/مايو 1997

21 أيار/مايو 1999

21 أيار/مايو 2001

4

2

1

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

24 آذار/مارس 1985

24 آذار/مارس 1987

24 آذار/مارس 1989

24 آذار/مارس 1991

24 آذار/مارس 1993

24 آذار/مارس 1995

24 آذار/مارس 1997

24 آذار/مارس 1999

24 آذار/مارس 2001

12

9

8

6

5

5

4

2

1

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

التقرير الرابع

التقرير الخامس

17 أيلول/سبتمبر 1998

17 أيلول/سبتمبر 2000

3

1

جنوب أفريقيا

التقرير الأولي

9 كانون الثاني/يناير 2000

1

جورجيا

التقرير الثاني

2 تموز/يوليه 2001

-

الرأس الأخضر

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

14

11

9

8

6

6

5

3

1

رواندا

التقرير الثالث عشر

16 أيار/مايو 2000

1

زامبيا

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

5 آذار/مارس 1995

5 آذار/مارس 1997

5 آذار/مارس 1999

5 آذار/مارس 2001

5

4

2

1

زمبابوي

التقرير الخامس

12 حزيران/يونيه 2000

1

سانت فنسنت وجزر غرينادين

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

9 كانون الأول/ديسمبر 1984

9 كانون الأول/ديسمبر 1986

9 كانون الأول/ديسمبر 1988

9 كانون الأول/ديسمبر 1990

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

9 كانون الأول/ديسمبر 1994

9 كانون الأول/ديسمبر 1996

9 كانون الأول/ديسمبر 1998

9 كانون الأول/ديسمبر 2000

13

10

8

7

5

5

4

2

1

سانت لوسيا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

16 آذار/مارس 1991

16 آذار/مارس 1993

16 آذار/مارس 1995

16 آذار/مارس 1997

16 آذار/مارس 1999

16 آذار/مارس 2001

6

6

5

4

2

1

سري لانكا

التقرير العاشر

20 آذار/مارس 2001

-

السلفادور

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

30 كانون الأول/ديسمبر 1998

30 كانون الأول/ديسمبر 2000

4

2

1

سلوفاكيا

التقرير الرابع

28 أيار/مايو 2000

1

سوازيلند

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

7 أيار/مايو 1998

7 أيار/مايو 2000

3

2

السودان

التقرير الثاني عشر

20 نيسان/أبريل 2000

-

سورينام

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

14 نيسان/أبريل 1985

14 نيسان/أبريل 1987

14 نيسان/أبريل 1989

14 نيسان/أبريل 1991

14 نيسان/أبريل 1993

14 نيسان/أبريل 1995

14 نيسان/أبريل 1997

14 نيسان/أبريل 1999

14 نيسان/أبريل 2001

13

10

8

7

5

5

4

2

1

السويد

التقرير الخامس عشر

5 كانون الثاني/يناير 2001

-

سيراليون

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير الإضافي

4 كانون الثاني/يناير 1976

4 كانون الثاني/يناير 1978

4 كانون الثاني/يناير 1980

4 كانون الثاني/يناير 1982

4 كانون الثاني/يناير 1984

4 كانون الثاني/يناير 1986

4 كانون الثاني/يناير 1988

4 كانون الثاني/يناير 1990

4 كانون الثاني/يناير 1992

4 كانون الثاني/يناير 1994

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

31 آذار/مارس 1975

29

25

23

19

15

11

8

8

7

6

5

3

2

1

سيشيل

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

6 نيسان/أبريل 1989

6 نيسان/أبريل 1991

6 نيسان/أبريل 1993

6 نيسان/أبريل 1995

6 نيسان/أبريل 1997

6 نيسان/أبريل 1999

6 نيسان/أبريل 2001

6

6

5

5

4

2

1

شيلي

التقرير الخامس عشر

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

-

الصومال

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

25 أيلول/سبتمبر 1984

25 أيلول/سبتمبر 1986

25 أيلول/سبتمبر 1988

25 أيلول/سبتمبر 1990

25 أيلول/سبتمبر 1992

25 أيلول/سبتمبر 1994

25 أيلول/سبتمبر 1996

25 أيلول/سبتمبر 1998

25 أيلول/سبتمبر 2000

14

11

9

8

7

6

5

3

1

الصين

التقرير العاشر

28 كانون الثاني/يناير 2001

-

طاجيكستان

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

10 شباط/فبراير 1996

10 شباط/فبراير 1998

10 شباط/فبراير 2000

5

3

2

العراق

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

13 شباط/فبراير 1999

13 شباط/فبراير 2001

2

1

غابون

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

30 آذار/مارس 1999

30 آذار/مارس 2001

2

1

غامبيا

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

28 كانون الثاني/يناير 1982

28 كانون الثاني/يناير 1984

28 كانون الثاني/يناير 1986

28 كانون الثاني/يناير 1988

28 كانون الثاني/يناير 1990

28 كانون الثاني/يناير 1992

28 كانون الثاني/يناير 1994

28 كانون الثاني/يناير 1996

28 كانون الثاني/يناير 1998

28 كانون الثاني/يناير 2000

19

15

11

8

8

7

6

5

3

2

غانا

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

1

غواتيمالا

التقرير الثامن

التقرير التاسع

17 شباط/فبراير 1998

17 شباط/فبراير 2000

3

2

غيانا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

17 آذار/مارس 1978

17 آذار/مارس 1980

17 آذار/مارس 1982

17 آذار/مارس 1984

17 آذار/مارس 1986

17 آذار/مارس 1988

17 آذار/مارس 1990

17 آذار/مارس 1992

17 آذار/مارس 1994

17 آذار/مارس 1996

17 آذار/مارس 1998

17 آذار/مارس 2000

26

22

18

13

11

8

8

7

6

5

5

3

2

غينيا

التقرير الثاني عشر

13 نيسان/أبريل 2000

1

فرنسا

التقرير الخامس عشر

27 آب/أغسطس 2000

-

الفلبين

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

3

2

فنـزويلا

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

5

3

2

فنلندا

التقرير السادس عشر

13 آب/أغسطس 2001

-

فييت نام

التقرير العاشر

9 تموز/يوليه 2001

-

فيجي

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

10 شباط/فبراير 1984

10 شباط/فبراير 1986

10 شباط/فبراير 1988

10 شباط/فبراير 1990

10 شباط/فبراير 1992

10 شباط/فبراير 1994

10 شباط/فبراير 1996

10 شباط/فبراير 1998

10 شباط/فبراير 2000

14

10

8

8

7

6

5

3

2

قيرغيزستان

التقرير الثاني

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000

-

كازاخستان

التقرير الأولي

25 أيلول/سبتمبر 1999

2

الكاميرون

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

24 تموز/يوليه 1998

24 تموز/يوليه 2000

3

2

الكرسي الرسولي

التقرير السادس عشر

31 أيار/مايو 2000

1

كمبوديا

التقرير الثامن

التقرير التاسع

28 كانون الأول/ديسمبر 1998

28 كانون الأول/ديسمبر 2000

2

1

كندا

التقرير الخامس عشر

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

1

كوبا

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

16 آذار/مارس 1999

16 آذار/مارس 2001

2

1

كوت ديفوار

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

3 شباط/فبراير 1982

3 شباط/فبراير 1984

3 شباط/فبراير 1986

3 شباط/فبراير 1988

3 شباط/فبراير 1990

3 شباط/فبراير 1992

3 شباط/فبراير 1994

3 شباط/فبراير 1996

3 شباط/فبراير 1998

3 شباط/فبراير 2000

19

15

11

8

8

7

6

5

3

2

كولومبيا

التقرير العاشر

2 تشرين الأول/أكتوبر 2000

-

الكونغو

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

10 آب/أغسطس 1989

10 آب/أغسطس 1991

10 آب/أغسطس 1993

10 آب/أغسطس 1995

10 آب/أغسطس 1997

10 آب/أغسطس 1999

10 آب/أغسطس 2001

5

5

4

4

3

1

-

الكويت

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

3

2

لاتفيا

التقرير الرابع

التقرير الخامس

14 أيار/مايو 1999

14 أيار/مايو 2001

2

1

لبنان

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

12 كانون الأول/ديسمبر 1998

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

2

1

لكسمبرغ

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

31 أيار/مايو 1997

31 أيار/مايو 1999

31 أيار/مايو 2001

4

2

1

ليبريا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

5 كانون الأول/ديسمبر 1977

5 كانون الأول/ديسمبر 1979

5 كانون الأول/ديسمبر 1981

5 كانون الأول/ديسمبر 1983

5 كانون الأول/ديسمبر 1985

5 كانون الأول/ديسمبر 1987

5 كانون الأول/ديسمبر 1989

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

5 كانون الأول/ديسمبر 1993

5 كانون الأول/ديسمبر 1995

5 كانون الأول/ديسمبر 1997

5 كانون الأول/ديسمبر 1999

26

22

18

15

11

8

8

7

6

5

3

2

ليسوتو

التقرير الخامس عشر

4 كانون الأول/ديسمبر 2000

-

مالطة

التقرير الخامس عشر

26 حزيران/يونيه 2000

1

مالي

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

15 آب/أغسطس 1987

15 آب/أغسطس 1989

15 آب/أغسطس 1991

15 آب/أغسطس 1993

15 آب/أغسطس 1995

15 آب/أغسطس 1997

15 آب/أغسطس 1999

15 آب/أغسطس 2001

9

9

7

5

5

4

2

1

مدغشقر

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

9 آذار/مارس 1988

9 آذار/مارس 1990

9 آذار/مارس 1992

9 آذار/مارس 1994

9 آذار/مارس 1996

9 آذار/مارس 1998

9 آذار/مارس 2000

9

9

6

5

5

3

2

المغرب

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

17 كانون الثاني/يناير 1998

17 كانون الثاني/يناير 2000

3

2

المكسيك

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

22 آذار/مارس 1998

22 آذار/مارس 2000

3

2

ملاوي

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

11 تموز/يوليه 1997

11 تموز/يوليه 1999

11 تموز/يوليه 2001

4

2

1

ملديف

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

24 أيار/مايو 1993

24 أيار/مايو 1995

24 أيار/مايو 1997

24 أيار/مايو 1999

24 أيار/مايو 2001

5

5

4

2

1

المملكة العربية السعودية

التقرير الأولي

التقرير الثاني

22 تشرين الأول/أكتوبر 1998

22 تشرين الأول/أكتوبر 2000

3

1

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

التقرير السادس عشر

6 نيسان/أبريل 2000

1

منغوليا

التقرير السادس عشر

5 أيلول/سبتمبر 2000

-

موريتانيا

التقرير السادس

12 كانون الثاني/يناير 2000

1

موريشيوس

التقرير الخامس عشر

29 حزيران/يونيه 2001

-

موزامبيق

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

18 أيار/مايو 1986

18 أيار/مايو 1988

18 أيار/مايو 1990

18 أيار/مايو 1992

18 أيار/مايو 1994

18 أيار/مايو 1996

18 أيار/مايو 1998

18 أيار/مايو 2000

12

10

10

7

6

5

3

2

موناكو

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

27 تشرين الأول/أكتوبر 1996

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

27 تشرين الأول/أكتوبر 2000

3

2

1

ناميبيا

التقرير الثامن

التقرير التاسع

11 كانون الأول/ديسمبر 1997

11 كانون الأول/ديسمبر 1999

3

2

النمسا

التقرير الخامس عشر

8 حزيران/يونيه 2001

-

نيبال

التقرير الخامس عشر

1 آذار/مارس 2000

1

النيجر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

3

2

نيجيريا

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

5

3

2

نيكاراغوا

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

17 آذار/مارس 1997

17 آذار/مارس 1999

17 آذار/مارس 2001

4

2

1

نيوزيلندا

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

22 كانون الأول/ديسمبر 1995

22 كانون الأول/ديسمبر 1997

22 كانون الأول/ديسمبر 1999

5

3

2

هايتي

التقرير الرابع عشر

18 كانون الثاني/يناير 2000

1

الهند

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

3

2

هنغاريا

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

5

3

2

هولندا

التقرير الخامس عشر

9 كانون الثاني/يناير 2001

-

اليابان

التقرير الثالث

14 كانون الثاني/يناير 2001

-

يوغوسلافيا (ج)

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

3

2

اليونان

التقرير السادس عشر

18 تموز/يوليه 2001

-

____________________

(أ) للاطلاع على تقـرير مقدم امتثالاً لأحكام مقرر خاص للجنة اتخذت ه في دورتها الثانية والأربعين (1993)، انظر الوثيقة CERD/C/247.

(ب) للاطلاع على تقريـر مقدم امتثالاً لأحكام مقرر خاص للجنة اتخذته في دورتها الرابعة والأربعين (1994)، انظر الوثيقة CERD/C/282.

(ج) للاطـلاع على تقرير مقدم امتثالاً لأحكام مقرر خاص للجنة اتخذت ه في دورتها الثالثة والخمسين (1998)، انظر الوثيقة CERD/C/364.

جيم- الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

466- في دورتيها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين، استعرضت اللجنة مسألة تأخر الدول الأطراف في تقديم التقارير والتقصير ف ي تقديمها، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

467- وفي الدورة الثانية والأربعين، قررت اللجنة، بعد أن أكدت أن تأخر الدول الأطراف في تقديم تقاريرها إنما يعوقها في رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل إجراء استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية من جانب الدول الأ طراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات، أو أكثر. ووفقاً لمقرر اتُخذ في الدورة التاسعة والثلاثين، وافقت اللجنة على أن يقوم هذا الاستعراض على أساس التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف المعنية ونظر اللجنة فيها. وفي الدورة التاسعة والأربعين، قرر ت اللجنة أيضاً أن يُحدد للدول الأطراف، التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات أو أكثر، موعد لاستعراض تنفيذها لأحكام الاتفاقية. واتفقت اللجنة، على أنه، في حال عدم وجود تقرير أولي، ستعتبر كل المعلومات المقدمة من جانب الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحد ة الأخرى أو، إذا لم تكن هذه المواد موجودة، ستعتبر التقارير والمعلومات التي أعدتها أجهزة الأمم المتحدة، تقريراً أولياً. وفي الممارسة العملية، تنظر اللجنة أيضا في المعلومات ذات الصلة الواردة من مصادر أخرى، بما فيها المنظمات غير الحكومية سواء كان الأمر يتعلق بتقرير أولي أو دوري تأخر موعد تقديمه فترة طويلة. أما مسألة تحديد مدى إمكانية الاستناد إلى هذه المواد في وضع الاستنتاجات التي تحال إلى الدولة الطرف بموجب إجراء الاستعراض فلا تزال موضع مناقشة مستمرة (CERD/C/SR.1463).

468- وفي أعقاب الدورة السابعة والخمسين قر رت اللجنة أن تحدد في دورتها الثامنة والخمسين موعداً لاستعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدول الأطراف التالية التي تأخرت إلى حد بعيد في تقديم تقاريرها الدورية: توغو وجامايكا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والسنغال وسيراليون وغامبيا وفيجي وكوت ديفوار. وقد ق دمت جامايكا والسنغال تقريريهما في وقت لاحق. وفي حالة فيجي وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، تم تأجيل الاستعراض بناء على طلبهما إذ أعربتا عن نيتهما تقديم التقريرين المطلوبين في وقت قريب. وقد استُبعدت الحالة في كوت ديفوار من نطاق إجراء "الاستعراض" واقتُرح أن يتم النظر فيها في إطار إجراء اللجنة الخاص ب‍ "الإنذار المبكر والعمل العاجل" CERD/C/SR.1438) و(CERD/C/SR.1452، وذلك قبل إرجاء الاستعراض إلى دورة لاحقة على أن تقدم الدولة الطرف تقاريرها المطلوبة في غضون فترة أربعة أشهر (CERD/C/SR.1459).

469- وعقب دورتها الث امنة والخمسين، قررت اللجنة أن تحدد في دورتها التاسعة والخمسين موعداً لاستعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدول الأطراف التالية التي تأخرت إلى حد بعيد في تقديم تقاريرها الأولية والدورية: أوغندا وبربادوس والبوسنة والهرسك وبوليفيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وليبر يا ومالي واليمن. وكانت هنغاريا قد أدرجت في الأصل ضمن قائمة البلدان التي تأخرت في تقديم تقاريرها ولكنها سُحبت من القائمة قبل الدورة التاسعة والخمسين بعد أن أوضحت أن إعداد التقارير المتأخرة قد وصل إلى مرحلة متقدمة وأنه سيتم تقديمها في وقت قريب. وقدمت أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة واليمن تقاريرها المتأخرة أثناء الدورة التاسعة والخمسين أو قبلها مباشرة. واستبعدت بربادوس والبوسنة والهرسك وبوليفيا ومالي من إجراء الاستعراض بناء على طلبها، مراعاة لحالة التقدم فيما يتصل بإعداد التقارير المتأخرة والتعهد بتقديمها في غضون فترة وجيزة من الزمن. وفي حالة مالي، أجري حوار مع ممثلي الدولة الطرف بالاستناد إلى تقرير أولي شفوي (CERD/C/SR.1477). وفي حالتي بوليفيا والبوسنة والهرسك رأت اللجنة أن المقتضيات السياسية والاقتصادية لها هي الأخرى صلة بهاتين الحالتين.

470- وطلبت اللجنة إل ى الأمين العام مرة أخرى أن يواصل إرسال خطابات التذكير، تلقائيا، إلى الدول الأطراف المتأخرة في تقديم تقاريرها.

ثامناً- العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري

وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعص ب

471- نظرت اللجنة في مسألة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري في دورتيها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين.

473- وللنظر في هذا البند، عُرضت على اللجنة الوث ائق التالية:

وثائق عامة

(أ) قرار الجمعية العامة 55/84 بشأن العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وعقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

(ب) قرار لجنة حقوق الإنسان 2001/5 بشأن العنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب، والتعصب المتصل بذلك؛

(ج) تقرير الأمين العام عن العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتنفيذ برنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية (A/55/285

(د) تقرير الأمين ال عام المقدم عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/14 (E/CN.4/2001/20

(ه‍) تقريـر المفوضـة السامية لحقـوق الإنسان المقدم عملاً بقرار الجمعية العامة 48/141 (E/CN.4/2001/16

(و) تقرير السيد غليلي - أهانهانزو، المقـرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصـب المتصل بذلك، المقـدم عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/14 (E/CN.4/2001/21وCorr.1

(ز) تقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي في دورتها الأولى (A/CONF.189/PC.1/21

(ح) عناصر لمشروع إعلان وبرنامج عمل المؤتمـر العا لمي: مذكرة من الأمين العام (A/CONF.189/WG.1/3

(ط) تجميع مشروع الإعلان وبرنامج العمل المقدم من الأمانة والوثائق الختامية للاجتماعات الإقليمية الحكوميـة الدوليـة المعقـودة فـي ستراسبورغ، وسانتياغوشيلي، وداكـار، وطهران: مذكـرة من الأمانـة (A/CONF.189/PC.2/29

(ي) مشروع الإعلان وبرنامج العمـل في نهايـة الـدورة الثانـية للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي (A/CONF.189/PC.2/L.1/Add.1

(ك) مشروع تقريـر اللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر العالمـي عن أعمال دورتها الثانية 2001 (A/CONF.189/PC.2/L.1

(ل) اقتراحات المشا ورات غير الرسمية للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي، جنيف، 15-16 كانون الثاني/يناير 2001، فيما يتعلق بمضمون مشروع الإعلان وبرنامج العمل (WCR/IC/2001/Misc.3

(م) مذكرة من الأمانة تحيل فيها المقترحات المقدمة في الدورتين الأولى والثانية للفريق المفتوح باب العض وية العامل بين الدورات التابع للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي، المعقودتين في الفترتين من 6 إلى 9 آذار/مارس و 7 إلى 11 أيار/مايو 2001 (A/CONF.189/PC.2/27).

المساهمات الخطية المقدمة من آليات حقوق الإنسان إلى العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي

( ن ) مساهمـات لج نـــة القضاء علــى التمييــز العنصــري (A/CONF.189/PC.1/12وA/CONF.189/PC.2/13

(س) مساهمة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (A/CONF.189/PC.2/16

(ع) مساهمة لجنة مناهضة التعذيب (A/CONF.189/PC.2/17

(ف) مساهمة لجنة حقوق الطفل (A/CONF.189/PC.2/15

(ص) مساهمة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (A/CONF.189/PC.2/14

(ق) مساهمة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (A/CONF.189/PC.2/28

(ر) مذكرة من الأمين العام يحيل فيها الدراسة التي أعدها المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنص ري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (A/CONF.189/PC.2/21 و Corr.1

استنتاجات الاجتماعات الإقليمية

(ش) الوثيقة الختامية للمؤتمر الأوروبي لمكافحة العنصرية، ستراسبورغ،فرنسا، 11-13 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (A/CONF/189/PC.2/6

(ت) تقرير المؤتمر الإقليمي لل أمريكتين، سنتياغـو، 5 - 7 كانون الأول/ديسمبر 2000 (A/CONF.189/PC.2/7

(ث) تقريـر المؤتمر الإقليمي لأفريقيا، داكار، 22-24 كانون الثاني/يناير 2001 (A/CONF/189/PC.2/8

(خ) تقرير الاجتماع الآسيوي التحضيري، طهران، 19-21 شباط/فبراير 2001 (A/CONF.189/PC.2/9

اجتماعات الخبراء

(ذ) تقرير حلقة الخبراء الدراسية الإقليمية لأوروبا الوسطى والشرقية بشأن حماية الأقليات وسائر الفئات الضعيفـة وتعزيـز قدرات حقـوق الإنسان على الصعيـد الوطني، وارسو 5-7 تمـوز/يوليه 2000 (A/CONF.189/PC.2/2

(ض) تقرير حلقة الخبراء الدراسي ة لآسيا والمحيط الهادئ عن: المهاجرين والاتجـار بالأشخاص مـع الإشارة بوجه خاص إلى المرأة والطفـل، بانكـوك، 5-7 أيلـول/سبتمبر 2000 (A/CONF.189/PC.2/3

(أ أ) تقرير حلقة الخبراء الدراسية عن منع الصراعـات الإثنية والعرقية في أفريقيا، أديس أبابا، 4-6 تشرين الأ ول/أكتوبر 2000 (A/CONF.189/PC.2/4

(ب ب) تقرير حلقة الخبراء الدراسية الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بشأن التدابير الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لمكافحة العنصرية مع الإشارة بوجه خاص إلى الفئات الضعيفة، سنتياغو، 25-27 تشرين الأول/أكتوبر 20 00 (A/CONF.189/PC.2/5).

474- وقـد أكملـت اللجنـة مساهمتهـا الخطيـة المقدمـة إلى العمليـة التحضيريـة للمؤتمـر العالمـي (A/CONF.189/PC.2/13) في كانون الثاني/يناير 2001، حيث تناولت المواضيع الأساسية الخمسة للمؤتمر العالمي، وبتحديد أكثر فقد أعدت اللجنة في دورت ها الثامنة والخمسين عدداً من المساهمات الخطية الهادفة للمؤتمر العالمي على هيئة تعديلات مقترحة على مشروع الإعلان وبرنامج العمل.

475- وقد كرر كل من الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان في دورتيهما الخامسة والخمسين والسابعة والخمسين على التوالي، دعوتهما إلى مشار كة اللجنة بفعالية في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي في المؤتمر العالمي ذاته (16) . ومثلت السيدتان ماكدوغال وجانواري بارديل اللجنة في اجتماع الفريق المفتوح باب العضوية العامل بين الدورات التابع للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي، الذي عُقد بجنيف في الفترة من 6 إلى 9 آذار/مارس 2001. ومثل اللجنة كل من السيد شريفيس والسيدة ماكدوغال والسيدة جانواري بارديل في الدورة الثانية للجنـة التحضيريـة للمؤتمـر العالمـي، في جنيف في 21 أيـار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2001. ولما كانت ميزانية المؤتمر العالمي تسمح بحضور ستة من أعضاء اللجنة المؤتمر العالمي ذاته، فقد رشحت اللجنة الأعضاء التالية أسماؤهم للحضور نيابة عنها: السيدة جانواري - بارديل، والسيدة ماكدوغال، والسيد ريشيتوف، والسيد شريفيس (رئيساً)، والسيد تانغ، والسيد يوتزيس واتفق كذلك على أن يشكل أعضاء اللجنة الآخرون الحاضرون في ال مؤتمر، بصورة رسمية أيضاً، جزءاً من وفد اللجنة.

476- وأقرت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، الاقتراح التالي المتعلق بمسألة التعويضات عن الرق، وتجارة الرقيق والاستعمار، والفصل العنصري، والاحتلال الأجنبي وغير ذلك من أشكال الاستعباد، من أجل عرضه على الدورة الثالثة للجنة التحضيرية.

" اقتراح مقدم من لجنة القضاء على التمييز العنصري

"إن المؤتمر العالمي، إذ يعيد تأكيد مبدأي الكرامة والمساواة المتأصلين لدى كافة البشر الذين لهم الحق في الحماية المتساوية أمام القانون بما يقيهم من أي تمييز ومن أي تحريض على التمييز، ي سلم بما للرق وتجارة الرقيق والاستعمار والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي وغير ذلك من أشكال الاستعباد من آثار ضارة على التمتع بحقوق الإنسان."

"والمؤتمر العالمي، إذ يأخذ في اعتباره أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يشجع الدول على ا تخاذ وتنفيذ التدابير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من التدابير لجبر وتدارك الآثار الضارة الناتجة عن تلك الممارسات والتي تمس الضحايا الذين مازالوا يتأثرون أشد التأثر من نتائجها، وذلك لغرض السهر على النهوض بالضحايا وحمايتهم بشكل ملائم."

تاسعاً - استعراض أساليب عمل اللجنة

476- ورد استعراض لأساليـب عمل اللجنة ضمن تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والخمسين (17) . وقد سلط الاستعراض الضوء على التغييرات المدخلة في السنوات الأخيرة وكان الغرض منه زيادة شفافية إجراءات اللجنة وإتاحتها بشكل أ يسر لكل من الدول الأطراف والجمهور. ويرجى من القارئ الاطلاع على الاستعراض الوارد ضمن ذلك التقرير السابق المقدم إلى الجمعية العامة.

