اسم العضو

بلد الجنسية

تاريخ انتهاء العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

السيد محمود أبو النصر

مصر

2002

السيد مايكل باركر بانتون

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

2002

السيد برونو - أوتو بريد

ألمانيا

2002

السيد مارك بوسويت*

بلجيكا

2004

السيد السيد رغفان فاسوديفان بيلاي*

الهند

2004

السيدة باتريسيا نوزيفو جانواري - بارديل*

جنوب أفريقيا

2004

السيد ايون دياكونو**

رومانيا

2004

السيد يوري أ. ريشيتوف**

الاتحاد الروسي

2004

السيدة ديسي زو**

الصين

2004

السيد آغا شاهي

باكستان

2002

السيد مايكل إ. شريفيس

قبرص

2002

السيد ريجيس دي غوت

فرنسا

2002

السيد فرانسوا لونسيني فال*

غينيا

2004

السيد لويس فالنسيا رودريغز**

إكوادور

2004

السيد كارلوس ليتشوغا هيفيا

كوبا

2002

السيدة غاي ماكدوغال

الولايات المتحدة الأمريكية

2002

السيد بيتر نوبل

السويد

2002

السيد ماريو خورخي يوتزيس**

الأرجنتين

2004

ـــــــــ

* انتخب في 18 كانون الثاني/يناير 2000.

** أعيد انتخابه في 18 كانون الثاني/يناير 2000.

7- وحضر جميع أعضاء اللجنة الدورتين السادسة والخمسين والسابعة والخمسين. وحضر السيد يوتزيس أول أسبوعين من الدورة السابعة والخمسين، وحضر السيد بانتون آخر أسبوعين من الدورة السابعة والخمسين.

دال - أعضاء مكتب اللجنة

8- انتخبت اللجنة في جلستها 1372 (الدورة السادسة والخمسون)، المعقودة في 6 آذار/مارس 2000، أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لمدة سنتين (2000-2002) وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية:

الرئيس : السيد مايكل إ. شريفيس

نواب الرئيس : السيد يوري أ. ريشيتوف

السيد فرانسوا لونسيني فال

السيد لويس فالنسيا رودريغز

المقرر : السيد مايكل باركر بانتون

هاء- التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم والثقافة

9- وفقاً لمقرر اللجنة 2(د-6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972، بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (2) ، دعيت المنظمتان لحضور دورتي اللجنة.

10- وعُرضت التقارير المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي من لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، والتابعة لمنظمة العمل الدولية، على أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق اتفاقية التمييز (في مي داني التوظيف والمهنة) لعام 1958 (رقم 111) واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169)، وبما ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطتها.

واو - مسائل أخرى

11- في الجلسة 1386 (الدورة السادسة والخمسون) المعقودة في 24 آذار/مارس 2000، ألقت مفوضة الأم م المتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمة أمام اللجنة. وأبلغت اللجنة بالتحضيرات للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وشجعت اللجنة بوجه خاص على مساعدة المؤتمر على وضع جرد بمختلف أشكال العنصرية في المجتمع، وتحديد م لامح الضحايا، فضلاً عن المنظمات التي تحرض على الكراهية العرقية، وعلى تقييم ردود فعل الجمهور إزاء أنشطة تلك المنظمات. كما أن ظهور أشكال تمييز جديدة تزيد من صعوبة التماس الضحايا لسبل الانتصاف يشكل أيضاً مسألة جديرة بأن تحظى بعناية اللجنة. وبالاشارة إلى أنشطة اللجنة في مجال منع التمييز والإجراءات العاجلة، شددت المفوضة السامية على أهمية تحسين قدرة آليات حماية حقوق الإنسان على تحديد المنازعات المحتملة، وأثنت على اللجنة على ما قامت به من أنشطة في ذلك الصدد (انظر الوثيقة CERD/C/SR.1386).

12- كما ألقت المفوضة السام ية لحقوق الإنسان كلمة أمام اللجنة في جلستها 1404 (الدورة السابعة والخمسون) المعقودة في 2 آب/أغسطس 2000. وأبلغت المفوضة السامية اللجنة بآخر التطورات فيما يتعلق بالعملية التحضيرية للمؤتمر العالمي وشكرت للأعضاء مساهمتهم في هذه العملية. كما أبلغت اللجنة بالخطط التي وضعها لها مكتبها لزيادة الموارد من أجل توفير الخدمات للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان عموماً وللجنة بوجه خاص.

13- وفي الجلسة 1398 المعقودة يوم 24 آذار/مارس 2000، اعتمدت اللجنة المقرر 1 (د-56) الذي طلبت فيه اللجنة مرة أخرى أن تعقد دورتها ال ثامنة والخمسين في مقر الأمم المتحدة وفقاً للفقرة 4 من المادة 10 من الاتفاقية.

مقرر بشأن المسائل التنظيمية اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والخمسين

المقرر 1(د-56)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ،

إذ تشير مرة أخرى إلى أن الفقرة 4 من المادة 10 من اتفا قية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تنص على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمم المتحدة عادة،

وإذ تؤكد من جديد مقرريها 8(د-53) و4(د-55) اللذين أعلنت فيهما بوجه خاص أن بعض الأطراف، وبخاصة البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، لديها ب عثات دبلوماسية في نيويورك ولكن ليس في جنيف، وأن بعض هذه الدول تواجه صعوبات مالية وصعوبات أخرى في حضور جلسات اللجنة عند بحث تقاريرها في جنيف،

وقد نظرت في بيان الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية المترتبة على المقرر 4(د-55) الذي قدمه الأمين العام (A/54/18/Add.1)، وبعد الاحاطة علماً بقرار الجمعية العامة على ضوء ذلك البيان الرجوع إلى اللجنة لتزيد النظر في مقررها 4(د-55)،

وقد أحاطت علماً بالمعلومات المقدمة إلى اللجنة من ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتوافر مرافق خدمات المؤتمرا ت لعقد الدورة الثامنة والخمسين للجنة في مقر الأمم المتحدة،

1- تقرر أن تعقد دورتها الثامنة والخمسين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 8 إلى 26 كانون الثاني/يناير 2001، بغية النظر على سبيل الأولوية في تقارير الدول الأطراف التي تواجه صعوبات في حضور اجتماعات اللجنة في جنيف؛

2- تطلب إلى الجمعية العامة أن تتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ هذا المقرر.

الجلسة 1398

24 آذار/مارس 2000

14- وقررت اللجنة في دورتها السابعة والخمسين أن تستكمل الوثيقة CERD/C/365 التي تتضمن توليفة من توصياتها العامة وذلك على النحو التالي: (أ) تُدرج الحواشي في بعض التوصيات المعتمدة في السنوات السابقة والتي لم تعد ذات صلة بعمل اللجنة، مع الإحالة إذا اقتضى الأمر إلى التوصيات التي اعتُمدت لاحقاً بشأن نفس الموضوع؛ (ب) تدرج في التوليفة بعض المقررات ذات الأهمية الخاصة من قبيل المقرر المتع لق بمصادر المعلومات. كما قررت اللجنة تعديل الوثيقة CERD/C/70/Rev.4 (المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومحتويات التقارير التي يتعين أن تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية) بغية استكمال الإحالات إلى التوصيات العامة والقضاء على ط لب توفير المعلومات عن مركز العلاقات بين الدولة المقدمة للتقرير والأنظمة العنصرية في الجنوب الأفريقي.

15- إن تمديد الدورتين الخامسة والخمسين والسابعة والخمسين من ثلاثة أسابيع إلى أربعة أسابيع مكَّن اللجنة من النظر في تقارير دول أطراف أخرى وحال بالتالي دون تراكم التقارير التي لم ينظر فيها. كما أتاح ذلك التمديد تخصيص أربع جلسات لإجراء مناقشة مواضيعية بشأن التمييز العنصري ضد الغجر. ولم تطلب اللجنة أي تمديد للدورة التاسعة والخمسين التي ستعقد في آب/أغسطس 2001 نظراً إلى طلبها بأن تعقد الدورة الثامنة والخمسون في ن يويورك، وأن تعقد الدورة التاسعة والخمسون في جنوب أفريقيا، ولأن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب سيعقد بعد الدورة فوراً. غير أنه يجوز أن تطلب اللجنة تمديد دورتها الحادية والستين التي ستعقد في عام 2002 إلى أربعة أسابيع نظراً إلى الضغوط الناجمة عن تزايد عمليات التصديق على الاتفاقية وما ينجم عن ذلك من زيادة في عدد التقارير التي يجب النظر فيها.

16- وشملت المعلومات التي تلقتها اللجنة في السنوات الأخيرة تقارير عديدة عن ممارسة التمييز العنصري تجاه الشعوب الأصلية. ونتيجة لذلك، اعتمدت اللجنة في عام 1997 توصيتها العامة الثالثة والعشرين وظلت تناقش المسائل ذات الصلة مع وفود الدول الأطراف. وبواعث الانشغال متزايدة. ففي الدورة السابعة والخمسين، أكد بعض الأعضاء أن التمييز ضد الشعوب الأصلية (وبوجه خاص التهديدات الموجهة ضد حق وقها المتصلة بالأرض، المذكورة في الفقرة 5 من التوصيات العامة الثالثة والعشرين) تشكل موضوعاً مشتركاً في حالات دول أطراف عديدة تستلزم النظر فيها كمسألة عامة وكذلك في إطار تقارير دول معينة. وتتوقع اللجنة العودة إلى هذه الإمكانية في فرصة قادمة.

زاي - اعتماد ال تقرير

17- اعتمدت اللجنة في جلستها 1437 المعقودة في 25 آب/أغسطس 2000 تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة.

الفصل الثاني - منع التمييز العنصري، بما ي ذلك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

18- قررت اللجنة، في دورتها الحادية والأر بعين، أن تجعل هذا البند أحد البنود الدائمة والرئيسية على جدول أعمالها.

19- وفي الدورة الثانية والأربعين (1993)، أشارت اللجنة إلى الاستنتاج الذي توصل إليه الاجتماع الرابع لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان وفيما يلي نصه:

"... إن الهيئات المنشألة بمعاهدات تقوم بدور هام في السعي إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان علاوة على الرد عليها. ومن اللائق لذلك أن تُجري كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات فحصاً عاجلاً لجميع التدابير الممكنة التي قد تتخذها، ضمن نطاق اختصاصها، لمنع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، وللقيام برصد أوثق لكل أنواع الحالات الطارئة التي قد تنشأ في نطاق الولاية القضائية للدول الأطراف. وحيثما يقتضي الأمر اتخاذ إجراءات مبتكرة لهذا الغرض، ينبغي النظر في هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن". (A/47/628، الفقرة 44).

20- ونتيجة للمناقشة التي أجرتها اللجنة لذلك الاستنتاج الذي توصل إليه اجتماع الرؤساء، اعتمدت اللجنة في جلستها 979، المعقودة في 17 آذار/مارس 1993 ورقة عمل لترشدها في أعمالها المقبلة بشأن التدابير الممكنة التي قد تتخذ لمنع وقوع انتهاكات للاتفاقية علاوة على الرد عليها بفعالية أكبر (3) . وأشارت اللجنة في ورقة عملها إلى أن الجهود الرامية إلى منع حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ستشتمل على ما يلي:

(أ) تدابير الإنذار المبكر: تستهدف هذه التدابير التصدي للمشاكل الحالية لمنع تصاعدها وتحولها إلى صراعات، وقد تشتمل أيضاً على تدابير بناء الثقة لتحديد ودعم الترتيبات الكفيلة بتعزيز التسامح العرقي وتوطيد السلم بغية منع الانتكاس إلى صراع حيثما حدث صراع من قبل. وفي هذا الصدد، قد تشتمل معايير الإنذار المبكر على ما يلي: الافتقار إلى أساس تشريعي ملائم لتحديد وتجريم جميع أشكال التمي يز العنصري، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية؛ وعدم كفاية آليات التنفيذ أو الإنفاذ، بما في ذلك الافتقار إلى إجراءات الانتصاف؛ ووجود نمط من تصاعد الكراهية العرقية والعنف العنصري، أو الدعاية العنصرية، أو نداءات التعصب العنصري التي يطلقها الأشخاص أو الجماعا ت أو المنظمات، ولا سيما الشخصيات الرسمية المنتخبة أو غيرها؛ ووجود نمط واضح من التمييز العنصري تدل عليه المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية؛ وحدوث تدفقات ملحوظة من اللاجئين أو المشردين نتيجة لوجود نمط من التمييز العنصري أو التعدي على أراضي جماعات الأقليات؛

(ب) الإجراءات العاجلة: ترمي هذه الإجراءات إلى التصدي للمشاكل التي تتطلب اهتماماً فورياً للحيلولة دون حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية أو للحد من نطاق تلك الانتهاكات أو من عددها. وقد تشتمل المعايير الممكنة للبدء في إجراء عاجل على نمط خطير أو جسيم أو متواصل من أنم اط التمييز العنصري؛ أو حالة خطيرة تنطوي على احتمال حدوث مزيد من التمييز العنصري.

21- وفي الجلستين 1028 و1029 المعقودتين في 10 آذار/مارس 1994، نظرت اللجنة في إمكانية إدخال تعديلات على نظامها الداخلي تراعي ورقة العمل التي كانت قد اعتمدتها في عام 1993 بشأن من ع التمييز العنصري، بما في ذلك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة. وخلال المناقشات التي تلت تلك العملية، أُعرب عن رأي مفاده أن من السابق لأوانه تغيير النظام الداخلي للجنة لمراعاة إجراءات لم تُعتمد إلا منذ وقت وجيز جداً. وثمة خطر أن تقيد اللجنة نفسها بنظام داخلي لن يفي باحتياجاتها. ومن الأفضل بالتالي أن يتاح للجنة مزيد من الخبرة بشأن الإجراءات المعنية وأن تعدل نظامها الداخلي في وقت لاحق على أساس تلك الخبرة. وفي الجلسة 1039 المعقودة في 17 آذار/مارس 1994، قررت اللجنة أن ترجئ إلى دورة لاحقة مزيد النظر في المقترحات المتعلقة بتعديل نظامها الداخلي.

22- ولم تعتمد اللجنة أية مقررات في دورتيها السادسة والخمسين والسابعة والخمسين في إطار جهودها الرامية إلى منع التمييز العنصري. وكانت اللجنة في دورات سابقة قد نظرت في الحالات السائدة في الدول الأطراف التالية في إطار هذا البند من جدول الأعمال: الاتحاد الروسي، أستراليا، إسرائيل، بابوا غينيا الجديدة، بوروندي، البوسنة والهرسك، الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رواندا، السودان، قبرص، كرواتيا، ليبيريا، المكسيك، يوغوسلافيا. كما اعتمد ت اللجنة بياناً بشأن أفريقيا وبياناً آخر بشأن حقوق الإنسان للشعب الكردي.

الفصل الثالث - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات

التي قدمتهـا الدول الأطراف بموجـب

المادة 9 من الاتفاقية

23- نظرت اللجنة في دورتيها السادسة والخمسين وال سابعة والخمسين في التقارير والتعليقات والمعلومات التي قدمتها 24 دولة طرفاً بموجب المادة 9 من الاتفاقية. وترد قائمة المقررين القطريين في المرفق السادس.

ألف - أستراليا

24- نظرت اللجنة في التقارير الدورية العاشر والحادي عشر والثاني عشر لأستراليا المقدمة بوصفه ا وثيقة واحدة (CERD/C/335/Add.2) في جلساتها 1393 و1394 1395 (CERD/C/SR.1393 و1394 و(395المعقودة في 21 و22 آذار/مارس 2000. وفي الجلسة 1398 (CERD/C/SR.1398) المعقودة يوم 24 آذار/مارس 2000، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية:

1 - مقدمة

25- ترحب اللجنة ب التقارير التي قدمتها الدولة الطرف والمعلومات الشفوية والكتابية الإضافية التي قدمها الوفد، بينما تأسف اللجنة لتأخر تقديم التقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر. وتُعرب اللجنة عن التقدير لشمولية التقرير والعرض الشفوي. ومما يشجعها أن وفداً رفيع المستوى حضر الج لسات، وتعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمه أعضاء الوفد من ردود بناءة على الأسئلة المطروحة.

26- وتسلم اللجنة بأن الدولة الطرف عالجت بعض المشاغل والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدوري التاسع (الفقرات من 535 إلى 551 من الوثيقة (A/49/18.

2 - الجوانب الإيجابية

27- يشجع اللجنة ما أولته الدولة الطرف من عناية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية من اهتمام بعمل اللجنة.

28- وتلاحظ اللجنة مـع التقدير التدابير العديدة التي اعتمدتها الدولة الطـرف خلال الفتـرة المستعرضـة (1992-1998) في مجال التمييز العنصري، بما في ذلك التدابير المعتمدة لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية للتحقيق في وفيات السكان الأصليين في أثناء الحراسة. وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية، والترتيبات المؤسسية، والبرامج والسياسات العديدة التي تركز على التمييز العنصري، والتي وردت تفاصيلها المستفيضة في ا لتقارير العاشر والحادي عشر والثاني عشر، بما في ذلك انطلاق تنفيذ "جدول أعمال جديد لأستراليا متعددة الثقافات" وتنفيذ مبادرة "العيش في وئام".

3 - الانشغالات والتوصيات

29- يساور اللجنة القلق لأن القانون الأسترالي يخلو من أي ضمان راسخ يحمي من التمييز العنصري وي علو على ما يصدر لاحقاً من قوانين في الكومنولث والولايات والأقاليم.

30- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ حكومة الكومنولث التدابير المناسبة لضمان تطبيق منسجم لأحكام الاتفاقية وفقاً للمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وجميع مستويات الحكم، بما في ذلك الول ايات والأقاليم، وإذا استلزم الأمر بدعوتها إلى ممارسة سلطتها لتجاوز قوانين الأقاليم واستخدام سلطتها في مجال الشؤون الخارجية فيما يتعلق بقوانين الولايات.

31- وتلاحظ اللجنة أنه بعد نظرها مجدّداً في آب/أغسطس 1999 في أحكام قانون سندات ملكية السكان الأصليين بصيغ ته المعدلة في عام 1998، أفضى انتقال سلطة التشريع بشأن نظام "الإجراءات اللاحقة" إلى صياغة تشريع ولايات وأقاليم لإقامة نظم "إجراءات لاحقة" مفصلة تتضمن أحكاماً تزيد من تقليص الحماية المتاحة بموجب تشريع الكومنولث لحقوق المطالبين بسندات ملكية السكان الأصليين. و بعد ملاحظة أن مجلس شيوخ الكومنولث رفض ذلك النظام بتاريخ 31 آب/أغسطس 1999، توصي اللجنة بمواصلة إجراء تدقيق مماثل لأي تشريع مقترح آخر من تشريعات الولايات والأقاليم لكفالة ألا يتزايد تقليص حماية حقوق السكان الأصليين.

32- وأُعرب عن الانشغال إزاء الرد غير المرض ي لمقرري اللجنة 2(د-54) (آذار/مارس 1999) و2(د-55) (آب/أغسطس 1999) وإزاء تواصل خطر زيادة المساس بحقوق المجتمعات المحلية الأصلية الأسترالية. وتؤكد اللجنة من جديد جميع جوانب مقرريها 2(د-54) و2(د-55) وتكرر توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف المشاركة الفعالة في المج تمعات المحلية الأصلية في القرارات التي تؤثر في حقوقها المتصلة بالأرض، على النحو المنصوص عليه بموجب المادة 5(ج) من الاتفاقية والتوصية العامة الثالثة والعشرين للجنة التي تؤكد على أهمية ضمان موافقة السكان الأصليين "عن علم". وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير كا مل المعلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.

33- وتلاحظ اللجنة أن اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بسندات ملكية السكان الأصليين وصندوق أراضي السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس تجري حالياً تحقيقاً في "انسجام قانون تعديل سندات ملكية السكان الأصل يين لعام 1998 مع التزامات أستراليا الدولية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". ويُؤمل أن تساعـد نتائج التحقيق الدولة الطرف على إعادة تقييم ردها على المقررين 2(د-54) و2(د-55). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، أن تحيل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المشتركة إلى اللجنة عندما يقدَّم ذلك التقرير.

34- ورحبت اللجنة بإنشاء لجنة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ومفوض العدالة الاجتماعية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس داخل لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. وأُعرب عن الانشغال لأن التغييرات المدخلة والتغييرات قيد المناقشة فيما يتعلق بسير عمل كلتا المؤسستين قد تحدث آثاراً سلبية في نهوضهما بمهامهما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر بعناية في التغييرات المؤسسية المقترحة بحيث تصون هاتان المؤسستان قدرتيهما على التصدي لكامل مجموعة المسائل فيما يتعلق بالسكان الأصليين.

35- وبينما سُلم بالجهود الكبيرة التي بُذلت لتحقيق المصالحة، أُعرب عن الانشغال إزاء فقدان ثقة السكان الأصليين الواضح بعملية المصالحة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لكفالة تس يير هذه العملية على أساس التزام ثابت وزعامة فعالة بما يؤدي إلى مصالحة حقيقية يتبناها حقاً السكان الأصليون والسكان عموماً على حد سواء.

36- وتلاحظ اللجنة استنتاجات "التحقيق الوطني في فصل أطفال السكان الأصليين وأطفال سكان جزر مضيق توريس عن أسرهم"، وتحيط علماً بالتدابير المتخذة لتيسير جمع شمل الأسر وتحسين خدمات الارشاد والدعم الأسري المقدمة إلى الضحايا. ويُعرب عن الانشغال لأن حكومة الكومنولث لا تدعم إصدار اعتذار، وطني رسمي وأنها تعتبر من غير المناسب أن يتاح تعويض نقدي لمن فُصلوا عن أسرهم قسراً وبلا مبرر على أسا س أن تلك الممارسات كانت تخضع للقانون وقت القيام بها وكان يعتزم منها "مساعدة الأشخاص المعنيين الذين استهدفتهم تلك الممارسات". وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في ضرورة التصدي بصورة مناسبة للضرر الهائل اللاحق بالضحايا نتيجة هذه الممارسات القائمة على التميي ز العنصري.

37- وتحيط اللجنة علماً باعتماد قانون الكراهية العرقية لعام 1995 الذي وضع قانوناً مدنياً يحظر اتباع سلوك هجومي أو فيه شتم أو إهانة أو تخويف على أساس العرق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة بذل كل ما في وسعها من جهود لاعتماد تشريع مناسب بغية الإع مال الكامل لأحكام المادة 4(أ) من الاتفاقية وسحب تحفظها عليها.

38- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن نسبة سجن السكان الأصليين عالية بما لا يتناسب مع نسبة المسجونين في صفوف عامة السكان. وأُعرب أيضاً عن القلق لأن توفير خدمات الترجمة الفورية المناسبة لا يُضمن بالكا مل في جميع الأحوال للسكان الأصليين في الدعاوى الجنائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة بذل جهودها لوضع تدابير فعالة للتصدي للتهميش الاجتماعي الاقتصادي، وللنهج التمييزي إزاء إعمال القوانين، ولنقص البرامج الخارجة عن نظام القضاء الجنائي.

39- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مخططات الحد الأدنى من العقوبات الإلزامية فيما يتعلق بالجنايات البسيطة المرتكبة ضد الممتلكات، وهي مخططات معمول بها في غرب أستراليا وبوجه خاص في الإقليم الشمالي. ومخططات العقاب الإلزامي تبدو وكأنها تستهدف جنايات يرتكبها بشكل غير متناسب السكان الأ ستراليون الأصليون ولا سيما الأحداث منهم، وهذا أمر لـه على نسبة السجن في صفوف هؤلاء الأحداث أثر تمييزي من الناحية العرقية. وتشكك اللجنة بجدية في مدى توافق هذه القوانين مع التزام الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بمراجعة جميع القوانين والممار سات في هذا المجال.

40- وتحيط اللجنة علماً ببعض التصريحات التي صدرت مؤخراً عن الدولة الطرف فيما يتعلق بملتمسي اللجوء، وتوصي الدولة الطرف بأن تنفذ بصدق أحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وكذلك البروتوكول الملحق بها لعام 1967، بهدف مواصلة تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبما يتمشى مع المبادئ التوجيهية الواردة في "دليل المفوضية لإجراءات تحديد مركز اللاجئ".

41- وتسلم اللجنة بالجهود المبذولة لزيادة الإنفاق على برامج صحة الأستراليين الأصليين وإسكانهم وتشغيلهم وتعليمهم. وما زال يو جد انشغال شديد إزاء مدى استمرار التمييز الذي يتعرض لـه الأستراليون الأصليون في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وما زالت اللجنة تشعر بقلق كبير إزاء اللامساواة الهائلة التي ما زال يواجهها سكان أصليون لا يشكلون سوى 2.1 في المائة من مجموع سكان دولة صناعية عالية التقدم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، في أقرب وقت ممكن، رصد ما يكفي من الموارد للقضاء على أوجه التفاوت هذه.

42- وتوصي اللجنة بأن تعمم تقارير الدولة الطرف على الجمهور على نطاق واسع منذ لحظة تقديمها وبأن تعمم بالمثل على الجمهور ملاحظ ات اللجنة على تلك التقارير.

43- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف، المقرر أن يقدم في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، تقرير استكمال وأن يعالج النقاط المثارة في هذه الملاحظات.

باء - البحرين

44- نظرت اللجنة في تقارير البحرين الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/353/Add.1/Rev.1) في جلستيها 1390 و1391 CERD/C/SR.1390) و(1391 المعقودتين في 20 آذار/مارس 2000. واعتمدت اللجنة في جلستها 1397 (CERD/C/SR.1397)، المعقودة في 23 آذار/مارس 2000، الملاحظات الختامية التالية.

1- مقدمة

45- ترحب اللجنة بالتقرير الموحد الذي يشمل بيانات ديمغرافية واقتصادية مفصلة ومعلومات عن الإطار القانوني فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لأن التقرير أعد و فقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. ومما يشجع اللجنة أن وفداً رفيع المستوى حضر جلساتها، وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى مع الوفد.

2- الجوانب الإيجابية

46- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى عدة صكوك دولية من صكوك حقوق الإنس ان. كما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الاتفاقية قد نشرت في جريدة البحرين الرسمية وأن لها قوة القانون ويمكن للأفراد التذرع بها أمام المحاكم.

47- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وستتابع اللجنة أعمالها في المستقبل باهتمام.

48- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف يوم 15 آذار/مارس 2000 على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

3- الانشغالات والتوصيات

49- تحيط اللجنة علماً بالبيانات الديمغرافية الش املة المقدمة وتوصي في نفس الوقت الدولة الطرف بتقديم بيانات مفصلة حسب الإثنية والجنسية، نظراً إلى أن جزءاً كبيراً مـن السكان (38 في المائة) وأغلبية القوة العاملة (63 في المائة) ليسوا بحرينيين.

50- كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف عن الأحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بتقديم أمثلة عن التنفيذ العملي لأحكام الاتفاقية. وينبغي ألا تؤخذ ضمانات المساواة بموجب الدستور أو غياب قرارات قضائية تطبق أحكام الاتفاقية على أنها تعني أن التمييز العنصري ل ا وجود له في المجتمع البحريني.

51- وتحيط اللجنة علماً بالمادة 172 من قانون العقوبات البحريني والمادة 41 من قانون الطباعة والنشر لعام 1979 والقانون رقم 21 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة لعام 1989، وتعرب عن قلقها لأن التشريع القائم المتعلق بحظر التمييز العنصري مرهون بتنافي فعل ما مع الأمن العام أو النظام العام أو الأخلاق العامة. وتشدد اللجنة على أن مسائل التمييز العنصري لا تُخلّ جميعها بالضرورة بالنظام العام أو بالأخلاق العامة. وتش جع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مراجعة تشريعها وتوصي الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل المادة 4 من الاتفاقية.

52- وتعرب اللجنة عن قلقها لكونه يصعب، بدون مساعدة المعلومات عن التشريع ذي الصلة، تقدير مدى ما يتمتع به الأجانب من حماية، وتقدير التمتع بالحقوق والحر يات المبينة في المادة 5 من الاتفاقية، على النحو المكفول في الدستور. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير معلومات عن ذلك التشريع ذي الصلة في تقاريرها اللاحقة.

53- وعلى ضوء المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية، وهي مبادئ أقرتها الجمعيـة العامـة في قرارهـا 48/ 134، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقاريرها اللاحقة معلومات عن أمور منها مسؤوليات لجنة حقوق الإنسان وتشكيلها وأساليب عملها وإنجازاتها، ولا سيما إنجازاتها في مجال مكافحة التمييز العنصري.

54- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في ا لمادة 14 من الاتفاقية، ويطلب بعض أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار ذلك الإعلان.

55- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للجمهور منذ لحظة تقديمها إلى اللجنة، وأن تعمم بالمثل على الجمهور ملاحظات اللجنة على التقارير.

56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تق دم في الوقت المناسب تقريرها الدوري السادس، المقرر تقديمه في 26 نيسان/أبريل 2001، وبأن يكون ذلك التقرير تقرير استكمال يعالج المسائل المثارة في هذه الملاحظات.

جيم- الدانمرك

57- نظرت اللجنة في تقرير الدانمـرك الدوري الرابـع عشر (CERD/C/362/Add.1) في جلستيهـا 1377 و1378 المعقودتين في 8 و9 آذار/مارس 2000 (CERD/C/SR.1377 وSR.1378)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1397 (CERD/C/SR.1397) المعقودة في 23 آذار/مارس 2000.

1- مقدمة

58- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل المقدم من حكومة الدانمرك والذي يتضمن معلوم ات ذات صلة بالتغييرات والتطورات التي حدثت منذ النظر في التقرير الدوري السابق، بما في ذلك في غرينلاند. كما ترحب بالردود المفصلة على الأسئلة التي طرحت والشواغل التي أعرب عنها أثناء النظر في التقرير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح الذي دار مع الوفد الم مثل لمجموعة واسعة جدا من الوزارات، وللردود الشاملة والدقيقة التي قدمت شفهيا على المجموعة الكبيرة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

2- الجوانب الإيجابية

59- إن قيام الدانمرك بتقديم تقاريرها الدورية بموجب الاتفاقية في المواعيد المقررة كان موضع ترحيب.

60- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سنت قانون إدماج الأجانب (1998) الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 1999. وتم الترحيب بالقانون الجديد الذي سن في عام 1997 بشأن مجلس المساواة بين الأعراق.

61- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام أنه تم في عام 1999 إنشاء لجنة وزارية جديدة لإعداد تقرير شامل مشترك بين الوزارات عن مشاكل الإدماج القائمة، وخطة عمل لتحسين عملية إدماج الأجانب. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أنه تم إصدار التقرير وخطة العمل في شباط/فبراير 2000 وأنهما يتضمنان أكثر من 75 مبادرة وتدبيرا من المبادرات والتدابير الملم وسة.

62- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن دائرة الهجرة الدانمركية قد قررت، في أعقاب قضية المرأة العراقية التي أشير إليها أثناء عرض تقرير الدولة الطرف عرضا شفهيا، إدخال تعديلات طفيفة على ممارستها التي يتم بموجبها توزيع اللاجئين على البلديات في الدانمرك.

3- الشو اغل والتوصيات

63- تلاحظ اللجنة أن القانون الجديد لإدماج الأجانب ينقل مسؤولية الإدماج من السلطة المركزية إلى السلطات المحلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد تنفيذ القانون الجديد رصدا دقيقا بحيث يتم توزيع الأجانب جغرافيا داخل الدولة الطرف وفقا لمبدأ الإنصاف وبحيث لا يسفر عن انتهاك حقوقهم المعترف بها بموجب الاتفاقية.

64- وفي ضوء المادة 4 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء أنشطة المنظمات التي تروج للكراهية والتمييز العنصريين. وهي تشعر بقلق خاص إزاء نفوذ إذاعة أوسن، التي تملكها رابطة من منظمات النازية الجديد ة قامت وزارة الثقافة بتجديد رخصتها في عام 1997، والتي تتلقى دعما ماليا من الحكومة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بحظر وإعلان عدم شرعية أية منظمة تشجع وتحرض على التمييز العنصري، وتسترعى انتباهها في هذا الصدد إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة.

65- وفيما يتعلق بال حق في السكن، تشعر اللجنة بالقلق لأن قرارات تخصيص حصص السكن للوافدين الجدد من اللاجئين و/أو ملتمسي اللجوء يمكن أن تكون تعسفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قواعد إجرائية لتأمين الحق في السكن للاجئين و/أو ملتمسي اللجوء وفقا لمبادئ الاتفاقية وأحكامها.

66 - وتلاحظ اللجنة أنه تمت إدانة عدد من الأفراد لانتهاكهم المادة 266 (ب) من القانون الجنائي، وتقترح اللجنة أن تكون العقوبات التي تفرض بموجب القانون الجنائي متناسبة مع طابع الجريمة ذات الصلة.

67- واللجنة مهتمة بأن يتم إيلاء قدر متساوٍ من الاهتمام للحقوق الاقت صادية والاجتماعية والثقافية المدرجة في المادة 5. وما يقلقها بوجه خاص مستوى البطالة السائد بين الأجانب وصعوبة حصول أفراد الأقليات العرقية على عمل. وهي تسترعى انتباه الدولة الطرف بشكل خاص إلى أن من واجبها أن تكفل عدم التمييز ضد الأجانب الحاصلين على تصريح عمل لدى سعيهم لايجاد عمل، رغم أنها غير ملزمة بتوفير تصاريح عمل للمقيمين الأجانب.

68- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير الفعالة لخفض نسبة البطالة بين الأجانب، وتيسير إدماج جميع أفراد الأقليات العرقية إدماجا مهنيا في الإدارة العامة.

69- ورغم الجه ود التي بذلت في هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لم تترجم بعد إلى اللغة الغرينلاندية. ولذلك فهي توصي الدولة الطرف بسرعة تيسير هذه العملية، وبتوفير ما يلزم من وسائل لنشر الاتفاقية باللغة الغرينلاندية.

70- وتكرر اللجنة اقتراحها بضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لنشر أحكام الاتفاقية على نطاق أوسع، خاصة بين أفراد الأقليات، وموظفي الحكومة، وأرباب العمل، ونقابات العمال. ولا بد من زيادة إعلام الجمهور بسبل التظلم المتاحة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

71- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم المقرر أن تقدمه الد ولة الطرف في 8 كانون الثاني/يناير 2001 مستوفيا لأحدث المعلومات وأن يتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.

دال- إ ستونيا

72- نظرت اللجنة في تقاريـر إستونيا الدوريـة الأول والثاني والثالث والرابـع التي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/329/Add.2) في جلست يها 1387 و1388 (CERD/C/SR.1387 وSR.1388) المعقودتين فـي 15 و17 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1398 (CERD/C/SR.1398) المعقودة في 24 آذار/مارس 2000.

1- مقدمة

73- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل والشامل المقدم من الدولة الطرف، والذي صيغ وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وبالمعلومات الإضافية التي أتاحها الوفد شفهيا. كما ترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء مع الدولة الطرف. وقد وجدت اللجنة ما يشجعها في حضور وفد على مستوى عال، وهي تعرب عن تقديرها للردود الصريحة وا لبناءة التي أجاب بها أعضاء الوفد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة وعلى التعليقات التي أبدوها.

2- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

74- لقد شرعت الدولة الطرف، بعد حصولها على الاستقلال في عام 1991، في عملية إصلاح تشريعي وفي بذل جهود في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في خضم عملية تحول اقتصادي وسياسي. وعليها وهي تفعل ذلك أن تتصدى لتركة من العلاقات الصعبة القائمة بين مختلف المجموعات العرقية.

3- ا لجوانب الإيجابية

75- تلاحظ اللجنة مع الارتياح التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال الإصلاح التشريعي، رغم ما تواجهه من صعوبات في هذه المرحلة الانتقالية. وتلاحظ أن التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان يرد ضمن الأولويات الأولى التي حددتها إستونيا. وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن لأحكام الات فاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وغيرها من المعاهدات الدولية، أسبقية على التشريعات المحلية وأنه يمكن الاحتجاج بهذه الأحكام مباشرة أمام المحاكم.

76- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح المبادرة التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع إدماج الأفراد الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفـة ويقيمـون على أراضيها، مثل مشروع برنامج الحكومة المعنون "الإدماج في المجتمع الإستوني 2000-2007" الذي قُدّم إلى البرلمان مؤخراً للنظر فيه.

77- وترحب اللجنة بمنح حق التصويت في الانتخابات المحلية لجميع المقيمين الدائمين، بصرف النظر ع ن جنسيتهم.

78- ومن الجوانب الإيجابية التي تلاحظها اللجنة تعدد المنظمات التي تروّج ثقافة الأقليات فضلا عن وجود شبكة إعلامية متطورة ناطقة بالروسية.

4- الشواغل والتوصيات

79- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعريف الأقليات القومية الوارد في قانون الاستقلال الثقافي للأ قليات القومية لعام 1993 الذي ينطبق على المواطنين الإستونيين دون سواهم. وبالنظر إلى ضخامة عدد الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة الطرف من غير المواطنين ومن عديمي الجنسية، تعتقد اللجنة أن تعريفا مقيدا وضيقا كهذا يمكن أن يحد من نطاق برنامج الحكومة الخاص بالإدم اج.

80- وفيما يتعلق بالأشخاص عديمي الجنسية وأبنائهم الذين يكونون تلقائيا عديمي الجنسية عند ولادتهم، تود اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات المفصلة بشأن هذه القضية المحددة، وخاصة بشأن عدد الأشخاص من عديمي الجنسية الذين تجنسوا بالجنسية الإستونية.

81- وتع رب اللجنة عن قلقها الخاص لأن الأحكام المتعلقة بحصص الهجرة المقيدة المحددة بموجب قانون الأجانب لعام 1993 تنطبق على مواطني معظم بلدان العالم، باستثناء مواطني الاتحاد الأوروبي، والنرويج، وآيسلندا وسويسرا. ويوصى بتطبيق نظام الحصص بدون أي تمييز على أساس العرق أ و الأصل الإثني أو القومي.

82- وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تعنزم تقليص التعليم بلغات الأقليات في المستقبل القريب، بما في ذلك في المناطق التي يشكل فيها السكان الناطقون بالروسية الأغلبية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتيح باستمر ار لسائر المجموعات العرقية إمكانية تحصيل العلم بلغاتها أو دراسة هذه اللغات على مستويات التعليم المختلفة مع عدم المساس بتعلم اللغة الرسمية فضلا عن استخدام لغتها الأم في الحياة الخاصة والحياة العامة.

83- وبالإضافة إلى ذلك، تود اللجنة الحصول على معلومات مفصلة في التقرير القادم للدولة الطرف بشأن تمتع السكان الناطقين بالروسية بالحقوق المدرجة في المادة 5(د) و(ه‍) من الاتفاقية، لاسيما فيما يتعلق بإمكانيات التجنس، وبالحصول على التعليم الثانوي والعمل والرعاية الطبية والسكن.

84- والدولة الطرف مدعوّة إلى أن تقدم في تق ريرها القادم مزيدا من المعلومات بشأن القضايا التالية: (أ) عمل المستشار القانوني لتأمين احترام الاتفاقية؛ (ب) وجود منظمات عنصرية وتدابير مكافحتها؛ (ج) العقوبات التي تفرض بالفعل في حالة إدانة مرتكبي العنصرية أو التمييز العنصري؛ (د) اتجاهات معدل المواليد في إ ستونيا، بما في ذلك بيانات منفصلة عن السكان الذين يشكلون الأغلبية وعن الأقليات العرقية.

85- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

86- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب عدد من أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

87- وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة للجمهور بسرعة اعتباراً من تا ريخ تقديمها، وبأن يتم بالمثل الاعلان عن ملاحظات اللجنة بشأنها.

88- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، تقريرا شاملا وأن يتناول النقاط التي طرحت في هذه الملاحظات.

هاء- فرنسا

89- نظرت اللج نة في التقارير الدورية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، المقدمة من فرنسا في وثيقة واحدة (CERD/C/337/Add.5) في جلستيها 1373 و1374 (CERD/C/SR.1373 وSR.1374) المعقودتين في 6 و7 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1396 (CERD/C/SR.1396) المعقودة في 23 آذار/مارس 2000.

1- مقدمة

90- ترحب اللجنة بالتقارير المقدمة من الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية الشفهية والخطية التي أتاحها وفد ضم ممثلين عن عدة إدارات حكومية. وتعرب اللجنة في الوقت ذاته عن أسفها للتأخر في تقديم هذه التقارير.

91- وتعتبر اللجنة أن التقارير الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لا تتناول على نحو واف الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقارير السابقة (A/49/18، الفقرات 140-159) وإن كان الوفد قد تناول عددا منها شفهيا.

2- الجوانب الإيجابية

92- تلاحظ اللجنة مع الارتياح ا لتدابير الجديدة المتخذة لمكافحة التمييز العنصري ومن بينها القانون الصادر في 29 تموز/يوليه 1998 الذي أورد بالتفصيل إجراءات مكافحة الاستبعاد، وإعادة تنظيم وتوسيع نطاق مكاتب مكافحة العنصرية في المقاطعات، وإنشاء لجان في المقاطعات معنية بإتاحة إمكانية الحصول عل ى الجنسية، وعمل فريق الدراسة المعني بالقضاء على التمييز، وإنشاء لجان في المقاطعات لتنسيق سياسات مكافحة الإسبعاد، ومجالس في المقاطعات لتأمين إمكانية الوصول إلى القضاء، وأحكام الوساطة. وتثني اللجنة على الدور الذي تقوم به اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بحق وق الإنسان في مكافحة التمييز العنصري.

93- وتلاحظ اللجنة أيضا أن الحكومة قد اتخذت بانتظام إجراءات لمنع الخطب والمنشورات التي يحتمل أن تحض على الكراهية العرقية.

3- الشواغل والتوصيات

94- لما كانت اللجنة تعتبر أن حظر محاولات تبرير الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وإنكارها يجب ألا يقتصر على الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية، فإنها ترحب بالتوكيدات التي قدمها الوفد وترجو من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري القادم.

95- ومع أن اللجنة تحيط علما برأي الدولة الطرف فيما يتصل بأهمية خصوصي ات الأفراد عند جمع المعلومات المتعلقة بتكوين السكان، فإنها تعرب عن قلقها إزاء قلة المعلومات اللازمة لرصد تنفيذ الاتفاقية.

96- وإذ تنوّه اللجنة بأن التشريع الجنائي الفرنسي يستوفي معظم شروط المادة 4، فإنها تكرر توصيتها بأن تكفل فرنسا الحظر الفعال للإجراءات ا لتمييزية على أساس العرق أو الأصل الإثني أو القومي، وفقا لتوصيتها العامة الرابعة عشرة (42).

97- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء احتمال ممارسة التمييز في الواقع عند تنفيذ قوانين إبعاد الأجانب من الأراضي الفرنسية، بمن فيهم الأشخاص الذين لديهم تأشيرات صالحة، وإزاء تفويض المسؤوليات التي يجب أن يمارسها موظفو الدولة.

98- وفي ضوء المادة 3 من الاتفاقية والتوصية العامة التاسعة عشرة للجنة (47)، توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف جميع النزعات التي قد تؤدي إلى العزل العنصري أو العرقي وبأن تتصدى للنتائج السلبية التي تترتب على هذه النزعات.

99- وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري السادس عشر، المقرر تقديمه في 27 آب/أغسطس 2002، إحصاءات عن الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية، وعن التحقيق فيها، ومعاقبة مرتكبيها.

100- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تؤمن فرنسا حماية ممارسة الحق في العمل والحق في السكن حماية فعالة وبدون تمييز في القطاعين العام والخاص، وأن تعوض ضحايا التمييز العنصري.

101- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل فرنسا، عند استعراض قوانينها التي تقصر شغل وظائف معنية على المواطنين الفرنسيين، ألا يكون لأي من هذه القوانين أثر تمي يزي في الواقع.

102- ووفقا للمادة 5 (و) من الاتفاقية، يوصى بأن تعزز الدولة الطرف التدابير القائمة لكفالة عدم حرمان أي شخص، لأسباب تتعلق بالأصل القومي أو العرقي، من استخدام الأماكن أو الخدمات المخصصة لمنفعة الجمهور.

103- وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، ت وصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف فعالية سبل التظلم المتاحة لضحايا التمييز العنصري.

104- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بانتشار الصور السلبية عن أقلية الروما في وسائل الإعلام الجماهيرية وبين أفراد الجمهور عموما. وتوصي الدولة الطرف بإنفاذ أحك ام المادة 7 من الاتفاقية إنفاذا كاملا باعتماد تدابير فعالة، خاصة في ميادين التعليم والتدريب والإعلام في مجال حقوق الإنسان، للقضاء على هذا التحامل.

105- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن سبل التظلم المتاحة بموجب المادة 14 من الاتفاقية قد لا تكون معروفة بقدر كاف.

10 6- وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة بسرعة للجمهور اعتبارا من تاريخ تقديمها، وبأن يتم بالمثل الاعلان عن ملاحظات اللجنة بشأنها.

107- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري الخامس عشر المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 27 آب/أغسطس 2000 مستوفيا لأحدث المعلومات بالإجابة على القضايا التي أثيرت عند النظر في هذه التقارير، وعلى الأسئلة التي لم يجب عنها فيما يتصل بالتقارير التي تم النظر فيها عام 1994.

واو- ليسوتو

108- نظرت اللجنة في تقارير ليسوتو الدورية السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر (CERD/C/337/Add.1) في جلستيها 1389 و1390 (CERD/C/SR.1389SR.1390) المعقودتين في 17 و20 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1396 (CERD/C/SR.1396) المعقودة في 23 آذار/مارس 2000.

1- مقدمة

109- ترحب اللجنة بالتقارير المقدمة من الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية التي أتاحها شفويا الوفد العالي المستوى. كما تشكر اللجنة الدولة الطرف على تقريرها الإضافي المستكمل الذي لا يتضمن معلومات مفيدة لم تكن مدرجة في التقرير الرابع عشر فحسب، بل إنه يقدم أيضا تقييما أكثر صراحة للمسائل ذات الصلة بالتمييزالعنصري على أراضي الدولة الطرف.

110- وترحب اللجنة بفرصة استئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد توقفه لمدة ستة عشر عاما.

2- الجوانب الإيجابية

111- ترحب اللجنة بالمكانة التي يمنحها الدستور لحماية حقوق الإنسان، وبالاعتراف بمبدأ المساوا ة بين الأشخاص المنصوص عليه في دستور الدولة الطرف، لا سيما في المادة 18 منه، لمنع أي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز العنصري.

3- الشواغل والتوصيات

112- تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحداث التوتر التي وقعت في الآونة الأخيرة بين مواطني ليسوتو وأصحاب المصا نع البيض من الآسيويين ومن جنوب أفريقيا والتي أسفرت عن عمليات اختطاف وعنف وفرار نحو 100 مواطن من الآسيويين من البلد خوفا من الاضطهاد. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمعالجة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية الكامنة وراء هذه الأحداث. وفي هذا الصدد، تسترعى اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الحادية عشرة المتعلقة بغير المواطنين وبالالتزام بتقديم معلومات كاملة عن التشريع الخاص بالأجانب وتنفيذه. وعليه، تطلب اللجنة أن يتضمن التقرير القادم للدولة الطرف مزيدا من المعلومات المفصلة بشأن حالة وحقوق الأشخاص غير المواطنين المقيمين في البلد.

113- وتلاحظ اللجنة أن الاتفاقيات الدولية لا تنفذ تنفيذا تلقائيا في الدولة الطرف وتود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مركز الاتفاقية.

114- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد أشكال التعبير عن كره الأجانب الذي يسفر عن ارتكاب أفعال تقوم على التمييز العنصري. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون العلاقات العرقية لعام 1971 لا يتضمن إطاراً تشريعياً شاملاً يحظر هذه الأفعال ويعاقب عليها. وإذ تحيط اللجنة علما بما قدمه الوفد من معلومات مفادها أن الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر في الت شريع في هذا الصدد، فإنها تشجع الدولة الطرف على إرساء سبل انتصاف وآليات تظلّم مناسبة وفعالة وعلى تنفيذ جميع التزاماتها المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6 من الاتفاقية تنفيذا كاملا.

115- والدولة الطرف مدعوّة إلى أن تقدم في تقريرها القادم مزيدا من المعلومات عن: (أ) التكوين العرقي للسكان و(ب) التدابير المتخذة لتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية.

116- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأ طراف في الاتفاقية.

117- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب عدد من أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

118- وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة بسرعة للجمهور اعتبارا من تاريخ تقديم ها وبأن يتم بالمثل الاعلان عن ملاحظات اللجنة بشأنها.

119- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 تقريرا شاملا وأن يتناول النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.

زاي- مالطة

120- نظرت اللجنــة في تق ريري مالطة الدوريين الثالث عشر والرابع عشر اللذين يردان في وثيقــة واحــدة ((CERD/C/337/Add.3 في جلستيها 1379 و1380 CERD/C/SR.1379) وSR.1380) المعقودتين في 8 و9 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1396 (CERD/C/SR.1396) المعقودة في 23 آذار/مارس 2000.

1- مقدمة

121- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من مالطة والذي يتبع المبادئ التوجيهية العامة لإعداد تقارير الدول الأطراف ويتضمن معلومات مستوفاة عن التطورات التي حدثت منذ النظر في التقرير الدوري السابق. وتعرب اللجنة عن تقديرها للوفد لما قدمه من معلومات إضافية أثناء الحوار.

2- الجوانب الإيجابية

122- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة وبالتدابير التي تنظر الدولة الطرف في اتخاذها لتعديل أحكام القانون الجنائي وقانون قوات الشرطة بحيث تشمل جوانب المادة 4 من الاتفاقية.

123- وتلاحظ ال لجنة مع الارتياح تعديل قانون الجنسية الذي يجيز إزدواج الجنسية ويعطي للأجانب من أزواج مواطني مالطة حق تسجيل أنفسهم كمواطنين، والقانون الجديد الذي يحدد الإجراءات الخاصة باللاجئين وملتمسي اللجوء.

124- وترحب اللجنة بالإعلان الذي صدر عن مالطة في عام 1998 بشأن ا لمادة 14 من الاتفاقية.

3- الشواغل والتوصيات

125- تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع لا يشمل بالكامل المادة 4 من الاتفاقية ويوصي بأن تراعي الدولة الطرف جميع جوانب المادة 4 عند إعداد التشريع الجديد، وبأن تعيد النظر في الإعلان الذي صدر عنها بشأن هذه المادة عند ال تصديق على الاتفاقية.

126- ورغم قلة الجرائم ذات الطابع العنصري التي أبلغ عن ارتكابها، توصي اللجنة بأن تحقق الدولة الطرف تحقيقا دقيقا فيها وبأن تتخذ خطوات لمنع وقوع هذه الأحداث.

127- وإذ تنوّه اللجنة بالتشريع الذي يشمل العديد من جوانب المادة 5 من الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق لأن التقرير لا يتضمن وصفاً كافياً يبيّن كيفية تطبيق هذا التشريع عمليا، وترجو من الدولة الطرف إدراج هذه المعلومات في التقرير القادم.

128- ويلاحظ بقلق وجود شكاوى من التمييز العنصري في مجال الإسكان، خاصة فيما يتعلق بإيجار المساكن. ويوصي بأن تستعرض الدولة الطرف حالة إيجار المساكن من أجل القضاء على التمييز، وأن تقدم معلومات إضافية في هذا الشأن في تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة.

129- وقد أُعرب عن قلق لأن سلطة لجنة التوظيف في مالطة تقتصر على النظر في ادعاءات التمييز القائم على أساس الرأي السياس ي. وأوصى بأن تنظر الدولة الطرف في توسيع نطاق اختصاص اللجنة بحيث يشمل جميع جوانب التمييز العنصري.

130- وتُشجّع الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لنشر المعلومات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات أمين المظالم، وبإجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري.

131- ويل احظ بقلق أن قانون الشرطة الجديد (قانون قوات الشرطة في مالطة) ينص على أن أفراد لشرطة الذين يثبت أنهم عاملوا أشخاصاً معاملة تمييزية لدى أدائهم لواجباتهم يخضعون لإجراءات تأديبية فقط. ويوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة التي تكفل توجيه تهم جنائية إلى أفرادا الشرطة عند ارتكابهم أفعالا تنتهك أحكام الاتفاقية.

132- والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم معلومات إضافية عن معايير منح اللاجئين مركز اللاجئ المؤقت أو الدائم فيما يتصل تحديدا بملتمسي اللجوء الأوروبيين وغير الأوروبيين. كما أنها مدعوّة إلى تقديم معلومات إض افية عن تنفيذ التشريع الذي سن مؤخرا بشأن اللاجئين وملتمسي اللجوء، وعن الأثر المترتب على قيام مالطة في الآونة الأخيرة بسحب حكم التقييد الجغرافي ذي الصلة باللاجئين غير الأوروبيين.

133- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

134- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان توزيع التقرير وهذه الملاحظات الختامية على الجمهور على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضا بأن يكون التقرير الدوري القادم المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 26 حزيران/يونيه 2000 مستوفيا لأحدث المعلومات وأن يتناول النقاط التي أثيرت أثناء النظر في التقريرين الدوريين الموحدين الثالث عشر والرابع عشر.

حاء- رواندا

135- نظرت اللجنة في تقارير رواندا الدورية الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر التي قدمت كوثيقة واحدة (CERD/C/335/Add.1) في جلستيها 1385 و1386CERD/C/SR.1385)وSR.1386) المعقودتين في 14 و15 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحــظات الختاميــة التالية في جلستها 1397 (CERD/C/SR.1397) المعقودة في 23 آذار/مارس 2000.

1- مقدمة

136- ترحب اللجنة بالتقارير المقدمة من الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفهيا وخطيا باعتبارها ردا بناءً على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة. كما ترحب بالفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها مع الدول ة الطرف في إطار الإجراء العادي المتعلق بتقديم التقارير.

