الجمعية العامة

الوثائق الرسمية

الدورة الثانية والسبعون

الملحق رقم 38

A/72/38

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الرابعة والستون

(٤-٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٦)

الدورة الخامسة والستون

(٢٤ تشرين الأول/أكتوبر - ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦)

الدورة السادسة والستون

(١٣ شباط/فبراير - ٣ آذار/مارس ٢٠١٧)

الأمم المتحدة نيويورك، 2017

ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.

ISSN 0255-1020

[ 30 آذار/مارس 2017 ]

المحتويات

الفصل

الصفحة

كتاب الإحالة

7

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الرابعة والستين

8

الأول - المقررات التي اتخذتها اللجنة

9

الثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

11

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

11

بـاء - افتتاح الدورة

11

جيم - إقرار جدول الأعمال

11

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

11

هاء - تنظيم الأعمال

11

واو - عضوية اللجنة

12

الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين الدورتين

13

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطر اف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

14

الخامس - الأنشطة المنفّذة بموجب البروتوكول الاختياري

16

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

16

بـاء - متابعة آراء اللجنة بشأن الرسائل المقدمة من أفراد

16

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

16

السادس - سُبُل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

18

السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

20

الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والستين

22

التاسع - اعتماد التقرير

23

المرفق - الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الرابعة والستين

24

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الخامسة والستين

25

الأول - المقررات التي اتخذتها اللجنة

26

الثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

28

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

28

بـاء - افتتاح الدورة

28

جيم - إقرار جدول الأعمال

28

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

28

هاء - تنظيم الأعمال

29

واو - عضوية اللجنة

30

الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين الدورتين

31

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

32

الخامس - الأنشطة المنفَّذة بموجب البروتوكول الاختياري

34

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

34

بـاء - متابعة آراء اللجنة بشأن الرسائل المقدمة من أفراد

34

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

35

السادس - سُبُل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

37

السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

38

الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والستين

40

التاسع - اعتماد التقرير

41

المرفقات

الأول - الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الخامسة والستين

42

الثاني - أعضاء اللجنة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

43

الجزء الثالث

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها السادسة والستين

44

الأول - المقررات التي اتخذتها اللجنة

45

الثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

47

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

47

بـاء - افتتاح الدورة

47

جيم - إقرار جدول الأعمال

47

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

47

هاء - تنظيم الأعمال

47

واو - عضوية اللجنة

48

الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين الدورتين

49

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

50

الخامس - الأنشطة المنفّذة بموجب البروتوكول الاختياري

52

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

52

بـاء - متابعة آراء اللجنة بشأن الرسائل المقدمة من أفراد

52

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

53

السادس - سُبُل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

54

السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

55

الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والستين

57

التاسع - اعتماد التقرير

58

المرفقات

الأول - الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها السادسة والستين

59

الثاني - أعضاء اللجنة في 3 آذار/مارس 2017

60

كتاب الإحالة

[٣١ آذار/مارس ٢٠١٧]

أتشرف بأن أشير إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على أن تقدم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة عملا بالاتفاقية، تقريرا سنويا عن أنشطتها إلى الجمعية العامة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

لقد عقدت اللجنة دورتها الرابعة والستين في الفترة من ٤ إلى ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٦، ودورتها الخامسة والستين في الفترة من 24 تشرين الأول/أكتوبر إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، ودورتها السادسة والستين في الفترة من 13 شباط/فبراير إلى 3 آذار/مارس 2017 في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. واعتمدت تقاريرها عن أعمال الدورات المذكورة في جلستها ١٤٣٠ المعقودة في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٦، وجلستها ١٤٦٩ المعقودة في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، وجلستها ١٤٩٩ المعقودة في ٣ آذار/مارس ٢٠١٧. وتُقدَّم التقارير إليكم طيه لإحالتها إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين.

( توقيع ) داليا لينارتي الرئيسة

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الرابعة والستين

٤-٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٦

الفصل الأول

المقررات التي اتخذتها اللجنة

المقرر 64/أولا

قررت اللجنة إقرار مهلة تقديم معلومات المتابعة من الدول الأطراف، التي يجب أن تُقدَّم في غضون سنتين، وفي غضون سنة واحدة بصورة استثنائية، من تاريخ اعتماد الملاحظات الختامية المعنية، وتعديل المقرر ٥٤/تاسعا بتحديد عدد المسائل في الملاحظات الختامية التي حددتها اللجنة للمتابعة بأربع مسائل/فقرات فرعية بحد أقصى.

المقرر 64/ثانيا

قررت اللجنة أن يُقرأ ما يلي مقترنا بالمقرر 59/أولا: في بداية كل دورة، لا يُسمح لغير الأعضاء الذين قدموا تعليقات خطية، في غضون فترة الـ 10 أيام من استلام مشاريع قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير التي يعدها الفريق العامل لما قبل الدورة، الذي يجتمع بعد كل دورة عادية، في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير (انظر المقرر 58/ثانيا)، باقتراح تعديلات تطرح للمناقشة خلال اعتماد تلك القوائم في الجلسات العامة التي ستعقدها اللجنة في الدورة العادية التالية. وألّا تتعدى قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير 25 فقرة بحد أقصى، بما في ذلك فقرة موحدة تطلب إلى الدول الأطراف توفير معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة، وألّا تثير أكثر من 75 سؤالا.

المقرر 64/ثالثا

قررت اللجنة، بعد تقييمها الإيجابي لأثر إنشاء أفرقة عمل قُطرية لإجراء حوار بنّاء مع الدول الأطراف تمشيا مع مقررها ٥٠/أولا، مواصلة العمل في أفرقة العمل القُطرية بصفة دائمة .

المقرر 64/رابعا

قررت اللجنة أن تطلب إلى أمانتها إنشاء ملف بعنوان ” وثائق للحوار البنّاء “ ، استنادا إلى ” معلومات أساسية “ على الشبكة الخارجية للجنة، حيث يُشجَّع الأعضاء على تحميل الأسئلة بانتظام فيه لاستخدامها في الحوارات البناءة، وكذلك تحميل الأسئلة الواردة في ورقة المناقشة بشأن الأبعاد الفرعية للمؤشر 5-1-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وقائمة المراجعة التي تتضمن أسئلة موجَّهة إلى الدول الأطراف التي تقدم تقاريرها إلى اللجنة، الواردة في الجدول جيم من دليل التوصية العامة رقم ٣٠ (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

المقرر 64/خامسا

قررت اللجنة عقد جلسة غير رسمية مع الدول الأطراف في الاتفاقية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، خلال دورتها الخامسة والستين، لإطْلاعها على أحدث أساليب عملها وأولوياتها المواضيعية .

المقرر 64/سادسا

أقرت اللجنة تعيين عضوات الفريق العامل لما قبل الدورة السادسة والستين، وهن غلاديس أكوستا فارغاس ، وهيلاري غبيديماه ، ونهلة ح يدر، وليا نادارايا ، وبيناكماريا بوميرانزي .

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

١ - في 22 تموز/يوليه 2016، وهو تاريخ اختتام الدورة الرابعة والستين للجنة، كان عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 189 دولة. وإضافةً إلى ذلك، بلغ مجموع عدد الدول التي قبلت تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة 70 دولة. ويلزم حاليا أن يقبل ما مجموعُه 126 دولة من الدول الأطراف التعديل كي يدخل حيز النفاذ.

٢ - وفي التاريخ نفسه، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 107 دول.

باء - افتتاح الدورة

٣ - عقدت اللجنة دورتها الرابعة والستين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 4 إلى 22 تموز/يوليه 2016. وعقدت 20 جلسة عامة، وعقدت أيضا ثماني جلسات لمناقشة البنود من 5 إلى 8 من جدول الأعمال. وترد في مرفق الجزء الأول من هذا التقرير قائمة بالوثائق التي عُرضت على اللجنة.

٤ - وفي الجلسة 1405، المعقودة في 4 تموز/يوليه 2016، افتتحت الرئيسة الدورة.

جيم - إقرار جدول الأعمال

٥ - أقرت اللجنة جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/64/1) في جلستها 1403، المعقودة في 4 تموز/يوليه 2016.

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

٦ - عرضت ثيودورا أوبي نوانكوو ، في الجلسة 1403 المعقودة في 4 تموز/يوليه 2016، تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/PSWG/64/1)، الذي اجتمع في الفترة من 23 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

هاء - تنظيم الأعمال

٧ - في 4 و ١١ تموز/يوليه ٢٠١٦، عقدت اللجنة جلستين مغلقتين مع ممثلي الوكالات المتخصِّصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومع منظمات حكومية دولية أخرى، قدمت خلالهما تلك الهيئات معلومات خاصة بكل بلد، ومعلومات عن جهودها المبذولة لدعم تنفيذ الاتفاقية.