477- وقد استعرضت اللجنة أساليب عملها في دورتها الثامنة والخمسين. وعلى نحو أكثر تحديدا، وبناء على طلب اللجنة فيما يتعلق بمسألة الالتزام بتقديم تقارير دورية بموجب المادة 9، أعد السيد مارك بوسويت، مقرر اللجنة، اقتراحا فيما يلي نصه (انظر الوثيقتين CERD/C/SR.1446 وCERD/C/SR.1454):

"إذا كانت الفترة بين موعد النظر في آخر تقرير دوري وبين الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري التالي تقل عن سنتين، يجوز للجنة أن تقترح في ملاحظاتها الختامية أن تقدم الدولة الطرف المعنية، إذا رغبت في ذلك، التقرير الأخير مقترنا بالتقرير الدوري المطلوب تقديمه في الموعد المقرر التالي، وفقا للمادة 9 من الاتفاقية."

478- وقد طبقت اللجنة هذه المبادرة في ملاحظاتها الختام ية في كل من دورتيها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين، وأعلنت عن اعتزامها استعراض هذه الممارسة وأيضاً تنقيحها عند الاقتضاء، في ضوء التجربة.

479- وناقشت اللجنة كذلك، في دورتها الثامنة والخمسين، ممارساتها المتعلقة باعتماد الملاحظات الختامية في اجتماعات مفتو حة للجمهور، وبدور المعلومات الواردة من مصادر غير رسمية (بما فيها المعلومات المقدمة من منظمات غير حكومية) في عمل اللجنة. وبالنسبة للمسألة الأولى، كررت اللجنة التأكيد، باتفاق الآراء، على موقفها القائل بأنه، توخيا للشفافية، ينبغي مواصلة اعتماد الملاحظات الختا مية في اجتماعات مفتوحة للجمهور، شريطة أن تبلَّغ الدول الأطراف فورا بمجرد استكمال الملاحظات الختامية بشأن قضية ما، حسبما تجري عليه الممارسة الحالية. أما بالنسبة للمسألة الثانية، فقد كررت اللجنة التأكيد، باتفاق الآراء، على أهمية الإبقاء على سبل وصول الأعضاء، بوصفهم خبراء مستقلين، إلى جميع مصادر المعلومات ذات الصلة.

480- وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، إدراج بند "أساليب العمل" في جدول أعمال دورتها الستين في آذار/مارس 2002. وبالاضافة إلى ذلك، وفي حالة الملاحظات الختامية لليبريا (انظر الفصل الثالث)، عز زت اللجنة إلى حد كبير إجراءات استعراضها بالنسبة للدول الأطراف التي تأخر تقديم تقاريرها لأكثر من خمسة أعوام الأمر الذي يُعتبر أن له ما يبرره بالاستناد إلى جسامة انتهاكات أحكام الاتفاقية في ذلك البلد ونظراً لكون هذا البلد لم يقدم أبداً أي تقرير على الاطلاق ب موجب المادة 9.

عاشراً - المقررات

481- اعتمدت اللجنة المقررات التالية في دورتها التاسعة والخمسين:

المقرر 1 (د-59) بشأن قبرص

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ،

إذ نظرت في التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر لقبرص في إطار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وإذ تشير إلى الشواغل المعرب عنها في مقرراتها السابقة وملاحظاتها الختامية بشأن قبرص،

وإذ تأسف بالغ الأسف لاستمرار منع حكومة قبرص من تنفيذ الاتفاقية على كافة إقليمها الوطني بسبب الاحتلال الأجنبي لجزء من هذا الإقليم،

1- تعيد تأكيد أهمية إنهاء الاحتلال الأجنبي لقبرص لكي يتمتع جميع القبارصة بكافة حقوق الإنسان والحريات بصرف النظر عن أصلهم الإثني، على النحو المتوخى في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ولا سيما الحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في حيازة ال ملكية في جميع أنحاء قبرص؛

2- تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يوجه اهتمام مجلس الأمن والجمعية العامة والهيئات المناسبة الأخرى التابعة للأمم المتحدة إلى هذا المقرر، بأمل صادق في أنها ستتخذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذ القرارات والمقررات ذات الصلة الت ي اتخذتها.

الجلسة 1483

10 آب/أغسطس 2001

المقرر 2 (د-59) بشأن ليبيريا

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ،

إذ نظرت في حالة ليبيريا في إطار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في حين لا تزال معروضة عليها أيضا الحالة في ليبيريا في إطار إجراءاتها للإنذار المبكر والإجراءات العاجلة،

وإذ تشير إلى الشواغل المعرب عنها في مقررها 3 (د-49) المؤرخ 22 آب/أغسطس 1996 بشأن ليبيريا،

وإذ تأسف لأن حكومة ليبيريا لم تقدم حتى تقريرها الأولي وفقا للمادة 9 من الاتفاقية خلال السنوات الخمس والعشرين التي مضت م نذ أن صدَّقت على الاتفاقية في عام 1976،

وإذ يساورها بالغ القلق للتقارير الموثوقة التي تفيد بانتشار انتهاكات الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية في ليبيريا،

1- تعتبر أن الحالة في ليبيريا خطيرة للغاية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية؛

2- تحث جمهورية ليبيريا على ات خاذ تدابير فورية وفعالة من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 9؛

3- تعرب عن استعدادها لإيفاد عضو أو أكثر من أعضائها لزيارة ليبيريا بغية بدء حوار مع حكومة لي بيريا ومساعدتها في الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

الجلسة 1488

14 آب/أغسطس 2001

المقررات التي اتخذتها اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين

بشأن المسائل التنظيمية

المقرر 3 (د-59)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ،

تقرر أن يحضر رئيس اللجنة أو الممثل الذي يعيّنه اجتماعات الجهاز التابع للأمم المتحدة الذي تقدَّم إليه التقارير السنوية للجنة عند النظر في هذه التقارير. وتطلب اللجنة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توفير التمويل من أجل تنفيذ هذا المقرر، وذلك عن طريق خطط العمل إذا اقتضى الأمر.

ا لمقرر 4 (د-59)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ،

تقرر أن يمثلها رئيسها في الاجتماع التاسع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 2002. وتطلب اللجنة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن توفر التمويل من أجل تنفيذ هذا المقرر، وذلك عن طريق خطط العمل إذا اقتضى الأمر.

الحواشي

(1) لا تشمل قائمة الأعضاء الوظيفة الشاغرة الناجمة عن استقالة السيد بيتر نوبل في آذار/مارس 2001، وقد كانت مدة ولايته ستنتهي في 29 ك انون الثاني/يناير 2002.

(2) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والعشرون، الملحق رقم 18 (A/8718) الفصل التاسع، الفرع باء.

(3) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة، الدورة الثامنة والأربعون ، الملحق رقم 18 (A/48/18)، المرفق الثالث، الفرع ألف.

(4) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/54/18)، الفصل الثاني، الفرع ألف.

(5) المرجع نفسه، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم 18 (A/37/18)، الفقرات 61-71.

(6) المرجع نفسه، الدورة السادسة والأربعون، الملحق رقم 18 (A/47/18)، الفقرات 302-305، والمرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون ، الملحق رقم 18 (A/51/18)، الفقرات 259-261.

(7) المرجع نفسه، الدورة الثلاثون، الوثيقة A/9618، الفقرات 189-193.

(8) المرجع نفسه، الدورة السادسة والأربعون، الملحق رقم 18 (A/46/18)، الفقرات 279 -282.

(9) المرجع نفسه، الدورة الخمسون، الملحق رقم 18 (A/50/18)، الفقرات 587-590.

(10) المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 18 (A/51/18)، الفقرات 431-433؛ انظر أيضاً الوثيقة CERD/C/SR.1165.

(11) المرجع نفسه، الدورة الخمسون، الملحق رقم 18 (A/50/18)، الفقرة 104؛ انظر أيضاً الوثيقة CERD/C/304/Add.68.

الحواشي (تابع)

(12) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 18 (A/48/18)، الفقرات 348-358.

(13) المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 18 (A/51/18)، الفصل الثاني، الفرع باء.

( 14) المرجع نفسه الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/55/18)، المرفق الثالث - باء، قضية كوبلوفا ضد الجمهورية السلوفاكية ، الفقرة 10-3.

(15) المرجع نفسه الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعـة والخمسون، الملحـق رق ـم 18 والإضافـة (A/55/18 وAdd.1)، والمرجـع نفسـه، الـدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقـم 18 والإضافة ((A/55/18 وAdd.1).

(16) قرارا الجمعية العامة 55/81-أولاً، الفقرة 10، و55/84-ثانياً، الفقرة 27، وقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/5، الفقرة 61.

(17) الوثائق الر سميـة للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 18 (A/51/18، الفقرات 587-627).

المرفق الأول

حالة الاتفاقية

ألف- الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (158)، حتى 17 آب/أغسطس 2001*

الدولة الطرف

تاريـخ ورود صـك

التصديق أو الانضمام

بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

إثيوبيا

أذربيجان

الأرجنتين

الأردن

أرمينيا

إريتريا

إسبانيا

أستراليا

إستونيا

إسرائيل

أفغانستان

إكوادور

ألبانيا

ألمانيا

الإمارات العربية المتحدة

4 شباط/فبراير 1969

23 حزيران/يونيه1976 (أ)

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

2 تشرين الأول/أكتوبر 1968

30 أيار/مايو 1974 (أ)

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

31 تموز/يوليه 2001

13 أيلول/سبتمبر 1968 (أ)

30 أيلول/سبتمبر 1975

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

3 كانون الثاني/يناير 1979

6 تموز/يوليه 1983 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1966 (أ)

11 أيار/مايو 1994 (أ)

16 أيار/مايو 1969

20 حزيران/يونيه 1974 (أ)

6 آذار/مارس 1969

23 تموز/يوليه 1976

15 أيلول/سبتمبر 1996

4 كانون الثاني/يناير 1969

29 حزيران/يونيه 1974

23 تموز/يوليه 1993

31 آب/أغسطس 2001

4 كانون الثاني/يناير 1969

30 تشرين الأول/أكتوبر 1975

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

2 شباط/فبراير 1979

5 آب/أغسطس 1983

4 كانون الثاني/يناير 1969

10 حزيران/يونيه 1994

15 حزيران/يونيه 1969

20 تموز/يوليه 1974

ـــــــــــــــــ

* وقعت الدول التالية على الاتفاقية ولكنها لم تصدق عليها: باراغواي، بليز، بنن، بوتان، تركيا، جزر القمر، سان تو مي وبرينسيبي، غرينادا، غينيا - بيساو.

الدولة الطرف

تاريـخ ورود صـك

التصديق أو الانضمام

بدء النفاذ

أنتيغوا وبربودا

إندونيسيا

أوروغواي

أوزبكستان

أوغندا

أوكرانيا

إيران (جمهورية - الإسلامية)

آيرلندا

آيسلندا

إيطاليا

بابوا غينيا الجديدة

باكستان

البحرين

البرازيل

بربادوس

البرتغال

بلجيكا

بلغاريا

بنغلاديش

بنما

بوتسوانا

بوركينا فاصو

بوروندي

البوسنة والهرسك

بولندا

بوليفيا

25 تشرين الأول/أكتوبر 1988 (أ)

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

30 آب/أغسطس 1968

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

7 آذار/مارس 1969

29 آب/أغسطس 1968

29 كانون الأول/ديسمبر 2000

13 آذار/مارس 1967

5 كانون الثاني/يناير 1976

27 كانون الثاني/يناير 1982 (أ)

21 أيلول/سبتمبر 1966

27 آذار/مارس 1990 (أ)

27 آذار/مارس 1968

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ)

24 آب/أغسطس 1982 (أ)

7 آب/أغسطس 1975

8 آب/أغسطس 1966

11 حزيران/يونيه 1979 (أ)

16 آب/أغسطس 1967

20 شباط/فبراير 1974 (أ)

18 تموز/يوليه 1974 (أ)

27 تشرين الأول/أكتوبر 1977

16 تموز/يوليه 1993 (ب)

5 كانون الأول/ديسمبر 1968

22 أيلول/سبتمبر 1970

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

25 تموز/يوليه 1999

4 كانون الثاني/يناير 1969

28 تشرين الأول/أكتوبر 1995

21 كانون الأول/ديسمبر 1980

6 نيسان/أبريل 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

28 كانون الثاني/يناير 2001

4 كانون الثاني/يناير 1969

4 شباط/فبراير 1976

26 شباط/فبراير 1982

4 كانون الثاني/يناير 1969

26 نيسان/أبريل 1990

4 كانون الثاني/يناير 1969

8 كانون الأول/ديسمبر 1972

23 أيلول/سبتمبر 1982

6 أيلول/سبتمبر 1975

4 كانون الثاني/يناير 1969

11 تموز/يوليه 1979

4 كانون الثاني/يناير 1969

22 آذار/مارس 1974

17 آب/أغسطس 1974

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1977

16 تموز/يوليه 1993

4 كانون الثاني/يناير 1969

22 تشرين الأول/أكتوبر 1970

الدولة الطرف

تاريـخ ورود صـك

التصديق أو الانضمام

بدء النفاذ

بيرو

بيلاروس

تركمانستان

ترينيداد وتوباغو

تشاد

توغو

تونس

تونغا

جامايكا

الجزائر

جزر البهاما

جزر سليمان

الجماهيرية العربية الليبية

جمهورية أفريقيا الوسطى

الجمهورية التشيكية

جمهورية تنـزانيا المتحدة

الجمهورية الدومينيكية

الجمهورية العربية السورية

جمهورية كوريا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

جمهورية مولدوفا

جنوب أفريقيا

جورجيا

الدانمرك

29 أيلول/سبتمبر 1971

8 نيسان/أبريل 1969

29 أيلول/سبتمبر 1994 (أ)

4 تشرين الأول/أكتوبر 1973

17 آب/أغسطس 1977 (أ)

1 أيلول/سبتمبر 1972 ( أ)

13 كانون الثاني/يناير 1967

16 شباط/فبراير 1972 (أ)

4 حزيران/يونيه 1971

14 شباط/فبراير 1972

5 آب/أغسطس 1975 (ب)

17 آذار/مارس 1982 (ب)

3 تموز/يوليه 1968 (أ)

16 آذار/مارس 1971

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

27 تشرين الأول/أكتوبر 1972 (أ)

25 أيار/مايو 1983 (أ)

21 نيسان/أبريل 1969 (أ)

5 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

21 نيسان/أبريل 1976 (أ)

22 شباط/فبراير 1974 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ب)

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

2 حزيران/يونيه 1999 (أ)

9 كانون الأول/ديسمبر 1971

29 تشرين الأول/أكتوبر 1971

8 أيار/مايو 1969

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

16 أيلول/سبتمبر 1977

1 تشرين الأول/أكتوبر 1972

4 كانون الثاني/يناير 1969

17 آذار/مارس 1972

4 تموز/يوليه 1971

15 آذار/مارس 1972

4 أيلول/سبتمبر 1975

16 نيسان/أبريل 1982

4 كانون الثاني/يناير 1969

15 نيسان/أبريل 1971

1 كانون الثاني/يناير 1993

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1972

24 حزيران/يونيه 1983

21 أيار/مايو 1969

4 كانون الثاني/يناير 1979

21 أيار/مايو 1976

24 آذار/مارس 1974

17 أيلول/سبتمبر 1991

25 شباط/فبراير 1993

9 كانون الثاني/يناير 1999

2 تموز/يوليه 1999

8 كانون الثاني/يناير 1972

الدولة الطرف

تاريـخ ورود صـك

التصديق أو الانضمام

بدء النفاذ

الرأس الأخضر

رواندا

رومانيا

زامبيا

زمبابوي

سانت فنسنت وجزر غرينادين

سانت لوسيا

سري لانكا

السلفادور

سلوفاكيا

سلوفينيا

السنغال

سوازيلند

السودان

سورينام

السويد

سويسرا

سيراليون

سيشيل

شيلي

الصومال

الصين

طاجيكستان

العراق

غابون

غامبيا

3 تشرين الأول/أكتوبر 1979 (أ)

16 نيسان/أبريل 1975 (أ)

15 أيلول/سبتمبر 1970 (أ)

4 شباط/فبراير 1972

13 أيار/مايو 1991 (أ)

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

14 شباط/فبراير 1990 (ب)

18 شباط/فبراير 1982 (أ)

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 (أ)

28 أيار/مايو 1993 (ب)

6 تموز/يوليه 1992 (ب)

19 نيسان/أبريل 1972

7 نيسان/أبريل 1969 (أ)

21 آذار/مارس 1977 (أ)

15 آذار/مارس 1984 (ب)

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

2 آب/أغسطس 1967

7 آذار/مارس 1978 (أ)

20 تشرين الأول/أكتوبر 1971

26 آب/أغسطس 1975

29 كانون الأول/ديسمبر 1981 (أ)

11 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

14 كانون الثاني/يناير 1970

29 شباط/فبراير 1980

29 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

16 أيار/مايو 1975

15 تشرين الأول/أكتوبر 1970

5 آذار/مارس 1972

12 حزيران/يونيه 1991

9 كانون الأول/ديسمبر 1981

16 آذار/مارس 1990

20 آذار/مارس 1982

30 كانون الأول/ديسمبر 1979

28 أيار/مايو 1993

6 تموز/يوليه 1992

19 أيار/مايو 1972

7 أيار/مايو 1969

20 نيسان/أبريل 1977

14 نيسان/أبريل 1984

5 كانون الثاني/يناير 1972

29 كانون الأول/ديسمبر 1994

4 كانون الثاني/يناير 1969

6 نيسان/أبريل 1978

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1971

25 أيلول/سبتمبر 1975

28 كانون الثاني/يناير 1982

10 شباط/فبراير 1995

13 شباط/فبراير 1970

30 آذار/مارس 1980

28 كانون الثاني/يناير 1979

الدولة الطرف

تاريـخ ورود صـك

التصديق أو الانضمام

بدء النفاذ

غانا

غواتيمالا

غيانا

غينيا

فرنسا

الفلبين

فنزويلا

فنلندا

فيجي

فييت نام

قبرص

قطر

قيرغيزستان

كازاخستان

الكاميرون

الكرسي الرسولي

كرواتيا

كمبوديا

كندا

كوبا

كوت ديفوار

كوستاريكا

كولومبيا

الكونغو

الكويت

لاتفيا

8 أيلول/سبتمبر 1966

18 كانون الثاني/يناير 1983

15 شباط/فبراير 197714 آذار/مارس 1977

28 تموز/يوليه 1971 (أ)

15 أيلول/سبتمبر 1967

10 تشرين الأول/أكتوبر 1967

14 تموز/يوليه 1970

11 كانون الثاني/يناير 1973 (ب)

9 حزيران/يونيه 1982 (أ)

21 نيسان/أبريل 1967

22 تموز/يوليه 1976 (أ)

5 أيلول/سبتمبر 1997

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

24 حزيران/يونيه 1971

1 أيار/مايو 1969

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ب)

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

14 تشرين الأول/أكتوبر 1970

15 شباط/فبراير 1972

4 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

16 كانون الثاني/يناير 1967

2 أيلول/سبتمبر 1981

11 تموز/يوليه 1988 (أ)

15 تشرين الأول/أكتوبر 1968 (أ)

14 نيسان/أبريل 1982 (أ)

4 كانون الثاني/يناير 1969

17 شباط/فبراير 1983

17 آذار/مارس 1977

13 نيسان/أبريل 1977

27 آب/أغسطس 1971

4 كانون الثاني/يناير 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

13 آب/أغسطس 1970

10 شباط/فبراير 1973

9 تموز/يوليه 1982

4 كانون الثاني/يناير 1969

21 آب/أغسطس 1976

5 تشرين الأول/أكتوبر 1997

25 أيلول/سبتمبر 1998

24 تموز/يوليه 1971

31 أيار/مايو 1969

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

28 كانون الأول/ديسمبر 1983

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1970

16 آذار/مارس 1972

3 شباط/فبراير 1973

4 كانون الثاني/يناير 1969

2 تشرين الأول/أكتوبر 1981

10 آب/أغسطس 1988

4 كانون الثاني/يناير 1969

14 أيار/مايو 1992

الدولة الطرف

تاريـخ ورود صـك

التصديق أو الانضمام

بدء النفاذ

لبنان

لكسمبرغ

ليبيريا

ليتوانيا

ليختنشتاين

ليسوتو

مالطة

مالي

مدغشقر

مصر

المغرب

المكسيك

ملاوي

ملديف

المملكة العربية السعودية

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

منغوليا

موريتانيا

موريشيوس

موزامبيق

موناكو

ناميبيا

النرويج

النمسا

نيبال

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 (أ)

1 أيار/مايو 1978

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

1 آذار/مارس 2000 (أ)

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 (أ)

27 أيار/مايو 1971

16 تموز/يوليه 1974 (أ)

7 شباط/فبراير 1969

1 أيار/مايو 1967

18 كانون الأول/ديسمبر 1970

20 شباط/فبراير 1975

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

24 نيسان/أبريل 1984 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

7 آذار/مارس 1969

6 آب/أغسطس 1969

13 كانون الأول/ديسمبر 1988

30 أيار/مايو 1972 (أ)

18 نيسان/أبريل 1983 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1995

11 تشرين الأول/أكتوبر 1982 (أ)

6 آب/أغسطس 1970

9 أيار/مايو 1972

30 كانون الثاني/يناير 1971 (أ)

12 كانون الأول/ديسمبر 1971

31 أيار/مايو 1978

5 كانون الأول/ديسمبر 1976

9 كانون الثاني/يناير 1999

31 آذار/مارس 2000

4 كانون الأول/ديسمبر 1971

26 حزيران/يونيه 1971

15 آب/أغسطس 1974

9 آذار/مارس 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

17 كانون الثاني/يناير 1971

22 آذار/مارس 1975

11 تموز/يوليه 1996

24 أيار/مايو 1984

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997

6 نيسان/أبريل 1969

5 أيلول/سبتمبر 1969

12 كانون الثاني/يناير 1989

29 حزيران/يونيه 1972

18 أيار/مايو 1983

27 تشرين الأول/أكتوبر 1995

11 كانون الأول/ديسمبر 1982

5 أيلول/سبتمبر 1970

8 حزيران/يونيه 1972

1 آذار/مارس 1971

الدولة الطرف

تاريـخ ورود صـك

التصديق أو الانضمام

بدء النفاذ

النيجر

نيجيريا

نيكاراغوا

نيوزيلندا

هايتي

الهند

هنغاريا

هولندا

الولايات المتحدة الأمريكية

اليابان

اليمن

يوغوسلافيا

اليونان

27 نيسان/أبريل 1967

16 تشرين الأول/أكتوبر 1967 (أ)

15 شباط/فبراير 1978 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1972

19 كانون الأول/ديسمبر 1972

3 كانون الأول/ديسمبر 1968

1 أيار/مايو 1967

10 كانون الأول/ديسمبر 1971

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

15 كانون الأول/ديسمبر 1995

18 تشرين الأول/أكتوبر 1972 (أ)

2 تشرين الأول/أكتوبر 1967

18 حزيران/يونيه 1970

4 كانون الثاني/يناير 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

17 آذار/مارس 1978

22 كانون الأول/ديسمبر 1972

18 كانون الثاني/يناير 1973

4 كانون الثاني/يناير 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

9 كانون الثاني/يناير 1972

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

14 كانون الثاني/يناير 1996

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1972

4 كانون الثاني/يناير 1969

18 تموز/يوليه 1970

ـــــــــــــــــ

(أ) انضمام.

(ب) تاريخ تلقي الإشعار بالخلافة.