137- وتلاحظ اللجنة أنه رغم انقضاء فترة طويلة على النظر في التقرير السابق للدولة الطرف في عام 1988، ورغم هول المآسي التي وقعت في رواندا منذ ذلك الحين، فإن التقرير يركز أساسا على الخطوات التشريعية والعم لية التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على الأشكال المؤسسية وغيرها من أشكال التمييز العنصري، ولكنه لا يتضمن سوى معلومات قليلة عن أفعال التمييز العنصري المرتكبة.

2- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

138- تضع اللجنة في اعتبارها الأحداث التي وقعت في ع ام 1994 وما بعده والتي انطوت على جرائم إبادة جماعية وعلى مقتل أعداد هائلة من الناس. وتعترف اللجنة بصعوبة تجاوز سكان الدولة الطرف هذه الحقبة من تاريخها الحديث. وتدرك اللجنة أن جريمة الإبادة الجماعية لا تزال تؤثر على معظم جوانب الحياة في الدولة الطرف. كما تع ترف بالمشاكل الناجمة عن هجمات مجموعات المعارضة المسلحة من خارج أراضي الدولة الطرف منذ عام 1994.

139- وتلاحظ اللجنة أيضا أن أفعال التدمير والسرقات التي حدثت خلال المنازعات المسلحة في عام 1994 قد خفضت موارد الدولة المالية والمادية إلى حدها الأدنى. وإذ تنوّه اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف التصدي لعدد من المشاكل الاقتصادية التي يواجهها البلد، لاسيما فيما يتعلق بخفض مستوى التضخم، فإنها تدرك أن استمرار الصعوبات الاقتصادية في الدولة الطرف، وشدة اعتمادها على المساعدات الدولية النادرة، ومحدودية الموارد المت احة لها، إنما تشكل عقبات كأداء أمام تنفيذ الاتفاقية في رواندا تنفيذا كاملا.

3- الجوانب الإيجابية

140- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أحرزته من تقدم هام في التصدي لأشكال التمييز المؤسسية. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإن سان التي عهد إليها بولاية رصد وتعزيز احترام حقوق الإنسان ورصد طريقة إدارة مؤسسات الدولة المسؤولة عن إعمال وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المشمولة بالاتفاقية.

141- وتلاحظ اللجنة أيضا الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإزالة جميع الإشارات إلى الفوارق العر قية من النصوص والخطب الرسمية ومن بطاقات الهوية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان عدم إفلات مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب ولإحالة الجناة الذين يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية ع ن هذه الأفعال إلى القضاء. وتجد اللجنة ما يشجعها في الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح النظام القضائي، بما في ذلك بتدريب موظفي القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

142- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد ا لشعب، لاسيما بتوفير مرافق الإسكان.

143- وتثني اللجنة على جهود الدولة الطرف لاستقبال اللاجئين من البلدان المجاورة.

4- الشواغل والتوصيات

144- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الإفلات من العقاب السائد بوجه خاص في عدد من الحالات التي ارتكب فيها أفراد قوات الأ من أفعالا غير مشروعة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التصدي لحالات الإفلات من العقاب من خلال العملية القضائية وتحثها على بذل المزيد من الجهود للتصدي على نحو كاف للأفعال غير المشروعة التي يرتكبها أفراد السلطات العسكرية أو السلطات المدنية ولمنع ارتكابها.

145- وتلاحظ اللجنة، بالنظر إلى طبيعة جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت مؤخراً، أن غالبية الأعداد الكبيرة من السجناء أو المعتقلين تنتمي إلى جماعة الهوتو الإثنية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء سوء أوضاع الاعتقال والسجن وإزاء نسبة وفاة المعتقلين والسجناء. وتوصي الدولة الطرف بمواصلة جهودها لاحترام معايير الاحتجاز الدنيا.

146- وتعترف اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في إقامة العدل وتسلم بالجهود التي تبذلها لتعيين الوسائل العملية لتعزيز الإجراءات القضائية، بما في ذلك باللجوء إلى الممارسات القانونية العرفي ة. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير لخفض فترات الاحتجاز قبل المحاكمة وكفالة احترام الحق في المعاملة المتساوية أمام القانون، كما هو معرّف في المادة 5(أ) من الاتفاقية، في الإجراءات القضائية الوطنية والعرفية.

147- وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلته ا الدولة الطرف في الماضي لتطبيق ممارسات "الفرز"، مثل إنشاء لجان الفرزCommissions de Triage ،كوسيلة إضافية للإفراج المبكر عن المعتقلين ممن لا توجد ضدهم سوى أدلة جنائية قليلة مسجلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستئناف هذه الجهود والتأكد من حسن إطلاع أفراد ال شعب عموما على هذه الإجراءات بغية إعادة إدماج المفرج عنهم في مجتمعاتهم بأمان. وتوصي اللجنة أيضا بالعفو عن مرتكبي الجرائم الأقل خطورة ممن اعترفوا بجرائمهم.

148- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد استأنفت تعاونها مع المحكمة الدولية لرواندا وتوصيها ب مساعدة المحكمة والتعاون معها تعاونا كاملا.

149- ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لترحيل مجموعات كبيرة من السكان إلى مواقع شبه حضرية تستهدف تحسين سبل حصولهم على المياه والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات، فإنها تشعر بالقلق إزاء ا لتقارير التي أشارت إلى حدوث عمليات ترحيل قسري وإلى أن بعض الأشخاص المرحلين لا يحصلون على سكن ملائم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتم جميع عمليات الترحيل على أساس غير تمييزي وأن يتمتع الأشخاص المرحلون، بدون تمييز، بالحقوق المدرجة في المادة 5 من الاتفاقية.

150- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء مركز متخصص للأحداث المتهمين بالمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلحق بالأطفال من ضرر نتيجة طول فترات الاحتجاز. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الأفعال الخطيرة والمأس اوية جداً التي اتهم هؤلاء الأحداث بارتكابها، فإنها توصي الدولة الطرف ببذل كل ما في وسعها لإعادة إدماج هؤلاء الأحداث في المجتمع في أقرب وقت ممكن.

151- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد مؤخراً من تقارير عن إنشاء قوات دفاع محلية في القرى وتسلحيها بأسلحة نارية وبسواطير، وتدريبها تدريبا محدودا جدا، وهي تضم مجندين من صغار السن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتجنب كل الأفعال التي يمكن أن تسفر عن تفجر العنف العرقي من جديد، وبخاصة العنف الذي يشمل الأحداث.

152- وإذ تذكّر اللجنة بالمقررات التي اتخذتها بشأن رواندا بموجب إج راءاتها المتعلقة بالإنذار المبكر والاجراءات العاجلة، لاسيما المقرر 5 (53) المؤرخ في 19 آب/أغسطس 1998 والمقرر 3 (54) المؤرخ في 19 آذار/مارس 1999، فإنها تشعر بالقلق أيضا إزاء التقارير التي تشير إلى ممارسة أعمال الترويع ضد السلطات القضائية التي تسعى إلى التحق يق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ عام 1994 ضد جماعات الهوتو الإثنية والتصدي لها.

153- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل جهود إضافية للتحقيق في إدعاءات ارتكاب أفعال عنف خطيرة ذات طابع عرقي وفي انتهاكات القانون الإنساني، والتصدي لهذه الأفعال من خل ال العملية القضائية، مع احترام حقوق الإنسان ذات الصلة للمتهمين والمعتقلين احتراما كاملا، وضمان تمكن موظفي القضاء من أداء عملهم بدون تعرضهم للترويع أو غير ذلك من الضغوط.

154- والدولة الطرف مدعــوة إلى أن تقــدم في تقريرها القادم مزيدا من المعلومات بشأن القض ايا التالية: (أ) الإجراءات المتخذة في مجال حقوق الإنسان لتحسين التفاهم بين جميع أفراد الشعب؛ (ب) الإجراءات الأخرى المتخذة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن المعاملة التمييزية؛ (ج) الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والنتائج التي حقق تها.

155- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

156- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص ع ليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب عدد من أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

157- وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة للجمهور بسرعة اعتباراً من تاريخ تقديمها، وبأن يتم بالمثل الاعلان عن ملاحظات اللجنة بشأنها.

158- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 16 أيار/مايو 2000 مستوفيا لأحدث المعلومات وأن يتناول النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.

طاء- إ سبانيا

159- نظرت اللجنة في تقريري إسبانيا الدوريين الرابع عشر والخامس عشر اللذين قدما كوثيقة واح دة (CERD/C/338/Add.6)، في جلستيها 1383 و1384 CERD/C/SR.1383) وSR.1384) المعقـودتين في 13 و14 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1396(CERD/C/SR.1396) المعقودة في 23 آذار/مارس 2000.

1- مقدمة

160- ترحب اللجنة بالتقريرين المقدمين من الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفهيا، وإن رئي أن تعدد وضخامة مرفقات التقرير التي وردت باللغة الأسبانية قد حالا دون إطلاع أعضاء اللجنة بسهولة على المعلومات الأساسية. وقد وجدت اللجنة ما يشجعها في حضور وفد مكون من ممثلي عدة إدارات حكومية، وهي تعرب عن تقديرها لردود الوفد الصريحة والبناءة على الأسئلة المطروحة.

161- وتعترف اللجنة بأن الدولة الطرف قد تناولت عددا من الشواغل والتوصيات التي وردت في الملاحظات الختامية السابقة للجنة. ومع ذلك، فإن التقرير الجديد هو تقرير يستكمل ما ورد في التقارير ال سابقة ويصف التطورات التي حدثت في الفترة الفاصلة، وليس تقريرا شاملا على النحو الذي طلبته اللجنة. كما أنه لا يمتثل تماما للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير.

2- الجوانب الإيجابية

162- تلاحظ اللجنة أنه تم في الآونة الأخيرة سن القانون الأس اسي رقم 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب الذي ستجري متابعة تنفيذه عن كثب وباهتمام كبير، وبخاصة فيما يتعلق بمخططات تنظيم أوضاع لمهاجرين غير الشرعيين تنظيما قانونيا وبوضع برامج للإدماج.

163- وتشجع اللجنة على مواصلة تنفيذ وتقييم نتائج "برنامج النهوض بالغجر" ال ذي شرعت الحكومة في تطبيقه في عام 1989 بالتعاون مع رابطات الغجر. وتلاحظ اللجنة باهتمام خاص الآثار الإيجابية المترتبة على تدابير عدم التمييز ضد الغجر في ميدان الإسكان.

3- الشواغل والتوصيات

164- تلاحظ اللجنة بقلق أن عدداً قليلا إلى حد ملفت للنظر من بين القضاي ا المعروضة على المحاكم الوطنية قد اعتبر من الحالات التي تنطوي على تمييز عنصري، رغم حدوث زيادة عامة معترف بها في أعمال العنف المرتكبة من قبل الأحداث، بما في ذلك الاعتداءات على الأجانب من قبل المجموعات المتطرفة وحركات النازية الجديدة والعصابات. كما تلاحظ الل جنة أن أفعال العنف المرتكبة ضد بعض الأجانب تسفر عادة عن رفع دعاوى قضائية يزعم فيها حدوث اعتداءات واعتقالات غير مشروعة وأضرار بالممتلكات، ولا يراعى فيها الجانب العنصري لهذه الأفعال. وبالإشارة إلى المادة 4 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تسجل الدولة الطرف إحصا ءات بشأن الإدعاءات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية وغيرها من الجرائم ذات الصلة، والتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها، لإدراجها في تقريرها الدوري القادم.

165- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أعمال العنف التي ارتكبت في الآونة الأخيرة ضد أشخاص يحملون الجنس ية المغربية في مدينة الأخيدو بمنطقة المرية، كما تشعر بالقلق إزاء التقارير التي أشارت الى أن المشاكل الاجتماعية -الاقتصادية التي أثارت هذه الأحداث توجد أيضا في مناطق أخرى من البلد. ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة أسباب التوتر والاضطراب الكامنة وراء هذه الأحداث، لا على أساس طارئ فحسب، بل كجزء من استراتيجية طويلة الأجل للقضاء على التمييز العنصري والعنف منعا لتكرار هذه الأحداث. وتود اللجنة أيضا الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الإجراءات الجنائية المتخذة ضد المتورطين في الأحداث، و معرفة مدى ارتباط أحكام الإدانة ارتباطا مباشرا بأفعال التمييز العنصري.

166- وتلاحظ اللجنة أنه لم يتم تقديم معلومات يسهل الاطلاع عليها بشأن وضع سكان مدينتي سبتة ومليلة، وتطلب إلى الدولة الطرف توفير معلومات بشأن وضع هؤلاء السكان ومدى تمتعهم، بدون تمييز، بالحق وق المدرجة في المادة 5 من الاتفاقية.

167- وبالإشارة إلى المادة 5 (ه‍) من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي أفادت بأن التمييز سائد ضد الأشخاص من أصل أجنبي، خاصة في ميدان العمل. وتود اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التدابير التي ات خذتها الدولة الطرف لتأمين تمتع الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية أو قومية تمتعا فعليا بالحق في العمل وفي تكافؤ فرص الترقي والتقدم المهني، وبالحق في التعليم والسكن.

168- ومع ملاحظة التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم التمييز ضد الغجر، تعر ب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسب انقطاع أطفال الغجر عن الدراسة وتغيبهم المسجل عن المدارس الابتدائية، وإزاء تدني عدد الذين يستكملون مرحلة التعليم العالي. ويُطلب إلى الدولة الطرف توفير معلومات عن التدابير المتخذة والمعتزم اتخاذها لتأمين تكافؤ فرص التعليم لل غجر.

169- وبالإشارة إلى الشواغل التي سبق الإعراب عنها بشأن التقارير المتعلقة بتبني أفراد الشرطة والحرس المدني مواقف عنصرية، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن أي تقييم يجري لمعرفة مدى فعالية مخططات تدريب هؤلاء الأفراد في مجال عدم ا لتمييز.

170- والدولة الطرف مدعوّة إلى أن تقــدم في تقريــرها القادم مزيدا من المعلومات بشأن القضايا التالية: (أ) التكوين العرقي للسكان والحالة الاجتماعية - الاقتصادية الرئيسية لكل مجموعة؛ (ب) الإجراءات المتخذة لتنفيذ القانون الأساسي رقم 4/2000 بشأن حقوق وح ريات الأجانب تنفيذا فعالا؛ (ج) نتائج مخططات تنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين تنظيما قانونيا، و(د) التدابير المتخذة لضمان ألا تكون القوانين الناظمة للحق في التعليم والتوحيد اللغوي في المجتمعات المحلية المستقلة ذاتيا قوانين ذات أثر تمييزي.

171- وتوصي اللجن ة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

172- ومع ملاحظة أن الدولة الطرف قد أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في التحفظ الذي أبدته بموجب المادة 14 والذي يقلص مهلة تقديم البلاغات إلى اللجنة من ستة إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

173- وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة للجمهو ر بسرعة اعتبارا من تاريخ تقديمها، وبأن يتم بالمثل الاعلان عن ملاحظات اللجنة بشأنها.

174- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم الذي كان من المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 4 كانون الثاني/يناير 2000 تقريرا شاملا وأن يتناول النقاط التي أثيرت في هذه المل احظات.

ياء- تونغا

175- نظرت اللجنة في تقرير تونغا الدوري الرابع عشر (CERD/C/362/Add.3) في جلستها 1348 (CERD/C/SR.1384) المعقودة في 14 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1395 (CERD/C/SR.1395) المعقودة في 22 آذار/مارس 2000.

1- مقدم ة

176- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف وتعرب عن ارتياحها لانتظامها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية. وإذ تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود وفد لحضور الجلسة، فإنها تعترف بالصعوبات التي تلازم تعيين وفد كهذا بالنسبة لدول ة صغيرة مثل تونغا.

177- وتعرب اللجنة عن بالغ سرورها لما بذلته الدولة الطرف من جهد خاص للرد على الأسئلة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.63).

2- الجوانب الإيجابية

178- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ردا على طلبات اللجنة السابقة بشأن ما يكفله الدستور من حماية للتمتع بالحقوق المذكورة في المادة 5 من الاتفاقية.

3- الشواغل والتوصيات

179- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أكدت مرارا على عدم وجود تمييز عنصري على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية. وتؤكد اللجنة مع ذ لك أن التزام الدول الأطراف بسن تشريع صريح وفقا للمادة 4 من الاتفاقية يجب ألا يعتبر مجرد وسيلة للحماية من الانتهاكات الراهنة للاتفاقية، وإنما يجب اعتباره إجراءً وقائيا. وترى اللجنة أن عدم قيام ضحايا التمييز العنصري بتقديم شكاوى ورفع دعاوى قضائية قد يدل على نقص وعيهم بسبل التظلم القانونية المتاحة، أو أنه قد يكون ناتجا عن عدم وجود تشريع محدد ذي صلة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات تكفل أن يكون التشريع الوطني متوافقا بالكامل مع المادة 4 من الاتفاقية.

180- وتلاحظ اللجنة أن أحكام الاتفاقية لم تدمج في الق انون المحلي وأنه لا يمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم الوطنية. إلا أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف تؤكد أن الاتفاقية تطبق ضمنيا.

181- وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى مبادئها التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل التقارير ومحتوياتها (CERD/C/70/Rev.4)، بأن تدرج الد ولة الطرف في تقريرها القادم معلومات عن العوامل والصعوبات المواجهة التي تؤثر على تمتع النساء، على قدم المساواة مع الرجال ودون تمييز عنصري، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، لكي تتمكن اللجنة من معرفة ما إذا كان أثر التمييز العنصري على النساء مختلفاً عن أثر ه على الرجال.

182- وقد أبدي قلق خاص بشأن المادة 10 (2) (ج) من قانون الهجرة في تونغا التي تجعل حق الزواج بين التونغيين وغير التونغيين مشروطا بالحصول على موافقة خطية من قبل الموظف المسؤول في مصلحة الهجرة. وتعتبر اللجنة أن تشريعا كهذا يمكن أن يشكل انتهاكا لأ حكام الفقرة (د) من المادة 5 من الاتفاقية.

183- والدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم في تقريرها القادم مزيدا من المعلومات بشأن التدابير المتخذة في ميداني التعليم والثقافة للقضاء على التمييز العنصري ومنعه.

184- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وثيقة أساسية وفقا للمبادئ التوجيهية الموحدة المتصلة بالجزء الأولي من تقارير الدول الأطراف (A/45/636، الفقرة 65).

185- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع ال رابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

186- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب عدد من أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

187- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير القادم المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 17 آذار/مارس 2001 تقريرا شاملا وأن يتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.

كاف- زمبابوي

188- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المقدمة من زمبابوي في وثيقة واحدة (CERD/C/329/Add.1) في جلستيها 1374 و1375 CERD/C/SR.1374) وSR.1375) المعقودتين في 7 و8 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1395 (CERD/C/SR.1395) المعقودة في 22 آذار/مارس 2000.

1- مقدمة

189- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته زمبابوي والذي اتبع المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بتقديم الدول الأ طراف لتقاريرها. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الإضافية الواردة في الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.55) وتلك التي قدمها الوفد شفهيا. وتجد اللجنة ما يشجعها في الحوار البناء والمنفتح والصريح الذي أجرته مع الوفد وترحب بردود الفعل الإيجابية على الاقتراحات و التوصيات التي قدمت أثناء المناقشة.

2- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

190- تلاحظ اللجنة أن التشريعات والسياسات التي كان نظام الأقلية البيضاء يطبقها في زمبابوي قبل عام 1980 قد أدت إلى ممارسة العزل والتمييز العنصريين في هذا البلد. وإن استمرار آثا ر التاريخ الاجتماعي والسياسي لزمبابوي، فضلا عن عبء دينها الخارجي وغيره من الشواغل الاقتصادية، قد أعاق تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا.

3- الجوانب الإيجابية

191- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في إطار النظام التعليمي للحد من العزل العنصري، وبدء ا ستخدام لغات الأقليات وإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية بوسائل ابتكارية.

192- وترحب اللجنة بقانون منع التمييز العنصري الذي سنته زمبابوي في الآونة الأخيرة والذي يحظر، في جملة أمور، "التمييز على أساس العرق أو الانتماء القبلي أو مكان ال ميلاد أو الأصل القومي أو الإثني أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو عنصر الجنس"، كما ترحب بالتعديل الذي أدخل على قانون أمين المظالم في عام 1997 لتوسيع نطاق ولايته بحيث تشمل التحقيق في أية انتهاكات لحقوق الإنسان يرتكبها أفراد قوات الدفاع والشرطة ومصلح ة السجون.

193- وتلاحظ اللجنة تعديل قانون إدارة الملكية الذي يتناول شواغل سبق أن أثيرت بصدد القانون العرفي فيما يتصل بالزواج والإرث والخلافة.

194- وترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف الخاصة بتنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان، بمساعدة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لموظفي الخدمة المدنية وأفراد قوات الشرطة والدفاع.

4- الشواغل والتصويات

195- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقيد سلطات أمين المظالم في التحقيق في سلوك الموظفين العموميين في الميادين ذات الصلة بالتمييز العنصري. كما أُعرب عن قلق لأن المادة 4 من التعدي ل الذي أدخل على قانون أمين المظالم تقيد سبل تقديم الشكاوى. ويوصى بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة تسمح لأمين المظالم بمراقبة عمل الموظفين العموميين والسلطات التي يتمتعون بها.

196- وتلاحظ اللجنة أن وزارة التعليم قد واجهت مشاكل في التصدي لممارسة العزل الع نصري التي أرساها وجود نظام متوازٍ من المدارس العامة والمدارس الخاصة. ويوصى بأن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات إضافية، كمية ونوعية، بشأن ممارسة العزل العنصري في المدارس.

197- وما يثير القلق أن قانون منع التمييز لا يعالج على نحو كاف جمي ع عناصر المادة 4، لاسيما فيما يتعلق بحظر وتجريم جميع المنظمات وأنشطة الدعاية التي تشجع التمييز العنصري وتحض عليه. ومما يثير القلق أيضا أن عبارة "عنصر الخطر" المشار إليها في المادة 6 (1) من القانون تضعف النص، في حين أن المادة 4 من الاتفاقية لا تقيد حظر التص ريحات العنصرية أو تجعله مرهونا بأية شروط.

198- ويلاحظ مع الأسف أن القيود المالية والبشرية والمادية قد أعاقت تنفيذ سياسة إدراج لغات الأقليات في المناهج الدراسية تنفيذا كاملا. وتُشجع الدولة الطرف على المضي قدما باقتراحها إيلاء الأولوية للأشخاص الناطقين بلغات الأقليات في برامج تدريب المعلمين وبرامج تطوير المناهج الدراسية.

199- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية المعلومات المتاحة بشأن حالة اللاجئين والمهاجرين والأشخاص من غير المواطنين المقيمين في زمبابوي. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة باستياء أن قوانين الجنسية تعطي للزوجات الأجنبيات الأفضلية على الأزواج الأجانب للمواطنات في زمبابوي، وأن الأطفال الذين يولدون لمواطنين زمبابويين في الخارج قد لا يحصلون على جنسية زمبابوي. ويوصى بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قوانين الجنسية لضمان عدم التمييز. والدولة الطرف مدعوة إلى أن تق دم في تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية عن حالة اللاجئين والمهاجرين والأشخاص من غير المواطنين المقيمين في زمبابوي وعن التدابير التشريعية ذات الصلة المتاحة لحماية حقوقهم.

200- ومع ملاحظة التحديات التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق بإعادة توزيع الأرض، تعرب اللجنة عن أسفها لضآلة التقدم المحرز في هذا الصدد منذ النظر في التقرير الأولي. وقد أُعرب عن قلق إزاء المعايير المقررة لتأهيل الأشخاص للاستفادة من مخطط الاستيطان في المزارع التجارية والتي قد تحد من عدد المزارعين السود المستوفين لشروط التأهيل. ويوصى بأن تطبق الدولة الطرف تدابير لتحسين سبل حصول المزارعين السود ممن قد لا يستوفون بدون ذلك شروط التأهيل بموجب المخطط على الدعم المالي والتقني، والنظر في هذا الصدد في إمكانية حصول الجماعات على الأراضي الزراعية التجارية. وتُشجّع الدولة الطرف على مواصلة دراستها لتدا بير الإصلاح الزراعي بغية تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الزراعي في زمبابوي وفقا للإجراءات القانونية الواجبة وبطريقة تعزز حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.

201- وقد أُعرب عن قلق إزاء عدم كفاية المعلومات المتاحة بشأن المادة 6 من الاتفاقية. وطلب إلى الدولة ال طرف أن تضمن تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة وعي الجمهور بالاتفاقية وغيرها من الآليات القانونية التي تكفل الحماية من جميع أشكال التمييز، وعن السوابق القانونية التي تكون قد نشأت في هذا الصدد.

202- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الم نصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب عدد من أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

203- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف متاحا للجمهور بسرعة اعتبارا من تاريخ تقديمه وبأن تكون هذه الملاحظات الختامية متاحة للجمهور عل ى نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضا بأن يكون التقرير الدوري القادم المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 12 حزيران/يونيه 2000 تقريرا مستوفيا لأحدث المعلومات وأن يتناول النقاط التي أثيرت أثناء النظر في هذا التقرير.

لام - فنلندا

204- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخام ــس عشر لفنلندا (CERD/C/363/Add.2) في جلستيها 1403 و1404 (CERD/C/SR.1403-1404) المعقودتين في 1 و2 آب/أغسطـس 2000. واعتمدت في جلستها 1414 (CERD/C/SR.1414) المعقودة في 9 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.

1- مقدمة

205- ترحب اللجنة بالتقرير المستفيض والشامل للدولة الطرف الذي يتناول مختلف المسائل التي طرحتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بطريقة اتسمت بالانفتاح والانتقاد الذاتي. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم المزيد من المعلومات من قبل الدولة الطرف شفوياً وكتابياً وللحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

2- الجوانب الإيجابية

206- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك الدستور الجديد والقانون الجديد المتعلق بإدماج المهاجرين واستقبال ملتمسي اللجوء والقانون المتعلق بالبيا نات الشخصية وتعديل قانون الأجانب وتنقيح التشريعات المتعلقة بالتعليم.

207- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإنشاء نظام مؤسسي للحماية من التمييز العنصري وتعزيز حقوق الأقليات، لا سيما جماعة الصامي والغجر.

208- وتحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالا قتراح الذي يفيد بإنشاء برنامج عمل حكومي وطني لمكافحة التمييز الاثني والعنصرية تعزيزاً للعلاقات الاثنية الحسنة ومنعاً للتمييز الاثني في المجتمع الفنلندي.

209- وترحب اللجنة بعدد الدراسات المتعمقة التي أُجريت عن العلاقات الاثنية، لا سيما المواقف الفنلندية إزا ء المهاجرين والفئات الاثنية والتمييز الاثني في العمل.

210- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن المشاريع المناهضة للعنصرية قد نُفذت كذلك على الصعيدين الاقليمي والمحلي، وبخاصة المشروع الفنلندي الغجري المشترك للنهوض بمستوى التعليم لدى الطائفة الغجرية ومنع استبعاد أفراده ا اجتماعياً.

3- الشواغل والتوصيات

211- تلاحظ اللجنة عدم توحيد المصطلحات المتعلقة بالتمييز المستخدمة في مختلف القوانين الفنلندية. وتوصي اللجنة في ضوء المادة 1 من الاتفاقية مكافحة أفضل للأعمال للعنصرية، باعتماد تشريعات مناهضة للعنصرية صريحة لا لبس فيها.

212- وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء عدم وجود قانون يحظر المنظمات التي تشجع التمييز العنصري وتحرض عليه ولعدم وجود حكم في قانون العقوبات يبين أن نشر أفكار تستند إلى التفوق العنصري أو الكراهية يعاقب عليها القانون. وتحث اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاهتمام ال لازم في هذا الصدد للتوصية العامة السابعة للجنة المتعلقة بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة أن تنظر الدولة الطرف باعتماد مواد تشدد من صرامة الأحكام المتعلقة بالجرائم التي ترتكب بدوافع عنصرية، لا سيما العنف العنصري.

213- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الغجر ما زالوا يعانون من التمييز في ميادين الإسكان والتعليم والعمل. وتعرب عن قلقها إزاء تقارير أفادت بحرمان الغجر في بعض الأحيان من دخول أماكن عامة مثل المطاعم وعدم تقديم الخدمة لهم فيها. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير على الصعيدين ا لوطني والمحلي بهدف تحسين أوضاع الأقلية الغجرية ومنع استبعادهم الاجتماعي والتمييز ضدهم.

214- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم إيجاد حل بعد لمسألة ملكية الطائفة الصامية للأرض ولعدم انضمام فنلندا إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 169) المتعلقة بالشعوب الأصلية وا لقبلية في البلدان المستقلة. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأنشطة التي تأذن هيئات حكومية بمزاولتها في مناطق تربي فيها الطائفة الصامية قطعان الرنة، الأمر الذي يشكل خطراً على ثقافة هذه الجماعة وطريقة حياتها التقليدية. وتحث اللجنة الدولة الطرف عن مواصلة جهودها بالتعاون مع الشعب الصامي على إيجاد حل ملائم لمسألة النزاع عن الأرض، مع إيلاء الاعتبار اللازم في هذا الصدد للتوصية العامة الثالثة والعشرين، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات كاملة عن هذه المسألة في التقرير الدوري القادم.

215- وتعرب اللجنة عن قلقها من احتمال أن يسفر الإجراء المعجل الجديد المنصوص عليه في قانون الأجانب المنقح في بعض الأحيان عن إعادة ملتمس اللجوء إلى وطنه قبل البت في الاستئناف الذي يقدمه. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الممكنة لتامين الضمانات القانونية لملتمس ي اللجوء.

216- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تدخل الشرطة في الجرائم ذات الدوافع العنصرية أو عدم نجاعة تدخلها في مطلق الأحوال وإزاء تردد المدعين العامين في اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة. كما تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لدراسة أُعدت في عام 1999 تتعلق بمواقف ا لسلطات الرسمية والشرطة وحرس الحدود تجاه المهاجرين تبين أن هذه المواقف كانت الأكثر سلبية على الإطلاق. وتوصي اللجنة بمواصلة برامج التدريب المخصصة للشرطة ولكافة موظفي إنفاذ القانون والنهوض بها وتحسين الاتصال فيما بين الموظفين الرسميين والمهاجرين تعزيزاً للثقة المتبادلة. وفي حالات تورط ضباط الشرطة أنفسهم في أفعال ذات دوافع عنصرية، توصي اللجنة بأن تقوم هيئة مستقلة بالتحقيق في هذه الأعمال وتناشد القضاة والمدعين العامين أن يكونوا أكثر فعالية وحزماً في اتخاذ الإجراءات القضائية بخصوص هذه القضايا.

217- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المهاجرين واللاجئين والأقليات، ولا سيما الغجر، تواجه معدلات أعلى من البطالة وصعوبات في الحصول على السكن والخدمات الاجتماعية ومعدلات أعلى من التسرب من الدراسة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة الإجراءات القضائية المتخذة بشأن حوادث التمييز العنصري بما في ذلك دعاوى التمييز في العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين والأقليات، لا سيما الغجر، على الصعيدين الوطني والمحلي، وبخاصة ما يتصل بالسكن والعمل والتعليم.

218- وفي ضوء المادة 6 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن الطريقة الوحيدة للحصول على تعويض أو إنصاف لقاء أي ضرر ينجم عن فعل تمييز عنصري هي اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في وضع تدابير بديلة عن الإجراءات الجنائية في قضايا التمييز.

219- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد عدد الأعمال العنصرية. كما تحيط علماً مع القلق بالتقارير التي تفيد بأن نسبة مئوية معتبرة من الفنلنديين يجهرون بعنصريتهم التامة أو الجزئية ويعارضون ممارسة المهاجرين (اللاجئين) للشعائر الإسلامية. وتلاحظ كذلك أن وسائط الإعلام غالباً ما تقدم صورة سلبية عن المهاجرين والأقليات، لا سيما الغجر. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع التسامح ومكافحة أوجه التحيز، لا سيما الملموسة منها في مجالات التدريس والتعليم والثقافة والإعلام. كما توصي اللجنة بأن تجد الدولة الطرف طرائق ملائمة لزيادة تو عية الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام بمسألة التمييز العنصري.

220- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة لإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بالتمييز وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المكتب من تنفيذ مهامه بطريقة فعالة.

22 1- كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر نص الاتفاقية على نطاق واسع وكذلك التقرير والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأنه. وينبغي الإعلان على نطاق واسع وفي جميع أنحاء فنلندا عن الإجراء المقبول بالنسبة لرسائل الأفراد بموجب المادة 14 من الاتفاق ية وذلك لصالح الجمهور العام.

222- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف المزمع تقديمه في 16 آب/أغسطس 2001 تقريراً مستكملاً وأن يتناول المسائل الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

ميم - موريشيوس

223- نظرت اللجنة في التقريريــن الدوريين الثا لـث عشر والرابع عشر لموريشيوس المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/362/Add.2) في جلستيها 1401 و1402 (CERD/C/SR.1401 and 1402)، المعقودتين في 31 تموز/يوليه وفي 1 آب/أغسطس 2000. واعتمدت في جلستها 1414 (CERD/C/SR.1414) المعقودة في 10 آب/أغسطس 2000 الملاحظات الختام ية التالية.

1- مقدمة

224- ترحب اللجنة بالتقرير المستفيض الذي قدمته الدولة الطرف مراعية في صياغته المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، كما ترحب بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفوياً. وترحب كذلك بالحوار البناء الذي أجرته مع الدولة الطر ف.

225- وكان من دواعي تفاؤل اللجنة أن وفداً رفيع المستوى مثّل الحكومة؛ وتعرب عن تقديرها الكبير لما قدمه من أجوبة بنّاءة على الأسئلة المطروحة وتعليقاته.

2- الجوانب الإيجابية

226- تلاحظ اللجنة التنوع السكاني المتعدد الأعراق في موريشيوس والانسجام الذي تتسم به حياة مختلف الفئات العرقية المكونة للمجتمع. وعليه، يعتبر أعضاء اللجنة أن تجربة الدولة الطرف فيما يتصل بالمشاكل الإثنية والعرقية تجربة ذات فائدة جمة.

227- وتشير اللجنة بارتياح إلى أن الدولة الطرف عمدت، منذ أن نظرت اللجنة في تقريرها الدوري الأخير، إلى إنشاء مؤسستين جديدتين، وهما بالتحديد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالفقر، وستساهم هاتان اللجنتان في مكافحة التمييز العنصري.

228- وختاماً، ترحب اللجنة بقرب اعتماد قانون تكافؤ الفرص، الذي يرمي إلى تطبيق المادة 5 من الاتفاقية، وبإدخال قانون الأمن ال عام الذي يعاقب وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية على أي فعل أو تصرف من شأنه أن يحرض على الكراهية العنصرية.

3- الشواغل والتوصيات

229- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن وجود أحكام دستورية وتشريعية تحرم التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية وعدم وجود قرارات ق ضائية تتصل بمثل هذه الأفعال لا ينفي وجود تمييز عنصري في المجتمع الموريشي. وبالتالي، فإن إعلام الجمهور بوجود أحكام قانونية كهذه يعد أمراً أساسياً.

230- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تزودها بما يكفي من المعلومات عن أعمال الشغب التي اندلعت بين فئات الكريول وفئات من أصل هندي إثر وفاة مغنٍ شهير في مخفر للشرطة. وتود اللجنة معرفة نتائج التحقيقات التي أجريت بهذا الصدد.

231- وتلاحظ اللجنة أنه رغم ما تقدمت به من طلبات سابقة، إلى الدولة الطرف لم يرد منها بعد أية بيانات إحصائية عن التركيبة العرقية في المجتمع الموريش ي. وتأمل اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها القادم معلومات عن تركيبة السكان العرقية وبحسب الجنس.

232- وبما أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالفقر هما مؤسستان حديثتا العهد، تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل المزي د من المعلومات عن أدائهما وما حققته أنشطتهما من نتائج مع الاشارة على نحو خاص إلى مشاكل التمييز العنصري.

233- ومن الجدير بالذكر أن الدولة الطرف لم تصدر الاعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وبأن بعض أعضاء اللجنة طلبوا إلى الدولة الطرف بأن تنظر في إ مكانية إصدار هذا الاعلان.

234- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة السادسة من المادة 8 من الاتفاقية التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

235- وتوصي اللجنة بأن تتيح ا لدولة الطرف تقاريرها الدورية للجمهور على نطاق واسع بمجرد تقديمها وأن تعلن بالمثل عن ملاحظات اللجنة الختامية.

236- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف، المزمع تقديمه في 29 حزيران/يونيه 2001، تقريراً يستكمل المعلومات المقدمة ويعالج المسا ئل الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

نون - سلوفينيا

237- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع لسلوفينيا (CERD/C/352/Add.1) في جلستيها 1405 و1406 المعقودتين في 2 و3 آب/أغسطس 2000 (CERD/C/SR.1405 and 1406) واعتمدت في جلستها 1416 (CERD/C/SR.1416). المعقودة في 10 آب/أغسطس 2000 الملاحظات الختامية التالية.

1 - مقدمة

238- ترحب اللجنة بالتقرير المستفيض المقدم من حكومة سلوفينيا وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة ويتضمن معلومات وثيقة الصلة بموضوع تطبيق أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف. وترحب الل جنة ترحيباً خاصاً بالفرصة التي سمحت لها بأن تبدأ حواراً مع الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للاجابات المسهبة على الأسئلة المطروحة والشواغل التي تم التعبير عنها أثناء النظر في التقرير.

2 - الجوانب الايجابية

239- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها سلطات الدولة الط رف منذ استقلالها عام 1991 لكفالة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتشير بصورة خاصة إلى اعتماد الدولة الطرف دستور عام 1991 الذي يكفل مجموعة واسعة من حقوق الإنسان وتلاحظ كذلك سـن قانون الجنسيـة (1991) وقانون لحمايـة البيانات الشخصية (1999) وقانون الاذاعة والتلفز يون (1994) وقانون اللجوء (1997) وقانون أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان (1993/1994) وقانون يتعلق بالوضع القانوني للطوائف الدينية (1991) وقانون الأحزاب السياسية (1994) وقانون التعويض عن الأضرار (1996).

240- ويعتبر إنشاء مؤسسات محددة تتناول مسائل حقوق الإنس ان، مثل مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان ومكتب شؤون الأقليات القومية ومكتب شؤون الهجرة واللاجئين ومكتب شؤون الطوائف الدينية ومكتب شؤون شبيبة الجمهورية السلوفينية تدابير إيجابية. وإشارة إلى مكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان، ترحب اللجنة ترحيباً خاصاً بت خويل القانون لأمين المظالم سلطة اتخاذ اجراءات قضائية بحكم منصبه.

241- وترحب اللجنة بالتدابير الملائمة التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف لحل مسألة جنسية مواطني جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية السابقين منذ أن أعلنت سلوفينيا استقلالها.

242- وتلاحظ اللجن ة التدابير المحددة المتخذة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للسكان الغجر، بما في ذلك حقهم في التصويت والترشيح للانتخابات، كما تلاحظ ما يوفر لهذه الطائفة من امكانية لحصولها على التعليم، بما في ذلك التعليم السابق للمدرسة وبرامج التدريب المهني.

3 - الشواغل والتوصيا ت

243- على الرغم من بعض المعلومات التي تضمنها تقرير الدولة الطرف فإن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء وضع الاتفاقية بالنسبة للقوانين المحلية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأوجه التناقض مع التشريعات الوطنية وبإمكانية اللجوء إلى أحكام من الاتفاقية أمام المحاكم. وتطلب اللجنة في هذا الصدد بأن تقدم الدولة الطرف المزيد من المعلومات في تقريرها الدوري القادم عن وضع الاتفاقية في قوانينها المحلية وفي الدعاوى القضائية، إن وجدت، التي تم الرجوع فيها إلى أحكام الاتفاقية.

244- وتلاحظ اللجنة بأن القانون ينص على تدابير حماية مت فاوتة للأقليات، في مختلف مجالات الحياة اليومية المختلفة، مثل التمثيل السياسي والوصول إلى وسائط الاعلام والحصول على التعليم والثقافة. وتلاحظ اللجنة أن الأقليات، مثل الكروات والصرب والبوسنيين والغجر لا يتمتعون بالقدر ذاته من الحماية من الدولة الطرف الذي تتمت ع به الأقليات الايطالية والهنغارية. وتوصي اللجنة في هذا الصدد بأن تكفل الدولة الطرف وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية عدم التمييز ضد الأفراد أو المجموعات من الفراد المنتمين لأقليات أخرى.

245- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التشريعات السارية حالياً لا تستجيب على ما يب دو لكل مقتضيات المادة 4 من الاتفاقية. كما يجدر بالذكر أن الدولة الطرف لم تضمن تقريرها أية معلومات عن أية إدانات صدرت بحق أفراد ومنظمات تنشر أفكار التفوق العنصري أو تلجأ إلى ممارسة العنف العنصري. وتحيط اللجنة علماً بالتعليقات الشفوية التي قدمها الوفد بشأن ه ذه المسألة وتوصي بأن تعيد الدولة الطرف النظر في إطارها القانوني المحلي الراهن بهدف تطبيق كافة أحكام المادة 4 من الاتفاقية وبتضمين التقرير الدوري القادم المعلومات ذات الصلة بهذه المسألة. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الملائمة لإعلام ال جمهور العام عن وجود سبل انتصاف قضائية لضحايا العنصرية أو كره الأجانب من أجل التشجيع على اللجوء إلى هذه السبل.

246- وإن اللجنة إذ ترحب بالمبادرات التي اتخذتها السلطات السلوفينية لتوعية وتدريب موظفي الخدمة المدنية وموظفي القطاع العام فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتمييز العنصري، فإنها تشعر بالقلق لعدم كفاية هذه الجهود بعد. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامجها الخاصة بالتوعية والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة ما يتعلق منها بإنفاذ القانون وبأفراد الجيش.

247- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ما توفره الدولة الطر ف من حماية مؤقتة للاجئين قد لا يكون كافياً لضمان حقوقهم الأساسية. وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف سياستها المتعلقة بالحماية المؤقتة للاجئين لكي تكفل جميع حقوقهم، وبخاصة الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية، وأن تيسر عملية اندماجهم في المجتمع السلوفيني.

248 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الاعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، ويطلب بعض أعضاء اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية تقديم مثل هذا الاعلان.

249- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من الما دة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

250- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بمجرد تقديمها وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية بطريقة مماثلة.

251- وتوصي اللجنة بأن يك ون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف، المزمع تقديمه في 6 تموز/يوليه 2001، تقريراً يستكمل المعلومات ويعالج المسائل الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

سين - سلوفاكيا

252- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الأول والثاني والثالث لسلوفاكيا، التي كان من المقرر تق ديمها في 28 أيار/مايو 1994 و1996 و1998 على التوالي والتي قدمت في وثيقة واحدة (CRED/C/328/Add.1)، في جلستيها 1407 و1408 (CERD/C/SR.1407 and 1408)، المعقودتين في 3 و4 آب/أغسطس 2000. واعتمدت في جلستها 1419 (انظر CERD/C/SR.1419)، المعقودة في 11 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.

1 - مقدمة

253- ترحب اللجنة بالتقرير الموحد، الذي يتضمن معلومات مستفيضة عن الإطار القانوني لتطبيق الاتفاقية، وتعرب عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف مواد اضافية استكملت بها التقرير بعد تقديمه. وترحب اللجنة بالفرصة التي أتيحت لها لإج راء حوار صريح وبناء مع الدولة الطرف.

2 - الجوانب الايجابية

254- تعرب اللجنة عن تقديرها لمصادقة الدولة على صكوك دولية عديدة من صكوك حقوق الإنسان. كما تلاحظ اللجنة بارتياح أن جمهورية سلوفاكيا أولت بموجب الدستور الأسبقية للصكوك الدولية التي صادقت عليها، ومنها الاتفاقية، على تشريعاتها الوطنية.

255- وترحب اللجنة بإنشاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان والأقليات القومية والتنمية الاقليمية. كما ترحب اللجنة بإنشاء منصب المفوض الحكومي المطلق الصلاحية لمعالجة قضايا الأقلية الغجرية، وبموافقة الدولة على ا ستراتيجية عام 1999 لحل مشاكل الأقلية القومية من الغجر وبوضع تدابير لتطبيق هذه الاستراتيجية. وستتابع اللجنة التقدم المحرز في عمل المفوض الحكومي باهتمام وهي تشجع الدولة الطرف على دعم الأنشطة التي يضطلع بها وتنفيذ الاستراتيجية.

256- وترحب اللجنة بالكثير من ال مبادرات التي اضطلعت بها الدولة الطرف مثل عقد مؤتمرات دولية ووطنية بشأن قضايا العنصرية والأقليات القومية والاصلاحات القانونية، بما في ذلك اعتماد قانون يتعلق باستخدام لغات الأقليات القومية رقم 184/1999 من مجموعة القوانين الصادرة في هذا العام، والتي تبين التز امها بمكافحة التمييز العنصري. كما ترحب بالعمل الرامي إلى تعديل القوانين المدنية والجنائية، وذلك لمراعاة أحكام الاتفاقية.

257- وترحب اللجنة بالاعلان الذي أصدرته الدولة الطرف بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

3 - الشواغل والتوصيات

258- تلاحظ اللجنة عدم وجود بيان ات مفصلة في التقرير المتعلق بالسكان عن التركيبة العرقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقارير لاحقة وبالشكل الملائم هذه البيانات على أن تتضمن التركيبة السكانية حسب نوع الجنس.

259- وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التفصيلية عن المواد الدستورية والقا نونية، فإنها تأسف لعدم وجود أمثلة عن التنفيذ العملي لأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف هذا التقييم مع معلومات عن أية صعوبات واجهتها في تنفيذ الاتفاقية.

260- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنماط توطن الأقلية الغجرية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء مبادرة بلديتين إلى إصدار أوامر تمنع الغجر من السكن في أراضيها وفترة الاجراءات اللازمة لإلغاء هذه الأوامر. وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف التشريعات التي تنظم عملية منح تصاريح الإقامة المحلية وأن تبادر على الفور إلى إجراء تحقيق دقيق في حوادث التمييز في الحصول على السكن والنظر في هذه المسائل على وجه الاستعجال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترصد الاتجاهات التي تؤدي إلى التفرقة العنصرية وأن تبين الاستنتاجات التي توصلت إليها في تقارير لاحقة.

261- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار أعمال العنف ا لتي ترتكبها بعض الجماعات، لا سيما "حليقو الرؤوس"، ضد الغجر وغيرهم من الأقليات العرقية الأخرى. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الاجراءات التي تكفل اجراء تحقيقات شاملة وفي حينها وملاحقة المنظمات العنصرية ملاحقة قضائية فعلية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف ب أن توسع نطاق البرامج الوقائية لتشمل جميع أنحاء البلاد بغية الحد من العنف المرتكب بدافع عنصري.

262- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم إلزامية التعليم في المدارس، فإن عدداً كبيراً جداً من الأطفال الغجر لا يسجلون في المدارس وينتشر التسرب من الدراسة انتشاراً واسع اً بينهم، ولا يكملون تعليمهم العالي بل أو أنهم يفصلون عن بقية الطلاب ويوضعون في مدارس للأطفال المتخلفين عقلياً. وتوصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف مختلف العوامل المسؤولة عن تدني مستوى التعليم في صفوف الغجر بهدف تحسين تسجيلهم في المدارس ومواصلة بذل الجهود لوضع وتوسيع نطاق الاستراتيجيات الرامية إلى تسهيل إدماج الطلاب من الأقليات في التعليم النظامي.

263- ورغم ترحيب اللجنة باعتماد القانون رقم 292/1999 المتعلق بمنع الإعلان عن وظائف شاغرة على أساس تمييزي، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تتخذ المزيد من التدابير الفعا لة لحظر التمييز في العمل.

264- ونظراً لأن الغجر هم من بين فئات السكان الأشد معاناة من البطالة بسبب عدم إتقانهم المهارات ولتدني مستوى التعليم في صفوفهم، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تضمين خطة التشغيل الوطنية مبادرات لتوفير التدريب الكافي الذي يؤهلهم لل عمل وتنفيذ برامج العمل الإيجابي التي ترمي إلى تحسين شتى مستويات العمالة في أوساط الغجر.

265- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الوفيات لدى عدد كبير جداً من الغجر، وتدني مستويات التغذية، ومن تدني مستوى الوعي بصحة كل من الأم والطفل. وإضافة إلى ذلك، تع رب اللجنة عن القلق إزاء صعوبة الحصول على مياه الشرب النظيفة والإصحاح المناسب ولتعرض مستوطنات الغجر إلى قدر كبير من التلوث البيئي. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة لكفالة تمتع الغجر بحقهم الكامل في الصحة وفي الرعاية الصحية. كما توصي اللجنة بأن تمنح الدولة الطرف الأولوية لتوفير الخدمات الاجتماعية وتوجيهها نحو الأشخاص المنتمين للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

266- وفيما يتعلق بمختلف المبادرات التي اتخذت تنفيذاً لعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، مثل إدراج حقوق الإنسان في ال مناهج المدرسية وفي أكاديميات الشرطة وفي مرافق الاعتقال، ترحب اللجنة بأية معلومات تقدمها الدولة الطرف في تقارير لاحقة عن فعالية هذه التدابير وبأي حملات تنظمها لرفع مستوى الوعي عند الجمهور لمنع التمييز العنصري.

267- كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ا لمزيد من المعلومات في تقريرها القادم عن المسائل التالية: (أ) تطبيق القرار 110 الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأقليات القومية الذي يدعو إلى أمور منها التعاون مع المنظمات غير الحكومية لمكافحة الجرائم العنصرية ومواصلة توفير التدريب بكافة مستوياته للم هنيين العاملين ضمن نظام العدالة الجنائية؛ و(ب) إعداد إحصاءات شاملة للجرائم العنصرية التي يُبلغ عنها، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبتها الشرطة، ولعدد القضايا التي بت فيها والأسباب التي دعت لعدم المقاضاة، والنتيجة التي يتم التوصل إليها في نهاية المطاف.

268- و توصي اللجنة بأن تصادق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

269- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف نشر نص الاتفاقية على نطاق و اسع وإتاحة تقريرها الدوري للجمهور بمجرد تقديمه، وبأن تعلن عن ملاحظات اللجنة الختامية بطريقة مماثلة.

270- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف تقريراً يستكمل ما سبقه وأن يعالج المسائل الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

عين - الجمهورية ال تشيكية

271- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع للجمهورية التشيكية (CERD/C/372/Add.1) في جلستيها 1411 و1412 (انظر CERD/C/SR.1411 و1412) المعقودتين في 7 و8 آب/أغسطس 2000 واعتمدت في جلستها 1419 (انظر CERD/C/SR.1419) المعقودة في 11 آب/أغسطس 2000 الملاحظات الختامية التالية.

1 - مقدمة

272- ترحب اللجنة بالتقرير الشامل الذي قدمته حكومة الجمهورية التشيكية وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، والذي تضمن معلومات هامة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها لصراحة وفائدة ا لحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين من مجموعة واسعة من الدوائر الحكومية، فضلاً عن الإجابات المسهبة على تساؤلات طُرحت وشواغل أُعرب عنها أثناء النظر في التقرير.

2 - الجوانب الإيجابية

273- ترحب اللجنة بما أدخل من تعديلات إضافية على القانون (194/ 1999) المتعلق بالحصول على الجنسية وفقدانها (أيلول/سبتمبر 1999)، الأمر الذي ساهم في حل مشاكل تتصل بحصول المواطنين السابقين في جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاتحادية على الجنسية التشيكية.

274- وترحب اللجنة بإنشاء هيئات استشارية جديدة تعنى بمسائل مكافحة العنصرية وال تعصب، وبخاصة منصب المفوض الحكومي لشؤون حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بعملية سن مشروع قانون لإنشاء منصب وصي الحقوق العامة (أمين المظالم)، يرجى منه تعزيز حماية المواطنين من أي معاملة غير لائقة من جانب الإدارات الحكومية، ب ما في ذلك أعمال التمييز العنصري.

275- وإن وضع وتنفيذ "مشروع للتسامح" (كانون الأول/ديسمبر 1999 - حزيران/يونيه 2000) وتنظيم حملة توعية عامة ترمي إلى منع التمييز العنصري وزيادة التسامح، فضلاً عن تنفيذ برامج أخرى في ميدان التثقيف بحقوق الإنسان تعتبر تدابير هام ة لتطبيق المادة 7 من الاتفاقية.

276- وترحب اللجنة كذلك بالقانون المتعلق بنظام المدارس الابتدائية والإعدادية الذي ييسر عملية دخول خريجي المدارس الخاصة إلى المدارس الثانوية وهو تدبير يرجى منه فائدة أطفال الغجر.

277- وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها سلطات ا لدولة الطرف لإصدار الإعلان الذي نصت عليه المادة 14 من الاتفاقية، وتشجع اللجنة الطرف على إنجاز هذه العملية بأسرع وقت ممكن.

278- وتلاحظ اللجنة مع التقدير نشر التقريرين الدوريين الأول والثاني وكذلك الملاحظات الختامية للجنة والوثائق الأخرى ذات الصلة بها والتي تتعلق بالحوار بين الدولة الطرف واللجنة على موقع مخصص لوزارة العدل على شبكة الإنترنت.

3 - الشواغل والتوصيات

279- إن اللجنة إذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأقلية الغجرية، وبخاصة الحقوق الواردة في "مفهوم السياسة الحكوم ية إزاء أفراد الطائفة الغجرية" (حزيران/يونيه 2000)، فإنها ما زالت تشعر بالقلق لاستمرار تعرض السكان الغجر للتمييز في ميادين الإسكان والتعليم والعمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لتحسين أوضاع الط ائفة الغجرية، وبخاصة ما يرمي منها إلى إلغاء استبعاد أفرادها اجتماعياً.

280- وفيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات الفصل الفعلي للغجر في ميدان الإسكان والتعليم. وتعرب عن القلق بصورة خاصة إزاء تدابير اتخذتها بعض السلطات المحلية وأدت إلى الفصل بين تلاميذ المدارس حيث تم بموجبها وضع الكثير من أطفال الغجر في مدارس خاصة أتيحت لهم مما يحدّ من فرصهم في متابعة الدراسة أو العثور على العمل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لاستئصال ممارسات الفصل العنصري على الفور، بما في ذلك وضع عدد ضخم من أطفال الغجر في مدارس خاصة.

281- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض التنظيمات بما فيها أحزاب سياسية، تعزز الكراهية العنصرية والتفوق العنصري، وتختبئ وراء رابطات مدنية مسجلة تسجيلاً قانونياً يعزز أعضائها كره الأجانب والعنصرية. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عدم تنفيذ التشريعات الحالية التي تقضي بمحاكمة مرتكبي أعمال التحريض على الكره العنصري ودعم الحركات العنصرية تنفيذاً ناجعاً. وتوصي اللجنة، على ضوء المادة 4 من الاتفاقية، بأن تعزز الدولة الطرف من نفاذ القانون لتكفل حلّ هذه التنظيمات وملاحقة أعضائها أمام القضاء.

282- وإن اللجنة تشير إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدد الأحكام الصادرة بشأن جرائم عنصرية تعرب عن قلقها إزاء تزايد حوادث العنف المرتكبة بدافع عنصري ضد الأقليات، لا سيما أفراد من الطائفة الغجرية، ولم يُبلغ عن الكثير منها. وتوصي اللج نة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير التي اتخذتها لتكثيف العمل الرامي لإنفاذ القانون الجنائي المتعلق بمكافحة الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية.

283- وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام في القوانين الجنائية أو المدنية أو الإدارية تحرّم صراحة التمييز العنصري في ميادين التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ونظام السجون والإصلاحيات كما في ميدان القطاع الخاص. وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بإصلاح تشريعاتها لتضمن تمتع جميع شرائح السكان دون أي تمييز بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص عليها المادة 5 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة أن يتضمن هذا الإصلاح حكماً بتقديم تعويض كافٍ لضحايا التمييز العنصري.

284- وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء انعدام الفعالية والثقة في قدرة النظام القضائي على منع ومكافحة جرائم العنصرية. كما تعرب في هذا الصدد عن القلق إزاء ما يصدر من أفراد الشرطة من معاملة مهينة لأفراد الأقليات. وتوصي اللجنة بمواصلة وتدعيم برامج التدريب المخصصة للشرطة ولجميع الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين التي تتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها العامة الثالثة عشرة المتعلقة بتنفيذ المادتين 2 و7 من الاتفاقية.

285- أما فيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، ترى اللجنة ضرورة تكثيف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في ميادين التدريب والتعليم والتثقيف والإعلام بهدف مكافحة التمييز العنصري. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تواص ل الدولة الطرف برامجها التثقيفية وأن توسع نطاقها بهدف رفع مستوى الوعي لدى السكان عموماً بكافة أوجه العنصرية والتمييز العنصري.

286- وتوصي اللجنة بأن تصادق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، واعتمدت في 15 كانون الثا ني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

287- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل نشر نص الاتفاقية على نطاق واسع وأن تواصل إتاحة تقاريرها الدورية للجمهور بمجرد تقديمها، وأن تعلن عن ملاحظات اللجنة الختامية بطريقة مماثلة.

288- وتوصي ال لجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف المزمع تقديمه في 22 شباط/فبراير 2002، تقريراً يستكمل المعلومات ويعالج المسائل الواردة في الملاحظات الختامية.

فاء - نيبال

289- نظرت اللجنة في التقرير الرابع عشر لنيبال (CERD/C/337/Add.4) الذي كان من المقرر تق ديمه في 1 آذار/مارس 1998، في جلستها 1415 (CERD/C/SR.1415) المعقودة في 9 آب/أغسطس 2000. واعتمدت في جلستها 1427 (CERD/C/SR.1427) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.

1 - مقدمة

290- تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لتقديم التقرير الذي تضمن مناق شة صريحة ومفتوحة للوضع الاجتماعي - الاقتصادي السائد في الدولة الطرف ومعلومات مسهبة عن الإطار القانوني لتنفيذ الاتفاقية.

2 - الجوانب الإيجابية

291- إن اللجنة إذ ترحب بالمعلومات المقدمة من الوفد ومفادها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باشرت أنشطتها في نهاية أيار/مايو 2000، تأمل بمواصلة إطلاعها على عمل هذه اللجنة في المستقبل.

292- وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل القرار الصادر في 17 تموز/يوليه 2000 المتعلق بتحرير اليد العاملة المرتهنة، واعتماد قانون التعويض عن التعذيب لعام 1997، الأمر الذ ي يبين التزام الدولة الطرف بتعزيز حقوق الإنسان لشعبها.

293- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف الخطة التاسعة التي تشمل سياسات واستراتيجيات وبرامج هامة ترمي في جملة أمور إلى استئصال التمييز العنصري ضد الفئات المحرومة من خلال معالجة مشاكل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية التي تعاني منها.

3 - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

294- بالنظر إلى تعدد الإثنيات والثقافات في مجتمع الدولة الطرف وبحكم وجود تقاليد محددة متمثلة بالنظام الطبقي، تلاحظ اللجنة أن المواقف الاجتماعية تشكل عقبات أمام الجهود الرامية لمكاف حة التمييز. كما تلاحظ أن الفقر المدقع الذي تعاني منه مجموعة كبيرة من سكان نيبال ووجود عدد هائل من اللاجئين من بلدان مجاورة من العوامل التي تعوق بصورة خطيرة وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

4 - الشواغل والتوصيات

295- نظراً لتحفظ الدولة الطرف ع لى المادتين 4 و6 من الاتقافية، ما زال القلق يساور اللجنة لأن تنفيذ أحكامها تنفيذاً كاملاً قد لا يكون مضموناً، وبالتالي فاللجنة تؤكد مجدداً على توصياتها السابقة للدولة الطرف بأن تنظر في سحب تحفظها.

296- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتضمن تقاريرها اللاحق ة معلومات عن أمور منها مسؤوليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعضويتها ونهج عملها وإنجازاتها، لا سيما في مجال القضاء على التمييز العنصري. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف الموارد الكافية لضمان قدرات هذه المؤسسة وفعاليتها.

297- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ع دم تضمن التقرير بيانات عن السكان مفصّلة بحسب السن والجنس والجنسية والأصل العرقي والدين، بما في ذلك الطبقة الاجتماعية واللغة. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف هذه البيانات في تقارير لاحقة.

298- وإذ تنوه اللجنة بالمعلومات المسهبة المقدمة في التقرير بشأن ال أحكام الدستورية والتشريعية المتصلة بتنفيذ الاتفاقية، فإنها تعرب عن أسفها لعدم ورود أية معلومات عن فعالية هذه التدابير. وتؤكد اللجنة أن ضمانات عدم التمييز المنصوص عليها في الأحكام الدستورية أو التشريعية لن تكفل لوحدها عدم التمييز دون وضع آليات لرصد تطبيقها. وتؤكد اللجنة من جديد على توصياتها السابقة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات في تقاريرها المقبلة عن التطبيق العملي للمواد 4 و5 و6 من الاتفاقية ورصد هذا التطبيق، وبأن تتضمن هذه التقارير معلومات عن آليات تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية وتطبيق ا لقرارات المتخذة بناء عليها.

299- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز القائم على الطبقة الاجتماعية وما ينطوي عليه هذا النظام من حرمان بعض شرائح السكان من التمتع بالحقوق التي تكرسها الاتفاقية. وتؤكد اللجنة من جديد على توصيتها السابقة بأن تقدم الدولة الط رف معلومات في تقريرها الدوري القادم عن تنفيذ تدابير عملية وجوهرية لاستئصال ممارسة نظام الطبقات، بما في ذلك التدابير المتخذة لمنع الإساءة بدافع طبقي ومقاضاة الحكومة والجهات الفاعلة الخاصة والمسؤولة عن مثل هذه الإساءات. وإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الط رف على تنفيذ تدابير من ضمنها تدابير إيجابية للنهوض بوضع الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز القائم على أساس طبقي وحمايتهم.

300- وتؤكد اللجنة مسؤولية الدولة الطرف في ضمان تطبيق الاتفاقية على الصعيد المحلي، وتوصي الدولة الطرف بتقديم ما يكفي من الدعم إلى السلطات ال محلية، بما في ذلك تطوير القدرات المهنية، من أجل تطبيق الاتفاقية وأن تواصل إيلاء الأولوية للخدمات الاجتماعية المقدمة للأشخاص المنتمين إلى أشد الفئات حرماناً وتركيزها عليهم.

301- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة عدد كبير من اللاجئين في نيبال من بلدان مجاورة، وتعرب عن أسفها لعدم وجود أية معلومات في التقرير عن أوضاعهم. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفير الحماية القانونية للاجئين ولملتمسي اللجوء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقارير لاحقة معلومات عن وضع اللاجئين. وتذكِّر الدولة الطرف بالأهمية التي توليها اللجنة للصكوك الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين ولاعتماد تشريعات وطنية تكفل تمتع اللاجئين بالحقوق الواردة في الاتفاقية.

302- أما فيما يتعلق بتطبيق المادة 7 من الاتفاقية، تؤكد اللجنة مجدداً على توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللا زمة التي تكفل تدريب وتعليم موظفي إنفاذ القوانين والمدرسين والعاملين الاجتماعيين وإدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات تثقيف شاملة للجمهور تهدف إلى القضاء على العادات التقليدية والمواقف المجتمعية التمييزي ة. وترحب اللجنة بأية معلومات تتضمنها التقارير اللاحقة عن فعالية هذه التدابير.

303- ومن المعلوم أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وطلب بعض أعضاء اللجنة إلى الدولة أن تنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.

304- وتوصي اللجنة بأن تصادق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

305- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف التقرير للجمهور بمجرد تقديمه وأن تنشر ملاحظات اللجنة الختامية على التقرير بطريقة مماثلة.

306- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يكون تقريرها الدوري الخامس عشر، تقريراً يستكمل المعلومات المطلوبة ويعالج كافة المسائل الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

صاد - هولندا

307- نظرت اللجنة في التقريري ن الدوريين الثالث عشر والرابع عشر لهولندا المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/362/Add.4) في جلستيها 1413 و1414 (CERD/C/SR.1413 و1414) المعقودتين في 8 و9 آب/أغسطس 2000، واعتمدت في جلستها 1424 (CERD/C/SR.1424) المعقودة في 16 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية الت الية.

1 - مقدمة

308- ترحب اللجنة بالتقرير المستكمل والبالغ الاستفاضة المقدم من حكومة هولندا وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، ويتضمن معلومات متعلقة بالجزء الأوروبي من المملكة الهولندية، وجزر الأنتيل وأروبا الهولندية، وكذلك المعلومات اللازمة بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية. وترحب اللجنة ترحيباً خاصاً بإتاحة الفرصة لها لمواصلة الحوار البناء والصريح مع الدولة الطرف ممثلةً بوفد كبير، وتعرب عن تقديرها للإجابات المستفيضة على تساؤلات طُرحت وشواغل أعرب عنها أثناء النظر في التقرير، بما في ذلك الإجابات المكتوبة المفيدة الوا ردة من أروبا.

2 - الجوانب الإيجابية

309- تلاحظ اللجنة أن هولندا بلد من البلدان القليلة التي تشير إلى الأقليات دون أي تمييز بين الرعايا وغير الرعايا؛ وترحب بالخطة الرامية لتطبيق الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية في البلدان الأوروبية دون إيلاء أي اع تبار للجنسية.

310- وتشير اللجنة إلى إحراز الدولة الطرف مزيداً من التقدم في تطبيق المادة 4 من الاتفاقية وترحب بالإجراءات القضائية التي أدت إلى حظر حزب سياسي عنصري. كما تلاحظ إنشاء المركز الوطني المعني بالتمييز في دائرة الملاحقات القضائية، وتعيين "ضابطٍ لشؤو ن التمييز" في الشرطة الوطنية، ووجود مدعين عامين ومحامين عامين متخصصين في قضايا التمييز، ومشروع التدريب المشترك بين الشرطة ودائرة الادعاء العام والمجتمع المدني.

311- وترحب اللجنة مع الارتياح الكبير بإنشاء مركز الإبلاغ عن حالات التمييز على الإنترنت الذي يتوخ ّى منه مكافحة العنصرية على مواقع الإنترنت. وتعتبر اللجنة هذه المبادرة خطوة هامة نحو مكافحة الأشكال المعاصرة للعنصرية وتأمل بأن تتلقى معلومات مستكملة عن عمل هذا المركز.

312- وترحب اللجنة بتعيين وزير للسياسات الحضرية وإدماج الأقليات العرقية.

313- وتعرب اللجن ة كذلك عن ارتياحها لتلبية الدولة الطرف طلبها السابق في الحصول على معلومات تتعلق بالطائفة الناطقة بلغة الفريسيان ولتقديمها معلومات وافية عن وضع هذه الطائفة.

314- وفيما يتعلق بجزر الأنتيل الهولندية، ترحب اللجنة بالجهود التي اتخذت، رغم الصعوبات الكبيرة، لمعال جة مشاكل الأطفال ذوي الخلفيات اللغوية المختلفة عن مشاكل أطفال الغالبية.

315- وفيما يتعلق بأروبا وجزر الأنتيل الهولندية، ترحب اللجنة بالخطط الرامية إلى التعاون على معالجة مشاكل الهجرة في المنطقة.

316- وتنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة في أروبا من أجل النهوض باللغة الوطنية، ببيامنتو، في نظام التعليم وفي الحياة الثقافية.

3 - الشواغل والتوصيات

317- إذ تعترف اللجنة بازدياد فرص العمل بين صفوف أفراد الأقليات، فإنها تعرب عن قلقها لأن معدلات البطالة لدى الأقليات لا تزال تزيد بأربعة أضعاف عن معدلاتها بين الهول نديين أنفسهم. وبالتالي، تعرب اللجنة عن أملها بأن تتلقى معلومات عن نتائج "خطة العمل" التي وضعتها الحكومة بهدف تخفيض هذا الفارق بنسبة 50 في المائة وعن تقييم التدابير القانونية الجديدة (Wet SAMEN).

318- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفير الحماية الكافية من الممارسات التمييزية في سوق العمل؛ وتعرب عن أسفها لخصخصة مكتب توظيف النساء والأقليات المزمع إغلاقه، وتتساءل اللجنة عن المؤسسة التي ستتولى تنفيذ مهام المكتب مستقبلاً.

319- وإذ تعترف اللجنة بالجهود لتعيين أفراد من الأقليات في الوظائف الحكومية، بما فيها الشرطة والقوات المسلحة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء العدد المرتفع جداً وغير المتكافئ من أفراد الأقليات الذين يتركون صفوف الشرطة. وتوصي الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لإنشاء جهاز شرطة تمثل السكان بكافة فئاتهم.

320- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يحدث من فصل فعلي للمدار س في عدد من الأحياء وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لتخفيف هذا الفصل القائم فعلاً ولتعزيز نظام تعليمي متعدد الثقافات.

321- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات في تقريرها القادم عن المسائل التالية: (أ) تنقيح القانون الجنائ ي؛ و(ب) الظروف المعيشية للأقلية الغجرية والتدابير المحددة المتخذة لتحسينها؛ و(ج) مواصلة تنفيذ قانون (تشجيع) توظيف الأقليات؛ و(د) مشاركة الأقليات في الانتخابات المحلية؛ و(ه‍) التغييرات التي أسفر عنها قانون الأجانب الجديد؛ و(و) بيانات إحصائية عن الشكاوى والت هم الموجهة إلى مرتكبي الأعمال العنصرية والقرارات القضائية المتصلة بذلك.

322- أما فيما يتعلق بجزر الأنتيل الهولندية، فتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التوترات الاجتماعية والمشاكل الحاصلة في النظام التعليمي ذات الصلة بالهجرة؛ وتوصي بمعالجة هذه المشاكل على الصعيد ا لإقليمي تجنباً للتمييز العنصري.

323- وإذ تشير اللجنة إلى المعلومات الواردة من حكومة أروبا ومفادها أنه يجوز للخدم في المنازل تغيير رب العمل وليس المهنة، توصي بأن تكفل الحكومة عدم استغلال أرباب العمل لقانون الهجرة فيما يخص وضع الخدم في المنازل.

324- وتوصي ال لجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمهور بمجرد تقديمها وأن تعلن عن ملاحظات اللجنة الختامية على التقارير بطريقة مماثلة.

325- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف، المقرر تقديمه في 5 كانون الثاني/يناير 2001، تقريراً يستكمل هذه المعلوما ت ويعالج المسائل الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

قاف- السويد

326- نظرت اللجنـة في التقريرين الثالث عشــر والرابــع عشــر للسويـد المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/362/Add.5) في جلستيها 1417 و1418 (CERD/C/SR.1417 and 1418)، المعقودتين في 10 و11 آب/أغسطس 20 00. واعتمدت في جلستها 1431 (CERD/C/SR.1431) المعقودة في 22 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.

1- مقدمة

327- ترحب اللجنة بتقديم تقرير السويد وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بتقديم الدول الأطراف لتقاريرها والذي تضمن معلومات هامة ومستكملة بشأن التدابير التي اتخذت منذ النظر في التقرير الدوري الثاني عشر عن تنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والصريح الذي أجرته مع الدولة الطرف.

2- الجوانب الإيجابية

328- ترحب اللجنة بالمبادرات التشريعية الأخيرة التي اتخذتها الدولة الطرف ومنها قان ون الأقليات القومية في السويد وقانون سياسة إدماج المهاجرين، وقانون مكافحة التمييز الإثني في العمل، وقانون أمين المظالم المعني بالتمييز الإثني، وتعديل القانون الأساسي المتعلق بحرية التعبير والقانون الجنائي المتعلق بالتحريض على التمييز العنصري وقانون المسؤول ية عن لوحات الإعلانات الإلكترونية.

329- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف أنشأت مكتباً للإدماج الوطني بهدف تعزيز وتيسير عملية تنفيذ سياستها الجديدة المتعلقة بالإدماج ورصد التطورات وتقييمها من حيث صلتها بالتنوع العرقي والثقافي للمجتمع ككل.

330- وترح ب اللجنة بتشكيل "اللجنة العامة المعنية بالديمقراطية المحلية السويدية" التي تعمل على تشجيع الأشخاص المتحدرين من مهاجرين على المشاركة مشاركة أوسع نطاقاً في الحكومات المحلية.

331- وترحب اللجنة بالمبادرات الإضافية لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب، ومنها إن شاء لجنة لدراسة الجرائم العنصرية، وقيام المدعي العام بوضع خطة عمل لتعزيز التدابير الرامية لمكافحة الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية أو بسبب كره الأجانب، وتنفيذ برامج مثل برنامج"EXIT" للتصدي لأنشطة تضطلع بها منظمات عنصرية، والنهوض بتدريب موظفي السجون المكلفين بمراقبة سلوك المساجين لمواجهة التحيز والعنصرية وكره الأجانب فيما بينهم، وإصدار أمين المظالم المعني بالتمييز الإثني ونشره لمواد مرجعية، من ضمنها مواد تتعلق بعدم التمييز في التعيين، واتخاذ تدابير لتعزيز فرص العمل للمهاجرين، بما في ذلك داخل القطاع العام، ومن بين هذه التدابير التدريب اللغوي وتنفيذ تدابير أخرى تكفل إنصاف أطفال ملتمسي اللجوء في حصولهم على التعليم والرعاية الصحية على قدم المساواة مع سواهم؛ وتوسيع نطاق المبادرات الرامية لزيادة الوعي، ومنها توفير كتب عن المحرقة.

332- ويرحب بعض أعضاء اللجنة بجهود الد ولة الطرف لإشراك المنظمات غير الحكومية في عملية إعدادها للتقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر وفي عملية إعداد التقارير بوجه عام.

333- وتشجع اللجنة عزم الدولة الطرف على وضع خطط عمل وطنية للقضاء على العنصرية وكره الأجانب والتمييز الإثني وتحثها على مواصلة جهودها في هذا الصدد.

334- كما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لنشر الاتفاقية وكذلك الملاحظات الختامية والمحاضر الموجزة لاجتماعاتها السابقة مع اللجنة بين صفوف الأقلية الصامية وغيرها من الأقليات والمنظمات غير الحكومية ونقابات العمال وإطلاع الجمهور عليها على نطاق واسع.

3- الشواغل والتوصيات

335- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطفرة الأخيرة للعنصرية وكره الأجانب والتي أدت لارتكاب المزيد من أعمال العنف من قبل النازيين الجدد، لا سيما بين صفوف الشباب. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، مع القلق إلى ازدياد شعبية موسيقى "سلطة ا لبيض" التي تحرض على الكراهية ضد الأقليات الإثنية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل الجهود لوقف هذه الطفرة من العنصرية وكره للأجانب ومنع النازيين الجدد من ارتكاب أعمال العنف والمعاقبة عليها وملاحقة أولئك الذين تحرض تصرفاتهم على الكره العنصري.

336- و إذ تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف بعض التدابير الرامية لتعزيز التوعية على نطاق أوسع بأوضاع الأقلية الغجرية وتشجيع الغجر على مشاركة أكبر في المجتمع، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات التي لا يزال الغجر يواجهونها لدى ممارستهم لحقوقهم. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية عن حالة الأقلية الغجرية، وبخاصة ما يتعلق منها بالتعليم والتوظيف والسكن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تولي لأوضاع النساء والأطفال الغجر اهتماماً خاصاً.

337- وإذ تحيط اللجنة علماً بالتشريعات الجديدة التي تعطي الأفراد الحق في استخدام الصاميين للغتهم في الإجراءات القانونية والإدارية، فإنها تشدد على أن الاعتراف بهذا الحق يقتصر على بعض المناطق الجغرافية فحسب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في منح هذه الحقوق لتشمل جميع أراضي الصاميين.

338- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء مسألة حقوق الشعب الصامي في أرضه، لا سيما حقوقه في الصيد البري وصيد الأسماك التي تهددها عوامل من ضمنها نقل ما يملكه الصاميون تقليدياً من أراضٍ إلى القطاع الخاص. وتوصي اللجنة بأن تضع الحكومة تشريعات تعترف فيها بحقوق الصاميين في الملكية التقليد ية لأراضيهم وتبين أهمية تربية غزلان الرنة في حياة السكان الأصليين في السويد. كما توصي اللجنة بأن تصادق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

339- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفصل الفعلي في السكن. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الامتثال لقانون مناهضة العنصرية في تخصيص المساكن، وأن تقدم معلومات في تقريرها الدوري القادم عن التدابير التي اتخذتها لمعالجة هذا الفصل.

340- وفي ضوء المادة 4 من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها لأن التشريعات الحا لية لا تحظر أو تعاقب جميع التنظيمات والأنشطة الدعائية التي تحث على الكره والتمييز العنصريين أو تحرض عليهما. وتوصي اللجنة بأن تعلن الدولة الطرف عدم مشروعية وحظر أي تنظيم يشجع أو يحرض على التمييز العنصري. وتسترعي اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة الخامسة عش رة في هذا الصدد.

341- وإذ تحيط اللجنة علماً بسن الدولة الطرف لقانون يناهض التمييز العنصري في الحياة العملية، وكذلك بالانخفاض الذي طرأ مؤخراً على معدلات البطالة في الدولة الطرف، فإنه ما فتئ يساورها القلق إزاء ما يواجهه أفراد الأقليات الإثنية من صعوبة في الح صول على عمل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة لبذل المزيد من الجهود لتيسير عملية الإدماج المهني للأشخاص المنتمين لجميع الأقليات الإثنية في الإدارة العامة.

342- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ازدياد حوادث التمييز العنصري في المطاعم وفي أ ماكن عامة أخرى وكذلك في الحصول على الخدمات. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات فعالة باستخدام التدابير الإدارية والملاحقات القضائية الجنائية لتكفل عدم منع الأشخاص على أساس الأصول القومية أو الإثنية من ريادة الأماكن المعدة للجمهور العام أو الاستفادة من الخدمات المتاحة للجميع بما يخالف المادة 5(و) من الاتفاقية.

343- وإذ تلاحظ اللجنة أن الإحصاءات الرسمية للدولة الطرف لا تتضمن بيانات تصنف الأشخاص وفقاً لأصلهم الإثني، فإنها توصي بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات الإحصائية الشاملة والمستكملة تمشياً مع الفقرتين 8 و9 من المبادئ التوجيهية للجنة التي تحدد شكل ومضمون التقارير المقدمة من الدول الأطراف.

344- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الملائمة التي تكفل إطلاع الجمهور على نطاق واسع على التقرير وعلى هذه الملاحظ ات الختامية. كما توصي الدولة الطرف أن تواصل حوارها مع المجتمع المدني وتعمل من أجل تطويره، لا سيما مع المنظمات غير الحكومية.

345- كما توصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري الخامس عشر للدولة الطرف تقريراً يستكمل المعلومات اللازمة ويعالج المسائل التي طرحت أثناء نظر اللجنة في هذا التقرير.

راء- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

346- نظرت اللجنـة فـي التقرير الدوري الخامس عشر للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (CERD/C/338/Add.12 - Part I) وأقاليمها فيما وراء البحار (CERD/C/338/Add.12 - Part II) الذي كان من المقرر تقديمـه في 6 نيسان/أبريل 1998، وذلك في جلستيها 1420 و1421 (CERD/C/SR.1420 and 1421) المعقودتين في 14 آب/أغسطس 2000. واعتمدت في جلستها 1430 (CERD/C/SR.1430) المعقودة في 21 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.

1- مقدمة

3 47- ترحب اللجنة بالتقريرين المسهبين والشاملين اللذين قدمتهما الدولة الطرف، وأعدتهما وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة والخاصة بإعداد التقارير، كما ترحب بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف شفوياً رداً على عدد كبير من التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجن ة.

348- وتقر اللجنة بمعالجة الدولة الطرف لبعض الشواغل والتوصيات التي وردت في ملاحظات اللجنة الختامية السابقة. وترحب كذلك باستشارة المنظمات غير الحكومية عند إعداد التقريرين.

2- الجوانب الإيجابية

349- ترحب اللجنة بما اتخذته مؤخراً الدولة الطرف من تدابير تشري عية كان من ضمنها: اعتماد قانون الجريمة والفوضى لعام 1998، وفرض عقوبات قصوى أشد مما قبل على الجرائم التي ترتكب بدافع عنصري أو التي تنم عن عداء عنصري؛ وقانون آيرلندا الشمالية لعام 1998، الذي أنشئت بموجبه لجنة جديدة ومستقلة لحقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية؛ وق انون حقوق الإنسان لعام 1998 الذي يزيد من نطاق سريان أحكام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمزمع دخوله حيز النفاذ ابتداء من تشرين الأول/أكتوبر 2000.

350- وترحب اللجنة بخطة العمل التي وضعها وزير الداخلية للقيام بمتابعة الاستنتاجات التي توصلت إليها عملية التحقيق القضائي المستقل بشأن جريمة قتل ستيفن لورنس، وتحيط علماً مع الاهتمام بالتوصيات المبتكرة في كل من تقرير التحقيق وخطة العمل، وكان منها مبادرة رجال الشرطة إلى مسك سجل تدون فيه كافة "حالات اعتراض السبيل والتفتيش" بموجب أي حكم تشر يعي وأن يتضمن السجل الهوية الإثنية بحسب تحديد الشخص الذي يعترض سبيله لها.

351- كما ترحب اللجنة بإنشاء وزير الداخلية محفل للعلاقات العرقية ووحدة وزارية تعنى بالاستبعاد الاجتماعي للعمل على إصلاح أوضاع المناطق الواقعة وسط المدينة حيث تعيش نسبة مئوية عالية من أفراد الجاليات القومية والإثنية والشروع بتنفيذ نظام الإصلاح الاجتماعي والإنعاش الاقتصادي من خلال استراتيجية فعالة ترمي إلى إدخال شباب من الأقليات الإثنية والقومية سوق العمل.

352- وترحب اللجنة بما قررته المحاكم البريطانية من اعتبار الأقلية الغجرية أقلية عرق ية يشملها قانون 1976 للعلاقات العرقية؛ وتحديدها للرحَّل الآيرلنديون كطائفة عرقية تحقيقاً للأغراض المرجوة من الأمر القضائي لعام 1997 فيما يخص العلاقات العرقية (آيرلندا الشمالية)؛ وبالمبادرات المتخذة للنهوض بالحالة الاجتماعية والاقتصادية للغجر الرحل، مثل توف ير خدمات تعليمية للرحل على الصعيد المحلي.

353- وترحب اللجنة بلجوء الدولة الطرف إلى طريقة الرصد العرقي للتحقق من عدد الأشخاص المنتمين لأصول إثنية وقومية محددة العاملين في مختلف أنواع الوظائف ووضع أهداف لإتاحة المزيد من فرص العمل للأشخاص المنتمين إلى الأقليا ت في ميادين لا يشاركون فيها مشاركة كافية، وكذلك بقيامها بعملية الرصد العرقي في إطار نظام القضاء الجنائي، تشمل السجناء وتهدف لتحديد المجالات التي تحدث فيها الممارسات التمييزية وإيجاد السبل لتصحيحها.

354- وترحب اللجنة بأهداف العمل التي حددها وزير الداخلية لل أقليات الإثنية بحلول الأعوام 2002 و2004 و2009 بغية توظيف أفرادها في شتى المراتب في كل من وزارة الداخلية والشرطة ودوائر السجون والإطفاء وخدمات المراقبة للتأكد من أهلية مرتكبي الجرائم كي تصل نسبة تمثيلهم في القوات المسلحة إلى 5 في المائة بحلول 2001/2002.

3 - الشواغل والتوصيات

355- تحيط اللجنة علماً بالموقف الذي اتخذته الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم تضمين نص الاتفاقية كاملاً في النظام القانوني المحلي وتؤكد من جديد قلقها إزاء عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وأنه لا يمكن حماية الأفراد من أية ممارسات تمييز ية ما لم يحظر البرلمان هذه الممارسات حظراً صريحاً. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التنفيذ التام لأحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي.

356- كما تؤكد اللجنة مجدداً قلقها إزاء تفسير الدولة الطرف لأحكام المادة 4 من الاتفاقية على نحو تقييدي، وترى أ ن هذا التفسير يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 4(ب) من الاتفاقية، وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة الخامسة عشرة، التي تقضي بأن جميع أحكام المادة 4 ذات طابع إلزامي وإن حظر نشر الأفكار العنصرية يتواءم مع الحق في حرية التعبير. وتضيف اللجنة كذلك أن أ حكام المادة 4 هي أحكام ذات طابع وقائي وبأنه توجد دول أطراف لا تعمل في أراضيها، من الناحية النظرية، منظمات تحرض على التمييز العنصري، لكنها تظل ملزمة بتلك الأحكام رغم ذلك.

357- وإذ تقرّ اللجنة باتخاذ الدولة الطرف لعدد من المبادرات المنفصلة لمكافحة التمييز ال عنصري، فإنها تلاحظ عدم وجود تشريعات شاملة لهذا الغرض. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف أيضاً استراتيجية مشتركة بين الوزارات في هذا الصدد.

358- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الهجمات والمضايقات العنصرية وتفاقم شعور الأقليات الإثنية بالضعف يوماً بع د يوم. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاستنتاجات التي تم التوصل إليها بوجود "العنصرية المؤسسية" في صفوف رجال الشرطة والمؤسسات العامة الأخرى، مما أدى إلى ظهور أوجه تقصير خطيرة أثناء التحقيق في حوادث عنصرية. وإن اللجنة إذ تلاحظ الشروع في تنفيذ عدد كبير من ا لتوصيات الواردة في خطة عمل وزير الداخلية لتحسين طريقة معالجة الجرائم العنصرية فإنها تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية في تقريرها القادم عن تأثير التدابير التي اعتمدت والخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات التي لم تنفذ بعد. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ما أُبلغ عنه من استجابة سلبية صدرت عن بعض أقسام الشرطة للنقد الذي وجهه تقرير التحقيق في قضية لورانس، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لمعالجة أي ردة فعل عنيفة من جانب رجال الشرطة.

359- وتذكِّر اللجنة بأنها سبق لها الإعراب عن ق لقها إزاء حوادث الوفاة التي حصلت أثناء الاحتجاز في دوائر الشرط وشملت أعداداً كبيرة نسبياً من أفراد الجماعات الإثنية أو القومية وهي تلاحظ استمرار هذه المشكلة. كما تشير إلى حدوث عدد من حالات الوفاة في صفوف أفراد ينتمون إلى أقليات إثنية أثناء احتجازهم لدى الش رطة وفي السجون دون ملاحقة رجال الشرطة أو إدارة السجن قضائياً، أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية بحقهم من جانب الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة أو دائرة المدعي العام الحكومية. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مسهبة عن التدابير المتخذة لمنع هذ ه الحوادث ولكفالة إجراء التحقيقات المستقلة استقلالاً تاماً في الشكاوى الموجهة ضد الشرطة، مما يعيد الثقة إلى نفوس الجاليات الإثنية في نظام القضاء الجنائي. وتتطلع اللجنة إلى الاستنتاجات التي ستتوصل إليها الدولة الطرف بشأن جدوى إنشاء نظام شكاوى مستقل.

360- وت شير اللجنة مع القلق إلى ما أقرّت به الدولة الطرف من تفاقم التوتر العنصري بين ملتمسي اللجوء والمجتمعات المحلية المضيفة، الأمر الذي أدى إلى ازدياد التحرش العنصري في هذه المناطق وبات يهدد كذلك صالح الأقليات الإثنية المستقرة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف أن تب ادر بتعميم أفكار يجابية عن ملتمسي اللجوء وتوفير الحماية لهم من المضايقات العنصرية.

361- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نظام التشتيت الذي من شأنه أن يعيق حصول ملتمسي اللجوء على خدمات الخبراء القانونيين وغيرها من الخدمات الضرورية أي كالصحة والتعليم. وتوصي بأن تن فذ الدولة الطرف استراتيجية تكفل حصول ملتمسي اللجوء على الخدمات الضرورية وحماية حقوقهم الأساسية.

362- وتحيط اللجنة علماً بتكثيف الدولة الطرف جهودها الحالية الرامية لمعالجة ما تراكم من طلبات اللجوء. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف وضع ضمانات فعالة لاحترام حقوق جميع ملتمسي اللجوء.

363- وتشير اللجنة مع القلق إلى نقص المعلومات المتعلقة بالغجر المتوطنين الذين يشكلون نسبة 70 في المائة من مجموع السكان الغجر. كما تعرب اللجنة عن قلقها فيما يتعلق بقبول الغجر الرحل في المدارس وانتظامهم فيها.

364- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الأقليات الإثنية. وتعرب عن قلقها لما تواجهه الأقليات الإثنية من مضايقات عنصرية واضهاد في المدارس ومواصلة استبعاد أفرادها من المدارس بطريقة مبالغ بها. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف من جهودها لتكفل تمتع الجميع الكام ل بالحقوق التي نصت عليها المادة 5 من الاتفاقية دون أي تمييز وأن تولي اهتماماً خاصاً للحقوق في العمل والتعليم والسكن والصحة.

365- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الإجراء الإيجابي لا تمارسه سوى "هيئات التدريب وأرباب العمل ونقابات العمال ومنظمات أرباب العمل". وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في الأخذ حسب الاقتضاء بتدابير إيجابية وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، تشمل فئات عرقية معينة أو أفراداً ينتمون إلى أقليات إثنية تعاني من الحرمان من التحصيل العلمي ومن عناصر أخرى ترتكز عليها أوضاعها الاجتماعية والاقتصاد ية.

366- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الأخذ بتشريعات محددة تحظر ممارسة التمييز العنصري من جانب الأشخاص الخاصين أو المنظمات التي تتخذ من أقاليم عديدة فيما وراء البحار مقراً لها في الوقت الراهن مثل أنجويلا وجزر فيرجن البريطانية وجبل طارق ومونسيرات وجزر تركس وكايكوس.

367- وما زال القلق يساور اللجنة إزاء عدم الأخذ بعد بتشريعات محددة لمنع التمييز العنصري في جميع الأقاليم فيما وراء البحار، بما في ذلك جزر كايمن ومونسيرات، وتوصي الدولة الطرف بمواصلة بذل جهودها لتشجيع هذه الأقاليم على المبادرة إلى اعتماد تشريعات تح ظر التمييز العنصري وتعاقب عليه وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية.

368- وتأمل اللجنة بأن تتلقى في التقرير القادم للدولة الطرف بيانات مفصلة عن التركيبة الإثنية للسكان وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتركيبة كل فئة حسب نوع الجنس في كل من المملكة المتحدة لبريطانيا ا لعظمى وآيرلندا الشمالية وأقاليمها فيما وراء البحار، بما في ذلك جزر كايمن ومونسيرات وبيتكيرين وجزر التركس وكايكوس.

369- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها القادم المزيد من المعلومات عن أثر: (أ) عمل وحدة الاستبعاد الاجتماعي؛ و(ب) برنامج الإنعاش ال اقتصادي والإصلاح الاجتماعي الجديد؛ و(ج) تنفيذ قانون حقوق الإنسان لعام 1998.

370- وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية، ويطالب بعض أعضائها بإمكانية أن تنظر الدولة الطرف في إصدر هذا الإعلان.

371- وتوصي اللجنة بأن تجعل الدولة الطرف تقاريرها متاحة للجمهور بمجرد تقديمها وأن تعلن ملاحظات اللجنة الختامية بطريقة مماثلة.

372- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري السادس عشر تقريراً يستكمل المعلمات اللازمة ويعالج المسائل المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.

شين - غانــ ا

373- نظرت اللجنة في جلستها 1432 (CERD/C/SR.1432)، المعقودة في 22 آب/أغسطس 2000، في التقارير الدورية لغانا الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، التي كان من المقرر تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 1992 و1994 و1996 و1998 عــلى التـــوالي، والمقدمـ ة في وثيقة واحـــدة ((CERD/C/338/Add.5. واعتمدت في جلستها 1436 (CERD/C/SR.1436) المعقودة في 24 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.

1- مقدمــة

374- تحيط اللجنة علماً بالتقارير التي قدمتها الدولة الطرف، وتعرب في الوقت نفسه عن أسفها للتأخر في تقديم الت قارير الدورية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وتعرب عن تقديرها للمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد أثناء عرضه الشفوي. وتشير إلى أنه لم يتم إعداد التقرير بصورة مناسبة وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، المتعلقة بإعداد تقارير الدول الأطراف.

375- وتلاحظ اللجن ة أن التقرير لا يتضمن معلومات عن كيفية التصدي لمعظم الشواغل والتوصيات التي أعربت عنها اللجنة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الحادي عشر (الفقرات من 128 إلى 141 من A/47/18).

2- الجوانب الإيجابية

376- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بسياسة الدولة الطر ف فيما يتعلق بمنع استغلال الاختلافات العرقية، وتشيد بالدولة الطرف على الدرجة التي تمكن فيها شعبها المؤلف من أكثر من 50 مجموعة عرقية من تجنب وقوع نزاع خطير ومطول.

377- وتلاحظ اللجنة أن المادة 17 من دستور عام 1992 تكفل المساواة أمام القانون وتحظر التمييز على أساس "الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الدين أو المعتقد أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي". كما تلاحظ باهتمام تعريف التمييز الوارد في الفقرة 3 من المادة 17 من الدستور، بأنه معاملة تفضي إلى "فرض موانع أهلية أو قيود على بعض الأشخاص لا تفرض على أشخاص آ خرين أو منح امتيازات أو مزايا لبعض الأشخاص دون غيرهم".

378- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الإدارية، في عام 1993، لحماية حقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحماية من التمييز العنصري. وتحيط اللجنة علماً بأهلية هذه اللجنة في إجراء تحقي ق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إثر تقديم شكوى أو بمبادرة خاصة منها، وكذلك بالطبيعة الملزمة لقراراتها بالنسبة للأطراف. كما تحيط علما بإنشاء اللجنة الوطنية للتربية الوطنية وترحب بأنشطتها في ميدان التعليم والتدريب المتعلقين بحقوق الإنسان.

379- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتماد تدابير لتحريم ممارسة الرق المعروفة باسم "تروكوسي"، التي تؤثر فحسب على الإناث من المجموعة الإثنية "إيوي"، وتشجع الدولة الطرف على أن تطبق بصرامة عقوبات جنائية على الأطراف التي تقوم بهذه الانتهاكات.

3- مواطن القلق والتوصي ات

380- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مفصلة عن تنفيذ الضمانات الدستورية ضد التمييز العنصري، وعن الوضع القانوني للاتفاقية بموجب قوانينها ومدى كفاية التشريع القائم لضمان تنفيذ أحكام المواد 2 إلى 6 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تجري الد ولة الطرف استعرضاً مفصلاً للتشريعات ذات الصلة لضمان أن تطبق بالكامل أحكام الاتفاقية وبأن تدرج في تقريرها المقبل معلومات مفصلة في هذا الصدد.

381- وتحيط اللجنة علما مع القلق باستمرار التوترات بين المجموعات العرقية في المنطقة الشمالية لغانا وتوصي بأن تتخذ الد ولة الطرف خطوات فورية وفعالة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التوترات.

382- وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علما بالمعلومات المتعلقة بوجود فرقة دائمة لمفاوضات السلم تم إنشاؤها لأغراض الوساطة والسعي إلى تسوية سلمية للنزاعات التي تظهر فيما بين المجموعات العرقية الم ختلفة، لا سيما تلك التي تظهر بسبب الخلافات على رئاسة القبائل والخلافة والقضايا المتعلقة بملكية الأراضي، بينما تعرب عن أسفها لعدم الإشارة بصورة مفصلة عن وظائف هذه الفرقة وولايتها وتكوينها. وترجو اللجنة أن تقدم الدولة الطرف هذه المعلومات في تقريرها المقبل.

3 83- وتلاحظ اللجنة بافتقار التقرير إلى معلومات مفصلة عن عمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الإدارية وكيفية معالجة هذه اللجنة لقضايا تتعلق بالتمييز العنصري. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات عن أي شكاوى عالجتها هذه اللجنة تك ون قد تناولت حالات تتعلق بالتمييز العنصري.

384- وتأسف اللجنة لافتقار التقرير إلى معلومات تتعلق بالتكوين الديمغرافي للبلد. وتذكّر اللجنة بأنها لفتت الانتباه إلى هذه المسألة في ملاحظاتها الختامية الأخيرة. وتوصي اللجنة، وفقاً للفقرتين 8 و9 من مبادئها التوجيهي ة المتعلقة بشكل ومضمون تقارير الدول الأطراف، بأن تزودها الدولة الطرف، في تقريرها المقبل، ببيانات إحصائية تتعلق بالحالة الاجتماعية - الاقتصادية، والمشاركة في الحياة العامة، وغيرها من المعلومات المتصلة بالمجموعات العرقية المختلفة.

385- وتوصي اللجنة الدولة ال طرف بإتاحة تقاريرها فورا للجمهور في وقت تقديمها إلى اللجنة وبأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة.

386- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب بعض أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار ذلك الإعلان.

387- و توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والمعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

388- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن يكون تقريرها الدوري المقبل شاملا و أن يتناول جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية هذه.

تاء - الكرسي الرسولي

389- في الجلسة 1425 (CERD/C/SR.1425)، المعقودة في 17 آب/أغسطس 2000 نظرت اللجنة في التقارير الدورية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي قدمها الكرسي الرســولي، والتي كان موعد تقديمها في 31 أيار/مايو 1994 و1996 و1998 على التوالي، وقدمــت فـــي وثيقـــة واحــدة (CERD/C/338/Add.11). واعتمدت اللجنة في جلستها 1433 (CERD/C/SR.1433)، المعقودة في 23 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.

1- مقدمــة

390- تحيط اللجنة علماً بتقرير الك رسي الرسولي الذي قدم بموجب المبادئ التوجيهية العامة لتقديم تقارير الدول الأطراف. ومما يشجع اللجنة الحوار البناء الذي أجرته مع الوفد وردود الفعل الإيجابية للاقتراحات والتوصيات المقدمة أثناء المناقشة.

391- وتلاحظ اللجنة أن بنية وطبيعة الدولة الطرف الفريدة من نوعها، قد تحد من التوجه المباشر للتدابير التي يمكن اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية بالكامل.

2- الجوانب الإيجابية

392- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن قوانين وتعاليم الكنيسة الكاثوليكية تعزز من التسامح والتعايش الودي والاندماج المتعدد الأجناس وبأن البابا يوحنا بولس الثاني قد أدان صراحة في عدد من خطبه، جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، التي تظهر من خلال التوترات والنزاعات العرقية في جميع أرجاء العالم. وترحّب اللجنة بالطلب الرسمي الذي وجهه قداسة البابا للصفح عن الأفعال والأخطاء التي ارتكبتها الكن يسة في السابق والتي ربما أدت إلى تشجيع و/أو إدامة التمييز ضد مجموعات محددة من البشر في أنحاء العالم.

393- وترحـب اللجنة بالمعلومات التي بثها راديو الفاتيكان ونشرتها الصحيفة اليومية للفاتيكان (Osservatore Romano)، المتعلقة بتعزيز مبادئ الاتفاقية.

394- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف وتشجعها على مواصلة دورها النشط في تعزيز منع وقوع النزاعات وإيجاد حلول لها وكذلك الحوار بين الأديان وداخلها. وتحيط اللجنة علماً، على وجه الخصوص، بالمبادرات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز السلم وإنهاء النـزاعات العرقية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مبادراتها في هذا الصدد.

395- وتعرب اللجنة عن تقديرها للاسهامات التي قام بها المجلس البابوي لرعاية الأبرشية للمهاجرين والمتجولين، من خلال أمور منها إصدار إعلانات وإعداد برامج عمل تشجع على عدم التمييز ضد اللاجئين والم هاجرين في مختلف أرجاء العالم. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف لتعزيز حقوق السكان الغجر.

396- وتعرب اللجنة عن تقديرها لدور الكنيسة الكاثوليكية في تعزيز التعليم، لا سيما في البلدان النامية. وترحب اللجنة أيضا بفتح مدارس ك اثوليكية للأطفال من مختلف العقائد الدينية وكذلك تعزيز التسامح والسلم والاندماج من خلال التعليم. وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن المدارس الكاثوليكية هي، في العديد من البلدان التي يكون غالبية سكانها من غير المسيحيين، أماكن يتواصل فيها الأطفال والشباب من م ختلف الديانات أو الثقافات أو الطبقات الاجتماعية أو الخلفيات العرقية مع بعضهم البعض.

3- مواطن القلق والتوصيات

397- توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف الاتفاقية، حسب الاقتضاء، وتدعوها إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن صلة المادة 4 من الاتفاقية بالقانون الكنسي وقانون العقوبات في دولة الفاتيكان.

398- وتحيط اللجنة علماً بالتوضيحات المشار إليها في الفقرة 106 من التقرير، المتعلقة بمشاركة رجال الكنيسة في الإبادة الجماعية في رواندا بما يتنافى وتعاليم الكنيسة الكاثوليكية. ويتعين على الدولة الطرف أن تتع اون بالكامل مع السلطات القضائية الوطنية والدولية في الملاحقات القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية في رواندا.

399- واللجنة وإن كانت ترحّب بالمعلومات الاحصائية المفصلة المقدمة في تقرير الدولة الطرف فيما يتعلق بالعضوية في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وهيكلها الإداري، فضلاً عن المؤسسات التعليمية الكاثوليكية على المستوى العالمي، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى تقديم بيانات عن سكان دولة الفاتيكان وهيكلها الإداري.

400- وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وطلب بعض أعضاء اللجن ة النظر في إمكانية إصدار ذلك الإعلان.

401- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تعميم التقرير وهذه الملاحظات الختامية، بصورة واسعة على الجمهور. كما توصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف تقريراً مستكملاً وأن يتنا ول النقاط التي أثيرت أثناء النظر فيه.

ثاء - النرويج

402- نظـــرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس عشر للنرويج (CERD/C/363/Add.3) في جلستيها 1426 و1427 (CERD/C/SR.1426 و1427) المعقودتين في 17 و18 آب/أغسطس 2000. واعتمدت اللجنة في جلستها 1434 (CERD/C/SR.1434)، المعقودة في 23 آب/أغسطس 2000 الملاحظات الختامية التالية.

1- مقدمــة

403- ترحب اللجنة بالتقرير المستوفى والمفصل الذي قدمته حكومة النرويج، والذي يتبع المبادئ التوجيهية للجنة ويتضمن معلومات تتصل بتنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف. وترحب اللجنة على وجه ال خصوص بالفرصة المتاحة لها لمواصلة حوار بناء وصريح مع الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للردود المفصلة على الأسئلة التي طرحتها ومواطن القلق التي أعربت عنها أثناء النظر في التقرير.

2- الجوانب الإيجابية

404- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشاورت مع اللجنة الاستشارية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان فضلاً عن عدد من المنظمات غير الحكومية عند وضع تقريرها.

405- وترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الإنسان على أمل أن يسهم في تنفيذ الاتفاقية.

406- وترحب اللجنة بإنشاء مركز مكافحة التمييز العرقي وتثق بأن الدولة الطرف ستكفل أن يتلقى هذا المركز الدعم الكافي للعمل ككيان مستقل.

407- وترحب اللجنة باعتماد خطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك خطة العمل لتوظيف أشخاص كانوا أصلاً من المهاجرين، في قطاع الدولة، للفترة 1998-2001 وذلك للحد من الحواجز الهيكلية التي تعترض فرص العمل ولتحسين التداب ير الموجهة إلى مواقف وممارسات أصحاب العمل.

408- كما تعرب اللجنة عن تقديرها للإجراءات المتخذة من وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية ومجلس القضاة ومديرية الهجرة لوضع دورات تدريبية ترفع من مستوى معارف ومهارات الموظفين العموميين والقضاة في مجال منع التمي يز العنصري.

409- وتحيط اللجنة علماً بأن حدوث تغييرات في سياسات استقبال ملتمسي اللجوء واللاجئين وإنشاء مجلس للطعون لا بد وأن يحسن من الحماية الحالية من التمييز العنصري.

410- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لأن الدولة الطرف تقوم بتمويل مشاريع مثل مشروع EXIT لوضع اس تراتيجيات تثني الشباب عن تأييد الجماعات العنصرية.

411- وترحب اللجنة خاصة بالإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف للاعتذار للغجر على أوجه الظلم التي عانوا منها في السابق.

3- مواطن القلق والتوصيات

412- إن اللجنة وإن كانت ترحب بإدراج العهد الدولي الخاص بالحقوق المد نية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قانون نرويجي واحد لحقوق الإنسان، إلا أنها تشعر بالقلق لعدم إدراج الاتفاقية الدولة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالمثل في القوانين النر ويجية. ويزيد من هـذا القلـق عدم النص صراحة على حظر التمييز العنصري في الدستور النرويجي. وتوصي اللجنة بزيادة تشجيع الهيئة المسؤولة عن صياغة قانون حقوق الإنسان، على أن تدرج في التشريع القانوني الجديد أحكام هذه الاتفاقية.

413- وتلاحظ اللجنة حدوث تقدم طفيف في رصد التمييز العنصري من خلال الاحتفاظ بسجلات عن حالات التمييز العنصري، ولوائح الاتهام، والأحكام والتعويضات. وتؤكد اللجنة على طلبها الحصول على معلومات عن أحكام المحاكم المتعلقة بالتمييز العنصري، وتوصي الدولة الطرف بأن تعيد النظر في إجراءاتها المتعلقة برصد حا لات التمييز العنصري، بغية زيادة فعالياتها.

414- وتوصي اللجنة بأن يتم في الوقت المناسـب إجراء تقييم لفعاليـة الدورات التدريبيـة المشار إليها في الفقرة 428.

415- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنه لم يتم حظر المنظمات العنصرية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنها ترى أن حظر نشر جميع الأفكار التي تقوم على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية هو أمر يتمشى مع الحق في حرية الرأي والتعبير.

416- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص الذين يسعون إلى استئجار أو شراء شقق ومنازل لا يتمتعون بحماية كافية مـن التمييز العنصري للبائعين. وتوصي اللجنـة أن تطبق الدولـة الطرف بالكامل التزاماتها بموجب المادة 5(ه‍)‘3‘ من الاتفاقية.

417- وتلاحظ اللجنة إنشاء لجنة لاستعراض تشريع الدولة الطرف المناهض للتمييز العنصري، وتوصي بالنظر في إدخال أحكام في الفروع الأخرى من تشريعها لاستكمال أحكام القانون الجنائي حيثما يؤدي ذلك إلى حماية أكثر فعالية.

418- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالتمييز العنصري في ارتياد أماكن الخدمات العامة، لا سيما المطاعم والمراقص، وإزاء التقارير التي تشير إلى أن القانون الجنائي لا يوفر دائما حماية فعالة. وتوصي اللجنة بأن تتضمن تراخيص تشغيل هذه المنشآت حظراً على ممارسة التمييز العنصري.

419- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها المقبل مزيداً من المعلومات عـن المسائل التاليـة: (أ) كيفية عمل مجلس الطعون في قضايا اللجوء والهجرة ونتائجه الأولى؛ (ب) الخطوات المتخذة لتيسير تشغيل الأقليات في القطاع العام؛ (ج) نتائج خطتي العمل المشار إليهما في الفقرة 11 من تقرير الدولة الطرف.

420- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها فوراً للجمهور من وقت تقديمها وأن تقوم بالمثل بنشر الملاحظات الختامية للجنة عليها.

421- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري السادس عشر للدولة الطرف المقرر تقديمه في 5 أيلول/سبتمبر 2001 تقريرا شاملا، وأن يعالج النقاط المثارة في هذه الملاحظات.

خاء - أوزبكستان

422- نظرت اللجنة في التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لأوزبكس تان (CERD/C/327/Add.1) في جلستها 1428 (CERD/C/SR.1428) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2000، واعتمدت اللجنة في جلستها 1433 (CERD/C/SR.1433)، المعقودة في 23 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.

