موجز

يغطي هذا التقرير السنوي الفترة من 14 أيار/مايو 2016 إلى 12 أيار/مايو 201 7 ، وهي الفترة التي عقدت خلالها لجنة مناهضة التعذيب دوراتها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين والستين . وفي 12 أيار/مايو 2017 ، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 161 دولة.

وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، نظرت اللجنة في 17 تقريراً قدمتها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية، واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنها (انظر الفصل الثالث). ونظرت اللجنة، في دورتها الثامنة والخمسين، في تقارير كل من بوروندي والكويت ومنغوليا وهندوراس. ونظرت في دورتها التاسعة والخمسين في تقارير كل من أرمينيا وإكوادور وتركمانستان وسري لانكا وفنلندا وموناكو وناميبيا، وكذا في تقريري هونغ كونغ - الصين، وفي الوضع القائم في كابو فيردي، من دون وجود تقرير. ونظرت في دورتها الستين في تقارير كل من الأرجنتين وأفغانستان وباكستان والبحرين وجمهورية كوريا ولبنان.

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم امتثال بعض الدول الأطراف لالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية. ووقت إعداد هذا التقرير، كان عدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية 27 دولة، وعدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية 38 دولة (انظر الفصل الثاني).

وتواصَل خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطوير إجراء اللجنة المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية (انظر الفصل الرابع). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدول الأطراف التي قدمت إلى المقرر المعني بالمتابعة بموجب المادة 19 معلومات متابعة شاملة وفي الوقت المناسب.

وتواصَل أيضاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطبيق إجراء اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 في معرض التحري المجرى بخصوص مصر (انظر الفصل الخامس).

وفي إطار المادة 22 من الاتفاقية، اعتمدت اللجنة 35 قراراً بشأن الأسس الموضوعية، وأعلنت مقبولية 3 بلاغات وعدم مقبولية 6 بلاغات. وتوقف النظر في الشكاوى في 18 حالة (انظر الفصل السادس). وسُجل ما مجموعه 825 شكوى منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، منها 75 شكوى منذ كتابة التقرير السابق.

ويتواصل نمو حجم عمل اللجنة بموجب المادة 22، كما يدل على ذلك العدد الكبير من الشكاوى المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي نهاية الدورة الستين ، كانت 175 شكوى تنتظر النظر فيها (انظر الفصل السادس).

وتشير اللجنة مجدداً إلى أن بعض الدول لم تنفذ القرارات المعتمدة بشأن الشكاوى. وواصلت اللجنة السعي إلى ضم ان تنفيذ قراراتها عن طريق مقرريها المعنيي ن بمتابعة المادة 22 (انظر الفصل السادس).

وعقدت اللجنة مشاورة عامة حول مشروع تعليق عام منقح بشأن المادة 3 من الاتفاقية (انظر الفصل الأول). وأبدت اهتماماً خاصاً بالعمليات الانتقامية وطلبت تقريراً خاصاً من بوروندي (انظر الفصلين الأول والثاني).

المحتويات

الصفحة

أولاً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية 1

باء - دورات اللجنة وجدول أعمال كل منهما 1

جيم - أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات 2

دال - التقرير الشفوي المقدَّم من رئيس اللجنة إلى الجمعية العامة 2

هاء - أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية 2

واو - بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والتعاون مع مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب 2

زاي - التعليق العام المنقح بشأن المادة 3 من الاتفاقية 3

حاء - مشاركة المنظمات غير الحكومية 3

طاء - مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية 3

ياء - المقرران المعنيان بالأعمال الانتقامية ‬‬‬‬‬‬‬‬‬4

كاف - عملية تعزيز هيئات المعاهدات ‬ 4

لام - تنفيذ قرارات المعتكف المتعلقة بأساليب عمل اللجنة 5

ميم - مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى 5

ثانياً - تقديم الدول الأطراف التقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية‬‬‬‬7

ألف - دعوة إلى تقديم التقارير الدورية ‬ 7

باء - الإجراء المبسط لتقديم التقارير 7

جيم - رسائل تذكيرية بخصوص التقارير الأولية والتقارير الدورية التي تأخر موعد تقديمها ‬ 8

دال - بحث التدابير المتخذة من دولة طرف في غياب تقرير منها ‬ 9

هاء - طلب تقديم تقرير خاص‬‬‬‬‬‬‬‬10

ثالثاً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية‬‬‬‬10

رابعاً - متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بتقارير الدول الأطراف ‬‬‬‬‬‬‬‬‬12

خامساً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية14

سادساً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية‬‬‬‬‬‬‬‬‬18

ألف - مقدمة 18

باء - تدابير الحماية المؤقتة ‬ 19

جيم - التقدم المحرز في العمل ‬ 19

دال - أنشطة المتابعة ‬‬‬‬‬‬‬‬‬21

سابعاً - اجتماعات ا للجنة في عام 2017 ‬ 22

ثامناً - اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها ‬‬‬‬‬‬‬‬‬22

المرفق

أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات في 12 أيار/مايو 2017 23

أولاً- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف- الدول الأطراف في الاتفاقية

1- في 12 أيار/مايو 2017 ، تاريخ اختتام الدورة الستين للجنة مناهضة التعذيب، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة 161 دولة. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت الاتفاقية في قرارها 39/46، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 26 حزيران/يونيه 1987.

2- و منذ صدور التقرير السابق، صدقت جمهورية أفريقيا الوسطى وسان تومي وبرينسيبي على الاتفاقية في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2016 و10 كانون الثاني/يناير 2017 على التوالي. وتدعو اللجنة جميع الدول التي لم  تصدِّق بعد على الاتفاقية إلى القيام بذلك، وتدعو الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية إلى قبول جميع إجراءات الاتفاقية، من أجل تمكين اللجنة من الوفاء بجميع جوانب ولايتها.

3- وترد جميع المعلومات المتعلقة بحالة المعاهدة، بما  في ذلك الإعلانات الصادرة بموجب المواد 20 و21 و22، والتحفظات والاعتراضات التي أبدتها الدول الأطراف فيما يتعلق بالاتفاقية، على الرابط التالي: http://treaties.un.org.

باء- دور ا ت اللجنة وجدول أعمال كل منه ا

4- عقدت اللجنة ثلاث دور ا ت منذ اعتماد تقريرها السنوي السابق. ف قد عُقدت الدورة الثامنة والخمسون (الجلسات من 1432 إلى 1459 ) في الفترة من 25 تموز/يوليه إلى 12 آب/أغسطس 2016 ، والدورة التاسعة والخمسون (الجلسات من 1460 إلى 1504 ) في الفترة من 7 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، والدورة الستون (الجلسات من 1505 إلى 1541 ) في الفترة من 18 نيسان/أبريل إلى 12 أيار/ مايو 2017 . وعُقدت الدور ا ت في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

5- واعتمدت اللجنة، في جلستها 1432 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2016 ، البنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدَّم من الأمين العام (CAT/C/58/1) بوصفها جدول أعمال دورتها الثامنة والخمسين.

6- واعتمدت اللجنة، في جلستها 1460 المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، البنود المدرج ة في جدول الأعمال المؤقت المقدَّ م من الأمين العام (CAT/C/59/1) بوصفها جدول أعمال دورتها التاسعة والخمسين.

7 - واعتمدت اللجنة، في جلستها 1505 المعقودة في 18 نيسان/أبريل 2017 ، البنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدَّم من الأمين العام (CAT/C/60/1) بوصفها جدول أعمال دورتها الستين .

8 - ويرد سرد لمداولات اللجنة وقر ا راتها خلال ه ذه الدور ا ت الثلاث في المحاضر الموجزة ذات الصلة (CAT/C/SR.1432-1541).

جيم- أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات

9 - لم تتغير عضوية اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وترد قائمة أعضاء اللجنة و أعضاء المكتب و ال ولايات في مرفق هذه الوثيقة .

دال - التقرير الشفوي المقدَّم من رئيس اللجنة إلى الجمعية العامة

10 - عملاً بالفقرة 35 من قرار الجمعية العامة 68/156 ، قدم رئيس اللجنة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2016 تقريراً شفوياً إلى الجمعية في دورتها الحادية و ال سبعين وشا رك في حوار تفاعلي معها (انظر الصفحة الشبكي ة للجنة، المستضاف ة على الموقع الشبكي ل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ،www.ohchr.org).

هاء - أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية

11 - في 12 أيار/مايو 2017 ، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 83 دولة (انظر الرابط http://treaties.un.org). ووفقاً لما  يقتضيه البروتوكول الاختياري، عُقد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 اجتماع مشترك بين أعضاء اللجنة وأعضاء اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة. وقد قامت اللجنة واللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتعزيز تعاونهم ا عن طريق مشاركتهم ا الف ا علة معاً في حلقة عمل بشأن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا المنقحة لمعاملة السجناء (قواعد نلسون مانديلا). وتولت رابطة منع التعذيب و الرابطة الدولية لإصلاح القانون الجزائي تيسير تنظيم هذ ه المناسبة. كما شارك الرئيس، السيد مودفيغ ، ونائب ة الرئيس، السيدة غاير، مشاركة نشطة في الحدث الذي نظم في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في جنيف احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لدخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ.

12 - وعُقد اجتماع إضافي في 5 أيار/مايو 2017 بين اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عرض فيه الأخير على اللجنة التقرير السنوي العام العاشر للجنة الفرعية (CAT/C/60/3).