باء- الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية ( 3 4 ) ، حتى 17 آب/أغسطس 2001

الدولة الطرف

تاريخ إيداع الإعلان

تاريخ النفاذ

الاتحاد الروسي

إسبانيا

أستراليا

إكوادور

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

28 كانون الثاني/يناير 1993

13 كانون الثاني/يناير 1998

18 آذار/مارس 1977

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

28 كانون الثاني/يناير 1993

13 كانون الثاني/يناير 1998

18 آذار/مارس 1977

الدولة الطرف

تاريخ إيداع الإعلان

تاريخ النفاذ

أوروغواي

أوكرانيا

آيرلندا

آيسلندا

إيطاليا

البرتغال

بلجيكا

بلغاريا

بولندا

بيرو

الجزائر

الجمهورية التشيكية

جمهورية كوريا

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

جنوب أفريقيا

الدانمرك

سلوفاكيا

السنغال

السويد

شيلي

فرنسا

فنلندا

قبرص

كوستاريكا

لكسمبرغ

مالطة

11 أيلول/سبتمبر 1972

28 تموز/يوليه 1992

29 كانون الأول/ديسمبر 2000

10 آب/أغسطس 1981

5 أيار/مايو 1978

2 آذار/مارس 2000

10 تشرين الأول/أكتوبر 2000

12 أيار/مايو 1993

1 كانون الأول/ديسمبر 1998

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

12 أيلول/سبتمبر 1989

11 تشرين الأول/أكتوبر 2000

5 آذار/مارس 1997

22 كانون الأول/ديسمبر 1999

9 كانون الثاني/يناير 1999

11 تشرين الأول/أكتوبر 1985

17 آذار/مارس 1995

3 كانون الأول/ديسمبر 1982

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

18 أيار/مايو 1994

16 آب/أغسطس 1982

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

30 كانون الأول/ديسمبر 1993

8 كانون الثاني/يناير 1974

22 تموز/يوليه 1996

16 كانون الأول/ديسمبر 1998

11 أيلول/سبتمبر 1972

28 تموز/يوليه 1992

28 كانون الثاني/يناير 2001

10 آب/أغسطس 1981

5 أيار/مايو 1978

2 آذار/مارس 2000

10 تشرين الأول/أكتوبر 2000

12 أيار/مايو 1993

1 كانون الأول/ديسمبر 1998

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

12 أيلول/سبتمبر 1989

11 تشرين الأول/أكتوبر 2000

5 آذار/مارس 1997

22 كانون الأول/ديسمبر 1999

9 كانون الثاني/يناير 1999

11 تشرين الأول/أكتوبر 1985

17 آذار/مارس 1995

3 كانون الأول/ديسمبر 1982

5 كانون الثاني/يناير 1972

18 أيار/مايو 1994

16 آب/أغسطس 1982

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

30 كانون الأول/ديسمبر 1993

8 كانون الثاني/يناير 1974

22 تموز/يوليه 1996

16 كانون الأول/ديسمبر 1998

الدولة الطرف

النرويج

هنغاريا

هولندا

يوغوسلافيا

تاريخ إيداع الإعلان

23 كانون الثاني/يناير 1976

13 أيلول/سبتمبر 1990

10 كانون الأول/ديسمبر 1971

27 حزيران/يونيه 2001

تاريخ النفاذ

23 كانون الثاني/يناير 1976

13 أيلول/سبتمبر 1990

9 كانون الثاني/يناير 1972

27 حزيران/يونيه 2001

جيم- الدول الأ ط راف التي قبلت التعديلات المدخلة على الاتفاق ية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف* ( 32 )، حتى 17 آب/أغسطس 2001

الدولة الطرف

تاريخ تلقي الإشعار بالقبول

أستراليا

ألمانيا

أوكرانيا

آيرلندا

آيسلندا

البحرين

بلغاريا

بوركينا فاصو

ترينيداد وتوباغو

جزر البهاما

الجمهورية العربية السورية

جمهورية كوريا

الدانمرك

زمبابوي

السويد

سويسرا

سيشيل

العراق

غينيا

فرنسا

فنلندا

قبرص

كندا

كوبا

كوستاريكا

كولومبيا

ليختنشتاين

المكسيك

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

النرويج

نيوزيلندا

هولندا

(عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل وأَروبا التابعة لهولندا)

15 تشرين الأول/أكتوبر 1993

15 كانون الثاني/يناير 1996

17 حزيران/يونيه 1994

29 كانون الأول/ديسمبر 2000

14 آذار/مارس 2001

29 حزيران/يونيه 2000

2 آذار/مارس 1995

9 آب/أغسطس 1993

23 آب/أغسطس 1993

31 آذار/مارس 1994

25 شباط/فبراير 1998

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

3 أيلول/سبتمبر 1993

10 نيسان/أبريل 1997

14 أيار/مايو 1993

16 كانون الأول/ديسمبر 1996

23 تموز/يوليه 1993

25 أيار/مايو 2001

31 أيار/مايو 2000

1 أيلول/سبتمبر 1994

9 شباط/فبراير 1994

29 تموز/يوليه 1997

8 شباط/فبراير 1995

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

13 كانون الأول/ديسمبر 2000

5 تشرين الأول/أكتوبر 1999

28 نيسان/أبريل 2000

16 أيلول/سبتمبر 1996

7 شباط/فبراير 1994

6 تشرين الأول/أكتوبر 1993

8 تشرين الأول/أكتوبر 1993

24 كانون الثاني/يناير 1995

ـــــــــــــــــ

* لكي تدخل التعديلات حيز النفاذ، ينبغي تلقي إ شعار بقبول التعديلات من ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية.

المرفق الثاني

جدولا أعمال الدورتين الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين

ألف - الدورة الثامنة والخمسون (6-23 آذار/مارس 2001)

1- موافقة اللجنة على الخبيرين اللذين عينتهما دولتان طرفان لملء شواغر نتجت عن استقالة عضوين من أعضاء اللجنة.

2- إقرار جدول الأعمال.

3- انتخاب المقرر.

4- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

5- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

6- النظر في التقا ر ير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموج ب المادة 9 من الاتفاقية.

7- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

8- الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين:

(أ) التقرير السنوي المقدم من لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب الفقرة 2 من الماد ة 9 من ا لاتفاقية؛

(ب) التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

9- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

10- النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحك م الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وذلك طبقا للمادة 15 من الاتفاقية.

11- العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛ المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

باء- الدور ة التاسعة والخمسون (30 تموز/يوليه - 17 آب/أغسطس 2001)

1- موافقة اللجنة على الخبيرين اللذين عينتهما دولتان طرفان لملء شواغر نتجت عن استقالة عضوين من أعضاء اللجنة.

2- إقرار جدول الأعمال.

3- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

4- منع التمييز العنصري بما في ذلك تدا بير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

5- النظر في التقا ر ير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

6- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

7- الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين:

(أ) التقرير السنوي المقدم من لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب الفقرة 2 من الماد ة 9 من الاتفاقية؛

(ب) التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

8- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

9- النظر في صور ال التماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وذلك طبقا للمادة 15 من الاتفاقية.

10- العقد الثالث لمكافحة العنصرية وال تمييز العنصري؛ المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

11- تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين بمقتضى الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

المرفق الثالث

المقررات التي اتخذتها اللجنة بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية

ألف - الدورة الثامنة والخمسون

رأي بشأن البلاغ رقم 15/1999

مقدم من : إ. أ. ف. (يمثله محامٍ)

الشخص المدعى بأنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : هولندا

تاريخ البلاغ : 4 أيار/مايو 1998 (تقديم أولي)

تاريخ اعتماد رأي اللجنة : 21 آذار/ما رس 2001

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 21 آذار/مارس 2001،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 15/1999، المقدم إلى اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولي ة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومـات الكتابيـة التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

وإذ تضع في الاعتبار المادة 95 من نظامها الداخلي التي تقتضي منها إبداء رأيها في البلاغ المعروض عليها،

تعتمد ما يلي:

الرأي

1- صاحب البلاغ هو إ. أ. ف.، وهو مواطن هولندي من أصل سورينامي. وقدِّم بلاغه لأول مرة إلى اللجنة من طرف محاميه في 4 أيار/مايو 1998. وفي 8 تموز/يوليه 1999، قدَّم المحامي معلومات إضافية.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 يدَّعي صاحب البلاغ أنه صُرف من ا لأكاديمية الهولندية للشرطة لأسباب عرقية، ويشير إلى عدد من الحالات التي يُدَّعى وقوع تمييز فيها خلال فترة تدريبه في الأكاديمية بين عامي 1991 و1993 على النحو التالي:

كان يقال له مراراً وتكراراً إنه متعلم سيء وإن لغته الهولندية غير كافية، وأن عليه الاقتداء ب مثال ضباط الشرطة الذكور من البيض.

وعندما كان طالب أبيض يصل متأخراً إلى صفوفه، لم يسجل ذلك. ولكن إذا وصل صاحب البلاغ متأخراً قليلاً، سُجِّل التأخير، مما يُسفر دوما عن توجيه الملاحظات إليه.

وطلب منه مدرِّس الرياضة أن يقوم بتمرين. وعندما بدا أنه لم يؤد التم رين كما ينبغي، قال المدرِّس للمجموعة: "إن العضلات اللازمة لأداء هذا التمرين كما يلزم غير متطورة على النحو الكافي لدى القِردة".

وكان ينبغي، كجزء من اختبار الرياضة، اجتياز مسافة في غضون فترة معينة من الزمن. وعندما انتهى صاحب البلاغ من ركض المسافة، بدا أن مد رِّس الرياضة نسي تسجيل الوقت. أما الطلاب البيض، فلم يواجهوا مثل هذه المشاكل.

وتلقت الأكاديمية دعوة للمشاركة في دورة لكرة القدم. وكان على صاحب البلاغ، بصفته عضواً في لجنة الرياضة، أن يقرر تشكيل الفريق. وقال لـه أحد الحاضرين: "احرص على حسن تمثيل الأكاديمية، فلا تختار من السود أكثر مما ينبغي".

وفي 9 تموز/يوليه 1993، أبلغ مدير الأكاديمية صاحب البلاغ خطياً بأنه يود أ، يناقش معه نتائج دراسته خلال شهر آب/أغسطس 1993. وكان من المقرر إحاطة صاحب البلاغ علماً خلال ذلك الاجتماع بأنه يجب أن يُنهي امتحاناته قبل نهاية شه ر تشرين الأول/أكتوبر 1993. غير أن صاحب البلاغ كان في سورينام في الفترة من 8 تموز/يوليه إلى 26 آب/أغسطس 1993. ولذلك، لم يكن على علم بأي شيء بشأن "الاتفاق" المتعلق بالموعد الأخير المحدد في تشرين الأول/أكتوبر 1993. ونتيجة لذلك، لم ينه صاحب البلاغ امتحاناته قب ل نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 1993. وادعت الأكاديمية فيما بعد أنه كان عليه المغادرة لأنه لم يتقدم للامتحانات.

2-2 ويدَّعي صاحب البلاغ أيضا أنه صُرف من الأكاديمية في عام 1994 بعد أن قامت مجموعة من الطلاب بقيادته بالإدلاء ببيان عام اشتكوا فيه من حالة الطلاب الأجانب. وأدى ذلك البيان، وكذلك الضغوط من وسائل الإعلام، إلى قيام وزير الداخلية بتعيين "لجنة بوكراد"، المكلفة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بأكاديمية الشرطة. ووفقاً لصاحب البلاغ، اعترفت اللجنة في تقريرها النهائي بأن الأكاديمية ارتكبت مخالفة أسفرت عن معاملة م جموعة معينة من الطلاب بصورة فظة، ووجهت عدداً من التوصيات إلى الوزير.

2-3 ورفع صاحب البلاغ قضيته أمام شعبة القانون الإداري في محكمة أمستردام، التي ألغت في حكمها الصادر في 3 نيسان/أبريل 1996 صرف صاحب البلاغ واعترفت بأنه تعرَّض للتمييز. غير أن المحكمة المركزي ة للاستئناف في المسائل المتعلقة بالخدمة العامة والضمان الاجتماعي في أوتريخت، حكمت بموجب قرارها الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 ببقاء قرار الفصل نافذاً.

الشكوى

3- يدَّعي المحامي أن الوقائع الوارد وصفها أعلاه تعتبر انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمـواد 2 و5 و6 و7 من الاتفاقية. ويقول إن أعمال التمييز التي تعرَّض لها صاحب البلاغ أسفرت عن أضرار مادية ومعنوية جسيمة ينبغي أن يُمنح تعويضاً عنها.

الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف

4-1 تفيد الدولة الطرف بأن تعيين طلاب من الأقليات الإثنية في الأكاديمية الهولندية ل لشرطة كان في الأصل جزءاً من مشروع الشرطة والأقليات الإثنية الذي تلته في عام 1988 خطة العمل التصحيحي للشرطة والأقليات الإثنية. وأُنشئت منظمة الشرطة والأقليات الإثنية في عام 1991 وهي تضطلع بمجموعة من المشاريع المرتبطة بالتعيين والاختيار، والتدريب، وتقديم الت وجيه في الحياة المهنية، والبحوث. وفي عام 1991، أُتيحت لهيئة التدريس في أكاديمية الشرطة فرصة حضور دورة تدريبية لتعزيز الخبرات وتعلُّم كيفية التعامل مع ثقافات الأقليات الإثنية. وفي 11 آذار/مارس 1992، عُيِّنت لجنة بريكلمانز من أجل تحليل اندماج طلاب الأقليات ا لإثنية وقدرتهم على التكيُّف، وتقديم التوصيات. وقدمت اللجنة توصياتها النهائية إلى مدير إدارة الشرطة في 18 تموز/يوليه 1992.

4-2 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1993، قام 21 طالباً من الأقليات الإثنية من الملتحقين بأكاديمية الشرطة، بما فيهم صاحب البلاغ، بكتابة رسال ة تحت عنوان "صرخة طلباً لمساعدة فورية" أرسلوها إلى المدير العام للأمن والسلامة العامين، والمعهد الوطني لاختيار وتدريب أفراد الشرطة، وإلى عدد من نقابات العمال. وكانت شكوى الطلاب تتعلق بالمواقف التمييزية التي تعرضوا إليها في الأكاديمية الوطنية للشرطة. وقامت مجموعة مختلفة من طلاب الأقليات الإثنية بكتابة رسالة تتحفظ فيها على مضمون الرسالة المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 1993. وحثت الرسالتان وزيري الداخلية والعدل، بالتشاور مع المعهد الوطني لاختيار وتدريب أفراد الشرطة، على القيام، في جملة أمور، ببدء تحقيق يركز على المسائل التالية: (أ) هل يعامل طلاب الأقليات الإثنية على نحو غير ملائم في الكلية الهولندية للشرطة، وإلى أي مدى، وفي هذه الحالة، ما هي الإجراءات التي اتخذت ضدها؛ (ب) هل تشير النتائج التي تم التوصل إليها إلى ضرورة اتخاذ تدابير، وفي هذه الحالة ما الذي ينبغي ال قيام به من أجل منع تكرارها؛ (ج) هل يتوقع من طلاب الأقليات الإثنية أن يضطلعوا بأي مهام ليس من المعقول أن يتوقع منهم أداؤها.

4-3 وأجرت التحقيق لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء تعرف باسم لجنة بوكراد، واستنتجت أنه لا يوجد أي تمييز مؤسسي منتظم موجه ضد طلاب الأقليات ال إثنية داخل الأكاديمية الهولندية للشرطة. غير أنها خلصت أيضاً إلى أن الأكاديمية الهولندية للشرطة لم توفر بعد تعليماً متعدد الثقافات فعلياً، وأن السياسة الرامية إلى تحقيق هذا الهدف يعتريها خلل. وقدمت اللجنة 14 توصية ترمي إلى إقامة تعليم متعدد الثقافات فعلاً. وأشارت التوصية 4 إلى تعيين لجنة خاصة من الخبراء الخارجيين للنظر في الحالات الفردية لعدد من الطلاب من الأقليات الإثنية الذين لم يتقدموا في دراساتهم. وتحقيقاً لهذا الغرض، أنشئت اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية.

4-4 ورفعت اللجنة المعنية بتقدم طلاب ا لأقليات الإثنية تقريراً عمّا خلصت إليه من نتائج إلى وزير الداخلية في 30 آب/أغسطس 1995، وقدمت توصيات بشأن حالات الطلاب التسعة التي نظرت فيها. ومن بين الطلاب التسعة، أتم ثلاثة الدورة في نهاية الأمر، وسيتخرج أحدهم في غضون السنة، بينما تم تعيين إثنين في أماكن أخرى عن طريق إجرء إعادة التوجيه المهني، واستفاد إثنان من برنامج استحقاقات اجتماعية، بينما يقوم أحدهم بإجراءات قانونية بشأن ما إذا كان قد تكبد خسارة في الدخل بسبب فشله في إنجاز الدورة.

4-5 وولد صاحب البلاغ في سورينام ويعيش في هولندا منذ سنوات عديدة. وقبل در استه في الأكاديمية الهولندية للشرطة، حضر دورة للتعليم المهني العالي في كلية العمل الاجتماعي، وعمل بعد ذلك مدرساً. والتحق بالأكاديمية الهولندية للشرطة في 20 آب/أغسطس 1991 بعد أن اجتاز بنجاح مسابقة قبول لا تختلف عن عملية الدخول العادية للطلاب من أصل هولندي إ لاّ في بعض التفاصيل الطفيفة. وكان قبوله يعني أنه بصفته طالباً، كان في الوقت ذاته موظفاً حكومياً معيناً بعقد مؤقت من جانب وزير الداخلية.

4-6 وفي 6 تموز/يوليه 1992، عند نهاية السنة الدراسية الأولى لصاحب البلاغ في الأكاديمية الهولندية للشرطة، أبلغه أمين مجلس الامتحانات أنه لن يُقبل في السنة الثانية وذلك لأن نتائجه غير مرضية. وكانت نتائجه بالفعل سيئة إلى درجة كان يمكن أن يُطرد فيها من الأكاديمية. غير أنه منح فرصة إعادة السنة الأولى. وفي ذلك الوقت لم يشتك صاحب البلاغ من أي مواقف تمييزية داخل الأكاديمية، إن كان ذ لك فيما يتعلق به أم بزملائه الطلاب. وعند نهاية السنة الثانية، كانت نتائج صاحب البلاغ سيئة مرة أخرى إلى درجة أن المدرسين قرروا أن حالته "تستدعي النقاش". ونظراً إلى أنه كان غائباً (بسبب المرض) ولم يتقدم بالتالي إلى جميع الامتحانات المطلوبة، قررت الأكاديمية م نحه فرصة أخرى للتقدم للامتحانات. وبغية تنفيذ هذا القرار، دعا مدير الأكاديمية صاحب البلاغ إلى اجتماع من أجل مناقشة نتائجه وتقييمها.

4-7 وفي الاجتماع الذي عُقد في 6 أيلول/سبتمبر 1993، أحاط المدير صاحب البلاغ علماً بأن عليه التقدم للامتحانات المتبقية قبل حلول نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 1993. ومرة أخرى، لم يشر صاحب البلاغ إلى أي شيء له علاقة بالتعرض للتمييز. وفي 16 أيلول/سبتمبر 1993، كان مشروع جدول زمني قد أُعد ودعي صاحب البلاغ لمناقشته، غير أنه رفض ذلك. ووجهت إليه بعد ذلك دعوى رسمية للتقدم للامتحانات. استجاب ة لذلك، اتصل للإبلاغ عن مرضه ولم يحضر في التواريخ المحددة للامتحان.

4-8 وفي 24 أيلول/سبتمبر 1993، عُقد اجتماع للفريق الطبي - الاجتماعي في الأكاديمية الهولندية للشرطة، أُشير فيه إلى أن مدرسي صاحب البلاغ يعتبرون أنه قادر تماماً على تحقيق نتائج جيدة، ولكن أثي رت شكوك بشأن الأسباب التي قدمها لغيابه. ولم ترد أي إشارة إلى لونه أو خلفيته الإثنية.

4-9 وفي كانون الأول/ديسمبر 1993، قرر مجلس الامتحانات أن يقترح على مدير الأكاديمية الهولندية للشرطة إنهاء تسجيل صاحب البلاغ في 1 آذار/مارس 1994. وأشعر المدير صاحب البلاغ بف صله في 26 كانون الثاني/يناير 1994، الأمر الذي رد عليه ممثل صاحب البلاغ بالرسالتين المؤرختين 18 شباط/فبراير 1994 و24 آذار/مارس 1994. وعلى الرغم من طلب الممثل منح صاحب البلاغ فرصة أخرى، تم فصله عن الخدمة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994.

4-10 وقدم صاحب البلاغ اع تراضاً على فصله في 5 آب/أغسطس 1994. وادعى أن علاماته السيئة وغيابه المتكرر كانا مجرد نتيجة للأسلوب الذي يعامله به المدرسون في الأكاديمية الهولندية للشرطة. وأكد أيضاً على أن الوزير أغفل خطأ التوصية رقم 4 المذكورة أعلاه والصادرة عن لجنة بوكراد في حالته. وفي الجلسة التي عُقدت في 26 أيلول/ستبمبر 1994 كجزء من إجراءات الاعتراض، قدم صاحب البلاغ أمثلة من أجل إثبات التحيز الذي واجهه من المدرسين. غير أن هذه الأمثلة لم تكن لها أية علاقة بالتمييز:

- عدم السماح بحساب علامة النجاح في "الدورات التدريبية" للسنة التالية؛

- إدراج النتائج المحققة في دورة بعض الظهر في علامة مادة الإحصاءات، على الرغم من الاتفاق المزعوم على عكس ذلك؛

- تجاهل الرأي الثاني بشأن امتحان علم النفس لصاحب البلاغ والمقدم من أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة أمستردام الحرة؛

- الادعاء المتعلق بمنح طلاب آخرين علامات نجاح بعد مناقشة حالتهم، في حين لم يُمنح صاحب البلاغ ذلك؛

- الادعاء المتعلق بأن خريجي الحقوق قد فشلوا في الواقع في امتحان الاحصاءات، ومع ذلك أعطت لهم علامات النجاح.

4-11 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 1994، أعلن الوزير أن اعتراض صاحب البلاغ لا أساس له. وف ي عملية التوصل لهذا القرار، أخذ في الاعتبار أن صاحب البلاغ لم يحصل على وعد، كما يدعي، بعدم اتخاذ أي خطوات تؤثر على مركزه القانوني في انتظار نتائج تحقيق لجنة بوكراد. وأشار الوزير أيضاً إلى أنه توقعاً لتوصيات اللجنة، اتُخذ قرار بشأن الفصل بأكبر درجة ممكنة من العناية. ويرى الوزير أن سبب الفصل راجع إلى كونه ثبت أن صاحب البلاغ ليس أهلاً لمتابعة هذه الدورة الدراسية كما يتضح ذلك من خلال علامات صاحب البلاغ السيئة، ولم يثبت صاحب البلاغ على نحو مرضٍ أدنى علاقة سببية بين علاماته السيئة والتمييز الذي يدعي أنه تعرض له.

4-12 واستأنف صاحب البلاغ القرار أمام محكمة مقاطعة أمستردام التي رأت أنه قائم على أساس صحيح استنتاداً إلى أنه كان ينبغي للوزير أن يأخذ بالنتائج التي توصلت إليها لجنة بوكراد في عملية اتخاذ القرار. ورأت المحكمة أيضاً أن الوزير، بتعيينه اللجنة المعنية بتقدم طل اب الأقليات الإثنية، قد تحمل ضمنياً المسؤولية عن المشاكل التي يواجهها طلاب الأقليات الإثنية. ونظراً إلى أن الطلاب الآخرين من الأقليات الإثنية مُنحوا فرصة قيام اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية بتقييم فردي، ولم يتم ذلك في حالة صاحب البلاغ، حكمت الم حكمة بأن الوزير تصرف بشكل لا يتمشى مع مبدأ المساواة.

4-13 وفي 27 شباط/فبراير 1997، استأنف الوزير حكم محكمة المقاطعة أمام المحكمة المركزية للاستئناف. وأكد الوزير، في جملة أمور، أن محكمة المقاطعة افترضت خطأ أن صاحب البلاغ كان في نفس مركز الطلاب التسعة من الأ قليات الإثنية الذين دُرست حالتهم في إطار تحقيق اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية. فكان جميع هؤلاء الطلاب التسعة قد تلقوا تعليمهم السابق في بلد خارج المملكة ولم يكونوا متواجدين في هولندا لفترة طويلة عندما بدأوا دراساتهم في الأكاديمية الهولندية للشر طة. ولذلك، لم يكونوا قد اندمجوا اندماجاً تاماً بعد في المجتمع الهولندي. وكان هؤلاء الطلاب قد اتبعوا إجراءات دخول منفصلة وضعت خصيصاً للطلاب من الأقليات الإثنية "الأصيلة"، ولا سيما إجراء الاختيار الذي أنشئ بموجب خطة العمل التصحيحي. وصاحب البلاغ لا ينتمي إلى هذه الفئة. فكان إجراء الاختيار الذي طبق في حالته مختلفاً عن الإجراء العادي للطلاب من أصل هولندي في بضعة تفاصيل ثانوية فحسب. ولذلك، لم يوجد سبب لإجراء تقييم فردي من جانب اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية فيما يتعلق بصاحب البلاغ.

4-14 وأعلنت المحكمة المركزية للاستئناف أن استئناف الوزير قائم على أساس صحيح، وألغت حكم محكمة المقاطعة. ورأت أن أياً من تقرير لجنة بوكراد أو تقرير اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات لا يقدم أي أسباب لاستنتاج أن أداء صاحب البلاغ السيء كان بسبب التمييز. ورأت أيضاً أن حالة صاحب البلاغ تختلف أساساً عن حالة الطلاب الذين لم يعيشوا في هولندا إلا لفترة قصيرة قبل بدء دراستهم، ولم تكن معرفتهم باللغة الهولندية جيدة، كما لم يكونوا قد اندمجوا بعد إدماجاً تاماً في المجتمع الهولندي. ولذلك، لا توجد أي مسألة تتعلق بانتهاك شرط الرعاية الواجبة و /أو مبدأ المساواة.

4-15 وتفند الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بأن التمييز والعنصرية ممارسات مؤسسية ومنتظمة داخل خدمة الشرطة، وبأن الوزير لا يتخذ تدابير مناسبة كافية لمكافحتها.

4-16 ويؤكد صاحب البلاغ، على وجه الخصوص، على أن شبكة برامج الأخبار التلفزيونية ركز ت على حالته والجانب المؤسسي من التمييز داخل خدمة الشرطة. غير أنه لا يوضح على الإطلاق السياق الذي عُرض فيه الفيلم الوثائقي وماهية الاستنتاجات التي ينبغي التوصل إليها منه. ولذلك، تعتبر الدولة الطرف أن هذه الإشارة لا تمت بصلة للموضوع قيد المناقشة.

4-17 ويؤكد صاحب البلاغ خطأ على أن اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية متحيزة في ظاهرها، نظراً إلى أنها أنشئت من جانب وزارة الداخلية والكلية الهولندية للشرطة. بيد أن هذه اللجنة مكوّنة من ستة أفراد مستقلين ولم يكن لأي من الحكومة أو الكلية أي تأثير على أعمالهم.

4-18 ورأت الحكومة أن الادعاءات التي قدمها 21 طالباً من الأقليات الإثنية بشأن التمييز على أساس الأصل الإثني كانت سبباً كافياً لإجراء تحقيق مستقل في وجود أي تمييز. وتم التحقق من الشكاوى وقدمت توصيات من أجل منع التمييز في المستقبل. وتم اتباع جميع هذه التوصيات . واستناداً إلى هذه الوقائع، يجب استنتاج أن الحكومة عملت وفقاً للفقرة 1(ب) من المادة 2 والمادة 7 من الاتفاقية.

4-19 ولم تختر اللجنة المذكورة صاحب البلاغ لإجراء تحقيق فردي. وكان أحد الأسباب الهامة لذلك أنه كان قد فصل عندما بدأت اللجنة تحقيقها. ولكن، حتى ول و كان مسجلاً في الأكاديمية الهولندية للشرطة في ذلك الوقت، لم يكن مع ذلك مؤهلاً لأن تختاره اللجنة، ذلك أنه لم تكن هناك أية دلائل على الإطلاق تشير إلى وجود أية علاقة بين نتائجه السيئة وخلفيته الإثنية. غير أن وزير الداخلية تحقق مع ذلك من ادعاء صاحب البلاغ بأن علاماته السيئة تعزى إلى التمييز من جانب المدرسين خلال عملية اتخاذ القرار بشأن فصله، وذلك حتى الجلسة التي عقدتها المحكمة المركزية للاستئناف وخلالها.

