سعادة السيد بان كي - مون
الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك
كتاب الإحالة
[ 30 نيسان/أبريل 201 1 ]
أتشرف بالإشارة إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على أن تقدم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة عملا بالاتفاقية، ’’تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أنشطتها‘‘.
وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها السادسة والأربعين في الفترة من 12 إلى 30 تموز/يوليه 2010 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وعقدت دورتها السابعة والأربعين في الفترة من 4 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ودورتها الثامنة والأربعين في الفترة من 17 كانون الثاني/يناير إلى 4 ش باط /فبراير 2011 في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. واعتمدت اللجنة تقاريرها عن أعمال الدورات المذكورة في الجلسة 943 التي عقدت في 30 تموز/يوليه 2010، والجلسة 959 التي عقدت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010، والجلسة 976 التي عقدت في 4 شباط/فبراير 2011 على التوالي. ومقدم إليكم طيه تقارير اللجنة الثلاثة المذكورة لإحالتها إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين.
( توقيع ) سيلفيا بيمنتل ال رئيسة
الجزء الأول
تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها السادسة والأربعين
12-30 تموز/يوليه 2010
الفصل الأول
ال مسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المقررات
المقرر 4 6 /أولا
قررت اللجنة أن يجتمع الفريق العامل المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قبيل الدورات المقرر أن تعقدها اللجنة، باستثناء الحالة التي يؤدي فيها انتخاب خبراء جدد للجنة إلى انتهاء فترة ولاية أعضاء الفريق العامل. وفي هذه الحالة، يعقد الفريق العامل اجتماعه بعد دورة اللجنة التي يُعين فيها أعضاء الفريق العامل. ومن الجدير بالذكر أن الفريق العامل يجتمع مرتين سنويا لفترة مجموعها 10 أيام عمل.
المقرر 4 6 /ثانيا
قررت اللجنة تأجيل فحص التقرير الاستثنائي المقدم من الهند (CEDAW/C/IND/SP.1)، وذلك لأسباب إجرائية، حتى الدورة السابعة والأربعين المقرر أن تعقدها اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر 2010 في جنيف.
المقرر 4 6 /ثا لث ا
قررت اللجنة اعتماد بيان بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور قرار مجلس الأمن 1325 (2000) (انظر المرفق الأول من الجزء الأول).
المقرر 46/رابعا
قررت اللجنة تمديد ولاية المقررة المعنية بالمتابعة (دوبرافكا سيمونوفيتش) والمقررة المناوبة لها (باربرا بيلي) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010. وتقرر أيضا تمديد فترة ولاية المقررة والمقررة المناوبة لها لفترة أخرى مدتها عامين تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. لذا، فإن مدة ولاية المقرر والمقرر المناوب له ستكون عامين.
الفصل الثاني
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري
1 - في 30 تموز/يوليه 2010، تاريخ اختتام الدورة السادس ة والأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بلغ عدد الدول الأطراف 186 دولة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/180، وفُتح باب التوقيع عليها في آذار/مارس 1980. وما زال يجري التصديق على الاتفاقية وباب الانضمام إليها ما زال مفتوحا. ووفقا للمادة 27 منها ، بدأ نفاذ الاتفاقية في 3 أيلول/سبتمبر 1981. ومنذ الدورة الخامسة والأربعين للجنة لم يسجل أ ي تصديق إضافي على الاتفاقية أو انضمام إليها. وأودعت دولتان إضافيتان، هما إسبانيا والمغرب، لدى الأمين العام في 26 كانون الثاني/يناير 2010 و 31 آذار/مارس 2010، على التوالي، صك ي قبول الت عديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة ، ومن ثم بلغ عدد الدول التي قبلت التعديل 57 دولة . ويبدأ نفاذ التعديل لدى قبول ه من ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية، أ ي 124 دولة من الدول الأعضاء .
2 - وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول الأطراف 99 دولة في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) ، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 وفُتح باب التوقيع عليه في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وما زال يجري التصديق على البروتوكول الاختياري وهو مفتوح للانضمام إليه. ووفقا للمادة 16 من ذلك البروتوكول الاختياري، بدأ نفاذ البروتوكول في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000. ولم يسجل أي تصديق عليه أو انضمام إليه منذ آخر دورة.
3 - ويمكن الاطلاع على المعلومات المستجدة عن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية والدو ل الأطراف التي قبلت ال تعديل على الف قرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، والتعديل على بروتوكولها الاختياري، وكذلك قوائم بالدول الموقعة على الاتفاقية و الدول الأطراف فيها ونصوص جميع الإعلانات والتحفظات والاعتراضات، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، وذلك بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنتhttp://treaties.un.org))، الذي يتولى تشغيله قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، والذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام.
باء - افتتاح الدورة
4 - عقدت اللجنة دورتها السادسة والأربعين ب مقرّ الأمم المتحدة، في الفترة من 12 إلى 30 تموز/يوليه 201 0 . حيث عقدت اللجنة 20 جلسة عامة (الجلسات 925 إ لى 9 43 ). وترد في المرفق الثاني من الجزء الأول من هذا التقرير قائمة بالوثائق التي عرضت على اللجنة .
5 - وافتتحت الدور ة نائلة جبر، رئيسة اللجنة. وألقت بكلمة أمام اللجنة كيونغ - وا كانغ نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية ل حقوق الإنسان ، وذلك في جلستها 925 .
جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال
6 - أقرت اللجنة في جلستها 924 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/2010/46/1 وCorr.1 و 2).
دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة
7 - في الجلسة 925، عرضت فيوليتا نويباور ، رئيسة الفريق العامل لما قبل الدورة، تقرير الفريق الذي اجتمع في الفترة من 10 إلى 14 آب/أغسطس 2009 .
هاء - تنظيم الأعمال
8 - في 12 تموز/يوليه 2010، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي شتى الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، قُدمت خلالها معلومات عن بلدان محددة، ومعلومات عن الجهود التي تبذلها تلك الوكالات والهيئات دعما لتنفيذ الاتفاقية.
9 - وفي 12 و 19 تموز/يوليه 2010، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف الثماني التي قدمت تقارير إلى اللجنة في دورتها السادسة والأربعين وه ي : الاتحاد الروسي والأرجنتين وأستراليا وألبانيا وبابوا غينيا الجديدة وتركيا وفيجي والهند.
واو - عضوية اللجنة
1 0 - حضر الدور ة السادسة والأربعين جميع أعضاء اللجنة. ولم يتسن لكل من نائلة جبر وهالبرين كداري وإنديرا جيسينغ حضور الدورة بكاملها. وترد في المرفق الثالث من ا لجزء الأول قائمة بأعضاء اللجنة ، تبين مدة عضوية كل منهم.
الفصل الثالث
تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دور تي اللجنة الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين
11 - في الجلسة 925، قدمت الرئيسة تقريرا عن الأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الخامسة والأربعين للجنة.
الفصل الرابع
النظر في التقارير المقدمة م ن الــدول الأطـراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية
1 2 - نظرت اللجنة في دورتها السادس ة والأربعين في تقارير سبع دول من ال دول ال أطراف قُدمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع المقدم من الاتحاد الروسي (CEDAW/C/USR/7)؛ التقرير الدوري السا دس المقدم من الأرجنتين (CEDAW/C/ARG/6) ؛ و التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع المقدم من أستراليا (CEDAW/C/AUL/7) ؛ والتقرير الدوري ا لثالث المقدم من ألبانيا (CEDAW/C/ALB/3) ؛ و التقرير الجامع للتقريرين الأولي والدوري الثالث المقدم من بابوا غينيا الجديدة (CEDAW/C/PNG/3) ؛ والتقرير الدوري السادس المقدم من تركيا (CEDAW/C/TUR/6) ؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع المقدم من فيجي (CEDAW/C/FGI/2-4). وترد في المرفق الرابع من ا لجزء الأول معلومات عن حالة تقديم التقارير من الدول الأط راف والنظر فيها بموجب المادة 18 من الاتفاقية .
1 3 - وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية على كل تقرير من ال تقارير التي نظرت فيها. و يمكن الاطلاع على هذه الملاحظات ب موقع نظام الوثائق الرسمية ل لأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرموز المبينة أدناه:
الاتحاد الروسي |
(CEDAW/C/USR/CO/7) |
الأرجنتين |
(CEDAW/C/ARG/CO/6) |
أستراليا |
(CEDAW/C/AUL/CO/7) |
ألبانيا |
(CEDAW/C/ALB/CO/3) |
تركيا |
(CEDAW/C/TUR/CO/6) |
فيجي |
(CEDAW/C/FJI/CO/2-4) |
بابوا غينيا الجديدة |
(CEDAW/C/PNG/CO/3) |
وعقب الدورة السادسة والأربعين، لم ترد م ن الدول الأطراف المعنية ملاحظاتها على الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة.
الفصل الخامس
الأنشطة الم ضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
14 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي ، وفقا للمادة 21 من الاتفاقية، موجز ا عن ا لأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري .
ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري
15 - أقرت اللجنة تق رير ا لفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته السابعة عشرة (انظر المرفق الخامس من الجزء الأول ) .
16 - وقررت اللجنة تسجيل قضية جديدة بوصفها البلاغ رقم 25/2010.
17 - واتخذت اللجنة إجراء بشأن البلاغ رقم 18/2008.
باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية
1 8 - لم يتوافر للجنة أي معلومات عن متابعة آرائها ك ي تنظر فيها في هذه الدورة .
جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمادة 8 من البروتوكول الاختياري
19 - وفقا للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، فإنه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوق بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة ارتكبتها دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى أن تتعاون في فحص تلك المعلومات، وأن تقدم، تحقيقا لهذا الغرض، ملاحظات بشأنها.
20 - ووفقا للمادة 77 من النظام الداخلي للجنة يُطلع الأمين العام اللجنة على المعلومات التي تُقد َّ م، أو يبدو أنها مقدمة ، كي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.
21 - وعملا بالمادة 77 من النظام الداخلي أطلع الأمين العام اللجنة، في دورتها السادسة والأربعين، على معلومات قدمت ك ي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري. ومن ثم بدء عمل اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري في دورتها السادسة والأربعين.
22 - ووفقا للمادتين 80 و 81 من النظام الداخلي تكون جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بوظائفها المنصوص عليها في المادة 8 من النظام الداخلي مشمولة بالسرية، وتكون جميع اجتماعاتها المتعلقة بما تقوم به من إجراءات بموجب تلك المادة اجتماعات مغلقة.
الفصل السادس
سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة
23 - نظرت اللجنة ، خلال دورتها السادسة والأربعين، في البند 6 من جدول الأعمال، وهو سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة .
الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال
مواعيد ال دورات المقبلة ل ل جنة
24 - وفقا ل جدول المؤتمرات، ت م تأكيد مواعيد وأماكن انعقاد دورت ي اللجنة السابعة والأربعين والثامنة والأربعين، وما يرتبط بهما من اجتماعات، على النحو التالي:
(أ) الدورة السابعة والأربعون: 4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، جنيف؛
(ب) الدورة الثامنة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 29 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 20 10 ، جنيف ؛
(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة التاسعة والأربعين: 25-29 تشرين الأول/أكتوبر 20 10 ، جنيف ؛
(د) الدورة الثامن ة والأربعون : 17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011 ، جنيف ؛
(هـ) الدورة التاسعة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 7-10 شباط/فبراير، جنيف؛
(و) الفريق العامل لما قبل الدورة الخمس ين: 7-11 شباط/فبراير 2011 .
التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة
25 - أكّدت اللجنة أنها ستنظر، في دورت ي ها السابع ة والأربعين والثامنة والأربعين، في تقارير الدول الأطراف التالية:
ا لدورة السابع ة والأربعون :
أوغندا
بوركينا فاسو
تشاد ( )
تونس
جزر البهاما ( )
الجمهورية التشيكية
مالطة
الهند (تقرير استثنائي)
الدورة الثامنة والأربعون :
إسرائيل
بنغلادي ش
بيلاروس
الجزائر ( )
جنوب أفريقيا
سري لانكا
كينيا
ليختنشتاين
تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية
26 - اعتمدت اللجنة ، في دورتها السادسة والأربعين ، التقرير المقدم من المقررة المعنية بالمتابعة، وكذلك الرسائل الموجهة إلى غواتيمالا وفنلندا وميانمار وكندا.
27 - وقررت اللجنة تمديد ولاية المقررة المعنية بالمتابعة والمقررة المناوبة لها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، لذا فإن فترة سريان ولاية المقرر والمقرر المناوب له ستكون عامين.
الفصل السابع
تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية
28 - نظرت اللجنة ، في دورتها السادسة والأربعين، في البند 5 من جدول الأعمال، وهو تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية .
الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 5 من جدول الأعمال
التوص ي ة العامة بشأن المادة 2
29 - قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع التوصية العامة بشأن المادة 2 من الاتفاقية في دورتها السابعة والأربعين، بغية اعتماد التوصية في تلك الدورة.
توصية عامة بشأن النساء المسنات
30 - ناقشت اللجنة مشروع توصية عامة بشأن النساء المسنات وطلبت إلى رئيسة الفريق العامل المعني بوضع توصية عامة بشأن النساء المسنات أن تقدم إلى اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، مشروعا منقحا للتوصية يتضمن جميع التعليقات الواردة خلال فترة ما قبل الدورة لمواصلة مناقشته بغية اعتماده في تلك الدورة.
توصية عامة بش أ ن النتائج الاقتصادية المترتبة على ا لزواج وفسخ ه
31 - نظرت اللجنة في مشروع توصية عامة بشأن النتائج الاقتصادية للزواج وفسخ ه وقررت مواصلة النظر في مشروع التوصية في دورتها السابعة والأربعين بهدف اعتماده .
الفصل الثامن
ج دول الأعمال المؤقت للدورة ال سابع ة والأربعين
32 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها ال سابعة والأربعين في جلستها 9 43 التي عقدت في 30 تموز/يوليه 2010، وأقرت جدول الأ عمال المؤقت التالي لتلك الدورة:
1 - افتتاح الدورة.
2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم ا لأعمال .
3 - تقرير الرئ يسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورت ي اللجنة ال سادسة والأربعين والسابع ة والأربعين .
4 - النظر في التقارير ا لمقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
6 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.
8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة ال ثامن ة والأربعين للجنة .
9 - اعتم اد تقرير اللجنة عن دورتها ال سابع ة والأربعين.
الفصل التاسع
اعتماد التقرير
33 - نظرت اللجنة ف ي مشروع التقرير عن دورتها ا لسادس ة والأربعين في جلستها 9 43 التي عقدت في 30 تموز/يوليه 2010 ، واعتمدته بصيغته المنقحة شفوياً خلال المناقشة (انظر /C/SR.905CEDAW ).
المرفق الأول
المقرر 46/ثالثا
بيان بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور قرار مجلس الأمن 1325 (2000)
إن النزاعات المسلحة تفضي إلى زيادة حدة التباينات القائمة بين المرأة والرجل في أشكال شتى وبدرجة متفاوتة في جميع المجتمعات، ويضعف ذلك المرأة بوجه خاص عندما تنشب النزاعات المسلحة. وبمناس ب ة الذكرى السنوية العاشرة لصدور قرار مجلس الأمن 1325 (2000) عن دور المرأة في السلام والأمن، تود اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن تؤكد من جديد التزامها بروح القرار وبصلته المتكاملة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
إن اتخاذ القرار 1325 (2000) قد شكل إقرارا سياسيا مهما على الصعيد الدولي بأن المرأة والجانب الجنساني عنصران وثيقا الصلة بالسلام والأمن الدوليين. إذ إن تلك هى المرة الأولى التي يتناول فيها مجلس الأمن الأثر غير المتناسب والفريد الذي تحدثه النزاعات المسلحة في المرأة، ويقر بقلة تقدير وضآلة الاستعانة بإسهامات المرأة في منع نشوب النزاعات وتسويتها، وحفظ السلام، وبناء السلام. وشدد المجلس أيضا على أهمية مشاركة المرأة بشكل منصف وتام في عملية تحقيق السلام والأمن كعنصر نشيط من عناصر تلك العملية.
إن قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، المسلم به كوثيقة تاريخية غير مسبوقة، قد انبنى على عدد من الوثائق والقرارات والبيانات والتقارير العالمية الصادرة عن السياسات، وعلى عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على إيجاد إطار شامل يكفل تنفيذها تنفيذا تاما. إن الاتفاقية صك شامل من صكوك حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة يستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، التي تسري في أوقات السلام وحالات النزاعات المسلحة.
إن قرار مجلس الأمن 1325 (2000) يشير إلى ديباجة الاتفاقية ويبين أن قضية السلام تستلزم مشاركة المرأة بشكل تام وبشروط منصفة مع الرجل في كل الميادين، ومن ثم فإنه يبشر النساء في أرجاء العالم بالأمل في صيانة حقوقهن وإزالة جميع الح واجز التي تحول دون مشاركتهن بإنصاف وإشراكهن بالكامل في صون وترسيخ السلام المستدام.
ويتوخى كل من الاتفاقية والقرار 1325 (2000) التحرك صوب تطبيق برنامج المساواة بين الجنسين في النزاعات وبعد انتهائها، كما يتوخيان كفالة إدراج خبرات المرأة واحتياجاتها ومنظوراتها بشكل تام في القرارات السياسية والقانونية والاجتماعية التي تستهدف دوام السلام والمصالحة والتنمية.
إن اتخاذ قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1889 (2009)، هو شهادة على التقدم المحرز خلال العقد الماضي في مجال دور المرأة في السلام والأمن. لقد أبرزت تلك القرارات إلى العيان قضية محل ترحيب وتمس الحاجة إليها، ألا وه ي قضية مراعاة تعميم الجانب الجنساني في جميع مراحل عمليات السلام، بما يشمل مراحل حفظ السلام وبناء السلام والتعمير بعد انتهاء النزاع.
وفي حين أنه قد تحقق الكثير استجابة للقرار 1325 (2000) على مدار فترة العشر سنوات التي انقضت على اتخاذه، فإن التقدم المحرز في التنفيذ ما زال ضئيلا، ولا تزال النزاعات المسلحة تحدث أثرا مدمرا في النساء والفتيات. إذ إن النزاعات غالبا ما يصحبها عنف جنساني، وتشير الدلائل على تزايد نطاق ووحشية العنف الجنسي، الذي يرافقه في أغلب الأحيان استعمال الاغتصاب كأداة من أدوات الحرب. ويتزايد استهداف النساء والفتيات كوسيلة تعبوية من وسائل الحرب، بهدف إلحاق الإهانة بأفراد مجتمع محلي ما أو إحدى الجماعات العرقية والسيطرة عليهم وبث الرعب في قلوبهم و/أو إرغامهم على الرحيل.
وبعد مض ي عشر سنوات على اتخاذ القرار 1325 (2000)، لا تزال الحالة غير مرضية إلى حد بعيد، حيث ما زالت الثغرات والتحديات قائمة، لا سيما في فترة ما ب عد انتهاء النزاعات، التي يجري فيها تقييد قدرات المرأة على الإسهام في جهود بناء السلام بسبب استبعادها من عمليات اتخاذ القرارات. وفي حين أن ثمة تسليم واسع النطاق بالمرأة كعنصر فعال من عناصر السلام، فإن إمكانية وصول المرأة إلى السلطة ومشاركتها في مفاوضات السلام لا تزال ضئيلة. إذ إنه ما زالت هناك ثغرات رئيسية في تنفيذ القرار 1325 (2000)، ولم يؤسس مجلس الأمن بعد آليات المساءلة التي تكفل تنفيذه.
وتعرب اللجنة عن ترحيبها بوضع مؤشرات عالمية ترمي إلى متابعة تنفيذ القرار 1325 (2000) وقياسه ورصده، عملا بالفقرة 17 من القرار 1889 (2009).
وتدعم اللجنة أيضا قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باعتماد خطط عمل وطنية بشأن القرار 1325 (2000)، كأداة أساسية من أدوات تنفيذ القرار على الصعيد الوطني، وتوصي بتوفير المساعدة التقنية اللازمة بهدف بناء قدرات الدول على وضع خطط عمل وطنية واعتمادها، وكذلك وضع آليات شاملة للرصد والتقييم، حيث يتصل كل ذلك اتصالا وثيقا بتنفيذ الاتفاقية.
وتؤكد اللجنة، في الذكرى السنوية العاشرة لصدور القرار 1325 (2000)، التآزر القائم بين المعايير المبينة في الاتفاقية وتلك المبينة في القرار 1325 (2000)، وتعيد تأكيد عزمها على أن تزود الدول الأعضاء بتوجيه استراتيجي ملموس فيما يختص بالإجراءات المقرر اتخاذها إزاء الالتزامات الواسعة المحددة في القرار 1325 (2000).
وتشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية المتبعة في تقديم التقارير، التي يتعين على الدول الأعضاء بموجبها أن تقدم معلومات عن تنفيذ القرار 1325 (2000)، كلما كان ملائما، وتؤكد من جديد تصميمها على مواصلة تناول ذلك القرار في الحوار البناء الذي تجريه مع الدول الأطراف لدى فحص التقارير المقدمة منها، بغية توسيع نطاق المساواة بين الجنسين وترسيخها في سياق النزاعات وبناء السلام والتعمير بعد انتهاء النزاع، من خلال تشجيع الحكومات على أن تكفل إعمال تلك الحقوق، باتخاذ المبادرات الملائمة التي تلبي احتياجات المرأة وتوفر لها الحماية، وبكفالة مشاركة المرأة بشكل تام في اتخاذ القرارات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
وفي ظل عالم يشهد باستمرار عدم الاستقرار والعنف، وغالبا ما يفوق عدد الضحايا من المدنيين الخسائر في صفوف المقاتلين، تؤيد اللجنة وتتبنى الدعوة التي وجهها مجلس الأمن بأن يجتمع جميع الأطراف معا بهدف توفير حماية أفضل للنساء والفتيات، والالتزام بإنهاء الإفلات من العقاب، ومقاضاة المسؤولين عن جميع أشكال العنف، ومن بينها الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
وتحث اللجنة الدول الأعضاء على تطبيق القرارات 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1889 (2009) عن طريق المبادرة، حسب الاقتضاء، بإجراء تحقيق دولي، مع إيلاء الاهتمام بوجه خاص إلى العنف الجنسي، كما تحث مجلس الأمن على أن يواصل دعم الجهود المبذولة حاليا بهدف تسوية تلك الحالة بما يتسق مع المبادئ التي تجسدها تلك القرارات.
وتؤكد اللجنة الحاجة إلى اتباع نهج متسق ومتكامل يدرج تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1889 (2009) في الإطار الأوسع المتعلق بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها. وتدعو اللجنة أيضا الدول الأعضاء إلى توطيد التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال تنفيذ القرارات المذكورة، وتشدد على أن تلك المسألة مثار قلق حراس السلام والأمن على الصعيد العالمي.
المرفق الثاني
ال وثائق المعروضة على اللجنة في دورت ها السادسة والأربعين
رقم الوثيقة |
عنوان الوثيقة أو وصفها |
CEDAW/C/20 10 / 46 /1 و Corr.1 و 2 |
جدول الأعمال المؤقت المشروح |
CEDAW/C/ 20 10 /46/ 2 و Corr.1 |
تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأعضاء للتقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية |
CEDAW/C/20 10 / 46 /3 |
مذكرة من الأمين العام عن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها |
CEDAW/C/20 10 / 46 /3/Add. 2 |
مذكرة من الأمين العام تتضمن تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة |
CEDAW/C/20 10 / 46 / 3/Add.4 |
مذكرة من الأمين العام تتضمن تقرير منظمة العمل الدولية |
تقارير الدول الأ طراف |
|
CEDAW/C/ USR/7 |
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع المقدم من ا لاتحاد الروسي |
CEDAW/C/ ARG/6 |
التقرير الدوري السادس المقدم من الأرجنتين |
CEDAW/C/ AUL /7 |
التقرير ال جامع للتقريرين الد وريين السادس والسابع المقدم من أ ستراليا |
CEDAW/C/ ALB/3 |
التقري ـــ ر الدوري الثالث المقدم من ألبانيا |
CEDAW/C/ PNG/3 |
التقرير الجامع للتقارير من الأولي إلى الثالث المقدم من بابوا غينيا الجديدة |
CEDAW/C/ TUR/6 |
التقرير الدوري السادس المقدم من تركيا |
CEDAW/C/ FGI/2-4 |
التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع المقدم من فيجي |
المرفق الثالث
أعضاء ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة في 30 تموز/ يوليه 2010
اسم العضو |
بلد الجنسية |
تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر |
فردوس آرا بيغوم |
بنغلاديش |
2010 |
ماغاليس أروتشا دومينغز |
كوبا |
2012 |
نيكول أملين |
فرنسا |
2012 |
فيوليت تسيسغا آوري |
كينيا |
2012 |
براميلا باتن |
موريشيوس |
2010 |
نيكلاس برون |
فنلندا |
2012 |
مريم بلميهوب - زرداني |
الجزائر |
2010 |
فكتوريا بوبسكو |
رومانيا |
2012 |
باربرا بيلي |
جامايكا |
2012 |
سيلفيا بيمنتل |
البرازيل |
2012 |
سيسوري تشوتيكول |
تايلند |
2010 |
نائلة محمد جبر |
مصر |
2010 |
إنديرا جيسينغ |
الهند |
2012 |
زهرة راسخ |
أفغانستان |
2012 |
شياوك ياو زو |
الصين |
2012 |
دوبرافكا سيمونوفيتش |
كرواتيا |
2010 |
دوركا س آما فريما كوكر - آبيا |
غانا |
2010 |
كورنيليس فلنترمان |
هولندا |
2010 |
سوليداد موريّو دى لا فيغا |
إسبانيا |
2012 |
فيوليتا نو ي باور |
سلوفينيا |
2010 |
روث هالبرين - ك داري |
إسرائيل |
2010 |
يوكو هياشي |
اليابان |
2010 |
المرفق الرابع
حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 15 آذار/مارس 2011
الدول الأطراف |
الموعد المقرر للتقديم (أ) |
تاريخ التقديم |
موعد نظر اللجنة في التقرير أو الموعد المقرر لذلك (الدورة (السنة)) |
الاتحاد الروسي |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.12 ) |
الثانية (1983) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
10 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/13/Add.4 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
24 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/USR/3 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
31 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/USR/4 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
3 آذار/مارس 1999 ( CEDAW/C/USR/5 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
16 شباط /فبراير 2009 ( CEDAW/C/USR/7 ) |
الدورة السادسة والأربعون 2010 |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
3 أيلول/سبتمبر 2006 تموز/يوليه 2014 |
16 شباط/فبراير 2009 ( CEDAW/C/USR/7 ) |
الدورة السادسة والأربعون 2010 |
إثيوبيا |
|||
التقرير الأولي |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1982 |
22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 ) 16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثاني |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 ) 16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثالث |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1990 |
22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 ) 16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الرابع |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/ETH/4-5 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الخامس |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/ETH/4-5 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
10 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
28 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/ETH/ 6- 7 ) |
التاسعة والأربعون (2011) |
التقرير الدوري السابع |
10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 |
28 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/ETH/ 6- 7 ) |
التاسعة والأربعون (2011) |
أذربيجان |
|||
التقرير الأولي |
9 آب/أغسطس 1996 |
11 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/AZE/1 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثاني |
9 آب/أغسطس 2000 |
7 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/AZE/2-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
9 آب /أغسطس 2004 |
7 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/AZE/2-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
9 آب /أغسطس 2008 9 آب/أغسطس 2013 |
29 تموز /يوليه 2008 ( CEDAW/C/AZE/4 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
الأرجنتين |
|||
التقرير الأولي |
14 آب/أغسطس 1986 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.39 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
14 آب/أغسطس 1990 |
13 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/ARG/2 ) 27 أيار/مايو 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.1 ) 19 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.2 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثالث |
14 آب/أغسطس 1994 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ARG/3 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
14 آب/أغسطس 1998 |
18 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/ARG/4 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
14 آب/أغسطس 2002 |
15 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/ARG/5 ) |
الاستثنائية (2002) |
تقرير المتابعة |
5 كانون الثاني/يناير 2005 |
29 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ARG/ 5/Add.1) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
14 آب/أغسطس 2006 14 آب/أغسطس 2010 |
30 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/ARG/6 ) |
الدورة السادسة والأربعون (2010) |
الأردن |
|||
التقرير الأولي |
31 تموز/يوليه 1993 |
27 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/JOR/1 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثاني |
31 تموز/يوليه 1997 |
19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/JOR/2 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثالث |
31 تموز/يوليه 2001 |
12 كانون الأول / ديسمبر 2005 ( CEDAW/C/JOR/3-4 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
31 تموز/يوليه 200 5 31 تموز/يوليه 2009 |
12 كانون الأول / ديسمبر 2005 ( CEDAW/C/JOR/3-4 ) 15 حزيران/يونيه 2010 ( CEDAW/C/JOR/5 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) الحادية والخمسون (2012) |
أرمينيا |
|||
التقرير الأولي |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/ARM/1 ) 10 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/ARM/1/Corr.1 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
23 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ARM/2 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الثالث |
13 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
28 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( CEDAW/C/ARM/3-4 ) |
الثالثة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
13 تشرين الأول/أكتوبر 2006 13 تشرين الأول/أكتوبر 2010 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
28 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( CEDAW/C/ARM/3-4 ) |
الثالثة والأربعون (2008) |
إريتريا |
|||
التقرير الأولي |
5 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 و Corr.1 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 |
8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 و Corr.1 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
5 تشرين الأول/أكتوبر 200 4 |
8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 و Corr.1 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
5 تشرين الأول/أكتوبر 2008 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 |
||
إسبانيا |
|||
التقرير الأولي |
4 شباط/فبراير 1985 |
20 آب/أغسطس 1985 ( CEDAW/C/5/Add.30 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
4 شباط/فبراير 1989 |
9 شباط/فبراير 1989 ( CEDAW/C/13/Add.19 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثالث |
4 شباط/فبراير 1993 |
20 أيار/مايو 1996 ( CEDAW/C/ESP/3 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الرابع |
4 شباط/فبراير 1997 |
20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/ESP/4 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الخامس |
4 شباط/فبراير 2001 |
11 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/ESP/5 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
4 شباط/فبراير 200 5 |
21 نيسان/أبريل 2008 ( CEDAW/C/ESP/6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
4 شباط/فبراير 200 9 |
||
أستراليا |
|||
التقرير الأولي |
27 آب/أغسطس 1984 |
3 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.40 و Amend.1 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
27 آب/أغسطس 1988 |
24 تموز/يوليه 1992 ( CEDAW/C/AUL/2 و Corr.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
27 آب/أغسطس 1992 |
1 آذار/مارس 1995 ( CEDAW/C/AUL/3 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
27 آب/أغسطس 1996 |
29 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/AUL/4-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
27 آب/أغسطس 2000 |
29 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( CEDAW/C/AUL/6-7 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
27 آب /أغسطس 2004 |
16 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( CEDAW/C/AUL/6-7 ) |
الدورة السادسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
27 آب /أغسطس 2008 27 آب/أغسطس 2014 |
16 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( CEDAW/C/AUL/6-7 ) |
الدورة السادسة والأربعون (2010) |
إستونيا |
|||
التقرير الأولي |
20 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 |
14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثاني |
20 تشرين الثاني/نوفمبر 199 6 |
14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثالث |
20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
20 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 |
5 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ( CEDAW/C/EST/4 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 |
||
إسرائيل |
|||
التقرير الأولي |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 |
7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 |
7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثالث |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
22 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ( CEDAW/C/ISR/3 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 |
1 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/ISR/4 ) |
الثامنة والأربعون (2011) |
التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 شباط/فبراير 2015 |
4 أيار /مايو 2009 ( CEDAW/C/ISR/5 ) |
الثامنة والأربعون (2011) |
أفغانستان |
|||
التقرير الأولي |
4 نيسان /أبريل 2004 |
||
التقرير الدوري الثاني التقرير الدوري الثالث |
4 نيسان /أبريل 2008 4 نيسان/أبريل 2012 |
||
إكوادور |
|||
التقرير الأولي |
9 كانون الأول/ديسمبر 1982 |
14 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.23 ) |
الخامسة (1986) |
التقرير الدوري الثاني |
9 كانون الأول/ديسمبر 1986 |
28 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/13/Add.31 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
9 كانون الأول/ديسمبر 1990 |
23 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/ECU/3 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الرابع |
9 كانون الأول/ديسمبر 1994 |
8 كانون الثاني/يناير 200 2 ( CEDAW/C/ECU/4-5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
9 كانون الأول/ديسمبر 1998 |
8 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/ECU/4-5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
9 كانون الأول/ديسمبر 2002 |
23 شباط /فبراير 2007 ( CEDAW/C/ECU/6-7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن التقرير الدوري التاسع |
9 كانون الأول/ديسمبر 200 6 9 كانون الأول/ديسمبر 2010 9 كانون الأول/ديسمبر 2014 |
23 شباط /فبراير 2007 ( CEDAW/C/ECU/6-7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
ألبانيا |
|||
التقرير الأولي |
10 حزيران/يونيه 1995 |
20 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/ALB/1-2 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثاني |
10 حزيران/يونيه 1999 |
20 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/ALB/1-2 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثالث |
10 حزيران/يونيه 2003 |
22 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/ALB/3 ) |
السادسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
تموز/يوليه 2014 تموز/يوليه 2014 |
||
ألمانيا |
|||
التقرير الأولي |
9 آب/أغسطس 1986 |
15 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.59 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثاني |
9 آب/أغسطس 1990 |
8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثالث |
9 آب/أغسطس 1994 |
8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الرابع |
9 آب/أغسطس 1998 |
27 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/DEU/4 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الخامس |
9 آب/أغسطس 2002 |
28 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/DEU/5 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
9 آب/أغسطس 2006 9 آب/أغسطس 2010 9 آب/أغسطس 2014 |
19 أيلول/سبتمبر 2007 ( CEDAW/C/DEU/6 ) |
الثالثة والأربعون (2008) |
الإمارات العربية المتحدة |
|||
التقرير الأولي التقرير الدوري الثاني التقرير الدوري الثالث |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 شباط/فبراير 2014 شباط/فبراير 2014 |
8 آب /أغسطس 2008 ( CEDAW/C/ARE/1 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
أنتيغوا وبربودا |
|||
التقرير الأولي |
31 آب/أغسطس 1990 |
21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
31 آب/أغسطس 1994 |
21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثالث |
31 آب/أغسطس 1998 |
21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
31 آب/أغسطس 2002 |
||
التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
31 آب/أغسطس 2006 31 آب/أغسطس 2010 |
||
أندورا |
|||
التقرير الأولي |
14 شباط/فبراير 1998 |
23 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/AND/1 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثاني |
14 شباط/فبراير 2002 |
12 كانون الثاني/يناير 2011 (ب) |
|
التقرير الدوري الثالث |
14 شباط/فبراير 200 6 |
12 كانون الثاني/يناير 2011 (ب) |
|
إندونيسيا |
|||
التقرير الأولي |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1985 |
17 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.36 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1989 |
6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثالث |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1993 |
6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1997 |
20 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/IDN/4-5 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الخامس |
13 تشرين الأول/أكتوبر 2001 |
20 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/IDN/ 6 - 7 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
13 تشرين الأول/أكتوبر 2005 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009 |
14 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CEDAW/C/IND/6-7 ) 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CEDAW/C/IND/6-7 ) |
الثانية والخمسون (2012) الثانية والخمسون (2012) |
أنغولا |
|||
التقرير الأولي |
17 تشرين الأول/أكتوبر 1987 |
2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثاني |
17 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث |
17 تشرين الأول/أكتوبر 199 5 |
2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الرابع |
17 تشرين الأول/أكتوبر 199 9 |
20 أيار/مايو 200 4 ( CEDAW/C/AGO/4-5 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الخامس |
17 تشرين الأول/أكتوبر 2003 |
20 أيار/مايو 200 4 ( CEDAW/C/AGO/4-5 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
17 تشرين الأول/أكتوبر 2008 |
17 كانون الثاني/يناير 2011 (ب) |
|
أوروغواي |
|||
التقرير الأولي |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 |
23 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.27 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 |
8 شباط/فبراير 199 9 ( CEDAW/C/URY/2-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثالث |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 |
8 شباط/فبراير 199 9 ( CEDAW/C/URY/2-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 |
8 حزيران /يونيه 2007 ( CEDAW/C/ URY/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الخامس |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
8 حزيران /يونيه 2007 ( CEDAW/C/ URY/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 |
8 حزيران /يونيه 2007 ( CEDAW/C/ URY/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن التقرير الدوري التاسع |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 200 6 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 |
8 حزيران /يونيه 2007 ( CEDAW/C/ URY/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
أوزبكستان |
|||
التقرير الأولي |
18 آب/أغسطس 1996 |
19 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/UZB/1 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثاني |
18 آب/أغسطس 2000 |
11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/UZB/2-3 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
18 آب/أغسطس 200 4 |
11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/UZB/2-3 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
18 آب/أغسطس 2008 شباط/فبراير 2014 |
19 تموز/يوليه 2008 ( CEDAW/C/UZB/4 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
أوغندا |
|||
التقرير الأولي |
21 آب/أغسطس 1986 |
1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 ) 13 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/UGA/1-2/Add.1 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثاني |
21 آب/أغسطس 1990 |
1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 ) 13 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/UGA/1-2/Add.1 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثالث |
21 آب/أغسطس 1994 |
22 أيار/مايو 2000 ( CEDAW/C/UGA/3 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
21 آب/أغسطس 1998 |
19 آذار/مارس 200 9 ( CEDAW/C/UGA/7 ) |
السابعة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري الخامس |
21 آب/أغسطس 2002 |
19 آذار/مارس 200 9 ( CEDAW/C/UGA/7 ) |
السابعة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري السادس |
21 آب/أغسطس 200 6 |
19 آذار/مارس 200 9 ( CEDAW/C/UGA/7 ) |
السابعة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
21 آب/أغسطس 20 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
19 آذار/مارس 200 9 ( CEDAW/C/UGA/7 ) |
السابعة والأربعون (2010) |
أوكرانيا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.11 ) |
الثانية (1983) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
13 آب/أغسطس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.8 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
31 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/UKR/3 ) 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/UKR/3/Add.1 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
2 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