واو - بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والتعاون مع مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب

13 - اعتمدت اللجنة بياناً مشتركاً مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب و المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب لإصداره في 26 حزيران/يونيه 2016 ، وهو يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب (انظر الصفحة الشبكية لصندوق التبرعات في الرابط التالي: www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/IntlDay.aspx). وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر شارك رئيس اللجنة في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس أمناء الصندوق مع رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لبحث القضايا التي تحظى باهتمام مشترك ومجالات التعاون. وشاركت اللجنة، في دورتها الستين، في حلقة عمل بشأن ضحايا التعذيب في سياق الهجرة، نظمها مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات .

زاي - التعليق العام المنقح بشأن المادة 3 من الاتفاقية

14 - قررت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين تنقيح التعليق العام رقم 1 (1997) بشأن المادة 3. وأجرت اللجنة، في دورته ا السادسة والخمسين، مناقشة أولية بشأن القضايا الرئيسية التي تتعين مناقشتها في سياق ال تعليق ال عام المنقح. وأجرت اللجنة ، في دورت ي ه ا السابعة والخمسين والثامنة والخمسين ، مناقشة بشأن قائمة المواضيع التي س ت تم تغطيتها في التعليق العام المنقح . وأتمت اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين قراءتها الأولى لمشروع التعليق العام المنقح (CAT/C/60/R.2، المتاح على الصفحة الشبكية للجنة). وعقدت في دورتها الستين مشاورة عامة سبقتها دعوة إلى تقديم إسهامات مكتوبة (متاحة على الصفحة الشبكية للجنة) من جانب جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الدول، وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من الكيانات الدولية ذات الصلة، وممثلو المجتمع المدني. وعهد إلى فريق عامل يضم السيد بروني (المقرر) والسيد ة غاير والسيد هاني بعملية الصياغة. وستجري اللجنة قراءتها الثانية لمشروع التعليق العام في دورتها الحادية والستين.

حاء - مشاركة المنظمات غير الحكومية

15 - اعترفت اللجنة منذ وقت طويل بعمل المنظمات غير الحكومية وما فتئت تجتمع بها في جلسات خاصة في اليوم الذي يسبق مباشرة النظر في تقرير كل دولة طرف مقدم بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها ل تلك ا لمنظمات على مشاركتها في تلك ال اجتماعات ، و عن تقديرها بوجه خاص لحضور منظمات غير حكومية وطنية ت قدم معلومات فورية ومباشرة ، شفوياً وكتابياً. كما تعرب عن مشاعر الشكر بوجه خاص للمنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، لما تضطلع به من دور حاسم في تنسيق إسهامات المنظمات غير الحكومية في عمل اللجنة منذ دورتها الثانية والخمسين. وقد استفادت اللجنة من جلسات الإ حاطة المو ا ض ي عية التي نظمتها هذه ال منظمات من قبيل : (أ) إحاطة بشأن دور المجتمع المدني في تلبية الحاجة إلى نظم فعالة لحماية الضحايا وإنصافهم، جرت في 4 آب/ أغسطس 2016 واشتركت في تنظميها منظمتا الكرامة - المعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب، والإنصاف؛ (ب) وإحاطة عن جمع المعلومات من ضحايا التعذيب واستخدامها، جرت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ونظمها المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛ (ج) وإحاطة متابعة بشأن تعزيز الصلات بين المنظمة الدولية للشر طة الجنائية ( ال أ نتربول ) واللجنة ، نظمتها في 2 كانون الأول/ديسمبر 2016 منظم ت ا الإنصاف و المحاكمات العادلة .

طاء - مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية

16 - تعرب اللجنة ، بالمثل، عن تقديرها ل أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و الآليات الوقائية الوطنية التي أنشأتها الدول الأطراف على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ومنذ الدورة الخامسة والخمسين، كانت لتلك المؤسسات والآليات إمكانية الاجتماع في جلسات عامة سرية مع اللجنة. و اجتمعت اللجنة ، على وجه التحديد في الدورة الثامنة والخمسين ، مع مؤسستي بوروندي وهندوراس وآلية هندوراس؛ واجتمعت في الدورة التاسعة والخمسين مع مؤسسات إكوادور وسري لانكا وكابو فيردي، ومؤسستي وآليتي أرمينيا وفنلندا؛ واجتمعت في الدورة الستين مع مؤسسات أفغانستان وباكستان والبحرين وجمهورية كوريا، وآلية الأرجنتين. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما تتلقّاه منها من معلومات شفوية وكتابية، وتتطلع إلى استمرار استفادتها من المعلومات التي تتلقاها من هذه الهيئات، وهو ما عزز فهمها للمسائل المعروضة على اللجنة.

ياء - المقرران المعنيان بالأعمال الانتقامية ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

17 - قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، اعتماد آلية لمنع ورصد ومتابعة حالات الأعمال الانتقامية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا والشهود بعد تعاونهم مع نظام هيئات المعاهدات. وعينت اللجنة في وقت لاحق مقرراً معنياً بالأ عمال الانتقامية بموجب المادة 19، و مقرراً معنياً بالأعمال الانتقامية بموجب المادتين 20 و22. واعتمدت اللجنة، في دورتها الخامسة والخمسين، المبادئ التوجيهية المتعلقة باستلام ومعالجة ادعاءات ارتكاب أعمال انتقامية ضد الأفراد والمنظمات المتعاونين مع اللجنة بموجب المواد 13 و19 و20 و22 من الاتفاقية (CAT/C/55/2). وقد اعتمدت تلك المبادئ التوجيهية مع اعتراف واضح بقيمة المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة التخويف أو الأعمال الانتقامية (مبادئ سان خوسيه التوجيهية).‬‬‬‬‬‬‬‬‬

18 - وعينت اللجنة، في دور تها السابعة والخمسين، السيد بروني مقرر اً معني اً بالأعمال الانتقامية بموجب المواد 19 و20 و22. وتوجد معلومات عن الإجراءات التي اتخذها المقرران خلال الفترة المشمولة بالتقرير متاحة على الصفحة الشبكية للجنة مناهضة التعذيب. وحضر السيد بروني، في 26 أيلول/سبتمبر 2016، حلقة نقاش رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان عنوانها "الاستجابات الشاملة لأفعال الترهيب والانتقام في ميدان حقوق الإنسان: الحالة الراهنة، والممارسات القائمة، وأفكار جديدة لتحسين التنفيذ". ونظمت الحلقة أوروغواي وغانا وهنغاريا.

كاف - عملية تعزيز هيئات المعاهدات

19 - بحثت اللجنة، في دورتها الثامنة والخمسين، توصيات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماع هم الثامن والعشرين، المعقود في نيويورك في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 2016 ، وأكدت اللجنة من جديد دعمها لنتائج عملية تعزيز هيئات المعاهدات، وشددت في الوقت نفسه ، مرة أخرى، على ضرورة تخصيص موارد كافية من الموظفين لوحدة الالتماسات بغية تمكين اللجنة من معالجة العمل المتأخر المتعلق بالشكاوى الفردية، ومن ث م تحقيق الكفاءة في استخدام الوقت الإضافي للدورة المخصص بموجب قرار الجمعية العامة 68/ 26 8. ‬‬‬‬‬‬‬‬وعقدت اللجنة في تلك الدورة نفسها اجتماعها المشترك الأول مع لجنة القضاء على التمييز العنصري لبحث القضايا التي تهم الجانبين ومجالات التعا و ن.

لام - تنفيذ قرارات المعتكف المتعلقة بأساليب عمل اللجنة

20 - اتخذت اللجنة، في إطار متابعة قرارات المعتكف الذي استمر يومين بشأن أساليب العمل، المعقود في دورتها الثالثة والخمسين، الإجراءات التالية:

(أ) ع ُ رض على ست دول (أنتيغوا وبربودا ، وسيشيل ، والصومال ، وكابو فيردي ، وكوت ديفوار ، وملاوي ) تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية ، الإجراء ُ المبسط لتقديم التقارير (انظر القسم ثانيا ً - دال)؛

(ب) بدأت اللجنة تقييم اً موضوعي اً أولي اً للإجراء المبسط لتقديم التقارير (انظر القسم ثانيا ً - باء)؛

(ج) اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية لمتابعة الملاحظات الختامية (CAT/C/55/3

(د) حسنت اللجنة مساهمة ومشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية والمنظمات غير الحكومية في دوراتها (انظر القسم أولا ً - ياء)، بما في ذلك استخدام تكنولوجيات الاتصال الجديدة، مثل برامجية ‘ سكايب ‘؛

(ﻫ) أنشأت اللجنة فريق اً عامل اً معني اً بالشكاوى الفردية لتمكين اللجنة من أن تفهم بالكامل العمليات الداخلية لإجراء تقديم الشكاوى الفردية ؛

(و) قررت اللجنة صياغة تعليق عام منقح بشأن المادة 3 (انظر القسم أولا ً - زاي )؛

(ز) اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية بشأن استلام ومعالجة ادعاءات ارتكاب أعمال انتقامية ضد الأفراد والمنظمات ال متعاونين مع اللجنة بموجب المواد 13 و19 و20 و22 من الاتفاقية (انظر القسم أولاً - ياء ).

