موجز

وخلال الفترة قيد الاستعراض، نظرت اللجنة في 12 تقريراً مقدماً من دول أطراف بموجب المادة 40 واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنها (الدورة المائة: السلفادور وبولندا والأردن وبلجيكا وهنغاريا؛ والدورة الأولى بعد المائة: توغو وسلوفاكيا وصربيا ومنغوليا؛ والدورة الثانية بعد المائة: إثيوبيا وبلغاريا وكازاخستان - انظر الفصل الرابع للاطلاع على الملاحظات الختامية). وخلال الدورة الثانية بعد المائة، وبالنظر إلى التزام الدول المعنية بتقديم تقارير، قررت اللجنة تأجيل النظر في الحالة القُطرية في دومينيكا في ظل غياب تقرير، وتأجيل اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بسيشيل، والتي سبق أن أُعدت في الدورة الأولى بعد المائة في غياب تقرير.

ومثّلت الرئيسة، السيدة زونكي زانيلي ماجودينا، اللجنة في الاجتماع الثالث والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (الذي عقد في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2011)، بينما شارك السيد عمر والسيد يوغي إيواساوا في الدورة الأولى للفريق العامل المعني بمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية، والتحقيقات، والزيارات، والقرارات والتابع للاجتماع المشترك بين اللجان (التي عُقدت في الفترة من 12 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2011)، وشارك السيد مايكل أوفلاهرتي في الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان (الذي عُقد في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 2011).

واعتمدت اللجنة أثناء دورتها الثانية بعد المائة، في 21 تموز/يوليه 2011، التعليق العام رقم 34 بشأن المادة 19 (حرية الرأي وحرية التعبير) من العهد (انظر المرفق الخامس).

وأخيراً، فإن اللجنة، إذ تذكر بالتزام الأمين العام المنصوص عليه في المادة 36 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعيد تأكيد قلقها البالغ إزاء عدم كفاية الموارد من الموظفين وخدمات الترجمة، الأمر الذي يعرقل أنشطتها، وتشدد مرة أخرى على أهمية مدّ الأمانة بما يلزم من موارد لدعم عملها بفعالية.

المحتويات

الفقـرات الصفحة

المجلد الأول

أولاً - الولاية والأنشطة ‬ 1-43 1

جيم - انتخاب أعضاء المكتب 8-9 2

دال - المقررون الخاصون 10-11 2

هاء -

ثانياً - أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 40 من العهد والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ‬ 44-61 13

باء - متابعة الملاحظات الختامية 53-56 16

دال -

ثالثاً - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد 62-81 18

باء -

جيم - الوتيرة الدورية فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نُظر فيها خلال الفترة المشمولة بالاستعراض 81 26

رابعاً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد 82-94 27

السلفادور 83 27

بولندا 84 33

الأردن 85 40

بلجيكا 86 45

هنغاريا 87 52

توغو 88 58

سلوفاكيا 89 64

صربيا 90 69

منغوليا 91 77

إثيوبيا 92 85

بلغاريا 93 94

كازاخستان 94 102

ألف - سير العمل 98-104 112

باء -

دال - الآراء الفردية 108-109 115

سادساً - متابعة البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري ‬ 247-251 156

سابعا ً - متابعة الملاحظات الختامية 252-255 231

المرفقات

الأول - الـدول الأطـراف في العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين، والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد، حتى 29 تموز/يوليه 2011 264

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 264

باء - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري 270

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام 274

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد 276

الثاني - عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها، 2010 - 2011 280

ألف - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 280

باء - أعضاء المكتب 281

الثالث - التقارير والمعلومات الإضافية المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( في 29 تموز/يوليه 2011) 282

الرابع - التقارير والحالات التي جرى النظر فيها أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض والتقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة 290

ألف - التقارير الأولية 290

باء - التقارير الدورية الثانية 291

جيم - التقارير الدورية الثالثة 291

دال - التقارير الدورية الرابعة 292

هاء - التقارير الدورية الخامسة 293

واو - التقارير الدورية السادسة 294

زاي - التقارير الدورية السابعة 294

الخامس - التعليق العام رقم 34 بشأن المادة 19 (حرية الرأي وحرية التعبير) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 295

المجلد الثاني (الجزء الأول)

سادساً - آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ألف - البلاغ رقم 1304/2004، خوروشنكو ضد الاتحاد الروسي

(الآراء المعتمدة في 29 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

التذييل

باء - البلاغ رقم 1346/2005، توفانيوك ضد أوكرانيا

(الآراء المعتمدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

جيم - البلاغ رقم 1354/2005، سودالنكو ضد بيلاروس

(الآراء المعتمدة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

دال - البلاغ رقم 1383/2005، كاتسورا وآخرون ضد بيلاروس

(الآراء المعتمدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

هاء - البلاغ رقم 1390/2005، كوريبا ضد بيلاروس

(الآراء المعتمدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

واو - البلاغ رقم 1402/2005، كراسنوفا ضد قيرغيزستان

(الآراء المعتمدة في 29 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

زاي - البلاغ رقم 1410/2005، ييفدوكيموف وريزانوف ضد الاتحاد الروسي

(الآراء المعتمدة في 21 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

التذييل

حاء - البلاغ رقم 1412/2005، بوتوفينكو ضد أوكرانيا

(الآراء المعتمدة في 19 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة)

طاء - البلاغ رقم 1449/2006، عمروفا ضد أوزبكستان

(الآراء المعتمدة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

ياء - البلاغ رقم 1458/2006، غونزاليس ضد الأرجنتين

(الآراء المعتمدة في 17 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

كاف - البلاغ رقم 1470/2006، توكتاكونوف ضد قيرغيزستان

(الآراء المعتمدة في 28 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

التذييل

لام - البلاغ رقم 1478/2006، كونغوروف ضد أوزبكستان

(الآراء المعتمدة في 20 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة)

التذييل

ميم - البلاغ رقم 1499/2006، إسكندروف ضد طاجيكستان

(الآراء المعتمدة في 30 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

نون - البلاغ رقم 1503/2006، أخادوف ضد قيرغيزستان

(الآراء المعتمدة في 25 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

التذييل

سين - البلاغ رقم 1507/2006، سيشريميليس وآخرون ضد اليونان

(الآراء المعتمدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

التذييل

عين - البلاغ رقم 1517/2006، راستورغيف ضد بولندا

(الآراء المعتمدة في 25 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

فاء - البلاغ رقم 1530/2006، بوزبي ضد تركمانستان

(الآراء المعتمدة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

صاد - البلاغ رقم 1531/2006، كانييرا أرياس ضد إسبانيا

(الآراء المعتمدة في 26 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة)

قاف - البلاغ رقم 1532/2006، سيدليار ولافروف ضد إستونيا

(الآراء المعتمدة في 29 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

راء - البلاغ رقم 1535/2006، شيتكا ضد أوكرانيا

(الآراء المعتمدة في 19 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة)

التذييل

شين - البلاغ رقم 1545/2007، غونان ضد قيرغيزستان

(الآراء المعتمدة في 25 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة)

التذييل

تاء - البلاغ رقم 1556/2007، نوفاكوفيتش ضد صربيا

(الآراء المعتمدة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

ثاء - البلاغ رقم 1557/2007، نيستروم وآخرون ضد أستراليا

(الآراء المعتمدة في 18 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة)

التذييل

خاء - البلاغ رقم 1564/2007، ج. . ل. ضد هولندا

(الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة)

التذييل

ذال - البلاغ رقم 1581/2007، دردا ضد الجمهورية التشيكية

(الآراء المعتمدة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

ضاد - البلاغ رقم 1586/2007، لانج ضد الجمهورية التشيكية

(الآراء المعتمدة في 13 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة)

ألف ألف - البلاغ رقم 1604/2007، زالسكايا ضد بيلاروس

(الآراء المعتمدة في 28 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

باء باء - البلاغ رقم 1605/2007، زيوسكين ضد الاتحاد الروسي

(الآراء المعتمدة في 19 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة)

جيم جيم - البلاغ رقم 1608/2007، ل. م. ر. ضد الأرجنتين

(الآراء المعتمدة في 29 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

دال دال - البلاغ رقم 1610/2007، ل. ن. ب. ضد الأرجنتين

(الآراء المعتمدة في 18 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة)

ها ء هاء - البلاغ رقم 1611/2007، بونيلا ليرما ضد كولومبيا

(الآراء المعتمدة في 26 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة)

التذييل

واو واو - البلاغ رقم 1620/2007، ج. أ. ضد فرنسا

(الآراء المعتمدة في 23 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

زاي زاي - البلاغ رقم 1621/2007، ريهمان ضد لاتفيا

(الآراء المعتمدة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

التذييل

حاء حاء - البلاغ رقم 1633/2007، آفادانوف ضد أذربيجان

(الآراء المعتمدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

طاء طاء - البلاغات رقم 1642-1741/2007، جونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا

(الآراء المعتمدة في 24 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

التذييل الأول

التذييل الثاني

ياء ياء - البلاغ رقم 1751/2008، أبوسدرة وآخرون ضد الجماهيرية العربية الليبية

(الآراء المعتمدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

كاف كاف - البلاغ رقم 1756/2008، مويدونوف و زومباييفا ضد قيرغيزستان

(الآراء المعتمدة في 19 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة)

لام لام - البلاغ رقم 1758/2008، جيسوب ضد نيوزيلندا

(الآراء المعتمدة في 29 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

ميم ميم - البلاغ رقم 1760/2008، كوشيه ضد فرنسا

(الآراء المعتمدة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

التذييل

نون نون - البلاغ رقم 1761/2008، جيري وآخرون ضد نيبال

(الآراء المعتمدة في 24 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

سين سين - البلاغ رقم 1763/2008، بيلاي وآخرون ضد كندا

(الآراء المعتمدة في 25 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

التذييل

عين عين - البلاغ رقم 1769/2008، إسماعيلوف ضد أوزبكستان

(الآراء المعتمدة في 25 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

فاء فاء - البلاغ رقم 1776/2008، علي بشاشة وحسين بشاشة ضد الجماهيرية العربية الليبية

(الآراء المعتمدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

صاد صاد - البلاغ رقم 1777/2008، كروشي ضد فرنسا

(الآراء المعتمدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

قاف قاف - البلاغ رقم 1780/2008، عوابدية وآخرون ضد الجزائر

(الآراء المعتمدة في 22 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

التذييل

راء راء - البلاغ رقم 1783/2008، ماتشادو بارتولوميو ضد البرتغال

(الآراء المعتمدة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

شين شين - البلاغ رقم 1812/2008، ليفينوف ضد بيلاروس

(الآراء المعتمدة في 26 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة)

تاء تاء - البلاغ رقم 1813/2008، أكوانغا ضد الكاميرون

(الآراء المعتمدة في 22 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة)

التذييل

ثاء ثاء - البلاغ رقم 1818/2008، ماكلوم ضد جنوب أفريقيا

(الآراء المعتمدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

خاء خاء - البلاغ رقم 1876/2009، سينغ ضد فرنسا

(الآراء المعتمدة في 22 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة)

التذييل

ذال ذال - البلاغ رقم 1887/2009، بيْرانو باسو ضد أوروغواي

(الآراء المعتمدة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة)

ضاد ضاد - البلاغ رقم 1959/2010، وارسامي ضد كندا

(الآراء المعتمدة في 21 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة)

التذييل

المجلد الثاني (الجزء الثاني)

السابع - قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعلنت بموجبها عدم قبول البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1

ألف - البلاغ رقم 1344 / 2005 ، كورولكو ضد الاتحاد الروسي

( ال قرار المعتمد في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة ) 1

باء - البلاغ رقم 1404 / 2005، ن. ز. ضد أوكرانيا

(القرار المعتمد في 25 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة) 8

جيم - البلاغ رقم 1521/2006، ي. د. ضد الاتحاد الروسي

(القرار المعتمد في 25 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة) 17

دال - البلاغ رقم 1546/2007 ، ف. ﻫ. ضد الجمهورية التشيكية

(القرار المعتمد في 19 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة) 21

هاء - البلاغ رقم 1583/2007، ياهيلكا ضد الجمهورية التشيكية

القرار المعتمد في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة) 33

واو - البلاغ رقم 1617/2007، ل. ج. م. ضد إسبانيا

(القرار المعتمد في 26 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة) 38

زاي - البلاغ رقم 1622/2007، ل. د. ل. ب. ضد إسبانيا

(القرار المعتمد في 26 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة) 44

حاء - البلاغ رقم 1636/2007 ، أونوفريو ضد قبرص

(القرار المعتمد في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة) 54

طاء البلاغ رقم 1748 /200 8، بيرغور وآخرون ضد الجمهورية التشيكية

(القرار المعتمد في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة) 65

ياء - البلاغ رقم 1768/2008 ، بانغو - باركينسون ضد فرنسا

(القرار المعتمد في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الدورة المائة) 76

كاف - البلاغ رقم 1814/2008، ب. ل. ضد بيلاروس

(القرار المعتمد في 26 تموز/يوليه 2011، الدورة الثانية بعد المائة) 93

لام - البلاغ رقم 1994/2010، إ. س. ضد بيلاروس

(القرار المعتمد في 25 آذار/مارس 2011، الدورة الأولى بعد المائة) 99

الثامن - أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري 103

1-

2- ومنذ التقرير الأخير، أصبحت كل من باكستان وغينيا - بيساو طرفا ً في العهد، وانضمت تونس إلى البروتوكول الاختياري.

3- وحتى 29 تموز/يوليه 2011، أصدرت 48 دولة الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 41 من العهد. ‬

4- أما البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فقد بدأ نفاذه في 11 تموز / يوليه 1991. ‬

5- وترد في المرفق الأول بهذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في العهد وفي البروتوكولين الاختياريين تبين الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 41 من العهد.

6-

7- عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ثلاث دورات منذ اعتماد تقريرها السنوي السابق. ‬

8-

السيد مايكل أوفلاهرتي

السيد فابيان سالفيولي

المقرر:

9- وعقد مكتب اللجنة، خلال الدورات المائة، والأولى بعد المائة، والثانية بعد المائة، عشرة اجتماعات (ثلاثة لكل دورة واجتماع إضافي استثنائي في أثناء الدورة المائة).

10-

11- وواصل المقرران الخاصان المعنيان بمتابعة الآراء، السيدة روث ودجوود (خلال الدورة المائة)، والسيد كريستر ثيلين (خلال الدورتين الأولى والثانية بعد المائة)، والمقرران الخاصان المعنيان بمتابعة الملاحظات الختامية، السيد عبد الفتاح عمر (خلال الدورة المائة)، والسيدة شانيه (خلال الدورتين الأولى والثانية بعد المائة) الاضطلاع بمهامهم أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. ‬

هاء -

12- أنشأت اللجنة، وفقاً للمادتين 62 و95 من نظ امها الداخلي، فريقاً عاملاً اجتمع قبل كل دورة من دوراتها الثلاث. ‬

13-

14-

15-

16- وكان الفريق العامل المعني بالبلاغات يتألف في الدورة الثانية بعد المائة من السيد بوزيد، والسيد أحمد أمين فتح الله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيدة موتوك، والسيد جيرالد ل. نيومان، والسيد أوفلاهرتي، والسيد ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد سالفيولي، والسيدة مارغو واترفال. ‬ وعُيّن السير نايجل رودلي رئيساً - مقرراً. ‬

17- أُطلِعَت اللجنة، في كل دورة، على أنشطة هيئات الأمم المتحدة التي تُعنى بمسائل حقوق الإنسان. ‬

18- وقرّرت اللجنة، في دورتها التسعين، أن تطلب إلى السيدة شانيه أن تقدم توصيات بخصوص علاقات اللجنة مع مجلس حقوق الإنسان لمناقشتها في دورتها الثالثة والتسعين. ‬

19- وعملا ً بتوصية صادرة عن الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، أُنشئَ فريق عامل مشترك بين اللجان لدراسة تقرير الأمانة بشأن الممارسة المتَّبعة في هيئات المعاهدات فيما يتصل بالتحفظات على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ‬

20- وفي الدورة التاسعة والتسعين للجنة، بعث رئيسها برسالة إلى لجنة القانون الدولي تتضمن آراء اللجنة بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات، التي اعتمدتها اللجنة في عام 2009، بما في ذلك المبدأ التوجيهي 3-2-2 ( ) ، ومشروع المبدأ التوجيهي 4-5-3 الوارد في التقرير الخامس عشر (A/CN.4/624/Add.1) للمقرر الخاص للجنة القانون الدولي، السيد آ لان بيليه، اللذان يكتسيان أهمية كبرى فيما يتعلق بهيئات المعاهدات، لا سيما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ‬ وأشار في الرسالة إلى الجملة الأولى من المبدأ التوجيهي 3-2- 2 التي تنص على ما يلي: " ينبغي أن تحدد الدول أو المنظمات الدولية، عند تكليف الهيئات باختصاص رصد تطبيق المعاهدات، حيثما كان ذلك ملائماً، طابع وحدود اختصاص تلك الهيئات في تقييم جواز التحفظات " . وقال الرئيس إن " بعض الأعضاء أعرب عن القلق إزاء إمكانية استخدام هذه التوصية في المستقبل حجة مضادة تؤكد أنه عندما تخلو معاهدة من هذا الشرط، فإن هيئة الرصد المنشأة بموجب تلك المعاهدة لا تكون لها أهلية تقدير جواز التحفظات. وعلاوة على ذلك اعتُبر أن معنى عبارة " حيثما كان ذلك ملائما ً" غير واضح بما فيه الكفاية، حتى وإن كان التعليق على المبدأ التوجيهي يشرح أن عبارة " حيثما كان ذلك ملائما ً " تأكيد على أن المبدأ التوجيهي بطبيعته مجرد توصية محضة .

21- وهكذا، فقد اقترحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الرسالة أن تعدّل الجملة الأولى من المبدأ التوجيهي 3-2-2 على النحو التالي: " يجوز للدول أو المنظمات الدولية، عند تكليف الهيئات باختصاص رصد تطبيق المعاهدات أن تحدد طابع وحدود اختصاص تلك الهيئات في تقييم جواز التحفظات ".

22- وأشار الرئيس أيضاً في الرسالة إلى الجملة الثانية من المبدأ التوجيهي 3-2-2 التي تنص على ما يلي: " أما بالنسبة إلى هيئات الرصد القائمة، فيمكن اعتماد تدابير تحقيقاً للغاية نفسها " . وقال إن " العديد من الأعضاء أعربوا عن القلق لكون هذه الدعوة المفتوحة إلى تعديل معاهدة لحقوق الإنسان غير مفيدة، بل إنها قد تفضي إلى الانتقاص من وظائف هيئات الرصد القائمة. وأعرب الأعضاء أيضاً عن القلق إزاء الآثار الرجعية التي قد تترتب عليها، مما يؤثر سلبا ً في مقاصد اليقين القانوني وقابلية التنبؤ فيما يتعلق بوظائف هيئات المعاهدات " . وبناء عليه، اقترحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حذف هذه الجملة الثانية.

23- وبخصوص المبدأ التوجيهي 4-5-3، المتعلق بالنتائج المترتبة على التحفظات غير الصحيحة، بيّن الرئيس في الرسالة أن الفريق العامل المعني بالتحفظات الذي أنشأه اجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان قد قدم التوصية التالية، التي أيدها فيما بعد اجتماع الرؤساء: " أما فيما يتعلق بنتائج عدم الصحة، فيعرب الفريق العامل عن اتفاقه مع اقتراح المقرر الخاص للجنة القانون الدولي القائل بأن التحفظ غير الصحيح باطل حكماً. ويستتبع ذلك أن الدولة لا يجوز لها أن تستظهر بتحفظ من هذا القبيل، وأنها تظل طرفاً في المعاهدة دون الاستفادة من التحفظ، ما لم تثبت انصراف نيتها إلى ما يخالف ذلك ثبوتاً قطعياً ".

24- وأشار الرئيس أخيرا ً في الرسالة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد رحبت باقتراح المقرر الخاص لمشروع المبدأ التوجيهي 4-5-3 على هذا المنوال في أيار/ مايو 2010، وأنها تأمل أن تولى لجنة الصياغة التابعة للجنة القانون الدولي العناية الواجبة للتوصية أعلاه .

25- وناقشت اللجنة، في دورتيها المائة والأولى بعد المائة، مسألة مشاريع المبادئ التوجيهية للجنة القانون الدولي(A/CN.4/L.760/Add.3)، التي كان من المقرر أن تنظر فيها لجنة القانون الدولي من أجل اعتمادها في اجتماعها في أيار/مايو 2011. وفي الدورة الأولى بعد المائة، وعقب إحاطة غير رسمية من ممثلين عن شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة، قررت اللجنة أن يكتب الرئيس رسالة أخرى إلى لجنة القانون الدولي. وهكذا، فقد أعرب الرئيس، في 5 نيسان / أبريل 2011، عن قلق اللجنة إزاء الآثار المترتبة على المبدأ التوجيهي 3-3-4 المعتمد في تموز / يوليه 2010: " يُعتبر التحفظ الذي تحظره المعاهدة أو الذي يتنافى مع موضوعها والغرض منها تحفظاً جائزاً إذا لم تعترض عليه أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة بعد أن يكون الوديع قد أبلغه إليها صراحة بناءً على طلب دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة ".

26- وبيّن الرئيس في الرسالة كذلك أنه :

قد يبدو للجنة أن هذا المبدأ التوجيهي [3-3-4] يتوخى إقامة إجراء جديد يسمح لتحفظ غير صحيح بأن يصبح تحفظا ً صحيحا ً بفضل السكوت الجماعي للدول الأطراف. وتلاحظ اللجنة التعليق المفصل على تطبيق هذا المبدأ التوجيهي، بما في ذلك التعليق رقم 5، الذي يورد أنه لا يمكن القول إن هناك ما يمنع هيئات الرصد، من تقييم جواز تحفظ حتى وإن لم يثر أي اعتراض. بيد أن اللجنة ترى أن قبول تحفظ غير جائز بموجب هذا المبدأ التوجيهي، وفي غياب أية مداولات، قد يحد من قدرة هيئات الرصد على إجراء تلك التقييمات بصورة فعالة .

27- تنص الفقرة 1 من المادة 4 من العهد على أنه يجوز للدول الأطراف، في حالات الطوارئ العامة الاستثنائية، أن تتخذ تدابير لا تتقيد بالتزامات معينة مترتبة عليها بمقتضى العهد. ‬ ووفقا ً لأحكام الفقرة 2، لا تجوز أي مخالفة لأحكام المواد 6 و7 و8 (الفقرتان 1 و2) و11 و15 و16 و18.

28- وفي 11 و30 آب/أغسطس، و16 أيلول/سبتمبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أخطرت حكومة بيرو الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، بأنها مددت أو أعلنت حالة الطوارئ في مختلف مقاطعات وأنحاء البلد. ‬

29- وخلال الفترة قيد الاستعراض، أخطرت حكومة كولومبيا الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، في 24 آب/أغسطس 2010، بأنها عدلت جزئياً المراسيم السابقة المعلنة لحالة الطوارئ.‬

30- وفي 2 آب/أغسطس، و27 كانون الأول/ديسمبر 2010، أخطرت حكومة غواتيمالا الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، بأنها مددت أو أعلنت حالة الطوارئ في مقاطعات أو أنحاء مختلفة من البلد. ‬

31- وخلال الفترة قيد الاستعراض، أخطرت حكومة تايلند الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، في 10 آذار/مارس 2010، بأنها أعلنت رفع حالة الطوارئ التي كان قد أعلن عنها في 14 نيسان/أبريل 2010، وأن جميع حالات عدم التقيد بالحقوق المشمولة بالعهد عملاً بالإعلان المذكور قد أُنهيت، اعتباراً من 22 كانون الأول/ديسمبر 2010.‬

32- وخلال الفترة قيد الاستعراض، أخطرت حكومة الجزائر الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، في 25 شباط/فبراير 2011، بأنها أعلنت رفع حالة الطوارئ التي كان قد أعلن عنها في 9 شباط/فبراير 1992.‬

33- وخلال الفترة قيد الاستعراض، أخطرت حكومة البحرين الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، في 12 أيار / مايو 2011، بأنها أعلنت رفع حالة الطوارئ التي كان قد أُعلن عنها في 15 آذار / مارس 2011، وأن جميع حالات عدم التقيد بالحقوق المشمولة بالعهد عملاً بالإعلان المذكور (المواد 9 و12 و13 و17 و19 و21 و22) قد أُنهيت، اعتباراً من 1 حزيران / يونيه 2011 .

34- قررت اللجنة في دورتها الرابعة والتسعين تنقيح تعليقها العام رقم 10(1983) بشأن المادة 19 من العهد (حرية التعبير) ( ) . ‬

35- وفقاً للمادة 36 من العهد، يتعين على الأمين العام أن يوفر ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين أعضاء اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بهم. وتؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء النقص في الموارد من الموظفين وتشدد مرة أخرى على أهمية تخصيص الموارد الكافية من الموظفين لتأمين خدمة دوراتها في جنيف ونيويورك، وللمساعدة في زيادة الوعي بتوصياتها وتحسين فهمها وتنفيذها على الصعيد الوطني. ‬

36- وتعيد اللجنة تأكيد قلقها البالغ إزاء عدم توافر وثائقها الرسمية بلغات عمل اللجنة الثلاث. ‬

37- ناقشت اللجنة، في دورتها التسعين، الحاجة إلى وضع استراتيجية إعلامية. ‬

( د) ينبغي إتاحة متابعة مداولات اللجنة التي تجري في اجتماعاتها المفتوحة من خلال بثها على شبكة الإنترنت وإذاعة تسجيلاتها على الأجهزة المنقولة ونقل وقائعها بصورة متواصلة. ‬

( ح) ينبغي الاستمرار في التقليد المتمثل في عقد مؤتمر صحفي ختامي، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية.

38- وطلبت اللجنة في دورتها السادسة والتسعين إلى الأمانة ضمان تيسير حضور الجمهور، لا سيما حضوره الجلسات العلنية للدورات المعقودة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ‬

39- وخلال الدورة المائة، وافقت اللجنة على السماح لمنظمتين غير حكوميتين بتصوير الجلسات العلنية للجنة، عملاً بالتوصيتين 4 و5 من استراتيجية وسائط الإعلام(CCPR/C/94/3)

40- تلاحظ اللجنة بارتياح أن المجلدات 5 و6 و7 و8 و9 من القرارات المختارة للجنة المعنية بحقوق الإنسان المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري قد نُشِرت وسمحت بتحديث آراء اللجنة وقراراتها السابقة حتى دورة تشرين الأول/أكتوبر 2007. ‬

41- وعلمت اللجنة بارتياح أن القرارات التي اعتمدتها بموجب البروتوكول الاختياري قد نشرت في قواعد بيانات العديد من المؤسسات ( ) . ‬

42- أقرت اللجنة، في دورتها التاسعة والتسعين، الجدول الزمني التالي لاجتماعاتها لعام 2011: الدورة الثالثة بعد المائة، في الفترة من 17 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. ‬ وأقرت اللجنة، في دورتها الثانية بعد ال مائة، الجدول الزمني التالي لاجتم اعاتها لعام 2012: الدورة الرابعة بعد المائة، في الفترة من 12 إلى 30 آذار/ مارس 2012؛ والدورة الخامسة بعد المائة، في الفترة من 9 إلى 27 تموز / يوليه 2012.

43- نظرت اللجنة، في جلستها 2830، المعقودة في 28 تموز/يوليه 2011، في مشروع تقريرها السنوي الخامس والثلاثين المتعلق بأعمال دوراتها المائة، والأولى بعد المائة، والثانية بعد المائة، المعقودة في عامي 2010 و2011. ‬

ثانيا ً -

44-

1- المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير ‬

45- قرّرت اللجنة، في دورتها التسعين، مراجعة مبادئها التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير وطلبت إلى السيد أوفلاهرتي أن يستعرض المبادئ التوجيهية القائمة وأن يُعدّ ورقة عمل يُحدِّد فيها بوجه خاص كل الصعوبات التي يمكن أن تعترض تنفيذ المبادئ التوجيهية المنسَّقة. ‬

46- وبدأت اللجنة، في دورتها السابعة والتسعين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2009، مناقشة مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير وواصلت هذه المناقشة في دورتها الثامنة والتسعين. ‬

2- التقارير المركزة المستندة إلى قوائم المسائل السابقة لتقديم التقرير ‬

47- في تشرين الأول/أكتوبر 2009، قرَّرت اللجنة أيضاً اعتماد إجراء جديد يتعلق بإعداد التقارير ترسل بموجبه إلى الدول الأطراف قائمة مسائل (يشار إليه بقائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير) وستنظر في ردودها الخطية بدلاً من النظر في تقرير دوري (يشار إليه بتقرير مركَّز مستند إلى الردود على قائمة المسائل). ‬

3- بيان بشأن باكستان

48- في الدورة الأولى بعد المائة، أدلت اللجنة ببيان بشأن تحفظ باكستان على المادة 40 (عملية تقديم التقارير).

" تعلن جمهورية باكستان الإسلامية أن أحكام المواد 3 و6 و7 و18 و19 ستطبَّق في حدود عدم تعارضها مع أحكام دستور باكستان ومع قوانين الشريعة. ‬

" تعلن جمهورية باكستان الإسلامية أن أحكام المادة 12 ستطبَّق وفقاً لأحكام دستور باكستان. ‬

" وفيما يتعلق بالمادة 13، تحتفظ حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بحقها في تطبيق قانونها المتعلق بالأجانب. ‬

" تعلن جمهورية باكستان الإسلامية أن أحكام المادة 25 ستطبَّق في حدود عدم تعارضها مع أحكام دستور باكستان. ‬

" تعلن جمهورية باكستان الإسلامية بموجبه أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 40 من العهد " . ‬

49- وذكرت اللجنة كذلك أن العهد دخل حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 23 أيلول/سبتمبر 2010. ‬

4- بلاغ صحفي بشأن الإعدامات في بيلاروس

50- في 27 تموز / يوليه 2011، أصدرت اللجنة، أثناء دورتها الثانية بعد المائة، بلاغا ً صحفيا ً قالت فيه إن بيلار و س قد انتهكت التزاماتها الدولية بإعدامها اثنين من المحكوم عليهم بالإعدام كانت قضيتاهما معروضتين على نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وذلك رغم الطلبات الموجهة إلى الحكومة بالتريث انتظارا ً لنتائج استعراض اللجنة. وأعربت اللجنة عن استيائها لتكرار مثل هذا الانتهاك للمرة الثانية في ظرف سنتين.

51- وورد في البلاغ الصحفي ما يلي:

" ادعى الرجلان، السيد أوليغ غريشكوفتسوف والسيد آندري بورديكو، أنهما تعرضا للتعذيب في مرحلة التحقيق الممهد للمحاكمة ولم يستفيدا من محاكمة عادلة. وطلبت اللجنة من السلطات الحكومية في بيلاروس ألا تنفذ الإعدام ما دامت اللجنة تنظر في قضيتيهما. ولا يزال التاريخ المحدد لعمليتي الإعدام مجهولا، لكن يُعتقد أن العمليتين نفذتا في الفترة ما بين 13 و19 تموز / يوليه 2011.

" وفي 21 تموز/يوليه، وجهت اللجنة رسالة إلى البعثة الدائمة لبيلاروس في جنيف، أعربت فيها عن القلق إزاء ما يبدو أنه إعدام للسيد غريشكوفتسوف (البلاغ رقم 2013/2010) والسيد بورديكو (البلاغ رقم 2017/2010) انتهاكا ً لطلب اللجنة اتخاذ تدابير حماية مؤقتة. وطلبت اللجنة تقديم توضيحات فورية من الحكومة، لكن اللجنة لم تتلق أي رد.

" وطلباتنا باتخاذ تدابير حماية مؤقتة هدفها الحؤول دون إلحاق ضرر لا سبيل لجبره بمن يدعون أنهم ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت السيدة زونكي زانيلي ماجودينا، رئيسة اللجنة، إن اللجنة تأسى لكون بيلاروس، بإقدامها على إعدام هذين الشخصين، قد ارتكبت انتهاكا ً جسيما ً لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

" ومع أن العهد في حد ذاته لا يحرّم الإعدام عقوبة لأكثر الجرائم خطورة، وبيلاروس ليست دولة طرفا ً في البروتوكول الاختياري الثاني الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أنه من الواجب ألا تفرض عقوبة الإعدام إلا في ظل احترام تام للحق في محاكمة عادلة. وفرض عقوبة الإعدام في أعقاب محاكمة لم تستوف شروط المحاكمة العادلة يمثل انتهاكا ً للمادتين 14 و6 من العهد‘.

" وهذه هي المرة الثانية التي تنفذ فيها عقوبة الإعدام في بيلاروس بحق أشخاص لا تزال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تنظر في قضاياهم. وقد أعدم في آذار / مارس من السنة الماضية كل من السيد أندري زوك والسيد فاسيلي يوزبشوك، رغم طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة لحمايتهما. "

5- التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية

52- عقدت اللجنة في جلستها 2803، أثناء دورتها الثانية بعد المائة، اجتماعاً مع المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل النظر في سبل تحسين تعاونها مع اللجنة. ‬ وكُلف كل من السيد فلينترمان والسيدة موتوك بإعداد ورقة للدورة المقبلة، تستند إليها اللجنة عند نظرها في أفضل السبل للاستمرار في تعاونها مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

53- تعتمد اللجنة ملاحظات ختامية منذ دورتها الرابعة والأربعين التي عُقدت في آذار/ مارس 1992 ( ) . ‬

54- واعتمدت اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين مقررات تحدد طرائق متابعة الملاحظات الختامية ( ) .

55- وطلبت اللجنة، في دورتها الرابعة والتسعين، إلى السير نايجل رودلي، المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، تقديم مقترحات إلى اللجنة بشأن سبل تعزيز إجراء المتابعة الذي اعتمدته. ‬

56- وخلا ل الفترة قيد الاستعراض، تلقت اللجنة تعليقات من 24 دولة طرفا ً هي ( ا لاتحاد الروسي ، وأذربيجان ، والأرجنتين ، وإسبانيا ، وأستراليا ، و آ يرلندا ، والبوسنة والهرسك ، والجماهيرية العربية الليبية ، والجمهورية التشيكية ، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ، وجمهورية مولدوفا ، والدانمرك ، ورواندا ، وزامبيا ، وسان مارينو ، والسودان ، وسويسرا ، والصين ، وغواتيمالا ، وكرواتيا ، ومدغشقر ، والمكسيك ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية ، ونيوزيلندا).

57- ترى اللجنة في الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان محفلاً لتبادل الأفكار والمعلومات بشأن الإجراءات والمشاكل اللوجستية وتبسيط أساليب العمل وتمتين التعاون بين هيئات المعاهدات والتشديد على ضرورة الحصول على خدمات السكرتارية بالقدر الذي يمكّن هذه الهيئات جميعها من الاضطلاع بولاياتها على نحو فعال. ‬

58- وعقدت الدورة الأولى للفريق العامل المعني بمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية، والتحقيقات، والزيارات والقرارات، والتابع للاجتماع المشترك بين اللجان، في جنيف في الفترة من 12 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2011؛ وشارك في الاجتماع السيد عمر والسيد إيواساوا. ‬

59-

(أ) الاستجابة لنداء المفوضة السامية من أجل إتاحة الوقت لأعضاء هيئات المعاهدات لبحث وتحديد الخيارات المتاحة لمستقبل عملهم ومستقبل نظام هيئات المعاهدات ككل، بما في ذلك من خلال تناول أساليب عملهم؛

(ب) السماح لأعضاء هيئات المعاهدات بمناقشة مسبقة للقضايا المدرجة من قبل الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع الرؤساء من أجل التمكن من تحديد أسس للاتفاق. ‬

60- وكانت القضايا التي أدرجت للمناقشة في المشاورة من البنود الرئيسية التي حددها رؤساء هيئات المعاهدات للاجتماع المشترك بين اللجان في حزيران/يونيه 2011 وهي: هيكل الحوار بين هيئات المعاهدات والدول الأطراف؛ هيكل وطول الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات؛ أسلوب التواصل مع أصحاب المصلحة، لا سيما المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة داخل المجتمع المدني؛ تحسين كفاية اجتماع الرؤساء. ‬ وشارك في هذه المشاورة الأعضاء التالية أسماؤهم: السيد عمر، والسيد محجوب الهيبة، والسيد إيواساوا، والسيد راجسومر لالاه، والسيد ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد سالفيولي، والسيد تيلين.

دال -

61- في الدورة السابعة والتسعين للجنة، عُيّن السيد سانتشيس - ثيرو خلفاً للسيد محمد آيات بصفته المقرِّر المكلَّف بالاتصال بمكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة والفظائع الجماعية. ‬

ثالثاً- تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ‬

6 2- تتعهد كل دولة طرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد المقيمين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها. ‬

63- خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قُدّم إلى الأمين العام 11 تقريرا ً من الدول الأطراف التالية: ألمانيا (التقرير الدوري السادس)، وباراغواي (التقرير الدوري الثالث)، والبوسنة والهرسك (التقرير الدوري الثاني)، والبرتغال (التقرير الدوري الرابع)، وتركيا (التقرير الأولي)، وكينيا (التقرير الدوري الثالث)، وليتوانيا (التقرير الدوري الثالث)، الصين، التي قدمت تقريرين عن ماكاو، الصين (التقرير الأولي) وهونغ كونغ، الصين (التقرير الدوري الثالث)، وبيرو (التقرير الدوري الخامس) وأوكرانيا (التقرير الدوري السابع).

باء-

64- تود اللجنة التأكيد من جديد أن على الدول الأطراف في العهد تقديم التقارير المشار إليها في المادة 40 من العهد في الوقت المحدد لها ليتسنى للجنة أن تؤدي مهامها بموجب هذه المادة. ‬

65- وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدم تقديم الدول الأطراف لتقاريرها يعوق أداء اللجنة لمهامها المتعلقة بالرصد بموجب المادة 40 من العهد. ‬

فئة التقرير

الأجل المحدد

عدد سنوات التأخير

غامبيا (أ)

الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

26

غينيا الاستوائية (ب)

الأولي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

22

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1991

20

سانت فنسنت وجزر غرينادين (ج)

الثاني

31 تشرين الأول / أكتوبر 1991

19

غرينادا (د)

الأولي

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

19

كوت ديفوار

الأولي

25 حزيران/يونيه 1993

18

سيشيل ( ﻫ )

الأولي

4 آب/أغسطس 1993

17

النيجر

الثاني

31 آذار/مارس 1994

17

أفغانستان (و)

الثالث

23 نيسان/أبريل 1994

17

دومينيكا (ز)

الأولي

16 أيلول/سبتمبر 1994

16

غينيا

الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

16

موزامبيق

الأولي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

16

الرأس الأخضر

الأولي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

16

ملاوي

الأولي

21 آذار/مارس 1995

16

بوروندي

الثاني

8 آب/أغسطس 1996

14

هايتي

الأولي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

14

مالطة

الثاني

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

14

بليز

الأولي

9 أيلول/سبتمبر 1997

13

نيبال

الثاني

13 آب/أغسطس 1997

13

سيراليون

الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

13

رومانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

13

نيجيريا

الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

11

بوليفي ـ ا (دولة - المتعددة القوميات)

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

11

لبنان

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

11

جنوب أفريقيا

الأولي

9 آذار/مارس 2000

11

بوركينا فاسو

الأولي

3 نيسان/أبريل 2000

11

العراق

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

11

السنغال

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

11

غانا

الأولي

8 شباط/فبراير 2001 ‬

10

بيلاروس

الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

9

بنغلاديش

الأولي

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

9

الهند

الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

9

ليسوتو

الثاني

30 نيسان/أبريل 2002

9

قبرص

الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

9

زمبابوي

الثاني

1 حزيران/يونيه 2002

9

كمبوديا

الثاني

31 تموز/يوليه 2002

9

أوروغواي (ح)

الخامس

21 آذار/مارس 2003

8

غيانا

الثالث

31 آذار/مارس 2003

8

الكونغو

الثالث

21 آذار/مارس 2003

8

إريتريا

الأولي

22 نيسان/أبريل 2003

8

غابون

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

7

ترينيداد وتوباغو

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

7

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الثالث

1 كانون الثاني/يناير 2004

7

جيبوتي

الأولي

5 شباط/فبراير 2004 ‬

7

قيرغيزستان

الثاني

31 تموز/يوليه 2004

7

في ي ت نام

الثالث

1 آب/أغسطس 2004

6

مصر

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

6

تيمور - ليشتي

الأولي

19 كانون الأول/ديسمبر 2004

6

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

الرابع

1 نيسان/أبريل 2005

6

مالي

الثالث

1 نيسان/أبريل 2005

6

سوازيلند

الأولي

27 حزيران/يونيه 2005

6

ليبيريا

الأولي

22 كانون الأول/ديسمبر 2005

5

موريتانيا

الأولي

17 شباط/فبراير 2006 ‬

5

(ج) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين في دورتها السادسة والثمانين (آذار/مارس 2006) دون وجود تقرير من الدولة الطرف ولكن بحضور وفد منها. ‬

(د) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين (تموز/ يوليه 2007) دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها ولكن بالاستناد إلى الردود الخطية التي وردت من الدولة الطرف. ‬

( ﻫ ) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سيشيل في دورتها الأولى بعد المائة في آذار/مارس 2011 بدون وجود تقرير من الدولة الطرف، ولا وفد يمثلها ولا ردود على قائمة المسائل. ‬

( و) في 12 أيار / مايو 2011، قبلت أ فغانستان الإجراء الاختياري الجديد المتعلق بالتقارير المركزة على أساس الردود على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير. وبالتالي، فهي في انتظار أن تعتمد اللجنة قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير.