1- مقدمة

423- ترحب اللجنة بشمولية التقرير الذي قدمته الدولة الطرف بموجب المبادئ التوجيهية للجنة، والذي يتسم بالشمول ونوعيته العالية، وبما يتضمن من معلومات تتصل بتنفيذ الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية. وترحب اللجنة بالفرصة المتاحة لبدء حوار صريح وبناء مع الدولة الطرف.

2- الجوانب الإيجابية

424- ترحـب اللجنـة بإدراج الأحكـام الأسـاسية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان في دستور الدولة الطرف.

425- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الرئيسية الستة لحقوق الإنسان. كما ترحب بتصديق الدولة الطرف في عام 1992 على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 111) بشأن التمييز في الاستخدا م والمهنة، (1958).

426- وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن المادة 18 من دستور الدولة الطرف ترسي مبدأ المساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو اللغة أو غيرها من الصفات.

427- وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات أساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما ف ي ذلك المحكمة الدستورية، والمعهد البرلماني لرصد التشريعات الجارية، ومكتب المفوض البرلماني لحقوق الإنسان (أمين المظالم) والمركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان.

428- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال التعليم والتثقيف والثقافة والمعلومات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا سيما التدابير التي اتخذها المركز الوطني لحقوق الإنسان.

3- مواطن القلق والتوصيات

429- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل تقييما عن تنفيذ الاتفاقية إلى جانب معلومات عن أية صعوبات تواجهها في ا لقيام بذلك.

430- وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية تتعلق بوضعية الاتفاقية من حيث صلتها بالدستور وغيره من التشريعات المحلية، لكي تشرح للجنة على نحو أفضل وضعية الاتفاقية في النظام القانوني للدولة الطرف.

431- وفيما يتع لق بالتدابير المتخذة لمكافحة التمييز العنصري، تحيط اللجنة علما مع الاهتمام بالمعلومات عن قيام المعهد البرلماني لرصد التشريعات الجارية والمفوض البرلماني لحقوق الإنسان (أمين المظالم) بمراجعة التشريع الذي يحظر التمييز العنصري. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن ت درج الدولة الطرف في تقريرها المقبل نتائج هذه المراجعة التشريعية وكذلك معلومات عن الإجراءات التي يتخذها أمين المظالم في مجال مكافحة التمييز العنصري.

432- وتحيط اللجنة علما مع القلق بما ورد عن بعض حالات معزولة للنزاع فيما بين المجموعات العرقية، وتوصي بأن تول ي الدولة الطرف اهتماما خاصا لمنع ورصد مجالات النزاع العرقي المحتملة بشكل فعال.

433- وتحيط اللجنة علما بأن المواد 141 و153 و156 من القانون الجنائي للدولة الطرف ترسي تدابير تتمشى مع المادة 4(أ) من الاتفاقية. ومع ذلك، لم تتمكن اللجنة من تحديد ما إذا كان تشريع الدولة الطرف يتمشى بالكامل مع أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 4 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل نصوص التشريع المحلي المعني، والدستور، ونص المادة 3 من قانون المنظمات الاجتماعية، لكي تحصل على صورة أو ضح لنطاق التشريع المحلي للدولة الطرف في هذا المجال.

434- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تشريعات محلية لحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء وإزاء ما أُبلغ عنه من حوادث تنطوي على تمييز ضد اللاجئين، لا سيما فيما يتعلق بفرص حصولهم على الخدمات الاجتماعية الحكومية. و توصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعاً يتعلق باللجوء وفقاً لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

435- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري إصلاحاً تشريعياً يكفل تمتع جميع شرائح السكان، دون أي تمييز، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدرجة في الم ادة 5 من الاتفاقية.

436- وتحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالاحصاءات عن الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تلقاها مكتب المفوض البرلماني لحقوق الإنسان (أمين المظالم). وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التطبيق وال رصد العمليين للمواد 4 و5 و6 من الاتفاقية، بما في ذلك تقديم احصاءات عن الشكاوى المرفوعة لدوافع عنصرية.

437- واللجنة وإن كانت ترحب بمبادرة الدولة الطرف في مجال تعليم حقوق الإنسان، ترى أن البرامج التعليمية التي تطبقها الدولة الطرف لمنع ومكافحة التمييز العنصري تحتاج إلى تدعيم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطاق برامجها التعليمية بغية توعية السكان بوجه عام بجميع الجوانب المتصلة بالتمييز العنصري.

438- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب بعض أعض اء اللجنة النظر في إمكانية إصدار ذلك الإعلان.

439- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992، في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

440- وتوصي اللجنة بأن تت يح الدولة الطرف التقارير فوراً للجمهور إثر تقديمها وأن تعمم الملاحظات الختامية للجنة عليها.

441- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف، المطلوب تقديمه في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2001، تقريراً مستكملاً، وأن يتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

ذال - مناقشة موضوع التمييز ضد الغجر

442- قد تطلب اللجنة، بموجب المادة 9 من الاتفاقية، أن تقدم الدول الأطراف مزيداً من المعلومات، إضافة إلى التقارير الدورية التي تتعهد بتقديمها عند التصديق على الاتفاقية. وللجنة أن تقدم اقتراحات وتوصي ات عامة استناداً إلى المعلومات الواردة.

443- وعند النظر في التقارير الدورية للدول الأطراف، وجدت اللجنة أن بعض أشكال التمييز العنصري هي أشكال شائعة للعديد من الدول وأنه من الأجدى فحصها من منظور أعم. ومن الأمثلة على ذلك التمييز ضد السكان الغجر. ونتيجة ذلك، ق ررت اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (4) أن تعقد، في دورتها التالية، مناقشة بحسب الموضوع تتعلق بهذه المسألة بغية اتخاذ إجراء آخر ممكن. وفي هذا الصدد، طلبت من الدول الأطراف تقديم معلومات عن السكان الغجر الذين يعيشون على أراضيها، وعن وضعهم الاقتصادي والاجتما عي والسياسات المطبقة للقضاء على التمييز العنصري الممارس ضدهم.

444- إن عقد مناقشة بحسب الموضوع تضيف إلى مساهمات اللجنة في عملية التحضير للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وقد جرت مناقشة هذا الموضوع وهي أ ول مناقشة من هذا النوع تنظمها لجنة القضاء على التمييز العنصري، أثناء الجلسات 1422 إلى 1424 التي عقدتها اللجنة في 15 و16 آب/أغسطس 2000؛ وسبق هذه المناقشة اجتماع غير رسمي مع المنظمات غير الحكومية المعنية في صباح يوم 15 آب/أغسطس 2000.

445- وتمكنت اللجنة من ال اعتماد على المعلومات المسهبة التي حصلت عليها من أنشطتها، بما في ذلك تلك الواردة في التقارير الدورية التي قدمتها الدول الأطراف وفي التحاور الذي أجرته مع وفود الدول. وفضلاً عن ذلك، رد عدد من الدول على الدعوة التي وجهتها اللجنة في نيسان/أبريل 2000 لتقديم معلو مات إضافية. كما تلقت اللجنة معلومات من المنظمات الاقليمية، بما في ذلك تقارير ودراسات وتوصيات أعدتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومفوضها السامي المعني بالأقليات الوطنية، وأعدها مجلس أوروبا ولجنته الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (5) .

446- وفضلاً عن ذلك، كان لدى اللجنة معلومات ذات صلة حصلت عليها من آليات أخرى لحقوق الإنسان تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بما في ذلك الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان، (لا سيما المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتميي ز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب) واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما قدم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان تقرير الحلقة الدراسية الإقليمية لوسط وشرق أوروبا للخبراء في مجال حماية الأقليات وغيرها من المجموعات الضعيفة وتعزيز قدرة حقــوق الإنسان على المستوى الوطني، المعقودة في وارسو من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2000 (A/CONF.189/PC.2/2).

447- وقدمت المنظمات غير الحكومية التي تمثل الغجر والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان معلومات تتصل بالموضوع.

448- وأثناء الاجتماع غير الرسمي، وبعد أن أدلى رئيس اللجنة ببيان تمهيدي، أثارت المنظمات غير الحكومية عدداً من المسائل التي تبعث على القلق (6) . ووجه أعضاء اللجنة أسئلة إلى بعض الممثلين الحاضرين. وأثناء هذا الاجتماع غير الرسمي، أدلى السيد غليلي أهنهانزو المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب والتعصب المتصل بذلك ببيان أيضاً.

449- وفي الاجتماع التالي، افتتح رئيس اللجنة المناقشة العامة ووجه الانتباه إلى الأدلة التي بدأت تظهر للعيان عن وجود أنماط مماثلة من التمييز ضد السكان الغجر في كثير من الدول الأطراف في الاتفاقية. ورداً على الدعوة الموجهة إلى آليات حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وهيئاتها ووكالاتها، تحدث ثلاثة أعضاء من اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ووجهت رئيسة الاجتماع السيدة أنتوانيلا إيوليا موتوك الانتباه إلى العديد من الأنشطة ا لمعنية التي تقوم بها اللجنة الفرعية، ذات الخبرة الطويلة في مجالات الحماية من التمييز القائم على العرق وحماية حقوق الأقليات. وأشار السيد أسبيورن إيدي، رئيس الفريق العامل المعني بالأقليات التابع للجنة الفرعية، إلى الروابط بين التمتع بحقوق الإنسان على قدم الم ساواة دون تمييز قائم على العرق وحق الأقليات الثقافية في الاحتفاظ بهويتها الثقافية. وقدم السيد يونغ كام يونغ سيك يوين، عضو اللجنة الفرعية الذي أسندت إليه مهمة إعداد ورقة عمل عن مشاكل حقوق الإنسان التي يواجهها الغجر وسبل حمايتهم، الاستنتاجـــات الأولية (E/CN.4/Sub.2/2000/28) ورقة عمله. وفضلاً عن ذلك، أدلت السيدة كيرستين يونغ، موظفة الاتصال الأقدم بعملية جنوب شرقي أوروبا في مكتب أوروبا التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ببيان ركز بوجه خاص على الأشكال المتطرفة للتمييز التي تواجهها حالياً مجموعات الغجر في كوسوفو والمناطق المجاورة.

450- وأدلى السيد دياكونو، منظم اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية التابع للجنة والمعني بتنظيم المناقشة بحسب الموضوع، ببيان شامل. وشارك معظم أعضاء اللجنة في المناقشة العامة التي استمرت أثناء جلسة صباح 16 آب/أغسطس 2000 (7) . وتض منت المسائل مثار القلق الخاص فيما يتعلق بالتمييز الذي يواجه طوائف الغجر والتي تطرقت إليها بيانات أعضاء اللجنة، ما يلي:

(أ) الحاجة إلى بحث الوضع القانوني للغجر (كمجموعات عرقية أو كأقليات عرقية، ولكن أيضا فيما يتعلق بمسائل المواطنة، أو الهجرة أو اللجوء) وفي الوقت نفسه احترام حقهم في التعبير عن رغباتهم في هذا الصدد؛

(ب) القصور أو عدم الفعالية في تنفيذ التشريع الرامي إلى منع التمييز وتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا التمييز وتعويضهم؛

(ج) الاعتداءات العنيفة التي يتعرض لها الغجر والسماح أحياناً لمرتكبي هذه الاعتد اءات بالإفلات من العقاب؛

(د) الحاجة إلى زيادة الإرادة السياسية والقيادة، لأن السلطات العامة (لا سيما على المستوى المحلي) تحجم أحيانا عن مواجهة التحيزات والمواقف العنصرية للناخبين من خلال إعمال احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ه‍) الحاجة إلى مكافحة التحامل والتحيز المنتشرين على نطاق واسع، لدى الجمهور واللذين يستندان، في معظم الأحيان، إلى قلة المعرفة والفهم الحقيقيين لتاريخ وثقافة الكثير من طوائف الغجر؛

(و) الحاجة إلى زيادة مشاركة طوائف الغجر في الحياة السياسية وإلى بذل الجهود لإشراكها في تخطيط واعت ماد وتنفيذ أي سياسات أو برامج تستهدف مساعدتها؛

(ز) الحاجة إلى معالجة ما يعاني منه الغجر من حرمان شديد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك: عدم المساواة في الحصول على التعليم مما ينجم عنه تدني مستويات الكفاءة، الأمر الذي يعقّد من الجهود المبذولة للحد من مستويات البطالة العالية للغاية أو العمل في قطاعات الاقتصاد غير المنظمة؛ والتمييز في السكن أو الإيداع في مخيمات معزولة دون إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، أو الافتقار إلى المواقع والمرافق للمجتمعات المتنقلة، مما يضاعف من مشكلات التعليم والبطالة، ويعرِّض الغجر إلى مزيد من التحيز والتمييز الممارس ضدهم؛ والظروف الصحية غير المقبولة التي تتراوح بين ارتفاع غير متناسب في معدلات الوفيات لدى الرضع وبين انخفاض ملحوظ في متوسط العمر المتوقع؛

(ح) الحاجة إلى زيادة تدريب وتوعية الموظفين العموميين، بمن في ذلك ر جال الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإعمال القانون، والمعلمون والسلطات المحلية، وذلك فيما يتعلق بكل من الحاجة إلى احترام حق الغجر في الحماية من التمييز وكيفية منع وتجنب النزاع العنصري؛

(ط) الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص للمشاكل الإضافية التي تواجهها مجموع ات معينة، لا سيما طوائف الغجر المتنقلة، أو الأشخاص الذين هم ليسوا من مواطني الدول التي يقيمون فيها (المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون)؛

(ي) الحاجة إلى معالجة التمييز المزدوج الذي تعاني منه الكثيرات من نساء وفتيات الغجر، اللاتي يتعرضن في معظم الأحيان إلى التمييز القائم على نوع الجنس داخل مجتمعاتهن الخاصة بهن وكذلك لأشكال محددة من التمييز القائم على الجنسانية لكونهن من الغجر؛

(ك) الحاجة إلى أن يتخذ المجتمع الدولي بصورة عاجلة إجراءات بشأن الاضطهاد غير المقبول - الذي يصل إلى "التطهير العرقي"، والذي تعرضت إلي ه طوائف الغجر في كوسوفو؛

(ل) المحافظة على التوازن الدقيق بين صون ثقافة مجموعات الأقليات وحقها في التمتع بكافة حقوق الإنسان على قدم المساواة ودون تمييز.

451- وتحدث العديد من الأعضاء عن الحاجة إلى تحديد أسباب التحيز ضد الغجر وذكروا أنه ينبغي النظر إليها في سياق علاقة ثلاثية تشمل حكومة الدولة، والسكان الغجر، والسكان من غير الغجر (الغاجيGaji). وأخيرا، طلبت اللجنة أن تُدرج في محاضر حرفية وقائع الجلسات التي تمت فيها مناقشة هذا الموضوع.

452- وفي ختام المناقشة العامة، وجه نائب المفوضة السامية لحقوق الإنسان كلمة إل ى اللجنة ورحب بمبادرتها في تنظيم مناقشة هذا الموضوع. وأكد على الحاجة إلى مواصلة رصد حالة المجموعات المستضعفة وضمان أن تتوافر استراتيجيات دولية لتقديم الإغاثة والحماية العاجلتين من انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها هذه المجموعات على نطاق واسع. ولفت السيد رامشاران الانتباه إلى الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدتها الحلقة الدراسية الإقليمية في وارسو بشأن "استمرار ممارسة العنصرية ضد الغجر".

453- واستناداً إلى المعلومات المقدمة والتي تم جمعها لأغراض مناقشة هذا الموضوع، وإلى نتائج المناقشة العامة، اعتمدت اللجنة في جلستها 1424 (CERD/C/SR.1424) المعقودة في 16 آب/أغسطس 2000، توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر (انظر المرفق الخامس، الفرع جيم).

الفصل الرابع- النظر في الرسائل المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

454- بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدو لية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، للأفراد أو جماعات الأفراد الذين يدعون أن أيا من حقوقهم المقررة في الاتفاقية قد انتهكته دولة طرف والذين يكونون قد استنفدوا سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقدموا رسائل كتابية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، وي مكن الرجوع في المرفق الأول - باء إلى قائمة الدول الأطراف التي اعترفت باختصاص اللجنة بالنظر في هذه الرسائل.

455- وينظر في الرسائل المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية، في جلسات مغلقة (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). وتكون كل الوثائق المتصلة بأعمال اللجن ة بموجب المادة 14 (البيانات المقدمة من الدول الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) سرية.

456- وبدأت اللجنة أعمالـها بموجب المادة 14 من الاتفاقية في دورتها الثلاثين، المعقودة في عام 1984. وفـي الدورة السادسـة والثلاثين (آب/أغسطس 1988)، اعتمدت اللجنة رأيها في البلاغ رقم 1/1984 ( يلمظ - دوغان ضد هولندا ). وفي الدورة التاسعة والثلاثين (آذار/مارس 1991) اعتمدت اللجنة رأيها في البلاغ رقم 2/1989 ( دمبا طالب ضد فرنسا ). وفي الدورة الثانية والأربعين (آذار/مارس 1993)، أعلنت اللجنة، عملا بالفقرة 7 من المادة 94 من نظامها الدا خلي مقبولية البلاغ رقم 4/1991 ( ل. ك. ف. ضد هولندا ). واعتمدت رأيها فيه. وفي الدورة الرابعة والأربعين (آذار/مارس 1995)، أعلنت اللجنة رأيها في البلاغ رقم 3/1991 ( ميشيل ل. ن.تراينين ضد النرويج ). وفي الدورة السادسة والأربعين (آذار/مارس 1995)، أعلنت اللجنة عدم م قبولية البلاغ 5/1994 ( س. ب. ضد الدانمرك ). وفي الدورة الحادية والخمسين (آب/أغسطس 1997)، أعلنت اللجنة عدم مقبولية البلاغ رقم 7/1995 ( بربارو ضد أستراليا ). وفي الدورة الثالثة والخمسين (آب/أغسطس 1998)، أعلنت اللجنة عدم مقبولية البلاغ رقم 9/1997 ( د. س. ضد السويد ). وفي الدورة الرابعة والخمسين (آذار/مارس 1999) اعتمدت اللجنة آراءها بشأن البلاغين رقم 8/1996 ( ب.م.س. ضد أستراليا ) ورقم 10/1997 ( هباسي ضد الدانمرك ). وفي الدورة الخامسة والخمسين (آب/أغسطس 1999) اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ رقم 6/1995 ( ز.أ.ب.س. ضد أسترالي ا ).

457- وفي الدورة السادسة والخمسين (آذار/مارس 2000)، اعتمدت اللجنة رأيهــا بشــأن البلاغ رقم 16/1999 ( كاشف أحمد ضد الدانمرك )، الذي يرد نصه بالكامل في المرفق الثالث ألف. ويتعلق البلاغ بمواطن دانمركي من أصل باكستاني ادعى أن وقع ضحية إهانات قائمة على العنصر ية. ويدعي أن الدانمرك انتهكت أحكام الاتفاقية لأن السلطات الوطنية لم تنظر على النحو الواجب في قضيته ولأنه لم يحصل مطلقاً على ما يكفي من ترضية أو جبر. وخلُصت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ حُرم من الحماية الفعالة من التمييز العنصري وأن الدولة الطرف انتهكت أحكام ا لمادة 6 من الاتفاقية. وأوصت اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يقوم رجال الشرطة والمدعّون العامون بالتحقيق على النحو الواجب في الاتهامات والشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري، التي ينبغي أن يعاقب عليها بموجب القانون وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية.

458- وفي الدورة السادسة والخمسين اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ رقم 17/1999 ( ب.ج. ضد الدانمرك )، الذي يندرج نصه الكامل أيضاً في المرفق الثالث - ألف. ويتعلق البلاغ بمواطن دانمركي من أصل إيراني ادعى أنه وقع ضحية انتهاكات الدانمرك للاتفاقية لأنه لم يتلق تعويضاً م ناسباً بعد حرمانه من الدخول إلى حانة رقص لأسباب عنصرية. واعتبرت اللجنة أن الوقائع المدعاة لا تشكل انتهاكاً لأحكام المادة 6 من الاتفاقية. ومع ذلك، أوصت بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان النظر، مع الاحترام الواجب، في ادعاءات ضحايا التمييز العنصري الذين يلتمسون الحصول على جبر أو ترضية عادلة ومناسبة، بما في ذلك التعويض المادي، في الحالات التي لم ينجم عن التمييز أي ضرر بدني بل أدى إلى إهانة أو معاناة مشابهة.

459- وترد في الوثيقة CERD/C/390، النصوص الكاملة لجميع الآراء والمقررات التي اعتمدتها اللجنة بم وجب المادة 14، بما فيها تلك المشار إليها في الفقرات 456 إلى 458 أعلاه.

460- وفي الدورة السابعة والخمسين اعتمدت اللجنة رأيها بشأن البلاغ رقم 13/1998 ( كوبتوفا ضد الجمهورية السلوفاكية )، الذي يرد نصه بالكامل في المرفق الثالث - باء. وادعت السيدة كوبوفا أنها وقع ت ضحية انتهاكات الجمهورية السلوفاكية لأحكام الاتفاقية نتيجة القرارات التي اتخذتها بلديتان وتحظر على المواطنين من الغجر العيش على أراضي هاتين البلديتين. ولاحظت اللجنة أنه تم في وقت لاحق إلغاء هذه القرارات وأن حرية التنقل والإقامة مكفولة بموجب المادة 23 من د ستور الجمهورية السلوفاكية. وأوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان الإلغاء الكامل والفوري للممارسات التي تحد من حرية تنقل وإقامة الغجر.

461- وفي الدورة السابعة والخمسين، قررت اللجنة اعتبار البلاغ رقم 12/1998 ( باربارو ضد أستراليا ) غير مقب ول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وكانت اللجنة قد اعتمدت من قبل في دورتها الحادية والخمسين (آب/أغسطس 1997) مقررها الأول بعدم مقبولية هذا البلاغ. واعتمدت اللجنة مقررها الثاني بعدم المقبولية نتيجة وقائع جديدة قدمها صاحب البلاغ. ويرد في المرفق الثالث - با ء النص الكامل لهذا المقرر.

ا لفصل الخامس - النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغيرها

من المعلومـات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية

والأقاليم غير المتمتعـة بالحكم الذاتي التي ينطبـق

عليها قرار الجمعية العامــة 1514 (د-15) وفقا

للمادة 15 من الاتفاقية

462- تخول المادة 15 من الاتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري سلطة النظر فيما تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من صور الالتماسات وصور التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير ال متمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وموافاة تلك الهيئات والجمعية العامة بما تصدره من آراء وتوصيات تتعلق بمبادئ وأهداف الاتفاقية في هذه الأقاليم.

463- بناء على طلب اللجنة فحص السيد بوسويت الوثائق التي أتيحت للجنة كيما يتسن ى لها أداء وظائفها عملاً بالمادة 15 من الاتفاقية. وفي الجلسة 1411 للجنة (الدورة السابعة والخمسون)، قدم السيد بوسويت تقريره الذي أعده آخذاً في الاعتبار تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لعام 1999 (A/54/23) وورقات العمل المتعلقة بالأقاليم ال‍ 17 التي أعدتها الأمانة للجنة الخاصة ومجلس الوصاية في عام 1999 والمدرجة في المرفق الرابع لهذا التقرير.

464- ولاحظت اللجنة، كما فعلت في الماضي، أنه كان من الصعب عليها أن تؤدي وظائفها بموجب المادة 15 من الاتفاقية لعدم وجود أي صور للالتماسات عملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 15 ولأن صور التقارير الواردة عملاً بالفقرة 2(ب) من المادة 15 تتضمن نزراً قليلاً من المعلومات التي تتصل مباشرة بمبادئ الاتفاقية ومقاصدها. وهذه التقارير لم تتناول على وجه التحديد مسألة التمييز العنصري، وإن كانت تتضمن فروعاً تتناول حقوق الإنسان بوجه عام.

465- وتدرك اللجنة أن بعض الدول الأطراف قدمت على مدى الأعوام معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الأقاليم التي تقوم بإدارتها أو التي تخضع خلافاً لذلك لولايتها والتي تنطبق عليها أيضاً المادة 15. ويجب أن تلقى تلك الممارسة ، التي تقوم على أساس التزامات الدول الأطراف بتقديم التقارير عملاً بالمادة 9 من الاتفاقية، التشجيع وأن تكون متسقة في طبيعتها. وتدرك اللجنة، مع ذلك، أنه ينبغي التمييز بوضوح بين الإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من الاتفاقية والإجراءات المنصوص عليها في الما دة 15 من الاتفاقية.

466- ولاحظت اللجنة أن تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة قد أشار إلى العلاقات بين اللجنة الخاصة ولجنة القضاء على التمييز العنصري وإلى استمرار اللجنة الخاصة في رصد التطورات ذات الصلة في الأقاليم مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من المادة 15 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة، مع ذلك، أيضاً أن القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري والمرتبطة مباشرة بمبادئ الاتفاقية ومقاصدها لا تتجلى في فروع تقرير اللجنة الخاصة التي تتناول استعراض أعمال اللجنة والأعمال الأخ رى التي تضطلع بها.

467- وتود اللجنة أن تكرر الآراء والتوصيات التالية:

(أ) لم تتلق اللجنة مرة أخرى صور أي التماسات عملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 15 من الاتفاقية. وإذا أصبحت الالتماسات ذات الصلة متاحة، فإن اللجنة ترجو من الأمين العام موافاتها بصور من هذه الا لتماسـات وبأي معلومات أخرى تكون ذات صلة بمقاصد الاتفاقية تتاح له بشأن الأقاليم المذكورة في الفقرة 2(أ) من المادة 15؛

(ب) ينبغي، في المواد التي تعدها الأمانة للجنة الخاصة والتي يتيحها الأمين العام للجنة القضاء على التمييز العنصري عملاً بالفقرة 2(ب) من الما دة 15 من الاتفاقية، أن يولَى اهتمام منهجي أكبر للمسائل التي ترتبط مباشرة بمبادئ ومقاصد الاتفاقية. إن اللجنة الخاصة مدعوة إلى مراعاة هذا الشاغل حين تضع برنامج عملها؛

(ج) يرجى من الدول الأطراف التي تتولى إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو تمارس خ لافاً لذلك الولاية القضائية على الأقاليم، أن تضمن تقاريرها، التي ستقدمها عملاً بالفقرة 1 من المادة 9، أو أن تواصل تضمينها المعلومات ذات الصلة عن تنفيذ الاتفاقية في جميع الأقاليم التي تخضع لولايتها القضائية.

الفصل السادس - الإجراء الذي اتخذته الجمعية العا مة

في دورتها الرابعة والخمسين

468- نظرت اللجنة ، في دورتيها السادسة والخمسين والسابعة والخمسين، في بند جدول الأعمال المتعلق بالإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين. ولكي تنظر اللجنة في هذا البند كان معروضاً عليها تقرير اللج نة الثالثة عن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري (A/54/603). ووفقاً لهذا التقرير، قررت الجمعية العامة، في ضوء البيان المقدم من الأمين العام وفقاً للمادة 153 من النظام الداخلي للجمعية العامة، عن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية (A/54/18/Add.1)، أن تعيد إلى اللجنة، لمواصلة النظر، مقررها 4(55) الذي طلبت فيه إلى من الجمعية العامة أن تتخذ تدابير لتنفيذ مقررها بأن تعقد دورتها الثامنة والخمسين في آذار/مارس 2001، في نيويورك.

469- وفيما يتعلق بالتنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كان معروضاً على اللجنة مذكرة الأمين العام التي يحيل فيها إلى الجمعية العامة تقرير رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الحادي عشر (A/54/805).

الفصل السابع - تقديم الدول الأطراف تقاريرها بموجب

المادة 9 من الاتفاقية

ألف - التقارير التي تلقتها اللجنة

470- قررت اللجنة ، في دورتها الثامنة والثلاثين المعقودة عام 1988، قبول اقتراح الدول الأطراف بأن تقدم تقريراً شاملاً كل أربع سنوات وتقريراً موجزاً مستوفياً في فترة السنتين الفاصلة. ويورد الجدول 1 أدناه التقارير التي وردت خلال الفترة من 28 آب/أغسطس 1999 إلى 25 آب/أغسطس 2000.

الجدول 1- ا لتقارير التي وردت خلال الفترة قيد الاستعراض (28 آب/أغسطس 1999 إلى 25 آب/أغسطس 2000 )

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

رقم الوثيقة

إكوادور

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1994

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

CERD/C/338/Add.13

ألمانيا

التقرير الخامس عشر

15 حزيران/يونيه 1998

CERD/C/338/Add.14

أوزبكستان

التقرير الأولي

التقرير الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1996

28 تشرين الأول/أكتوبر 1998

CERD/C/327/Add.1

أوكرانيا

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

6 نيسان/أبريل 1998

6 نيسان/أبريل 2000

CERD/C/384/Add.2

آيسلندا

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

CERD/C/384/Add.1

إيطاليا

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

4 شباط/فبراير 1999

4 شباط/فبراير 2001

CERD/C/403/Add.1

البرتغال

التقرير التاسع

23 أيلول/سبتمبر 1999

CERD/C/357/Add.1

بنغلاديش

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

11 تموز/يوليه 1992

11 تموز/يوليه 1994

11 تموز/يوليه 1996

11 تموز/يوليه 1998

11 تموز/يوليه 2000

CERD/C/379/Add.1

الجزائر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

15 آذار/مارس 1997

15 آذار/مارس 1999

CERD/C/362/Add.6

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

رقم الوثيقة

الجمهورية التشيكية

التقرير الثالث

التقرير الرابع

1 كانون الثاني/يناير 1998

1 كانون الثاني/يناير 2000

CERD/C/372/Add.1

جورجيا

التقرير الأولي

2 تموز/يوليه 2000

CERD/C/369/Add.1

سلوفينيا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

6 تموز/يوليه 1993

6 تموز/يوليه 1995

6 تموز/يوليه 1997

6 تموز/يوليه 1999

CERD/C/352/Add.1

السودان

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

20 نيسان/أبريل 1994

20 نيسان/أبريل 1996

20 نيسان/أبريل 1998

CERD/C/334/Add.4

فييت نام

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

9 تموز/يوليه 1993

9 تموز/يوليه 1995

9 تموز/يوليه 1997

9 تموز/يوليه 1999

CERD/C/357/Add.2

المغرب

التقرير الرابع عشر

17 كانون الثاني/يناير 1998

CERD/C/337/Add.6

النرويج

التقرير الخامس عشر

5 أيلول/سبتمبر 1999

CERD/C/363/Add.3

النمسا

التقرير الرابع عشر

8 حزيران/يونيه 1999

CERD/C/362/Add.7

اليابان

التقرير الأولي

التقرير الثاني

14 كانون الثاني/يناير 1997

14 كانون الثاني/يناير 1999

CERD/C/350/Add.2

اليونان

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

18 تموز/يوليه 1993

18 تموز/يوليه 1995

18 تموز/يوليه 1997

18 تموز/يوليه 1999

CERD/C/363/Add.4

باء - التقارير التي لم ترد بعد إلى اللجنة

471- يورد الجدول 2 أدناه التقارير التي كان الموعد المحدد لتقديمها يقع قبل اختتام الد ورة السابعة والخمسين، ولكنها لم ترد حتى الآن.

الجدول 2- التقارير التي كان من المقرر تقديمها قبل اختتام الدورة السابعة والخمسين (27 آب/أغسطس 1999)، ولكنها لم ترد حتى الآن

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

الاتحاد الروسي

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

6 آذار/مارس 1998

6 آذار/مارس 2000

2

1

إثيوبيا

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

23 تموز/يوليه 1989

23 تموز/يوليه 1991

23 تموز/يوليه 1993

23 تموز/يوليه 1995

23 تموز/يوليه 1997

23 تموز/يوليه 1999

5

5

4

4

3

1

الأرجنتين

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

الأردن

التقرير الثالث عشر

29 حزيران/يونيه 1999

1

أرمينيا

التقرير الثالث

التقرير الرابع

23 تموز/يوليه 1998

23 تموز/يوليه 2000

2

إسبانيا

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

إسرائيل

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

2 شباط/فبراير 1998

2 شباط/فبراير 2000

2

1

أفغانستان

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

5 آب/أغسطس 1986

5 آب/أغسطس 1988

5 آب/أغسطس 1990

5 آب/أغسطس 1992

5 آب/أغسطس 1994

5 آب/أغسطس 1996

5 آب/أغسطس 1998

5 آب/أغسطس 2000

11

9

7

6

5

4

2

ألبانيا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

10 حزيران/يونيه 1995

10 حزيران/يونيه 1997

10 حزيران/يونيه 1999

4

3

1

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

الإمارات العربية المتحدة

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

20 تموز/يوليه 1997

20 تموز/يوليه 1999

3

1

أنتيغوا وبربودا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

5

5

4

4

3

1

إندونيسيا

التقرير الأولي

25 تموز/يوليه 2000

أوروغواي

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

أوغندا

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

21 كانون الأول/ديسمبر 1983

21 كانون الأول/ديسمبر 1985

21 كانون الأول/ديسمبر 1987

21 كانون الأول/ديسمبر 1989

21 كانون الأول/ديسمبر 1991

21 كانون الأول/ديسمبر 1993

21 كانون الأول/ديسمبر 1995

21 كانون الأول/ديسمبر 1997

21 كانون الأول/ديسمبر 1999

14

10

8

7

6

5

4

2

1

إيران (جمهورية - الإسلامية)

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

بابوا غينيا الجديدة

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

26 شباط/فبراير 1985

26 شباط/فبراير 1987

26 شباط/فبراير 1989

26 شباط/فبراير 1991

26 شباط/فبراير 1993

26 شباط/فبراير 1995

26 شباط/فبراير 1997

26 شباط/فبراير 1999

12

9

7

6

4

4

3

1

باكستان

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

2

1

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

البرازيل

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4

2

1

بربادوس

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 كانون الأول/ديسمبر 1991

8 كانون الأول/ديسمبر 1993

8 كانون الأول/ديسمبر 1995

8 كانون الأول/ديسمبر 1997

8 كانون الأول/ديسمبر 1999

8

8

5

4

4

2

1

بلجيكا

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

6 أيلول/سبتمبر 1996

6 أيلول/سبتمبر 1998

4

2

بلغاريا

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

2

1

بنما

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

2

1

بوتسوانا

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

22 آذار/مارس 1985

22 آذار/مارس 1987

22 آذار/مارس 1989

22 آذار/مارس 1991

22 آذار/مارس 1993

22 آذار/مارس 1995

22 آذار/مارس 1997

22 آذار/مارس 1999

12

9

7

6

4

4

3

1

بوركينا فاصو

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

17 آب/أغسطس 1997

17 آب/أغسطس 1999

3

1

بوروندي

التقرير الحادي عشر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

2

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

البوسنة والهرسك (أ)

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

16 تموز/يوليه 1994

16 تموز/يوليه 1996

16 تموز/يوليه 1998

16 تموز/يوليه 2000

4

4

2

1

بولندا

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

2

1

بوليفيا

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

22 تشرين الأول/أكتوبر 1995

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997

22 تشرين الأول/أكتوبر 1999

4

3

1

بيرو

التقرير الرابع عشر

29 تشرين الأول/أكتوبر 1998

2

بيلاروس

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

8 أيار/مايو 1998

8 أيار/مايو 2000

2

1

تركمانستان

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

29 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997

29 تشرين الأول/أكتوبر 1999

4

3

1

ترينيداد وتوباغو

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

4

4

2

تشاد

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

16 أيلول/سبتمبر 1996

16 أيلول/سبتمبر 1998

4

2

توغو

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

1 تشرين الأول/أكتوبر 1983

1 تشرين الأول/أكتوبر 1985

1 تشرين الأول/أكتوبر 1987

1 تشرين الأول/أكتوبر 1989

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

1 تشرين الأول/أكتوبر 1993

1 تشرين الأول/أكتوبر 1995

1 تشرين الأول/أكتوبر 1997

1 تشرين الأول/أكتوبر 1999

14

10

7

7

6

5

4

3

1

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

تونس

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1994

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4

4

2

1

جامايكا

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

4 تموز/يوليه 1986

4 تموز/يوليه 1988

4 تموز/يوليه 1990

4 تموز/يوليه 1992

4 تموز/يوليه 1994

4 تموز/يوليه 1996

4 تموز/يوليه 1998

4 تموز/يوليه 2000

11

9

9

6

5

4

2

1

جزر البهاما

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

4 أيلول/سبتمبر 1984

4 أيلول/سبتمبر 1986

4 أيلول/سبتمبر 1988

4 أيلول/سبتمبر 1990

4 أيلول/سبتمبر 1992

4 أيلول/سبتمبر 1994

4 أيلول/سبتمبر 1996

4 أيلول/سبتمبر 1998

13

9

7

7

6

5

4

2

جزر سليمان

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

16 نيسان/أبريل 1985

16 نيسان/أبريل 1987

16 نيسان/أبريل 1989

16 نيسان/أبريل 1991

16 نيسان/أبريل 1993

16 نيسان/أبريل 1995

16 نيسان/أبريل 1997

16 نيسان/أبريل 1999

12

9

7

6

4

4

3

1

الجماهيرية العربية الليبية

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

2

1

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

15 نيسان/أبريل 1986

15 نيسان/أبريل 1988

15 نيسان/أبريل 1990

15 نيسان/أبريل 1992

15 نيسان/أبريل 1994

15 نيسان/أبريل 1996

15 نيسان/أبريل 1998

15 نيسان/أبريل 2000

11

9

9

6

5

4

2

1

جمهورية تنزانيا المتحدة

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

8

8

5

4

4

3

1

الجمهورية الدومينيكية

التقرير التاسع

24 حزيران/يونيه 2000

الجمهورية العربية السورية

التقرير السادس عشر

21 أيار/مايو 2000

جمهورية كوريا

التقرير الحادي عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

جمهورية الكونغو الديمقراطية

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

21 أيار/مايو 1997

21 أيار/مايو 1999

3

1

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

24 آذار/مارس 1985

24 آذار/مارس 1987

24 آذار/مارس 1989

24 آذار/مارس 1991

24 آذار/مارس 1993

24 آذار/مارس 1995

24 آذار/مارس 1997

24 آذار/مارس 1999

11

8

7

5

4

4

3

1

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

التقرير الرابع

17 أيلول/سبتمبر 1998

1

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

جمهورية مولدوفا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

25 شباط/فبراير 1994

25 شباط/فبراير 1996

25 شباط/فبراير 1998

25 شباط/فبراير 2000

4

4

2

1

جنوب أفريقيا

التقرير الأولي

9 كانون الثاني/يناير 2000

الرأس الأخضر

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

13

10

8

7

5

5

4

2

رواندا

التقرير الثالث عشر

16 أيار/مايو 2000

زامبيا

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

5 آذار/مارس 1995

5 آذار/مارس 1997

5 آذار/مارس 1999

4

3

1

زمبابوي

التقرير الخامس

12 حزيران/يونيه 2000

سانت فنسنت وجزر غرينادين

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

9 كانون الأول/ديسمبر 1984

9 كانون الأول/ديسمبر 1986

9 كانون الأول/ديسمبر 1988

9 كانون الأول/ديسمبر 1990

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

9 كانون الأول/ديسمبر 1994

9 كانون الأول/ديسمبر 1996

9 كانون الأول/ديسمبر 1998

12

9

7

6

4

4

3

1

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

سانت لوسيا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

16 آذار/مارس 1991

16 آذار/مارس 1993

16 آذار/مارس 1995

16 آذار/مارس 1997

16 آذار/مارس 1999

5

5

4

3

1

سري لانكا

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

20 آذار/مارس 1995

20 آذار/مارس 1997

20 آذار/مارس 1999

4

3

1

السلفادور

التقرير التاسع

التقرير العاشر

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

30 كانون الأول/ديسمبر 1998

3

1

سلوفاكيا

التقرير الرابع

28 أيار/مايو 2000

السنغال

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

19 أيار/مايو 1993

19 أيار/مايو 1995

19 أيار/مايو 1997

19 أيار/مايو 1999

4

4

3

1

سوازيلندا

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

7 أيار/مايو 1998

7 أيار/مايو 2000

2

1

السودان

التقرير الثاني عشر

20 نيسان/أبريل 2000

سورينام

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

14 نيسان/أبريل 1985

14 نيسان/أبريل 1987

14 نيسان/أبريل 1989

14 نيسان/أبريل 1991

14 نيسان/أبريل 1993

14 نيسان/أبريل 1995

14 نيسان/أبريل 1997

14 نيسان/أبريل 1999

12

9

7

6

4

4

3

1

سويسرا

التقرير الثاني

التقرير الثالث

29 كانون الأول/ديسمبر 1997

29 كانون الأول/ديسمبر 1999

1

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

سيراليون

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

التقرير الإضافي

4 كانون الثاني/يناير 1976

4 كانون الثاني/يناير 1978

4 كانون الثاني/يناير 1980

4 كانون الثاني/يناير 1982

4 كانون الثاني/يناير 1984

4 كانون الثاني/يناير 1986

4 كانون الثاني/يناير 1988

4 كانون الثاني/يناير 1990

4 كانون الثاني/يناير 1992

4 كانون الثاني/يناير 1994

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

31 آذار/مارس 1975

28

24

22

18

14

10

7

7

6

5

4

2

1

1

سيشيل

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

6 نيسان/أبريل 1989

6 نيسان/أبريل 1991

6 نيسان/أبريل 1993

6 نيسان/أبريل 1995

6 نيسان/أبريل 1997

6 نيسان/أبريل 1999

5

5

4

4

3

1

الصومال

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

25 أيلول/سبتمبر 1984

25 أيلول/سبتمبر 1986

25 أيلول/سبتمبر 1988

25 أيلول/سبتمبر 1990

25 أيلول/سبتمبر 1992

25 أيلول/سبتمبر 1994

25 أيلول/سبتمبر 1996

25 أيلول/سبتمبر 1998

13

10

8

7

6

5

4

2

الصين

التقرير الثامن

التقرير التاسع

28 كانون الثاني/يناير 1997

28 كانون الثاني/يناير 1999

3

1

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

طاجيكستان

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

10 شباط/فبراير 1996

10 شباط/فبراير 1998

10 شباط/فبراير 2000

4

2

1

العراق

التقرير الخامس عشر

13 شباط/فبراير 1999

1

غابون

التقرير العاشر

30 آذار/مارس 1999

1

غامبيا

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

28 كانون الثاني/يناير 1982

28 كانون الثاني/يناير 1984

28 كانون الثاني/يناير 1986

28 كانون الثاني/يناير 1988

28 كانون الثاني/يناير 1990

28 كانون الثاني/يناير 1992

28 كانون الثاني/يناير 1994

28 كانون الثاني/يناير 1996

28 كانون الثاني/يناير 1998

28 كانون الثاني/يناير 2000

18

14

10

7

7

6

5

4

2

1

غانا

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 2000

غواتيمالا

التقرير الثامن

التقرير التاسع

17 شباط/فبراير 1998

17 شباط/فبراير 2000

2

1

غيانا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

17 آذار/مارس 1978

17 آذار/مارس 1980

17 آذار/مارس 1982

17 آذار/مارس 1984

17 آذار/مارس 1986

17 آذار/مارس 1988

17 آذار/مارس 1990

17 آذار/مارس 1992

17 آذار/مارس 1994

17 آذار/مارس 1996

17 آذار/مارس 1998

17 آذار/مارس 2000

25

21

17

12

10

7

7

6

5

4

2

1

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

غينيا

التقرير الثاني عشر

13 نيسان/أبريل 2000

الفلبين

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

2

1

فنزويلا

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

3

1

فيجي

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

10 شباط/فبراير 1984

10 شباط/فبراير 1986

10 شباط/فبراير 1988

10 شباط/فبراير 1990

10 شباط/فبراير 1992

10 شباط/فبراير 1994

10 شباط/فبراير 1996

10 شباط/فبراير 1998

10 شباط/فبراير 2000

13

9

7

7

6

5

4

2

1

قبرص

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

2

1

قطر

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

21 آب/أغسطس 1993

21 آب/أغسطس 1995

21 آب/أغسطس 1997

21 آب/أغسطس 1999

4

4

3

1

كازاخستان

التقرير الأولي

25 أيلول/سبتمبر 1999

1

الكاميرون

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

14 تموز/يوليه 1998

14 تموز/يوليه 2000

2

1

الكرسي الرسولي

التقرير السادس عشر

31 أيار/مايو 2000

كرواتيا

التقرير الرابع

8 تشرين الأول/أكتوبر 1998

2

كمبوديا

التقرير الثامن

28 كانون الأول/ديسمبر 1998

1

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

كندا

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

4

3

1

كوبا

التقرير الرابع عشر

16 آذار/مارس 1999

1

كوت ديفوار

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

3 شباط/فبراير 1982

3 شباط/فبراير 1984

3 شباط/فبراير 1986

3 شباط/فبراير 1988

3 شباط/فبراير 1990

3 شباط/فبراير 1992

3 شباط/فبراير 1994

3 شباط/فبراير 1996

3 شباط/فبراير 1998

3 شباط/فبراير 2000

18

14

10

7

7

6

5

4

2

1

كوستاريكا

التقرير السادس عشر

14 كانون الثاني/يناير 2000

الكونغو

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

10 آب/أغسطس 1989

10 آب/أغسطس 1991

10 آب/أغسطس 1993

10 آب/أغسطس 1995

10 آب/أغسطس 1997

10 آب/أغسطس 1999

5

5

4

4

3

1

الكويت

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

2

1

لاتفيا

التقرير الرابع

14 أيار/مايو 1999

1

لبنان

التقرير الرابع عشر

12 كانون الأول/ديسمبر 1998

1

لكسمبرغ

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

31 أيار/مايو 1997

31 أيار/مايو 1999

3

1

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

ليبريا

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

5 كانون الأول/ديسمبر 1977

5 كانون الأول/ديسمبر 1979

5 كانون الأول/ديسمبر 1981

5 كانون الأول/ديسمبر 1983

5 كانون الأول/ديسمبر 1985

5 كانون الأول/ديسمبر 1987

5 كانون الأول/ديسمبر 1989

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

5 كانون الأول/ديسمبر 1993

5 كانون الأول/ديسمبر 1995

5 كانون الأول/ديسمبر 1997

5 كانون الأول/ديسمبر 1999

25

21

17

14

10

7

7

6

5

4

2

1

ليتوانيا

التقرير الأولي

9 كانون الثاني/يناير 2000

1

مالطة

التقرير الخامس عشر

26 حزيران/يونيه 2000

مالي

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

15 آب/أغسطس 1987

15 آب/أغسطس 1989

15 آب/أغسطس 1991

15 آب/أغسطس 1993

15 آب/أغسطس 1995

15 آب/أغسطس 1997

15 آب/أغسطس 1999

8

8

6

4

4

3

1

مدغشقر

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

9 آذار/مارس 1988

9 آذار/مارس 1990

9 آذار/مارس 1992

9 آذار/مارس 1994

9 آذار/مارس 1996

9 آذار/مارس 1998

9 آذار/مارس 2000

8

8

5

4

4

2

1

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

مصر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1994

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4

4

2

1

المكسيك

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

22 آذار/مارس 1998

22 آذار/مارس 2000

2

1

ملاوي

التقرير الأولي

التقرير الثاني

11 تموز/يوليه 1997

11 تموز/يوليه 1999

3

1

ملديف

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

24 أيار/مايو 1993

24 أيار/مايو 1995

24 أيار/مايو 1997

24 أيار/مايو 1999

4

4

3

1

المملكة العربية السعودية

التقرير الأولي

22 تشرين الأول/أكتوبر 1998

2

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

التقرير السادس عشر

6 نيسان/أبريل 2000

موريتانيا

التقرير السادس

12 كانون الثاني/يناير 2000

موزامبيق

التقرير الثاني

التقرير الثالث

التقرير الرابع

التقرير الخامس

التقرير السادس

التقرير السابع

التقرير الثامن

التقرير التاسع

18 أيار/مايو 1986

18 أيار/مايو 1988

18 أيار/مايو 1990

18 أيار/مايو 1992

18 أيار/مايو 1994

18 أيار/مايو 1996

18 أيار/مايو 1998

18 أيار/مايو 2000

11

9

9

6

5

4

2

1

موناكو

التقرير الأولي

التقرير الثاني

27 تشرين الأول/أكتوبر 1996

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

2

1

ناميبيا

التقرير الثامن

التقرير التاسع

11 كانون الأول/ديسمبر 1997

11 كانون الأول/ديسمبر 1999

2

1

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

عدد رسائل التذكير المرسلة

نيبال

التقرير الخامس عشر

1 آذار/مارس 2000

النيجر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

2

1

نيجيريا

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4

2

1

نيكاراغوا

التقرير العاشر

التقرير الحادي عشر

17 أيار/مايو 1997

17 أيار/مايو 1999

3

2

نيوزيلندا

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

22 كانون الأول/ديسمبر 1995

22 كانون الأول/ديسمبر 1997

22 كانون الأول/ديسمبر 1999

4

2

1

هايتي

التقرير الرابع عشر

18 كانون الثاني/يناير 2000

الهند

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

2

1

هنغاريا

التقرير الرابع عشر

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1996

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

4

2

1

الولايات المتحدة الأمريكية

التقرير الأولي

التقرير الثاني

التقرير الثالث

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

4

3

1

اليمن

التقرير الحادي عشر

التقرير الثاني عشر

التقرير الثالث عشر

التقرير الرابع عشر

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

4

4

3

1

يوغوسلافيا (ب)

التقرير الخامس عشر

التقرير السادس عشر

4 كانون الثاني/يناير 1998

4 كانون الثاني/يناير 2000

1

ــــــــ

(أ) للاطـلاع على تقرير مقدم امتثالاً لأحكام مقرر خاص للجنة اتخذته في دورتها الثانية والأربعين (1993)، انظر الوثيقة CERD/C/247.

(ب) للاطـلاع على تقرير مقدم امتثالاً لأحكام مقرر خاص للجنة اتخذته في دورتها الثالثة والخمسين (1998)، انظر الوثيقة CERD/C/364.

جيم- الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

472- في دورتيها السادسة والخمسين والسابعة والخمسين، استعرضت اللجنة مسألة التأخير في تقديم التقارير وعدم تقديمها من قبل الدول الأطراف، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

473- في الدورة الثانية والأربعين، قررت اللجنة، بعد أن أكدت أن التأخير في تقديم الدول الأطراف تقاريرها يعوقها في رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل إجراء استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية من جانب الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوا ت، أو أكثر. ووفقاً لمقرر اتُخذ في الدورة التاسعة والثلاثين، وافقت اللجنة على أن يقوم هذا الاستعراض على أساس التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف المعنية ونظر اللجنة فيها. وفي الدورة التاسعة والأربعين، قررت اللجنة أيضاً أن يُحدد للدول الأطراف، التي تأخ رت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات أو أكثر، موعد لاستعراض تنفيذها لأحكام الاتفاقية. واتفقت اللجنة، على أنه، في حال عدم وجود تقرير أولي، ستعتبر كل المعلومات المقدمة من جانب الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، أو، إذا لم تكن هذه المواد موجودة، ستع تبر التقارير والمعلومات التي أعدتها أجهزة الأمم المتحدة، تقريراً أولياً.

474- وفي الدورة الخامسة والخمسين قررت اللجنة أن تحدد في دورتها السادسة والخمسين موعداً لاستعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدول الأطراف التالية التي تأخرت في تقديم تقاريرها إلى حد بعي د: بنغلاديش وفييت نام وقطر واليونان. كما قررت موعداً لاستعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية في دولة طرف، وهي سلوفينيا، التي تأخرت في تقديم تقريرها إلى حد بعيد. وفيما بعد، قدمت بنغلاديش وسلوفينيا وفييت نام واليونان تقاريرها. أما بالنسبة لقطر، فقد أرجئ استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية بناء على طلب الدولة الطرف، التي بينت عزمها على تقديم التقارير المطلوبة في المستقبل القريب.

475- وتعيد اللجنة طلبها إلى الأمين العام لكي يواصل إرسال رسائل تذكيرية بصورة تلقائية إلى الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها.

الفصل ال ثامن - العقد الثالث لمكافحة العنصرية

والتمييز العنصري

476- نظرت اللجنة في مسألة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري في دورتيها السادسة والخمسين والسابعة وا لخمسين.

477- وللنظر في هذا البند، عُرض على اللجنة الوثائق التالية:

(أ) قرار الجمعية العامة 54/154 المعنون "العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وعقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب "؛

(ب) وقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/14 المعنون "العنصرية، والتمييز العنصري ، وكره الأجانب ، والتعصب المتصل بذلك؛

(ج) وتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري (A/54/299)؛

(د) وتقرير الأمين العام المقدم عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/78 (E/CN.4/2000/15

(ه‍) وتقرير السيد موريس غليلي - أهانهانزو، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب و ال تعصب المتصل بذلك، والمقدم عملا بقرار لجنة حقوق الإنسـان 1999/78 (E/CN.4/2000/16 وAdd.1

(و) وتقر ير اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب عن دورتها الأولى (A/CONF.189/PC.1/21).

478- وفي مناقشة اللجنة للأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي المقبل لمكافحة العنصرية، تم التأكيد على ضرورة أن تواصل اللجنة مشاركت ها النشطة. وخلال الدورة السادسـة والخمسـين، ناقشت اللجنة تكوين فريق الاتصال الذي كان قد أُنشئ لجمع المعلومات عن الأعمال التحضيرية للمؤتمر ولتقديم اقتراحات عن إسهام اللجنة فيه. وقررت اللجنة أن تستمر عضوية السيدة ماكدوغـل والسـيد ياتزيـس في فريق الاتصال وعيّ َنت السيدة جانيوري - بارديل بوصفها العضو الثالث. وقررت أيضا أن يقوم الرئيس والسيد ياتزيس بتمثيل اللجنة في الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي.