٨ - وإضافةً إلى ذلك، عقدت اللجنة جلستين علنيتين غير رسميتين مع ممثلي منظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، حيث قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها في دورتها.

٩ - وفي ٨ تموز/يوليه ٢٠١٦، قدم ممثل عن منظمة العفو الدولية إحاطة عن سياستها الجديدة المتعلقة بالمشتغلات بالجنس، في جلسة خاصة غير رسمية.

١٠ - وفي 21 تموز/يوليه ٢٠١٦، نفذت اللجنة مع اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم نشاطا جانبيا علنيا بشأن تعزيز حقوق العمل وحقوق الإنسان للعاملات المهاجرات وحمايتها من خلال الاتفاقية، شاركت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في استضافته.

واو - عضوية اللجنة

١١ - حضر جميع الأعضاء، باستثناء ليليان هوفمايستر ، الدورة الرابعة والستين. ولم يحضر الأعضاء التالية أسماؤهم في التواريخ المبينة: عائشة فريدة أجار، في 4 و 11 و 12، ومن 18 إلى 22 تموز/يوليه؛ ونيكول أملين، من ٢٠ إلى ٢٢ تموز/يوليه؛ ونيكلاس برون، في 21 و 22 تموز/يوليه؛ وروث هالبرين - كداري، في 8 و 22 تموز/يوليه؛ وعصمت جاهان، في 11 و ١٤ و ١٥ تموز/يوليه؛ وليا نادارايا ، في ٢٠ تموز/يوليه. وترد في المرفق الثاني للجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة، تبيّن مدة عضوية كلّ منهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين الدورتين

١٢ - في الجلسة 1403 المعقودة في 4 تموز/يول يه 2016، قدمت الرئيسة تقريرا عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة الثالثة والستين .

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطر اف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

١٣ - نظرت اللجنة في تقارير ثماني دول أطراف مقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وأعدت الملاحظات الختامية التالية بشأنها:

ألبانيا

(CEDAW/C/ALB/CO/4)

أوروغواي

(CEDAW/C/URY/CO/8-9)

تركيا

(CEDAW/C/TUR/CO/7)

ترينيداد وتوباغو

(CEDAW/C/TTO/CO/4-7)

فرنسا

(CEDAW/C/FRA/CO/7-8)

الفلبين

(CEDAW/C/PHL/CO/7-8)

مالي

(CEDAW/C/MLI/CO/6-7)

ميانمار

(CEDAW/C/MMR/CO/4-5)

إجراءات المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية

١٤ - نظرت اللجنة في تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف التالية:

باكستان

(CEDAW/C/PAK/CO/4/Add.1)

الجمهورية العربية السورية

(CEDAW/C/SYR/CO/2/Add.1)

جمهورية مولدوفا

(CEDAW/C/MDA/CO/4-5/Add.1)

غيانا

(CEDAW/C/GUY/CO/7-8/Add.1)

فنلندا

(CEDAW/C/FIN/CO/7/Add.1)

كمبوديا

(CEDAW/C/KHM/CO/4-5/Add.1)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية

(CEDAW/C/GBR/CO/7/Add.1)

١٥ - وبعثت اللجنة برسائل تذكيرية أولى إلى سيراليون وكازاخستان والكاميرون، ورسائل تذكيرية ثانية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى والجمهورية الدومينيكية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكابو فيردي التي تأخرت في تقديم تقارير المتابعة الخاصة بها.

١٦ - واجتمعت المقرِّرة المعنية بالمتابعة بممثلي غينيا الاستوائية، نظرا إلى تأخر تقديم تقرير المتابعة الخاص بها.

الفصل الخامس

الأنشطة المنفّذة بموجب البروتوكول الاختياري

١٧ - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزا للأنشطة التي نفذتها بموجب البروتوكول الاختياري.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

١٨ - ناقشت اللجنة الأنشطة المضطلع بها في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري في 11 و 19 تموز/يوليه 2016.

١٩ - وأقرَّت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدَّمة عملا بالبروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الخامسة والثلاثين (انظر: https://goo.gl/5lBTPP).

٢٠ - واتخذت اللجنة قرارات نهائية تتعلق بثلاث رسائل مقدمة من أفراد بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. واتخذت قرارات بعدم مقبولية الرسائل رقم ٥٧/٢٠١٣ ( ف. ضد الدانمرك ) (CEDAW/C/64/D/57/2013)، ورقم ٦٤/٢٠١٣ (ك. س. ضد الدانمرك) (CEDAW/C/64/D/64/2013)، ورقم ٦٧/٢٠١٤ (س. ضد أستراليا) (CEDAW/C/64/D/67/2014). واتُّخِذت جميع القرارات بتوافق الآراء.

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن الرسائل المقدمة من أفراد

٢١ - أُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل ناقش، في دورته الخامسة والثلاثين، حالة المتابعة في كل قضية من القضايا التي كان الحوار بشأن متابعتها مستمرا، وأنه توصل إلى اتفاق بشأن الإجراء اللازم اتخاذه. ومن بين القضايا العشر التي تُدرس في إطار المتابعة حاليا، تتعلق قضية بكلٍّ من إسبانيا والبرازيل وبيرو وجمهورية تنزانيا المتحدة وجورجيا والدانمرك والفلبين وكازاخستان وكندا وهولندا. وفي قضية أخرى (رقم 53/201 3، أ. س. ضد الدانمرك)، قررت اللجنة أن توقف حوار المتابعة بعد أن جرى التوصل إلى تسوية تفي بتوصياتها.

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

٢٢ - ناقشت اللجنة أنشطتها في إطار المادة 8 من البروتوكول الاختياري في 20 و 21 تموز/يوليه 2016. وأقرّت تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدَّمة عملا بالبروتوكول الاختياري عن دورته الرابعة (انظر: https://goo.gl/5lBTPP).

٢٣ - واعتمدت اللجنة التوصيات التالية التي قدمها الفريق العامل:

(أ) الموافقة على إجراء بعض التنقيحات في الإجراءات التشغيلية الموحدة للتحقيقات بغية تكييفها مع ولاية الفريق العامل، واتباع الممارسة الأخيرة للجنة في دراسة المعلومات الواردة بموجب المادة ٨ من البروتوكول الاختياري؛

(ب) وفيما يتعلق بالتحقيق رقم ٢٠١٤/٢، تعيين أعضاء لإجراء تحقيق وطلب موافقة الدولة الطرف المعنية على القيام بزيارة إلى أراضيها.

٢٤ - وصدّقت اللجنة على القرارات التالية التي اتخذها الفريق العامل:

(أ) فيما يتعلق بالمذكرة رقم 2011/4، أن تلتقي رئيسة الفريق العامل ونائبتها بممثلي الدولة الطرف المعنية على هامش النظر في تقريرها الدوري، لمناقشة تقديم الدولة الطرف لملاحظاتها فيما يتعلق بالمعلومات التي تلقّتها اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) وفيما يتعلق بالمذكرة رقم ٢٠١٢/١، طلب المساعدة إلى ثلاثة أعضاء في اللجنة لدراسة المعلومات الواردة بموجب المادة ٨ من البروتوكول الاختياري، وتقديم توصية بشأن الإجراء الذي يتعين اتخاذه لكي ينظر فيها الفريق العامل في دورته الخامسة، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦؛

(ج) وفيما يتعلق بالمذكرة رقم 2014/1، ترتيب اجتماع أثناء الدورة الرابعة والستين مع ممثلي البعثة الدائمة للدولة الطرف المعنية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف لمتابعة طلب اللجنة القيام بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف في أيلول/سبتمبر 2016؛

(د) وفيما يتعلق بالمذكرة رقم ٢٠١٦/١، طلب معلومات إضافية إلى مصدر المعلومات وإلى ممثلي مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من كيانات الأمم المتحدة في الدولة الطرف المعنية.

٢٥ - وفيما يتعلق بالتحقيق رقم 2011/1 بشأن كندا، قررت اللجنة أن تكلف الأعضاء المعينين بتقييم المعلومات الواردة من الدولة الطرف عملا بالمادة 9 (2) من البروتوكول الاختياري بشأن التدابير التي اتخذتها استجابة لتحقيق اللجنة، وبتقديم توصية إلى اللجنة في دورتها الخامسة والستين.