2 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
16 تموز/يوليه 2008 ( CEDAW/C/UKR/7 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن التقرير الدوري التاسع |
3 أيلول/سبتمبر 2006 شباط/فبراير 2014 شباط/فبراير 2014 |
16 تموز/يوليه 2008 ( (CEDAW/C/UKR/7 |
الخامسة والأربعون (2010) |
أيرلندا |
|||
التقرير الأولي |
22 كانون الثاني/يناير 1987 |
18 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.47 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثاني |
22 كانون الثاني/يناير 1991 |
7 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الثالث |
22 كانون الثاني/يناير 1995 |
7 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الرابع |
22 كانون الثاني/يناير 1999 |
10 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/IRL/4-5 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
22 كانون الثاني/يناير 2003 |
10 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/IRL/4-5 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
22 كانون الثاني/يناير 2007 22 كانون الثاني/يناير 2011 |
||
أيسلندا |
|||
التقرير الأولي |
18 تموز/يوليه 1986 |
5 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثاني |
18 تموز/يوليه 1990 |
5 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثالث |
18 تموز/يوليه 199 4 |
15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
18 تموز/يوليه 199 8 |
15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
18 تموز/يوليه 2002 |
1 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ( CEDAW/C/ICE/5 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
18 تموز/يوليه 2006 18 تموز/يوليه 2010 18 تموز/يوليه 2014 |
4 كانون الأول/ديسمبر 2007 ( CEDAW/C/ICE/6 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
إيطاليا |
|||
التقرير الأولي |
10 تموز/يوليه 1986 |
20 تشرين الأول/أكتوبر 1989 ( CEDAW/C/5/Add.62 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثاني |
10 تموز/يوليه 1990 |
1 تشرين الثاني/نوفمبر 199 6 ( CEDAW/C/ITA/2 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثالث |
10 تموز/يوليه 1994 |
9 حزيران/يونيه 1997 ( CEDAW/C/ITA/3 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
10 تموز/يوليه 1998 |
22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ITA/4-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
10 تموز/يوليه 2002 |
22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ITA/4-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس |
10 تموز/يوليه 2006 |
16 كانون الأول/ديسمبر 2009 ( CEDAW/C/ITA/6 ) |
التاسعة والأربعون (2011) |
بابوا غينيا الجديدة |
|||
التقرير الأولي |
11 شباط/فبراير 1996 |
20 شباط /فبراي ر 2009 ( CEDAW/C/PNG/3 ) |
السادسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري الثاني |
11 شباط/فبراير 2000 |
20 شباط /فبراي ر 2009 ( CEDAW/C/PNG/3 ) |
السادسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري الثالث |
11 شباط/فبراير 200 4 |
20 شباط /فبراي ر 2009 ( CEDAW/C/PNG/3 ) |
السادسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
تموز/يوليه 2014 تموز/يوليه 2014 |
||
باراغواي |
|||
التقرير الأولي |
6 أيار/مايو 1988 |
4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 ) 23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 ) 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثاني |
6 أيار/مايو 1992 |
4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 ) 23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 ) 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثالث |
6 أيار/مايو 1996 |
28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع |
6 أيار/مايو 2000 |
28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
6 أيار/مايو 200 4 |
25 أيار/مايو 2004 ( CEDAW/C/PAR/5 و Corr.1 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس |
6 أيار/مايو 200 8 |
8 نيسان/أبريل 2010 ( CEDAW/C/PAR/6 و Corr.1 ) |
الخمسون (2011) |
باكستان |
|||
التقرير الأولي |
11 حزيران/يونيه 1997 |
28 تموز /يوليه 2005 ( CEDAW/C/PAK/1-3 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
11 حزيران/يونيه 2001 |
28 تموز /يوليه 2005 ( CEDAW/C/PAK/1-3 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
11 حزيران/يونيه 200 4 |
28 تموز /يوليه 2005 ( CEDAW/C/PAK/1-3 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
11 حزيران/يونيه 200 9 11 نيسان/أبريل 2013 |
||
البحرين |
|||
التقرير الأولي |
18 تموز/يوليه 2003 |
4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ( CEDAW/C/BHR/2 و Add.1 ) |
الثا ني ة والأربعون (2008) |
التقرير الثاني التقرير الدوري الثالث التقرير الدوري الرابع |
18 تموز/يوليه 200 7 18 تموز/يوليه 2011 18 تموز/يوليه 2015 |
4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ( CEDAW/C/BHR/2 و Add.1 ) |
الثا ني ة والأربعون (2008) |
البرازيل |
|||
التقرير الأولي |
2 آذار/مارس 1985 |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثاني |
2 آذار/مارس 1989 |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثالث |
2 آذار/مارس 1993 |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الرابع |
2 آذار/مارس 1997 |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
2 آذار/مارس 2001 |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
2 آذار/مارس 200 5 |
18 آب/أغسطس 200 6 ( CEDAW/C/BRA/6 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
2 آذار/مارس 200 9 |
26 تموز/يوليه 2010 ( CEDAW/C/BRA/7 ) |
الدورة الحادية والخمسون (2012) |
بربادوس |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
11 نيسان/أبريل 1990 ( CEDAW/C/5/Add.64 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
4 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 و Corr.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
4 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 و Corr.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1995 |
24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( CEDAW/C/BAR/4 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1999 |
||
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2003 |
||
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
3 أيلول/سبتمبر 2007 3 أيلول/سبتمبر 2011 |
||
البرتغال |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
19 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.21 ) |
الخامسة (1986) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
18 أيار/مايو 1989 ( CEDAW/C/13/Add.22 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
10 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.3 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
23 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/PRT/4 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
13 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/PRT/5 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
15 أيار/مايو 2006 ( CEDAW/C/PRT/6 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن التقرير الدوري التاسع |
3 أيلول/سبتمبر 2006 30 تموز/يوليه 2009 30 تموز/يوليه 2013 |
28 كانون الثاني/يناير 2008 ( CEDAW/C/PRT/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
بروني دار السلام |
|||
التقرير الأولي التقرير الدوري الثاني التقرير الدوري الثالث |
23 حزيران/يونيه 2007 23 حزيران/يونيه 2011 23 حزيران/يونيه 2015 |
||
بلجيكا |
|||
التقرير الأولي |
9 آب/أغسطس 1986 |
20 تموز/يوليه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.53 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثاني |
9 آب/أغسطس 1990 |
9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/BEL/2 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثالث |
9 آب/أغسطس 1994 |
29 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
9 آب/أغسطس 1998 |
29 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
9 آب/أغسطس 2002 |
9 أيار /مايو 2007 ( CEDAW/C/BEL/5 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
9 آب/أغسطس 200 6 تشرين الأول/أكتوبر 2012 |
9 أيار /مايو 2007 ( CEDAW/C/BEL/6 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
بلغاريا |
|||
التقرير الأولي |
10 آذار/مارس 1983 |
13 حزيران/يونيه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.15 ) |
الرابعة (1985) |
التقرير الدوري الثاني |
10 آذار/مارس 1987 |
6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثالث |
10 آذار/مارس 1991 |
6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
10 آذار/مارس 1995 |
29 أيلول/سبتمبر 2010 ( CEDAW/C/BGR/4-7 ) |
الدورة الثانية والخمسون (2012) |
التقرير الدوري الخامس |
10 آذار/مارس 1999 |
29 أيلول/سبتمبر 2010 ( CEDAW/C/BGR/4-7 ) |
الدورة الثانية والخمسون (2012) |
التقرير الدوري السادس |
10 آذار/مارس 2003 |
29 أيلول/سبتمبر 2010 ( CEDAW/C/BGR/4-7 ) |
الدورة الثانية والخمسون (2012) |
التقرير الدوري السابع |
10 آذار/مارس 200 7 |
29 أيلول/سبتمبر 2010 ( CEDAW/C/BGR/4-7 ) |
الدورة الثانية والخمسون (2012) |
بليز |
|||
التقرير الأولي |
15 حزيران/يونيه 1991 |
19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الثاني |
15 حزيران/يونيه 1995 |
19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الثالث |
15 حزيران/يونيه 1999 |
5 آب /أغسطس 2005 ( CEDAW/C/BLZ/3-4 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
15 حزيران/يونيه 2003 |
5 آب /أغسطس 2005 ( CEDAW/C/BLZ/3-4 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
15 حزيران/يونيه 200 7 15 حزيران/يونيه 2011 |
||
بنغلاديش |
|||
التقرير الأولي |
6 كانون الأول/ديسمبر 1985 |
12 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.34 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
6 كانون الأول/ديسمبر 1989 |
23 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.30 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
6 كانون الأول/ديسمبر 1993 |
27 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
6 كانون الأول/ديسمبر 1997 |
27 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الخامس |
6 كانون الأول/ديسمبر 2001 |
27 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BGD/5 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
6 كانون الأول/ديسمبر 200 5 |
19 كانون الثاني/يناير 2010 ( CEDAW/C/BGD/6-7 ) |
الدورة الثامنة والأربعون (2011) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
6 كانون الأول/ديسمبر 200 9 شباط/فبراير 2015 |
19 كانون الثاني/يناير 2010 ( CEDAW/C/BGD/6-7 ) |
الدورة الثامنة والأربعون (2011) |
بنما |
|||
التقرير الأولي |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 |
12 كانون الأول/ديسمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.9 ) |
الرابعة (1985) |
التقرير الدوري الثاني |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 |
17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثالث |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 |
17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 |
25 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/PAN/7 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري الخامس |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
25 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/PAN/7 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري السادس |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 |
25 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/PAN/7 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 شباط/فبراير 2014 |
25 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/PAN/7 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
بنن |
|||
التقرير الأولي |
11 نيسان/أبريل 1993 |
27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثاني |
11 نيسان/أبريل 1997 |
27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث |
11 نيسان/أبريل 2001 |
27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع |
11 نيسان /أبريل 2005 |
||
التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
11 نيسان /أبريل 2009 11 نيسان/أبريل 2013 |
||
بوتان |
|||
التقرير الأولي |
30 أيلول/سبتمبر 198 2 |
2 كانون الثاني/يناير 2003 CEDAW/C/BTN/1-6 ) و Corr.1 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثاني |
30 أيلول/سبتمبر 19 86 |
2 كانون الثاني/يناير 2003 CEDAW/C/BTN/1-6 ) و Corr.1 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث |
30 أيلول/سبتمبر 199 0 |
2 كانون الثاني/يناير 2003 CEDAW/C/BTN/1-6) و Corr.1 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الرابع |
30 أيلول/سبتمبر 199 4 |
2 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/BTN/1-6 و Corr.1 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الخامس |
30 أيلول/سبتمبر 1998 |
2 كانون الثاني/يناير 2003 CEDAW/C/BTN/1-6) و Corr.1 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
30 أيلول/سبتمبر 2002 |
2 كانون الثاني/يناير 2003 CEDAW/C/BTN/1-6) و Corr.1 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن التقرير الدوري التاسع |
30 أيلول/سبتمبر 200 6 30 أيلول/سبتمبر 2010 30 أيلول/سبتمبر 2014 |
3 آب/أغسطس 200 7 (CEDAW/C/BTN/7) |
الرابعة والأربعون (2009) |
بوتسوانا |
|||
التقرير الأولي |
12 أيلول/سبتمبر 1997 |
10 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C//BOT/1-3 ) |
|
التقرير الدوري الثاني |
12 أيلول/سبتمبر 2001 |
10 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C//BOT/1-3 ) |
|
التقرير الدوري الثالث التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
12 أيلول/سبتمبر 200 5 12 أيلول/سبتمبر 2009 شباط/فبراير 2014 |
10 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C//BOT/1-3 ) |
الخامسة والأربعون ( 2010 ) |
بوركينا فاسو |
|||
التقرير الأولي |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 |
24 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.67 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثاني |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 |
11 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثالث |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 |
11 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الرابع |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
4 آب/أغسطس 2003 ( CEDAW/C/BFA/4-5 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 |
4 آب/أغسطس 2003 ( CEDAW/C/BFA/4-5 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 200 8 |
10 آذار /مارس 2009 ( CEDAW/C/BFA/6 ) |
الدورة السابعة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري السابع |
تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
||
بوروندي |
|||
التقرير الأولي |
7 شباط/فبراير 1993 |
1 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/BDI/1 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثاني |
7 شباط/فبراير 1997 |
29 أيلول/سبتمبر 2006 ( CEDAW/C/BDI/4 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثالث |
7 شباط/فبراير 2001 |
29 أيلول/سبتمبر 2006 ( CEDAW/C/BDI/4 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
7 شباط/فبراير 200 5 7 شباط/فبراير 2009 7 شباط/فبراير 2013 |
29 أيلول/سبتمبر 2006 ( CEDAW/C/BDI/4 ) |
الأربعون (2008) |
البوسنة والهرسك |
|||
التقرير الأولي |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
22 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( CEDAW/C/BIH/1-3 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
1 تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
22 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( CEDAW/C/BIH/1-3 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
22 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( CEDAW/C/BIH/1-3 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
1 تشرين الأول/أكتوبر 200 6 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
||
بولندا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1985 ( CEDAW/C/5/Add.31 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
17 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.16 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.2 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 3 أيلول/سبتمبر 2010 |
||
بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات ) |
|||
التقرير الأولي |
8 تموز/يوليه 1991 |
8 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/BOL/1 ) 26 آب/أغسطس 1993 ( CEDAW/C/BOL/1/Add.1 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثاني |
8 تموز/يوليه 1995 |
16 كانون الأول/ديسمبر 2005 ( CEDAW/C/BOL/2-4 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثالث |
8 تموز/يوليه 1999 |
16 كانون الأول/ديسمبر 2005 ( CEDAW/C/BOL/2-4 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع |
8 تموز/يوليه 2003 |
16 كانون الأول/ديسمبر 2005 ( CEDAW/C/BOL/2-4 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
8 تموز/يوليه 200 7 8 تموز/يوليه 2011 |
||
بيرو |
|||
التقرير الأولي |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1983 |
14 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.60 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثاني |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1987 |
13 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.29 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثالث |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/BER/3-4 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1995 |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/PER/3-4 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الخامس |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1999 |
21 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/PER/5 و Corr.1 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري السادس |
13 تشرين الأول/أكتوبر 2003 |
3 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/PER/6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
13 تشرين الأول/أكتوبر 2007 |
18 كان ــــ ون الثاني/يناير 2010 (ج) ( CEDAW/C/PER/7 ) |
|
التقرير الدوري الثامن |
13 تشرين الأول/أكتوبر 2011 |
||
بيلاروس |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
4 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.5 ) |
الثانية (1983) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
3 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.5 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
1 تموز/يوليه 1993 ( CEDAW/C/BLR/3 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
19 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BLR/4-6 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
19 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BLR/4-6 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
19 كانون الأول/ديسمبر 2002 (CEDAW/C/BLR/4-6) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
1 تموز /يوليه 2009 (CEDAW/C/BLR/7) |
الدورة الثامنة والأربعون (2011) |
التقرير الدوري الثامن |
شباط/فبراير 2015 |
||
تايلند |
|||
التقرير الأولي |
8 أيلول/سبتمبر 1986 |
1 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.51 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثاني |
8 أيلول/سبتمبر 1990 |
3 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الثالث |
8 أيلول/سبتمبر 1994 |
3 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الرابع |
8 أيلول/سبتمبر 1998 |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ( CEDAW/C/THA/4-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
8 أيلول/سبتمبر 2002 |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ( CEDAW/C/THA/4-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
8 أيلول/سبتمبر 200 6 8 أيلول/سبتمبر 2010 8 أيلول/سبتمبر 2014 |
||
تركمانستان |
|||
التقرير الأولي |
31 أيار/مايو 1998 |
3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/TKM/1-2 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
31 أيار/مايو 2002 |
3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/TKM/1-2 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث التقرير الدوري الرابع |
31 أيار/مايو 200 6 31 أيار/مايو 2010 |
13 كانون الثاني/يناير 2011 ( CEDAW/C/TKM/3-4 ) 13 كانون الثاني/يناير 2011 ( CEDAW/C/TKM/3-4 ) |
الثالثة والخمسون (2012) الثالثة والخمسون (2012) |
تركيا |
|||
التقرير الأولي |
19 كانون الثاني/يناير 1987 |
27 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.46 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثاني |
19 كانون الثاني/يناير 1991 |
3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثالث |
19 كانون الثاني/يناير 1995 |
3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
19 كانون الثاني/يناير 1999 |
31 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/TUR/4-5 و Corr.1 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
19 كانون الثاني/يناير 2003 |
31 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/TUR/4-5 و Corr.1 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
19 كانون الثاني/يناير 200 7 تموز/يوليه 2014 |
24 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( CEDAW/C/TUR/6 ) |
السادسة والأربعون (2010) |
ترينيداد وتوباغو |
|||
التقرير الأولي |
11 شباط/فبراير 1991 |
23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثاني |
11 شباط/فبراير 1995 |
23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثالث |
11 شباط/فبراير 1999 |
23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
17 شباط/فبراير 2003 |
||
التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
17 شباط/فبراير 200 7 17 شباط/فبراير 2011 |
||
تشاد |
|||
التقرير الأولي |
9 تموز/يوليه 1996 |
31 آب/أغسطس 2010 ( CEDAW/C/TCD/1-4 ) |
الدورة الخمسون (2011) |
التقرير الدوري الثاني |
9 تموز/يوليه 2000 |
31 آب/أغسطس 2010 ( CEDAW/C/TCD/1-4 ) |
الدورة الخمسون (2011) |
التقرير الدوري الثالث |
9 تموز/يوليه 200 4 |
31 آب/أغسطس 2010 ( CEDAW/C/TCD/1-4 ) |
الدورة الخمسون (2011) |
التقرير الدوري الرابع |
9 تموز/يوليه 200 8 |
31 آب/أغسطس 2010 ( CEDAW/C/TCD/1-4 ) |
الدورة الخمسون (2011) |
توغو |
|||
التقرير الأولي |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1984 |
11 آذار /مارس 1984 ( CEDAW/C/TGO/1-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1988 |
11 آذار /مارس 1984 ( CEDAW/C/TGO/1-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1992 |
11 آذار /مارس 1984 ( CEDAW/C/TGO/1-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
11 آذار /مارس 1984 ( CEDAW/C/TGO/1-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
26 تشرين الأول/أكتوبر 2000 |
11 آذار /مارس 1984 ( CEDAW/C/TGO/1-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
26 تشرين الأول/أكتوبر 200 4 |
24 أيلول/سبتمبر 2010 ( CEDAW/C/TGO/6-7 ) |
الثالثة والخمسون (2012) |
التقرير الدوري السا بع |
26 تشرين الأول/أكتوبر 200 8 |
24 أيلول/سبتمبر 2010 ( CEDAW/C/TGO/6-7 ) |
الثالثة والخمسون (2012) |
توفالو |
|||
التقرير الأولي |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
2 تموز/يوليه 2008 ( CEDAW/C/TUV/2 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الثاني |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4 |
2 تموز/يوليه 2008 ( CEDAW/C/TUV/2 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الثا لث التقرير الدوري الرابع |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 200 8 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 |
||
تونس |
|||
التقرير الأولي |
20 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1-2 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثاني |
20 تشرين الأول/أكتوبر 1990 |
17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1-2 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثالث |
20 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 |
27 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/TUN/3-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
27 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/TUN/3-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
20 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
27 نيسان/أبريل 2009 ( CEDAW/C/TUN/6 ) |
السابعة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
20 تشرين الأول/أكتوبر 200 6 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
27 نيسان/أبريل 2009 ( CEDAW/C/TUN / 6 ) |
السابعة والأربعون (2010) |
تيمور - ليشتي |
|||
التقرير الأولي |
16 أيار /مايو 2004 |
22 نيسان/أبريل 2008 ( CEDAW/C/TLS/1 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الثاني التقرير الدوري الثالث |
16 أيار/مايو 2008 16 أيار/مايو 2013 |
||
جامايكا |
|||
التقرير الأولي |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 |
12 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.38 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 |
17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثالث |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 |
17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الرابع |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الخامس |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 |
13 شباط/فبراير 2004 ( CEDAW/C/JAM/5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 200 5 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 |
19 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CEDAW/C/JAM/6-7 ) 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CEDAW/C/JAM/6-7 ) |
الثانية والخمسون (2012) الثانية والخمسون (2012) |
الجبل الأسود |
|||
التقرير الأولي التقرير الدوري الثاني |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 |
28 أيار/مايو 2010 ( CEDAW/C/MNE/1 ) |
الخمسون (2011) |
الجزائر |
|||
التقرير الأولي |
21 حزيران/يونيه 1997 |
1 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1 و Corr.1 ) 1 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1/Add.1 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الثاني |
21 حزيران/يونيه 2001 |
29 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/DZA/2 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث |
21 حزيران /يونيه 2005 |
22 حزيران /يونيه 2009 ( CEDAW/C/DZA/3-4 ) |
|
التقرير الدوري الرابع |
21 حزيران /يونيه 2009 |
22 حزيران /يونيه 2009 ( CEDAW/C/DZA/3-4 ) |
الدورة الحادية والخمسين (2012) |
جزر البهاما |
|||
التقرير الأولي |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 |
23 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/BHS/4 ) |
الدورة الثانية والخمسون (2012) |
التقرير الدوري الثاني |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
23 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/BHS/4 ) |
الدورة الثانية والخمسون (2012) |
التقرير الدوري الثالث |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 |
23 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/BHS/4 ) |
الدورة الثانية والخمسون (2012) |
التقرير الدوري الرابع |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 200 6 |
23 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/BHS/4 ) |
الدورة الثانية والخمسون (2012) |
جزر سليمان |
|||
التقرير الأولي |
5 حزيران /يونيه 2003 |
||
التقرير الدوري الثاني التقرير الدوري الثالث |
5 حزيران /يونيه 2007 5 حزيران/يونيه 2011 |
||
جزر القمر |
|||
التقرير الأولي |
30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 |
الدورة الحادية والخمسون (2012) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري الثاني |
30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 |
الدورة الحادية والخمسون (2012) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري الثالث |
30 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 |
الدورة الحادية والخمسون (2012) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
30 تشرين الثاني/نوفمبر 200 8 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 |
الدورة الحادية والخمسون (2012) (في غياب التقرير اللازم) الدورة الحادية والخمسون (2012) (في غياب التقرير اللازم) |
|
جزر كوك |
|||
التقرير الأولي التقرير الدوري الثاني |
10 أيلول/سبتمبر 2007 10 أيلول/سبتمبر 2011 |
28 آب/أغسطس 2006 ( CEDAW/C/COK/1 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
جزر مارشال |
|||
التقرير الأولي التقرير الدوري الثاني التقرير الدوري الثالث |
1 نيسان/أ بريل 2007 1 نيسان/أبريل 2011 1 نيسان/أبريل 2015 |
||
الجماهيرية العربية الليبية |
|||
التقرير الأولي |
15 حزيران/يونيه 1990 |
18 شباط/فبراير 1991 ( CEDAW/C/LIB/1 ) 4 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/LIB/1/Add.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثاني |
15 حزيران/يونيه 1994 |
14 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/LBY/2 ) |
الثالثة والأربعون (200 8 ) |
التقرير الدوري الثالث |
15 حزيران/يونيه 1998 |
4 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( CEDAW/C/LBY/5 ) |
الثالثة والأربعون ( 200 8 ) |
التقرير الدوري الرابع |
15 حزيران/يونيه 2002 |
4 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( CEDAW/C/LBY/5 ) |
الثالثة والأربعون (200 8) |
التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
15 حزيران/يونيه 2006 15 حزيران/يونيه 2010 15 حزيران/يونيه 2014 |
4 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( CEDAW/C/LBY/5 ) |
الثالثة والأربعون (200 8) |
جمهورية أفريقيا الوسطى |
|||
التقرير الأولي |
21 تموز/يوليه 1992 |
الدورة الثالثة والخمسون (2012) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري الثاني |
21 تموز/يوليه 1996 |
الدورة الثالثة والخمسون (2012) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري الثالث |
21 تموز/يوليه 2000 |
الدورة الثالثة والخمسون (2012) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري لرابع |
21 تموز/يوليه 200 4 |
الدورة الثالثة والخمسون (2012) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري الخامس |
21 تموز/يوليه 200 8 |
الدورة الثالثة والخمسون (2012) (في غياب التقرير اللازم) |
|
الجمهورية التشيكية |
|||
التقرير الأولي |
24 آذار/مارس 1994 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CZE/1 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثاني |
24 آذار/مارس 1998 |
10 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/CZE/2 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الثالث |
24 آذار/مارس 2001 |
31 آب/أغسطس 200 4 ( CEDAW/C/CZE/3 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
24 آذار/مارس 200 5 |
23 نيسان /أبريل 2009 ( CEDAW/C/CZE/4-5 ) |
السابعة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
24 آذار/مارس 200 9 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
23 نيسان /أبريل 2009 ( CEDAW/C/CZE/4-5 ) |
السابعة والأربعون (2010) |
جمهورية تنزانيا المتحدة |
|||
التقرير الأولي |
19 أيلول/سبتمبر 1986 |
9 آذار/مارس 1988 ( CEDAW/C/5/Add.57 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثاني |
19 أيلول/سبتمبر 1990 |
25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثالث |
19 أيلول/سبتمبر 1994 |
25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
19 أيلول/سبتمبر 1998 |
8 شباط/فبراير 2007 ( CEDAW/C/TZA/4-6 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الخامس |
19 أيلول/سبتمبر 2002 |
8 شباط/فبراير 2007 ( CEDAW/C/TZA/4-6 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
19 أيلول/سبتمبر 2006 19 أيلول/سبتمبر 2010 19 أيلول/سبتمبر 2014 |
8 شباط/فبراير 2007 ( CEDAW/C/TZA/4-6 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
الجمهورية الدومينيكية |
|||
التقرير الأولي |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1983 |
2 أيار/مايو 1986 ( CEDAW/C/5/Add.37 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1987 |
26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثالث |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 |
29 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/DOM/4 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الخامس |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1999 |
11 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/DOM/5 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
2 أيلول/سبتمبر 2003 |
||
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
2 أيلول/سبتمبر 2008 2 أيلول/سبتمبر 2010 |
||
التقرير الأولي |
27 نيسان /أبريل 2004 |
25 آب /أغسطس 2005 ( CEDAW/C/SYR/1 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني التقرير الدوري الثالث |
27 نيسان /أبريل 2008 27 نيسان/أبريل 2012 |
||
جمهورية كوريا |
|||
التقرير الأولي |
26 كانون الثاني/يناير 1986 |
13 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.35 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
26 كانون الثاني/يناير 1990 |
19 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.28 و Corr.1 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
26 كانون الثاني/يناير 1994 |
8 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/KOR/3 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
26 كانون الثاني/يناير 1998 |
27 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/KOR/4 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الخامس |
16 كانون الثاني/يناير 2002 |
23 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/KOR/5 ) |
التاسعة والثلاثون ( 2007 ) |
التقرير الدوري السادس |
16 كانون الثاني/يناير 200 6 |
23 تموز/يوليه 200 6 ( CEDAW/C/KOR/6 ) |
التاسعة والثلاثون ( 2007 ) |
التقرير الدوري السابع |
26 كانون الثاني/يناير 2010 |
26 شباط/فبراير 2010 ( CEDAW/C/KOR/7 ) |
التاسعة والأربعون (2011) |
جمهورية الكونغو الديمقراطية |
|||
التقرير الأولي |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 |
1 آذار/مارس 1994 ( CEDAW/C/ZAR/1 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثاني |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ZAR/2 ) 27 آب/أغسطس 1998 ( CEDAW/C/ZAR/2/Add.1 و Corr.1 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثالث |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 |
18 حزيران/يونيه 199 9 ( EDAW/C/COD/3 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الرابع |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 |
11 آب /أغسطس 2004 ( CEDAW/C/COD/4-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 |
11 آب /أغسطس 2004 ( CEDAW/C/COD/4-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 |
||
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية |
|||
التقرير الأولي |
27 آذار/مارس 2002 |
11 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/PRK/1 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثاني التقرير الدوري الثالث التقرير الدوري الرابع |
27 آذار/مارس 200 6 27 آذار/مارس 2010 27 آذار/مارس 2014 |
||
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية |
|||
التقرير الأولي |
13 أيلول/سبتمبر 1982 |
3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثاني |
13 أيلول/سبتمبر 1986 |
3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث |
13 أيلول/سبتمبر 1990 |
3 شباط/فبراير 2003 (CEDAW/C/LAO/1-5) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع |
13 أيلول/سبتمبر 1994 |
3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
13 أيلول/سبتمبر 1998 |
3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس |
13 أيلول/سبتمبر 2002 |
25 أيار/مايو 2008 ( CEDAW/C/LAO/7 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن التقرير الدوري التاسع |
13 أيلول/سبتمبر 2006 13 أيلول/سبتمبر 2010 13 أيلول/سبتمبر 2014 |
25 أيار/مايو 2008 ( CEDAW/C/LAO/7 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة |
|||
التقرير الأولي |
17 شباط/فبراير 1995 |
26 أيار /مايو 2004 ( CEDAW/C/MCD/1-3 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
17 شباط/فبراير 2003 |
26 أيار /مايو 2004 ( CEDAW/C/MCD/1-3 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
17 شباط/فبراير 2003 |
26 أيار /مايو 2004 ( CEDAW/C/MCD/1-3 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
17 شباط/فبراير 200 7 17 شباط/فبراير 2011 |
||
جمهورية مولدوفا |
|||
التقرير الأولي |
31 تموز/يوليه 1995 |
26 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/MDA/1 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثاني |
3 1 تموز/يوليه 1999 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/MDA/2-3 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
3 1 تموز/يوليه 2003 |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/MDA/2-3 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
3 1 تموز/يوليه 2007 31 تموز/يوليه 2011 |
||
جنوب أفريقيا |
|||
التقرير الأولي |
14 كانون الثاني/يناير 1997 |
5 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/ZAF/1 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثاني |
14 كانون الثاني/يناير 2001 |
2 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/ZAF/2-4 ) |
الثامنة والأربعون (2011) |
التقرير الدوري الثالث |
14 كانون الثاني/يناير 200 5 |
2 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/ZAF/2-4 ) |
الثامنة والأربعون (2011) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
14 كانون الثاني/يناير 200 9 شباط/فبراير 2015 |
2 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/ZAF/2-4 ) |
الثامنة والأربعون (2011) |
جورجيا |
|||
التقرير الأولي |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 |
9 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/GEO/1 ) 6 نيسان/أبريل 1999 ( CEDAW/C/GEO/1/Add.1 و Corr.1 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الثاني |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 |
16 نيسان /أبريل 2004 ( CEDAW/C/GEO/2-3 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 |
16 نيسان /أبريل 2004 ( CEDAW/C/GEO/2-3 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 25 نيسان/أبريل 2011 |
||
جيبوتي |
|||
التقرير الأولي |
2 كانون الثاني/يناير 2000 |
1 شباط/فبراير 2010 ( CEDAW/C/DJI/1-3 ) |
التاسعة والأربعون (2011) |
التقرير الدوري الثاني |
2 كانون الثاني/يناير 200 4 |
1 شباط/فبراير 2010 ( CEDAW/C/DJI/1-3 ) |
التاسعة والأربعون (2011) |
التقرير الدوري الثالث |
2 كانون الثاني/يناير 200 8 |
1 شباط/فبراير 2010 ( CEDAW/C/DJI/1-3 ) |
التاسعة والأربعون (2011) |
الدانمرك |
|||
التقرير الأولي |
21 أيار/مايو 1984 |
30 تموز/يوليه 1984 ( CEDAW/C/5/Add.22 ) |
الخامسة (1986) |
التقرير الدوري الثاني |
21 أيار/مايو 1988 |
2 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.14 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثالث |
21 أيار/مايو 1992 |
7 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/DEN/3 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
21 أيار/مايو 1996 |
9 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/DEN/4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
21 أيار/مايو 2000 |
13 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/DEN/5 و Corr.1 ) 1 0 تشرين الأول/أكتوبر 200 1 ( CEDAW/C/DEN/5/Add.1 ) |
السابعة والعشرون (2002) السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري السادس |
21 أيار/مايو 2004 |
28 تموز /يوليه 2004 ( CEDAW/C/DEN/6 و Corr.1 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
21 أيار/مايو 2008 21 أيار/مايو 2013 |
9 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/DEN/7 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
دومينيكا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
الثالثة والأربعون (2008) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
الثالثة والأربعون (2008) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
الثالثة والأربعون (2008) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري الرابع |
2 أيلول/سبتمبر 1994 |
الثالثة والأربعون (2008) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
الثالثة والأربعون (2008) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
الثالثة والأربعون (2008) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 3 أيلول/سبتمبر 2010 |
الثالثة والأربعون (2008) (في غياب التقرير اللازم) |
|
الرأس الأخضر |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
29 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/CPV/1-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
29 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/CPV/1-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
29 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/CPV/1-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
29 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/CPV/1-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
29 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/CPV/1-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
29 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/CPV/1-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 3 أيلول/سبتمبر 2010 |
3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (ب) 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (ب) |
|
رواندا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
24 أيار/مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.13 ) |
الثالثة (1984) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
7 آذار/مارس 1988 ( CEDAW/C/13/Add.13 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