(ز) كان من المقرر أن تنظر اللجنة في حالة دومينيكا بموجب المادة 70 من نظامها الداخلي، في غياب تقرير، أثناء د و رتها الثانية بعد المائة، في تموز/يوليه 2011. وقبل الدورة، طلبت الدولة الطرف تأجيل النظر مُبي ِّن ة أنها عاكفة على إعداد تقريرها وستقدمه بحلول 30 كانون الثاني/يناير 2012. ووافقت اللجنة على التأجيل وقررت الانتظار حتى تتسلم التقرير قبل المضي قدما ً .

(ح) في 26 أيار/مايو 2010، قبلت أوروغواي الإجراء الاختياري الجديد المتعلق بالتقارير المركزة على أساس الردود على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير. وستعتمد اللجنة قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير أثناء دورتها الثالثة بعد المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2011.

66- ومرة أخرى، توجه اللجنة النظر بصورة خاصة إلى أن هناك 31 تقريراً أولياً لم تقدم (منها التقارير الأولية اﻟ 22 المدرجة في القائمة الواردة أعلاه والتي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل). ‬

67- نظراً إلى القلق الذي يساور اللجنة بشأن عدد التقارير التي تأخر تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المادة 40 من العهد ( ) ، اقترح فريقان عاملان تابعان للجنة إدخال تعديلات على النظام الداخلي بقصد مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير وتبسيط النظام. ‬ وكانت هذه التعديلات قد اعتمدت رسمياً خلال الدورة الحادية والسبعين، في آذار/مارس 2001، وصدرت الصيغة المنقحة من النظام الداخلي (CCPR/C/3/Rev.6و(Corr.1( ) . وأخطرت جميع الدول الأطراف بتعديل النظام الداخلي، وبدأت اللجنة في تطبيق تعديلاته اعتباراً من نهاية الدورة الحادية والسبعين (نيسان/أبريل 2001).

68- وتضمنت التعديلات إجراءً جديداً يُتَّبع في الحالات التي تتخلّف فيها الدول الأطراف عن الوفاء بالتزامها بتقديم التقارير على مدى فترة طويلة، أو التي تطلب فيها تأجيل مثولها أمام اللجنة قبل الموعد المقرر بمدة قصيرة. ‬

69- وطبّقت اللجنة الإجراء الجديد لأول مرة في دورتها الخامسة والسبعين على دولة لم تقدم تقريراً. ‬

70- ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2002)، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سورينام دون وجود تقرير، ولكن بحضور وفد الدولة الطرف. ‬

71- ونظرت اللجنة، في دورتيها التاسعة والسبعين والحادية والثمانين (تشرين الأول/ أكتوبر 2003 وتموز/يوليه 2004)، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى، على التوالي، دون وجود تقرير وفي غياب وفد في الحالة الأولى، ودون وجود تقرير ولكن بحضور وفد في الحالة الثانية. ‬

72- وقررت اللجنة، في دورتها الثمانين (آذار/مارس 2004)، أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في كينيا في دورتها الثانية والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2004) لأن كينيا لم تقدم تقريرها الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حل في 11 نيسان/أبريل 1986. ‬

73- وفي الدورة الثالثة والثمانين، نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في بربادوس، دون وجود تقرير ولكن بحضور وفد تعهَّد بتقديم تقرير كامل. ‬

74- ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين (آذار/مارس 2006)، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين، دون وجود تقرير ولكن بحضور وفد. ‬

75- ولأن سان مارينو لم تقدم تقريرها الدوري الثاني، الذي كان مقرراً تقديمه في 17 كانون الثاني/يناير 1992، قررت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين، النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سان مارينو في دورتها الثامنة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2006). ‬

76- ونظراً لأن رواندا لم تقدم تقريرها الدوري الثالث ولا تقريراً خاصاًَ، وقد كان مقرَّراً تقديمهما في 10 نيسان/أبريل 1992 و31 كانون الثاني/يناير 1995، على التوالي، قررت اللجنة في دورتها السابعة والثمانين أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في رواندا، في دورتها التاسعة والثمانين (آذار/مارس 2007). ‬

77- وقررت اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2006) أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2007)، لأن الدولة الطرف لم تكن قد قدّمت تقريرها الأولي الذي حل موعد تقديمه في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1992. ‬

78- وفي الدورة الثامنة والتسعين (تشرين الأول/أكتوبر 2006) قررت اللجنة النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سيشيل في دورتها الأولى بعد المائة (آذار/مارس 2011) بدون وجود تقرير، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي، الذي حل موعده في 4 آب/ أغسطس 1993. ‬

79- وفي الدورة التاسعة والتسعين (تموز / يوليه 2010) قررت اللجنة النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في دومينيكا في دورتها الثانية بعد المائة (تموز / يوليه 2011) بدون وجود تقرير، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي، الذي حل موعده في 16 أيلول / سبتم ب ر 1994. ‬ كان من المقرر أن تنظر اللجنة في حالة دومينيكا أثناء د و رتها الثانية بعد المائة، في تموز / يوليه 2011. وقبل الدورة، طلبت الدولة الطرف تأجيل النظر مُبينة أنها عاكفة على إعداد تقريرها وستقدمه بحلول 30 كانون الثاني / يناير 2012. ووافقت اللجنة على التأجيل وقررت الانتظار حتى تتسلم التقرير قبل المضي قدما ً .

80- وقد لجأت اللجنة، في 13 حالة حتى تاريخه، إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 70 من النظام الداخلي القاضي بالنظر في حالة الدول الأطراف في غياب تقرير.

جيم- الوتيرة الدورية فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نُظر فيها خلال الفترة المشمولة بالاستعراض

8 1- يبيّن الجدول أدناه الوتيرة الدورية لتقارير الدول الأطراف التي نُظر فيها خلال الفترة المشمولة بالاستعراض.

تاريخ النظر

موعد التقرير المقبل

بلجيكا

تشرين الأول / أكتوبر 2010

31 تشرين الأول / أكتوبر 2015

بولندا

تشرين الأول / أكتوبر 2010

31 تشرين الأول / أكتوبر 2015

بلغاريا

تموز/يوليه 2011

31 تشرين الأول / أكتوبر 2015

السلفادور

تشرين الأول / أكتوبر 2010

31 تشرين الأول / أكتوبر 2014

هنغاريا

تشرين الأول / أكتوبر 2010

31 تشرين الأول / أكتوبر 2014

الأردن

تشرين الأول / أكتوبر 2010

31 تشرين الأول / أكتوبر 2014

منغوليا

31 آذار / مارس 2011

1 نيسان/أبريل 2015

صربيا

آذار / مارس 2011

1 نيسان/أبريل 2015

سلوفاكيا

آذار / مارس 2011

1 نيسان/أبريل 2015

توغو

آذار / مارس 2011

1 نيسان/أبريل 2015

إثيوبيا

تموز/يوليه 2011

29 تموز/يوليه 2014

كازاخستان

تموز/يوليه 2011

29 تموز/يوليه 2014

رابعاً- النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

82 - يتضمن النص الوارد أدناه، الذي رُتب على أساس كل بلد على حدة وبالترتيب الذي اتبعته اللجنة عند نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها أثناء دوراتها المائة، والأولى بعد المائة، والثانية بعد المائة. وتحث اللجنة تلك الدول الأطراف على اعتماد تدابير تصحيحية، عند الإشارة إلى ذلك، تمشياً مع التزاماتها بموجب العهد، وعلى تنفيذ هذه التوصيات.

83- السلفادور

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السادس للسلفادور (CCPR/C/SLV/6) في جلستيها 2744 و2745 المعقودتين يومي 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CCPR/C/SR.2744 و2745). واعتمدت في جلستها 2767 المعقودة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس، الذي يتضمن معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز تنفيذ العهد. وترحب أيضاً بما أبداه الوفد من انفتاح وصراحة في ردوده على أسئلة اللجنة وردوده الكتابية (CCPR/C/SLV/Q/6/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة والمعلومات الإضافية المقدمة.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالتدابير التالية المُعتمدة منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف:

(أ) القيام، طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 5 المؤرخ 18 كانون الثاني/ يناير 2010، بإنشاء اللجنة الوطنية للبحث عن الأطفال المفقودين أثناء النزاع المسلح الداخلي؛

(ب) القيام، طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 57 المؤرخ 5 أيار/مايو 2010، بإنشاء اللجنة الوطنية لتعويضات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكَبة في سياق النزاع المسلح الداخلي؛

(ج) اعتماد المرسوم رقم 56 المؤرخ 4 أيار/مايو 2010 الذي يتضمن أحكاماً لمكافحة جميع أشكال التمييز في الوظيفة العامة على أساس الهوية الجنسانية و/أو الميول الجنسية؛

(د) القيام، طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 1 المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2009، بإنشاء أمانة الإدماج الاجتماعي التابعة لرئاسة الجمهورية؛

( ) التصديق في عام 2006 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(4) تُعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف تفتقر إلى آليات محددة لتسوية حالات التضارب الممكنة بين القوانين المحلية وأحكام العهد، أو أي إجراء لضمان توافق مشاريع القوانين مع ما جاء في العهد (المادة 2 من العهد).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير من أجل مواءمة تشريعاتها الداخلية مع العهد. وينبغي أن تكفل توافق مشاريع القوانين مع أحكام العهد، وحصول القضاة والنواب العامين والمحامين على تدريب مستمر بشأن تلك الأحكام.

(5) ورغم أن الدولة الطرف اتخذت تدابير فيما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة فيما مضى، مثل الاعتراف العام بالمسؤولية من جانب رئيس الجمهورية والتدابير المُتخذة إكراماً لذكرى وفاة الأسقف أوسكار روميرو في عملية اغتيال، تُعرب اللجنة عن قلقها لأن هذه التدابير قد لا تكون كافية لوضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات المذكورة التي تفيد لجنة الحقيقة بأنها أسفرت عن آلاف الضحايا وحالات الاختفاء القسري. وتُعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء استمرار نفاذ قانون العفو العام الصادر في عام 1993، وهو قانون يحول دون التحقيق في تلك الأفعال. ورغم أن الغرفة الدستورية للمحكمة العليا قدمت في عام 2000 تفسيراً ضيقاً لقانون العفو، تُعرب اللجنة عن قلقها لأن هذه السابقة القضائية لم تُفض، في الواقع العملي، إلى إعادة فتح التحقيقات المتعلقة بتلك الأفعال الخطيرة. وفي قضية اغتيال الأسقف أوسكار روميرو تحديداً، حُفظت ملفات التحقيق منذ عام 1993 (المواد 2 و6 و7 من العهد).

تُكرر اللجنة توصيتها بأن تُلغي الدولة الطرف قانون العفو العام أو تُعدله بحيث يتطابق تماماً مع أحكام العهد. وينبغي أن تواصل الدولة الطرف بنشاط التحقيقات المتعلقة بجميع انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة من قِبل لجنة الحقيقة، لا سيما اغتيال الأسقف أوسكار روميرو. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تحديد المسؤولين عن تلك الأفعال في التحقيقات ومقاضاتهم ونيلهم عقوبات ملائمة تتناسب وخطورة جرائمهم.

(6) ورغم تعديل القانون الجنائي في عام 1998 بهدف إلغاء التقادم المُسقط فيما يتعلق بمجموعة من الجرائم الخطيرة مثل التعذيب والاختفاء القسري، يساور اللجنة قلق لأن مبدأ التقادم طُبِّق على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حدثت في الماضي، مثل اغتيال ستة قساوسة يسوعيين ومعاونيهم (المواد 2 و6 و7 من العهد).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر في أحكامها المتعلقة بالتقادم المُسقط بحيث تتوافق تماماً مع الالتزامات الواردة في العهد، وذلك بغية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم بجزاءات تتناسب وخطورة الانتهاكات المرتكَبة (انظر تعليق اللجنة العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الفقرة 18).

(7) ونظراً إلى خطورة ونطاق انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة من قِبل لجنة الحقيقة، يساور اللجنة قلق لأن محتوى برنامج التعويضات الوطني لا يكفل تماماً فيما يبدو جميع جوانب الحق في التعويض الكافي، كما أنه لا ينص على مشاركة الضحايا في جميع مراحل تنفيذه، ولا يقوم على ميزانية كافية ولا على إطار قانوني واضح لعمله (المادة 2 من العهد).

ينبغي أن تُضمِّن الدولة الطرف برنامج تعويضاتها الوطني جميع التدابير المتوافقة مع الحق في الجبر، مثل تدابير إعادة التأهيل والتعويض العادل والكافي والإرضاء وضمانات عدم التكرار. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً مشاركة الضحايا في جميع مراحل تنفيذ البرنامج وتقييمه وأن تُحدد لعمله ميزانيات وأُطراً قانونية واضحة.

(8) ورغم تدعيم دور المفتشية العامة للشرطة المدنية الوطنية في رصد ومراقبة أفعال أفراد الشرطة، واتخاذ الدولة الطرف تدابير لتقديم تدريب مستمر في مجال حقوق الإنسان إلى طلاب أكاديمية الأمن العام التابعة للشرطة المدنية الوطنية، لا تزال اللجنة قلقة لأن عدد أفراد الشرطة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الذين فُصلوا منذ عام 1990 لم يتجاوز 139 موظفاً، ولأن عدد حالات التبرئة يفوق بكثير حسب الأرقام المقدمة إلى اللجنة عدد حالات الإدانة. كذلك يساور اللجنة قلق بشأن الشكاوى المتعلقة بما تتعرض له موظفات في الشرطة من تحرش جنسي ومضايقات في مكان العمل من جانب زملائهن ورؤسائهن (المادتان 2 و3 من العهد).

ينبغي أن تحقق الدولة الطرف بجدية في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى أفراد الأمن، لا سيما تلك المتصلة بالتعذيب وإساءة المعاملة، وأن تحدد المسؤولين وتقاضيهم ولا تكتفي باتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حقهم بل تفرض عليهم، عند الاقتضاء، عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة الجرم. وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف حق الضحايا في الجبر، بما في ذلك الحصول على تعويض عادل وكافٍ. وينبغي أن تحقق الدولة الطرف أيضاً في الشكاوى المتعلقة بما تتعرض له النساء من تحرش جنسي ومضايقات في مكان العمل من قِبل أفراد في الشرطة، وأن تفرض العقوبات المناسبة على المسؤولين عن تلك الأفعال. وينبغي أن تُعمِّم الدولة الطرف التدريب في مجال حقوق الإنسان على جميع أفراد الشرطة المدنية الوطنية.

(9) وتُعرب اللجنة عن انشغالها إزاء حالة النساء في الدولة الطرف، واستمرار القوالب النمطية والأحكام المسبقة المتعلقة بدور المرأة في المجتمع، وإزاء ما وردها من معلومات مفادها أن حالات قتل النساء لم تنخفض بل زادت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما تُعرب عن قلقها إزاء إفلات القتلة من العقاب ونقص البيانات الإحصائية المصنفة عن الجرائم التي تستهدف أرواح النساء وسلامتهن، وارتفاع معدلات العنف المنزلي في الدولة الطرف، وسوء التنسيق بين الهيئات الحكومية المعنية بمكافحة العنف المنزلي والمعاقبة عليه، واستمرار تمثيل النساء الباهت في المناصب العامة أو المنتخَبَة (المواد 3 و6 و7 و25 من العهد).

ينبغي أن تصمم الدولة الطرف وتنفذ برامج اجتماعية للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بإعمال حق النساء من ضحايا العنف في الوصول إلى العدالة والحصول على جبر يشمل التعويض الكافي والعادل. وينبغي أن تحقق الدولة أيضاً بكل ما أوتيت من سبل في أعمال العنف ضد المرأة، لا سيما حالات قتل النساء، وأن تحدد المسؤولين عن تلك الأفعال وتقاضيهم وتفرض عليهم العقوبات المناسبة، وأن تضع نظاماً إحصائياً ملائماً يتيح جمع بيانات مفصلة بشأن العنف الجنساني. وينبغي أن تعزز الدولة أيضاً التنسيق بين الهيئات المعنية بمكافحة العنف المنزلي والمعاقبة عليه، حرصاً على زيادة فعالية تلك الهيئات. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً تحديد المسؤولين عن أعمال العنف المنزلي ومقاضاتهم وفرض العقوبات المناسبة عليهم، إضافة إلى اعتماد تدابير خاصة للمضي في تدعيم مشاركة النساء في الوظائف العامة والمناصب المنتخبة.

(10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أحكام القانون الجنائي السارية التي تُجرم الإجهاض بجميع أشكاله، بما أن عمليات الإجهاض غير القانونية لها عواقب وخيمة على حياة المرأة وصحتها ورفاهها. ولا تزال اللجنة قلقة إزاء قيام أفراد عاملين في المجال الطبي بإبلاغ السلطات القضائية بحالات نساء التمسن العلاج في مستشفيات عامة واعتقد هؤلاء أنهن تورطن في عمليات إجهاض؛ كما تظل قلقة إزاء الإجراءات القضائية المتخذة في حق بعض النساء وما أفضت إليه بعض هذه الإجراءات من عقوبات خطيرة على جريمة الإجهاض بل القتل العمد، وهي جريمة تفسرها المحاكم تفسيراً واسعاً. ورغم أن الغرفة الدستورية للمحكمة العليا رأت أن النساء اللاتي يواجهن ملاحقة جنائية على الإجهاض يمكن، في حالات الضرورة القصوى، أن تخلى مسؤوليتهن الجنائية، فإن اللجنة قلقة لأن هذه السابقة القضائية لم يأخذ بها قضاة آخرون ولم تفض إلى إنهاء الإجراءات الجنائية المتخذة في حق النساء المشتبه بتورطهن في جريمة الإجهاض (المادتان 3 و6 من العهد).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض بغية مواءمتها مع أحكام العهد. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمنع تبليغ العاملين في المجال الطبي أو في إدارات المستشفيات عن النساء اللاتي يلتمسن العلاج في المستشفيات العامة ويشتبه بتورطهن في جريمة الإجهاض. كذلك وإلى حين تعديل التشريعات النافذة، ينبغي أن توقف الدولة الطرف ملاحقة النساء جنائياً على جريمة الإجهاض. وينبغي أن تباشر الدولة الطرف حواراً وطنياً بشأن حقوق النساء في الصحة الجنسية والإنجابية.

(11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة النساء والفتيات العاملات في المنازل في الدولة الطرف، لا سيما النساء والفتيات الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المستضعفات. ويساور اللجنة قلق إزاء ما تتعرض له هؤلاء الخادمات من شروط عمل صارمة بصفة خاصة، فضلاً عن ساعات العمل المفرطة والعمل بلا أجر أو بأجر زهيد (المادتان 3 و26 من العهد).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة من أجل التصدي لما تتعرض له الخادمات من تمييز في المعاملة، وأن تكفل عدم التمييز في شروط عملهن.

(12) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات التسرب المدرسي في الدولة الطرف، لا سيما في صفوف الفتيات الريفيات (المواد 2 و3 و24 من العهد).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتحسين معدلات حضور الأطفال، ولا سيما البنات الريفيات، في جميع المستويات التعليمية.

(13) ويساور اللجنة قلق إزاء حالة الاتجار بالبشر، ولأن التحقيقات والمقاضاة والإدانات انحصرت في نسبة ضئيلة من الحالات، فضلاً عن قلة عدد الملاجئ الخاصة بضحايا الاتجار (المواد 3 و7 و8 من العهد).

ينبغي أن تحقق الدولة الطرف بفعالية في الاتجار بالبشر، وأن تحدد المسؤولين عن تلك الأفعال وتقاضيهم وتفرض عليهم العقوبات المتناسبة مع خطورة القضايا. كذلك ينبغي أن تكفل الدولة حماية حقوق ضحايا الاتجار، بما في ذلك توفير ما يكفي من الملاجئ لإيواء الضحايا. وينبغي أن تقوم الدولة أيضاً بتجميع إحصاءات موثوق بها لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية.

(14) ويساور اللجنة قلق لأن فترة الاحتجاز لدى الشرطة يمكن أن تدوم 72 ساعة وأن تمدد لفترة 72 ساعة أخرى بقرار قضائي (المادة 9 من العهد).

ينبغي أن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بالاحتجاز المؤقت لدى الشرطة بغية مواءمتها مع أحكام العهد، ولضمان ألا تتجاوز فترة الاحتجاز 48 ساعة وألا تمدد بأي حال من الأحوال بعد مثول الشخص أمام المحكمة.

(15) ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن فترة الاحتجاز رهن المحاكمة يمكن في ظروف معينة أن تدوم 24 شهراً (المادة 9 من العهد).

ينبغي أن تفسر شروط تمديد الاحتجاز رهن المحاكمة تفسيراً ضيقاً بحيث لا يطبق الاحتجاز رهن المحاكمة إلا بصفة استثنائية.

(16) ورغم أن الدولة الطرف اعتمدت سياسة أمن عام لا تركز على قمع الجرائم فحسب وإنما تشجع أيضاً مكافحة الإجرام وإعادة الإدماج الاجتماعي لمن تورطوا في خروقٍ للقانون الجنائي، لا تزال اللجنة قلقة إزاء ارتفاع عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم في السجون المكتظة في الدولة الطرف، وإزاء ارتفاع نسبة الأشخاص المحرومين من حريتهم دون صدور قرارات إدانة في حقهم (المواد 7 و9 و10 من العهد).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف اعتماد تدابير بديلة عن الاحتجاز رهن المحاكمة، وأن تبادر دون تأخير إلى القضاء على مشكلة اكتظاظ السجون.

(17) وتعرب الدولة عن قلقها إزاء حالة الأجانب الذين يواجهون إجراءات ترحيل وطرد في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتصل بحقوقهم الفعلية في أن يستمع إليهم وأن يستعينوا بدفاع مناسب وأن يمثلوا أمام سلطة مختصة تعيد النظر في قضاياهم (المادة 13 من العهد).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف للأشخاص الذين يواجهون إجراءات الترحيل ممارسة فعلية لحقهم في أن يُستمع إليهم وأن يستعينوا بدفاع مناسب وأن يطلبوا مراجعة قضاياهم أمام سلطة مختصة.

(18) ويساور اللجنة قلق إزاء حالة التهميش التي تعيشها مختلف الشعوب الأصلية في الدولة الطرف، وإزاء عدم الاعتراف الكامل بهذه الشعوب، وعدم جمع إحصاءات بشأنها في تعداد عام 2007، والافتقار إلى تدابير خاصة لتعزيز إعمال حقوقها كشعوب، وعدم وجود تدابير لحماية اللغات أو اللهجات الأصلية.

ينبغي أن تشجع الدولة الطرف الاعتراف الكامل بجميع الشعوب الأصلية، وأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989(رقم 169). وبعد التشاور مع جميع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة، ينبغي أن تضمّن الدولة الطرف تعدادها السكاني المقبل أسئلة تتعلق بتحديد هوية الشعوب الأصلية؛ كما ينبغي أن تضع وتنفّذ سياسات للمضي قدماً نحو إعمال حقوقها بالكامل؛ وأن تعتمد تدابير خاصة للتصدي لما تعيشه من تهميش. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف أيضاً، بعد التشاور مع جميع الشعوب الأصلية، تدابير لإحياء لغتها وثقافاتها.

(19) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري السادس والردود ال كتابية التي قدمتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكذلك في أوساط عامة الجمهور .

(20) وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدّم، في غضون عام واحد، معلومات ذات صلة عن تطبيق توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 5 و10 و14 و15 .

( 2 1) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّنَ تقريرها الدوري السابع، الذي يحل موعد تقديمه في أجل أقصاه 1 تموز/يوليه 2014، معلومات محددة ومحدَّثة عن جميع توصياتها وعن تطبيق العهد في مجمله. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور، في إعداد تقريرها الدوري السابع، مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.

84- بولندا

( 1 ) نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس المق ـ دم من بولندا (CCPR/C/POL/6) في جلستيها 2746 و2747 المعقودتين في 12 و13 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CCPR/C/SR.2746 وCCPR/C/SR.2747)، واعتم ـ دت الملاحظ ـ ات الختامي ـ ة التالي ـ ة في جلستها 2766 (CCPR/C/SR.2766) المعقودة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم بولندا تقريرها الدوري السادس، وفقاً للمبادئ التوجيهية، وبتضمينه معلومات عن عدد من التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل التي أُعرب عنها في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CCPR/CO/82/POL). وترحب اللجنة بالحوار الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى، وبالردود الكتابية المفصلة (CCPR/C/POL/Q/6/Add.1) المقدمة ردا على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة والمعلومات والتوضيحات الإضافية المقدمة أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التالية التي حدثت أثناء الفترة قيد الاستعراض:

(أ) اعتماد القانون المتعلق بالعنف المنزلي في عام 2005، وإقرار البرنامج الوطني بشأن منع العنف المنزلي للفترة 2006-2016 في عام 2006؛

(ب) مواصلة البرنامج الوطني لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى غاية عام 2013؛

(ج) خفض عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة؛

(د) إدخال تعديل على القانون الجنائي في أيلول/سبتمبر 2010 يتمثل في تضمينه تعريفاً للاتجار بالبشر؛

( ) اعتماد القانون المتعلق بالأقليات الوطنية والإثنية وباللغات الإقليمية في عام 2005.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 4 ) تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف جريمة الإرهاب، على النحو المحدد في المادة 115 من القانون الجنائي، هو تعريف واسع ولا يحدد بشكل كاف طبيعة الأفعال وعواقبها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ألا يقتصر القانون الجنائي على تعريف جرائم الإرهاب من حيث غرضها، بل أن يحدد أيضاً طبيعة تلك الأفعال تحديداً دقيقاً.

( 5 ) ويساور اللجنة القلق لأن القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة ليس شاملاً ولا يغطي التمييز القائم على أساس الميل الجنسي أو الإعاقة أو الدين أو السن في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعديل القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة لكي يشمل بما يكفي مسألة التمييز بجميع أسسه وفي كل المجالات.

( 6 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع الكبير في قضايا الكراهية العنصرية التي تحال على وكالات إنفاذ القوانين، غير أنها تلاحظ بأسف انخفاض معدلات التحقيق والملاحقة حسبما تفيد به التقارير. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء استمرار مظاهر معاداة السامية، بما في ذلك حالات الاعتداء البدني وتدنيس المقابر اليهودية ونشر الدعاية المعادية للسامية عبر الإنترنت ووسائط الإعلام المطبوعة، بالرغم من التدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف الجهود لتشجيع التسامح ومكافحة التحيز، لا سيما في إطار البرنامج الوطني لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي مُدد إلى غاية عام 2013. وينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لرصد آثار البرامج الوطنية السابقة والحالية. ويُطلب إلى الدولة الطرف كذلك أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن عدد التحقيقات التي تجرى بشأن حالات ومظاهر معاداة السامية، فضلاً عن الدعوات المقامة والعقوبات الصادرة في كل حالة.

( 7 ) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التهميش والتمييز الاجتماعيين اللذين يتعرض لهما أفراد أقلية الروما، وبخاصة في مجالات التعليم والعمل والسكن (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الروما على صعيد الممارسة بحقوقهم المكفولة بموجب العهد، وذلك بتنفيذ وتعزيز تدابير فعالة لمنع التمييز ضد الروما ومعالجة وضعهم الاجتماعي والاقتصادي الخطير.

( 8 ) وتلاحظ اللجنة بقلق زيادة كبيرة في مظاهر الخطابات التي تحرض على الكراهية والتعصب إزاء السحاقيات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، وزيادة كبيرة أيضاً، منذ عام 2005، في عدد القضايا القائمة على الميل الجنسي التي تحال على أمين المظالم. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود أحكام في القانون الجنائي تجرم خطاب الكراهية وتعاقب على جرائم الكراهية بسبب الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق متعمق في جميع ادعاءات الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها الأفراد بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية. وينبغي لها أيضاً أن تحظر بموجب القانون التمييز على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية؛ وتعدل القانون الجنائي بحيث يتضمن تعريفا لخطاب التحريض على الكراهية وجرائم الكراهية القائمة على الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية ويعتبرها من بين فئات الجرائم التي يعاقب عليها القانون؛ وتكثف أنشطة التوعية التي تستهدف قوات الشرطة وعامة الناس.

( 9 ) وفي حين ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لزيادة نسبة النساء في القطاعين العام والخاص، ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار قلة تمثيل المرأة في الوظائف العليا في الحياة العامة والسياسية، لا سيما في البرلمان والدوائر الحكومية وجهاز القضاء والخدمة المدنية والأوساط الأكاديمية والشرطة ودوائر السجون. ويظل القلق يساور اللجنة إزاء تفاوت أجور الرجال والنساء في وظائف الإدارة العليا. وتأسف اللجنة أخيراً لإلغاء مكتب المفوضين الحكوميين المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة، في عام 2005 (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى الوصول إلى تمثيل منصف للنساء في البرلمان وعلى أعلى مستويات الحكومة وجهاز القضاء والخدمة العامة والأوساط الأكاديمية وقوات الشرطة ودوائر السجون، ضمن أطر زمنية محددة وعاجلة. وينبغي لها أيضاً أن تضمن حصول النساء على أجر متساو لقاء عمل متساوي القيمة، لا سيما في وظائف الإدارة العليا. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تعيد إنشاء مكتب المفوضين الحكوميين المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة باعتباره هيئة وطنية مستقلة لتعزيز المساواة.

( 10 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي: (أ) استمرار مشكلة العنف المنزلي؛ (ب) ارتفاع نسبة رفض قضايا العنف المنزلي على مستوى الملاحقة؛ (ج) طول مدة إجراءات المتابعة، مما يثبط عزيمة الضحايا على تقديم الشكاوى ويزيد من ضعفهم؛ (د) نقص عدد المراكز المتخصصة لدعم ضحايا العنف المنزلي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن القانون ينص على إصدار أوامر جذرية ضد مرتكبي ذلك العنف، غير أن الشرطة ليست مخولة صلاحية إصدار تلك الأوامر على الفور في مكان الجريمة المزعومة (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون المتعلق بالعنف المنزلي لمنح موظفي الشرطة صلاحية إصدار أوامر جذرية فورية في مكان الجريمة. وينبغي لها أن تدرج قضايا العنف المنزلي في التدريب النموذجي المقدم لموظفي إنفاذ القوانين والموظفين القضائيين. وينبغي لها أن تكفل حصول ضحايا العنف المنزلي على المساعدة، بما في ذلك المشورة القانونية والدعم النفسي والمساعدة الطبية والمأوى.

( 11 ) وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف وقعت، في 21 آذار/مارس 2000، على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، غير أنها لم تصدق عليه بعد (المادة 6).

تُدعى الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

( 12 ) وتشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من النساء يُحرمن على صعيد الممارسة من الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك المشورة المتعلقة بوسائل منع الحمل والاختبارات السابقة للولادة ووقف الحمل في الحالات التي يكفلها القانون. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الضمانات الإجرائية التي تنص عليها المادة 39 من قانون 5 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن مهنة الطب ("شرط الضمير") لا تُطبَّق على النحو الواجب في كثير من الأحيان. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن عمليات الإجهاض غير القانوني شائعة جدا حسب التقارير (حوالي 000 150 حالة إجهاض غير قانوني سنوياً)، وأن عمليات الإجهاض غير المأمونة قد أدت، في بعض الحالات، إلى وفيات النساء وأن الأشخاص الذين يساعدون على الإجهاض أو يشجعون عليه (مثل الأزواج أو الآباء) قد أدينوا. وأخيرا، تلاحظ اللجنة بقلق أن قرار لجنة طبية بشأن شكوى متعلقة برأي طبي يرفض الإجهاض يمكن أن يتأخر دون مسوغ بسبب أجل الرد المحدد في 30 يوماً (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض على نحو عاجل آثار الأحكام التقييدية على المرأة في قانون منع الإجهاض. وينبغي لها أن تجري بحثاً في اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني وتقدم إحصاءات بشأنه. وينبغي لها أن تعتمد لوائح لحظر تذرع العاملين في المجال الطبي "بشرط الضمير" واستخدامه على نحو غير سليم. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقلص بشكل كبير الأجل المحدد للجان الطبية لتقديم ردها في الحالات المتصلة بالإجهاض. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع الحمل غير المرغوب فيه، بطرق منها جعل طائفة شاملة من وسائل منع الحمل متاحة على نطاق واسع وبأسعار ميسورة ودمجها في قائمة الأدوية المدعومة مالياً.

( 13 ) ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرط على يد موظفي إنفاذ القوانين وزيادة في عدد التحقيقات في سوء السلوك. غير أن اللجنة تلاحظ أن حوادث العنف الذي يرتكبه أفراد الشرطة لا يُبلَّغ عنها دائماً بسبب خوف الضحايا من التعرض للملاحقة. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن شكاوى الأشخاص المودعين في المرافق الإصلاحية ومراكز الاحتجاز تعالجها وحدات تابعة لدوائر السجون، تتولى بحث معايير الشكل المتعلقة بمقبولية الشكاوى والظروف العامة المرتبطة بالحادثة المعروضة في الشكوى (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى القضاء على حالات سوء سلوك رجال الشرطة، وذلك بطرق منها التدريب وإجراء تحقيقات متعمقة ونزيهة وملاحقة المسؤولين. وينبغي لها أيضاً أن تنشئ هيئة مختصة ومستقلة ونزيهة للتحقيق في سوء سلوك الشرطة، وتتيح للمشتكين (أو وكلائهم) إمكانية تقديم الشكوى بصورة مباشرة وسرية إلى هذه الهيئة.

( 14 ) ويساور اللجنة القلق لأن القانون الجنائي لا يتضمن حكماً تشريعياً يحمي ضحايا الاتجار من الملاحقة أو الاحتجاز أو العقاب على دخولهم إلى البلد أو إقامتهم فيه بصورة غير مشروعة أو على الأنشطة التي يشاركون فيها كنتيجة مباشرة لوضعهم كأشخاص متجر بهم (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمّن قانونها الجنائي حكماً يحمي ضحايا الاتجار من الملاحقة أو الاحتجاز أو العقاب على أنشطة شاركوا فيها كنتيجة مباشرة لوضعهم كأشخاص متجر بهم. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تتخذ تدابير، تشمل التدابير التشريعية، لضمان عدم جعل حماية ضحية من ضحايا الاتجار مرهونة بتعاونه في الإجراءات القانونية.

( 15 ) وتشعر اللجنة بالقلق لأن التقارير تفيد بوجود مركز احتجاز سري في ستار كيشكوتي (Stare Kiejkuty)، وهي قاعدة عسكرية تقع قرب مطار زيماني، وبتسليم المشتبه فيهم من ذلك المطار وإليه في الفترة بين عامي 2003 و2005. وتلاحظ اللجنة بقلق أن التحقيقات التي تجريها الإدارة الخامسة المعنية بالجريمة المنظمة والفساد التابعة لهيئة إجراءات الاستئناف في وارسو لم تنته بعد (المواد 2 و7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بإجراء تحقيق متعمق ومستقل وفعال، تعطى فيه صلاحيات التحقيق الكاملة للهيئات المعنية لطلب حضور الأشخاص وتقديم الوثائق، للتحقيق في ادعاءات ضلوع الموظفين البولنديين في تسليم أشخاص واحتجازهم سرا، ومساءلة المذنبين، بما في ذلك من خلال نظام العدالة الجنائية. وينبغي للدولة الطرف أن تعمم نتائج التحقيقات.

( 16 ) ورغم انخفاض عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة، يساور اللجنة القلق لأن مدة الاحتجاز قبل المحاكمة قد تصل إلى سنتين، حسبما هو محدد في قانون الإجراءات الجنائية، مما يسهم في مشكلة اكتظاظ السجون. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن حد السنتين يُتجاوز باستمرار وأن عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحق في محاكمة عادلة في مدة زمنية معقولة قد زاد زيادة كبيرة في عام 2009 مقارنة بعام 2008 (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مزيداً من التدابير القانونية الفعالة وغيرها من التدابير لتقليص مدة الاحتجاز قبل المحاكمة، وذلك في إطار الامتثال التام للفقرتين 3 و5 من المادة 9 من العهد، ولضمان ألا يُستخدم هذا الإجراء إلا استثناء ولمدة زمنية محدودة. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تحديد مدة قصوى من الاحتجاز قبل المحاكمة غير قابلة للتمديد، وتكثف استخدام التدابير البديلة للاحتجاز قبل المحاكمة.

( 17 ) ويساور اللجنة القلق لاستمرار مشكلة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لمعالجة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون، بوسائل منها زيادة اللجوء إلى الأشكال البديلة للعقاب، مثل المراقبة الإلكترونية والإفراج المشروط، والحد من اللجوء إلى الاحتجاز قبل المحاكمة.

( 18 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود قوانين محددة تتعلق باحتجاز الأجانب بعد انتهاء الأجل المحدد لطردهم، وإزاء احتجاز بعضهم في مناطق العبور بعد انتهاء الأجل المحدد لطردهم وبدون أمر من المحكمة. كما تلاحظ اللجنة بقلق وجود تقارير تتحدث عن عدم كفاية المساعدة الطبية في بعض مراكز الاحتجاز المخصصة لملتمسي اللجوء، فضلاً عن الظروف السيئة في مناطق العبور ومراكز الاحتجاز التي يودع فيها الرعايا الأجانب في انتظار ترحيلهم. ويساور اللجنة القلق أخيرا إزاء التقارير ا لتي تفيد بأن الأجانب المحتجزين لا يستطيعون في كثير من الأحيان الاطلاع على حقوقهم، لأن المطبوعات التي تتضمن تلك المعلومات لا تُعرض غالباً إلا في المكاتب وقاعات الاستجواب وباللغة البولندية فقط، ولأن بعض المترجمين الشفويين غير مؤهلين تأهيلاً كافياً للترجمة (المادتان 12 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان عدم احتجاز الأجانب في مناطق العبور مدداً طويلة جداً، وكفالة أن يكون قرار تمديد الاحتجاز صادرا عن المحكمة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يكون نظام الاحتجاز والخدمات والظروف المادية في جميع مراكز الاحتجاز بغرض الترحيل مطابقة للمعايير الدولية الدنيا. وينبغي للدولة الطرف أخيراً أن تضمن للأجانب المحتجزين الحصول بسهولة على المعلومات عن حقوقهم بلغة يمكنهم فهمها، حتى وإن كان ذلك يتطلب توفير مترجم شفوي مؤهل.