479- وفي الدورة السابعة والخمسين (الجلسة 1409)، قدم السيد ياتزيس إلى اللجنة تقرير فريق الاتصال عن الدور ة الأولى للجنة التحضيرية، فضلا عن ورقة مناقشة تتضمن التوصيات المتعلقة بإسهام اللجنة في المؤتمر العالمي. وبدأت اللجنة في الدورة السابعة والخمسين أيضا الإعداد لمساهمة إضافية في المؤتمر من المقرر وضعها في صيغتها النهائية في عام 2001.

الفصل التاسع - استعراض أ ساليب عمل اللجنة

480- ورد استعراض لأساليب عمل اللجنة في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والخمسين (8) . ويُبرز هذا الموجز التغييرات التي أُدخلت في السنوات الأخيرة ويستهدف جعل إجراءات اللجنة أكثر شفافية وإتاحته للدول الأطراف والجمهور على حد سواء. ونظراً إلى عدم حدوث أي تغييرات ملموسة في أساليب عمل اللجنة خلال هذه الفترة، فإن القارئ مدعو إلى الاطلاع على الاستعراض الوارد في ذلك التقرير السابق المقدم إلى الجمعية العامة.

الحواشي

(1) انظر الوثائق الرسمية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف، المقررات CERD/SP/61) و(CERD/SP/62.

(2) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والعشرون، الملحق رقم 18 (A/27/18)، الفصل التاسع، الفرع باء.

(3) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 18(A/48/18)، المرفق الثالث.

(4) انظر CERD/C/SR.1399.

(5) ترد قائمة الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية التي قدمت معلومات رداً على دعوة اللجنة، في المرفق الثامن.

(6) للاطلاع على قائمة بالمنظمات غير الحكومية التي اشتركت في الاجتماع غير الرسمي، انظر ال مرفق التاسع.

(7) للاطلاع على سجل مفصل للبيانات التي أدلى بها المشتركون في الاجتماع أثناء المناقشة العامة، انظر CERD/C/SR.1422 و1423.

(8) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 18 (A/51/18)، الفقرات 587-627.

المرفق الأول

حالة الاتفاقية

ألف- الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري * (165)، حتى 25 آب/أغسطس 2000

الدولة الطرف

تاريـخ ورود صـك

التصديق أو الانضمام

بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

إثيوبيا

أذربيجان

الأرجنتين

الأردن

أرمينيا

إسبانيا

أستراليا

إستونيا

إسرائيل

أفغانستان

إكوادور

ألبانيا

ألمانيا

الإمارات العربية المتحدة

أنتيغوا وبربودا

إندونيسيا

4 شباط/فبراير 1969

23 حزيران/يونيه1976 (أ)

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

2 تشرين الأول/أكتوبر 1968

30 أيار/مايو 1974 (أ)

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

13 أيلول/سبتمبر 1968 (أ)

30 أيلول/سبتمبر 1975

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

3 كانون الثاني/يناير 1979

6 تموز/يوليه 1983 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1966 (أ)

11 أيار/مايو 1994 (أ)

16 أيار/مايو 1969

20 حزيران/يونيه 1974 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1988 (أ)

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

6 آذار/مارس 1969

23 تموز/يوليه 1976

15 أيلول/سبتمبر 1996

4 كانون الثاني/يناير 1969

29 حزيران/يونيه 1974

23 تموز/يوليه 1993

4 كانون الثاني/يناير 1969

30 تشرين الأول/أكتوبر 1975

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

2 شباط/فبراير 1979

5 آب/أغسطس 1983

4 كانون الثاني/يناير 1969

10 حزيران/يونيه 1994

15 حزيران/يونيه 1969

20 تموز/يوليه 1974

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

25 تموز/يوليه 1999

ـــــــــــــــــ

* وقعت الدول التالية على الاتفاقية ولكنها لم تصدق عليها: آيرلندا، بنن، بوتان، تركيا، غرينادا.

الدولة الطرف

تاريـخ ورود صـك

التصديق أو الانضمام

بدء النفاذ

أوروغواي

أوزبكستان

أوغندا

أوكرانيا

إيران (جمهورية - الإسلامية)

آيسلندا

إيطاليا

بابوا غينيا الجديدة

باكستان

البحرين

البرازيل

بربادوس

البرتغال

بلجيكا

بلغاريا

بنغلاديش

بنما

بوتسوانا

بوركينا فاصو

بوروندي

البوسنة والهرسك

بولندا

بوليفيا

بيرو

بيلاروس

تركمانستان

30 آب/أغسطس 1968

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

7 آذار/مارس 1969

29 آب/أغسطس 1968

13 آذار/مارس 1967

5 كانون الثاني/يناير 1976

27 كانون الثاني/يناير 1982 (أ)

21 أيلول/سبتمبر 1966

27 آذار/مارس 1990 (أ)

27 آذار/مارس 1968

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ)

24 آب/أغسطس 1982 (أ)

7 آب/أغسطس 1975

8 آب/أغسطس 1966

11 حزيران/يونيه 1979 (أ)

16 آب/أغسطس 1967

20 شباط/فبراير 1974 (أ)

18 تموز/يوليه 1974 (أ)

27 تشرين الأول/أكتوبر 1977

16 تموز/يوليه 1993 (ب)

5 كانون الأول/ديسمبر 1968

22 أيلول/سبتمبر 1970

29 أيلول/سبتمبر 1971

8 نيسان/أبريل 1969

29 أيلول/سبتمبر 1994 (أ)

4 كانون الثاني/يناير 1969

28 تشرين الأول/أكتوبر 1995

21 كانون الأول/ديسمبر 1980

6 نيسان/أبريل 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

4 شباط/فبراير 1976

26 شباط/فبراير 1982

4 كانون الثاني/يناير 1969

26 نيسان/أبريل 1990

4 كانون الثاني/يناير 1969

8 كانون الأول/ديسمبر 1972

23 أيلول/سبتمبر 1982

6 أيلول/سبتمبر 1975

4 كانون الثاني/يناير 1969

11 تموز/يوليه 1979

4 كانون الثاني/يناير 1969

22 آذار/مارس 1974

17 آب/أغسطس 1974

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1977

16 تموز/يوليه 1993

4 كانون الثاني/يناير 1969

22 تشرين الأول/أكتوبر 1970

29 تشرين الأول/أكتوبر 1971

8 أيار/مايو 1969

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

الدولة الطرف

تاريـخ ورود صـك

التصديق أو الانضمام

بدء النفاذ

ترينيداد وتوباغو

تشاد

توغو

تونس

تونغا

جامايكا

الجزائر

جزر البهاما

جزر سليمان

الجماهيرية العربية الليبية

جمهورية أفريقيا الوسطى

الجمهورية التشيكية

جمهورية تنـزانيا المتحدة

الجمهورية الدومينيكية

الجمهورية العربية السورية

جمهورية كوريا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

جمهورية مولدوفا

جنوب أفريقيا

جورجيا

الدانمرك

الرأس الأخضر

رواندا

رومانيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1973

17 آب/أغسطس 1977 (أ)

1 أيلول/سبتمبر 1972 ( أ)

13 كانون الثاني/يناير 1967

16 شباط/فبراير 1972 (أ)

4 حزيران/يونيه 1971

14 شباط/فبراير 1972

5 آب/أغسطس 1975 (ب)

17 آذار/مارس 1982 (ب)

13 تموز/يوليه 1968 (أ)

16 آذار/مارس 1971

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

27 تشرين الأول/أكتوبر 1972 (أ)

25 أيار/مايو 1983 (أ)

21 نيسان/أبريل 1969 (أ)

5 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

21 نيسان/أبريل 1976 (أ)

22 شباط/فبراير 1974 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ب)

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

2 حزيران/يونيه 1999 (أ)

9 كانون الأول/ديسمبر 1971

3 تشرين الأول/أكتوبر 1979 (أ)

16 نيسان/أبريل 1975 (أ)

15 أيلول/سبتمبر 1970 (أ)

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

16 أيلول/سبتمبر 1977

1 تشرين الأول/أكتوبر 1972

4 كانون الثاني/يناير 1969

17 آذار/مارس 1972

4 تموز/يوليه 1971

15 آذار/مارس 1972

4 أيلول/سبتمبر 1975

16 نيسان/أبريل 1982

4 كانون الثاني/يناير 1969

15 نيسان/أبريل 1971

1 كانون الثاني/يناير 1993

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1972

24 حزيران/يونيه 1983

21 أيار/مايو 1969

4 كانون الثاني/يناير 1979

21 أيار/مايو 1976

24 آذار/مارس 1974

17 أيلول/سبتمبر 1991

25 شباط/فبراير 1993

9 كانون الثاني/يناير 1999

2 تموز/يوليه 1999

8 كانون الثاني/يناير 1972

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

16 أيار/مايو 1975

15 تشرين الأول/أكتوبر 1970

الدولة الطرف

تاريـخ ورود صـك

التصديق أو الانضمام

بدء النفاذ

زامبيا

زمبابوي

سانت فنسنت وجزر غرينادين

سانت لوسيا

سري لانكا

السلفادور

سلوفاكيا

سلوفينيا

السنغال

سوازيلند

السودان

سورينام

السويد

سويسرا

سيراليون

سيشيل

شيلي

الصومال

الصين

طاجيكستان

العراق

غابون

غامبيا

غانا

غواتيمالا

غيانا

4 شباط/فبراير 1972

13 أيار/مايو 1991 (أ)

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

14 شباط/فبراير 1990 (ب)

18 شباط/فبراير 1982 (أ)

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 (أ)

28 أيار/مايو 1993 (ب)

6 تموز/يوليه 1992 (ب)

19 نيسان/أبريل 1972

7 نيسان/أبريل 1969 (أ)

21 آذار/مارس 1977 (أ)

15 آذار/مارس 1984 (ب)

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

2 آب/أغسطس 1967

7 آذار/مارس 1978 (أ)

20 تشرين الأول/أكتوبر 1971

26 آب/أغسطس 1975

29 كانون الأول/ديسمبر 1981 (أ)

11 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

14 كانون الثاني/يناير 1970

29 شباط/فبراير 1980

29 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

8 أيلول/سبتمبر 1966

18 كانون الثاني/يناير 1983

15 شباط/فبراير 1977

5 آذار/مارس 1972

12 حزيران/يونيه 1991

9 كانون الأول/ديسمبر 1981

16 آذار/مارس 1990

20 آذار/مارس 1982

30 كانون الأول/ديسمبر 1979

28 أيار/مايو 1993

6 تموز/يوليه 1992

19 أيار/مايو 1972

7 أيار/مايو 1969

20 نيسان/أبريل 1977

14 نيسان/أبريل 1984

5 كانون الثاني/يناير 1972

29 كانون الأول/ديسمبر 1994

4 كانون الثاني/يناير 1969

6 نيسان/أبريل 1978

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1971

25 أيلول/سبتمبر 1975

28 كانون الثاني/يناير 1982

10 شباط/فبراير 1995

13 شباط/فبراير 1970

30 آذار/مارس 1980

28 كانون الثاني/يناير 1979

4 كانون الثاني/يناير 1969

17 شباط/فبراير 1983

17 آذار/مارس 1977

الدولة الطرف

تاريـخ ورود صـك

التصديق أو الانضمام

بدء النفاذ

غينيا

فرنسا

الفلبين

فنزويلا

فنلندا

فيجي

فييت نام

قبرص

قطر

قيرغيزستان

كازاخستان

الكاميرون

الكرسي الرسولي

كرواتيا

كمبوديا

كندا

كوبا

كوت ديفوار

كوستاريكا

كولومبيا

الكونغو

الكويت

لاتفيا

لبنان

لكسمبرغ

ليبريا

14 آذار/مارس 1977

28 تموز/يوليه 1971 (أ)

15 أيلول/سبتمبر 1967

10 تشرين الأول/أكتوبر 1967

14 تموز/يوليه 1970

11 كانون الثاني/يناير 1973 (ب)

9 حزيران/يونيه 1982 (أ)

21 نيسان/أبريل 1967

22 تموز/يوليه 1976 (أ)

5 أيلول/سبتمبر 1997

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

24 حزيران/يونيه 1971

1 أيار/مايو 1969

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ب)

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

14 تشرين الأول/أكتوبر 1970

15 شباط/فبراير 1972

4 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

16 كانون الثاني/يناير 1967

2 أيلول/سبتمبر 1981

11 تموز/يوليه 1988 (أ)

15 تشرين الأول/أكتوبر 1968 (أ)

14 نيسان/أبريل 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 (أ)

1 أيار/مايو 1978

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

13 نيسان/أبريل 1977

27 آب/أغسطس 1971

4 كانون الثاني/يناير 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

13 آب/أغسطس 1970

10 شباط/فبراير 1973

9 تموز/يوليه 1982

4 كانون الثاني/يناير 1969

21 آب/أغسطس 1976

5 تشرين الأول/أكتوبر 1997

25 أيلول/سبتمبر 1998

24 تموز/يوليه 1971

31 أيار/مايو 1969

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

28 كانون الأول/ديسمبر 1983

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1970

16 آذار/مارس 1972

3 شباط/فبراير 1973

4 كانون الثاني/يناير 1969

2 تشرين الأول/أكتوبر 1981

10 آب/أغسطس 1988

4 كانون الثاني/يناير 1969

14 أيار/مايو 1992

12 كانون الأول/ديسمبر 1971

31 أيار/مايو 1978

5 كانون الأول/ديسمبر 1976

الدولة الطرف

تاريـخ ورود صـك

التصديق أو الانضمام

بدء النفاذ

ليتوانيا

ليختنشتاين

ليسوتو

مالطة

مالي

مدغشقر

مصر

المغرب

المكسيك

ملاوي

ملديف

المملكة العربية السعودية

المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمى وآيرلندا الشمالية

منغوليا

موريتانيا

موريشيوس

موزامبيق

موناكو

ناميبيا

النرويج

النمسا

نيبال

النيجر

نيجيريا

نيكاراغوا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

1 آذار/مارس 2000 (أ)

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 (أ)

27 أيار/مايو 1971

16 تموز/يوليه 1974 (أ)

7 شباط/فبراير 1969

1 أيار/مايو 1967

18 كانون الأول/ديسمبر 1970

20 شباط/فبراير 1975

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

24 نيسان/أبريل 1984 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

7 آذار/مارس 1969

6 آب/أغسطس 1969

13 كانون الأول/ديسمبر 1988

30 أيار/مايو 1972 (أ)

18 نيسان/أبريل 1983 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1995

11 تشرين الأول/أكتوبر 1982 (أ)

6 آب/أغسطس 1970

9 أيار/مايو 1972

30 كانون الثاني/يناير 1971 (أ)

27 نيسان/أبريل 1967

16 تشرين الأول/أكتوبر 1967 (أ)

15 شباط/فبراير 1978 (أ)

9 كانون الثاني/يناير 1999

31 آذار/مارس 2000

4 كانون الأول/ديسمبر 1971

26 حزيران/يونيه 1971

15 آب/أغسطس 1974

9 آذار/مارس 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

17 كانون الثاني/يناير 1971

22 آذار/مارس 1975

11 تموز/يوليه 1996

24 أيار/مايو 1984

22 تشرين الأول/أكتوبر 1997

6 نيسان/أبريل 1969

5 أيلول/سبتمبر 1969

12 كانون الثاني/يناير 1989

29 حزيران/يونيه 1972

18 أيار/مايو 1983

27 تشرين الأول/أكتوبر 1995

11 كانون الأول/ديسمبر 1982

5 أيلول/سبتمبر 1970

8 حزيران/يونيه 1972

1 آذار/مارس 1971

4 كانون الثاني/يناير 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

17 آذار/مارس 1978

الدولة الطرف

تاريـخ ورود صـك

التصديق أو الانضمام

بدء النفاذ

نيوزيلندا

هايتي

الهند

هنغاريا

هولندا

الولايات المتحدة الأمريكية

اليابان

اليمن

يوغوسلافيا

اليونان

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1972

19 كانون الأول/ديسمبر 1972

3 كانون الأول/ديسمبر 1968

1 أيار/مايو 1967

10 كانون الأول/ديسمبر 1971

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

15 كانون الأول/ديسمبر 1995

18 تشرين الأول/أكتوبر 1972 (أ)

2 تشرين الأول/أكتوبر 1967

18 حزيران/يونيه 1970

22 كانون الأول/ديسمبر 1972

18 كانون الثاني/يناير 1973

4 كانون الثاني/يناير 1969

4 كانون الثاني/يناير 1969

9 كانون الثاني/يناير 1972

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

14 كانون الثاني/يناير 1996

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1972

4 كانون الثاني/يناير 1969

18 تموز/يوليه 1970

ـــــــــــــــــ

(أ) انضمام.

(ب) تاريخ تلقي الإشعار بالخلافة.

باء- الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية ( 30) ، حتى 25 آب/أغسطس 2000

الدولة الطرف

تاريخ إيداع الإعلان

تاريخ النفاذ

الاتحاد الروسي

إسبانيا

أستراليا

إكوادور

أوروغواي

أوكرانيا

آيسلندا

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

28 كانون الثاني/يناير 1993

13 كانون الثاني/يناير 1998

18 آذار/مارس 1977

11 أيلول/سبتمبر 1972

28 تموز/يوليه 1992

10 آب/أغسطس 1981

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

28 كانون الثاني/يناير 1993

13 كانون الثاني/يناير 1998

18 آذار/مارس 1977

11 أيلول/سبتمبر 1972

28 تموز/يوليه 1992

10 آب/أغسطس 1981

الدولة الطرف

تاريخ إيداع الإعلان

تاريخ النفاذ

إيطاليا

البرتغال

بلغاريا

بولندا

بيرو

الجزائر

جمهورية كوريا

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

جنوب أفريقيا

الدانمرك

سلوفاكيا

السنغال

السويد

شيلي

فرنسا

فنلندا

قبرص

كوستاريكا

لكسمبرغ

مالطة

النرويج

هنغاريا

هولندا

5 أيار/مايو 1978

2 آذار/مارس 2000

12 أيار/مايو 1993

1 كانون الأول/ديسمبر 1998

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

12 أيلول/سبتمبر 1989

5 آذار/مارس 1997

22 كانون الأول/ديسمبر 1999

9 كانون الثاني/يناير 1999

11 تشرين الأول/أكتوبر 1985

17 آذار/مارس 1995

3 كانون الأول/ديسمبر 1982

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

18 أيار/مايو 1994

16 آب/أغسطس 1982

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

30 كانون الأول/ديسمبر 1993

8 كانون الثاني/يناير 1974

22 تموز/يوليه 1996

16 كانون الأول/ديسمبر 1998

23 كانون الثاني/يناير 1976

13 أيلول/سبتمبر 1990

10 كانون الأول/ديسمبر 1971

5 أيار/مايو 1978

2 آذار/مارس 2000

12 أيار/مايو 1993

1 كانون الأول/ديسمبر 1998

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

12 أيلول/سبتمبر 1989

5 آذار/مارس 1997

22 كانون الأول/ديسمبر 1999

9 كانون الثاني/يناير 1999

11 تشرين الأول/أكتوبر 1985

17 آذار/مارس 1995

3 كانون الأول/ديسمبر 1982

5 كانون الثاني/يناير 1972

18 أيار/مايو 1994

16 آب/أغسطس 1982

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

30 كانون الأول/ديسمبر 1993

8 كانون الثاني/يناير 1974

22 تموز/يوليه 1996

16 كانون الأول/ديسمبر 1998

23 كانون الثاني/يناير 1976

13 أيلول/سبتمبر 1990

9 كانون الثاني/يناير 1972

جيم- الدول الأ ط راف التي قبلت التعديلات المدخلة على الاتفاقية والمعتمدة في الاجتم اع الرابع عشر للدول الأطراف* (27)، حتى 25 آب/أغسطس 2000

الدولة الطرف

تاريخ تلقي الإشعار بالقبول

أستراليا

ألمانيا

أوكرانيا

البحرين

بلغاريا

بوركينا فاصو

ترينيداد وتوباغو

جزر البهاما

الجمهورية العربية السورية

جمهورية كوريا

الدانمرك

زمبابوي

السويد

سويسرا

سيشيل

فرنسا

فنلندا

قبرص

كندا

كوبا

كولومبيا

ليختنشتاين

المكسيك

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

النرويج

نيوزيلندا

هولندا

(عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل وأروبا التابعة لهولندا)

15 تشرين الأول/أكتوبر 1993

15 كانون الثاني/يناير 1996

17 حزيران/يونيه 1994

29 حزيران/يونيه 2000

2 آذار/مارس 1995

9 آب/أغسطس 1993

23 آب/أغسطس 1993

31 آذار/مارس 1994

25 شباط/فبراير 1998

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

3 أيلول/سبتمبر 1993

10 نيسان/أبريل 1997

14 أيار/مايو 1993

16 كانون الأول/ديسمبر 1996

23 تموز/يوليه 1993

1 أيلول/سبتمبر 1994

9 شباط/فبراير 1994

29 تموز/يوليه 1997

8 شباط/فبراير 1995

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

5 تشرين الأول/أكتوبر 1999

28 نيسان/أبريل 2000

16 أيلول/سبتمبر 1996

7 شباط/فبراير 1994

6 تشرين الأول/أكتوبر 1993

8 تشرين الأول/أكتوبر 1993

24 كانون الثاني/يناير 1995

ـــــــــــــــــ

* لكي تدخل التعديلات حيز النفاذ، ينبغي تلقي إشعار بقبول التعديلات من ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية.

المرفق الثاني

جدولا أعمال الدورتين السادسة والخمسين والسابعة والخمسين

ألف - الدورة السادسة والخمسون

1- الإعلان الرسمي ال ذي يؤديه أعضاء اللجنة المنتخبون حديثاً بموجب المادة 14 من النظام الداخلي.

2- موافقة اللجنة على الخبير الذي عيَّنته دولة طرف لملء شاغر طارئ.

3- انتخاب أعضاء المكتب.

4- إقرار جدول الأعمال.

5- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

6- منع التمييز العنصري بما في ذلك ت دابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

7- النظر في التقا ر ير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

8- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

9- الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورت ها الرابعة والخمسين:

(أ) التقرير السنوي المقدم من لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب الفقرة 2 من الماد ة 9 من الاتفاقية؛

(ب) التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

10- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

11- النظر في صو ر الالتماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وذلك طبقا للمادة 15 من الاتفاقية.

12- العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛ المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

باء- الدورة السابعة والخمسون

1- إقرار جدول الأعمال.

2- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

3- منع التمييز العنصري بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

4- النظر في التقا ر ير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

5- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

6- الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين:

(أ) التقري ر السنوي المقدم من لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب الفقرة 2 من الماد ة 9 من الاتفاقية؛

(ب) التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

7- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

8- النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغير ذ لك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وذلك طبقا للمادة 15 من الاتفاقية.

9- العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛ المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

10- تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين بمقتضى الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

المرفق الثالث

المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى الما دة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

ألف- الدورة السادسة والخمسون

فتوى بشأن البلاغ رقم 16/1999

مقدم من : كاشيف أحمد (يمثله محام)

الشخص المدعى بأنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف المعنية : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 28 أيار/مايو 1 999 (تقديم أولي)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشـأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 13 آذار/مارس 2000،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 16/1999، المقدم إلى اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاق ية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات الكتابيـة التي أتاحهـا لهـا كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

وإذ تضع في الاعتبار المادة 95 من نظامها الداخلي التي تقتضي منها إبداء فتواها في البلاغ المعروض عليها،

تعتمد ما يلي:

الفتوى

1-1 صاحب البلاغ هو كاشيف أحمد، وهو مواطن دانمركي من أصل باكستاني مولود في عام 1980، ويدعي أنه ضحية انتهاكات الدانمرك للفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 2 والمادة 6 من الاتفاقية. ويمثله محام.

1-2 ووفقاً للفقرة 6 (أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحا لت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 27 آب/أغسطس 1999.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 في 16 حزيران/يونيه 1998، جاء أفراد الأسر والأصدقاء للقاء الطلاب بعد الامتحانات في مدرسة آفيدور الثانوية، في هافيدوفر، وفقا للممارسة الاعتيادية في المدارس الثانوية الدا نمركية. وكان صاحب البلاغ وشقيقه ينتظران ومعهما آلة تصوير فيديو خارج إحدى قاعات حيث كان صديق لهما يقدم امتحانا. وخلال فترة انتظارهما، طلب منهم مدرس، السيد ك. ب.، الانصراف. ونظرا إلى رفضهما القيام بذلك، أبلغ المدرِّس مدير المدرسة السيد و. ت.، الذي اتصل بالشر طة فوراً. وأشار السيد و. ت. علنيا إلى صاحب البلاغ وشقيقه بوصفهما "مجموعة قرود". وعندما قال صاحب البلاغ للسيد و. ت. إنه سيقدم شكوى بشأن الطريقة التي تمت معاملته بها، أعرب السيد ك. ب. عن شكه في فعالية مثل هذه الشكوى، وقال إن صاحب البلاغ وشقيقه "مجموعة قرود" لا تستطيع التعبير عن نفسها بشكل سليم. وعند وصول أفراد الشرطة، قام صاحب البلاغ وأصدقاؤه بمناقشة المسألة معهم. ووعد أفراد الشرطة بإجراء مناقشة مع السيد و. ت.

2-2 وفي اليوم ذاته، تلقى صاحب البلاغ رسالة يبلغه السيد و. ت. فيها إنه لا يريد حضوره الاحتفال الرسمي الذي سيعقد في المدرسة في 19 حزيران/يونيه 1998، والذي كان من المقرر أن يتلقى صاحب البلاغ شهادته خلاله. وفي 17 حزيران/يونيه 1998، ذهب والد صاحب البلاغ إلى مدرسة آفيدور الثانوية من أجل مناقشة المسـألة مع السيد و. ت. وفي بداية الأمر، رفض السيد و. ت. استقباله، وعندما قبل بذلك أخيرا قال له إنه قد تم تسـوية المسألة وطلب منه المغادرة. وفي وقت لاحق، علم صاحب البلاغ من أحد موظفي المدرسة أن السيد و. ت. قد أصدر تعليمات لحراس الأبواب بعدم السماح له بالدخول.

2-3 وفي رسالة مؤرخة 25 حزيران/يونيه 1998، أحاط المحامي السيد و. ت. علماً بأن المسألة مسألة خطيرة وبأن العبارات التي استخدمها ضد صاحب البلاغ تمثل انتهاكا للمادة 266 باء من قانون العقوبات الدانمركي. وطلب المحامي أيضا الحصول على تفسير وعلى اعتذار لموكله. ورد السيد و. ت. بأن صاحب البلاغ وشقيقه كانا يحدثان ضجة شديدة خارج ق اعات الامتحان، غير أنه لم ينكر استخدامه للعبارة العنصرية المشار إليها أعلاه.

2-4 وقدم المحامي شكوى إلى شرطة هافيدوفر في 7 تموز/يوليه 1998. وفي رسالة مؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 1998، أبلغته الشرطة بأنها أجرت مقابلة مع السيد و. ت. والسيد ك. ب. واستنتجت أن العبارة المستخدمة لا تدخل في نطاق المادة 266 باء من قانون العقوبات، وأنه سيتم وقف الدعوى وفقا للفقرة الفرعية 2 من المادة 749 من القانون الدانمركي لإقامة العدل. وأُشير أيضا في الرسالة إلى أنه يجب النظر إلى العبارة المستخدمة في سياق حادث متوتر. ورأت الشرطة أنه لا ي جب فهم العبارة على أنها مذلّة أو مهينة من حيث العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو الإثني، نظرا إلى إمكانية استخدامها أيضا تجاه أشخاص من أصل دانمركي تصرفوا مثلما تصرف صاحب البلاغ.

2-5 وفي رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، طلب المحامي من الشرطة أن ترفع ال قضية أمام النائب العام. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أقر النائب العام قرار الشرطة.

2-6 ويدعي المحامي أنه وفقا للمادة 101 من قانون إقامة العدل، لا يمكن استئناف قرار صادر عن المدعي العام للدولة فيما يتعلق بتحقيق أجرته إدارة شرطة أمام سلطات أخرى. ونظرا إل ى أن المسائل المتعلقة بتوجيه الشرطة لتهم إلى أفراد تُترك بالكامل إلى تقدير الشرطة، لا توجد إمكانية لرفع القضية أمام محكمة. وعلاوة على ذلك، لن يكون من الفعال اتخاذ صاحب البلاغ لإجراءات قانونية ضد السيد و. ت. والسيد ك. ب.، نظرا إلى رفض شرطة هافيدوفر والمدعي العام للدولة للشكاوى المقدمة من صاحب البلاغ.

2-7 ويدعي المحامي أيضا أن المحكمة العالية للدائرة الشرقية رأت، في قرار صادر في 5 شباط/فبراير 1999، أن حادثا من التمييز العنصري لا ينطوي بحد ذاته على انتهاك لشرف وسمعة الفرد في إطار المادة 26 من القانون الدانمركي للأفعال الضارة. ووفقا للمحامي، يتمثل موقف المحكمة العالية نتيجة ذلك القرار، في أن التمييز العنصري المضطلع به بأدب لا يمثل بحد ذاته أساسا للمطالبة بتعويض.

الشكوى

3-1 يُدعى أن السلطات الوطنية لم تنظر في القضية على النحو الواجب، وأن صاحب البلاغ لم يتلق أبداً أي اعتذار، أو ترضية أو تعويض كافيين. ونتيجة لذلك، انتهكت الدولة الطرف التزاماتها بموجب الفقرة الفرعية 1(د) من المادة 2، والمادة 6 من الاتفاقية.

3-2 ويدعي المحامي أن أياً من إدارة الشرطة في هافيدوفر أو المدعي العام للدولة لم ينظر في المسائل التالية على وجه الخصوص: (أ) هل قال السيد و. ت. والسيد ك. ب. أن صاحب البلاغ وشقيقه "مجموعة قرود" وأنهما لا يستطيعان التعبير عن أنفسهما بشكل سليم؛ (ب) وهل استُخدمت تلك العبارة بالإشارة إلى الأصل الباكستاني لصاحب البلاغ وشقيقه؛ (ج) وهل تمثل تلك العبارة رأياً تمييزياً بشأن ص احب البلاغ وشقيقه. ووفقاً للمحامي، اقتصرت الشرطة على إجراء مقابلة مع السيد و. ت. والسيد ك. ب.؛ ولم تنظر حتى في إجراء مقابلة مع صاحب البلاغ وشقيقه أو الشهود الستة الذين كانت الشرطة على علم بأسمائهم وعناوينهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس

4-1 ف ي رسالة مؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت دعوة ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية، وينبغي بالتالي إعلان أن البلاغ غير مقبول. ولا تجادل الدولة الطرف تلبية الشروط الأخرى للمقبولية الواردة في المادة 14 من الاتفاقية والماد ة 91 من النظام الداخلي للجنة. وفي حالة عدم إعلان اللجنة عن عدم مقبولية البلاغ استناداً إلى السبب الوارد أعلاه، تدعي الدولة الطرف عدم حدوث انتهاك للاتفاقية وأنه من الواضح أن البلاغ لا يقوم على أساس سليم.

4-2 وتستشهد الدولة الطرف باقتباسات من الشكوى التي قدم ها المحامي إلى رئيس شرطة هافيدوفر في 7 تموز/يوليه 1998، والرسالة التي وجهها المحامي إلى مدرسة أفيدور الثانوية في 22 حزيران/يونيه 1998، والتي يطلب فيها الحصول على تفسير للحادث واعتذار، وكذلك رد من مدير المدرسة. وتشير إلى أنه نتيجة الشكوى المقدمة من المحامي، قامت الشرطة بإجراء مقابلة مع السيد ك. ب. في 9 أيلول/سبتمبر 1998.

4-3 وشرح السيد ك. ب. للشرطة أن صاحب البلاغ كان من طلابه سابقاً وكانت هناك بعض الاختلافات بينهما، بما في ذلك بشأن علامات صاحب البلاغ. وفي يوم الامتحانات المعني، كان مراقب الممر وكان مسؤولاً، في جملة أمور، عن الأمن والنظام. وفي وقت ما، لاحظ وجود شخصين في الطابق الأسفل عند باب ملعب الرياضة، ولاحظ أن كوباً كان يعترض الباب لمنعه من الإغلاق. وسأل الشخصين، وكان أحدهما شقيق صاحب البلاغ، عن سبب تواجدهما في ذلك المكان. و أجابا أنهما في انتظار صاحب البل اغ الذي كان يعيد كتباً. وقال السيد ك. ب. أن مكان وقوفهما كان مكاناً غريباً، وأن ثلاث حالات من السرقة كانت قد وقعت سابقاً في المدرسة وكان ذلك الباب بالتحديد قد استُخدم فيها. وبدأ التوتر يظهر على الشابين اللذين صرخا في وجه السيد ك. ب. فاستدار صاحب البلاغ الذ ي كان يقف عند مكتب إعادة الكتب، وشتم السيد ك. ب.

4-4 وفي وقت لاحق، لاحظ السيد ك. ب. وجود أربعة إلى ستة أشخاص من أصل أجنبي، بما فيهم صاحب البلاغ وشقيقه، ينتظرون خارج قاعة امتحانات. وكان هناك ضجيج مرتفع في الممر وكان المدرسون قد خرجوا عدة مرات من قاعات الامت حان لطلب الهدوء. فقرر السيد ك. ب. إخلاء الممرات. وغادر الجميع، باستثناء المجموعة التي كانت تتضمن صاحب البلاغ وشقيقه. وصرخ الشقيق قائلاً إنهم لن ينصرفوا. وطلب السيد ك. ب. منهم أربع مرات بهدوء وسلام أن يغادروا الممر، غير أنهم أصروا على رفضهم القيام بذلك. وكا ن في عيون كل من صاحب البلاغ وشقيقه نظرة تهديد ثاقبة، وكانت أصابعهما تتوجه نحو السيد ك. ب. وهما يصيحان ويصرخان. وضغط السيد ك. ب. على زر نظام الاتصال الداخلي المعلق على الحائط، ووصل بعد ذلك بقليل مدير المدرسة. وحاول مدير المدرسة لمدة خمس دقائق تقريباً التحدث مع المجموعة غير أنهم أصروا على رفضهم الانصراف. وقامت المجموعة، التي كان يترأسها أساساً الشقيق وإلى حد ما صاحب البلاغ، بتوجيه الإهانات وأصبحت أكثر تهديداً حتى بحضور مدرسين آخرين. ونتيجة لذلك، تم استدعاء الشرطة. ولم يتذكر السيد ك. ب. إن كانت المجموعة غادرت بنفسها عندما أدركت أنه قد تم استدعاء الشرطة أم إن كانت الشرطة قد أخلتها. وفي جميع الأحوال، لاحظ بعد ذلك أن الشرطة كانت واقفة خارج المدرسة تتحدث مع المجموعة. وسئل السيد ك. ب. عما إذا كان مدير المدرسة قد قال أي شيء يتعلق "بقرود" إلى المجموعة. ورد أنه لم يسمع أي شيء من هذا القبيل. وسئل إن كان هو قد قال أي شيء مشابه لذلك. وأجاب أنه لا يعتقد ذلك غير انه لم يتمكن من تقديم رد قاطع. وإن كان قد قال شيئاً بشأن "القرود"، فلا علاقة لذلك بعرق المجموعة أو دينها أو أصلها الإثني أو ما إلى ذلك، وإنما استخدمت العبارة كمجرد ك لمة عامية اعتيادية تعني "مجموعة" تتصرف بصورة غير عادية. ولم يرغب هو والسيد و. ت. في تقديم شكوى إلى الشرطة بشأن التهديدات الموجهة إليهما، نظراً إلى أنهما متعودين على الاختلافات الثقافية والسلوك المختلف.

4-5 وفي 18 أيلول/سبتمبر 1998، أجرت الشرطة مقابلة مع ال سيد و. ت. ، مدير المدرسة، وشرح، في جملة أمور، أن السيد ك. ب. جاء إليه وقال له إنه غير قادر على السيطرة على الأحداث في الطابق الثاني نظراً إلى أن مجموعة من الأجانب ترفض الامتثال لتعليماته. ولدى وصوله إلى مكان الحادث لاحظ أن مجموعة من الأجانب تتألف من 8 إلى 10 أشخاص، بمن فيهم صاحب البلاغ وبعض رفاق صفه، كانوا يحدثون ضجة عالية. وعندما طلب منهم الانصراف، بدأ شقيق صاحب البلاغ يصرخ، ويشتم السيد و. ت.، ويقوم بحركات تهديدية. وأثناء حدوث كل ذلك كان صاحب البلاغ واقفاً ومعه آلة تصوير فيديو. ويعتقد السيد و. ت. أنه كان ي سجل. وأصيبت مجموعة من الآباء كانت جالسة عند نهاية الممر بالذهول الشديد. وخلال الأحداث بأكملها، جاء عدد من الكبار إلى الممر وشاهدوا المشهد بأكمله باستغراب. وعندما سئل السيد و. ت. عن سبب عدم تقديمه الشكوى، شرح أنهم معتادون على وجود العديد من الجنسيات المختلف ة في المدرسة، ونتيجة لذلك ربما كانت عتبة الاحتمال لديهم أعلى. أما فيما يتعلق باستخدام عبارة "مجموعة قرود" قال إنه لا يستطيع إنكار قوله لشيء من هذا القبيل. وفي هذه الحالة، استُخدمت كلمة "قرد" على ضوء سلوك المجموعة فقط ولا علاقة لها بالانتماء الديني للمجموعة ، أو لونها، أو أصلها الإثني، إلخ. وكان من الممكن أن يستخدم الكلمة بذات الشكل بشأن مجموعة من الأفراد من أصل دانمركي يتصرفون بصورة مماثلة. وقال إنه لا يذكر أن السيد ك. ب. أشار إلى المجموعة بوصفها "مجموعة قرود لا تستطيع التعبير عن نفسها بشكل سليم نحوياً".

4-6 - وفي رسالة مؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 1998، أحاط رئيس شرطة هافيدوفر المحامي بأمور عدة منها ما يلي:

"بموجب المادة 742(2) من قانون إقامة العدل، تبدأ الشرطة عملية التحقيق استناداً إلى المعلومات عندما يمكن افتراض، بشكل معقول، أن جريمة جنائية تخضع للنيابة العامة قد ارتُكبت.

"وقد أصدرت تعليمات بإجراء نوع من التحقيق في القضية، عن طريق عدة أمور منها إجراء مقابلة مع السيد و. ت. والسيد ك. ب.

"وعليه، أرى أن العبارات والظروف التي قد تكون قد استُخدمت في ظلها تقع خارج نطاق الأحكام الواردة في المادة 266 باء من القانون الجن ائي.

"ولذلك، قررت، بموجب المادة 749(2) من قانون إقامة العدل، وقف التحقيق وإغلاق ملف القضية.

"وفي تقييمي للقضية أوليت الأهمية لما يلي:

إن السيد و. ت. لا ينكر تماماً أنه قال شيئاً مشابهاً للعبارة المقتبسة.

غير أنه يجب النظر إلى العبارات بالارتباط مع حاد ث متوتر في ممرات مدرسة ثانوية، أعرب خلالها كل من المدرس السيد ك. ب. وخاصة مدير المدرسة السيد و. ت. عن مختلف تعابير الاستنكار وأضطرا إلى استدعاء الشرطة لكي يسود الهدوء في قاعات الامتحان.

"وأرى، في جميع الأحوال، أن العبارات المزعومة لا يمكن أن تُفهم بشكل مح دد بوصفها مذلة أو مهينة فيما يتعلق بالعرق، أو اللون، أو الانتماء الوطني أو الأصل الإثني، نظراً إلى أنه يمكن استعمال هذه العبارات بذات المعنى فيما يتعلق بأفراد آخرين - من أصل إثني دانمركي - يتصرفون بشكل مماثل. وتشير العبارات إلى طبيعة السلوك وليس إلى الفرد.

"وتحال أي مطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى دعوى مدنية."

4-7 وفي رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، استأنف المحامي القرار أمام النائب العام لمقاطعة زيلاند عن طريق مدير شرطة هافيدوفر. وشدد، في جملة أمور، على أن الشرطة لم تجرِ مقابلة مع صاحب البلاغ أو أي من رفاقه، وعلى وجود تسجيل فيديو يظهر الحالة قبل 30 دقيقة تقريباً من وقوع الحادث، عندما تواجد في الممر عدد كبير جداً من رفاق وأقارب طالب كان يقدم امتحاناً. ويظهر الفيديو أيضاً الحالة قبل استخدام العبــارات المعنية بفترة وجيزة، عندما لم يوجد في الممر إلا عد د صغير من الأشخاص، بالإضافة إلى السيد ك. ب.

4-8 وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أحال مدير الشرطة القضية إلى النائب العام للمقاطعة، وشرح أنه نظراً لسياق الإدلاء بالعبارات قيد النظر، لم يجد أنه من الضروري إجراء مقابلة مع صاحب البلاغ. وعلى الرغم من أنه لم ير ش ريط الفيديو، لم يعتبر أنه ذو صلة بالموضوع، نظراً إلى أنه لا يظهر الحادث ذاته. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أبلغ النائب العام للمقاطعة المحامي بموافقته التامة على التقييم الذي أجراه مدير الشرطة ولم ير أن هناك أساساً لنقض قراره.

4-9 وتشير الدولة الطرف في ملاحظاتها على أن النقطة الرئيسية في هذا البلاغ هي العبارات التي يُدعى استخدامها من جانب السيد ك.ب. والسيد و.ت. وإذا كانت هذه العبارات قد استُخدمت بالفعل، فإنها لا تعبر عن معاملة مختلفة تشكل تمييزاً بشكل ينتهك الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 5(ه‍)(5) من الات فاقية. ومن الأنسب تقييم العبارات المعنية فيما يتصل بالمادة 4(أ) من الاتفاقية التي تقتضي أن تعاقب الدول الأطراف على بعض فئات سوء التصرف. وبغية تمكين الدانمرك من التصديق على الاتفاقية، تم تعديل المادة 266 باء ومواد أخرى من القانون الجنائي الدانمركي. وبموجب ا لمادة 266 باء، يتعرض للعقوبة أي شخص يقوم علنياً أو بهدف النشر إلى دائرة أوسع نطاقاً بالإدلاء بعبارات أو أي وسيلة اتصال أخرى تهدد مجموعة من الأشخاص أو تهينها، أو تمس بكرامتها بسبب العرق، أو اللون، أو الانتماء الوطني، أو الأصل الإثني.

4-10 ويتمثل أحد الشروط في أن توجه العبارة المعنية إلى مجموعة على أساس عرقها، إلخ. وينبغي أن تُقيم العبارات التي تستهدف فرداً واحداً، في حالة عدم إمكانية فهمها على أنها تعبير عن الإهانة أو الاضطهاد للمجموعة التي ينتمي إليها الفرد، وفقاً للقواعد العامة الواردة في القانون الجنائي ب شأن التعدي على الخصوصية والتشهير بسمعة الغير. وعند تقييم ما إذا كان يجب اعتبار عبارات معينة على أنها تنتهك المادة 266 باء، من الضروري الاضطلاع بتقييم واقعي لجوهر العبارات، بما في ذلك السياق التي استخدمت فيها. وهذا هو ما فعله مدير الشرطة والنائب العام للمقا طعة عند اتخاذ قرار بوقف التحقيق. وتتفق الحكومة اتفاقاً تاماً مع هذه التقييمات وتعتبر أن صاحب البلاغ لم يثبت أو يجعل من المحتمل كونه ضحية عبارات عنصرية تنتهك الاتفاقية، نظراً إلى أن العبارات المعنية لم تستهدف مجموعة بسبب عرقها أو أصلها الإثني. وبذلك، لم يثب ت صاحب البلاغ وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية بلاغه.

4-11 وتدرك الدولة الطرف أن الاتفاقية تنص على شروط معينة فيما يتعلق بمعاملة السلطات للمعلومات الواردة من أشخاص عاديين بشأن ما يدعى أنه تمييز عنصري يتعارض مع الاتفاقية (أ) . غير أن التحقيق الذي أجرته الشرطة لبى تماماً الشروط التي يمكن استنتاجها من الاتفاقية، على النحو الذي تُفسره ممارسة اللجنة. وكانت تفاصيل جوهر العبارات المزعومة متاحة للشرطة من كل من صاحب البلاغ ومحاميه، والمدرّس ومدير المدرسة. وأشار صاحب البلاغ على وجه التحديد إلى أنه كان ينبغي أن تق وم الشرطة بتقييم لمعرفة ما إذا تم بالفعل استخدام العبارات التي أدت إلى تقديم الشكوى. وتجادل الدولة الطرف أن كلاً من الشرطة والنائب العام وجد أنه من غير الضروري البت بشكل قطعي في ما إذا تم بالفعل استخدام العبارات، نظراً إلى أنه حتى وإن كان قد تم استخدامها ل ا تمثل عملاً جنائياً وفقاً للمادة 266 باء من القانون الجنائي الدانمركي.

4-12 وتختلف مهمة الشرطة في معالجة شكوى عن طريقة معالجة المحاكم لقضية جنائية. ولا تتمثل مهمة الشرطة في تحديد ما حدث بالفعل بصورة ملزمة، وإنما في تقييم "تلبية الشروط اللازمة لفرض مسؤولية جنائية" (المادة 743 من قانون إقامة العدل). ووجدت الشرطة أنه بغية إجراء هذا التقييم، ليس من الضروري البت فيما إذا تم بالفعل استخدام العبارات المزعومة، نظراً إلى أنها لا تمثل عملاً جنائياً إن كانت قد استخدمت أم لا.

4-13 وعلاوة على ذلك، أشار صاحب البلاغ إلى أنه كان ينبغي أن تحدد الشرطة ما إذا كانت العبارات المستخدمة تستهدف المساس بالأصل الوطني لصاحب البلاغ وما إذا كانت تمييزية من الناحية العنصرية. ووفقاً للدولة الطرف، حُدد ذلك بالفعل كما يظهر من القرارات التي اتخذها مدير الشرطة والنائب العام للمقاطعة.

4-14 وأ شار صاحب البلاغ أيضاً إلى أن الشرطة لم تجر مقابلات معه ومع شقيقه وستة شهود محددة هويتهم. وتجادل الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبار أن العبارات، إن كانت قد استخدمت بالفعل، تدخل في نطاق المادة 266 باء من القانون الجنائي. وأدى ذلك إلى عدم ضرورة إجراء مقابلة مع م قدم الطلب، الذي كان قد قدم سرداً لفهمه للحادث في المعلومات التي قدمها خطياً. واستناداً إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أنه لم يكن من الضروري إجراء مقابلة أيضاً مع شقيق مقدم الطلب والشهود الستة.

4-15 وترى الدولة الطرف أن الشرطة باشرت بتحقيق سليم. وبالتالي لم يتم انتهاك الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادة 5(ه‍)‘5‘ والمادة 6 من الاتفاقية، كما لم تنتهك المادة 4(أ).

تعليقات المحامي

5- في رسالة مؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2000، يحاجج المحامي أن الدولة الطرف تعترف في ردها ببعض العناصر الأساسية التي أدت إلى التقرير المقدم من صاحب البلاغ إلى الشرطة. وفي حالات سابقة، شددت اللجنة على ضرورة التحقيق بشكل كامل في قضايا التمييز العنصري المبلغ عنها. وكما ورد في التقديم الأولي، رفضت الشرطة النظر في القضية بعد أن أجرت مقابلات مع ممثلين فقط من المدرسة الثانوية. وبغية تلبية شروط التحقي ق الشامل، وبغية توضيح المسائل المرتبطة بالعبارات المستخدمة ومركزها بموجب القانون الدانمركي، كان ينبغي للشرطة أن تقوم على الأقل بمقابلة صاحب البلاغ و/أو الشهود.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 تعرض الدولة الطرف أن السيد ك.ب. لم ينكر أنه استخدم عب ارة "قرود" للإشارة إلى صاحب البلاغ ومجموعته. وتعرض أيضاً أن السيد و.ت. لم ينكر قوله شيئاً من هذا القبيل. وتم أيضاً تحديد أن هذه العبارات استُخدمت في سياق حادث متوتر في ممر مدرسي وبحضور عدد من الشهود. وبذلك، ترى اللجنة أنه قد تم إهانة صاحب البلاغ علنياً، عل ى الأقل من جانب السيد و.ت.

6-2 ولم يحدد النائب العام للمقاطعة ما إذا كان صاحب البلاغ قد أُهين بسبب أصله الوطني أو الإثني، انتهاكاً لأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية. وترى اللجنة أنه لولا وقف الشرطة المعنية في القضية لتحقيقاتها، قد يكون قد تم الت وصل إلى معرفة ما إذا كان صاحب البلاغ قد أهين فعلاً لأسباب عنصرية.

6-3 واستناداً إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في تقريرها الدوري الرابع عشر (CERD/C/263/Add.1)، تستنتج اللجنة أن المحاكم الدانمركية قامت في عدة حالات بإدانة أشخاص بتهمة انتهاك المادة 26 6 باء من القانون الجنائي، والذي يتمثل في عبارات مذلة أو مهينة تشابه العبارات المستخدمة في القضية الراهنة. ولذلك، لا تشاطر اللجنة رأي الدولة الطرف المتعلق بعدم دخول العبارات المعنية في نطاق المادة 266 باء من القانون الجنائي.

6-4 ونظراً لعدم مواصلة الشرطة لت حقيقاتها، وللقرار النهائي الذي اتخذه النائب العام والذي لا يجوز استئنافه، حُرم صاحب البلاغ من أي فرصة للبت فيما إذا كانت حقوقه بموجب الاتفاقية قد انتهكت. ويُستنتج من ذلك أن الدولة الطرف حرمت صاحب البلاغ من الحماية الفعلية من التمييز العنصري وسبل الانتصاف ا لمترتبة عليه.

7- وتعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية. وتعتبر أيضاً أنه قد تم تلبية شروط المقبولية. وعليه، تقرر بموجب المادة 91 من نظامها الداخلي، قبول البلاغ.

8- وفيما يتعلق بالأسس، تعتبر اللجنة أنه على ضوء النتائج الواردة أعلاه، تمثل الوقائع المعروضة انتهاكاً للمادة 6 من الاتفاقية.

9- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قيام الشرطة والنائبين العامين بالتحقيق على النحو الواجب في الاتهامات والشكاوى المرتبطة بأعمال التمييز العنصري، والتي ينبغي أن يعاقب عليها القانون وف قاً للمادة 4 من الاتفاقية.

فتوى بشأن البلاغ رقم 17/1999

مقدم من : ب. ج. (يمثله محام)

الشخص المدعى بأنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف المعنية : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 13 تموز/يوليه 1999 (تقديم أولي)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 17 آذار/مارس 2000،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 17/1999، المقدم إلى اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

وإذ تضع في الاعتبار المادة 95 من نظامها الداخلي التي تقتضي منها إبداء فتواها في البلاغ المعروض عليها،

تعتمد ما يلي:

الفتوى

1-1 صاحب البلاغ هو السيد ب.ج.، وهو مهندس دانمركي من أصل إيرا ني مولود في عام 1965، ويدّعي أنه ضحية انتهاكات الدانمرك للفقرة الفرعية 1(أ) و(ب) و(د) من المادة 2، والمادة 5(و)، والمادة 6 من الاتفاقية. ويمثله محام.

1-2 وعملاً بالفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 27 آب/أغسطس 199 9.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 يعيش صاحب البلاغ في الدانمرك منذ عام 1984 ويحمل الجنسية الدانمركية. وفي 1 شباط/فبراير 1997، ذهب إلى مرقص في أودنسي مع شقيقه ومجموعة من الأصدقاء. وكان إثنان منهم من أصل دانمركي بخلاف الأربعة الآخرين. ورفض بواب المرقص، ال سيد م.ر.س.، السماح لهم بالدخول. وعندما سأله صاحب البلاغ عن السبب، أجاب السيد م.ر.س. أنه بسبب كونهم "أجانب".

2-2 وفي 2 شباط/فبراير 1997، أبلغ صاحب البلاغ الشرطة بالمسألة، مشتكياً من التمييز العنصري. ولم يكن مساعد الشرطة المتواجد في الخدمة على استعداد لقبول الشكوى وأبلغ صاحب البلاغ بأن سياسة الدخول مسألة تعود تماماً إلى أصحاب المرقص.

2-3 وفي 3 شباط/فبراير 1997، قدم صاحب البلاغ شكوى خطية رفضتها الشرطة. ثم استأنف أمام المدعي العام للدولة الذي قرر بدء تحقيق. وفي وقت لاحق، رفع النائب العام القضية إلى محكمة مقاطعة أودنسي. وحكمت المحكمة، في قرار صادر في 20 آذار/مارس 1998، بفرض غرامة على السيد م.ر.س. قدرها 000 1 كرونة دانمركية لانتهاك الفقرة الفرعية 2 من المادة 1 من القانون الموحد رقم 626 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 1987 بشأن التمييز العنصري.

2-4 وطلب صاحب البلاغ أيضاً من النائب العام أن يقدم مطالبة بالتعويض وفقاً للمادة 26 من قانون المسؤولية المدنية. وقررت المحكمة في هذا الصدد أن الانتهاك الذي تعرض له صاحب البلاغ لم يبلغ من الخطورة أو الطابع المهين ما يبرر منح تعويض مالي. وعليه، رُفضت المطالبة.

2-5 ولم يتلق صاحب البلاغ نس خة عن حكم المحكمة إلا بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لرفع استئناف أمام المحكمة العالية. وبمساعدة المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري، حصل على إذن خاص من المحكمة العالية للدائرة الشرقية برفع القضية أمامها. غير أن المحكمة العالية لم تجد أي أساس للمطالبة بتعويض. ووفقاً لحكم المحكمة، أبلغ البواب صاحب البلاغ وأصدقاءه بأنهم لا يستطيعون الدخول إلى المرقص لأنه، بموجب قواعد المرقص، كان هناك أكثر من 10 أجانب في الداخل. وقُدمت هذه المعلومات في بداية الأمر إلى شقيق صاحب البلاغ ومن ثم إلى صاحب البلاغ ن فسه بأسلوب مؤدب. وفي ظل هذه الظروف، استنتجت المحكمة العالية أن انتهاك البواب لشرف صاحب البلاغ لم يبلغ من الخطورة ودرجة الإهانة ما يبرر منح تعويض بموجب المادة 26 من قانون المسؤولية المدنية. وأشارت المحكمة إلى أن غرامة قد فُرضت على البواب لرفضه دخول صاحب الب لاغ، وإلى أنه قد أجرى بالتالي التحقق اللازم وأُدين الفعل، وأن صاحب البلاغ قد حصل على ترضية كافية.