18 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/RWA/3 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ( CEDAW/C/RWA/6 ) |
الثا لث ة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ( CEDAW/C/RWA/6 ) |
الثا لث ة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ( CEDAW/C/RWA/6 ) |
الثا لث ة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن التقرير الدوري التاسع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 3 أيلول/سبتمبر 2010 3 أيلول/سبتمبر 2014 |
||
رومانيا |
|||
التقرير الأولي |
6 شباط/فبراير 1983 |
14 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.45 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثاني |
6 شباط/فبراير 1987 |
19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
6 شباط/فبراير 1991 |
19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الرابع |
6 شباط/فبراير 1995 |
10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الخامس |
6 شباط/فبراير 1999 |
10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري السادس |
6 شباط/فبراير 2003 |
10 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ROM/6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
6 شباط/فبراير 200 7 6 شباط/فبراير 2011 |
||
زامبيا |
|||
التقرير الأولي |
21 تموز/يوليه 1986 |
6 آذار/م ــــــــــــــــــــــــــــــ ارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 و Amend. 1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثاني |
21 تموز/يوليه 1990 |
6 آذار/م ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 و Amend. 1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
21 تموز/يوليه 1994 |
12 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ZAM/3-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
21 تموز/يوليه 1998 |
12 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ZAM/3-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
21 تموز/يوليه 2002 |
30 كانون الأول/ديسمبر 2009 ( CEDAW/C/ZAM/5-6 ) |
التاسعة والأربعون (2011) |
التقرير الدوري السادس |
21 تموز/يوليه 200 6 |
30 كانون الأول/ديسمبر 2009 ( CEDAW/C/ZAM/5-6 ) |
التاسعة والأربعون (2011) |
زمبابوي |
|||
التقرير الأولي |
12 حزيران/يونيه 1992 |
28 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/ZWE/1 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثاني |
12 حزيران/يونيه 1996 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( CEDAW/C/ZWE/2-5 ) |
الحادية والخمسون (2012) |
التقرير الدوري الثالث |
12 حزيران/يونيه 2000 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( CEDAW/C/ZWE/2-5 ) |
الحادية والخمسون (2012) |
التقرير الدوري الرابع |
12 حزيران/يونيه 200 4 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( CEDAW/C/ZWE/2-5 ) |
الحادية والخمسون (2012) |
التقرير الدوري الخامس |
12 حزيران/يونيه 200 8 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( CEDAW/C/ZWE/2-5 ) |
الحادية والخمسون (2012) |
ساموا |
|||
التقرير الأولي |
25 تشرين الأول/أكتوبر 1993 |
2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثاني |
25 تشرين الأول/أكتوبر 1997 |
2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث |
25 تشرين الأول/أكتوبر 2001 |
2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
25 تشرين الأول/أكتوبر 200 5 25 تشرين الأول/أكتوبر 2009 |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 |
الثانية والخمسون (2012) الثانية والخمسون (2012) |
سان تومي وبرينسيبي |
|||
التقرير الأولي |
3 تموز /يوليه 2004 |
||
التقرير الدوري الثاني التقرير الدوري الثالث |
3 تموز /يوليه 2008 3 تموز/يوليه 2012 |
||
سان مارينو |
|||
التقرير الأولي |
9 كانون الثاني/يناير 2005 |
||
التقرير الدوري الثاني التقرير الدوري الثالث |
9 كانون الثاني/يناير 2009 9 كانون الثاني/يناير 2013 |
||
سانت فنسنت وجزر غرينادين |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 ) 28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 ) 28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 ) 28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
||
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
||
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
||
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 3 أيلول/سبتمبر 2010 |
||
سانت كيتس ونيفيس |
|||
التقرير الأولي |
25 أيار/مايو 1986 |
18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثاني |
25 أيار/مايو 1990 |
18 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/KNA/1-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثالث |
25 أيار/مايو 1994 |
18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
25 أيار/مايو 1998 |
18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
25 أيار/مايو 2002 |
||
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
25 أيار/مايو 200 6 25 أيار/مايو 2010 |
||
سانت لوسيا |
|||
التقرير الأولي |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 |
7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 |
7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 |
7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 |
7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 |
7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 |
7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/LCA/1-6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 |
||
سري لانكا |
|||
التقرير الأولي |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 |
7 تموز/يوليه 1985 ( CEDAW/C/5/Add.29 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 |
29 كانون الأول/ديسمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.18 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثالث |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 |
7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/LKA/3-4 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 |
7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/LKA/3-4 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
31 أيلول/سبتمبر 2009 ( CEDAW/C/LKA/5-7 ) |
الثامنة والأربعون (2011) |
التقرير الدوري السادس |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 |
31 أيلول/سبتمبر 2009 ( CEDAW/C/LKA/5-7 ) |
الثامنة والأربعون (2011) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 200 6 شباط/فبراير 2015 |
31 أيلول/سبتمبر 2009 ( CEDAW/C/LKA/5-7 ) |
الثامنة والأربعون (2011) |
السلفادور |
|||
التقرير الأولي |
18 أيلول/سبتمبر 1982 |
3 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.19 ) |
الخامسة (1986) |
التقرير الدوري الثاني |
18 أيلول/سبتمبر 1986 |
18 كانون الأول/ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.12 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثالث |
18 أيلول/سبتمبر 1990 |
26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/3-4 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الرابع |
18 أيلول/سبتمبر 1994 |
26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/3-4 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
18 أيلول/سبتمبر 1998 |
26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/5 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
18 أيلول/سبتمبر 2002 |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (CEDAW/C/SLV/6) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن التقرير الدوري التاسع |
18 أيلول/سبتمبر 200 6 18 أيلول/سبتمبر 2010 18 أيلول/سبتمبر 2014 |
15 آذار/مارس 2007 (CEDAW/C/SLV/7) |
الثانية والأربعون ( 2008 ) |
سلوفاكيا |
|||
التقرير الأولي |
27 حزيران/يونيه 1994 |
29 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/SVK/1 ) 11 أيار/مايو 1998 ( CEDAW/C/SVK/1/Add.1 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثاني |
27 حزيران/يونيه 1998 |
27 شباط/فبراير 2007 ( CEDAW/C/SVK/4 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثالث |
27 حزيران/يونيه 2002 |
27 شباط/فبراير 2007 ( CEDAW/C/SVK/4 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
27 حزيران/يونيه 2006 27 حزيران/يونيه 2010 27 حزيران/يونيه 2014 |
27 شباط/فبراير 2007 ( CEDAW/C/SVK/4 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
سلوفينيا |
|||
التقرير الأولي |
5 آب/أغسطس 1993 |
23 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/SVN/1 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
5 آب/أغسطس 1997 |
26 نيسان/أبريل 1999 ( CEDAW/C/SVN/2 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثالث |
5 آب/أغسطس 2001 |
4 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/SVN/3 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
5 آب/أغسطس 200 5 5 آب/أغسطس 2009 5 آب/أغسطس 2013 |
10 آب /أغسطس 2006 ( CEDAW/C/SVN/3 ) |
الثانية والأربعون (200 8 ) |
سنغافورة |
|||
التقرير الأولي |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 |
1 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( CEDAW/C/SGP/1 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثاني |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
16 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/SGP/2 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثالث |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4 |
1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/SGP/3 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 200 8 |
25 آذار /مارس 2009 ( CEDAW/C/SGP/4 ) |
التاسعة والأربعون (2011) |
السنغال |
|||
التقرير الأولي |
7 آذار/مارس 1986 |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.42 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
7 آذار/مارس 1990 |
23 أيل ـــــــــــــــ ول/س ـــ بتمبر 1991 ( CEDAW/C/SEN/2 و Amend.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
7 آذار/مارس 1994 |
||
التقرير الدوري الرابع |
7 آذار/مارس 1998 |
||
التقرير الدوري الخامس |
7 آذار/مارس 2002 |
||
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
7 آذار/مارس 200 6 7 آذار/مارس 2010 7 آذار/مارس 2014 |
||
سوازيلند |
|||
التقرير الأولي |
25 نيسان /أبريل 2005 |
||
التقرير الدوري الثاني التقرير الدوري الثالث |
25 نيسان/أبريل 200 9 25 نيسان/أبريل 2013 |
||
سورينام |
|||
التقرير الأولي |
31 آذار/مارس 1994 |
13 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/SUR/1-2 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثاني |
31 آذار/مارس 1998 |
13 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/SUR/1-2 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثالث |
13 آذار/مارس 2002 |
26 نيسان /أبريل 2005 ( CEDAW/C/SUR/3 ) |
السابعة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
31 آذار/مارس 200 6 31 آذار/مارس 2010 |
||
السويد |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.8 ) |
الثانية (1983) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
10 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.6 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
3 تشرين الأول/أكتوبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.1 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
12 أيار/مايو 1996 ( CEDAW/C/SWE/4 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
8 كانون الأول/ديسمبر 2000 ( CEDAW/C/SWE/5 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
5 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SWE/7 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن التقرير الدوري التاسع |
3 أيلول/سبتمبر 2006 3 أيلول/سبتمبر 2010 3 أيلول/سبتمبر 2014 |
5 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SWE/7 ) |
الأربعون (2008) |
سويسرا |
|||
التقرير الأولي |
26 نيسان/أبريل 1998 |
20 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/CHE/1-2 و Add.1 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثاني |
26 نيسان/أبريل 2002 |
20 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/CHE/1-2 و Add.1 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثالث التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
26 نيسان/أبريل 2006 26 نيسان/أبريل 2010 26 نيسان/أبريل 2014 |
18 نيسان/أبريل 2008 ( CEDAW/C/CHE/3 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
سيراليون |
|||
التقرير الأولي |
11 كانون الأول/ديسمبر 1989 |
14 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SLE/5 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
11 كانون الأول/ديسمبر 1993 |
14 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SLE/5 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
11 كانون الأول/ديسمبر 1997 |
14 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SLE/5 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
11 كانون الأول/ديسمبر 2001 |
14 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SLE/5 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
11 كانون الأول/ديسمبر 200 5 11 كانون الأول/ديسمبر 2009 11 كانون الأول/ديسمبر 2013 |
14 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/SLE/5 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
سيشيل |
|||
التقرير الأولي |
4 حزيران/يونيه 1993 |
الثالثة والخمسون (2012) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري الثاني |
4 حزيران/يونيه 1997 |
الثالثة والخمسون (2012) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري الثالث |
4 حزيران/يونيه 2001 |
الثالثة والخمسون (2012) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري الرابع |
4 حزيران/يونيه 200 5 |
الثالثة والخمسون (2012) (في غياب التقرير اللازم) |
|
التقرير الدوري الخامس |
4 حزيران/يونيه 200 9 |
الثالثة والخمسون (2012) (في غياب التقرير اللازم) |
|
شيلي |
|||
التقرير الأولي |
6 كانون الثاني/يناير 1991 |
3 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/CHI/1 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثاني |
6 كانون الثاني/يناير 1995 |
9 آذار/مارس 1995 ( CEDAW/C/CHI/2 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الثالث |
6 كانون الثاني/يناير 1999 |
1 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/CHI/3 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الرابع |
6 كانون الثاني/يناير 2003 |
17 أيار /مايو 2004 ( CEDAW/C/CHI/4 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
6 كانون الثاني/يناير 200 7 6 كانون الثاني/يناير 2011 |
6 كانون الثاني/يناير 2011 ( CEDAW/C/CHL/5-6 ) 6 كانون الثاني/يناير 2011 ( CEDAW/C/CHL/5-6 ) |
الدورة الثالثة والخمسون (2012) الدورة الثالثة والخمسون (2012) |
صربيا |
|||
التقرير الأولي |
11 نيسان/أبريل 2002 |
4 أيار /مايو 2006 ( CEDAW/C/SCG/1 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني التقرير الدوري الثالث |
11 نيسان /أبريل 2006 11 نيسان/أبريل 2010 |
28 كانون الأول/ديسمبر 2010 28 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
الثالثة والخمسون (2012) الثالثة والخمسون (2012) |
الصين |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
25 أيار/مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.14 ) |
الثالثة (1984) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
22 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.26 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
29 أيار/مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 و Corr.1 ) 31 آب/أغسط ــــــــــــــــــــ س 199 8 ( CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 و 2 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
29 أيار/مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 و Corr.1 ) 31 آب/أغسط ــــــــــــــــ س 199 8 ( CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 و 2 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
4 شب ــــــــــــــــــ اط /فبراي ـــــــ ر 2004 ( CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 و 2 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
4 شب ـــــــــــــــــ اط /فبراي ــــــــ ر 2004 ( CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 و 2 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 3 ايلول/سبتمبر 2010 |
||
طاجيكستان |
|||
التقرير الأولي |
25 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
5 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/TJK/1-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
25 تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
5 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/TJK/1-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
25 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
5 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/TJK/1-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
25 تشرين الأول/أكتوبر 200 6 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010 25 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
||
العراق |
|||
التقرير الأولي |
12 أيلول/سبتمبر 1987 |
16 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثاني |
12 أيلول/سبتمبر 1991 |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-3 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثالث |
12 أيلول/سبتمبر 1995 |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-3 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الرابع |
12 أيلول/سبتمبر 1999 |
||
التقرير الدوري الخامس |
12 أيلول/سبتمبر 2003 |
||
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
12 أيلول/سبتمبر 2007 12 أيلول/سبتمبر 2011 |
||
عُـمان |
|||
التقرير الأولي |
9 آذار/مارس 2007 |
8 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( CEDAW/C/OMN/1 ) |
الخمسون (2011) |
غابون |
|||
التقرير الأولي |
20 شباط/فبراير 1984 |
19 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.54 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثاني |
20 شباط/فبراير 1988 |
4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث |
20 شباط/فبراير 1992 |
4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع |
20 شباط/فبراير 1996 |
4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
20 شباط/فبراير 2000 |
4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس |
20 شباط /فبراير 2004 |
||
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
20 شباط /فبراير 2008 20 شباط/فبراير 2012 |
||
غامبيا |
|||
التقرير الأولي |
16 أيار/مايو 1994 |
4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثاني |
16 أيار/مايو 1998 |
4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث |
1 6 أيار/مايو 2002 |
4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
1 6 أيار/مايو 200 6 16 أيار/مايو 2010 |
||
غانا |
|||
التقرير الأولي |
1 شباط/فبراير 1987 |
29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثاني |
1 شباط/فبراير 1991 |
29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثالث |
1 شباط/فبراير 1995 |
23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
1 شباط/فبراير 1999 |
23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
1 شباط/فبراير 2003 |
23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
1 شباط/فبراير 200 7 1 شباط/فبراير 2011 |
||
غرينادا |
|||
التقرير الأولي |
29 أيلول/سبتمبر 1991 |
26 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/GRD/1-5 ) |
الحادية والخمسون (2012) |
التقرير الدوري الثاني |
29 أيلول/سبتمبر 1995 |
26 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/GRD/1-5 ) |
الحادية والخمسون (2012) |
التقرير الدوري الثالث |
29 أيلول/سبتمبر 1999 |
26 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/GRD/1-5 ) |
الحادية والخمسون (2012) |
التقرير الدوري الرابع |
29 أيلول/سبتمبر 2003 |
26 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/GRD/1-5 ) |
الحادية والخمسون (2011) |
التقرير الدوري الخامس |
29 أيلول/سبتمبر 2008 |
26 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/GRD/1-5 ) |
الحادية والخمسون (2012) |
غواتيمالا |
|||
التقرير الأولي |
11 أيلول/سبتمبر 1983 |
2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 ) 7 نيس ـــــــــــــ ان/أبري ــــــــــ ل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثاني |
11 أيلول/سبتمبر 1987 |
2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 ) 7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
11 أيلول/سبتمبر 1991 |
20 آذار/مارس 2001 ( CEDAW/C/GUA/3-4 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الرابع |
11 أيلول/سبتمبر 1995 |
20 آذار/مارس 2001 ( CEDAW/C/GUA/3-4 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
11 أيلول/سبتمبر 1999 |
15 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/GUA/5 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري السادس |
11 أيلول/سبتمبر 2003 |
7 كانون الثاني/يناير 200 4 ( CEDAW/C/GUA/6 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن التقرير الدوري التاسع |
11 أيلول/سبتمبر 2007 11 أيلول/سبتمبر 2011 11 أيلول/سبتمبر 2015 |
29 كانون الأول/ديسمبر 2007 ( CEDAW/C/GUA/7 ) |
الثالثة والأربعون (2008) |
غيانا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
23 كانون الثاني/يناير 1990 ( CEDAW/C/5/Add.63 ) |
الثالثة عشرة ( 1994 ) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
20 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/GUY/2 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
27 حزيران/يونيه 2003 (CEDAW/C/GUY/3-6) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 3 أيلول/سبتمبر 2010 |
7 أيار/مايو 2010 ( CEDAW/C/GUY/7-8 ) 7 أيار/مايو 2010 ( CEDAW/C/GUY/7-8 ) |
الثانية والخمسون (2012) الثانية والخمسون (2012) |
غينيا |
|||
التقرير الأولي |
8 أيلول/سبتمبر 1983 |
4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثاني |
8 أيلول/سبتمبر 1987 |
4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثالث |
8 أيلول/سبتمبر 1991 |
4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الرابع |
8 أيلول/سبتمبر 1995 |
4 آب/أغسطس 200 5 ( CEDAW/C/GIN/4-6 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الخامس |
8 أيلول/سبتمبر 1999 |
4 آب/أغسطس 200 5 ( CEDAW/C/GIN/4-6 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السادس |
8 أيلول/سبتمبر 2003 |
4 آب/أغسطس 200 5 ( CEDAW/C/GIN/4-6 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
8 أيلول/سبتمبر 2008 8 أيلول/سبتمبر 2011 |
||
غينيا الاستوائية |
|||
التقرير الأولي |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 |
16 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.50 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثاني |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 |
6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 |
6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الرابع |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
22 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/GNQ/4-5 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الخامس |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 |
22 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/GNQ/4-5 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
22 تشرين الثاني/نوفمبر 200 5 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( CEDAW/C/GNQ/6 ) |
الثالثة والخمسون (2012) |
غينيا - بيساو |
|||
التقرير الأولي |
22 أيلول/سبتمبر 1986 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/GNB/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الثاني |
22 أيلول/سبتمبر 1990 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/GNB/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الثالث |
22 أيلول/سبتمبر 1994 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/GNB/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الرابع |
22 أيلول/سبتمبر 1998 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/GNB/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الخامس |
22 أيلول/سبتمبر 2002 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/GNB/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
22 أيلول/سبتمبر 200 6 22 أيلول/سبتمبر 2010 22 أيلول/سبتمبر 2014 |
30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/GNB/1-6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
فانواتو |
|||
التقرير الأولي |
8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
2 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/VUT/1-3 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
8 تشرين الأول/أكتوبر 2000 |
2 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/VUT/1-3 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
8 تشرين الأول/أكتوبر 200 4 |
2 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/VUT/1-3 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
8 تشرين الأول/أكتوبر 200 8 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012 |
||
فرنسا |
|||
التقرير الأولي |
13 كانون الثاني/يناير 1985 |
13 شباط/فبراير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.33 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
13 كانون الثاني/يناير 1989 |
10 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/FRA/2 و Rev.1 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
13 كانون الثاني/يناير 1993 |
5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/FRA/3-4 و Corr.1 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الرابع |
13 كانون الثاني/يناير 1997 |
5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/FRA/3-4 و Corr.1 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
13 كانون الثاني/يناير 2001 |
27 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/FRA/5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
13 كانون الثاني/يناير 200 5 |
17 آذار/مارس 2006 ( CEDAW/C/FRA/6 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
13 كانون الثاني/يناير 200 9 13 كانون الثاني/يناير 2013 |
||
الفلبين |
|||
التقرير الأولي |
4 أيلول/سبتمبر 1982 |
22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.6 ) |
الثالثة (1984) |
التقرير الدوري الثاني |
4 أيلول/سبتمبر 1986 |
12 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/13/Add.17 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثالث |
4 أيلول/سبتمبر 1990 |
20 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/PHI/3 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
4 أيلول/سبتمبر 1994 |
22 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/PHI/4 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الخامس |
4 أيلول/سبتمبر 1998 |
27 تموز/يوليه 2004 ( CEDAW/C/PHI/5-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
4 أيلول/سبتمبر 2002 |
27 تموز/يوليه 2004 ( CEDAW/C/PHI/5-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
4 أيلول/سبتمبر 200 6 4 أيلول/سبتمبر 2010 |
||
فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) |
|||
التقرير الأولي |
1 حزيران/يونيه 1984 |
27 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.24 ) |
الخامسة (1986) |
التقرير الدوري الثاني |
1 حزيران/يونيه 1988 |
18 نيسان/أبريل 1989 ( CEDAW/C/13/Add.21 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثالث |
1 حزيران/يونيه 1992 |
8 شباط/فبراير 1995 ( CEDAW/C/VEN/3 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
1 حزيران/يونيه 1996 |
25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
1 حزيران/يونيه 2000 |
25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
1 حزيران/يونيه 200 4 |
25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
1 حزيران/يونيه 200 8 1 حزيران/يونيه 2012 |
||
فنلندا |
|||
التقرير الأولي |
4 تشرين الأول/أكتوبر 1987 |
16 شباط/فبراير 1988 ( CEDAW/C/5/Add.56 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثاني |
4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 |
9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/FIN/2 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثالث |
4 تشرين الأول/أكتوبر 1995 |
28 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/FIN/3 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الرابع |
4 تشرين الأول/أكتوبر 1999 |
2 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/FIN/4 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الخامس |
4 تشرين الأول/أكتوبر 2003 |
2 3 شباط/فبراير 2004 ( CEDAW/C/FIN/5 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011 4 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ( CEDAW/C/FIN/6 ) |
الأربعون (2008) |
فيجي |
|||
التقرير الأولي |
27 أيلول/سبتمبر 1996 |
29 شباط/فبراير 2000 ( CEDAW/C/FJI/1 ) |
السادسة والعشرون (2002) |
التقرير الدوري الثاني |
27 أيلول/سبتمبر 2000 |
14 كانون الثاني/يناير 2009 ( CEDAW/C/FJI/2-4 ) |
السادسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري الثالث |
27 أيلول/سبتمبر 200 4 |
14 كانون الثاني/يناير 2009 ( CEDAW/C/FJI/2-4 ) |
السادسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
27 أيلول/سبتمبر 200 8 تموز/يوليه 2014 |
14 كانون الثاني/يناير 2009 ( CEDAW/C/FJI/2-4 ) |
السادسة والأربعون (2010) |
فييت نام |
|||
التقرير الأولي |
19 آذار/مارس 1983 |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.25 ) |
الخامسة (1986) |
التقرير الدوري الثاني |
19 آذار/مارس 1987 |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/VNM/2 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثالث |
19 آذار/مارس 1991 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ( CEDAW/C/VNM/3-4 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الرابع |
19 آذار/مارس 1995 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ( CEDAW/C/VNM/3-4 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الخامس |
19 آذار/مارس 1999 |
15 حزيران /يونيه 200 5 ( CEDAW/C/VNM/5-6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السادس |
19 آذار/مارس 2003 |
15 حزيران /يونيه 200 5 ( CEDAW/C/VNM/5-6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
19 آذار/مارس 2003 19 آذار/مارس 2011 |
||
قبرص |
|||
التقرير الأولي |
22 آب/أغسطس 1986 |
2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثاني |
22 آب/أغسطس 1990 |
2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثالث |
22 آب/أغسطس 1994 |
4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
22 آب/أغسطس 1998 |
4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
22 آب/أغسطس 2002 |
4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
22 آب/أغسطس 200 6 22 آب/أغسطس 2010 |
||
قطر |
|||
التقرير الأولي التقرير الدوري الثاني |
29 أيار /مايو 2010 29 أيار/مايو 2014 |
||
قيرغيزستان |
|||
التقرير الأولي |
12 آذار/مارس 1998 |
26 آب /أغسطس 1998 ( CEDAW/C/KGZ/1 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الثاني |
12 آذار/مارس 2002 |
25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/KGZ/2 و Add.1 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث التقرير الدوري الرابع |
12 آذار/مارس 200 6 تشرين الأول/أكتوبر 2012 |
27 شباط /فبراير 2007 ( CEDAW/C/KGZ/3 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
كازاخستان |
|||
التقرير الأولي |
25 أيلول/سبتمبر 1999 |
26 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KAZ/1 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثاني |
25 أيلول/سبتمبر 2003 |
3 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/KAZ/2 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
25 أيلول/سبتمبر 2007 25 أيلول/سبتمبر 2011 25 أيلول/سبتمبر 2015 |
||
الكاميرون |
|||
التقرير الأولي |
22 أيلول/سبتمبر 1995 |
9 أيار/مايو 1999 ( CEDAW/C/CMR/1 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثاني |
22 أيلول/سبتمبر 1999 |
28 آذار /مارس 2007 ( CEDAW/C/CMR/3 ) |
الثالثة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثالث |
22 أيلول/سبتمبر 2003 |
28 آذار /مارس 2007 ( CEDAW/C/CMR/3 ) |
الثالثة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
22 أيلول/سبتمبر 200 7 22 أيلول/سبتمبر 2011 |
||
كرواتيا |
|||
التقرير الأولي |
9 تشرين الأول/أكتوبر 199 3 |
10 كانون الثاني/يناير 199 5 ( CEDAW/C/CRO/1 ) |
ال ث ا من ة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثاني |
9 تشرين الأول/أكتوبر 1997 |
1 7 تشرين الأول/أكتوبر 199 5 ( CEDAW/C/CRO/2 -3 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث |
9 تشرين الأول/أكتوبر 2001 |
1 7 تشرين الأول/أكتوبر 199 5 ( CEDAW/C/CRO/2 -3 ) |
الثانية والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
9 تشرين الأول/أكتوبر 200 5 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013 |
||
كمبوديا |
|||
التقرير الأولي |
14 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 |
11 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/KHM/1-3 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 |
11 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/KHM/1-3 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 |
11 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/KHM/1-3 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
14 تشرين الثاني/نوفمبر 200 5 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 |
11 كانون الثاني/يناير 2011 (ب) 11 كانون الثاني/يناير 2011 (ب) |
|
كندا |
|||
التقرير الأولي |
9 كانون الثاني/يناير 1983 |
15 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.16 ) |
الرابعة (1985) |
التقرير الدوري الثاني |
9 كانون الثاني/يناير 1987 |
20 كانون الثاني/يناير 1988 ( CEDAW/C/13/Add.11 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثالث |
9 كانون الثاني/يناير 1991 |
9 أيلول/سبتمبر 1992 ( CEDAW/C/CAN/3 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الرابع |
9 كانون الثاني/يناير 1995 |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CAN/4 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الخامس |
9 كانون الثاني/يناير 1999 |
2 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/CAN/5 ) 17 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/CAN/5/Add.1 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
9 كانون الثاني/يناير 2003 |
4 أيار /مايو 2007 ( CEDAW/C/CAN/6 ) |
الثانية والأربعون ( 2008 ) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن التقرير الدوري التاسع |
9 كانون الثاني/يناير 2007 9 كانون الثاني/يناير 2011 9 كانون الثاني/يناير 2015 |
4 أيار /مايو 2007 ( CEDAW/C/CAN/7 ) |
الثانية والأربعون ( 2008 ) |
كوبا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
27 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.4 ) |
الثانية (1983) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
13 آذار/مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 ) 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
13 آذار/مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 ) 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
27 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/CUB/4 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
18 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/CUB/5-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
18 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/CUB/5-6 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 3 أيلول/سبتمبر 2010 |
19 كانون الثاني/يناير 2011 ( CEDAW/C/CUB/7-8 ) 19 كانون الثاني/يناير 2011 ( CEDAW/C/CUB/7-8 ) |
الثالثة والخمسون (2012) الثالثة والخمسون (2012) |
كوت ديفوار |
|||
التقرير الأولي |
17 كانون الثاني/يناير 1997 |
7 أيلول/سبتمبر 2010 ( CEDAW/C/CIV/1-3 ) |
الخمسون (2011) |
التقرير الدوري الثاني |
17 كانون الثاني/يناير 2001 |
7 أيلول/سبتمبر 2010 ( CEDAW/C/CIV/1-3 ) |
الخمسون (2011) |
التقرير الدوري الثالث |
17 كانون الثاني/يناير 200 5 |
7 أيلول/سبتمبر 2010 ( CEDAW/C/CIV/1-3 ) |
الخمسون (2011) |
كوستاريكا |
|||
التقرير الأولي |
4 أيار/مايو 1987 |
10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثاني |
4 أيار/مايو 1991 |
10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1-3 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثالث |
4 أيار/مايو 1995 |
10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1-3 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الرابع |
4 أيار/مايو 1999 |
21 تشرين الثاني/نوفمبر 200 2 ( CEDAW/C/CRI/4 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
4 أيار/مايو 2003 |
22 كانون الثاني/يناير 2010 ( CEDAW/C/CRI/5-6 ) |
التاسعة والأربعون (2011) |
التقرير الدوري السادس |
4 أيار/مايو 2007 |
22 كانون الثاني/يناير 2010 ( CEDAW/C/CRI/5-6 ) |
التاسعة والأربعون (2011) |
كولومبيا |
|||
التقرير الأولي |
18 شباط/فبراير 1983 |
16 كانون الثاني/يناير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.32 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
18 شباط/فبراير 1987 |
14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 ) 2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
18 شباط/فبراير 1991 |
14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 ) 2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الرابع |
18 شباط/فبراير 1995 |
8 تموز/يوليه 1997 ( CEDAW/C/COL/4 ) 13 تشرين الأول/أكتوبر 199 8 ( CEDAW/C/COL/4/Add.1 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الخامس |
18 شباط/فبراير 1999 |
6 آذار/مارس 2005 ( CEDAW/C/COL/5-6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السادس |
18 شباط/فبراير 2003 |
6 آذار/مارس 2005 ( CEDAW/C/COL/5-6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
18 شباط/فبراير 2007 18 شباط/فبراير 2011 |
||
الكونغو |
|||
التقرير الأولي |
25 آب/أغسطس 1983 |
8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 و Add.1 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثاني |
25 آب/أغسطس 1987 |
8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/ 1 -5 و Add.1 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثالث |
25 آب/أغسطس 1991 |
8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 و Add.1 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الرابع |
25 آب/أغسطس 1995 |
8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 و Add.1 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
25 آب/أغسطس 1999 |
8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 و Add.1 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
25 آب/أغسطس 2003 |
22 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/COG/6 ) |
الحادية والخمسون (2012) |
الكويت |
|||
التقرير الأولي |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 |
29 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/KWT/1-2 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثاني |
2 تشرين الأول/أكتوبر 1999 |
29 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/KWT/1-2 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث |
2 تشرين الأول/أكتوبر 2003 |
4 حزيران/يونيه 2010 ( CEDAW/C/KWT/3-4 ) |
الخمسون (2011) |
التقرير الدوري الرابع |
2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 |
4 حزيران/يونيه 2010 ( CEDAW/C/KWT/3-4 ) |
الخمسون (2011) |
كيريباس |
|||
التقرير الأولي |
16 نيسان /أبريل 2005 |
||
التقرير الدوري الثاني التقرير الدوري الثالث |
16 نيسان /أبريل 2009 16 نيسان/أبريل 2013 |
||
كينيا |
|||
التقرير الأولي |
8 نيسان/أبريل 1985 |
4 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثاني |
8 نيسان/أبريل 1989 |
4 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
8 نيسان/أبريل 1993 |
5 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KEN/3 -4 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الرابع |
8 نيسان/أبريل 1997 |
5 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KEN/3-4 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
8 نيسان/أبريل 2001 |
14 آذار /مارس 2006 ( CEDAW/C/KEN/6 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السادس |
8 نيسان/أبريل 200 5 |
14 آذار /مارس 2006 ( CEDAW/C/KEN/6 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
8 نيسان/أبريل 200 9 شباط/فبراير 2015 |
10 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/KEN/7 ) |
الثامنة والأربعون (2011) |
لاتفيا |
|||
التقرير الأولي |
14 أيار/مايو 1993 |
13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثاني |
14 أيار/مايو 1997 |
13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث |
14 أيار/مايو 2001 |
13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الرابع |
14 أيار/مايو 200 5 |
||
التقرير الدوري الخامس |
14 أيار/مايو 200 9 |
||
لبنان |
|||
التقرير الأولي |
21 أيار/مايو 1998 |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ( CEDAW/C/LBN/1 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثاني |
16 أيار/مايو 2002 |
12 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/LBN/2 ) |
الثالثة والثلاثون (2005) |
التقرير الدوري الثالث التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
16 أيار/مايو 2006 |
6 تموز/يوليه 2006 ( CEDAW/C/LBN/3 ) |
الأربعون (2008) |
لكسمبرغ |
|||
التقرير الأولي |
4 آذار/مارس 1990 |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/LUX/1 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
4 آذار/مارس 1994 |
8 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/LUX/2 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثالث |
4 آذار/مارس 1998 |
12 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/LUX/3 ) 17 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LUX/3/Add.1 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الرابع |