ميم- مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى

21- خلال الفترة قيد النظر، شارك أعضاء اللجنة مشاركة نشطة في اجتماعات شتى، قدموا خلالها مساهمات شفوية وكتابية:

(أ) اجتماع للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، عُقد في 10 آب/أغسطس 2016، وحضرته السيدة غاير؛

(ب) مؤتمر عنوانه "تنفيذ بروتوكول اسطنبول: تحويل الخبرات الإقليمية إلى معايير دولية لتحري أعمال التعذيب وتوثيقها بفعالية"، شارك في تنظيمه مكتب المدعي العام في حكومة قيرغيزستان، والمركز الوطني لمنع التعذيب، ومؤسسة سوروس ‑ قيرغيزستان، وتحالف المنظمات غير الحكومية لمناهضة التعذيب في قيرغيزستان، ومنظمة أطباء لإعمال حقوق الإنسان، وعُقد في الفترة 21-22 أيلول/سبتمبر 2016 في بيشكيك، قيرغيزستان، وحضره السيد مودفيغ ؛

(ج) حلقة عمل بشأن الإجراء الخاص بالتحريات في نظام هيئات المعاهدات، نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وعُقدت يومي 6 و7 تشرين الأول/أكتوبر 2016 في جنيف، وحضرها السيد بروني والسيد هيلر؛

(د) حدث جرى على هامش اجتماع للجمعية العامة بشأن تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة ودور مبادرات مناهضة التعذيب، شاركت في تنظيمه مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب ورابطة منع التعذيب، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2016 في نيويورك، وحضره السيد مودفيغ ؛

(ه) مناقشة مائدة مستديرة بشأن تصديق سورينام على اتفاقية مناهضة التعذيب، نظمتها مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وعُقدت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016 في سورينام، وحضرها السيد هيلر؛

(و) حلقة عمل إقليمية بعنوان "فوائد التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتنفيذها في منطقة المحيط الهادئ، والتحديات القائمة في هذا المجال: تقاسم الخبرات وبناء القدرات" نظمتها مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب بالتعاون مع مجموعة الحقوق العالمية ورابطة منع التعذيب، وعُقدت من 27 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016 في ناتادولا ، فيجي، وحضرها السيد هاني؛

(ز) حلقة عمل بشأن التعليقات العامة، نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشراكة مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وعُقدت في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 في القاهرة، وحضرها السيد هاني؛

(ح) ندوة دولية بشأن إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب في تونس، نظمتها الهيئة الوطنية لمنع التعذيب في تونس، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ورابطة منع التعذيب، ومجلس أوروبا، ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ومنظمة الكرامة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وعُقدت يومي 19 و20 كانون الأول/ديسمبر 2016 في تونس العاصمة، وحضرها السيد هاني. وسبقتها حلقة دراسية بشأن مكافحة التعذيب في تونس، نظمتها منظمة الكرامة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016؛

(ط) حلقة عمل بشأن ولاية الآلية الوطنية لمنع التعذيب التي ستنشأ في المغرب وسير عملها، شارك في تنظيمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب الشؤون الخارجية والكومنولث ورابطة منع التعذيب، وعُقدت من 20 إلى 22 كانون الأول/ديسمبر 2016 في الرباط، وحضرتها السيدة بلمير والسيد هاني؛

(ي) منتدى لخبراء اللجنة عنوانه "حماية الناس عند التخلص من التعذيب وسوء المعاملة"، نظمته المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وعُقد من 9 إلى 10 شباط/فبراير 2017 في جنيف، وحضره السيد بروني والسيدة غاير والسيد هاني والسيد مودف ي غ ؛

(ك) حلقة عمل بشأن معاهدات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وعُقدت من 9 إلى 10 آذار/مارس 2017 في جنيف، وحضرها السيد هاني.

ثانياً- تقديم الدول الأطراف ا لتقارير بموجب الما دة 19 من الاتفاقية ‬‬‬

٢٢ - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قُدم إلى الأمين العام 13 تقريراً من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية. فقدت تيمور - ليشتي ال تقرير الأولي. وقدمت رواندا وموريتانيا التقرير الدوري الثاني. وقدمت جمهورية مولدوفا وطاجيكستان وقطر التقرير الدوري الثالث. وقدمت السنغال التقرير الدوري الرابع. وقدمت الكاميرون التقرير الدوري الخامس. وقدم الاتحاد الروسي وتشيكيا وشيلي التقرير الدوري السادس. وقدمت كندا التقرير الدوري السابع. وقدت النرويج التقرير الدوري الثامن.

٢٣ - وفي 12 أيار/مايو 2017 ، كانت اللجنة قد تلقت ما مجموعه 413 تقرير اً ونظرت في 393 ؛ وكانت 27 من الدول الأطراف م تأخر ة في تقديم تقاريرها الأولية و 38 م تأخر ة في تقديم تقاريرها الدورية (انظر حالة التقارير في الصفحة الشبكية للجنة).

ألف- دعوة إلى تقديم التقارير الدورية

٢٤ - عملاً بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية والأربعين ( ) ، واصلت اللجنة، في دوراتها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين والستين ، دعوة الدول الأطراف، في الفقرة الأخيرة من الملاحظات الختامية، إلى أن تقدِّم تقاريرها الدورية المقبلة في غضون أربع سنوات من تاريخ اعتماد الملاحظات الختامية، مع ذكر الموعد الذي يحل فيه تقديم التقرير المقبل في الفقرة ذاتها.

٢٥ - وإضافة إلى ذلك، وعملاً بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها السابعة والأربعين ( ) ، واصلت اللجنة، في دوراتها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين والستين، دعوة الدول الأطراف إلى أن توافق، في غضون سنة من تاريخ اعتماد ملاحظاتها الختامية، على تقديم تقاريرها وفقاً للإجراء الاختياري لتقديم التقارير؛ أو أن تشير، إذا كانت الدولة الطرف قد وافقت فعلاً على تقديم تقاريرها وفقاً لهذا الإجراء، إلى أن اللجنة ستحيل إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة بال مسائل السابقة ل تقديم تقريرها الدوري المقبل. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

باء- الإجراء المبسط لتقديم التقارير

٢٦ - ترحب اللجنة بقبول عدد كبير من الدول الأطراف الإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي يشمل إعداد واعتماد قائمة مسائل ( تُعرف باسم قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير) تُحال إلى الدول الأطراف قبل أن تقدم ال دولة ال طرف تقريرها الدوري. ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير، بما أنه يعزز التعاون بين اللجنة والدول الأطراف ( ) . وبينما تدرك اللجنة أن اعتماد قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير، منذ عام 2007، قد يسّر على الدول الأطراف التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، فإنها تود مع ذلك التأكيد على أن الإجراء المتمثل في صياغة قوائم المسائل السابقة ل تقديم التقارير قد زاد من حجم أعمال اللجنة بقدر كبير لأن إعدادها يتطلب عملاً أكبر مما كانت تتطلبه القوائم التقليدية للمسائل اللاحقة لتقديم ال دولة ال طرف تقريرها. وتتسم هذه المسألة بأهمية بالغة للجنة ذات العدد الصغير من الأعضاء . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٧ - واعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير فيما يخص الدول الأطراف التي قبلت الدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي يحل موعده عام 2018، وفقاً لذلك الإجراء، وهي : أستراليا، وأوكرانيا، والجبل الأسود، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية. واعتمدت أيضاً قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير فيما يخص دولة طرفاً، كوت ديفوار، وافقت مؤخراً على الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وقد احيلت قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير تلك إلى الدول الأطراف المعنية.

٢٨ - واعتمدت اللجنة، في دورتها الستين ، قوائم ال مسائل السابقة لتقديم التقارير فيما يخص الدول الأطراف التي قبلت الدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي يحل موعد تقديمه عام 2019 ، وفقاً لذلك الإجراء، وهي: جمهورية مقدونيا اليوغ و سلافية سابقاً، ورومانيا، وكولومبيا، ولكسمبرغ، ونيوزيلندا.

29 - وقررت اللجنة، في المعتكف المعني بأساليب عملها، أن تعرض الإجراء المبسط لتقديم التقارير على الدول الأطراف التي تأخر تقديم تقاريرها الأولية كثير اً (دولتان في السنة ) . وقررت أيض اً إنشاء فريق عامل للإسهام في التقييم الموضوعي للإجراء المبسط لتقديم التقارير. وأخذت اللجنة في الحسبان تقرير الأمانة عن حالة الإجراء الاختياري لتقديم التقارير (CAT/C/47/2) ومذكرة الأمانة عن الإجراء المبسط لتقديم التقارير (HRI/MC/2014/4) الصادرين عقب اعتماد الجمعية العامة للقرار 68/268. ونظمت اللجنة، في دورتها الخامسة والخمسين، مناقشة بشأن تقييم أولي للإجراء المبسط لتقديم التقارير.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

30 - وترى اللجنة أن مما يشير إلى نجاح هذا الإجراء أنه لم ت رفض تقديم التقارير بموجب ه إلا أربع من أصل 128 دولة طرف اً حان موعد تقديم تقاريرها الدورية؛ و قد قبلت 94 صراحة أن تقدم تقاريرها بموجبه ولم ترد ا ﻟ 30 المتبقية بعد أو لم توجه إليها بعد الدعوة إلى تقديم تقاريرها بموجبه. ثم إن اعتماد هذا الإجراء من جانب هيئات معاهدات أخرى يشير إلى القيمة المضافة الواضحة التي يمثلها بالنسبة إلى نظام تقديم التقارير . وتنبغي الإشارة أيض اً إلى أن دولة واحدة تأخر طويل اً تقديم تقريرها الأولي، كوت ديفوار، قد قبلت في 29 كانون الثاني/يناير 2016، للمرة الأولى، الإجراء المبسط لت قديم التقارير الذي عرضته اللجنة . وبالمثل، قبلت ملاوي في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016 والصومال في 2 شباط/فبراير 2017 الإجراء المبسط لتقديم التقارير الأولية التي تأخر تقديمها طويلاً (انظر القسم ثانياً - دال).‬‬

31 - و المعلومات المحدثة المتعلقة بهذا الإجراء متاحة على صحفة شبكية مكرسة لهذا الغرض (www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/ReportingProcedures.aspx).

