الأمم المتحدة

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة التاسعة (15-19 نيسان/أبريل 2013)

الدورة العاشرة (2-13 أيلول/سبتمبر 2013)

الدورة الحادية عشرة (31 آذار/مارس - 11 نيسان/أبريل 2014)

الدورة الثانية عشرة (15 أيلول/سبتمبر - 3 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

الجمعية العامة

الوثائق الرسمية

الدورة السبعون

الملحق رقم 55 ( A/70/55 )

A/70/55

الجمعية العامة

الوثائق الرسمية

الدورة السبعون

الملحق رقم 55 ( A/70/55 )

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة التاسعة (15-19 نيسان/أبريل 2013)

الدورة العاشرة (2-13 أيلول/سبتمبر 2013)

الدورة الحادية عشرة (31 آذار/مارس - 11 نيسان/أبريل 2014)

الدورة الثانية عشرة (15 أيلول/سبتمبر - 3 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

الأمم المتحدة • نيويورك، 2015

ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.

المحتويات

الفصل الفقـرات الصفحة

أولاً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1-8 1

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية 1 1

باء - الجلسات والدورات 2 1

جيم - العضوية والحضور 3 1

دال - انتخاب أعضاء المكتب 4 1

هاء - صياغة التعليقات العامة 5 2

واو - الإعلانات الصادرة عن اللجنة 6 2

زاي - إمكانية الوصول إلى المعلومات 7 2

حاء - اعتماد التقرير 8 2

ثانياً - أساليب العمل 9-10 3

ثالثاً - النظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية 11 3

رابعاً - الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 12-14 4

خامساً - لمحة عامة عن وجهات النظر التي عبرت عنها اللجنة والتوصيات التي قدمتها والآراء التي أبدتها 15-76 4

سادساً - التعاون مع الهيئات المعنية 77-80 36

ألف - التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة وإداراتها الأخرى 77 36

باء - التعاون مع الهيئات المعنية الأخرى 78-80 36

سابعاً - مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية 81 37

أولاً- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف- الدول الأطراف في الاتفاقية

1- في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وهو تاريخ اختتام الدورة الثانية عشرة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو 151 دولة، وكان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية هو 84 دولة. وقائمة الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري متاحة على الموقع الشبكي لمكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية ( ) .

باء- الجلسات والدورات

2- عقدت اللجنة دورتها التاسعة في الفترة من 15 إلى 19 نيسان/أبريل 2013؛ ودورتها العاشرة في الفترة من 2 إلى 13 أيلول/سبتمبر 2013؛ ودورتها الحادية عشرة في الفترة من 31 آذار/مارس إلى 11 نيسان/أبريل 2014؛ ودورتها الثانية عشرة في الفترة من 15 أيلول/سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وعقد الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة دورته الأولى في الفترة من 14 إلى 17 نيسان/أبريل 2014 ودورته الثانية في الفترة من 7 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وعُقدت جميع دورات اللجنة وجلساتها في جنيف.

جيم- العضوية والحضور

3- تتكون اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً. وترد في الموقع الشبكي التابع للجنة قائمة بأسماء أعضاء اللجنة مع بيان مدة ولايتهم ( ) .

دال- انتخاب أعضاء المكتب

4- في 15 نيسان/أبريل 2013، خلال الدورة التاسعة للجنة، انتُخب أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لولاية مدتها سنتان:

الرئيسة: ماريا سوليداد ثيستير ن اس رييس (شيلي)

نائب الرئيسة: رونالد ماك كالوم (أستراليا)

نائب الرئيسة: كارلوس ريوس إسبينوسا (المكسيك)

نائبة الرئيسة: تيريزيا ديغينير (ألمانيا)

المقرر: مارتين بابو (أوغندا)

هاء- صياغة التعليقات العامة

5- اعتمدت اللجنة، خلال دورتها الحادية عشرة، تعليقيها العامين رقم 1(2014) بشأن المادة 12: الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (CRPD/C/GC/1)، ورقم 2(2014) بشأن المادة 9: إمكانية الوصول (CRPD/C/GC/2). وعقدت اللجنة، في دورتها التاسعة، مناقشة عامة مدتها نصف يوم تناولت فيها حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة وأنشأت فريقاً عاملاً لصياغة تعليق عام بشأن المادة 6 (النساء والفتيات ذوات الإعاقة) (انظر الوثيقة CRPD/C/9/2، الفقرة 13). وقررت اللجنة، في دورتها الثانية عشرة، أن تعد تعليقين عامين بشأن المادة 24 (الحق في التعليم) والمادة 19 (الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع) (انظر الوثيقة CRPD/C/12/2، الفقرة 7).

واو- الإعلانات الصادرة عن اللجنة

6- اعتمدت اللجنة الإعلانات والبيانات التالية: إعلان بشأن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة (انظر الوثيقة CRPD/C/9/3)؛ وبيانات عن إدماج مسألة الإعاقة في أعمال المؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث وما بعده (انظر الوثيقة CRPD/C/12/2، المرفق الرابع)؛ وعن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن (انظر الوثيقة CRPD/C/12/2، المرفق الرابع)؛ وعن إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية لما بعد عام 2015 (متاح على الصفحة التابعة للجنة على شبكة الإنترنت).

زاي- إمكانية الوصول إلى المعلومات

7- أتيحت ال شروح النصية والترجمة بلغة الإشارة الدولية خلال الجلسات العامة للجنة. و أُ تيحت ال شروح النصية أيضاً خلال الجلسات الخاصة التي عقدتها اللجنة. وأتيحت لأعضاء اللجنة بناءً على طلب منهم أجهزة نقل الصوت والوثائق بلغة بريل وتفاعلت اللجنة مع فرقة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان والمعنية بخدمات الأمانة وتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومع المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالإعاقة وتيسير الوصول، وذلك من أجل تعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات ع لى نطاق الأمم المتحدة.

حاء- اعتماد التقرير

8- اعتمدت اللجنة، في جلستها 173، تقريرها الثالث إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يصدر كل سنتين ، والذي يغطي دورات اللجنة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة.

ثانياً- أساليب العمل

9- عملاً بقرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، قررت اللجنة أن تعرض الإجراء المبسط لتقديم التقارير الدورية على الدول الأطراف وأن تعد مبادئ توجيهية لتقديم التقارير بموجب الإجراء المبسط، وتعين جهة اتصال تعنى بالأعمال الانتقامية، وأن تقر المبادئ التوجيهية المتعلقة بهيكل الحوار مع الدول الأطراف (انظر الوثيقة A/69/285، المرفق الأول) والإطار المتعلق بالملاحظات الختامية الذي اقترحه رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعهم السادس والعشرين (المرجع نفسه، المرفق الثاني).

10- واعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية بشأن إجراء متابعة الملاحظات الختامية وعينت مقررين مكلفين بمتابعة ما تضعه اللجنة من ملاحظات ختامية وتبديه من آراء بموجب البروتوكول الاختياري. وقررت اللجنة أيضاً أن تقبل تدخلات أطراف ثالثة في البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.

ثالثاً- النظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية

11- اعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف التالية: أذربيجان، وأستراليا، وإكوادور، وباراغواي، وبلجيكا، وجمهورية كوريا، والدانمرك، والسلفادور، والسويد، وكوستاريكا، والمكسيك، والنمسا، ونيوزيلندا ( ) . وترد في الفصل الخامس من هذا التقرير لمحة عامة عن الآراء التي أبدتها اللجنة والتوصيات التي قدمتها. وأبدت جمهورية كوريا تعليقات على الملاحظات الختامية للجنة ( ) .

رابعاً- الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

12- سجَّلت اللجنة 11 بلاغاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير واعتمدت آراء فيما يتعلق بخمسة بلاغات ( ) ، كما اعتمدت قراراً بعدم المقبولية فيما يتعلق ببلاغ واحد ( ) . وترد في الفصل الخامس من هذا التقرير لمحة عامة عما أبدته اللجنة من وجهات نظر وآراء.

13- وفي إطار إجراء متابعة تنفيذ آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 3/2011، ه. م. ضد السويد، رأت اللجنة أن ردود المتابعة المقدمة من الدولة الطرف لا تدل على أن الدولة الطرف قد نفَّذت آراء اللجنة/توصياتها وقررت وقف إجراء المتابعة ذي الصلة على أساس تقييم في الفئة جيم1 (ورد الرد ولكن الإجراءات التي اتُخذت لا تنفِّذ الآراء/التوصيات).

14- واضطلعت اللجنة بأنشطة بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري (إجراء التحري) فيما يتعلق بدولة طرف واحدة في الاتفاقية.