4 آذار/مارس 2002 |
12 آذار/مارس 2002 ( CEDAW/C/LUX/4 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
4 آذار/مارس 2006 آذار/مارس 2014 آذار/مارس 2014 |
23 شباط/فبراير 2006 ( CEDAW/C/LUX/5 ) |
الأربعون (2008) |
ليبريا |
|||
التقرير الأولي |
16 آب/أغسطس 1985 |
30 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C/LBR/6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الثاني |
16 آب/أغسطس 1989 |
30 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C/LBR/ 6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الثالث |
16 آب/أغسطس 1993 |
30 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C/LBR/ 6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الرابع |
16 آب/أغسطس 1997 |
30 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C/LBR/ 6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري الخامس |
1 6 آب/أغسطس 2001 |
30 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C/LBR/ 6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن |
1 6 آب/أغسطس 200 5 16 آب/أغسطس 2009 16 آب/أغسطس 2013 |
30 أيلول/سبتمبر 2008 ( CEDAW/C/LBR/ 6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
ليتوانيا |
|||
التقرير الأولي |
17 شباط/فبراير 1995 |
4 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LTU/1 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثاني |
17 شباط/فبراير 1999 |
4 نيسان/أبريل 2000 ( CEDAW/C/LTU/2 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثالث |
17 شباط/فبراير 2003 |
16 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/LTU/3 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
17 شباط/فبراير 2007 17 شباط/فبراير 2011 |
14 كانون الأول/ديسمبر 2007 ( CEDAW/C/LTU/4 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
ليختنشتاين |
|||
التقرير الأولي |
21 كانون الثاني/يناير 1997 |
4 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/LIE/1 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الثاني |
21 كانون الثاني/يناير 2001 |
حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/LIE/2 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
21 كانون الثاني/يناير 200 5 |
13 تموز /يوليه 2005 ( CEDAW/C/LIE/3 ) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
21 كانون الثاني/يناير 200 9 شباط/فبراير 2015 |
8 أيلول/سبتمبر 2009 ( CEDAW/C/LIE/4 ) |
الثامنة والأربعون (2011) |
ليسوتو |
|||
التقرير الأولي |
21 أيلول/سبتمبر 1996 |
18 آب/أغسطس 2010 ( CEDAW/C/LSO/1-4 ) |
الخمسون (2011) |
التقرير الدوري الثاني |
21 أيلول/سبتمبر 2000 |
18 آب/أغسطس 2010 ( CEDAW/C/LSO/1-4 ) |
الخمسون (2011) |
التقرير الدوري الثالث |
21 أيلول/سبتمبر 200 4 |
18 آب/أغسطس 2010 ( CEDAW/C/LSO/1-4 ) |
الخمسون (2011) |
التقرير الدوري الرابع |
21 أيلول/سبتمبر 200 8 |
18 آب/أغسطس 2010 ( CEDAW/C/LSO/1-4 ) |
الخمسون (2011) |
مالطة |
|||
التقرير الأولي |
7 نيسان/أبريل 1992 |
1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثاني |
7 نيسان/أبريل 1996 |
1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث |
7 نيسان/أبريل 2000 |
1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 ) |
الحادية والثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الرابع |
7 نيسان/أبريل 200 4 |
18 أيار /مايو 2009 ( CEDAW/C/MLT/4 ) |
السابعة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
تشرين الأول/أكتوبر 2014 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
||
مالي |
|||
التقرير الأولي |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.43 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1990 |
17 آذار /مارس 2004 ( CEDAW/C/MLI/2-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
10 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 |
17 آذار /مارس 2004 ( CEDAW/C/MLI/2-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
10 تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
17 آذار /مارس 2004 ( CEDAW/C/MLI/2-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
10 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
17 آذار /مارس 2004 ( CEDAW/C/MLI/2-5 ) |
الرابعة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
10 تشرين الأول/أكتوبر 200 6 10 تشرين الأول/أكتوبر 2010 |
||
ماليزيا |
|||
التقرير الأولي |
4 آب/أغسطس 1996 |
22 آذار /مارس 2004 ( CEDAW/C/MYS/1-2 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثاني |
4 آب/أغسطس 2000 |
22 آذار /مارس 2004 ( CEDAW/C/MYS/1-2 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
4 آب/أغسطس 200 4 |
||
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس |
4 آب/أغسطس 200 8 4 آب/أغسطس 2012 |
||
مدغشقر |
|||
التقرير الأولي |
16 نيسان/أبريل 1990 |
21 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.65 ) 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثاني |
16 نيسان/أبريل 1994 |
13 آب /أغسطس 2007 ( CEDAW/C/MDG/5 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثالث |
16 نيسان/أبريل 1998 |
13 آب /أغسطس 2007 ( CEDAW/C/MDG/5 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع |
16 نيسان/أبريل 2000 |
13 آب /أغسطس 2007 ( CEDAW/C/MDG/5 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس التقرير الدوري السابع |
16 نيسان/أبريل 200 6 16 نيسان/أبريل 2010 16 نيسان/أبريل 2014 |
13 آب /أغسطس 2007 ( CEDAW/C/MDG/5 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
مصر |
|||
التقرير الأولي |
18 تشرين الأول/أكتوبر 1982 |
2 شباط/فبراير 1983 ( CEDAW/C/5/Add.10 ) |
الثالثة (1984) |
التقرير الدوري الثاني |
18 تشرين الأول/أكتوبر 1986 |
19 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.2 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثالث |
18 تشرين الأول/أكتوبر 1990 |
30 كانون الثاني/يناير 1996 ( CEDAW/C/EGY/3 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الرابع |
18 تشرين الأول/أكتوبر 1994 |
30 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/EGY/4-5 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الخامس |
18 تشرين الأول/أكتوبر 1998 |
30 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/EGY/4-5 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري السادس |
18 تشرين الأول/أكتوبر 2002 |
27 شباط/فبراير 2008 (CEDAW/C/EGY/7) |
الخامسة والأربعون (2010) |
التقرير الدوري السابع التقرير الدوري الثامن التقرير الدوري التاسع |
18 تشرين الأول/أكتوبر 2006 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010 18 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
27 شباط/فبراير 2008 (CEDAW/C/EGY/ 7) |
الخامسة والأربعون (2010) |
المغرب |
|||
التقرير الأولي |
21 تموز/يوليه 1994 |
14 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/MOR/1 ) |
السادسة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
21 تموز/يوليه 1998 |
29 شباط/فبراير 2000 ( CEDAW/C/MOR/2 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الثالث |
21 تموز/يوليه 2002 |
18 آب/أغسطس 2006 ( CEDAW/C/MOR/4 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع التقرير الدوري الخامس التقرير الدوري السادس |
21 تموز/يوليه 2006 21 تموز/يوليه 2010 21 تموز/يوليه 2014 |
18 آب/أغسطس 2006 ( CEDAW/C/MOR/4 ) |
الأربعون (2008) |
المكسيك |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
14 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.2 ) |
الثانية (1983) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
3 كانون الأول/ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.10 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/MEX/3-4 و Corr.1 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
9 تموز/يوليه 1997 ( CEDAW/C/MEX/3-4/Add.1 ) |
|||
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/MEX/3-4 و Corr.1 ) |
الثامنة عشرة (1998) |
9 تموز/يوليه 1997 ( CEDAW/C/MEX/3-4/Add.1 ) |
|||
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
1 كانون الأول/ديسمبر 2000 (CEDAW/C/MEX/5) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
18 كانون الثاني/يناير 200 6 (CEDAW/C/MEX/6) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
5 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CEDAW/C/MEX/7-8 ) |
الثانية والخمسون (2012) |
التقرير الدوري الثامن |
3 أيلول/سبتمبر 2010 |
5 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CEDAW/C/MEX/7-8 ) |
الثانية والخمسون (2012) |
ملاوي |
|||
التقرير الأولي |
11 نيسان/أبريل 1988 |
15 تموز/يوليه 1988 ( CEDAW/C/5/Add.58 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثاني |
11 نيسان/أبريل 1992 |
11 حزيران /يونيه 2004 (CEDAW/C/MWI/ 2-5 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الثالث |
11 نيسان/أبريل 1996 |
11 حزيران /يونيه 2004 (CEDAW/C/MWI/ 2-5 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
11 نيسان/أبريل 2000 |
11 حزيران /يونيه 2004 (CEDAW/C/MWI/ 2-5 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
11 نيسان/أبريل 200 4 |
11 حزيران /يونيه 2004 (CEDAW/C/MWI/ 2-5 ) |
الخامسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
11 نيسان/أبريل 200 8 |
9 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( CEDAW/C/MWI/6 ) |
الخامسة وال أربعون (2010 ) |
التقرير الدوري السابع |
شباط/فبراير 2014 |
||
ملديف |
|||
التقرير الأولي |
1 تموز/يوليه 1994 |
28 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/MDV/1 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثاني |
1 تموز/يوليه 1998 |
25 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/MDV/2-3 ) |
الس ا بع ة والثلاثون (200 7) |
التقرير الدوري الثالث |
11 تموز/يوليه 2002 |
25 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/MDV/2-3 ) |
الس ا بع ة والثلاثون (200 7) |
التقرير الدوري الرابع |
3 1 تموز/يوليه 200 6 |
||
التقرير الدوري الخامس |
31 تموز/يوليه 2010 |
||
التقرير الدوري السادس |
31 تموز/يوليه 2014 |
||
المملكة العربية السعودية |
|||
التقرير الأولي |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2001 |
12 أيلول/سبتمبر 2006 ( CEDAW/C/SAU/2 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثاني |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2005 |
12 أيلول/سبتمبر 2006 ( CEDAW/C/SAU/2 ) |
الأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثالث |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2009 |
||
التقرير الدوري الرابع |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2013 |
||
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية |
|||
التقرير الأولي |
7 أيار/مايو 1987 |
25 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.52 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثاني |
7 أيار/مايو 1991 |
11 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/UK/2 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
7 أيار/مايو 1995 |
16 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/UK/3 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
7 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/UK/3/Add.1 ) |
|||
14 تموز /يوليه 199 8 ( CEDAW/C/UK/3/Add.2 ) |
|||
التقرير الدوري الرابع |
7 أيار/مايو 1999 |
19 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/UK/4 و Add.1-4 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الخامس |
7 أيار/مايو 2003 |
7 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/UK/5 و Add.1 و 2 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس |
7 أيار/مايو 2007 |
1 أيار/مايو 2007 ( CEDAW/C/UK/6 و Add.1 و 2 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع |
7 أيار/مايو 2011 |
||
منغوليا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.20 ) |
الخامسة (1986) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
17 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.7 ) |
التاسعة (1990) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
8 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
8 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 ) |
الرابعة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
23 آذار/مارس 2007 ( CEDAW/C/MNG/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
23 آذار/مارس 2007 ( CEDAW/C/MNG/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
23 آذار/مارس 2007 ( CEDAW/C/MNG/7 ) |
الثانية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثامن |
3 أيلول/سبتمبر 2010 |
||
التقرير الدوري التاسع |
3 أيلول/سبتمبر 2014 |
||
موريتانيا |
|||
التقرير الأولي |
9 حزيران/يونيه 2002 |
11 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/MRT/1 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
9 حزيران/يونيه 200 6 |
||
التقرير الدوري الثالث |
9 حزيران/يونيه 2010 |
||
التقرير الدوري الرابع |
9 حزيران/يونيه 2014 |
||
موريشيوس |
|||
التقرير الأولي |
8 آب/أغسطس 1985 |
23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثاني |
8 آب/أغسطس 1989 |
23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الثالث |
8 آب/أغسطس 1993 |
17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الرابع |
8 آب/أغسطس 1997 |
17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري الخامس |
8 آب/أغسطس 2001 |
17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 ) |
السادسة والثلاثون (2006) |
التقرير الدوري السادس |
8 آب/أغسطس 200 5 |
9 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/M US /6-7 ) |
الخمسون (2011) |
التقرير الدوري السابع |
8 آب/أغسطس 200 9 |
9 آذار/مارس 2010 ( CEDAW/C/M US /6-7 و Corr.1 ) |
الخمسون (2011) |
موزامبيق |
|||
التقرير الأولي |
21 أيار/مايو 1998 |
5 أيار/مايو 2005 CEDAW/C/MOZ/1-2) ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
21 أيار/مايو 2002 |
5 أيار/مايو 2005 CEDAW/C/MOZ/1-2) ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
21 أيار/مايو 200 6 |
||
التقرير الدوري الرابع |
21 أيار/مايو 2010 |
||
التقرير الدوري الخامس |
21 أيار/مايو 2014 |
||
موناكو |
|||
التقرير الأولي |
17 نيسان/أبريل 2006 |
||
التقرير الدوري الثاني |
17 نيسان/أبريل 2010 |
||
التقرير الدوري الثالث |
17 نيسان/أبريل 2014 |
||
ميانمار |
|||
التقرير الأولي |
21 آب/أغسطس 1998 |
14 آذار/مارس 1999 ( CEDAW/C/MNR/1 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثاني |
21 آب/أغسطس 2002 |
17 حزيران /يونيه 2007 ( CEDAW/C/MNR/2-3 ) |
الثا ني ة والأربعون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
21 آب/أغسطس 200 6 |
17 حزيران /يونيه 2007 ( CEDAW/C/MNR/2-3 ) |
الثا ني ة والأربعون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
21 آب/أغسطس 2010 |
||
التقرير الدوري الخامس |
21 آب/أغسطس 2014 |
||
ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) |
|||
التقرير الأولي |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2005 |
||
التقرير الدوري الثاني |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 |
||
التقرير الدوري الثالث |
1 تشرين الأول/أكتوبر 2013 |
||
ناميبيا |
|||
التقرير الأولي |
23 كانون الأول/ديسمبر 1993 |
4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/NAM/1 ) |
السابعة عشرة (1997) |
التقرير الدوري الثاني |
23 كانون الأول/ديسمبر 1997 |
24 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/NAM/2-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
23 كانون الأول/ديسمبر 2001 |
24 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/NAM/2-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
23 كانون الأول/ديسمبر 200 5 |
||
التقرير الدوري الخامس |
23 كانون الأول/ديسمبر 2009 |
||
التقرير الدوري السادس |
23 كانون الأول/ديسمبر 2013 |
||
النرويج |
|||
التقرير الأولي |
20 حزيران/يونيه 1982 |
3 أيلول/سبتمبر 198 6 ( CEDAW/C/5/Add.7 ) |
الثالثة (1984) |
التقرير الدوري الثاني |
20 حزيران/يونيه 1986 |
23 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.15 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثالث |
20 أيلول/سبتمبر 1990 |
25 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/NOR/3 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الرابع |
20 أيلول/سبتمبر 1994 |
1 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/NOR/4 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
التقرير الدوري الخامس |
20 أيلول/سبتمبر 1998 |
23 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/NOR/5 ) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
20 أيلول/سبتمبر 2002 |
5 حزيران/يونيه 200 2 (CEDAW/C/NOR/6) |
الثامنة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السابع |
20 أيلول/سبتمبر 200 6 |
31 تشرين الأول/أكتوبر 200 6 (CEDAW/C/NOR/7) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثامن |
20 أيلول/سبتمبر 2010 |
21 أيلول/سبتمبر 2010 ( CEDAW/C/NOR/8 ) |
الحادية والخمسون (2012) |
النمسا |
|||
التقرير الأولي |
30 نيسان/أبريل 1983 |
20 تشرين الأول/أكتوبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.17 ) |
الرابعة (1985) |
التقرير الدوري الثاني |
30 نيسان/أبريل 1987 |
18 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.27 ) |
العاشرة (1991) |
التقرير الدوري الثالث |
30 نيسان/أبريل 1991 |
25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الرابع |
30 نيسان/أبريل 1995 |
25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الخامس |
30 نيسان/أبريل 1999 |
20 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/AUT/5 ) |
الثالثة والعشرون (2000) |
التقرير الدوري السادس |
30 نيسان/أبريل 2003 |
11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/AUT/6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
30 نيسان/أبريل 200 7 |
||
التقرير الدوري الثامن |
30 نيسان/أبريل 2011 |
||
نيبال |
|||
التقرير الأولي |
22 أيار/مايو 1992 |
16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ( CEDAW/C/NPL/1 ) |
الحادية والعشرون (1999) |
التقرير الدوري الثاني |
22 أيار/مايو 1996 |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/NPL/2-3 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الثالث |
22 أيار/مايو 2000 |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/NPL/2-3 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الرابع |
22 أيار/مايو 200 4 |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ( CEDAW/C/NPL/4-5 ) |
التاسعة والأربعون (2011) |
التقرير الدوري الخامس |
22 أيار/مايو 200 8 |
6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ( CEDAW/C/NPL/4-5 ) |
التاسعة والأربعون (2011) |
النيجر |
|||
التقرير الأولي |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 |
19 تموز /يوليه 2005 ( CEDAW/C/NER/1-2 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثاني |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4 |
19 تموز /يوليه 2005 ( CEDAW/C/NER/1-2 ) |
الثامنة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (د) |
||
التقرير الدوري الرابع |
تشرين الثاني/نوفمبر 20 12 |
||
نيجيريا |
|||
التقرير الأولي |
13 تموز/يوليه 1986 |
1 نيسان/أبريل 1987 ( CEDAW/C/5/Add.49 ) |
السابعة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
13 تموز/يوليه 1990 |
13 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الثالث |
13 تموز/يوليه 1994 |
13 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
التقرير الدوري الرابع |
13 تموز/يوليه 1998 |
23 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/NGA/4-5 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري الخامس |
13 تموز/يوليه 2002 |
23 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/NGA/4-5 ) |
الثلاثون (2004) |
التقرير الدوري السادس |
13 تموز/يوليه 2006 |
4 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ( CEDAW/C/NGA/6 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع |
13 تموز/يوليه 2010 |
||
التقرير الدوري الثامن |
13 تموز/يوليه 2014 |
||
نيكاراغوا |
|||
التقرير الأولي |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 |
22 أيلول/سبتمبر 1987 ( CEDAW/C/5/Add.55 ) |
الثامنة (1989) |
التقرير الدوري الثاني |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 |
16 آذار/مارس 1989 ( CEDAW/C/13/Add.20 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 |
15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/NIC/3 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الرابع |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 |
16 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/NIC/4 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الخامس |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
2 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/NIC/5 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري السادس |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 |
15 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/NIC/6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 200 6 |
||
التقرير الدوري الثامن |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 |
||
نيوزيلندا |
|||
التقرير الأولي |
9 شباط/فبراير 1986 |
3 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.41 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
9 شباط/فبراير 1990 |
3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NZE/2 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
27 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NZE/2/Add.1 ) |
|||
التقرير الدوري الثالث |
9 شباط/فبراير 1994 |
2 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1 ) |
|||
التقرير الدوري الرابع |
9 شباط/فبراير 1998 |
2 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 ) |
التاسعة عشرة (1998) |
15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1 ) |
|||
التقرير الدوري الخامس |
9 شباط/فبراير 2002 |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ( CEDAW/C/NZL/5 ) |
التاسعة وال عشر ون ( 2003 ) |
التقرير الدوري السادس |
9 شباط/فبراير 200 6 |
20 نيسان/ أ بريل 2006 ( CEDAW/C/NZL/6 ) |
التاسعة والثلاثون ( 2007 ) |
التقرير الدوري السابع |
9 شباط/فبراير 2010 |
26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ( CEDAW/C/NZL/7 ) |
الثانية والخمسون (2012) |
هايتي |
|||
التقرير الأولي |
20 أيلول/سبتمبر 1982 |
20 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/HTI/7 ) |
الثالثة والأربعون (2008) |
التقرير الدوري الثاني |
20 أيلول/سبتمبر 1986 |
20 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/HTI/ 7 ) |
الثالثة والأربعون (200 8) |
التقرير الدوري الثالث |
20 أيلول/سبتمبر 1990 |
20 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/HTI/ 7 ) |
الثالثة وا لأربعون (2008) |
التقرير الدوري الرابع |
20 أيلول/سبتمبر 1994 |
20 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/HTI/ 7 ) |
الثالثة والأربعون (200 8) |
التقرير الدوري الخامس |
20 أيلول/سبتمبر 1998 |
20 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/HTI/ 7 ) |
الثالثة والأربعون (200 8) |
التقرير الدوري السادس |
20 أيلول/سبتمبر 2002 |
20 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/HTI/ 7 ) |
الثالثة والأربعون (200 8) |
التقرير الدوري السابع |
20 أيلول/سبتمبر 2006 |
20 حزيران/يونيه 2008 ( CEDAW/C/HTI/ 7 ) |
الثالثة والأربعون (200 8) |
التقرير الدوري الثامن |
20 أيلول/سبتمبر 2010 |
||
الهند |
|||
التقرير الأولي |
8 آب/أغسطس 1994 |
2 شباط/فبراير 1999 ( CEDAW/C/IND/1 ) |
الثانية والعشرون (2000) |
التقرير الدوري الثاني |
8 آب/أغسطس 1998 |
18 تشرين ال أول /أكتوبر 2005 ( CEDAW/C/IND/2-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الثالث |
8 آب/أغسطس 2002 |
18 تشرين الأول /أكتوبر 2005 ( CEDAW/C/IND/2-3 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري الرابع |
8 آب/أغسطس 200 6 |
||
التقرير الدوري الخامس |
8 آب/أغسطس 2010 |
تقرير استثنائي (2010) |
|
التقرير الدوري السادس |
8 آب/أغسطس 2014 |
تقرير استثنائي (2010) |
|
هندوراس |
|||
التقرير الأولي |
2 نيسان/أبريل 1984 |
3 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.44 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثاني |
2 نيسان/أبريل 1988 |
28 تشرين الأول/أكتوبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.9 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الثالث |
2 نيسان/أبريل 1992 |
31 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/HON/3 ) |
الحادية عشرة (1992) |
التقرير الدوري الرابع |
2 نيسان/أبريل 1996 |
31 كانون الثاني/يناير 2006 ( CEDAW/C/HON/4-6 ) |
التاسعة والثلاثون ( 2007 ) |
التقرير الدوري الخامس |
2 نيسان/أبريل 2000 |
31 كانون الثاني/يناير 2006 ( CEDAW/C/HON/4-6 ) |
التاسعة والثلاثون ( 2007 ) |
التقرير الدوري السادس |
2 نيسان/أبريل 200 4 |
31 كانون الثاني/يناير 2006 ( CEDAW/C/HON/4-6 ) |
التاسعة والثلاثون ( 2007 ) |
التقرير الدوري السابع |
2 نيسان/أبريل 200 8 |
||
التقرير الدوري الثامن |
2 نيسان/أبريل 2012 |
||
هنغاريا |
|||
التقرير الأولي |
3 أيلول/سبتمبر 1982 |
20 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.3 ) |
الثالثة (1984) |
التقرير الدوري الثاني |
3 أيلول/سبتمبر 1986 |
29 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.1 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثالث |
3 أيلول/سبتمبر 1990 |
4 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/HUN/3 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
3 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/HUN/3/Add.1 ) |
|||
التقرير الدوري الرابع |
3 أيلول/سبتمبر 1994 |
19 أيلول/سبتمبر 2000 ( CEDAW/C/HUN/4-5 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
3 أيلول/سبتمبر 1998 |
19 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/HUN/4-5 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري السادس |
3 أيلول/سبتمبر 2002 |
24 أيار/مايو 2006 (CEDAW/C/HUN/6) |
التاسعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
3 أيلول/سبتمبر 200 6 |
||
التقرير الدوري الثامن |
3 أيلول/سبتمبر 2010 |
||
هولندا |
|||
التقرير الأولي |
22 آب/أغسطس 1992 |
19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NET/1 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.1 ) |
|||
20 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.2 ) |
|||
9 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.3 ) |
|||
التقرير الدوري الثاني |
22 آب/أغسطس 1996 |
10 كانون الأول/ديس ــــ مبر 1998 ( CEDAW/C/NET/2 و Add.1 و 2 ) |
الخامسة والعشرون (2001) |
التقرير الدوري الثالث |
22 آب/أغسطس 2000 |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( (CEDAW/C/NET/3 |
الخامسة والعشرون (2001) |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( CEDAW/C/NET/3 /Add.1 و 2 ) |
|||
التقرير الدوري الرابع |
22 آب/أغسطس 2004 |
24 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/NLD/4 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
9 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/NLD/4/Add.1 ) |
|||
4 أيار /مايو 2009 ( CEDAW/C/NLD/4/Add.2 ) |
|||
التقرير الدوري الخامس |
22 آب/أغسطس 2008 |
15 آب /أغسطس 2008 ( CEDAW/C/NLD/5 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
1 تموز /يوليه 2009 ( CEDAW/C/NLD/5/Add.1 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
||
4 أيار /مايو 2009 ( CEDAW/C/NLD/5/Add.2 ) |
الخامسة والأربعون (2010) |
||
التقرير الدوري السادس |
شباط/فبراير 2014 |
||
اليابان |
|||
التقرير الأولي |
25 تموز/يوليه 1986 |
13 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.48 ) |
السابعة (1988) |
التقرير الدوري الثاني |
25 تموز/يوليه 1990 |
21 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/JPN/2 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الثالث |
25 تموز/يوليه 1994 |
28 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/JPN/3 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
التقرير الدوري الرابع |
25 تموز/يوليه 1998 |
24 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/JPN/4 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري الخامس |
25 تموز/يوليه 2002 |
13 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/JAP/5 ) |
التاسعة والعشرون (2003) |
التقرير الدوري السادس |
25 تموز/يوليه 2006 |
30 نيسان/أبريل 2008 ( CEDAW/C/JAP/6 ) |
الرابعة والأربعون (2009) |
التقرير الدوري السابع |
25 تموز/يوليه 2010 |
||
التقرير الدوري الثامن |
25 تموز/يوليه 2014 |
||
اليمن |
|||
التقرير الأولي |
29 حزيران/يونيه 1985 |
23 كانون الثاني/يناير 1989 ( CEDAW/C/5/Add.61 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثاني |
29 حزيران/يونيه 1989 |
8 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.24 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الثالث |
29 حزيران/يونيه 1993 |
13 تشرين الثاني/نوفمبر1992 ( CEDAW/C/YEM/3 ) |
الثانية عشرة (1993) |
التقرير الدوري الرابع |
29 حزيران/يونيه 1997 |
8 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/YEM/4 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
29 حزيران/يونيه 2001 |
كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/YEM/5 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري السادس |
29 حزيران/يونيه 200 5 |
5 كانون الأول/ديسمبر 2006 ( CEDAW/C/YEM/6 ) |
الحادية والأربعون (2008) |
التقرير الدوري السابع |
29 حزيران/يونيه 200 9 |
3 حزيران /يونيه 2009 (هـ) |
|
التقرير الدوري الثامن |
29 حزيران/يونيه 2013 |
||
اليونان |
|||
التقرير الأولي |
7 تموز/يوليه 1984 |
5 نيسان/أبريل 1985 ( CEDAW/C/5/Add.28 ) |
السادسة (1987) |
التقرير الدوري الثاني |
7 تموز/يوليه 1988 |
1 آذار/مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 ) |
الثانية عشرة (1999) |
التقرير الدوري الثالث |
7 تموز/يوليه 1992 |
1 آذار/مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 ) |
العشرون (1999) |
التقرير الدوري الرابع |
7 تموز/يوليه 1996 |
19 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/GRC/4-5 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري الخامس |
7 تموز/يوليه 2000 |
19 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/GRC/4-5 ) |
الاستثنائية (2002) |
التقرير الدوري السادس |
7 تموز/يوليه 200 4 |
2 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/GRC/6 ) |
السابعة والثلاثون (2007) |
التقرير الدوري السابع |
7 تموز/يوليه 200 8 |
30 كانون الأول/ديسمبر 2010 ( CEDAW/C/GRC/7 ) |
الرابعة والخمسون (2013) |
تقارير مقدمة بصفة استثنائية |
|||
البوسنة والهرسك |
1 شباط /فبراير 1994 (تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.253 ) |
الثالثة عشرة (1994) |
|
جمهورية الكونغو الديمقراطية |
16 كانون الثاني/يناير 1997 ( تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.317 ) |
السادسة عشرة (1997) |
|
1 حزيران/يونيه 2011 (و) |
|||
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) |
2 كانون الأول/ديسمبر 1993 ( CEDAW/C/YUG/SP ) |
الثالثة عشرة (1994) |
|
12 شباط /فبراير 1994 (تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.254 ) |
|||
رواندا |
31 كانون الثاني/يناير 1996 (تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.306 ) |
الخامسة عشرة (1996) |
|
كرواتيا |
6 كانون الأول/ديسمبر 1994 ( CEDAW/C/CRO/SP.1 ) |
الرابعة عشرة (1995) |
|
الهـنــد |
10 تموز/يوليه 2009 ( CEDAW/C/IND/SP.1 ) |
السابعة والأربعون (2011) |
(أ) قبل الموعد المقرر لتقديم التقرير بعام واحد، يدعو الأمين العام الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها.
(ب) تستلزم الأمانة العامة أن تُقدم التقارير في صورتين إحداهما مطبوعة والأخرى إلكترونية (Word) لتجهيزها وترجمتها. وبمجرد ورود النسخة الإلكترونية إلى الأمانة العامة، يُحدد موعد للنظر في تقارير الدولة الطرف.
(ج) عقب النظر في التقرير الدوري السادس المقدم من بيرو عام 2007، طلبت اللجنة من حكومة بيرو أن تقدم تقريرا جامعا للتقريرين الدوريين السابع والثامن عام 2011. وقد قدمت حكومة بيرو تقريرها الدوري السابع في 18 كانون الثاني/يناير 2010. وطلبت اللجنة بعدئذ من حكومة بيرو أن تقدم التقرير الدوري الثامن أيضا. ومن المقرر أن تحدد اللجنة موعدا للنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن بمجرد أن تتلقى الأمانة العامة التقرير الدوري الثامن.
(د) عقب النظر في التقريرين الأولي والدوري الثاني المقدمين من النيجر عام 2007، طلبت اللجنة إلى حكومة النيجر أن تقدم تقريرا جامعا للتقريرين الدوريين الثالث والرابع عام 2012. وكانت حكومة النيجر قد قدمت تقريرها الدوري الثالث في 21 آذار/مارس 2009. وطلبت اللجنة بعدئذ من حكومة النيجر أن تقدم أيضا تقريرها الدوري الرابع. ومن المقرر أن تحدد اللجنة موعدا للنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع بمجرد أن تتلقى الأمانة العامة التقرير الدوري الرابع.
(هـ) عقب النظر في التقرير الدوري السادس المقدم من اليمن عام 2008، طلبت اللجنة إلى حكومة اليمن أن تقدم تقريرا جامعا للتقريرين الدوريين ا لسابع والثامن عام 2013 . وكانت حكومة اليمن قد قدمت تقريرها الدوري السابع في 3 حزيران/يونيه 2009. وطلبت اللجنة بعدئذ إلى حكومة اليمن أن تقدم التقرير الدوري الثامن أيضا. وستحدد اللجنة موعدا للنظر في التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن بمجرد أن تتلقى الأمانة العامة التقرير الدوري الثامن.
(و) قررت اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، أن تطلب من جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تقدم تقريرا استثنائيا (انظر المقرر 47/ثامنا الوارد في الفصل الأول من الجزء الثاني).
المرفق الخامس
تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورته السابعة عشرة
1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته السابعة عشرة في الفترة من 7 إلى 9 تموز/يوليه 2010. وحضر الدورة جميع الأعضاء .
2 - وأقر الفريق العامل جدول أعماله على الن حو المبين في تذييل هذا التقرير.
3 - وناقش الفريق العامل المراسلات التي تلقتها أمانة اللجنة منذ دور ته السادسة عشرة. وكان 13 من أصل ما مجموعه 16 رسالة واردة من أفراد ومنظمات قد ص ُ نف في فئة الرسائل التي لم تتضمن معلومات كافية لكي يتسنى للجنة تسجيل القضايا والنظر فيها. وباشر الفريق العامل مناقشة ما ينبغي أن تأخذ به الأمانة في ا لتعامل مع هذا النوع من المراسلات ونوع المعلومات التي ينبغي تقديمها للجنة .
4 - وفي إطار المناقشة التي دارت بشأن التعامل مع المراسلات وفي ضوء قيام وحدة الالتماسات بإعادة تصميم قاعدة البيانات ، أجرى الفريق العامل تبادلا لوجهات النظر مع رئيس الوحدة بشأن السبل الكفيلة بتحسين قاعدة البيانات المذكورة لكي ت تسنى إدارة القضايا المسجلة بفعالية وفي حينها، بطرائق منها استحداث تقنية ست تيح إعداد رسائل التذكير بصورة تلقائية.
5 - واستعرض الفريق العامل حالة ثمانية بلاغات معلقة.
6 - وناقش الفريق العامل كذلك مشروع توصية بشأن مدى مقبولية البلاغ رقم 19/2008 ووضع صيغته النهائية. كما ناقش مشروع توصية بشأن مدى وجاهة موضوع البلاغ رقم 18/2008 الذي كان الفريق قد أعلن سابقا مقبوليته، ووضع الصيغة النهائية لذلك المشروع .
7 - وأحاط الفريق العامل علما بمقالين أكاديميَين يشيران، في جملة أمور، إلى اجتهادات اللجنة؛ حيث يتناول الأول دور اللجنة في القضاء على التنميط الجنساني ويتطرق الثاني إلى معيار بذل العناية الواجبة بشأن الالتزام بالقضاء على التنميطات الجنسانية، وذلك على أساس المادة 5 (أ) من الاتفاقية .
8 - وناقش الفريق العامل مسألة عدم تقيد الطرفين، أي الدول ومقدمي البلاغات، بالمواعيد النهائية لتقديم ال تعليقات على القضايا المسجلة وحالات التأخير ل لبت فيها لاحقاً .
9 - كما ناقش الفريق العامل سبل زيادة أنشطة التوعية المتعلقة بالترويج للإجراء المتبع في تقديم الأفراد للشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري .
الإجراءات المتخذة
10 - قرر الفريق العامل ما يلي:
(أ) عقد دورته الثامنة عشرة في الفترة من 25 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 في جنيف ( ) ؛
(ب) ت سج ي ل قضية جديدة ضد كندا (بوصفها البلاغ رقم 25/2010) وتعيين السيدة باتن مقررة قضية لهذا البلاغ؛
(ج) أن يطلب إلى الأمانة أن تجري الاتصالات مع رئيس الفريق العامل بشأن المراسلات التي ستتلقاها الأمانة في الفترة ما بين الدورة السابعة عشرة للفريق العامل ودورته الثامنة عشرة ؛
(د) أن يطلب إلى الأمانة تقديم المزيد من المعلومات في المذكرة التي تعدها بشأن المراسلات الواردة التي لا تتضمن معلومات كافية لكي يتسنى للجنة تسجيل القضايا والنظر فيها؛
(هـ) القيام ، عند الاقتضاء، بتسجيل أي بلاغ لا يستوفي لأول وهلة معايير المقبولية و ال تصرف فيه باتخاذ قرار بعدم مقبوليته دون إحالة البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية، وذلك وفقا للفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري؛
(و) مواصلة مداولاته بشأن أساليب عمله، بما في ذلك التقيد بالمواعيد النهائية وهيكل مشاريع قراراته خلال دورته القادمة؛
(ز) مواصلة مناقشة إمكانية أن يعقد الفريق العامل، سنويا، دورتين مدة كل منهما خمسة أيام بدلا من ثلاث دورات مدة كل واحدة منها ثلاثة أيام كل عام؛
(ح) أن يطلب إلى الأمانة أن تضع في اعتبارها إمكانات اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة في إطار الترويج للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ونشرهما ؛
(ط) أن يطلب إلى الأمانة أن تخص باهتمامها العاجل إضفاء طابع سهولة الاستخدام قدر الإمكان على الموق ع الإلكتروني للجنة .
11 - وقرر الفريق العامل أن يوصي اللجنة بمباشرة النقاش مع الهيئة الجديدة المعنية ب المسائل الجنسانية ل زيادة التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري .
12 - وعرض الفريق العامل المسألتين التاليتين على اللجنة لكي تنظر وتبت فيهما:
(أ) مشروع توصية بشأن ال بلاغ رقم 19/2008؛
(ب) مشروع توصية بشأن البلاغ رقم 18/2008 .
التذييل
جدول أعمال الدورة السابعة عشرة للفريق العامل
1 - إ قرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
2 - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.
3 - مناقشات بشأن موجزين أعدتهما الأمانة للتسجيل .
4 - مناقشة بشأن القضية رقم 19/2008.
5 - مناقشة بشأن القضية رقم 18/2008.
6 - معلومات مستكملة عن البلاغات رقم 17/2008 ، ورقم 20/2008 ، ورقم 21/2009 ، ورقم 22/2009 ، ورقم 23/2009 ، ورقم 24/2009.
7 - مناقشة بشأن أساليب العمل.
8 - مناقشة بشأن أنشطة التعميم في ما يتعلق بالبروتوكول الاختياري.
9 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته السابعة عشرة.
الجزء الثاني
تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها السابعة والأربعين
4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010
الفصل الأول
المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المقررات
المقرر 47/أولاً
قررت اللجنة أن تضع توصية عامة بشأن المرأة في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع، وأن تُنشئ فريقاً عاملاً في هذا الخصوص في دورتها الثامنة والأربعين .
المقرر 47/ثاني اً
قررت اللجنة أن تبعث برسالتَي تهنئة إلى كلٍّ من ميشيل باتشيليت ، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (انظر المرفق الأول لل فرع الثاني)، ومارغريت فالستروم، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنيَّة بالعنف الجنسي في حالات النزاع (انظر المرفق الأول من الجزء الثاني)، بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.
المقرر 47/ثالثاً
في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، بتَّت اللجنة في مدى مقبولية البلاغ رقم 19/2008 بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء عل ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
المقرر 47/رابعاً
في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، قررت اللجنة أن تدرج في جدول أعمالها بنداً دائماً بعنوان ” إجراءات متابعة الملاحظات الختامية “ .
المقرر 47/خامساً
في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة ال توصية ال عامة بشأن الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق ا لدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية (انظر الفصل السابع و المرفق الثالث من الجزء الثاني ).
المقرر 47/سادساً
في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة ال توصية ال عامة بشأن المسنات وحماية حقوق هن الإنسان ية (انظر الفصل السابع و المرفق الرابع من الجزء الثاني).
المقرر 47/سابعاً
في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة بيانا ً بشأن إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (انظر المرفق الخامس من الجزء الثاني) .
المقرر 47/ثامناً
في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، قررت اللجنة أن تطلب من جمهورية الكونغو الديمقراطية تقديم تقرير استثنائي .
الفصل الثاني
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية و في البروتوكول الاختياري
1 - في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، تاريخ اختتام الدورة السابعة والأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بلغ عدد الدول الأطراف 186 دولة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ال تي اعتمدته ا الجمعية العامة في قرارها 34/180 ، وف ُ تح باب التوقيع عليها في آذار/ مارس 1980. وما زال يجري التصديق على الاتفاقية وباب الانضمام إليها ما زال مفتوح ا . ووفقاً ل لمادة 27 من الاتفاقية بدأ نفاذ ها في 3 أيلول/ سبتمبر 1981. و منذ الدورة السادسة والأربعين للجنة، لم ي سجَّل أي تصديق إضافي على الاتفاقية أو انضمام إل يها . وأودعت دولتان إضافيت ان، هما سنغافورة وبلغاريا، لدى الأمين العام، في 30 آب/أغسطس 2010 و 25 أيلول/سبتمبر 2010 على التوالي، صكّي قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق ة بموعد اجتماع اللجنة ، ومن ثم بلغ عدد الدول التي قبلت ال تعديل 59 دولة. ويبدأ نفاذ التعديل لدى قبوله من ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية، أي 124 دول ة من الدول الأطراف .
2 - وفي التاريخ نفسه ، بلغ عدد الدول الأطراف 99 دولة في البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/ 4 ، وف ُ تح باب التوقيع عليه في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1999. وما زال يجري التصديق على البروتوكول الاختياري وباب الانضمام إليه ما زال مفتوح ا . و وفقا ً للمادة 16 من ذلك البروتوكول الاختياري ، بدأ نفاذ البروتوكول في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2000. ولم يسجَّل أي تصديق إضافي عليه أو انضمام إليه منذ آخر دورة .