جيم- رسائل تذكيرية بخصوص التقارير الأولية والتقارير الدورية التي تأخر موعد تقديمها

32 - قررت اللجنة، في دورتها الثالثة والخمسين، أن توجه رسائل تذكيرية إلى جميع الدول الأطراف التي تأخر تقديم تقاريرها الأولية وإلى جميع الدول الأطراف التي تأخر تقديم تقاريرها الدورية لمدة أربع سنوات أو أكثر.

33 - ووجهت اللجنة انتباه تلك الدول الأطراف إلى أن التأخر في تقديم التقارير يعوق بشدة تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف و قدرة اللجنة على أداء مهمتها المتمثلة في رصد هذا التنفيذ. وطلبت اللجنة معلومات عن التقدم الذي أحرزته تلك الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير وعن أي عقبات قد تكون تواجهها في ذلك الصدد . وأبلغت اللجنة تلك الدول أيضاً بأنها قد تعمد، وفقاً للماد ة 67 من نظامها الداخلي، إلى إجراء استعراض لحالة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف في غياب تقرير منها، وبأن هذا الاستعراض سيجرى على أساس المعلومات المتاحة للجنة، بما فيها المعلومات المتاحة من مصادر من خارج الأمم المتحدة. كما تذك ِّ ر اللجنة، في تقاريرها السنوية، الدول الأطراف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية. وتود اللجنة أن تؤكد مجدد اً دعمها لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشارك بنشاط في التصديق العالمي على الاتفاقية وتنفيذها تنفيذا ً تاما ً ، بما في ذلك امتثال الدول لالتزاماتها بتقديم التقارير. وحضرت اللجنة العديد من الأنشطة التي نظمتها المبادرة . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دال- بحث التدابير المتخذة من دولة طرف في غياب تقرير منها

34 - قررت اللجنة، في دورتها الثانية والخمسين، اتخاذ إجراء بشأن الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية. وإذ لاحظت اللجنة أن التقريرين الأوليين لسيشيل وكابو  فيردي قد مضى موعد تقديمهما منذ عا م 1993، فقد قررت أن توجه رسالة تذكيرية محددة إليهما لكي تقدما تقريريهما الأوليين قبل الدورة الرابعة والخمسين للجنة. وفي نهاية الدورة الثالثة والخمسين، قررت اللجنة أن تعرض عليهما الإجراء المبسط لتقديم التقارير . فإن لم تقبل الدولتان هذا الإجراء أو لم تقدما التقريرين وفقاً للإجراء التقليدي لتقديم التقارير عملاً بالماد ة 67 من النظام الداخلي للجنة، فستعمد اللجنة في دورة قادمة إلى أن تبحث - في غياب تقرير - التدابير التي اتخذتها كل واحدة من هاتين الدولتين الطرفين لتنفيذ أحكام الاتفاقية في إقليمها. وفي حين أشارت سيشيل إلى أن التقرير قيد الإعداد، لم يرد الرأس الأخضر. وفي الدورة السادسة والخمسين، قررت اللجنة النظر في حالة كابو فيردي في غياب تقرير بحلول نهاية عام 2016. وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة أن ترسل رسال تين تذكيري تين محددتين إلى أنتيغوا وبربودا وكوت ديفوار لتقديم تقرير يهما الأولي ين ال لذ ي ن تأخر موعد تقديمه م ا طويلاً أو قبول الإجراء المبسط لتقديم التقارير. فإن لم تقبل الدولتان هذا الإجراء أو لم تقدما التقريرين الأوليين وفقاً للمادة 67 من النظام الداخلي للجنة، فستعمد اللجنة في دورة قادمة إلى أن تبحث - في غياب تقرير - التدابير التي اتخذتها كل واحدة من الدولتين الطرفين لتنفيذ أحكام الاتفاقية في إقليمها. وفي الدورة السابعة والخمسين، قررت اللجنة النظر في حالة كابو فيردي في غياب تقرير في دورتها التاسعة والخمسين. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2016، قبلت كوت ديفوار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وتلقت قائمة ب المسائل السابقة لتقديم التقارير اعتُمدت في الدورة التاسعة والخمسين. وفي الدورة الثامنة والخمسين، وبسبب عدم ورود رد من أنتيغوا وبربودا ، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنها ستبحث حالتها في دورتها الحادية والستين من دون وجود تقرير. وبحثت اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين الحالة في كابو فيردي في غياب التقرير. وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة أن ترسل رسالة تذكيرية محددة إلى الصومال وملاوي كي تقدما تقريرهما الأولي الذي تأخر طويلاً وأن تعرض عليهما الإجراء المبسط لتقديم التقارير. فإذا رفضتا الإجراء المبسط أو إذا لم ترسلا التقرير وفقاً للإجراء التقليدي لتقديم التقارير عملاً بالمادة 67 من نظامها الداخلي، فإن اللجنة ستعمد في دورة مقبلة إلى بحث الحالة من دون وجود تقرير. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2016 قبلت ملاوي الإجراء المبسط لتقديم التقارير وفي 2 شباط/فبراير 2017 قبلت الصومال أيضاً هذا الإجراء.

هاء- طلب تقديم تقرير خاص‬‬‬‬‬‬‬‬‬

35 - قررت اللجنة ، في دورتها السادسة والخمسين، وفق اً لأحكام المادة 19(1) من الاتفاقية واستناد اً إلى المعلومات المقدمة من الأمم المتحدة - مثل تقارير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - و من منظمات المجتمع المدني، أن تطلب إلى بوروندي تقديم تقرير خاص عن المسائل التالية: (أ) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق في مصادر موثوقة وعديدة للمعلومات المتعلقة بعمليات الإعدام بإجراءات موجزة، بما في ذلك اغتيالات سياسية ، و بال اعتقالات ال تعسفية وسوء المعاملة والتعذيب المرتكبة عام 2015 في حق أعضاء أحزاب المعارضة السياسية والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم وأي أشخاص آخرين يعتقد أنهم ي ؤيدون المعارضة، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت هناك أي تحقيقات أدت إلى مقاضاة أفراد قوات الأمن أو أي مسؤولين وأفراد آخرين، ونتائجها؛ (ب) و التقدم المحرز في أي تحقيقات في الهجوم المسلح الذي تعرض له في آب/أغسطس 2015 بيير كلافر مبونيمبا واختطاف وقتل ابنه، ويلي نزيتوندا ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛ (ج) و التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق في مصادر المعلومات الموثوقة والعديدة عن التعذيب على أيدي أفراد دائرة الاستخبارات الوطنية في مجمعها قرب كاتدرائية بوجمبورا ، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت هناك أي تحقيقات أدت إلى مقاضاة أعضاء دائرة الاستخبارات الوطنية ونتائجها؛ (د)  و التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق في مصادر المعلومات الموثوقة والعديدة عن أعمال القتل والتعذيب التي ارتكبها أعضاء شبيبة إمبونيراكور ضد الأشخاص الذين يعتبرون مؤيدين للمعارضة، بما يشمل ما جرى في حادث وقع في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2015 في سيبيتوكي ، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت هناك أي تحقيقات أدت إلى مقاضاة أعضاء إمبونيراكور ونتائجها؛ (ه) و التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية لعام 2014 (CAT/C/BDI/CO/2)في إطار إجراء المتابعة.

36- وقدمت بوروندي تقريرها الخاص في 30 حزيرا ن /يونيه 2016 فنظرت فيه اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين. إلا أن الوفد، للمرة الأولى منذ إنشاء اللجنة، لم يحضر النصف الثاني من الحوار بحجة أن الاستعراض جرى على أساس تقارير لمنظمات غير حكومية لم يوافق عليها الوفد، وأنه تجاوز القضايا المشمولة بالتقرير الخاص، وأن اللجنة لم تتح للوفد الوقت الكافي للرد. ورفضت اللجنة هذه الاتهامات وأتاحت في الوقت نفسه للدولة الطرف الفرصة لتقديم ردودها خطياً وشددت على رغبتها في أن يواصل الوفد الحوار. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2016، قدمت بوروندي ردودها في إطار المتابعة (انظر القسم رابعاً).

ثالثاً- النظر في التقارير ا لمقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية ‬‬‬

٣٧ - نظرت اللجنة، في دوراتها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين والستين في التقارير المقدَّمة من 17 دولة طرفاً بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية؛ واعتمدت 17 مجموعة من الملاحظات الختامية. وعلاوة على ذلك، نظرت اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين، في الوضع القائم في كابو فيردي في غياب تقرير واعتمدت ملاحظات ختامية (انظر القسم الثاني - دال).