خامساً- لمحة عامة عن وجهات النظر التي عبرت عنها اللجنة والتوصيات التي قدمتها والآراء التي أبدتها ( )

المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1 إلى 4)

15- أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء استخدام مصطلحات ازدرائية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ والاستمرار في اعتماد تعاريف للإعاقة تستند إلى النموذج الطبي ( ) ؛ وهيمنة النهج الطبي في نظام تحديد الإعاقة وتصنيفها ( ) ؛ وعدم وجود آليات للتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أو وجود آليات غير ملائمة ( ) ؛ وعدم إدراج منظور حقوق الإنسان الذي تستند إليه الاتفاقية في القوانين ( ) أو في الخطط الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) ؛ وعدم إدراج الاتفاقية في التشريع المحلي ( ) أو عدم موائمة التشريع المحلي مع أحكام الاتفاقية ( ) ؛ وعدم كفاية الموارد المخصصة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ والشوائب التي تعيب ترجمة الاتفاقية إلى اللغات الوطنية ( ) ؛ والتنفيذ غير المتوازن للاتفاقية في الولايات الاتحادية ( ) ؛ والإبقاء على التحفظات ( ) أو الإعلانات التفسيرية.

16- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بالقيام بما يلي: أن تستعرض تشريعاتها لمواءمتها مع النهج القائم على حقوق الإنسان فيما يخص الإعاقة ( ) ؛ وأن تستعرض نظام تحديد الإعاقة وتصنيفها كيما يعكس التقييم خصوصيات الأشخاص ذوي الإعاقة وظروفهم واحتياجاتهم ( ) ؛ وأن تلغي أية مصطلحات تمييزية و/أو مسيئة و/أو ازدرائية عند الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ وأن تكفل إدراج الاتفاقية في القانون الوطني ( ) ؛ وتراجع الإعلانات التفسيرية بهدف سحبها؛ وأن تُنشئ آليات/أُطراً دائمة على الصعيد الوطني من أجل إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور معها ( ) ؛ وأن تزيد الموارد المتاحة للمنظمات المستقلة التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها المنظمات التي تُمثل الأطفال من ذوي الإعاقة.

17- واعتبرت اللجنة في آرائها التي أبدتها بموجب البروتوكول الاختياري أن الفرق بين المرض والإعاقة هو فرق في الدرجة لا في النوعية. فالحالة الصحية التي تُعتبر في بادئ الأمر مرضاً يُمكن أن تتطور إلى عاهة بسبب طول فترتها أو تطورها المزمن ( ) .

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

18- أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي: عدم وجود تشريع شامل لمنع التمييز يحمي جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) من التمييز على أساس الإعاقة؛ وعدم وجود حظر صريح للتمييز القائم على أساس الإعاقة ( ) ؛ وعدم وجود أحكام قانونية تعرِّف الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة على أنه يشكل شكلاً من أشكال التمييز ( ) وعدم انطباق التعريف على جميع المجالات المشمولة بالتشريع ( ) ؛ وعدم وجود إجراءات ملائمة وعدم كفاية سبل الانتصاف لمعالجة حالات التمييز ( ) ، بما في ذلك حالات التمييز المتعدد الأوجه والتمييز المتعدد الجوانب ( ) ؛ وعدم اتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز المساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ واستمرار التمييز على أساس الربط بشخص ذي إعاقة ( ) . وأعربت اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء التشريعات التي تُجيز الإجهاض حتى بداية الولادة إذا كان الجنين ذا إعاقة ( ) .

19- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تعتمد تشريعاً شاملاً يحظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة ( ) ؛ وأن تكفل حماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز ( ) ؛ وأن تتيح سبل انتصاف فعالة في حالات التمييز ( ) ؛ وأن تتصدى للتمييز المتعدد الأوجه ( ) ولحالات التمييز المتعدد الجوانب ( ) ؛ وأن تضمِّن التشريع الوطني تعريفاً للترتيبات التيسيرية المعقولة ( ) ؛ وأن تكفل انطباق ذلك التعريف في جميع المجالات المشمولة بالتشريع ( ) ؛ وتضمن تعريف الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الامتناع عن توفير تلك الترتيبات بوصفه شكلاً من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة ( ) ؛ وتعتمد تدابير إيجابية محددة من أجل تحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ وأوصت اللجنة أيضاً بإلغاء أي تمييز يُجيزه القانون أثناء الفترة التي يُسمح فيها بإنهاء الحمل بالاستناد فقط إلى وجود إعاقة ( ) .

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

20- أعربت اللجنة عن القلق إزاء استمرار العنف الذي يُمارس على النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك العنف ( ) والإيذاء الجنسيان ( ) ، والتعقيم القسري ( ) ، والاستغلال الجنسي والاقتصادي ( ) ؛ وانتشار التمييز المتعدد الأوجه والمتعدد الجوانب ضد النساء ذوات الإعاقة بسبب نوع الجنس والإعاقة وعوامل أخرى ( ) ، وهي أشكال تمييز لا تعالجها القوانين ( ) والسياسات ( ) معالجة كافية ؛ كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم مشاركة النساء ذوات الإعاقة، أو مشاركتهن غير الكافية، في عمليات صنع القرار ( ) وفي الحياة العامة والسياسية ( ) ؛ وعدم إدراج منظور جنساني في السياسات المتعلقة بالإعاقة ( ) وغياب المنظور الذي يراعي الحقوق المتصلة بالإعاقة في السياسات الجنسانية ( ) ؛ وعدم وجود تدابير محددة، أو وجود تدابير غير كافية، لتعزيز تعليم النساء ذوات الإعاقة وتوظيفهن ( ) .

21- وأوصت اللجنة الدول الأطراف باعتماد تدابير لضمان المساواة ( ) ؛ وتنفيذ قوانين وبرامج، بما في ذلك برامج التدابير الإيجابية، من أجل التصدي للتمييز ضد النساء ذوات الإعاقة ( ) ؛ وأن تعترف بوجود أشكال التمييز المتعدد الأوجه ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة والتصدي لها ( ) ؛ وتتخذ تدابير فعالة للتصدي للعنف الذي يُمارس على النساء ذوات الإعاقة، وتقدم خدمات محددة الهدف ويسهل على النساء ذوات الإعاقة الاستفادة منها ( ) ؛ وتضمن إدراج منظور نوع الجنس والإعاقة في قوانينها وسياساتها وخدماتها القطاعية في إطار تنفيذ تلك القوانين والسياسات وتقييمها ( ) ؛ وأن تعمم المنظور الجنساني في قوانينها وسياساتها المتعلقين بالإعاقة ( ) ، وأن تعمم منظوراً يراعي الحقوق المتصلة بالإعاقة في قوانينها وسياساتها المتعلقة بنوع الجنس ( ) ؛ وتكفل مشاركة النساء ذوات الإعاقة في الشؤون العامة والسياسية ( ) ؛ وتعزز المشاريع الرامية إلى مساعدة النساء ذوات الإعاقة في نيل التعليم وفي الحصول على وظيفة ( ) .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

22- أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء عدم وجود برامج وطنية خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة ومن أن البرامج القائمة تقتصر على منع الإعاقة وكشفها في مرحلة مبكرة؛ كما أعربت عن القلق حيال عدم إشراك الأطفال ذوي الإعاقة في القرارات التي تهم حياتهم ( ) ؛ وعدم كفاية الموارد المتاحة لتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛ وزيادة تعرض الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر للإهمال أو الإيداع في مؤسسات الرعاية ( ) ؛ والافتقار إلى معلومات عن الأطفال ذوي الإعاقة المعرضين لخطر إساءة المعاملة والإيذاء، بمن فيهم أطفال السكان الأصليين من ذوي الإعاقة ( ) .

23- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير عاجلة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من الإيذاء والإهمال وأن تمنع إيداعهم في مؤسسات، وتضع سياسات وبرامج تكفل حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعبير عن آرائهم بخصوص جميع المسائل التي تهمهم ( ) ؛ وتجري بحوثاً وتجمع بيانات وإحصاءات بشأن العنف الممارس على الأطفال ذوي الإعاقة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

24- أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء حملات التوعية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة التي تستخدم النموذج الطبي ( ) ؛ وفهم الدول المحدود لنموذج حقوق الإنسان المكرس في الاتفاقية ( ) ؛ ومن أن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لا تستفيد من برامج التدريب ( ) ؛ وإزاء عدم الترويج لمحتويات الاتفاقية في صفوف الموظفين العامين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، ولا سيما فيما يتعلق بالترويج لمفاهيم من قبيل الترتيبات التيسيرية المعقولة والتمييز القائم على أساس الإعاقة ( ) .

25- أوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تتخذ، بالتشاور مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، تدابير محددة، بما في ذلك حملات التوعية، تستهدف الموظفين العامين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص بغية القضاء على المواقف السلبية والتحيزات، وأن تشجع تنظيم حملات توعية واسعة النطاق لتعزيز صورة إيجابية في استخدام مختلف أشكال ووسائط وأساليب الاتصال، من قبيل طريقة بريل ولغة الإشارة وسائر الأشكال سهلة المنال، وتشجع ثقافة احترام تلك الحقوق ( ) ؛ وأن تعطي صورة عن الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أفراداً لهم كرامتهم ويتمتعون بالقدرة والاستقلالية وبجميع حقوق الإنسان، وذلك بغية إلغاء حواجز التمييز الاجتماعي والثقافي في الحياة العامة ( ) ؛ وتشجع المهنيين في وسائط الإعلام على إدراج التنوع في مدونة قواعد سلوك المهنة وتعزز التثقيف بشأن الإعاقة بوصفه موضوعاً شاملاً في المقررات الجامعية ( ) .

إمكانية الوصول (المادة 9)

26- أعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود معايير تتعلق بإمكانية الوصول إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات وسائر المرافق والخدمات المفتوحة أو المتاحة للجمهور في كل من المناطق الحضرية والريفية؛ وقلة التدابير التي تعزز إمكانية وصول الأشخاص الذين يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية أو ذهنية أو نفسية - اجتماعية؛ والثغرات القائمة في تنفيذ المعايير المتعلقة بإمكانية الوصول، والتعريف الضيق لمفهوم إمكانية الوصول؛ وعدم وجود آليات لرصد اعتماد المعايير المتعلقة بإمكانية الوصول ( ) ومدى الامتثال لتلك المعايير؛ ولعدم توفير وسائل مساعِدة تقنية للأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب الدخل المنخفض. وأعربت اللجنة عن القلق أيضاً إزاء نقص الجهود الرامية إلى ضمان الاستفادة من الخدمات في المناطق الريفية وفي المجتمع المحلي ( ) .

27- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تنفذ معايير تتعلق بإمكانية الوصول عن طريق تخصيص الموارد المالية وتحديد الأطر الزمنية وإنشاء آليات الرقابة والوسائل التي تكفل فرض جزاءات في حالة عدم الامتثال، وذلك بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي ينبغي أن تُخول المشاركة في تنفيذ الرصد ( ) ؛ وعلى الصعيد الوطني، أوصت اللجنة بأن تحسن الدول الأطراف إمكانية الوصول إلى النقل العام، بما يشمل البنى التحتية والمركبات والعلامات الإرشادية وتصميم الخرائط في أشكال يسهل الاطلاع عليها وفهمها ( ) ؛ وأن تضع خطة عمل شاملة تقوم على أساس نهج جامع شامل إزاء مسألة إتاحة الوصول؛ وتطبق معايير إمكانية الوصول على جميع المرافق العامة، بصرف النظر عن حجمها وسعتها، وتركز على المناطق الريفية ( ) ؛ وأوصت اللجنة كذلك بتعديل القوانين ذات الصلة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات عبر المواقع الشبكية وذلك على قدم المساواة مع الآخرين ( ) .

28- و دعت اللجنة، في تعليقها العام رقم 2(2014) بشأن المادة 9: إمكانية الوصول، الدول الأطراف إلى أن تتناول إمكانية الوصول بكل تعقيداتها، بما في ذلك البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات والخدمات. فينبغي أن تُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم فرص للوصول إلى جميع السلع والمنتجات والخدمات الموجهة أو المقدمة إلى عامة الجمهور بطريقة تضمن وصولهم الفعلي إليها على قدم المساواة مع غيرهم وتحترم كرامتهم. وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من إمكانية الوصول أمر ينبغي اعتباره تمييزياً سواء أكان المذنب جهة عامة أم خاصة. وينبغي أن تُتاح إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بصرف النظر عن نوع العاهة، وينبغي أن تُراعى بصفة خاصة في إتاحة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة الأبعاد المرتبطة بالاعتبارات الجنسانية والسن. والمادة 9 من الاتفاقية تصف بوضوح إمكانية الوصول كشرط مسبق يحكم تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية، والمشاركة بصورة كاملة في المجتمع وعلى قدم المساواة مع غيرهم، والتمتع بدون قيد بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم على قدم المساواة مع غيرهم. وشددت اللجنة أيضاً على أنه ينبغي أن يكفل التطبيق الصارم لمبدأ التصميم العام في جميع السلع والمنتجات والمرافق والتكنولوجيات والخدمات الجديدة وصو لَ جميع المستهلكين المحتملين إليها بصورة تامة وبلا قيود وعلى قدم المساواة، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

29- ورأت اللجنة، في آرائها بموجب البروتوكول الاختياري، أن تقاعس دولة طرف عن القضاء على التمييز القائم على أساس الإعاقة ال ذي تمارسه مؤسسة ائتمانية خاصة ، وعن ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية إلى خدمات آلات صرف الأموال دون معوقات وعلى قدم المساواة مع غيرهم من العملاء يشكل انتهاكاً للفقرة 2(ب) من المادة 9 من الاتفاقية ( ) . وترى اللجنة أنه ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لوضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها، وأن تكفل مراعاة الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها ( ) .

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

30- أعربت اللجنة عن انشغالها إزاء ما يلي: غياب استراتيجيات محددة لضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة إدماجاً كاملاً في المخططات والسياسات المتعلقة بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية ( ) ، وعدم وجود معلومات عن مدى استعداد الدولة الطرف لإمداد الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلزم من دعم في حالة حدوث كارثة ( ) ، وعدم توافر خطط خاصة بحالات الطوارئ بأشكال يسهل الاطلاع عليها ( ) ، وعدم وجود معلومات مفصلة فيما يتعلق بالتدريب المقدم إلى الموظفين العاملين في مجال إ جلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ.

31- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تعتمد، في جملة أمور، سياسة وطنية في إدارة المخاطر على سبيل الأولوية، مع الحرص على إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور معها، ومع مراعاة مساهمات تلك المنظمات وتوصياتها المراعاة الواجبة ( ) ؛ و ت ؤكد استعدادها لتقديم الدعم اللازم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة وقوع كارثة ؛ و تضاعف جهودها من أجل تنفيذ النهج الثنائي المسار بغية تحقيق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث إدماجاً كاملاً ( ) .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

32- حسب التعليق العام رقم 1، فإن المادة 12 تؤكد من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم كأشخاص أمام القانون وفي التمتع بال أهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين. والأهلية القانونية والقدرة العقلية مفهومان منفصلان؛ وأوجه القصور في القدرة العقلية، متصورة كانت أو فعلية، يجب ألاّ تُستخدم مبرراً لتجريد شخص من أهليته القانونية. وإن أي قرار بتجريد شخص من الأهلية القانونية بسبب اعتباره لا يمتلك المهارات اللازمة لاتخاذ القرار، يرقى إلى حرمان تمييزي من الأهلية القانونية.

33- وتضع المادة 12 على الدول الأطراف التزاماً بأن تمتنع عن تجريد الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية. وعلاوة على ذلك، يجب على الدول الأطراف أن تقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ما يحتاجون من دعم لممارسة أهليتهم القانونية. ولدى إمدادهم بهذا الدعم، يجب أن تُحترم حقوقهم وإرادتهم وأفضلياتهم. و"الدعم" يشمل مجموعة واسعة من التدابير ويتضمن في جملة أمور دعم الأقران وتدابير تتعلق بالتصميم العام وإمكانية الوصول، ووضع مجموعة متنوعة من أساليب الاتصال غير التقليدية والاعتراف بها، والتخطيط المسبق الذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة أن يبينوا إرادتهم وأفضلياتهم التي يجب الالتزام بها في الحالات التي يتعذر عليهم فيها الإعراب عن رغباتهم للآخرين. وينبغي أن تتوافر مجموعة من الضمانات في أي نظام لتقديم الدعم، وذلك لكفالة احترام حقوق الشخص وإرادته وأفضلياته. وحيثما يتعذر عملياً تحديد إرادة الفرد وأفضلياته بعد بذل جهود حثيثة من أجل ذلك، يجب أن يحل "أفضل تفسير للإرادة والأفضليات" محل القرارات التي تُتخذ على أساس "المصلحة الفضلى" للأشخاص ذوي الإعاقة وتستند إلى أنظمة يُتخذ فيها القرار بالوصاية بدلاً من مراعاة إرادة الأشخاص ذوي الإعاقة وأفضلياتهم.

34- ويجب على الدول الأطراف أن تستعيض عن أنظمة اتخاذ القرار بوكالة بنظام يقوم على أساس دعم الشخص في اتخاذ القرار و يراعي استقلاله وإرادته وأفضلياته.