( 19 ) واللجنة قلقة إزاء التقارير عن سوء الإدارة ونقص الموظفين في نظام المحاكم واستمرار تراكم القضايا، وارتفاع تكاليف الإجراءات القانونية، ومستوى التعويضات في حالات التأخير غير المبرر. كما يساورها القلق لأن أوامر المحكمة لا تنفذ في كثير من الأحيان أو تنفذ متأخرة أو بصورة سيئة (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بتحسين أداء نظام القضاء، بوسائل تشمل زيادة عدد الموظفين القضائيين المؤهلين والمدربين مهنياً، وتدريب القضاة وموظفي المحاكم على تقنيات إدارة القضايا بكفاءة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن منح تعويض كاف في الحالات المتصلة بطول الإجراءات.

( 20 ) وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها لأن الأشخاص المحتجزين لا يمكنهم التمتع بحقهم في المساعدة القانونية منذ بداية احتجازهم. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المدعين العامين أو الشخص الذي يأذن له المدعي العام، يُسمح لهم بحضور الاجتماعات المعقودة بين المشتبه فيه ومحاميه، وأن المدعين العامين يمكنهم إصدار أمر بتفتيش مراسلات المشتبه فيه المحتجز ومحاميه. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المراسلات بين المشتبه فيه المحتجز ومحاميه تمر عن طريق إدارة مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، مما يجعل وصولها في بعض الحالات يتطلب مدة تتراوح بين أربعة أسابيع وستة أسابيع (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للأشخاص المحرومين من حريتهم ما يلي: (أ) الاستعانة فوراً بمحام منذ بداية احتجازهم؛ (ب) قدرتهم على الاجتماع بمحاميهم في جلسات خاصة، بما في ذلك قبل جلسة الاستماع في المحكمة؛ (ج) إمكانية المراسلة بينهم وبين محاميهم بسرية في جميع الأوقات، دون مراقبة خارجية، وعلى وجه السرعة.

( 21 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون التطهير لعام 2006 وقانون الإجراءات الجنائية يقيدان وصول الشخص الذي استُهلت في حقه إجراءات التطهير إلى وثائق المحفوظات السرية وملفات القضايا، في الفترة السابقة لإجراءات المحاكمة (المادتان 14 و17).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون التطهير لعام 2006 لتكفل للأشخاص الذين تُستهل في حقهم إجراءات التطهير الوصول التام وبدون قيود إلى جميع ملفات القضايا ووثائق المحفوظات السرية.

( 22 ) ويساور اللجنة القلق لأن القانون الجنائي ما زال يعاقب على جريمة القذف رغم التعديل الذي أُدخل عليه في 8 حزيران/يونيه 2010، إذ يُحرم مرتكبها من الحرية لمدة عام، على النحو المحدد في المادة 212(2) من القانون الجنائي (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل عملية تعديل القانون الجنائي لإلغاء عقوبة السجن على الجرائم المتعلقة بالصحافة.

( 23 ) وتشعر اللجنة بالقلق لأن طول مدة إجراءات الطعن في حظر عقد تجمُّع، بموجب قانون 5 تموز/يوليه 1990 المتعلق بالتجمع، يمكن أن يقوض التمتع بالحق في التجمع السلمي (المادة 21).

ينبغي للدولة الطرف أن تدخل تعديلات تشريعية على القانون المتعلق بالتجمع لتكفل ألا تستغرق إجراءات الطعن في حظر عقد تجمُّع سلمي مدة طويلة دون مبرر وأن يُبت فيها قبل الموعد المحدد للتجمع.

( 24 ) ويساور اللجنة القلق لأن الأطفال الذين فروا من مراكز الرعاية يمكن أن يودعوا، حسب التقارير، في مراكز احتجاز الأطفال في مخافر الشرطة (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً جديداً ينظم تنظيماً مفصلاً ظروف العيش التي ينبغي توفيرها في مراكز احتجاز الأطفال في مخافر الشرطة، والقواعد التي تنظم دخول الأطفال إلى تلك المرافق وبقاءهم فيها. كما ينبغي لها أن تضمن عدم إيداع الأطفال الذين لم يرتكبوا فعلا ً يعاقب عليه القانون في مراكز الاحتجاز تلك.

( 25 ) ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري السادس وهذه الملاحظات الختامية.

( 26 ) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات إضافية عن تقييم الوضع وعن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و12 و18.

( 27 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم، المقرر أن تقدمه بحلول 26 تشرين الأول/أكتوبر 2015، معلومات عن تنفيذ التوصيات الأخرى وعن الامتثال لأحكام العهد ككل.

85- الأردن

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع المقدم من الأردن(CCPR/C/JOR/4) في جلستيها 2748 و2749 (CCPR/C/SR.2748 وSR.2749) المعقودتين في 13 و14 تشرين الأول/أكتوبر 2010. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2768 (CCPR/C/SR.2768) المعقودة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر2010.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بارتياح بتقديم الأردن تقريره الدوري الرابع، بعد تأخر دام اثني عشر عاماً، وبما تضمنه من معلومات عن التدابير المتخذة وعن مشاريع تنقيح التشريعات التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بما اتخذه الأردن من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، ومن بينها ما يلي:

(أ) نشر العهد في الجريدة الرسمية الأردنية في عام 2006، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من القانون الداخلي ويحظى بالأسبقية على التشريعات الوطنية؛

(ب) التعديلات التي أدخلت في عام 2010 على قانون العقوبات الأردني والتي تضمن عدم تمتع مرتكبي ما يسمى ب‍  "جرائم الشرف" بأي ظروف تخفيف؛

(ج) الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبات الإعدام، الذي بدأ نفاذه منذ نيسان/ أبريل 2007؛

(د) إنشاء ديوان المظالم المعني بحقوق الإنسان داخل مديرية الأمن العام الأردنية، في عام 2005؛

( ) إنشاء وزارة التنمية السياسية، في عام 2003.

(4) ولاحظت اللجنة بارتياح أيضاً أن الدولة الطرف قد صدقت خلال الفترة المشمولة بالاستعراض على عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بالحقوق التي يكفلها العهد، ومن ذلك ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، عام 2006؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، عام 2007؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عام 2008؛

(د) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عام 2002؛

( ) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عام 2009.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(5) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، ومع ذلك تعتبر أن بإمكان الدولة الطرف اتخاذ تدابير إضافية بهدف تزويد المركز بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لأداء مهامه على أكمل وجه (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن اختيار أعضاء المركز ومسؤوليه يتم في كنف الشفافية، وأن تكفل تزويد المركز بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية.

(6) وترى اللجنة أن التعريف الفضفاض وغير الدقيق ل‍  "الأنشطة الإرهابية" في القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر عام 2006، يشكل مصدر قلق.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وأن تكفل تعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية تعريفاً دقيقاً ويتمشى وأحكام العهد.

(7) وتلاحظ اللجنة أن الدستور ينص على حظر التمييز (المادة 6)؛ غير أنها تظل قلقة لأن هذه المادة لا تشير صراحة إلى التمييز القائم على أساس الجنس. إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق مختلف أشكال التمييز التي تعاني منها المرأة في إطار قانون الأحوال الشخصية لعام 2010، لا سيما فيما يتعلق بحق المرأة في طلب الطلاق والزواج مجدداً. وبينما ترحب اللجنة بما يتضمنه هذا القانون من قيود مفروضة على تعدد الزوجات، فهي تعرب عن أسفها لأن هذه الممارسة ما زالت مسموحة. ومن دواعي القلق أيضاً انعدام المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالميراث. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة الأردنية لا يمكنها أن تنقل جنسيتها لأبنائها. وبوجه عام، تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء القوالب النمطية والأعراف التي تتعارض مع مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والتي تحول دون التطبيق الفعلي لأحكام العهد (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، مع أحكام العهد، وأن تحرص بوجه خاص على حماية المرأة من أي شكل من أشكال التمييز، بحكم القانون أو الواقع، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث ونقل الجنسية للأبناء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تواصل وتضاعف جهودها من أجل مكافحة التقاليد والأعراف التمييزية، بما في ذلك تعدد الزوجات، بوسائل منها التعليم وحملات التوعية بوجه الخصوص. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 28(2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

( 8 ) ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العنف المنزلي الذي يستهدف المرأة في الدولة الطرف. وتلاحظ بقلق السياسة المتبعة في هذا المجال والمتمثلة في وضع النساء ممن يواجهن خطر التعرض لما يسمى ب‍  "جرائم الشرف" دون موافقتهن في إطار نظام شبيه بنظام الاحتجاز "لأغراض الحماية" بموجب قانون عام 1954 المتعلق بمنع الجرائم (المواد 3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز إطارها القانوني لحماية المرأة من العنف داخل الأسرة ومن العنف الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف التي تواجهها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة من أجل توفير الحماية للنساء اللاتي يتركن شريكاً أو زوجاً عنيفاً وإيوائهن في مراكز للاستقبال في حالات الطوارئ. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع حداً على الفور للممارسة المتمثلة في إيداع النساء في مراكز احتجاز "لأغراض الحماية" وأن تقدم للنساء ممن يواجهن خطر التعرض للعنف ما يلزمهن من حماية ودعم على نحو لا يمس بحقوقهن.

( 9 ) وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ارتفاع عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة المبلغ عنها في مراكز الاحتجاز، لا سيما في المراكز التابعة لدائرة المخابرات العامة الأردنية. وتلاحظ بقلق أيضاً عدم وجود آلية تظلم تحظى بالاستقلالية التامة وتتولى متابعة حالات التعذيب وسوء المعاملة المنسوبة إلى موظفي الدولة، كما تعرب عن الانشغال إزاء العدد القليل للإجراءات القانونية المتخذة في إطار هذه القضايا. ومن دواعي القلق أيضاً ما ورد من معلومات تفيد أن الموقوفين لا يتمتعون بحق الاستعانة بمحام على وجه السرعة والخضوع لفحص طبي يقوم به طبيب مستقل (المادتان 7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية فعالة ومستقلة تُعنى بالنظر في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على إجراء تحقيقات متعمقة في حالات التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وإدانتهم من قبل محاكم مدنية عادية، وأن تضمن لضحايا التعذيب وسوء المعاملة الجبر المناسب، بما في ذلك التعويض. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن لجميع الموقوفين الحق في الاستعانة مباشرة إثر توقيفهم بخدمات محام من اختيارهم والخضوع لفحص طبي يقوم به طبيب مستقل.

( 10 ) وتلاحظ اللجنة أن المركز الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للهلال الأحمر يقومان بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز والسجون؛ ومع ذلك تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تفيد أن منظمات غير حكومية مُنعت من دخول هذه المؤسسات (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً يتيح لكيانات مستقلة إمكانية زيارة أماكن الاحتجاز، بما في ذلك المباني التابعة لدائرة المخابرات العامة الأردنية. وفي هذا الصدد، تُدعَى الدولة الطرف إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 11 ) ويساور اللجنة القلق من أن قانون منع الجرائم (1954) يخول الحكام الإداريين صلاحيات تمكنهم من توقيف أي شخص يعتبرون أنه يمثل خطراً على المجتمع، وذلك دون قرار اتهام ودون توفير الضمانات القانونية ودون صدور أي أمر قضائي في الموضوع (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً للممارسة الجارية المتمثلة في الاحتجاز الإداري، وأن تعدِّل القانون المتعلق بمنع الجرائم بما يجعله موائماً لأحكام العهد وتفرج عن جميع الأشخاص المحتجزين بموجب هذا القانون أو تقدمهم فوراً إلى القضاء.

( 12 ) وتكرر اللجنة الإعراب عن انشغالها من عدم استقلالية محكمة أمن الدولة، سواء من حيث تنظيمها أو عملها. وتلاحظ بقلق أيضاً أن رئيس الوزراء يتمتع بصلاحيات تخوله أن يحيل إلى هذه المحكمة قضايا لا تتعلق بأمن الدولة (المادة 14).

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها لعام 1994 CCPR/C/79/Add.35) ، الفقرة 16) التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تنظر في إلغاء محكمة أمن الدولة.

( 13 ) وتؤكد اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية الدين، ولا سيما إزاء الآثار التي تنجر عن الارتداد عن الإسلام، كالحرمان من الميراث، وحيال عدم الاعتراف بالعقيدة البهائية (المادة 18).

تؤكد اللجن ـ ة من جدي ـ د توصيته ـ ا لعام 1994 ( CCPR/C/79/Add.35 ، الفقرة 17)، التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية من أجل ضمان حرية الدين.

( 14 ) وترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد أنها بصدد إصلاح تشريعاتها الناظمة لوسائط الإعلام، ولكنها تعرب عن القلق إزاء ما ورد من تقارير تتعلق باستمرار العقوبات الجنائية على الصحفيين الذين ينشرون مقالات تعتبر السلطات الأردنية أنها تضر بعلاقات البلد الدبلوماسية أو تمس شخص الملك والأسرة المالكة (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وممارساتها بما يضمن حماية الصحفيين ووسائل الإعلام من العقوبات الجنائية بسبب إبداء رأي انتقادي، وأن تتأكد من أن أية قيود مفروضة على أنشطة الصحافة وأجهزة الإعلام عموماً تتفق تماماً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

( 15 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المتعلق بالاجتماعات العامة (2008) يفرض على كل جهة تعتزم تنظيم اجتماع عام لتناول السياسة العامة للدولة (المادة 21) أن تحصل على الموافقة الخطية المسبقة من الحاكم الإداري.

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها المتعلق بالاجتماعات العامة وأن تتخذ التدابير اللازمة لجعل القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي مطابقة تماماً لأحكام المادة 21 من العهد مع الحرص على ألا تكون هذه الحرية خاضعة لأية اعتبارات سياسية.

( 16 ) ويساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية، سواء فيما يتعلق بتأسيسها أو ببعض جوانب اشتغالها. وتلاحظ بقلق على وجه الخصوص أن الحكومة تتمتع بصلاحيات مطلقة تخولها تعيين موظف في منصب رئيس مؤقت لمنظمة غير حكومية حديثة التأسيس (المادة 22).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قانونها المتعلق بالجمعيات وأن تتخذ التدابير الملائمة لجعل أية قيود مفروضة على حرية تكوين الجمعيات مطابقة تماماً لأحكام المادة 22 من العهد.

( 17 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تشير إلى ارتفاع عدد العاملين الأطفال في الدولة الطرف وتفيد أن قانون العمل الأردني لا يحمي الأطفال العاملين في المشروعات الأسرية أو في قطاع الزراعة (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال بوسائل منها على وجه الخصوص إعادة النظر في تشريعاتها من أجل توفير الحماية اللازمة لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال العاملون في المشروعات الأسرية وفي قطاع الزراعة.

( 18 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن مراقبين دوليين سُمح لهم للمرة الأولى بحضور الانتخابات المقبلة المقرر تنظيمها في تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛ ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تشير إلى عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان انتخابات حرة وشفافة (المادة 25).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان انتخابات حرة وشفافة بوسائل منها على وجه الخصوص إنشاء لجنة انتخابية مستقلة تُعنى بمراقبة سير الانتخابات.

( 19 ) تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية مشاركة المرأة في الحياة العامة (المادتان 3 و25).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لزيادة مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة العامة، وأن تشجِّع على التوعية بهذه المسألة وترفع الحصة الدنيا لعدد النساء في مجلس النواب الأردني (10 في المائة حالياً) وفي المجالس البلدية (20 في المائة).

( 20 ) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على إنشاء آلية لتناول شكاوى الأفراد، وإلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

( 21 ) ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الرابع وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية.

( 22 ) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 5 و11 و12.

( 23 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم، الذي يحل موعد تقديمه في موعد أقصاه 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014، معلومات عما ستتخذه من إجراءات متابعةً للتوصيات الأخرى وعن تنفيذ أحكام العهد بوجه عام.

86- بلجيكا

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس لبلجيكا (CCPR/C/BEL/5) في جلستيها 2750 و2751 المعقودتين يومي 14 و15 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 (CCPR/C/SR.2750 وSR.2751). واعتمدت في جلستها 2766 المعقـودة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CCPR/C/SR.2766)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة مع التقدير بتقديم بلجيكا تقريرها الدوري الخامس، وتعرب عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود خطية على قائمة المسائل التي وجهتها اللجنة إليها (CCPR/C/BEL/Q/5/Add.1) . وتشكر اللجنة الوفد على المعلومات التكميلية المفصلة التي قدمها شفويا أثناء النظر في التقرير وعلى المعلومات الإضافية الخطية التي قدمها.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 2 تموز/يوليه 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 14 حزيران/يونيه 2004؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 11 آب/أغسطس 2004؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الاختياري المكمل لها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

(4) وتحيط اللجنة علماً بالاهتمام الذي توليه الدولة الطرف لحماية حقوق الإنسان، وترحب باعتمادها التدابير الدستورية والتشريعية التالية:

(أ) اعتماد حكم دستوري يكرس إلغاء عقوبة الإعدام، في 2 شباط/فبراير 2005؛

(ب) القانون الصادر في 10 أيار/مايو 2007 بخصوص مكافحة أشكال تمييز معينة؛

(ج) القانون الصادر في 10 أيار/مايو 2007 الذي يعـدّل قانون 30 تموز/ يوليه 1981 ويرمي إلى قمع أفعال معينة ترتكب بدوافع العنصرية وكره الأجانب؛

(د) القانون الصادر في 10 أيار/مايو 2007 الرامي إلى مكافحة التمييز بين الرجل والمرأة؛

(ﻫ) القانون الصادر في 10 أيار/مايو 2007 الذي يعدّل القانون القضائي على نحو يتوافق مع التشريعات الرامية إلى مكافحة أشكال التمييز وقمع أفعال معينة ترتكب بدوافع العنصرية وكره الأجانب؛

(و) القانون الصادر في 25 نيسان/أبريل 2007 الذي يدرج المادة 391 سادساً في قانون العقوبات ويعدّل أحكاماً معينة من القانون المدني بهدف تجريم مرتكبي الزواج القسري وتعزيز سبل إلغائه؛

(ز) القانون الصادر في 18 أيار/مايو 2006 الذي يهدف إلى إدراج فقرة جديدة إلى المادة 417 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات تحظر صراحةً التذرع بوجود حالة طارئة لتبرير التعذيب.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(5) تحيط اللجنة علماً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف والمعلومات التي قدمتها بشأن وضع آراء اللجنة بخصوص قضية نبيل سيادي وبتريسيا فينك (CCPR/C/D/1472/2006) موضع التنفيذ. غير أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تزودها بالمعلومات التي طلبتها بشأن إمكانية حصول الشخصين المذكورين على تعويض.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تقديم تعويض لمقدمي البلاغ نبيل سيادي وبتريسيا فينك.

(6) وتأسف اللجنة لعدم وجود آلية في الدولة الطرف تكون مكرسة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء آلية مكرسة لوضـع آراء اللجنـة موضع التنفيذ.

(7) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تزال تبقي على تحفظاتها على الفقـرات 2(أ) و3 و5 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى الفقرة 1 من المادة 14 وعلى المواد 19 و21 و22 من العهد، فضلاً عن إعلاناتها التفسيرية للفقرة 1 من المادة 20 والفقرة 2 من المادة 23 من العهد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظاتها وإعلاناتها التفسيرية بخصوص أحكام العهد.

(8) وعلى الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنسيق هياكلها المختلفة في ميدان حقوق الإنسان وبشأن أسباب عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، فإن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. كما تعرب اللجنة عن خشيتها بأن يؤدي تعدد الهيئات المعنية بحقوق فئات معينة إلى عرقلة تنفيذ الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد بأكبر قدر ممكن من الفعالية، وإلى الحيلولة دون إبراز سياستها العامة في ميدان حقوق الإنسان (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134).

(9) وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة العنف المنزلي في الدولة الطرف وعدم اعتماد الدولة الطرف تشريعاً متكاملاً في هذا الصدد حتى الآن.

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة العنف المنزلي، وذلك بوسائل تشمل على وجه الخصوص اعتماد تشريع متكامل ضد العنف المنزلي، مع الحرص على ضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف والحماية فوراً.

(10) وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء عرقلة الوصول إلى بعض الحقوق التي ينص عليها العهد بسبب القرارات التي تتخذها السلطات المحلية في إقليم فلاندرز، فيما يتعلق على وجه الخصوص بشراء الأراضي في هذا الإقليم، والوصول إلى الخدمات والسكن، والتمتع ببعض الخدمات الاجتماعية، وممارسة حق الترشح للانتخابات، واشتراط معرفة أو تعلم اللغة الهولندية، ما يشكل تمييزاً ضد فئات السكان الأخرى (المواد 2 و17 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص، وفقاً للمادة 50 من العهد، على أن لا تؤدي القرارات التي تتخذها السلطات المحلية بخصوص الشروط اللغوية إلى أي تمييز في ممارسة الحقوق التي يكرسها العهد ضد فئات معينة من السكان. كما ينبغي أن تعزز إدراك وممارسة الفئات المعنية حقها في التظلم من هذه القرارات.

(11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد الأشخاص المعوقين في الدولة الطرف وعرقلته إدماج هؤلاء الأشخاص إدماجاً كاملاً في المجالين السياسي والاجتماعي - الاقتصادي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة التمييز وتحسين إدماج الأشخاص المعوقين في المجالين السياسي والاجتماعي - الاقتصادي واتخاذ تدابير تيسر دخول هؤلاء الأشخاص سوق العمل.

(12) وعلى الرغم من التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن التمييز ضد المرأة لا يزال قائماً بشدة وأن عدم المساواة في المعاملة لا يزال مستمراً في المجال الاجتماعي - الاقتصادي وفي الحياة الاجتماعية وميدان العمل وفي الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار والترقية إلى مناصب معينة (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تطبيق جميع التدابير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما التدابير التشريعية، وأن تجري تقييماً لهذه التدابير على نحو يتيح الحصول على نتائج ملموسة في مجال مكافحة القوالب النمطية، وتحقيق مشاركة متوازنة للجنسين في مواقع اتخاذ القرار، وضمان المساواة في المعاملة وفي الوصول إلى الوظائف.

(13) وعلى الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن القواعد والشروط التي تحكم استخدام المسدسات الصاعقة (تيزر) على يد قوات الشرطة، فإن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يمكن أن ينتج عن استخدام هذه الأسلحة من آلام مبرحة، فضلاً عن إصابات يمكن أن تفضي إلى الوفاة (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الكف عن السماح باستخدام المسدسات الصاعقة (تيزر). وما دامت هذه الأسلحة مستخدمة، فإن على الدولة الطرف أن تعزز جهودها لضمان احترام قوات الشرطة القواعد والشروط التي تحكم استخدامها. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بتقييم لآثار استخدام هذه الأسلحة.

(14) وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء المعلومات التي تفيد بالإفراط في استخدام القوة على نحو يتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما أثناء عمليات الاستجواب التي تقوم بها الشرطة، كما تعرب عن انشغالها لأن الشكاوى المقدمة ضد أفراد من الشرطة لا تفضي دوماً إلى عقوبات تتناسب مع الوقائع. وتعرب اللجنة عن قلقها خاصةً إزاء المعلومات التي تفيد باللجوء المفرط إلى استخدام القوة والاعتقالات أثناء المظاهرات التي شهدتها الدولة الطرف في 29 أيلول/ سبتمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (المادتان 7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تصرف أفراد الشرطة، عند لجوئهم إلى استعمال القوة، وفقاً ل مبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأن تضمن إجراء عمليات التوقيف على نحو يحترم أحكام العهد احتراماً صارماً. وينبغي للدولة الطرف، في حالة الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة، أن تجري تحقيقات منهجية وتقاضي الجناة وتفرض عليهم عقوبات تتناسب مع جرمهم. وينبغي للدولة الطرف أن تحيط اللجنة علماً بنتائج الشكاوى المقدمة في أعقاب المظاهرات التي نُظمت يومي 29 أيلول/سبتمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

(15) وعلى الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص ما أدخلته من تحسينات على إجراءات تعيين أفراد جهاز التحقيقات التابع للجنة الدائمة المعنية بمراقبة أقسام الشرطة (اللجنة ب)، المكلف بتحري الشكاوى المقدمة ضد أفراد من الشرطة، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لاستمرار الشكوك المتعلقة باستقلال اللجنة ب ونزاهتها وقدرتها على معاملة الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة بكل شفافية (المادتان 7 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتابع جهودها لضمان الاستقلال الكامل لأعضاء جهاز التحقيقات التابع للجنة ب وكفالة معاملة الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة بكل شفافية.

(16) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص التدابير المتخذة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء عدم كفاية الوسائل المعتمدة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك عدم منح الضحايا رخص إقامة إلا إذا أبدوا تعاوناً مع السلطات القضائية. كما تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة في هذا المجال (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل تشريعها على نحو يتيح منح رخص إقامة لضحايا الاتجار بالبشر دون اشتراط تعاونهم مع السلطات القضائية. كما ينبغي لها أن تعزز المساعدة المقدمة إلى الضحايا. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تزيد الموارد المخصصة للبرامج والخطط المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.

(17) وتعرب اللجنة عن انشغالها لأن الأشخاص المحتجزين، سواء في إطار التوقيف القضائي أو الإداري أو في إطار الحبس الاحتياطي، لا يحصلون دوماً على ضمانة الاستعانة بمحامٍ منذ الساعات الأولى لحرمانهم من الحرية. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن الحق في استشارة طبيب لا تُضمن بشكل صريح دوماً في حالات التوقيف الإداري (المواد 7 و9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة كافة لضمان حق الاستعانة بمحامٍ منذ الساعات الأولى للحرمان من الحرية، سواء أكان ذلك في إطار التوقيف القضائي أو الإداري أو في إطار الحبس الاحتياطي، فضلاً عن ضمان الحق في استشارة طبيب بصورة منهجية.

(18) ويساور اللجنة القلق إزاء أوضاع الاحتجاز في السجون البلجيكية، ولا سيما اكتظاظ السجون التي يصل معدل اكتظاظ بعضها إلى 150 في المائة، والوضع المتردي للمباني وعدم تطبيق أي فصل بين المحتجزين وفقاً لنظام الاحتجاز في بعض الأحيان. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن أحكام قانون دوبان المتعلقة بحق المحتجزين في تقديم شكاوى لم تدخل بعد حيز النفاذ (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين أوضاع الاحتجاز في السجون، ولا سيما في ما يتعلق بالاكتظاظ. وينبغي للدولة الطرف في هذا الصدد، فضلاً عن بناء مرافق احتجاز جديدة، أن تلجأ على نطاق أوسع إلى عقوبات بديلة للاحتجاز، ولا سيما المراقبة الإلكترونية، وتشجيع الإفراج المشروط عن السجناء. كما ينبغي للدولة الطرف أن تحرص بعناية أشد على فصل المحتجزين وفقاً لنظام الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف أخيراً أن تعجّل بإنفاذ أحكام قانون دوبان المتعلقة بحق المحتجزين في تقديم شكاوى إلى لجان التظلم المنشأة لهذا الغرض.

(19) وتظل اللجنة قلقة إزاء ممارسة احتجاز المرضى العقليين في السجون والمصحات النفسية المرفقة بالسجون البلجيكية، وإزاء فترات الانتظار الطويلة التي يواجهها هؤلاء قبل نقلهم إلى مرافق الحماية الاجتماعية (المواد 7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف، مثلما أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، أن تحرص على وضع حد لممارسة احتجاز المرضى العقليين في السجون والمصحات النفسية المرفقة بها. كما ينبغي لها أن تزيد عدد أماكن الاحتجاز في مرافق الحماية الاجتماعية وأن تحسّن الظروف المعيشية لهؤلاء المرضى.

(20) وتحيط اللجنة علماً بقلق بما يلي:

(أ) المعلومات التي تفيد باستخدام العنف المفرط إزاء الأجانب الذين يخضعون لإجراءات الإبعاد عن أراضي الدولة الطرف ويودعون في مراكز مغلقة أو أثناء ترحيلهم؛

(ب) الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص في التظلم بسبب مركزهم وصعوبة وصـول شكـاواهم إلى لجان التظلم، إما بسبب اتهامهم بالتمرد أو لأن ترحيلهم لا يتيح التثبت من الأدلة وملاحقة المسؤولين قضائياً (المواد 2 و7 و10 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة كافة لتفادي اللجوء إلى استعمال العنف تجاه الأجانب الذين يخضعون لإجراءات الإبعاد؛ كما ينبغي أن تكفل لهم إمكانية تقديم شكاوى بخصوص إساءة المعاملة إلى لجنة الشكاوى التي تتمثل مهمتها في متابعة هذه الشكاوى ومعاقبة المسؤولين.

(21) وتعرب اللجنـة عن انشغالها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن زيارات المراقبة التي تُجرى للتحقق من عمليات الإبعاد غير كافية وأن الهيئات المكلفة بالمراقبة ليست مستقلة (المواد 2 و7 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تزيد عدد عمليات المراقبة على إجراءات إبعاد الأجانب وأن تكفل استقلال الهيئات المكلفة بهذه العمليات وتضمن نزاهتها.

(22) وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء عودة الأفعال التي تنم عن العنصرية ومعاداة السامية إلى الظهور، فضلاً عن تصاعد الأفعال والخطابات التي تعبر عن كراهية الإسلام في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء انتشار هذه الظاهرة في وسائل الإعلام، وخصوصاً الإنترنت، فضلاً عن شيوع الخطابات المعادية للإسلام، ولا سيما على لسان الأحزاب السياسية التي تحظى بتمويل عام. وتأسف اللجنة لأن مجلس النواب لم يعتمد مشروع القانون الذي يهدف إلى منع مظاهرات النازيين الجدد، مما أدّى إلى تعطيل هذا المشروع (المادتان 2 و20).

وينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة الأفعال المعادية للسامية والعنصرية والمعادية للإسلام، وذلك بوسائل تشمل على وجه الخصوص إجراء تحقيقات ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم. كما ينبغي لها أن تواظب على التصدي لانتشار هذه الظاهرة في وسائل الإعلام، ولا سيما على الإنترنت. وينبغي للدولة الطرف أخيراً أن تنظر في إعادة عرض مشروع القانون الذي يهدف إلى منع مظاهرات النازيين الجدد، وأن تحرم الأحزاب السياسية التي تحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف من التمويل العام.

(23) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من تنقيح قانون حماية الشباب الصادر في 8 نيسان/أبريل 1965، والمتعلق بحماية الشباب، في عام 2006، فإن القانون لا يزال ينص على أوامر الإحالة التي تسمح بمحاكمة قصّر تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً كأشخاص راشدين (المواد 14 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعها لتفادي السماح بمحاكمة قصّر تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً كأشخاص راشدين.

(24) وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع بلغاتها الرسمية تقريرها الدوري الخامس والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية.

(25) وعملاً با لفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن الوضع القائم وما اتخذته من إجراءات لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و17 و21 أعلاه.

(26) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري السادس، الذي يحين موعد تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لمتابعة التوصيات الأخرى ولتنفيذ العهد ككل.

87- هنغاريا

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس لهنغاريا (CCPR/C/HUN/5) في جلستيها 2754 و2755 CCPR/C/SR.2754) و(CCPR/C/SR.2755، المعقـودتين يومي 18 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2010. واعتمدت في جلستها 2768، المعقودة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس لهنغاريا وبالمعلومات الواردة فيه. وتحيط اللجنة علماً بالردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف. وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف وللردود التي قدمها الوفد شفوياً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CCPR/HUN/Q/5/Add.1). وتلاحظ أنها كانت تفضِّل أن تُدرج المعلومات المقدمة شفوياً في التقرير ذاته أو في الردود الخطية.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة باعتماد المرسوم الحكومي رقم 1021/2004 (III-18) وبالقرار الذي اعتمده البرلمان بشأن "عقد إدماج الروما" الذي يضع برنامجاً من أجل تشجيع إدماج أفراد الروما في المجتمع.

(4) وترحب اللجنة أيضاً بتعديل قانون الشرطة رقم 34 لعام 1994 بموجب القانون رقم 90 لعام 2007 بهدف إنشاء الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى المتصلة بموظفي إنفاذ القانون والمكلّفة بالتحقيق في الشكاوى التي تُرفع ضد أفراد الشرطة.

(5) وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الصكوك التالية:

(أ) الاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء صرامة الأحكام الـواردة في القانـون رقم 63 لعام 1992 المتعلق بحماية البيانات الشخصية والحصول على البيانات ذات الأهمية العامة الذي يحظر تجميع معلومات شخصية مفصّلة أيّاً كان نوعها. ويساور اللجنة القلق من أن هذا الحظر يمنعها من رصد تنفيذ أحكام العهد على نحو فعال (المادتان 2 و17).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجِع أحكام القانون رقم 63 المتعلق بحماية البيانات الشخصية وبالحصول على البيانات ذات الأهمية العامة لضمان توافق أحكام القانون مع العهد، ولا سيما مع المادة 17 منه، وفقاً لما يرد في تعليق اللجنة العام رقم 16. وينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن حماية البيانات الشخصية لا تمنع القيام بصورة شرعية بجمع البيانات التي يمكن أن تيسِّر رصد وتقييم البرامج التي تؤثِّر في تنفيذ أحكام العهد.

(7) وتعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف لم تُنشئ بعد مؤسسة وطنية تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة النطاق وأن تزوِّدها بالموارد المالية والبشرية الكافية وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

(8) وبينما ترحب اللجنة بإنشاء الهيئة المعنية بالمعاملة المتساوية بموجب قانون المعاملة المتساوية رقم 125 لعام 2003، وباعتزام الدولة الطرف مراجعة المركز القانوني للهيئة المذكورة في إطار عملية الاستعراض الدستوري الجارية، فإنها تعرب عن القلق إزاء عدم كفاية الموارد البشرية والمادية المخصصة لهذه الهيئة، لا سيما في ضوء الزيادة الكبيرة في عـبء العمل الملقى على عاتقها منذ إنشائها. وتشعر اللجنة بالانشغال كذلك إزاء انعدام الأمن الوظيفي فيما يتصل بمنصب رئيس الهيئة المعنية بالمعاملة المتساوية، ذلك أن المرسوم الحكومي رقم 362/2004 (XII-26) يمنح رئيس الوزراء سلطة عزل رئيس الهيئة من مهامـه دون تبرير (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير الموارد المالية والبشرية الكافية للهيئة المعنية بالمعاملة المتساوية لتمكينها من إنجاز ولايتها بشكل فعال. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضروريـة لضمان الأمن الوظيفي فيما يتصل بمنصب رئيس الهيئة حرصاً على استقلاليتها.

(9) وبينما تدرك اللجنة حاجة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل مكافحة أعمال الإرهاب، بما في ذلك صياغة التشريعات الملائمة للمعاقبة على هذه الأعمال، فإنها تعرب عن الأسف إزاء عدم وضوح تعريف بعض الجرائم المحددة وإزاء انعدام البيانات المتعلقة بتنفيذ التشريعات المتصلة بمكافحة الإرهاب (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن قانون العقوبات لا يحدِّد جرائم الإرهاب من حيث أغراضها فحسب، بل يُعرِّف أيضاً طبيعة تلك الأفعال بما يكفي من الدقة حتى يعرف كل فرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات. وينبغي للدولة الطرف أن تحجم عن اعتماد تشريعات تفرض قيوداً لا مبرر لها على ممارسة الحقوق المكفولة بموجب العهد. وفي هذا الصدد، يجب على الدولة الطرف أن تجمع بيانات عن تنفيذ تشريعات مكافحة الإرهاب وعن مدى تأثيرها في التمتع بالحقوق المكفولة بموجب العهد.

(10) وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/74/HUN، الفقرة 9) وتلاحظ أن نسبة تمثيل المرأة لا تزال منخفضة في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة، ولا سيمـا فيما يتعلق بمناصب اتخاذ القرار، بما في ذلك داخل البرلمان والحكومة والوزارات والإدارات الحكومية المحلية (المواد 3 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير محددة تكفل المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة على جميع المستويات وفي شتى مناحي الحياة العامة، وأن تشجِّع بقوة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، بما في ذلك في مستويات الإدارة العليا.

(11) وتذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/74/HUN، الفقرة 10) وتلاحظ بأسف استمرار التقارير التي تتحدث عن العنف القائم على أساس نوع الجنس وعن التحرُّش الجنسي في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاًَ لعدم وجود تشريعات محددة تحظر العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج (المادتان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نهجاً شاملاً لمنع العنف القائم على أساس نوع الجنس بمختلف أشكاله ومظاهره ومعالجة أسبابه. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تُحسِّن أساليب البحث وجمع البيانات من أجل تحديد حجم المشكلة وأسبابها ومدى تأثيرها في وضع المرأة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في اعتماد تشريعات محددة تحظر العنف المنزلي والاغتصاب في نطاق الزواج. وينبغي لها أيضاً أن تكفل التحقيق بشكل متعمّق في حالات العنف المنزلي والاغتصاب في نطاق الزواج ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم على النحو الواجب في حالة إدانتهم، كما ينبغي لها أن تكفل للضحايا التعويض المناسب.

(12) وتشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود بيانات عن الاتِّجار بالأشخاص رغم التقارير التي تتحدث عن استمرار ظاهرة الاتِّجار بالنساء والفتيات من أجل استغلالهن في سياق الأنشطة المتصلة بالجنس والعبودية المنزلية (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق في الأسباب الجذرية للاتِّجار وأن تجمع بيانات إحصائية عن هذه الظاهرة، على أن تكون هذه البيانات مفصّلة بحسب نوع الجنس والفئة العمرية والانتماء الإثني والبلد المنشأ. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجمع بيانات إحصائية مفصّلة عن عدد المحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة على المسؤولين عن الاتِّجار، وعن التدابير المتخذة لحماية الحقوق الإنسانية للضحايا.

( 13 ) تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة CCPR/CO/74/HUN)، الفقرة 8) وتعرب عن الانشغال إزاء إمكانية توقيف أفراد لفترة قصيرة تصل إلى 12 ساعة دون تهمة ودون وجود أساس قانوني واضح، كما تعرب عن قلقها من أن الدولة الطرف لم تنقح الأحكام المتعلقة بمدة الاحتجاز لدى الشرطة (التي قد تصل إلى 72 ساعة). وتشير اللجنة كذلك إلى النقائص التي ما زالت تشوب نظام الاحتجاز، ولا سيما فيما يتعلق بحق الاستعانة بمحامٍ، وعمليات تسجيل الاستجوابات بالفيديو التي تستوجب تعهد المشتبه به بتحمل تكلفتها، وهو ما يؤثر تأثيراً كبيراً في ممارسة المشتبه بهم المعوزين بحقوقهم (المواد 2 و9 و14).

تعيد اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بأن تعدل أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز الاحتجاز لمدة تزيد عن 48 ساعة. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع ممارستها التي تتمثل في توقيف الأفراد لفترة قصيرة دون تهمة وأن تعيد النظر في التشريعات المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة بغية ضمان توافقها مع المادة 9 من العهد، كما ينبغي لها أن تُوضح اللوائح الداخلية المتعلقة بتوقيف الأفراد لفترة قصيرة وبيان أسسها القانونية. علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في الاستعانة بمحام، وأن تتيح خدمات تسجيل الاستجوابات بالفيديو مجاناً حتى لا تميـز ضد المشتبه بهم المعوزين بسبب وضعهم الاقتصادي.