٣٨ - والتقارير التي نظرت فيها اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين والملاحظات الختامية المتعلقة بهذه التقارير متاحة من نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز الواردة أدناه:

الطرف

المقررون القطريون ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ال تقرير

الملاحظات الختامية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

بوروندي

سباستيان توزيه السعدية بلمير

تقرير خاص ( CAT/C/BDI/2/Add.1 )

CAT/C/BDI/CO/2/Add. 1

الكويت

أليسيو بروني عبد الوهاب هاني

التقرير الدوري الثالث ( CAT/C/KWT/3 )

CAT/C/KWT/CO/3 و Corre .1 و Corr.2

منغوليا

ج ي نس مودفيغ آنا راكو

التقرير الدوري الثاني ( CAT/C/MNG/2 )

CAT/C/MNG/CO/2

هندوراس

كلود هيلر ج ي نس مودفيغ

التقرير الدوري الثاني ( CAT/C/HND/2 )

CAT/C/HND/CO/2

٣٩ - والتقارير التي نظرت فيها اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين والملاحظات الختامية المتعلقة بهذه التقارير متاحة من نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز الواردة أدناه:

الطرف

المقررون القطريون ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ال تقرير

الملاحظات الختامية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

أرمينيا

سيباستيان توزي ه آنا راكو

التقرير الدوري الرابع ( CAT/C/ARM/4 )

CAT/C/ARM/CO/4

إكوادور

كلود هيلر جنس مو د فيغ

التقرير الدوري السابع ( CAT/C/ECU/7 )

CAT/C/ECU/CO/7

تركمانستان

فيليس غاير كينيغ جانغ

التقرير الدوري الثاني ( CAT/C/TKM/2 )

CAT/C/TKM/CO/2

سري لانكا

أليسيو بروني فيليس غاير

التقرير الدوري الخامس ( CAT/C/LKA/5 )

CAT/C/LKA/CO/5

فنلندا

آنا راكو سابانا برادهان - مالا

التقرير الدوري السابع ( CAT/C/FIN/7 )

CAT/C/FIN/CO/7

موناكو

سيباستيان توزيه السعدية بلمير

التقرير الدوري السادس ( CAT/C/MCO/6 )

CAT/C/MCO/CO/6

ناميبيا

عبد الوهاب هاني سابانا برادهان - مالا

التقرير الدوري الثاني ( CAT/C/NAM/2 )

CAT/C/NAM/CO/2

٤٠ - والتقارير التي نظرت فيها اللجنة في دورتها الستين والملاحظات الختامية المتعلقة بهذه التقارير متاحة من نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز الواردة أدناه:

الطرف

المقررون القطريون ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ال تقرير

الملاحظات الختامية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الأرجنتين

كلود هيلر كينينغ جانغ

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ( CAT/C/ARG/5-6 )

CAT/C/ARG/CO/5-6

أفغانستان

ج ي نس مودفيغ عبد الوهاب هاني

التقرير الدوري الثاني ( CAT/C/AFG/2 )

CAT/C/AFG/CO/2

باكستان

فيليس غاير السعدية بلمير

التقرير الأولي ( CAT/C/PAK/1 )

CAT/C/PAK/CO/1

البحرين

أليسيو بروني السعدية بلمير

التقريران الدوريان الثاني والثالث ( CAT/C/BHR/2 و 3 )

CAT/C/BHR/CO/2-3

جمهورية كوريا

آنا راكو سابانا برادهان - مالا

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث إلى الخامس ( CAT/C/KOR/3-5 )

CAT/C/KOR/CO/3-5

لبنان

سيباستيان توزي ه عبد الوهاب هاني

التقرير الأولي ( CAT/C/LBN/1 )

CAT/C/LBN/CO/1

٤١ - ووفقاً للماد ة 68 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلون عن كل دولة من الدول ال مق دم ة للت قارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقارير ها . وقد أرسلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين عنها للمشاركة في النظر في تقاريرها . وأعربت اللجنة عن تقديرها ل ه ذ ا الأمر في ملاحظاتها الختامية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤٢ - وعينت اللجنة مقرريْن قطرييْن لكل تقرير من التقارير التي جرى النظر فيها على النحو الوارد في الجد ا ول أعلاه.

رابعاً- متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بتقارير الدول الأطراف ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤٣ - وضعت اللجنة، في دورتها الثلاثين في أيار/مايو 2003، إجراءً للمتابعة عقب اعتماد الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية ( ) . وقدمت اللجنة معلومات في كل تقرير من تقاريرها السنوية بعد ذلك، تبين تجربتها في تلقي المعلومات المتعلقة بتدابير المتابعة التي اتخذتها الدول الأطراف، بما في ذلك الاتجاهات الموضوعية والتعديلات الإضافية التي أدخلتها على الإجراء. ويمكن الاطلاع على وصف أكثر تفصيلاً للإجراء في المبادئ التوجيهية لمتابعة الملاحظات الختامية ، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين(CAT/C/55/3).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤٤ - وعينت اللجنة ، في دورتها السابعة والخمسين في نيسان/أبريل - أيار/مايو 2016، السيد هاني مقرراً جديداً معنياً بمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية. وقدم المقرر في الدورات الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين والستين تقارير مرحلية إلى اللجنة بشأن الإجراء.

٤٥ - واستعرضت اللجنة، في الفترة من أيار/مايو 2003 إلى نهاية الدورة الستين المعقودة في أيار/مايو 2016 ، 208 تقارير مقدمة من الدول الأطراف التي حددت بشأنها توصيات للمتابعة. ومن بي ن 184 تقرير متابعة كان قد حل موعد تقديمها بحلول 12 أيار/مايو 2017 ، كانت اللجنة قد تلقت في تاريخ اعتماد هذا التقرير 138 تقرير اً، أي بنسبة استجابة إجمالية قدرها 7 5 في المائة. وحالة المتابعة مجمعة في رسم بياني يجري تعهده على الصفحة الشبكية للجنة ( ) . وتوضع على هذه الصف حة الشبكية معلومات إضافية، منها معلومات مقدمة من الدول الأطراف، ورسائل من المقرر لغرض المتابعة، وردود الدول الأطراف، وتقارير مقدمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى التابعة للمجتمع المدني. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤٦ - وحت ى 12 أيار/مايو 2017 ، لم تكن الدول التالية قد قدمت بعد معلومات المتابعة التي حل موعد تقديمها ( ) : إثيوبيا (الدورة الخامسة والأربعون)، والأردن (الدورة السادسة والخمسون) ، وإسرائيل (الدورة السابعة والخمسون)، وألبانيا (الدورة الثامنة والأربعون)، وإندونيسيا (الدورة الأربعون)، وأوغندا (الدورة الرابعة والثلاثون)، وبنن (الدورة التاسعة والثلاثون)، وبوركينا فاسو (الدورة الحادية والخمسون)، و بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) (الدورة الخمسون)، و تشاد (الدورة الثانية والأربعون)، و الجمهورية العربية السورية (الدورة الثامنة والأربعون)، و جمهورية الكونغو الديمقراطية (الدورة الخامسة والثلاثون)، و جنوب أفريقيا (الدورة السابعة والثلاثون)، و جيبوتي (الدورة السابعة والأربعون)، و زامبيا (الدورة الأربعون)، و السلفادور (الدورة الثالثة والأربعون)، و سيراليون (الدورة الثانية والخمسون)، والعراق (الدورة الخامسة والخمسون)، و غابون (الدورة التاسعة والأربعون)، و غانا (الدورة السادسة والأربعون)، و غينيا (الدورة الثانية والخمسون)، وفرنسا (الدورة السابعة والخمسون)، والفلبين (الدورة السابعة والخمسون)، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية ) (الدورة الثالثة والخمسون) ، و قيرغيزستان (الدورة الحادية والخمسون)، و الكرسي الرسولي (الدورة الثانية والخمسون)، و كمبوديا (الدورة الخامسة والأربعون)، و كوبا (الدورة الثامنة والأربعون)، و كوستاريكا (الدورة الأربعون)، والكونغو (الدورة الرابعة الخمسون)، ولكسمبرغ (الدورة الرابعة والخمسون)، و مدغشقر (الدورة السابعة والأربعون)، و موزامبيق (الدورة الحادية والخمسون)، و نيكاراغوا (الدورة الثانية والأربعون)، و اليمن (الدورة الرابعة والأربعون).‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤٧ - ويوجه المقرر رسائل تذكيرية إلى كل دولة من الدول الأطراف التي حان موعد تقديم معلوماتها المتعلقة بالمتابعة ولم تقدمها بعد، يطلب فيها تلك المعلومات. وخلال الفترة قيد الاستعراض، أرسل المقرر رسائل تذكيرية إلى الأردن، والعراق، وكولومبيا، والكونغو، ولكسمبرغ ( ) .

٤٨ - وفي الفترة من 14 أيار/مايو 2016 إلى 12 أيار/مايو 2017 ، وردت تقارير متابعة من الدول الأطراف التالية ( ) ، حسب ترتيب استلامها: اليابان (CAT/C/JPN/CO/2/Add.2)؛ وإسبانيا(CAT/C/ESP/CO/6/Add.1)؛ ورومانيا (CAT/C/ROU/CO/2/Add.1)؛ ونيوزيلندا (CAT/C/NZL/CO/6/Add.1)؛ وصربيا (CAT/C/SRB/CO/2/Add.1)؛ وجمهورية مقدونيا اليوغ و سلافية سابقاً (CAT/C/MKD/CO/3/Add.1)؛ وجمهورية كوريا (بشأن اليابان)؛ وسويسرا (CAT/C/CHE/CO/7/Add.1)؛ وسلوفاكيا (CAT/C/SVK/CO/3/Add.1)؛ وكولومبيا (CAT/C/COL/CO/5/Add.1)؛ وبوروندي (CAT/C/BDI/CO/2/Add.2)؛ وتركيا (CAT/C/TUR/ CO/4/Add.1 وAdd.2)؛ وأذربيجان (CAT/C/AZE/CO/4/Add.1)؛ والنمسا (CAT/C/AUS/6/Add.1)؛ والدانمرك (CAT/C/DNK/6-7/Add.1)؛ وليختنشتاين (CAT/C/LIE/CO/4/Add.1)؛ وكازاخستان (CAT/C/KAZ/CO/3/Add.2)؛ والصين (CAT/C/CHN/CO/5/Add.1)؛ وهونغ كونغ، الصين (CAT/C/CHN-HNK/CO/5/Add.1)؛ ومكاو، الصين (CAT/C/CHN-MAC/CO/5/Add.1)؛ والبرتغال (CAT/C/PRT/CO/5-6/Add.3)؛ وكرواتيا (CAT/C/HRV/CO/4-5/Add.3)؛ وأوكرانيا (CAT/C/UKR/CO/6/Add.2)؛ والكويت (CAT/C/KWT/CO/3/Add.1)؛ والمملكة العربية السعودية (CAT/C/SAU/CO/2/Add.1)؛ وفرنسا (CAT/C/FRA/CO/7/Add.1)؛ وتونس (CAT/C/TUN/CO/3/Add.1)( ) .