4-20 ولا يثبت صاحب البلاغ زعمه إنه فصل لأنه كان وراء مبادرة توجيه الرسالة المعنونة "صرخة طلباً لمساعدة فور ية"، وأن المحكمة المركزية للاستئناف أصدرت حكمها بالاستناد إلى وقائع خاطئة. أما فيما يتعلق بادعائه بأن الوزير لم يراع النتائج التي توصلت إليها لجنة بوكراد عند اتخاذ قراره بشأن اعتراض صاحب البلاغ، تؤكد الدولة الطرف على أن الوزير قام فعلاً بإدماج هذه النتائج في عملية استعراض قراره الأولي، غير أنها لم تقدم له أي سبب لعكس ذلك القرار.

4-21 واستناداً إلى ما ورد أعلاه، تؤكد الدولة الطرف أن الحكومة امتثلت لالتزاماتها بموجب المادة 5(أ) والمادة 6 من الاتفاقية بكفالة تمتع ضحايا التمييز العنصري بحماية قانونية فعالة وحص ولهم على تعويض عن أي ضرر تكبدوه نتيجة لهذا التمييز. وتستنتج الدولة الطرف أيضاً أنها لم ترتكب أي انتهاك للاتفاقية فيما يتعلق بصاحب البلاغ.

تعليقات المحامي

5-1 يلاحظ المحامي وجود عدد من الأمور الخاطئة فمما قدمته الدولة الطرف (1) ، الأمر الذي يبين أنه لم يتم ا لنظر في القضية بعناية كبيرة. وعلى سبيل المثال، كان صاحب البلاغ قد أقام في هولندا لمدة 6 سنوات قبل دراسته في الأكاديمية الهولندية للشرطة وليس مجرد "سنوات عديدة"، كما تشير إلى ذلك الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، لم يدرس صاحب البلاغ في كلية العمل الاجتماعي؛ بل درس الطب في جامعة أمستردام في الفترة من 1987 إلى 1990 ولم يعمل أبداً كمدرس.

5-2 ويدعي المحامي أن كون صاحب البلاغ من بين الطلاب من الأقليات الإثنية في الأكاديمية الهولندية للشرطة الذين لم يكونوا بحاجة إلى تسهيلات دراسية إضافية (مثل دروس اللغة الهولندية) لم يحمِ صاحب البلاغ من التمييز العنصري. وبقيت الآليات الاستبعادية في الأكاديمية على حالها على الرغم من توفير فرصة للهيئة التدريسية لحضور دورة تدريبية بغية تعلم كيفية التعامل مع الطلاب من خلفيات ثقافية مختلفة.

5-3 أما الرسالة رداً على رسالة "صرخة طلباً لمساعدة فورية"، فلم تكن من طلاب آخرين من الأقليات الإثنية وإنما من طلاب بيض، وبذلك أظهرت أن حوادث وقعت يمكن وصفها بأنها عنصرية. ودعا الطلاب البيض إلى حوار من أجل إيجاد حل (2) .

5-4 ولئن كانت لجنة بوكراد قد خلصت إلى عدم وجود أي تمييز مؤسسي في الأكاديمية، إلا أنها ذك رت حدوث تمييز وأوصت الأكاديمية بوضع قانون محدد لمناهضة التمييز.

5-5 وتشير شكوى صاحب البلاغ إلى أن اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية لم تنظر أبداً في قضيته، على الرغم من أنه كان أحد الموقعين على الرسالة المعنونة "صرخة طلباً لمساعدة فورية". ولا يفه م سبب تحقيق اللجنة في حالة تسعة طلاب فقط من أصل الموقعين على الرسالة والبالغ عددهم 21 شخصاً، ويعرب عن شكوك بشأن استقلال اللجنة عن وزارة الداخلية. ويقول إن أمين اللجنة كان أحد موظفي مديرية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية وأن رئيسها كان عضواً في لجنة بوكراد. ويدعي صاحب البلاغ أنه كان على تحقيق مستقل أن ينظر في جميع جوانب المشكلة وليس فقط في حالة بعض الأفراد. ويعرب عن شكوك أيضاً فيما يتعلق باستقلال الفريق الطبي - الاجتماعي التابع للأكاديمية، إذ أن جميع أعضائه منتسبون إلى الأكاديمية. ولم يصدقه الفريق تماماً عندم ا شرح أسباب غيابه من المدرسة. وفي الواقع، تم التشكيك في كل ما قاله. ومن الأدلة الإضافية على التمييز أنه أُشعر بقرار الفصل من الأكاديمية بمهلة يومين فقط، بدلاً من فترة الثلاثة أشهر التي ينص عليها القانون. ولم تصحح الأكاديمية ذلك إلا عندما هدد باتخاذ إجراءات قانونية.

5-6 ولا يشاطر صاحب البلاغ الدولة الطرف رأيها وأن الحوادث التي أشار إليها في الجلسة المعقودة في 26 أيلول/سبتمبر 1994 لا تشكل تمييزاً (3) . وكان ينبغي أن تحقق اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية في هذه الحوادث, على النحو الذي أوصت به لجنة بوكر اد. كما أن صاحب البلاغ لا يشاطر الدولة الطرف رأيها وأن توصيات بوكراد لا تنطبق عليه، ويوجه اهتمام اللجنة إلى أن محكمة مقاطعة أمستردام وافقته في ذلك موافقة تامة. وعلاوة على ذلك، يبدو أن الدولة الطرف تشير ضمناً إلى أنه من غير الممكن أن يتعرض صاحب البلاغ للتمي يز نظراً إلى معرفته الجيدة باللغة الهولندية. ويلاحظ، على الرغم من هذه الصفة المميزة، أن لون بشرته أسمر.

5-7 ويعترض صاحب البلاغ اعتراضاً شديداً على حجة الدولة الطرف أن نتائجه السيئة هي سبب فصله، ويؤكد على أن نتائجه السيئة كانت نتيجة مباشرة لحالته النفسية ا لناجمة عن تعرضه للتمييز. ولا تستطيع الدولة الطرف أن تنكر أن عدد الطلاب الذين ينتمون إلى أقليات إثنية والذين تركوا الشرطة أعلى من عدد أولئك الذين انضموا إليها، ويعود ذلك إلى تمييز مؤسسي.

5-8 وأخيراً، يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تنكر في ملاحظاتها أن ه تعرض فعلاً للحوادث المشار إليها في الفقرة 2-1 أعلاه. غير أنه يخالف استنتاج الدولة الطرف أن هذه الحوادث قد أخذت في الاعتبار عند اتخاذ القرار بفصله. ونظراً إلى أن الحوادث المعنية هي أساس نتائجه السيئة، كان ينبغي التحقيق بعناية في حالته وتنفيذ توصيات لجنة ب وكراد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل أن تنظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في أي ادعاءات واردة في أي بلاغ، عليها أن تقرر، عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية والمادتين 86 و91 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تثير اعتراضات على مقبولية البلاغ، وأنها قدمت ملاحظات مفصلة بشأن جوهر الموضوع. وترى اللجنة أنه قد تم تلبية جميع الشروط الواردة في الأحكام المذكورة أعلاه. ولذلك تقرر أن البلاغ مقبول.

6-2 وفيما يتعلق بأساس البلاغ، ترى اللجنة أ ن بعض الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ والموجزة في الفقرة 2-1 أعلاه تنطوي على دلالات عنصرية خطيرة. غير أنها لا تشكل موضوع المطالبات المعروضة على محكمة مقاطعة أمستردام والمحكمة المركزية للاستئناف، التي تناولت أساساً مسألة الفصل من أكاديمية الشرطة. وعلاوة عل ى ذلك، لا يبدو من المعلومات التي وردت إلى اللجنة أن قرار فصل صاحب البلاغ من أكاديمية الشرطة كان نتيجة التمييز بسبب العرق. كما لم تقدم أي أدلة لإثبات ادعاء أن نتائجه الأكاديمية السيئة كانت مرتبطة بالحوادث المشار إليها في الفقرة 2-1.

7- وترى لجنة القضاء على التمييز العنصري، عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن الوقائع المقدمة لا تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للاتفاقية.

الحواشي

(1) الفقرة 4-5 أعلاه.

(2) الفقرة 4-2 أعلاه.

(3) الفقرة 4-10 أعلاه.

قرار بشأن البلاغ رقم 18/2000

المقدم من ف. أ.

الشخص المدعى بأنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : النرويج

تاريخ البلاغ: 12 نيسان/أبريل 2000

تاريخ هذا القرار : 21 آذار/مارس 2001

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 21 آذار/مارس 2001،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- يدعي صاحب البلاغ، السيد ف. أ.، أنه ضحية انتهاك النرويج للاتفاقية. وتمثله المنظمة غير الحكومية مؤسسة مناهضة التمييز OMOD(Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering). وعرضت هذه المنظمة غير الحكومية الحالة العامة على اللجنة لأول مرة في 6 كانون الأول/ديسمبر 1999. وفي رسالة مؤرخة 12 نيسان/أبريل 2000، قدمت المنظمة غير الحكومية معلومات إضافية وطلبت رسمياً من اللجنة أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وأحيل البلاغ إلى الدولة الطرف في 13 أيلول/سبتمبر 2000.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 قال صاحب البلاغ إنه ذهب إلى وكالة الإسكان "Eiendom Service")) ودفع رسماً يمكِّنه من الاطلاع على قوائم أماكن الإقامة الشاغرة. وعند النظر في القوائم، وجد أن حوالي نصف إعلانات السكن تشير بوضوح إلى أن الأشخاص من فئات معينة غير مرغوب فيهم كمستأجرين. وتضمنت قوائم الإسكان عبارات مثل "غير مرغوب بالأجانب"، و"للبيض فقط"، و"للنرويجيين بوظائف دائمة فقط".

2-2 وفي 28 حزيران/يونيه 1995، أحاط صاحب البلاغ شرطة أوسلو علماً ب هذا الوضع وطلب توجيه تهم إلى صاحبه الوكالة استناداً إلى المادة 349(أ) من قانون العقوبات النرويجي التي تنص على ما يلي:

"يكون أي شخص يزاول نشاطاً مهنياً أو نشاطاً مماثلاً ويرفض تقديم سلع أو خدمات لأي فرد بنفس الشروط التي تطبق على الآخرين بسبب دينه أو عرقه أ و لون بشرته أو أصله القومي أو الإثني، عرضة لغرامات أو للسجن لفترة لا تتجاوز ستة أشهر ...

"تطبق العقوبة ذاتها أيضاً على أي شخص يحرض على أي فعل مذكور في الفقرة السابقة أو يشترك فيه بأي طريقة أخرى".

2-3 ومضى أكثر من عامين قبل أن تبدأ الشرطة التحقيق في القضية . وخلال تلك الفترة من الزمن لم تقم أبداً بزيارة وكالة الإسكان المعنية بغية جمع الأدلة. وأخيراً، في 3 كانون الأول/ديسمبر 1997، فرضت الشرطة غرامة على صاحبة الوكالة قدرها 000 5 كرونة نرويجية أو السجن لمدة 10 أيام لانتهاك المادة 349(أ) من قانون العقوبات. واستن د القرار إلى أنه في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 1995 إلى كانون الثاني/يناير 1996، قامت صاحبة الوكالة عن طريق شركتها ""Eiendoms Service، ببيع قوائم بأماكن إقامة للايجار ذُكر فيها أن بعض الأماكن كانت متاحة للنرويجيين الذين لديهم عمل منتظم فقط.

2-4 واستأنفت صاحبة الوكالة القرار أمام محكمة مدينة أوسلو التي قررت في حكمها الصادر في 15 تموز/يوليه 1998 تبرئتها. وقُدم استئناف ضد هذا الحكم إلى المحكمة العليا التي رفضته في 18 كانون الثاني/يناير 1999. وأشارت المحكمة العليا إلى أنه على الرغم من أن الحالة تقع في صلب الم ادة 349(أ) من قانون العقوبات، تصرفت صاحبة الوكالة بجهل غير إرادي للقانون. واستؤنفت القضية أيضاً أمام المحكمة العليا النرويجية التي قررت في حكمها الصادر في 27 آب/أغسطس 1999 أن الأفعال قيد النظر غير مشمولة بالمادة 349(أ) ورفضت الاستئناف.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع المذكورة تشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للحقوق التي يتمتع بها بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف

4-1 تطعن الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2000، في مقبولية البلاغ. وتدعي أن صاح ب البلاغ لم يقدم بلاغاً في غضون الفترة الزمنية المحددة في المادة 91(و) من النظام الداخلي للجنة. وينص هذا الحكم على ما يلي: "تقوم اللجنة ...، بغية التوصل إلى قرار بشأن قبول رسالة ما، بالتحقق مما يلي...: (و) أن الرسالة تقدم، ما عدا في الظروف الاستثنائية التي يتم التحقق منها على النحو الواجب، في غضون ستة شهور بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية". وقد صدر حكم المحكمة العليا في 27 آب/أغسطس 2000. وعلم صاحب البلاغ، وهو من موظفي مؤسسة مناهضة التمييز "OMOD" بهذا الحكم في التاريخ ذاته. ولذلك، كان ينبغي تقديم البلاغ إلى اللجنة في موعد أقصاه 27 شباط/فبراير 2000.

4-2 وتدعي الدولة الطرف أن رسالة مؤسسة "OMOD" المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 ذات طابع عام بحت ومجردة من أي مضمون قد يساهم في وصفها ببلاغ من أو نيابة عن شخص يُدعى أنه ضحية انتهاك. ولا يرد فيها حتى ذكر لاسم صا حب البلاغ. وتوجه الرسالة فعلاً اهتمام اللجنة إلى حكم المحكمة العليا الصادر في 27 آب/أغسطس 1999، غير أن ذلك لا يكفي لتحويلها إلى بلاغ فردي. وعلاوة على ذلك، لم يكن صاحب البلاغ طرفاً في الاجراءات الجنائية، التي كانت تستند إلى تهم ذات طابع عام وقبلتها مؤسسة "OMOD" ولا ترتبط بأي اعتداءات يدعى وقوعها ضد السيد ف. أ. وعلاوة على ذلك، تم تناول المسائل المطروحة في الرسالة خلال الحوار الذي جرى بين اللجنة والدولة الطرف في إطار اجراء تقديم التقارير التابع للجنة. كما تنظر السلطات النرويجية فيها بكل جدية.

4-3 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ادعاء وقوع انتهاك للاتفاقية غير مثبت بشكل مرض لأغراض المقبولية. وعلى سبيل المثال، لا تحدد لا الرسالة المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 ولا تلك المؤرخة 12 نيسان/أبريل 2000، أحكام الاتفاقية المدعى انتهاكها أو الموضوع المحدد للبلاغ. وفي ظل ه ذه الظروف، لا يمكن للدولة أن تقدم رداً ملائماً. كما أن الرسالتين لا تشرحان ما إذا كان الانتهاك المدعى وقوعه يرتبط بالتمييز من جانب أصحاب أماكن السكن أو بنشاط الوكالة. وفيما يتعلق بأصحاب أماكن الاقامة، تجدر معرفة ما إذا كانت هذه الأماكن داخل المنازل الخاصة للمؤجرين أو إذا كان يتم تأجيرها كجزء من نشاط تجاري أوسع نطاقاً. وفيما يتعلق بنشاط الوكالة، رأت المحاكم النرويجية أن شركة ""Eiendoms Serviceلم تميز ضد زبائنها.

4-4 ويصف الحكم الصادر عن المحكمة العليا طريقة عمل الشركة، وهي وكالة لإيجار أماكن الإقامة الخاصة. وعلى حد قول الشركة، يقوم أصحاب العقارات بإبلاغ الوكالة بالأماكن المتاحة وتضع الوكالة قائمة بالعروض في فهرس من البطاقات يقدم معلومات وقائعية عن السكن المعروض. ويشمل فهرس البطاقات أيضاً جزءاً بعنوان "رغبات صاحب الملك". وإذا اهتم الباحثون عن سكن بعرض محدد في فهرس البطاقات، عليهم الاتصال بالمؤجر بنفسهم لاتخاذ أي إجراءات إضافية. ولا تشترك ""Eiendoms Service بعمليات العرض، وإعدد العقود، وما إلى ذلك. ووجدت المحكمة أن بعض أصحاب العقارات الذين يلجأون إلى "Eiendoms Service" رفضوا أشخاصاً من أصل أجنبي كمستأجرين، غير أن شركة "Eiendoms Service" لا تتحمل أي مسؤولية عن أفضليات أصحاب العقارات. ولم تجد المحكمة في صياغة المادة 349(أ) من قانون العقوبات أو في الأعمال التحضيرية ما يدعم تغطيتها للخدمات المقدمة من صاحب عقار خاص عندما يكون الشخص التجاري وكيلاً لهذه الخدمات. ولا ي وجد أي دليل على أن صاحبة الوكالة كانت لديها أية اعتراضات أو تحيزات ضد الأشخاص من لون بشرة مختلف على سبيل المثال.بل على العكس من ذلك، كثيراً ما ساعدت الأجانب في ايجاد مكان للإقامة. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يشرح أسباب مخالفته لاستنتاجات المحكمة.

تعليقات المحامي

5-1 يشير المحامي إلى الاعتراضات التي قدمتها الدولة الطرف بالاستناد إلى المادة 91(و) من النظام الداخلي للجنة، ويدافع قائلاً إن أوجه النقص المحتملة التي أشارت إليها الدولة الطرف لا ينبغي أن تتجاوز ما يمكن توقعه من منظمة حكومية صغيرة لا تتمتع بخبرة قانونية مثل "OMOD". فينبغي للحماية من الانتهاكات المقدمة من هيئات مثل اللجنة أن تكون خياراً متاحاً للجميع وليس فقط للأشخاص الذين يتمتعون بخبرة قانونية.

5-2 وكان الهدف من رسالة المنظمة غير الحكومية المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 دعوة اللجنة إلى تنا ول الحكم الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 27 آب/أغسطس 1999 كبلاغ فردي في إطار المادة 14 من الاتفاقية. وفي الرسالة، يُطلب إلى اللجنة صراحة أن تضطلع بتقييم فردي لحكم المحكمة العليا فيما يتعلق بالاتفاقية. ولو كان الغرض من البلاغ أن يكون مجرد بلاغ عام من منظمة غير حكومية، كما اقترحت الدولة الطرف، لأُدرج في التقرير الذي تعده مؤسسة "OMOD" بانتظام رداً على التقارير الدورية للنرويج المقدمة إلى اللجنة. وصحيح أن صاحب البلاغ انتهز الفرصة للإشارة إلى النتائج الواسعة النطاق التي قد تترتب على الحكم فيما يتعلق بحماية الأقل يات الإثنية من التمييز العنصري، ومركز الاتفاقية في النرويج. غير أنه ينبغي أن تفهم هذه المعلومات على أنها تكمل الشكوى الفردية المقدمة.

5-3 وأكدت الرسالة المؤرخة 12 نيسان/أبريل 2000 على أن الهدف من الرسالة المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 كان أن يعامل الحكم على أنه شكوى فردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية، وينبغي أن تعتبر جزءاً من البلاغ المقدم في 6 كانون الأول/ديسمبر 1999.

5-4 ويوافق المحامي على أن الرسالة المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 لم تشر إلى أحكام الاتفاقية التي قد انتهكت، غير أنه يعتبر أن الادعاءات المرتبطة بانتهاك الاتفاقية ينبغي أن تكون كافية لإعلان مقبولية القضية . وفي الرسالة المؤرخة 12 نيسان/أبريل 2000، يدعي أن الحكم "رفض منح ف. أ. الحقوق المتأصلة في المادة 1-1". وترد ضمن هذه الحقوق الحقوق المشار إليها في المواد 5(ه‍)‘3‘ و5(و) و6، التي تتسم بأهم ية خاصة في حالة السيد ف. أ. وعلاوة على ذلك، فإن السيد ف. أ. هو الذي بُلغ عن "Eiendoms Service" إلى الشرطة. ونتيجة لذلك، رفعت الشرطة القضية إلى المحكمة الأعلى درجة والمحكمة العليا في النرويج.

5-5 ويدعي المحامي أن موضوع البلاغ هو عدم امتثال المحكمة العليا لا لتزاماتها بموجب الاتفاقية. ويدعي أيضاً أن الانتهاك المدعى وقوعه للاتفاقية يتصل بأنشطة وكالة الإسكان، لا بأنشطة أصحاب الملك.

5-6 وفيما يتصل بادعاء الدولة الطرف بأن مؤسسة "OMOD" لم تثبت ادعاءها بأن الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة العليا لا مبّرر له، ويُحاج المحامي بأن صاحبة الوكالة رفضت فعلاً تقديم "سلع أو خدمات إلى فرد بنفس الشروط المطبقة على الآخرين". ولم يقدم لصاحب البلاغ نفس الخدمات المقدمة إلى الأفراد من أصل إثني نرويجي على الاطلاق. وفي الواقع، عُرض عليه عدد أصغر من الشقق الشاغرة بالمقارنة مع الزبائن ا لآخرين بسبب أصله الإثني، ولكن كان عليه أن يدفع الرسوم ذاتها من أجل الاطلاع على فهرس البطاقات. وعلاوة على ذلك، لم يحط صاحب البلاغ علماً بذلك من قبل. ويعتبر هذا الاختلاف في المعاملة غير قانوني، بصرف النظر عن القيام به نيابة عن شخص آخر، مثل صاحب الملك. فقامت صاحبة وكالة الاسكان بكتابة النصوص التمييزية على فهرس البطاقات وكانت تعرف ما يعني ذلك بالنسبة للأشخاص من الأقليات.

5-7 ويقول المحامي أيضـاً إنه لا يمكن تصنيف النشاط التجاري الذي تقوم به شركة "Eiendoms Service" بأنه يقع داخل "النطاق الخاص". فتقـدم الوكالـة خ دمة عامة للجمهور تطابق الوصف الوارد في المادة 5(و) من الاتفاقية. ولذلك، فإن نشاط Eiendoms Service حالة واضحـة من التمييز في النطاق العام، لا في النطاق الخاص.

اعتبارات المقبولية

6-1 قبل نظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في جوهر أي بلاغ، تنظر فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، والمادتين 86 و91 من نظامها الداخلي.

6-2 وتحاج الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة بسبب عدم تقديم البلاغ في الإطار الزمني المحدد في المادة 91(و) من النظام الداخلي للجنة. وتشير ال لجنة إلى أنه بموجب هذا الحكم، يجب تقديم البلاغات إليها، ما عدا في الظروف الاستثنائية التي يتم التحقق منها على النحو الواجب، في غضون ستة أشهر بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا النرويجية اعتمدت قرارها النهائي بشأن الو قائع التي تشكل موضوع هذا البلاغ في 27 آب/أغسطس 1999. وقدم صاحب البلاغ بلاغه بموجب المادة 14 من الاتفاقية في 12 نيسان/أبريل 2000، أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر على استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وقبل ذلك التاريخ، في 6 كانون الأول/ديسمبر 1999، عُرض قرار المحك مة العليا النرويجية على اللجنة، ولكن لم ترد أي إشارة إلى أن صاحب البلاغ كان ينوي تقديم بلاغ بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وتشير العبارات العامة المستخدمة في صياغة الرسالة إلى أن صاحب البلاغ كان يرغب تقديم وقائع لتنظر فيها اللجنة في إطار أنشطتها بموجب الماد ة 9 من الاتفاقية.

6-4 وبالإضافـة إلى ذلك، لم تـجد اللجنة أي ظروف استثنائية تسمح بإجراء استثناء لشرط الستة أشهر. وفي ظل هذه الظروف، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يلب الشرط الوارد في المادة 91(و) من النظام الداخلي.

7- ولذلك، فإن لجنة القضاء على التمييز العن صري تقرر:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يتم إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

8- وتنتهز اللجنة هذه الفرصة لتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة من أجل كفالة امتناع وكالات الإسكان عن اتباع ممارسات تمييزية وعدم قبولها بما يقدمه أصحاب الملك الخاصين إذا كان من شأنه التمييز على أساس العرق. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى ملاحظاتها الختامية بشأن النظر في التقرير الدوري الخامس عشر للنرويج، والتي أعربت فيها عن القلق لأن الأشخاص الذين يسعون إلى استئجار أو شراء شقق ومنازل لا يتمتعون بالحماية الكافية من التمييز العنصري من جانب البائعين. وفي هذا السياق، أوصت اللجنة النرويج بتنفيذ التزاماتها بموجب المادة 5(ه‍)‘3‘ من الاتفاقية تنفيذاً تاماً.

باء- الدورة التاسعة والخمسون

رأي بشأن البلاغ رقم 11/1998

المقدم من : ميروسلاف لاكو

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الال تماس

الدولة الطرف المعنية : الجمهورية السلوفاكية

تاريخ البلاغ : 21 تشرين الأول/أكتوبر 1998

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 9 آب/أغسطس 2001،

تعتمد ما يلي:

الرأي

1- صاحب الالتماس هو ميروسلاف لاكو، وهو مواطن سلوفاكي من الغجر. ويدعي أنه ضحية انتهاكات الجمهورية السلوفاكية للمواد 2 و3 و4 و5 و6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويمثله كمحام المركز الأوروبي لحقوق الغجر، وهو منظمة غير حكومي ة يقع مقرها في بودابست.

الوقائع كما قدمها صاحب الالتماس

2-1 في 24 نيسان/أبريل 1997 توجه صاحب الالتماس برفقة أشخاص آخرين من الغجر إلى مطعم السكك الحديدية الواقع في محطة السكك الحديدية الرئيسية في كوسيتش في سلوفاكيا، لتناول مشروب. وبعد دخوله المطعم بفترة وجي زة طلبت نادله منه ومن مرافقيه مغادرة المطعم. وأوضحت النادلة أنها إنما تطيع أمراً لصاحب المطعم بعدم خدمة الغجر. وطلب صاحب الالتماس مخاطبة المشرف فأُرشد إلى رجل أوضح له أن المطعم لا يقدم خدماته إلى الغجر لأنه قد سبق لعدد منهم إتلاف معداته. وعندما ذكر صاحب ال التماس للشخص المسؤول أنه لم يسبق له ولا لمرافقيه إتلاف أي معدات، كرر المسؤول أن المطعم لن يقدم خدماته سوى للغجر المهذبين.