( 14 ) وبينما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المستقلة المعنية بالتحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد موظفي إنفاذ القانون، والمكلفة بالتقصي في الانتهاكات التي يرتكبها أفراد الشرطة، فإنها تلاحظ بأسف عدم وجود هيئة طبية مستقلة تتولى فحص الأفراد الذين يزعم أنهم وقعوا ضحايا للتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة المهينة. وتعرب اللجنة عن أسفها كذلك لحضور موظفي إنفاذ القانون خلال إجـراء الفحوص الطبية، حتى في الحالات التي لا يطلب فيها الموظفون الطبيون هذا الحضور. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب ولعدم وجود برامج محددة لتدريب موظفي إنفاذ القانون على الصكوك المتصلة بحظر التعذيب وسوء المعاملة (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء هيئة طبية مستقلة تكلف بفحص ضحايا التعذيب المزعومين وتضمن احترام الكرامة البشرية خلال إجراء الفحوص الطبية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل حصول موظفي إنفاذ القانون على تدريب على مكافحة التعذيب وسوء المعاملة عن طريق إدراج بروتوكول اسطنبول لعام 1999 (دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) في جميع برامج التدريب الخاصة بموظفي إنفاذ القانون. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق الفعال في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وأن تضمن محاكمة المسؤولين المزعومين عن تلك الأفعال ومعاقبتهم على النحو الواجب في حالة إدانتهم.

( 15 ) وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء سوء الأوضاع في مرافق احتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين، كما تعرب عن القلق من أن بعضهم محتجز في السجون، بما في ذلك السجون التسع التي أُغلقت لعدم استيفاء المعايير التي وضعتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن أبواب هذه السجون قد فُتحت من جديد دون أن يسبق ذلك أي تجديد للمرافق. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تتحدث عن إجراءات طرد غير قانونية استهدفت صوماليين وأفغان من ملتمسي اللجوء (المواد 7 و10 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل تحسين معاملة ملتمسي اللجوء واللاجئين وظروف عيشهم وأن تكفل لهم معاملة تراعي كرامتهم البشرية. وينبغي لها أيضاً أن تضع حداً لاحتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين في السجون. وينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لمبدأ عدم الطرد وتكفل لجميع الأشخاص ممن يحتاجون إلى حماية دولية معاملةً ملائمةً ومنصفةً في جميع المراحل، وأن تنظر في القرارات المتعلقة بالطرد أو الإعادة أو التسليم على وجه السرعة وتراعي في ذلك الأصول القانونية.

( 16 ) وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء كجزء من قانونها الداخلي، فإنها تعرب عن الأسف إزاء استمرار الاكتظاظ في السجون الذي تفاقم نتيجة إدراج "قاعدة المخالفات الثلاث" في قانون العقوبات، وهي قاعدة ينجر عنها الحكم بالسجن المؤبد. وتعرب اللجنة عن الأسف أيضاً إزاء القيود المفرطة المفروضة على السجناء المصنفين في "الفئة 4" وكذلك السجناء الذين يقضون عقوبات بالسجن لمدة طويلة في وحدات يخضعون فيها لنظام خاص (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير محددة لتحسين معاملة السجناء والأوضاع السائدة في السجون ومرافق الاحتجاز بما يتفق مع أحكام العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في بناء سجون جديدة وتفكر أيضاً في تنفيذ عقوبات بديلة عن عقوبة السجن على نطاق أوسع.

17- تعرب اللجنة عن القلق إزاء التأخر المفرط في إجراء المحاكمات الجنائية التي بدأت في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بودابست في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2006. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن قرارات الإدانة الصادرة في 202 من القضايا الجنائية لم تشمل سوى حالتين، وأن عدد الأحكام الصادرة في هذه الإجراءات لم يتجاوز 7 أحكام (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بالإجراءات الجنائية التي بدأتها في أعقاب احتجاجات بودابست عن طريق معالجة الصعوبات المتعلقة بتقديم الأدلة، كيما يتمتع جميع الأشخاص المتهمين بمحاكمة منصفة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التعويض الكامل والمناسب لضحايا الجرائم التي ارتكبت خلال الاحتجاجات.

( 18 ) وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء البيانات الحادة اللهجة والواسعة النطاق التي تستهدف أفراد جماعة الروما والصادرة عن شخصيات عامة ووسائط إعلام وأعضاء في حركة ماغيار غاردا التي تم حلها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار إساءة معاملة أفراد جماعة الروما على يد أفراد الشرطة وتنميطهم العرقي. علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما ورد من معلومات عن أحداث تدل على تصاعد معاداة السامية في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق إزاء تفسير المحكمة الدستورية التقييدي للمادة 269 من قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على العنف، وهي مادة قد لا تتفق والتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 20 (المادة 20).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير محددة في مجال التوعية بهدف تشجيع التسامح والتنوع في المجتمع وأن تضمن تدريب القضاة بمختلف درجاتهم والمدعين العامين وجميع موظفي إنفاذ القانون على كشف الجرائم التي ترتكب بدوافع الكراهية أو التمييز العنصري. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في حالة أفراد أو أعضاء حركة ماغيار غاردا الحاليين أو السابقين ومقاضاتهم ومعاقبتهم على النحو الواجب، في حالة إدانتهم. علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تزيل جميع العراقيل التي تقف في وجه اعتماد وتنفيذ تشريعات تكافح خطاب الكراهية بما يتفق مع أحكام العهد.

( 19 ) وتشعر اللجنة بالقلق من أن تطور ما يسمى بقوانين الذاكرة التاريخية قد يؤدي إلى تجريم طائفة واسعة من الآراء بشأن تفسير تاريخ الدولة الطرف لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية (المادتان 19 و20).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها المتعلقة بالذاكرة التاريخية بما يكفل توافقها مع أحكام المادتين 19 و20 من العهد.

( 20 ) وبينما تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لوضع استراتيجية تتعلق بإدماج أفراد جماعة الروما في المجتمع، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يواجهه هؤلاء الأفراد من تمييز واستبعاد واسعي النطاق في مختلف مجالات الحياة كالتعليم والإسكان والصحة والمشاركة السياسية (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بجهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية ووضع حد لمختلف الانتهاكات بوسائل منها زيادة حملات التوعية التي تشجع على التسامح واحترام التنوع. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير تهدف إلى توفير الفرص والخدمات في جميع المجالات وعلى جميع المستويات باتخاذ إجراءات إيجابية تهدف إلى معالجة أوجه عدم المساواة الماضية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إعادة العمل بمبدأ تخصيص مقاعد للأقليات القومية والإثنية بهدف تعزيز مشاركة هذه الأقليات في تدبير الشؤون العامة للبلد.

( 21 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوجه القصور الإدارية في سجل الانتخابات الخاص بالأقليات وإزاء نظام الحكم الذاتي الذي يقضي، في جملة أمور، بضرورة إعلان أفراد الأقليات عن هويتهم الإثنية وبالتالي يثني بعضهم ممن لا يرغبون في الكشف عن هويتهم الإثنية أو ممن ينتمون إلى أصول إثنية متعددة عن تسجيل أسمائهم بقوائم انتخابية معينة (المادتان 2 و25).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أوجه القصور المتصلة بسجلات الانتخابات الخاصة بأفراد الأقليات وبنظام الحكم الذاتي للأقليات عموماً حتى لا يُحرم أفراد الأقليات من ممارسة حقوقهم والمشاركة في الانتخابات الخاصة بالحكم الذاتي.

( 22 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الشروط القانونية الواردة في القانون رقم 77 لعام 1993 المتعلق بحقوق الأقليـات القومية والإثنية والتي تنص على أن صفة الأقلية أو الجماعة الإثنية لا تنطبق إلا على تلك الجماعات من الأفراد الذين يمثلون أقلية عددية ويقيمون في إقليم الدولة الطرف منذ ما لا يقل عن القرن (المادتان 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي الأحكام القانونية التي تقضي بأن تثبت أقلية معينة أنها تعيش في إقليم الدولة الطرف منذ ما لا يقل عن القرن للاعتراف بها كأقلية قومية أو إثنية. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن شروط الاعتراف بالأقليات تتفق مع أحكام العهد، ولا سيما المادة 27، وذلك وفقاً لما يرد في تعليق اللجنة العام رقم 23، حتى لا تُستثنى من حماية القانون الكاملة جماعات لا تستوفي هذا الشرط بسبب أسلوب حياتها.

( 23 ) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف، أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن الوضع الراهن وعن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و15 و18 أعلاه.

( 24 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري القادم، الذي سيحل موعد تقديمه في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014، معلومات بشأن الإجراءات التي ستتخذها لتنفيذ باقي التوصيات وبشأن امتثالها للعهد ككل.

88- توغو

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع لتوغو (CCPR/C/TGO/4) في جلستيها 2774 و2775، المعقودتين يومي 14 و15 آذار/ مارس 2011 CCPR/C/SR.2774) و(2775. واعتمدت في جلستها 2793، المعقودة في 28 آذار/مارس 2011 (CCPR/C/SR.2793)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الرابع للدولة الطرف، الذي أعدّته وفقاً لتوجيهات اللجنة، وقُدِّم ببعض التأخير. وتشكر اللجنة الدولة الطرف لتقديمها بصورة مسبقة ردوداً خطية (CCPR/C/TGO/Q/4/Add.1). وتشكر كذلك للوفد الرد على الأسئلة المطروحة شفوياً وتقديم معلومات أخرى أثناء الحوار الذي أجراه مع اللجنة.

(3) وتُعرب اللجنة عن ارتياحها لمشاركة المنظمات غير الحكومية في توغو في أعمالها وتذكِّر الدولة الطرف بالتزامها باحترام وحماية حقوق الإنسان للعاملين في جميع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في إقليمها.

باء- الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي يحميها العهد، ولا سيما الصكان التاليان:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 20 تموز/يوليه 2010؛

(ب) اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، في 1 آذار/مارس 2011.

(5) وترحب اللجنة أيضاً باعتماد الدولة الطرف القانونين التاليين:

(أ) ال قانون المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في 23 حزيران/يونيه 2009؛

(ب) القانون رقم 2005-04 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2005 الذي يعدل القانون الأ ساسي رقم 96-12 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1996 المتعلق بعضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها وأدائها، بما يكفل اتساقها مع مبادئ باريس.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) بينما تحيط اللجنة علماً بتأكيدات الدولة الطرف بشأن تقدم الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد قانون العقوبات قريباً CCPR/C/TGO/4)، الفقرة 98(، واعتماد قانون الإجراءات الجزائية وقانون الأحوال الشخصية والأسرة CCPR/C/TGO/4)، الفقرة 47(، تلاحظ بقلق أن هذه الإصلاحات لا تزال في مرحلة المشاريع بالرغم من أنها أوصت بتنفيذها في ملاحظاتها الختامية السابقة في عام 2002 (CCPR/CO/76/TGO) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها للتوفيق بينها وبين أحكام العهد، وخاصة في المجالات التي يغطيها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الأحوال الشخصية والأسرة.

(7) وكما ذكرت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2002 (CCPR/CO/76/TGO)، فإنها تأسف لأنه على الرغم من أن المادتين 50 و140 من الدستور تكرسان أولوية العهد على القانون الداخلي، فإن القضاة لا يأخذون في قراراتهم بأحكام العهد رغم تحجُّج الأطراف بها أحيانا أثناء المحاكمة. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتطبيق بعض أحكام العهد في القانون الداخلي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتطبيق أحكام العهد في القانون الداخلي وكفالة تدريب القضاة والمحامين والعاملين في المهن القضائية بصورة مناسبة ومستمرة على محتوى العهد بغية ضمان تطبيق السلطات القضائية له.

(8) وإذ تنوه اللجنة إلى الجهود المبذولة لجعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتسق مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/134، المرفق) باعتماد القانون المؤرخ 9 شباط/فبراير 2005، تلاحظ أن الميزانية المحدودة المخصصة لهذه اللجنة لا تُمكِّنها من الوفاء بولايتها وفاءً كاملاً. وتعتبر اللجنة عدم متابعة التوصيات التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مبعث قلق (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تخصيص مزيد من الموارد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لكي تفي بولايتها على نحو فعال، وتتمكن من رفع دعاوى أمام المحاكم عند اللزوم.

(9) ويساور اللجنة القلق إزاء عدم فرض الدولة الطرف عقوبات جزائية على المسؤولين السياسيين والصحفيين الذين أدت دعواتهم إلى الكراهية العرقية أثناء العملية الانتخابية في عام 2005 إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل انتهاك الحق في الحياة، ونزوح السكان على نطاق واسع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء استمرار إفلات هذه الجرائم من العقاب وإزاء تشجيع هذا الوضع على تكرار انتهاكات مماثلة (المادتان 2 و20).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد الإصلاحات التشريعية اللازمة لتجريم أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف وأن تفرض عقوبات جزائية على أي شخص يدلي بخطابات تؤدي إلى التحريض على القيام بمثل هذه الأعمال، بما ينتهك المادة 20 من العهد.

(10) وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت أثناء وبعد الانتخابات الرئاسية المعقودة في 24 نيسان/أبريل 2005 لم تخضع بعد لتحقيق قضائي، بعد مرور ست سنوات على الأحداث، وأن المسؤولين عنها لم يلاحَقوا ولم يدانوا وأنه لم تُدفع بعد تعويضات إلى ضحايا هذه الانتهاكات (المادة 2).

من أجل مكافحة الإفلات من العقاب المستمر في توغو، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهودها لاختتام أعمال لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة قريباً. ويجب كذلك إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة تفضح انتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة في عام 2005 وملاحقة المسؤولين. وفي هذا الصدد، تشدِّد اللجنة على أن وضع نظام عدالة انتقالية لا يمكن أن يعفي من الملاحقة الجنائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

(11) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الإصلاحات التشريعية التي تمكِّن من ضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ولا سيما اعتماد قانون عقوبات جديد وقانون الأحوال الشخصية والأسرة، لم تُثمر بعد سنوات من إعلان الدولة الطرف عنها في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم مراعاة مشاريع القوانين في هذا المجال توصيات اللجنة بشأن تحديد جرائم منفصلة تتصل بالعنف المنزلي وبالاغتصاب في إطار الزواج وإلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد المرأة في قانون العقوبات، ولا توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقة بتعدد الزوجات. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وضع الدولة الطرف حتى الآن أداةً إحصائية تمكِّن من تصنيف الشكاوى المقدمة في حالة ارتكاب أعمال عنف ضد المرأة (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تُسرِّع وتيرة إصلاحاتها التشريعية بما يكفل توافق قانونها الداخلي مع العهد والسهر على عدم تعرض النساء للتمييز في القانون والممارسة. وينبغي لهذا التشريع أن يجعل من أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة، مثل العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج، جرائم في قانون العقوبات في توغو يُعاقَب عليها بصورة تتناسب مع خطورتها. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضع أدوات إحصائية لدى المحاكم تمكِّن من تصنيف حالات العنف ضد المرأة.

(12) وبينما تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في مجال توعية المجتمع في توغو بالمساواة بين الرجل والمرأة، لا يزال القلق يساورها إزاء استمرار العمل بأحكام تشريعية تمييزية وإزاء تدنّي نسبة توظيف النساء في الخدمة المدنية وتقلدهن مناصب ذات سلطة.

ينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل أي حكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية والأسرة يُبقي على انعدام المساواة بين الرجل والمرأة، مثل الأحكام التي تعتبر الرجل "رئيس الأسرة". وينبغي للدولة الطرف أن تُعزِّز توظيف النساء في الخدمة المدنية، ودورهن في المناصب ذات الصلة. وتوجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ملاحظتها العامة رقم 28(2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

(13) وتلاحظ اللجنة مع الأسف استمرار انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع حد لها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم معاقبة هذه الممارسة بموجب النظام الجزائي في توغو (المواد 2 و3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتُعزِّز جهودها لوضع حد للتقاليد والأعراف التمييزية والتي تتعارض مع المادة 7، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وينبغي للدولة الطرف، في هذا الصدد، أن تكثِّف جهودها للتوعية بمسألة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وبخاصة في المجتمعات التي لا تزال هذه الممارسة منتشرة فيها. وينبغي لها أيضاً أن تُجرِّم هذه الممارسة وتسهر على تقديم مرتكبيها إلى العدالة.

(14) ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين الذين يُعاقبون بالسجن لفترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام وبغرامة تصل إلى 000 500 فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي بمقتضى المادة 88 من قانون العقوبات النافذ. وكما أكّدت اللجنة وغيرها من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، فإن هذا التجريم ينتهك الحق في الخصوصية وفي الحماية من التمييز الواردين في العهد. بيد أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن هذه المادة لا تُطبّق عملياً وتشديدها على أهمية تغيير العقليات أولاً قبل اعتماد تغييرات تشريعية في هذا المجال، لا تُبدد مخاوف اللجنة (المواد 2 و9 و17 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل عدم تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين، بحيث تجعل تشريعها يتفق مع العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حد للتحيز ضد المثليين جنسياً ووصمهم اجتماعياً وأن تُثبت بوضوح عدم تسامحها مع أي شكل من أشكال المضايقة والتمييز والعنف إزاء أشخاص بسبب ميولهم الجنسية.

(15) ولا يزال القلق يساور اللجنة منذ تقديمها ملاحظاتها الختامية الأخيرة في عام 2002 (CCPR/CO/76/TGO)، إزاء عدم قيام الدولة الطرف حتى الآن باعتماد حكم جزائي يُعرّف ويُجرّم التعذيب بشكل صريح، وإزاء استمرار الإفلات من العقاب لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 2 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد حكماً جنائياً يُعرّف التعذيب وفقاً للمعايير الدولية، وأحكاماً تُجرّم أعمال التعذيب وتعاقب عليها بعقوبات تتناسب مع خطورتها. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ملاحقة كل فعل من أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومعاقبة مرتكبه بما يتناسب مع خطورة هذا الفعل.

(16) ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ادعاءات تعذيب وإساءة معاملة المحتجزين، وخاصة في مقار وكالة الاستعلامات الوطنية، وإزاء ادعاءات الوفاة الناجمة عن إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز. وتأسف اللجنة لعدم تلقي رد من الدولة الطرف بشأن عدد الشكاوى المقدمة ضدّ التعذيب أو إساءة المعاملة، ولعدم متابعة هذه الشكاوى. وتأسف أيضاً لعدم القيام بتحقيقات توضّح حالات الوفاة أثناء الاحتجاز (المواد 6 و7 و2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وكذلك في كل وفاة أثناء الاحتجاز. ويجب أن تجري هذه التحقيقات بسرعة وبصورة تكفل إحالة الجناة إلى العدالة وتوفير أنواع الجبر المناسبة للضحايا.

(17) ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الهام من الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية وإزاء عدم إتاحة سبل تظلم فورية للاعتراض على شرعية الاحتجاز. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم تدريب القضاة، الذين يُقرّون على ما يبدو ممارسة الاحتجاز لعدم الوفاء بالديون (المواد 9 و10 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل حق كل شخص محروم من حريته في الحصول على سبيل تظلم فوري للاعتراض على شرعية احتجازه، وإضفاء الصبغة النظامية على زيارة أماكن الاحتجاز للوقوف على أي احتجاز تعسفي ووضع حد له، بما يشمل المحتجزين بسبب عدم الوفاء بالديون.

(18) وبينما تعي اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتخفيف من اكتظاظ السجون، ولا سيما ببناء سجون إضافية - رغم أن هذا الإجراء لا يمكّن في حد ذاته من تسوية مشاكل الاكتظاظ - لا يزال القلق يساورها إزاء ظروف الاحتجاز في توغو التي تنتهك المادة 10 من العهد. ويعود هذا الاكتظاظ جزئياً إلى ظاهرة الاحتجاز التعسفي المستمرة التي تؤدي إلى تفاوت واضح بين عدد المحتجزين في انتظار المحاكمة وعدد الأشخاص المُدانين. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدم وجود آلية تمكّن المحتجزين من تقديم شكاوى إلى القاضي بشأن ظروف احتجازهم (المادتان 9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل (أ) استفادة كل محتجز من آليات تمكنه من الاعتراض على الانتهاكات التي يكون ضحيتها، ولا سيما الاحتجاز التعسفي أو أوضاع احتجاز يُرثى لها؛ (ب) اتخاذ تدابير لاستعادة حق هؤلاء الأشخاص في الحرية أو الاحتجاز في أوضاع تحترم الكرامة البشرية.

(19) يساور اللجنة القلق إزاء ملاحظة الدولة الطرف أن القُضاة ينتهكون مبدأ افتراض البراءة وأن ممارسة احتجاز أشخاص في انتظار محاكمتهم أصبحت هي القاعدة وأن إطلاق سراحهم هو الاستثناء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم إمكانية اتصال المحتجزين بمحاميهم وبالتأخير في اعتماد تشريع بشأن المساعدة القضائية. وبالرغم من أن الأشخاص الذين لا يمكنهم دفع أتعاب محامٍ يستفيدون عملياً من مساعدة محام تعيّنه المحكمة، فإن هذا الأخير لا يُعيّن إلا في المرحلة الأخيرة من الإجراءات الجزائية (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تُعزز تدريب القُضاة على أهمية مبدأ افتراض البراءة وغيرها من الضمانات الواردة في المادة 14 من العهد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد ترتيبات جزائية تكفل اتصال كل شخص محروم من حريته بمحامٍ، وذلك منذ بداية احتجازه، وكذلك ترتيبات تشريعية بشأن المساعدة القضائية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد التشريعات اللازمة لإعمال الحق في جبر الضرر عند ارتكاب خطأ قضائي.

(20) وتلاحظ اللجنة، بقلق، القيود غير المبررة المفروضة على حرية التعبير، ولا سيما الرقابة المفروضة على بعض وسائط الإعلام من جانب الهيئة العليا لوسائط الإعلام السمعية والمرئية والاتصال، التي يُشكَّك في استقلالها وأساليب عملها. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء فرض القيود على حرية التظاهر السلمي وإزاء التفاوت في التمكين من ممارسة هذه الحرية، سواء أكان يُزمع تنظيم هذه المظاهرات في لومي أو في بقية أنحاء البلد. كما تشعر اللجنة بالقلق من التهديدات التي يتعرض لها بعض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان (المواد 18 و19 و21 و22).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل توافق القانون الجديد الخاص بحرية التظاهر مع العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تراجع النظام الأساسي للهيئة العليا لوسائط الإعلام السمعية والمرئية والاتصال وطرائق عملها، على نحو يكفل استقلال وحياد هذه الهيئة ويُعزز سلطتها. ويجب إجراء تحقيق في كل حالة من حالات النيل من حرية الفكر والتعبير للصحفيين وللمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك النيل من سلامتهم الجسدية. ويجب أن يُلاحق المسؤولون عن هذه الأفعال ويعاقبوا جزائياً.

(21) ويساور اللجنة القلق من قلة تمثيل الأقليات في الوظائف العامة، وخاصة في الجيش. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم الاعتراف بوجود سكان أصليين في توغو ولا بحق هذه المجموعات في الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة (المادتان 2 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة التي تكفل الاعتراف بالأقليات وبالسكان الأصليين. وينبغي لها أيضاً أن تضمن حق هؤلاء السكان الفعلي في الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تمنح الأقليات في توغو الوسائل الكفيلة بتحسين تمثيلها في الحياة العامة وعلى مستوى الوظائف ذات المسؤولية.

(22) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، ونص البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونص البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ونص تقريرها الدوري الرابع، وردودها الخطية على قائمة الأسئلة التي أعدتها اللجنة وكذلك هذه الملاحظات الختامية، من أجل زيادة توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في البلد والجمهور عامة. وتقترح اللجنة أيضاً ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخرى للدولة الطرف.

(23) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تُقدم في غضون سنة المعلومات المطلوبة في الفقرات 10 و15 و16 أعلاه بشأن تقييم الوضع وتطبيق توصيات اللجنة.

(24) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري القادم، الذي يجب أن يقدم بحلول 1 نيسان/أبريل 2015، معلومات عن الإجراءات التي ستتخذها لتنفيذ باقي التوصيات الواردة وعن تطبيقها للعهد ككل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النشطة في إقليمها في إعداد تقريرها الدوري الخامس.

89- سلوفاكيا

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لسلوفاكيا (CCPR/C/SVK/3) في جلستيها 2778 و2779 CCPR/C/SR.2778) و(CCPR/C/SR.2779، المعقـودتين يومي 16 و17 آذار/مارس 2011. وفي جلستيها 2793 و2794 (CCPR/C/SR.2793 و(SR/2794، المعقودتين في 28 آذار/مارس 2011، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لسلوفاكيا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن ارتياحها للفرصة التي أتيحت أمامها لتجديد حوارها البنّاء مع الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أثناء فترة تقديم التقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CCPR/SVK/Q/3/Add.1) والتي استكملها الوفد من خلال تقديم ردود شفوية، وللمعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف والواردة أدناه:

(أ) اعتماد القانون رقم 365/2004Coll.، بشأن المساواة في المعاملة (قانون مكافحة التمييز)؛

(ب) تعـديل القانون رقم 757/2004 Coll.، بشـأن المحاكم، الذي ألغى المحاكم العسكرية، ودخل حيز النفاذ في 1 نيسان / أبريل 2009؛

(ج) اعتماد اللائحة رقم 64/2008، بشأن "أساليب مكافحة مظاهر التطرف والحد من عنف المتفرجين"، التي دخلت حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2008؛

(د) إنشاء مجلس حقوق الإنسان والأقليات القومية والمساواة بين الجنسين.

(4) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، 2000؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 2000.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(5) بينما تأخذ اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بتعديل القانون الذي أنشأ المركز الوطني لحقوق الإنسان (المركز) وذلك بهدف تعزيز ولايته لكي يتمكن، مثلاً، من إبلاغ السلطة التشريعية عن قضايا حقوق الإنسان الوطنية، تشعر اللجنة بالقلق لأن ولاية واستقلالية المركز محدودتان، ولأنه لم يزُود بالموارد الكافية لأداء مهامه. ولذلك، تأسف اللجنة لأن المركز لا يفي بالمعايير التي حددتها مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح القانون الذي أنشأ المركز الوطني لحقوق الإنسان لتوسيع نطاق ولاية المركز واختصاصه بغية النهوض بحماية حقوق الإنسان ورصدها بفعالية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير ملموسة لضمان تزويد المركز بما يكفي من الموارد المالية والبشرية وفقاً لمبادئ باريس.

(6) وفيما تحيط اللجنة علماً بأن معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف، وأصدرتها في شكل قانون، لها الأسبقية على القوانين الوطنية، تشعر اللجنة بالقلق لأنه لم يتم الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية منذ النظر في التقرير السابق للدولة الطرف (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لبث الوعي بالعهد بين القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم الوطنية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لنشر العهد في الدولة الطرف على نطاق واسع.

(7) وبينما تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع مشروع قانون يسعى إلى إسناد الصلاحية للمحكمة الدستورية للبت في مدى توافق التشريعات المحلية مع المعاهدات الدولية، اللجنة تلاحظ أن المشروع لم يصدر في شكل قانون (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان سن هذا المشروع في شكل قانون ينص على جبر الأشخاص الذين يدعون انتهاك حقوقهم بسبب عدم توافق أحكام القانون الوطني مع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف.

(8) وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمقاضاة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين يرتكبون اعتداءات تقوم على العنصرية، ولا سيما ضد الروما، تلاحظ اللجنة استمرار الإبلاغ عن الهجمات العنصرية وعدم تقديم تعويضات مناسبة للضحايا (المادتان 2 و27).

ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها لمكافحة الهجمات العنصرية التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، ولا سيما ضد الروما، بسبل منها، توفير تدريب خاص للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يرمي إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح إزاء التنوع. وينبغي للدولة الطرف، أيضاً، أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان إجراء تحقيق دقيق مع ضباط الشرطة الذين يُشتبه بارتكابهم لمثل هذه الجرائم، ومقاضاتهم، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات مناسبة، وتقديم تعويض مناسب إلى الضحايا.

(9) وبينما تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية حقوق الأشخاص ملتمسي اللجوء واللاجئين، تشعر بالقلق إزاء بطء وتيرة ا ندماجهم في المجتمع، مما يعيق وصولهم إلى العمل والتعليم والسكن والصحة (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة للنهوض بإدماج الأشخاص الملتمسين اللجوء والذين منحوا مركز اللاجئ، في الدولة الطرف، لضمان المساواة في حصولهم على فرص العمل والتعليم والسكن والصحة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ألا يكون الوصول إلى فرص العمل قائماً على التمييز، وأن يحترم الأشخاص الذين يقومون بالتوظيف، في كل من القطاعين الخاص والعام، مبدأ المساواة وعدم التمييز .

(10) وبينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لخطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين (2010-2013) وبالبيانات المتعلقة بتمثيل المرأة في القطاع العام، تلاحظ اللجنة مع القلق أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في كل من القطاعين العام والخاص، ولا سيما في وظائف صنع القرار. وتأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بتزويدها بمعلومات تتعلق بتمثيل المرأة في القطاع الخاص (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، وإذا لزم الأمر، من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مناسبة لإنفاذ أحكام العهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنفة عن تمثيل المرأة في القطاع الخاص.

(11) بينما تأخذ اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه (2009-2012)، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الإبلاغ عن العنف القائم على نوع الجنس في الدولة الطرف، وإزاء تدني مستوى الإبلاغ عن هذه الحالات لدى الشرطة (المادتان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير ملموسة لمنع ومعالجة العنف القائم على نوع الجنس في جميع أشكاله ومظاهره. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف تحسين الطرق التي تتبعها لإجراء البحوث وجمع البيانات من أجل تحديد حجم المشكلة وأسبابها ونتائجها بالنسبة للمرأة. وينبغي للدولة الطرف أن تشجع ضحايا العنف المنزلي على الإبلاغ عن هذه الحالات. وينبغي أن تضمن أيضاً إجراء تحقيق دقيق في مثل هذه الحالات، وملاحقة الجناة، وإنزال العقوبة المناسبة عليهم، في حال إدانتهم، ودفع التعويض المناسب إلى الضحايا.

(12) بينما تأخذ اللجنة علماً بأن القانون الجنائي الحالي رقـم 300/2005 Coll. (بصيغته المعدلة) يجرم ويعاقب على تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء جواز العقاب البدني في المنزل حيث لا يزال في العادة مقبولاً وممارساً من الآباء والأولياء باعتباره شكلاً من أشكال التأديب (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لوضع حد للعقاب البدني في جميع الأوساط. وينبغي أن تشجع على اعتماد أشكال غير عنيفة للتأديب كبدائل للعقاب البدني، وينبغي تنظيم حملات إعلامية لبث الوعي حول آثاره الضارة.

( 13 ) بينما ترحب اللجنة بالتحقيق في موضوع التعقيم القسري لنساء الروما، واعتماد القانون رقم 576/2004 Coll.، المتعلق بالرعاية والخدمات الصحية، الذي يطبق مفهوم الموافقة المستنيرة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التركيز الضيق لعملية التحقيق وعدم توفر معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة للقضاء على التعقيم القسري، الذي يُزعم أنه لا يزال يُمارس (المادتان 7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخ ـ ذ التدابير اللازمة لرصد تنفيذ القانون رقم 576/2004 Coll. . لضمان اتباع جميع الإجراءات عند الحصول على موافقة تامـة ومستنيرة من النساء، ولا سيما نساء الروما، اللاتي يلتمسن الحصول على خدمات التعقيم في المرافق الصحية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن توفر تدريباً خاصاً لموظفي الصحة يهدف رفع مستوى الوعي بالآثار الضارة للتعقيم القسري.

( 14 ) بينما تقدر اللجنة وجود إدارة لخدمات التفتيش تابعة لقسم الرقابة وخدمات التفتيش، مكلفة بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها أفراد قوة الشرطة، تشعر اللجنة بالقلق لأن إدارة خدمات التفتيش ليست مستقلة تماماً، لأن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة يتم من قبل محققين يعملون في الشرطة. ويساور اللجنة أيضاً القلق إزاء استمرار الإبلاغ عن سوء معاملة المحتجزين من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لدعم إدارة خدمات التفتيش التابعة لقسم الرقابة وخدمات التفتيش لضمان استقلالها في إجراء التحقيقات في المزاعم بسوء سلوك ضباط الشرطة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن استمرار تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التدريب على الكشف عن حالات التعذيب وسوء المعاملة من خلال إدراج بروتوكول اس ط نبول لعام 1999 (دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) في جميع برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. ولذلك ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق الفعال في المزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة، وملاحقة المرتكبين المزعومين، وإنزال العقوبات المناسبة عليهم في حال إدانتهم، ودفع التعويض المناسب إلى الضحايا.

( 15 ) بينما تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يحظر الخدمة العسكرية الإجبارية ويعترف بحق الشخص في الاستنكاف الضميري عن أداء هذه الخدمة، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدستور لا يبين ما إذا كان الشخص يحتفظ بحق الاستنكاف الضميري إذا وقع الاستنكاف في أثناء أداء الخدمة العسكرية (المادة 18).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نص القانون بوضوح على احتفاظ الأفراد بالحق في الاستنكاف الضميري حتى في أثناء أداء الخدمة العسكرية.

( 16 ) بينما تأخذ اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف لمفهوم التنمية المتوسطة الأجل الخاصة بالأقلية الروما العرقية في سلوفاكيا: التضامن - السلامة - الإدماج للفترة 2008-2013 ، وانتخاب أول امرأة من الروما رئيسة للبلدية، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الصور النمطية السائدة فيما يتعلق بالروما وإقصاءهم على نطاق واسع في مختلف المجالات مثل التعليم والسكن والصحة والمشاركة السياسية (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على الصور النمطية فيما يتعلق بالروما وتعرضهم لسوء المعاملة على نطاق واسع، بوسائل منها زيادة حملات التوعية التي تشجع على التسامح واحترام التنوع. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد تدابير لتعزيز الوصول إلى الفرص والخدمات في جميع المجالات وعلى جميع المستويات من خلال العمل الإيجابي من أجل معالجة أوجه التفاوت القائمة .

( 17 ) تّذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/78/SVK، الفقرة 18) وتشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن عزل أطفال الروما بفعل الواقع في قطاع التعليم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء استمرار ورود تقارير عن وضع أطفال الروما في صفوف للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المُعدَّة لذوي الإعاقة النفسية، دون إجراء تقييمات طبية مناسبة لتحديد قدراتهم العقلية (المادتان 26 و27)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية لاستئصال عزل التلاميذ الروما في نظامها التعليمي، وذلك بضمان أن يتم الإيداع في المدرسة على أساس فردي دون أن يتأثر بما إذا كان الطفل ينتمي إلى مجموعة إثنية. وفضلاً عن ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات ملموسة لضمان عدم اتخاذ القرارات المتعلقة بإيداع أي طفل في الصفوف المُعدَّة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك أطفال الروما، دون تقييم طبي مستقل وضمان عدم استناد هذه القرارا ت إلى قدرات الطفل وحدها.

( 18 ) ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين للعهد، ونص التقرير الدوري الثالث، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة بغية زيادة الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس أيضاً. وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجم التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخرى للدولة الطرف. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقوم عند إعداد تقريرها الدوري الرابع، بالتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

( 19 ) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة ، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و8 و13 أعلاه.

( 20 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحل موعد تقديمه في 1 نيسان/أبريل 2015، معلومات محددة ومحدثة عن جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل.

90- صربيا

( 1 ) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية صربيا (CCPR/C/SRB/2) في جلستيها 2780 و2781 (CCPR/C/SR.2780 و2781) المعقودتين يومي 17 و18 آذار/مارس 2011. واعتمدت، في جلستها 2796 (CCPR/C/SR.2796) المعقودة في 29 آذار/مارس 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم صربيا تقريرها الدوري الثاني وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف والردود الشفوية والخطية المقدمة. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للردود الخطية (CCPR/C/SRB/Q/2/Add.1) المقدمة رداً على قائمة المسائل.

( 3 ) وتشير اللجنة إلى دراستها السابقة لحالة حقوق الإنسان في كوسوفو (انظر الوثيقة CCPR/C/UNK/CO/1 المعتمدة في 27 تموز/يوليه 2006). وتلاحظ اللجنة أنه بالنظر إلى أن الدولة الطرف لا تزال تقبل عدم ممارسة سيطرة فعلية على كوسوفو ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1244(1999)، فإن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو تواصل ممارسة السلطة المدنية. وترى اللجنة أن العهد لا يزال يسري في كوسوفو، ولذلك فإنها تشجع البعثة على موافاتها، بالتعاون مع المؤسسات في كوسوفو، ودون المساس بالوضع القانوني النهائي لكوسوفو، بتقرير عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ تموز/يوليه 2006.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التالية التي حققتها الدولة الطرف، وبصفة خاصة في ضوء الإصلاحات الجارية نتيجة لترشح الدولة الطرف لعضوية الاتحاد الأوروبي:

(أ) اعتماد دستور جديد في عام 2006، يتيح للمحكمة الدستورية دراسة الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان (المادة 170 من الدستور)؛

(ب) اعتماد قانون حظر التمييز في آذار/مارس 2009، وتعيين الجمعية الوطنية لمفوض معني بحماية المساواة في أيار/مايو 2010، ومنحه سلطة دراسة الشكاوى المتعلقة بالتمييز وتقديم توصيات بشأنها؛

(ج) اعتماد القانون المتعلق بأمين المظالم، وتعيين الجمعية الوطنية أميناً للمظالم في تموز/يوليه 2007 يتمتع باختصاصات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134)؛

(د) التصديق في عام 2006 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ﻫ) التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2009.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 5 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد أن أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام العهد تشكل جزءاً من قوانين الدولة الطرف ويمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحكمة. بيد أن اللجنـة تلاحظ أن الحالات التي احتُج فيها بأحكام العهد في قضايا معينة كانت محدودة. وترحب اللجنة بتأكيد الوفد أن أحكام العهد ستدرج في المناهج الدراسية للأكاديمية القضائية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية الوعي بأحكام العهد وبتطبيقها العملي في النظام القانوني المحلي داخل الجهاز القضائي والأوساط القانونية بشكل عام (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حصول السلطات لديها، بما في ذلك القضاة والمدعون العامون والمحامون، على تدريب ملائم واطلاعهم التام على أحكام العهد وسريانه في الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير فعالة لنشر أحكام العهد على نطاق واسع في الدولة الطرف.

( 6 ) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن سلطات الدولة الطرف، كما أقر الوفد، لا تتبع نهجاً منسقاً وليس لديها آلية محددة لبحث وتنفيذ الاستنتاجات التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بحالات الانتهاك في القضايا التي بتت فيها اللجنة في إطار آليات شكاوى الأفراد المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري للعهد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية لدراسة استنتاجات اللجنة بشأن البلاغات الفردية واقتراح التدابير التي يتعين أن تتخذها لتنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وتقديم سبل انتصاف فعالة إلى الضحايا بشأن أي انتهاك لحقوقهم.

( 7 ) وترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (أمين المظالم) في عام 2007 وبالعمل الذي اضطلعت به إلى اليوم، وتلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن أمين المظالم سيكلف رسمياً بالعمل كآلية وقائية وطنية لأغراض البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، لكنها تعرب عن قلقها لأن هذه المؤسسة لن تتمكن من العمل بفعالية ما لم يخصص لها ما يكفي من الموارد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تخصيص ما يلزم من الموارد المالية والبشرية الإضافية لمكتب أمين المظالم بالنظر إلى الدور الجديد الذي يضطلع به كآلية وطنية وقائية، لضمان اضطلاعه بأنشطته الحالية وتمكينه من أداء مهامه الجديدة بفعالية.