الفصل السادس

سُبُل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

٢٦ - أطلعت الأمانةُ اللجنةَ على حالة تقديم الدول الأطراف للتقارير المتأخرة عن موعدها بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

٢٧ - وفي 4 تموز/يوليه 2016، قدمت الرئيسة إحاطة إلى اللجنة عن الاجتماع السنوي الثامن والعشرين لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في نيويورك في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 2016.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

مواعيد انعقاد الدورات المقبلة

٢٨ - وفقا للجدول الزمني للمؤتمرات، تم تأكيد المواعيد التالية لدورتي اللجنة الخامسة والستين والسادسة والستين وما يتصل بهما من اجتماعات:

الدورة الخامسة والستون (جنيف)

(أ) الدورة السادسة والثلاثون للفريق العامل المعني بالرسائل المقدَّمة عملا بالبروتوكول الاختياري: 19-21 تشرين الأول/أكتوبر 2016؛

(ب) الدورة الخامسة للفريق العامل المعني بالتحقيقات عملا بالبروتوكول الاختياري: 20 و 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016؛

(ج) الدورة الخامسة والستون : 24 تشرين الأول/أكتوبر - 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016؛

(د) الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة السابعة والستين: 21-25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016؛

الدورة السادسة والستون (جنيف)

( ﻫ ) الدورة السابعة والثلاثون للفريق العامل المعني بالرسائل المقدَّمة بموجب البرتوكول الاختياري: 7 إلى 10 شباط/فبراير 2017؛

(و) الدورة السادسة للفريق العامل المعني بالتحقيقات بموجب البروتوكول الاختياري: 9 و 10 شباط/فبراير 2017؛

(ز) الدورة السادسة والستون : 13 شباط/فبراير - 3 آذار/مارس 2017؛

(ح) الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثامنة والستين: 6-10 آذار/مارس 2017.

التقارير التي سيُنظَر فيها في الدورات المقبلة

٢٩ - أكدت اللجنة أنها ستنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورتيها الخامسة والستين والسادسة والستين:

الدورة الخامسة والستون

الأرجنتين

أرمينيا

إستونيا

أنتيغوا وبربودا (في ظل عدم وجود تقرير)

بنغلاديش

بوتان

بوروندي

بيلاروس (في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير)

سويسرا

كندا

هندوراس

هولندا

الدورة السادسة والستون

الأردن

ألمانيا

أوكرانيا

بيلاروس (في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير)

رواندا

سري لانكا

السلفادور

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

الفريق العامل المعني بالأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في مناخ متغير

٣٠ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة، وناقش المشروع الأولي للتوصية العامة بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من أخطار الكوارث في مناخ متغير، الذي قُدم إلى اللجنة في 22 تموز/يوليه ٢٠١٦، وسيُعمَّم عبر الإنترنت على أصحاب المصلحة بين الدورتين.

٣١ - طلب الفريق العامل أن تُرجِئ اللجنة القراءة الأولى لمشروع التوصية العامة إلى الدورة السادسة والستين.

الفريق العامل المعني بالحق في التعليم

٣٢ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة، وناقش مشروع التوصية العامة بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم.

الفريق العامل المعني بأساليب العمل

٣٣ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة، ونظر في مشاريع مقررات بشأن المُهَل الزمنية لتقديم معلومات المتابعة والعدد الأقصى لمسائل المتابعة، واعتماد قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، واستمرار العمل في أفرقة العمل القُطر ية، وإعداد قائمة مستمرة بالأسئلة النموذجية لأغراض الحوار البنّاء، وقَدّم هذه المشاريع إلى اللجنة (انظر المقررات من 64/أولا إلى 64/رابعا).

الفريق العامل المعني بالاتحاد البرلماني الدولي

٣٤ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة، وناقش أولويات تعاونه مع الاتحاد البرلماني، ولا سيما فيما يتعلق بزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، من خلال عملية أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة قياس المؤشر 5-1-1؛ وإنشاء آليات مساءلة وطنية مستقلة للإشراف ع لى الانتخابات؛ وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان لتعزيز فهمها للصلة القائمة بين التنمية وحقوق الإنسان؛ ومن خلال توصياته المتعلقة بتخصيص حصص للأحزاب السياسية .

الفريق العامل المعني بالاتفاقية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وأهداف التنمية المستدامة

٣٥ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة. وناقش نتائج حلقة العمل المعنية برصد المؤشر 5-1-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالأطر التشريعية لإنهاء التمييز ضد المرأة، التي استضافتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ١٤ و ١٥ حزيران/يونيه ٢٠١٦ في نيويورك، وق رر مواصلة التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن المسألة بين الدورتين.

الفريق العامل المعني بالعنف الجنساني ضد المرأة

٣٦ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة. وناقش المشروع الأولي للتوصية العامة بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، تحديثا للتوصية العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، التي قُدمت إلى اللجنة في 15 تموز/يوليه ٢٠١٦، وستُعمَّم عبر الإنترنت على أصحاب المصلحة بين الد ورتين .

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والستين

٣٧ - نظرت اللجنة، في جلستها 1430، المعقودة في 22 تموز/يوليه 2016، في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخامسة والستين، وأقرّته.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

٣٨ - نظرت اللجنة، في جلستها 1430، المعقودة في 22 تموز/يوليه 2016، في مشروع التقرير عن دورتها الرابعة والستين، واعتمدته بصيغته المعدلة شفويا.

المرفق

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الرابعة والستين

رقم الوثيقة

العنوان أو الوصف

CEDAW/C/64/1

جدول الأعمال المؤقت والشروح

CEDAW/C/64/2

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/ALB/4

التقرير الدوري الرابع لألبانيا

CEDAW/C/FRA/7-8

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لفرنسا

CEDAW/C/MLI/6-7

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لمالي

CEDAW/C/MMR/4-5

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لميانمار

CEDAW/C/PHL/7-8

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للفلبين

CEDAW/C/TTO/4-7

التقارير الجامعة للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع لترينيداد وتوباغو

CEDAW/C/TUR/7

التقرير الدوري السابع لتركيا

CEDAW/C/URY/8-9

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع لأوروغواي

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الخامسة والستين

٢٤ تشرين الأول/أكتوبر - ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦

الفصل الأول

المقررات التي اتخذتها اللجنة

المقرر 65/أولا

قررت اللجنة أن تعلق، بصفة تجريبية في دورتها السادسة والستين، عرض المقرر القُطرِي لمذكرة الإحاطة القُطرِية، ما لم تكن هناك حاجة لإبلاغ اللجنة بتطورات جديدة نمت إلى علم المقرِر القُطرِي بعد وضع مذكرة الإحاطة في صيغتها النهائية، والاستعاضة عنها بجلسة تنسيق لفرقة العمل مدتها ١٥ دقيقة تُعقَد في نهاية اليوم السابق للحوار البناء مع الدولة الطرف المعنية.

المقرر 65/ثانيا

قررت اللجنة تعديل الفقرة الموحدة المتعلقة بموعد تقديم التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف المعنية في ملاحظاتها الختامية بإضافة الجملة التالية: ” في حالة التأخير، ينبغي أن يشمل التقرير كامل الفترة حتى وقت تقديمه “ .

المقرر 65/ثالثا

قررت اللجنة أن تدرج، في ملاحظاتها الختامية، الفقرة الموحدة عن دور البرلمان لتكون فرعا جديدا هو الفرع جيم المعنوَن ” البرلمان “ ، وعليه ينبغي أن يكون الفرع المعنون ” مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات “ هو الفرع دال.

المقرر 65/رابعا

قررت اللجنة أن تواصل تعاونها مع المقرِّرة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه في عملها الجاري المتعلق بتحديث التوصية العامة رقم ١٩ (1992) بشأن العنف ضد المرأة، وأن تشكر المقرِّرة الخاصة على مساهمتها في ديباجة الوثيقة الختامية.

المقرر 65/خامسا

قررت اللجنة النظر في أمر الدولتين الطرفين الإضافيتين التاليتين اللتين طلبتا تقديم تقريريهما الدوريين بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، واللتين استوفتا معايير الأهلية المنصوص عليها في القرارين 58/2 و 59/4 في إطار هذا الإجراء: بلغاريا (التقرير الدوري الثامن) وموريشيوس (التقرير الدوري الثامن). وقررت أيضا عدم قبول أي طلبات جديدة من الدول الأطراف لتقديم تقاريرها الدورية في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير حتى تُجري تقييما لفاعلية هذا الإجراء.

المقرر 65/سادسا

قررت اللجنة تعيين هيلاري غبيديماه مقررةً معنيةً بالمتابعة وليا نادارايا مقررةً مناوبةً، لمدة سنتين لكلتيهما من 1 كانون الثاني/يناير 2017 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

المقرر 65/سابعا

في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، قررت اللجنة، بأثر فوري، أن تتخذ اجتماعاتها غير الرسمية التي تعقدها كل سنتين مع الدول الأطراف في الاتفاقية شكل الجلسات العلنية، مع توفير البث الشبكي الحي لها، وتوثيق ما يجري فيها بالمحاضر الموجزة.