2-2 وفي 7 أيار/مايو 1997، قدم صاحب الالتماس شكوى إلى مكتب النائب العام في براتيسلافا، طالباً إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان جرم قد ارتك ب. وأُحيلت الحالة إلى مكتب المدعي العام للمقاطعة في كوسيتش الذي أحال المسألة إلى شرطة السكك الحديدية. وقام صاحب البلاغ في الوقت ذاته بالتظلم أمام الرقابة التجارية السلوفاكية المسؤولة عن الرقابة على الأداء القانوني للمؤسسات التجارية. وفي رسالة موجهة إلى صاح ب الالتماس، مؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 1997، أشارت الرقابة إلى أنها أجرت تحقيقاً في الشكوى تبين أثناءه أن المطعم قدم خدماته إلى نساء من الغجر وأن صاحب المطعم قد اتخذ الترتيبات لمنع تكرار التمييز ضد أي من الزبائن المهذبين، بمن فيهم الغجر.

2-3 وبموجب قرار مؤرخ 8 نيسان/أبريل 1998، أشارت إدارة شرطة السكك الحديدية في كوسيتش إلى أنها أجرت تحقيقاً في الحالة ولم تجد أدلة على ارتكاب مخالفة. واستأنف صاحب الالتماس أمام المدعي العام للمقاطعة الذي أصدر قراراً مؤرخاً 24 نيسان/أبريل 1998 يشير فيه إلى أن مقرر إدارة شرطة السكك ا لحديدية سليم وأنه ليست هناك وسيلة انتصاف قانونية أخرى متاحة.

الشكوى

3-1 يذكر المحامي أن عدم معالجة التمييز في هذه الحالة يعكس عدم وجود أي تشريع سلوفاكي يحرم بشكل صريح وفعال التمييز العنصري في مجال الوصول إلى الأماكن العامة. وكان على السيد لاكو أن يتحمل حال ة من عدم اليقين المستمر - تبعاً لهوى صاحب المطعم المحكوم بدوافعه العنصرية - فيما يتعلق بإمكانية دخوله المطعم في أي يوم محدد. فإذا قرر صاحب المطعم يوماً ما أن يقدم المطعم خدماته إلى الغجر "المهذبين"، فقد يحصل صاحب الطلب على الخدمة إذا ما اعتبر على درجة كافي ة من التهذيب. أما إذا قرر صاحب المطعم ألا يقدم المطعم خدماته إلى الغجر في ذلك اليوم، أو أن صاحب الطلب يفتقر إلى التهذيب الكافي، فإنه سيحرم من الخدمة.

3-2 ويدعي المحامي أن عدداً من الحقوق المكفولة لصاحب الالتماس بموجب الاتفاقية قد انتهكت، بما في ذلك الفقرة 1 (د) من المادة 2، مقترنة مع المادة 5 (و)، والفقرات 2 و3 و4 (ج) من المادة 2، والمادة 6 من الاتفاقية.

3-3 ويدعي المحامي أن القانون الجنائي السلوفاكي لا يتضمن أحكاماً واجبة التطبيق على الانتهاك المذكور في هذه الحالة وفقاً لما تقضي به الفقرة 1 من المادة 2، مق ترنة بالمادة 5 (و) من الاتفاقية. وقد حرم صاحب الالتماس من المساواة أمام القانون نظراً لمعاناته هو ورفاقه الغجر من التمييز في مجال الحصول على خدمة المطعم لأسباب متعلقة بالعنصر و/أو العرق.

3-4 ويدعي المحامي أن صاحب الالتماس بحرمانه من الخدمة في المطعم ومطالب ته بمغادرته لأسباب عنصرية فحسب، ثم ابلاغه بأن السماح بالدخول يقتصر على الغجر "المهذبين" فقط، قد تعرض لسياسات الفصل العنصري. وتقاعس الدولة الطرف عن توفير أي وسائل انتصاف وعدم وجود أي قاعدة قانونية تمنع صراحة التمييز في مجال الوصول إلى الأماكن العامة يشكلان تخلفاً عن التقيد بالالتزامات بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

3-5 والواقع أن تقاعس الدولة الطرف عن معاقبة أو معالجة تمييز المطعم بدافع عنصري ضد صاحب الالتماس ورفاقه الغجر يشجع التمييز العنصري بالمخالفة للمادة 4 (ج) من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار محطة السكك الحديدية الرئيسية، وهي مؤسسة عامة، في تأجير المكان للمطعم يشكل أيضاً تشجيعاً للتمييز العنصري من المؤسسات العامة.

3-6 ويذكر المحامي أيضاً أن هدف البلاغ هو أن توصي اللجنة بما يلي: (أ) أن توفر الدولة الطرف تعويضاً عما عانى منه صاحب البلاغ من إذلال ومهانة نتيجة لتعرضه للتمييز العنصري فيما يتعلق بدخول المطعم؛ (ب) أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان وقف ممارسة التمييز العنصري في المطعم؛ (ج) أن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً يحظر صراحة التمييز العنصري في الأماكن أو الخدمات المخصصة لسواء الجمهور وأن توفر وسائل الانتصاف الفعالة في هذا المجال.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في رسالة مؤرخة 23 حزيران/يونيه 1999، تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. فبموجب الفقرة 2 من المادة 30 من القانون رقم 314/1996 بشأن س لطة الادعاء العام، كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يقدم طلباً بإعادة النظر في شرعية القرار إلى مكتب المدعي العام الاقليمي في كوسيتش. وكان يمكن أن يحدث قرار صادر من مكتب المدعي العام الاقليمي تأثيراً أساسياً ويسفر عن اجراءات جديدة يتخذها مكتب المدعي العام للمنط قة وشرطة السكك الحديدية.

4-2 وفضلاً عن ذلك، كان باستطاعة صاحب الالتماس رفع دعوى مدنية بموجب المادة 11 من القانون المدني، التي تنص على حق الأشخاص الطبيعيين في حماية شرفهم وكرامتهم الإنسانية وخصوصيتهم واسمهم والنواحي الشخصية الأخرى. والانتماء إلى أقلية قومية أو فئة عرقية معينة هو أيضاً من الصفات المميزة للشخصية؛ ولذا يجوز للشخص المضرور المطالبة بحماية شخصيته في دعوى مدنية وأن يطلب من المحكمة المختصة منحه الترضية الملائمة أو منحه تعويضاً عن الضرر المعنوي. وقد أشار قرار مكتب المدعي العام للمنطقة في هذا الصدد إ لى أن ذلك لا يخل بحق الطرف المضرور في التعويضات التي يمكن المطالبة بها في دعوى مدنية أمام محكمة مختصة.

4-3 وفضلاً عن ذلك، كان باستطاعة صاحب الالتماس أن يرسل شكوى ضد الاجراء المتخذ ونتيجة التحقيق الذي أجرته الرقابة التجارية إلى الإدارة المركزية للرقابة التج ارية السلوفاكية أو إلى وزارة الاقتصاد التي تقدم الرقابة التجارية السلوفاكية تقاريرها إليها. وكان باستطاعته أيضاً ارسال شكوى إلى الديوان الحكومي للجمهورية السلوفاكية الذي تشمل مهامه، بموجب المادة 2 من القانون رقم 10/1996 بشأن الرقابة على إدارة الدولة، مراجع ة معالجة الالتماسات والشكاوى والبلاغات والطلبات. كما أنه لم يرسل التماساً إلى مكتب التراخيص التجارية المختص، وفقاً للمادة 1 من القانون رقم 71/1967 بشأن الاجراءات الإدارية (قواعد الاجراءات الإدارية). والواقع أن المدعي العام للمقاطعة قد أبلغه في 3 تموز/يوليه 1997 أن باستطاعته إرسال التماسات إلى الهيئات المهنية المذكورة آنفاً.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ لا يحدد بوضوح ما تم انتهاكه من الحقوق المكفولة بموجب القانون الوطني ووسائل الانتصاف المحلية التي تم اللجوء إليها وتاريخ الانتهاكات المدعى وقوعها. و ادعى صاحب الالتماس في شكواه إلى المدعي العام وقوع جريمة مساندة وتشجيع لحركات تستهدف قمع حقوق وحريات المواطنين بموجب المادة 260 من القانون الجنائي. وقامت شرطة السكك الحديدية بتعليق النظر في الحالة لعدم تبين أسباب لوقوع هذه الجريمة ولأن صاحب الالتماس وزملاءه قد حصلوا على الخدمة في الحانة. ولم يعترض صاحب الالتماس في تظلمه من قرار شرطة السكك الحديدية على ما خلصت إليه الشرطة فيما يتعلق بالجريمة المدعى وقوعها، لكنه ادعى وقوع انتهاك للقانون رقم 634/1992 بشأن حماية المستهلك. وفضلاً عن ذلك، طلب صاحب الالتماس في شكوا ه إلى الرقابة التجارية التحقيق في انتهاك قانون لا وجود له بشأن حماية السلامة. ولم تحدد أي من الشكاوى بوضوح الانتهاك الذي يدعيه صاحب الالتماس للقانون رقم 634/1992 بشأن حماية المستهلك ولا وسيلة الانتصاف التي سعى إليها.

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن موظفين من الرقابة التجارية قاموا، حسبما أُبلغ صاحب الالتماس في رسالة مؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 1997، بزيارة المطعم برفقة عدد من نساء الغجر اللاتي قُدمت لهن الخدمات حسب الأصول وبلا أي تمييز ضدهن. وقامت الرقابة بزيارات أخرى لاحقة للمطعم لكنها لم تجد أي مخالفة من النوع ال ذي أشار إليه صاحب الالتماس في بلاغه، ولم تتلق شكاوى مماثلة لشكوى السيد لاكو.

تعليقات المحامي

5-1 في رسالة مؤرخة 2 آب/أغسطس 1999، يعترض المحامي على حجة الدولة الطرف فيما يتعلق باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية. ويذكر أنه وفقاً للفقه الدولي لحقوق الإنسان، تقضي قاعدة وسائل الانتصاف المحلية باستنفاد وسائل الانتصاف التي تكون متاحة وفعالة وكافية.

5-2 ويحتج المحامي بأنه لا يمكن اعتبار التماس مقدم إلى مكتب المدعي العام الاقليمي وسيلة انتصاف فعالة. وبعد أن قدم صاحب الالتماس شكوى جنائية وانتظر قرابة عام لاتمام التحقيق الجنائي، وبعد أن تظلم في التوقيت الملائم ضد قرار الشرطة وبعد رفض تظلمه أخيراً، لم يعد عليه أي التزام بالسعي إلى أي وسيلة انتصاف جنائية أخرى، وبخاصة لأنه أُبلغ صراحة بعدم قبول أي شكوى أخرى.

5-3 ويذكر المحامي أن الدولة الطرف لم تشر إلى أي قانون أو وقائع توحي بأن تقديم التماس ثان سيلقى استجابة أفضل من الاستجابة للشكوى الجنائية المرسلة في البداية؛ ولا تشكل الالتماسات المتكررة "وسائل انتصاف فعالة" للوفاء بشروط المقبولية. ومنذ صدور قرار مكتب المدعي العام للمنطقة في 24 نيسان/أبريل 1998، لم تنشأ وقائع جديدة تبرر تق ديم التماس جديد.

5-4 ويشير المحامي إلى أنه لم يكن هناك التزام على صاحب الالتماس بالسعي إلى أي وسيلة انتصاف جنائية في مواجهة التمييز العنصري الذي تعرض لـه لأنه من الناحية القانونية لا توجد وسائل انتصاف جنائية فعالة فيما يتعلق بالتمييز العنصري في الدولة الطر ف. ولم تشر الدولة الطرف إلى أي حكم من أحكام القانون الجنائي يعاقب صراحة على التمييز لأسباب متعلقة بالعنصر أو العرق في مجال الوصول إلى الأماكن العامة. فمواد القانون الجنائي الوحيدة التي تتصدى للعنصرية تتعلق بالخطاب العنصري والعنف بدوافع عنصرية.

5-5 ويعترض ا لمحامي على حجة الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم قيام صاحب الالتماس برفع دعوى مدنية. ويذكر أنه لا توجد وسائل انتصاف مدنية أو إدارية فعالة فيما يتعلق بالتمييز العنصري بموجب القانون السلوفاكي. فالمادة 11 من القانون المدني موجهة ضد أعمال التشهير أو انتهاك الخصوصية ولا تشير إلى التمييز لأسباب عنصرية أو عرقية. ولا يتضمن أي من قوانين حماية المستهلك نصاً محدداً لمكافحة التمييز القائم على العنصر، بحيث يمكن النظر في هذه الحالة بموجب أحكام الاتفاقية.

5-6 وكانت وسيلة الانتصاف الوحيدة التي يستطيع مجلس التراخيص التجارية والر قابة التجارية السلوفاكية منحها لصاحب البلاغ إذا ما تبين لهما أن حقوقه قد انتهكت تقتصر على فرض غرامة على المطعم و/أو سحب ترخيصه. وهاتان الوسيلتان ليستا فعالتين أو كافيتين ولا تحلان محل سن قواعد قانونية تكفل عدم تعرض الأفراد لأعمال التمييز العنصري.

5-7 ويحتج المحامي بأنه حتى في حالة وجود إطار قانوني معين يوفر عدداً من وسائل الانتصاف التي من شأنها معالجة الانتهاك المدعى وقوعه، فليس مطلوباً من الفرد اتباع أكثر من وسيلة منها. وفي حالة تعدد وسائل الانتصاف الفعالة والكافية، يكون لصاحب الطلب أن يختار إحداها.

5-8 وي شير المحامي إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أوضحت أن الإجراءات الحكومية التي تتخذ لوقف انتهاك للاتفاقية الأوروبية، متى وقع انتهاك، لا تمحو وحدها الحقيقة الأولى للانتهاك ولا تجعل أي طلب يقدم إلى أجهزة ستراسبورغ غير مقبول. واستناداً إلى هذا الحكم ا لقضائي، يحتج المحامي بأن أي إيقاف لاحق لرفض خدمة صاحب الالتماس لأسباب عنصرية لا يعالج بأي حال من الأحوال الانتهاك الأول الذي تعرض له أو يحرمه من صفة الضحية لأغراض هذا البلاغ.

5-9 وأخيراً، فيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف بأن المطعم قدم خدماته لعدد آخر من الغ جر، يحتج المحامي بأن هذه الحقائق لا تعالج بأي حال من الأحوال التمييز الذي تعرض له صاحب الالتماس. وإذا كان من المحتمل منح الآخرين هذه الحقوق بشكل تحكمي فإن هذا لا يخفف من حرمان صاحب الالتماس منها بشكل تعسفي وتمييزي.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجن ة في مقبولية البلاغ، في دورتها الخامسة والخمسين المعقودة في آب/أغسطس 1999.

6-2 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف تدعي أن صاحب الالتماس لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية المتاحة له. وأشارت اللجنة إلى أن الفقرة 7 (أ) من المادة 14 من الاتفاقية تنص على أنه لا يجوز للجنة أن تنظر في أي بلاغ ما لم تتحقق من أنه قد تم استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. وخلصت اللجنة في أحكامها السابقة إلى أنه ليس على المتظلم سوى استنفاد وسائل الانتصاف الفعالة في ظروف الحالة المحددة (1) .

6-3 ولاحظت اللجنة أن قرار المدعي العام للم نطقة كان قراراً نهائياً فيما يتعلق بالإجراء الجنائي. ولم تثبت الدولة الطرف أن تقديم التماس بإعادة النظر، باعتباره وسيلة انتصاف فيما يتعلق بشرعية القرار، يمكن أن يؤدي في هذه الحالة إلى النظر في الشكوى من جديد. وفضلاً عن ذلك، تخلص اللجنة إلى أن طبيعة وقائع ا لإدعاء تجعل وسائل الإنتصاف الجنائية وحدها السبيل المناسب للإنصاف. فالأهداف المنشودة عن طريق التحقيق الجنائي لا يمكن بلوغها بوسائل الانتصاف المدنية أو الإدارية التي تقترحها الدولة الطرف. ولذا خلصت اللجنة إلى عدم وجود وسائل انتصاف فعالة أخرى متاحة لصاحب الال تماس.

6-4 وخلصت اللجنة إلى أنه لا توجد لديها معلومات كافية لتحديد ما إذا كان هناك، وفقاً لما ذكره الملتمس، تشريع في الدولة الطرف يكفل لكل فرد الحق في الوصول إلى أي مكان أو خدمة مخصصة لانتفاع سواء الجمهور بدون تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي.

6-5 ولاحظت اللجنة أن شروط المقبولية المقررة بموجب المادة 91 من نظامها الداخلي قد استوفيت وقررت قبول البلاغ. وطلبت إلى الدولة الطرف وصاحب الالتماس توفير معلومات عن القوانين ووسائل الانتصاف الوطنية الرامية إلى حماية حق الفرد في الوصول إلى أي مكان أو خدمة مخصصة لانتفاع سواء الجمهور بلا تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي، على نحو ما هو مشار إليه في المادة 5 (و) من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الوقائع الموضوعية

7-1 في رسالتين مؤرختين 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 و8 كانون الثاني/يناير 2001، قدمت الدولة الطرف معلومات عن التشريعات ووسائل الانتصاف المحلية المتاحة لحماية الأفراد من التمييز العنصري في الميادين الجنائي والمدني والإداري.

7-2 وتؤكد الدولة الطرف أن الحقوق الأساسية مكفولة لكل شخص بلا تمييز في الفقرة 2 من المادة 12 من الدستور. ويمكن إنفاذ حماية هذه الحقوق عن طريق الإجراءات الإدارية والمدنية والجنائية. ويحق لكل شخص الحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن حكم مخالف للقانون تصدره محكمة أو هيئة أخرى من هيئات الدولة أو هيئة إدارية عامة بموجب القانون رقم 58/1969.

7-3 وتؤكد الدول ة الطرف أيضاً أن الإجراءات الإدارية المتخذة ضد قرار صادر من هيئة من هيئات الدولة تبدأ بشكوى يدعي فيها الفرد أو الكيان القانوني انتهاك حقوقه ويطلب فيها من المحكمة مراجعة شرعية القرار. ويكون حكم المحكمة ملزماً. ويجوز للمحكمة أيضاً أن تبت في قرارات الهيئات ال إدارية التي لم تصبح نهائية بعد. وتقر الدولة الطرف بأن الرقابة التجارية لم تتقيد بالإجراء الإداري الذي يلزمها بمعالجة الوقائع الموضوعية للحالة. بيد أنه كان باستطاعة صاحب الالتماس تقديم شكوى إلى وزارة الاقتصاد وهي الهيئة المركزية لإدارة الدولة في ميدان حماية المستهلك. وكان يمكنه أيضاً تقديم شكوى بموجب القانون رقم 58/1968 بشأن مسؤولية الدولة عن القرار المخالف للقانون، الذي تصدره إحدى هيئاتها. ولو كان صاحب الالتماس قد استخدم جميع الإمكانيات المشار إليها في النظام القانوني السلوفاكي، لكان قد أمكن توقيع الجزاء عل ى المطعم.

7-4 وتنظم المواد من 11 إلى 17 من القانون المدني حماية السلامة الشخصية. فبموجب المادة 13، يكون للشخص الطبيعي الحق في إيقاف التعدي التعسفي أو غير المشروع على سلامته، وإزالة نتائجه ومنحه الترضية المناسبة. وإذا ما اعتبرت الترضية المعنوية غير كافية لت عرض الكرامة أو المكانة التي يتمتع بها الشخص الطبيعي في المجتمع لضرر كبير، يحق لهذا الشخص الطبيعي أيضاً الحصول على تعويض عن الضرر غير المالي. وتحدد المحكمة مبلغ التعويض آخذة في اعتبارها حجم الضرر والظروف التي وقع فيها. وينظم الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون الإجراءات المدنية الإجراءات المتبعة في المسائل المتعلقة بحماية السلامة الشخصية. ويفرق نظام الانتصاف المدني أيضاً بين وسائل الانتصاف الاعتيادية (الاستئناف) ووسائل الانتصاف الاستثنائية (تجديد الدعوى وحق الرجوع).

7-5 وكان لدى صاحب الالتماس أيضاً خيار ال سعي إلى حماية حقوقه وفقاً للمواد 74 و75 و102 من قانون الإجراءات المدنية، وهي المواد التي يجوز بمقتضاها للمحكمة أن تحكم بتدابير أولية إذا ما اقتضت الضرورة تنظيم حالة الأطراف بصفة مؤقتة أو إذا ما كان يخشى من خطر يهدد إنفاذ حكم المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ه استناداً إلى المواد 1 و2 و12 و13 و17 و19 و20 من الدستور، ينبغي تفسير المادتين 11 و13 من القانون المدني على أنهما تكفلان حماية السلامة الشخصية من أعمال التمييز العنصري.

7-6 ويتضمن النظام القانوني للجمهورية السلوفاكية أيضاً أحكاماً قانونية متعلقة بحماية ال مستهلك، وبخاصة القانون رقم 634/1992. فالمادة 6 من هذا القانون تنص على حظر صريح للتمييز. وبموجب هذه المادة، لا يجوز للبائعين التمييز بأي شكل ضد المستهلكين، إلا في الحالات التي لا يستوفي فيها المستهلك الشروط المقررة بموجب القواعد الخاصة، مثل القانون رقم 219/ 1996 بشأن الحماية من إساءة استعمال المشروبات الكحولية. ويجوز لهيئات الإدارة العامة فرض جزاء بحد أقصى 000 500 كرونا لمخالفة هذه الأحكام. ويجوز معاقبة الانتهاكات المتكررة للحظر المفروض على التمييز ضد المستهلكين بغرامة بحد أقصى قدره مليون كرونا.

7-7 وينظم قان ون العقوبات الحماية من التمييز العنصري. وقد ادعى صاحب الالتماس في شكواه الجنائية أن الأعمال المدعى ارتكابها تخضع للمادة 260 من قانون العقوبات (مساندة وتشجيع الحركات الرامية إلى قمع حقوق وحريات المواطنين). ولم يتمسك بالمادة 121 من قانون العقوبات (الإضرار بم ستهلك) أو بجنحة تدخل في نطاق المادة 24 من القانون رقم 372/1990. وتقضي الفقرة 2 من المادة 196 بأن يعاقب كل من يستخدم العنف ضـد فئة من المواطنين أو الأفراد أو يهددها بالهلاك أو الإضرار بصحتها ضرراً بالغاً بسبب معتقداتها السياسية أو جنسيتها أو عنصرها أو عقيدت ها أو عدم انتمائها إلى عقيدة.

7-8 وأكدت الدولة الطرف أن النيابة العامة للجمهورية السلوفاكية طلبت من مكتب المدعي العام الإقليمي في كوسيتش النظر في هذا البلاغ. وأعاد المكتب النظر في شرعية الإجراء المتخذ والقرار الذي توصلت إليه شرطة السكك الحديدية ومكتب المدع ي العام للمنطقة لتحديد ما إذا كان مدير المطعم قد ارتكب جريمة مساندة ونشر الحركات المؤدية إلى قمع الحقوق والحريات المدنية وفقاً للمادة 260 من القانون الجنائي، أو أي جريمة أخرى. وبعد إعادة النظر في الملفات المتصلة بالموضوع، خلص مكتب المدعي العام الإقليمي إلى أن ما فرضه مدير المطعم من حظر على خدمة فئة الغجر العرقية يبرر الاشتباه في جريمة الحض على الكراهية القومية أو العنصرية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 198 (أ) من قانون العقوبات. بيد أنه رأى أن الأعمال المذكورة لا ترتب خطراً على المجتمع بدرجة تكفي لاعتبارها جريمة ، لكنها تستوفي المعايير اللازمة لاعتبارها جنحة بمقتضى الفقرة 1 (أ) من المادة 49 من القانون رقم 372/1990 بشأن الجنح. كما أعتبر أن العفو الصادر في 3 آذار/مارس 1998 يحول دون توقيع الجزاء الجنائي على مدير المطعم. وقد أبلغ مكتب المدعي العام الإقليمي صاحب الالتم اس هذا الرأي في رسالة مؤرخة 15 حزيران/يونيه 1999.

7-9 وبعد إعادة النظر في الملفات المتصلة بالموضوع، عارضت النيابة العامة الرأي القانوني الذي أصدره مكتب المدعي العام الإقليمي فيما يتعلق بدرجة الخطر الناجم عن الفعل. واعتبرت أن مكتب المدعي العام الإقليمي قد ب الغ بشكل واضح في تقدير ما أسفرت عنه المناقشة من مصالحة بين مدير المطعم وصاحب الالتماس. وفي توجيهات خطية مرسلة إلى مكتب المدعي العام الإقليمي، ذكرت النيابة العامة أن نتائج إعادة النظر تبرر بما يكفي الاشتباه في ارتكـاب مديـر المطعم لجريمة الحض على الكراهية ا لقومية والعنصرية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 198 (أ) من قانون العقوبات، وأصدرت توجيهاتها للنيابة التابعة وفقاً لذلك.

7-10 وفي 19 نيسان/أبريل 2000، وجه المدعي العام لمنطقة كوسيتش الاتهام إلى السيد ج. ت. وفي 28 نيسان/أبريل 2000، أدانت المحكمة السيد ج. ت. لارتك ابه الجريمة التي يرد وصفها في المادة 198 (أ) من الجزء الأول من قانون العقوبات وحكمت عليه بدفع غرامة قدرها 000 5 كرونا أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. وأصبحت العقوبة نافذة في 25 تموز/يوليه 2000.

تعليقات المحامي

8-1 في رسالة مؤرخة 17 شباط/فبراير 2000، عالج المحام ي القضايا التي أثارتها الدولة الطرف، فكرر الحجج الواردة في الرسائل السابقة، بما في ذلك استنفاد وسائل الانتصاف المدنية والإدارية، ووسائل الانتصاف الجنائي المتوافرة ضد التمييز في مجال الوصول إلى الأماكن العامة، وتاريخ حدوث التمييز العنصري المشار إليه، وعدم ت مسك صاحب الالتماس بأحكام القانون الوطني المتصلة بالموضوع أمام السلطات المحلية.