( 8 ) وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف أثناء الفترة المشمولة بالتقرير للتصدي لحالة التمييز ضد المرأة في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك اعتماد قانون المساواة بين الجنسين في عام 2009، ومبادرات أخرى، لكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء قلة النتائج المحققة من الناحية العملية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفروق القائمة بين المرأة والرجل مما يشكل انتهاكاً لمبدأ ا لأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة ، وكذلك إزاء انخفاض عدد النساء اللواتي يتقلدن المناصب العليا أو مناصب صنع القرار واستمرار القوالب النمطية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع، ويشمل ذلك ما يتعلق بنساء الغجر الروما (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لتحسين تمثيل المرأة، بما في ذلك في المناصب العليا ومناصب صنع القرار على مستوى الدولة ومستوى الإدارة المحلية. وينبغي لها أن تضمن معاملة المرأة والرجل على قدم المساواة، بما في ذلك تلقي الأجر نفسه في الوظائف المماثلة. وبوجه عام، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير العملية اللازمة للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع بوجه عام ووضع النساء من الغجر الروما بوجه خاص.

( 9 ) وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 17)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لانتشار العنف المنزلي، ولقلة عدد قضايا العنف المنزلي المعروضة على المحاكم. كما تشعر اللجنة بالقلق، لأنه على الرغم من التقدم المحرز، بما في ذلك إنشاء خطوط هاتفية مباشرة للضحايا، واعتماد ال استراتيجية الوطنية لتحسين وضع المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين في عام 2009، فإن المنظمات غير الحكومية لا تزال هي الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدة إلى ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة دور الإيواء (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لمكافحة العنف المنزلي وإنشاء مراكز دعم للضحايا مع توفير ما يكفي من الدعم الطبي والنفسي والقانوني، فضلاً عن دور إيواء لضحايا العنف، بمن فيهم الأطفال. ولإذكاء وعي الجمهور بهذه المسألة، ينبغي للدولة الطرف أن تنشر المعلومات المتعلقة بهذه المسألة عن طريق وسائط الإعلام. وينبغي لها أن تضمن إجراء تحقيقات وافية في قضايا العنف المنزلي ومقاضاة مرتكبي العنف، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حالة إدانتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً حصول الضحايا على تعويض ملائم. ولهذا الغرض، ينبغي لها أن تضمن إتاحة التدريب المناسب للشرطة والسلطات المحلية والعاملين الطبيين والأخصائيين الاجتماعيين وتنبيههم إلى هذه المسألة.

( 10 ) وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 9)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة قبل عام 2000 وبعده على السواء. وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد أجرت تحقيقات في هذه الجرائم، لكنها تأسف لقلة عدد التحقيقات التي أفضت إلى الملاحقات القضائية، ولأن الأحكام الصادرة كانت خفيفة نسبياً ولا تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الصعوبات التي يواجهها الأفراد في سعيهم للحصول على تعويض من الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، و لا سيما فيما يتعلق بجرائم الحرب فضلاً عن فترة التقادم الحالية التي تبلغ خمس سنوات (المواد 2 و6 و7).

تذّكر اللجنة بتوصيتها السابقة التي تفيد أن الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيقات كاملة في جميع القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يدعى وقوعها، ولا سيما انتهاك المادتين 6 و7 من العهد في التسعينات من القرن الماضي وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى المحاكمة لتفادي إفلاتهم من العقاب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل لجميع الضحايا وأسرهم الحصول على التعويض الكافي عن هذه الانتهاكات.

(11) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن أفعال التعذيب وإساءة المعاملة لا يعاقب عليها إلا بعقوبة السجن لمدة أقصاها ثماني سنوات ولأن مدة التقادم فيما يخص هذه الأفعال هي عشر سنوات (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها وممارستها فيما يتعلق بطول المدة القصوى للسجن على أفعال التعذيب وما يتصل بها من جرائم وأن تمدد فترة التقادم على السواء مراعاة لخطورة هذه الجرائم.

( 12 ) وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 10)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم كبير في التحقيق مع المسؤولين عن مقتل أكثر من ثمانمائة شخص عُثر على جثثهم في مقابر جماعية في باتاينيتسا والمناطق القريبة منها ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وتقديم تعويضات إلى أقارب الضحايا (المادتان 2 و6).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية للوقوف بدقة على الملابسات التي أفضت إلى دفن مئات الأشخاص في منطقة باتاينيتسا وضمان مقاضاة جميع الأفراد المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة بموجب القانون الجنائي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن تقديم التعويضات المناسبة إلى أقارب الضحايا.

( 13 ) وتلاحظ اللجنة استمرار تعاون سلطات الدولة الطرف مع المحكمة الجنائية الدولية لجمهورية يوغوسلافيا السابقة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن مجرمي الحرب المزعومين لا يزالون داخل إقليم الدولة الطرف وأنه لم يُقبض عليهم ولم يقدموا إلى العدالة (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استمرار تعاونها الكامل والفعال مع المحكمة الجنائية الدولية لجمهورية يوغوسلافيا السابقة وأن تضمن إحالة جميع الأفراد المتبقين الذين يخضعون لولايتها، بمن فيهم راتكو ملاديتش والمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وفي انتهاكهم القانون الإنساني الدولي إلى هذه المحكمة الجنائية.

( 14 ) وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 15)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود منظمة معنية بالرصد المستقل والفعال والمنهجي لمرافق الاحتجاز التابعة للشرطة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ظروف الاحتجاز السيئة وغير اللائقة السائدة في هذه المرافق وإزاء احتجاز المتهمين مع المشتبه فيهم وعدم فصل القصر عن البالغين (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وجود نظام مناسب لرصد مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، ولا سيما في ضوء التزامات الدولة الطرف الناجمة عن تصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن مطابقة جميع مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة لما تمليه التزاماتها بموجب العهد.

( 15 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت ببناء مرافق سجن جديدة وتجديد المرافق الأخرى، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الاكتظاظ في السجون (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ المزيد من التدابير لتحسين معاملة السجناء وظروف السجن بما يفي بالتزاماتها بموجب العهد والقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء. وفي هذا الخصوص تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر ليس فقط في تشييد مرافق سجون جديدة وإنما أيضاً في تطبيق عقوبات بديلة للسجن على نطاق أوسع.

( 16 ) وتحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد أن أكثر من نصف ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي هم من القُصَّر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الوضع غير المأمون للرعايا الأجانب الذين يدلون بشهاداتهم في محاكمات الاتجار بالبشر وإزاء عدم منحهم سوى تصاريح إقامة مؤقتة طيلة مدة المحاكمة (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهودها لإذكاء الوعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك على المستوى الإقليمي وبالتعاون مع البلدان المجاورة. وينبغي لها أيضاً أن تضمن مقاضاة جميع الأفراد المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع الجرائم المرتكبة وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل بحزم سياساتها العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما القُصَّر لأغراض استغلالهم جنسياً باعتماد تدابير محددة الهدف وخطط عمل بشأن هذه المسألة مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى بوصفها الاعتبار الرئيسي في جميع هذه الإجراءات. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم ما يناسب من المساعدة والحماية إلى الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وأن تراعي بشكل كامل نقاط ضعفهم وحقوقهم واحتياجاتهم الخاصة. كما ينبغي لها أن تضمن استعراض حالة الرعايا الأجانب الذين يدلون بشهادات رسمية في محاكمات الاتجار بالبشر على أساس كل حالة على حدة في نهاية هذه المحاكمات بهدف تقييم مدى تعرضهم للخطر في حال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

( 17 ) وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز جهازها القضائي وضمان استقلاله كسن القانون الجديد المتعلق بالقضاة، لكنها تشعر بالقلق إزاء القضايا الناشئة عن عدم كفاية أداء المحاكم في مجال إقامة العدل وهو ما يؤدي إلى حالات تأخير تتجاوز الحد المعقول وأوجه خلل أخرى في الإجراءات. وإضافة إلى ذلك، فيما يخص حالات القضاة المقالين في أعقاب عملية إعادة الانتخابات في عام 2009، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه العملية التي كانت تهدف إلى تعزيز الجهاز القضائي والتي أفضت إلى خفض عدد القضاة، كانت تفتقر إلى الشفافية والمعايير الواضحة لإعادة الانتخابات، ولم تقدم أي وسيلة مناسبة لمراجعة القضايا المرفوضة (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التقيد الصارم باستقلال الجهاز القضائي. وينبغي لها أيضاً أن تكفل للقضاة الذين لم يُعد انتخابهم خلال عملية إعادة الانتخابات في عام 2009 فرصة الحصول على مراجعة قانونية كاملة لهذه العملية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في إجراء إصلاحات قانونية شاملة وغيرها من الإصلاحات لتحسين كفاءة عمل محاكمها وإقامة العدل بوجه عام.

( 18 ) وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح بمنح مساعدة قانونية مجانية في بعض القضايا الجنائية، لكنها تشعر بالقلق لأنه لا يوجد في الدولة الطرف نظام شامل لتقديم المساعدة القانونية ولأنه لا التشريع ولا الممارسة يتيحان تقديم المساعدة القانونية مجاناً في القضايا المدنية (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في نظام تقديم المساعدة القانونية المجانية لديها لكي تقدم هذه المساعدة القانونية مجاناً في أي قضية تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك.

( 19 ) وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن للتصدي لمشكلة الأفراد الذين لا يملكون وثائق هوية، بمن فيهم المشردون داخلياً نتيجة للنزاعات السابقة فإن عدداً كبيراً من الأشخاص الذي يخضعون للولاية القضائية للدولة الطرف، ولا سيما الغجر الروما، يعيشون بدون وثائق هوية ولم يُسجَّل مواليدهم قط لدى السلطات. وترى اللجنة أن هذه الحالة تخلق عائقاً أمام تمتع أفراد الفئة الأكثر ضعفاً في البلد وهي الغجر الروما بمجموعة من حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق المكرسة في العهد وتحرمهم من الاستفادة، من جملة أمور منها الخدمات الاجتماعية والاستحقاقات الاجتماعية والمسكن اللائق وتحد كذلك من إمكانية حصولهم على الوظائف (المواد 12 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في بذل جهودها لتوفير وثائق هوية لجميع الأشخاص الذين يخضعون لولايتها القضائية، وبصفة خاصة الأشخاص الذين لم يسجَّلوا قط أو يُمنحوا هذه الوثائق. وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان حصول جميع ضحايا النزاعات الماضية الذين يخضعون لولايتها، بمن فيهم الغجر الروما على المسكن اللائق والاستحقاقات والخدمات الاجتماعية بصورة فعالة.

( 20 ) وعلى الرغم من أن المادة 44 من دستور الدولة الطرف تنص على المساواة بين جميع الكنائس والطوائف الدينية، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الفروق المنصوص عليها في قانون الكنائس والطوائف الدينية بين الأديان التقليدية والأديان الأخرى، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتسجيل كنيسة أو طائفة دينية رسمياً واكتسابها للشخصية القانونية (المادتان 18 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض التشريع والممارسة لضمان الاحترام الكامل لمبدأ المساواة في المعاملة على النحو المنصوص عليه في المادة 44 من دستورها، بما يتفق مع الشروط الواردة في المادتين 18 و26 من العهد.

( 21 ) وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 22)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في الإعلام لا يزالون يتعرضون للاعتداء والتهديد والقتل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التشهير لا يزال يعتبر جريمة بمقتضى القانون الوطني، وبصفة خاصة لأن الموظفين الحكوميين والعموميين يستخدمون شكاوى التشهير على نطاق واسع ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان (المواد 6 و7 و19).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان أن تكون التقييدات المفروضة على حرية الرأي والتعبير متفقة مع أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة لكفل حماية الصحفيين والأطراف الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني، ويشمل ذلك المنظمات غير الحكومية وممثلي وسائط الإعلام. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تحديد المسؤولين عن الجرائم المرتكَبة ضد العاملين في الإعلام أو في منظمات المجتمع المدني وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم بعقوبة تتناسب مع أفعالهم في حال إدانتهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في نزع صفة الجرم عن التشهير.

( 22 ) وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة الغجر الروما، بما في ذلك اعتماد استراتيجية لتحسين وضع الغجر الروما (2009) وخطة العمل المقترنة بها، فضلاً عن إنشاء المجلس الحكومي لتحسين وضع الغجر الروما وتنفيذ عِقد إدماج الغجر الروما (2005-2015)، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار التمييز ضد الغجر الروما واستبعادهم على نطاق واسع في مختلف مجالات الحياة، مثل التعليم والسكن والرعاية الصحية المناسبة والمشاركة السياسية (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها للقضاء على القوالب النمطية ووضع حد للاعتداء على الغجر الروما على نطاق واسع، بطرق منها تنظيم المزيد من حملات التوعية لتعزيز التسامح واحترام التنوع. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير للتشجيع على انتفاع الغجر الروما بمختلف الفرص والخدمات على جميع المستويات، بما في ذلك عند الاقتضاء، اتخاذ ما يناسب من التدابير المؤقتة الخاصة.

( 23 ) وتقّر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لضمان تحسين حماية ممثلي الأقليات القومية، بما في ذلك اعتماد القانون المتعلق بمجالس الأقليات القومية (2009)، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى تمثيل الأقليات على مستوى أجهزة الدولة أو مستوى السلطات المحلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم توفر إحصا ء ات مصنفة على المستوى الوطني وهي إحصاءات من شأنها إتاحة تقييم الوضع الفعلي لجميع الأقليات تقييماً أفضل (المواد 25 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى ضمان توفير كامل الحماية والمساواة في المعاملة لأفراد الأقليات القومية التي تخضع لولايتها القضائية. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير لضمان تعزيز تمثيل أفراد الأقليات القومية في الأجهزة الوطنية والمحلية، بما في ذلك عند الاقتضاء اتخاذ ما يناسب من التدابير المؤقتة الخاصة . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجمع بيانات إحصائية تعكس الوظائف المشغولة في الأجهزة المركزية والمحلية على أن تكون مصنفة بحسب المجموعات الإثنية. وينبغي للدولة الطرف أن تتيح هذه المعلومات للجنة في تقريرها الدوري المقبل.

( 24 ) وينبغي للدولة الطرف أن تعمّم على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، ونص التقرير الدوري الثاني، والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية من أجل زيادة وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة الجمهور. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقوم عند إعداد تقريرها الدوري الثالث، بالتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ترجمـة هذه الملاحظات الختامية إلى لغات الأقليات في الدولة الطرف (المادة 2).

( 25 ) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و17 و22 من هذه الوثيقة.

( 26 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث، الذي يحل موعد تقديمه في 1 نيسان/أبريل 2015، معلومات محددة ومحدّثة بشأن تنفيذ جميع توصيات اللجنة والعهد بأكمله.

91- منغوليا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس المقدم من منغوليا (CCPR/C/MNG/5 وCoor.1) في جلستيها 2784 و2785 (CCPR/C/SR.2784 وSR.2785) المعقودتين يومي 21 و22 آذار/مارس 2011، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2797 (CCPR/C/SR.2797) المعقودة في 30 آذار/مارس 2011.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس الذي يتضمن معلومات مفصلة عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للمضي في تنفيذ العهد. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع الوفد والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف مقدماً على قائمة المسائل (CCPR/C/MNG/Q/5/Add.1) والإجابات التي قدمتها إلى اللجنة أثناء النظر في التقرير، والمعلومات الإضافية التي قدمتها بعد النظر فيه.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التالية التي حدثت منذ بحث التقرير الرابع:

(أ) اعتماد القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2007 وبكون اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان قد اعتبرت أن هذا القانون يمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ب) تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2005؛

(ج) اتخاذ حكومة منغوليا للتدابير السياساتية التالية: البرنامج الوطني المتعلق بمكافحة العنف المنزلي (2005-2015)؛ والبرنامج الوطني المتعلق بحماية النساء والأطفال من الاتجار بالبشر، ولا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي (2005-2014)؛ والبرنامج الوطني المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين (2003-2015)؛ والبرنامج الوطني المتعلق بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة (2006-2015).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(4) ترحب اللجنة بالمادة 10 من الدستور التي تتيح التذرّع بالعهد مباشرة أمام المحاكم المحلية، ولكنها لا تزال قلقة إزاء عدم تطبيق أحكام العهد من جانب تلك المحاكم. كما يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد أن شخصاً متهماً حُكم عليه في قضية جنائية بمدة عقوبة أطول بعد أن أُشير في قضيته إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. (المواد 2 و7 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتعزيز تطبيق أحكام العهد تطبيقاً فعالاً أمام المحاكم المحلية، بما في ذلك عن طريق تنظيم برامج تدريبية إلزامية وبرامج متابعة للقضاة والمحامين في مجال المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ألا تؤدي الإشارة إلى أحكام العهد في الدعاوى القانونية أمام المحاكم إلى المساس بالحق في محاكمة عادلة.

(5) وبينما ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2007 وبكون اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان قد اعتبرت أن هذا القانون يمتثل لمبادئ باريس، فإنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تدعي عدم الشفافية في إجراء تعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان وتتساءل عن مدى تيقظها في مجالات رصد حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها أثناء حالة الطوارئ التي أُعلنت في عام 2008 (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان تمتع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقلال، عن طريق تزويدها بما يكفي من التمويل والموارد البشرية وإعادة النظر في عملية تعيين أعضائها.

(6) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تُلغ بعد عقوبة الإعدام بحكم القانون على الرغم من الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام وهو الوقف المرحّب به والساري منذ كانون الثاني/يناير 2010 (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لإلغاء عقوبة الإعدام بحكم القانون في أقرب وقت ممكن وأن تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد.

(7) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الثغرات الجوهرية في التشريع المنغولي المتعلق بالتمييز من حيث إن أسباب التمييز المحظورة بموجب المادة 14 من الدستور غير شاملة وأنه لا توجد آلية فعالة لضمان توفير سبل انتصاف لضحايا التمييز (المادتان 2 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لضمان وضع تعريف للتمييز يحظر جميع أشكال التمييز على النحو المحدد في العهد (التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو وضع آخر) وأن تنشئ آليات فعالة لتوفير فرص الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف في حالات انتهاك هذه الحقوق.

(8) وبينما تلاحظ اللجنة اعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتنفيذ البرنامج الوطني المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، فإنها لا تزال قلقة إزاء المستوى المنخفض لتمثيل المرأة في البرلمان وفي مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص على السواء. وتأسف اللجنة أيضاً لمحدودية تأثير التدابير المتخذة للتصدي للممارسات التمييزية التقليدية والقوالب النمطية المتأصلة إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل، بما في ذلك في التشريعات والسياسات والبرامج (المواد 3 و25 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص عن طريق تنفيذ مبادرات عملية جديدة، بما في ذلك عند الاقتضاء، تدابير خاصة مؤقتة على النحو الملائم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكثف جهودها للقضاء على القوالب النمطية التقليدية إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل في المجالين العام والخاص، بطرق من بينها تنظيم حملات توعية شاملة.

(9) وتلاحظ اللجنة بأسف المواقف التمييزية الواسعة الانتشار إزاء المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وهو ما سلّمت به الدولة الطرف (المواد 20 و24 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة للتصدي لما هو واسع الانتشار من مواقف تمييزية وتحيز اجتماعي ووصم لفئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية في الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أن تتيح فرص وصول هذه الفئة إلى العدالة، وأن تجري تحقيقات دقيقة في جميع الادعاءات التي تفيد الاعتداء على الأفراد المستهدفين وتهديدهم بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية.

(10) وتلاحظ اللجنة بقلق محدودية الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية بسبب التمييز الواسع الانتشار ضدهم والافتقار إلى هياكل ملائمة (المواد 20 و24 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير المتخذة لاعتماد وتنفيذ خطة عمل لمعالجة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية.

(11) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه لا يتوافر لا في القانون ولا في الممارسة سوى عدد محدود من الأحكام المشار إليها في المادة 4 من العهد التي تعتبر أحكاماً لا يجوز الاستثناء من التقيد بها أثناء حالة الطوارئ (المواد 4 و5 و6 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل الفقرة 2 من المادة 19 من الدستور وقانون حالة الطوارئ لضمان أن يحظر القانون الوطني عدم التقيّد بأحكام العهد التي تعتبر أحكاماً لا يجوز الاستثناء من التقيد بها، وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية للتمكين من تنفيذها وتحقيق أثرها على الفور.

(12) وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من إعادة فتح ملفات قضايا أربعة من كبار مسؤولي الشرطة المتورطين في حالات القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي وقعت أثناء حالة الطوارئ في تموز/يوليه 2008، فإن هذه القضايا لم تفضِ بعد إلى أية نتيجة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لكون التهم الموجّهة ضد سائر ضباط الشرطة الذين حوكموا بتهمة انتهاك حقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ قد أُسقطت بسبب عدم وجود أدلة، ولأنه لم تجر إدانة أحد حتى الآن (المواد 2 و6 و9 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لإجراء تحقيقات دقيقة في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء حالة الطوارئ في تموز/ يوليه 2008، بما في ذلك القضايا التي حصلت فيها الأسر على تعويضات. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن مقاضاة المتورطين في هذه الانتهاكات وكذلك إذا ثبت أنهم مذنبون، معاقبتهم بعقوبات تتناسب مع أفعالهم، وضمان دفع تعويضات كافية للضحايا.

(13) وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن المادتين 100 و251 من القانون الجنائي اللتين تنصان على أن يتولى "المحقق" أو "المتحرِّي" بشكل حصري عمليات التحقيق في أفعال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دون الإشارة إلى "إيروجيين تولولوج" (eruugiin tuluulugh) أو "المندوب الجنائي" لقوة الشرطة الذي يأمر بأفعال الاستخبارات لأغراض الكشف عن الأدلة دعماً لعملية التحقيق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن المادة 44-1 من القانون الجنائي التي تعفي من التحقيق كل شخص "يتصرف بناء على أوامر". وأخيراً تأسف اللجنة لعدم توافر موارد مالية وبشرية في وحدة التحقيق التابعة لمكتب المدعي العام، ولعدم وجود هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب من جانب أفراد الشرطة (المادة 7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد دون إبطاء تعريفاً للتعذيب يمتثل تماماً للمعايير الدولية ويتضمن عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، فضلاً عن تطبيق حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة ، على كل من يرتكب هذه الأفعال، بمن في ذلك الأشخاص الذين يتصرفون بناء على أوامر. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن منح وحدة التحقيق ما يلزم من السلطة والاستقلال والموارد لإجراء تحقيقات على النحو المناسب في جميع الجرائم التي ترتكبها الشرطة.

(14) بينما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف التي تشمل تركيب كاميرات تلفزيونية في مرافق الاحتجاز التابعة لسلطات الشرطة المحلية والبلدية لتسجيل الاستجوابات، فإنها تشعر بالقلق لأنه لم تسجل فعلياً سوى نسبة محدودة من القضايا. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات عن تخزين المعلومات المتعلقة بالمراقبة وعن تنظيم استخدامها، بما في ذلك من جانب الضحايا، خلال التحقيقات التي ستجرى في المستقبل (المادة 7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل التسجيل المنهجي للاستجوابات التزاماً قانونياً، وأن تتيح ما يلزم من الموارد المالية والمادية والبشرية لهذا الغرض. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تعتمد وتنفذ أنظمة لمراقبة عملية تخزين معلومات المراقبة واستخدامها في التحقيقات التي ستجرى لاحقاً.

(15) وبينما ترحب اللجنة بالبرامج التدريبية المتعلقة بمنع أفعال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبالتحقيق فيها، وهي برامج أعدّها المعهد القانوني الوطني من أجل القضاة والمدعين العامين والمحامين، فإنها لا تزال قلقة إزاء عدم وجود تدريب منهجي لموظفي الشرطة والسجون (المادتان 7 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تنفيذ دورة تدريبية منهجية وإلزامية لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون والموظفين القضائيين تتعلق بمنع أفعال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبالتحقيق فيها.

(16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار اكتظاظ السجون وعدم رصد أماكن الاحتجاز بشكل منهجي ومستقل (المادة 10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية مستقلة لرصد أماكن الاحتجاز وأن تتخذ التدابير اللازمة لمعالجة مشاكل الاكتظاظ في جميع سجونها وأن تضمن الاحترام الكامل للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

(17) وبينما ترحب اللجنة بمشروع إصلاح القضاء، الذي استُهل في عام 2009، فإنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالفساد في القضاء وعدم اتسامه بالشفافية والاستقلالية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن منح مزايا معينة للقضاء، كالاستحقاقات الاجتماعية والقروض والحصانات الدبلوماسية ومصروفات التعليم التي تُمنح لأفراده مقابل إثبات "فعاليتهم" في عملهم، قد يسهم في هذه الشواغل (المادة 14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد مشروع إصلاح القضاء بعد استعراض مدى امتثاله بالكامل للعهد وأن تتأكد من أن الهياكل والآليات المستحدثة تضمن شفافية مؤسساته واستقلاليتها. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يوضع المشروع ويُعتمد ويُنفذ عن طريق عملية تشمل التشاور مع القطاعات المتخصصة، بما فيها الجهات الفاعلة من المجتمع المدني. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان إجراء تحقيقات دقيقة في جميع الادعاءات المتعلقة بفساد القضاء.

(18) وتلاحظ اللجنة بأسف المستوى المرتفع للعنف المنزلي ضد المرأة في الدولة الطرف والعدد المنخفض للقضايا التي تناولها النظام القضائي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القانون الجنائي لا يجرّم الاغتصاب في إطار الزوجية (المواد 7 و29 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن توسّع وتكثف استراتيجياتها الخاصة بالإعلام وبمنع العنف المنزلي ضد المرأة، بطرق من بينها تنظيم حملات إعلامية وتشجيع المقاضاة بشأن هذه القضايا. وينبغي اتخاذ تدابير خاصة لتيسير وصول ضحايا العنف المنزلي إلى القضاء وحمايتهم طوال الإجراءات القضائية، وضمان إيلاء اهتمام مهني متخصص لهذه القضايا من جانب الشرطة والمحامين والقضاء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد دون إبطاء التشريع اللازم لتجريم الاغتصاب في إطار الزوجية.

(19) وبينما تحيط اللجنة علماً بحظر العقوبة البدنية بموجب قانون التعليم، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة العقوبة البدنية في جميع الأماكن (المادة 7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لوضع حد للعقوبة البدنية في جميع السياقات. وينبغي لها أن تشجع أشكال التأديب الخالية من العنف كتدابير بديلة للعقوبة البدنية، وينبغي أن تنظِّم حملات إعلامية عامة لإذكاء الوعي بالآثار الضارة المترتبة على هذه العقوبة.

(20) وبينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة خفض معدل الوفيات النفاسية، فإنها لا تزال قلقة إزاء المستويات المرتفعة لمعدل هذه الوفيات، ولا سيما في المناطق الريفية، والافتقار إلى خدمات صحية لحالات الحمل المرتفعة الخطورة (المادتان 6 و24 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ بصورة عاجلة جميع التدابير الضرورية لخفض معدل الوفيات النفاسية، بما في ذلك عن طريق تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإسعاف على نطاق البلد وفتح عيادات طبية جديدة في المناطق الريفية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُدرج ضمن أولوياتها تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية فيما يخص حالات الحمل المرتفعة الخطورة في جميع أنحاء البلد.

(21) وبينما ترحب اللجنة بالتقدم المحرز عن طريق اعتماد تشريع لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها تشعر بالقلق إزاء إنفاذه والصعوبات التي يعاني منها الضحايا والشهود في الحصول على المشورة القانونية والحماية الفعالة والمأوى والتعويض المناسب وإعادة التأهيل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الثغرات القائمة في المقاضاة الجنائية في حالات الاتجار بالبشر، بما في ذلك في حالات يُدَّعى فيها تورط موظفين مكلفين بإنفاذ القانون في الاتجار بالقُصر وفي ممارستهم البغاء قسراً. وتأسف اللجنة لوجود نسبة مرتفعة من قضايا الاتجار بالبشر رفضتها المحاكم، ولأن المادة 124 من القانون الجنائي (التي تتعلق بالتحريض على مباشرة البغاء وتنظيم البغاء) تُطبَّق في معظم الحالات المعروضة على القضاء بدلاً من المادة 113 (المتعلقة ببيع وشراء البشر) وهو ما يؤدي إلى فرض عقوبات أخف (المادة 8 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان التحقيق في جميع قضايا الاتجار بالبشر ومقاضاة المسؤولين عنها وكذلك، إذا ثبتت إدانتهم، معاقبتهم بعقوبات مناسبة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنفذ آليات لحماية الشهود والضحايا أثناء جميع مراحل العملية القضائية. وينبغي تخصيص موارد حكومية لإنشاء دور إيواء لضحايا الاتجار وتسييرها.

(22) وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تقديم خدمات المساعدة القانونية عن طريق مراكز المساعدة القانونية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات المقدَّمة التي تدّعي عدم استقلالية المحامين في مزاولة مهنتهم، ومحدودية توافر خدمات المساعدة القانونية للافتقار إلى الموارد المالية والبشرية (المادة 14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان استقلالية المحامين ورابطة القانون. وينبغي لها أيضاً أن تضمن توفير ما يلزم من مخصصات في الميزانية وموارد بشرية لهذه المراكز القانونية، بما في ذلك في المناطق الريفية، وأن تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز الحصول على خدمات المساعدة القانونية.

(23) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود خدمة مدنية بديلة تتيح للمستنكفين ضميرياً عن تأدية الخدمة العسكرية ممارسة حقهم وفقاً لأحكام العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء رسوم الإعفاء التي يمكن تسديدها لتجنب تأدية الخدمة العسكرية وما قد ينتج عنها من تمييز (المادتان 18 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية بديلة للخدمة العسكرية وأن تتيحها لجميع المستنكفين ضميرياً على ألا تكون عقابية ولا تمييزية من حيث طابعها أو تكلفتها أو مدتها.

(24) وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن زيادة عدد الديانات المسجلة في منغوليا وتنوعها، فإنها لا تزال قلقة إزاء الادعاءات التي تفيد أن بعض الطوائف الدينية تواجه صعوبات في عملية التسجيل التي تزداد تعقيداً بفعل الإجراءات الإدارية المرهقة التي قد تستغرق سنوات كثيرة قبل أن تنتهي وكثيراً ما تؤدي إلى التسجيل لفترة محدودة من الزمن ليس إلا (المادة 18 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحليلاً دقيقاً للصعوبات الإدارية والعملية التي تواجهها المجموعات الدينية في عملية التسجيل وبالتالي الاضطلاع بأنشطتها، وأن تعتمد التعديلات الضرورية في صياغة وتطبيق قانون العلاقات بين الدولة والمؤسسات الدينية (1993) وما يتصل بذلك من أنظمة لتحقيق امتثال هذه النصوص لأحكام العهد.

(25) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن التهديدات والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصحفيون و/أو أفراد أسرهم، وبشأن التأخيرات التي حدثت في مشروع قانون حرية الإعلام منذ بدء مناقشته في عام 2001. وتأسف اللجنة أيضاً لتطبيق التشريع المتعلق بالتشهير في قضية الصحفيين الذين تجري مقاضاتهم بسبب انتقادهم لموظفين عموميين، أو في حالة المحامين الذين طعنوا في قرارات القضاة (المادة 19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن امتثال مشروع قانون حرية الإعلام امتثالاً كاملاً للعهد وأن تصدر هذا القانون. وينبغي لها أن تنظر في عدم تجريم التشهير وأن تكفل اتخاذ تدابير لحماية الصحفيين من التهديدات والاعتداءات. وينبغي لها أيضاً أن تضمن إجراء تحقيقات فورية ودقيقة في جميع الادعاءات المتعلقة بحدوث هذه التهديدات والاعتداءات ومقاضاة مرتكبيها.

(26) وبينما ترحب اللجنة بالإمكانية المتاحة لأطفال الأشخاص العديمي الجنسية لتقديم طلبات للحصول على الجنسية في السنوات الأخيرة من فترة مراهقتهم وبكون المهلة القانونية المحددة التي يفترض أن تعالج السلطات أثناءها طلباتهم للحصول على الجنسية المنغولية هي ستة أشهر، فإنها تشعر بالقلق إزاء ادعاءات تفيد أن العملية تستغرق من الناحية العملية ما بين تسعة أعوام و13 عاماً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لوجود أشخاص أصبحوا عديمي الجنسية نتيجةً للالتزام القانوني الذي يُلزم الأفراد بالتخلي عن جنسيتهم عند طلب جنسية أخرى، بما في ذلك أفراد الأقلية الإثنية من أصل كازاخستاني الذين تنازلوا عن جنسيتهم المنغولية ولم يتمكنوا بعد ذلك من الحصول على جنسية كازاخستان التي طلبوها وأصبحوا عديمي الجنسية (المادتان 24 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحليلاً دقيقاً لإطارها القانوني بغية تحديد الأحكام التي تفضي إلى انعدام الجنسية وأن تنفذ إصلاحات عاجلة لضمان حق جميع الأشخاص في الحصول على جنسية، بما في ذلك الأطفال العديمو الجنسية المولودون على أراضي منغوليا لآباء عديمي الجنسية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن احترام المهلة القانونية المحددة بستة أشهر لإتمام هذا الإجراء.

(27) وبينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لتعزيز فرص حصول الأشخاص من أصل كازاخستاني على التعليم، فإنها لا تزال قلقة إزاء الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على التعليم بلغتهم (المادتان 2 و27 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز إمكانية حصول الأشخاص من أصل كازاخستاني على التعليم بلغتهم هم.

(28) وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع على عامة الجمهور، وكذلك على السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وعلى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، نص تقريرها الدوري الخامس والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية. ويجب أن تُوَزَّع نسخ مادية من تلك الوثائق على الجامعات والمكتبات العامة والمكتبة البرلمانية وكافة الجهات المعنية الأخرى. وتقترح اللجنة أيضاً أن يُترجم كل من التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف .

(29) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 5 و12 و17 أعلاه.

(30 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري السادس، الذي يحل موعد تقديمه في 1 نيسان/أبريل 2015، معلومات محددة و محدّثة بشأن تنفيذ جميع توصيات اللجنة والعهد بأكمله. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتشاور مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، عند إعداد تقريرها الدوري السادس.

92 - إثيوبيا

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الذي قدمته إثيوبيا (CCPR/C/ETH/1) في جلساتها 2804 و2805 و2806 (CCPR/C/SR.2804 و2805 و2806) المعقودة يومي 11 و12 تموز/يوليه 2011. واعتمدت، في جلستها 2823 (CCPR/C/SR.2823) المعقودة في 25 تموز/يوليه 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته إثيوبيا وبالمعلومات الواردة فيه وتأسف، في الوقت نفسه، لأنه قدم بعد تأخر دام 17 عاماً. وتشعر اللجنة بالامتنان للدولة الطرف على ردودها المكتوبة (CCPR/ETH/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي استكملها الوفد بردود شفوية.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالتشريعات التي أصدرتها الدولة الطرف وبالخطوات المؤسسية التي اتخذتها الواردة أدناه:

(أ) اعتماد القانون الجنائي المنقح، في عام 2004، الذي يجرّم جميع أفعال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاعتداء الجنسي، والممارسات التقليدية الضارة؛

(ب) تقديم وثيقة أساسية شاملة، امتثالاً للمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن تقديم التقارير، في إطار مشروع للإبلاغ عن المعاهدات مشترك بين وزارة الشؤون الخارجية، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

(4) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2010؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، في عام 2007؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية للقضاء على العمل الجبري، رقم 29، في عام 2003 أيضاً؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، رقم 182، في عام 2003 أيضاً.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(5) فيما تأخذ اللجنة علماً بأن للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف الأسبقية على القوانين الوطنية، لا على الدستور، فإنها تعرب عن قلقها لعدم الاحتجاج بأي حكم من أحكام العهد أمام المحاكم الوطنية ولعدم ترجمة العهد إلى اللغات المحلية وعدم نشر نصه الكامل في الجريدة الرسمية الاتحادية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لإذكاء الوعي بأحكام العهد في صفوف القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان مراعاتها في المحاكم الوطنية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لنشر العهد بصورة واسعة في لغاتها الوطنية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

(6) وفيما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، فإنها تلاحظ إنها لا تمتثل حتى الآن لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134). ومع ذلك، فإنها تلاحظ أن اللجنة الإثيوبية لم تقدم أية توصيات تتعلق بالقوانين السارية أو الجديدة، وأنها لم تجر إلا تحقيقات قليلة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وأن الدولة الطرف لم تنفذ توصيات واقتراحات اللجنة بعد أن قامت برصد الإصلاحيات (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان تطوير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعملها بصورة صحيحة. وينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلاليتها، وذلك عملاً بمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

(7) وفيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة عن طريق أمور من بينها إدراج مبدأ المساواة في الدستور واعتماد خطة عمل وطنية بشأن المساواة بين الجنسين، فإنها تلاحظ، مع القلق، وجود تباينات ملحوظة في تحسين أوضاع المرأة في مختلف المناطق (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لزيادة وصول المرأة عملياً إلى العمالة والحياة العامة والتعليم والسكن والصحة، في جميع مناطق البلد. وينبغي لها أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنفة عن الموضوع.

(8) ويساور اللجنة القلق لعدم اعتبار الاغتصاب في إطار الزواج جريمة بموجب القانون الجنائي المعدل (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تجرّم الاغتصاب في إطار الزواج. ويتعين عليها أن تعمل على مقاضاة ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الأفعال، بشكل صارم، وأن توفر للشرطة مبادئ توجيهية واضحة، وتنظم لها دورات تدريبية لبث الوعي وغيره من أشكال التدريب.

(9) ويساور اللجنة القلق لاستمرار انتشار ممارسة تعدد الزوجات وإن كان القانون يحظرها على مستوى الاتحاد، ولأن قوانين الأسرة في بعض الولايات الإقليمية لإثيوبيا لا تعدّها مخالفة لها. وتذكر اللجنة برأيها القائل بأن تعدد الزوجات ينتهك كرامة المرأة على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم 28(2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، الفقرة 24 (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الملاحقة القضائية الفعالة فيما يتعلق بتعدد الزوجات على مستوى الاتحاد وأن تحظر أيضاً هذه الممارسة على جميع المستويات وتجعلها خاضعة للمقاضاة. وينبغي للدولة الطرف أن تستمر في بذل جهودها لبث الوعي بغية تغيير العقليات والقضاء على تعدد الزوجات الذي هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.

(10) وفيما تأخذ اللجنة علماً بما حدث مؤخراً من انخفاض في عدد حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة، على النحو المشار إليه في تقرير الدولة الطرف، فإنها تلاحظ، مع الأسف، استمرار تلك الممارسات. وتأسف اللجنة لعدم اتساق الإحصاءات المتعلقة بهذه الممارسات، والمستقاة من مختلف المصادر، مما يجعل من الصعب على اللجنة أن تكوّن صورة واضحة للوضع السائد في البلد. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن الحالات المحتملة لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال (المواد 2 و3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز بصورة أكبر جهودها لمنع الممارسات التقليدية الضارة والقضاء عليها،بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتعزيز برامجها لبث الوعي والتثقيف في هذا المجال، ولا سيما في المجتمعات التي لا تزال فيها هذه الممارسة شائعة. وينبغي لها أن تكفل إحضار مرتكبي هذه الأفعال إلى القضاء وأن تقدم بيانات عن هذا الموضوع في تقريرها المقبل.

(11) وفيما تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة للتصدي لمكافحة الاتجار بالمرأة والطفل، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار هذه الظاهرة في إثيوبيا، وعدم تقديم معلومات عن التحقيق في قضايا الاتجار وملاحقتها قضائياً وحماية حقوق الضحايا (المواد 3 و8 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالمرأة والأطفال وأن تقوم بملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال. وينبغي لها أن تقوم بجمع وتقديم بيانات بهذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل. وينبغي لها أيضاً أن تضع برامج قوية لدعم حقوق الإنسان للضحايا.