٤٩ - ويعرب المقرر عن تقديره للمعلومات التي قدمتها هذه الدول الأطراف فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وهو يقيّم الردود الواردة لمعرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد عالجت جميع المسائل التي حددتها لجنة المتابعة، وما إذا كانت المع لومات المقدمة تستجيب لشواغل وتوصيات اللجنة. ويت راس ل المقرر مع الدول الأطراف في إطار إجراء المتابعة حالما يتم تلقي تقاريرها وتقييمها. وت ُ برز هذه الرسائل التحليل الذي أجراه المقرر، وتحدد المسائل العالقة، وإطاراً زمنياً للرد . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥٠ - ويعرب المقرر عن تقديره أيضاً للمعلومات المقدَّمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومن جماعات المجتمع المدني في إطار إجراء المتابعة. وفي 12 أيار/مايو 2017 ، كانت اللجنة قد تلقت تقارير متابعة من مثل هذه المصادر بشأن الدول الأطراف التالية، حسب ترتيب استلامها: فرنسا، وأوكرانيا، وكولومبيا، وموزامبيق، وتركيا، ومكاو، الصين، وهونغ كونغ، الصين، والدانمرك، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية )، وأذربيجان. كما تلقت تقريراً آخر يتعلق بفرنسا ( ) .

٥١ - وفي الدورات الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين والستين ، قدم المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية تقارير مرحلية إلى اللجنة عن هذا الإجراء، على النحو الذي حدث في الدورات السابقة.

خامساً- أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

52 - وفقاً للمادة 20(1) من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل ذات أساس متين تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في إقليم دولة طرف، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقاً لهذه الغاية، إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.

53 - ووفقاً للمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى المعلومات المقدَّمة، أو التي يبدو أنها مقدَّمة، لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 20(1) من الاتفاقية.

54 - ولا تستلم اللجنة أية معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف قد أعلنت، وفقاً للمادة 28(1) من الاتفاقية، وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها في وقت لاحق وفقاً للمادة 28(2) من الاتفاقية.

55 - واستمر عمل اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض. ووفقاً لأحكام ال مادة 20 من الاتفاقية والمادتين 78 و79 من النظام الداخلي للجنة، تكون جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتعلقة بمهامها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية، وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب هذه المادة مغلقة. غير أنه، وفقاً للماد ة 20(5) من الاتفاقية، يجوز للجنة ، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تقرر إ دراج سرد موجز لنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

56 - وفي إطار أنشطة اللجنة المتعلقة بالمتابعة، واصل المقررون المعنيون بالماد ة 20 الاضطلاع بأنشطة تهدف إلى تشجيع الدول الأطراف، التي أجريت بشأنها ت حريات نُشرت نتائجها، على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة. و اعتمدت اللجنة في دورتها السادسة والخمسين مبادئ توجيهية داخلية بشأن الطرائق والمعايير العملية للبت في زيارات متابعة بعثات التحري المضطلع بها بموجب المادة 20 من الاتفاقية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

57 - ويوجد على الصفحة الشبكية للجنة مزيد من المعلومات عن إجراء التحري .

سرد موجز لنتائج إجراءات التحري المجرى بخصوص مصر

58- انضمت مصر إلى الاتفاقية في 25 حزيران/يونيه 1986 ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليها في 26 حزيران/يونيه 1987. وبما أن مصر لم تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 من الاتفاقية، كما كان يمكن أن تفعل، فإن الإجراء المنصوص عليه في المادة 20 ينطبق عليها.

59- وقد تلقت اللجنة في آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر 2012 من مؤسسة الكرامة، وهي منظمة غير حكومية، بلاغات تدعي فيها المؤسسة أن التعذيب يُمارس بصورة منهجية في مصر. وتتضمن التقارير ادعاءات فردية عن التعذيب ووصفاً لعدة أحداث جماهيرية. وذكّرت الكرامة بأن اللجنة كانت قد نشرت في عام 1996 موجزاً لتحرٍ سابق أُجري بخصوص مصر بموجب المادة 20، وأنها أكدت فيه أن قوات الأمن قد مارست التعذيب بصورة منهجية. وأرسلت الكرامة أيضاً تقارير حديثة لعدة منظمات غير حكومية تتضمن ادعاءات إضافية بممارسة التعذيب.

60- وقضت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بأن المعلومات المقدمة موثوقة وتتضمن إشارات ذات أساس من الصحة بأن التعذيب يمارس بصورة منهجية في مصر. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في بحث المعلومات وإلى إبداء ملاحظاتها. وردّت الدولة الطرف في 11 شباط/فبراير 2013 وأوضحت الآليات القانونية والمؤسسية القائمة لديها لمنع التعذيب والمعاقبة عليه. ونظرت اللجنة في هذا الأمر، إلى جانب معلومات إضافية قدمتها منظمات غير حكومية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 فقررت بدء إجراء تحرٍ عملاً بالمادة 20(2) من الاتفاقية. وأبلغت اللجنة الدولة الطرف بذلك وطلبت إلى الحكومة أن توافق على زيارة يقوم بها مقرراها المعيّنان، السيد دوماه والسيدة غاير.

61- وفي 16 كانون الثاني/يناير 2014، أرسلت الدولة الطرف رداً اعترضت فيه على مقبولية شكوى الكرامة. وفي 8 أيار/مايو 2014، اقترحت الدولة الطرف إرسال ممثلين للاجتماع باللجنة وبحث حالة حقوق الإنسان في البلد. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم ورود رد إيجابي على طلب إجراء الزيارة، فإنها ستقوم، وفقاً للإجراءات الاعتيادية، بإجراء تحرٍ سري من دون زيارة.

المعلومات الواردة من الدولة الطرف

62- أرسلت الدورة الطرف كتابين بشأن المعلومات التي تلقتها اللجنة. ففي الكتاب الأول، المرسل في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أوضحت الدولة الطرف الضمانات الدستورية والتشريعية التي تحظر التعذيب. وفي الكتاب الثاني، المرسل في 16 كانون الثاني/يناير 2014، رفضت الدولة الطرف مقبولية وموثوقية المعلومات التي قدمتها الكرامة. وأكدت الدولة الطرف أن التعذيب ليس ممارسة منهجية في مصر، وأنه يمكن أن تكون قد وقعت بعض حوادث التعذيب إلاّ أنها حوادث معزولة تُجري السلطات تحقيقاً فيها.

المعلومات الواردة من مصادر أخرى

63- تلقت اللجنة بين عامي 2012 و2015 سبعة بلاغات من مؤسسة الكرامة، تتعلق بممارسة التعذيب في مصر، وتتضمن على الأقل 146 ادعاءً فردياً بالتعذيب، يعود تاريخ معظمها إلى عامي 2013 و2014، فضلاً عن معلومات تتعلق بعدة شكاوى جماعية. وتزعم بلاغات الكرامة أن التعذيب ظل متفشياً في مصر من عام 2012 إلى عام 2015 على الرغم من العديد من التغييرات السياسية الهامة.

64- وإضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة في معلومات تتعلق بالتعذيب في مصر واردة من مسؤولين وهيئات في الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. فهذه المصادر تؤيد الزعم بأن التعذيب مورس بصورة منهجية في مصر طوال فترة التحري.

65- واستعرضت اللجنة أيضاً التقارير المتاحة علنياً التي وضعتها المنظمات غير الحكومية التالية: مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومنظمة العفو الدولية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش ، والمجموعة المتحدة للمحامين والمستشارين القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتتحدث التقارير بالتفصيل عن 94 حالة تعذيب فردية مزعومة وقعت بين عامي 2011 و2015، وذكرت بعض المنظمات أنها تلقت الآلاف من الشكاوى.

66- وتفيد المصادر بأن التعذيب يتم على أيدي المسؤولين العسكريين ومسؤولي الشرطة والسجون المصريين لأغراض معاقبة المتظاهرين، ومنذ عام 2013، معاقبة مؤيدي وأعضاء الإخوان المسلمين، والحصول على اعترافات بالإكراه، والضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم. ويُزعم أن ممارسة التعذيب قد يسَّرتها الزيادة الكبيرة في عمليات الاعتقال التي قامت بها السلطات منذ تموز/يوليه 2013، وكذلك ممارسة احتجاز المتظاهرين في أماكن احتجاز غير رسمية. وتحدثت المصادر أيضاً عن ممارسة العنف الجنسي من جانب موظفي الدولة واستخدام القوة المفرطة رداً على التظاهرات منذ عام 2011، مما تسبب في آلاف الوفيات. وزعمت المصادر أن إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب واسع الانتشار، يسهله عدم وجود هيئة تحقيق مستقلة للنظر في شكاوى التعذيب، والاستخدام المفرط للمحاكم العسكرية، وعدم وجود رصد مستقل منتظم لأماكن الاحتجاز، وعدم استقلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقلة كفاءته.