35- وتشكل ممارسة تجريد الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية واحتجازهم في مؤسسات رغماً عنهم، إما دون موافقتهم أو بموافقة شخص موكل باتخاذ القرار بدلاً عنهم، حرماناً تعسفياً من الحرية وتنتهك المادة 12 (الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون) والمادة 14 من الاتفاقية بشأن حرية الشخص وأمنه.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

36- أعربت اللجنة عن القلق إزاء محدودية فرص الاحتكام إلى القضاء المتاحة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء ذوات الإعاقة ( ) ؛ والأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية - اجتماعية وفكرية، والأطفال ذوو الإعاقة والأفراد المنتمون إلى السكان الأصليين من ذوي الإعاقة ( ) ؛ وإزاء عدم كفاية الترتيبات التيسيرية المعقولة في إطار الإجراءات القضائية، بما في ذلك عدم كفاية خدمات الترجمة بلغة الإشارة، وعدم وجود تدريب يُقدم إلى القضاة وغيرهم من الجهات الفاعلة في نظام القضاء على الاتفاقية أو عدم كفاية التدريب المقدم في هذا المجال، وعدم وجود ضمانات مراعاة الأصول القانونية في الإجراءات القضائية التي تخص أشخاصاً يعانون من إعاقات نفسية - اجتماعية.

37- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تيسر استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الإجراءات القضائية، بوسائل منها توفير إمكانية الوصول إلى البيئة المادية وإلى وسائل النقل والاتصال، وضمان استخدام الترجمة بلغة الإشارة واستخدام وسائل الاتصال البديلة والمعززة ( ) ؛ وأن توفر ترتيبات تيسيرية معقولة، مع التركيز على نوع الجنس والسن ( ) ؛ وتكفل مراعاة الأصول القانونية، بما يشمل إمكانية الاستعانة بمحامٍ، في الإجراءات التي تهم أشخاصاً من ذوي الإعاقة وبخاصة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية - اجتماعية ( ) ؛ وأن تصمم وتنفذ برامج تدريب على الاتفاقية لجميع الجهات التي تتدخل في نظام القضاء ( ) .

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

38- أعربت اللجنة عن القلق إزاء استمرار حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم لأسباب تتعلق بإعاقتهم ( ) ، بما في ذلك بموجب أحكام قانونية ترد في القوانين المتعلقة بالصحة العقلية ( ) ؛ وحيال إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مستشفيات الأمراض النفسية رغماً عنهم ودون موافقتهم الحرة والمستنيرة ( ) ، وبخاصة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية - اجتماعية ويُعتبرون خطراً على أنفسهم أو على الآخرين ( ) . كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الضمانات القانونية وضمانات مراعاة الأصول القانونية إذا تقرر أن حالتهم لا تسمح بالمثول أمام محكمة بسبب إعاقتهم ( ) ؛ وانعدام الترتيبات التيسيرية المعقولة في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في السجن وفي مراكز الاحتجاز ( ) ؛ وظروف المعيشة المتردية، بما في ذلك الإهمال والإيذاء ( ) ، التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في تلك المراكز ( ) .

39- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تلغي قوانينها التي تجيز الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة ( ) ؛ بما في ذلك القوانين التي تصور الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم أشخاص قد يشكلون خطراً على أنفسهم أو على الآخرين أو على أنهم أشخاص يحتاجون إلى الرعاية أو العلاج ( ) ؛ وأن تلغي جميع التشريعات التي تجيز التدخل الطبي دون الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني، وإيداع الأفراد في مرافق الصحة العقلية أو إخضاعهم لعلاج قسري، سواء في المؤسسات أم داخل المجتمع ( ) ؛ وأن تضع استراتيجيات تقوم على أساس نموذج حقوق الإنسان لمنع إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات ( ) ؛ وتكفل خدمات الرعاية الصحية، بما يشمل خدمات الصحة العقلية، فقط على أساس الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة للشخص المعني ( ) ؛ وتوفر ترتيبات تيسيرية معقولة داخل السجون ومرافق الاحتجاز ( ) ؛ وتستعرض نظام القضاء الجنائي فيها وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون تهماً جنائية التمتع بجميع الضمانات التي تنطبق على الأشخاص غير المعوقين ( ) .

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

40- أعربت اللجنة عن القلق إزاء استخدام وسائل التقييد الجسدية والميكانيكية والكيميائية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات وعزل هؤلاء الأشخاص، وبخاصة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية - اجتماعية المودعون في مستشفيات الأمراض النفسية وفي مرافق الصحة العقلية والسجون؛ كما أعربت عن القلق إزاء مختلف أشكال الإكراه الذي يُمارس في مستشفيات ومؤسسات الأمراض النفسية، من قبيل استخدام الأسِرة الشبكية ( ) ، والعلاج بالصدمات الكهربائية ( ) ، واستخدام الأربطة أو الأحزمة ( ) ، والاحتجاز الانفرادي ( ) ، والعلاجات المفرطة بالأدوية ( ) ، وحيال استخدام هذه الممارسات في حالة النساء والأطفال ذوي الإعاقة بوجه خاص ؛ وإزاء انعدام الآليات المخصصة لمراقبة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُحالون إلى مؤسسات الأمراض النفسية؛ وإزاء مشاريع القوانين التي تخول الأوصياء على الأشخاص الذين تقرر تجريدهم من الأهلية القانونية اتخاذَ قرارات تتعلق بمشاركتهم في تجارب وبحوث علمية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.

41- وحثت اللجنة الدول الأطراف على إلغاء الممارسات المذكورة أعلاه، وإنشاء آليات وطنية مستقلة للرصد أو تعزيز قدرة الآليات القائمة من أجل مراقبة الأماكن التي يودع فيها الأشخاص ذوو الإعاقة المحرومون من حريتهم؛ وتدريب الموظفين الطبيين على منع التعذيب وسوء المعاملة والتحقق من أن أي علاج طبي، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية، يُقدم على أساس موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة المسبقة والحرة والمستنيرة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

42- أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي: تفشي حالات العنف والاستغلال والاعتداء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والأطفال من ذوي الإعاقة ( ) ، لا سيما داخل المؤسسات؛ وإزاء حالة الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف المنزلي ( ) أو العمل القسري ( ) أو التسول ( ) ، والنساء ذوات الإعاقة ممن تعرضن لاعتداء جنسي ( ) ؛ وإزاء حالات العنف والاستغلال والاعتداء التي تبقى غير مبلغ عنها ( ) ؛ وانعدام البروتوكولات الخاصة بدعم ضحايا العنف والاعتداء ( ) ، بما في ذلك في إطار الإجراءات القضائية ( ) وداخل مراكز الدعم وإعادة التأهيل ( ) ؛ وانعدام أي حظر صريح على العقوبة الجسدية للأطفال ذوي الإعاقة ( ) ؛ وعدم توافر الملاجئ الكافية والتي يسهل على الضحايا الوصول إليها ( ) ؛ وعدم معاقبة المسؤولين وعدم استفادة الضحايا من أية تعويضات أو خدمات في مجال إعادة التأهيل ( ) .

43- وطلبت اللجنة إلى الدول الأطراف أن تعتمد استراتيجيات وبرامج تراعي المنظور الجنساني ( ) وذلك بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل منع أعمال العنف ( ) والاستغلال والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتصدي لها والمعاقبة عليها ( ) ، وأن توفر الحماية للضحايا ( ) داخل المؤسسات وفي الأسرة ( ) ؛ وأن تحقق ( ) في تلك الأعمال وتعاقب المسؤولين ( ) وتوفر للضحايا الجبر وإعادة التأهيل ( ) ؛ وأن تحظر العقوبة الجسدية التي تُمارس على الأطفال ذوي الإعاقة ( ) ؛ وتوفر التدريب للموظفين الذين يضطلعون بأنشطة لدعم الضحايا، بمن في ذلك موظفو الشرطة ونظام القضاء ( ) ؛ وأن تجمع بيانات مصنفة، بما في ذلك حسب الجنس والسن ( ) ؛ وتنشئ آلية للرصد على النحو المنصوص عليه في المادة 16(3) ( ) .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

44- أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء الممارسات و/أو التشريعات التي تجيز التعقيم القسري للكبار والأطفال من ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

45- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تلغي تلك القوانين وتقضي على ممارسات التعقيم القسري التي تتم دون الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة للشخص المعني ( ) . وأوصت أيضاً بالتحقيق في حالات التعقيم القسري وبإتاحة سبل احتكام الضحايا إلى القضاء وحصولهم على التعويض ( ) .

46- ورأت اللجنة، في آرائها بموجب البروتوكول الاختياري، أن انعدام إمكانية الوصول إلى مرافق السجون وحرمان النزلاء من الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكلان انتهاكاً لأحكام المادة 17 من الاتفاقية ( ) .

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

47- أعربت اللجنة عن القلق إزاء حالة الأطفال ذوي الإعاقة الذين يظلون دون تسجيل ( ) ؛ والأحكام التمييزية الواردة في القانون والتي تمنع الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية - اجتماعية من دخول بلد ما ( ) ؛ والطابع التمييزي للقوانين التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من طلب التجنُّس ( ) . وأعربت اللجنة عن القلق أيضاً إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها المهاجرون ذوو الإعاقة في مرافق الهجرة ( ) ؛ وإزاء عدم كفاية تدابير إعادة التأهيل المتخذة لصالح المهاجرين الذين يصابون خلال عبورهم الدولة الطرف ( ) .

48- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تضع برامج تكفل تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بسجلات الحالة المدنية عند الولادة ( ) ؛ وتزيل الطابع المركزي عن إجراءات التسجيل ( ) ؛ وأن تحرص على إتاحة إجراءات التسجيل بشكل مبسط وسريع وبالمجان ( ) ؛ وتلغي الأحكام القانونية على نحو يكفل عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الدخول إلى الدولة الطرف ( ) وحقهم في طلب التجنس على قدم المساواة مع الآخرين ( ) ؛ وأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على التأشيرات وتراخيص الدخول على قدم المساواة مع الآخرين ( ) ؛ وتتيح للمهاجرين ذوي الإعاقة الخدمات الأساسية لإعادة التأهيل بالإضافة إلى العلاج الطبي ( ) .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

49- أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء عدم إحراز تقدم في إيجاد بديل لإجراء الإيداع في المؤسسات، وبخاصة في حالة الأشخاص المودعين في مستشفيات الأمراض النفسية ( ) ؛ وعدم وجود تدابير وسياسات تهدف إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وانخفاض مستوى مشاركة السلطات والمؤسسات المحلية ( ) ؛ وحيال المبادرات التي تكرر الترتيبات المتعلقة بالعيش داخل المؤسسات ( ) ؛ وعدم وجود برامج للمساعدة الشخصية لصالح الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية - اجتماعية، وأوجه القصور التي تعيب البرامج القائمة باعتبارها لا تشمل جميع الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية ( ) ؛ وحيال الأطفال ذوي الإعاقة الذين يظلون خاضعين للإيداع في مؤسسات ( ) ؛ وعدم الاستثمار ( ) في الإجراءات التي تكفل للأشخاص إمكانية أن يختاروا بحري ة العيش داخل المجتمع ( ) وانعدام الخي ارات وأشكال الدعم في هذا المجال ؛ واحتساب المبلغ المطلوب دفعه للحصول على خدمات المساعِد الشخصي على أساس "درجة العجز" بدلاً من مراعاة خصوصيات الشخص المعني وظروفه واحتياجاته، وكذلك احتساب ذلك المبلغ على أساس دخل الأسرة بدلاً من احتسابه على أساس دخل الشخص المعني ( ) .

50- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تعتمد سياسةً لوضع حد لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات، وأن تحدد أطراً زمنية ومعايير لهذا الإجراء، بما في ذلك طائفة من الخدمات المجتمعية ( ) ؛ وأن توفر التمويل الكافي لتنفيذ استراتيجية تهدف إلى وضع حد لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من عاهات ذهنية و/أو نفسية - اجتماعية، في المؤسسات ( ) ؛ وتكفل مشاركة السلطات والتزامها على جميع المستويات، وتحرص على إجراء المشاورات اللازمة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها ( ) ؛ وتضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حرية اختيار أين يعيشون وإلى جانب من يعيشون، وإمدادهم بما يلزم من دعم بصرف النظر عن مكان إقامتهم ( ) ؛ وأن تكفل إتاحة خدمات المساعد الشخصي لجميع الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية ونفسية - اجتماعية ( ) ؛ وأن تحتسب المبلغ الذي يُدفع لقاء خدمات المساعد الشخصي مع مراعاة خصوصيات الأشخاص ذوي الإعاقة وظروفهم واحتياجاتهم، وعلى أساس دخل الشخص ذي الإعاقة المعني ( ) ؛ وأن تخفض الاستثمار في البنى التحتية الجماعية وتيسر الخيارات الشخصية ( ) .

حرية التعبير (المادة 21)

51- أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء عدم إتاحة جميع المعلومات في أشكال ميسرة وعدم تشجيع وتيسير استخدام لغة الإشارة الرسمية ( ) ؛ ومن أن المعلومات التي تُنشر عبر وسائط الإعلام لا تُتاح بلغة الإشارة، ومن أن المؤسسات التي تنشط في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتوفر لديها مترجمون بلغة الإشارة ( ) ؛ وإزاء عدم كفاية الخطوات المتخذة من أجل وضع وتوفير وسائل اتصال معززة وبديلة، وإزاء محدودية فرص الاستفادة من طريقة بريل ( ) ؛ وعدم الاعتراف بلغة الإشارة بوصفها لغة رسمية ومن أن القوانين لم تعترف بعد بطريقة بريل بوصفها برنامجاً نصياً رسمياً؛ ولأن التعليم بلغة بريل لا يُقدم بطريقة منهجية لجميع التلاميذ ( ) .

52- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تطور استخدام أشكال الاتصال الميسرة عن طريق توفير التمويل الكافي، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منظمات الصم ( ) ؛ وأن تكفل إتاحة الموارد الكافية لتقديم المعلومات العامة في أشكال ميسرة، بما في ذلك وسائل الاتصال المعززة والبديلة، وبتكنولوجيات معلومات تسهل الاستفادة منها ( ) ؛ وأوصت أيضاً بأن تعترف الدولة بلغة الإشارة بوصفها واحدةً من اللغات الوطنية ( ) ؛ وأن تعزز استخدام لغة الإشارة في جميع مناحي الحياة، بما يشمل الأنشطة التعليمية والثقافية ( ) ؛ وأن تمكِّن أفراد الشعوب الأصلية من ذوي الإعاقة، وبخاصة الصم والصم المكفوفون، من الوصول إلى المعلومات ( ) ؛ وأن تعتمد قوانين تعترف بطريقة بريل بوصفها برنامجاً نصياً رسمياً؛ وتتأكد من أن اللوائح التنظيمية المتعلقة بضمان الاستفادة من مواد البث تشمل معايير تتعلق بنوعية البرمجة وبتوفير المعلومات الكافية والميسَّرة في أشكال منها لغة الإشارة والشروح النصية والوصف المرئي/الصوتي وبمحتوى تسهل قراءته/يسهل فهمه، والأشكال وا لأساليب والوسائل الأخرى للاتصال ( ) ؛ وأن تضع إجراءات رصد فعالة تمنع إعمال الإنابة في الحصول على المعلومات والاتصالات، ولا سيما في آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والعقلية ( ) .

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

53- أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء الحواجز التي تقف بين الأشخاص الذين يعانون من عاهات ذهنية ونفسية - اجتماعية وبين ممارسة حقوقهم المتصلة بالزواج والأسرة والأمومة والعلاقات الشخصية ( ) ؛ والتشريعات التي تجيز لوالدي مولود جديد، سواء أكان ذكراً أم أنثى، وضعه في عهدة الدولة فقط بسبب إعاقته ( ) ؛ وفصل النساء ذوات الإعاقة، وبخاصة النساء اللاتي يعانين من إعاقات نفسية - اجتماعية وذهنية، عن أطفالهن بسبب الإعاقة ( ) ؛ وحيال قوانين التبني التي تُخضع الآباء الطبيعيين ذوي الإعاقة لمعاملة متمايزة على أساس إعاقتهم ( ) ؛ كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء ممارسات الحكومات التي تقدم إعانات واستحقاقات أكبر للأسر التي تتبنى الأطفال ذوي الإعاقة بدلاً من تقديم تلك الإعانات والاستحقاقات إلى الأسر الأصلية ( ) ؛ وانعدام الدعم المقدم إلى والدي الأطفال ذوي الإعاقة، وبخاصة الأمهات ( ) ؛ وانعدام الضمانات فيما يتصل بالشروط الدنيا المتعلقة باحترام الحياة الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات ( ) ؛ وعدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على معلومات وتثقيف مناسبين لسنهم في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ( ) .

54- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تمنع الآباء والأمهات من وضع مواليدهم الجدد ذوي الإعاقة، سواء أكانوا من البنين أم البنات، في عهدة الدولة الطرف فقط بسبب إعاقتهم ( ) ؛ وأن تراجع الإجراءات التي تم بموجبها إقرار عدم أهلية النساء ذوات الإعاقة، وترد إليهن كامل حقوقهن في امتلاك بيت وتكوين أسرة، مع ضمان إمدادهن بما يلزمهن من دعم لإعمال هذه الحقوق ( ) ؛ وتكفل معاملة الوالدين ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع سائر الوالدين فيما يتعلق بالتبني ( ) ؛ وأن تنشئ آليةً لدعم الأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة لمنع إهمالهم وإيداعهم في مؤسسات ( ) ؛ وتكفل حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على معلومات وتثقيف مناسبين لسنهم في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ( ) .