(12) ويساور اللجنة القلق إزاء تجريم "الشذوذ الجنسي وغيره من الأفعال الشائنة"، مثلها في ذلك مثل الهيئات الأخرى المعنية بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وعلى النحو الذي أشارت إليه اللجنة، فإن هذا التجريم ينتهك حقوق الخصوصية والحماية من التمييز المنصوص عليها في العهد. ولم تبدد مخاوف اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن الحكم المعني غير مطبق عملياً ولا بيانها بضرورة تغيير الأفكار الراسخة في الأذهان قبل تغيير القوانين في هذا الصدد (المواد 2 و17 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لعدم تجريم العلاقات الجنسية التي تقوم بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس حتّى تتسق تشريعاتها مع أحكام العهد. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حد للوصمة الاجتماعية التي تلحق بالمثلية الجنسية وأن ترسل رسالة واضحة بأنها ترفض بتاتاً جميع أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف ضد الأشخاص، القائمة على ميولهم الجنسية.

(13) وفيما ترحب اللجنة بتنفيذ الدولة الطرف لسياسة "مغادرة المخيمات"، منذ آب/أغسطس 2010، المتعلقة باللاجئي ن الإريتريين، وإدراكاً منها لزيادة عدد السكان اللاجئين زيادة كبيرة ضمن حدودها، فإنها تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي يواجهها اللاجئون الآخرون والتي تحول دون التوصل إلى أي حل في الأجل الطويل غير إعادة التوطين (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تسعى جاهدة إلى تعزيز إدماج ملتمسي اللجوء واللاجئين باتخاذ جملة من التدابير من بينها توسيع نطاق سياسة مغادرة المخيمات، قدر المستطاع. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (1961).

( 14 ) وتلاحظ اللجنة، مع القلق أن الدولة الطرف لم تنشئ آلية شاملة للتصدي لاحتياجات الأشخاص المشردين داخلياً في مجال الحماية، ولا سيما الأشخاص المشردين نتيجة النزاع (المواد 2 و3 و12 و24).

ينبغي للدولة الطرف، وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بالموضوع، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأشخاص المشردين داخلياً، أن تتخذ تدابير من أجل: (أ) زيادة الحماية المقدمة إلى الأشخاص المشردين؛(ب) صياغة واعتماد إطار قانوني و ا ستراتيجية وطنية تشمل جميع مراحل التشرد؛(ج) تهيئة الظروف الملائمة لتقديم الحلول الدائمة للأشخاص المشردين بما في ذلك عودتهم الطوعية والآمنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة الأشخاص المشردين داخلياً (2009).

( 15 ) فيما تقدر اللجنة حاجة الدولة الطرف لاعتماد تدابير لمكافحة الأعمال الإرهابية، فإنها تأسف لعدم إدراج تعريف واضح لبعض الجرائم في الإعلان 652/2009، ويساورها القلق إزاء نطاق بعض أحكامه، بما في ذلك تجريم التشجيع والتحريض على الإرهاب عن طريق النشر، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإساءة إلى وسائط الإعلام (المواد 2 و15 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن تشريعها لمكافحة الإرهاب يعرف طبيعة هذه الأفعال بما يكفي من الدقة للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقاً لذلك. وينبغي لها أن تكفل اقتصار تشريعها على الجرائم التي تنجم عنها عواقب خطيرة مرتبطة بالإرهاب، وأن تعيد النظر في تشريعها الذي يفرض قيوداً غير ضرورية على ممارسة الحقوق بموجب العهد.

( 16 ) وتأخذ اللجنة علماً مع القلق بالتقارير المتعددة الواردة بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة في الولاية الإقليمية الصومالية لإثيوبيا ( ) من جانب أفراد الشرطة والجيش، بما في ذلك القتل والاغتصاب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب وتدمير الممتلكات، والتشرد القسري والهجمات على السكان المدنيين، وكذلك إزاء التقارير التي وردت مؤخراً بشأن اعتقال صحفيين أجانب في المنطقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم تقديم معلومات عن حالات تمت فيها ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة قضائياً ومعاقبتهم وإزاء رفض الدولة الطرف إجراء تحقيق مستقل عن هذا الوضع (المواد 2 و3 و4 و6 و7 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لارتكاب مثل هذه الانتهاكات وأن تكفل التحقيق بفعالية في جميع الادعاءات بهذه الانتهاكات وكذلك مقاضاة جميع المرتكبين المزعومين لها، ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات مناسبة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا بما في ذلك التعويض المناسب والكافي.

( 17 ) وتأخذ اللجنة علماً،مع القلق، بالتقارير المتعددة التي تشير إلى انتشار التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في الدولة الطرف، وهي ممارسات يلجأ إليها كل من الشرطة وموظفي السجون والجيش ضد المحتجزين وبصفة خاصة ضد أفراد يزعم أنهم ينتمون إلى مجموعات متمردة مسلحة ناشطة في بعض المناطق في إثيوبيا (الولاية الصومالية الإقليمية وولاية أوروميا الإقليمية لإثيوبيا) ( ) . وفضلاً عن ذلك، تفيد التقارير أن مرتكبي هذه الأفعال غالباً ما يفلتون من العقاب (المواد 2 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف (أ) أن تكفل التحقيق بفعالية في ادّعاءات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وملاحقة المرتكبين المزعومين، وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال إدانتهم وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة وتعويض الضحايا بشكل مناسب؛ (ب) أن تحسن مستوى التدريب المقدم لموظفي الدولة في هذا المجال، بغية ضمان معاملة جميع الأشخاص الذين يتم احتجازهم أو إيقافهم معاملة تقوم على الاحترام؛ و(ج) أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات مفصلة عن جميع الادعاءات بالتعذيب.

( 18 ) ويساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات باللجوء إلى القوة المفرطة وأحياناً القوة الفتاكة من جانب قوات الأمن ولا سيما أثناء اندلاع أعمال العنف بعد الانتخابات في عام 2005 وإزاء ما يفترض من قيام لجنة التحقيق التي أُنشئت للتحقيق في هذه الأحداث، بتطبيق معيار لا يليق بمسألتي التناسب والضرورة، حيث لم تتمكن الدولة الطرف من توضيح مضمون ذلك المعيار (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للقضاء على جميع أشكال استخدام القوة المفرطة من جانب موظفي إنفاذ القوانين. وينبغي لها بصفة خاصة (أ) أن تضع آلية لإجراء عمليات تحقيق مستقلة في الشكاوى؛ (ب) رفع دعاوى ضد مرتكبي الأفعال المزعومين؛ (ج) تدريب القائمين على إعمال القانون؛ (د) العمل على تطابق أحكامها وسياساتها التشريعية مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ و( ) تعويض الضحايا بالشكل المناسب.

( 19 ) فيما تسلم اللجنة بالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، لا تزال تشعر بالقلق لأن المحاكم مستمرة في فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يكون لها، فيما يبدو، بعداً سياسياً، وكذلك بعد محاكمات غيابية تتم دون ضمانات قانونية مناسبة (المادتان 6 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام. وينبغي لها أن تكفل في حال فرض عقوبة الإعدام، ألا تفرض هذه العقوبة إلاّ عقاباً على أخطر الجرائم ووفقاً للمادة 14 من العهد. وينبغي لها أن تنظر في تخفيف جميع أحكام الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. كما ينبغي لها أن تكفل الضمانات القانونية للأشخاص الذين تتم محاكمتهم غيابياً.

( 20 ) وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالضمانات القانونية أثناء الدعاوى الجنائية. ومع ذلك، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المدة اللازمة لنقل الشخص الذي يُلقى القبض عليه لكي يمثل أمام القاضي غير مدرجة في الحكم الذي يشترط مثول الشخص الذي يلقى القبض عليه، أمام القاضي، في غضون 48 ساعة. وتعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن توفير المساعدة القانونية المجانية يواجه صعوبات عملياً بسبب القيود التي يفرضها الإعلان المتعلق بتقديم المساعدة لتيسير وتنظيم المؤسسات الخيرية والرابطات الخيرية رقم 621/2009، على المنظمات غير الحكومية لأن المساعدة القانونية المجانية هي مساعدة غالباً ما تقدمها المنظمات غير الحكومية وذلك لعجز مكتب الادعاء العام على تقديمها (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام مكتب المدّعي العام بتوفير محام قانوني لجميع الأشخاص المشتبه بارتكابهم جريمة، منذ لحظة احتجازهم، عندما لا يكون للشخص المعني محام. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات الكفيلة بضمان تنفيذ جميع الضمانات القانونية الأخرى عملياً. وينبغي لها أن تزيل أيضاً القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية التي تمنعها من تقديم خدمات المساعدة القانونية.

( 21 ) وتأخذ اللجنة علماً، مع القلق، بأن هناك قانوناً في الدولة الطرف يستبعد تماماً إمكانية الطعن في الإدانة انطلاقاً من الإقرار بالذنب. وعلى الرغم من أن الحد من القضايا التي يمكن إثارتها في إطار الطعن في هذه الإدانة هو أمر ربما يتطابق مع الفقرة 5 من المادة 14 فإن العهد لا يسمح باستبعاد مطلق لتقديم أي طعن (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قوانينها لكي تعترف، ضمن الحدود المناسبة، بحق الأشخاص المدانين بفعل إجرامي في الطعن، بعد الإقرار بالذنب، في كل من العقوبة والإدانة.

( 22 ) وفيما تعترف اللجنة بأن اللجوء إلى المحاكم التي تطبق الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الطرفين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن مثل هذه المحاكم قادرة على اتخاذ قرارات ملزمة، لا يمكن الطعن فيها من حيث المضمون، وذلك في قضايا مثل الزواج والطلاق والوصاية على القصّر والإرث. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن العهد لا يشكل جزءاً من قوانين المحاكم التي تطبق الشريعة (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التزام جميع المحاكم والمحاكم المتخصصة في إثيوبيا بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 14 من العهد وبالفقرة 24 من التعليق العام للجنة رقم 32(2007). ووفقاً لذلك، يتعين على المحاكم الدينية أن لا تصدر أحكاماً ملزمة تعترف بها الدولة، ما لم تتوفر الشروط التالية: أن تقتصر الدعاوى التي تنظر فيها هذه المحاكم على مسائل مدنية وجنائية بسيطة وأن تستوفي الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة وغير ذلك من الضمانات الأخرى ذات الصلة الواردة في العهد، وينبغي أن تعتمد محاكم الدولة هذه الأحكام في ضوء الضمانات المنصوص عليها في العهد وأن يكون بمقدور الأطراف المعنية الاعتراض عليها عند الاقتضاء وفقاً لإجراءات تستوفي شروط المادة 14 من العهد. وهذه المبادئ هي رغم ذلك، الالتزام العام للدولة الطرف بحماية الحقوق بموجب العهد لأي شخص يتأثر بممارسة المحاكم الدينية لصلاحياتها.

( 23 ) وفيما تأخذ اللجنة علماً بخطة الدولة الطرف للحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون وتحسين ظروف الاحتجاز ولا سيما عن طريق بناء مرافق جديدة، فإنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة ملموسة بشأن هذه الخطة وتنفيذها. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف السجن الحالية وهي لا تزال مروّعة، ولا سيما بالنسبة للمرأة والطفل، ولأنها لا تتطابق مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء. وتلاحظ اللجنة أيضا،ً مع الأسف، أن لجنة الصليب الأحمر الدولية لم تُمنح الحق في الوصول إلى السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز (المادة 10).

تذكّر اللجنة بالتوصية التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب بأن تضع الدولة الطرف نظاماً وطنياً مستقلاً فعالاً لرصد وتفتيش جميع أماكن الحرمان من الحرية ومتابعة نتائج مثل هذا الرصد المنتظم. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتيح لآليات الرصد الدولي المستقلة إمكانية الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز وأي أماكن أخرى يتم فيها حرمان الفرد من حريته، بما في ذلك في الولاية الصومالية الإقليمية).

( 24 ) ويساور اللجنة القلق إزاء أحكام الإعلان المتعلق بحرية وسائط الإعلام والوصول إلى المعلومات (رقم 591/2008) ولا سيما شروط تسجيل الصحف، والعقوبات المشدّدة على التشهير الجنائي، والتطبيق غير الصحيح لهذا القانون في إطار مكافحة الإرهاب، على النحو الذي يتبين من إغلاق مكاتب صحف عديدة وتوجيه اتهامات قانونية ضد بعض الصحفيين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير الواردة بشأن استحالة الوصول إلى مختلف المواقع الأجنبية على الإنترنت والمحطات الإذاعية الخارجية (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها لضمان تطابق أية قيود تفرض على الحق في حرية التعبير تطابقاً صارماً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد ويتعين عليها بصفة خاصة أن تراجع شروط تسجيل الصحف وضمان عدم تعرض وسائط الإعلام للمضايقة والتخويف.

( 25 ) ويساور اللجنة القلق إزاء أحكام الإعلان المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخيرية، رقم 621/2009، الذي يمنع المنظمات غير الحكومية الإثيوبية من تلقي نسبة تزيد على 10 في المائة من ميزانيتها من جهات مانحة أجنبية، ويمنع، في الوقت نفسه، المنظمات غير الحكومية التي تعتبرها الدولة الطرف منظمات أجنبية من المشاركة في الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية. وهذا التشريع يحول دون إعمال الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع كما يتبين من عدم السماح لمنظمات غير حكومية ورابطات مهنية متعددة من تسجيل أنفسها بموجب الإعلان الجديد أو اضطرارها إلى تغيير مجال نشاطها (المادتان 21 و22).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها لضمان أن تطابق أية قيود تُفرض على الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع بصورة صارمة مع أحكام المادتين 21 و22 من العهد، ويتعين عليها، بصفة خاصة، أن تعيد النظر، في ضوء العهد، في القيود المفروضة على تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية وينبغي لها أن تسمح لجميع المنظمات غير الحكومية بالعمل في مجال حقوق الإنسان. وينبغي أن لا تمارس الدولة الطرف التمييز ضد منظمات غير حكومية يقيم بعض أفرادها خارج حدودها.

( 26 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بحقوق المجتمعات الإثنية واللغوية بتقرير المصير على مستوى الولاية الإقليمية وفقاً لمبدأ "الفيدرالية الإثنية" المنصوص عليه في الدستور، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم الاعتراف بالأقليات الإثنية واللغوية التي تعيش خارج "المناطق الإثنية" المخصصة لها وعدم مشاركتها في الحياة العامة (المواد 1 و2 و25 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بوجود الأقليات الإثنية واللغوية المختلفة في كل ولاية إقليمية وأن تكفل تنفيذها السياسي المناسب ومشاركتها على مستوى الولايات الإقليمية والاتحاد.

( 27 ) ينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع العهد، ونص التقرير الأولي، والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، والملاحظات الختامية من أجل زيادة وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة الناس. وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجم كل من التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف. وترجو اللجنة من الدولة الطرف، عند إعداد تقريرها الدوري الأول، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

( 28 ) وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن مدى تنفيذها توصيات اللجنة في الفقرات 16 و17 و25 أعلاه.

( 29 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه في 29 تموز/يوليه 2014، معلومات محددة محدثة بشأن تنفيذ جميع توصياتها وبشأن تطبيق العهد بمجمله.

93- بلغاريا

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته بلغاريا (CCPR/C/BGR/3) في جلستيها 2808 و2809 (CCPR/C/SR.2808 و2809)، المعقودتين يومي 13 و14 تموز/يوليه 2011، واعتمدت، في جلستها 2823 (CCPR/C/SR.2823)، المعقودة في 25 تموز/يوليه 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لبلغاريا وبالمعلومات الواردة فيه، لكنها تأسف لأنه قُدم في وقت متأخر. وتعرب عن ارتياحها للفرصة التي أتيحت أمامها لتجديد الحوار البناء مع الوفد الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أثناء فترة تقديم التقرير لتنفيذ أحكام العهد. كما تعرب عن ارتياحها للردود الخطية (CCPR/C/BGR/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل التي استكملها الوفد من خلال تقديم ردود شفوية وللمعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحّب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف والواردة أدناه:

(أ) اعتماد قانون يتعلق بالخدمة البديلة للخدمة العسكرية، في عام 1999؛

(ب) تعديل القانون المتعلق بالدفاع والقوات المسلحة لجمهورية بلغاريا، في عام 2007؛

(ج) إلغاء الخدمة العسكرية ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2008؛

(د) اعتماد قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2003، وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار؛

( ) تعديل الدستور، في عام 2007، لإنشاء مجلس القضاء الأعلى والحد من الحصانة القضائية؛

(و) اعتماد استراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة والفساد، في عام 2010.

( 4 ) وترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 1999؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2001؛

(ج) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، في عام 2001؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2006؛

( ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2001؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2001.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

( 5 ) فيما تأخذ اللجنة علماً بالفقرة 4 من المادة 5 من الدستور التي تنص على أن لأحكام العهد الأسبقية على القانون الوطني، وترحب بوجود آليات يمكن لضحايا الانتهاكات الوصول من خلالها إلى سبل الانتصاف، فإنها تشعر بالقلق لأن المحاكم المحلية لا تعتبر العهد، دائماً، جزءاً من الإطار القانوني التي يتعين عليها الرجوع إليه، ولأن مجلس القضاء الأعلى لا يملك أي سجلات بشأن قضايا تم فيها الاحتجاج مباشرةً بأحكام العهد (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إلمام القضاة والمدعين العامين والمحامين بأحكام العهد، لتمكينهم من الاحتكام إلى العهد وتطبيقه في القضايا ذات الصلة. وينبغي لها أن تورد في تقريرها الدوري المقبل أمثلة مفصلة عن تطبيق العهد من جانب المحاكم الوطنية ووصول الأفراد الذين يدعون حدوث انتهاك للحقوق الواردة في العهد، إلى سبل انتصاف منصوص عليها في القانون.

( 6 ) وفيما ترح ـ ب اللجن ـ ة بتنفي ـ ذ استراتيجية وطني ـ ة للتشجيع على المساواة بين الجنسين (2009-2015)، فإنها تشعر بالقلق لتواصل انتشار الممارسات والرسائل المتعلقة بالتمييز في مجالات عديدة من بينها وسائط الإعلام، ولعدم اعتماد تشريع بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع سياسات إضافية لتحقيق المساواة الفعالة بين الجنسين واعتماد وتنفيذ تشريع محدد بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، تعترف من خلاله رسمياً بالطبيعة المحددة للتمييز ضد المرأة ومعالجته بصورة ملائمة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لرصد عملية بث رسائل عن القوالب النمطية لنوع الجنس في المجتمع ووضع حدّ لها.

( 7 ) وفيما تأخ ـ ذ اللجن ـ ة علماً بالبرنام ـ ج الإطاري لإدم ـ اج الروما في المجتمع البلغاري (2010-2020)، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار التمييز الذي تتعرض له طائفة الروما، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم والقضاء والعمل والسكن والمنشآت التجارية. كما تشعر بالقلق لانخفاض عدد الحالات التي تم التحقيق فيها ومحاكمة ومعاقبة الجناة (المواد 2 و25 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها المبذولة للقضاء على القوالب النمطية وانتشار التمييز ضد الروما وذلك بوسائل منها زيادة حملات بث الوعي التي تشجع على التسامح واحترام التنوع. وينبغي لها أن تعتمد تدابير لتعزيز المساواة في الاستفادة من الفرص والخدمات في جميع الميادين وعلى جميع المستويات عن طريق اتخاذ إجراءات مناسبة بغية التصدي لأوجه اللامساواة القائمة. وأخيراً، ينبغي لها أن تكفل التحقيق بصورة منتظمة في حالات التمييز، ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها وتقديم التعويض المناسب إلى الضحايا.

( 8 ) ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد حالات التعذيب وغيره من المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها بصفة خاصة الأشخاص من طائفة الروما، على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك عدم تقديم المساعدة الطبية لإنقاذ الحياة والتمييز القائم على دوافع عرقية. كما تشعر بالقلق لأن النتائج المترتبة على مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال، لم تفض إلى معاقبة موظفي الشرطة المعنيين، ولا إلى تقديم تعويضات إلى الضحايا. وتشعر بالقلق أيضاً لأن هناك في النظام الحالي مجالاً للتصرف بدون موضوعية ولا مصداقية، مما يُسهِّل إفلات موظفي الشرطة الذين يشتركون في انتهاكات حقوق الإنسان، من العقاب (المواد 2 و7 و9 و14).

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال المضايقة من جانب الشرطة وسوء المعاملة أثناء التحقيقات التي تجريها الشرطة، بما في ذلك إجراء تحقيقات فورية، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال واعتماد أحكام لحماية وتعويض الضحايا بشكل فعلي. وينبغي ضمان المستوى المطلوب لاستقلالية التحقيقات القضائية المتعلقة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وينبغي لها أن تكفل إنشاء وتنفيذ آلية مراقبة مستقلة تعنى بالملاحقة القضائية والإدانات في حالات الشكاوى المقدمة ضد السلوكيات الإجرامية من جانب أفراد الشرطة.

( 9 ) وتأسف اللجنة للممارسات التي تنم عن التعصب والتي حدثت مؤخراً إزاء الأقليات الدينية والأقليات الدينية غير التقليدية في بلغاريا (110 حالات سُجلت فيها أعمال تخريب لمساجد وأبلغ عنها في العقدين الأخيرين، والهجوم على مسلمين وهم يؤدون الصلاة أمام مسجد بانية باشي في قلب مدينة صوفيا، في 20 أيار/مايو 2011). وفيما تأخذ اللجنة علماً بالإطار القانوني القائم المتعلق بمكافحة التمييز والخطب بدافع الكراهية، فإنها تأسف لسوء تنفيذ التشريع المعني (المواد 18 و20 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتشجيع على مكافحة الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، وخطاب التحريض على الكراهية ومضايقة الأقليات والمجتمعات الدينية، ولا سيما الروما والمسلمين، والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وذلك عن طريق التنفيذ الكامل للتشريع القائم وتنظيم حملات توعية على مستوى البلد لصالح الأقليات والمجموعات الدينية والسكان بشكل عام.

( 10 ) ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة عن العنف والممارسات التمييزية ضد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في أوساط المؤسسات الطبية، بما في ذلك الحرمان من الحرية، واستعمال وسائل تقييد الحركة والإكراه على علاجات جراحِّية وذات آثار لا رجعة فيها مثل الأدوية المضادة للذّهان المؤثرة على الجهاز العصبي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المودعون في هذه المؤسسات عند إعادة اندماجهم في المجتمع، وإزاء عدم وجود برامج التأهيل النفسي الاجتماعي لهم (المواد 2 و6 و7 و9 و10 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ سياسة تقوم على عدم التسامح التام فيما يتعلق بالعنف والممارسة التمييزية ضد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، في الأوساط الطبية، وأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التحقيق الفعال والشامل في جميع الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال المزعومين، على النحو الملائم. وينبغي لها أيضاً أن تضع وتنفذ برامج لإعادة تأهيل الأشخاص المودعين في المؤسسات الاستشفائية نفسياً.

( 11 ) ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف اعترفت بتشريعها المتعلق بالظروف التي يمكن في إطارها للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين اللجوء إلى القوة وهو تشريع لا يتطابق، فيما يبدو، مع المعايير الدولية ذات الصلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإضرار الفادح بالحق في الحياة. وتلاحظ اللجنة أن القواعد المعمول بها حالياً في الدولة الطرف، والتي اعتمدت نتيجة لقانون وزارة الداخلية، (الذي تجري مراجعته الآن)، لا ترسي، فيما يبدو، شروطاً للامتثال بالكامل للمعايير الدولية في حال اللجوء إلى القوة المهلكة (المادة 6).

ينبغي للدولة أن تكفل، على وجه السرعة، تطابق تشريعها ولوائحها مع مقتضيات الحق في الحياة، ولا سيما على النحو المنصوص عليه في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

( 12 ) وتأسف اللجنة لانخفاض عدد القضايا المبلغ عنها المتعلقة بالعنف المنزلي، ولا سيما ضد المرأة، التي قُدِّمت بالفعل إلى المحاكم وتم بموجبها معاقبة الجناة. وهي تأسف في هذا الصدد، لأن الملاحقة القانونية، في إطار مثل هذه القضايا، تقتصر، في الأحوال العادية، على القضايا التي ينتهك فيها المجرم أمراً إدارياً بالحماية، وإنه وفقاً للمادة 161(1) من القانون الجنائي، ينبغي للشخص المتضرر تقديم شكوى بالادعاء بالتعرض للعنف المنزلي في حال لحق به أذى بدني خفيف أو متوسط (المواد 1 و3 و6 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل، على وجه الاستعجال، جهودها لمنع العنف المنزلي، ولا سيما العنف المنزلي ضد المرأة، وأن تشجع الضحايا على إبلاغ السلطات عن هذه الحالات. وينبغي لها أن ترصد هذه الحالات بشكل يراعي نوع الجنس، وبتحليل الأسباب التي تجعل الإبلاغ عنها نادراً. وينبغي لها كذلك أن تكفل التحقيق الجنائي في جميع حالات العنف المنزلي ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة بهم.

( 13 ) وفيما تأخذ اللجنة علماً بالتعديلات التي أجرتها الدولة الطرف على القانون الجنائي منذ عام 2004، فإنها تشعر بالقلق لأن التشريع الوطني لا يجرم بعد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وفقاً للمعايير الدولية، ولأن المادتين 287 و143 من القانون الجنائي، لا تشملان تماماً هذه الجرائم (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يتطابق بالكامل مع أحكام المادتين 1 و4 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ومع أحكام المادة 7 من العهد.

( 14 ) وفيما ترحب اللجنة بمنع العقاب البدني قانوناً في المنزل والمدارس وفي إطار النظام الجنائي وأوساط الرعاية البديلة وأوساط العمل، فإنها تشعر بالقلق لأن الأطفال لا يزالون ضحايا مثل هذه الممارسات، ولعدم تقديم معلومات عن الملاحقة القضائية لهذه الممارسات (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عملية لوضع حد للعقاب البدني في جميع الأوساط. وينبغي أن تشجع على اتباع أشكال تأديبية لا تقوم على العنف كبدائل للعقاب البدني وينبغي أن تواصل تنظيم حملات إعلامية عامة لبث الوعي بالآثار الضارة لهذه الممارسات.

( 15 ) ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار اللجوء إلى ترتيبات الزواج غير الرسمي في مجتمع الروما، ولا سيما زواج الفتيات دون سن 14 عاماً، على الرغم من أن السن الدنيا للزواج هي 18 عاماً (المادتان 7 و23).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد وتنفذ آلية وقائية على نطاق قطري تحمي الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن السن القانونية للزواج عن طريق تنفيذ استراتيجيات لبث الوعي في المجتمع تركز على الآثار المترتبة على ترتيبات الزواج المبكر غير الرسمية وحقوق وواجبات الأشخاص المعنيين.

( 16 ) ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في إجراء تحديد صفة اللاجئ، ولا سيما فيما يتعلق بالتأخير بين التسجيل الأولي للطلب وإمكانية الاستفادة من إجراء تحديد صفة اللاجئ، والافتقار إلى الأحكام القانونية المتعلقة باللجوء واللاجئين التي تكفل إجراء مقابلات في إطار إجراء تحديد صفة اللاجئ وتسجيلها بالصوت وإمكانية اطلاع مقدمي الطلبات وممثليهم القانونيين على الملفات الشخصية قبل اتخاذ القرار (المواد 7 و10 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع إجراء اللجوء وقرارات الوكالة الحكومية للاجئين المتخذة بشأن طلبات الحصول على الحماية الدولية، لضمان وصول جميع ملتمسي اللجوء إلى نظام لجوء عادل وفعّال.

( 17 ) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم قدرة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية، حتى الآن، على الاستفادة من ضمانات إجرائية وموضوعية مناسبة لحماية أنفسهم من عدم تناسب القيود المفروضة على تمتعهم بالحقوق التي يكفلها العهد. وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، لعدم استطاعة الأشخاص المحرومين من أهليتهم القانونية اللجوء إلى سبل للطعن في انتهاك حقوقهم، ولعدم وجود آلية تفتيش مستقلة لمؤسسات الصحة العقلية ولأن نظام الوصاية كثيراً ما يؤدي إلى تدخل موظفين من نفس المؤسسة التي يودع فيها الفرد (المواد 9 و2 و10 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تراجع سياستها في مجال حرمان الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية من الأهلية القانونية ومراعاة الضرورة والتناسب عند اتخاذ أي إجراء على أساس فردي، مع توفير ضمانات إجرائية فعّالة، وكفالة استفادة الأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية على وجه السرعة من المراجعة القضائية لقرارات إيداعهم؛

(ب) تكفل قدرة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية أو من يمثلهم ممارسة الحق في التظلم الفعال ضد انتهاك حقوقهم، وأن تنظر في إتاحة بدائل أقل تقييداً من الحبس والعلاج القسريين للأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية؛

(ج) أن تتخذ تدابير مناسبة لمنع جميع أشكال سوء المعاملة في مؤسسات الأمراض العقلية، بما في ذلك عن طريق إنشاء نظم تفتيش تراعي مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وتحسين العناية بالصحة العقلية (التي اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 46/119).

( 18 ) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الاكتظاظ في السجون وإزاء الظروف الصحية في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك انعدام الوصول إلى الماء الصالح للشرب، وحالات قطع الماء والكهرباء بصورة منتظمة. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء النقص في الخدمات الطبية، ومحدودية الاستفادة من المساعدة المتخصصة وقلة الموظفين المدربين العاملين في المؤسسات العقابية. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ممارسات الفساد المزعومة داخل المؤسسات العقابية حيث يحصل بعض السجناء على معاملة تمييزية (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الاحترام الكامل للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتنفيذ برامجها لإنشاء سجون جديدة. وينبغي لها أن تكفل أيضاً إجراء التحقيق المستقل والفوري ومقاضاة موظفي الدولة والجهات الفاعلة الخاصة المسؤولة عن الفساد في المؤسسات العقابية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها أن تعزز جهودها للأخذ ببدائل، في نظام العقاب الجنائي، لا تقوم على الحبس.

( 19 ) وتأخذ اللجنة علماً باعتماد الرؤية المعروضة في خطة إنهاء ممارسة إيداع الأطفال في مؤسسات استشفائية، في جمهورية بلغاريا، في 24 شباط/فبراير 2010، التي تنظر في إمكانية إقفال جميع مؤسسات رعاية الطفل خلال ال‍ 15 عاماً المقبلة والتوقف عن إيداع الأطفال دون سن 3 أعوام في مؤسسات. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدد الأطفال الذين سيظلون في تلك المؤسسات طوال ا لسنوات ال‍ 15 المقبلة. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لعدم اتخاذ تدابير ملموسة، بموجب هذه الخطة، لإنشاء نظام مجتمعي للرعاية ولعدم وجود إجراء للرصد لتقييم تنفيذ ونتائج هذه الخطة. (المادتان 24 و10).

ينبغي للجنة أن تتخذ فوراً إجراءات لإغلاق جميع مؤسسات رعاية الأطفال وأن تضع بدائل عملية تحل محل الإيداع في مؤسسات استشفائية وتمول تمويلاً كافياً لإنشاء نظام قابل للدوام والبقاء يتطابق مع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع إجراء للمراقبة لتقييم تنفيذ ونتائج خطة العمل الرامية إلى إغلاق جميع المؤسسات التي يودع فيها أطفال وإيجاد بدائل جديدة لرعاية الطفل.

( 20 ) وفيما تلاحظ اللجنة التدابير الأخيرة التي اعتُمدت في هذا الصدد، فإنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات باستمرار الفساد داخل نظام القضاء بوجه عام وآثاره السلبية على التمتع الكامل بالحقوق التي يكفلها العهد. وفضلاً عن ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم التوصل إلى نتائج مقنعة في إطار مكافحة الفساد على المستويات الرفيعة وما يترتب عليه من عدم ثقة الجمهور في إقامة العدل (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد في جميع مجالات المجتمع وأن تكفل التحقيق الفوري والشامل في جميع حالات الاشتباه في الفساد وأن تنفذ بصفة خاصة استراتيجيتها المتكاملة لمكافحة الجريمة والفساد تنفيذاً كاملاً (انظر الفقرة 3(و) أعلاه ) .

( 21 ) ويساور اللجنة القلق لعدم احترام الهيئات الأخرى غير هيئة القضاء احتراماً كاملاً لمبدأ استقلالية القضاء، كما أن هذا المبدأ غير مطبق بالكامل من جانب هيئة القضاء. كما تشعر بالقلق أيضاً لأن هذا الوضع يؤدي إلى انعدام ثقة الجمهور العام في القضاء (المادة 14 و17).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن مبدأ استقلالية القضاء هو مبدأ يُحترم ويُفهم بالكامل، وينبغي وضع أنشطة لبث وعي سلطات القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والسكان بشكل عام بشأن القيم الأساسية لاستقلالية القضاء.

( 22 ) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار ممارسة التنصت على المكالمات الهاتفية التي يجيزها قانون وسائل المراقبة الخاصة، وهي ممارسة تصل إلى تدخل السلطات العامة في الحق في احترام المراسلات وخصوصية الفرد. وتشعر بالقلق أيضاً لعدم اتباع منهج يقضي بإعلام الأفراد الذين تم التنصت على مكالماتهم الهاتفية بصورة غير قانونية، بذلك، مما حال دون لجوئهم إلى وسائل الانتصاف القانونية (المادتان 14 و17).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام المكالمات الهاتفية التي يتم التنصت عليها إلا كدليل مكمل في القضايا الجنائية وضمان اللجوء إليها فقط فيما يتعلق بمرافعات المحكمة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إعلام الأشخاص الذين تم التنصت عليهم بصورة خاطئة، بانتظام، بذلك، وأن تتاح لهم فرصة الوصول إلى سبل انتصاف مناسبة.

( 23 ) وتأسف اللجنة لتأخُّر الدولة الطرف في إصلاح نظام قضاء الأحداث (انظر CRC/C/BGR/CO/2، الفقرتان 6 و7) (المادتان 14 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر، على سبيل الأولوية، في اعتماد نظام قضاء الأحداث وتنفيذه بشكل يتطابق مع الحقوق التي يحميها العهد.

( 24 ) ويساور اللجنة القلق إزاء ازدياد عدد حالات إخلاء أفراد طائفة الروما من بيوتهم، بما في ذلك عن طريق عمليات واسعة النطاق للإخلاء كالأمر بالإخلاء الصادر في 23 تموز/يوليه 2011 بحق جماعة الروما دوبري جيليزكوف في منطقة صوفيا. وتشكل هذه الممارسات انتهاكات صارخة محتملة لطائفة واسعة من حقوق الإنسان معترف بها دولياً ولا يجوز القيام بها إلا في ظروف استثنائية وبشكل يتطابق بالكامل مع قانون حقوق الإنسان الدولي (المادتان 17 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تحد بشكل صارم من اللجوء إلى الإخلاء القسري عن طريق اعتماد جميع بدائل الإخلاء الممكنة وضمان توفير مساكن بديلة للأسر المتأثرة.

( 25 ) وفيما تأخذ اللجنة علماً بأن حرية الدين معترف بها كحق أساسي بموجب القانون المحلي، فإنها تشعر بالقلق إزاء الغموض الذي يكتنف قانون الطوائف الدينية لعام 2002 الذي يحتوي على إجراء محدد لتسجيل الكنيسة البلغارية الأرثوذكسية (المادتان 2 و18).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع أحكام قانون الطوائف الدينية لعام 2002 بغية تنسيق إجراء التسجيل وطرائقه بالنسبة لجميع المنظمات الدينية. وينبغي لها أن تكفل أيضاً تدريب السلطات المحلية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لتجنب التدخل غير الضروري في ممارسة الحق في حرية الدين.

( 26 ) ويساور اللجنة القلق إزاء خطاب الكراهية وعدم التسامح في الأماكن العامة، الذي تتردّد أصداؤه في بعض وسائط الإعلام (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير المتخذة لمنع وحظر الدعوة إلى خطاب الكراهية وعدم التسامح والتمييز، وذلك بشكل يتطابق بالكامل مع أحكام المادة 19 من العهد.

( 27 ) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع، العهد والبروتوكولين الاختياريين للعهد، ونص التقرير الدولي الثالث، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة في صفوف القضاة والسلطات التشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك في صفوف الجمهور العام. وينبغي ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية الأخرى للدولة الطرف.

( 28 ) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 17 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة، الواردة في الفقرات 8 و11 و21 أعلاه.

( 29 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الرابع، الذي يحين موعد تقديمه في 29 تموز/يوليه 2015، معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل، كما تطلب إلى الدولة الطرف، أن تتشاور، عند إعداد تقريرها الدوري الرابع، على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.

94- كازاخستان

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي الذي قدمته كازاخستان (CCPR/C/KAZ/1) في جلساتها 2810 و2811 و2812 CCPR/C/SR.2810) و2811 و2812)، المعقودة يومي 14 و15 تموز/يوليه 2011، واعتمدت في جلستها 2826 (CCPR/C/SR.2826) المعقودة في 26 تموز/يوليه 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم كازاخستان تقريرها الأولي، وإن ورد متأخراً بعض الشيء، وبالمعلومات المقدمة فيه. وتعرب عن ارتياحها للفرصة المتاحة للتحاور بشكل بناء مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام العهد، منذ التصديق عليه في عام 2006. وتعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء الردود المكتوبة (CCPR/C/KAZ/Q/1/Add.1)، على قائمة المسائل المطروحة، والتي استكملها الوفد من خلال تقديم ردود شفوية ومعلومات إضافية مقدمة خطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف والواردة أدناه:

(أ) إنشاء لجنة وطنية معنية بشؤون المرأة والأسرة والسياسة الديمغرافية؛

(ب) سنّ قانون بشأن ضمانات الدولة فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، في عام 2009؛

(4) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الواردة أدناه:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 27 شباط/فبراير 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 30 حزيران/يونيه 2009؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008؛

(د) البروتوكول الاختياري لمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 31 تموز/يوليه 2008؛

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(5) تعرب اللجنة عن قلقها لعدم احتواء تقرير الدولة الطرف معلومات مناسبة عن الإطار الدستوري والنظام السياسي اللذين يكفلان الحقوق المنصوص عليها في العهد. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم بعد وثيقة أساسية (المادة 2 من العهد).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات إضافية عن الإطار الدستوري الذي يكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية عملاً بالمبادئ التوجيهية الموحدة للإبلاغ بموجب هيئات حقوق الإنسان الدولية ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) التي اعتمدها الاجتماع المشترك بين اللجان المنبثقة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

(6) وفيما تأخذ اللجنة علماً بالحكم الوارد في المادة 4(3) من دستور الدولة الطرف الذي ينص على أسبقية المعاهدات الدولية على قوانين الدولة الطرف ووجوب تطبيقها فوراً، يساورها القلق إزاء عدم وضوح مركز العهد في النظام القانوني المحلي بعد القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري الذي أقر بهيمنة الدستور على قانون المعاهدات الدولية وأعلن عدم تطبيق أي حكم من أحكام المعاهدات يتعارض مع الدستور. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة مزيدٌ من القلق إزاء الأثر الذي قد يترتب على تنفيذ العهد من جراء ممارسة رئيس الدولة صلاحيته بالنقض. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم الاحتكام بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية إلاّ فيما ندر (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان وضوح القانون بشأن مركز وتطبيق العهد والمعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير مناسبة لإذكاء الوعي بالعهد في صفوف القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم الوطنية.