3 - و يمكن الاطلاع على ال معلومات المستجدة عن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية والدول الأطراف التي قبلت ال تعديل على الفقرة 1 من المادة 20 م ن الاتفاقية ، والتعديل على بروتوكول ها الاختياري، وكذلك قوائم الدول الموق ِّ عة على الاتفاقية و الدول الأطراف فيها ونصوص جميع الإعلانات والتحفظات والاعتراضات و غيرها من المعلومات ذات الصلة ، وذلك بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت (http://treaties.un.org) الذي يتولى تشغيله قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، والذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى ا لأمين العام.
باء - افتتاح الدورة
4 - عقدت اللجنة دورتها السابعة والأربعين ب مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 4 إلى 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ، حيث عقدت اللجنة 16 جلسة عامة ( الجلسات 944 إلى 959 ). وترد في المرفق السادس من الجزء الثاني قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة .
5 - وافتتح ت الدورة نائلة جبر ، رئيس ة اللجنة. و ألقى بكلمة أمام اللجنة إبراهيم سلامة، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة ل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك في جلستها 944.
جيم - إقرار جدول الأعمال
6 - أقرَّت اللجنة في جلستها 943 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/2010/47/1/Rev.1).
دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة
7 - في الجلسة 944 عرضت فيوليتا نويباور ، رئيسة الفريق العامل لما قبل الدورة، تقرير الفريق العامل (CEDAW/PSWG/2010/47) الذي اجتمع في الفترة من 8 إلى 12 شباط/فبراير 2010. وكانت فيوليت آوري تتولى رئاسة الفريق العامل لما قبل الدورة.
هاء - تنظيم الأعمال
8 - في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي شتى ال وكالات ال م تخصصة وغيرها من هيئات ا لأمم المتحدة ومنظمة حكومية دولية، قُدمت خلالها معلومات عن بلدان محددة ، ومعلومات عن الجهود التي بذلتها تلك الوكالات والهيئات دعم ا ل تنفيذ الاتفاقية.
9 - و في 4 و 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية ، الذين قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف الست التي قدَّمت تقارير إلى اللجنة في دورتها السابعة والأربعين : أوغندا و بوركينا فاسو وتونس والجمهورية التشيكية و مالطة و الهند .
واو - عضوية اللجنة
10 - حضر الدورة السابعة والأربعين جميع أ عضاء اللجنة ، باستثناء فيكتوريا بوبسكو. و لم يتسن لكل من باربرا بيلي و نائلة جبر و إنديرا جيسينغ حضور الدورة بكاملها . وترد في المرفق السابع من الجزء الثاني قائمة بأعضاء اللجنة ، تبين مدة عضوي ة كل منهم .
الفصل الثالث
تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة السادسة والأربعين والسابعة وال أربعين
11 - في الجلسة 944 ، قدَّمت الرئيسة تقريرا ً عن الأنشطة ال مضطلع بها منذ الدورة السادسة والأربعين للجنة.
الفصل الرابع
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية
12 - نظرت اللجنة في دورتها السابعة والأربعين في تقارير ست دول أطراف قُدمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية وهي : التقرير الجامع للتق ارير الدورية من الرابع إلى السابع المقدم من أوغندا (CEDAW/C/UGA/7) ؛ و التقرير الدوري السادس المقدم من بوركينا فاسو (CEDAW/C/BFA/6) ؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدم من تونس (CEDAW/C/TUN/6)؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدم من ا لجمهورية التشيكية (CEDAW/C/CZE/5) ؛ والتقرير الدوري الرابع المقدم من مالطة (CEDAW/C/MLT/4) ؛ و ال تقرير الاستثنائي المقدم من الهند (CEDAW/C/IND/SP.1). وترد في المرفق الرابع من الجزء الأول معلومات عن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
13 - وأعد َّ ت اللجنة م لاحظات ختامية على كل تقرير من التقارير التي نظر ت فيها. و يمكن الاطلاع على تلك الملاحظات ب موقع ن ظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org/) تحت الرموز المبينة أدناه :
أوغندا (CEDAW/C/UGA/CO/7)
بوركينا فاسو (CEDAW/C/BFA/CO/6)
تونس (CEDAW/C/TUN/CO/6)
الجمهورية التشيكية (CEDAW/C/CZE/CO/5)
مالط ة (CEDAW/C/MLT/CO/4)
الهند (CEDAW/C/IND/CO/SP.1)
و في نهاية الدورة السابعة والأربعين قد َّ مت الجمهورية التشيكية ومالط ة م لاحظات على الملاحظات الختامية التي أبدتها ا لجنة .
الفصل الخامس
الأنشطة ال منفَّذة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
14 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي م وجزاً عن ال أنشط ة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري.
ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري
15 - أقرَّت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدم ة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الثامنة عشرة (انظر المرفق الثامن من الجزء الثاني).
16 - و بتَّت اللجنة في مدى مقبولية البلاغ رقم 19/2008.
باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية
17 - نظرت اللجنة في معلومات متعلقة ب متابعة آراء اللجنة. و بناء على توصية من الفريق العامل المعني بالبلاغات، قررت اللجنة أن تُنهي إجراء المتابعة المتعلق بالبلاغ رقم 4/2004 (أ. س. ضد هنغاريا) نظراً إلى شعورها بالارتياح إزاء تنفيذ التوصيات الصادرة بهذا الصدد (انظر المرفق التاسع من الجزء الثاني).
الفصل السادس
سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة
18 - نظرت اللجنة ، خلال دورتها السابعة والأربعين ، في البند 6 من جدول الأعمال وهو سب ل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.
الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال
مواعيد الدورات المقبلة للجنة
19 - وفقا ً لجدول المؤتمرات، تم تأكيد مواعيد وأماكن انعقاد دور تي اللجنة الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين ، وما يرتبط بهما من الاجتماعا ت، على النحو التالي :
(أ) الدورة الثامنة والأربعون: 17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011، جنيف؛
(ب) الدورة التاسعة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 7- 10 شباط/فبراير 2011، جنيف؛
(ج) الفريق العامل ل ما قبل الدورة الخمسين: 7-11 شباط/ فبراير 2011، جنيف؛
(د) الدورة التاسعة والأرب عون : 11- 29 تموز/يوليه 2011 ، نيويورك؛
(ه ـ ) الدورة العشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 6- 8 تموز/يوليه 2011 ، نيويورك؛
(و) الفريق العامل ل ما قبل الدورة الحادية والخمسين: 1- 5 آب/أ غسطس 2011 ، نيويورك.
التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة
20 - أكدت اللجنة أنها ستنظر ، في دورتيه ا الثامن ة والأربعين والتاسعة والأربعين ، في تقارير الدول الأطراف التالية:
الدورة الثامنة والأربعون:
إ سرائيل
بنغلاديش
بيلاروس
الجزائر ( )
جنوب أفريقيا
سري لانكا
كينيا
ليختنشتاين
الدورة التاسعة والأربعون:
إ ثيوبيا
إيطاليا
جمهورية كوريا
جيبوتي
زامبيا
سنغافورة
كوستاريكا
نيبال
تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية
21 - اعتمدت اللجنة ، في دورتها السابعة والأربعين، ال تقرير المقدم من المقرر ة المعني ة ب المتابعة ، وكذلك رسائل التذكير الموجهة إلى أذربيجان و أ يسلندا وتوفالو وجمهورية تنزانيا المتحدة ونيجيريا واليمن نظراً إلى عدم قيام تلك البلدان بتقديم تقارير ا لمتابعة في غضون المهلة المحددة.
الفصل السابع
تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية
22 - نظرت اللجنة ، خلال دورتها السابعة والأربعين ، في البند 5 من جدول الأعمال ، وهو تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.
الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 5 من جدول الأعمال
التوصية العامة بشأن الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق ا ل دول الأطراف بموجب المادة 2
23 - في 19 تشرين الأول/أ كتوبر 2010، اعتمدت اللجنة بتوافق الآراء ( ) ، وفقا ً للمادة 31 من النظام الداخلي للجنة ، ال توصية ال عامة بشأن الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق ا لد ول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية (انظر المرفق الثالث من الجزء الثاني).
24 - و وفقا ً للمادة 31 (2) من النظام الداخلي للجنة، جرى التصويت على الفقرات 18 و 31 و 41 و 42 نظراً إلى عدم التوصل إلى توافق آراء بشأنها .
25 - وفيما يتعلق بالفقرة 18، صوَّت 13 عضواً ( ) ، من أصل 17 عضوا من أعضاء اللجنة الحاضرين ، لصالح عبارة ” الميل الجنسي والهوية الجنسانية “ ، و صو َّت ثلاثة أعضاء ( ) لصالح عبارة ” الجنسانية أو أساليب الحياة المختلفة “ . وامتنع عضو واحد عن التصويت ( )( ) .
26 - وفيما يتعلق بالفقرة 31، صوَّت 15 عضواً ( ) من أصل 17 من أعضاء اللجنة الحاضرين لصالح عبارة ” السحاقيات“ وصوَّت عضو واحد ( ) لصالح عبارة ” النساء اللواتي يمارسن أساليب حياة مختلفة “ . وامتنع عضو واحد عن التصويت (6) ( ) .
27 - وفيما يتعلق بالفقرتين 41 و 42، صوَّت 16 عضواً ( ) من أصل 17 عضوا من أعضاء اللجنة الحاضرين لصالح هاتين الفقرتين بصيغتهما الحالية، وصوَّت عضو واحد ( ) ضدهما.
التوصية العامة بشأن المسنات وحماية حقوق هن الإنسان ية
28 - في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة بتوافق الآراء ( ) ، وفقا ً للمادة 31 من النظام الداخلي للجنة ، ال توصية ال عامة بشأن المسنات وحماية حقوق هن الإنسان ية (انظر المرفق الرابع من الجزء الثاني).
29 - و وفقا ً للمادة 31 (2) من النظام الداخلي ، جرى التصويت على الفقرة 13 نظراً إلى عدم التوصل إلى توافق آراء بشأنها . و قد صوَّت 14 عضواً ( ) من أصل 17 عضوا من أعضاء اللجنة الحاضرين لصالح استخدام عبارة ” الميل الجنسي والهوية الجنسانية “ في الفقرة 13 عوضاً عن عبارة ” الجنسانية “ ، وصوَّت ثلاثة أعضاء ( ) ضد ذلك ، مؤثرين تعبير ” الجنسانية “ .
التوصية العامة بشأن النتائج الاقت صادية المترتبة على الزواج وفسخه
30 - لم ي ُ تخذ أي إجراء فيما يتعلق ب مشروع ال توصية ال عامة بشأن ال نتائج الاقتص ادية المترتبة على الزواج وفسخه.
التوصية العامة بشأن المرأة في حالة النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع
31 - قررت اللجنة وضع توصي ة عامة بشأن المرأة في حالة النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع ، وإنشاء فريق عامل في هذا الصدد في دورتها الثام نة والأربعين.
ال توصية ال عامة المشتركة بشأن الممارسات الضارة التي ستصدر عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل
32 - نظرت اللجنة في مشروع مخطط ا لتوصية ال عامة ال مشتركة بشأن الممارسات الضارة التي ستصدر عن اللجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل. وقررت ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة أن ت جتمع أيضاً مع أعضاء لجنة حقوق الطفل خلال دور تها الثامنة و الأربعين في كانون الثاني/ يناير 2011 لمناقشة مخطط ال توصية ال عامة ال مشتركة وصياغتها .
ورقة مف اهيمية بشأن المساواة بين الجنسين في سياق التشر ي د وانعدام الجنسية
33 - تلقت اللجنة إحاطة عن التقدم المحرز في وضع ورقة مف اهيمية متعلقة ب المساواة بين الجنسين في سياق التشر ي د وانعدام الجنسية، وقررت إرجاء المسألة إلى الدورة الثامنة والأربعين بهدف ا لسماح للأعضاء الجدد في اللجنة با لمشاركة في المناقشة، وربما ا لتطوع في فرقة العمل المعنية بهذا الموضوع.
الفصل الثامن
جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والأربعين
34 - نظرت اللجنة في مشروع جدول أعمال دورتها الثامنة والأربعين في جلستها 959، التي عقدت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وأقرت جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة:
1 - افتتاح الدورة.
2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة السابعة والأربعين والثامنة والأربعين.
4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
5 - متابعة الملاحظات الختامية المقدمة من الدول الأطراف على التقارير.
6 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.
8 - أنشطة اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والأربعين للجنة.
10 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثامنة والأربعين.
الفصل التاسع
اعتماد التقرير
35 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن دورتها السابعة والأربعين في جلستها 959، التي عقدت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 واعتمدته، بصيغته المنقحة شفويا، خلال المناقشة (انظر CEDAW/C/SR.959).
المرفق الأول
المقرر 47/ثانيا
رسالة موجهة إلى ميشيل باتشيليت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
7 تشرين الأول/أكتوبر 2010
باسم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أود أن أقدم إليكم أصدق التهاني على تعيين الأمين العام لكم في منصب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في 14 أيلول/سبتمبر.
وتتطلع اللجنة إلى العمل عن كثب مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يختص بمواصلة إحراز التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويشرف اللجنة أيضا إذا تسنى لكم الاجتماع مع أعضاء اللجنة خلال إحدى دوراتنا المقبلة. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة ستجتمع في جنيف (كانون الثاني/يناير 2011)، وفي نيويورك (تموز/يوليه 2011) لعقد دورتيها الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين. وأقترح أن نحدد موعدا للاجتماع إما في كانون الثاني/يناير أو تموز/يوليه في الوقت الملائم لكم.
ونحن نتطلع إلى الاجتماع معكم ومناقشة القضايا المشتركة التي تهمنا.
( توقيع) نائلة جبر الرئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
المرفق الثاني
المقرر 47/ثانيا
رسالة موجهة إلى مارغريت فالستروم، الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع
7 تشرين الأول/أكتوبر 2010
أود، باسم اللجنة، أن أهنئكم على تعيينكم في الآونة الأخيرة في منصب الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع.
وتتابع اللجنة عن كثب العمل الذي تقومون به بهدف معالجة المسائل المتعلقة بالعنف الجنسي ضد المرأة، لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويشرف اللجنة أيضا إذا تسنى لكم الاجتماع مع أعضاء اللجنة بهدف مناقشة المسائل المشتركة التي تهمنا.
ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن اللجنة ستجتمع في كانون الثاني/يناير 2011 بجنيف، وفي تموز/يوليه 2011 بنيويورك. وسيكون من عظيم شرف اللجنة إذا أتيح لكم وقت للترتيب لعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة في الوقت الملائم لكم.
( توقيع ) نائلة ج ب ر الرئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
المرفق الثالث
المقرر 47/خامسا
التوصية العامة بشأن الالت زامات الأساسية التي تقع على عاتق الدول الأطراف بمو جب المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أولا ً - مقدمة
1 - تهدف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بهذه التوصية العامة ، إلى توضيح نطاق ومغزى المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على سبل تنفيذ الدول الأطراف للأحكام الموضوعية للاتفاقية على الصعيد المحلي . وتشجع اللجنة الدول الأطراف على ترجمة هذه التوصية العامة إلى اللغات الوطنية والمحلية و على نشرها على نطاق واسع لدى جميع دوائر الحكومة، و المجتمع المدني، بما يشمل وسائط الإعلام والدوائر الأكاديمية ومنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان والمرأة .
2 - إن الاتفاقية تعد صك اً دينامي اً يراعي تطور القانون الدولي . ف منذ انعقاد دورتها الأولى في عام 1982، تسهم اللجنة وغيرها من الجهات الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي في توضيح وتفهم المضمون الموضوعي لمواد الاتفاقية ، والطابع الخاص للتمييز ضد المرأة ، والصكوك المختلفة اللازمة لمكافحة ذلك التمييز.
3 - وتشكل الاتفاقية جزءا ً من إطار قانوني دولي شامل لحقوق الإنسان يهدف إلى كفالة تمتع الجميع بحقوق الإنسان كافة وإلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أساس جنسي أو جنساني. ويضم ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( ) ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ب) ، واتفاقية حقوق الطفل ( ) ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( ) ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( هـ ـ ) ، أحكاما ً صريحة تضمن ال مساواة بين المرأة و الرجل في التمتع بالحقوق المكرسة في تلك الصكوك، بينما تعد اتفاقيات دولية أخرى لحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( ) ، راسخة ضمنا ً في مفهوم عدم التمييز على أساس جنسي أو جنساني. ومن الصكوك التي تسهم أيضا ً في نظام قانوني دولي لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز اتفاقي ات منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بتساوي أجور العمال والعاملات عن العمل المتساوي (1951)، ورقم 111 المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن (1958)، ورقم 156 المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العمال والعاملات ذوي المسؤوليات الأسرية (1981) ، و اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم ، و إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ، و إعلان وبرنامج عمل فيينا ( ) ، و برنامج عمل ال مؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( ) ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ( ) . وبالمثل، تعتبر الالتزامات التي قبلتها الدول بموجب الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان مكملة للإطار العالمي لحقوق الإنسان.
4 - ويتمثل الهدف من الاتفاقية في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة القائمة على أساس نوع الجنس. وهي تضمن للمرأة المساواة في الاعتراف بكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وفي تمتعها بها وممارستها، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والمحلية أو أي ميدان آخر، بصرف النظر عن حالة المرأة الاجتماعية، وعلى قدم المساواة مع الرجل.
5 - وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تشير إلا إلى التمييز على أساس الجنس، فإن تفسير الما دة 1 مقترنة بالمادتين 2 (و) و 5 (أ) يشير إلى أن الاتفاقية تشمل التمييز الجنساني ضد المرأة. ويشير تعبير ” الجنس “ هنا إلى الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة. أما تعبير ” الجنساني “ فيشير إلى ما يشكله المجتمع من هوية وسمات وأدوار للمرأة والرجل، ولتفسير المجتمع من الناحيتين الاجتماعية والثقافية لتلك الفروق البيولوجية مما يسفر عن علاقات هرمية بين المرأة والرجل وعن توزيع للسلطة والحقوق يحابي الرجال ويغبن النساء. ويتأثر ذلك التحديد الاجتماعي لوضع المرأة والرجل بالعوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية والإيديولوجية والبيئية، ويمكن أن تغيره الثقافة أ و المجتمع أ و الجماعة المحلية. ويتضح تطبيق الاتفاقية على التمييز الجنساني من تعريف التمييز الوارد في المادة 1. ف ذلك التعريف يشير إلى أن أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو إبطال الاعتراف لها بتلك الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها، تعد تمييزاً حتى إن لم يكن التمييز مقصوداً . أي أن معاملة المرأة والرجل على نحو مطابق أو محايد ربما يشكل تمييزاً ضد المرأة في حال أسفرت تلك المعاملة عن حرمان المرأة من ممارسة حق من حقوقها، أو كان ذلك من آثارها، بسبب عدم الاعتراف بما تواجهه المرأة من الغبن وعدم المساواة الجنسانيين الموجودين أصلا ً . وتتضح آراء اللجنة في هذه المسألة من خلال نظرها في التقارير، وتوصياتها العامة، ومقرراتها، ومقترحاتها وبياناتها، ونظرها في الرسائل الفردية، وما تجريه من تحريات بموجب البروتوكول الاختياري.
6 - وتشكل المادة 2 أهمية حاسمة لتنفيذ ا لاتفاقية تنفيذاً تاماً ، حيث تحدد طابع الالتزامات القانونية العامة التي تقع على عاتق ا لدول الأطراف. وتعد الالتزامات المكرسة في المادة 2 مرتبطة على نحو وثيق ب سائر الأحكام الموضوعية للاتفاقية، حيث يقع على عاتق الدول الأطراف الالتزام بكفالة الاحترام الكامل لجميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية على الصعيد الوطني.
7 - ويتعين قراءة المادة 2 من الاتفاقية مقترنة بالمواد 3 و 4 و 5 و 24 ، وفي ضوء تعريف التمييز الوارد في المادة 1. و ينبغي أيضا ً أن يُفسَّر نطاق الالتزامات العامة الواردة في المادة 2 على ضوء التوصيات العامة والملاحظات الختامية والآراء والبيانات الأخرى الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك التقارير عن إجراءات التحري والقرارات الصادرة بشأن فرادى القضايا. وتشمل روح الاتفاقية حقوقاً أخرى غير مذكورة صراحة في الاتفاقية ولكنها تؤثر على تحقيق المساوا ة بين المرأة والرجل، ويشكل عدم إعمالها شكلا ً من أشكال التمييز ضد المرأة .
ثانيا ً - طابع التزامات الدول الأطراف ونطاقها
8 - تدعو المادة 2 الدول الأطراف إلى شجب ” جميع أشكال “ التمييز ضد المرأة، بينما تشير المادة 3 إلى التدابير المناسبة التي يُتوقع أن تتخذها الدول الأطراف في ” جميع الميادين “ لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. ومن خلال تلك الأحكام، تتوقع الاتفاقية ظهور أشكال جديدة من التمييز التي لم تحدد وقت صياغتها.
9 - وبموجب المادة 2، يجب أن تفي الدول الأطراف بكل جوانب التزاماتها القانونية بموجب الاتفاقية والمتمثلة في احترام حق المرأة في عدم التمييز وفي التمتع بالمساواة، وحماية ذلك الحق وإعماله. ويقضي الالتزام بالاحترام بأن تمتنع الدول الأطراف عن وضع قوانين أو سياسات أو أنظمة أو برامج أو إجراءات إدارية أو هياكل مؤسسية تسفر بشكل م باشر أو غير مباشر عن حرمان المرأ ة من التمتع على قدم المساواة مع الرجل بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بينما يقضي الالتزام بالحماية ب أن توفر الدول الأطراف الحماية للمرأة من التمييز على يد جهات فاعلة خاصة ، وأن تتخذ خطوات تهدف مباشرة إلى القضاء على الممارسات العرفية وسائر الممارسات التي تنحاز ل مفهوم الدونية أو السمو لأي من الجنسين و ل مفهوم الأدوار النمطية للرجل والمرأة ، وتديم هذين المفهومين . أما الالتزام بالإعمال فيقضي ب أن تتخذ الدول الأطراف طائفة واسعة من الخطوات الرامية إلى ضمان تمتع المرأة والرجل بالحقوق على قدم المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع، بطرق من بينها حسب الاقتضاء، اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تماشيا ً مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 بشأن الفقرة نفسها و المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة. ويستلزم ذلك وجود التزامات تتعلق بالوسائل أو التدابير والتزامات تتعلق بالنتائج. ويتعين أن تراعي الدول الأطراف أن عليها الوفاء بالتزاماتها القانونية إزاء كل النساء من خلال وضع سياسات عامة وبرامج وأطر مؤسسية تستهدف تلبية الاحتياجات الخاصة للمرأة بما يؤدي إلى التنمية الكاملة لقدراتها على قدم المساواة مع الرجل.
10 - ويقع على عاتق الدول الأطراف التزام بعدم التسبب في حدوث تمييز ضد المرأة من خلال أي فعل أو تقصير؛ وهي ملزمة كذلك بأن تتصدى على نحو فاعل ل أي تمييز ضد المرأة بصرف النظر عن كون ذلك الفعل أو التقصير قد ارتكبته الدولة أو جهات فاعلة خاصة. فيمكن أن يقع التمييز بسبب عدم اتخاذ الدولة التدابير التشريعية اللازمة لكفالة الإعمال الكامل لحقوق المرأة، وعدم اعتماد سياسات وطنية تهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة. وبالمثل، فإن الدول الأطراف تتحمل مسؤولية دولية بأن تُنشئ، وتحس ّ ن باستمرار، قواعد البيانات الإحصائية والتحليل ات لجميع أشكال التمييز ضد المرأة بوجه عام وضد المرأة المنتمية إلى فئات ضعيفة محددة بوجه خاص.
11 - ولا تتوقف التزامات الدول الأطراف في فترات النزاع المسلح أو حالات الطوارئ الناتجة عن أحداث سياسية أو كوارث طبيعية. فتلك الحالات لها أثر عميق وتبعات واسعة النطاق على المساواة في تمتع المر أ ة بحقوقها الأساسية وممارستها لها. ويتعين أن تعتمد الدول الأطراف استراتيجيات وتتخذ تدابير تلبي الاحتياجات الخاصة للمرأة في أوقات النزاع المسلح وحالات الطوارئ.
12 - إن الدول تمارس ولاية إقليمية في المقام الأول، رغم أن ذلك رهن با لقانون الدولي . إلا أن التزامات الدول الأطراف تنطبق من دون تمييز على المواطنين وغير المواطنين سواء بسواء ، بما يشمل اللاجئين وملتمسي اللجوء والعمال المهاجري ن وعديم ي الجنسية الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لرقابتها الفعلية ، حتى وإن لم يكونوا داخل أراضيها. فالدول الأطراف مسؤولة عن كل ما تتخذه من إجراءات تؤثر على حقوق الإنسان ، بصرف النظر عما إذا كان المتضررون على أراضيها أم خارجها.
13 - ولا تقتصر المادة 2 على منع التمييز ضد المرأة الذي تسببه الدول الأطراف على نحو مباشر أو غير مباشر. فتلك المادة تفرض أيضا ً التزاما على الدول الأطراف ببذل العناية الواجبة لمنع التمييز من قبل جهات فاعلة خاصة. ففي بعض الحالات، يمكن لفعل أو تقصير من جانب جهة فاعلة خاصة أن يُنسب إلى الدولة بموجب القانون الدولي. ومن ثم يقع على عاتق الدول الأطراف الالتزام بضمان ألا ترتكب الجهات الفاعلة الخاصة تمييزا ً ضد المرأة على النحو المعرّف في الاتفاقية. وتشمل التدابير المناسبة التي تلتزم الدول الأطراف باتخاذها تنظيم أنشطة الجهات الفاعلة الخاصة فيما يتعلق بسياسات وممارسات التعليم والعمالة والصحة، وظروف العمل ومعاييره، وغير ذلك من المجالات التي توفر فيها تلك الجهات خدمات أو مرافق مثل الصيرفة والإسكان.
ثالثا ً - الالتزامات العامة الواردة في المادة 2
ألف - الجملة الاستهلالية للمادة 2
14 - يرد نص الجملة الاستهلالية للمادة 2 كما يلي : ” تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة “ .
15 - يتمثل الالتزام الأول الذي يقع على عاتق ا لدول الأطراف المشار إليه في فاتحة المادة 2 في أن ” تشجب ... جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ . فالدول الأطراف يقع على عاتقها التزام فوري ومستمر بشجب التمييز. وعليها أن تعلن أمام سكانها والمجتمع الدولي معارضتها التامة لجميع أشك ا ل التمييز ضد المرأة على جميع مستويات ودوائر الحكومة، وعزمها على تحقيق القضاء على التمييز ضد المرأة. ويُلزم تعبير ” جميع أشكال التمييز “ على نحو واضح الدولة الطرف باليقظة في شجب كل أشكال التمييز، بما فيها الأشكال غير المذكورة صراحة في الاتفاقية أو تلك التي قد تنشأ.
16 - كما يقع على عاتق الدول الأطراف التزام باحترام حق المرأة في عدم التمييز وحمايته وإعماله، وبضمان تنمية قدرات المرأة والنهوض بها بهدف تحسين حالتها وإعمال حقها في المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع، أو المساواة الحقيقية، مع الرجل. وتضمن الدول الأطراف عدم وجود تمييز مباشر أو غير مباشر ضد المرأة. ويشكل التمييز المباشر ضد المرأة المعاملة المختلفة القائمة صراحة على أساس الفروق الجنسية والجنسانية. أما التمييز غير المباشر ضد المرأة فيقع عندما يبدو قانون أو سياسة أو برنامج أو ممارسة محايدا ً في إطار علاقته ب الرجل والمرأة بينما يكون له تأثير تمييزي في الواقع على المرأة لأن ذلك التدبير المحايد في الظاهر لا يعالج أوجه اللامساواة القائمة أصلا ً . وفضلا ً عن ذ لك، يمكن للتمييز غير المباشر أن يؤدي إلى تفاقم أوجه اللامساواة القائمة بسبب عدم إدراك أنماط التمييز الهيكلية والتاريخية وعلاقات السلطة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة.
17 - كما يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بضمان حماية المرأة من التمييز الذي تمارسه السلطات العامة أو السلطة القضائية أو المنظمات أو الشركات أو الأشخاص العاديون ، في الميدانين العام والخاص. ويتعين أن توفر تلك الحماية محاكم مختصة و مؤسسات عامة أخرى، وأن يجري إنفاذها من خلال الجزاءات وسبل الانتصاف، حسب الاقتضاء. وينبغي ل لدول الأطراف كفالة أن تكون جميع الهيئات والأجهزة الحكومية على دراية تامة بمبادئ المساواة وعدم التمييز على أساس جنسي أو جنساني، وأن يُعد ويُنفذ في هذا الخصوص ما يكفي من برامج التدريب والتوعية.
18 - و تشكل تعددية الجوانب مفهوما ً أساسيا ً لفهم ن ط اق الالتزامات العامة التي تقع على عاتق ا لدول الأطراف ، الواردة في المادة 2. فالتمييز ضد المرأة على أساس جنسي أو جنساني يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بعوامل أخرى تؤثر على المرأة مثل العرق، والإثنية، والدين أو المعتقد، والصحة، والمركز، والسن، والطبقة، والطائفة الاجتماعية، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية. ويمكن ل لتمييز على أساس جنسي أو جنساني أن يؤثر على المرأة المنتمية إلى تلك الفئات بدرجة مختلفة أو بأساليب مختلفة عن الرجل. ويجب على الدول الأطراف أن تعترف من الناحية القانونية بتلك الأشكال المتداخلة للتمييز وتأثيرها السلبي المركب على المرأة المعنية، وأن تحظرها. كما يلزم أن تعتمد وتتبع سياسات وبرامج ت ُ صمم للقضاء على تلك الحالات يكون من بينها، حسب الاقتضاء، تدابير خاصة مؤقتة وفقا ً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25.
19 - و يضم التمييز ضد المرأة على أساس جنسي أو جنساني، على النحو الوارد في التوصية العامة رقم 19 عن العنف ضد المرأة، العنف الجنساني، أي العنف الموجه ضد المرأة لأنها امرأة ، أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر . ف هو شكل من أشكال التمييز التي ت كبح على نحو خطير من قدرة المرأة على التمتع ب حقوق الإنسان والحريات الأساسية المخولة لها وممارستها على أساس المساواة مع الرجل. و هو يشمل الأعمال التي تلحق ضررا ً أو ألما ً جسديا ً أو عقليا ً أو جنسيا ً ، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية ، أو العنف الذي يحدث داخل الأسرة أو الوح دة المنزلية أو في إطار أي علاقة أخرى بين الأفراد، أو العنف الذي ترتكبه أو تتغاضى عنه الدولة أو موظف و ها بصرف النظر عن مكان حدوثه. و قد يخرق العنف الجنساني أحكاما ً محددة من الاتفاقية ، بصرف النظر عما إ ذا كانت تلك الأحكام تذكر العنف صراحة أو لا تذكره . ويقع على الدول الأطراف التزام ببذل العناية الواجبة لمنع أعمال العنف الجنساني تلك والتحقيق فيها ومقاضا ة مرتكبيها ومعاقب تهم.
20 - ويشمل الالتزام بالإعمال التزام الدول الأطراف بتيسير إمكانية حصول المرأة على حقوقها والنص على الإعمال الكامل لتلك الحقوق. فيجب إعمال حقوق الإنسان للمرأة عن طريق تعزيز المساواة بحكم الواقع أو المساواة الحقيقية باتباع كل السبل الملائمة بما في ذلك من خلال وضع سياسات وبرامج ملموسة وفعالة تستهدف تحسين وضع المرأة وتحقيق تلك المساواة بطرق من بينها، حسب الاقتضاء، اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا ً للفقرة 1 من ا لمادة 4 وللتوصية العامة رقم 25.
21 - ويقع على عاتق الدول الأطراف على وجه التحديد التزام بتعزيز المساواة في الحقوق للفتيات حيث يشكلن جانبا ً من مجتمع المرأة الأكبر كما يعتبرن أكثر عرضة للتمييز في مجالات مثل الحصول على التعليم الأساسي ، وللاتجار وسوء المعاملة والاستغلال والعنف. وكل حالات التمييز تلك تتفاقم عندما تكون الضحايا من المراهقات. ومن ثم يتعين أن تولي الدول اهتماما ً بالاحتياجات الخاصة للفتيات (المراهقات) عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم برامج تستهدف منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ة/الإيدز والاستغلال الجنسي وحمل المراهقات.
22 - ومن المفاهيم المتأصلة في مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، أو المساواة بين الجنسين، مفهوم أن كل البشر، بصرف النظر عن نوع الجنس، أحرار في تنمية قدراتهم الشخصية، والسعي في حياتهم المهنية، والاختيار دون قيود تفرضها القوالب النمطية والأدوار الجنسانية الجامدة وأوجه التحيز . والدول الأطراف مدعوة، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، إلى أن تستخدم حصراً مفاهيم المساواة بين المرأة والرجل أو المساواة بين الجنسين ، وألا تستخدم مفهوم العدل بين الجنسين الذي يُستعمل في بعض الولايات القضائية للإشارة إلى المعاملة المنصفة للرجال والنساء وفقا ً لاحتياجات كل منهم. وقد يشمل ذلك المعاملة على قدم المساواة أو المعاملة المختلفة التي تعتبر متكافئة من نواحي الحقوق والمزايا والالتزامات والفرص.
23 - وتتفق الدول الأطراف كذلك على أن ” تنتهج بكل الوسائل المناسبة “ سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة. وهذا الالتزام باستعمال وسائل أو أسلوب تصرف معين يمنح الدولة الطرف قدرا ً كبيرا ً من المرونة في وضع سياسة تلائم أطرها الخاصة القانونية والسياسية والاقتصادية والإدارية والمؤسسية، و يكون بإمكانها مواجهة ما يوجد في تلك الدولة الطرف من ال عوائق ال خاصة و ال مقاومة للقضاء على التمييز ضد المرأة. ويجب على كل دولة طرف أن يكون لديها القدرة على تبرير مدى ملاءمة السبل المعينة التي تختارها ، وعلى إثبات إمكانية تحقيقها الآثار والنتائج المرجوة. وفي النهاية سيرجع الأمر إلى اللجنة في تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت بالفعل على الصعيد الوطني كل التدابير الضرورية الرامية إلى تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية.
24 - ويتمثل العنصر الرئيسي في العبارة الاستهلالية للمادة 2 في التزام الدول الأطراف بانتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة. ويعد ذلك الشرط عنصرا ً أساسيا ً وحاسماً في الالتزام القانوني العام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف بتنفيذ الاتفاقية. ويعني ذلك أنه يجب على الدولة الطرف أن تقيِّم على الفور حالة المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع ، وأن تتخذ خطوات ملموسة لصياغة وتنفيذ سياسة تستهدف بأوضح ما يمكن القضاء التام على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة. فالتشديد هو على إحراز تقدم: من تقييم الحالة ، إلى صياغة طائفة شاملة من التدابير واعتمادها مبدئيا ً ، إلى البناء باستمرار على تلك التدابير حسب فعاليتها وفي ضوء ما يجد أو ينشأ من قضايا، من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية. ويجب أن تشمل تلك السياسة ضمانات دستورية وتشريعية، بما في ذلك الاتساق مع الأحكام القانونية على الصعيد المحلي وتعديل الأحكام القانونية المتضاربة. كما يجب أن تضم تدابير ملائمة أخرى، مثل خطط عمل شاملة وآليات رصدها وتنفيذها، تضع إطارا ً للإعمال الفعلي لمبدأ المساواة الرسمي ة والحقيقي ة بين المرأة والرجل.
25 - ويجب أن تكون السياسة شاملة من حيث انطباقها على كل مناحي الحياة، بما في ذلك ما لم يرد صراحة في نص الاتفاقية. كما يجب أن تنطبق على الميدانين الاقتصاديين العام والخاص، وكذلك على المجال المحلي، وأن تكفل اضطلاع الحكم بكل مؤسساته (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والحكومة على صعدها كافة بمسؤوليات كل منها في التنفيذ. ويتعين أن تضم كامل طائفة التدابير الملائمة واللازمة في ظل الظروف الخاصة ل لدولة الطرف.