2-6 ولا يجوز عادة استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة العالية في قضايا الاستئناف أمام المحكمة العليا. غير أنه يجوز لهيئة الإذن بالاستئناف (Procesbevillingsnaevn) أن تمنح إذناً خاصاً إذا كانت القضية تتعلق بمسائل مبدئية. وفي 4 آذار/مارس 1999، قدم محامي صاحب البلاغ طلباً لهيئة الإذن بالاستئناف من أجل الحصول على هذا الإذن، بحجة أنه لم تتاح للمحاكم الدانمركية أبداً إمكانية تفسير المادة 26 من قانون المسؤولية المدنية ع لى ضوء المادة 6 من الاتفاقية. غير أن هذا الطلب رُفض بموجب رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 1999، ولم يُعرض على المحكمة العليا. ولا توجد أي سبل انتصاف أخرى متاحة بموجب القانون الدانمركي.

الشكوى

3-1 وفقاً للمحامي، لا شك في أن منع صاحب البلاغ من دخول المرقص كان عملاً من أعمال التمييز العنصري. وتنص المادة 6 من الاتفاقية على ضرورة منح ترضية وتعويض فعالين عن أي ضرر يتم تكبده نتيجة التمييز. غير أن الغرامة الرمزية بصورة بحتة التي فرضتها محكمة أودنسي لا توفر ترضية أو تعويض فعالين بموجب ذلك الحكم. وعلاوة على ذلك، وبموجب الما دة 26 من القانون الدانمركي للمسؤولية المدنية، يجوز منح تعويض عن الإهانة. وبرفض المحاكم الدانمركية مثل هذا التعويض، فإنها لم تطبق القانون الدانمركي.

3-2 ويدّعي المحامي أيضاً أن المحاكم الدانمركية، برفضها حق صاحب البلاغ في التعويض، لم تمتثل لالتزاماتها بموجب الفقرة الفرعية 1(أ) و(ب) و(د) من المادة 2 من الاتفاقية. ويدّعي أخيراً أن الدولة الطرف، بسماحها للمرقص أن يرفض دخول صاحب البلاغ لأسباب عنصرية، لم تمتثل لالتزاماتها بموجب المادة 5(و) من الاتفاقية.

تعليقات الدولة الطرف

4-1 في رسالة مؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفم بر 1999، تعترف الدولة الطرف بتلبية شروط مقبولية البلاغ. غير أنها تدعي عدم وقوع أي انتهاك للاتفاقية، وأنه من الواضح أن البلاغ لا يقوم على أساس سليم.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه بموجب لائحة الاتهام الصادرة في 3 حزيران/يونيه 1997، وجه مدير شرطة أودنسي إلى البواب المعني تهمة انتهاك المادة 1(2) من قانون منع التمييز على أساس العرق (القانون الموحد رقم 626 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 1987)، وذلك لأنه رفض في 2 شباط/فبراير 1997 أن يسمح لصاحب البلاغ بالدخول بسبب لونه وأصله الإثني. وفي 20 آذار/مارس 1998، وجدت محكمة مقاطع ة أودنسي أن البواب مذنب بالتهمة الموجهة إليه. وبناء على طلب المحامي، طالب النائب العام بأن يدفع البواب تعويضاً عن الضرر غير المالي إلى صاحب البلاغ وفقاً للمادة 26 من قانون المسؤولية عن الأضرار، والمادة 6 من الاتفاقية. غير أن محكمة المقاطعة رفضت المطالبة با لتعويض. ورفع صاحب البلاغ استئنافاً أمام المحكمة العالية الشرقية مطالباً بأن يُحكم على مرتكب الفعل بدفع تعويض عن الضرر غير المالي بقيمة 000 10 كرونة دانمركية، بالإضافة إلى الفوائد ما قبل صدور الحكم. غير أن المحكمة العالية الشرقية أيدت الحكم الصادر عن محكمة المقاطعة.

4-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعم للفقرة 1(أ) و(ب) و(د) من المادة 2 من الاتفاقية، تحاجج الدولة الطرف أن الحكم الأكثر صلة بالموضوع هو الفقرة 1(د) من المادة 2، نظراً إلى أن الفقرة 1(أ) و(ب) من المادة 2 لا تقدم أي مساهمة مستقلة فيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ، التي ترتبط بالتمييز المرتكب من جانب شخص عادي. وينبغي النظر إلى اعتماد القانون الموحد رقم 626 المؤرخ في 29 حزيران/يونيه 1987 والذي يحظر التمييز على أساس العرق، في جملة أمور، بوصفه تلبية للالتزامات المترتبة على الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادة 5(و)، والمادة 6 من الاتفاقية. ولم تكتف الدولة الطرف باعتماد قانون يضفي الطابع الإجرامي على أعمال التمييز العنصري مثل ذلك العمل الذي وقع مقدم الطلب ضحيته في 2 شباط/فبراير 1997، بل نفذت السلطات الدانمركية هذه الأحكام الجنائية في هذه القضية المحددة عن طريق مقاضاة ا لبواب وفرض غرامة عليه.

4-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن الطابع الرمزي البحت للغرامة لا يقدم ترضية أو تعويض فعالين، تدّعي الدولة الطرف أنه لا يمكن تفسير الاتفاقية على أنها تقتضي فرض شكل محدد من أشكال العقوبة (مثل السجن أو الغرامة) أو شدة أو فترة محددة (مثل عقوبة احتجازية غير موقوفة، أو عقوبة احتجازية موقوفة، أو غرامة بمبلغ محدد، وما إلى ذلك) للمعاقبة على أشكال محددة من أعمال التمييز العنصري. وترى الدولة الطرف أنه لا يمكن استنتاج شرط فرض عقوبة ذات شكل محدد أو شدة محددة من نص الاتفاقية، أو من ممارسات الل جنة في نظرها في البلاغات بموجب المادة 14، أو من التوصيات العامة التي اعتمدتها اللجنة.

4-5 ويعاقب على انتهاكات المادة 1 من قانون منع التمييز على أساس العرق "بغرامة، أو السجن المتساهل، أو السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر". وعند تحديد العقوبة في إطار العقوبة الق صوى المنصوص عليها في هذا الحكم، على المحكمة المعنية أن تراعي عناصر متعددة. ويستنتج بالتالي من المادة 80(1) من القانون الجنائي الدانمركي، أنه عند تحديد العقوبة يجب مراعاة خطورة الجريمة والمعلومات المتعلقة بشخصية مرتكبها، بما في ذلك ظروفه الشخصية والاجتماعية العامة، وسلوكه قبل ارتكاب الجريمة وما بعدها، والدوافع التي حثته على ارتكابها.

4-6 ويدخل تحديد العقوبات الملائمة في قضايا محددة في نطاق تقدير الدولة الطرف. وتتمتع السلطات الوطنية بإمكانية الاتصال المباشر مع جميع الأشخاص المعنيين، كما تتمتع بقدرة أفضل على ت قييم العقوبة الملائمة في قضية محددة. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتخذ الدولة الطرف القرار بشأن العقوبة التي تعتبر رادعة وتأديبية بالقدر الكافي. غير أنه يُعترف بعدم جواز ممارسة نطاق التقدير بصورة تمس جوهر المادة 6 من الاتفاقية.

4-7 وتتمشى العقوبة المفروضة على ال بواب في هذه القضية مع قانون السوابق المحلية في قضايا مماثلة ويمكن مقارنتها مع العقوبات المفروضة في القضايا الجنائية المتعلقة بالعبارات العنصرية التي تدخل في نطاق المادة 266 باء من القانون الجنائي. وبالتالي، لا يمكن اعتبار أنها غرامة "ذات طابع رمزي بحت".

4- 8 وعلى ضوء ما ورد أعلاه، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أساس لادعاء حدوث انتهاك للفقرة 1(د) من المادة 2، أو المادة 5(و)، أو المادة 6 من الاتفاقية بسبب الإجراءات الجنائية المتخذة ضد البواب، نظراً إلى أن الحكم نص على أن صاحب البلاغ كان ضحية عمل محظور من أعمال التمييز العنصري.

4-9 ويجوز للفرد الذي يعتقد أنه كان ضحية تمييز ينتهك قانون منع التمييز على أساس العرق، كما يُفسر على ضوء الاتفاقية، أن يطالب، حسب الاقتضاء، بالتعويض عن أضرار مالية أو غير مالية من مرتكب الفعل. غير أن الدولة الطرف تعتقد أنه يجب ترك مسألة تحد يد تفاصيل القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية لمنح التعويض عن أضرار غير مالية إلى تقدير فرادى الدول الأعضاء.

4-10 ولا يمثل الحق في "تعويض مناسب أو ترضية مناسبة" حقاً مطلقاً، بل قد يخضع لقيود. ويُسمح بهذه القيود ضمنياً نظراً إلى أن هذا الحق، بحكم طبيعته، ي تطلب تنظيم من جانب الدولة. وتتمتع الدول الأطراف في هذا الصدد بقدر من التقدير ويمكنها وضع قيود، شرط أن لا تحد هذه القيود من الحق أو تخففه بصورة أو إلى درجة تمس جوهره. ويمكن الاسترشاد في هذا الصدد من القواعد القانونية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

4-11 وت رى الدولة الطرف أنه ينبغي تفسير الجزء الأخير من المادة 6 من الاتفاقية بنفس طريقة تفسير الفقرة 5 من المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويبدو من هذه المادة الأخيرة أن لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكامها "حق وجوبي في التعويض". وحددت المحكمة الأوروبية عند تفسيرها لهذا الحكم أنه لا ينطوي على حق غير مشروط بالتعويض، نظراً إلى أن الدول المتعاقدة تتمتع بحق طلب تلبية شروط معينة. وعليه، أشارت المحكمة إلى أن هذا الحكم "لا يحظر الدول المتعاقدة من منح تعويض يعتمد على قدرة الشخص ا لمعني على إثبات الضرر الناجم عن الانتهاك". وفي سياق الفقرة 5 من المادة 5 ... لا يمكن أن يكون هناك "تعويض" حيث لا يوجد ضرر مالي أو غير مالي يعوض عنه" (ب) .

4-12 ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن تفسير الاتفاقية على أنها تعني أن الشخص الذي تعرض لعمل تمييزي ا رتكبه شخص آخر، بما في ذلك عمل التمييز المخالف للمادة 5(و) من الاتفاقية، يستطيع دائماً المطالبة بتعويض عن ضرر غير مالي. وقد تمثل المقاضاة الفعلية للشخص الذي ارتكب هذا العمل وإدانته في بعض الحالات "تعويضاً مناسباً أو ترضية مناسبة" بحد ذاتها. ويؤيد هذا الرأي، في جملة أمور، من جانب البيان التفسيري المتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية الذي أودعته المملكة المتحدة عند توقيعها على الاتفاقية. وينص البيان المعني على ما يلي: "تفسر المملكة المتحدة الشرط الوارد في المادة 6 بشأن ‘التعويض أو الترضية‘ على أنه يلبى عندما يتاح أحد هذين الشكلين للجبر، وتفسر ‘الترضية‘ على أنها تشمل أي شكل من أشكال الجبر الفعلي من أجل وضع حد للسلوك التمييزي".

4-13 ووفقاً للقانون الدانمركي، يجوز بحكم القانون وبحكم الواقع على حد سواء منح تعويض عن أضرار مالية وغير مالية في قضايا أعمال التمييز العنصري الت ي يرتكبها أفراد انتهاكاً للاتفاقية، غير أن ذلك يفترض الوفاء بجميع الشروط الأخرى لذلك.

4-14 وبموجب المادة 26(1) من قانون المسؤولية عن الأضرار، على الشخص المسؤول عن التدخل غير المشروع في حرية شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصياته، أو الإضرار بعزة نفسه أو سمعته أ و المساس بشخصه، أن يدفع تعويضاً عن الضرر إلى الشخص المتضرر. ويعتبر الحكم إلزامياً، غير أن الشرط هو أن يكون العمل غير المشروع قد أسفر عن "ضرر" (في الدانمرك يستخدم مصطلح "tort") للطرف المتضرر. ويعني الضرر بالمعنى الدانمركي الإضرار بعزة نفس وسمعة شخص آخر، أي نظرة الشخص المتضرر لاحترامه الخاص وسمعته. والإهانة هي الدافع للمطالبة بتعويض عن الضرر غير المالي. ومن الأمور الملازمة لشرط الضرر "غير المشروع" أن يكون تقصيرياً وعلى درجة ما من الخطورة. وعند تحديد التعويض، إن وجد، يجب مراعاة خطورة الضرر، وطبيعة العمل، والظر وف بشكل عام.

4-15 وكان قرار المحكمة العالية الشرقية برفض تعويض صاحب البلاغ عن الضرر غير المالي يستند إلى تقييم محدد للظروف المتعلقة بالعمل الجنائي. وعليه، وجدت المحكمة أن الإضرار بعزة نفس صاحب البلاغ لم تبلغ من الخطورة أو الإهانة ما يكفي لتحديد تعويض عن ضر ر غير مالي.

4-16 وقد تمثل المقاضاة الفعلية للشخص الذي ارتكب عمل تمييز عنصري ضد شخص آخر وإدانته في بعض الحالات "تعويضاً مناسباً أو ترضية مناسبة" بحد ذاتها. ويتمشى الحكم الصادر عن المحكمة العالية الشرقية مع هذا الرأي عندما ذكر ما يلي: "وتشير المحكمة أيضاً إل ى صدور حكم على البواب بدفع غرامة فيما يتعلق برفضه السماح بالدخول، وإلى أنه قد تم بالتالي البت في العمل وإدانته على النحو الواجب وإلى أن ذلك منح مقدم الطلب ترضية كافية".

4-17 وعليه، ترى الدولة الطرف في هذه القضية المحددة أن الحكم على البواب بدفع غرامة بسبب رفضه السماح لصاحب البلاغ بدخول المرقص المعني يمثل "تعويضاً مناسباً أو ترضية مناسبة".

تعليقات المحامي

5-1 في رسالة مؤرخة 14 كانون الثاني/يناير 2000، يصر المحامي على أن صاحب البلاغ لم يحصل على وسيلة انتصاف فعالة بحيث تتمشى مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، بما فيها المادة 6. وبغية تنفيذ الاتفاقية بأمانة، يجب أن تخضع الدول الأطراف للالتزام بكفالة احترامها الفعلي. وينبغي أن تكون العقوبات على خرق الأحكام الوطنية المنفِّذة للاتفاقية عقوبات فعالة وليس مجرد عقوبات رمزية.

5-2 وتدعي الدولة الطرف أنه يجوز بموجب القان ون الدانمركي منح تعويض عن الأضرار المالية وغير المالية في حالة أعمال التمييز العنصري المخالفة للاتفاقية والمرتكبة من جانب أفراد، غير أن ذلك يفترض أن يكون قد تم تلبية الشروط الأخرى لذلك. ولا يعرف المحامي عن وجود أي قرارات محكمة كهذه. وكانت هذه القضية أول قض ية تنظر فيها محكمة دانمركية وتتعلق بالمطالبة بتعويض.

5-3 وعلاوة على ذلك، ووفقاً للمادة 26 من القانون الدانمركي بشأن المسؤولية، يُمنح التعويض بموجب أحكام قانونية أخرى. ونظراً لعدم وجود أي أحكام قانونية أخرى في هذا الميدان، لا جدوى من انتظار قرارات المحكمة.

5-4 ويعني قرار رفض التعويض من حيث الواقع عدم منح أي تعويض عن أضرار غير مالية في حالات التمييز العنصري إذا كان التمييز العنصري قد ارتكب "بأدب". ويتعارض هذا الموقف مع الاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 كما اعترفت الدولة الطرف بسهولة، ترى ا للجنة أنه قد تم تلبية شروط المقبولية. وعليه، تقرر قبول البلاغ بموجب المادة 91 من نظامها الداخلي.

6-2 وترى اللجنة أن إدانة مرتكب العمل الجنائي ومعاقبته، والأمر بدفع تعويض اقتصادي للضحية عبارة عن عقوبات قانونية ذات وظائف وأغراض مختلفة. ولا يحق للضحية بالضرور ة، في جميع الظروف، الحصول على تعويض بالإضافة إلى المعاقبة الجنائية لمرتكب الجريمة. غير أنه وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية، يجب النظر في مطالبة الضحية بالتعويض في جميع القضايا، بما في ذلك القضايا التي لا تنطوي على ضرر جسدي، بل التي عانت فيها الضحية من الإهانة، أو التشهير، أو أي اعتداء آخر على سمعتها وعزة نفسها.

6-3 ويمثل رفض دخول شخص إلى مكان يقدم خدمات تستهدف عامة الجمهور بسبب الأصل الوطني أو الإثني فحسب تجربة مهينة قد تستحق، في رأي اللجنة، تعويضاً اقتصادياً، ولا يمكن تقديم التعويض أو الترضية عنها دائماً بمجرد فرض عقوبة جنائية على مرتكب الجريمة.

7- وعلى الرغم من أن اللجنة ترى أن الوقائع المعروضة في هذا البلاغ لا تظهر انتهاك الدولة الطرف للمادة 6 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل كفالة أن يتم النظر على النحو الواجب في المطالبا ت التي يقدمها ضحايا التمييز العنصري الذين يطلبون الحصول على تعويض عادل ومناسب أو ترضية عادلة ومناسبة وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية، بما في ذلك التعويض الاقتصادي، وذلك في الحالات التي لم يُسفر فيها التمييز عن أي ضرر مادي، وإنما عن إهانة أو معاناة مماثلة.

باء - الدورة السابعة والخمسون

قرار بشأن البلاغ رقم 12/1998

المقدم من : بول باربارو

الشخص المدعى بأنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف المعنية : أستراليا

تاريخ البلاغ : 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 م ن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 8 آب/أغسطس 2000

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن مقبولية البلاغ

1- إن صاحب البلاغ هو بول باربارو. ويدعي أنه كان ضحية لتمييز عنصري من قبل السلطات الأسترالية بسبب أصله الإيطالي.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 25 حزيران/يونيه 1986، حصل صاحب البلاغ على وظيفة مؤقتة في "الكازينو" الكائن في أديلايد، جنوبي أستراليا؛ وقد عمل في البداية كخادم ثم كنادل في الحانة. وفي 16 نيسان/أبريل 1987، قام المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية التابع للجنة الأسترالية لتراخيص المشروبات الكحولية، التي تتولى الإشراف على مراعاة القواعد المنظمة لإدارة كازينو أديلايد والتي يتعين عليها أن تضمن أن تكون أنشطة عمليات الكازينو خاضعة لتدقيق مستمر، بسحب ترخيص العمل المؤقت لصاحب البلاغ ورفض الموافقة على تعيينه في وظيفة دا ئمة في الكازينو. وقد عقدت جلسة استماع في 30 نيسان/أبريل 1987 وجّه خلالها المفوِّض إلى صاحب البلاغ أسئلة بشأن عدد من النقاط وناقش معه هواجسه.

2-2 وفي أيلول/سبتمبر 1993، أي بعد مضي أكثر من 6 سنوات، قدم صاحب البلاغ شكوى أمام اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وت كافؤ الفرص، ادعى فيها أن قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية كان غير قانوني بموجب المادتين 9 و15 من قانون التمييز العنصري الأسترالي الصادر في عام 1975. وذكر، ضمن جملة أمور، أن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية قرر عدم الموافقة على منحه عقد اً دائماً بسبب أصله وأصل أسرته الإيطالي (كلابري)، حيث يدعى أن بعض أقاربه كانوا متورطين في أنشطة إجرامية، وبخاصة أنشطة تتصل بالاتجار في العقاقير غير المشروعة، والتي لم يكن يعلم عنها شيئاً. ويزعم السيد باربارو أن هذا الموقف يقيد فعلياً إمكانيات عمل الإيطاليي ن الذين ليسوا هم أنفسهم مجرمين ولكن ربما يكون لهم أقارب مجرمون. وتأييداً لزعمه، أشار صاحب البلاغ إلى رسائل تأييد من بيتر دنكان، عضو البرلمان الذي عارض وشجب بشدة هذه الممارسة المتمثلة في تحميل غير المذنب وزر غيره.

2-3 ويشير صاحب البلاغ إلى حالات مشابهة اعتب رت فيها الخلفية الإثنية لطالبي الوظائف في الكازينوهات المرخصة سبباً لعدم الموافقة على توظيفهم. وأشار بوجه خاص، إلى قضية كارمين الفارو التي بتت فيها المحكمة العليا لجنوبي أستراليا في كانون الأول/ديسمبر 1986، حيث رُفض منحه وظيفة دائمة بسبب تورط أسرته في زراع ة وبيع المخدرات. وفي هذه الحالة، ذكرت لجنة تراخيص المشروبات الكحولية أن الشرطة قد أخطرتها بأنها تلقت معلومات مفادها أن إحدى الأسر المتورطة في تجارة المخدرات في المنطقة ستحاول أن تشغل "عميلاً لها" في الكازينو.

2-4- وقد أحالت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص شكوى صاحب البلاغ إلى إدارة النائب العام لجنوبي أستراليا للتعليق عليها. وقد قامت إدارة النائب العام بإبلاغ اللجنة بأن "السبب الوحيد لرفض توظيف [صاحب البلاغ] هو ضمان سلامة كازينو أديلايد وثقة الجمهور في هذه المؤسسة". وأشير في هذا السياق إلى تقري ر من مفوض الشرطة ورد فيه ما يلي:

"لم يصدر أي حكم إدانة بحق بول باربارو في هذه الولاية. وهو أحد أفراد مجموعة أسرية واسعة لا يمكن وصفها في رأيي إلا كجماعة رئيسية من جماعات الجريمة المنظمة ... فقد أدين 18 فرداً من هذه المجموعة بجرائم مخدرات رئيسية ... وتنتش ر هذه الجرائم عبر أربع ولايات في أستراليا. وجميع أفراد هذه المجموعة هم من أصل إيطالي وتربط بينهم روابط النسب أو القرابة المباشرة".

2-5 وكان هناك بعض التناقضات بين تأكيدات صاحب البلاغ وتأكيدات المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية فيما يتصل بدرجة بعض علا قات القرابة، لا سيما علاقات القرابة التي نشأت عن طريق الزيجات مع أفراد أسرة صاحب البلاغ. ويؤكد صاحب البلاغ أنه كان يحتفظ بقدر من الاستقلال عن أقاربه وأنه شخصياً لم يكن يعرف الكثير من الأشخاص المدرجين في قائمة مفوض الشرطة. كما أصر على أنه لم يكن يعلم شيئاً عن جرائم أقاربه السابقة المتعلقة بالمخدرات.

2-6 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، رفض المفوض المعني بالتمييز العنصري التابع للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بفصله غير القانوني، وقرر أن علاقات القرابة المتصورة أو الف علية لصاحب البلاغ بأفراد لديهم سوابق جنائية، وليس أصله الإثني الإيطالي، هي التي استند إليها قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية. وقال المفوض المعني بالتمييز العنصري إن "كون [صاحب البلاغ] وأفراد [أسرته] من أصل إيطالي أو ينحدرون من سلالة إيطالية هو أمر لا صلة له" بالقرار الذي اتخذ في هذه القضية.

2-7 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 1994، قدم صاحب البلاغ استئنافاً لإعادة النظر في قرار المفوض المعني بالتمييز العنصري. وفي قرار مؤرخ 21 آذار/مارس 1995، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص قرار المفوض المعني م عتبراً أنه ليس هناك ما يدل على أن الخلفية الإثنية لصاحب البلاغ كانت عاملاً في قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية.

الشكوى

3- بالرغم من أن صاحب البلاغ لا يحتج بأي حكم في الاتفاقية، فإنه يُستشف من بلاغه أنه يدعي أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام الما دة 1، الفقرة 1 والمادة 5(أ) و(ه‍)‘1‘ من الاتفاقية.

مذكرة الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وتعليقات صاحب البلاغ عليها

4-1 تطعن الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة في آذار/مارس 1996، في مقبولية البلاغ لعدة أسباب. فهي أولاً تستكمل عرض الوقائع التي قدمها صاحب الب لاغ. وإذ تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، عندما حصل على وظيفة مؤقتة في عام 1986، قد أذن كتابة لمفوض شرطة جنوبي أستراليا بأن يكشف للمفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية عن تفاصيل جميع السوابق وغيرها من المعلومات المتوفرة عنه لدى الشرطة. وفي 25 حزيران/يو نيه 1986، أقر السيد باربارو كتابة بأن منحه وظيفة مؤقتة يخضع لجميع التحريات ذات الصلة بالموافقة على طلبه العمل كموظف في الكازينو على أن تكون نتيجة هذه التحريات مرضية للمفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية، وأنه يجوز سحب الموافقة المؤقتة منه في أي وقت.

4- 2 وفي 30 نيسان/أبريل 1987، حضر صاحب البلاغ بصحبة محاميه وشخصين شاهدين على حسن سيرته جلسة استماع أمام المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية، الذي أعرب عما يساوره من هواجس لكون صاحب البلاغ على علاقة بجماعة من جماعات الجريمة المنظمة. ومنح صاحب البلاغ فرصة للتعليق على الأدلة التي قدمها مفوض الشرطة إلى المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية.

4-3 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ أمام اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، لاحظت الدولة الطرف أنه بعد أن رفض المفوض المعني بالتمييز العنصري شكوى السيد باربارو ، رفع صاحب البلاغ دعوى استئناف لإعادة النظر في هذا القرار بموجب المادة 24 أأ 9(1) من قانون التمييز العنصري، وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، السير رونالد ويلسون، وهو قاض سابق في المحكمة العليا، هذا القرار بموجب المادة 24أأ 2(ب)(1) من قانون التمييز العنصري معتبراً أنه لا يوجد ما يدل على أن الأصل الإثني لصاحب البلاغ كان سبباً في التمييز المزعوم.

4-4 وترى الدولة الطرف أنه لا يجوز قبول هذه الحالة لأنها لا تتفق مع أحكام الاتفاقية، بموجب المادة 91(ج) من النظام الداخلي للجنة، معتبرة أنه ليس من اختصاص اللج نة النظر في هذا البلاغ. وفي هذا السياق، تؤكد الدولة الطرف أن القانون الأسترالي وقانون التمييز العنصري يتفقان مع أحكام الاتفاقية. فقد سنّت الحكومة الاتحادية قانون التمييز العنصري الذي يضع موضع التنفيذ المادتين 2 و5 من الاتفاقية بجعل التمييز العنصري غير قانو ني وبضمان المساواة أمام القانون (المادتان 9 و10). كما أن صيغة المادة 9 تتبع إلى حد بعيد صيغة تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. والمادة 15 من قانون التمييز العنصري تضع موضع التنفيذ الأحكام الواردة في المادة 5 من الاتفاقية المتعلقة بالعم ل. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص سلطة وطنية أنشئت في عام 1986 لغرض تلقي الادعاءات المتعلقة بانتهاكات قانون التمييز العنصري والتحقيق فيها. ويعين أعضاء هذه اللجنة بموجب القانون وهم بهذه الصفة يتمتعون بدرجة عالية من الاستقلال. وقد حقق ت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في قضية صاحب البلاغ تحقيقاً شاملاً وتبين لها أنه ليس هناك ما يدل على حدوث تمييز عنصري.

4-5 وعلى ضوء ما ورد أعلاه، تزعم الدولة الطرف إنه ربما كان من غير الملائم أن تعيد اللجنة النظر فعلياً في قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ ال فرص. وفي حين تسلم الدولة الطرف بأن مسألة تقرير ما إذا كان قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص يعتبر تعسفياً وما إذا كان يمثل حرماناً من العدل أو انتهاكاً للالتزام بالنزاهة والاستقلال، تدخل في نطاق ولاية اللجنة، فإنها تؤكد أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت ذلك . بل إن الأدلة الواردة في محضر جلسة الاستماع أمام المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية وفي المراسلات مع لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تثبت أن شكوى صاحب البلاغ قد نُظر فيها وفقاً لأحكام كل من قانون التمييز العنصري والاتفاقية.

4-6 وتزعم الدولة الطرف أيض اً أن شكوى صاحب البلاغ غير مقبولة بسبب عدم توفر الأدلة، حيث إن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على أن معاملته تمثل "تمييزاً أو استثناءً أو تقييداً أو تفضيلاً يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعت راف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة" (الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية). وذُكر أنه ليس هناك ما يدل على أن الأصل الإثني أو القومي لصاحب البلاغ كان عاملاً في قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية فيما يتصل برفض تعيين صاحب البلاغ في وظيفة دائمة؛ بل لقد كان المفوض حريصاً على الوفاء بواجبه فيما يتصل بضمان أن تكون عمليات الكازينو خاضعة لرقابة مستمرة وضمان أن يتم تشغيل الكازينو وإدارته وفقاً للقانون وعلى نحو يحظى بثقة الجمهور.

4-7 وأخيراً، تدعي الدولة الطرف أن ص احب البلاغ لم يستنفذ سبل الانتصاف المحلية المتاحة المنصوص عليها في المادة 14، الفقرة 7(أ) من الاتفاقية، وأنه كان أمامه سبيلان من سبل الانتصاف المتاحة والفعالة كان ينبغي له أن يلجأ إليهما فيما يتصل بادعاء فصله من الخدمة على نحو ظالم. إذ كان متاحاً لصاحب الب لاغ أولاً أن يطعن في قرار رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا، بموجب قانون القرارات الإدارية (المراجعة القضائية) لعام 1977 . وتؤكد الدولة الطرف أن قرار رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص كان قابلاً للمراجعة بموجب القانون ال مذكور الذي تنص المادة 5 منه على الأسباب التي تستدعي إعادة النظر في القرار والتي تشمل عدم توفر الأدلة وأي مواد أخرى تبرر اتخاذ القرار، أو كون اعتماد القرار يمثل تعسفاً في ممارسة السلطة. وتقول الدولة الطرف إن آلية المراجعة هذه هي من السبل المتاحة والفعالة ضم ن معنى شروط اللجنة فيما يتصل بالمقبولية؛ وهكذا يجوز للمحكمة، في حالة أي طلب يقدَّم بموجب القانون المتعلق بالقرارات الإدارية، أن تلغي القرار المطعون فيه، أو أن تعيده إلى محكمة الدرجة الأولى لكي تعيد النظر فيه وفقاً للتوجيهات، أو أن تعلن حقوق الأطراف.

4-8 وت رى الدولة الطرف أنه كان يمكن لصاحب البلاغ أيضاً أن يطعن في قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية أمام المحكمة العليا لجنوبي أستراليا، من خلال رفع دعوى للمراجعة القضائية بموجب القاعدة رقم 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنوب أستراليا. فوفقاً لهذه الق اعدة يجوز للمحكمة العليا أن تصدر أوامر من قبيل تحويل الدعوى للمراجعة أو الأوامر القضائية المستعجلة. وبموجب القاعدة 98.01 يجوز للمحكمة العليا أن تأمر بمنح تعويضات في حالة إصدار أمر بالمثول أمام القضاء لأغراض المراجعة القضائية. وذُكر أن رفع دعوى للمراجعة الق ضائية القاعدة 98 يمثل سبيلاً للانتصاف متاحاً في الحالة قيد النظر.

4-9 وتسلم الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يكن ملزماً باستنفاد سبل الانتصاف المحلية التي تكون غير فعالة أو التي لا تنطوي موضوعياً على احتمالات النجاح. وهي تشير في هذا السياق إلى قرار المحكمة الكلية التابعة للمحكمة العليا لجنوبي أستراليا في "قضية ألفاور" (R. V. Seckler ex parte Alvaro) التي فُصل فيها في 23 كانون الأول/ديسمبر 1986 وكانت الوقائع المادية المتعلقة بهذه القضية مشابهة للوقائع المادية في قضية صاحب البلاغ: إذ كان المدعى عليه هو المفوض المعني بالمشروبات الكحولية، أي نفس الشخص المدعى عليه في قضية صاحب البلاغ، وكان موضوع الدعوى هو رفض المدعى عليه الموافقة على توظيف المدعي. وقررت المحكمة العليا لجنوبي أستراليا بأغلبية الأصوات رفض دعوى المدعي. وفي رأي الدولة الطرف أن السابقة القضائية التي يو فرها القرار الصادر في قضية ألفارو لا تعفي صاحب البلاغ من شرط استنفاد سبيل الانتصاف المتــاح له من خلال المراجعة القضائية لقضيته؛ وتضيف بأنه "خلافاً للمبادئ القانونية الراسخة، فإن حكماً قضائياً واحداً يصدر بأغلبية الأصوات في مجال قانوني جديد نسبياً، لا يفي بشرط انعدام الجدوى اللازم للموافقة على عدم استنفاد سبيل متاح للانتصاف".

4-10 وفي نفس السياق أيضاً، ترفض الدولة الطرف الحجة التي تعتبر أن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يمكن أن يكون مطلوباً إذا كانت سبل الانتصاف المتاحة لن تؤدي غالباً إلى نتيجة مواتية، على أساس أن هذه الحجة تقوم على تفسير واسع على نحو مفرط. ومن ثم فإن المراجعة القضائية بموجب القاعدة 98 من قواعد المحكمة العليا تمثل سبيلاً من سبل الانتصاف المتاحة والفعالة لم يلجأ إليه صاحب البلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يرفع دعواه في غضون ف ترة ستة أشهر من تاريخ ظهور الأسباب المبررة للمراجعة القضائية لأول مرة (7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987)، حسبما تقتضيه القاعدة 98.06 من قواعد المحكمة العليا. وبالتالي فإن اللجوء إلى سبيل الانتصاف هذا أصبح مستحيلاً الآن بسبب انقضاء المهلة الزمنية القانونية؛ وتلاح ظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ هو المسؤول عن عدم اللجوء إلى سبيل الانتصاف هذا في الوقت المناسب. وأشارت في هذا الصدد إلى فقه القرارات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

5-1 وفي تعليقه المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1996، يطعن صاحب البلاغ في حجج الدولة الطرف ويرفضها باعتبار أنه لا صلة لها بحل قضيته. وهو يشكك في مصداقية حجج الدولة الطرف على ضوء رسائل التأييد التي تلقاها من عضو البرلمان السيد بيتر دونكان.

5-2 ويرى صاحب البلاغ أن من اختصاص اللجنة أن تتناول الأسس الموضوعية لدعواه. وهو يدعي أن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الف رص لم تنظر في شكواه بالنزاهة الإجرائية المطلوبة. وفي هذا السياق، يلاحظ صاحب البلاغ، دون تقديم المزيد من الشروح، أن قانون التمييز العنصري يتيح لأصحاب الشكاوى أن يحضروا جلسة استماع في مكان معين لتقديم الحجج الداعمة لهذه الشكاوى، وأن هذا لم يحدث في حالته، مما أدى في اعتقاده إلى قيام لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص باتخاذ قرار لا يستند إلى المعلومات الضرورية، الأمر الذي يتعارض مع أحكام الاتفاقية.

5-3 ويلاحظ صاحب البلاغ أن رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، السير رونالد ويلسن، الذي رفض دعواه في 21 آذار/مارس 199 5، كان قاضياً في المحكمة العليا لجنوب أستراليا عندما أصدرت حكمها في قضية ألفارو في كانون الأول/ديسمبر 1986. وهو يزعم الآن أنه كان هناك تنازع في المصلحة لدى رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، الذي سبــق له البت في الأسس الموضوعية لقضية مشابهة أمام المحكمة العليا لجنوبي أستراليا قبل أن ينظر في قضية صاحب البلاغ. وفي ظل هذه الظروف، يزعم صاحب البلاغ بأن قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص يشوبه انحياز وتعسف وأن من اختصاص اللجنة النظر في قضيته.

5-4 ويكرر صاحب البلاغ أن هناك أدلة كافية تبين أن قضيته تقع بداهة في نطاق انطباق الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. وهو يقول إنه "كما هو الحال فيما يتعلق بالممارسات العادية للعنصرية المؤسسية، لم يُقدَّم - ولم يكن من المطلوب تقديم - أي سبب واضح ومحدد [لإنهاء تعيينه]". كما أنه يدعي أن من الصعب أن يُفهم كيف لا تعتبر تصرفات مو ظفي الدولة في حالته "تمييزاً" ضمن معنى الاتفاقية، وذلك بالنظر إلى نص تقرير مفوض الشرطة إلى المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية في عام 1987 الذي ذُكر فيه صراحة أن صاحب البلاغ هو "أحد أفراد مجموعة أسرية واسعة ... جميعهم من أصل إيطالي". ويؤكد صاحب البلاغ أن من الواضح، استناداً إلى هذا التعليل، أن الأفراد الذين ينتمون إلى نفس الخلفية التي ينتمي إليها هو يحرمون من التمتع بحقوقهم أو ممارستها على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع. وهو يشير أيضاً إلى حكم صدر في قضية ماندالا وأنور ضد داول لي ، ((1983) All ER, 1062) وقد جاء فيه أنه ليس من المطلوب بوجه عام لدى التحقيق في حالات التمييز العنصري توفر أدلة على تصريحات تمييزية على نحو سافر وجلي، ذلك لأن الأدلة على التحيز العنصري غالباً ما تكون مستترة.

5-5 وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يلاحظ صاحب ال بلاغ أن القرار الذي أصدره رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في 21 آذار/مارس 1995 والذي أُرسل إليه في 24 آذار/مارس 1995 لم يشر إلى أية سبل انتصاف أخرى ممكنة. كما يلاحظ صاحب البلاغ أن قانون التمييز العنصري نفسه لم يشر إلى إمكانية المراجعة القضائية من جانب المحكمة الاتحادية لأستراليا في القرارات التي يعتمدها رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

5-6 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أن إمكانية المراجعة القضائية، بموجب قواعد المحكمة العليا لجنوب أستراليا، لقرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية الذي يقضي برفض ت عيينه في وظيفة دائمة، ليست متاحة له في المواقع. وهو يزعم أن حكم المحكمة العليا لجنوبي أستراليا في قضية ألفارو يمثل سابقة قضائية وثيقة الصلة بالبت في حالته، خاصة وأن الدولة الطرف نفسها تعترف بأن هناك الكثير من التشابه بين قضية ألفارو وقضية صاحب البلاغ. ويضي ف صاحب البلاغ بأنه إذا أُخذت في الاعتبار أيضاً حقيقة أن رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص الذي رفض استئناف صاحب البلاغ كان قد اشترك في البت في قضية ألفارو، فإن احتمال نجاح الطعن في قراره أمام المحكمة العليا سيكون احتمالاً مستبعداًً.

6-1 وفي مذكرة أخرى مؤ رخة في 22 تموز/يوليه 1996، رفضت الدولة الطرف بدورها كثيراً من تعليقات صاحب البلاغ باعتبارها منحازة أو غير صحيحة. فهي تلاحظ أن صاحب البلاغ كان منحازاً في اختيار مقتطفات معينة من تقرير مفوض الشرطة وأن النص الكامل للتقرير يبين أن العامل الحاسم في قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية فيما يتعلق بصلاحية السيد بربارو للعمل في الكازينو هو ارتباطه ب‍ 18 من أفراد أسرته كانوا قد أدينوا في جرائم رئيسية ذات صلة بالمخدرات. ولم يشر مفوض الشرطة إلى الأصل الإثني إلا كعامل واحد فقط مقترن بعوامل أخرى مثل الارتباط ال أسري ونوع الجرائم؛ ولم تكن للخلفية الإثنية لصاحب البلاغ أية صلة بالموضوع إلا بقدر ما تساعد في تحديد هذه المجموعة من الروابط.

6-2 وتسلّم الدولة الطرف بأن الروابط الأسرية لطالبي العمل لا تعتبر عموماً، في الممارسة الأسترالية في هذا المجال، عاملاً ذا صلة بتحدي د مدى الصلاحية للعمل. لكن هذه الروابط كانت من العوامل ذات الصلة في الحالة قيد النظر لأن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية ليس رب عمل بل هو موظف بموجب القانون. ويتمثل دوره القانوني في ضمان المراقبة المستمرة لعمليات الكازينوهات، وهو دور اعترفت به المح كمة العليا لجنوبي أستراليا في قضية ألفارو. وخلاصة القول إن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية مكلّف بمهمة المحافظة على السلامة الداخلية والخارجية للكازينوهات. إلا أنه يخضع، بوصفه رب عمل، لأحكام قانون حظر التمييز العنصري لعام 1975؛ وفي الحالة قيد النظ ر، تكرر الدولة الطرف قولها بأن وجود أشخاص من مرتكبي جرائم المخدرات ضمن أفراد الأسرة الممتدة لصاحب البلاغ يمثل تبريراً صحيحاً للقرار الذي اتخذه المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية.

6-3 وتوافق الدولة الطرف من حيث المبدأ على ما ذهب إليه صاحب البلاغ من أن ه لا يُشترط أن يكون قد تم التصريح بعبارات تدل على تمييز عنصري على نحو واضح وسافر عند التحقيق في حالات التمييز العنصري. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا السياق أن حظر الأفعال التي تتسم بطابع تمييزي غير مباشر، أو الأفعال التي تنطوي على تمييز غير متعمد، يشكل مبدأ ر اسخاً من مبادئ القانون الأسترالي. إلا أن الدولة الطرف تشدد مرة أخرى على أن القرارات التي اتُخذت في قضية السيد باربارو تستند إلى أسس أخرى غير العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.

6-4 وتزعم الدولة الطرف أن تعليقات صاحب البلاغ تثير مزاعم جديدة ف يما يتصل بمدى إنصاف إجراءات النظر في الدعاوى في لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، وبخاصة ادعاء صاحب البلاغ بأن النظر في قضيته لم يتم حسب الأصول القانونية لأنه قد حُرم من فرصة حضور جلسة استماع من أجل عرض شكواه. و تزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الخصوص وأنه كان بإمكانه أن يقدم طلباً يلتمس فيه إجراء مراجعة قضائية بموجب قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية. وتضيف الدولة الطرف قائلة إن الإنصاف الإجرائي لم يكن يتطلب، على أية حال، حضور السيد باربارو شخصياً من أجل عرض شكواه . وفي حالة لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، ترد في المادة 24(2) من قانون حظر التمييز العنصري الأسس التي تبرر رفض الشكاوى قبل اتخاذ إجراءات توفيقية. وهذه الأسس هي:

(أ) أن يكون المفوض المعني بحظر التمييز العنصري مقتنعاً بأن الفعل التمييزي لا يعتبر غير مشروع بموجب أي حكم من أحكام قانون حظر التمييز العنصري؛

(ب) إذا رأى المفوض أن الشخص المتظلم لا يرغب في إجراء التحقيق أو مواصلته؛

(ج) إذا كانت الشكوى قد قُدمت إلى اللجنة فيما يتصل بفعل يكون قد حدث قبل أكثر من 12 شهراً من تاريخ تقديمها؛

(د) إذا رأى المفوض أن الش كوى قيد النظر تافهة أو مفتعلة أو تستند إلى تصور خاطئ أو تفتقر إلى الأسس الموضوعية.

وفي حالة صاحب البلاغ، رفض رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص شكواه مستنداً إلى المادة 24(2)(د) من قانون حظر التمييز العنصري.

6-5 وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بأن قر ار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص كان متحيزاً بسبب وجود تنازع مزعوم في المصلحة لدى رئيس اللجنة باعتباره ادعاء لا يستند إلى أي أساس من الصحة. وتشير الدولة الطرف إلى أن لرئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص خبرة طويلة في ممارسة مهنة القانون وأنه من المرجـح فع ـلاً لشخص له مثل هذه المكانة والخلفية أن ينظر في أوقات مختلفة في قضايا تتصل بالقانون أو بالوقائع. وتشدد الدولة الطرف على أن كون القاضي قد نظر في وقت سابق في قضية مماثلة (تتصل بالقانون أو بالوقائع) لا يُسفر عن تنازع في المصلحة. بل يلزم تقديم أدلة إضافية تثب ت التحيز. ومن الواضح أن صاحب البلاغ قد أخفق في تقديم مثل هذه الأدلة.

6-6 وفيما يتعلق بادعاء السيد باربارو بأنه لم يتم إعلامه بسبل الانتصاف المحلية المتاحـة له بعد صدور قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في 12 آذار/مارس 1995، تلاحظ الدولة الطرف أنه لا الات فاقية ولا أحكام القانون الأسترالي لحظر التمييز العنصري لعام 1975 تفرض أي التزام يقتضي إعلام المشتكي بجميع آليات الطعن المتاحة له.

6-7 وأخيراً، وفيما يتعلق برسائل تأييد صاحب البلاغ التي تلقتها لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص من عضو البرلمان السيد بيتر دونكان الذي كان يشغل في السابق منصب الأمين البرلماني للنائب العام، تذكر الدولة الطرف بأن البرلمانيين الاتحاديين كثيراً ما يرسلون رسائل، لصالح ناخبيهم، إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص يؤيدون فيها حقوق ناخبيهم في سياق أدائهم لدورهم كممثلين منتخبين ديمقراطياً. و تزعم الدولة الطرف أنه يجب تمييز هذا الدور عن دور التحقيق الذي تؤديه اللجنة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وكذلك عن الدور التنفيذي الذي يؤديه الأمين البرلماني للنائب العام. ولقد كان من الواضح في الحالة قيد النظر أن عضو البرلمان قد تصرف بالنيابة عن صاحب البلاغ في سياق أداء دوره التمثيلي. والأهم من ذلك أن الغرض من الرسائل قد تمثل في حث لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص على إجراء تحقيق شامل في شكاوى صاحب البلاغ. وعندما تم اتخاذ قرار نهائي في قضية صاحب البلاغ، لم يرسل السيد دونكان أية رسائل أخرى.

7- وق د نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في البلاغ خلال دورتها التاسعة والأربعين المعقودة في آب/أغسطس 1996 ولكنها خلصت إلى استنتاج مفاده أنه يلزم الحصول على المزيد من المعلومات من الدولة الطرف لكي يتسنى لها اتخاذ قرار يستند إلى معلومات كافية بشأن مقبولية الب لاغ. وبالتالي فقد طُلب إلى الدولة الطرف أن توضح ما يلي:

(أ) ما إذا كان من الممكن منح صاحب البلاغ فرصة، في حالة رفض شكواه بموجب قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية وعملاً بالقاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنوب أستراليا، لكي يقدم استئنافاً آخر أ مام المحكمة الاتحادية لأستراليا، أو ما إذا كان بإمكانه أن يقدم شكواه إلى هذه المحكمة الأخيرة مباشرة؛

(ب) ما إذا كانت الدولة الطرف تقوم، أو لا تقوم، دائماً بإعلام المتظلمين في الحالات المماثلة لحالة صاحب البلاغ بسبل الانتصاف القضائية المتاحة في حالاتهم.

8- 1 وتلاحظ الدولة الطرف، رداً على ذلك، أن السيد باربارو كان سيُمنح فرصة للاستئناف أمام محكمة أستراليا الاتحادية ثم أمام المحكمة العليا لو كان قد قدّم شكوى بموجب قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية ثم رفضت شكواه. فبمقتضى المادة 8 من هذا القانون، تتمتع ا لمحكمة الاتحادية في أستراليا باختصاص النظر في الطلبات المقدمة في إطار قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية؛ ويمكن تقديم مثل هذه الطلبات فيما يتصل بالقرارات التي ينطبق عليها القانون؛ والقرارات التي يتخذها رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تندرج ضمن ت عريف هذه "القرارات التي ينطبق عليها هذا القانون" (المادة 3(1)). وبالتالي فقد كان لصاحب البلاغ الحق في التماس المراجعة القضائية لقرار رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أمام قاض منفرد من قضاة المحكمة الاتحادية في أستراليا بشأن أي من الأسس المتصلة بحالته وا لمدرجة في المادة 5 من قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية، وذلك في غضون فترة 28 يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. ولو كان صاحب البلاغ قد قدم دعوى استئناف أمام قاض منفرد من قضاة المحكمة الاتحادية ورُفضت دعواه، لكان بإمكانه أن يط لب إذناً بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها.

8-2 ولو كان صاحب البلاغ قد قدم طلب استئناف أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا بكامل هيئتها ولم يوفَق لكان من حقه أيضاً أن يطلب إذناً خاصاً بالاستئناف أمام المحكمة العليا لأستراليا بموجب الأمر 69A من قو اعد المحكمة العليا؛ وترد في المادة 35A من قانون القضاء الاتحادي لعام 1903 المعايير المتصلة بمنح الإذن الخاص للاستئناف. وفي حالة منح إذن خاص بالاستئناف، يسري شرط تقديم إشعار الاستئناف في غضون مدة ثلاثة أسابيع من تاريخ منح الإذن الخاص.

8-3 وتلاحظ الدولة الط رف كذلك أن صاحب البلاغ كان سيحصل على فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا لجنوب أستراليا إذا قرر قاض منفرد رفض شكواه بموجب القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنوب أستراليا (المادة 50 من قانون المحكمة العليا لعام 1935 (جنوب أستراليا)). وكان يتعين على السي د باربارو أن يقدم استئنافاً في غضون فترة 14 يوماً من صدور قرار القاضي المنفرد. ولو كان صاحب البلاغ لم يوفق في استئنافه أمام محكمة جنوب أستراليا بكامل هيئتها لكان بإمكانه أن يطلب إذناً خاصاً من المحكمة العليا الاتحادية لكي يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الع ليا لجنوب أستراليا بكامل هيئتها بمقتضى المادة 35 من قانون القضاء الاتحادي لعام 1903.

8-4 وتؤكد الدولة الطرف مرة أخرى أن الاتفاقية لا تفرض أي التزام يقتضي إعلام المتظلمين بجميع آليات الاستئناف المتاحة لهم. وليس هناك أي التزام محدد بموجب القانون يقتضي تزويد الأفراد بمعلومات عن سبل الانتصاف القضائية الممكنة في إطار القانون الاتحادي أو قانون جنوب أستراليا؛ كما أن ممارسة الحكومة الاتحادية أو حكومة جنوب أستراليا لا تستوجب إعلام الأفراد بسبل الاستئناف الممكنة المتاحة لهم. إلا أن هناك بعض الالتزامات التي تقتضي إعلا م الأفراد بما لهم من حقوق فيما يتصل بالاستئناف: فالقانون الاتحادي لحظر التمييز العنصري لعام 1975 يشترط أن يقوم المفوض المعني بحظر التمييز العنصري، في الحالات التي يقرر فيها عدم إجراء تحقيق في فعل قُدمت بصدده شكوى، بإعلام المشتكي بالأسباب المبررة لاتخاذ هذا القرار فضلاً عن إعلامه بحقه في طلب مراجعة هذا القرار من قِبل رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص (المادة 24(3)). وقد تم الوفاء بهذا الالتزام في قضية السيد باربارو. كما أن ممارسة لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تقتضي أن يتم شفوياً إعلام المتظلم الذي يبدي رغ بـة في الطعن في قرار صادر عن رئيس اللجنة بسبل الاستئناف الأخرى المتاحة له. وليس هناك ما يدل على أن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص قد انحرفت عن هذه الممارسة في قضية صاحب البلاغ.

8-5 وتلاحظ الدولة الطرف أنه لا يبدو أن السيد باربارو قد التمس أية مشورة قانونية بشأن سبل الاستئناف والانتصاف المتاحة له. وتضيف الدولة الطرف قائلة إنه من المعروف على نحو شائع أن هناك نظاماً لتقديم المساعدة القانونية الممولة من قِبل الحكومة في أستراليا فضلاً عن شبكة وطنية من المراكز القانونية الأهلية، بما في ذلك في جنوب أستراليا. وكان يمكن لصاحب البلاغ أن يحصل من نظام المساعدة القانونية ومن المراكز القانونية الأهلية على مشورة قانونية مجانية بشأن آليات الاستئناف الممكنة المتاحة للأفراد. وإذا كان السيد باربارو لم يستفد من هذه المشورة القانونية المجانية، فإن ذلك لا يمكن أن يعزى إلى الدولة الطرف. ويشار هنا إلى الأحكام السابقة للجنة القضاء على التمييز العنصري التي تعتبر أنه تقع على عاتق صاحب البلاغ مسؤولية استنفاد سبل الانتصاف المحلية (ج) .

9-1 ويسلم صاحب البلاغ، في تعليقاته، بأن المفوضة المعنية بحظر التمييز العنصري قد أبلغته بحقه في طلب مراجعة قرارها بموجب المادة 24AA(1) من قانون حظر التمييز العنصري. إلا أنه يزعم أن رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لم يبلغه بالسبل الممكنة للطعن في القرار الذي أُبلغ به في 24 آذار/مارس 1995؛ وهو يزعم أنه كان ينبغي لرئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، وهو قاض سابق في المحكمة العليا، أن يبلغه بسبل الانتصاف الممكنة. ويضيف السيد باربارو قائلاً إنه ما كان بإمكانه، كرجل غير ملم بالقانون، أن يكون على علم بأية سبل انتصاف قضائية أخرى متاحة له للطعن في قرار رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

9-2 ويؤكد صاحب البلاغ مرة أخرى أنه كان من غير المجدي أن يقدم طلباً إلى المحكمة العليا لجنوب أستراليا بموجب القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة، وذلك بالنظر إلى الحكم الذي سبق للمحكمة العليا أن أصدرته في قضية ألفارو.

9-3 وأخيراً، وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى توافر المشورة القانوني ة التي تقدمها المراكز القانونية الأهلية، يزعم السيد باربارو أن "مثل هذه المساعدة لا تتاح إلا في حالات قصوى ... وفي الحالات التي تنطوي على تهمة جنائية".