(7) وفيما تأخذ اللجنة علماً بنوايا الدولة الطرف إسناد مهمة إضافية إلى مفوض حقوق الإنسان لكي يتصرف كآلية وطنية للوقاية من التعذيب في إطار مشروع أمين المظالم، فإنها تشعر بالقلق لأن منصب مفوض حقوق الإنسان أنشئ بموجب مرسوم رئاسي دون أن يقدم المفوض طلباً للحصول على تفويض من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم استقلالية مفوض حقوق الإنسان وعدم كفاية الموارد المخصصة في الميزانية والموارد البشرية الموفرة له للاضطلاع بمهمته الحالية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لضمان تمتع مفوض حقوق الإنسان بالاستقلال الكامل. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن توفر له أيضاً الموارد المالية والبشرية عملاً بمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن يقدم مفوض حقوق الإنسان طلباً للحصول على تفويض من اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف، عند إنشاء آلية الوقاية الوطنية على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن تكفل عدم المساس بتنفيذ مهامها الأساسية كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بل تحسينها تمشياً مع مبادئ باريس.

(8) وفيما تدرك اللجنة حاجة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل مكافحة أعمال الإرهاب، بما في ذلك صياغة التشريعات الملائمة للمعاقبة على هذه الأعمال، فإنها تأسف لورود تقارير تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يستهدفون المجموعات المستضعفة مثل ملتمسي اللجوء وأفراد المجموعات الإسلامية، عند اضطلاعهم بأنشطة مكافحة الإرهاب. (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير لضمان عدم استهداف أنشطة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، في إطار مكافحة الإرهاب، الأفراد لمجرد وضعهم أو معتقداتهم أو مظاهرهم الدينية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطابق أية تدابير لمكافحة الإرهاب، مع أحكام العهد والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بجمع بيانات شاملة، لإدراجها في تقريرها الدوري المقبل، عن تنفيذ قوانين مكافحة الإرهاب وكيفية تأثيرها على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

(9) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في كل من القطاعين العام والخاص ولا سيما في مناصب صنع القرار، على الرغم من أن النتائج التي تحققها المرأة فيما يتعلق بالتحصيل العلمي العالي هي أفضل بالمقارنة مع الرجل. كما تعرب عن قلقها لانتشار القوالب النمطية السلبية المتعلقة بدور المرأة في المجتمع. ومع ذلك، فإنها تلاحظ جهود الدولة الطرف المبذولة لتحسين المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد استراتيجية للمساواة بين الجنسين تنص على تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في جميع مجالات الحياة (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لزيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، وعن طريق اتخاذ تدابير مناسبة ومؤقتة وخاصة لتطبيق أحكام العهد إذا اقتضت الضرورة ذلك. وينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على القوالب النمطية السلبية المنتشرة ضد المرأة وأن تكفل أيضاً تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص بشكل يعكس التقدم المحرز لتحسين مستويات تعليمها.

(10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار العنف ضد المرأة ولأن قانون العنف المنزلي لا يشجع المرأة على الإبلاغ عن حالات العنف الممارس ضدها. كما تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يتوفون نتيجة العنف المنزلي. ومع ذلك، فإنها ترحب بإصدار قانون العنف المنزلي لعام 2009 (المادتان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نهجاً شاملاً لمنع ومعالجة العنف ولا سيما العنف المنزلي ضد المرأة في جميع أشكاله ومظاهره بما في ذلك من خلال إذكاء الوعي بشأن آثاره الضارة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع القانون المتعلق بالعنف المنزلي لضمان تشجيع المرأة ضحية العنف على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن أية حالة من حالات العنف. وينبغي لها أن تكفل التحقيق بصورة شاملة في حالات العنف ضد المرأة، ومقاضاة الجناة، وإنزال العقوبة المناسبة بهم، في حال إدانتهم، ودفع التعويض المناسب إلى الضحايا.

(11) ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار حالات الحمل في صفوف المراهقات وحالات الإجهاض السري التي تؤدي إلى الوفاة. وتأسف لعدم وجود برامج محددة مخصصة لمنع حمل المراهقات وتناول الأمور التي تظهر بسبب اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير القانونية (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير لمساعدة الفتيات على تجنب حالات الحمل غير المرغوبة وتجنب اللجوء إلى عمليات الإجهاض المخالف للقانون، الذي قد يعرض حياتهن للخطر. وينبغي لها أن تتخذ تدابير مناسبة لإذكاء الوعي وضمان سهولة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية في الدولة الطرف.

(12) ويساور اللجنة القلق إزاء أوجه عدم الاتساق المتعلقة بأنواع الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام على النحو المنصوص عليه في الدستور والقانون الجنائي. وتلاحظ، بصفة خاصة، أن الدستور وإن كان ينص على جواز إنزال عقوبة الإعدام بموجب القانون بمرتكبي جرائم الإرهاب التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والجرائم الخطيرة المرتكبة زمن الحرب لا غير، فإن القانون الجنائي ينص على قائمة موسعة من الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام. وتلاحظ اللجنة، أيضاً، أن الدولة الطرف وقعت على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد لكنها لم تصدق عليه. وتأخذ اللجنة علماً بالوقف الاختياري لتطبيق عقوبة الإعدام فيما يتعلق ببعض الجرائم (المادة 6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام وعلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

(13) وفيما تأخذ اللجنة علماً باعتراف الوفد بأن الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها الدولة الطرف في إطار منظمة شنغهاي للتعاون لا تعفيها من مراقبة سلوك الدولة مقدمة الطلب بعد عودة الأفراد، فإنها تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف قد ترغب في الاعتماد على مثل هذه الضمانات الدبلوماسية لإعادة الرعايا الأجانب إلى بلدان ربما يتعرضون فيها لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأفراد ولا سيما الرعايا الأوزبكستانيين والصينيين من الذين ربما كانت طلباتهم الخاصة باللجوء أو الحصول على صفة لاجئين قُدِّمت وفقاً للقانون، لا يتمتعون بالحماية بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية بسبب التزامات الدولة الطرف بموجب اتفاقية منسك بشأن المساعدة القانونية المقدمة للأشخاص الآتين من رابطة الدول المستقلة (المادتان 7 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تمارس أقصى درجة من الحذر عند الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية المتعلقة بالنظر في إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدان من المحتمل أن يتعرضوا فيها للتعذيب أو لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مراقبة معاملة هؤلاء بعد عودتهم واتخاذ الإجراءات المناسبة عند عدم الوفاء بالضمانات. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل بالكامل لمبادئ عدم الإعادة القسرية وأن تكفل تلقي جميع الأشخاص الذين هم بحاجة لحماية دولية، معاملة مناسبة وعادلة في جميع المراحل وفقاً للـعهد.

(14) وفيما تأخذ اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف خطة عمل للفترة 2010-2012 بشأن تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تزايد عدد التقارير عن التعذيب وانخفاض معدل عمليات التحقيق التي يجريها محامو الدولة في مزاعم التعذيب. ويساور اللجنة القلق لأن أقصى عقوبة (بالسجن لمدة 10 سنوات) يمكن فرضها بموجب المادة 347-1 من القانون الجنائي، على أفعال التعذيب الذي ينجم عنها الوفاة، هي عقوبة مدتها قليلة للغاية (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لوضع حد للتعذيب وذلك عن طريق أمور منها تعزيز ولاية محامي الدولة لكي يتمكن من التحقيق بصورة مستقلة فيما يزعم من سوء سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مواصلة تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التدريب على منع التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إدماج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، لعام 1999، في جميع برامج التدريب الموجّهة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وينبغي للدولة الطرف، وفقاً لذلك، أن تكفل إجراء تحقيق فعال في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم، ودفع التعويض المناسب إلى الضحايا. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانونها الجنائي لضمان تناسب العقوبات المفروضة على جريمة التعذيب، مع طبيعة هذه الجريمة وخطورتها.

(15) وفيما تأخذ اللجنة علماً بوجود قانون لحقوق الطفل لعام 2002 وبحظر العقاب البدني في المدارس وبالنظام الجنائي فإنها تعرب عن قلقها لأن العقاب البدني مسموح به في المنزل وفي مؤسسات الرعاية البديلة حيث إنه لا يزال يعدّ من الممارسات المقبولة كشكل من أشكال العقاب يوقعه الوالدان والأوصياء (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عملية لوضع حد للعقاب البدني في المدارس والمؤسسات. كما ينبغي أن تشجع على اللجوء إلى أشكال تأديبية لا تقوم على العنف كبدائل للعقاب البدني في داخل الأسرة وأن تنظم حملات إعلامية جماهيرية للتوعية بشأن الآثار الضارة لهذه الممارسة.

(16) وتأسف اللجنة لارتفاع عدد الجرائم المبلغ عنها والمتعلقة بالاتجار بالبشر. وتأسف أيضاً لزيادة عدد الأطفال العاملين في حقول القطن والتبغ. وتأخذ علماً بجهود الدولة الطرف المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر، مثل إنشاء لجنة مشتركة بين الإدارات لمكافحة الاتجار بالبشر (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر عن طريق ضمان توجيه الجهود نحو تحديد الأسباب الجذرية للاتجار ومعالجتها. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية الأطفال من الآثار الضارة المترتبة على عمل الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعملون في حقوق القطن والتبغ. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة أن تكفل التحقيق الفعال في جميع حالات الاتجار بالبشر وعمل الأطفال، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم، ودفع التعويض المناسب إلى الضحايا.

(17) ويساور اللجنة القلق لكون الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون لا يزال يمثل مشكلة. كما تعرب عن قلقها إزاء زيادة عدد الحالات المبلغ عنها والمتعلقة بالعنف فيما بين السجناء، وحالات تشويه الذات والوفاة في السجون. وتأخذ اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف المبذولة لبناء مرافق سجن جديدة بغية تحسين الظروف داخل السجون (المادتان 6 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لمعالجة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون بوسائل منها اللجوء بشكل متزايد إلى الأشكال البديلة للعقاب، مثل المراقبة الإلكترونية، والإفراج المشروط والخدمات المجتمعية. وينبغي لها أن تضع حداً للتغاضي عن العنف فيما بين السجناء وأن تتخذ تدابير للتصدي للأسباب التي تحمل السجناء على التشويه الذاتي. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق الشامل في جميع حالات العنف فيما بين السجناء وحالات الوفاة ومقاضاة الجناة وإنزال عقوبة مناسبة بهم. وفضلاً عن ذلك، ينبغي تمكين لجان المراقبة العامة من إجراء عمليات تفتيش مباغتة لجميع السجون ومرافق الاحتجاز.

(18) ويساور اللجنة القلق إزاء الإجراء الذي يقضي بضرورة حصول الأفراد على تأشيرة خروج للسفر إلى الخارج وهو إجراء قيل إنّه مكلف وبيروقراطي. ويقلقها أيضاً احتفاظ الدولة الطرف بنظام إجباري لتسجيل عناوين الأشخاص ، وهو نظام من شأنه أن يتعارض مع تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في المادة 12 من العهد (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي شرط الحصول على تأشيرة خروج وأن تكفل تطابق الشرط الذي يقضي بتسجيل عناوين الأشخاص، تطابقاً تاماً مع أحكام المادة 12 من العهد.

(19) وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من صدور قانون وطني للاجئين في عام 2010، فإن تطبيقه لا يكفل الحقوق التي يحميها العهد. كما تعرب عن قلقها لعدم تعاون الدولة الطرف مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إطار الولاية الممنوحة لها والمتمثلة في عملية تحديد صفة اللاجئ، التي تستثني في الواقع الحماية التي تقدمها المفوضية فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية (المادتان 7 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها المتعلقة باللاجئين لكي تضمن تطابقها مع العهد والمعايير الدولية المتعلقة باللاجئين وقانون اللجوء. وينبغي لها أيضاً أن تكفل تعاونها على النحو الكافي مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتمكينها من الاضطلاع بولايتها ومهامها على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي للمفوضية، وفي اتفاقية عام 1951 وغيرها من المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف، بغية ضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

(20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بفرض قيود مجحفة على وصول الأفراد إلى محامين، ولا سيما في حالات تتعلق بأسرار الدولة حيث يتعين على المحامين التقيد بجملة أمور منها الحصول على إذن من الدولة قبل تمثيل عملائهم. كما تشعر بالقلق لأن القانون لا يلزم ضباط الشرطة بإعلام المتهمين بحقهم في الحصول على المساعدة القانونية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ألا يترتب على أية تدابير تتخذها الدولة لحماية أسرارها، فرض قيود مجحفة على حق الفرد في الوصول إلى محامٍ من اختياره. وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها أن تكفل التزام ضابط التوقيف، في جميع حالات إلقاء القبض، وعند القيام بها، بإبلاغ المتهم بحقه في الاستعانة بمحام.

(21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بانتشار الفساد في سلك القضاء. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء عدم استقلالية السلطة القضائية في الدولة الطرف وإزاء شروط تعيين وتسريح القضاة، مما لا يكفل الفصل الصحيح بين السلطتين التنفيذية والقضائية. كما تعرب عن قلقها إزاء رد الدولة الطرف فيما يتعلق بدور رئيس الدولة " ك منسق" لفروع الحكومة الثلاثة. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن مكتب الادعاء العام يقوم بدور مهيمن في نظام القضاء، حتى أنه يتمتع بصلاحية إيقاف تنفيذ أحكام تصدر عن المحاكم. (المادتان 2 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان استقلال القضاء قانوناً وممارسةً، ودوره بصفته الجهة الوحيدة المسؤولة عن الفصل في القضايا، وأن تكفل اختصاص واستقلالية وفترة ولاية القضاة. وينبغي للدولة الطرف، بصفة خاصة، أن تتخذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التدخل في القضاء وأن تكفل إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التدخل في القضاء، بما في ذلك عن طريق الرشوة، وأن تلاحق وتعاقب الجناة بمن فيهم القضاة الذين يُحتمل تواطؤهم. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع صلاحيات مكتب الادعاء العام لكي تكفل عدم تدخل المكتب في استقلالية القضاء.

(22) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الادعاء العام له تأثير لا مسوغ له على القضاء، مما يؤثر على نتيجة القرارات القضائية، حتى أن نسبة أحكام البراءة في الحالات الجنائية تبلغ 1 في المائة وهي نسبة ضئيلة. كما تعرب عن قلقها لازدياد عدد التقارير التي تفيد بأن القضاة يقبلون كأدلة الإفادات التي يُحصل عليها نتيجة للتعذيب، كدليل (المادتان 2 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري دراسة لتحديد الأسباب وراء تدني عدد أحكام البراءة في القضايا الجنائية بغية التأكد من ضمان وحماية حقوق المتهم بموجب العهد طوال عملية المحاكمة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها أن تكفل وضع تدابير من شأنها ضمان عدم قبول القضاء للأدلة التي يُحصل عليها نتيجة التعذيب.

(23) وفيما تأخذ اللجنة علماً بأن القانون المتعلق بواجب خدمة العلم وأداء الخدمة العسكرية ينص على إعفاء المواطنين الذين يلتحقون بالأديرة للترّهب أو يعملون بصورة دائمة في جمعية دينية مسجلة من الخدمة العسكرية، تأسف لأن هذا القانون لا يعترف صراحة بحق الفرد في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية ولا ينص على بديل لها (المادة 18).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة تشريعاتها لكي ينص القانون على بديل للخدمة العسكرية. وينبغي لها أيضاً أن تضمن نصّ القانون صراحة على حق الأفراد في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية، وهو حق ينبغي لهم ممارسته قبل البدء بأداء الخدمة العسكرية وفي أي مرحلة أثناء أدائها.

(24) وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون حرية الدين والجمعيات الدينية وقانون تسجيل الكيانات القانونية وتسجيل الفروع والمكاتب الممثلة لها لدى الدولة ينصان على تسجيل الجمعيات والجماعات الدينية بصورة إلزامية. كما يساورها القلق لأن اعتناق أي دين وممارسة طقوسه دون تسجيله يخضع لعقوبات إدارية (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام قانونها المتعلق بتسجيل المنظمات الدينية لحقوق الأشخاص في ممارسة وإظهار معتقداتهم الدينية بحرية، على النحو المنصوص عليه في العهد.

(25) ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف لا تحترم الحق في حرية التعبير. كما تعرب عن قلقها، بصفة خاصة، إزاء التقارير التي تفيد بأن التهديدات والهجمات والمضايقات وأعمال التخويف التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان تؤدي إلى الحد من ممارسة حرية التعبير إلى درجة كبيرة. وتشعر أيضاً بالقلق إزاء الأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بالتشهير بالمسؤولين العامين، والقانون الذي صدر مؤخراً بشأن زعيم الأمة، الذي ينص على مادة جديدة 317/1 في القانون الجنائي تحظر الشتائم الموجهة ضد رئيس الدولة وما إلى ذلك من الأمور التي تطعن في شرفه (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمكين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد من ممارسة الحق في حرية التعبير دون قيود، ووفقاً للعهد. وفي هذا الصدد، ينبغي لها أن تراجع تشريعها بشأن التشهير والشتائم لكي يتطابق بالكامل مع أحكام العهد. وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها أن تكف عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالتشهير وذلك لمجرد مضايقة أو تخويف الأفراد والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يتطابق أي قيد يفرض على ممارسة حرية التعبير، مع الشروط الدقيقة لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

(26) ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الحق في حرية تكوين الجمعيات غير محترم في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق، بصفة خاصة، إزاء التقارير التي تفيد بفرض قيود لا داعي لها على الحق في حرية تكوين الجمعيات، مثل تخصيص أماكن لعقد اجتماعات الجمعيات، وهي أماكن توجد، عادةً، في أطراف مراكز المدينة لكي لا تستقطب اهتماماً كبيراً من جانب العامة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص بعقد اجتماعات الجمعيات، غالباً ما ترفض لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن القومي، ولكن الناس يواصلون تنظيم تجمعات غير مرخصة، مما يعرضهم لخطر الاعتقال والإدانة بسبب انتهاك عدد من اللوائح الإدارية، وبذلك يتم تقييد حقهم بصورة كبيرة في حرية تكوين الجمعيات. (المادة 21).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها، وأن تضمن تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها بحقوقهم على النحو الكامل بموجب المادة 21 من العهد. وينبغي لها أن تكفل خضوع ممارسة هذا الحق لقيود تتطابق مع الشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 21 من العهد.

(27) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تطبيق القانون المتعلق بتسجيل الأحزاب السياسية، الذي يفرض قيوداً لا داعي لها على تسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات العامة، مما يفضي إلى ظهور عقبات عملية هامة والتسبب في تأخيرات في تسجيل الأحزاب والمجموعات المعارضة (المادتان 22 و25).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على تطابق قانونها ولوائحها وممارساتها التي تنظم تسجيل الأحزاب السياسية مع أحكام العهد. وينبغي، بصفة خاصة، أن تكفل امتثال عملية التسجيل لأحكام الفقرة 2 من المادة 22 والمادة 25 من العهد. وينبغي للدولة الطرف ألا تستخدم عملية التسجيل هذه للتجني على المجموعات التي تعتبرها ذات آراء سياسية مخالفة للحزب الحاكم.

(28) وفيما تلاحظ اللجنة أن الأقليات، بما فيها الأقليات الإثنية، ممثلة في مجلس الشعب، فإنها تشعر بالقلق لمحدودية مشاركة الجمعيات في الهيئات الأخرى المعنية بصنع القرار، ولا سيما في غرفتي البرلمان أي مجلس الشورى (المجلس) ومجلس الشيوخ (المادتان 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتشجيع الأقليات على المشاركة في الحياة السياسية وفي هيئات صنع القرار وذلك عن طريق أمور منها اعتماد تدابير مؤقتة خاصة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني بيانات مصنفة بحسب المجموعات الإثنية تتعلق بتمثيل الأقليات في الهيئات السياسية ومناصب صنع القرار.

(29) وينبغي للدولة الطرف أن تعمّم على نطاق واسع نص التقرير الدوري والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة، على السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس أيضاً. وينبغي ترجمة هذا التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية الأخرى في الدولة الطرف.

(30) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات مفيدة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و21 و25 و26 أعلاه.

(31) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحين موعد تقديمه في 29 تموز/يوليه 2014، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تتشاور، عند إعداد تقريرها الدوري المقبل، على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.

خامساً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب أحكام البروتوكول الاختياري

95- يحق للأفراد الذين يدّعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذين استنفدوا جميع سُبل الانتصاف المتاحة محلياً أن يوجِّهوا بلاغات خطية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لكي تنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. ولا يمكن النظر في أي بلاغٍ ما لم يتعلق بدولة طرف في العهد اعترفت باختصاص اللجنة بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري. وقد قَبِلت 113 دولة من الدول اﻟ 167 التي صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خَلَفاً فيه، اختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى الأفراد، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء).

96- ويُنظَر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري سراً في جلسات مغلقة (الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري). وبموجب المادة 102 من النظام الداخلي للجنة، تكون جميع وثائق عمل اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات أو ملاحظات أو معلومات تتعلق بالإجراءات، ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السرية. أما نصوص القرارات النهائية للجنة (الآراء، وقرارات عدم مقبولية البلاغات، وقرارات وقف النظر في أحد البلاغات) فتُنشَر ويُكشَف عن أسماء أصحاب البلاغات، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك بطلب منهم.

97- ويرد عرض عام لالتزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري في التعليق العام للجنة رقم 33(2008) ( ) .

ألف - سير العمل

98 - بدأت اللجنة عملها بموجب البروتوكول الاختياري في دورتها الثانية التي عُقِدت في عام 1977. وسُجِّل منذ ذلك الحين 076 2 بلاغاً بشأن 85 دولةً طرفاً كي تنظر فيها اللجنة، منها 116 بلاغاً سُجِّل خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وفيما يلي بيان بحالة البلاغات اﻟ 076 2 المسجَّلة كي تنظر فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري: 882 بلاغاً منها 731 بلاغاً ثبت فيها حدوث انتهاكات للعهد؛

(ب) البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها: 569 بلاغاً؛

(ج) البلاغات التي أُوقِف النظر فيها أو سُحِبت: 302 بلاغاً؛

(د) البلاغات التي لم ينتهِ النظر فيها بعد: 323 بلاغاً.

99 - ويرد في كل سنة عدد كبير من البلاغات التي أُخطِر أصحابها بضرورة تقديم معلومات إضافية قبل أن يتسنى للجنة النظر في بلاغاتهم؛ أو يخطرون بأنه لن يتسنّى تسجيلها لأغراض النظر فيها من قبل اللجنة؛ أو بأن حالاتهم لن تُعرَض على اللجنة، لأسباب منها مثلاً أن بلاغاتهم لا تدخل ضمن نطاق تطبيق أحكام العهد أو البروتوكول الاختياري. وتحتفظ المفوضية بسجل لهذه المراسلات.

100 - واعتمدت اللجنة، في دوراتها المائة والأولى بعد المائة والثانية بعد المائة، آراءً بشأن 151 قضية. ويرد نص هذه الآراء في المرفق ا لسادس (المجلد الثاني (الجزء الأول) ).

101 - كما فرغت اللجنة من النظر في 12 قضية قررت عدم مقبوليتها. ويرد نص هذه القرارات في المرفق السا بع (المجلد الثاني (الجزء الثاني) ).

102 - وتفصل اللجنة من حيث المبدأ، بموجب نظامها الداخلي، في أمر مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية معاً. ولا تتطرق اللجنة إلى مقبولية البلاغ بصورة منفصلة إلا في ظروف استثنائية. ويجوز للدولة الطرف التي يُطلب منها تقديم معلومات بشأن المقبولية والأسس الموضوعية أن تعترض في غضون شهرين على مقبولية البلاغ وأن تطلب النظر في المقبولية على نحو منفصل. ولكن هذا الطلب لا يعفي الدولة الطرف من الالتزام بتقديم معلومات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ في غضون ستة أشهر ما لم تقرر اللجنة أو فريقها العامل المعني بالبلاغات أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم تلك المعلومات إلى ما بعد اتخاذ اللجنة قراراً بشأن مقبولية البلاغ.

103 - وقررت اللجنة وقف النظر في 28 بلاغاً لأسباب منها سحبها من جانب صاحب البلاغ، أو بسبب عدم تلقي رد من صاحب البلاغ أو محاميه بالرغم من توجيه عدة رسائل تذكيرية إليهما، أو لأن أصحاب البلاغات، ممن كانت قد صدرت في حقهم أوامر طرد، قد سُمح لهم بالبقاء في البلدان المعنية.

104 - وفي ست قضايا اتخذت اللجنة بشأنها قرارات في الفترة قيد الاستعراض، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف المعنية لم تتعاون في النظر في ادعاءات أصحاب البلاغات. والدول المعنية هي بيلاروس (في بلاغ واحد)، وقيرغيزستان (في بلاغ واحد)، والجماهيرية العربية الليبية (في بلاغين اثنين)، وجنوب أفريقيا (في بلاغ واحد)، وطاجيكستان (في بلاغ واحد). وأعربت اللجنة عن أسفها لهذا الوضع مذكرة بأن البروتوكول الاختياري ينص ضمنياً على أن ترسل الدول الأطراف إلى اللجنة كل ما لديها من معلومات. وعند عدم وجود رد، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمزاعم أصحاب البلاغات، في حدود ما تحظى به من أدلة مناسبة.

باء- عدد البلاغات المقدَّمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

105 - يبيّن الجدول الوارد أدناه نمط العمل الذي أنجزته اللجنة فيما يتعلق بالبلاغات على مدى السنوات الثماني الماضية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010.

البلاغات التي نُظر فيها خلال الفترة من 2003 إلى 2010

السنة

القضايا الجديدة المسجَّلة

القضايا التي بُتّ فيها (أ)

القضايا التي لم يُبت فيها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر

2010

96

83

444

2009

68

76

431

2008

87

88

439

2007

206

47

455

2006

96

109

296

2005

106

96

309

2004

100

78

299

2003

88

89

277

(أ) العدد الإجمالي للقضايا التي صدرت قرارات بشأنها (باعتماد آراء وقرارات عدم المقبولية وقرارات وقف النظر).

جيم - النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري

1- المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة

106 - قررت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين المعقودة في آذار/مارس 1989، أن تعيّن مقرراً خاصاً مخولاً بتجهيز البلاغات الجديدة ويطلب اتخاذ الإجراءات المؤقتة لدى ورودها تباعاً، أي فيما بين دورات اللجنة. وفي الدورة الأولى بعد المائة، المعقودة في آذار/مارس 2011 ، عُيّن السير نايجل رودلي مقرراً خاصاً. وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، أحال المقرر الخاص، وفقاً للمادة 97 من النظام الداخلي للجنة، 116 بلاغاً جديداً إلى الدول الأطراف المعنية طالباًً منها تقديم معلومات أو ملاحظات بشأن مسألتي المقبولية والأسس الموضوعية. وطلب المقرر الخاص في 16 حالة اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة. ويرد في التقرير السنوي لعام 1997 ( ) شرح لما يتمتع به المقرر الخاص من صلاحية تقديم طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة، وعند الاقتضاء سحبها بموجب المادة 92 من النظام الداخلي.

2- اختصاص الفريق العامل المعني بالبلاغات

107 - قررت اللجنة، في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في تموز/يوليه 1989، أن تأذن للفريق العامل المعني بالبلاغات باعتماد قرارات بشأن مقبولية البلاغات عندما يتفق على ذلك جميع أعضائه. وإذا تعذَّر ذلك الاتفاق، يُحيل الفريق العامل المسألة إلى اللجنة. ويرجع الفريق إلى اللجنة أيضاً إذا رأى أن على اللجنة أن تفصل بنفسها في مسألة المقبولية. وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أعلن الفريق العامل مقبولية بلاغ واحد . ويجوز للفريق العامل أيضاً أن يتخذ قرارات بعدم مقبولية البلاغات عندما يتفق على ذلك جميع أعضائه. بيد أنه يلزم إحالة قرار عدم المقبولية إلى اللجنة لتتناوله في جلسة عامة، فإما أن تعتمده دون مزيد من المناقشة أو تنظر فيه بناء على طلب من أي عضو من أعضائها.

دال - الآراء الفردية

108 - تسعى اللجنة في ما تقوم به من عمل بموجب البروتوكول الاختياري إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. غير أنه يجوز لأعضائها، عملاً بالمادة 104 من نظامها الداخلي، أن يضيفوا إلى آرائها آراءهم الفردية أو المعارِضة. كما يجوز للأعضاء، بموجب المادة نفسها، أن يُذيّلوا قرارات اللجنة التي تُعلن فيها مقبولية أو عدم مقبولية البلاغات بآرائهم الفردية.

109 - وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، ذُيلت آراء اللجنة أو قراراتها بآراء فردية في القضايا رقم 1304 /2004 (خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي)، و رقم 1410/2005 (ييفدوكيموف و ريزانوف ضد الاتحاد الروسي) ، و رقم 1470/2006 (توكتاكونوف ضد قيرغيزستان) ، ورقم 1478/2006 ( ك ونغوروف ضد أوزبكستان)، و رقم 1503/2006 (أخادوف ضد قيرغيزستان) ، و رقم 1507/2006 (سيكريميليس وآخرون ضد اليونان) ، ورقم 1535/2006 (شيتكا ضد أوكرانيا )، ورقم 1545/2007 (غونان ضد قيرغيزستان) ، و ر قم 1557/2007 (نيستروم وآخرون ضد أستراليا) ، ورقم 1564/2007 (ج. ﻫ. ل. ضد هولندا) ، ورقم 1 6 11/2007 (بونيلا ليرما ضد كولومبيا) ، ورقم 1621/2007 (رايهمان ضد لاتفيا) و أرقام 1642-1741/2007 (جيوغ وآخرون ضد جمهورية كوريا ) و رقم 1760/2008 (كوشيه ضد فرنسا )، و رقم 1763/2008 (بيلاي وآخرون ضد كندا)، و رقم 1780/2008 ( عوابدية ضد الجزائر) و رقم 1813/2008 (أكوونغا ضد الكاميرون ) ، ورقم 1876/2009 (سينغ ضد فرنسا) ، ورقم 1959/2010 (وارسامي ضد كندا) .

هاء - المسائل التي نظرت فيها اللجنة

110 - يمكن الاطلاع على استعراض الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري من دورتها الثانية المعقودة في عام 1977 إلى دورتها ال تاسعة والتسعين المعقودة في تموز/يوليه 2010 بالرجوع إلى التقارير السنوية للجنة الصادرة من عام 1984 إلى عام 2010، والتي تتضمن ملخصات للمسائل الإجرائية والموضوعية التي نظرت فيها اللجنة والقرارات التي اتخذتها بهذا الشأن. وترد في مرفقات التقارير السنوية التي تقدمها اللجنة إلى الجمعية العامة النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها اللجنة والقرارات التي أعلنت فيها عدم مقبولية البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري. كما يمكن الاطلاع على نصوص الآراء والقرارات في قاعدة بيانات هيئات المعاهدات على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (www.ohchr.org).

111 - وقد نُشرت تسعة مجلدات تتضمن مجموعة مختارة من القرارات التي اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري تتناول الفترات الممتدة من الدورة الثانية إلى الدورة السادسة عشرة (1977-1982)، ومن الدورة السابعة عشرة إلى الدورة الثانية والثلاثين (1982-1988)، ومن الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة التاسعة والثلاثين (1988-1990)، ومن الدورة الأربعين إلى الدورة السادسة والأربعين (1990-1992)، ومن الدورة السابعة والأربعين إلى الدورة الخامسة والخمسين (1993-1995)، ومن الدورة السادسة والخمسين إلى الدورة الخامسة والستين (من آذار/مارس 1996 إلى نيسان/أبريل 1999)، ومن الدورة السادسة والستين إلى الدورة الرابعة والسبعين (من تموز/يوليه 1999 إلى آذار/مارس 2002)، ومن الدورة الخامسة والسبعين إلى الدورة الرابعة والثمانين (من تموز/يوليه 2002 إلى تموز/يوليه 2005)، ومن الدورة الخامسة والثمانين إلى الدورة الحادية والتسعين (من تشرين الأول/أكتوبر 2005 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2007). وبعض المجلدات متاحة باللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. أما المجلدات الأحدث عهداً فهي متاحة في الوقت الحاضر بلغة واحدة أو لغتين فقط، وهو أمر مؤسف للغاية. وبما أن المحاكم المحلية تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصورة متزايدة، فلا بد من أن تكون قرارات اللجنة متاحة في جميع أرجاء العالم في مجلد مجمَّع ومفهرس بشكل مناسب ومتاح بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية.

112 - ويرد فيما يلي ملخص لما استجد من تطورات بشأن المسائل التي نُظر فيها خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.

1- المسائل الإجرائية

(أ) عدم المقبولية من حيث الاختصاص الزماني (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

113 - في القضية رقم 1748/2008 (بيرغاور وآخرون ضد الجمهورية التشيكية) ، ادعى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف، إذ لم تسن أي قانون لرد الملكية ينطق على ألمان إقليم السوديت الذين صودرت أملاكهم عند نهاية الحرب العالمية الثانية، على غرار القانون الذي قضى بمنح تعويضات للأشخاص الذين صودرت أملاكهم إبان حكم النظام الشيوعي، تكون قد انتهكت المادة 26 من العهد. وذكّرت اللجنة بأن العهد دخل حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 23 كانون الأول/ديسمبر 1975 في حين دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 12 آذار/مارس 1991، وأنه لا يمكن تطبيق العهد بأثر رجعي، وأن أملاك أصحاب البلاغ صودرت في عام 1945، وأن ما حدث كان بمثابة عمل آني لم تترتب عنه آثار متواصلة. وعليه، رأت اللجنة أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري تمنعها من حيث الاختصاص المكاني من النظر في الانتهاكات المزعومة التي وقعت قبل بدء سريان مفعول العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف.

(ب) الادعاءات غير المثبتة (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

114 - تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري على أن "أي فرد يدعي أنه وقع ضحية انتهاك لحق من حقوقهم المذكورة في العهد، ويكون قد استنفد جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، يمكنه تقديم بلاغ كتابي إلى اللجنة لتنظر فيه". ورغم أن صاحب البلاغ لا يحتاج في مرحلة البت في مقبولية بلاغه إلى إثبات الانتهاك الذي يدَّعي أنه ضحية لـه، فإن عليه أن يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته لأغراض المقبولية. وعليه، فإن "الشكوى" ليست مجرَّد ادعاء بل هي ادعاء مدعَّم بقدر معين من الأدلة. وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بأدلة كافية لأغراض المقبولية، تُعلن أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة (ب) من المادة 96 من نظامها الداخلي.

115- وفي القضية رقم 1814/2008 (ب. ل. ضد بيلاروس) ، يدعى صاحب البلاغ أن قرار شركة Belpochta الحكومية بشطب صحيفة "Vitebsky Courrier M" من قائمة الدوريات التي يمكن الاشتراك فيها، يمثل تقييدا ً غير مبرر لحقه في تلقي المعلومات المكفول له بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. ومع أن اللجنة اعتبرت أنه، حتى وإن كان الحرمان من الحصول على خدمات التوزيع المملوكة للدولة أو التي تتحكم فيها الدولة قد يمثل، في بعض الظروف، تدخلا ً في الحقوق المصونة في المادة 19، إلا أن صاحب البلاغ لم يقدم، في هذه القضية، ما يكفي من معلومات تسمح للجنة بتقييم مدى التدخل أو تحديد ما إن كان الحرمان من الحصول على هذه الخدمة قد تم على أساس تمييزي. ولاحظت اللجنة كذلك أن باستطاعة صاحب البلاغ، حتى وإن لم تعد الصحيفة المذكورة مدرجة في قائمة الاشتراك لدى شركة Belpochta ولم تعد ترسل إلى عنوان بيته بالبريد، أن يحصل علي الصحيفة بوسائل أخرى. وبناء عليه، رأت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يأت بما يكفي لإثبات ادعائه.

116- وقد أعلنت اللجنة عدم مقبولية ادعاءات أخرى لعدم إسنادها بما يكفي من الأدلة في القضايا رقم 1304/2004 (خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي) ، و رقم 1344/2005 (كورولكو ضد الاتحاد الروسي) ، و رقم 1346/2005 (توفانيوك ضد أوكرانيا)، و رقم 1383/2005 (كاتسورا وآخرون ضد بيلاروس) ، و رقم 1402/2005 (كراسنوف ضد قيرغيزستان) ، ورقم 1412/2005 (بوتوفينكو ضد أوكرانيا) ، و رقم 1449/2006 (عُمروفا ضد أوزبكستان)، و رقم 1458/2006 (غونزاليس ضد الأرجنتين) ، و رقم 1470/2006 (توكتاكونوف ضد قيرغيزستان) ، و رقم 1503/ 2006 (أخادوف ضد قيرغيزستان) ، و رقم 1517/2006 (راستورغيفا ضد بولندا) ، و قم 1521/2006 (ي. د. ضد الاتحاد الروسي) ، و رقم 1530/2006 (بوزبي ضد تركمانستان) ، و رقم 1557/2007 (نيستروم وآخرون ضد أستراليا) ، ورقم 1 6 11/2007 (بونيلا ليرما ضد كولومبيا)، ورقم 1617/2007 (ل. ج. م. ضد إسبانيا) ، ورقم 1 6 22/2007 (ل. د. ل. ب. ضد إسبانيا) ، ورقم 1636/2007 (أونوفريو ضد قبرص) ، و رقم 1758/2008 (جيسوب ضد نيوزيلندا) ، و رقم 1763/2008 (بيلاي وآخرون ضد كندا) ، و رقم 1769/2008 ( إسماعيلوف ضد أوزبكستان) ، ورقم 1812/2008 (ليفينوف ضد بيلاروس) ، و رقم 1887/2009 (بييرانو باسو ضد أوروغواي) ، و رقم 1994/2010 (إ. س. ضد بيلاروس) .

(ج) اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

117 - تكشف القضايا عن شكل خاص من عدم الإثبات حينما يدعو صاحب البلاغ اللجنة إلى إعادة تقييم الوقائع والأدلة التي بتّت فيها المحاكم المحلية. وقد ذكَّرت اللجنة تكراراً باجتهادها الـذي مفاده أن آراءها لا يمكن أن تحل محل قضاء المحاكم المحلية فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو مثلت حرماناً من العدالة. فإذا كانت هيئة قضائية أو محكمة قد خلصت إلى استنتاج معقول بخصوص مسألة محددة من المسائل المتعلقة بالوقائع في ضوء الأدلة المتوفرة لديها، فلا يمكن اعتبار أن قرارها كان واضح التعسف أو أنه يمثل حرماناً من العدالة. لذلك، اعتبرت اللجنة الطلبات المتعلقة بإعادة تقييم الوقائع والأدلة غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وينطبق ذلك بوجه التحديد على القضايا رقم 1344/2005 (كورولكو ضد الاتحاد الروسي) ، و رقم 1346/2005 (توفانيوك ضد أوكرانيا) ، و رقم 1605/2007 (زيوسكين ضد الاتحاد الروسي) ، و رقم 1636/2007 (أونوفريو ضد قبرص)، و رقم 1994/2010 (إ. س. ضد بيلاروس) .