26 - ويجب أن تعتبر تلك السياسة المرأة صاحبة حق في إطار ولاية الدولة الطرف (بما يشمل غير المواطنات، والمهاجرات، واللاجئات، وملتمسات اللجوء، وعديمات الجنسية) ، مع إيلاء تركيز خاص على فئات النساء الأكثر تهميشاً واللاتي ربما يعانين من أشكال مختلفة من التمييز المتعدد الجوانب.
27 - ويجب أن تكفل تلك السياسة إمكانية حصول المرأة، على مستوى الفرد والجماعة، على المعلومات عن حقوقها بموجب الاتفاقية وأنها قادرة على تعزيز تلك الحقوق والمطالبة بها على نحو فعال. كما يتعين أن تكفل الدولة الطرف قدرة المرأة على المشاركة الفاعلة في وضع تلك السياسة وتنفيذها ورصدها. وفي هذا السياق، يجب تكريس الموارد اللازمة لضمان أن تكون منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية غير الحكومية على دراية جيدة ، وأن تُلتمس منها المشورة بالقدر الكافي، وأن تكون قادرة عموما ً على الاضطلاع بدور فاعل في تطوير السياسة المذكورة في مراحلها الأولى واللاحقة.
28 - ويجب أن تكون تلك السياسة عملية المنحى ومركزة على تحقيق النتائج، أي أن تضع مؤشرات ومعايير وأُطر اً زمنية، وأن تكفل توفير الموارد الكافية لجميع العناصر الفاعلة ذات الصلة ، وأن تعمل من نواح أخرى على تمكين تلك العناصر من الاضطلاع بدورها في بلوغ المعايير والأهداف المتفق عليها. وفي هذا السياق، يجب أن تكون السياسة مرتبطة بعمليات الميزانية الحكومية العادية من أجل ضمان التمويل الكافي لكل جوانب تلك السياسة. كما يتعين أن تنص على وجود آليات جم ع البيانات ذات الصلة المصنفة حسب نوع الجنس، وأن تتيح القيام بالرصد الفعال ، وتيس ّ ر التقييم المستمر، وتسمح بتنقيح أو تكميل التدابير القائمة وتحديد التدابير الجديدة التي قد تكون ملائمة. وفضلا ً عن ذلك، يجب أن تضمن السياسة وجود هيئات قوية ومركزة (الآليات الوطنية لشؤون المرأة) في الدائرة التنفيذي ة للحكومة ت تخذ المبادرات و ت تولى التنسيق والإشراف فيما يتعلق ب إعداد وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ويتعين ال تمكين ل تلك المؤسسات كي تسدي المشورة و توفر التحليل ات مباشرة لأعلى مستويات الحكومة. كما ينبغي أن تكفل السياسة أن تنشأ مؤسسات رصد مستقلة مثل المعاهد الوطنية لحقوق الإنسان أو اللجان ا لمستقلة لشؤون المرأة، أو أن تتلقى المعاهد الوطنية القائمة تكليفا ً بتعزيز وحماية الحقوق التي تكفلها الاتفاقية. ويجب أن تُشرك السياسة القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات التجارية، ووسائط الإعلام والمؤسسات وفئات المجتمع والأفراد، وأن تحشد مشاركتهم في اتخاذ التدابير التي ستحقق أهداف الاتفاقية في الميدان الاقتصادي الخاص.
29 - وتوضح عبارة ” دون إبطاء “ أن التزام الدول الأطراف بانتهاج سياساتها، بكل الوسائل المناسبة، يتسم بطابع فوري. وتلك الصيغة لا تحفظ فيها، ولا تسمح بأي تنفيذ تدريجي متأخر أو مختار عمدا ً للالتزامات التي تقع على عاتق الدول عند تصديقها على الاتفاقية أو انضمامها إليها. ويستتبع ذلك أن التأخير لا يمكن تبريره بأي سبب، بما في ذلك الاعتبارات السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو الاقتصادية أو المتعلقة بالموارد ، أو أية اعتبارات أو قيود أخرى في الدولة. وإذا واجهت الدولة معوقات أمام توفير الموارد أو احتاجت إلى الخبرة التقنية أو غيرها من الخبرات اللازمة لتيسير تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، قد يكون لزاما ً عليها التماس التعاون الدولي حتى تتغلب على تلك المصاعب.
باء - الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز)
30 - إن المادة 2 تعبر عن التزام الدول الأطراف بتنفيذ الاتفاقية بأسلوب عام. وتوفر شروطها الموضوعية إطار تنفيذ الالتزامات المحددة التي تبينها الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز) من المادة 2، وسائر المواد الموضوعية في الاتفاقية.
31 - و تحدد الفقرات الفرعية (أ) و (و) و (ز) التزام الدول الأطراف بتوفير الحماية القانونية وإلغاء أو تعديل القوانين والأنظمة التمييزية في إطار سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة. ويجب أن تكفل الدول الأطراف القيام، من خلا ل إدخال تعديلات دستورية أو غير ذلك من الوسائل التشريعية الملائمة، بتكريس مبدأ ي المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز في القانون المحلي وأن تكون لها صفة الأسبقية و النفاذ. كما يجب أن تسن تشريعات تحظر التمييز في جميع المجالات المتصلة بحياة المرأة في إطار الاتفاقية وطيلة حياتها. ويقع على عاتق الدول الأطراف التزام باتخاذ خطوات لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ً ضد المرأة. فهناك فئات معينة من النساء معرضة على نحو خاص ل لتمييز من خلال القوانين المدنية وقوانين العقوبات، والأنظمة، والقانون العرفي والممارسات العرفية. وتشمل تلك الفئات المحرومات من الحرية، واللاجئات، وملتمسات اللجوء والمهاجرات، وعديمات الجنسية، والسحا قيات، والمعوقات، وضحايا الاتجار ، والأرامل ، والمسنات. وبالتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، تتعهد الدول الأطراف بإدماج الاتفاقية في أنظمتها القانونية المحلية أو أن تمنحها بسبيل آخر الأثر القانوني الملائم في أنظمتها القانونية المحلية بهدف ضمان قابلية إنفاذ أحكامها على الصعيد الوطني. وتعتبر مسألة السريان المباشر لأحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني مسألة متعلقة بالقانون الدستوري وتعتمد على مركز ال م عاهدات داخل النظام القانوني المحلي. ولكن اللجنة ترى أن الحقوق في عدم التمييز وفي المساواة في جميع المجالات المتصلة بحياة المرأة وطيلة حياتها ، على النحو المكرس في الاتفاقية، يمكن أن تلقى المزيد من الحماية في الدول التي تشكل الاتفاقية جزءا ً من نظامها القانوني المحلي على نحو تلقائي أو من خلال عملية إدراج خاصة. وتحث اللجنة الدول الأطراف التي لا تشكل فيها الاتفاقية جزءا ً من نظامها القانوني المحلي على أن تنظر في إدراج الاتفاقية في قانونها المحلي، من خلال قانون عام عن المساواة مثلا ً ، بهدف تيسير الإعمال الكامل للحقوق الواردة في الاتفاقية على النحو المطلوب في المادة 2.
32 - وتضم الفقرة الفرعية (ب) التزام الدول الأطراف بضمان أن توفر التشريعات التي تحظر التمييز وتعزز المساواة بين المرأة والرجل سبل الانتصاف الملائمة للمرأة التي تتعرض للتمييز بما يخالف الاتفاقية. ويتطلب هذا الالتزام أن توفر الدول الأطراف الجبر للمرأة التي ت ُ نتهك حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية. فمن دون الجبر لا يكون الوفاء بالتزام توفير الانتصاف الملائم قد تحقق. وتشمل سبل الانتصاف تلك أشكالا ً مختلفة من الجبر، مثل التعويض النقدي، ورد الحق، ورد الاعتبار، ورد الأمر إلى سابق وضعه؛ وتدابير الترضية مثل الاعتذار العلني والمذكرات العلنية وضمانات عدم التكرار؛ وإدخال تغييرات على القوانين والممارسات ذات الصلة؛ وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المخولة للمرأة إلى المحاكمة.
33 - ووفقا ً للفقرة الفرعية (ج)، يجب أن تضمن الدول الأطراف أن تتقيد المحاكم بتطبيق مبدأ المساواة كما تجسده الاتفاقية وأن تفسر القانون، بأقصى قدر ممكن، بما يتماشى مع التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية. ولكن عندما لا يتسنى ذلك، يتعين أن توجه المحاكم نظر السلطات المختصة إلى أي وجه من وجوه عدم الاتساق بين القانون الوطني، بما في ذلك القوانين الوطنية الدينية والعرفية، والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، لأنه لا يجوز أبدا ً استخدام القوانين الوطنية مبررا ً لعدم وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها الدولية.
34 - ويجب أن تكفل الدول الأطراف إمكانية احتجاج المرأة بمبدأ المساواة دعما ً للشكاوى من أفعال التمييز المرتكبة بما يخالف ا لاتفاقية من قبل موظفين عموميين أو جهات فاعلة خاصة. ويجب أن تكفل الدول الأطراف كذلك إمكانية لجوء المرأة إلى سبل انتصاف معقولة التكلفة ومتاحة ومناسبة التوقيت، مع توفير المعونة والمساعدة القانونيتين حسب اللزوم، على أن يُبت فيها في محاكمة عادلة أمام محكمة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة، حسب الاقتضاء. وفي الحالات التي يشكل فيها التمييز ضد المرأة أيضا ً انتهاكا ً لحقوق أخرى من حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والسلامة البدنية، في قضايا العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف على سبيل المثال، يقع على الدول الأطراف التزام برفع الدعوى الجنائية وتقديم الجناة للمحاكمة وإنزال العقوبات الجزائية الملائمة. ويتعين أن تقدم الدول الأطراف الدعم المالي للرابطات والمراكز المستقلة التي توفر الموارد القانونية للمرأة في سياق عملها الرامي إلى تثقيف المرأة بشأن حقوقها في المساواة ومساعدتها على السعي للحصول على الانتصاف من التمييز.
35 - وتُنشئ الفقرة الفرعية (د) التزام الدول الأطراف بالامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة سواء على نحو مباشر أو غير مباشر. ويجب أن تضمن الدول الأطراف ألا تميز مؤسسات الدولة أو موظفوها أو قوانينها أو سياساتها بشكل مباشر أو صريح ضد المرأة. كما يجب أن تكفل إلغاء أي قوانين أو سياسات أو إجراءات لها أثر، أو تسفر عن، وقوع التمييز.
36 - وتُنشئ الفقرة الفرعية ( هـ ) التزام الدول الأطراف بالقضاء على التمييز من جانب أي جهات فاعلة عامة أو خاصة. ولا تقتصر أنواع التدابير ، التي ربما تعتبر ملائمة في هذا الخصوص ، على التدابير الدستورية أو التشريعية. ف يتعين أيضاً أن تتخذ الدول الأطراف تدابير تكفل الإعمال الفعلي للقضاء على التمييز ضد المرأة و ل مساواتها بالرجل. ويشمل ذلك التدابير التي: تكفل قدرة المرأة على رفع الشكاوى من انتهاكات حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية وأن تتاح لها سبل الانتصاف الفعالة؛ وتمكن المرأة من المشاركة الفاعلة في صياغة التدابير وتنفيذها؛ وتكفل مساءلة الحكومة على الصعيد المحلي؛ وتعزز التثقيف بأهداف الاتفاقية ودعمها في كامل ال نظام التعليمي وفي المجتمع؛ وتشج ع عمل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية غير الحكومية؛ وتُنشئ المؤسسات أو الآليات الأخرى الوطن ية اللازمة في مجال حقوق الإنسان؛ وتوف ر الدعم الإداري والمالي الكافي لضمان أن تُحدث التدابير المتخذة فرقا ً حقيقيا ً في حياة المرأة من الناحية العملية. كما أن الالتزامات الواقعة على عاتق الدول الأطراف ، والتي تتطلب قيامها بإقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل ، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى من أي عمل تمييزي ، واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، تمتد أيضا ً لتشمل أفعال الشركات الوطنية العاملة خارج الإقليم.
رابعا ً - توصيات للدول الأطراف
ألف - التنفيذ
37 - من أجل الوفاء بشرط ” المناس َ بة “ ، يجب أن تراعي الوسائل التي تنتهجها الدول الأطراف كل جوانب التزاماتها العامة بموجب الاتفاقية باحترام حق المرأة في عدم التمييز وفي التمتع بالمساواة مع الرجل و حماية ذلك الحق و تعزيز ه وإعمال ه . ومن ثم فإن تعبير ي ” الوسائل المناسبة “ و ”التدابير المناسبة “ المستخدم ين في المادة 2 وغيرها من مواد الاتفاقية يشمل ان ال تدابير التي تكفل قيام الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الامتناع عن تنفيذ أو رعاية أو التغاضي عن أي ممارسة أو سياسة أو تدبير ينتهك المعاهدة (الاحترام)؛
(ب) اتخاذ خطوات لمنع انتهاك الاتفاقية من قبل أطراف ثالثة في المنزل أو المجتمع، وحظره والمعاقبة عليه، وتوفير الجبر لضحايا تلك الانتهاكات (الحماية)؛
(ج) تعزيز المعرفة على نطاق واسع بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، والدعم المقدم للوفاء بها (التعزيز)؛
(د) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تكفل عدم التمييز على أساس نوع الجنس وتحقق المساواة بين الجنسي ن في الواقع (الإعمال).
38 - كما يتعين أن تتخذ الدول الأطراف تدابير تنفيذية ملائمة أخرى، منها على سبيل المثال:
(أ) تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة من خلال صياغة وتنفيذ خطط عمل وطنية وغيرها من السياسات والبرامج ذات الصلة بما يتماشى مع إعلان ومنهاج عمل بيجين، وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية؛
(ب) وضع مدونات لقواعد السلوك للموظفين العموميين من أجل كفالة احترام مبادئ المساواة وعدم التمييز؛
(ج) كفالة التوزيع الواسع النطاق ل لتقارير المتضمنة قرارات المحاكم التي تطبق أحكام الاتفاقية بشأن مبادئ المساواة وعدم التمييز؛
(د) تنظيم برامج محددة للتثقيف والتدريب عن مبادئ الاتفاقية وأحكامها، توجه لجميع الوكالات الحكومية والموظفين العموميين، وللعاملين في المهن القان ونية وسلك القضاء على وجه الخصوص؛
( هـ ) حشد كل وسائط الإعلام في مجال برامج تثقيف الجمهور عن المساواة بين الرجل والمرأة، والعمل على وجه الخصوص على كفالة إدراك المرأة لحقها في المساواة دون تمييز ومعرفتها بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية وبالملاحظات الختامية التي تبديها ا للجنة على تقارير الدولة الطرف؛
(و) إنشاء وتطوير مؤشرات سليمة عن حالة إعمال حقوق الإنسان للمرأة والتقدم المحرز في ذلك، وإنشاء وتعهد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ومتصلة بالأحكام الخاصة للاتفاقية.
باء - المساءلة
39 - تنطبق مساءلة الدول الأطراف، إزاء تنفيذها التزاماتها بموجب المادة 2 من الاتفاقية، من خلال أي فعل أو تقصير من جانب دوائر الحكومة كافة. كما أن لا مركزية السلطة، من خلال انتقال صلاحيات الحكومة وتفويضها في الدول المركزية أو الاتحادية على السواء ، لا تنفي بأي شكل من الأشكال المسؤولية المباشرة للحكومة الوطنية أو الاتحادية للدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها تجاه كل النساء في حدود ولايتها، ولا تقلل من تلك المسؤولية. ففي جميع الأحوال، تظل الدولة الطرف التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها مسؤولة عن ضمان التنفيذ التام في كامل الأقاليم الخاضعة لولايتها. وفي أي عملية لانتقال الصلاحيات، يتعين أن تكفل الدول الأطراف أن السلطات المفوضة لديها الموارد المالية والبشرية والموارد الأخرى اللازمة للت ن فيذ الفعال والتام لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ويجب أن تحتفظ حكومات الدول الأطراف بسلطة ا لإلزام بالام ت ثال التام لأحكام الاتفاقية ، كما يجب أن تضع آليات دائمة لل تنسيق و ال رصد من أجل ضمان احترام الاتفاقية وسريانها على كل النساء الخاضعات لولايتها دون تمييز. وفضلا ً عن ذلك، يجب أن تكون هناك ضمانات بألا تؤدي اللامركزية أو انتقال الصلاحيات إلى التمييز فيما يتعلق بتمتع ا لمرأة في مختلف المناطق بحقوقها.
40 - ويستلزم التنفيذ الفعال للاتفاقية أن تكون الدولة الطرف موضع مساءلة أمام مواطنيها وغيرهم من أفراد مجتمعها على الصعيدين الوطني والدولي. وحتى تعمل مهمة المساءلة تلك بفعالية، يجب تشغيل الآليات والمؤسسات الملائمة.
جيم - التحفظات
41 - تعتبر اللجنة أن المادة 2 تشكل جوهر التزامات الدول الأطر اف بموجب الاتفاقية. وبالتالي ترى أن التحفظات على المادة 2 أو على فقراتها الفرعية تتنافى من حيث المبدأ مع موضوع الاتفاقية وغرضها، ومن ثم تعد غير مقبولة بموجب الفقرة 2 من المادة 28. ويتعين أن تقدم الدول الأطراف التي أبدت تحفظات على المادة 2 أو فقراتها الفرعية إيضاحا ً للأثر الفعلي لتلك التحفظات على تنفيذ المعاهدة وأن تشير إلى الخطوات المتخذة للإبقاء على التحفظات قيد الاستعراض بهدف سحبها في أقرب وقت ممكن.
42 - إن إبداء إحدى الدول الأطراف تحفظا ً على المادة 2 أو فقراتها الفرعية لا يلغي ضرورة امتثال تلك الدولة الطرف بالتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها بموجب المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان التي صدقت عليها أو انضمت إليها وبموجب القانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وفي حال وجود تضارب بين تحفظات على أحكام الاتفاقية والتزامات مماثلة بموجب معاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان صدقت عليها أو انضمت إليها الدولة الطرف، فإن عليها استعراض تحفظاتها على الاتفاقية بهدف سحبها.
المرفق الرابع
المقرر 47/سادسا
التوصية العامة بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية
مقدمة
1 - إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، إذ يساورها القلق إزاء ما تتعرض له المسنات من تمييز متعدد الأشكال وإزاء عدم تناول تقارير الدول الأطراف لحقوق المسنات بصورة منهجية، قررت في دورتها الثانية والأربعين المعقودة في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، عملا ً بالمادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، أن تعتمد توصية عامة بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية .
2 - و قررت اللجنة ، في مقررها 26/ثالثا ً ، بأن تعتمد بيانا سلمت فيه بأن الاتفاقية تشكل ” أداة هامة في معالجة المسألة المحددة لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنات “ ( ) . وتقر أيضا ً التوصية العامة رقم 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية المتعلقة ب التدابير الخاصة المؤقتة ، بأن السن أحد العوامل التي قد تعاني النساء بسببها تمييزا ً متعدد الجوانب. وأقرت اللجنة بوجه خاص بالحاجة إلى بيانات إحصائية مصنفة حسب السن والجنس كي يتسنى تقييم حالة المسنات على نحو أفضل.
3 - وتؤكد اللجنة الالتزامات السابقة تجاه حقوق المسنات الواردة في جملة صكوك منها خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة ( ) ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ( ) ، ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن (قرار الجمعية العامة 46/91، المرفق)، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( ) ، وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002 ( هـ ـ ) ، والتعليقان العامان الصادران عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رقم 6 بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن (1995)، ورقم 19 بشأن الحق في الضمان الاجتماعي (2008).
معلومات أساسية
4 - تشير أرقام الأمم المتحدة الحالية إلى أنه على نطاق عالمي سيكون، في غضون 36 سنة، عدد من تتجاوز أعمارهم 60 سنة أكبر من عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، سيكون عدد كبار السن أكثر من 2 مليار نسمة، أو 22 في المائة من سكان العالم، وهو ما يشكل تضاعفا ً غير مسبوق لنسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، والبالغة حاليا ً 11 في المائة.
5 - ويكشف الطابع الجنساني للشيخوخة اتجاها يشير إلى أن النساء يعمّرن أطول من الرجال وأن عدد المسنات اللائي يعشن وحيدات أكثر من عدد من يعيش وحيدا ً من المسنّين. ومع أنه يوجد 83 رجلا ً مقابل كل 100 امرأة ممن تتجاوز أعمارهم 60 سنة، فلا يوجد سوى 59 رجلا ً مقابل كل 100 امرأة ممن هم فوق 80 سنة من العمر. وعلاوة على ذلك، تشير إحصاءات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة إلى أن 80 في المائة من الرجال الذين تفوق أعمارهم 60 سنة متزوجون مقارنة بنسبة لا تتجاوز 48 في المائة من المسنات ( ) .
6 - وهذه الشيخوخة السكانية غير المسبوقة التي تعزى إلى تحسّن مستويات العيش ونظم الرعاية الصحية الأساسية، فضلا ً عن تراجع الخصوبة وامتداد العمر، يمكن اعتبارها ثمرة لنجاح الجهود الإنمائية، ونتيجة حسنة يتوقع لها أن تستمر، جاعلة بذلك من القرن الحادي والعشرين قرن الشيخوخة. بيد أن هذه التغيرات السكانية تترتب عليها آثار بالغة في حقوق الإنسان وتُشدد إلحاح التصدي، عن طريق الاتفاقية، وعلى نحو أكثر شمولا ً ومنهجية للتمييز الذي تعاني منه المسنات.
7 - ومسألة الشيخوخة مسألة تتشاطرها البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء. ويتوقع أن تزيد نسبة كبار السن في البلدان الأقل نموا ً من 8 في المائة في عام 2010 إلى 20 في المائة بحلول عام 2050 (و) ، بينما ستتراجع نسبة الأطفال من 29 في المائة إلى 20 في المائة ( ) . وسيزيد عدد المسنات اللائي يعشن في المناطق الأقل نموا بمقدار 600 مليون نسمة خلال الفترة ما بين عامي 2010 و 2050 (ز) . ويشكل هذا التحول السكاني تحديات كبرى للبلدان النامية. وتعد شيخوخة المجتمع اتجاها ثابتا في معظم البلدان المتقدمة النمو وإحدى سماتها البارزة.
8 - ولا تشكل المسنّات مجموعة متجانسة. فالتنوع بينهن واسع من حيث التجارب والمعارف والقدرات والمهارات، وإن كانت حالتهن الاقتصادية والاجتماعية تتوقف على طائفة من العوامل السكانية والسياسية والبيئية والثقافية والاجتماعية الفردية والأسرية. ولا تقدر بثمن قيمة مساهمة المسنات بجملة أدوار في الحياة العامة والخاصة منها كونهن قيادات لمجتمعاتهن المحلية ومقاولات ومربيات ومستشارات ووسيطات.
م قاصد وأهداف التوصية
9 - تستكشف هذه التوصية العامة المتعلقة بالمسنات و صون حقوقهن الإنسانية العلاقة بين مواد الاتفاقية والشيخوخة. وتحدد مختلف أشكال التمييز الذي تعاني منه النساء كلما تقدم بهن العمر، وتُبيّن مضامين الالتزامات التي تتحملها الدول الأطراف فيما يتعلق بالعيش بكرامة في مرحلة الشيخوخة وحقوق المسنات، وتتضمن توصيات في مجال السياسة العامة موجهة نحو تعميم مراعاة الاستجابة لشواغل المسنات في الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الإنمائية والإجراءات الإيجابية كيما تتمكن المسنات من المشاركة الكاملة في المجتمع دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الرجال.
10 - وتقدم التوصية العامة أيضا ً توجيهات للدول الأطراف بشأن إدراج حالة المسنات في تقاريرها المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ولا يمكن أن يتحقق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المسنات إلا عن طريق الاحترام والحماية الكاملين لكرامتهن ولحقهن في السلامة الشخصية وتقرير المصير.
مجالات قلق محددة
11 - لئن كان الرجال والنساء يعانون سواء ً بسواء من التمييز كلما تقدم بهم العمر، فإن المسنات يخضن تجربة مختلفة مع الشيخوخة. ذلك أن وقْع التفاوت الجنساني طوال حياتهن يتفاقم في سن الكبر وغالبا ً ما يكون أساسه قواعد ثقافية واجتماعية متجذرة. وكثيرا ً ما يكون التمييز الذي تتعرض له المسنات نتاجاً للحيف في توزيع الموارد وسوء المعاملة والإهمال ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية.
12 - ويمكن أن تتباين أشكال التمييز المحددة ضد المسنات تباينا ً كبيرا ً باختلاف الظروف الاجتماعية - الاقتصادية واختلاف البيئات الاجتماعية الثقافية، تبعا ً لمدى تكافؤ الفرص والخيارات فيما يتعلق بالتعليم، والعمالة، والصحة، والحياتين الأسرية والخاصة. ويطرح مشاكل للمسنات، في العديد من البلدان، الافتقارُ إلى مهارات الاتصالات وإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، وإلى فرص الحصول على سكن لائق و على الخدمات الاجتماعية، إلى جانب الوحدانية والعزلة. وكثيرا ً ما تعاني المسنات اللائي يعشن في المناطق الريفية أو في الأحياء الحضرية الفقيرة من نقص حاد في الموارد الأساسية للكفاف وفي تأمين الدخل والحصول على الرعاية الصحية ومعرفة مالهن من استحقاقات وحقوق والتمتع بها.
13 - وكثيرا ً ما يكون التمييز الذي تعاني منه المسنات متعدد الأبعاد، حيث ينضاف عامل السن إلى أشكال التمييز الأخرى القائمة على نوع الجنس والأصل العرقي والإعاقة ومستويات الفقر والميل الجنسي والهوية الجنسانية ووضع المهاجر والحالة الاجتماعية والأسرية والمستوى التعليمي وأسس أخرى. والمسنات من أبناء الأقليات أو المجموعات العرقية أو الشعوب الأصلية أو من المشردين داخليا ً أو عديمي الجنسية كثيرا ً ما يعانين درجة غير متناسبة من التمييز.
14 - والكثير من المسنات يعانين من الإهمال حيثما لم يعدن يعتبرن مفيدات في أدوارهن الإنتاجية أو الإنجابية، وأصبح ينظر إليهن كعبء على أسرهن. ويتفاقم التمييز بسبب الترمل أو الطلاق، فيما يحول دون تمتع المسنات بكامل حقوقهن الإنسانية انعدامُ أو قلة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية لأمراض وإصابات مثل السكري والسرطان (لا سيما أنواع السرطان التي تتفشى أكثر ما تتفشى بين النساء) وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والعدسة الكدِرة وترقق العظام و ا لزهايمر.
15 - والسبيل الوحيد للارتقاء بالمرأة والنهوض بها بصورة كاملة هو اتباع نهج شامل لدورة الحياة يكون مراعيا ً وملبيا ً لمتطلبات مختلف مراحل حياة المرأة بدءا ً بالطفولة، ومرورا ً بالمراهقة والبلوغ وانتهاء بالكهولة ، وما يترتب على كل مرحلة عمرية من آثار في تمتع المسنات بحقوق الإنسان. و تسري الحقوق المكرسة في الاتفاقية على كافة مراحل حياة المرأة. ومع ذلك، لا يزال التمييز القائم على السن يلاقي في الكثير من البلدان تسامحا ً وقبولا ً على المستويات الفردي ة والمؤسسية والسياساتية، وقليل من البلدان من لديها تشريعات تحرم التمييز على أساس السن.
16 - ويمكن أن تترتب على الصور النمطية الجنسانية والممارسات التقليدية والعرفية آثار مؤذية في جميع مجالات حياة المسنات، ولا سيما ذوات الإعاقة منهن، بما في ذلك العلاقات الأسرية، والأدوار المجتمعية، والصور التي تكرسها وسائط الإعلام، ومواقف أرباب العمل ومقدمي الرعاية الصحية والخدمات الأخرى، وقد تفضي إلى العنف الجسدي، وكذلك إلى الاعتداء النفسي واللفظي والمالي.
17 - وكثيرا ً ما تتعرض المسن ات للتمييز بسبب عدم إتاحة الفرصة لهن كى يشاركن في العمليات السياس ي ة وعمليات اتخاذ القرار. إذ إن الافتقار إلى وثائق الهوية و وسائل النقل قد ي منع المسنات من التصويت. وفي بعض البلدان، لا يُسمح للمسنات بتشكيل رابطات أو سواها من التجمعات غير الحكومية أو المشاركة فيها لتنظيم حملات لمناصرة حقوقهن. كذلك، قد تكون أحيانا ً السن الإلزامية للتقاعد أدنى بالنسبة للنساء منه للرجال، وهو ما قد ينطوي على تمييز ضد النساء، بمن فيهن من يمثلن حكوماتهن على الصعيد الدولي.
18 - والمسنات الحائزات على مركز لاجئ أو عديمات الجنسية أو طالبات اللجوء، وكذلك العاملات المهاجرات أو المشردات داخليا ً ، كثيرا ً ما يقاسين التمييز والإساءة والإهمال. وقد تعاني المسنات ضحايا التهجير القسري أو انعدام الجنسية من متلازمة الإجهاد اللاحق للصدمة، التي قد لا تتعرف عليها جهات تقديم الرعاية الصحية أو تعالجها. وأحيانا ً تُحْرم المسنات اللاجئات والمشردات داخليا ً من الحصول على الرعاية الصحية لافتقارهن إلى مركز قانوني أو وثائق قانونية و/أو بسبب توطينهن بعيدا ً عن مرافق الرعاية الصحية. وقد يلاقين أيضا ً حواجز ثقافية ولغوية تعوق وصولهن إلى الخدمات.
19 - وغالبا ً ما ينظر أرباب العمل إلى المسنات باعتبارهن استثمارا ً غير مربح في التعليم والتدريب المهني. و إضافة إلى ذلك، لا تتاح أيضا ً للمسنات فرص متكافئة لتعلم تكنول و جيا الاتصالات العصرية، بل لا تتاح لهن الموارد اللازمة لاقتنائها. والكثير من فقراء المسنات، لا سيما ذوات الإعاقة واللائي يعشن في مناطق ريفية، يُحرمن من الحق في التعليم، ولا يتلقين سوى النّزْر اليسير من التعليم النظامي أو غير النظامي، إن تلقينه أصلا ً . ومن شأن الأمية الأبجدية والحسابية أن تعيق بشدة مشاركة المسنات بصورة كاملة في الحياة العامة والحياة السياسية وفي الاقتصاد، وتقيّد بشدة فرص حصولهن على طائفة من الخدمات والاستحقاقات والأنشطة الترفيهية.
20 - والنساء أقل عددا ً في قطاع العمالة الرسمية. وثمة اتجاه بتدني أجور النساء عن الرجال مقابل العمل نفسه أو عمل مساو له في القيمة. وعلاوة على ذلك، فإن ما يعانين منه طوال حياتهن من تمييز جنساني في العمالة يترتب عليه أثر تراكمي في سن الكبر، يُكره المسنات على التعامل مع مستويات دخل أو معاشات تقاعدية أقل تناسبا ً مع ما يحصل عليه ا لرجال، بل حتى يُجبرهن على البقاء بدون معاش تقاعدي. وتقر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 19 بأن ه يتعين في معظم الدول وضع خطط غير قائمة على الاشتراكات، لأن من المستبعد أن يقدر الجميع على الانتفاع على نحو كاف عن طريق النظم القائمة علي التأمين (الفقرة الفرعية 4 (ب) ) ، بينما تنص الفقرة 2 (ب) من المادة 28 ، من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، على توفير الحماية الاجتماعية للمسنات، لا سيما المعوقات منهن . وبما أن المعاش ال تقاعدي المستحق في الكبر عادة ما يرتبط بالإيرادات المحصلة خلال الحياة العملية، فغالبا ً ما ينتهي المطاف بالمسنات إلى تقاضي معاشات تقاعدية أقل مما يتقاضاه ا لرجال. وعلاوة على ذلك، تتضرر المسنات بوجه خاص من التمييز على أساس السن والجنس، الذي يؤدي إلى اختلافهن عن الرجال في السن الإلزامية للتقاعد. وينبغي أن تُمنح للنساء سن اختيارية للتقاعد حرصا ً على حماية حق كبار السن منهن في الاستمرار في العمل إن أردن، ولكي يتسنى لهن تجميع منافع تقاعدية، حسب الاقتضاء، على قدم المساواة مع الرجال. ومن الحقائق المعلومة أن الكثير من المسنات يرعيْن، بل هن الراعي الوحيد أحيانا ً ، لصغار السن من الأطفال وكذا الأزواج/شركاء الحياة المحتاجين للرعاية أو الوالدين أو الأقارب المسنين. ونادرا ً ما يُعترف لهن بالتكلفة المالية والعاطفية لهذه الرعاية غير المأجورة.
21 - ولا يُحترم على الدوام حق المسنات في تقرير المصير والتعبير عن الرضا فيما يتعلق بالرعاية الصحية. وقد تتعرض الخدمات الاجتماعية للمسنات، بما فيها الرعاية الطويلة الأجل، لتخفيض غير متناسب عند خفض الإنفاق العام. وثمة ميل لدى دوائر البحث والدراسات الأكاديمية والسياسات العامة وجهات تقديم الخدمات إلى تجاهل الظروف الصحية والأمراض البدنية والعقلية المتصلة بفترتي ما بعد سن اليأس وسن الإنجاب وتلك المتصلة بالسن وبنوع الجنس. ونادرا ً ما تقدم المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية وبفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز في شكل مقبول للمسنات وميسّر وملائم لهن. والكثير من المسنات لا يمتلكن أي تأمين صحي خاص أو يجري استب عادهن من خطط الت أ مين الممولة من الدولة لأنهن لم يشتركن في خطة تأمين خلال حياتهن ا لعملية في القطاع غير النظامي أو لمّا كنّ يقدّمن الرعاية بدون أجر.
22 - وقد تعوزُ المسنات أهليةُ المطالبة بالاستحقاقات الأسرية إن لم يكنّ أمهات أو وصيات شرعيات للأطفال الموجودين في رعايتهن.
23 - وعادة ما تتضمن خطط الائتمانات الصغيرة والتمويل اشتراطات على السن أو خلافها من المعايير التي تمنع المسنات من الحصول عليها. و ي عجز الكثير من المسنات، لا سيما منهن الملازمات لبيوتهن، عن المشاركة في الأنشطة المجتمعية الثقافية والترفيهية، وهو ما يتركهن في عزلة ويؤثر سلبا ً في رفاههن. ولا تُولَى، في الغالب الأعم، عناية كافية لتلبية متطلب ات العيش باستقلال، من قبيل المساعدة الشخصية والسكن اللائق، بما فيه ترتيبات الإسكان المُيسّرة ومُعينات الحركة والتنقل.
24 - وفي الكثير من البلدان، تعيش غالبية المسنات في مناطق ريفية حيث فرص الحصول على الخدمات أكثر صعوبة عليهن بسبب سنهن ودرجات فقرهن. وكثير من المسنات يتلقين من أبنائهن من العمال المهاجرين حوالات غير منتظمة أو غير كافية أو لا يتلقينها أصلا ً . واعتاد الكثير من فقراء المسنات بالأرياف على الحرمان، في حياتهن اليومية، من حقهن في الماء والغذاء والسكن. وقد لا تتمكن المسنات من تأمين الغذاء المناسب نتيجة لتضافر عوامل منها غلاء سعر الأغذية وعدم كفاية دخلهن بسبب التمييز فيما يتصل بالعمالة والضمان الاجتماعي وف رص الحصول على الموارد. وقد يتسبب الافتقار إلى وسائل النقل في منع المسنات من الحصول على الخدمات الاجتماعية أو المشاركة في الأنشطة المجتمعية والثقافية. وربما يُعزى الافتقار إلى وسائل النقل إلى تدني دخل المسنات وعدم كفاية السياسات العامة فيما يتعلق بوسائل النقل العامة الميسورة التكلفة والمتاحة لتلبية احتياجات المسنات.