المقرر 65/ثامنا

أقرت اللجنة تعيين عضوات الفريق العامل لما قبل الدورة السابعة والستين، وهن: وبربارا بيلي، ولويزة شعلال ، وداليا لينارتي ، وباتريسيا شولتز ، وشياوكياو زو .

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

١ - في 18 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، وهو تاريخ اختتام الدورة الخامسة والستين للجنة، بقيت حالة التصديق على الاتفاقية (١٨٩ دولة طرفا) كما كانت في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٦، أي تاريخ اختتام الدورة الرابعة والستين. وقبلت دولة طرف أخرى تعديل المادة ٢٠ (1) من الاتفاقية المتعلق بوقت اجتماع اللجنة، مما رفع مجموع عدد الدول الأطراف التي قبلت التعديل إلى ٧١ دولة.

٢ - وخلال الفترة نفسها، انضمت دولة طرف إضافية إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، مما رفع مجموع عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري إلى ١٠٨ دول.

باء - افتتاح الدورة

٣ - عقدت اللجنة دورتها الخامسة والستين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 24 تشرين الأول/أكتوبر إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وعقدت 27 جلسة عامة، وعقدت أيضا 12 جلسة لمناقشة البنود من 5 إلى 8 من جدول الأعمال. وترد في المرفق الأول للجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.

٤ - وفي الجلسة 1431، المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016، افتتحت الرئيسة الدورة .

جيم - إقرار جدول الأعمال

٥ - أقرت اللجنة جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/65/1) في جلستها 1431، المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

٦ - عرضت عصمت جاهان، في الجلسة 1431 المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016، تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/PSWG/65/1)، الذي اجتمع في الفترة من 7 إلى 11 آذار/مارس 2016.

هاء - تنظيم الأعمال

٧ - في 24 و 31 تشرين الأول/أكتوبر و 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، عقدت اللجنة جلسات مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومع منظمات حكومية دولية أخرى، قدمت خلالها تلك الهيئات معلومات خاصة بكل بلد ومعلومات عن جهودها المبذولة لدعم تنفيذ الاتفاقية.

٨ - وإضافةً إلى ذلك، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي منظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، حيث قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها في دورتها.

٩ - وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، قدمت كليمانسيا مونيوس - تامايو من مركز تدريب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في سانتو دومينغو إحاطة عن طريق التداول بالفيديو بشأن الأداة الجديدة للتدريب الإلكتروني على الاتفاقية التي ابتكرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة .

١٠ - وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، عقدت اللجنة جلسة غير رسمية خاصة مع البرلمانيين الذين حضروا الدورة ١٣٥ للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف في الفترة من 23 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦.

١١ - وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، قدم رئيس فرع الخدمات الإحصائية التابع لشعبة الإحصاءات إحاطة عن طريق التداول بالفيديو بشأن وضع مؤشرات لرصد أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما المؤشر 5-1-1 المتعلق بالأطر التشريعية لإنهاء التمييز ضد المرأة.

١٢ - وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016، عقدت اللجنة اجتماعا مع المقرِّرة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه، دوبرافكا سيمونوفيتش ، لمناقشة تعزيز التعاون، ولا سيما فيما يتعلق بمشروع توصيتها العامة بشأن العنف الجنساني ضد المرأة.

١٣ - وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، عقدت اللجنة اجتماعا غير رسمي مع لجنة مناهضة التعذيب لمناقشة المسائل المتصلة بالعنف الجنساني ضد المرأة.

١٤ - وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، عقدت اللجنة جلسة علنية غير رسمية مع الدول الأطراف في الاتفاقية حضرته ٧١ دولة من الدول الأطراف. وقدمت اللجنة إحاطة إلى الدول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية وبرتوكولها الاختياري في سياق قرار الجمعية العامة 68/268 المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن المؤشر 5-1-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والعمل الذي اضطلعت به مؤخرا بشأن مشاريع التوصيات العامة.

واو - عضوية اللجنة

١٥ - حضر جميع الأعضاء، باستثناء بخيتة الدوسري ونيكول أملين، الدورة الخامسة والستين. ولم يحضر الأعضاء التالية أسماؤهم في التواريخ المبينة: عائشة فريدة أجار، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، و 2 و 3 تشرين الثاني/نوفمبر ومن 7 إلى 10، ومن 14 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر؛ وبربارا بيلي، من 24 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر؛ ونيكلاس برون، في 2 و 3 تشرين الثاني/نوفمبر؛ وروث هالبرين - كداري، من 24 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر، ومن 11 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر؛ وعصمت جاهان، في 3 و 4 و 7 و 17 تشرين الثاني/نوفمبر؛ وثيودورا أوبي نوانكوو ، من 24 إلى ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر؛ وسيلفيا بيمانتل ، من 24 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر. وترد في المرفق الثاني للجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة، تبين مدة عضوية كلٍّ منهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين الدورتين

١٦ - في الجلسة 1431، المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016، قدمت الرئيسة تقريرا عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة الرابعة والستين.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

١٧ - نظرت اللجنة في تقارير 11 دولة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية بشأنها:

الأرجنتين

(CEDAW/C/ARG/CO/7)

أرمينيا

(CEDAW/C/ARM/CO/5-6)

إستونيا

(CEDAW/C/EST/CO/5-6)

بنغلاديش

(CEDAW/C/BGD/CO/8)

بوتان

(CEDAW/C/BTN/CO/8-9)

بوروندي

(CEDAW/C/BDI/CO/5-6)

بيلاروس

(CEDAW/C/BLR/CO/8)

سويسرا

(CEDAW/C/CHE/CO/4-5)

كندا

(CEDAW/C/CAN/CO/8-9)

هندوراس

(CEDAW/C/HND/CO/7-8)

هولندا

(CEDAW/C/NLD/CO/6)

إجراءات المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية

١٨ - نظرت اللجنة في تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف التالية:

أفغانستان

(CEDAW/C/AFG/CO/1-2/Add.1)

البحرين

(CEDAW/C/BHR/CO/3/Add.1)

بوركينا فاسو

(CEDAW/C/BFA/CO/6/Add.1)

زمبابوي

(CEDAW/C/ZWE/CO/2-5/Add.1)

صربيا

(CEDAW/C/SRB/CO/2-3/Add.1)

قطر

(CEDAW/C/QAT/CO/1/Add.1)

كولومبيا

(CEDAW/C/COL/CO/7-8/Add.1)

١٩ - وبعثت اللجنة برسائل تذكيرية أولى إلى أوغندا وسوازيلند وليتوانيا وموريتانيا والهند، ورسالة تذكيرية ثانية إلى بنن التي تأخرت في تقديم تقارير المتابعة الخاصة بها.

تقييم إجراء المتابعة المتعلق بالملاحظات الختامية

٢٠ - اعتمدت اللجنة تقييم إجراء المتابعة (انظر: https://goo.gl/kT2xJl) المقدم من المقررة المعنية بالمتابعة، وفقا للتوصية الواردة في التقييم السابق لإجراء المتابعة الذي اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (انظر: A/69/38، الجزء الثاني، المرفق السادس). وأوصت المقررة المعنية بالمتابعة باستمرار اتباع إجراء المتابعة، وبتنفيذ عملية التقييم المقبلة في الدورة الحادية والسبعين للجنة، المقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨.

تعيين مقررة جديدة معنية بالمتابعة ومقررة مناوبة لها

٢١ - تنتهي مدة عضوية شياوكياو زو بصفتها مقررة معنية بالمتابعة، ومدة عضوية هيلاري غبيديماه بصفتها مقررة مناوبة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016. ولذلك، قررت اللجنة تعيين السيدة غبيديماه مقررةً معنيةً بالمتابعة، ووليا نادارايا مقررةً مناوبةً، كلٌّ منهما لمدة سنتين، من 1 كانون الثاني/يناير 2017 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

الفصل الخامس

الأنشطة المنفَّذة بموجب البروتوكول الاختياري

٢٢ - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزا عن الأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

٢٣ - ناقشت اللجنة الأنشطة المضطلع بها في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري في 7 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

٢٤ - وأقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدَّمة عملا بالبروتوكول الاختياري عن أعمال دورته السادسة والثلاثين (انظر: https://goo.gl/XhmGoS).