8-2 ويؤكد المحامي أن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب قد ذكرت تكراراً أنه لا توجد في سلوفاكيا وسائل انتصاف جنائية بالنسبة لأعمال التمييز خلافاً لما يتصل بالخطاب العنصري ، ومن ثم رأت ضمناً أن جريمة الحض على الكراهية العرقية أو العنصرية لا يمكن أن تعتبر في حد ذاتها علاجاً قابلا للتطبيق فيما يتعلق بالانتهاكات المذكورة في هذه الحالة. ولم تتمكن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب أيضاً من العثور على أي قانون للسوابق القض ائية يوحي بأن أياً من أحكام القانون الجنائي السلوفاكي يمكن أن يسري على حالات التمييز في مجال الوصول إلى الأماكن العامة.

8-3 ويحتج المحامي بأنه لا يمكن اعتبار وسيلة انتصاف بالغة التأخير وسيلة فعالة. وأوضح أن مجرد اتهام السلطات السلوفاكية للشخص المسؤول قد تط لب قرابة ثلاثة أعوام ونصف العام وإرسال بلاغ إلى اللجنة. وهذا في حد ذاته، وبصرف النظر عن نتيجة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، يعني انتهاكاً للمادة 6 من الاتفاقية.

نظر اللجنة في الوقائع الموضوعية

9- عملاً بالفقرة 7 (أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للق ضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، نظرت اللجنة في جميع المعلومات التي قدمها صاحب الالتماس والدولة الطرف.

10- وترى اللجنة أن إدانة السيد ج. ت. والعقوبة الموقعة عليه، وإن كانتا بعد مضي فترة طويلة على الأحداث، جزاءان يتفقان تتفق مع التزامات الدولة الطرف. ومع أخذ هذه الإدانة، رغم تأخرها، في الاعتبار، تخلص اللجنة إلى عدم ارتكاب الدولة الطرف لانتهاك للاتفاقية.

11- وعملاً بالفقرة 7(ب) من المادة 14 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تستكمل الدولة الطرف تشريعاتها لضمان حق الوصول إلى الأماكن العامة وفقاً للمادة 5(و) من ا لاتفاقية والمعاقبة على رفض إتاحة الوصول إلى هذه الأماكن بسبب التمييز العنصري. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان عدم إطالة إجراء التحقيق في الانتهاكات بلا مبرر.

الحاشية

(1) انظر آنا كوبتوفا ضد الجمهورية السلوفاكية، البلاغ رقم 013/1989، الفقرة 6-4.

مقرر بشأن الالتماس رقم 14/1998

المقدم من : د. س.

الشخص المدعى بأنه ضحية : صاحبة الالتماس

الدولة الطرف المعنية : السويد

تاريخ الالتماس : 24 كانون الأول/ديسمبر 1998

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 10 آب/أغسطس 2001،

تعتمد ما يلي:

مقرر بشأن المقبولية

1- صاحبة الالتماس (تاريخ الالتماس الأول هو 24 كانون الأول/ديسمبر 1998) هي د. س.، وهي مواطنة سويدية، من أصل تشيكوسلوفاكي، ولدت في عام 1947، وتقيم حالياً في سولنا في السويد. وتدعي أنها ضحية انتهاك السويد للفقرة 2 من المادة 2 والفقرة (ه‍)‘1‘ من المادة 5 والمادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وصاحبة االالتماس لا يمثلها محامٍ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الالتماس

2-1 في أيار/مايو 1998، أعلن المجلس الوطني للشؤون الثقافية عن وظيفة إحصائي شاغرة لديه. واشترط المجلس أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة جامعية في علم الإحصاء مع تخصص آخر إضافي مثل علم الاجتماع أو الاقتصاد، كما اشترط خبرة في مجال البحوث الإحصائية. وشملت الا شتراطات الأخرى جودة التعبير الشفوي والخطي والإلمام بالحياة الثقافية والسياسة في السويد. وكان يشترط تمتع المتقدمين بالتفاني في الخدمة والمهارات التربوية والقدرة على العمل بشكل مستقل وفي فريق على حد سواء.

2-2 وتقدم لهذه الوظيفة الشاغرة 89 فرداً، منهم صاحبة ا لالتماس ول. ج. وفي 30 حزيران/يونيه 1998، قرر المجلس تعيين ل. ج. وتظلمت صاحبة الالتماس ضد القرار أمام الحكومة وادعت أنها أضيرت بسبب التمييز.

2-3 وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، رفضت الحكومة تظلم صاحبة الالتماس. ولم تبد الحكومة أسباباً للقرار. وطعنت صاحبة الا لتماس في هذا القرار أيضاً. وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، رُد هذا الطعن على أساس أنه لا يجوز الطعن في قرار الحكومة المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر وأنه لا يوجد أي سبب آخر لإعادة النظر في طعن صاحبة الالتماس.

2-4 وأرسلت صاحبة الالتماس أيضاً شكوى إلى أمين المظالم ض د التمييز العرقي ورفض أمين المظالم اتخاذ أي إجراء في حالتها مدعياً افتقارها إلى الأسس الموضوعية. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت نقابة صاحبة الالتماس أن تمثلها للسبب نفسه. وأبلغ أمين المظالم صاحبة الالتماس بإمكانية تقديم طلب إلى المحكمة المحلية في حالة اعتراضها عل ى رأي النقابة وأمين المظالم. وتدعي صاحبة الالتماس أنها استنفدت وسائل الانتصاف المحلية، بما أنها لم تتوقع أن يكون طلب الإنصاف من المحكمة المحلية مجدياً، في ضوء رفض أمين المظالم النظر في حالتها لافتقارها إلى الأسس الموضوعية.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الالتماس أن السويد قد مارست التمييز ضدها بسبب أصلها القومي ومركزها كمهاجرة، وذلك برفض المجلس الوطني للشؤون الثقافية منحها وظيفة. وفي هذا السياق، تعترض على قرار المجلس بعرض الوظيفة المذكورة على ل. ج. الذي تدعي أنه أقل أهلية منها لشغل هذا المنصب.

3-2 وتشكو صاحبة الالتم اس بصورة عامة من ضآلة عدد المهاجرين المستخدمين في السويد وتدعي أن هذا ناجم عن التمييز ضد غير السويديين. وتدعي أن الحكومة لم تتخذ أي تدابير لتحسين مركز المهاجرين في القوى العاملة في السويد وتذكر أن عليها اتخاذ التدابير الخاصة بالعمل الإيجابي، مثل تحديد حصص للمهاجرين لشغل المناصب العليا بما يسمح للمهاجرين من ذوي المؤهلات العليا بالحصول على العمل.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وتعليقات صاحبة الالتماس عليها

4-1 في رسالة موجهة بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، تطعن الدولة الطرف في مقبولية الالتماس.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن مصادر الحماية القانونية من التمييز العرقي في السويد تتمثل في الصك الحكومي وقانون التوظيف العام وقانون مكافحة التمييز العرقي. ويحدد الصك الحكومي المبدأ الأساسي الذي يقضي بأن تمارس السلطة العامة باحترام المساواة بين الجميع (الفص ل الأول، المادة 2). وتراعي المحاكم والسلطات العامة وغيرها من الهيئات التي تمارس مهامها في نطاق الإدارة العامة مساواة الجميع أمام القانون وتتمسك بالموضوعية والنزاهة. وعند البت في التعيينات داخل إدارة الدولة، لا يولى اعتبار سوى للعوامل الموضوعية مثل الخبرة و الكفاءة.

4-3 ويكرر قانون التوظيف العام المبادئ المحددة في الصك الحكومي من حيث جعل الخبرة والكفاءة العاملين الموجهين للتعيينات في المناصب الإدارية. وكقاعدة عامة، تحتل الكفاءة أهمية أكبر من الخبرة. ويجب أن تراعي السلطات أيضاً العوامل الموضوعية التي تتفق مع أ هداف سوق العمل ككل، وتكافؤ الفرص والسياسات الاجتماعية وسياسات التوظيف. وتستثنى القرارات المتصلة بشغل الوظائف الشاغرة من الشرط العادي الذي يلزم السلطات الإدارية بتحديد أسباب قراراته. ووضع هذا الاستثناء بدافع القلق على المتقديمن الذين لم يحالفهم النجاح والرغ بة في حمايتهم من التقييم السلبي الذي قد ينطوي عليه نشر هذه الأسباب. وبموجب المادة 35 من قانون الوكالات والمؤسسات الحكومية، يجوز إرسال الطعون في قرارات السلطات إلى الحكومة. ويجوز كذلك تقديم طعن في قرار من قرارات المجلس الوطني للشؤون الثقافية إلى الحكومة بمو جب المادة 5 من قانون عام 1988 المتعلق بالمجلس الوطني للشؤون الثقافية.

4-4 ويجوز أيضاً الفصل في نزاعات العمل بموجب قانون مكافحة التمييز العرقي الذي يهدف إلى منع التمييز في الحياة العملية. وبموجب هذا القانون، يحدث التمييز العرقي في حالة تعرض شخص أو مجموعة من الأشخاص لمعاملة غير عادلة بالنسبة إلى الآخرين، أو في حالة تعرضهم لمعاملة ظالمة أو مهينة بسبب العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي أو المعتقد الديني.

4-5 ووفقاً لأحكام القانون، عينت الحكومة أميناً للمظالم معنياً بالتمييز العرقي تهدف ولايته إلى ضمان عد م حدوث تمييز عرقي في سوق العمل أو في ميادين أخرى في المجتمع. ويقوم أمين المظالم بمساعدة أي شخص يتعرض للتمييز العرقي والمعاونة في صون حقوق المتقدمين إلى سوق العمل. وعليه أيضاً التأكد من عدم تعرض طالبي الوظائف للتمييز العنصري.

4-6 وينشد هذا التشريع، الذي يسر ي على سوق العمل ككل، بلوغ هدفين رئيسيين. ويتمثل الهدف الأول في منع التمييز فيما يتعلق بالمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، وهو ما يتصل بهذه الحالة. ويشمل منع التمييز أيضاً معاملة الموظفين. وينص الحكم الخاص بمعاملة طالبي الوظائف على أن يتمسك صاحب العمل بالمساوا ة في معاملة جميع المتقدمين لشغل وظيفة على أنه لا يجوز له عند تعيين أحد المتقدمين تعريض الآخرين لمعاملة غير منصفة بسبب عنصرهم أو لونهم أو أصلهم القومي أو العرقي أو معتقدهم الديني (المادة 8)، أي ينبغي أخذ العوامل الموضوعية وحدها في الاعتبار. ويعاقب أي صاحب ع مل يخالف حظر التمييز بدفع تعويضات لطالب العمل الذي تعرض لهذا التمييز.

4-7 وبموجب المادة 16 من قانون مكافحة التمييز العرقي، يُنظر في حالات التمييز في مجال التوظيف وفقاً للقانون الخاص بدعاوى نزاعات العمل. وتتولى محكمة العمل البت في النزاعات، باعتبارها محكمة أول وآخر درجة إذا كانت مرفوعة من منظمة صاحب العمل أو منظمة للعاملين أو أمين المظالم. أما إذا كان النزاع مرفوعاً من صاحب عمل بمفرده أو طالب عمل، فتتولى المحكمة المحلية نظره والفصل فيه. ويجوز رفع الطعون أمام محكمة العمل وهي المحكمة النهائية.

4-8 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الالتماس لم تستنفد وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية. وتحتج الدولة الطرف بأنه رغم تقديم صاحبة الالتماس لشكوى من التمييز العرقي إلى أمين المظالم فإنها لم تطعن في قرار عدم تعيينها في الوظي فة الشاغرة أمام محكمة محلية (مع وجود إمكانية للاستئناف أمام محكمة العمل). وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الالتماس كانت على علم بإمكانية الطعن في هذا القرار أمام محكمة محلية لكنها اعتبرت ذلك غير مجدٍ على أساس أن قانون مكافحة التمييز العرقي في سوق العمل لا يطبق في الممارسة العملية في الحالات التي يخفق فيها مهاجر في الحصول على وظيفة رغم تفوق مؤهلاته ولا يملك في الوقت ذاته دليلاً مباشراً على التمييز. وفي هذا الصدد، تدعي الدولة الطرف أنه ليس هناك ما يشير إلى أن المحكمة المحلية لم تكن ستنظر في هذه القضية كما ينبغي و أن مجرد الشك في فعالية وسيلة الانتصاف هذه لا يعفي الملتمس من اتباعها.

5-1 ورداً على تعليقات الدولة الطرف، تؤكد صاحبة الالتماس من جديد أنها استنفدت جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. وتحتج بأنها لم ترفع دعوى أمام المحكمة المحلية بسبب قرار النقابة وأمين المظالم بعدم القيام بذلك بالنيابة عنها بادعاء افتقارها إلى الأسس الموضوعية. وبالإضافة إلى ذلك، تذكر صاحبة الالتماس أن أمين المظالم لم يرفع سوى ثلاث دعاوى أمام القضاء بموجب قانون مكافحة التمييز العنصري لعام 1994 وأنه خسرها جميعها. ولهذا السبب تدعي صا حبة الالتماس أن اللجوء إلى المحكمة سيكون عديم الجدوى في هذه الحالة. وتذكر أيضاً أن القانون نفسه قد عُدل فيما بعد باعتباره غير فعال. كما تذكر صاحبة الالتماس أنه رغم إمكانية حصولها على مساعدة قانونية فيما يتعلق بجزء من تكاليف التقدم بطلب إلى المحكمة المحلية، فإنها لم تكن ستتمكن من دفع بقية المبلغ المستحق بسبب حالتها المالية (1) .

5-2 وتقارن صاحبة الالتماس كذلك تعليمها وخبرتها بتعليم وخبرة الشخص الحاصل على الوظيفة المذكورة، محاولة إثبات تفوقها عليه ورجوع فشلها في الحصول على الوظيفة إلى أصلها التشيكوسلوفاكي. وتدع ي أن هذا التمييز ينعكس أيضاً في عدم اكتراث صاحب العمل المرتقب بالخبرة التي اكتسبتها في وطنها.

6-1 وقبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، يجب أن تحدد لجنة القضاء على التمييز العنصـري، وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، ما إذا كان هذا الالتماس مقبولا ً أم لا.

6-2 وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة الالتماس غير مقبولة لعدم استنفادها لوسائل الانتصاف المحلية بما أنها لم تلجأ إلى المحكمة المحلية للطعن في قرار عدم تعيينها في الوظيفة الشاغرة. وردت صاحبة الالتماس بأنها لم تتخذ هذا الإجراء لرفض نقابتها تمثيلها ولما خلصت إليه هذه النقابة ومعها أمين المظالم من عدم استناد قضيتها إلى أسس موضوعية. وذكرت صاحبة الالتماس أيضاً أنه رغم إمكان حصولها على مساعدة قانونية لدفع جزء من التكاليف المترتبة على هذه الدعوى، فإنه لم يكن في استطاعتها أن تدفع الفرق. وت دعي أنها كانت على أي الأحوال ستخسر هذا الطعن لوجود قصور في التشريعات الواجبة التطبيق.

6-3 وتخلص اللجنة إلى أنه رغم ما قد يكون لدى صاحبة الالتماس من تحفظات فيما يتعلق بفعالية التشريعات الحالية لمنع التمييز العنصري في سوق العمل، فقد كان عليها أن تتبع وسائل ا لانتصاف المتاحة، بما فيها رفع شكوى أمام المحكمة المحلية. وتشير اللجنة إلى أن الشك في فعالية وسائل الانتصاف هذه لا يعفي صاحبة الالتماس من اتباعها. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الالتماس بأنها لم تستطع مواصلة الإجراءات أمام المحكمة المحلية بسبب نقص الموارد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الالتماس كانت ستحصل على مساعدة قانونية تعاونها في تقديم طلبها، ولذا لا يمكنها أن تخلص إلى أن النفقات المترتبة على ذلك كانت ستشكل معوقاً كبيراً يعفي صاحبة الشكوى من التزامها باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية.

6-4 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أ ن صاحبة الالتماس لا تستوفي اشتراطات الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.

7- ولهذا تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:

(أ) أن الالتماس غير مقبول؛

(ب) أن تُبلَّغ الدولة الطرف وصاحبة الالتماس بهذا القرار.

الحاشية

(1) في هذا السياق، تدعي صاحبة ال التماس أن هذا الطلب يكلف ما لا يقل على 000 100 كرونا وإنها إذا ما خسرت القضية فسيكون عليها أن تدفع لمحامي الخصم المبلغ نفسه. وتدعي أنها تحصل على 000 100 كرونا كإعانة بطالة سنوياً، تدفع منها 600 34 كرونا للإقامة ويتبقى لها 400 65 كرونا للإنفاق على نفسها. وت دعي أنها ستحصل على 000 60 كرونا كمساعدة قانونية وأنه ليس لديها المبلغ المكمل.

مقرر بشأن البلاغ رقم 19/2000

المقدم من : ساروار سليمان مصطفى

[يمثله محام]

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الالتماس

الدولة الطرف المعنية : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 12 نيسان/أبريل 2000

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 10 آب/أغسطس 2001،

تعتمد ما يلي:

مقرر بشأن المقبولية

1- صاحب الالتماس (البلاغ الأول مؤرخ 12 نيسان/أبريل 2000) هو السيد ساروار سليمان مصطفى وهو مواطن عراقي يقيم حالياً في الدانمرك، مع زوجته وابنته. ويدعي أن الدانمرك انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية. ويمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب الالتماس

2-1 كان صاحب الالتماس مقيداً بسجل المتقدمين لاستئجار شقة لدى شركة الإسكان الدانمركية. وفي 8 حزيران/يونيه 1998 أبلغته شركة الإسكان الدانمركية بتوافر شقة وسألته عما إذا كان يود استئجارها. وأكد صاحب الالتماس رغبته في ذلك. بيد أن التشريعات الحالية تقضي بأن توافق بلدية هوج تاستراب على العقد. وفي رسالة مؤرخة 16 حزيران/يون يه 1998، أبلغت البلدية صاحب الالتماس أن طلبه قد رفض استناداً إلى معايير الإسكان الاجتماعية.

2-2 وفي رسالة مؤرخة 22 حزيران/يونيه 1998، طلب صاحب الالتماس من البلدية إعادة النظر في قرارها. وذكر أنه مهندس ويشغل وظيفة مناسبة كما يعمل مترجماً شفوياً؛ وذكر أن زو جته، وهي أيضاً مهندسة، تتدرب للعمل في روضة أطفال وكلاهما يتحدثان الدانمركية؛ وأفاد بأن ابنتهما ملتحقة بروضة أطفال دانمركية.

2-3 وفي رسالة مؤرخة 3 تموز/يوليه 1998، أبلغت البلدية صاحب الالتماس بأنه لن يعاد فتح حالته وأن شكواه قد أحيلت إلى مجلس الطعون الاجتما عية.

2-4 وفي 8 تموز/يوليه 1998، اتصل صاحب الالتماس بمركز التوثيق والخدمات الاستشارية المعني بالتمييز العنصري، وهو منظمة غير حكومية. وأبلغ صاحب الالتماس موظفي المركز بأنه حينما اتصل بالبلدية في 1 تموز/يوليه 1998 وأوضح أنه سيقدم رسالة من طبيب الأسرة تأييداً لطلبه بالنظر إلى أن ابنته تعاني من الربو، رد موظف البلدية بأن طلبه سيرفض حتى في حالة إرسال الخطاب.

2-5 وتقدم صاحب الالتماس ببلاغ إلى شرطة جلوستراب التي قررت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، رفض التحقيق في المسألة وفقاً للقانون الدانمركي الخاص بالتمييز العن صري. وفي قرار مؤرخ 29 نيسان/أبريل 1999، خلص المحامي العام لزيلاند إلى عدم وجود سبب لإبطال قرار الشرطة. ورفع صاحب الالتماس الحالة أيضاً إلى أمين المظالم التابع للبرلمان الذي أشار، في قرار مؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، إلى أن على صاحب الالتماس أن ينتظر قر ار مجلس الطعون الاجتماعية.

2-6 وفي رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أبلغ مجلس الطعون الاجتماعية صاحب الالتماس بأن بلدية هوج تاستراب قررت تعديل قرارها السابق بشأن رفض طلبه. وفي تاريخ لاحق، هو 12 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أبلغت وزارة الإسكان والشؤون ال حضرية مركز التوثيق والخدمات الاستشارية المعني بالتمييز العنصري بأنه قد طلب من الأسرة الاتصال بالبلدية.

2-7 وفي رسالة مؤرخة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أبلغ مجلس الطعون الاجتماعية مركز التوثيق والخدمات الاستشارية المعني بالتمييز العنصري بأن الشقة التي كان ينبغي حصول ساروار سليمان مصطفى عليها قد خصصت لشخص آخر ولهذا فمن المستحيل تلبية طلبه بالكامل بما أنه ليست لمجلس الطعون ولا البلدية سلطة قانونية لإلغاء اتفاق إيجار تبرمه شركة الإسكان. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت شركة الإسكان في 26 كانون الثاني/يناير 2000 المرك ز المعني بالتمييز العنصري بأن القوانين السارية تمنع الشركة من تغيير القرار الذي كان مجلس الطعون الاجتماعية قد قام بإلغائه.

2-8 واعتمد مجلس الطعون الاجتماعية قراره النهائي بشأن المسألة في 15 آذار/مارس 2000. وخلص إلى أن قرار البلدية المؤرخ 16 حزيران/يونيه 19 98 باطل، بما أن ساروار سليمان مصطفى يستوفي فعلاً شروط الموافقة على الإسكان.

الشكوى

3- يدعي المحامي أن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 6 من الاتفاقية. ويذكر أنه رغم قرار مجلس الطعون الاجتماعية، لم تهيأ حتى الآن شقة مناسبة لصاحب الالتماس وأن ال تشريعات الدانمركية لا تسمح بترضية كافية في الحالات المماثلة للحالة موضوع الدراسة. ونظراً لعدم استعداد شرطة غلوستراب أو المحامي العام للتدخل في الحالة، فليس في إمكان صاحب الالتماس الاستفادة من وسائل انتصاف أخرى على المستوى الوطني.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في رسالة مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2000، تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وتشير إلى أنه في 1 أيلول/سبتمبر 1998، قررت البلدية تغيير قرارها المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1998 وأبلغت مجلس الطعون الاجتماعية بأنها قررت الموافقة على حصول صاحب الالتماس على السكن ا لذي طلبه أو على سكن مماثل. ونتيجة لذلك، اعتبر المجلس أن الطعن أصبح موضع نقاش وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أخطر صاحب الالتماس بذلك. بيد أنه في ضوء جملة أمور من بينها طلب مقدم من أمين المظالم التابع للبرلمان، قرر المجلس فيما بعد النظر في الطعن المتعلق بقرا ر 16 حزيران/يونيه 1998. وخلص المجلس في قراره المؤرخ 15 آذار/مارس 2000 إلى أن قرار 16 حزيران/يونيه 1998 باطل، رغم تعديله بالقرار المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 1998.

4-2 وتذكر الدولة الطرف أيضاً بأنه في رسالة مؤرخة 12 تشرين الأول/أكتوبر 1999 وموجهة إلى المركز المعن ي بالتمييز العنصري، أفادت وزارة الإسكان والشؤون الحضرية أن تطبيق السلطة المحلية لهوج تاستراب للقواعد الخاصة بالموافقة على مستأجرين للمساكن غير المدرة للربح بصورة عامة مخالف للقواعد السارية، بما أن السلطة المحلية تستخدم معايير غير مشروعة مثل معيار ما إذا كا ن المستأجر المرتقب لاجئاً أو مهاجراً. وأشارت الوزارة إلى أنها ستنتبه بشدة في المستقبل إلى أسلوب إدارة السلطات المحلية لبرنامج الموافقة وستواصل جهودها لضمان عدم انتهاك السلطات المحلية للقوانين الوطنية أو الدولية المتعلقة بالتمييز العنصري.

4-3 وبعد أن أقرت ا لدولة الطرف بأن قرار 16 حزيران/يونيه 1998 قرار غير مشروع وفقاً للقوانين الدانمركية، فإنها تبحث نتائج هذا الاعتراف في ضوء ادعاءات صاحب الالتماس بموجب المادة 6 من الاتفاقية. وتفسر الدولة الطرف تلك الادعاءات على أنها تعني أنه نتيجة للإجراء غير المشروع واستناد اً إلى المادة 6 من الاتفاقية، كان ينبغي (أ) أن يحصل صاحب الالتماس على الشقة التي كان قد رفض بصورة غير مشروعة منحه إياها؛ أو (ب) أن يحصل على سكن مماثل يخصص له؛ أو (ج) أن يحصل على تعويض مالي.

4-4 وليست هناك إمكانية للأخذ بأي من الخيارين (أ) و(ب). فمنظمة إسكا ن لا تستهدف الربح مثل شركة الإسكان الدانمركية لا تتبع السلطة المحلية، لكنها كيان قانوني مستقل تحكم أنشطته قواعد محددة. وعندما ترفض السلطات المحلية الموافقة على شخص كمستأجر، تقدم منظمة الإسكان التي لا تستهدف الربح الشقة المطلوبة إلى شخص آخر في قائمة الانتظا ر. ويعني هذا أن الشقة لن تكون شاغرة عندما يثبت فيما بعد أن رفض السلطة المحلية الموافقة على صاحب الطلب كان غير مشروع. ولا يمكن تفسير المادة 6 من الاتفاقية على أنها تعني نص الاتفاقية على أداء محدد في هذه الحالة.

4-5 وتفسر الدولة الطرف المادة 6 على أنها تتكون من شقين. ويتعلق الشق الأول ب‍ "حمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال" بينما يتعلق الشق الثاني ب‍ "تعويض مناسب أو ترضية مناسبة". ويفرض الشق الأول على الدول الأطراف التزاماً إيجابياً باستخدام وسائل الانتصاف المتاحة والمناسبة والفعالة والتي: (أ) تحمي المواطنين من أعمال التمييز العنصري المنافية للاتفاقية؛ (ب) تتيح للمواطنين إمكانية إثبات ما إذا كانوا قد تعرضوا للتمييز العنصري المنافي للاتفاقية؛ (ج) تسمح للمواطنين بوقف أعمال التمييز العنصري. وتعتبر الدولة الطرف أن هذا الشق من المادة 6 غير ذي صلة بتحديد ما إذا كان لصاحب الطلب الحق في أداء محدد.