الاستنتاجات والتوصيات

67- ترى اللجنة، في جملة أمور، أن التعذيب يمارس بصورة منهجية في دولة طرف عندما يكون من الواضح أن حالات التعذيب المفاد عنها لم تحدث بالمصادفة في مكان معين أو في زمن معين، وإنما تعتبر اعتيادية وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير من أراضي البلد المعني على الأقل (انظر الوثيقة A/48/44/Add.1، الفقرة 39، والوثيقة A/56/44، الفقرة 163).

68- وإن المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية والنتائج التي توصلت إليها مصادر الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب، ت ُ ظهر اتجاهات فيما يتعلق بممارس ي التعذيب وأساليبه ومكانه في مصر، كما ت ُ ظهر اتجاه إفلات الجناة من العقاب.

69- ويبدو أن التعذيب، يحدث، أكثر ما يحدث، عقب عمليات الاعتقال التعسفية ، وأنه يُمارس غالباً للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم. ويحدث التعذيب في مخافر الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة ومرافق قوات الأمن المركزي. ويمارس التعذيب مسؤولو الشرطة والمسؤولون العسكريون ومسؤولو الأمن الوطني وحراس السجون. إلاّ أن المدعين العامين والقضاة ومسؤولي السجون يسهلون أيضاً التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة ، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى. وقد وقع العديد من الحوادث الموثقة في القاهرة الكبرى، ولكن أُفيد أيضاً عن حالات وقعت في أنحاء مختلفة من البلد. ويفلت مرتكبو أعمال التعذيب على الدوام تقريباً من العقاب، على الرغم من أن القانون المصري يحظر التعذيب والممارسات المتصلة به، ويُنشئ آليات محاسبة، الأمر الذي يدل على تضارب خطير بين القانون والممارسة. وفي نظر اللجنة أن كل ما تقدم ذكره يقود إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر.

70- وقدمت اللجنة توصيات عاجلة إلى الدولة الطرف، منها أن تقضي فوراً على ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، وأن تكفل أن يدين كبار مسؤولي الدولة بصورة علنية التعذيب وإساءة المعاملة من جانب موظفي الدولة ، وأن تعتمد سياسة عدم التساهل مطلقاً مع التعذيب، وأن تقاضي مرتكبي أعمال التعذيب، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية قيادية أو مسؤولية عليا.

تعليقات وملاحظات مصر بشأن تقرير التحري

71- أرسلت حكومة مصر، في 1 حزيران/يونيه 2016، رداً على النتائج التي توصلت إليها اللجنة وذكرت فيه أنه ما كان ينبغي للجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف تمارس التعذيب بصورة منهجية بسبب عجزها عن الرد على الادعاءات المحددة التي قدمتها مؤسسة الكرامة، والتي قالت إنها تستند إلى إشاعات وتفتقر إلى أدلة داعمة. وقبلت الدولة الطرف الكثير من توصيات اللجنة وأكدت أنه يجري بالفعل تنفيذها، وقبلت جزئياً عدة توصيات أخرى أو أخذت علماً بها. ورفضت توصيات اللجنة المتعلقة بإنهاء ممارسة الاحتجاز الانفرادي على الفور، وبإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة، وق ص ر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم التي تتصف حصرياً بطابع عسكري، وإنفاذ حظر "اختبارات البكارة" وإنهاء ممارسة الفحوص الشرجية الشرعية للأشخاص المتهمين بجرائم.

سادساً- النظر في الشكاوى المقدمة بموجب الما دة 22 من الاتفاقية ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ألف- مقدمة

72 - بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، يجوز للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا ا نتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية تقديم شكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت سبع وستون دولة طرفاً في الاتفاقية اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى والنظر فيها بموجب الماد ة 22 من الاتفاقية. ولا يجوز أن تنظر ا للجنة في أي شكوى إذ ا كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

73 - وأنشأت اللجنة، وفقاً للفقر ة 1 من المادة 104 من نظامها الداخلي، منصب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو منصب يشغله حالياً السيد جانغ . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

74 - ويُنظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة. وتكون جميع الوثائق المتعلقة بأعمال اللجنة بموجب الماد ة 22، أي البيانات المقدَّمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، سرية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

75 - وتتخذ اللجنة قرارها في أية شكوى في ضوء جميع المعلومات التي يتيحها لها الطرفان. وترسل النتائج التي تخلص إليها اللجنة إلى الطرفين وتُتاح للجمهور . ويتاح للجمهور أيضاً نص قر ا رات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى أو توقف فيها النظ ر في حالة ما، وذلك من دون الكشف عن هوية المشتكي، ولكن مع تحديد هوية الدولة الطرف المعنية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

باء- تدابير الحماية المؤقتة

76- كثيراً ما يطلب أصحاب الشكاوى حماية وقائية، ولا سيما في حالات الطرد أو التسليم الوشيكة التي يدّعون فيها حدوث انتهاك لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. ‬ وعملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة أن توجه عبر مقررها المعني بالشكاوى الج ديدة والتدابير المؤقتة، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، طلباً إلى الدولة الطرف المعنية لكي تتخذ من التدابير المؤقتة ما تراه اللجنة ضرورياً لتلافي وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعى وقوعها. ‬ وتُبلَغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يع ني بتاً في مقبولية الشكوى أو أسسها الموضوعية. ‬ وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وردت طلبات تتعلق بتدابير الحماية المؤقتة في 70 شكوى ، حظيت 45 منها باستجابة المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الذي يقوم برصد منتظم لمدى الامتثال لطلبات اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة.‬‬‬

جيم- التقدم المحرز في العمل

77 - سجلت اللجنة، منذ عام 1989 إلى تاريخ اعتماد هذا التقرير، 825 شكوى تخص 38 دولة طرفاً ( ) . ومن بين هذه الشكاوى، أوقف ت متابع ة 234 شكوى وأعلن أن 86 منها غير مقبولة. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية ف ي 329 شكوى وخلصت إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية في 131 منها. ولا تزا ل 175 شكوى تنتظر النظر فيها. و يمكن الاطلاع على جميع قرارات اللجنة بشأن الأسس الموضوعية، فضلاً عن قراراتها التي تعلن فيها عدم مقبولية شكوى ما، في قاعدة بيانات السوابق القانونية لهيئات المعاهدات (http://juris.ohchr.org/)، وكذا في الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (www2.ohchr.org)، ومن نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

78- واعتمدت اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين قرارات بشأن الأسس الموضوعية للقضايا الواردة في سبعة بلاغات. ففي البلاغ رقم 682/2015 الحاج علي ضد المغرب ، خلصت اللجنة إلى أن تسليم زوج صاحبة الشكوى إلى المملكة العربية السعودية يُشكِّل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية. وخلصت اللجنة، في قراراتها المتعلقة بالبلاغات رقم 595/2014، د. م. ضد أستراليا ، ورقم 599/2014، ت. ضد أستراليا ، ورقم 600/2014، ك. ف. ضد أستراليا ، ورقم 608/2014، م. ن. ضد أستراليا ، ورقم 609/2014، ر. ك. ضد أستراليا ، ورقم 616/2014، ج. إ. ضد السويد ، إلى أن العودة القسرية لأصحاب الشكاوى لا تشكل انتهاكاً من جانب الدول الأطراف للمادة 3 من الاتفاقية.

79- وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن البلاغين رقم 607/2014، ر. ك. ضد الدانمرك ، ورقم 627/2014، ه. ضد السويد غير مقبولين، وأن البلاغين رقم 650/2015، أ ُ . د. ضد المغرب ، ورقم 710/2015، أ. م. أ. ضد سويسرا مقبولان، وأوقفت النظر في البلاغين رقم 645/2014، ج. ت. ضد أستراليا ، ورقم 559/2013، ب. ر. ضد سويسرا .

80- وعقدت اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين في 2 كانون الأول/ديسمبر 2016، للمرة الأولى منذ إنشائها، اجتماعاً مع قضاة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بدعم من مؤسسة رينيه كاسان. وتناول الاجتماع قضايا تهم الجانبين وتتعلق بالإجراء الخاص بالشكاوى الفردية وبالسوابق القضائية. واعتمدت اللجنة خلال الدورة نفسها قرارات بشأن الأسس الموضوعية للقضايا الواردة في 11 بلاغاً. فخلصت اللجنة، في قراراتها المتعلقة بالبلاغات رقم 581/2014، س. س. ضد كندا ، ورقم 582/2014، ن. س. ضد كندا ، ورقم 633/2014 ، إ. س. ضد أستراليا ، ورقم 644/2014 ، ر. أ. وآخرون ضد السويد ، ورقم 649/2015 ، ك. ن. ضد أستراليا ، ورقم 652/2015 ، إ . س. ضد أستراليا ، ورقم  658/2015 ، م. ف. ضد سويسرا ، ورقم 666/2015 ، ل. ب. ضد أستراليا ، إلى أن العودة القسرية لأصحاب الشكاوى لا تشكل انتهاكاً من جانب الدول الأطراف للمادة 3 من الاتفاقية. وفي البلاغ رقم 549/2013 ، كابورا ضد بوروندي ، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ارتكبت انتهاكات لحقوق صاحب الشكوى بموجب المادة 2(1)، مقرونة بالمادة 1، والمواد 12 إلى 16، مقرونة بالمادة 11 من الاتفاقية. وفي البلاغ رقم 606/2014 ، أصفري ضد المغرب ، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ارتكبت انتهاكات ل حقوق صاحب الشكوى بموجب المواد 1 و12 إلى 16. وفي البلاغ رقم 634/2014 ، م. ب. وآخرون ضد الدانمرك ، خلصت اللجنة إلى أن العودة القسرية لأصحاب الشكوى إلى الاتحاد الروسي تشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

81- وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن البلاغ 691/2015 ، س. س. ضد السويد . مقبول، وأن البلاغات رقم 610/2014 ، ر. م. ضد السويد ، ورقم 686/2015 ، سين ضد سويسرا ، ورقم 697/2015 ، سين وآخرون ضد سويسرا ، غير مقبولة، وأوقفت النظر في البلاغات رقم  459/2011 ، م. ه. ور. ه. ضد سويسرا ، ورقم 506/2012 ، ه. أ. أ. ضد سويسرا ، ورقم 588/2014 ، أ. ل. ضد كندا ، ورقم 603/2014 ، ك. س. ضد أستراليا ، ورقم  626/2014 ، س. ر. ضد أستراليا ، ورقم 630/2014 ، س. م. ضد كندا ، ورقم 664/2015 ، إ. م. ضد سويسرا ، ورقم 668/2015 ، م. م. ضد السويد ، ورقم  670/2015 ، أ. ب. أ. ضد السويد ، ورقم 762/2016 ، أ. أ. ضد سويسرا .