قرار اللجنة الصادر في 14 آب/أغسطس 1997 فيما يتعلق بمقبولية البلاغ

10-1 يجب على لجنة القضاء على التمييز ا لعنصري، قبل النظر في أية مزاعم ترد في بلاغ ما، أن تقرر بموجب الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

10-2 وقد نظرت اللجنة في مسألة مقبولية البلاغ الحالي في دورتها الحادية والخمسين المعقودة في آب/أغسطس 1997. ولاحظت اللجنة ما ا حتجت به الدولة الطرف من أن مزاعم صاحب البلاغ تعتبر غير مقبولة لأنه لم يثبت بالأدلة أن القرار الذي اتخذه المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية في أيار/مايو 1987 قد اتسم بطابع التمييز العنصري. إلا أنه تبين للجنة أن مزاعم صاحب البلاغ كانت محددة، ولا سيما ف يما يتصل بما ورد في تقرير مفوض الشرطة في جنوب أستراليا، الذي أُتيح للمفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية، من مقاطع تؤيد زعمه بأن خلفيته القومية و/أو الإثنية قد أثرت على القرار الذي اتخذه المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية. ولذلك فقد خلصت اللجنة إل ى استنتاج مفاده أن صاحب البلاغ قدم من الأدلة ما يكفي، لأغراض قبول البلاغ، لإثبات مزاعمه بمقتضى المادة 5(أ) و(ه‍)’1’، مقترنة بالفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

10-3 كما لاحظت اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية الفعالة والمتاحة له، لأنه كان بإمكانه أن يطعن في القرار الصادر عن رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بمقتضى قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية، وأن يطعن أيضاً في القرار الصادر عن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية بمقتضى القاعدة 98.01 من قواعد المحكم ة العليا لجنوب أستراليا. وقد رد صاحب البلاغ على هذه المزاعم بقوله إنه لم يتم إعلامه بتوافر سبل الانتصاف هذه وأنه كان من غير المجدي تقديم طلب استئناف إلى المحكمة العليا لجنوب أستراليا بالنظر إلى السابقة القضائية التي أرساها الحكم الصادر في قضية ألفارو.

10-4 وقد رأت اللجنة أنه كان يجب على محامي صاحب البلاغ أن يطلعه على سبل الاستئناف الممكنة. أما كون صاحب البلاغ لم يعلم بسبل الانتصاف القضائية المحتملة التي تتيحها له السلطات القضائية لجنوب استراليا فلا يعفيه من اشتراط اللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية. كما أن ا ستحالة القيام بذلك في الوقت الذي اتخذت فيه اللجنة قرارها، بعد انقضاء المهل الزمنية المحددة بموجب القانون فيما يتصل بتقديم طلبات الاستئناف، لا يمكن أن تعزى إلى الدولة الطرف. ورأت اللجنة أيضا أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا لجنوب استراليا في قضية الفارو لا ينطبق بالضرو ة على قضية صاحب البلاغ لسببين أولهما أن الحكم في قضية ألفارو قد صدر بأغلبية الأصوات وليس بالاجماع. أما السبب الثاني فهو أن الحكم قد صدر فيما يتصل بمسائل قانونية لم تكن إلى حد بعيد، كما أوضحت الدولة الطرف، محددة بالاستناد إلى أية سوابق قضائية. وفي ظل هذه الظروف، فإن وجود حكم ما، وإن يكن بصدد مسائل مماثلة لتلك التي تنطوي عليها قضية صاحب البلاغ، لا يعفي السيد باربارو من ضرورة محاولة الاستفادة من سبل الانتصاف المتاحة له بمقتضى القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا. وأخيراً، وحتى ولو أخفق صاحب البل اغ في الاستفادة من سبيل الانتصاف هذا، فقد كان يمكن له أن يقدم استئنافاً أمام المحكمة الاتحادية.

11- وعلى هذا الأساس، خلصت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن صاحب البلاغ لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية ومن ثم فقد قررت اعتبار البلاغ غير مقبول (د) .

مذكرة جديدة مقدمة من صاحب البلاغ

12-1 يبلغ صاحب البلاغ اللجنة، في مذكرة مؤرخة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، بأنه قام عقب صدور الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة في آب/أغسطس 1997 برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن في القرار الصادر عن رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في 21 آذار/مارس 1995. وقال إن استئنافه أمام المحكمة الاتحادية يمثل الآلية الوحيدة المتاحة له. إذ لا يمكن اللجوء إلى المحكمة العليا لجنوب أستراليا لسببين أولهما السابقة القضائية التي أرساها الحكم في قضية الفارو وثانيه ما عدم اختصاص هذه المحكمة في النظر في الشكاوى المتصلة بالتمييز العنصري.

12-2 وقد نظر القاضي أولافلن، وهو أحد قضاة المحكمة الاتحادية، في شكوى صاحب البلاغ في 14 أيار/مايو 1998 وأصدر حكمه في 29 أيار/مايو 1998. وتبين له أنه وإن كان يستطيع أن يتغاضى عن التأخير في تقديم الشكوى، فهو يرى أنها لا تنطوي على أية إمكانيات معقولة للنجاح وذلك لأسباب منها أنه لا يمكن إثبات ممارسة التمييز العنصري بصرف النظر عن جميع المواد المعروضة عليه. وفي 19 حزيران/يونيه 1998، استؤنف هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها فأقرته.

12-3 ويقول صاحب البلاغ إن الخطوة القانونية التالية المتاحة له تتمثل في الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة بكامل هيئتها. ولكي يفعل ذلك، يتعين أن يُمنح إذناً خاصاً لتقديم استئناف أمام المحكمة العليا. إلا أنه لكي تنظر المحكمة العليا في مسألة ما، هناك معايير صار مة يجب استيفاؤها. ومن ذلك مثلاً أنه يجب إثبات حدوث خطأ قانوني. وفي حالات وجود خطأ في الوقائع، وهو ما يظهر أن هذه الحالة تندرج في إطاره، لا يتم منح إذن خاص للاستئناف. وبالنظر إلى أن أربعة من قضاة المحكمة الاتحادية قد توصلوا إلى نفس الاستنتاج، فسيكون من غير المجدي المضي قدماً في أية اجراءات أخرى. كما أن الدولة الطرف نفسها قد سلمت، في مذكرتها الموجهة إلى اللجنة، بأنه ليس هناك ما يُلزم المتظلم باستنفاد سبل الانتصاف المحلية التي تعتبر غير فعالة أو التي لا تنطوي على احتمالات النجاح من الناحية الموضوعية.

ملاحظات ا لدولة الطرف

13-1 تعترض الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة في آب/أغسطس 1999، على ادعاءات صاحب البلاغ بأنه استنفد سبل الانتصاف المحلية. وتتمسك الدولة الطرف بما ذهبت إليه من أنه إذا لم يوفق صاحب البلاغ في دعوى الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، فإن له ا لحق أيضاً في التماس إذن خاص بالاستئناف أمام المحكمة العليا بموجب القاعدة 69A من قواعد المحكمة العليا. وتوضح الدولة الطرف أن التماس إذن خاص بالاستئناف أمام المحكمة العليا يمثل سبيل انتصاف متاحاً وفعالاً ضمن معنى الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية والمباد ئ العامة للقانون الدولي. ولا يوجد الآن - ولم يكن يوجد في السابق - أي مانع رسمي يحول دون لجوء صاحب البلاغ إلى هذا السبيل من سبل الانتصاف. فعلى الرغم من أن الوقت المتاح له لكي يقدم استئنافه قد انقضى، فإن من الممكن له أيضاً أن يلتمس تمديد الوقت المتاح لالتماس إذن خاص للاستئناف.

13-2 وتزعم الدولة الطرف أن المتظلم لا يُعفى من اشتراط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية حتى آخرها بحجة أنه لم يوفق في استئنافاته السابقة وأنه يتوقع الفشل إذا قدم استئنافاً أمام محكمة أعلى إلا إذا كانت هناك سابقة قضائية حديثة وقاطعة وذات صلة بالمسألة نفسها. وتذكر الدولة الطرف بالقرار الذي اتخذته اللجنة في قضية د. س. ضد السويد ، البلاغ رقم 9/1997، حيث زعمت صاحبة البلاغ أمام اللجنة أنه ليست هناك أية امكانية حقيقية للانتصاف عن طريق أمين المظالم أو محكمة محلية لأنها لم توفق في حالات سابقة. إلا أن اللجنة خلصت إلى استنتاج مفاده أنه "على الرغم مما قد يكون لدى صاحبة البلاغ من تحفظات ... فإنه يجب عليها أن تسعى إلى استنفاد السبل المتاحة لها، بما في ذلك التظلم أمام محكمة محلية. أما مجرد وجود شكوك فيما يتصل بمدى فعالية سبل الانتصاف هذه أو الاعتقاد بأن اللجوء إليها قد ينطوي على تكبد تكاليف فلا يعفي المتظلم من ضرورة استنفادها."

13-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن تقديم طلب لاجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر عن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية لا يمثل سبيل انتصاف متاحاً، تحيل الدولة الطرف اللجن ة إلى قرارها السابق بشأن مقبولية البلاغ حيث اعتبرت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يطلب مراجعة قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية بمقتضى القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنوب استراليا (ه‍) وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يسعى في هذا الخصوص إلى الطعن في قرار اللجنة وإعادة فتح ملف القضية من خلال الدفع بأسباب جديدة تؤيد مطالبته بأن يعفى من شرط طلب اجراء مراجعة قضائية من قبل المحكمة العليا.

13-4 وتزعم الدولة الطرف أن تقديم مذكرات متكررة بشأن مسألة سبق للجنة أن بتت فيها قد يمثل اساءة استخدام لحق الالتماس بموجب المادة 91(د) من النظام الداخلي للجنة. وتعترض الدولة الطرف على مزاعم صاحب البلاغ وتتمسك بما سبق لها أن احتجت به من أنه كان يمكن لصاحب البلاغ أن يقاضي المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية أمام المحكمة العليا وبالتالي فإنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. كما كان بإمكان صاحب البلاغ أن يرفع دعوى للمراجعة القضائية في المحكمة العليا لجنوب استراليا بطريقتين. إذ كان باستطاعته أولاً أن يلتمس سبيل انتصاف بموجب المقاعدة 98 من قواعد المحكمة العليا لإلغاء قرار المفوض على أساس حدوث خطأ قانوني أو اعتبار القرار باطلاً. ومن ناحية ثانية، وكبديل لذلك، كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يلتمس إصدار إعلان ببطلان القرار خارج نطاق القاعدة 98. وتظل إمكانية تقديم طلب بموجب القاعدة 98 قائمة حتى الآن، على الرغم من أنه يلزم الحصول على إذن من ال محكمة. كما أن الاجراء البديل المتمثل في التماس إصدار إعلان خارج نطاق القاعدة 98 يظل قائماً حتى الآن ولا يتطلب الحصول على إذن. ولو كان صاحب البلاغ قد أخفق في اجراءات المراجعة القضائية بمقتضى القاعدة 98، لكان من حقه أن يستأنف أمام المحكمة العليا بكامل هيئتها في غضون فترة 14 يوماً. وعلاوة على ذلك، كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يلتمس إذناً خاصاً من المحكمة العليا لأستراليا لاستئناف القرار الصادر عن المحكمة بكامل هيئتها.

13-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن المحكمة العليا لا تتمتع باختصاص النظر في قضايا التمييز العنصري، ترى الدولة الطرف أن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية لا يمكن أن يمارس سلطته التقديرية بموجب القانون فيرفض الموافقة على توظيف شخص ما لأسباب عنصرية. إذ يمكن للمحكمة عندها أن تلغي هذا القرار أو تعلن بطلانه. وبالتالي فإن المراجعة القضائية لقر ار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية تشكل سبيل انتصاف فعالا ًضمن معنى الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالسابقة التي أرساها الحكم الصادر في قضية الفارو، تقول الدولة الطرف إن المحكمة لم تقض في تلك القضية بأن المفوض يتمتع بالحصانة من المراجعة القضائية إذا كان قد تصرف استناداً إلى اعتبارات تنطوي على تمييز عنصري عندما قرر رفض توظيف شخص ما. وقد زعم المشتكي بأنه لم يتح له حضور جلسة استماع منصفة قبل رفض الموافقة على توظيفه وأن المحكمة قد اكتفت بالقول بأنه لا يتوجب إتاحة حضور الشخص جلسة الا ستماع قبل قيام المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية برفض الموافقة على توظيفه. ولم يُزعم في تلك القضية حدوث تمييز عنصري. وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة قد أوضحت في قضية الفارو أن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية يعتبر مخلاً بمقتضيات واجبه إذا ما رف ض الموافقة على توظيف شخص ما لاعتبارات غير مبررة.

13-6 وتزعم الدولة الطرف، بالاضافة إلى ما احتجت به فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول لأنه يتعارض مع أحكام الاتفاقية بموجب المادة 91(ج) من النظام الداخلي للجنة. و تبني الدولة الطرف حجتها هذه على أساس أن صاحب البلاغ إنما يطلب من اللجنة في الواقع أن تراجع القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ومفاده أن الأدلة المقدمة لا تكشف عن ممارسة تمييز عنصري، وهو ما يعني أن تقوم اللجنة بمراجعة الممارسة المشروعة من قبل لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لسلطتها التقديرية في عدم اجراء تحقيق في المزاعم. وتقول الدولة الطرف إنها تتفهم أن للجنة القضاء على التمييز العنصري أن تفصل فيما إذا كانت القوانين أو الاجراءات تثير قضايا تتعلق بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية أو تمس هذه الحقو ق. إلا أن اللجنة ينبغي أن تمتنع عن الاعتراض على قرار صادر عن هيئة وطنية مستقلة مختصة في النظر في المزاعم المتصلة بالتمييز العنصري عندما تكون تلك الهيئة قد أجرت تقييماً للأدلة المقدمة وفصلت في القضية وفقاً لأحكام القانون المحلي الموجه نحو تنفيذ الاتفاقية. و في هذا الخصوص، تستشهد الدولة الطرف بالقرارات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي جاء فيها، ضمن جملة أمور، أنه ليس من صلاحياتها أو وظائفها أن تقيّم الأدلة المقدمة في قضية ما إلا إذا كان بإمكانها أن تتحقق من أن حكم المحكمة كان تعسفياً أو منطوياً على حرمان من العدالة أو أن القاضي قد أخل على نحو آخر بالتزامه بالاستقلال والنزاهة. وإذا كان صاحب البلاغ قد زعم بأن القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص كان قراراً متعسفاً أو أنه انطوى على حرمان من العدالة أو أخل بالتزام اللجنة بالاستقلال والن زاعة، فإن هذه المسألة يمكن أن تندرج عندئذ في نطاق اختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري. إلا أن صاحب البلاغ لم يدع مثل هذا الادعاء ولم يقدم أية أدلة بهذا المعنى.

تعليقات صاحب البلاغ

14-1 يعترض صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ، على الحجج التي قدمتها الدولة الطرف. ففيما يتعلق بالحصول على إذن خاص للطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، يستشهد صاحب البلاغ بحكم (صدر في قضية موريس ضد ر.، 1987) يرى أنه يؤيد زعمه فيما يتصل بامتناع المحكمة عن منح إذن خاص للاستئناف في حالة مماثلة لحالته. فقد رأت المحكمة، على سبيل المثال، أنه "بالنظر إلى أن عدد القضايا التي يمكن للمحكمة أن تنظر فيها على النحو الواجب في أية سنة معينة يظل محدوداً، فلا بد من اجراء اختيار متأن مع إيلاء الاعتبار لواجب المحكمة المتمثل في تطوير وتوضيح القانون و المحافظة على سلامة الاجراءات في المحاكم الأدنى درجة. ويجب على المحكمة بالضرورة أن تشدد على دورها العام في تطوير القانون أكثر من تشديدها على الحقوق الخاصة للمتقاضين أمامها". وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة العليا قد رفضت، في قضية الفارو، منح المشتكي إذناً خاصاً للاستئناف. ويرى صاحب البلاغ أن ادعاء الدولة الطرف فيما يتعلق بتوفر إمكانية اللجوء إلى المحكمة العليا وفعاليته وإمكانيات نجاحه هو ادعاء لا يستند إلى أي أساس على ضوء هذه السابقة القضائية. كما يزعم صاحب البلاغ أنه أثناء الاجراءات السابقة أمام المحكمة العليا، طلبت ولاية جنوب استراليا اتخاذ إجراء عاجل لرفض دعواه لأنه لم يتمكن من تقديم ضمان لدفع التكاليف. وبالنظر إلى أن أية اجراءات أخرى أمام المحاكم لا بد أن يؤدي إلى تزايد التكاليف، فما من شك في أن ولاية جنوب استراليا ستستخدم نفس الأسلوب مرة أخرى.

14-2 وفيما يتع لق بإمكانية تقديم طلب استئناف أمام المحكمة العليا لجنوب أستراليا، يتمسك صاحب البلاغ بالحجج التي سبق له تقديمها. فهو يكرر، بصفة خاصة، قوله بأنه ليس للمحكمة العليا اختصاص النظر في قضايا التمييز العنصري الذي خضع له لأنه ليس لها سلطة الفصل في الحالات التي يُزع م فيها حدوث انتهاكات لقانون الكومنولث بشأن حظر التمييز العنصري سواء في نطاق أو خارج نطاق المادة 98. وانتفاء الاختصاص هذا يرتبط، بصفة خاصة، بكون الفعل الذي قام به المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية يشكل حالة "تمييز غير مباشر". ويحدث التمييز غير المباش ر عندما يكون لقاعدة أو ممارسة أو سياسة تبدو محايدة أثر غير تناسبي على الجماعة التي يكون المتظلم من أفرادها. والدولة الطرف ترتكب خطأ عندما تعتمد على افتراض مفاده أنه لو كان المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية قد تصرف على نحو يتسم بعدم الأمانة أو التحيز أو اتباع الهوى، لكان اللجوء إلى المحكمة العليا سبيلاً فعالاً من سُبل الانتصاف.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

15-1 نظرت اللجنة مرة أخرى، في دورتها السابعة والخمسين المعقودة في آب/أغسطس 2000، في مسألة مقبولية البلاغ على ضوء المعلومات الجديدة المقدم ة من الطرفين ووفقاً للفقرة 2 من المادة 93 من نظامها الداخلي. فبموجب هذا الحكم، يمكن للجنة أن تعيد النظر في وقت لاحق في قرار سبق لها أن اتخذته باعتبار البلاغ غير مقبول، وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14، وذلك بناءً على طلب خطي من الطرف المعني. ويجب أن يتضمن هذ ا الطلب الخطي أدلة مستندية تثبت أن أسباب عدم القبول المشار إليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 لم تعد منطبقة.

15-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم استئنافاً أمام المحكمة الاتحادية وليس المحكمة العليا. وترى اللجنة، بالنظر إلى كافة المعلومات المتاحة لها، أنه بالرغم مما قد يكون لدى صاحب البلاغ من تحفظات فيما يتصل بمدى فعالية هذا الاستئناف، فقد كان يتوجب عليه أن يلجأ إلى جميع سبل الانتصاف المتاحة له.

15-3 وعلى ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الا تفاقية.

16- ولذلك فإن لجنة القضاء على التمييز العنصري تقرر:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يتم إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

قرار بشأن البلاغ رقم 13/1998

المقدم من : آنا كوبتوفا (يمثلها محام)

ا لشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة ال طرف المعنية : الجمهورية السلوفاكية

تاريخ البلاغ : 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 (المذكرة الأولية)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 8 آب/أغسطس 2000،

وقد اخت تمت النظر في البلاغ 13/1998 المقدم إلى اللجنة بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد وضعت في اعتبارها كافة المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

وإذ تضع في اعتبارها المادة 95 من نظامها ا لداخلي التي تقتضي أن تقوم اللجنة بصياغة آرائها بشأن البلاغ المعروض عليها،

تعتمد ما يلي:

الآراء

1- صاحبة البلاغ تدعى آنا كوبتوفا، وهي مواطنة سلوفاكية من أصل إثني غجري (من جماعات الروما). وهي مديرة مكتب الدفاع القانوني عن الأقليات الإثنية التابع لمؤسسة Good Romany Fairy Kesajفي كوسيتشي، وتزعم أنها ضحية انتهاكات ارتكبتها الجمهورية السلوفاكية فيما يتصل بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 من الاتفاقية. ويمثلها المركز الأوروبي لحقوق الغجر، وهو منظمة غير حكومية مقرها في بودابست.

1-2 ووفقاً للفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، قامت اللجنة بإحالة البلاغ إلى الدولة الطرف في 25 آذار/مارس 1999.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 تقول صاحبة البلاغ إن سبع أسر غجرية من جماعة الروما من قريتي روفني وزبوداك ديهي في الجمهورية السلوفاكية قدمت إلى بلدية كرازني برود في عام 1981 ط لباً للعمل في تعاونية زراعية تقع في هذه البلدية. وبعد فترة وجيزة من وصول هذه العائلات، طلبت كل منها وتلقت ترخيصاً بالإقامة الدائمة بموجب القانون السلوفاكي (القانون 135/1982) في ما أصبح يُعرف اليوم ببلديتي ناغوف وروكيتوفتشي (اللتين كانتا تشكلان في ذلك الوقت جزءاً من بلدية كرازني برود). وعندما توقفت التعاونية الزراعية عن العمل في نهاية عام 1989، فقدت هذه الأسر أعمالها. وبالنظر إلى أن مساكن هذه الأسر في التعاونية كانت مرتبطة بعمل أفرادها، فقد اضطرت لمغادرة التعاونية. وقد قامت السلطات، بعد مغادرة الأسر، بهدم ال مساكن التي كانت تشغلها.

2-2 وفي أيار/مايو 1991، عاد أفراد هذه الأسر إلى البلديتين اللتين كانوا مسجلين فيهما قانونياً، أي روكيتوفتشي وناغوف. وقد عاش هؤلاء لفترات مختلفة على مدى السنوات الست التالية في مساكن مؤقتة قامت السلطات المحلية، على مضض، بتوفيرها لهم في قضاء ميتزيلابورتشي. إلا أنه في أكثر من مناسبة خلال تلك الفترة، أدت المواقف العدائية تجاه الغجر من جانب المسؤولين المحليين و/أو الأهالي من غير الغجر إلى إجبار هذه الأسر على الفرار. وبالتالي فقد قامت إدارة الشؤون الاجتماعية في قضاء ميتزيلابورتشي في الفترة بين أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 1991 بتخصيص عربات مقطورة لتأجيرها لهذه الأسر. وعلى الرغم من تمكن الأسر من جمع الأموال اللازمة لاستئجار العربات المقطورة، فإنها لم تجد أية قرية (في بلديات كرازني برود وكابيني وسوكوف وروكيتوفتشي وناغوف وكابالافوتشي) تسمح له م بتوقيف العربات المقطورة على أراضيها. وفي عام 1993، وبعد أن قامت هذه الأسر ببناء مساكن مؤقتة في قرية كابيني، قام الأهالي من غير الغجر بهدم هذه المساكن. وطوال هذه الفترة، ظلت الأسر الغجرية تنتقل من بلدة إلى أخرى بحثاً عن مسكن دائم وآمن.

2-3 وفي ربيع عام 19 97، قامت هذه الأسر مرة أخرى بإنشاء مساكن مؤقتة على أرض زراعية تقع في كابيني. واجتمعت السلطات المحلية للقرى المجاورة من أجل مناقشة هذا الوضع. ووصف رئيس بلدية كابيني انتقال الجماعات الغجرية إلى كابيني بأنه غير مشروع، وحذر من إمكانية حدوث رد فعلي سلبي من قبل بقية السكان. ووافق رئيسا بلديتي كابالافوتشي وناغوف على استيعاب جماعات الغجر التي لا مأوى لها. وفي 8 حزيران/يونيه 1997، قام مجلس بلدية روكيتوفتشي التي لم يكن عمدتها حاضراً في الاجتماع المذكور أعلاه بإصدار قرار يقضي صراحة بمنع الأسر الغجرية من الاستيطان في ا لقرية وهدد هذه الأسر بطردها إذا ما حاولت أن تفعل ذلك. وقد جاء في القرار أيضاً أن أفراد هذه الأسر ليسوا من أهالي روكيتوفتشي المولودين فيها، ذلك لأنهم لم يقيموا فيها كما أنها لم تكن مكان إقامتهم الدائمة منذ انفصال بلديتي روكيتوفتشي وكرازني برود. وفي 16 تموز/ يوليه 1997، اعتمدت بلدية ناغوف القرار رقم 22 الذي منع أيضاً المواطنين من الأسر الغجرية من الدخول إلى القرية أو الإقامة في مساكن فيها. وقد نص هذا القرار صراحة على أن يكون سريانه دائماً.

2-4 وفي 21 تموز/يوليه 1997، أُضرمت النيران في المساكن التي بنتها الأسر الغجرية وكانت تشغلها في بلدية كابيني. ولم يتم حتى الآن تحديد هوية الجناة كما أنه ليس هناك أي سجل يبين ما إذا كانت السلطات القضائية قد اتخذت أية خطوات للتحقيق في هذه الواقعة.

2-5 وقد أرسلت مؤسسة الدفاع القانوني عن الأقليات الإثنية رسالة إلى مكتب النائب العا م في براتيسلافا تطلب فيها إجراء تحقيق في مشروعية القرار رقم 21 الصادر عن مجلس بلدية روكيتوفتشي والقرار رقم 22 الصادر عن مجلس بلدية ناغوف. وأكدت المؤسسة في رسالتها أن هذين القرارين يمثلان " تمييزاً سافراً" ضد الغجر وينطويان على انتهاكات لحقوقهم في حرية التن قل والإقامة وفي التمتع بالحماية من التمييز. وفي 19 أيلول/سبتمبر 1997، قام مكتب النائب العام بإبلاغ المؤسسة بأن المدعي العام لقضاء هيوميني قد كُلف بإجراء تحقيق في القضية.

2-6 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، قدمت مؤسسة الدفاع القانوني طلباً إلى المحكمة الدس تورية للجمهورية السلوفاكية لإلغاء كلا القرارين. وجاء في ذلك الطلب أن هذين القرارين يشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لا تمس المواطنين الغجر من المقيمين إقامة دائمة في البلدتين المعنيتين فحسب بل إنها تمس أيضاً جميع المواطنين الغجر والمؤسسة نفس ها، حيث إن هذه الأخيرة لم تستطع أن تؤدي عملها لصالح جماعات الغجر في البلدتين المعنيتين. كما جاء في الطلب أن أفراد الأسر الغجرية الذين كانوا مقيمين بصفة دائمة في البلدتين المعنيتين قد أجبروا على مغادرتهما وأن القرارين يفرضان حظراً عاماً على إقامة المواطنين من الغجر بحيث إنه قد تم منع أي مواطن من أصل غجري من الدخول إلى هاتين القريتين. وقد طلبت المؤسسة إلغاء كلا القرارين لأنهما يشكلان انتهاكاً للحق في عدم التعرض للتمييز والحق في حرية التنقل والإقامة، فضلاً عن حقوق الأقليات الإثنية المحمية بموجب الدستور السلوفا كي.

2-7 وقد رفضت المحكمة الدستورية هذا الطلب، في حكمها الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، على أساس أنه لا يمكن لمؤسسة الدفاع القانوني، بصفتها شخصاً اعتبارياً، أن تكون قد تعرضت لانتهاك للحقوق الدستورية المشار إليها في طلبها، ذلك لأن هذه الحقوق التي يتوجب حمايتها إنما تخص الأشخاص الطبيعيين. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1997، قام مكتب المدعي العام في قضاء هيوميني بإبلاغ المؤسسة بأنه تم وقف التحقيق في ملابسات القرارين المطعون فيهما وذلك بالنظر إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.

2-8 وفي 5 أيار/مايو 1998، قام ت السيدة كوبتوفا ومعها السيد ميروسلاف لاكو (وهو موظف آخر في مؤسسة الدفاع القانوني) عن الأقليات الإثنية والسيد يان لاكو، أحد المواطنين الغجر الذين هُدمت مساكنهم في 21 تموز/يوليه 1997، بتقديم طلب آخر إلى المحكمة الدستورية. وقد تضمن هذا الطلب طعناً في القرار الصادر عن بلدية ناغوف على أساس أنه يقيد على نحو مشروع الحق في حرية التنقل والإقامة فيما يخص أفراد جماعة من الناس لمجرد كونهم من الغجر. وقد جاء في الطلب أن يان لاكو، وهو من المقيمين في ناغوف بصفة دائمة، بل وجميع أفراد جماعات الروما في سلوفاكيا، بمن فيهم الس يدة كوبتوفا، قد تعرضوا لانتهاكات للحقوق التي ينص عليها الدستور السلوفاكي فيما يتصل بحرية التنقل والإقامة، وعدم التعرض للتمييز العنصري والإثني، وحرية اختيار الجنسية. وفي التاريخ نفسه، قامت السيدة يوليا ديمتروفا، وهي من المقيمين في بلدية روكيتوفتشي بصفة دائم ة ومن بين المواطنين الغجر الذين هُدمت مساكنهم، بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية يتضمن طعناً في القرار الصادر عن بلدية روكيتوفيتشي استناداً إلى الأسس نفسها.

2-9 وفي 16 حزيران/يونيه 1998، أصدرت المحكمة الدستورية قرارين خطيين رفضت فيهما كلا الطلبين لنفس الأسب اب. إذ عللت المحكمة حكمها، في الرد على طلب يان لاكو، بقولها إن هذا الأخير، بوصفه مقيماً دائماً في ناغوف، لم يقدم أية أدلة تثبت أن القرار الصادر عن بلدية ناغوف قد طُبق في الواقع بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوقه. أما فيما يتعلق بميروسلاف لاكو والسيدة كوبتوفا، وكل اهما من المقيمين بصفة دائمة خارج بلدية ناغوف، فقد تبين للمحكمة عدم وجود أية أدلة على أن أياً منهما قد حاول الدخول إلى بلدية ناغوف أو الانتقال إليها أو أن البلدية قد حاولت منعهما من ذلك. وبالتالي فقد رأت المحكمة أن حقوقهما لم تنتهك. وفيما يتصل بالطلب المقدم من السيدة ديمتروفا، رأت المحكمة أن هذه الأخيرة، بصفتها مقيمة دائمة في بلدية روكيتوفتشي، لم تقدم أية أدلة تثبت أن القرار قد طُبق في الواقع بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوقها.

2-10 ومنذ اعتماد كلا القرارين موضوع البحث، لم تذهب آنا كوبتوفا إلى بلدية روكيتوفتشي أو بلدية ناغوف. فهي تخشى، لكونها مواطنة سلوفاكية من أصل إثني غجري، أن تتعرض للعنف إذا ما حاولت الدخول إلى أي من البلديتين.

الشكوى

3-1 تزعم صاحبة البلاغ أن عدداً من حقوقها التي تكفلها الاتفاقية قد انتُهكت، بما في ذلك ما يلي:

المادة 2-1(أ)- إن المؤسستين اللتي ن اعتمدتا القرارين موضوع البحث هما من المؤسسات العامة المحلية. والجمهورية السلوفاكية، إذ أقرّت سريان هذين القرارين تكون قد مارست تمييزاً عنصرياً ضد صاحبة البلاغ وغيرها من أفراد جماعات الغجر ولم تكفل امتناع جميع السلطات والمؤسسات العامة، الوطنية منها والمحل ية، عن القيام بأفعال أو ممارسات تنطوي على تمييز عنصري.

المادة 2-1(ج)- إن الجمهورية السلوفاكية، إذ أقرّت سريان القرارين موضوع البحث، تكون قد امتنعت عن اتخاذ أية تدابير لمراجعة السياسات الحكومية، الوطنية والمحلية، وتعديلها، وإلغاء أو إبطال أية قوانين وأنظمة تفضي إلى التمييز العنصري أو إلى استمراره.

المادة 3- إن القرارين يشيران بصورة علنية ورسمية إلى صاحبة البلاغ وغيرها من الأشخاص بما يدل على هويتهم العرقية/الإثنية المفترضة بحيث إنهم يستهدفون تحديداً لمعاملتهم معاملة خاصة تختلف عن معاملة غيرهم. ومن ثم فإن هذ ين القرارين يتبنّيان صراحة سياسات العزل والفصل العنصريين. والجمهورية السلوفاكية، برفضها سحب القرارين، تكون قد أخلت بالتزامها بمنع وحظر واستئصال جميع ممارسات العزل والفصل العنصريين التي تحدث في نطاق ولايتها.

المادة 4(ج)- إن الجمهورية السلوفاكية، إذ أقرّت س ريان القرارين موضوع البحث، تكون قد تقاعست عن الامتثال لالتزامها بعدم السماح للسلطات أو المؤسسات العامة، الوطنية منها أو المحلية، بأن تشجع أو تحرّض على ممارسة التمييز العنصري ضد صاحبة البلاغ وغيرها من أفراد الجماعات الغجرية.

المادة 5(د)‘1‘- إن القرارين موض وع البحث ينصان صراحة على منع صاحبة البلاغ وغيرها من أفراد الجماعات الغجرية من الدخول إلى بلديتين لمجرد كونهم من الغجر. والجمهورية السلوفاكية، إذ اعتمدت هذين القرارين وأقرّت سريانهما، تكون قد انتهكت حق صاحبة البلاغ في حرية التنقل والإقامة.

المادة -6 قدمت ص احبة البلاغ شكوى إلى السلطات المحلية المسؤولة عن إنفاذ القانون كما قدمت شكاوى رسمية إلى المحكمة الدستورية. إلا أنه تم رفض كل طلب من طلبات الانتصاف هذه. ويمثل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في 1 حزيران/يونيه 1998 القرار المحلي النهائي الذي لا يسمح بعده ب تقديم أي استئناف. وبالتالي تكون جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفذت.

3-2 وتقول صاحبة البلاغ إنها تعتبر ضحية للانتهاكات المذكورة أعلاه، وفقاً للفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية. ومن المعقول أن تفهم صاحبة البلاغ (بل وجميع أفراد جماعات الروما في سلوفاكيا) أن كلا القرارين ينطبقان عليها. فصاحبة البلاغ تود أن تكون لها الحرية في زيارة ناغوف وريكوتوفيتشي، مثلاً، من أجل تعزيز عمل منظمتها. إلا أنها لم تدخل إلى أية بلدة من هاتين البلدتين منذ اعتماد القرارين لأنها، في جملة أسباب أخرى، تخشى أن يتم إنفاذ القرارين ضدها. وتعتقد صاحبة البلاغ أن القرارين المذكورين، إذ يستخدمان بصورة علنية ورسمية لفظة "الغجر" "Roma" للاشارة إلى أشخاص معينين لمعاملتهم دون غيرهم معاملة خاصة تنطوي على الضغينة، إنما يخضعانها لمعاملة مهينة باعتبارها تنتمي إلى أصل إثني غجري (و) .

3-3 كما ترى صاحبة ال بلاغ أنه ينبغي للجنة القضاء على التمييز العنصري، عند تقييم حالتها بوصفها "ضحية"، أن تأخذ في الاعتبار أيضاً الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تقضي بأن للأفراد الحق في أن يحتجوا بأن قانوناً ما يشكل بحد ذاته انتهاكاً لحقوقهم، ح تى وإن لم يتم تنفيذه بأي قدر، إذا كان هذا القانون ينطوي على خطر المساس بحقوقهم على نحو غير مباشر.

3-4 وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ لا تقيم الآن، ولم يسبق لها أن أقامت، في البلدتين المعنيتين، فإنها تدخل ضمن مجموعة من الأشخاص المحددين في القرارين المطعون في هما والذين يؤثر عليهم هذان القراران تأثيراً سلبياً. وفي نص القرارين، وكذلك في خلفية المواقف المعادية للغجر التي تكمن وراء صدور القرارين، ما يبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً كبيراً يتمثل في تعرض هؤلاء الأشخاص لآثار سلبية إضافية - أي أن القرارين، في حالة الإخلال بهما، قد ينفذان بوسائل من بينها استخدام القوة البدنية.

3-5 وأخيراً، تزعم صاحبة البلاغ أنه لا يجري النظر في هذه القضية بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، رغم أنها تلاحظ أنه قد سبق تقديم دعاوى مستقلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنس ان بالنيابة عن أشخاص آخرين وفيما يتعلق بالأحداث التي أفضت إلى تقديم هذا البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 تطعن الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة في 23 تموز/يوليه 1999، في مقبولية البلاغ وتبلغ اللجنة بأن مجلس بلدية ناغوف ومجلس بلدية ريكوتوفيتش ي عقدا في 8 نيسان/أبريل 1999 اجتماعات استثنائية حضرها أيضاً المدعي العام لقضاء هيموني، حيث قررا إلغاء القرار رقم 22 الصادر في 16حزيران/يونيه 1997 والقرار رقم 21 الصادر في 8 حزيران/يونيه 1997، على التوالي. وبالتالي فإن الدولة الطرف تخلص إلى أن البلاغ قد أصب ح غير ذي موضوع.

4-2 كما تحتج الدولة الطرف بأن هناك حالة تتعلق بممارسة مزعومة للتمييز العنصري ضد الغجر نتيجة لاعتماد القرارين المذكورين أعلاه كانت موضوع دعوى رفعت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ورغم أن المتظلمين ليسوا هم أنفسهم في كلتا الحالتين، فإن موضوع القضيتين هو نفسه تماماً.

4-3 وتوضح الدولة الطرف أن المدعي العام لمنطقة هيموني قد استدعى الغجر من سكان ريكوتوفيتشي بموجب رسائل مسجلة بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. إلا أنهم لم يحضروا إلى مكتب المدعي العام، مما يعني أنهم لم يبدوا تعاوناً في إثبا ت وقائع القضية.

4-4 وتزعم الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتشير الدولة الطرف، بادئ ذي بدء، إلى أن المحكمة الدستورية قد رفضت الالتماس المقدم من مكتب الدفاع القانوني عن الأقليات الإثنية على أساس أنه لا يمكن لهذا المكتب، بو صفه كياناً اعتبارياً، أن يطعن في انتهاك الحقوق الأساسية التي تخص الأشخاص الطبيعيين. إلا أن المحكمة قد لاحظت أيضاً أن حكمها هذا لا يخل بحق الأشخاص الطبيعيين في الادعاء بأن حقوقهم الأساسية قد انتهكت نتيجة لقرارات صادرة عن الدولة أو عن الأجهزة الإدارية المحلي ة. واستناداً إلى حكم المحكمة هذا، قام المدعي العام لمنطقة هيموني بإبلاغ صاحبة البلاغ بأن النظر في قضيتها سيتوقف. ولم تطعن صاحبة البلاغ في هذا القرار الصادر عن المدعي العام رغم أنه كان بإمكانها أن تقدم استئنافاً وفقــاً للقانون 314/1996 بشأن سلطة الادعاء .

4 -5 وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 حزيران/يونيه 1998 برفض التماس صاحبة البلاغ المقدم في 5 أيار/مايو 1998، تزعم الدولة الطرف أنه لم يكن هناك ما يمنع صاحبة البلاغ من تقديم التماس جديد إلى المحكمة الدستورية تعرض فيه ما يتوفر لديها من أدلة على حدوث انتهاك لحقوقها الدستورية أو ما يثبت وجود صلة سببية بين انتهاك حقوقها والقرار الصادر عن المجلس البلدي.

4-6 ثانياً، تزعم الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تستفيد من سبيل الانتصاف المتاح لها بموجب المادة 13 من القانون المدني التي يحق بموجبها ل كل فرد أن يطلب حماية الدولة من الانتهاكات التي تمس سلامته وأن يحصل على ترضية مناسبة. وإذا لم يكن إجراء الترضية كافياً لأسباب تتعلق أساساً بالحاق ضرر بالغ بالكرامة أو الاحترام اللذين يجب أن يتمتع بهما الفرد في المجتمع، يحق للضحية عندها الحصول على تعويض تقرر ه المحكمة حسب مقتضى الحال.

4-7 وتزعم الدولة الطرف كذلك أن القرارين الصادرين عن مجلسي بلديتي ناغوف وريكوتوفيتشي لم ينفذا قط. فخلال الفترة التي ظل القراران ساريين خلالها، لم يحدث أي فعل من أفعال العنف ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقلية الغجرية، وظل الغجر يتنقل ون ضمن حدود البلديتين دون أية قيود. كما أن الغجر المسجلين كمقيمين دائمين في هاتين البلدتين وقت اعتماد القرارين ظلوا يتمتعون بهذا الوضع.

4-8 وفيما يتعلق بإدعاء صاحبة البلاغ بأن عدة أحكام من الاتفاقية، بما فيها الفقرة 1(أ) من المادة 2، قد انتهكت، توضح الدول ة الطرف أنه وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 1 من قانون المجلس الوطني السلوفاكي رقم 369/1990 بشأن نظام البلديات، تعتبر البلدية وحدة إقليمية مستقلة تحكم نفسها بنفسها ضمن الجمهورية السلوفاكية، ولا يجوز أن يكون هناك أي تدخل في صلاحياتها و/أو فرض أية قيود على مسؤ ولياتها إلا بموجب القانون. أما القراران اللذان اعتمدهما مجلسا بلديتي ناغوف وريكوتوفيتشي فلا يتصلان بأداء مهام إدارية للدولة أحيلت المسؤولية عن أدائها إلى السلطات على المستوى البلدي في مجال الإدارة الحكومية العامة، كما أنهما لا يتصلان بشؤون الأمن والنظام ال عام التي أحيلت المسؤولية عنها إلى البلديات؛ وفي هذه الحالة، يمكن ممارسة الرقابة والإشراف على البلديات عملاً بالفقرة 2 من المادة 71 من الدستور.

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تحاول قط أن تنتقل إلى أي من البلدتين من أجل الحصول على مسكن أو است ئجار منزل أو العمل هناك. كما أنها لم تبد أي اهتمام بزيارة البلديتين من أجل الوقوف على الأسباب التي استدعت إصدار القرارين. وهي لم تقدم أية أدلة إلى اللجنة أو إلى السلطات المعنية بالقضية على المستوى الوطني تثبت فيها أنها قد حاولت دخول البلدتين أو أنها قد منع ت من القيام بذلك.

تعليقات المحامي

5-1 يزعم المحامي، في مذكرة مؤرخة في 2 آب/أغسطس 1999، أن البلاغ يظل مقبولاً حتى ولو تم سحب القرارين المطعون فيهما.

5-2 فبادئ ذي بدء، تظل صاحبة البلاغ تعتبر "ضحية" ضمن معنى المادة 14 من الاتفاقية. ويمكن للجنة أن تتبع في هذ ا الخصوص الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تعتبر أن المتظلم يظل يعتبر "ضحية" إلى أن يتم استيفاء الشروط التالية: ‘1‘ أن تعترف المحاكم المحلية بحدوث انتهاك للحقوق المعنية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية؛ ‘2‘ أن يحصل المتظ لم على ترضية فيما يتعلق بالضرر الذي تكبده في السابق نتيجة للأحكام التي تنتهك حقوقه؛ ‘3‘ أن يحصل المتظلم على ترضية فيما يتعلق بشكوى مفادها أن الأحكام التي تنتهك حقوقه ما كان ينبغي أن تُسنَّ أصلاً.

5-3 وفي القضية قيد النظر، لم يتم استيفاء أي شرط من تلك الشر وط: ‘1‘ فصاحبة البلاغ لم تحصل في أي وقت من الأوقات على أي اعتراف من المحاكم المحلية تقر فيه بوجود قرارات تشكل انتهاكاً لأحكام القانون المحلي أو الدستور السلوفاكي أو الاتفاقية أو أية معاهدة أخرى أو أي صك قانوني دولي لحماية حقوق الإنسان؛ ‘2‘ إن صاحبة البلاغ لم تحصل في أي وقت من الأوقات على أية ترضية فيما يتعلق بالضرر الذي تكبدته في السابق نتيجة لقيام السلطات أصلاً بإصدار القرارين وإقرار سريانهما على مدى سنتين تقريباً؛ ‘3‘ إن المتظلمة لم تحصل في أي وقت من الأوقات على أية ترضية فيما يتعلق بشكواها من أن القرارين ما كانا ينبغي أن يصدرا أصلاً. وبالتالي يستنتج المحامي أن صاحبة البلاغ تعتبر "ضحية" ضمن معنى المادة 14 وأن مسألة إلغاء القرارين إنما تعتبر ذات صلة بالموضوع لأغراض أية مقترحات وتوصيات قد توجهها اللجنة إلى الدولة الطرف لدى اختتام النظر في القضية.

5-4 وعطفاً على الحجج المقدمة أعلاه، أو كبديل لها، يزعم الحامي أنه ينبغي للجنة على أية حال أن تنظر في قضية صاحبة البلاغ لأسباب تمس "المصلحة العامة". وينبغي أن يكون للجنة اختصاص في النظر في المزاعم ذات الصلة بالمصلحة العامة أو بمصلحة الجمهور، حتى في الحالات الاستثنائي ة التي لا يستوفى فيها اشتراط أن يكون صاحب البلاغ ضحية. ويذهب المحامي إلى أن مثل هذه الحالة المتمثلة في إصدار وإقرار سريان قرارات تمنع أقلية إثنية بأكملها من الإقامة في بلدية بأكملها أو الدخول إليها هي بالتحديد ذلك النوع من الحالات التي تستوفي قاعدة "المصلح ة العامة".

5-5 وفيما يتعلق بزعم الدولة الطرف بأن هناك طلباً يتعلق بنفس المسألة سبق أن قُدّم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقول المحامي إنه سبق لصاحبة البلاغ أن أبلغت اللجنة بهذا الأمر. إلا أن الطلب المقدم إلى المحكمة الأوروبية من قبل ثلاثة أشخاص آخ رين يزعمون فيه حدوث انتهاكات لأحكام الاتفاقية الأوروبية ينبغي ألا يحول بأي شكل من الأشكال دون قيام صاحبة البلاغ بتقديم بلاغ مستقل إلى اللجنة تشتكي فيه من أن القرارات الصادرة تنتهك أحكام الاتفاقية. ويستشهد المحامي بالقرارات السابقة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي تعتمد فيها هذا النهج.

5-6 وعلاوة على ذلك، وحتى ولو كانت صاحبة البلاغ قد قدمت طلباً مستقلاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمسألة نفسها، فليس هناك أي حكم في الاتفاقية يمنع اللجنة صراحة من النظر في حالة تكون بالفعل موضع نظر أمام هيئة دولية أخرى.

5-7 ويرى المحامي أن السمات الموضوعية لهذه الاتفاقية والاتفاقية الأوروبية والمقاصد التي تكمن خلفهما مختلفة اختلافاً تاماً. فالدعوى المقامة أمام المحكمة الأوروبية تشتمل على مزاعم تتعلق بحدوث انتهاكات لأحكام الاتفاقية الأوروبية، بم ا فيها حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة. وهي تلتمس، في جملة أمور، إصدار إعلان مفاده أن بعض أحكام الاتفاقية الأوروبية قد انتهكت ومن ثم إصدار أمر بدفع تعويض عادل. وعلى النقيض من ذلك، فإن البلاغ قيد النظر يشتمل على م زاعم تتعلق بحدوث انتهاكات منفصلة ومختلفة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (التي تعنى بدرجة أكبر، مقارنة بالاتفاقية الأوروبية، بالواجبات والالتزامات الايجابية للدول الأطراف بعدم ممارسة التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي) ويلتمس تق ديم مقترحات وتوصيات فيما يتعلق بالتزام الحكومة بالتصدي للانتهاكات المزعومة. أما القيام في الوقت نفسه بتقديم شكوى تنطوي على مسائل متماثلة أمام اللجنة وأمام المحكمة الأوروبية فيستند إلى قضايا قانونية مختلفة ويلتمس سبل انتصاف قانونية مختلفة أيضاً. ومن ثم فإن هذه الدعاوى لا تعتبر متكررة.

5-8 كما يعترض المحامي على زعم الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. وهو يرى أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية تقتضي، وفقاً للفقه الدولي في مجال حقوق الإنسان، استنفاد سبل الانتصاف التي تكون متاحة وفع الة وكافية. ويعتبر سبيل الانتصاف متاحاً إذا ما أمكن للمتظلم اللجوء إليه دون أي عائق؛ وهو يعتبر فعالاً إذا كان ينطوي على بعض إمكانيات النجاح؛ كما أنه يعتبر كافياً إذا أتاح معالجة الشكوى وإنصاف المشتكي. وإذا لم يكن سبيل الانتصاف متاحاً أو فعالاً أو كافياً، ف لا يتوجب على المتظلم أن يلجأ إليه.

5-9 ويقول المحامي إنه ليس هناك، بادئ ذي بدء، سبيل انتصاف فعال متاح في الدولة الطرف فيما يتصل بأي حالة من حالات التمييز العنصري. وقد لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية المؤرخة في 4 آب/أغسطس 1997 بشأ ن الجمهورية السلوفاكية، أنه لا توجد آليات تظلم مستقلة لصالح ضحايا جميع أشكال التمييز. كما أن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب قد لاحظت عدم وجود سبل انتصاف قانونية فعالة فيما يتصل بالتمييز العنصري في الدولة الطرف.

5-10 ثانياً، لقد استنفد صاحب البل اغ جميع سبل الانتصاف المتاحة. وكما تم تفسير ذلك في المذكرة الأولى، لقد أحالت مؤسسة الدفاع القانوني في كوسيتشي المسألة إلى مكتب المدعي العام، طالبة إجراء تحقيق في مشروعية القرارين. واستجابة إلى طلب مدعي الكاونتي في هوميني، زودته المؤسسة بأسماء خمسة أشخاص من ناغوف وأربعة من روكيتوفسكي شعروا بالتمييز الذي يتضمنه القراران ضدهم. وبعد فترة قصيرة من ذلك، قدمت المؤسسة طلباً للمحكمة الدستورية ملتمسة فيه إلغاء القرارين موضوع الخلاف. ورفضت المحكمة الطلب، بناء على أن المؤسسة، لكونها شخصاً اعتبارياً، لا يمكنها أن تعاني من تجاوز حقوق دستورية، صيغت لحماية الأشخاص الطبيعيين فقط. وكنتيجة لهذا القرار، قرر مكتب مدعي المقاطعة إيقاف التحقيق، إذ لا يدخل في اختصاصه النظر في قرارات المحكمة الدستورية. وتبعاً لذلك، قدم هذا البلاغ إلى اللجنة.

5-11 وفي تاريخ 30 آذار/مارس 1999 أخطر الأم ين العام الإداري لمكتب حكومة سلوفاكيا، المحامي بأن مكتب المدعي العام بصدد مراجعة القرارين، وإذا اتضح أن هذين الأخيرين غير قانونيين، سوف يتم اقتراح سحبهما على المحكمة الدستورية بصفتها الجهاز الوحيد الذي يتمتع بسلطــة قانونية تسمح له بسحب قرارات المجالس الحك ومية المحلية لضمان احترامها للقانون المحلي والدولي. وفي 31 أيار/مايو 1999 أخطر المجلس من طرف رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والأقليات القومية في جمهورية سلوفاكيا بإلغاء القرارين.

5-12 أما بالنسبة لادعاء الدولة الطرف، بأن مقدم الطلب لم يتعاون مع التحقيق، فقد ادعى المحامي أن مقدم الطلب سواء حضر أو لم يحضر مقابلة في مكتب المدعي العام، وهو أمر لم يتم الإقرار به، يظل المدعي العام خاضعاً لواجب التحقيق في الشكوى بمقتضى القانون المحلي الدولي. إن الظروف الوحيدة التي لا يخضع فيها المدعي العام لهذا الواجب هي عندما يمثل عدم حضور مقدم الطلب عائقاً للتحقيق. وبتعبير آخر، يجب أن تكون أدلة مقدم الطلب ضرورية للتحقيق في القضية. ومن الواضح أن هذا الاستثناء لا يطبق على القضية المعروضة حالياً، لأن عدم حضور مقدم الطلب المزعوم، ليس عائقاً لمواصلة التحقيق من طرف المدعي العام في ا متثال القرارين لمعايير حقوق الإنسان المحلية أو الدولية. وبالفعل، فرغم عدم حضور مقدم الطلب المزعوم في المقابلة، فقد أجرت السلطات تحقيقها إلى حين أصدرت المحكمة الدستورية حكمها.

5-13 ولم تتمكن الدولة الطرف من تشخيص أي أساس يجعلها تعتقد أن مكتب المدعي العام، إ ذ سبق ورفض الشكوى مرة، قد يصل إلى نتيجة مختلفة إذا قدمت إليه شكوى مطابقة أخرى، نظراً لعدم وجود حيثيات جديدة أو قانون جديد. وفضلاً عن ذلك، واعتماداً على أحكام المحكمة الدستورية، يمكن التساؤل عما إذا كانت للمدعي العام السلطة القانونية لمعالجة انتهاكات الاتفا قية المدعى حدوثها في القضية الحالية. وفي الواقع، إن الحكومة نفسها تذكر في الرسالة التي أرسلها إلى المحامي في تاريخ 30 آذار/مارس 1999، والمذكورة أعلاه، أن سبيل الانتصاف الوحيد والفعال المتاح في هذه الحالة هو تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية. وهكذا فقد قبلت ا لحكومة كون الشكوى إلى المدعي العام ليست سبيل انتصاف فعالاً ومتاحاً لأن مكتب المدعي العام ليس هيئة قضائية.

5-14 وقد رافع المحامي أيضاً ضد ادعاء الدولة الطرف بأن الدعوى المدنية بموجب المادة 11 من القانون المدني من شأنها أن تكون سبيل انتصاف فعالاً. إن أحكام ا لقانون المدني المنطبقة تنظم العلاقات الخاصة، في حين لا يتعلق القراران موضوع القضية بحقوق شخصية خاصة. إن البلديات التي أصدرت القرارين ليست كياناً خاصاً، وبالتالي لا يمكن تطبيق القانون المدني.