4-6 ويسري الشق الثاني على حالات تعرض شخص للتمييز العنصري. وفي هذه الحالات يجب أن تكفل الدول الأطراف للضحية فرصة الحصول على "تعويض مناسب أو ترضية مناسبة". ويعني ذلك وقف الفعل أو الإهمال الذي يشكل تمييزاً عنصرياً وعلاج النتائج المترتبة عليه بالنسبة للضحية على نحو يؤدي إلى عودة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الانتهاك بأقصى المستطاع. وستكون هناك دائماً حالات لا يمكن فيها إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الانتهاك. وقد يرجع ذلك على سبيل المثال إلى وقوع الفعل أو الامتناع عن فعل ب دافع التمييز العنصري في إطار زمني ومكاني محدد ومن ثم استحالة عكسه (مثل الإدلاء ببيان عنصري)، أو إلى ضرورة حماية مصالح الغير الأبرياء أيضاً. وفي هذه الحالات يجب تحديد ما إذا كانت هناك محاولات قد بذلت لعلاج آثار الفعل أو الامتناع عن فعل بدافع التمييز العنصري على الضحية.

4-7 وتندرج هذه الحالة في إطار الحالات التي من المستحيل إعادة الوضع فيها إلى ما كان عليه قبل الانتهاك. فالشقة التي رفض بصورة غير مشروعة الموافقة على تأجيرها لصاحب الالتماس قد تم تأجيرها لطرف ثالث ومراعاة مصالح هذا الطرف تشكل حجة حاسمة الأهمية ضد التشكيك اللاحق في العلاقة القانونية بين ذلك الطرف ومنظمة الإسكان التي لا تستهدف الربح. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الالتماس بأن له الحق في أداء محدد وفقاً للمادة 6، تخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم ثبوت دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن انتهاك الاتفاقية، فيما يتعلق بهذا الشق من البلاغ.

4-8 وفضلاً عن ذلك، ليس في استطاعة مجلس الطعون الاجتماعية ولا أي سلطة أخرى أن تخصص سكناً آخر لشخص رفضت سلطة محلية بصورة غير مشروعة الموافقة على استئجاره لسكن غير محقق للربح. فباستثناء الحالات التي يجوز فيها لسلطة محلية أن تخصص سكناً غير مربح قصد حل مشاكل اجتماعية ملحة، فإن منظمة الإسكان التي لا تستهدف الربح التي تتولى هي بنفسها تخصيص المساكن الشاغرة لأصحاب الطلبات. ومن الناحية العملية، سيظل الشخص المذكور على قائمة الانتظار إلى أن تخلو شقة وعندئذ ستوافق السلطة المحلية عليه، ما لم تنشأ ظروف جديدة يكف عندها استيفاؤه لشروط الموافقة. بيد أنه في الحالة موضوع البلاغ اختار صاحب الالتماس حذف اسمه من قائمة انتظار شركة الإسكان الدانمركية في هوج تاستراب.

4-9 وبصرف النظر عن السلوك غير المشروع الذي انتهجته بلدية هوج تاستراب ، فقد اختار صاحب الالتماس عدم بقاء اسمه في القائمة، ومن ثم لم يعد ممكنا أن تعرض عليه شركة الإسكان الدانمركية سكناً آخر. ونظراً لادعاء صاحب الالتماس بأنه كان ينبغي وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية منحه سكناً آخر مماثلاً بدون استيفاء الشروط العامة للحصول على سكن، بما فيها وجوده في قائمة الانتظار، فينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم ثبوت دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن انتهاك الاتفاقية فيما يتعلق بهذا الشق من البلاغ.

4-10 أما فيما يتعلق بمسألة التعويضات، فتحتج الدولة الطرف بأن القضية لم ترفع أمام المحاكم الدانمركية ولذا ف إن صاحب الالتماس لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية. ولهذا السبب فإن رفض الشرطة والمدعي العام ادعاءات صاحب الالتماس ليس محلاً لبحث.

4-11 وأثار رفض السلطة المحلية الموافقة على صاحب الالتماس كمستأجر مسألتين مختلفتين: أولهما ما إذا كان الرفض يشكل جرماً جنائياً وثانياً ما إذا كان الرفض غير مشروع من نواح أخرى، ويشمل ذلك ما إذا كانت السلطة المحلية قد استخدمت معايير غير مشروعة مثل عنصر صاحب الالتماس أو لونه أو نسبه أو أصله القومي أو العرقي. وكان على الشرطة والمدعي العام بحث المسألة الأولى بينما تولت بحث المسألة الث انية سلطات أخرى، ومنها مجلس الطعون الاجتماعية.

4-12 وتدعي الدولة الطرف أن قرارات الشرطة والمدعي العام قاطعة في سياق الإجراءات الجنائية، لكنها لا تحرم بأي حال صاحب الالتماس من رفع دعوى مدنية. وفيما يتعلق بهذه الدعوى، كان باستطاعة صاحب الالتماس أن يشير ضمن جملة أمور إلى قرار مجلس الطعون الاجتماعية ورأي وزارة الإسكان والشؤون الحضرية. وإذا كان صاحب الالتماس يعتقد أنه قد عانى من خسارة مالية أو غير مالية، فإن رفع دعوى مدنية سيشكل وسيلة انتصاف فعالة. فالتعويضات لا تتوقف، بشكل مباشر أو غير مباشر، على نتائج الدعوى الجنائية.

4-13 ووفقاً للقواعد العامة للقوانين الدانمركية بشأن التعويضات في حالة الضرر، يجوز أن تتحمل السلطات الإدارية مسؤولية التعويضات المتعلقة بالفعل أو الامتناع الموجب لإقامة الدعوى. ولذا يمكن المطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدها شخص بسبب قرار إداري باطل. وتنظر قضايا النزاع في المحاكم العادية فيما يتصل بالدعوى المدنية ضد السلطة الإدارية المعنية.

تعليقات المحامي

5-1 يحتج المحامي بأن عدم استطاعة مجلس الطعون الاجتماعية أو أي سلطة أخرى تخصيص سكن ملائم آخر لشخص رُفض بصورة غير مشروعة قبوله كمستأجر لسكن غي ر مدر للربح إنما يثبت إخفاق التشريعات الدانمركية في توفير التعويض الفعال في حالة كتلك الحالة المعروضة.

5-2 ويشير المحامي إلى ما ذكرته الدولة الطرف في الفقرة 4-8 أعلاه من أن الشخص المذكور سيظل على قائمة الانتظار إلى أن تعرض عليه شقة بمجرد خلو واحدة. ويدعي أ ن صاحب الالتماس لم يكن على علم بهذه الممارسة وأن الرسالة المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 1998 الموجهة من بلدية هوج تستراب إلى مجلس الطعون الاجتماعية لم ترسل قط إلى صاحب الالتماس ولا إلى المركز المعني بالتمييز العنصري.

5-3 ويعترض المحامي على ما ذكرته الدولة الطرف من أنه في إمكان صاحب الالتماس أن يطالب بتعويضات عما تكبده من خسائر أو ضرر ويذكر أن المحاكم الدانمركية رفضت تطبيق القواعد المتعلقة بالتعويضات عن الضرر في حالات التمييز. فتعرض شخص للتمييز لا يعطيه تلقائياً الحق في الحصول على تعويضات عن الضرر. وقدم في هذا الصدد نسخة من قرار مؤرخ 4 آب/أغسطس 2000 بشأن حالة ثبت فيها وقوع تمييز ولم تخلص فيها محكمة مدينة كوبنهاغن إلى أن فعل التمييز يعطي الضحايا الحق في الحصول على تعويضات عن الأضرار. ويكرر المحامي أن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

5-4 ويؤكد المحامي أيضاً أن ا لاتفاقية لم تدرج في القوانين المحلية ويبدي شكوكه فيما إذا كانت المحاكم الدانمركية ستطبق الاتفاقية في نزاع ينشأ بين أطراف خاصة.

المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف

6-1 رداً على طلب من اللجنة بتوفير معلومات إضافية عن وسائل الانتصاف الفعالة المتاحة لص احب البلاغ لتنفيذ قرار مجلس الطعون الاجتماعية المؤرخ 15 آذار/مارس 2000 أو للحصول على تعويض، تؤكد الدولة الطرف بمذكرة مؤرخة 6 تموز/يوليه 2001 أن رفع دعوى مدنية ضد سلطة هوج تستراب المحلية للحصول على تعويض عن الأضرار المالية أو غير المالية هو وسيلة انتصاف متا حة وفعالة. وذكرت أنه كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يرفع دعوى أمام المحاكم العادية استناداً إلى قرار سلطة هوج تستراب المحلية المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1998 وأن يتمسك بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى ال أثر العملي للتوصية التي أصدرتها اللجنة في حالة سابقة هي الحالة رقم 17/1999 (باباك جيبيلي ضد الدانمرك)، والتي يتضح فيها أن المحاكم الدانمركية تفسر المادة 26 من قانون المسؤولية عن الأضرار وتطبقها في ضوء المادة 6 من الاتفاقية. وبناء على ذلك، تخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صاحبه لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

6-2 وفي 18 تموز/يوليه 2001، أبلغ المحامي اللجنة بأنه ليست لديه تعليقات أخرى على المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف.

اعتبارات المقبولية

7-1 قبل النظر في موضوع بلاغ ما، تبحث لجنة القضاء على التمييز العنصري ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا، وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية والمادتين 86 و91 من نظامها الداخلي.

7-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الالتماس رفع ادعاءه إلى الشرطة والمحامي العام الذي رفض، في قر ار مؤرخ 29 نيسان/أبريل 1999، التحقيق في المسألة بموجب القانون الدانمركي الخاص بالتمييز العنصري. وبحث مجلس الطعون الاجتماعية الحالة في الوقت ذاته وخلص في 15 آذار/مارس 2000 إلى أن قرار البلدية بعدم الموافقة على صاحب البلاغ كمستأجر باطل. وفي غضون ذلك، قررت ال بلدية تعديل قرارها السابق والموافقة على منح صاحب الالتماس الشقة التي تقدم بطلب للحصول عليها أو شقة مماثلة لها. وأبلغ مجلس الطعون الاجتماعية صاحب الالتماس بقرار البلدية الجديد في رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998.

7-3 وتلاحظ اللجنة أنه رغم قرار البلدية الجديد وقرار مجلس الطعون الاجتماعية، لم يمنح صاحب الالتماس شقة مساوية للشقة التي كان قد تقدم بطلب للحصول عليها في البداية، ولم يمنح تعويضاً عن الضرار الذي سببه له قرار البلدية الأول. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الالتماس لم يستوف الشروط اللازمة لحصوله على شقة مماثلة، أي البقاء على قائمة الانتظار. وهذا القصور لا يمكن عزوه إلى الدولة الطرف. وفي هذه الحالة، لم يحصل صاحب الالتماس على إنصاف بتخصيص السكن الأصلي أو سكن مساوٍ له. بيد أنه كان باستطاعته أن يطلب تعويضاً.

7-4 أما فيما يتعلق بمسألة التعويضات، فتحتج الد ولة الطرف بأن صاحب الالتماس لم يرفع دعوى مدنية ولهذا فإنه لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية. ورغم الحجج التي قدمها صاحب الالتماس والإشارة إلى الأحكام القضائية السابقة للمحاكم الدانمركية، ترى اللجنة أن الشك في فعالية هذه الإجراءات لا تعفي صاحب التماس من اتبا عها. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الالتماس، بعدم استنفاده لوسائل الانتصاف المحلية المتاحة، لم يستوف الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.

8- ولهذا تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن تبلغ الدولة الطرف وصاحب الالتماس بهذا القرار.

9- ووفقاً للفقرة 2 من المادة 93 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة في تاريخ لاحق أن تعيد النظر في قرار سابق بعدم قبول بلاغ، بناء على طلب خطي من صاحب الالتماس المعني. ويشمل هذا الطلب الخطي الأدلة المستندية التي تفيد بانتفاء أسباب عدم المقبولية المشار إليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14.

مقرر بشأن البلاغ رقم 21/2001

المقدم من : د. س.

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة الالتماس

الدولة الطرف المعنية : السويد

تاريخ البلاغ : 9 تموز/يوليه 2001

إن لجنة القضاء على التمي يز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 10 آب/أغسطس 2001،

تعتمد ما يلي :

مقرر بشأن المقبولية

1- صاحبة الالتماس (تاريخ البلاغ الأول هو 9 تموز/يوليه 2001) هي د.س. وهي مواطنة سويدية من أصل تشيكوسلوفاكي، وُلدت في عام 1947، وتقيم حالياً في سولنا في السويد. وتدعي أنها ضحية انتهاكات السويد للفقرة 2 من المادة 2 والمادة 5(ه‍)‘1‘ والمادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وصاحبة الالتماس لا يمثلها محام.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الالتماس

2-1 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، تقدمت صاحبة الالتماس بطلب للحصول على وظيفة "باحث" في مؤسسة Ungdomstyrelsen في ستوكهولم. وتقوم هذه المنظمة، ضمن جملة أمور، بإعداد البحوث والدراسات عن ظروف معيشة الشباب بناء على طلب الحكومة أو من تلقاء نفسه ا. وورد في إعلان الوظيفة أن المنظمة تبحث عن موظفين اثنين وأن المؤهلات المطلوبة هي شهادة جامعية في علم المنهج واللغة الإنكليزية، وخبرة في استخدام المواد الإحصائية. وشملت الشروط أيضاً خبرة في مجال العمل البحثي والتطوير والمتابعة والتقييم. كما اشترط لهاتين ال وظيفتين إلمام جيد باللغة السويدية الشفوية والخطية وقدرة على التعاون وعلى العمل بشكل مستقل.

2-2 وقررت المنظمة تعيين أ. ك. وأ. أ. وس. ز. لشغل هذه الوظائف. ويبدو أنه تم توفير وظيفة ثالثة بعد الإعلان. وفي 6 آذار/مارس 2000، طعنت صاحبة الالتماس في القرار أمام ال حكومة مدعية أن هناك تمييزاً ضدها.

2-3 وفي 6 تموز/يوليه 2000، رفضت الحكومة طعنت صاحبة الالتماس. ولم تبد الحكومة أسباباً لقرارها. وطعنت صاحبة الالتماس في هذا القرار أيضاً ورُد هذا الطعن بالمثل على أساس عدم جواز الطعن في قرار الحكومة المؤرخ 6 تموز/يوليه 2000 وعدم وجود سبب آخر لإعادة النظر في طعن صاحبة الالتماس.

2-4 وأرسلت صاحبة الالتماس أيضاً شكوى إلى أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز العرقي، الذي رفض اتخاذ أي إجراء في حالتها، مدعياً افتقارها إلى الأسس الموضوعية. وذكر أمين المظالم أن المنظمة اختارت شاغلي الو ظائف على أساس تعليمهم وخبرتهم المهنية وأنه لا يوجد سبب للشك في تقييم صاحب العمل. وتذكر صاحبة الالتماس أنها لم ترفع دعوى أمام المحكمة المحلية لأن القانون الجديد لمكافحة التمييز العرقي لا يسري على الأفراد الذين يدعون التعرض للتمييز في مرحلة التعيين، وأنه حتى لو كان واجب التطبيق، فإنه لم يكن باستطاعتها أن تفعل ذلك.

الشكوى

3- تدعي صاحبة الالتماس أن السويد قد مارست التمييز ضدها بسبب أصلها القومي وبسبب مركزها كمهاجرة عندما رفضت منظمة Ungdomstyrelsen أن تعرض عليها وظيفة. وفي هذا السياق، تطعن في قرار عرض الوظائف ال مذكورة على أ. ك. وأ. أ. وس. ز.، وجميعهم من أصل سويدي وأقل أهلية منها لشغل المنصب كما تدعي.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، يجب أن تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري، عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفا قية ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا.

4-2 وتلاحظ اللجنة أنه رغم علم صاحبة الالتماس بأنه كان في استطاعتها الطعن في قرار عدم تعيينها في الوظائف الشاغرة أمام المحكمة المحلية، فإنها لم تفعل ذلك، لاعتقادها بوجود قصور في التشريع وهي تدعي أنه لم يكن في وسعها ا تخاذ هذا الإجراء.

4-3 وتخلص اللجنة إلى أنه رغم ما قد يكون هناك من تحفظات لدى صاحبة الالتماس بشأن فعالية التشريعات الحالية في منع التمييز العنصري في سوق العمل، فإنه كان عليها أن تتبع وسائل الانتصاف المتاحة، بما في ذلك تقديم شكوى أمام المحكمة المحلية. وتذكِّ ر اللجنة بأن الشك في فعالية وسائل الانتصاف هذه لا يعفي صاحب الالتماس من اتباعها. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الالتماس بأنها لم تستطع رفع دعوى أمام المحكمة المحلية بسبب نقص مواردها، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الالتماس لم تقدم معلومات أخرى في هذا الصدد ولهذا لا يمكن ها أن تخلص إلى أن النفقات المترتبة على ذلك كانت ستشكل معوقاً كبيراً يعفيها من التزامها باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية.

4-4 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبة الالتماس لم تستوف الاشتراطات الواردة في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.

5- ولهذا تقرر لج نة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يبلغ هذا القرار إلى صاحبة الالتماس، وللعلم، إلى الدولة الطرف.

المرفق الرابع

الوثائق التي تلقتها اللجنة في دورتيها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين

وفقا لأحكام المادة 15 من الاتفا قية

1- فيما يلي قائمة بورقات العمل المشار إليها في الفصل الخامس والتي قدمتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة:

بيتكرانA/AC.109/2000/2

ساموا الأمريكيةA/AC.109/2000/3

كاليدونيا الجديدةA/AC.109/2000/4

توكيلاوA/AC.109/2000/5

غوامA/AC.109/2000/6

الصحراء الغربيةA/AC.109/2000/7 وCorr.1

سانت هيلانةA/AC.109/2000/8

مونتسيراتA/AC.109/2000/9

جبل طارقA/AC.109/2000/10

جزر فوكلاند (مالفيناس)A/AC.109/2000/11 وCorr.1

تيمور الشرقيةA/AC.109/2000/12

برموداA/AC.109/2000/13

جزر كايمان A/AC.109/2000/14

أنغيلاA/AC.109/2000/15

جزر تركس وكايكوسA/AC.109/2000/16

جزر فرجن التابعة للولايات المتحدةA/AC.109/2000/17 وCorr.1

جزر فرجن البريطانيةA/AC.109/2000/18

المرفق الخامس

المقررون القطريون لتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين

التقارير الأولية والدورية التي نظرت فيها اللجنة

المقرر القطري

الجزائر

التقريران الدوريان الثالث عشر والرابع عشر(CERD/C/362/Add.6)

السيد بيلايى

الأرجنتين

التقرير الدوري الخامس عشر

(CERD/C/338/Add.9)

السيد فالينسيا رودريغيس

بنغلاديش

التقارير الدورية من السابع إلى الحادي عشر

(CERD/C/379/Add.1)

السيد بيلايى

الصين

التقريران الدوريان الثامن والتاسع

CERD/C/357/Add.4) (الجزءان الأول والثاني))

السيد فالينسيا رودريغيس

قبرص

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر

(CERD/C/384/Add.4)

السيد ثورنبري

مصر

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر

(CERD/C/384/Add.3)

السيد دياكونو

جورجيا

التقرير الأولي

(CERD/C/369/Add.1)

السيد فول

ألمانيا

التقرير الدوري الخامس عشر

(CERD/C/338/Add.14)

السيد بوسويت

اليونان

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الخامس عشر

(CERD/C/363/Add.4/Rev.1)

السيد ريشيتوف

آيسلندا

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر

( CERD/C/338/Add. 10وCERD/C/384/Add. 1)

السيد ليشوغا هيفيا

إيطاليا

التقريران الدوريان الثاني عشر والثالث عشر

(CERD/C/406/Add.1)

السيد بوسويت

اليابان

التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني

(CERD/C/350/Add.2)

السيد فالينسيا رودريغيس

البرتغال

التقرير الدوري التاسع

(CERD/C/357/Add.1)

السيد يوتسيس

السودان

التقارير الدورية من التاسع إلى الحادي عشر

(CERD/C/334/Add.2)

السيدة جانواري - بارديل

سري لانكا

التقارير الدورية من السابع إلى التاسع

(CERD/C/357/Add.3)

السيد تانغ

ترينيداد وتوباغو

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الرابع عشر

(CERD/C/382/Add.1)

السيد بيلايى

أوكرانيا

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر

(CERD/C/384/Add.2)

السيدة ماكدوغال

الولايات المتحدة الأمريكية

التقرير الأولي وحتى التقرير الدوري الثالث

(CERD/C/351/Add.1)

السيد ريشيتوف

فييت نام

التقارير الدورية من السادس إلى التاسع

(CERD/C/357/Add.2)

السيدة جانواري - بارديل

المرفق السادس

تعليقات اللجن ة على تقرير بشأن نظام معاهدات حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2001)

1- بعد أن نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في المسألة بعناية وبلا تحفظ، لا يسعها سوى التعبير عن اختلافها الشديد في الرأي مع البيانات المذكورة في التقرير الأخير الذي أعدته البروفيسور ة آن بايفسكي بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمعنون نظام معاهدات حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: العالمية عند مفترق الطرق (2001) . وقد استخدمت حكومة واحدة على وجه الخصوص هذه البيانات في توجيه نقد سياسي إلى اللجنة. وتجدر الإشارة إلى أن نظام هيئ ات معاهدات حقوق الإنسان مكرس لدراسة موضوعية يجريها خبراء مستقلون لأداء الدول للالتزامات التي تعهدت بها في ميدان حقوق الإنسان. وتحظى الهيئات التعاقدية بقدر كبير احترام الحكومات والمنظمات غير الحكومية والناشطين في مجال حقوق الإنسان والباحثين، والأهم من ذلك ا حترام ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

2- وفيما يتعلق بالتوصيات المحددة الواردة في التقرير، لا تقر اللجنة ما أوصت به كاتبة التقرير بشأن الأدوار التي تتصور قيام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية بها في عملها. وتعتقد اللجنة أن التقري ر قد أخطأ في تقييمه لدور الملاحظات الختامية التي ينبغي ألا يُنظر إليها على أنها أمر قضائي بل يجب اعتبارها خطوة في حوار مستمر بين اللجنة والدول الأطراف. ولا يولي التقرير اعتباراً كافياً للقيود القانونية والمادية التي تعمل في ظلها اللجنة ولا للمبادرات العديد ة التي قامت بها من أجل التغلب على الصعوبات. كما أن افتقار التقرير إلى التبصر في هذه القضايا قد أثار انتقادات المعلقين البارزين الذين تعمقوا في فهم نظام هيئات المعاهدات.

3- وترفض اللجنة بشدة ادعاءات التقرير التي تصفها بالتحيز في ملاحظاتها الختامية بشأن التق ارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب أحكام المادة 9 من الاتفاقية، كما تعرب عن استيائها إزاء الادعاء بأن إجراءاتها الخاصة بالإنذار المبكر تحكمها الاعتبارات السياسية: فعلى العكس تماماً، هناك أسباب قوية تدعو اللجنة إلى التمسك بهذه الإجراءات فيما يتعلق بالحالات الخطيرة لحقوق الإنسان في بلدان مثل أستراليا وبوروندي والكونغو وإسرائيل ورواندا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. ولا تقدم كاتبة التقرير أي دليل على ادعاءاتها بالتحيز، المصوّبة إلى صميم نظام هيئات المعاهدات، وهو النظام الذي تصفه الجملة الأولى من موجز التقرير بأنه "جوهر النظام الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان". وقد عنيت اللجنة في الماضي بصون نزاهة واستقلال أعضائها وتشير في هذا الصدد إلى توصيتها العامة التاسعة المعتمدة في عام 1990 والتي جاء فيها أن "احترام استقلال الخبراء أمر ضروري لتأمين المراعاة التامة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

4- وتتألف اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً، تنتخبهم الدول الأطراف، ويؤدون مهامهم وفقاً لتعهد رسمي بأن يضطلعوا بواجباتهم "بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه عليهم ضميرهم" (الفقر 5(ب) من المادة 8 من الاتفاقية والفقرة 1 من المادة 14 من النظا م الداخلي للجنة). ويسهم كل عضو من أعضاء اللجنة في عملها بخبرته الشخصية والمهنية في ضوء خلفية وتجربة بعينها. ويتيح ذلك تعددية فعالة. وتأتي مقررات اللجنة نتاجاً لعدد كبير من الآراء الفردية يجتمع في إطار رأي موحد. وبذلك تتضاءل مخاطر "التحيز" السياسي في نتائج هذا النظام القائم على "المراجعة والموازنة" إلى حد أدنى. ولا يملك أي عضو أو مجموعة من أعضاء اللجنة التحكم في نتائج مداولاتها ولا وصفها. وتظهر الدول الأطراف في الاتفاقية ظروفاً ونهوجاً متباينة في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. ويجب أن تتكيف استجابات اللجن ة بالضرورة، سواء في ملاحظاتها الختامية أو في تمسكها بإجراءات الإنذار المبكر، مع الظروف التي تواجهها. وهذا النهج لا يخل بمبادئ الموضوعية والمساواة والعدالة مع الدول؛ بل يصونها.

5- ويظل شاغل اللجنة هو تعزيز حماية ضحايا التمييز العنصري في كل مكان، في حدود الو لاية التي أوكلتها إليها الاتفاقية. وجانب كبير من القضايا التي يثيرها التقرير هي مسائل تقنية تتعلق بأداء الهيئات التعاهدية، ويوفر التقرير عموماً بعض الأفكار المفيدة للمهتمين فعلاً بتحسين إعمال حقوق الإنسان. ومن المؤسف أن الوصف المشوه لعمل اللجنة، الذي لا يع كس بدقة إسهامها الخاص والملموس في تحسين حقوق الإنسان، قد رجحت كفته على ما قد يتضمنه التقرير ككل من مزايا. وتبذل اللجنة جهوداً مستمرة لتحسين طرق عملها ونوعية حوارها مع الدول الأطراف، وهي على استعداد لأن تتقبل بصدر رحب ما يوجه إلى عملها من نقد موضوعي نافذ ال بصيرة.