25 - و يؤثر تغير المناخ في النساء، لا سيما المسنات ، بصورة مختلفة. إذ إن المسنات أقل قدرة على مواجهة الكوارث بسبب الفوارق ا لبدنية والبيولوجية ، التي تقلل من قدرتهن الأولية على مواجهة الأخطار الطبيعية، بسبب التقاليد والأدوار الاجتماعية ، التي تؤثر في طريقة تصديهن للكوارث، وبسبب عدم الإنصاف في توزيع المعونة والموارد في ظل المنظومة الاجتماعية الت راتبية. وت فضي محدودية فرص حصول المسنات على الموارد ومشاركتهن في عمليات اتخاذ القرار إلى ضعف قدرتهن على مواجهة تغير المناخ.
26 - وبموجب بعض الشرائع والقوانين العرفية، لا تتمتع النساء بالحق في الإرث وإدارة الأملاك الزوجية بعد وفاة أزواجهن. وتبرر بعض النظم القانونية هذا الأمر من خلال منح الأرامل وسائل أمن اقتصادي أخرى مثل النفقة عليهن مما ترك أزواجهن. بيد أن هذه الأحكام لا تنفذ في الواقع إلا نادرا ً ، بينما تترك الأرامل معدمات في الغالب. وتنطوي بعض القوانين على تمييز محدد ضد الأرامل المسنات، وتروح بعض الأرامل ضحية ” انتزاع الملكية “ .
27 - والمسنات معرضات بوجه خاص للاستغلال والتعسف، بما في ذلك التعسف الاقتصادي، عندما توكل أهليتهن القانونية إلى محامين أو أفراد من الأسرة، بغير رضاهن.
28 - وتنص ا لتوصية العامة للجنة رقم 21 على أن ” تعدد الزوجات يخالف حق المرأة في المساواة بالرجل، وقد تكون له نتائج عاطفية ومالية خطيرة عليها وعلى من تعولهم إلى حد يستوجب عدم تشجيع هذه الزيجات وحظرها “ ( الفقرة 14). ومع ذلك، فإن ممارسة تعدد الزوجات لا تزال سارية في العديد من الدول الأطراف، كما أن الكثير من النساء يعشن ضرائر. وغالبا ً ما تُهمل الزوجات الأسنّ من بين الضرائر بمجرد اعتبار أن لم يعد لهن نشاط إنجابي أو اقتصادي.
التوصيات
التوصيات العامة
29 - يجب على الدول الأطراف أن تعترف بأن المسنات مورد مهم من موارد ا لمجتمع، ومن واجبها أن تتخذ كافة التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، للقضاء على التمييز ضد المسنات. وينبغي أن تتبنى الدول الأطراف سياسات وتدابير مراعية لنوع الجنس وفئة العمر، بما يشمل تدابير خاصة مؤقتة، تتماشى وأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 23 (1997) ورقم 25 (2004)، لكفالة مشاركة المسنات بصورة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية وفي أي مجال آخر من مجالات الحياة في مجتمعاتهن.
30 - وتتحمل الدول الأطراف التزاما ً بأن تكفل الارتقاء والنهوض الكاملين بالمرأة طوال حياتها، سواء في زمن السلم أو أثناء النزاعات، بل وفي حالة وقوع أية كارثة طبيعية و/أو من صنع الإنسان. ومن ثم، يتعين على الدول الأطراف أن تكفل عدم التمييز ضد المسنات في كافة الأحكام القانونية والسياسات العامة والتدخلات الرامية إلى الارتقاء والنهوض الكاملين بالمرأة.
31 - وينبغي أن تُراع ي التزامات الدول الأطراف الطبيعةَ المتعددة الأبعاد للتمييز ضد المرأة، وتكفل إعمال مبدأ المساواة بين الجنسين طوال حياة المرأة، سواء من حيث التشريع أو من حيث التطبيق العملي. وفي هذا الصدد، تُحثّ الدول الأطراف على أن تُلغي أو تعدّل القوانين واللوائح والأعراف القائمة التي تميز ضد المسنات، وأن تكفل تحريم التشريعات للتمييز القائم على السن أو الجنس.
32 - وسعيا ً إلى دعم الإصلاح القانوني ورسم السياسات العامة، تُحث الدول الأطراف على أن تجمع البيانات المصنّفة حسب السن والجنس وتحللها وتنشرها، كيما تتوافر المعلومات عن حالة المسنات، بمن فيهن من يعشن في مناطق ريفية ومناطق نزاعات والمنتميات إلى أقليات وذوات الإعاقة. وينبغي أن تركز تلك البيانات بوجه خاص على جملة مسائل منها الفقر، والأمية، والعنف، والعمل غير المأجور، بما فيه رعاية حاملي فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز أو المصابين به، والهجرة، وفرص الحصول على الرعاية الصحية والسكن والمنافع الاجتماعية والاقتصادية والعمالة.
33 - وينبغي أن تزوّد الدول الأطراف المسنات بالمعلومات المتعلقة بحقوقهن وسبل الحصول على الخدمات القانونية. ويتعين عليها أن تدرّب أفراد الشرطة والقضاء وكذا دوائر المساعدة القانونية وشبه القانونية على حقوق المسنات، وأن تتولى توعية السلطات والمؤسسات العامة وتدريبها على المسائل المتصلة بالسن ونوع الجنس التي تتضرر منها المسنات. ويجب أن تتاح المعلومات والخدمات القانونية وسبل الانتصاف والجبْر الفعالة وتُيسّر فرص الحصول عليها للمسنات ذوات الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهن.
34 - وينبغي للدول الأطراف أن تُمكّن المسنات من التماس جبْر الضرر وتسوية الاعتداءات على حقوقهن، بما فيها حقهن في إدارة الأملاك، وأن تكفل عدم حرمان المسنات من أهليتهن القانونية لأسباب تعسفية أو تمييزية.
35 - وعلى الدول الأطراف أن تكفل تجاوب التدابير المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث مع الشؤون الجنسانية ومراعاتها لاحتياجات المسنات وجوانب ضعفهن. وينبغي للدول الأطراف أيضا ً أن تُيسّر مشاركة المسنات في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بجهود التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
الصور النمطية
36 - تتحمل الدول الأطراف التزاما ً بالقضاء على الصور النمطية السلبية وتقويم أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي الضارة بالمسنات والمؤذية لهن، سعيا ً إلى الحد من الاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي واللفظي والاقتصادي الذي تعاني منه المسنات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، بسبب الصور النمطية السلبية والممارسات الثقافية.
العنف
37 - تتحمل الدول الأطراف التزاما ً بصوغ تشريعات تُقرّ بالعنف وتحرمه، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف الممارس داخل المؤسسات ضد المسنات، بمن فيهن ذوات الإعاقة. وتتحمل الدول الأطراف مسؤولية التحقيق في جميع أعمال العنف ضد المسنات، بما فيها تلك المرتكبة بسبب الممارسات والمعتقدات التقليدية ومقاضاتها والمعاقبة عليها.
38 - وينبغي أن تولي الدول الأطراف عناية خاصة للعنف الذي تعاني منه المسنات في ظل النزاعات المسلحة، وللآثار المترتبة على النزاعات المسلحة في حياة المسنات، ولما يمكن أن تسهم به المسنات في التسوية السلمية للنزاعات وفي عمليات الإعمار. وينبغي للدول الأطراف أن تراعي على النحو الواجب حالة المسنات لدى معالجتها للعنف الجنسي والتهجير القسري وظروف اللاجئين أثناء النزاعات المسلحة. وينبغي أن تضع الدول الأطراف في اعتبارها قرارات الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن لدى معالجتها لهذه المسائل، بما في ذلك على وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1889 (2009).
المشاركة في الحياة العامة
39 - تتحمل الدول الأطراف التزاما ً بكفالة إتاحة الفرصة للمسنات بالمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، وتقلّد المناصب العامة على جميع المستويات، وكفالة حيازة المسنات للوثائق الضرورية للتسجيل على قوائم المصوتين والترشّح في الانتخابات.
التعليم
40 - تتحمل الدول الأطراف التزاما ً بكفالة تكافؤ الفرص في مجال التعليم أمام النساء من مختلف الفئات العمرية، وكفالة تمكين المسنات من الحصول على فرص تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، فضلا ً عن الحصول على ما يحتجنه من معلومات تثقيفية متصلة برفاههن ورفاه أسرهن.
العمالة والاستحقاقات التقاعدية
41 - تتحمل الدول الأطراف التزاما ً بتيسير مشاركة المسنّات في العمل المأجور دون تمييز على أساس سنهن أو جنسهن. وينبغي أن تكفل الدول الأطراف إيلاء عناية خاصة لحل المشاكل التي قد تواجه المسنات في حياتهن العملية، وأن تكفل عدم إكراههن على التقاعد مبكرا ً أو ما شابه ذلك من حالات. وينبغي أيضا ً أن ترصُد الدول الأطراف ا لآ ثار التي تتعرض لها المسنات نتيجة فوارق الأجور المتصلة بنوع الجنس.
42 - وتتحمل الدول الأطراف التزاما ً بكفالة ألا تكون سن التقاعد في القطاعين العام والخاص كليهما تمييزية ضد النساء. وبناء عليه، تتحمل الدول الأطراف التزاما ً بكفالة ألا تكون سياسات المعاشات التقاع دية تمييزية على أي نحو، حتى لدى اختيار النساء التقاعد مبكرا ً ، وكفالة إتاحة فرص الحصول على معاشات تقاعدية كافية لجميع المسنات اللائي كنّ عاملات. وينبغي أن تعتمد الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما فيها حسب الاقتضاء، تدابير خاصة مؤقتة، لضمان تلك المعاشات التقاعدية.
43 - وينبغي أن تكفل الدول الأطراف للمسنات، بمن فيهن أولئك اللائي يتقلّدن مسؤولية رعاية الأطفال، توافر فرص الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية الملائمة، من قبيل استحقاقات رعاية الأطفال، فضلا ً عن فرص الحصول على كافة ما يلزم من دعم لرعاية كبار السن من الوالدين أو الأقارب.
44 - وينبغي للدول الأطراف أن تقدم لكافة النساء ممن ليس لديهن معاش تقاعدي آخر أو لا يستطعن بالقدر الكافي تأمين دخلهن، معاشات تقاعدية غير قائمة على الاشتراكات تكون كافية وعلى قدم المساواة مع الرجال، وينبغي أن تتيح العلاوات الممولة من الدولة وتيُسّر حصول المسنات عليها، لا سيما منهن من يعشن في مناطق نائية أو ريفية.
الصحة
45 - وينبغي أن تعتمد الدول الأطراف سياسة شاملة للرعاية الصحية ترمي إلى حماية الاحتياجات الصحية للمسنات بما يتماشى والتوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة. وينبغي أن تكفل هذه السياسة توافر الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة لجميع المسنات بوسائل منها، حسب الاقتضاء، إلغاء رسوم المستخدم، وتدريب موظفي الصحة على أمراض الشيخوخة، وإتاحة الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة وغير المعدية المتصلة بالسن، والرعاية الصحية والاجتماعية الطويلة الأجل، بما فيها الرعاية التي تسمح بالعيش باستقلال والرعاية التلطيفية. وينبغي أن تشمل ترتيبات الرعاية الطويلة الأجل إجراءات تشجع على تغيير السلوك ونمط العيش لإبطاء نشوء المشاكل الصحية، منها على سبيل المثال الممارسات التغذوية الصحية واتباع نمط عيش نشط وتيسير تكلفة خدمات الرعاية الصحية، بما فيها إجراء الفحوص لكشف الأمراض ومعالجتها، ولا سيما تلك الأمراض الأكثر انتشارا ً في صفوف المسنات. ويجب أيضا ً أن تكفل السياسات الصحية استناد الرعاية الصحية المقدمة للمسنات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، إلى الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني
46 - وينبغي أن تعتمد الدول الأطراف برامج خاصة مفصّلة حسب الاحتياجات البدنية والعقلية والعاطفية والصحية للمسنات، مع التركيز بوجه خاص على النساء المنتميات إلى أقليات والنساء ذوات الإعاقة، فضلا ً عن النساء اللائي يتولّين مهمة رعاية الأحفاد أو صغار أفراد الأسرة الآخرين المحتاجين للرعاية بسبب هجرة البالغين من الشباب، والنساء اللائي يقمن برعاية أفراد من الأسرة من حاملي فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز أو المصابين به.
التمكين الاقتصادي
47 - تتحمل الدول الأطراف التزاما ً بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المسنات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وينبغي أن تُزال جميع الحواجز القائمة على السن أو نوع الجنس التي تحول دون الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتُكفل فرص حصول المزارعات وصغار ملاك الأراضي من المسنات على التكنولوجيا المناسبة. وينبغي أن تتيح الدول الأطراف للمسنات نظم دعم خاصة وقروضا ً صغرى غير مشروطة بضمانات، وأن تشجع، فضلا ً عن ذلك، على مباشرة المشاريع التجارية الصغرى. وينبغي استحداث مرافق ترفيهية للمسنات وتقديم خدمات اتصالية إلى المسنات الملازمات لبيوتهن. وينبغي أن تقدم الدول الأطراف وسائل نقل ميسورة التكلفة ومناسبة لتمكين المسنات، بمن فيهن اللائي يعشن في المناطق الريفية، من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الأنشطة المجتمعية.
المنافع الاجتماعية
48 - ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لكفالة توافر فرص حصول المسنات على السكن اللائق الملبّي لاحتياجاتهن المحددة، وكفالة إزالة جميع الحواجز المعمارية وخلافها من الحواجز التي تعيق تنقّل كبار السن وتُفضي إلى ملازمة البيت قسراً . وينبغي أن تتيح الدول الأطراف الخدمات الاجتماعية التي تمكّن المسنات من البقاء في بيوتهن والعيش باستقلال أطول مدة ممكنة. وينبغي إلغاء القوانين والممارسات التي تؤثر سلبا ً في حق المسنات في السكن والعقار والملكية. وينبغي أيضا ً أن تَحمي الدول الأطراف المسنات من إجراءات الإخلاء القسري ومن التشرد بدون مأوى.
المُسنّات الريفيات وسواهن من مستضعفات كبار السن
49 - ينبغي أن تكفل الدول الأطراف إدماج المسنات وتمثيلهن في عمليات التخطيط الإنمائي الريفي والحضري. وينبغي أن تكفل الدول الأطراف إمداد المسنات بالمياه والكهرباء وغيرها من المرافق بتكلفة مُيسّرة. وينبغي للسياسات الرامية إلى زيادة فرص الحصول على الماء الصالح للشرب والمرافق الصحية الكافية أن تكفل تيسير الحصول على التكنولوجيات ذات الصلة وعدم تطلّبها لقوة بدنية غير لازمة.
50 - وينبغي أن تعتمد الدول الأطراف قوانين وسياسات مراعية لنوع الجنس وللسنّ لكفالة حماية المسنات اللاتي يحملن صفة لاجئ أو عديمات الجنسية، وكذلك المشردات داخليا ً أو العاملات المهاجرات.
الزواج والحياة الأسرية
51 - تتحمل الدول الأطراف التزاما ً بإلغاء كافة التشريعات التي تميز ضد المسنات في مجال الزواج وفي حالة الطلاق، بما في ذلك ما يتعلق بالأملاك والإرث.
52 - ويجب على الدول الأطراف أن تلغي جميع التشريعات التي تميز ضد المسنات فيما يتعلق بالأملاك والإرث وأن تحميهن من نزع ملكية أراضيهن. ومن واجبها أن تعتمد قوانين منظّمة للتّرِكات بدون وصية تكون متماشية مع التزاماتها بموجب الاتفاقية. وينبغي لها كذلك أن تتخذ تدابير لإنهاء الممارسات التي تُجبر المسنات على الزواج كرهاً ، وكفالة عدم اشتراط الحصول على الميراث بالزواج القسري من شقيق الزوج المتوفى أو من أي شخص آخر.
53 - وينبغي أن تَنْهى الدول الأطراف عن تعدد الزوجات وتحظره، عملا ً بالتوصية العامة رقم 21، وأن تكفل تقسيم ميراث الهالك المتعدد الزوجات بالتساوي بين زوجاته وأبنائهن.
المرفق الخامس
المقرر 47 سابعا
بيان بشأن إنشاء هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
تود اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن تعرب عن ترحيبها بإنشاء هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) بوصفها كيانا جديدا يستهدف الإسراع بتحقيق تقدم في الوفاء باحتياجات النساء والفتيات في أرجاء العالم. إذ إن إنشاء تلك الهيئة قد جاء في حينه ويكتسي أهمية في ترسيخ مراعاة تعميم المسائل الجنسانية في منظومة الأمم المتحدة.
وتمثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة إقرارا جليا بمحورية هدفي النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين بالنسبة للأمم المتحدة. إذ تبرز الهيئة للعيان تلكما الهدفين الرئيسيين، وتجعل معالجة المسائل الجنسانية بشكل متكامل في الأمم المتحدة أقرب إلى الواقع المعاش. إذ إن المساواة بين الجنسين ليست فحسب حق أساسي من حقوق الإنسان، ولكن إعمالها يمثل عنصرا أساسيا من عناصر التنمية الاجتماعية - الاقتصادية والأمن والسلام.
وقد غمر اللجنة سرور بالغ بتعيين ميشيل باتشيليت، رئيسة شيلي السابقة، لتولي قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة. إن التزامها المعروف دوليا إزاء تمتع المرأة بالمساواة بشكل ملموس، وما تمتلكه من كفاءات شخصية ومهنية هما ضمان بأن الهيئة الجديدة ستكون تحت أكفأ قيادة وأعلاها مستوى.
وستضطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدور رئيسي في مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ المعايير والقواعد العالمية التي وضعت لحماية المرأة. وتوفر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إطارا عالميا وشاملا لحقوق الإنسان الدولية يتيح حماية المرأة والنهوض بها، وتتولى اللجنة رصد تنفيذ الدول الأعضاء له. وعلاوة على ذلك، تتلقى اللجنة، عن طريق البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة شكاوى من الأفراد والجماعات وتقدم استفسارات فيما يختص بالانتهاكات الجسيمة أو المنهجية التي تتعرض لها الحقوق التي تكفلها الاتفاقية.
واللجنة على ثقة من أن إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة سيكون من شأنه ترسيخ الدور الذي تضطلع به اللجنة، وسيكون بمثابة إلهام وحافز إضافي يفضي إلى التصديق عالميا على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
وتعتبر اللجنة أن إقامة صلات وثيقة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة أمر حاسم الأهمية، وتتطلع اللجنة إلى إقامة تعاون وثيق مع الهيئة بهدف الإسهام في توطيد التقدم صوب إعمال المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، ومن ثم يتسنى للجنة والهيئة تعزيز أعمالهما وترسيخ أوجه التآزر داخل منظومة الأمم المتحدة.
المرفق السادس
الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها السابعة والأربعين
رقم الوثيقة |
عنوان الوثيقة أو وصفها |
CEDAW/C/20 10 / 47 /1 و Rev.1 و Corr.1 |
جدول الأعمال المؤقت المشروح |
CEDAW/C/ 20 10 /47/ 2 |
تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأعضاء للتقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية |
CEDAW/C/20 10 / 43 /3 |
مذكرة من الأمين العام عن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها |
CEDAW/C/20 10 / 47 /3/Add. 1 CEDAW/C/20 10 / 47 /3/Add. 2 CEDAW/C/20 10 / 47 /3/Add. 3 |
تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تقرير منظمة الصحة العالمية تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة |
CEDAW/C/20 10 / 47 / 3/Add.4 |
تقرير منظمة العمل الدولية |
تقارير الدول الأ طراف |
|
CEDAW/C/ UGA/7 |
التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع المقدم من أوغندا |
CEDAW/C/ BFA/6 |
التقرير الدوري السادس المقدم من بوركينا فاسو |
CEDAW/C/ TUN / 6 |
التقرير ال جامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدم من تونس |
CEDAW/C/ CZE/5 |
التقري ـــ ر الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدم الجمهورية التشيكية |
CEDAW/C/ MLT/4 |
التقرير الدوري الرابع المقدم من مالطة |
CEDAW/C/IND/SP.1 |
تقرير استثنائي مقدم من الهند |
ا لمرفق السابع
أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010
اسم العضو |
بلد الجنسية |
تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر |
فردوس آرا بيغوم |
بنغلاديش |
2010 |
ماغاليس أروتشا دومينغز |
كوبا |
2012 |
نيكول أملين |
فرنسا |
2012 |
فيوليت تسيسغا آوري |
كينيا |
2012 |
براميلا باتن |
موريشيوس |
2010 |
نيكلاس برون |
فنلندا |
2012 |
مريم بلميهوب - زرداني |
الجزائر |
2010 |
فكتوريا بوبسكو |
رومانيا |
2012 |
باربرا بيلي |
جامايكا |
2012 |
سيلفيا بيمنتل |
البرازيل |
2012 |
سيسوري تشوتيكول |
تايلند |
2010 |
نائلة محمد جبر |
مصر |
2010 |
إنديرا جيسينغ |
الهند |
2012 |
زهرة راسخ |
أفغانستان |
2012 |
شياوك ياو زو |
الصين |
2012 |
دوبرافكا سيمونوفيتش |
كرواتيا |
2010 |
دوركا س آما فريما كوكر - آبيا |
غانا |
2010 |
كورنيليس فلنترمان |
هولندا |
2010 |
سوليداد موريّو دى لا فيغا |
إسبانيا |
2012 |
فيوليتا نو ي باور |
سلوفينيا |
2010 |
روث هالبرين - ك داري |
إسرائيل |
2010 |
يوكو هياشي |
اليابان |
2010 |
المرفق الثامن
تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الثامنة عشرة
1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الثامنة عشرة في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 . وحضر الدور ة جميع الأعضاء فيما عدا دوبرافكا سيمونوفيتش.
2 - وأقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو المبين في تذييل هذا التقرير.
3 - واستعرض الفريق العامل التقرير عن المستجدات في المراسلات الجديدة التي تلقتها الأمانة العامة منذ دورته الأخيرة، المقدم في شكل جديد يتضمن معلوما مفصلة بقدر أكبر.
4 - وواصل الفريق العامل مناقشة مشروع التوصية المقترحة فيما يتصل بمدى مقبولية البلاغ رقم 19/2008.
5 - وأجرى الفريق مناقشته الأولى عن مشروع التوصية بشأن مدى مقبولية البلاغ رقم 17/2008. وسيواصل الفريق العام مناقشة مدى وجاهة البلاغ في فترة ما بين الدورات، وسيقدم مشروع توصية عن مدى مقبو لية البلاغ ووجاهته إلى اللجنة كي تنظر فيه في دورتها الثامنة والأربعين.
6 - وناقش الفريق العامل المستجدات في متابعة تنفيذ مقررات اللجنة بشأن البلاغات الفردية.
7 - واستعرض الفريق العامل حالة ثمانية بلاغات معلقة.
8 - وناقش الفريق العامل أساليب عمله، بما يشمل مدى الالتزام بالمواعيد النهائية المتصلة بالقضايا المسجلة، وعدد رسائل التذكير المقرر إرسالها إلى مقدمي البلاغات والدول الأطراف، وهيكل مشاريع القرارات، وصياغة وشكل الآراء المعارضة والآراء الموافقة، وعدد دورات الفريق العامل سنويا.
9 - وأحاط الفريق العامل علما بمقالة أكاديمية تتضمن تحليلا للفقه القضائي الأوروبي فيما يتصل بتيسير المساواة بين الجنسين في إطار الأديان كجزء من التزام الدولة بضمان الحق في حرية اعتناق الأديان. وقد أشير في المقالة إلى عدة ملاحظات ختامية اعتمدتها اللجنة.
الإجراءات المتخذة
10 - قرر الفريق العامل ما يلي :
(أ) عقد دورته ال تاسعة عشرة بجنيف في الفترة من 7 إلى 10 شباط/ فبراير 2011؛
(ب) تسجيل قضية جديدة ضد كندا (بوصفها البلاغ رقم 26/2010)، والموافقة على التدابير المؤقتة المطلوبة، وتعيين السيدة باتن مقررة لقضية هذا البلاغ؛
(ج) تسجيل قضية جديدة ضد إيطاليا (بوصفها البلاغ رقم 27/2010) وإعداد مشروع قرار عن مدى المقبولية لعرضه على الدورة المقبلة للجنة، وتعيين يوك و هاياشي مقررة لقضية هذا البلاغ؛
(د) أن يطلب إلى الأمانة العامة أن تعد مذكرة تتضمن معلومات أساسية عن الإجراءات المتصلة بالتدابير المؤقتة التي وافقت عليها اللجنة؛
(هـ) إعداد مشاريع القرارات عن مدى مقبولية القضايا رقم 21/2008 ورقم 22/2009 ورقم 24/2009 في فترة ما بين الدورات، وتقديمها إلى الدورة المقبلة للفريق العامل أو اللجنة؛
(و) إفادة اللجنة بأن عدد رسائل التذكير إلى كل من مقدمي الطلبات والدول الأطراف فيما يتصل بالقضايا المسجلة ينبغي أن يقتصر على ثلاثة رسائل، مع مراعاة المرونة رهنا بالظروف؛
(ز) مواصلة مناقشة عدد الدورات المقرر عقدها سنويا في جلسات الفريق العامل، والطلب إلى اللجنة إعداد مذكرة معلومات أساسية عن المسألة .
11 - وقدم الفريق العامل إلى اللجنة المسائل التالية للنظر والبت فيها:
(أ) نسختان من مشروع توصية فيما يتصل بالبلاغ رقم 19/2008؛
(ب) مسألة انتخاب مقررين اثنين لمتابعة مدى تنفيذ مقرر اللجنة بشأن القضية رقم 18/2008؛
(ج) مسألة إنهاء إجراءات المتابعة في القضية رقم 4/2004، حيث إن الدولة الطرف المعنية قد استجابت على نحو كاف لتوصية اللجنة؛
(د) مسألة هيكل القرارات في الاجتماعات المشتركة بين اللجان التي تعقدها هيئات معاهدات حقوق الإنسان؛
(هـ) مذكرة المعلومات الأساسية التي أعدها الفريق العامل عن صياغة وشكل الآراء الفردية عن مقررات اللجنة (أ) .
(أ) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 38 ( A/63/38 )، الجزء الثاني، المرفق التاسع .
ال تذييل
جدول أعمال الدورة ال ثامنة عشرة للفريق العامل
1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم ال أ عم ا ل .
2 - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.
3 - مناقشات بشأن موجز أعدته الأمانة العامة للتسجيل.
4 - مناقشة بشأن القضية رقم 19/2008.
5 - مناقشة بشأن القضية رقم 17/2008.
6 - المستجدات في البلاغات رقم 20/2008 ورقم 21/2009 ورقم 22/2009 ورقم 23/2009 ورقم 24/ 2009 ورقم 25/2010.
7 - مناقشة بشأن أساليب العمل وأنشطة التوعية التي يقوم بها الفريق العامل.
8 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته الثامنة عشرة.
المرفق ال تاسع
تقرير اللجنة المقدم بموجب البروتوكول الاختياري والمتعلق بمتابعة آراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن البلاغات الفردية
1 - تُلزم الفقرتان 4 و 5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (ا نظر قرار الجمعية العامة 54/4، المرفق ) . الدول الأطراف بأن تولي الاعتبار الواجب لآراء اللجنة وتوصياتها، إن وُجدت، وأن تقدم معلومات للمتابعة خلال ستة أشهر. و يمكن أيضا التماس معلومات إضافية من الدولة الطرف، بما في ذلك في تقاريرها اللاحقة. وتتناول المادة 73 من النظام الداخلي للجنة ( ) إجراءات متابعة آرا ء اللجنة، ولا سيما تعيين مقرر أو فريق عامل لإجراء المتابعة، وما يضطلعان به من مهام. وتنص المادة 74 ( أ ) على ألا تكون للمعلومات المقدمة على سبيل المتابعة، بما في ذلك قرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة، صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك .
2 - وناقش الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري خلال دورته الثامنة، المعقودة في الفترة من 2 إلى 4 آب/أغسطس 2006 ، أي قبل الدورة السادسة والثلاثين للجنة، أول آلية مخصصة تنشئها اللجنة في مجال متابعة الآراء، و التي تمثل ت في تعيين اثنين من المقررين لمتابعة آراء اللجنة بشأن حالة أ. ت. ضد هنغاريا (البلاغ رقم 2/2003). وأوصى الفريق العامل اللجنة بما يلي: (أ) الامتناع عن إنشاء آلية متابعة دائمة في هذه الفترة، والقيام عوضا عن ذلك، وفقا للمادة 73 من النظام الداخلي، بإجراء المتابعة على أساس كل حالة على حدة؛ (ب) تكليف الفريق العامل بأنشطة المتابعة في الوقت الحالي؛ (ج) مواصلة تعيين مقررين اثنين معنيين بمتابعة الآراء، ويفضل أن يكون أحدهما المقرر المعني بالحالة، إن أمكن، ومعه أحد أعضاء الفريق؛ (د) و متى رأت اللجنة أنها تلقت معلومات متابعة مُرضية من الدولة الطرف المعنية، تقوم وفقا للفقرة 5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، بدعوة تلك الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها، وذلك في تقاريرها اللاحقة المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛ وتعفي المقررين المعنيين ب المتابعة من واجباتهما؛ وتورد ذلك الإجراء في تقريرها السنوي.
3 - وأوصى الفريق العامل في دورته التاسعة المعقودة في الفترة من 5 إلى 7 شباط/فبراير 2007 ، قبل الدورة السابعة والثلاثين للجنة، بأن تعين اللجنة السيدة أناماه تان والسيدة براميلا باتن مقررتين لمتابعة آراء اللجنة بشأن حالة أ. س ضد هنغاريا ( البلاغ رقم 4/2004 ) . وقدمت السيدتان تان وباتن إلى الفريق العامل خلال دورته العاشرة المعقودة في الفترة من 18 إلى 20 تموز/يوليه 2007، إحاطة بشأن آخر تقرير قدمته الدولة الطرف استجابة لطلب اللجنة الحصول على معلومات إضافية. وخلال الدورة الحادية عشرة المعقودة في الفترة من 9 إلى 11 كانون الثاني/يناير 2008، قدمت المقررتان المكلفتان بالمتابعة إحاطة إلى اللجنة عن متابعة آرا ء اللجنة بشأن البلاغ رقم 4/2004، وطلبتا إلى الأمانة تيسير عقد اجتماع لهما مع ممثل عن البعثة الدائمة لهنغاريا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
4 - وخلال الدورة الثانية عشرة (من 21 إلى 23 تموز/يوليه 2008)، وفي إطار عملية المواءمة، ولأغراض كفالة الاتساق مع الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات، التي تنفذ كلها حاليا إجراءات للمتابعة وتُصدر تقارير متابعة بهذا الشأن، يوصي الفريق العامل ال ل جنة ب اعتماد تقارير المتابعة بشأن الآراء التي يعرب عنها في كل دورة . وقد ارتئي حتى أن هذا النهج له قدر أكبر من الأهمية للجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة، نظرا إلى أنها أول لجنة، كما ذُ كر أعلاه، تدون واجبات الدول الأطراف في المعاهدة ذاتها (لا في النظام الداخلي فحسب) بهدف إيلاء الاعتبار الواجب لآراء اللجنة و تقديم معلومات بشأن تلك الآراء. و من شأن نشر هذه التقارير في التقرير السنوي الذي سيشمل موجزات لردود المتابعة، أن يبرز أهمية هذا الجانب من عمل اللجنة وسيُتيح للأطراف المعنية الأخرى إمكانية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمتابعة. و أشار الفريق العامل، على النحو المذكور أعلاه، إلى أنه بموجب نظامه الداخلي، لا تكون للمعلومات المقدمة على سبيل المتابعة صفة السرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. وهذا هو النهج الذي يتبعه غيره من هيئات ال معاهدات.
5 - وأوصى الفريق العامل بأن يُعَد تقرير للمتابعة ي تضمن المعلومات الواردة من الدول الأطراف و/أو مقدمي البلاغات منذ الدورة السابقة ، تحت إشراف المقرر المعني بالمتابعة (المقررين المعنيين بالمتابعة) أو الفريق العامل لكل دورة من دورات اللجنة . ثم تُجمع تقارير المتابعة الثلاثة المؤقتة وتُنشر في تقرير اللجنة السنوي . وتكون التقارير مماثل ة من حيث الشكل لتقارير الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات، حيث ت قدم، في جملة أمور، موجزا للمعلومات التي تقدمها الدولة الطرف، وأي معلومات ترد من مقدم البلاغ، و ”قرار“ اللجنة. وفي الحالات التي لا تتخذ فيها اللجنة قرارا نهائيا بشأن طبيعة رد الدولة الطرف، تذكر أن ”الحوار ما زال جاريا“ ويُقفل ملف الحالة عندما يرد رد مُرض، مثلما فعلت اللجنة في حالة أ. ت. ضد هنغاريا ، ( البلاغ رقم 2/2003 ) . ووافقت اللجنة على توصيات الفريق العامل واعتمدت أثناء دورتها الثانية وال أ ربعين أحد تقارير المتابعة المقدم إليها من الفريق العامل و استمعت أثناء دورتها الثالثة والأربعين إلى تقرير متابعة شفوي.
6 - وترد أدناه محتويات تقرير ي المتابعة المذكورين اللذين نظر فيهما في الدور ات السادسة والأربعين و ال سابع ة والأربعين وال ثامن ة والأربعين وتتضمن موجزا لجم ي ع المعلومات التي تلقتها ال لجنة عن متابعة آرائها من مقدمي البلاغات والدول الأطراف حتى نهاية الدورة الثامنة والأربعين ( ) . وسيتضمن كل تقرير سنوي لاحق قسما تجمع فيه المعلومات من تقارير المتابعة.