٢٥ - واتخذت اللجنة قرارات نهائية بشأن أربع رسائل مقدمة من أفراد بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. واعتمدت آراء خلصت إلى حدوث انتهاك فيما يتعلق بالرسالة رقم 66/2014 ( د. س. ضد سلوفاكيا ) (CEDAW/C/65/D/66/2014). واتخذت قرارات بعدم مقبولية الرسائل رقم 61/٢٠١٣ (ب. هـ. أ. ضد الدانمرك) (CEDAW/C/65/D/61/2013)، ورقم 71/201 4 (ك. س. ضد الدانمرك) (CEDAW/C/65/D/71/2014)، ورقم 74/٢٠١٤ (ن. ك. ضد النرويج) (CEDAW/C/65/D/74/2014). واتُّخِذت جميع القرارات بتوافق الآراء.

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن الرسائل المقدمة من أفراد

٢٦ - أُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل ناقش، في دورته السادسة والثلاثين، حالة المتابعة في كل قضية من القضايا التي كان الحوار بشأن متابعتها مستمرا، وأنه توصل إلى اتفاق بشأن الإجراء اللازم اتخاذه. ومن بين القضايا الإحدى عشرة التي تُدرَس في إطار المتابعة حاليا، تتعلق قضية بكلٍّ من الاتحاد الروسي وإسبانيا والبرازيل وبيرو وجمهورية تنزانيا المتحدة وجورجيا والدانمرك والفلبين وكازاخستان وكندا وهولندا. واجتمعت اللجنة مع ممثلي البعثة الدائمة للدانمرك لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أثناء الدورة الخامسة والستين لمناقشة مسائل المتابعة.

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

٢٧ - ناقشت اللجنة أنشطتها في إطار المادة 8 من البروتوكول الاختياري في 15 و 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وأقرّت تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدَّمة عملا بالبروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الخامسة (انظر: https://goo.gl/XhmGoS).

٢٨ - واعتمدت اللجنة التوصيات التالية التي قدمها الفريق العامل:

(أ) الموافقة على إدخال بعض التعديلات على الإجراءات التشغيلية الموحدة للتحقيقات بغية تكييفها مع ولاية الفريق العامل، واتباع الممارسة الأخيرة للجنة في دراسة المعلومات الواردة بموجب المادة ٨ من البروتوكول الاختياري؛

(ب) فيما يتعلق بالتحقيق رقم 2010/1 بشأن الفلبين، إرسال مذكرة شفوية تبلغ فيها الدولة الطرف بأن معلومات المتابعة المطلوبة في ملاحظاتها الختامية (CEDAW/C/PHL/CO/7-8، الفقرة 56) فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير عن التحقيق المتعلق بالفلبين (CEDAW/C/OP.8/PHL/1، الفقرات 49-52) ستمثل أيضا معلومات يتعين تقديمها من الدولة الطرف بموجب المادة 9 (2) من البروتوكول الاختياري؛

(ج) وفيما يتعلق بالتحقيق رقم 2011/1 بشأن كندا، أن تقدم الدولة الطرف تقرير متابعة مؤقتا في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وتقرير متابعة شاملا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في تقريرها عن التحقيق؛

(د) وفيما يتعلق بالتحقيق رقم ٢٠١٤/٢، أن تعمل براميلا باتن وعضو آخر يعينه الفريق العامل المعني بالتحقيقات في دورته السادسة المعقودة في شباط/فبراير ٢٠١٧، بوصفهما العضوين المعينين للتحقيق.

٢٩ - وصدّقت اللجنة على القرارات التالية التي اتخذها الفريق العامل:

(أ) فيما يتعلق بالمذكرة رقم 2011/4، أن تلتقي رئيسة الفريق العامل وعضو آخر من الفريق العامل بممثلين عن البعثة الدائمة للدولة الطرف المعنية لمناقشة التأخر في تقديم ملاحظاتها فيما يتعلق بالمعلومات التي تلقّتها اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) وفيما يتعلق بالمذكرة ٢٠١٢/١، أن يقيّم الفريق العامل، بمساعدة أعضاء اللجنة الآخرين، ما إذا كانت المعلومات الواردة قد استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من البروتوكول الاختياري، وأن يطلب مزيدا من المعلومات عن مدى الانتهاكات المزعومة التي ارتكبت في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(ج) وفيما يتعلق بالتحقيق رقم ٢٠١٦/١، أن ترسل أمانته رسالة تذكيرية إلى وكالات الأمم المتحدة التي طُلب إليها تقديم معلومات عن موضوع المعلومات الواردة بموجب المادة ٨ من البروتوكول الاختياري، وإرجاء تقييمها الأولي لهذه المعلومات إلى الدورة السادسة والستين للجنة.

الفصل السادس

سُبُل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

٣٠ - أطلعت الأمانةُ اللجنةَ على حالة تقديم الدول الأطراف للتقارير المتأخرة عن موعدها بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

٣١ - وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016، قدمت الرئيسة إحاطة إلى اللجنة عن عرضها لتقرير اللجنة عن دوراتها من الحادية والستين إلى الثالثة والستين على اللجنة الثالثة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

مواعيد انعقاد الدورات المقبلة

٣٢ - وفقا للجدول الزمني للمؤتمرات، تم تأكيد المواعيد التالية لدورتي اللجنة السادسة والستين والسابعة والستين وما يتصل بهما من اجتماعات:

الدورة السادسة والستون (جنيف)

(أ) على النحو المبين في الفقرة 28 من الجزء الأول من هذا التقرير؛

الدورة السابعة والستون (جنيف)

(ب) الدورة الثامنة والثلاثين للفريق العامل المعني بالرسائل المقدَّمة عملا بالبروتوكول الاختياري: 28 إلى 30 حزيران/يونيه 2017؛

(ج) الدورة السابعة للفريق العامل المعني بالتحقيقات عملا بالبروتوكول الاختياري: 29 و 30 حزيران/ يونيه 2017؛

(د) الدورة السابعة والستون:3-21 تموز/يوليه 2017؛

( ﻫ ) الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة التاسعة والستين: 24-28 تموز/ ي وليه 2017.

التقارير التي سيُنظَر فيها في الدورات المقبلة

٣٣ - أكدت اللجنة أنها ستنظر، في دورتها السابعة والستين، في تقارير الدول الأطراف المدرجة في القائمة الواردة في الفقرة 29 من الجزء الأول من هذا التقرير، وأنها ستنظر، في دورتها السابعة والستين، في تقارير الدول التالية: إيطاليا، وبربادوس، وتايلند، والجبل الأسود ، ورومانيا (في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير)، وكوستاريكا، والنيجر، ونيجيريا .

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

الفريق العامل المعني بالأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في مناخ متغير

٣٤ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة، وناقش جدولا زمنيا لوضع مشروع التوصية العامة بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من أخطار الكوارث في مناخ متغير في صيغته النهائية واعتماده. وقرر استعراض التعليقات على المشروع المقدمة من مختلف الجهات صاحبة المصلحة بين الدورتين و دمجِها . وقرر الفريق العامل أيضا عقد معتكف لمدة نصف يوم خلال الدورة السابعة والستين للجنة لمواصلة تحسين المشروع. وقرر كذلك أن يبعث بمذكرة شفوية تدعو الدول الأطراف إلى تقديم تعليقاتها على مشروع التوصية، وتمديد الموعد النهائي لتقديم التعليقات إلى ٣١ كانون الث اني /يناير ٢٠١٧ لجميع أصحاب المصلحة.

٣٥ - وافق الفريق العامل على إرجاء القراءة الأولى لمشروع التوصية العامة إلى الدورة الثامنة والستين للجنة.

الفريق العامل المعني بالحق في التعليم

٣٦ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة، وناقش جدولا زمنيا لوضع مشروع التوصية العامة بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم في صيغته النهائية واعتماده.

الفريق العامل المعني بأساليب العمل

٣٧ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة، ونظر في مشروعي مقررين بشأن اجتماعات التنسيق التي تعقدها أفرقة العمل القُطرية وإدراج فقرة موحدة منقحة في الملاحظات الختامية للجنة، وقُدّم هذين المشروعين إلى اللجنة (انظر المقررين 65/أولا و65/ثانيا). ونقح أيضا المذكرة ال توجيهية للمقررين القُطريين.

الفريق العامل المعني بالاتحاد البرلماني الدولي

٣٨ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة، وناقش أولويات تعاون اللجنة مع الاتحاد البرلماني الدولي، ولا سيما ما يتعلق منه بعقد اجتماع مشترك للجنة وجمعية الاتحاد سنويا على نحو منتظم؛ وبناء قدرات البرلمانيين لتقييم مستويات مراعاة الجانب الجنساني لديهم؛ وتعزيز التع اون بشأن مسائل تدفقات الهجرة واللاجئين، ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمرأة والسلام والأمن.