82- واعتمدت اللجنة في دورتها الستين قرارات بشأن الأسس الموضوعية للقضايا الواردة في 17 بلاغاً. ففي البلاغ رقم 573/2013 ، ك. د. وإ . د. ضد جورجيا ، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ارتكبت انتهاكات للمادتين 12 و13، مقرونتين بالمادة 1 من الاتفاقية، فيما يتعلق بكلا صاحبي الشكوى، وللمادة 16(1) من الاتفاقية فيما يتعلق ب صاحب الشكوى الثاني. وفي البلاغ رقم 579/2013، ج. ن. وك. ن. ضد بوروندي ، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ارتكبت انتهاكات للمادة 1، وللمواد 12 إلى 14، مقروءة لوحدها ومع المادة 1 من الاتفاقية. وفي البلاغ رقم 612/2014، نتنزفينايو ضد بوروندي ، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ارتكبت انتهاكات للمادة 2(1)، مقروءة مع المادة 1، وللمواد 11 إلى 15 من الاتفاقية. وفي البلاغ رقم 651/2015، أوشنين ضد كازاخستان ، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ارتكبت انتهاكات للمادة 1، مقرونة بالمادة 2(1)، وللمواد 12 إلى 14 من الاتفاقية. وخلصت اللجنة، في القرارات التي اتخذتها بشأن البلاغات رقم 639/2014، عبد الله ضد سويسرا ، ورقم 653/2015، أ. م. د. وآخرون ضد الدانمرك ، ورقم 681/2015، ماسومي ضد أستراليا ، ورقم 701/2015، م. ه. ك. ضد أستراليا ، إلى أن العودة القسرية لأصحاب الشكاوى تشكل انتهاكاً من جانب الدول الأطراف للمادة 3 من الاتفاقية. وخلصت اللجنة، في القرارات التي اتخذتها بشأن البلاغات رقم 465/2011، أ. ب. ضد فنلندا ، ورقم 515/2012، ج. ت. ضد كندا ، ورقم  602/2014، س. س. ب. ضد الدانمرك ، ورقم 623/2014، ن. ك. ضد هولندا ، ورقم 648/2015، س. س. ضد أستراليا ، ورقم 662/2015، م. ك. ضد سويسرا ، ورقم  699/2015، ج. م. ضد كندا ، ورقم  708/2015، ب. ف. ضد أستراليا ، ورقم  716/2016، س. ت. ضد أستراليا ، إلى أن العودة القسرية لأصحاب الشكاوى لا تشك ّ ل انتهاكاً من جانب الدول الأطراف للمادة 3 من الاتفاقية.

83- وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن البلاغ 677/2015 ، أ. ن. م. ضد السويد غير مقبول، وأوقفت النظر في البلاغات رقم 446/2011 ، ك. ل. و. ضد أستراليا ، ورقم  576/2013 ، س. ت. ضد كندا ، ورقم  601/2014 ، ه. س. م. ضد كندا ، ورقم 640/2014 ، ر. ك. ضد كندا ، ورقم 655/2015 ، أ. س. أ. أ. ضد سويسرا ، ورقم  764/2016 ، س. ن. وس . ب. ضد سويسرا .

دال- أنشطة المتابعة ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

84 - أنشأت ال لجنة ، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة في أيار/مايو 2002 ، وظيفة مقرر يتولى متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالشكاوى المقدمة بموجب المادة 22. وتشغل حالياً هذه الوظيفة السيدة برادهان - مالا. وقررت اللجنة، في جلستها 527 المعقودة في 16 أيار/ مايو 2002، أن يشارك المقرر في جملة أمور ، منها الأنشطة التالية: رصد الامتثال لقرارات اللجنة بإرسال مذكرات شفوية إلى الدول الأطراف للاستفسار عن التدابير المتخذة عمل اً بقرارات اللجنة؛ وتوصية اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة لدى استلام الردود من الدول الأطراف، و في حالات عدم الرد، ولدى استلام كافة الرسائل من أصحاب الشكاوى فيما يتعلق بعدم تنفيذ قرارات اللجنة؛ والاجتماع مع ممثلي البعثات الدائمة للدول الأطراف لتشجيع الامتثال وتحديد ما إذا كان من المناسب أو المستصوب تقديم مساعدة تقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ وإجراء زيارات متابعة إلى الدول الأطراف بموافقة اللجنة؛ وإعداد تقارير دورية تقدم إلى اللجنة عن أنشطته ا .

85 - واستعرضت اللجنة، خلال دورتها التاسعة والخمسين، معلومات مقدَّمة عن ست حالات يجري رصدها حالياً من خلال إجراء المتابعة الخاص باللجنة. وقررت اللجنة إغلاق حوار المتابعة بملاحظة تسوية مُرضية بشأن بلاغ واحد، هو البلاغ رق م 336 / 2008 ، خلزا - سنغ وآخرون ضد سويسرا ، إذ منح أصحاب الشكوى، في تلك الحالة، ترخيص إقامة من جانب الدولة الطرف. واستعرضت اللجنة المعلومات الواردة فيما يخص خمس حالات أخرى وقررت إبقاء حوار المتابعة مفتوحاً

86 - واستعرضت اللجنة، خلال ، دورتها الستين ، معلومات متصلة ﺑ 14 حالة يجري رصدها حالياً من خلال إجراء المتابعة الخاص باللجنة. وقررت اللجنة إغلاق حوار المتابعة ب ملاحظة تسوية مرضية فيما يتعلق بالبلاغات رقم 15/1994، خان ضد كندا ، ورقم 523/2012، سين ضد فنلندا ، ورقم 628/2014، ج. ن. ضد الدانمرك . واستعرضت اللجنة المعلومات الواردة فيما يخص 11 حالة أخرى وقررت إبقاء حوار المتابعة مفتوحاً.

87 - وكانت اللجنة قد أغلقت، وقت اعتماد هذا التقرير، حوار المتابعة بملاحظة تسوية مرضية أو مرضية جزئي اً فيما يتعلق ﺑ 55 بلاغاً من مجموع 131 بلاغ اً خلصت فيها إلى وقوع انتهاكات لأحكام مختلفة من الاتفاقية. ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية في الوثيقتين CAT/C/59/3 وCAT/C/60/4.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

سابعا ً - اجتماعات ا للجنة في عام 2017

88 - عملاً بقرار الجمعية العامة 68/268، ستعقد اللجنة ثلاث دورات عادية عام 2017 : الدور ة الستون (18 نيسان/أبريل - 12 أيار/مايو 2017 )، و الدورة الحادية والستون ( 24  تموز/ يوليه - 11 آب/أغسطس 2017 )، و الدورة الثانية والستون ( 6 تشرين الثاني/نوفمبر - 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 ).

ثامنا ً - اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

89 - وفقاً للمادة ٢٤ من الاتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. ولما كانت اللجنة تعقد دورتها العادية الثالثة لكل سنة تقويمية في تشرين الثاني /نوفمبر، وهي فترة توافق انعقاد الدورات العادية للجمعية العامة، فإن ها تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورتها الربيعية ليتسنّى تقديمه إلى الجمعية العامة في نفس السنة التقويمية. وتبعاً لذلك، قامت اللجنة في جلسته ا 1541 ، المعقودة في 12 أيار/مايو 2017 (انظر الوثيقة CAT/C/SR.1541)، بالنظر في التقرير المتعلق بأنشطتها في دوراتها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين والستين واعتمدته.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

المرفق

أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات في 12 أيار/مايو 2017

اسم العضو ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

بلد الجنسية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

المدة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

السعدية بلمير (نائبة ا لرئيس)

المغرب

٢٠١٧

أليسيو بروني (المقرر المعني بالأعمال الانتقامية)

إيطاليا

٢٠١٧

فيليس غاير ‬ ‬ ‬ ‬ ( نائب الرئيس ) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬

الولايات المتحدة الأمريكية

٢٠١٩

عبد الوهاب هاني ( المقرر المعني بمتابعة المادة 19) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

تونس

٢٠١٩

كلود هيلر رواسانت ‬ ‬ ‬ ‬ ( نائب الرئيس ) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

المكسيك

٢٠١٩

جينس مودفيغ (الرئيس)

الدانمرك

٢٠١٧

سابانا برادهان - مالا ‬ ‬ ‬ ‬ ( ال مقررة ال معنية بمتابعة القرارات المعتمدة بموجب المادة 22) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

نيبال

٢٠١٧

آنا راكو ‬

جمهورية مولدوفا

٢٠١٩

سيباستيان توزي ه ( مقرر ) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

فرنسا

٢٠١٩

كينينغ جانغ ‬ ‬ ‬ ‬ ( المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الصين

٢٠١٧