5-15 وإن الإجراءات المدنية، وإن كانت متاحة وفعالة، ليست كافية، من حيث أن المحكمة المدنية في جمهورية سلوفاكيا لا تتمتع بسلطة قانونية لمنح الإنصاف الكافي بشأن انتهاكات الاتفاقية التي تضرر بها مقدم الطلب. ولذا فإن المحكمة المدنية تعوزها السلطة على ما يلي: ’1’ مقاضاة، أو معاقبة، أو غير ذلك من مجازاة المسؤولين البلديين الذين تسببوا في التمييز العنصري؛ ’2’ الإعلان بأن وجود القرارين كان بمثابة ممارسة التمييز العنصري وأن مثل هذه الممارسة شيء غير مقبول وغير قانوني؛ ’3’ الإعلان بأن وجود القرارين كان بمثابة انتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان الدولية التي تتقيد ب ها جمهورية سلوفاكيا؛ ’4’ إصدار حكم بالترضية بشأن شكوى بأن الأحكام المخلة بالحقوق كان يجب ألا تكون، من الأساس؛ ’5’ الأمر بإلغاء القرارين. وفضلاً عن هذا، لا ينبغي لمقدم الطلب أن يستنفد إلا سبل الانتصاف التي يمكن، في حدود المعقول، أن تكون فعالة.

5-16 وبالنسبة للدعوى الثانية المتعلقة بالدستور، والتي قدمتها صاحبة الطلب بصفتها الشخصية، فإن الدولة الطرف تدعي أن مقدمة الطلب لم تقدم أدلة على محاولة فعلية في الدخول إلى الإقليم، وأنه كان ينبغي لها أن تقدم طلباً من جديد. أما في نظر المحامي، فليس لهذه الادعاءات من أساس. وبما أن المحكمة الدستورية سبق ورفضت عدداً من الطلبات المستقلة بشأن نفس القرارين، فإن فكرة تقدم المعنية بدعوى جديدة إلى المحكمة نفسها التي رفضت شكواها بصورة صريحة ومطلقة، فكرة يعوزها أساس منطقي أو قانوني.

5-17 أما بالنسبة لعدم تقديم الأدلة، فإن المحامي يكر ر مرافعته بشأن "وضع الضحية" الذي تعاني منه مقدمة الطلب ويقترح أن تسترشد اللجنة في تقييمها لهذا الوضع بأحكام المحكمة الأوروبية، التي تخول الأشخاص الحق في الادعاء بأن في إمكان قانون ما انتهاك حقوقهم في حد ذاته، إذا لم تتوفر إجراءات فردية لتطبيقه، وإذا هم وجد وا أنفسهم تحت التأثير المباشر لهذا القانون. وليس من الضروري أن تثبت مقدمة الطلب أنها كانت فعلاً في وضع سيئ. فقد عانت مقدمة الطلب شخصياً من تأثير القرارين، وذلك بالطرق التالية:

المعاملة اللاإنسانية والمهينة. لقد عانت مقدمة الطلب شخصياً من المعاملة المهينة، والضرر النفسي المباشر، وفقدان الكرامة الإنسانية، والإهانة بسبب وجود القرارين، وهو واقع لا يمكن تغييره بإبطالهما فيما بعد. فمن المعقول إذن أن تشعر مقدمة الطلب، كأي شخص غجري في سلوفاكيا، أنها أهينت شخصياً وأنها أشعرت بالعار علنا، بطريقة تختلف عن الاعتداء الم عنوي الذي يمكن أن يحس به غير الغجري، حتى ذلك الأكثر تعاطفاً.

والحد من حريتها الشخصية غير المشروع. كانت مقدمة الطلب تعاني من الخوف من استعمال العنف المحتمل؛ ومنعت من الدخول أو الاستقرار في جوار ناغوف وروكيتوفشي، وفي ذلك انتهاك لحقها في حرية التنقل وحرية اخت يار مكان إقامة؛ ومنعت من الاتصال الشخصي بأشخاص يقيمون بجوار ناغوف وروكيتوفشي، وفي ذلك انتهاك لحقها في حياة شخصية.

كما تأثرت مقدمة الطلب أيضاً مباشرة بوجود القرارين لأنها متأثرة بالجو الذي يسوده التمييز العنصري حولها.

5-18 وتؤكد الدولة الطرف أن البلديات الت ي أصدرت القرارين ليست "سلطات عامة" أو "مؤسسات عامة" وأن البلدية "وحدة إقليمية تابعة لجمهورية سلوفاكيا، مستقلة وتتمتع بحكم ذاتي". ويختلف المحامي مع هذا الرأي، على الأقل فيما يتعلق بمسؤولية الحكومة في ضمان الامتثال للاتفاقية. ويوحي عدد من أحكام الدستور ومن ق انون نظام البلديات رقم 369/1990 بأن هناك علاقة مباشرة بين الدولة والبلدية، وهي علاقة تبين بوضوح أن البلديات "سلطات عامة" أو "مؤسسات عامة". وقد نصت اللجنة بنفسها في التوصية العامة رقم 15 بشأن المادة 4 من الاتفاقية، على أن التزامات "سلطة عامة ما" بموجب الاتف اقية تشمل التزامات البلديات. وحتى لو كانت البلديات "وحدات إقليمية مستقلة ومتمتعة بحكم ذاتي"، فهي تظل مع ذلك أجهزة تابعة للدولة وجزءً من إدارة الدولة، وبالتالي فهي مؤسسات عامة بالمعنى الذي تنص عليه المادة 2(1)(أ) من الاتفاقية.

5-19 أما بالنسبة لكون القرارين قد ألغيا، فإن تدابير الإلغاء التي قامت بها الحكومة لم تكن "تدابير فعالة" بمفهوم المادة 2(1)(ج)، لأن الإلغاء تأخر بشكل غير معقول. وقد أخل القراران بالنص المذكور أعلاه قبل إلغائهما.

5-20 وكون القراران لم ينفذا من خلال الوسائل الخاصة بالمحاكمة أو الإدانة الج نائيتين لا يعني أنهما لم يمثلا خرقاً. ومن أهداف القرارين، وتأثيرهما الواضح هو ردع أي غجري قد يفكر في الدخول إلى البلديات المعنية. وبما أنه لم يجرؤ أي غجري على تحدي القرارين، فهذا يشير إلى أن مجرد إقرارهما وإبقائهما ساري المفعول لمدة عامين تقريباً، قد أفلح في تخويف الغجر وبالتالي في التدخل في حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.

5-21 وختاماً، قدم المحامي ملاحظات منظمات المراقبة التي تقدم أدلة على ممارسة العنف والتمييز رسمياً بدوافع عنصرية ضد الغجر في الدولة الطرف.

اعتبارات المقبولية

6-1 نظرت اللجنة في جواز قبو ل الرسالة خلال جلستها الحادية والخمسين. فبحثت حسب الأصول في طلب الدولة الطرف بعدم قبول الرسالة لأسباب عديدة.

6-2 أولاً، إن الدولة الطرف تحاج بأن قراري مجلسي البلدية اللذين نحن بصددهما قد أبطلا، وبالتالي فالبلاغ قد فقد ما يبرره. إلا أن اللجنة قد لاحظت مع ذل ك، بأنه على الرغم من إبطال القرارين فقد بقيا نافذي المفعول من شهر تموز/يوليه 1997 إلى شهر نيسان/أبريل 1999. وهكذا، فينبغي للجنة أن تبحث فيما إذا وقعت انتهاكات للاتفاقية خلال تلك المدة، نتيجة سن هذين القرارين.

6-3 وثانياً، ادعت الدولة الطرف أنه سبق ورفعت قض ية مشابهة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولاحظت اللجنة في هذا المضمار أن مقدمة البلاغ الحالي ليست هي التي قدمت التماساً أمام المحكمة الأوروبية وأنها، حتى ولو كانت كذلك، لا تمنع الاتفاقية، ولا النظام الداخلي، اللجنة من البحث في قضية، تنظر فيها أيضاً هيئة دولية أخرى.

6-4 وثالثاً، فإن اللجنة لا تشاطر الدولة الطرف رأيها بأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد واعتبرت أنه لا يمكن اعتبار تقديم طلب جديد أمام المحكمة الدستورية ولا رفع دعوى مدنية سبيلاً من سبل الانتصاف الفعالة في ظروف القضية الحالية.

6-5 رابعاً، رأت اللجنة خلافاً للدولة الطرف أن مقدمة البلاغ يمكن أن تعتبر "ضحية" في حدود معنى الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، نظراً لأنها تنتمي إلى مجموعة من السكان يستهدفها القراران اللذان نحن بصددهما، بصورة مباشرة.

6-6 وأخيراً، اعتبرت اللجنة أن مجلسي البلدية اللذ ين اعتمدا القرارين، هما من السلطات العامة، وذلك بغرض تطبيق الاتفاقية.

6-7 وترى اللجنة أن جميع شروط المقبولية التي تنص عليها المادة 91 من نظامها الداخلي قد استوفيت. وبناء على ذلك أعلنت اللجنة، في 26 آب/أغسطس 1999 اعتبار البلاغ جائز القبول. كما قررت أيضاً، و حتى تتمكن من البحث في القضية من كل جوانبها، أنه يتعين على الدولة الطرف وعلى مقدمة البلاغ تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالتشريع الداخلي وبوسائل الانتصاف الداخلية الهادفين إلى ضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللـون أو الأصل القومي أو الإثني، في حرية التنقل والإقامة داخل حدود الدولة، بموجب المادة 5(د)’1’، من الاتفاقية.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف

7-1 وتسلم الدولة الطرف بأن التحقيق في القضية الذي قام به مكتب المدعي العام لمقاطعة هوميني لم يكن كاملاً لأنه لم يعالج الجوانب الجوهرية من القضية. بيد أن مكتب الدفاع القانوني المعني بالأقليات العرقية لم يستخدم جميع إمكانياته القانونية لمراجعة مشروعية القرارين موضوع القضية. وعملاً بالفقرة 1 من البند 11 من القانون رقم 314/1996، من مجموعة القوانين (ز‍) ، كان يمكن للمدعي العام أن يقدم شكوى إلى السلطات القضائية أو عريضة إلى المحكمة الدستورية، بشأن عدم تماشي القرارين موضوع القضية مع الدستور. وبما أن مكتب الدفاع القانوني المعني بالأقليات العرقية لم يستخدم هذه الطرق، فلم تكن لا السلطات القضائية الإقليمية ولا السلطات القضائية العامة، على علم بالطريقة التي عالج بها م كتب المدعي العام لمقاطعة هوميني الشكوى. وأكدت الدولة الطرف أن نظام سلوفاكيا القانوني يشتمل على إجراءات قانونية، فعالة، وقابلة للتطبيق، ومتاحة وعامة، وكافية، للحماية من التمييز العنصري.

7-2 وتعترف الدولة الطرف بأن اعتماد القرارين موضوع القضية في عام 1997 قد خلق وضعا غير قانوني دام حتى حين إبطا ل هم ا سنة 1999. ومع ذلك، لم يرتكب أي انتهاك لحقوق الإنسان في المدة التي ظل فيها القراران حيز النفاذ لأنهما لم يطبقا في حق أي شخص. ورأت المحكمة الدستورية في هذا المضمار أن مقدمي البلاغ لم يأتوا بأي دليل على انتهاك حقوقهم وحرياتهم ( ح ) .

7-3 وعلاوة على ذلك، تذهب الدولة الطرف إلى أنه لم يتم أي انتهاك للحق في حرية التنقل واختيار الإقامة كما هو منصوص عليه في المادة 5( د )‘1‘ ، من الاتفاقية، في القضية الحالية. وأن نظام جمهورية سلوفاكيا القانوني يضمن مساواة المواطنين أمام القانون (ط) . كما أن حرية التنقل والإقامة مضمونة أيضا مضمونة لجميع الأشخاص المقيمين في إقليم الدولة الطرف بغض النظر عن جنسيتهم (ي) . وت عني حرية الإقامة ، حق المواطنين في اختيار مكان إقامتهم من دون أي قيد. ولا يمكن أن يُقيد هذا الحق إلا نتيجة لعقاب جنائي. ولا يمكن فرض الحظ ر على الإقامة كعقاب إلا على الجرائم المقصودة، ولا يمكن فرضه قط على الأحداث، ولا ينطبق على مكان إقامة الجاني الدائمة. وليس الحد من حرية ال تنقل والإقامة ممكنا إلا على أساس قانون برلماني، ولا يمكن فرضه قط على أساس قرارات تصدرها الحكومة أو هيئات أخرى من إدارة الدولة.

تعليقات المحامي

8-1 يحيط المحامي علما باعتراف الدولة الطرف بأن القرارين موضوع القضية غير قانونيين. وتبعا ً لذلك ، فإن المسائل الوحيدة المبررة التي تبقى موضوع قرار اللجنة هي: أولا، عما إذا كانت صاحبة البلاغ ضحية بغرض رفع دعوى بموجب الاتفاقية، وثانيا ً ، عما إذا كان إبطال القرارين فيما بعد يؤثر في صحة الشكوى إلى اللجنة.

8-2 لقد سبق وعالجت اللجنة ، في قرارها المتعلق بالمقبولية، المسألة الأولى عندما أعلنت أن صاحبة البلاغ يمكن أن تعتبر "ضحية" في حدود معنى الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، نظرا لأنها تنتمي إلى مجموعة من السكان يستهدفها مباشرة القراران اللذان نحن بصددهما (ك) . كما أن اللجنة قد عالجت أيضا المسألة الثانية عندما لاحظت بأن ه على الرغم من إبطال القرارين فقد ظلا نافذي المفعول من شهر تموز/يوليه 1997 إلى شهر نيسان/أبريل 1999 ، و ينبغي للجنة أن تبحث فيما إ ذا وقع ت انتهاكات ل لاتفاقية خلال تلك المدة، نتيجة سن ه ذين القرارين (ل) .

8-3 وختاما، أعلن المحامي أن النقاط التي أثارتها الدولة الطرف في ملاحظاتها المتعلقة بالأسس الموضوعية ، سبق أن عولجت في عرضه في تاريخ 2 آب/أغسطس 1999.

معلومات إضافية قدمتها الدولة الطرف

9- 1 واستجابة لطلب اللجنة، قدمت الدولة الطرف نسخة من سج لي مجلس ي بلديتي روكيتوف ت ش ي وناغوف، يحتويان على نص ي القرارين رقم 21 و22 على التوالي.

9-2 يرد نص السجل المتعلق بالقرار رقم 21 على النحو التالي:

"لقد تمت الدعوة إلى الاجتماع الاستثنائي استنادا إلى محضر اجتم اع رؤساء بلديات مستوطنات كابينا وناغوف وكابالوفتشه وكراسني برود وروكيتوفشه بخصوص المواطنين الغجر الذين لا مسكن لهم في مقاطعة ميدزيلابورتش.

"لقد اعتمد نواب المجلس البلدي، بعد قراءة المحضر ودراسته، النقاط التالية، المتعلقة بالمسألة التي نحن بصددها:

ذكر الن واب بوضوح وأعلنوا بهذا أن هؤلاء الغجر ليسوا مواطنين أصليين من روكيتوفشه، بل هم مهاجرون من مستوطنت ي روفنه وزبودسكه. وفي عام 1981 رحلت إلى هناك أسرة للعمل في التعاونية الزراعية الموحدة في كراسني برود

وقد حصلوا في عام 1981 على الإقامة الدائمة من أمين اللجنة البلدية الوطنية السابق في كراسني برود، بما أن مستوطن ة روكيتوفشه لم ت كن آنذاك قائمة ل مستوطن ة مستقل ة وإنما كان ت جزء اً من مستوطن ة كراسني برود. وقد سجلت الأسرة وأعلن عنها رسميا كمستأجرة لسكنها ...

وفي عام 1989 رحل الغجر من المستوطن ة إلى مستوطن ة سوكوف (؟) لأ نهم وجدوا عملاً هناك.

وبعد أن استقل ت مستوطن ة روكيتوفشه في عام 1990، لم يكن المواطنون الغجر يعيشون هناك، و لم يطلبوا إقام ة دائمة. ونتيجة ذلك إ ننا لا نعدهم من ضمن مواطنينا.

وبعد البحث في مدونات سجل السكن أمكن التحقق من أن ضمن الخمسة غجر الذين كان من المفروض أن يعودوا إلى مستوطن ة روكيتوفشه، كان هناك ا ثنان فقط لهم ا إقامة دائمة في روكيتوفشه، وهما جوليا ديميتروفا وفليريا ديميتروفا.

وأعلن المجلس البلدي في الختام أنه في حالة ما إذا رحل الغجر بالقوة إلى المستوطن ة ، سوف يكرههم على إخلائه ا بمساعدة جميع المواطنين".

9- 3 يشير القرار رقم 22 ، المؤرخ في 16 تموز/يولي ه 1997، والمع ـ دل بالقرار رقم 27/98 ، إلى ما يلي: "لا يمكن للمجلس البلدي أن يوافق على سكن المواطنين الغجر داخل المساحة العقارية في إقليم ناكوف، إذ لا حق لهم في الملكية، ولا أصل لهم، ولا سكن، ولا عمل داخل مستوطن ة ناغوف ".

فحص الأسس الموضوعية

10-1 وعلى ضوء كامل نصي ا لقرارين 21 و22 الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة، رغم كون صياغ تهما تشير بوضوح إلى الغجر القاطنين سابقا في البلديت ين المعني تين ، أن السياق الذي اعتمد فيه القراران يبين بوضوح أن غجرا آخرين قد منعوا كذلك من الاستقر ار، وذلك يمثل انتهاكا للمادة 5(د) ‘1‘ من الاتفاقية.

10-2 غير أن اللجنة تلاحظ أيضا أن القرارين موضوع القضية قد أبطلا في شهر نيسان/أبريل 1999. كما أنها تلاحظ أن حرية التنقل والإقامة مضمونة بموجب المادة 23 من دستور جمهورية سلوفاكيا.

10-3 وتوصي اللجنة الدولة ال طرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان إزالة ممارسات الحد من حرية التنقل والإقامة من تشريعاتها، بشكل كامل وفوري.

حواشي المرفق الثالث

(أ) انظر الفتاوى التي اعتمدتها اللجنة في القضايا التالية: ل.ك. ضد هولند ا (CERD/C/42/D/4/1991)، ويلماز - دوغان ضد هولندا (CERD/C/36/D/1/1984)، وهباسي ضد الدانمرك (CERD/C/54/D/10/1997).

(ب) واسينك ضد هولندا ، الحكم الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 1990.

(ج) انظر القرار المتعلق بالبلاغ رقم 5/1994 ( ك. ب. وابنه ضد الدانمرك ) في الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم 18 (A/50/18) المرفق الثامن، الفقرة 6-2.

حواشي المرفق الثالث (تابع)

(د)CERD/C/51/D/7/1995.

(ه‍) الفقرة 10-4 أعلاه.

(و) وفي هذا، تستند صاحبة البلاغ إلى الأحكام السابقة للجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبخاصة حكمها الصادر في قضية " الآسيويين المتحدرين من شرق أفر يقيا ضد المملكة المتحدة" ، الذي تبين فيه للجنة أن تشريع الهجرة المطعون فيه قد أخضع المتظلمين بصورة علنية لتمييز عنصري يمس كرامتهم الإنسانية مما يشكل "معاملة مهينة" على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

(ز‍) بموجب الفقرة 1 -2 من البند 30 من هذا القانون، يمكن للمدعي العام، بمبادرة شخصية أو بناء على عريضة، أن يراجع إجراء أو قرارات الهيئات الإدارية العامة، أو قرارات محكمة أو نيابة، أو محقق، أو هيئة الشرطة؛ وذلك للنظر في تماشيها مع القانون. كما يمكن لمقدم العريضة أن يطلب مراجعة شرعية لمعالجة القضية، بتقديمه عريضة ثانية تنظر فيها هيئة عليا.

وبموجب البند 11 من نفس القانون، يمكن للمدعي العام أن يحتج على التشريعات الملزمة بصفة عامة، وعلى اللوائح، والمبادئ التوجيهية، والتعديلات، والقرارات والإجراءات القانونية الأخرى الملزمة على نطاق البلدية وأحكام الهيئات الإدارية العامة، الصادرة بشأن حالات فردية والتي تمثل انتهاكاً للقانون. وإذا قدم الاحتجاج إلى الهيئة التي أصدرت القرار، يمكنها إما إبطال القرار موضوع الطعن وإما استبداله بقرار يتماشى مع القانون. وإذا لم تقبل هذه الهيئة الاحتجاج تماماً ، فعليها أن تعرضه على هيئة عليا أو على هيئة مراقبة. ويمكن عندئذ للمدعي العام أن يتقدم باحتجاج جديد على القرار برفض الاحتجاج.

(ح) ا نظر الفقرة 2-9 .

(ط) تنص الفقرة 2 من المادة 12 من الدستور، على أن الحقوق والحريات الأساسية مضمونة للجميع بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو لونهم أو لغتهم أو اعتقاداتهم أو دينهم أو آرائهم السياسية أو غيرها، أو منشئهم القومي أو الاجتماعي، أو انتمائهم إلى أقلية قومية أو عرقية، إلخ. وتنص المادة 33 على أن الانتماء إلى أي أقلية قومية أو عرقية لا يمكن استعماله للضرر بأي فرد. وتنص المادة 34 على أن المواطنين الذين ينتمون إلى أقليات قومية أو عرقية، يضمن لهم الحق في التطور الكامل، وخصوصا الحق في تشجيع تراثه م الثقافي مع مواطنين آخرين من نفس الأقلية القومية أو المجموعة العرقية، وفي الحصول على المعلومات ونشرها في لغاتهم الأصلية، وفي تكوين الجمعيات وفي إنشاء مؤسسات تعليمية وثقافية والحفاظ عليها.

حواشي المرفق الثالث (تابع)

(ي) المادة 23 من الدستور .

(ك) انظر الفقرة 6-5.

(ل) ا نظر الفقرة 6-2

المرفق الرابع

الوثائق التي تلقتها اللجنة في دورتيها السادسة والخمسين والسابعة والخمسين

وفقا لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

فيما يلي قائمة بورقات العمل المشار إليها في الفصل الخامس والتي قدمتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة:

ساموا الأمريكية

A/CN.109/1999/13

أنغيلا

A/CN.109/1999/8

برمودا

A/CN.109/1999/3

جزر فرجن البريطانية

A/CN.109/1999/9

جزر كايمان

A/CN.109/1999/4

تيمور الشرقية

A/CN.109/1999/10 and Corr.1

جزر فوكلاند (مالفيناس)

A/CN.109/1999/12

جبل طارق

A/CN.109/1999/5

غوام

A/CN.109/1999/14

مونتسرات

A/CN.109/1999/15

كاليدونيا الجديدة

A/CN.109/1999/6 and Corr.1

بيتكرن

A/CN.109/1999/1 and Corr.1

سانت هيلانة

A/CN.109/1999/16

جزر تركس وكايكوس

A/CN.109/1999/18

توكيلاو

A/CN.109/1999/17

جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة

A/CN.109/1999/7 and Corr.1

الصحراء الغربية

A/CN.109/1999/11

المرفق الخامس

التوصيات ا لعامة

اعتمدت اللجنة خلال دورتها السادسة والخمسين التوصيات العامة التالية.

ألف- التوصية العامة الخامسة والعشرون، ب شأن أبعاد التمييز

العنصري المتعلقة بنوع الجنس

1- تحيط اللجنة علما بأن التمييز العنصري لا يؤثر دائما على المرأة والرجل على قدم المساواة أو ب نفس الطريقة. فهناك ظروف لا يؤثر فيها التمييز العنصري إلا على المرأة أو با لدرجة الأولى على المرأة، أو أنه يؤثر على المرأة بطريقة أو درجة تختلف عن تأثيره على الرجل. وغالبا ما يعدم إدراك مثل هذا التمييز العنصري بعدم وجود تسليم أو اعتراف صريحين بالتجارب المختل فة التي يعيشها الرجال والنساء، في مجالات الحياة الع ا مة منها والخاصة.

2- قد توجه بعض أشكال التمييز العنصري ضد المرأة خصوصا بسبب جنسها، مثل العنف الجنسي الذي يمارس على النساء اللواتي ينتمين إلى مجموع ات عرقية أو إثنية معينة، حين اعتقالهن أو خلال النزاعات المس لحة؛ أو التعقيم القسري ل لنساء من ا لسكان الأ ص ليي ن ؛ أو معاملة العاملات التعسفية في القطاع غير الرسمي أو في المنازل في الخارج من جانب مستخدميهن . وقد يكون للتمييز العنصري نتائج لا تؤثر إلا في المرأة، أو تؤثر فيها بالدرجة الأولى، مثل الحمل بعد الاغتصاب بدافع عن صري؛ فقد تنبذ المرأة ضحية مثل هذا الاغتصاب في بعض المجتمعات. وقد تعاق المرأة أكثر ، بعدم توفر إمكاني ات الوصول إلى سب ل الانتصاف وآليات الشكوى بشأن التمييز العنصري بسبب الحواجز المتعلقة بجنسها، مثل التحيز المبني على الجنس داخل النظام القانوني والتمييز المناهض للمرأة في مجالات الحياة الخاصة.

3- وإذ تقر اللجنة بأن بعض أشكال التمييز العنصري تؤثر تأثيراً خاصاً وفريداً على المرأة، فسوف تسعى في أشغالها إلى الأخذ في عين الاعتبار العوامل أو المواضيع المتعلقة بالفروق بين الجنسين والتي قد تكون لها علاقة بالتمييز العنصري . وتعتقد اللجنة بأن ممارساتها بهذا الشأن ستستفيد من وضع نهج أكثر انتظاما واتساقاً، لتقييم ورصد التمييز العنصري المناهض للمرأة ، وللأضرار والعراقيل والصعوبات التي تواجهها المرأة في ممارسة حقوقها المدنية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بها تماماً، وذلك بسبب العرق أو اللون، أو النسب أو المنشأ القومي أو الإثني.

4- وبناء على ذلك، فإن اللجنة، عند نظرها إلى أشكال التمييز العنصري، تعتزم تكثيف جهودها في إدماج المنظور الجنساني، والتحليل الجنساني، وتشجيع استعمال لغة شاملة من الناحية الجنسانية ف ي أساليب عملها أثناء الدورات، بما فيها استعراض التقارير التي تقدمها الدول الأطراف، والملاحظات الختامية، وآليات الإنذار المبكر، وإجراءات التصرف العاجل، والتوصيات العامة.

5- وكجزء من المنهجية العامة لأخذ الأبعاد المتعلقة بالجنسانية في الاعتبار تماماً، ستدرج اللجنة في أساليب عملها أثناء الدورات تحليلا للعلاقة بين التمييز الجنساني والعنصري، بالتركيز على ما يلي:

(أ) شكل التمييز العنصري ومظاهره؛

(ب) والظروف التي يحدث فيها التمييز العنصري؛

(ج) ونتائج التمييز العنصري؛

(د) وتوفير سبل الانتصاف وآليات الشكوى بشأن التمييز العنصري، وتيسير الوصول إليها.

6- وإذ تلاحظ اللجنة أن التقارير التي قدمتها الدول الأطراف قلما تشتمل على معلومات كافية أو خاصة بتنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالمرأة، فالمرجو من الدول الأطراف في حدود الإمكان أن تصف، كيفا وكما، العوامل المؤثرة في ضمان ال مساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في هذا المجال بدون التعرض إلى التمييز العنصري. وستساعد البيانات المصنفة حسب العرق أو الأصل الإثني، والمفصلة حسب الجنس داخل تلك المجموعات العرقية أو الإثنية، الدول الأطراف واللجنة ع لى تشخيص أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، ومقارنتها، واتخاذ التدابير لتصحيحها، لأنها من دون ذلك قد لا تلفت الانتباه ولا تعالج.

الجلسة 1391

20 آذار/مارس 2000

باء- التوصية العامة الس ادسة والعشرون، ب شأن المادة 6 من الاتفاقية

1- إن لجنة القضاء على التمييز العنصري مؤمنة بأن مدى الضرر الذي تسببه أعمال التمييز العنصري والشتائم العنصرية في إدراك الضحية لقيمتها الشخصية ولسمعتها، غالبا ما لا يقدر حق تقديره.

2- وتعلم اللجنة الدول الأطراف، بأن الحق في التماس تعويض مناسب أو ترضية عادلة عن أي ضرر حصل كنتيجة لهذا ال تمييز، الوارد في المادة 6 من الاتفاقية، لا يكون بالضرورة، في رأيها، مكفولاً فقط بعقاب مرتكب أفعال التمييز؛ ففي نفس الوقت، ينبغي للمحاكم وللسلطات المختصة الأخرى، أن تفكر في منح تعويضات مالية على الضرر، ماديا كان أو معنويا، الذي يلحق بالضحية، كلما كان ذلك مل ائما.

الجلسة 1399

24 آذار/مارس 2000

اعتمدت اللجنة خلال دورتها السابعة والخمسين التوصيات العامة التالية.

جيم- التوصية العامة ال سابعة والعشرون، ب شأن التمييز العنصري ضد الغجر

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ،

إذ تضع في اعتبارها البيانات المقدمة من الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتقاريرها الدورية المقدمة، بموجب المادة 9 من الاتفاقية، وكذلك الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن النظر في التقارير الدورية للدول الأطراف،

وقد نظمت مناقشة موضوعية بشأن مسألة التمييز ضد ال غجر وتسلقت مساهمات أعضاء اللجنة، فضلاً عن مساهمات خبراء من هيئات الأمم المتحدة ومن هيئات أخرى منشأة بمعاهدات، ومن منظمات إقليمية،

وقد تلقت أيضا ً مساهمات من المنظمات غير الحكومية المهتمة، الشفوية منها خلال الاجتماع غير الرسمي المنظم عقده معها، ومن خلال مع لومات خطية،

وإذ تأخذ في اعتبارها أحكام الاتفاقية،

توصي الدول الأطراف في الاتفاقية، آخذة أوضاعها الخاصة في الاعتبار، باعتماد التدابير التالية كليا أو جزئيا، حسب الاقتضاء، لصالح أعضاء مجموعات الغجر.

1- التدابير ذات الطابع العام

1- مراجعة التشريع أو سنه أو تعديله، حسب الاقتضاء، بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد الغجر، وضد غيرهم من الأشخاص أو المجموعات، بموجب الاتفاقية.

2- اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وطنية والإعراب عن إرادة سياسية صادقة العزيمة وعن زعامة معنوية، بقصد تحسين وضع الغجر وحمايتهم ضد التمييز من هيئات الدولة، ومن أي شخص أو منظمة.

3- احترام رغبات الغجر فيما يتعلق بالتسمية التي يريدون أن يسموا بها وبالمجموعة التي يريدون أن ينتموا إليها.

4- التأكد من أن التشريع المتعلق بالجنسية وبالتجنيس لا يميز ضد أفراد مجموعات الغجر.

5- أخذ جميع التد ابير الضرورية لتفادي أي شكل من أشكال التمييز ضد المهاجرين أو ملتمسي اللجوء من أصل غجري.

6- أخذ وضع النساء الغجريات، وهن غالبا ما تكن ضحية تمييز مضاعف، في الاعتبار في جميع البرامج والمشاريع المخططة والمنفذة وفي جميع الاجراءات المعتمدة.

7- اتخاذ التدابير ال ملائمة لضمان سبل الانتصاف الفعالة لأفراد المجموعات الغجرية وكفالة الانصاف على نحو كامل وفوري في حالات انتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

8- إنشاء وتشجيع طرق مناسبة للاتصال والتحاور بين مجموعات الغجر والسلطات المركزية والمحلية.

9- السعي، بتشجيع الحوار الحقيقي ، أو المشاورات أو غير ذلك من السبل الملائمة إلى تحسين العلاقات بين المجموعات الغجرية وغير الغجرية، وخصوصا على المستويات المحلية، بهدف تعزيز التسامح وتجاوز التعصبات والأنماط السلبية المقبولة من الجانبين، وتكثيف الجهود الرامية إلى التكيف والتأقلم لتفادي التم ييز وكفالة تمتع جميع الأشخاص تمتعاً كاملا بحقوقهم الإنسانية وبحرياتهم.

10- والتسليم بالضرر الذي لحق بمجموعات الغجر خلال الحرب العالمية الثانية بإبعادهم وإبادتهم والتفكير في سبل تعويضهم.

11- اتخاذ التدابير اللازمة، بالتعاون مع المجتمع المدني، وإنشاء مشاريع لتطوير الثقافة السياسة وتعليم السكان ككل في روح يسودها عدم التمييز العنصري، واحترام الآخرين والتسامح، وخاصة فيما يتعلق بالغجر.

2- تدابير الحماية من العنف العنصري

12- ضمان حماية أمن الغجر وسلامتهم، من دون أي تمييز، باعتماد تدابير تحول دون أعمال العنف ضدهم ب دوافع عنصرية، وضمان الإجراءات العاجلة من طرف الشرطة، والمدعين العامين، والقضاء للتحقيق في مثل تلك الأفعال والعقاب عليها، والتأكد من أن مرتكبي تلك الأعمال، مسؤولين عامين كانوا أم أشخاصاً آخرين، لا يمكنهم الإفلات بأي شكل من العقاب.

13- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الشرطة من استعمال القوة غير القانونية ضد الغجر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاعتقال والحبس.

14- تشجيع الترتيبات الملائمة للاتصال والحوار بين الشرطة والمجموعات والجمعيات الغجرية، بقصد تجنب النزاعات القائمة على التعصب العنصري، ومكافحة أعمال العنف بدافع عنصري ضد أفراد تلك المجموعات، وضد أشخاص آخرين أيضا.

15- تشجيع توظيف أفراد من مجموعات الغجر في الشرطة وفي هيئات أخرى من هيئات تنفيذ القانون.

16- تعزيز عمل الدول الأطراف، ودول أو سلطات أخرى مسؤولة، في مناطق ما بعد النزاعات بقصد منع العنف ضد أبناء مجموعات ال غجر أو ترحيلهم القسري.

3 التدابير في ميدان التعليم

17- دعم إدخال جميع الأطفال من أصل غجري في النظام المدرسي والعمل على تخفيض معدل الانقطاع عن المدرسة، لا سيما ضمن الفتيات الغجريات، ولهذا الغرض، ينبغي التعاون بصورة فعالة مع ا لآباء الغجر، ومع الجمعيات والمج موعات الغجرية المحلية.

18- منع، وتفادي فصل التلاميذ الغجر عن باقي التلاميذ قدر الإمكان ، وفي نفس الوقت الحفاظ على إمكانية تلقين لغة مزدوجة أو تلقين اللغة الأ م ؛ ولبلوغ هذا الهدف ينبغي السعي إلى رفع مستوى التعليم في جميع المدارس، كما ينبغي رفع مستوى تحصيل الأ قليات في المدارس، واستخدام موظفين مدرسيين من بين أفراد المجموعات الغجرية، وتعزيز التعليم القائم على تعدد اللغات.

19 - التفكير في اعتماد تدابير متعلقة بميدان التعليم في صالح الأطفال الغجر، ب ال تعاون مع آبائهم .

20- العمل بعزم على القضاء على أي تمييز أو مضايقة عنصرية ضد التلاميذ الغجر.

21- اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التعليم الأساسي للأطفال الغجر المنتمين إلى مجموعات الرحل، بما في ذلك قبولهم بصفة مؤقتة في المدارس المحلية، أو من خلال دروس مؤقتة في مخيماتهم، أو باستعمال التكنولوجيات الجديدة للتعليم عن بعد.

22 - التأكد من أن برامجهم ومشاريعهم وحملاتهم التعليمية تأخذ في الاعتبار وضع النساء والفتيات الغجريات السي ء .

23- اتخاذ تدابير عاجلة ومستدامة بشأن تدريب مدرسين ومربين ومساعدين من ضمن التلاميذ الغجر.

24- العمل على الوصول إلى اتصال أحسن وحوار أفضل بين موظفي التع ليم والأطفال الغجر، وبين مجموعات الغجر وا لآباء ء، ب زيادة استخدام مساعدين من بين الغجر.

25- ضمان أشكال ومخططات تعليمية ملائمة لأفراد مجموعات الغجر الذين تجاوزوا سن التمدرس، لمحو الأمية بين صفوف البالغين .

26- إدراج فصول تتعلق بتاريخ الغجر وثقافتهم في الكتب ال مدرسية، في جميع المستويات الناسبة، وتشجيع ودعم نشر كتب ومطبوعات أخرى، وبث برامج تلفزيونية و إذاعية تعنى بتاريخهم وثقافتهم، حسب الاقتضاء ، بما في ذلك في لغاتهم.

4- تدابير لتحسين ظروف المعيشة

27- سن قوانين، أو جعلها أكثر فعالية، تمنع التمييز العنصري في ال عمل ، وتمنع جميع الممارسات التمييزية في سوق ال عمل التي تمس أفراد المجموعات الغجرية، وحمايتهم من تلك الممارسات.

28- اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز ت وظيف الغجر في الإدارة والمؤسسات ا لعامة، وداخل الشركات الخاصة أيضا ً .

29- اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة في صالح الغجر متعلقة با لتوظيف في القطاع ا لعام ، كالتعاقد العام وأنشطة أخرى تتعهد بها الحكومة أو تمولها أو تدريب الغجر على مهارات ومهن مختلفة، كل م ا كان ذلك ممكنا، على المستويين المركزي والمحلي.

30- وضع وتنفيذ سياسات ومشاريع تهدف إلى تفادي التمييز ضد المجموعات الغجرية في السكن؛ وإش راك المجموعات والجمعيات الغجرية كشركاء مع أشخاص آخرين في مشاريع بناء السكن، وتحسينه وصيانته.

31- العمل بحزم ضد أي ممارسات تمييز تمس الغجر، من طرف السلطات المحلية والملاك الخاصين أساساً، فيما يتعلق بالإقامة أو الحصول على سكن؛ والعمل بحزم ضد التدابير المحلية التي ترفض إقامة الغجر، وضد إخلائهم غير القانوني، والإحجام عن إسكانهم في مخيمات بعيدة عن المناطق المأهولة، ومنعزلة وتنعدم فيها الرعاية الصحية ومرافق أخرى.

32- اتخاذ التدابير الضرورية، حسب الاقتضاء، لمنح مجموعات الغجر الرحل أو المسافرين أماكن لقوافلهم في ال مخيمات، على نحو ملائم، بجميع المرافق الضرورية.

33- ضمان المساواة في إمكانية الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للغجر، والقضاء على أي ممارسات تمييز ضدهم في هذا المجال.

34- وضع برامج ومشاريع وتنفيذها في ميدان الرعاية الصحية المتعلقة بالغجر، وخ صوصا بالنساء والأطفال، مع مراعاة وضعهم الأقل حظاً بسبب الفقر المدقع، ومستواهم التعليمي الضعيف، وأيضا الاختلافات الثقافية؛ وإشراك الجمعيات والمجموعات الغجرية وممثليهم، النساء منهم على الخصوص، في تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع الصحية المتعلقة بالمجموعات الغج رية.

35- منع وإزالة أي ممارسات تمييز عنصري متعلقة بوصول أفراد مجموعات الغجر إلى جميع الأماكن والخدمات المتاحة للجمهور عموماً، بما فيها المطاعم، والفنادق، والمسارح وقاعات الموسيقى، والمراقص وغيرها، والمعاقبة عليها معاقبة ملائمة.

5- التدابير في ميدان الإعلام

36- العمل بطريقة مناسبة على القضاء على أي أفكار قائمة على تفوق عرقي أو إثني، وعلى الكراهية العرقية، والتحريض على التمييز وعلى العنف ضد الغجر بواسطة الإعلام، وفقا لأحكام الاتفاقية.

37- تشجيع الوعي لدى مهنيي جميع وسائل الإعلام بالمسؤولية الخاصة بعدم نشر ال أفكار المسبقة وبتفادي نقل حوادث شارك فيها أفراد من مجموعات غجرية بطريقة تدين المجموعات ككل.

38- تنظيم حملات تربوية وإعلامية لاطلاع الجمهور على حياة الغجر، ومجتمعهم وثقافتهم، وعلى أهمية بناء مجتمع شامل وفي نفس الوقت احترام حقوق الإنسان وهوية الغجر.

39- تشجي ع وتيسير وصول الغجر إلى وسائل الإعلام بما فيها الصحف، وبرامج التلفزيون والإذاعة، وتأسيس إعلام خاص بهم وتدريب صحفيين غجر.

40- تشجيع طرق الرصد الذاتي داخل الإعلام، من خلال مدونة لقواعد سلوك مؤسسات الإعلام، بقصد تجنب استعمال لغة تميل إلى العنصرية أو التمييز أ و التحيز.

6- التدابير المتعلقة بالمشاركة في الحياة العامة

41- اتخاذ الخطوات اللازمة، بما فيها التدابير الخاصة، لضمان تكافؤ الفرص في مشاركة الأقليات أو المجموعات الغجرية في جميع الهيئات الحكومية المركزية والمحلية منها.

42- إنشاء طرق وهياكل للتشاور مع الأح زاب السياسية الغجرية، والجمعيات والممثلين الغجر، على المستويين المركزي والمحلي معا، عند النظر في المشاكل واعتماد القرارات في المسائل التي تهم المجموعات الغجرية.

43- إشراك مجموعات الغجر وجمعياتهم وممثليهم في المراحل الأولى من وضع وتنفيذ السياسات والبرامج ال تي تهمهم، وضمان الشفافية الكافية لمثل هذه السياسات والبرامج.

44- نشر الوعي بين أفراد المجموعات الغجرية بالحاجة إلى مشاركتهم بفعالية أكثر في الحياة العامة والحياة الاجتماعية، وفي تعزيز مصالحهم الشخصية، كتربية أطفالهم مثلا، ومشاركتهم في التدريب المهني.

45 - تنظيم برامج تدريبية للمسؤولين الحكوميين والممثلين من الغجر، وللمرشحين لمثل هذه المسؤوليات في المستقبل، بقصد تحسين مهاراتهم في مجال السياسة، ورسم السياسات، والإدارة العامة.

وتوصي اللجنة كذلك :

46- الدول الأطراف بأن تدرج في تقاريرها الدورية، في شكل ملائم، بيا نات عن مجموعات الغجر الخاضعة لولايتها، بما في ذلك بيانات احصائية عن عن مشاركة الغجر في الحياة السياسية، وعن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومن منظور جنساني أيضا، ومعلومات بشأن تنفيذ هذه التوصية العامة.

47- المنظمات الحكومية الدولية بأن تتصدى، حسب الا قتضاء، في مشاريعها للتعاون والمساعدة المقدمة إلى الدول الأطراف، لوضع المجموعات الغجرية ودعم تقدمها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

48- المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالنظر في إنشاء مركز تنسيق للمسائل المتعلقة بالغجر، داخل مكتب المفوضة السامية.

كما توصي ال لجنة أيضاً :

49- المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بإيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات المذكورة أعلاه، آخذاً في الحسبان وضع مجموعات الغجر من بين هؤلاء الأكثر حرماناً والأكثر عرضة للتمييز في العالم المعاصر.

ال جلسة 1424

16 آب/أغسطس 2000

المرفق السادس

المقررون القطريون للدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة

في دورتيها السادسة والخمسين والسابعة والخمسين

الدول الأطراف المقرر القطري

أستراليا السيدة غي ما كدوغال

CERD/C/335/Add.2) )

البحرين السيد لويس فالانسيا رودريغس

CERD/C/353/Add.1/Rev.1) )

الجمهورية التشيكية السيد مارك بوسويت

CERD/C/372/Add.1) )

الدان م رك السيد ماريو خورخي يوتزيس

CERD/C/362/Add.1) )

إستونيا السيد ماريو خورخي يوتزيس

CERD/C/329/Add.2) )

فنلندا السيد يون دياكونو

CERD/C/363/Add.2) )

فرنسا السيد مايكل بان تون

CERD/C/337/Add.5) )

غانا السيدة غي ماكدوغال

CERD/C/338/Add.5) )

الكرسي الرسولي السيد لويس فالانسيا رودريغس

CERD/C/338/Add.11) )

الدول الأطراف المقرر القطري

لي س وتو السيدة غي ما كدوغال

CERD/C/337/Add.1) )

مالطة السيد يون دياكونو

CERD/C/337/Add.3) )

موريش يوس السيد فرانسوا فول

CERD/C/362/Add.2) )

نيبال السيد كارلوس ليشوغا هيفيا

CERD/C/337/Add.4) )

هولندا السيد بران- أوتو برايد

CERD/C/362/Add.4) )

النرويج السيدة باتريسيا جانواري-بارديل

CERD/C/363/Add.3) )

جمهورية سلوفاكيا السيد رغوان بيلايي

CERD/C/328/Add.1) )

سلوفينيا السيد يوري ريشيتوف

CERD/C/352/Add.1) )

إسبانيا السيد يوري ريشيتوف

CERD/C/338/Add.6) )

رواندا السيد بيتر نوبل

CERD/C/335/Add.1) )

السويد السيد ريجي دي غوت

CERD/C/362/Add.5) )

الدول الأطراف المقرر القطري

تونغا السيد لويس فالانسيا رودريغس

CERD/C/362/Add.3) )

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آي رلندا الشمالية السيد أغا شاهي

CERD/C/338/Add.12 (Part I)) )

CERD/C/338/Add.12 (Part II)) )

أ وزبكستان السيد بيتر نوبل

CERD/C/327/Add.1) )

زمبابوي السيد بيتر نوبل

CERD/C/329/Add.1) )

المرفق السابع

قائمة الوث ائق الصادرة من أجل الدورتين السادسة والخمسين

والسابعة والخمسين للجنة

CERD/C/385

جدول الأعمال المؤقت وشروحه للدورة السادسة والخمسين للجنة ا لقضاء على التمييز العنصري

CERD/C/386

تقديم التقارير من قبل الدول الأط ر اف بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة السادسة والخمسين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/387

النظر في صور الاستدعاءات وصور التقارير وغيرها من المعلومات المتصلة بالأقاليم الخاضعة للوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبكافة الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليه ــ ا قرار الجمعية العامة 1514 ( د- 15)، وفقا لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

CERD/C/388

جدول الأعمال المؤقت وشروحه للدورة السابعة والخمسين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/389

تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة السابعة والخمسين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/390

تجميع للآراء و المقررات التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية

CERD/C/SR.1372-1399

المحاضر الموجزة للدورة السادسة والخمسين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/SR.1400-1437

المحاضر الموجزة ل لدورة السابعة والخمسين للجنة القضاء على التمييز العنصري

CERD/C/327/Add.1

التقريران الدوريان الأولي والثاني لأ و زب كس تان، قدما في وثيقة واحدة

CERD/C/304/Add.91

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - فرنسا

CERD/C/304/Add.92

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - زمبابوي

CERD/C/304/Add.93

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الدانمرك

CERD/C/304/Add.94

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - مالطة

CERD/C/304/Add.95

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إسبانيا

CERD/C/304/Add.96

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - تونغا

CERD/C/304/Add.97

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - رواندا

CERD/C/304/Add.98

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إستونيا

CERD/C/304/Add.99

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ليسوتو

CERD/C/304/Add.100

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - البحرين

CERD/C/304/Add.101

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أستراليا

CERD/C/304/Add.102

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - فنلندا

CERD/C/304/Add.103

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - موريشيوس

CERD/C/304/Add.104

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - سلوفينيا

CERD/C/304/Add.105

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري- سلوفاكيا

CERD/C/304/Add.106

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الجمهورية التشيكية

CERD/C/304/Add.107

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - نيبال

CERD/C/304/Add.108

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - هولندا

CERD/C/304/Add.109

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - السويد

CERD/C/304/Add.110

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - المملكة الم تحدة لبريطانيا العظمى و آي رلندا الشمالية

CERD/C/304/Add.111

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - غانا

CERD/C/304/Add.112

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الكرسي الرسولي

CERD/C/304/Add.113

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - النرويج

CERD/C/304/Add.114

ال ملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أوزبكستان

CERD/C/327/Add.1

التقريران الدوريان الأولي والثاني لأ و زب كس تان، قدما في وثيقة واحدة

CERD/C/328/Add.1

التق ا رير الدوري ة الأولي والثاني والثالث لسلوفاكيا ، قدم ت في وثيقة واحدة

CERD/C/329/Add.1

التق ا رير الدوري ة الثاني والثالث والرابع لزمبابوي ، قدم ت في وثيقة واحدة

CERD/C/329/Add.2

التق ا رير الدوري ة الأول ي و الثاني والثالث والرابع لإستونيا ، قدم ت في وثيقة واحدة

CERD/C/325/Add.1

التق ا رير الدوري ة الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر لرواندا ، قدم ت في وثيقة واحدة

CERD/C/325/Add.2

التق ا رير الدوري ة العاشر والحادي عشر والثاني عشر لأستراليا ، قدم ت في وثيقة واحدة

CERD/C/337/Add.1

التق ا رير الدوري ة السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لليسوتو ، قدم ت في وثيقة واحدة

CERD/C/337/Add.3

التقريران الدوري ان الثالث عشر والرابع عشر لمالطة ، قدم ا في وثيقة واحدة

CERD/C/337/Add.4

التقرير الدوري الرابع عشر لنيبال

CERD/C/337/Add.5

التق ا رير الدوري ة الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لفرنسا ، قدم ت في وثيقة واحدة

CERD/C/338/Add.5

التق ا رير الدوري ة الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لغانا ، قدم ت في وثيقة واحدة

CERD/C/338/Add.6

التقرير ان الدوري ان الرابع عشر والخامس عشر لإسبانيا ، قدم ا في وثيقة واحدة

CERD/C/338/Add.11

التق ا رير الدوري ة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر للكرسي الرسولي ، قدم ت في وثيقة واحدة

CERD/C/338/Add.12 (Part I) و

CERD/C/338/Add.12 (Part II)

التقرير الدوري الخامس عشر للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والأقاليم التابعة

CERD/C/352/Add.1

التق ا رير الدوري ة الأولي والثاني والثالث والرابع لسلوفينيا ، قدم ت في وثيقة واحدة

CERD/C/353/Add.1/Rev.1

التق ا رير الدوري ة الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس للبحرين ، قدم ت في وثيقة واحدة

CERD/C/362/Add.1

التقرير الدوري الرابع عشر للدانمرك

CERD/C/362/Add.2

التقرير ان الدوري ان الثالث عشر والرابع عشر لموريشيوس ، قدم ا في وثيقة واحدة

CERD/C/362/Add.3

التقرير الدوري الرابع عشر لتونغا

CERD/C/362/Add.4

التقرير ان الدوري ان الثالث عشر والرابع عشر لهولندا، قدم ا في وثيقة واحدة

CERD/C/362/Add.5

التقرير ان الدوري ان الثالث عشر والرابع عشر للسويد ، قدم ا في وثيقة واحدة

CERD/C/363/Add.2

التقرير الدوري الخامس عشر لفنلندا

CERD/C/363/Add.3

التقرير الدوري الخامس عشر للنرويج

CERD/C/372/Add.1

التقرير ان الدوري ان الثالث عشر والرابع عشر للجمهورية التشيكية، قدم ا في وثيقة واحدة

المرفق الثامن

الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية التي قدمت معلومات

عن مسألة التمييز ضد الغجر

الدول الأطراف

بيلاروس، كولومبيا، قبرص،الجمهورية التشيكية، فنل ندا، ألمانيا،ليتوانيا، النرويج، بولندا، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آي رلندا الشمالية .

المنظمات الحكومية الدولية

مجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المرفق التاسع

المنظمات غير الحكومية التي شاركت في الاجت ماع غير الرسمي بشأن

التمييز ضد الغجر مع لجنة القضاء على التمييز العنصري

صندوق إنقاذ الأطفال (المملكة المتحدة)، مركز الغجر للسياسات العامة (رومانيا)، الحركة الدولية لمناهضة التمييز والعنصرية ( سويسرا)، روماني كريس (رومانيا)، المركز الأوروبي لحقوق الغجر (بود ابست)، الفريق الدولي لحقوق الأقليات (المملكة المتحدة)، الجمعية العالمية للشعوب المهددة (ألمانيا)، اتحاد الغجر (كرواتيا)، منظمة أطباء العالم (فرنسا)، مؤسسة غجر لوم (بلغاريا)، مرصد هلسينكي اليوناني (اليونان).

المرفق العاشر

تعليقات حكومة أستراليا على الملاحظ ات الختامية (أ) التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز

العنصري بشأن تقارير أستراليا الدورية العاشر والحادي عشر والثاني عشر

لقد نظرت الحكومة الأسترالية بعين الاهتمام في ملاحظات اللجنة الختامية بشأن التق ا رير الدوري ة العاشر والحادي عشر والثاني عشر لأستراليا، ا لصادرة في تاريخ 24 آذار/مارس 2000. وإذ تلاحظ بعض التعليقات الإيجابية، فإن فحواها عموماً كانت سلبية دونما داعٍ. وإن الحكومة الأسترالية ترفض هذه التعليقات. لقد تقدمت الحكومة الأسترالية إلى اجتماع لجنة القضاء على التمييز العنصري بنية حسنة، وأرسلت وفدا رفيع ا لمستوى، على رأسه وزير الهجرة والشؤون المتعددة الثقافات والوزير المساعد لرئيس الوزراء المكلف بالوفاق، والنائب البرلماني الأونورابل فيليب رودوك. وقد قدمت أستراليا معلومات خطية وشفوية مستفيضة بهدف المشاركة مشاركة فعالة مع اللجنة.

كما يساور حكومة أستراليا ا لإحساس بخيبة الأمل لأن اللجنة في ملاحظاتها الختامية تجاهلت تقدم أستراليا في معالجة قضايا السكان الأصليين، وأعطت وزنا أكبر من اللازم لعروض المنظمات غير الحكومية، وابتعدت عن ولايتها الشرعية. كما يساور الحكومة الأسترالية بالغ القلق لعدم إيلاء اللجنة اعتباراً لآرائها، ولسجلها البارز في الالتزام بالواجبات الدولية لحقوق الإنسان.

ومتابعة للمسألة التي تطرقت لها اللجنة في ملاحظاتها الختامية، بدأت الحكومة في آذار/مارس 2000 استعراض مشاركتها مع الهيئات المنشأة بمعاهدات التابعة للأمم المتحدة، وسيشتمل ذلك، في جملة ما يشتمل عليه، على النظر في إجراءات عمل اللجنة. وستعلن الحكومة عن استنتاجات الاستعراض في الوقت المناسب.

ـــــــــــــ

(أ) انظر الفقرات 24-43 من هذا التقرير.

ـ ـ ـ ـ ـ