الفريق العامل المعني بالاتفاقية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وأهداف التنمية المستدامة

٣٩ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة لمناقشة مشروع قائمة الأسئلة التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤشر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمؤسسات الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وقاعدة بيانات مؤسسة المرأة والأعمال التجارية والقانون التاب عة للبنك الدولي من أجل اختبار المؤشر 5-1-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالأطر القانونية لإنهاء التمييز ضد المرأة. وأوصى الفريق العا مل، بأن تبدأ اللجنة، اعتبارا من عام ٢٠١٧، اختبار الأسئلة من خلال عملياتها العادية، بطرق منها الاطلاع على المراج ع الواردة في قوائم المسائل والأسئلة وحواراتها البناءة مع الدول الأطراف. وبناءً على ذلك، أوصى بإجراء استعراض لمذكرة الإحاطة التي أعدها المقرِّرون القُطريون والمبادئ التوجيهية للجنة في مجال تقديم التقارير. وقرر الفريق العامل أن يقدم إلى اللجنة، في دورتها الس ادسة والستين، مشروعا أوّليا للمشاركة الموضوعية المزمع تقديمها إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في عام ٢٠١٧.

الفريق العامل المعني بالعنف الجنساني ضد المرأة

٤٠ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة، وناقش جدولا زمنيا لوضع مشروع التوصية العامة بشأن العنف الجنساني ضد المرأة تحديثا للتوصية العامة رقم 19 في صيغته النهائية واعتماده. ونظر أيضا في التعليقات على المشروع التي وردت من العديد من أصحاب المصلحة، وقرر النظر فيه ا بين الدورتين.

٤١ - وأيدت اللجنة اقتراح الفريق العامل بمواصلة تعاونه الوثيق مع المقرِّرة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه فيما تؤديه من عمل متواصل بشأن مشروع التوصية العامة حتى اعتماده.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والستين

٤٢ - نظرت اللجنة، في جلستها 1469، المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، في مشروع جدول الأعمال المؤقت ل دورتها السادسة والستين، وأقرته.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

٤٣ - نظرت اللجنة، في جلستها 146 9، المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، في مشروع التقرير عن دورتها الخامسة والستين، واعتمدته بصيغته المعدلة شفويا.

المرفق الأول

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الخامسة والستين

رقم الوثيقة

العنوان أو الوصف

CEDAW/C/65/1

جدول الأعمال المؤقت والشروح

CEDAW/C/65/2

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/65/3

تقرير منظمة العمل الدولية

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/ARG/7

التقرير الدوري السابع للأرجنتين

CEDAW/C/ARM/5-6

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لأرمينيا

CEDAW/C/BGD/8

التقرير الدوري الثامن لبنغلاديش

CEDAW/C/BLR/8

التقرير الدوري الثامن لبيلاروس

CEDAW/C/BTN/8-9

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع لبوتان

CEDAW/C/BDI/5-6

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لبوروندي

CEDAW/C/CAN/8-9

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع لكندا

CEDAW/C/EST/5-6

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإستونيا

CEDAW/C/HND/7-8

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لهندوراس

CEDAW/C/NLD/6

التقرير الدوري السادس لهولندا

CEDAW/C/CHE/4-5

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لسويسرا

المرفق الثاني

أعضاء اللجنة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

اسم العضو(ة)

بلد الجنسية

تنتهي مدة العضوية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر

عائشة فريدة أجار

تركيا

٢٠١٨

غلاديس أكوستا فارغاس

بيرو

٢٠١٨

بخيتة الدوسري

قطر

٢٠١٦

نيكول أملين

فرنسا

٢٠١٦

ماغاليس أروشا دومينغيز

كوبا

٢٠١٨

بربارا إيفيلين بيلي (نائبة الرئيسة)

جامايكا

٢٠١٦

نيكلاس برون

فنلندا

٢٠١٦

لويزة شعلال

الجزائر

٢٠١٨

نائلة محمد جبر (نائبة الرئيسة)

مصر

٢٠١٨

هيلاري غبيديماه

غانا

٢٠١٦

نهلة حيدر

لبنان

٢٠١٦

روث هالبرين - كداري

إسرائيل

٢٠١٨

يوكو هاياشي (الرئيسة)

اليابان

٢٠١٨

ليليان هوفمايستر

النمسا

٢٠١٨

عصمت جاهان

بنغلاديش

٢٠١٨

داليا لينارتي (نائبة الرئيسة)

ليتوانيا

٢٠١٦

ليا نادارايا

جورجيا

٢٠١٨

ثيودورا أوبي نوانكوو

نيجيريا

٢٠١٦

براميلا باتن

موريشيوس

٢٠١٨

سيلفيا بيمانتل

البرازيل

٢٠١٦

بيانكاماريا بوميرانزي

إيطاليا

٢٠١٦

باتريسيا شولتز (المقررة)

سويسرا

٢٠١٨

شياوكياو زو

الصين

٢٠١٦

( أ) في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عُيّنت بخيتة محمد الدوسري عضوةً في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضوية نور الجهني التي استقالت من اللجنة في 2 أيلول/سبتمبر 2014.

(ب) وفي ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، عُيّنت السيدة شعلال عضوةً في اللجنة لمدة عضوية خيرة محجوب - ويغيني (١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ - 31 كانون الأول/ديسمبر 2018) التي كانت قد انتُخِبت عضوةً في اللجنة في ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠١٤، وتُوفِيت في ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤.

الجزء الثالث

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها السادسة والستين

١٣ شباط/فبراير - ٣ آذار/مارس ٢٠١٧

الفصل الأول

المقررات التي اتخذتها اللجنة

المقرر 66/أولا

في 13 شباط/فبراير ٢٠١٧، انتخبت اللجنة داليا لينارتي رئيسةً للجنة لمدة سنتين.

المقرر 66/ثانيا

في 13 شباط/فبراير ٢٠١٧، انتخبت اللجنة عضوات مكتبها لمدة سنتين، على النحو التالي: ماغاليس أروشا دومينغيز ، نائبةً للرئيسة؛ وروث هالبرين - كداري، نائبةً للرئيسة؛ وثيودورا أوبي نوانكوو ، نائبةً للرئيسة؛ وروزاريو مانالو ، مقررةً.

المقرر 66/ثالثا

انتخبت اللجنة عضوات الفريق العامل المعني بالبلاغات لمدة سنتين، على النحو التالي: غلاديس أكوستا فارغاس ، ويوكو هاياشي ، وليا نادارايا ، وبراميلا باتن (رئيسةً)، وباتريسيا شولتز (نائبة للرئيسة).

المقرر 66/رابعا

انتخبت اللجنة أعضاء الفريق العامل المعني بالتحقيقات لمدة سنتين، على النحو التالي: ماريون بيثيل (نائبة للرئيسة)، وغونار برغبي، وهيلاري غبيديماه (رئيسةً)، ونهلة حيدر، وثيودورا أوبي نوانكوو .

المقرر 66/خامسا

في ٣ آذار/مارس ٢٠١٧، اعتمدت اللجنة بيانا مشتركا بعنوان ” القضاء على التمييز ضد المرأة - جدول أعمال غير مكتمل “ صدر بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، بالاشتراك مع الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه (انظر: https://goo.gl/5M9mLJ).

المقرر 66/سادسا

في 1 آذار/ م ارس 2017، اعتمدت اللجنة مساهم ة لتقديمها إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 19 تموز/يوليه 2017 في نيويورك، تحت عنوان ” القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار في عالم متغير “ ، رهنا بالتعليقات التي سترد من أعضاء اللجنة في موعد غايته 15 آذار/مارس 2017.

المقرر 66/سابعا

قررت اللجنة تنقيح المبادئ التوجيهية الخاصة بمعاهدات بعينها (HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الخامس) لتتجلى فيها أهداف التنمية المستدامة، وعهدت إلى غلاديس أكوستا فارغاس ، ونيكول أملين، ونهلة حيدر بتحديد المجالات التي تحتاج إلى تنقيح.

المقرر 66/ثامنا

قررت اللجنة إبلاغ الدول الأطراف في الاتفاقية أن المرفقات الملحقة بالوثائق المقدمة إلى اللجنة من الدول الأطراف ينبغي ألا تتجاوز ٠٠٠ ٨ كلمة في ح الة الوثائق الأساسية الموحدة، و ٠٠٠ ٦ كلمة في حالة التقارير الأولية، و ٠٠٠ ٤ كلمة في حالة التقارير الدورية، و ٠٠٠ ٢ كلمة في حالة الردود الخطية على قوائم المسائل والأسئلة.

المقرر 66/تاسعا

إضافةً إلى ما جاء في المقرر ٦٥/رابعا، قررت اللجنة دعوة المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه إلى المشاركة في الدورة السابعة والستين للجنة من أجل القراءة الثانية لمشروع التوصية العامة بشأن العنف الجنساني ضد المرأة تحديثا للتوصية العامة رقم ١٩ واعتماده.