ا لدولة الطرف |
هنغاريا |
||
ال حالة |
أ. س.، 4/2004 |
||
تاريخ اعتماد الآراء |
14 آب/أغسطس 2006 |
||
المسائل المثارة والانتهاكات المبينة |
عدم تقديم المعلومات والنصيحة بشأن تنظيم الأسرة، وعدم ضم ا ن أن تكون هناك موافقة مستنيرة على إجراء عملية التعقيم و على الحرمان الدائم من الدورة الإنجابية: المادتان 10 (ح) و 12 والفقرة 1 (ه ـ ) من المادة 16 من الاتفاقية |
||
سُبُل الانتصاف الموصى بها |
(أ) منح أ. س. التعويضات التي تتناسب وخطورة الانتهاكات التي تعرضت لها حقوقها ؛ |
||
(ب) اتخاذ المزيد من التدابير لكفالة أن يكون الموظفون المختصون المعنيون في المراكز الصحية العامة والخاصة، بما في ذلك المستشفيات والمستوصفات، على علم بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية والفقرات ذات الصلة من التوصيات العامة للجنة رقم 19 و 21 و 24 المتعلقة بالصحة والحقوق الإنجابية للمرأة، وأن يلتزموا بها. |
|||
(ج) إعادة النظر في التشريعات المحلية بشأن مبدأ الموافقة المستنيرة في حالات التعقيم وكفالة توافقها مع حقوق الإنسان والمعايير الطبية الدولية، بما في ذلك اتفاقية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والطب الحيوي (اتفاقية أوفيدو) ”The Oviedo Convention“ والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. والنظر، في هذا الصدد، في تعديل الحكم الوارد في قانون الصحة العامة الذي يجيز للطبيب أن يجري عملية التعقيم ب دون أن يتبع الإجراء المنصوص عليه بصفة عامة و الذي يقتضي تقديم المعلومات ذات الصلة عندما تبدو مناسبة في ظروف معينة ؛ |
|||
(د) رصد المراكز الصحية العامة والخاصة، بما في ذلك المستشفيات والمستوصفات، التي تجري عمليات تعقيم لضمان أن تؤ خذ الموافقة التامة المستنيرة من المريضة قبل إجراء أي عملية من هذا النوع وتحديد العقوبات المناسبة في حال انتهاك هذا الأمر. |
|||
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
22 شباط/فبراير 2007 |
||
تاريخ الرد |
12 نيسا ن /أبريل و 17 تموز/يوليه 2007 |
||
رد الدولة الطرف |
في 12 نيسان/أبريل 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنشأت في 22 أيلول/سبتمبر 2006 ، بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة ، فريقا عاملا مشتركاً بين الوزارات للنظر في طريقة تنفيذ آراء اللجنة. |
||
وبشأن مسألة التعويض ات ، طلبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من المؤسسة العامة لحقوق المرضى والمستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية والأطفال، وهي هيئة أنشأتها الحكومة، إسداء النصح لها بشأن مقدار التعويضات التي ينبغي منحها والوفاء بالمتطلبات المحددة في توصية اللجنة. |
|||
وستنظم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة حلقة دراسية مشتركة بشأن صياغة تعميم عن المنهجية الواجب اعتمادها في هذا الشأن. وستوزّع مجموعة وثائق إعلامية تشمل معلومات عن اللجنة وتوصياتها العامة على أقسام الطب النسائي في جميع مستشفيات المقاطعات. أما في ما يتعلق بطلب تعديل تشريعاتها، فإن الدولة الطرف تحاجج بأن قوانينها المحلية تتطابق مع التزاماتها الدولية وبالتالي ف لا يلزم إدخال أي تعديل عليها. |
|||
وبشأن التوصية بر صد المراكز الصحية أفادت الدولة الطرف بأنه سيبدأ من الآن فصاعدا الت فتيش على عمليات التعقيم وسيدرج ذلك في خطة العمل السنوية؛ وستضع وزارة الصحة وهيئة الشؤون الصحية وتصدر مبادئ توجيهية موحدة؛ وسيدمج المركز الوطني للرقابة المهنية المنهجية في خطة عمله لعام 2007 ، المتعلقة بالرصد المهني لمؤسسات الرعاية الصحية ، عمليات الت فتيش على الحالات ذات الصلة بالتمييز ضد المرأة؛ وستضع إدارة الرعاية الصحية توصية تؤكد حقوق الإنسان للمرأة وسوف تركز على موظفي مؤسسات الرعاية الصحية في المستقبل. |
|||
وفي 17 تموز/يوليه 2007، ردت الدولة الطرف على مذكرة اللجنة الشفوية المؤرخة 6 حزيران/يونيه 2007 (انظر أدناه)، وقدمت ردودا مفصلة على أسئلة اللجنة. و أقرت الدولة الطرف بأن التعويضات مسألة لا تندرج في نطاق عمل المؤسسة العامة لحقوق المرضى والمستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية والأطفال، حيث إن الحالة تخضع حاليا لنظر المحاكم. وأكدت الدولة أيضا، في جملة أمور، أن: الحلقة الدراسية الوطنية المقرر عقدها في تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ست شكل أساس صياغة الرسالة المتعلقة بالمنهجية اللازم اعتمادها، وإصدار توصية للأطباء بشأن حقوق الإنسان للمرأة؛ وأن مجموعة ال مواد ال إعلامية و ُ زع ت على جميع مستشفيات المقاطعات؛ و إنه سي ُ حتفظ بجميع الوثائق الصحية، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالتعقيم، لمدة لا تقل عن 30 سنة؛ وأن المناهج الدراسية الطبية تشمل مقررات مدرسية ذات صلة بصحة المرأة. وقدمت الدولة الطرف أيضا معلومات مفصلة عن دور المشرفين الوطنيين في مجال الطب، وعن عمل المؤسسات التي تدافع عن حقوق المرضى. وأخيرا، أكدت الدولة الطرف من جديد أنه ليس ثمة حاجة إلى تعديل تشريعاتها لأسباب من بينها أن الأحكام العامة المتعلقة بالمعلومات تنطبق أيضا على عمليات التعقيم التي تجري لأسباب صحية، ولذلك ليس من الضروري تق ــــ ديم معلومات خاصة. وفي ما يتعلق بسلط ــ ات الأطب ـــ اء التقديري ـــ ة، ذكرت الدولة الطرف أنه لا بد من تزامن الظروف، أي أن يكون هناك تهديد مباشر لحياة الأم/سلامتها البدنية، أو أن توجد احتمال ات كبيرة لمعاناة المولود المرتقب من أي علة خطيرة ، وعدم توفر أي وسيلة أخرى ممكنة لمنع الحمل ل ا تباعها أو التوصية بها. وترى الدولة الطرف أن هذا ما يجعل سلطات الأطباء التقديرية محدودة للغاية. وفي 20 تموز/يوليه أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها دفعت مبلغ 5.4 ملايين فورنت هنغاري (حوالي 000 28 دولار) إلى مقدمة البلاغ على سبيل التعويض. |
|||
رد مقدمة البلاغ |
في 31 تموز/يوليه 2007، قدمت صاحبة البلاغ تعليقا مفصلا على ردّ الدولة الطرف، وأصرّت على أن التدابير التي عرضتها الدولة الطرف غير كافية لتنفيذ آراء اللجنة. وحاججت صاحبة البلاغ، في جملة أمور، بأ ن التعويضات ينبغي أن تتناسب مع ا لانتهاك المرتكب واقترحت منحها تعويضا قدره ثلاثة ملايين فورن ت هنغاري (نحو 000 12 يورو)؛ وب أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان معرفة جميع الموظفين المختصين بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وبآراء اللجنة والتزامهم بها هي تدابير غامضة وغير كافية ولم تصل إلى العديد من الأطراف المعنية الهامة ؛ وأنه ينبغي تعديل قواعد السلوك الأخلاقية؛ وإن من غير اليسير الحصول على نص الاتفاقية وتوصيات اللجنة، وينبغي توزيعه ما على نطاق أوسع ؛ وأنه ينبغي أن تولى أولوية أعلى لأخلاقيات مهنة الطب وللحقوق الإنجابية في المناهج الدراسية الطبية؛ وإنه ينبغي تعزيز آليات الانتصاف الحالية؛ وإنه ينبغي وضع قواعد موحدة بشأن تقديم المشورة النفسية؛ وإنه ينبغي فرض العقوبات المناسبة في حالات التعقيم القسري؛ وإنه ينبغي تعديل قانون الصحة العامة كي يتماشى مع توصيات اللجنة بشأن الموافقة المستنيرة. وقدمت مقدمة البلاغ اقتراحات بشأن عدة تعديلات لإدخالها على قانون الصحة العامة تشمل معلومات عن النتائج الدائمة للعملية. ورفضت مقولة الدولة الطرف إن ا لتعقيم يؤدي إلى ”إنقاذ الحياة“، وأعربت عن قلقها لأنه لا يشترط ا تباع الإجراء الخاص الذي ي قضي بتقديم معلومات ولا تحديد فترة انتظار في الحالات التي تستند فيها ” المقتضيات الطبية “ لإجراء التعقيم إلى رأي الطبيب. وقالت إن رأي الدولة الطرف الذي مفاده أن من الواضح أنه لم يكن من ال ضرور ي إ طلاع مقدمة الطلب على وسائل بد ي ل ة أخرى لمنع الحمل، لأن ال مقتضيات الطبية تفترض سلفا عدم تمكن المريضة من استخدام وسائل أخرى لمنع الحمل لأسباب صحية، أغفل خيارات منع الحمل المتاحة لشريكها. وأوصت ب تقليص فترة الانتظار الإجبارية لإجراء ا لتعقيم من أجل تنظيم الأسرة ؛ و أكدت إنه ينبغي أن تدرج من جديد في القانون الوطني إمكانية سحب طلب التعقيم في أي وقت، و ينبغي إعادة النظر في مفهوم ال مقتضيات الطبية التي تستدعي التعقيم، نظرا إلى استغلاله في كثير من الأحيان لتبرير التعقيم وهذا ما أدى إلى حذفه من الأحكام القانونية في بلدان كثيرة. ولا يجوز على الإطلاق أن ي تخذ الطبيب هذا القرار نيابة عن شخص آخر. وطلبت أيضا من الدولة الطرف أن تقدم لها اعتذارا علنيا. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أكدت مقدمة البلاغ أن الدولة الطرف قدمت تعويضا ورحبت بذلك. ورحبت أيضا بأنه قد جرى اتخاذ خطوات هامة لضمان اتساق القوانين الهنغارية مع القانون الدولي. ومع ذلك، فوفقا لمقدمة البلاغ، فإن التوصيات لم تنفذ بالكامل حتى الآن، ويفرض عدم القيام بتنفيذها تهديدا مستمرا لسلامة المرأة في الدولة الطرف. وأوصت بتعديل المادة 187 (7) من قانون الصحة العامة الهنغاري. فهي تشير حاليا إلى أن التعقيم يمكن أن يكون تدخلا ينقذ الحياة. إلا أن مقدمة البلاغ تحاجج بأن ذلك غير صحيح على الإطلاق وأنه يمكن تفادي الحمل باستخدام وسائل منع الحمل. ولا ينبغي على الإطلاق أن يترك اتخاذ هذا القرار للطبيب نيابة عن المريض. وأوصت أيضا بأن يجري كجزء من الموافقة المستنيرة تزويد المريض بمعلومات عن العواقب الدائمة للتعقيم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يُدرج رصد التعقيم ضمن خطة العمل السنوية للمركز الوطني للمراجعة والتفتيش على الرعاية الصحية، نظرا إلى أن عمليات التفتيش الحالية لا تجرى حاليا إلا بناء على شكاوي محددة. وقد قدمت هذه المذكرة إلى الدولة الطرف مشفوعة بطلب بتقديم تعليقات بحلول 29 حزيران/يونيه 2009. |
||
الإجراءات الأخرى المتخذة أو المطلوب اتخاذها |
في 5 حزيران/يونيه 2007، اجتمع ت المقرر تان مع ممثل الدولة الطرف في مقر الأمم المتحدة. |
||
وعقب هذا الاجتماع، وجّه ت المقرر تان إلى الدولة الطرف مذكرة شفوية باسم اللجنة، مؤرخة 6 حزيران/يونيه 2007، طلب تا فيها تقديم مزيد من المعلومات عما يلي: ما إذا كانت قد قُدمت معلومات إلى مقدمة البلاغ بشأن مقدار التعويضات التي ستمنح لها وما إذا كانت هذه الأخيرة قد تلقت هذه التعويضات؛ والتاريخ المقترح لعقد الحلقة الدراسية؛ والجدول الزمني لصياغة التعميم المتعلق بالمنهجية اللازم اعتمادها؛ و ل إعداد توصية بشأن إدراج عنصر عن قضايا صحة المرأة في برامج التدريب الطبي؛ وموعد إصدار وزارة الصحة وهيئة الشؤون الصحية للبروتوكول الموحّد وإعداد التوصية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة؛ وما إذا كانت مجموعة الوثائق ستوزع على المؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك المستشفيات والمستوصفات. |
|||
وأكّدت اللجنة من جديد توصيتها بالنظر في تعديل الفقرة 187 (أ) من قانون الصحة العامة التي ترى اللجنة أنها تجيز للطبيب تنفيذ عملية التعقيم بدون اتباع الإجراء الذي يقتضي منه بصفة عامة الإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة عندما تبدو مناسبة في ظروف معينة؛ وأوصت ب الاحتفاظ بصورة منتظمة بسجلات جميع عمليات التعقيم التي تُجرى في المؤسسات الصحية العامة والخاصة على حد سواء. وأثنت على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لتحسين ر صد عمليات التعقيم. |
|||
وفي 25 كانون الثاني/يناير 2008، اجتمع ت المقرر تان مع ممثل الدولة الطرف في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وفي هذا الاجتماع أُبلغ ت المقرر تان بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة تجريان مشاورات مكثفة بشأن منح تعويضات لمقدمة البلاغ. |
|||
وعقب هذا الاجتماع، وُجّهت إلى الدولة الطرف مذكرة شفوية مؤرخة 31 كانون الثاني/يناير 2008 طلبت فيه ا اللجنة منها الحرص على أن يكون مقدار التعويضات مناسبا لخطورة انتهاكات حقوق مقدمة البلاغ. وفي 16 حزيران/يونيه، اتصلت الأمانة بالممثلة الدائمة لهنغاريا لدى الأمم المتحدة ( جنيف ) بهدف متابعة المذكرة الشفوية. وذكرت الممثلة الدائمة أنها ستتصل بعاصمة بلدها لتتحقق مما إذا كان ت هناك معلومات مستجدة يمكن تقد ي مها إلى اللجنة قبل انعقاد دورتها في تموز/يوليه. |
|||
وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008، اجتمعت المقررتان مرة أخرى بممثل الدولة الطرف أثناء الدورة الثانية والأربعين للجنة . و زود الممثل المقررتين ب معلومات شفوية بشأن متابعة هذه ال حال ة، وخاصة عن التعديلات الأخرى للتشريع المنبثقة عن قرار اللجنة، فضلا عن معلومات عن وضع إ طار قانوني ل يتسنى للدولة الطرف، في جملة أمور، تقديم تعويض ات للشاكي ات عقب ا نتهاك حقوقه ن بموجب الاتفاقية. وأبلغ المقررتين أ يضا عن تقديم الدعم النفساني لمقدمة البلاغ. وخلال هذا الاجتماع، أشارت المقررتان إلى أن الدولة الطرف قد دفعت بالفعل تعويضات عقب صدور أحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، دونما أن تكون هناك فيما يبدو ضرورة للإطار القانوني ؛ وطلب ممثل الدولة الطرف نسخا من تلك الأحكام . وأحيلت تلك الأحكام في وقت لاحق إلى البعثة الدائمة مشفوعة بطلب ل تقديم تحديث مكتوب بشأن متابعة هذه ال حالة . |
|||
معلومات إضافية من الدولة الطرف |
في 20 تموز/يوليه 2009، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها دفعت مبلغ 5.4 مليون فورنت هنغاري (نحو 000 28 دولار) إلى مقدمة البلاغ على سبيل التعويض |
||
معلومات إضافية من المشتكية |
في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، رحب محامي المشتكية بالمبلغ الذي دفعته الدولة الطرف على سبيل التعويض. بيد أنه من الجدير بالذكر أن الدولة الطرف لم تنفذ بالكامل توصيات اللجنة، أي كفالة أن يكون القانون الهنغاري المتعلق بالتعقيم متطابقا مع المعايير الدولية. |
||
قرار اللجنة |
قررت اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، بعد اطلاعها على آخر التعليقات من محامي المشتكية، إنهاء النظر في متابعة آرائها في هذه القضية. |
الجزء الثا لث
تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها ال ثامن ة والأربعين
17 كانون الثاني/يناير – 4 شباط/فبراير 201 1
الفصل الأول
المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المقررات
المقرر 4 8 /أولا
في 17 كانون الثاني/يناير 2011، انتخبت اللجنة سيلفيا بيمنتل رئيسة لها. وقد طرحت أيضا التعيينات لأعضاء مكتب اللجنة.
المقرر 4 8 /ثانيا
في 20 كانون الثاني/يناير 2011، انتخبت اللجنة أعضاء المكتب الباقين على النحو التالي: نيكول أملين، نائبة للرئيسة؛ وفكتوريا بوبسكو، نائبة للرئيسة؛ وزهرة راسخ، نائبة للرئيسة؛ وفيوليت آوري، مقررة.
المقرر 4 8 /ثالثا
أكدت اللجنة عضوية الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على النحو التالي: براميلا باتن، وأوليندا باريرو - بوباديا، ونيكلاس برون، ودوبرافكا سيمونوفيتش، ويوكو هياشي.
المقرر 4 8 / رابعا
أكدت اللجنة عضوية الفريق العامل لما قبل الدورة الحادية والخمسين على النحو التالي: فريدى أكار، وفيوليت آوري، وفكتوريا بوبسكو، وباربرا بيلي، وعصمت جاهان.
المقرر 4 8 / خامسا
جرى توسيع عضوية الفريق العامل المعني بالممارسات الضارة كى تشمل فريدى أكار، وفيوليت آوري، وشياوكياو زو، إضافة إلى الأعضاء الحاليين وهم باربرا بيلي، ونائلة جبر، ودوبرافكا سيمونوفيتش، وفيوليتا نويباور (رئيسة).
المقرر 4 8 / سادسا
أكدت اللجنة عضوية الفريق العامل المعني بالمرأة في حالات النزاع المسلح وبعد انتهاء النزاع على النحو التالي: ماغاليس أروشا، ونيكول أملين، وبراميلا باتن (رئيسة)، ونيكلاس برون، ومريم بلميهوب - زرداني، وفيكتوريا بوبسكو، وعصمت جاهان، وزهرة راسخ.
المقرر 4 8 /سابعا
في 31 كانون الثاني/يناير 2011، قررت اللجنة وضع توصية عامة عن إمكانية اللجوء إلى القضاء وإنشاء فريق عامل في هذا الصدد. وتتألف عضوية الفريق العامل من: فريدى أكار، وفيوليت آوري، وأوليندا باريرو - بوباديا، ومريم بلميهوب - زرداني، وباربرا بيلي، وسيلفيا بيمنتل (رئيسة)، وشياكياو زو، ودوبرافكا سيمونوفيتش، وباتريسيا شولتز، وروث هالبرين - كداري.
المقرر 48/ثامنا
في 3 شباط/فبراير 2011، أقرت اللجنة مشروع المخطط العام المنقح للتوصية العامة المشتركة بشأن الممارسات الضارة التي ستصدر عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل، وأذنت للفريق العامل المعني بالممارسات الضارة ببدء إعداد المشروع.
المقرر 48/تاسعا
قررت اللجنة إنشاء فرقة عمل تتولى دراسة ورقة عمل أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن المساواة بين الجنسين في سياق التشريد وانعدام الجنسية. وتتألف عضوية الفرقة العاملة من: فريدى أكار، وبراميلا باتن، ونيكلاس برون، ومريم بلميهوب - زرداني، وفيكتوريا بوبسكو، وعصمت جاهان، وزهرة راسخ، ودوبرافكا سيمونوفيتش، وباتريسيا شولتز، ويوكو هياشي.
الفصل الثاني
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري
1 - في 4 شباط/فبراير 201 1 ، تاريخ اختتام الدورة ال ثامن ة والأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بلغ عدد الدول الأطراف 186 دولة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي اعتمدتها ال جمعية العامة في قرارها 34/180، وفُتح باب التوقيع عليها في آذار/مارس 1980. وما زال يجري التصديق على الاتفاقية وباب الانضمام إليها ما زال مفتوحا. ووفقا للمادة 27 من الاتفاقية ، بدأ نفاذ ها في 3 أيلول/سبتمبر 1981. ومنذ الدورة السابعة والأربعين لم يجر أي تصديق على الاتفاقية أو انضمام إليها. وأودعت بولندا، لدى الأمين العام في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2010، صك قبول الت عديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، ومن ثم بلغ مجموع الدول التي قبلت التعديل 60 دولة . ويبدأ سريان التعديل لدى قبول ه من ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية، أي 124 دولة من الدول الأعضاء.
2 - وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول الأطراف 100 دولة في البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 وفُتح باب التوقيع عليه في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وما زال يجري التصديق على البروتوكول الاختياري وباب الانضمام إليه ما زال مفتوحا. ووفقا للمادة 16 من ذلك البروتوكول الاختياري، بدأ نفاذ البروتوكول في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000. ومنذ الدورة السابعة والأربعين للجنة جرى تصديق إضافي واحد عليه، فقد أودعت كمبوديا صك التصديق على البروتوكول الاختياري لدى الأمين العام في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010.
3 - ويمكن الاطلاع على المعلومات المستجدة عن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية والدو ل الأطراف التي قبلت ال تعديل على الف قرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وكذلك قوائم بالدول الموقعة على الاتفاقية و الدول الأطراف فيها ونصوص جميع الإعلانات والتحفظات والاعتراضات، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، وذلك بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت (http://treaties.un.org)، الذي يتولى تشغيله قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، والذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام.
باء - افتتاح الدورة
4 - عقدت اللجنة دورتها ال ثامن ة والأربعين ب مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في الفترة من 1 7 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 201 1 . وعقدت اللجنة 1 7 جلسة عامة (الجلسات 9 60 إلى 9 76 ). وترد في المرفق ا لأول من الجزء ال ثالث قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.
5 - وافتتحت الدورة نائلة جبر، رئيسة اللجنة المنتهية ولايتها . و ألقت بكلمة أمام اللجنة إشا دايفن، رئيسة قسم حقوق المرأة والشؤون الجنسانية في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وذلك في جلستها 9 60 .
جيم - إقرار جدول الأعمال
6 - أقرت اللجنة في جلستها 9 59 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/48/1).
دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة
7 - في جلسة اللجنة 9 60 ، عرضت فيوليتا نويباور ، رئيسة الفريق العامل لما قبل الدورة، تقرير الفريق (CEDAW/PSWG/2010/48) الذي اجتمع في الفترة من 2 إلى 6 آب/ أغسطس 20 10 .
هاء - تنظيم الأعمال
8 - في 17 كانون الثاني/يناير 2011، انتخبت اللجنة سيلفيا بيمنتل رئيسة لها عملا بالنظام الداخلي للجنة. كما انتُخب في 20 كانون الثاني/يناير 2011، عملا بالنظام الداخلي للجنة، أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم كأعضاء لمكتب اللجنة: نيكول أملين، نائبة للرئيسة؛ وفكتوريا بوبسكو، نائبة للرئيسة؛ وزهرة راسخ، نائبة للرئيسة؛ وفيوليت آوري، مقررة.
9 - وفي التاريخ نفسه، وعملا بالمادة 15 من النظام الداخلي للجنة، اضطلع أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم بأعمالهم وأدوا العهد الرسمي: أيسى فريدى أكار، وأوليندا باريرو - بوباديا، وعصمت جاهان، وباتريسيا شولتز.
10 - وفي التاريخ نفسه ، عقد ت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثل ي شتى الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة ومنظمة حكومية دولية ، قدم ت خلالها معلومات عن بلدان م حددة، ومعلومات عن الجهود التي بذلتها تلك الوكالات و الهيئات دعم ا ل تنفيذ الاتفاقية.
1 1 - وفي 1 7 و 2 4 كانون الثاني/يناير 201 1 ، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف السبع التي قدمت تق ارير إلى اللجنة في دورتها ال ثامن ة والأربعين ، وهى: إسرائيل وبنغلاديش وبيلاروس وجنوب أفريقيا وسري لانكا وكينيا وليختنشتاين.
واو - عضوية اللجنة
1 2 - حضر الدورة ال ثامن ة والأربعين جميع أعضاء اللجنة فيما عدا إنديرا جي سينغ وماريا هلينا بيرس. و لم يتسن لشياوكياو زو حضور الدورة بكاملها . وترد في المرفق الثا ني من الجزء ال ثالث قائمة بأعضاء اللجنة ، تبين مدة عضوية كل منهم.
الفصل الثالث
تقرير ال رئيسة عن الأنشطة ال مضطلع بها بين دورتي اللجنة ال سابع ة والأربعين وال ثامن ة والأربعين
1 3 - في الجلسة 9 60 ، قدمت الرئي سة تقريرا عن الأنشطة ال مضطلع بها منذ الدورة ال سابع ة والأربعين للجنة .
الفصل الرابع
النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية
1 4 - نظرت اللجنة ، في دورتها ال ثامن ة والأربعين ، في تقارير قدمتها سبع دول من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقرير ان الدوريان الرابع والخامس المقدمان من إسرائيل (CEDAW/C/ISR/4 و CEDAW/C/ISR/5) ؛ والتقرير الجامع ل لتقريرين الدوريين السادس والسابع المقدم من بنغلاديش (CEDAW/C/BGD/6-7) ؛ والتقرير الدوري السابع المقدم من بيلاروس (CEDAW/C/BLR/7) ؛ و ال تقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع المقدم من جنوب أفريقيا (CEDAW/C/ZAF/2-4) ؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع المقدم من سري لانكا (CEDAW/C/LAK/5-7)؛ والتقرير الدوري السابع المقدم من كينيا (CEDAW/C/KEN/7)؛ والتقرير الدوري الرابع المقدم من ليختنشتاين (CEDAW/C/LIE/4). وقد أُلغى النظر في تقرير مقدم من دولة طرف بعد أن كان مقررا النظر فيه. وترد في المرفق الرابع من الجزء الأول معلومات عن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
1 5 - وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية على كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. و يمكن الاطلاع على هذه الملاحظات ب موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرموز المبينة أ دناه :
___ إسرائيل |
(CEDAW/C/ISR/CO/4-5) |
___ بنغلاديش |
(CEDAW/C/BGD/CO/6-7) |
___ بيلاروس |
(CEDAW/C/BLR/CO/7) |
___ جنوب أفريقيا |
(CEDAW/C/ZAF/CO/2-4) |
___ سري لانكا |
(CEDAW/C/LKA/CO/5-7) |
___ كينيا |
(CEDAW/C/KEN/CO/7) |
___ ليختنشتاين |
(CEDAW/C/LIE/CO/4) |
وأدلت ب ملاحظا ت على الملاحظات الختامية التي أبدتها ال لجنة في ختام الدورة ال ثامن ة والأربعين الدول الأطراف التالية: إسرائيل وبيلاروس وسري لانكا وليختنشتاين .
الفصل الخامس
الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
1 6 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزا عن الأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري.
ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري
1 7 - لم تتخذ اللجنة إجراءات فيما يتعلق بهذا البند خلال دورتها الثامنة والأربعين.
باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية
1 8 - لم تتخذ اللجنة إجراءات فيما يتعلق بهذا البند خلال دورتها الثامنة والأربعين.
جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمادة 8 من البروتوكول الاختياري
19 - وفقا للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، فإنه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوق بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة ارتكبتها دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى أن تتعاون في فحص تلك المعلومات، وأن تقدم، تحقيقا لهذا الغرض، ملاحظات بشأنها.
20 - ووفقا للمادة 77 من النظام الداخلي للجنة يُطلع الأمين العام اللجنة على المعلومات التي تُقدم، أو يبدو أنها، مقدمة كي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.
21 - وعملا بالمادة 77 من النظام الداخلي أطلع الأمين العام اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، على معلومات عن طلبين لإجراء تحقيقات بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.
22 - ووفقا للمادتين 80 و 81 من النظام الداخلي للجنة تكون جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بوظائفها المنصوص عليها في المادة 8 من النظام الداخلي مشمولة بالسرية، وتكون جميع اجتماعاتها المتعلقة بما تقوم به من إجراءات بموجب تلك المادة اجتماعات مغلقة.
الفصل السادس
سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة
23 - نظرت اللجنة ، في دورتها الثامنة والأربعين، في البند 7 من جد ول الأعمال، وهو سب ل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة .
الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال
تواريخ انعقاد الدورات المقبلة للجنة
24 - وفقا لجدول ا لمؤتمرات، تم تأكيد م واعيد وأماكن انعقاد دورتي اللجنة ال تاسع ة والأربعين وال خمس ين وما يتصل بهما من اجتماعات كما يلي:
(أ) الدورة ال تاسع ة والأربعون: 1 1 - 29 تموز/يوليه 201 1 ، نيويورك؛
(ب) الدورة ال عشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 6-8 تموز/يوليه 201 1 ، نيويورك؛
(ج) الفريق العام ل لما قبل الدورة ال حادية والخمس ين: 1 - 5 آب/أغسطس 201 1 ، نيويورك؛
(د) الدورة ال خمس ون: 2 -2 1 تشرين الأول/أكتوبر 201 1 ، جنيف؛
( ﻫ ) الدورة ال حادية والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 2 8-30 أيلول/سبتمبر 201 1 ، جنيف؛
(و) ا لفريق العام ل لما قبل الدورة ال ثانية والخمس ين، جنيف: 2 4 -2 8 تشرين الأول/أكتوبر 201 1 .
التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة
2 5 - أكدت اللجنة أنها ستنظر في دورتيها ال تاسع ة والأربعين وال خمس ين في التقارير المقدمة من الدول الأطراف التالية :
الدورة ال تاسع ة والأربعون:
___ إثيوبيا
___ إيطاليا
___ جمهورية كوريا
___ جيبوتي
___ زامبيا
___ سنغافورة
___ كوستاريكا
___ نيبال
الدورة ال خمس ون:
___ باراغواي
___ تشاد
___ الجبل الأسود
___ عمان
___ كوت ديفوار
___ ا لكويت
___ ليسوتو
___ م وريشيوس
26 - واختارت اللجنة أيضا بصورة أولية الدول الأطراف التالية التي ستدعى إلى تقديم تق اريرها في الدورة ال حادية والخمس ي ن:
___ الأردن
___ البرازيل
___ الجزائر
___ جزر القمر
___ زمبابوي
___ غرينادا
___ الكونغو
___ النرويج
تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية
2 7 - اعتمدت اللجنة تقرير المقررة المعنية بالمتابعة في دورتها الثامنة والأربعين، ونظرت في التقارير التالية:
___ البحرين (CEDAW/C/BHR/CO/2/Add.1)
___ سلوفينيا (CEDAW/C/SVN/CO/4/Add.1)
___ كندا (CEDAW/C/CAN/CO/7/Add.2)
___ ليتوانيا (CEDAW/C/LTU/CO/4/Add.1)
___ ميانمار (CEDAW/C/MMR/CO/3/Add.2)
ويمكن الاطلاع على التقارير على موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز المبينة أعلاه.
2 8 - ووجهت اللجنة رسائل إلى الدول التالية التي تأخرت في تقديم تقارير المتابعة وهى: إكوادور وأوروغواي والبرتغال وبلجيكا والسلفادور وقيرغيزستان ومدغشقر ومنغوليا. وإضافة إلى ذلك وجهت اللجنة رسائل تذكير ثانية إلى الدول التالية، التي وجهت إليها رسائل بالفعل تطلب تقديم تقارير المتابعة التي تأخر تقديمها وهى: أيسلندا وجمهورية تنزانيا المتحدة ونيجيريا واليمن.
2 9 - وناقشت اللجنة وسائل عملها فيما يتصل بالحوار مع الدول الأطراف، والملاحظات الختامية، وقوائم المسائل، ومتابعة الملاحظات الختامية.
30 - وناقشت اللجنة أيضا إجراءات متابعة الشكاوى الفردية، وكذلك الملاحظات الختامية والتحقيقات والزيارات في إطار الاجتماع المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان فيما يختص بتعزيز نظام هيئات المعاهدات. ويمكن الاطلاع على الوثائق ذات الصلة على موقع نظام وثائق الأمم المتحدة الرسمية (http://documents.un.org) تحت الرمزين HRI/ICM/WGFU/2011/2 و HRI/ICM/WGFU/2011/3.
الفصل السابع
تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية
31 - نظرت اللجنة ، في دورتها الثامنة والأربعين، في البند 6 من جدول الأعمال، وهو تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية .
الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال
ال توصية ال عامة بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه
32 - قررت اللجنة أن تواصل وضع تفاصيل التوصية العامة بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه، وخصصت لتلك المسألة عدة جلسات عقدتها اللجنة والفريق العامل.
توصية عامة بشأن المساواة بين الجنسين في إطار التشريد وانعدام الجنسية
33 - اجتمعت اللجنة مع ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف مواصلة مناقشة مسألة المساواة بين الجنسين في إطار التشريد وانعدام الجنسية. وقررت اللجنة إنشاء فرقة عمل لمواصلة دراسة المسألة.
توصية عامة بشأن المرأة في حالات النزاع المسلح وبعد انتهاء النزاع
34 - تلقت اللجنة إحاطة من براميلا باتن عن إمكانية وضع نطاق وعناصر توصية عامة بشأن المرأة في حالات النزاع المسلح وبعد انتهاء النزاع. وأكدت اللجنة تعيين أعضاء الفريق العامل ذي الصلة الذي اجتمع أيضا خلال الدورة.
التوصية العامة المشتركة بشأن الممارسات الضارة التي ستصدر عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة
35 - نظرت اللجنة في مخطط مشروع التوصية المشتركة بشأن الممارسات الضارة واجتمعت مع أعضاء لجنة حقوق الطفل لمواصلة مناقشة المخطط وخطة العمل. وقام أيضا كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والفريق العامل ذو الصلة بمناقشة المسألة. وأقرت اللجنة مشروع المخطط وأذنت للفريق العام أن يبدأ في إعداد مشروع التوصية.
مشروع توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء
36 - قدمت سيلفيا بيمنتل إحاطة إلى اللجنة عن مسألة إمكانية اللجوء إلى القضاء. وعقب مناقشة المسألة وافقت اللجنة على إنشاء فريق عامل معني بإمكانية اللجوء إلى القضاء ووضع توصية عامة بشأن تلك المسألة.
الفصل الثامن
جدول الأعمال المؤقت للدورة ال تاسع ة والأربعين
3 7 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها ال تاسع ة والأربعين في جلستها 9 76 ال تي عقدت في 4 شباط/فبراير 201 1 ، وأقرت جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة:
1 - افتتاح الدورة.
2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة .
4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
5 - متابعة الملاحظات الختامية على التقارير المقدمة من الدول الأطراف.
6 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
7 - سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.
8 - أنشطة اللجنة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة ال خمس ين للجنة .
10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها ال تاسع ة والأربعين.
الفصل التاسع
3 8 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن دورتها ال ثامن ة والأربعين في جلستها 9 76 ال تي عقدت في 4 شباط/فبراير 201 1 ، واعتمدته بصيغ ته المنقحة شفويا خلال المناقشة.
المرفق الأول
ال وثائق المعروضة على اللجنة في دورت ها الثامنة والأربعين
رقم الوثيقة |
عنوان الوثيقة أو وصفها |
CEDAW/C/20 10 / 48 /1 |
جدول الأعمال المؤقت المشروح |
CEDAW/C/ 20 10 /48/ 2 |
تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأعضاء للتقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية |
CEDAW/C/20 10 / 48 /3 |
مذكرة من الأمين العام عن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها |
CEDAW/C/20 10 / 48 /3/Add. 1 |
تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة |
تقارير الدول الأ طراف |
|
CEDAW/C/ ISR/4 و CEDAW/C/ISR/5 |
التقرير ان الدوريان الرابع والخامس المقدمان من إسرائيل |
CEDAW/C/ BGD/6-7 |
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع المقدم من بنغلاديش |
CEDAW/C/ BLR / 7 |
التقرير الدوري السابع المقدم من بيلاروس |
CEDAW/C/ ZAF/2-4 |
التقري ـــ ر الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع المقدم من جنوب أفريقيا |
CEDAW/C/ LKA/5-7 |
التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع المقدم من سري لانكا |
CEDAW/C/KEN/7 |
التقرير الدوري السابع المقدم من كينيا |
CEDAW/C/LIE/4 |
التقرير الدوري الرابع المقدم من ليختنشتاين |
المرفق الثاني
أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 4 شباط/ فبراير 201 1
اسم العضو |
بلد الجنسية |
تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر |
ماغاليس أروتشا دومينغز |
كوبا |
2012 |
أيسي فريدى أكار |
تركيا |
2014 |
نيكول أملين |
فرنسا |
2012 |
فيوليت تسيسغا آوري |
كينيا |
2012 |
براميلا باتن |
موريشيوس |
2010 |
أوليندا باريرو - بوباديا |
باراغواي |
2014 |
نيكلاس برون |
فنلندا |
2012 |
مريم بلميهوب - زرداني |
الجزائر |
2010 |
فكتوريا بوبسكو |
رومانيا |
2012 |
ماريا هلينا لوبس دى جيسس بيرس |
تيمور - لشتي |
2014 |
باربرا إيفلين بيلي |
جامايكا |
2012 |
سيلفيا بيمنتل |
البرازيل |
2012 |
عصمت جاهان |
بنغلاديش |
2014 |
نائلة محمد جبر |
مصر |
2010 |
إنديرا جيسينغ |
الهند |
2012 |
زهرة راسخ |
أفغانستان |
2012 |
شياوكياو زو |
الصين |
2012 |
دوبرافكا سيمونوفيتش |
كرواتيا |
2010 |
باتريسيا شولتز |
سويسرا |
2014 |
روث هالبرين - كداري |
إسرائيل |
2010 |
سوليداد موريّو دى لا فيغا |
إسبانيا |
2012 |
فيوليتا نويباور |
سلوفينيا |
2010 |
يوو هياشي |
اليابان |
2010 |
150611 130611 11-29049 (A)
*1129049*