الجلسة 1489

15 آب/أغسطس 2001

[اعتُمدت بدون تصويت]

المرفق السابع

تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة

ألف - التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لليابان*

قدمت حكومة اليابان التعليقات التا لية:

1- فيما يتعلق بما ورد في الفقرة السابعة من أن "سكان أوكيناوا يطلبون الاعتراف بهم كجماعة إثنية محددة ويزعمون أن الحالة القائمة في الجزيرة تؤدي إلى أعمال تمييزية ضدهم":

(أ) نعلم أن بعض الناس يدعون انتماء سكان أوكيناوا إلى عرق مختلف عن العرق الياباني؛ و مع ذلك لا نعتقد أن هذا الادعاء يعبر عن رغبة غالبية الناس في أوكيناوا. فأولئك الذين يعيشون في مقاطعة أوكيناوا أو الذين ولدوا في أوكيناوا ينتمون إلى العرق الياباني ولا يعتبرون عموماً جماعة من الناس تختلف في خصائصها البيولوجية أو الثقافية عن هذا العرق؛

(ب) و ليس من الواضح ما هو المقصود تحديداً بالقول بأن "الحالة القائمة في الجزيرة تؤدي إلى أعمال تمييزية ضد"السكان في أوكيناوا. بيد أنه فيما يتعلق بالمنشآت والمناطق العسكرية التابعة للولايات المتحدة في اوكيناوا، فإنه لتخفيف العبء الذي يعاني منه سكان أوكيناوا بسبب تركز نسبة 75 في المائة من مجموع المنشآت والمناطق العسكرية التابعة للولايات المتحدة في اليابان داخل الجزيرة، تعمل الحكومة اليابانية على تنفيذ التقرير النهائي للجنة العمل الخاصة المعنية بأوكيناوا تنفيذاً مطرداً وفعالاً، ويرمي هذا التقرير إلى تنظيم ودمج وتخفي ض المنشآت والمناطق العسكرية التابعة للولايات المتحدة، بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة.

2- وفيمــا يتعلق بمعنى مصطلح "النسب" الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، والمذكور في الفقرة [106]، لا تتفق الحكومة مع اللجنة في تفسير هاذ المصطلح.

ــــــــ ــ

* انظر الفقرات من 159 إلى 185 من هذا التقرير.

3- وبغية حل مشكلة التمييز ضد البوراكوميين برفع مستواهم الاقتصادي، وتحسين ظروف معيشهم، وغير ذلك، وضعت الحكومة ثلاثة تدابير خاصة، هي قانون التدابير الخاصة لمشاريع دوا، وقانون التدابير الخاصة للتحسين الإقليمي والقانون المتعلق بالتدابير المالية الحكومية الخاصة لمشاريع التحسين الإقليمي الخاصة، كما أنها تقوم بدور نشط في تعزيز مختلف التدابير الأخرى منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً. ونعتقد أنه نتيجة للأنشطة التي تضطلع بها الحكومة والكيانات العامة المحلية منذ فترة طويلة لحل مشكلة التمييز ضد البوراكوميين أمكن تضييق الثغرات الموجودة في مختلف المجالات إلى حد بعيد، بما في ذلك نتيجة لإتمام إقامة أساس مادي لتحسين ظروف المعيشة في بوراكومين. ونعتقد أيضاً أنه أمكن تعزيز التثقيف والتنوير لتخفيف الشعور بالتمييز بالاعتماد على مختلف ا لخطط، ومن المؤكد أن حدة الشعور بالتمييز قد خفت بين الناس.

4- وفيما يتعلق بالفقرة [167] من الملاحظات الختامية، لا تستطيع الحكومة أن تعلق على الطريقة المثلى لتطبيق أحكام الاتفاقية فيما يتصل بكل قضية من القضايا التي تنظر فيها المحاكم. وبصورة عامة، ليس من الثا بت أن المحاكم تحجم عن التطبيق المباشر للاتفاقية لمجرد ضآلة عدد القضايا التي يشار فيها إلى أحكام الاتفاقية، نظراً لما يلي:

(أ) هناك قيد يتمثل في أن تطبيق المحكمة للقانون محكوم بما تتوصل إليه من حقائق بناء على الوقائع أو الأدلة المقدمة من الأطراف المعنية؛

(ب) بما أن أحكام القوانين الوطنية تعكس فعلاً مضمون الاتفاقية، فإن النتيجة ستكون مطابقة تماماً في عدد كبير من القضايا حتى مع عدم تطبيق أحكام الاتفاقية نفسها.

5- وفيما يتعلق بالفقرة [168] من الملاحظات الختامية:

(أ) كما يبدو واضحاً من النص على عبارة "بكل الو سائل المناسبة" في الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، فإن التدابير التشريعية هي التدابير التي تقتضيها الظروف والتي يجب أن تتخذها الدول الأطراف عندما تعتبرها مناسبة. ولا نقر وصف الحالة الراهنة في اليابان بأنها لا تسمح بكبح الأعمال التمييزية على نحو فعال بالا عتماد على النظام القانوني الحالي وأنها تشهد ارتكاب أعمال تمييز عنصري صريحة لا يمكن كبحها بتدابير أخرى بخلاف التشريع. ولهذا فإن تجريم هذه الأفعال لا يعتبر ضرورياً؛

(ب) وفيما يتعلق بنشر أفكار التمييز العنصري والتعبير عنها، فإذا كانت الأفكار تنطوي على ما يسي ء إلى شرف أو سمعة أفراد معينين أو جماعة معينة، فقد يعاقب عليها باعتبارها من جرائم التشهير أو السب أو الإضرار بالسمعة/إعاقة الأعمال التجارية بموجب قانون العقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، قد يعاقب عليها باعتبارها من جرائم التهديد المنصوص عليها في قانون العقوبات إ ذا ما كانت تنطوي على تهديد لفرد معين. وتخضع للعقاب أيضاً أعمال العنف المرتكبة بدافع أو أساس قائم على فكرة للتمييز العنصري باعتبارها من جرائم الإصابة العمد وجرائم العنف وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

6- وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة الواردة في الفقرة [170] والداعية إلى المعاقبة على التمييز العنصري وتوفير الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من أعمال التمييز العنصري، أبدت اليابان تحفظاً على تنفيذ الالتزامات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 4، مشيرة إلى أن اليابان تؤدي التزاماتها بموجب تلك الأح كام إلى الحد الذي يتفق مع الحق في حرية التعبير وغيره من الحقوق المكفولة بموجب الدستور. غير أن الالتزام التشريعي بتوقيع العقوبة المقصودة يكفله بشكل كاف قانون العقوبات، على نحو ما سبق وصفه، كما هو الحال بالنسبة للتشهير، كما أنه يمكن المطالبة بالتعويض برفع ال دعاوى المدنية. ولهذا فهناك عدد كاف من القوانين الوطنية التي تكفل أداء الالتزامات بموجب الاتفاقية مع مراعاة التحفظ المذكور أعلاه.

7- وبالإضافة إلى ذلك تضطلع أجهزة حقوق الإنسان بوزارة العدل بأنشطة تثقيفية فيما يتعلق بجميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ال عنصري، قصد نشر وتعزيز احترام حقوق الإنسان. وأُنشئت غرف للمشورة في مجال حقوق الإنسان لتلقي الاستفسارات من الذين عانوا من التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأجهزة، عند التثبت من وقوع حوادث يدعى أنها تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، تسارع بالتحقيق في هذه الحوادث باعتبارها من حالات انتهاك حقوق الإنسان، والوقوف على حقيقة الانتهاك، واتخاذ التدابير المناسبة للحالة في ضوء النتائج.

8- ونظر مجلس تعزيز حقوق الإنسان، الذي أنشئ في وزارة العدل، في وضع تدابير للانتصاف في مواجهة التمييز العنصري استناداً إلى مضمون ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقدم تقريراً عن الإطار المثالي لنظام الانتصاف في مجال حقوق الإنسان في أيار/مايو 2001. ويقترح التقرير إنشاء نظام جديد للانتصاف في مجال حقوق الإنسان، يكون مركزه الرئيسي هو لجنة حقوق الإنسان (اسم غير نها ئي)، ويكون مستقلاً عن الحكومة، ويقترح أن توفر اللجنة المذكورة تدابير إنصاف فعالة وأن تتخذ إجراءات تحقيق وتدابير علاجية أكثر فعالية لضحايا انتهاكات معينة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعاملة التمييزية بسبب العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي، وما شابه ذ لك، في الحياة الاجتماعية. وستبذل الحكومة، التي تولي أقصى اعتبار لتوصيات المجلس، قصارى ما في وسعها لإنشاء آلية الإنصاف الجديدة المقترحة في مجال حقوق الإنسان لإتاحة وسائل انتصاف فعالة لضحايا المعاملة التمييزية بسبب العرق وغير ذلك.

9- وفيما يتعلق بما ورد في ا لفقرة [171] من أن "اللجنة تلاحظ بقلق البيانات ذات الطابع التمييزي التي أدلى بها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وخاصة عدم اتخاذ السلطات إجراءات إدارية أو قانونية نتيجة لذلك، مما يشكل انتهاكاً للمادة 4(ج) من الاتفاقية، والتفسير القائل بأنه لا يمكن المعاقبة ع لى هذه الأعمال إلا إذا وجدت نية التحريض والتشجيع على التمييز العنصري":

(أ) تقصر الفقرة الرئيسية للمادة 4 الأمور التي ينبغي أن تدينها الدول الأطراف على جميع الدعايات، وغيرها من الأمور المشابهة، القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق عرق وغير ذلك، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز الكراهية العنصرية والتمييز العنصري. وكما يتضح من التقييد فإن المادة تفرض على الدول الأطراف التزاماً باتخاذ تدابير معينة ضد الأعمال التي ترتكب قصد التشجيع على التمييز العنصري. ولهذا تعتبر الأعمال التي تخلو من هذا القصد غير خاضعة ل لمادة؛

(ب) وليست اليابان البلد الوحيد الذي يتبنى هذا التفسير. فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة 5 من المادة 18 من قانون النظام العام لسنة 1986 في المملكة المتحدة على أنه "لا تقع على شخص لا يتبين أنه قصد إثارة الكراهية العنصرية تبعة جرم بمقتضى هذه المادة إذا كا ن لا يقصد بألفاظه أو سلوكه أو بالمواد الخطية التهديد أو الإساءة أو السب ولا يدرك أنها قد تنطوي على ذلك؛

(ج) وفضلاً عن ذلك فإن البيان المشترك بشأن العنصرية ووسائط الإعلام (وهو بيان مشترك أصدره المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، وممثل م نظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائط الإعلام والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية المعني بحرية التعبير، يحدد القوانين الخاصة بالبيانات التمييزية على النحو التالي: "لا يعاقب أي شخص على نشر كلام ينم عن الكراهية ما لم يثبت أنه فعل ذلك قصد الحض على التمييز أو العداء أو العنف".

10- وفيما يتعلق بما ورد في الفقرة [172] من أن "اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف ضد الكوريين، ولا سيما الأطفال والتلاميذ، وإزاء ردود الفعل غير الكافية من جانب السلطات في هذا الصدد، وتوصي بأن تتخذ الحكو مة تدابير أكثر حزماً لمنع وقوع هذه الأفعال ومكافحتها":

(أ) اتخذت الشرطة التدابير لمنع تكرار أعمال العنف هذه بإحكام المراقبة في الأماكن التي يتوقع وقوع هذه الأعمال فيها وفي أوقات ذهاب التلاميذ إلى المدرسة ومغادرتهم لها، وبالتعاون مع المنظمات المختصة ومع ال مدارس. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 189(2) من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتحرى رجال الشرطة عن مرتكب الجريمة والأدلة عندما يتبين لهم وقوع جريمة. وبناء على ذلك، تجري التحقيقات بنشاط للبت في الحالات، بصرف النظر عما إذا كان الطرف المضرور يابانياً أو غير ياباني، مع احترام المساواة بموجب القانون المنصوص عليه في المادة 14(1) من دستور اليابان. ولهذا فإن "ردود الفعل غير الكافية" المشار إليها في الملاحظات الختامية غير صحيحة؛

(ب) وفضلاً عن ذلك، سارعت أجهزة حقوق الإنسان بوزارة العدل بجمع معلومات عن حوادث العنف ه ذه وبادرت بأنشطة للتوعية تلافياً لأعمال العنف وذلك بتوجيه اهتمام الجمهور إلى منع التمييز في الشوارع وبتوزيع الكتيبات الإعلامية وتعليق الملصقات في الطرق المؤدية إلى المدارس وفي وسائل النقل العام التي يستخدمها عدد كبير من الأطفال والتلاميذ الكوريين المقيمين في اليابان. وستواصل الحكومة إجراء التحقيقات الإيجابية واتخاذ التدابير التي تناسب كل حالة فيما يتعلق بالحالات التي يشتبه فيها بارتكاب انتهاك لحقوق الإنسان، وبذل الجهود لنشر الوعي باحترام حقوق الإنسان فيما بين الأشخاص المعنيين.

11- وفيما يتعلق بالفقرة [173]:

(أ) في الحالات التي لا يختار فيها الأطفال ذوو الجنسية الأجنبية المقيمون في اليابان تلقي التعليم الياباني، هناك احتمال لا يمكن إنكاره بأن يواجهوا نوعاً من الاختلاف فيما يلي ذلك من تعليم وتدريب وعمل مقارنة مع أولئك الذين تلقوا التعليم في المدارس اليابانية؛

(ب) وغني عن القول إن هذا الاختلاف يجب ألا يؤدي إلى انتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في المادة 5 من الاتفاقية. ويكفل النظام الياباني هذه الحقوق بدون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي.

12- وفيما يتعلق بما جاء في الف قرة [174] من أن "اللجنة قلقة بوجه خاص لأن الدراسات باللغة الكورية غير معترف بها ولأن التلاميذ الكوريين المقيمين يلقون معاملة غير متكافئة فيما يتعلق بالحصول على التعليم العالي":

(أ) عدلت الأنظمة في اليابان في أيلول/سبتمبر 1999 لتمكين خريجي المدارس الأجنبية ، بما في ذلك المدارس الكورية الموجودة في اليابان، من اكتساب أهلية الالتحاق بمدرسة للتعليم العالي أو جامعة بعد اجتياز امتحان التأهيل لدخول الجامعة. وبالإضافة إلى ذلك، اعترف أيضاً بأهلية الالتحاق بمدرسة عالية أو جامعة لخريجي المدارس الدولية الحاصلين على شهاد ة البكالوريا الدولية التي تمنحها منظمة البكالوريا الدولية، وهي مؤسسة تعليمية لا تهدف إلى الربح يقع مقرها في سويسرا؛

(ب) وكما سبق ذكره أعلاه، تعترف الحكومة اليابانية بأهلية الالتحاق بمدرسة عالية أو جامعة لخريجي المدارس الأجنبية الذين لا يستوفون معايير التع ليم العام بشرط استيفائهم لشروط علمية معينة، ونعتقد أن هذه الممارسة مألوفة في جميع أنحاء العالم. ولذا فإن الإصرار على "المعاملة غير المتكافئة" في الملاحظات الختامية غير مناسب؛

(ج) الواقع أنه حتى المدارس التي يشكل فيها الكوريون غالبية التلاميذ يمكن ترخيصها كمدارس نظامية إذا ما استوفت معايير التعليم العام. والواقع أن أهلية الالتحاق بمدرسة عالية أو جامعة معترف بها لخريجي هذه المدارس المرخصة. ولكل مدرسة أن تقرر طلب أو عدم طلب الحصول على ذلك الترخيص.

13- وفيما يتعلق بما جاء في الفقرة نفسها من أنه "يوصى بأن تتخذ الدولة الطرف... وأن تؤمن إمكانية الحصول على التعليم بلغات الأقليات في المدارس اليابانية الحكومية":

(أ) لم يوضَّح نوع التعليم المقصود تحديداً بعبارة "التعليم بلغات الأقليات" الواردة في توصية اللجنة. ورغم اعتقادنا بوجود أقليات لغوية في الدول الأطراف في الات فاقية، فليس لدى الحكومة اليابانية علم بأن عدداً كبيراً من هذه البلدان توفر تعليماً عاماً لا تستخدم فيه سوى لغة الأقلية. ولهذا نرى أن من غير الملائم القول بأن التعليم العام الياباني تمييزي لمجرد أن الحكومة لا توفر هذا التعليم بأكمله بلغة من لغات الأقلية فقط ؛

(ب) وثانياً، فيما يتعلق بضمان الحق في التعليم المنصوص عليه في الاتفاقية بدون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي، تتيح الحكومة اليابانية للأطفال الذين يستخدمون لغات الأقليات فرصة الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية العامة لتلقي نفس ا لتعليم الذي يتلقاه الأطفال اليابانيون، إن كانت تلك هي رغبتهم. وفي هذه الحالات أيضاً تبذل أقصى الجهود لتيسير تعليم الأطفال الذين يستخدمون لغات الأقليات، بتوفير دروس اللغة اليابانية ودعم المدرسين لهم، بل دعم الموظفين الذين يتحدثون لغتهم الأصلية (لغة الأقليات ). فعلى سبيل المثال، يتعاون الموظفون الذين يتحدثون اللغة الكورية مع المعلمين في توفير دروس اللغة اليابانية وغير ذلك من وسائل الدعم للأطفال والتلاميذ الكوريين الذين ليس لديهم إلمام كاف باللغة اليابانية لتيسير تحصيلهم للعلم بهذه اللغة.

(ج) وتقر الحكومة اليا بانية بأن الحق في التعليم المنصوص عليه في الاتفاقية مكفول فعلاً في اليابان نتيجة للجهود التي سبق وصفها.

14- وفيما يتعلق بما جاء في الفقرة [176] من أن "اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يذكر عن مواصلة السلطات حث مقدمي الطلبات على إجراء هذه التغييرات [للأسماء] و عن شعور الكوريين أنهم مضطرون للقيام بذلك خشية التعرض للتمييز":

(أ) تدرك الحكومة اليابانية أن هناك تمييزاً ضد الكوريين المقيمين في اليابان، لكنها تبذل جهوداً مستمرة لتهيئة مجتمع خالٍ من التمييز بالاعتماد على برامج التعليم المدرسي ومختلف أنشطة التوعية؛

(ب) وفي الوقت نفسه، ليس من الصحيح أن السلطات تحث الكوريين الذين يقدمون طلبات للحصول على الجنسية اليابانية على تغيير أسمائهم إلى أسماء يابانية، بل أنها تتوسع في إبلاغ أصحاب الطلبات بأن لهم الحرية في اختيار أسمائهم بعد حصولهم على الجنسية.

باء- تقارير فييت نام ا لدورية من السادس إلى التاسع*

وُجهت الرسالة التالية المؤرخة 16 آب/أغسطس 2001 إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم لفييت نام لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف:

"السيد الرئيس،

"أبعث إليكم بهذه الرسالة فيما يتعلق بمضمون الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة على ا لتقرير الخاص بتنفيذ فييت نام للاتفاقية. وبينما نؤكد من جديد التزامنا القوي بتشجيع الحوار والتعاون مع اللجنة، أود أن أنقل إليكم وإلى الأعضاء الموقرين خيبة أمل وفدي إزاء بعض الملاحظات التي أبدتها اللجنة والتي نعتبرها غير متوازنة. وحرصاً منا على إدراك اللجنة للحقائق بموضوعية، أود أن أبدي الملاحظات والإيضاحات التالية.

"- إنه بمجرد النظر إلى شكل الفقرات، يتضح عدم التناسب بين "الجوانب الإيجابية" وهي الخصائص الغالبة في حالتنا رغم عدم الإشارة إليها بشكل كاف، و"دواعي القلق"، التي كان عدد كبير منها مستنداً مع الأسف إ لى معلومات محرّفة وادعاءات.

"- وأبرز مثال على ذلك الملاحظات والتوصيات الواردة في الفقرات [418 و420 و421 و422] على وجه الخصوص. فلم تكن هناك أي شكوى مبررة من عدم حماية حقوق اللاجئين في فييت نام؛ بل على العكس، اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئي ن الحل الذي وضعته فييت نام لمشكلة لاجئي الهند الصينية حلاً نموذجياً ومثالاً يقتدى. والواقع أن مجمل الفقرة [420]، وبخاصة عبارة "بما في ذلك حقوق الفييتناميين المعاد توطينهم من كمبوديا"، يتعارض مع ذلك. وبالمثل، فإن ادعاء إخضاع نساء الأقليات للتعقيم القسري، كم ا يرد في الفقرة [418]، ادعاء خاطئ. أما فيما يتعلق بالفقرتين [421 و422]، فمن المؤسف أن اللجنة قد تبنت المعلومات المحرّفة

ــــــــــــ

* انظر الفقرات من 409 إلى 429 من هذا التقرير.

والادعاءات الصادرة من بعض المنظمات غير الحكومية التي يعوزها حس المسؤولية، والتي أثارها أحد الأعضاء بشكل غامض.

"- وما يقلق وفدي أن هذه الملاحظات الختامية المذكورة أعلاه لا تشجع الحوار البناء من جانب الدول الأطراف، ولا تساعد على تشجيع التنفيذ المطرد للاتفاقية، ولا تعزز هيبة اللجنة ومصداقيتها.

"- وأخيرا، أود أن أنتهز هذه المناسبة لأرفق طيه* صفحات قليلة من وثيقة أصدرتها مؤخراً الأمم المتحدة عن تقدم التنمية في فييت نام لاطلاع أعضاء اللجنة عليها كمرجع موثوق به. وأرجو أيضاً التكرم بإدراج هذه الرسالة في التقرير السنوي للجنة إلى الجمعية العامة.

"وتفضلوا بقبول فائق التقدير.

( التو قيع ) نغويين كوي بينه

السفير

الممثل الدائم"

ــــــــــــــــــــ

* يمكن الاطلاع على الملحق في ملفات الأمانة.

المرفق الثامن

قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتين الثامنة والخمسين

والتاسعة والخمسين للجنة

CERD/C/391

جدول الأعمال المؤقت وشروحه للدورة الثامنة والخمسين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/392

تقديم التقارير من قِبَل الدول الأطراف بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة الثامنة والخمسين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/393

النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

CERD/C/410

جدول الأعمال المؤقت وشروحه للدورة التاسعة والخمسين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/411

تقديم التقارير من قِبَل الدول الأطراف بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة التاسعة والخمسين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/60/Rev.4

الإعلانات والتحفظات وسحب التحفظات

A/CONF.189/PC.2/13

مساهمة لجنة القضاء على التمييز العنصري في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

CERD/C/SR.1438-1464

المحاضر الموجزة للدورة الثامنة والخمسين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/SR.1465-1493

المحاضر الموجزة للدورة التاسعة والخمسين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/304/Add.111

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: آيسلندا

CERD/C/304/Add.112

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: الأرجنتين

CERD/C/304/Add.113

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: الجزائر

CERD/C/304/Add.114

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: اليابان

CERD/C/304/Add.115

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: ألمانيا

CERD/C/304/Add.116

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: السودان

CERD/C/304/Add.117

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: البرتغال

CERD/C/304/Add.118

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: بنغلاديش

CERD/C/304/Add.119

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: اليونان

CERD/C/304/Add.120

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: جورجيا

CERD/C/304/Add.121

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: إيطاليا

CERD/C/304/Add.122

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: الصين

CERD/C/304/Add.123

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: ترينيداد وتوباغو

CERD/C/304/Add.124

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: قبرص

CERD/C/304/Add.125

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: الولايات المتحدة الأمريكية

CERD/C/304/Add.126

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: سري لانكا

CERD/C/304/Add.127

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: فييت نام

CERD/C/304/Add.128

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: أوكرانيا

CERD/C/304/Add.129

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري: مصر

CERD/C/334/Add.2

التقارير الدورية من التاسع إلى الحادي عشر للسودان التي قدمت في وثيقة واحدة

CERD/C/338/Add.9

التقرير الدوري الخامس عشر للأرجنتين

CERD/C/338/Add.10

التقرير الدوري الخامس عشر لآيسلندا

CERD/C/338/Add.13

التقرير الدوري الخامس عشر لألمانيا

CERD/C/350/Add.2

التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لليابان المقدمان في وثيقة واحدة

CERD/C/351/Add.1

التقرير الأولي والتقريران الدوريان الثاني والثالث للولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت في وثيقة واحدة

CERD/C/357/Add.1

التقرير الدوري التاسع للبرتغال

CERD/C/357/Add.2

التقارير الدورية من السادس إلى التاسع لفييت نام التي قدمت في وثيقة واحدة

CERD/C/357/Add.3

التقارير الدورية من السابع إلى التاسع لسري لانكا التي قدمت في وثيقة واحدة

CERD/C/357/Add.4

Parts I, II and III

التقريران الدوريان الثامن والتاسع للصين المقدمان في وثيقة واحدة

CERD/C/362/Add.6

التقريران الدوريان الثالث عشر والرابع عشر للجزائر المقدمان في وثيقة واحدة

CERD/C/363/Add.4/Rev.1

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الخامس عشر لليونان التي قدمت في وثيقة واحدة

CERD/C/369/Add.1

التقرير الأولي لجورجيا

CERD/C/379/Add.1

التقارير الدورية من السابع إلى الحادي عشر لبنغلاديش التي قدمت في وثيقة واحدة

CERD/C/382/Add.1

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الرابع عشر لترينيداد وتوباغو التي قدمت في وثيقة واحدة

CERD/C/384/Add.1

التقرير الدوري السادس عشر لآيسلندا

CERD/C/384/Add.2

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر لأوكرانيا المقدمان في وثيقة واحدة

CERD/C/384/Add.3

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر لمصر التي قدمت في وثيقة واحدة

CERD/C/384/Add.4

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر لقبرص المقدمـان في وثيقة واحدة

CERD/C/406/Add.1

التقريران الدوريان الثاني عشر والثالـث عشر لإيطاليا المقدمـان في وثيقة واحدة

- - - - -