المقرر 66/عاشرا

أقرّت اللجنة تعيين عضوات الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثامنة والستين، وهن: ماغاليس أروشا دومينغي س ؛ ونيكول أملين؛ ونائلة محمد جبر ؛ وعصمت جهان ؛ وبراميلا باتن ، التي تحل محل ليا نادارايا .

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري

١ - في 3 آذار/مارس 2017، وهو تاريخ اختتام ال دورة السادسة والستين للجنة، بقي كلٌّ من حالة التصديق على الاتفاقية (189 دولة طرفا) وعدد الدول الأطراف (71) التي قبلت تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة كما كانا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وهو تاريخ اختتا م الدورة الخامسة والستين للجنة.

٢ - وخلال الفترة نفسها، انضمت دولة إضافية إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، مما رفع مجموع عدد الدول الأطراف في ال بروتوكول الاختياري إلى ١٠٨ دول.

باء - افتتاح الدورة

٣ - عقدت اللجنة دورتها السادسة والستين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 13 شباط/فبراير إلى 3 آذار/مارس 2017. وعقدت 20 جلسة عامة، وعقدت أيضا 10 جلسات لمناقشة البنود من 5 إلى 8 من جدول الأع مال. وترد في المرفق الأول للجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.

٤ - وفي الجلسة 1470، المعقودة في 13 شباط/فبراير 2017، افتتحت الدورة الرئيسة المنتهية ولايتها.

جيم - إقرار جدول الأعمال

٥ - أقرت اللجنة جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/66/1) في جلستها 1470، المعقودة في 13 شباط/فبراير 2017.

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

٦ - عرضت هيلاري غبيديماه ، في الجلسة ١٤٧٠ المعقودة في ١٣ شباط/فبراير ٢٠١٧، تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/PSWG/66/1)، الذي اجتمع في الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ تموز/يوليه ٢٠١٦.

هاء - تنظيم الأعمال

٧ - في 13 شباط/فبراير ٢٠١٧، انتخبت اللجنة داليا لينارتي رئيسةً للجنة لمدة سنتين، عملا بالنظام الداخلي للجنة. وانتخبت عضوات مكتب اللجنة التالية أسماؤهن لمدة سنتين: ماغاليس أروشا دومينغيز ، نائبةً للرئيسة؛ وروث هالبرين - كداري، نائبةً للرئيسة؛ وثيودورا أوبي نوانكوو ، نائبةً للرئيسة؛ وروزاريو مانالو ، مقررةً.

٨ - وفي 13 شباط/فبراير، تولى الأعضاء التالية أسماؤهم المنتخبون حديثا مهامهم، وأدوا العهد الرسمي حسبما تنص عليه المادة 15 من النظام الداخلي للجنة: غونار برغبي، وماريون بيثيل ، وروزاريو مانالو ، وباندانا رانا، ووينيان سونغ ، وعائشة فال فرجس.

٩ - وفي 13 و 20 شباط/فبراير، عقدت اللجنة جلستين مغلقتين، بطرق منها التداول بالفيديو، مع ممثلي الوكالات المتخصِّصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومع منظمات حكومية دولية أخرى، قدمت خلالها تلك الهيئات معلومات خاصة بكل بلد، ومعلومات عن جهودها المبذولة لدعم تنفيذ الاتفاقية.

١٠ - وإضافةً إلى ذلك، عقدت اللجنة جلستين علنيتين غير رسميتين مع ممثلي منظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، حيث قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في أمرها في دورتها السادسة والستين.

١١ - وفي 20 شباط/فبراير، عقدت اللجنة جلسة خاصة مع مدير المعهد الألماني لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بيتي رودولف، لمناقشة تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

واو - عضوية اللجنة

١٢ - حضر جميع الأعضاء، باستثناء ليليان هوفمايس تر ، الدورة السادسة والستين. ولم تحضر العضوات التالية أسماؤهن في التواريخ المبينة: عائشة فريدة أجار، من 14 إلى 17 شباط/فبراير؛ ونيكول أملين، في 2 و 3 آذار/ما رس؛ وروث هالبرين - كداري، في 17 و 24 شباط/فبراير، وفي 3 آذار/ مارس؛ وعصمت جاهان، من ١٣ إلى ١٧ شباط/فبراير. وترد في المرفق الثاني للجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة، تبين مدة عضوية كلٍّ منهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين الدورتين

١٣ - في الجلسة 1470، المعقودة في 13 شباط/فبراير 2017، قدمت الرئيسة المنتهية ولايتها، يوكو هاياشي ، تقريرا عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة الخامسة والستين.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من ال دول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

١٤ - نظرت اللجنة في تقارير ثماني دول أطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية بشأنها:

الأردن

(CEDAW/C/JOR/CO/6)

ألمانيا

(CEDAW/C/DEU/CO/7-8)

أوكرانيا

(CEDAW/C/UKR/CO/8)

أ يرلندا

(CEDAW/C/IRL/CO/6-7)

رواندا

(CEDAW/C/RWA/CO/7-9)

سري لانكا

(CEDAW/C/LKA/CO/8)

السلفادور

(CEDAW/C/SLV/CO/8-9)

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

(CEDAW/C/FSM/CO/1-3)

إجراءات المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية

١٥ - نظرت اللجنة في تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف التالية:

أندورا

(CEDAW/C/AND/CO/2-3/Add.1)

بيرو

(CEDAW/C/PER/CO/7-8/Add.1)

جامايكا

(CEDAW/C/JAM/CO/6-7/Add.1)

الجمهورية الدومينيكية

(CEDAW/C/DOM/CO/6-7/Add.1)

جورجيا

(CEDAW/C/GEO/CO/4-5/Add.1)

سيشيل

(CEDAW/C/SYC/CO/1-5/Add.1)

العراق

(CEDAW/C/IRQ/CO/4-6/Add.1)

الكاميرون

(CEDAW/C/CMR/CO/4-5/Add.1)

ليتوانيا

(CEDAW/C/LTU/CO/5/Add.1)

١٦ - بعثت اللجنة برسائل تذكيرية أولى إلى بروني دار السلام وبولندا وغانا وغينيا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية )، ورسالة تذكيرية ثانية إلى سيراليون، التي تأخرت في تقديم تقارير المتابعة الخاصة بها.

١٧ - واجتمعت المقررة المعنية بالمتابعة بممثلي جمهورية أفريقيا الوسطى وكابو فيردي والكونغو، لتأخر تقديم تقرير المتابعة الخاص بها.

الفصل الخامس

الأنشطة المنفّذة بموجب البروتوكول الاختياري

١٨ - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزا عن الأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

١٩ - ناقشت اللجنة الأنشطة المضطلع بها في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري في 7 و 10 آذار/مارس 2017.

٢٠ - وأقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدَّمة عملا بالبروتوكول الاختياري عن أعمال دورته السابعة والثلاثين (انظر: https://goo.gl/73AdSF).

٢١ - واتخذت اللجنة قرارات نهائية بشأن ثلاث رسائل مقدمة من أفراد بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. واعتمدت آراء خلصت إلى حدوث انتهاك فيما يتعلق بالرسالة رقم 58/201 3 ( ل. ق. ضد جمهورية مولدوفا ) (CEDAW/C/66/D/58/2013). واتخذت كذلك قرارين بعدم مقبولية الرسالتين رقم 54/201 3 (إ. و. ضد الدانمرك) (CEDAW/C/66/D/54/2013)، ورقم 69/201 4 (ت. س. ضد الاتحاد الروسي) (CEDAW/C/66/D/69/2014). واتُّخِذت جميع القرارات بتوافق الآراء. وإضافةً إلى ذلك، أوقفت اللجنة النظر في الرسالة ٧٢/٢٠١٤ (م. إ. ن. ضد الدانمرك)، نظرا إلى صدور تصريح إقامة لكاتبة الرسالة في تلك الأثناء.

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن الرسائل المقدمة من أفراد

٢٢ - أُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل ناقش، في دورته السابعة والثلاثين، حالة المتابعة في كل قضية من القضايا التي كان الحوار بشأن متابعتها مستمرا، وأنه توصل إلى اتفاق بشأن الإجراء اللازم اتخاذه. ومن بين القضايا الاثنتي عشرة التي تُدرس في إطار المتابعة حاليا، تتعلق قضية بكلٍّ من الاتحاد الروسي وإسبانيا والبرازيل وبيرو وجمهورية تنزانيا المتحدة وجورجيا والدانمرك والفلبين وكازاخستان وكندا وهولندا.

جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

٢٣ - ناقشت اللجنة أنشطتها في إطار المادة 8 من البروتوكول الاختياري في 1 آذار/ مارس 2017. وأقرّت تقرير الفريق العامل المعني بالرسائل المقدَّمة عملا بالبروتوكول الاختياري عن أعمال دورته السادسة (انظر: https://goo.gl/73AdSF).