التعليم (المادة 24)

55- أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء حالة الطلاب ذوي الإعاقة الذين لا يزالون يودعون في مدارس خاصة وإزاء العدد الكبير من الطلاب الذين يتابعون تعليمهم في المدارس العادية والذين تُحدَّد لهم في أغلب الأحيان صفوف أو وحدات خاصة ( ) ؛ والطلاب ذوي الإعاقة المسجلين في مدارس عادية والذين يتلقون تعليماً دون المستوى المطلوب نتيجة انعدام الترتيبات التيسيرية المعقولة ( ) ؛ وجواز رفض المدارس قبول بعض التلاميذ من ذوي الإعاقة بداعي المشقة التنظيمية والاقتصادية ( ) ؛ وتعذُّر الالتحاق بالمدرسة على بعض الأطفال الذين يحتاجون إلى دعم كبير بسبب عدم توفر هذا الدعم ( ) ؛ وعدم وجود مؤشرات على إدماج الأطفال والشباب والكبار من ذوي الإعاقة في نظام التعليم ( ) ؛ وارتفاع نسبة الاستبعاد في صفوف الكبار ذوي الإعاقة، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة، والسكان الأصليين، والقاطنين في المناطق الريفية ( ) ؛ وعدم وجود أية تدابير تضمن الإدماج في نظام التعليم؛ وانعدام إمكانية الوصول إلى المدارس ( ) ؛ والتفاوت في معدلات التحصيل بين الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال غير المعوقين في التعليم الأساسي والثانوي والعالي ( ) ؛ وتدني أعداد خريجي الجامعات في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ ومحدودية فرص الاستفادة من برامج تعليم الكبار ( ) .

56- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن ترسم أهدافاً لزيادة معدلات التحاق وتخرج الطلاب ذوي ا لإعاقة في مختلف مستويات التعليم ( ) ؛ وأن تمكِّنهم من متابعة دراساتهم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى ( ) ؛ وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، المشاركة في التنفيذ اليومي لنماذج التعليم الشامل للجميع ( ) ؛ وتنفذ شراكات بين القطاعين العام والخاص لتصميم أدوات بيداغوجية وطرائق تعليمية ميسَّرة وتتيح الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة ( ) ؛ وتعتمد سياسةً لتدريب المدرسين على نموذج التعليم الشامل للجميع ( ) ؛ وتكفل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من التعليم الشامل للجميع، وذلك بمختلف مستويات التعليم، بما يشمل تعليم الكبار، في مختلف أنحاء البلد وفي المناطق النائية، وأن تدرج منظوراً يراعي نوع الجنس ( ) ؛ وتكرس حقاً قابلاً للإعمال فيما يتعلق بالتعليم الشامل للجميع ( ) ؛ وتجري بحوثاً لتقييم مدى فعالية سياسة التعليم الشامل للجميع؛ وتضاعف جهودها الرامية إلى توفير تعليم شامل للجميع ووضع ترتيبات تيسيرية معقولة وذلك بإتاحة جملة أمور منها التكنولوجيا المساعِدة والدعم في الفصول الدراسية وموادّ ومناهج تعليمية تكون في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة ومكيّفة مع احتياجاتهم وخطط تعلُّم فردية، فضلاً عن بيئات مدرسية يمكنهم الوصول إليها ( ) ؛ وتخصص الموارد المالية والبشرية والمادية الكافية لتنفيذ سياسة التعليم الشامل للجميع ( ) ؛ وأن تتصدى للفوارق في معدلات التحصيل بين التلاميذ ذوي الإعاقة والتلاميذ غير المعوقين في جميع مستويات التعليم ( ) ؛ وتعدِّل تشريعاتها على نحو يكفل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة إمكانية تقديم شكوى إلى هيئة مستقلة إذا لم يحصلوا على دعم تعليمي مناسب ( ) .

الصحة (المادة 25)

57- أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء المشاركة المحدودة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في سياسات وبرامج وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية ( ) ؛ وعدم وجود آليات تكفل توفير جميع الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة فقط على أساس موافقتهم الحرة والمستنيرة ( ) ؛ والحواجز التي تقف بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية، وبين استفادتهم الكاملة من خدمات الرعاية الصحية ( ) ؛ وأعربت عن القلق أيضاً من سوء النتائج الصحية وارتفاع معدلات الإعاقة في صفوف السكان الأصليين ( ) ؛ وإزاء الضغوط التي تمارس على النساء ذوات الإعاقة خلال الحمل من أجل إرغامهن على الإجهاض ( ) ؛ والقوانين التي لا تعترف بعقود التأمين على الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة إلا إذا كان الشخص "يمتلك القدرة العقلية" ( ) ؛ والأحكام الواردة في قانون العقوبات والتي تجيز لقرين المرأة ذات الإعاقة الذهنية أو خليلها أو أي فرد من أفراد أسرتها أو ممثلها القانوني اتخاذ قرار نيابة عنها لإجراء عملية إجهاض عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب ( ) ؛ ومن أن العمر المتوقع للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أقصر بما قدره 15 إلى 20 عاماً مما هو عليه لدى الأشخاص غير المعوقين ( ) ؛

58- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة استفادة كاملة من جميع الخدمات الصحية بما فيها الخدمات التي تقدم على مستوى المجتمع المحلي ( ) ؛ وأن تضمن لهم الاستفادة الكاملة من السياسات والبرامج والخدمات الصحية، بما فيها تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وتدرج منظوراً يراعي نوع الجنس ( ) ؛ وتتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعطون موافقتهم الحرة والمستنيرة قبل تلقي الخدمات الصحية أياً كان نوعها ( ) ؛ وأن تتخذ تدابير لتعزيز النتائج الصحية في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى السكان الأصليين ( ) ؛ وتمنع الضغوط التي تمارس على النساء الحوامل من ذوات الإعاقة لإرغامهن على الإجهاض و التحقيق في تلك الحالات ومعاقبة الموظفين الطبيين الذين يمارسون مثل تلك الضغوط ( ) ؛ وأن تلغي القوانين التي لا تعترف بعقود التأمين على الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة إلا إذا كان الشخص "يمتلك القدرة العقلية" ( ) ؛ وتعدل القانون الجنائي لمنع أطراف ثالثة من اتخاذ القرارات التي تخص جسم النساء ذوات الإعاقة ( ) ؛ وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية، الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، بوسائل منها توفير التدريب للمهنيين العاملين في قطاع الصحة والموظفين التابعين للسلطات الصحية العامة، بما في ذلك التدريب على الحق في إعطاء الموافقة الحرة والمستنيرة ( ) ؛

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

59- أعربت اللجنة عن القلق إزاء استراتيجيات التأهيل وإعادة التأهيل التي تركز على النموذج الطبي ( ) ؛ والجانب الصحي فقط ( ) ؛ والطابع المركزي لخدمات إعادة التأهيل وغياب البدائل التي تقوم على المجتمع المحلي ( ) ؛ وعدم وجود برامج لإعادة إدماج المهاجرين الذين أصيبوا بإعاقة جراء تعرضهم لحوادث أثناء هجرتهم ( ) ؛ وانعدام خدمات إعادة التأهيل في مجال طب الأطفال ( ) .

60- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات التأهيل وإعادة التأهيل على أساس موافقتهم الحرة والمستنيرة ( ) . وحثت الدول الأطراف على أن تنشئ خدمات مجتمعية وتضع استراتيجيات لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني وتعزز الخدمات المقدمة على المستوى المحلي ( ) من أجل تلبية الاحتياجات الفردية ( ) . وتضع برامج لإعادة تأهيل المهاجرين الذين يعادون إلى أوطانهم والذين أصيبوا بإعاقة ( ) وتضع استراتيجيات لإعادة التأهيل من أجل تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة منذ سن مبكرة ( ) .

العمل والعمالة (المادة 27)

61- أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء انخفاض معدل عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) في الوظائف المنتظمة ( ) ؛ وانعدام سياسات التوظيف عموماً ( ) ؛ وفي القطاع الخاص خصوصاً ( ) ؛ وحيال غياب التدريب المهني ( ) أو التدريب الذي يركز على العمل اليدوي والحرفي فقط؛ وإيداع العمال في ورشات محمية ( ) ؛ وانعدام فرص العمل المتساوية ( ) ؛ وعدم وجود تشريعات تحمي الأشخاص من التمييز ( ) وتكفل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ( ) ؛ وانعدام المساواة في الأجور أو تلقي الأشخاص ذوي الإعاقة أجوراً متدنية جداً ( ) ؛ وعدم احترام شروط الحصص ( ) ؛ أو انعدام البيانات عن تطبيق نظام الحصص ( ) ؛ وعدم وجود بيانات عن شروط العمل ( ) ؛ وارتفاع عدد الأشخاص المسجلين في برامج التأمين على البطالة ( ) ؛ وأعربت اللجنة عن القلق إزاء الفجوة الجنسانية في العمالة ( ) والأجور ( ) ؛ وانعدام فرص وصول النساء إلى العمالة ( ) ؛ والتمييز ( ) ؛ كما أعربت عن القلق إزاء انخفاض مستويات العمالة ( ) في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى السكان الأصليين ( ) .

62- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تعتمد سياسات وتتخذ تدابير لتشجيع التوظيف في القطاعين العام والخاص ( ) ولا سيما توظيف النساء ( ) وأفراد الشعوب الأصلية ( ) ، بما في ذلك عن طريق اتخاذ إجراءات إيجابية ( ) ؛ وأن تسد الفجوة بين الجنسين في معدلات العمالة وفي الأجور ( ) ؛ وتكفل فعالية أنظمة الحصص ( ) وتعاقب على عدم الامتثال ( ) ؛ وتعتمد ما يلزم من قوانين وتعدل التشريعات القائمة ( ) ؛ وتتخذ المزيد من تدابير الدعم ( ) ، بما يشمل التدريب المهني ( ) ؛ والقروض الميسرة ( ) ؛ وتضع حداً لاستخدام الأدوات التي تقيم الأجور في الوظائف المدعومة تقييماً غير سليم وتغير تلك الأدوات ( ) ؛ وتنظر في بدائل لتراخيص الإعفاء المتعلقة بالحد الأدنى للأجور ( ) ؛ وتنشئ نظاماً للأجر التكميلي ( ) ؛ وتذكي الوعي في صفوف الموظفين وتقيم وتنقح المصطلحات ( ) المستخدمة للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ وتعزز الجهود الرامية إلى توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ( ) ؛ وتنشئ آليات للحماية من العمل القسري والاستغلال والتحرش ( ) ؛ وتنشر إحصاءات ذات صلة بهذه المسائل ( ) ؛ وحثت اللجنة الدول الأطراف أيضاً على أن تعتمد تشريعاً يعاقب على التمييز ( ) وتضع آليات للجبر في حالة انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل ( ) .

63- وخلصت اللجنة، في آرائها بموجب البروتوكول الاختياري، إلى أن الطريقة التي تنتهجها السلطات لمنح إعانة مالية من أجل الإدماج تهدف إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة قد أفضت إلى تمييز غير مباشر ضد هؤلاء الأشخاص، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 27 من الاتفاقية، فضلاً عن المادتين 4(1)(أ) و5(1) ( ) . واعتبرت اللجنة أن الدول الأطراف تتمتع لدى تقييمها للطابع المعقول والمتناسب للترتيبات التيسيرية ، بهامش معين من السلطة التقديرية ( ) .

مستوى المعيشة اللائق (المادة 28)

64- أعربت اللجنة عن القلق من أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة أدنى من غيرهم من سائر السكان ( ) ، كما أعربت عن الانشغال إزاء الحالة في المناطق الريفية والنائية التي ترتفع فيها معدلات الأمية في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ وعدم كفاية إعانات الإعاقة وانعدام تدابير التعويض وغياب السياسات المتعلقة بالإسكان والتنمية ( ) ؛ كما أعربت اللجنة عن قلقها لأن إعانات الحصول على السكن وعلى الأدوية تستند إلى معيار الفقر فحسب ولا تأخذ في الحسبان العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقم حالة الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ ولأن المنح المختلفة ترتبط بسبب الإعاقة ( ) أو تستند إلى دخل أفراد أسرة الشخص ذي الإعاقة أو ممتلكاتهم لحساب المستحقات، أو لأن أهلية "الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة" للاستفادة من استحقاقات الدعم تستند إلى النظام القائم لتصنيف الإعاقة ( ) ؛ وإزاء انعدام فرص الاستفادة من خدمات معينة ( ) ؛ وعدم وجود برامج لأفراد الشعوب الأصلية من ذوي الإعاقة ( ) . وأعربت اللجنة عن الانشغال أيضاً لأن نموذج السكن الاجتماعي لم يراع فيه التصميم الشامل ( ) .

65- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تعتمد سياسات عامة لتحقيق التنمية والحد من الفقر ( ) على أن تدمج تلك السياسات عنصراً جنسانياً ( ) وتراعي أوضاع الشعوب الأصلية والمناطق الريفية ( ) ؛ وتخصص الميزانية الضرورية لضمان توفير الخدمات الأساسية في المناطق النائية والريفية والاستفادة منها، وللتخفيف من أوجه الحرمان ( ) ؛ وتنفذ تدابير للقضاء على أوجه الحرمان التي تواجهها النساء والأطفال والمسنون من السكان الأصليين ( ) ؛ وتعتمد تدابير تكفل استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأطفال، من برامج الحماية الاجتماعية ومخططات المعاشات التي لا تقوم على الاشتراكات ( ) ؛ وتكفل فرص الاستفادة من التنمية على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك في المناطق الريفية بوجه الخصوص ( ) ؛ وأن تدرج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والتصميم الشامل في نماذج السكن الاجتماعي ( ) ؛ وتستعرض التكاليف المتصلة بالإعاقة من أجل كفالة مستوى كاف من الدخل و/أو المعاش ( ) ؛ وتمنح حداً أدنى من استحقاقات الدعم المعيشي على أساس حالة كل شخص وليس على أساس نظام تصنيف الإعاقة أو دخل الأسرة وممتلكاتها ( ) ؛ وتستعرض بصفة دورية تنفيذ البرنامج الوطني لنماء الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم ( ) ؛ وأوصت اللجنة أيضاً بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ( ) وبإشراكهم في تنفيذ أنشطة الرصد ( ) .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

66- أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء القيود المفروضة على الحق في التصويت ( ) ، والترشح لشغل المناصب في المجالس البلدية ( ) أو الترشح للانتخابات ( ) ؛ وإزاء نقص المعلومات عن الأشخاص الذين يسمح لهم بالتصويت ( ) ؛ وعدم كفاية الترتيبات التيسيرية وإمكانيات الوصول خلال جميع مراحل الدورة الانتخابية ( ) ؛ وانخفاض مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كمرشحين وممثلين ( ) ؛ وشطب أسمائهم من القوائم الانتخابية بسبب إعاقتهم ( ) ؛ وحيال الحواجز الكبرى التي تعترضهم في إطار عملية التصويت ( ) ؛ كما أعربت عن القلق من أن المواد والمرافق والإجراءات المتصلة بالانتخابات نادراً ما تكون في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) أو لأن المعلومات وخدمات الترجمة تكون منعدمة ( ) ؛ ولأن الأشخاص ذوي ال إعاقة لا يمكنهم الوصول كلياً إلى مقصورات الاقتراع ( ) ؛ وأعربت اللجنة عن القلق أيضاً إزاء عدم اتخاذ أية تدابير تكفل الاقتراع السري ( ) وتشجع الأشخاص ذوي الإعاقة على الترشح للانتخابات ( ) .

67- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تلغي ( ) أو تنقح أو تعدل ( ) الأحكام القانونية التي تقيد الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات؛ وأن تسن تشريعاً يرد للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في الاقتراع وفي الاختيار ( ) ؛ وتيسر الوصول الكامل إلى جميع جوانب عملية التصويت ( ) ؛ وتوفر التدريب للأشخاص الذين يقدمون المساعدة في إطار عملية التصويت على تلبية احتياجات الناخبين ( ) ؛ وتيسر أشكال المساعدة الملائمة التي يطلبها الناخبون بحرية ( ) ؛ وتنظر في اعتماد نظام التصويت الإلكتروني ( ) ؛ وتعتمد تدابير لضمان الاقتراع العام السري ( ) ؛ وتتشاور مع ( ) منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) وتزيد من فرص مشاركتها العامة؛ وتكفل تقديم جميع أشكال الدعم اللازم لكل شخص يُنتخب لشغل منصب عام، بما في ذلك توفير المساعدين الشخصيين ( ) .

68- وخلصت اللجنة، في آرائها بموجب البروتوكول الاختياري، إلى أن تجريد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية - اجتماعية من حقهم في التصويت يشكل انتهاكاً للمادة 29 من الاتفاقية ( ) .

المشاركة في الحياة الثقافية (المادة 30)

69- أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء انعدام فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الأطفال ( ) والمراهقون ( ) ، إلى الأنشطة والمرافق الرياضية والثقافية ومشاركتهم فيها، وحيال التقدم المتواضع جداً الذي أُحرز في القطاع الخاص من أجل تعزيز المشاركة في الحياة الثقافية ( ) وانخفاض نسبة البرامج التلفزيونية التي تتضمن خدمات العرض النصي أو الوصف الصوتي ( ) . وأعربت اللجنة عن القلق أيضاً لأن معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، التي تيسر الوصول إلى المطبوعات للأشخاص المكفوفين أو المصابين بإعاقة بصرية أو الأشخاص الذين يعانون صعوبات أخرى في الوصول إلى المواد المطبوعة ("معاهدة مراكش") لم يوقع أو يصدق عليها ( ) ، أو لم يصدق عليها ( ) .

70- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تضع سياسات وتدابير من أجل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق والأنشطة الثقافية والرياضية ( ) ، وأن تطبق عقوبات في حالة عدم الامتثال ( ) ؛ وتشجع الاتفاقات بين القطاعين العام والخاص من أجل إتاحة فضاءات ترفيهية وثقافية يسهل الوصول إليها ( ) ؛ وتتخذ تدابير لزيادة إدراج خدمات العرض النصي و الوصف الصوتي في البرامج التلفزيونية ( ) ؛ وتبدأ في تنفيذ خطة وطنية تيسر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأنشطة الرياضية ( ) . وأوصت اللجنة كذلك بأن توقع الدول الأطراف على معاهدة مراكش وتصدق عليها وتنفذها ( ) ، أو أن تصدق على معاهدة مراكش وتنفذها ( ) .

جمع البيانات (المادة 31)

71- أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء عدم وجود معلومات مصنّفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة أو لأن البيانات المتاحة غير محدّثة أو غير متسقة ( ) ، كما أعربت عن القلق لأن السلطات العامة لا تقوم بنشر بيانات ذات صلة بالأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، أو تنشر بيانات في أشكال لا يسهل الوصول إليها ( ) ؛ وإزاء انعدام المعلومات عن الطرائق المستخدَمة لجمع البيانات أو عن مفهوم التعداد ( ) ولأن شهادة الإعاقة تُمنح فقط بالاستناد إلى النموذج الطبي ( ) . وفيما يتعلق بالنساء والأطفال ذوي الإعاقة، أعربت اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي: ندرة أو انعدام البيانات المصنّفة ( ) ، وانعدام المعلومات عن تدابير الحماية والرعاية البديلة، وبخاصة في المناطق الريفية النائية ( ) ، وعن الوضع الخاص السائد في تلك المناطق ( ) .

72- أوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تنظم عملية جمع وتحليل ونشر البيانات المصنّفة ( ) في إطار نظام موحّد ( ) ؛ وأن تنشئ قاعدة بيانات للمعلومات المصنفة الممنهجة ( ) ، وذلك على نحو يتوافق مع النموذج القائم على حقوق الإنسان ( ) والتخلي عن النموذج الطبي ( ) ؛ وتضع تدابير متسقة على الصعيد الوطني من أجل جمع البيانات ونشرها في صفوف الجمهور العام ( ) على أساس سنوي ( ) وفي أشكال ميسّرة ( ) ؛ وتستشير منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالمعايير المعتمدة لجمع البيانات ( ) وتكفل مشاركة تلك المنظمات ( ) ؛ وأن تستعرض وتغير المعايير المستخدَمة لإصدار شهادات الإعاقة وتنشئ إجراءً مبسّطاً ومجانياً للحصول على شهادة الإعاقة ( ) ؛ وتضع خط أساس للبيانات المصنّفة يُعتمد لقياس التقدم الذي يُحرز في المستقبل ( ) ؛ وأن تقوم بجمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالأطفال والنساء ( ) ، بمن فيهم الأطفال والنساء المنتمون إلى جماعات السكان الأصليين، بطريقة منهجية ( ) ، وتمول نظاماً للتقييم الشامل في حالة الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ( ) ؛ وتعزز أنشطة بناء القدرات ( ) ؛ وتضع مؤشرات تراعي نوع الجنس لدعم تطوير التشريعات وصنع السياسات وتعزيز المؤسسات وتقدم تقارير عن التقدم المحرز في هذه المجالات ( ) . وأوصت اللجنة أيضاً بأن تُعد الدول الأطراف تقريراً مقارناً يتضمن بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس ويستند إلى النتائج التي تفرزها عمليات التعداد ( ) وأن تقوم بجمع وتحليل ونشر معلومات مفصلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى السكان الأصليين ( ) . وحثت اللجنة أيضاً الدول الأطراف على أن تدمج في تعدادها القادم بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، وبخاصة النساء والأطفال والمنحدرون من أصل أفريقي في المناطق الريفية، بغية وضع برامج لتعزيز إمكانيات الوصول المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة تراعي الوضع الخاص لهذه الفئة من الأشخاص ( ) .

التعاون الدولي (المادة 32)

73- أعربت اللجنة عن الانشغال لعدم إشراك المجتمع المدني في برامج التعاون الدولي ( ) ؛ وإزاء الآثار السلبية على الأشخاص ذوي الإعاقة الناتجة عن سحب التمويل الإقليمي ( ) ؛ وعدم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية ( ) .

74- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بالقيام بما يلي: أن تتأكد من أن برامج المعونة الخارجية تركّز على التنمية التي تُدمج عنصر الإعاقة، وأن تجدد برنامج المعونة الإقليمية ( ) ؛ وتتحقق من أن جميع برامج التعاون الدولي التي تنفّذ في إقليمها أو بالشراكة معها تُدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتُعزز مشاركتهم النشطة في تلك المشاريع ( ) وفي تصميمها وتنفيذها؛ وأن تتأكد من أن برامجها المتعلقة بالتعاون الدولي تستند إلى نموذج حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية ( ) . وطلبت اللجنة أيضاً أن تُدمج الدول الأطراف منظوراً يراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأهداف الإنمائية للألفية ( ) وفي إطار التنمية لما بعد عام 2015 ( ) .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

75- أعربت اللجنة عن الانشغال لأن الهيئة المكلفة بالتنفيذ والرصد المستقل لا تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ( ) ، ولأن الدول الأطراف لم تنشئ بعد آلية للتنفيذ والرصد ( ) أو لم تحدد هيكل تلك الآلية ووظائفها وأنشطتها ( ) أو لأن تلك الآلية لا تعمل بشكل سليم وتفتقر إلى الموارد ( ) ؛ كما أعربت اللجنة عن القلق لعدم وجود هيكل يستوفي شروط المشاركة والاستجابة وفقاً للمادة 33 ( ) ؛ وعدم توافر آليات تتيح مشاركة منظمات المجتمع المدني في عمليات الرصد ( ) ؛ وعدم وجود هيئات معينة ومشاورات منتظمة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تنفيذ الاتفاقية ( ) ؛ وعدم مشاركة أمين المظالم في آلية الرصد ( ) ؛ وغياب آليات التنسيق والرصد المستقل في إقليم الدولة الطرف ( ) .

76- وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تنشئ آلية مستقلة وفقاً لمبادئ باريس ( ) وللمادة 33 من الاتفاقية ( ) ؛ وأن تخصص الموارد اللازمة ( ) ، بما في ذلك ميزانية تستوفي شروط الشفافية، للهيئة المكلفة بالرصد وتمنحها السلطات اللازمة للتصرف في الميزانية بطريقة مستقلة ( ) ؛ وتتأكد من أن الآلية تعقد مشاورات منتظمة أو دائمة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ وتشرك تلك المنظمات في عملية إنشاء أو تعيين جهات التنسيق ( ) والآليات ( ) المعنية بتنفيذ الاتفاقية؛ وأن تعتمد أحكاماً قانونية تنظم تلك المشاركة ( ) . وحثت اللجنة الدول الأطراف أيضاً على أن تحدد هيكل آلية الرصد ووظائفها وأنشطتها وتقدم إلى تلك الآلية الدعم اللازم من أجل إنجاز عملها ( ) .

سادساً- التعاون مع الهيئات المعنية

ألف- التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة وإداراتها الأخرى

77- واصلت اللجنة تفاعلها مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى ومع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، لا سيما فيما يتعلق بإدماج نهج يقوم على الحقوق المتصلة بالإعاقة في خطة التنمية لما بعد عام 2015.

باء- التعاون مع الهيئات المعنية الأخرى

78- عقدت اللجنة، خلال دورتها الثانية عشرة، اجتماعاً مدته يوم واحد مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات المستقلة المعنية بالرصد على الصعيد الوطني. وفي أعقاب الاجتماع، قررت اللجنة إعداد مبادئ توجيهية بشأن مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات المستقلة المعنية بالرصد على الصعيد الوطني في أنشطة اللجنة وإجراءاتها.

79- وخلال الدورة الثانية عشرة أيضاً، عقدت اللجنة اجتماعاً مدته يوم واحد مع المنظمات الإقليمية التي تنشط في مجال الحقوق المتصلة بالإعاقة بغية تقاسم المعلومات وأفضل الممارسات في تنفيذ المعايير الدولية والإقليمية.

80- ولا تزال اللجنة تولي أهمية كبرى لمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني في أنشطتها، وقد اعتمدت مبادئ توجيهية بشأن مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني في العمل الذي تضطلع به اللجنة.

سابعاً- مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية

81- مثَّل اللجنةَ بصفة رسمية في الدورتين السادسة والسابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، المعقودتين في نيويورك في عامي 2013 و2014 على التوالي، رئيس اللجنة وأحد نواب الرئيس.