٢٤ - واعتمدت اللجنة التوصيات التالية التي قدمها الفريق العامل:

(أ) فيما يتعلق بالطلب رقم 2012/1، الطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظات بشأن كامل أراضيها عن موضوع المعلومات التي تلقتها اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) وفيما يتعلق بالرسالة رقم ٢٠١٣/١، تعيين براميلا باتن لتحل محل روث هالبرين - كداري، التي انسحبت بوصفها أحد الأعضاء المعينين لإجراء التحقيق؛

(ج) وفيما يتعلق بالتحقيق رقم ٢٠١٤/٢، إحالة المقرر المتعلق بتعيين عضو إضافي لإجراء التحقيق جنبا إلى جنب مع السيدة باتن إلى الفريق العامل المعني بالتحقيقات المشكّل حديثا.

٢٥ - وفيما يتعلق بالتحقيق رقم ٢٠١٤/٢، اعتمدت اللجنة توصية الفريق العامل المعني بالتحقيقات المشكّل حديثا الذي اجتمع في ٢٣ شباط/فبراير ٢٠١٧ لتعيين نهلة حيدر عضوا إضافيا لإجراء التحقيق.

الفصل السادس

سُبُل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

٢٦ - أطلعت الأمانةُ اللجنةَ على حالة تقديم الدول الأطراف للتقارير المتأخرة عن موعدها بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

مواعيد انعقاد الدورات المقبلة

٢٧ - وفقا للجدول الزمني للمؤتمرات، تم تأكيد المواعيد التالية لدورتي اللجنة السابعة والستين والثامنة والستين وما يتصل بهما من اجتماعات:

الدورة السابعة والستون (جنيف)

(أ) على النحو المبين في الفقرة 32 من الجزء الثاني من هذا التقرير؛

الدورة الثامنة والستون (جنيف)

(ب) الدورة التاسعة والثلاثون للفريق العامل المعني بالرسائل المقدَّمة عملا بالبروتوكول الاختياري: 18-20 تشرين الأول/أكتوبر 2017؛

(ج) الدورة الثامنة للفريق العامل المعني بالتحقيقات بموجب البروتوكول الاختياري: 19 و 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017؛

(د) الدورة الثامنة والستون : 23 تشرين الأول/أكتوبر - 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017؛

( ﻫ ) الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة السبعين: 20 إلى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

التقارير التي سيُنظَر فيها في الدورات المقبلة

٢٨ - أكدت اللجنة أنها ستنظر، في دورتها السابعة والستين، في تقارير الدول الأطراف المدرجة في القائمة الواردة في الفقرة 33 من الجزء الثاني من هذا التقرير، وأنها ستنظر، في دورتها الثامنة والستين، في تقارير إسرائيل (في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير)، وبارا غواي، وبوركينا فاسو، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وسنغافورة، وعمان، وغواتيمالا، والكويت، وكينيا، وموناكو، وناورو، والنرويج.

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

الفريق العامل المعني بالأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في مناخ متغير

٢٩ - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة، واستعرض التعليقات المتعلقة بمشروع التوصية العامة الواردة بين الدورتين من العديد من أصحاب المصلحة ودمجَها.

الفريق العامل المعني بالحق في التعليم

٣٠ - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة، وناقش نسخة أولية من مشروع التوصية العامة.

الفريق العامل المعني بأساليب العمل

٣١ - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة، وقدمت إلى اللجنة مشاريع القرارات المتعلقة بتنقيح المبادئ التوجيهية الخاصة بمعاهدات بعينها، والحدود القصوى لعدد كلمات مرفقات الوثائق المقدمة إلى اللجنة من الدول الأطراف (انظر المقررين ٦٦/سابعا و ٦٦/ثامنا).

الفريق العامل المعني بالاتحاد البرلماني الدولي

٣٢ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة، وواصل مناقشته بشأن أولويات تعاونه مع الاتحاد البرلماني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق برصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

الفريق العامل المعني بالاتفاقية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وأهداف التنمية المستدامة

٣٣ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة، وأعد مساهمة بشأن موضوع ” القضاء على الفق ر وتعزيز الازدهار في عالم متغير “ لتقديمها إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المقرر عقده في عام ٢٠١٧. وحدد أيضا أسئلة بشأن المؤشر 5-1-1 من مؤشرات أهداف ا لتنمية المستدامة لإدراجها في قوائم المسائل والأسئلة التي أعدها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة.

الفريق العامل المعني بالعنف الجنساني ضد المرأة

٣٤ - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة. وقدمت الرئيسة إحاطة عن الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الذي نظمه مركز المرأة والسلام والأمن بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، والذي حضرته السيدة أجار، والسيدة جبر، والسيدة حيدر، والسيدة هاياشي ، والسيدة لينارتي ، والمق ررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه، وعواقبه السيدة شيمونوفيتش ، وخبراء خارجيون. وناقش الفريق العامل المشروع النهائي للتوصي ة العامة بشأن العنف الجنساني ضد المرأة تحديثا للتوصية العامة رقم ١٩، بصيغتها المنقحة في اجتماع فريق الخبراء.

٣٥ - وفي 27 شباط/فبراير ٢٠١٧، أكملت اللجنة قراءتها الأولى لمشروع التوصية العامة.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والستين

٣٦ - نظرت اللجنة، في جلستها 1499، المعقودة في 3 آذار/مارس 2017، في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين، وأقرته.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

٣٧ - نظرت اللجنة، في جلستها 1499، المعقودة في 3 آذار/ مارس 2017، في مشروع التقرير عن دورتها السادسة والستين، واعتمدته بصيغته المعدلة شفويا.

المرفق الأول

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها السادسة والستين

رقم الوثيقة

العنوان أو الوصف

CEDAW/C/66/1

جدول الأعمال المؤقت والشروح

CEDAW/C/66/2

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/66/3

تقرير منظمة العمل الدولية

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/SLV/8-9

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع للسلفادور

CEDAW/C/DEU/7-8

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لألمانيا

CEDAW/C/IRL/6-7

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لآيرلندا

CEDAW/C/JOR/6

التقرير الدوري السادس للأردن

CEDAW/C/FSM/1-3

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأوَّلي إلى الثالث لولايات ميكرونيزيا الموحدة

CEDAW/C/RWA/7-9

التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع لرواندا

CEDAW/C/LKA/8

التقرير الدوري الثامن لسري لانكا

CEDAW/C/UKR/8

التقرير الدوري الثامن لأوكرانيا

المرفق الثاني

أعضاء اللجنة في 3 آذار/ مارس 2017

اسم العضو(ة)

بلد الجنسية

تنتهي مدة العضوية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر

عائشة فريدة أجار

تركيا

٢٠١٨

غلاديس أكوستا فارغاس

بيرو

٢٠١٨

نيكول أملين

فرنسا

٢٠٢٠

ماغاليس أروشا دومينغيز (نائبة الرئيسة)

كوبا

٢٠١٨

غونار بيرغبي

النرويج

٢٠٢٠

ماريون بيثيل

جزر البهاما

٢٠٢٠

لويزة شعلال

الجزائر

٢٠١٨

نائلة محمد جبر

مصر

٢٠١٨

هيلاري غبيديماه

غانا

٢٠٢٠

نهلة حيدر

لبنان

٢٠٢٠

روث هالبرين -كداري (نائبة الرئيسة)

إسرائيل

٢٠١٨

يوكو هاياشي

اليابان

٢٠١٨

ليليان هوفمايستر

النمسا

٢٠١٨

عصمت جاهان

بنغلاديش

٢٠١٨

داليا لينارتي (الرئيسة)

ليتوانيا

٢٠٢٠

روزاريو مانالو (المقررة)

الفلبين

٢٠٢٠

ليا نادارايا

جورجيا

٢٠١٨

ثيودورا أوبي نوانكوو (نائبة الرئيسة)

نيجيريا

٢٠٢٠

براميلا باتن

موريشيوس

٢٠١٨

بندانا رانا

نيبال

٢٠٢٠

باتريسيا شولتز

سويسرا

٢٠١٨

وينيان سونغ

الصين

٢٠٢٠

عائشة فال فرجس

موريتانيا

٢٠٢٠

(أ) في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، عُيّنت السيدة شعلال عضوةً في اللجنة لمدة عضوية خيرة محجوب - ويغيني (١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ - 31 كانون الأول/ديسمبر 2018) التي كانت قد انتُخِبت عضوةً في اللجنة في ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠١٤، وتُوفِيت في ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤.

090617 110517 17-05100 (A)

*1705100*