118 - في القضية رقم 1404/2005 (ن. ز. ضد أوكرانيا) ، ادعى صاحب البلاغ أن أحكام ا لفقر ات 1 و3 ( ) و5 من ا لمادة 14 من العهد قد انتُهكت على أساس أنه أدين استناداً إلى شهادة زور ، ولأن فحص خبير الطب الشرعي لم يكشف عن أية أدلة إدانة ، و لأن المحكمة أساءت تقييم الأدلة ، و لأنه ل م ي ُ سمح له بال دفاع عن نفسه أثناء المحاكمة ، و أن طلباته إجراء ا لخبراء لفحص إضافي واستجواب شاهد قوبلت بالرفض ، وأن المحكمة العليا نظر ت في طعنه س طحي اً وأيدت حكم محكمة الاستئناف التابعة لمنطقة لفيف رغم براءته . وأ ش ا ر ت اللجنة إلى أحكامها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف هي المختصة في تقييم وقائع قضية معينة، وأن اللجنة ستستند إلى ذلك التقييم ما لم يتبين أن ذلك التقييم كان واضح ال تعسف أو كان فيه إنكار ل لعدالة. ونظراً لأن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية، أن سلوك المحاكم في هذه القضية كان تعسفي اً أو أنه كان بمثابة إنكار العدالة، فقد أعلنت اللجنة أن ه ذه الادعاءات غير مقبول ة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

(د) عدم المقبولية بسبب عدم التوافق مع أحكام العهد (البروتوكول الاختياري، المادة 3)

119 - في القضية رقم 1521/2006 (ي. د. ضد الاتحاد الروسي) ، ادعى صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك أحكام المادة 5 من العهد لأن حقه في العمل والحماية من البطالة قد قُيّد على نحو مخالف للقانون. وقد لاحظت اللجنة أن الحق في العمل ليس من بين الحقوق المحمية بموجب العهد، وأعلنت أن الدعوى غير مقبولة من حيث الموضوع بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

120 - وفي القضية رقم 1994/2010 (إ. س. ضد بيلاروس) ادعى صاحب البلاغ بأنه بعد أن تمتع بحقه المكفول دستورياً في التعليم المجاني، أُكرِه على العمل في إطار تعيين إجباري تحت التهديد بعقوبة مالية ضخمة. وادعى أيضاً بأن هذا التعيين الإجباري استحدث بموجب قانون التعليم الذي طُبِّق تطبيقاً بمفعول رجعي في حالته، وفي ذلك انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 14 من العهد لا تتضمن حظراً لتطبيق قوانين الشؤون المدنية تطبيقاً رجعي المفعول، وأن الفقرة 1 من المادة 15 من العهد تحظر تطبيق القوانين تطبيقاً رجعي المفعول في شؤون القانون الجنائي فقط. وبناء عليه، رأت اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ لا يتوافق وأحكام العهد، ومن ثم رأت أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

(ﻫ) عدم المقبولية على أساس إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)

121 - يجوز للجنة، وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري، أن تُعلن عدم مقبولية أي بلاغ ترى أنه بمثابة إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أُثيرت مسألة إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات في إطار عدد من القضايا انقضت فيها سنوات عدة بين تاريخ استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتاريخ تقديم البلاغ إلى اللجنة. وأشارت اللجنة إلى أن البروتوكول الاختياري لا يضع حداً زمنياً لتقديم البلاغات وأن مرور الوقت لا يشكل في حد ذاته إساءة استخدام لحق تقديم البلاغ، إلا في حالات استثنائية.

122 - وفي القضية رقم 1583/2007 (ياهيلكا ضد الجمهورية التشيكية)، لاحظت اللجنة أن صاحبي البلاغ قدما بلاغهما بعد مرور تسع سنوات و 10 أيام على آخر قرار صدر عن محكمة محلية ولم يقدما أي تبرير على هذا التأخير. ولذلك اعتبرت اللجنة أن التأخير غير معقول ومبالغ فيه إلى حد يبرر اعتباره إساءة لاستعمال حق تقديم البلاغات، ومن ثم رأت أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

123 - وفي القضية رقم 1532/2006 (سيدليار و لافروف ضد إستونيا)، لاحظت اللجنة أن أربعة أعوام ونصف العام قد انقضت منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأن سنتين وسبعة أشهر قد مرت على إعلان المحكمة الأوروبية عدم مقبولية البلاغ. وفي ضوء ملابسات هذه القضية، لم تعتبر اللجنة أن التأخير بلغ حد إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات.

124 - وقررت اللجنة، في الدورة المائة، تعديل المادة 96 من نظامها الداخلي التي تبين معايير المقبولية من أجل تحديد الحالات التي يكون فيها التأخير بمثابة إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات. فالمادة 96(ج)، التي تذكر ابتداءً أن على اللجنة أن تتأكد من " أن البلاغ لا يمثل إساءة استخدام ل لحق في تقديم البلاغات "، تستكمل كما يلي:

أن إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات لا تشكل، من حيث المبدأ، أساساً لاتخاذ قرار بعدم المقبولية من حيث الاختصاص الزمني بسبب حدوث تأخير في تقديم البلاغ. إلا أن البلاغ قد يمثل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يقدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر هذا التأخير، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ . (CCPR/C/3/Rev.9)

125 - وستسري هذه المادة، بصيغتها المعدلة، على البلاغات التي تتلقاها اللجنة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2012.

(و) اقتضاء استنفاد سبل الانتصاف المحلية (الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

126 - عملاً بالفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ مـا لم تتأكد من أن صاحبه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. غير أنه وفقاً لما استقرت عليه اللجنة في اجتهاداتها السابقة، لا تنطبق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية إلا إذا كانت تلك السبل فعّالة ومتاحة. ويجب على الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصّلة عن سبل الانتصاف التي كان يمكن لصاحب البلاغ، في رأيها، أن يستفيد منها في قضيته وأن تثبت أنه كان من المتوقع على نحو معقول أن تكون تلك السبل فعّالة. وعلاوة على ذلك، رأت اللجنة أن أصحاب البلاغات مجبرون على توخي الحرص الواجب في البحث عن سبل الانتصاف المتاحة. ومجرد الشكوك أو الافتراضات فيما يتصل بمدى فعالية سبل الانتصاف المحلية لا تعفي أصحاب البلاغات من الالتزام باستنفادها.

127 - وفي القضية رقم 1768/2008 ( بينغولت - باركينسون ضد فرنسا)، رأت اللجنة، في جملة أمور أخرى، أن محامي صاحبة البلاغ لم يلجأ إلى الهيئات القضائية المختصة من أجل إحقاق حقوق صاحبة البلاغ، وبالتالي رأت أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد.

128 - وفي القضية رقم 1761/2008 ( غيري وآخرون ضد نيبال)، أحاطت اللجنة علماً بحجة الد ولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم  يسع للاستفادة من سبيل الانتصاف الذي يتيحه قانون التعويض المتعلق بالتعذيب. بيد أن اللجنة لاحظ ت الأجل الصارم الذي ينص عليه القانون الذي يوجب تقديم شكوى في غضون 35 يوماً ابتداءً من تاريخ التعرض للتعذيب. ولاحظ ت أنه كان من المستحيل ماديا على صاحب ا لبلاغ الاستفادة من تلك الآلية لأنه كان أثناء تلك الفترة لا يزال محتجزاً في سجن انفرادي . ولاحظ ت اللجنة كذلك أنه بالرغم من تقديم صاحب البلاغ طلب إصدار الأمر بالإحضار لم تجر الدولة الطرف أي تحقيق في هذه الادعاءات بعد مرور أربع سنوات على إخطارها بالانتهاكات. وتستنتج اللجنة بأن هذا يشكل تأخيراً مطولاً بشكل غير معقول.

129 - وفي القضية رقم 1344/2005 (كورولكو ضد الاتحاد الروسي)، ذكّرت اللجنة بفقهها القضائي السابق، الذي يشكل بمقتضاه إجراء إعادة النظر من قبل هيئات عليا إشرافية في قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ أسلوباً استثنائياً للاستئناف يتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام. وعندما تُجرى إعادة النظر تلك، فإنها تقتصر على المسائل القانونية فحسب ولا تسمح بأي استعراض للوقائع والأدلة. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه، في هذه القضية، لا يوجد ما يمنع نظرها في البلاغ لأغراض المقبولية، في إطار الفقرة 2(ب) من المادة 5. وتوصلت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضايا رقم 1383/2005 (كاتسورا وآخرون ضد بيلاروس) ، و رقم 1449/2006 (عُمروف ضد أوزبكستان) ، و رقم 1503/2006 (أخادوف ضد قيرغيزستان) ، ورقم 1812/2008 (ليف ي نوف ضد بيلاروس) .

130 - وفي القضية رقم 1633/2007 (أفادانوف ضد أذربيجان)، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد اكتفت بالإشارة المجردة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه للتعذيب لم تطرح أبداً أمام المحاكم المحلية، دون أن تتناول التهديدات المزعومة ضد صاحب البلاغ وأسرته. واستنتجت اللجنة أنه في ظل هذه الظروف و نظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أية م علومات إضافية ، لا يمكن أن يؤاخذ صاحب البلاغ على عدم طرح هذه الادعاءات على سلطات الدولة الطرف مخافة أن يجلب ذلك الضرر عليه وعلى أسرته. واعتبرت اللجنة أيضاً أن من المهم في هذا الشأن أن يكون صاحب البلاغ قد نجح في الحصول على مركز لاجئ في دولة ثالثة. ولذلك، فقد قبلت اللجنة حجة صاحب البلاغ بأن سبل الانتصاف المحلية في أذربيجان غير فعالة وغير متاحة من وجهة نظره، واعتبرت اللجنة أن الفقرة الفرعية 2(ب) من المادة 5 لا تمنعها من النظر في البلاغ .

131 - وفي القضية رقم 1813/2008 (أكوانغا ضد الكاميرون)، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد اكتفت بتعداد نظري لسبل الانتصاف المتاحة في قانون الإجراءات الجنائية، غير أنها لم توضح صلتها بملابسات قضية صاحب البلاغ ولم تبين كيف يمكن لهذه السبل أن تتيح انتصافاً فعالاً. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بشأن عدالة المحاكمة، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ قدم في 10 كانون الأول/ديسمبر 1997 التماساً إلى المحكمة العليا يعترض فيه على اختصاص المحكمة العسكرية ويطلب إجراء المحاكمة أمام هيئة قضائية تدخل في إطار القانون العام، وبلغة يفهمها. ولاحظت اللجنة أن هذا الالتماس لم يلق رداً، وهو ما يمثل تأخيراً مطولاً على نحو غير معقول. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

132- وفي القضية رقم 1989 /2010 (وارسامي ضد كندا) ، المتعلقة بقرار ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال، أحاطت اللجنة علما بحجج الدولة الطرف التي مفادها أن صاحب البلاغ لم يقدم طلبا ً بمراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات والرأفة ويطعن أمام المحكمة الاتحادية في القرارات السلبية لشعبة الاستئناف المعنية بالهجرة وقرار المسؤول المفوض من الوزير بشأن تقدير المخاطر قبل الترحيل. ولاحظت اللجنة، على نحو ما أقرت به الدولة الطرف، أن تقديم طلب بمراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة لا يحول دون الترحيل. واعتبرت أن إمكانية ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال، وهو بلد تتسم فيه حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية بالهشاشة بوجه خاص، بينما لا يزال طلبه بمراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة قيد النظر، يجعل من سبيل الانتصاف سبيلا ً غير فعال. واستنتجت بالتالي أن ليس من اللازم لصاحب البلاغ أن يقدم طلبا ً بمراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة، حتى يستوفي شروط المقبولية. وفيما يتعلق بعدم طعن صاحب البلاغ للقرار السلبي الصادر عن شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة، لاحظت اللجنة أن القرار يستند إلى المادة 64 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين الذي ينص على أن صاحب البلاغ ليس له الحق في الاستئناف إذا ثبُت أنه غير مقبول بسبب إجرام خطير. وقد ثبت أن صاحب البلاغ غير مقبول، وصدر على ذلك الأساس أمر بترحيله. ولم يكن الاستئناف لينجح ما لم يستطع صاحب البلاغ تقديم "قضية يُعقل الدفاع عنها" أو مسألـة خطيرة يجب البت فيها أو إثبات وجود خطأ في تطبيق القانون أو الولاية القضائية. ولم تفسر الدولة الطرف كيف كان بإمكان صاحب البلاغ أن يستوفي هذه الشروط الدنيا بالنظر إلى التشريعات والاجتهادات القضائية المحلية الواضحة. وفي ظروف هذه القضية بالتحديد، ترى اللجنة بالتالي أن طلب الإذن بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية لا يمثل أحد سبل الانتصاف الفعالة. ولاحظت اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يلتمس مراجعة القرار السلبي لتقدير المخاطر قبل الترحيل الصادر عن المسؤول المفوض من قبل الوزير، وأن مدير الاستئناف للمساعدة القانونية بأونتاريو أقرّ رفض تقديم المساعدة القانونية من أجل إجراء مراجعة قضائية أمام المحكمة الاتحادية. ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ قد حصل، فيما يبدو، عن طريق المساعدة القانونية، على تمثيل قانوني في دعاويه المحلية والدولية وأنه حاول، بدون جدوى، الحصول على مساعدة قانونية لإجراء المراجعة القضائية للقرار السلبي لتقدير المخاطر قبل الترحيل. واستنتجت بالتالي أن صاحب البلاغ التمس سبل الانتصاف المحلية بالعناية الواجبة وأن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول لا تحول دون النظر في هذا البلاغ.

133 - وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أعلنت اللجنة عدم قبول عدد آخـر من البلاغات أو الادعاءات المحددة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ومنها القضايا رقم 1304/2004 (خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي) ، و رقم 1532/2006 (سيدليار و لافروف ضد إستونيا) ، ورقم 1546/2007 (ف. ﻫ. ضد الجمهورية التشيكية) ، ورقم 1636/2007 (أنونوفريو ضد قبرص) .

(ز) التدابير المؤقتة المتخذة بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة

134 - يجوز للجنة، بموجب المادة 92 من نظامها الداخلي، أن تطلب إلى الدولة الطرف، بعد تلقي أي بلاغ وقبل اعتماد آرائها بشأنه، اتخاذ تدابير مؤقتة تفادياً لوقوع ضرر يتعذر تداركه على ضحية الانتهاكات المزعومة. وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة عند الضرورة، لا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص، أو من ينوب عن أشخاص، محكوم عليهم بالإعدام وينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من المحاكمة العادلة. ونظراً لطابع الاستعجال الذي تكتسيه مثل هذه الحالات، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عدم تنفيذ أحكام الإعدام أثناء النظر في تلك القضايا. وقد جرت الموافقة على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في هذه الحالات تحديداً. كما طُبِّقت المادة 92 في ظروف أخرى من بينها على سبيل المثال في حالات ترحيل أو تسليم وشيك قد تعرض صاحب البلاغ لخطر حقيقي بانتهاك الحقوق المكفولة في العهد. وفيما يتصل بالبلاغات التي اتخذت اللجنة قراراً بشأنها في الفترة المشمولة بالاستعراض، فإن ما سبق ينطبق على القضيتين رقم 1449/2006 عمروف ضد أوزبكستان) ، و رقم 1763/2008 (بيلاي وآخرون ضد كندا) ، ورقم 1959/2010 (وارسامي ضد كندا).

2- القضايا الموضوعية

(أ) الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال (الفقرة 3 من المادة 2 من العهد)

135 - كان أصل القضية رقم 1507/2006 (سيشريميليس وآخرون ضد اليونان) قرار أمرت بموجبه محكمة ليفاديا الابتدائية ألمانيا بدفع تعويض لأقارب ضحايا المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الألمانية في ديستومو في 10 حزيران/يونيه 1944. وكانت المسألة المطروحة على اللجنة تتمثل في معرفة ما إذا كان رفض وزارة العدل الإذن بإنفاذ القرار استناداً إلى المادة 923 من قانون الإجراءات المدنية يشكل انتهاكاً للحق في سبيل انتصاف فعال كما تنص على ذلك الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، مع الإشارة إلى الحق في محاكمة منصفة المكرّس في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ورأت اللجنة أن الحماية بموجب الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد لا تكون كاملة إذا لم تشمل تنفيذ الأحكام التي تعتمدها المحاكم مع الاحترام الكامل للشروط المنصوص عليها في المادة 14. وفي الحالة الراهنة، لاحظت اللجنة أن المادة 923 من قانون الإجراءات المدنية، إذ يشترط الموافقة المسبقة لوزير العدل لكي تنفذ السلطات اليونانية القرار، إنما يفرض قيداً على الحق في محاكمة منصفة والحق في سبيل انتصاف فعال. والمسألة تكمن في معرفة ما إذا كان هذا القيد له ما يبرره أم لا. وأحاطت اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف إلى القانون الدولي ذي الصلة بشأن حصانة الدول، وكذلك اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات. وأحاطت علماً أيضاً بتصريح الدولة الطرف بأن التقييد المذكور لا يعرقل ذات جوهر حق أصحاب البلاغ في حماية قضائية فعلية؛ وأنه لا يمكن استبعاد إمكانية تنفيذ قرار المحكمة الوطنية في وقت لاحق، مثلاً إذا كانت الدولة الأجنبية التي تتمتع بالحصانة من التنفيذ قد أعطت موافقتها لقيام السلطات اليونانية باتخاذ تدابير تقييدية متخلية بذلك طواعية عن تطبيق الأحكام الدولية لصالحها؛ وأن هذه إمكانية منصوص عليها بشكل صريح بموجب أحكام القانون الدولي ذات الصلة. وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بمنازعة أصحاب البلاغ بأن ألمانيا لا تشملها حصانة من الإجراءات القانونية. وفي ظل الملابسات الخاصة بالقضية الحالية، ودون الإخلال بالتطورات المقبلة في القانون الدولي فضلاً عن التطورات التي تكون قد طرأت منذ ارتكاب المذبحة في عام 1944، رأت اللجنة أن رفض وزير العدل إعطاء الموافقة لاتخاذ تدابير التنفيذ لا يشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 2 مق روءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

136 - وفي القضية رقم 1556/2007 (نوفاكوفيتش ضد صربيا) ، كان على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الدولة الطرف قد أخلَّت بالتزاماتها التي تمليها عليها المادة 6 والمادة 2 من العهد فيما يتصل بوفاة ابن صاحب البلاغ نتيجة لعلاج طبي عدم ملائم. ورأت اللجنة أن الأدلة التي بين يديها غير كافية بحيث يمكنها أن تلقي بالمسؤولية المباشرة على الدولة عن التقصير في الوفاء بالتزامها بموجب المادة 6 من العهد. ومع ذلك رأت اللجنة أن ثمة انتهاكاً لالتزام جانب الدولة الطرف بمقتضى العهد بالتحقيق على النحو الملائم في وفاة الضحية واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن ذلك التقصير، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 2 مقرونة بالمادة 6 من العهد.

137 - وفي القضية 1608/2007 ( ل . م . ر . ضد الأرجنتين) ، لاحظت اللجنة أن التدابير القضائية التي لجأت لها صاحبة البلاغ أمام المحاكم المحلية لكي تجيز للضحية إنهاء حملها قد انتهت لصالح ها بناء ً على حكم المحكمة العليا. غير أن ه كان على الضحية، لتحقيق هذه النتيجة ، المثول أمام ثلاث محاكم مختلفة، الأمر الذي أدى إلى إطالة فترة الحمل عدة أسابيع، مع ما ترتب على ذلك من عواقب على صح تها وهو ما دفع ها في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى عملية إجهاض غير قانونية. ولهذه الأسباب، رأت اللجنة أن الضحية ل م تُتح لها فرص الوصول إلى سبيل انتصاف فعال و هو ما شكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 2 مقترنة بالمواد 3 و7 و17 من العهد.

138 - ومن البلاغات الأخرى التي خلصت فيها اللجنة إلى وقوع انتهاك ل ل فقرة 3 من المادة 2 مقترنة بمواد أخرى من العهد ، البلاغات المتعلقة بالقضايا رقم 1610/2007 (ل. ف. ب. ضد الأرجنتين) ، ورقم 1761/2008 (غيري وآخرون ضد نيبال) و رقم 1776/2008 ( على بشاشة وحسين بشاشة ضد الجماهيرية العربية الليبية ) .

(ب) الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

139 - في القضية رقم 1756/2008 (مويدونوف وزومباييفا ضد قيرغيزستان) ، استنتجت اللجنة أنه في مثل ظروف هذه القضية وفي ظل عدم وجود ادعاءات مقنعة من الدولة الطرف تدحض ما تشير إليه صاحبة البلاغ بأن ابنها قد قتل أثناء الاحتجاز وفي ضوء عدم اتساق معلومات الطب الشرعي مع ادعاءات الدولة الطرف، فإن الدولة الطرف مسؤولة عن حرمان الضحية التعسفي من الحياة، منتهكة بذلك الفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

140-

141 - وفي القضية رقم 1458/2006 (غونزاليس ضد الأرجنتين) ، لاحظت اللجنة أنه بالرغم من أن المعلومات المقدمة لا تمكنها من استنتاج أن ابن صاحبة البلاغ قد احتُجز، فإن هذه المعلومات تؤكد فعلاً وجود جثة شخص يبدو أنه توفي وفاة عنيفة، إضافة إلى إشارات تدل على أن الجثة قد تكون جثة ابن صاحبة البلاغ. وبالرغم من أن إجراءات الدعوى القضائية لم توضح هذه الوقائع ولم تحدد هوية المسؤولين، فإن الدولة الطرف لم تدحض رواية الوقائع التي قدمتها صاحبة البلاغ، وبخاصة فيما يتعلق بمسؤولية الدولة عن اختفاء ابنها. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 (2004) الذي ينص على وجوب إنشاء الدول الأطراف آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة الادعاءات المتصلة بانتهاكات الحقوق ( ) . فعدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في ادعاءات تتعلق بوقوع انتهاكات يمكن أن يتسبب في انتهاك منفصل للعهد. وفي الحالة الراهنة، تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أنه لم تُتح سبل انتصاف فعالة من هذا القبيل لا لصاحبة البلاغ ولا لابنها. ولاحظت اللجنة أيضاً عدم إنجاز إجراء التسوية الودية الذي شُرع فيه بين صاحبة البلاغ والدولة الطرف. وتبعاً لذلك، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 6 من العهد فيما يتعلق بابن صاحبة البلاغ، وللفقرة 3 من المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6 من العهد فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وابنها.

142- في القضية 1776/2008 ( على بشاش ة وحسين بشاشة ضد الجماهيرية العربية الليبية ) ، أشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6 بشأن الحق في الحياة حيث تذكر، فيما تذكر به، أن على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير محددة وفعالة لمنع اختفاء الأفراد وتوفر وسائل وإجراءات لإجراء تحقيقات معمقة، من قبل هيئة نزيهة ملائمة، في حالات المفقودين والمختفين في ظروف قد تنطوي على انتهاك للحق في الحياة ( ) . ولاحظت اللجنة أن أسرة الضحية حصلت على شهادة وفاة ابنها دون أن تقدم إليها أية إيضاحات بشأن سبب الوفاة أو المكان المحدد الذي حدثت فيه الوفاة أو أية معلومات عن أية تحقيقات أجرتها الدولة الطرف. وفي ظل هذه الظروف، رأت اللجنة أن الحق في الحياة الذي كرسته المادة 6 قد انتهك.

143 - وفي القضية رقم 1780/2008 ( عوابيدة وآخرون ضد الجزائر) ، المتعلقة باختفاء زوج صاحبة البلاغ، أ كد ت اللجنة من جديد الأهمية التي توليها ل إنشاء الدول الأطراف آليات قضائية وإدارية مناسبة للنظر في الادعاءات المزعومة بانتهاك الحقوق في إطار القانون الداخلي. و أشارت إلى تعليقها العام رقم 31 الذي ت بين فيه أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي، في حد ذاته، إلى انتهاك قائم بذاته للعهد. وتبين المعلومات الم عروضة ع لى اللجنة أن الضحية لم  يتح له الوصول إلى سب ي ل انتصاف فعال لأن الدولة الطرف أخلت بالتزامها المتمثل في حماية حيا ته ، وخلصت إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن و قوع انتهاك للمادة 6، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

144- وفي القضية رقم 1959/2010 (وارسامي ضد كندا) ، أحاطت اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ بأن ترحيله من كندا إلى الصومال سيعرضه لخطر التعرض لضرر لا سبيل لجبره انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد. وأشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31، الذي بيّنت فيه التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أو ترحيل أو طرد أو نقل أي شخص بأية طريقة أخرى من إقليمها عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمال إصابة ذلك الشخص بضرر يتعذر إصلاحه. ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ الذي لم يعش أبدا في الصومال ولا يتحدث لغته، وليس لديه سوى دعم عشائري محدود إن كان لديه أصلا ً ، وليس له أسرة في أرض البنط سيواجه مخاطر محققة بالتعرض للضرر الموصوف في الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد. واستنتجت بالتالي أن ترحيله إلى الصومال سيمثل، في حالة تنفيذه، انتهاكا ً لهاتين المادتين.

(ج) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7 من العهد)

145 - في القضية رقم 1304/2004 (خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي) ، لاحظت اللجنة أن مكتب المدعي العام، وفقاً لما جاء في ملاحظات الدولة الطرف، أصدر قرارات يرفض فيها فتح تحقيق في مزاعم صاحب البلاغ بالتعرض للتعذيب ثلاث مرات وأن هذه القرارات أكدتها المحاكم. ولاحظت اللجنة أيضاً أنه لم ترد لا في الحكم ولا في القرارات الصادرة عن مكتب المدعي العام ولا في الملاحظات العديدة المقدمة من الدولة الطرف أية تفاصيل عن الخطوات العملية التي اتخذتها السلطات للتحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ. وتبعاً لذلك، رأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم براهين على أن سلطاتها عالجت بالفعل ادعاءات التعرض للتعذيب التي أوردها صاحب البلاغ على وجه السرعة وبصورة ملائمة، في سياق الإجراءات الجنائية المحلية وهذا البلاغ على حد سواء ، و أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ. و خلص ت اللجنة بالتالي إلى أن الوقائع المعروضة عليها ت كشف عن وقوع انتهاك لحقوق السيد خوروشينكو بموجب المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد.

146 - وفي القضية رقم 1404/2005 (ن. ز. ضد أوكرانيا) ، أحاطت اللجنة علماً ب حجج صاحب البلاغ فيما يتعلق بالماد ة 7 و الفقرة 3(ز) من المادة 14 ومفادها أنه تعرض لسوء المعاملة على يد أفراد الشرطة لإكراهه على الاعتراف بالجرم . ودفعت الدولة الطرف ب أن ه لم تقدم أية شهادات طبية لدعم ادعاءات صاحب البلاغ وأن هناك ، على العكس من ذلك ، شهادة تثبت خضوعه ل فحص طبي يوم اعتقاله، و لم يكشف الفحص عن أي إصابات جسدي ة . وادعى صاحب البلاغ بدوره أن كل ما في الأمر أنه تحدث إلى طبيب نفس ان ي ب حضور أفراد الشرطة ، و لكنه لم ي قدم أي ة تفاصيل عن سوء المعاملة المزعوم ة . واستناداً إلى المعلومات المتضاربة المعروضة على اللجنة ، ا ستنتج ت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يُقدم أدلة ك ا فية تثبت ادعا ء تعرضه ل سوء المعاملة والإكراه على الاعتراف ، وأ علن ت بالتالي عدم قبول هذه الادعاءات بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

147 - وفي القضية رقم 1402/2005 ( كراسنوف ضد قيرغيزستان )، ادعت صاحبة البلاغ أن ابنها البالغ من العمر 14 سنة قد تعرض للضرب والإكراه على أ يد ي ضباط بهدف انتزاع اعتراف منه . و أ ش ا ر ت اللجنة إلى اجتهادها القانوني ومؤداه أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن ص ا حب البلاغ والد و ل ة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة. ويفهم ضمناً من الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري أن من واجب الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في كل ما ي نسب إليها وإلى سلطاتها من ادعاءات بانتهاك أحكام العهد وأن تزود اللجنة بما لديها من معلومات بهذا الشأن. بيد أن الدولة الطرف لم تقدم ، في هذه الحالة، أية معلومات بشأن معرفة ما إ ذا كانت السلطات قد أجرت أي تحقيق في الادعاءات المفصلة والمحددة التي ساقتها صاحبة البلاغ. وفي ظل هذه الظروف، لا بد من إيلاء الاعتبار الواجب لهذه الادعاءات. وعليه، رأت اللجنة أ ن المعلومات التي تضمنها ملف القضية لا تبرهن على أن السلطات المختصة بالدولة الطرف قد أولت الاعتبار الواجب لشكاوى ابن صاحبة البلاغ من تعرضه للإكراه البدني، و خلصت إلى أن الوقائع المعروضة عليها تمثل انتهاكاً لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 من العهد.

148 - وفي القضية رقم 1608/2007، ( ل . م . ر . ضد الأرجنتين) ، ادعت صاحبة البلاغ أنه بمنع السماح ل ابنتها بإنهاء حملها في حدود أحكام القانون الجنائي ، تكون الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها بموجب العهد. ور أت اللجنة أن تقصير الدولة الطرف ، بعدم كفالة حق ابنة صاحبة البلاغ في إنهاء حملها، كما تنص عليه المادة 86-2 من القانون الجنائي، عندما طلبت أسرتها ذلك، سبب لها معاناة بدنية وعقلية ، وفي ذلك انتهاك للمادة 7 من العهد، بل انتهاك خطير بوجه خاص لأن الضحية فتاة ذات إعاقة . ورأت اللجنة أيضاً أن الوقائع تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 17 من العهد .

149 - وفي القضية رقم 1633/2007 (أفادانوف ضد أذربيجان) ، قالت اللجنة إنها رغم أنها كانت غير قادرة، بالاستناد إلى المواد المعروضة على نظرها، على اتخاذ قرار إيجابي يؤكد سوء معاملة صاحب البلاغ وزوجته على يد ضباط إنفاذ القانون بالدولة الطرف، فإنه ي ُ فهم ضمنياً من الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري أن من واجب الدولة الطرف أن تجري تحقيقات بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضدها وضد سلطاتها وأن تقدم إلى اللجنة ما أتيح لها من معلومات بهذا الخصوص . بيد أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات بشأن ما إ ذا كانت السلطات قد أجرت تحقيقاً في سياق هذا البلاغ للتحقق من الادعاءات المفصلة والمحددة التي قدمها صاحب البلاغ معززة بالأدلة. وفي ظل هذه الظروف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لهذه الادعاءات. ور أت اللجنة بالتالي أن الدولة الطرف قد أخلت بواجبها في التحقيق على نحو واف في الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ، و ا ستنتج ت أن الوقائع كما عُرضت تكشف عن وقوع انتهاك للمادة 7، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

150 - وفي القضية رقم 1751/2008 (أبو سدرة وآخرون ضد الجماهيرية العربية الليبية ) ، رأت اللجنة أن تعريض الضحية لأعمال تعذيب وإبقاءه في الأَسر أزيد من 20 عاماً ومنعه من الاتصال بأسرته وبالعالم الخارجي أمور تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وفيما يتعلق بزوجة الضحية وابنيه، أحاطت اللجنة علماً بما عانوه من قلق ومحنة بسبب اختفاء الضحية، وخلصت إلى أن ذلك يشكل انتهاكاً للمادة 7، مقرونـة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، في حق زوجة الضحية وابنيه.

151 - وفي القضية رقم 1780/2008 ( عوابدية وآخرون ضد الجزائر) ، خلصت اللجنة إلى أن احتجاز الضحية في الحبس الانفرادي منذ عام 1994، ومنعه من التواصل مع أسرته والعالم الخارجي يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد تجاهه . وفيما يتعلق بزوجته وأبنائه م ا الستة، لاحظ ت اللجنة ما عانوه من قلق وشدة من جراء اختفاء الضحية ، الذي انقطعت عنهم أخباره قرابة 17 عاماً. ورغم أنهم علموا بشكل غير مباشر أن حكماً بالإعدام صدر غيابياً في حق الضحية ، فإنهم لم يتمكنوا قط من الحصول على تأكيد رسمي بذلك. وبالتالي، ر أت اللجنة أن الحقائق المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة 7 من العهد ، مقروءة وحدها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تجاه الزوجة و ال أبنا ء .

152 - وفي القضية رقم 1761/2008 (غيري وآخرون ضد نيبال) أشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20 (1992) الذي أفادت فيه بأنها لا ترى ضرورة لوضع قائمة بالأفعال المحظورة أو للتفريق بوضوح بين الأنواع المختلفة للعقوبة أو المعاملة؛ و أ ن أوجه التفريق تتوقف على طبيعة المعاملة المطبقة وغرضها وشدتها ( ) . ومع ذلك، رأت اللجن ة أنه من المناسب اعتبار المعاملة تعذيب اً إذا كانت الوقائع تسوّغ ذلك. وهي تسترشد في ذلك بتعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي جاء في الفقرة 1 من المادة 1 منها أنه: " يُقص د بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يُلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثا لث - أو عندما يُلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه ..." و تدرك اللجنة أن هذا التعريف يختلف عن ذلك الوارد في إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم هينة السابق للمعاهدة، الذي وصف التعذيب بأنه "يمثل شكلاً متفاقماً ومتعمّداً من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" . وعليه، فإن النهج العام الذي تتبعه اللجنة هو اعتبار أن المعيار الحاسم في التمييز بين التعذيب وغير ذلك من المعاملة أو العقوبة القاس ية أو اللاإنسانية أو المهينة يكمن في مدى وجود عنصر وجيه يؤكد اقتران الفعل بالنية.

153 - وفي القضية رقم 1818/2008 (ماكالوم ضد جنوب أفريقيا) ، المتعلقة بالعقاب الجماعي في السجن، أحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ ومؤداها أنه خضع، بعد وقوع الأحداث التي تعرض صاحب البلاغ أثناءها للتعذيب، للعزل لمدة شهر دون الاتصال بطبيب أو محام أو بأسرته. وأشارت اللجنة إلى فقهها القضائي الذي رأت فيه أن العزل التام لشخص محتجز أو مسجون قد يشكل تصرفاً محظوراً بموجب المادة 7. وبالنظر إلى ادعاءات صاحب البلاغ أنه بالرغم من تقديم طلبات عديدة إلى مختلف السلطات فإنه لم يُجر اختبار فيروس نقص المناعة البشري الذي خشي أن يكون قد أصيب به نتيجة الحادث، خلصت اللجنة إلى أن انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري في سجون جنوب أفريقيا كما شهدت بذلك لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف، الذي عرضه صاحب البلاغ على اللجنة، فضلاً عن الظروف الخاصة بالحادثة المشار إليها أعلاه، يبرر الاستنتاج بوقوع انتهاك للمادة 7 من العهد.

154 - وفي القضية رقم 1763/2008 (بيلاي وآخرون ضد كندا) ، رأت اللجنة أن عدم إيلاء اهتمام كاف لادعاءات صاحبي البلاغ بأنهما سيتعرضان للتعذيب وبأنهما سيواجهان خطراً حقيقياً في حال ترحيلهما إلى بلدهما الأصلي، وذلك في ضوء الانتشار الموثق لممارسة التعذيب في سري لانكا. وبالرغم من تكليف سلطات الهجرة بمهمة تقييم الأدلة المعروضة عليها، رأت اللجنة أنه كان ينبغي إجراء مزيد من التحليل في هذه القضية. ولذلك رأت اللجنة أن أمر الترحيل الصادر بحق صاحبي البلاغ من شأنه أن يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد في حالة تنفيذه.

155- وتشمل البلاغات الأخرى، التي خلصت فيها اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة 7 منفردة أو مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2، القضايا رقم 1412/2005 (بوتوفينكو ضد أوكرانيا) ، ورقم 1449/2006 (عمروف ضد أوزبكستان) ، ورقم 1499/2006 (إسكندروف ضد طاجيكستان) ، ورقم 1503/2006 (أخادوف ضد قيرغيزستان) ، ورقم 1605/2007 (زيوسكين ضد الاتحاد الروسي) ، ورقم 1610/2007 (ل. ن. ب. ضد الأرجنتين) ، ورقم 1756/2008 (مويدونوف وزومباييفا ضد قيرغيزستان) ، و رقم 1776/2008 (علي بشاشة وحسين بشاشة ضد الجماهيرية العربية الليبية) ، ورقم 1813/2008 (أكوانغا ضد الكاميرون) .

(د) حرية الفرد وأمانه على شخصه (المادة 9 من العهد)

156 - في القضية رقم 1304/2004 (خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي) ، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على ادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يبلغ بما يتمتع به من حقوق ساعة توقيفه، ولم يبلغ بأي تهم موجهة ضده إلا بعد مرور 25 يوماً من توقيفه، وأن أمر احتجازه أقرّ من قبل مدع عام وهو ليس مسؤولاً قضائياً، وأن صاحب البلاغ حرم من فرصة الطعن أمام المدعي العام في مشروعية توقيفه. وبناءً على ذلك خلصت اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ انتهكت بموجب الفقرات 2 و3 و4 من المادة 9 من العهد. ولاحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف بررت مشروعية التوقيف والاحتجاز بدون تهم، معلنة أن ذلك يتفق مع المرسوم الرئاسي رقم 1226 المتعلق بالتدابير العاجلة لحماية السكان من اللصوصية وغيرها من الجرائم المنظمة. بيد أن اللجنة لاحظت أن هذا المرسوم يجيز الاحتجاز لمدة أقصاها 30 يوماً عندما توجد أدلة كافية تثبت التورط في عصابة أو غيرها من جماعات الجريمة المنظمة المشتبه في ارتكابها جرائم خطيرة. وبالنظر إلى أن مذكرة التفتيش الأصلية، حسبما جاء في رسالة الدولة الطرف، قد صدرت بحق شخص آخر، وأن المرسوم الرئاسي لا يلغي في حد ذاته القواعد العامة للإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأسباب التوقيف، وأنه لم تعكف أي سلطة قضائية مطلقاً على مراجعة مسألة التحقق من وجود أدلة كافية تثبت انتماء صاحب البلاغ إلى هذه الفئة من المشتبه بهم، وأنه في غياب مبررات إضافية من الدولة الطرف، فقد خلصت اللجنة إلى أن حرمان صاحب البلاغ من حريته لم يكن متوافقاً مع القوانين ذات الصلة للدولة الطرف. وبناءً على ذلك، رأت اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 9 من العهد قد انتهكت.

157 - وفي القضية رقم 1449/2006 (عُمروف ضد أوزبكستان) ، ادعت صاحبة البلاغ أن زوجها احتُجز في زنزانة احتجاز اً مؤقت اً لمدة 15 يوما ً وهو ما يشكل انتهاكاً لقانون الإجراءات الجنائية المحلي الذي يقتضي نقل الموقوف من زنزانة الاحتجاز المؤقت في غضون 72 ساعة. ولم تدحض الدولة الطرف هذا الادعاء ، وبناء عليه، خلصت اللجنة أن الوقائع تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق زوج صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد. و ادعت صاحبة البلاغ أيضاً أن زوجها احتُجز دون أن تتاح له فرصة حقيقية للتحدث إلى محاميه على مدى 11 يوما ً أثناء وجوده رهن الحبس الاحتياطي، وهو ما أثّر سلبا ً في قدرته على إعداد دفاعه القانوني. ولم تدحض الدولة الطرف هذه الادعاءات ، وبالتالي خلصت للجنة أن الوقائع ت كشف عن وقوع انتهاك لحقوق زوج صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وا دّعت صاحبة البلاغ كذلك أن الدولة الطرف حرمت زوجها من الحق في الطعن في شرعية احتجازه . و لاحظت ا للجنة أن الإجراءات الجنائية للدولة الطرف تنص على أن القرارات المتعلقة بالاحتجاز و الحبس الاحتياطي تقتضي موافقة مدع عام، وأنها غير قابلة للطعن إلا أمام مدع عام أعلى، ولا يمكن الطعن فيها أمام المحاكم. وترى اللجنة أن هذه الإجراءات لا تلبي متطلبات المادة 9 من العهد. و فضلاً عن ذلك، فإن زوج صاحبة البلاغ قد احتجز في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ولم يجر لاحقا ً أي استعراض قضائي لمدى مشروعية احتجازه إلى أن أدين في 6 آذار/مارس 2006. وبناء عليه، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع تشكل انتهاك اً للفقرة 4 من المادة 9 من العهد.

158 - وفي القضية رقم 1887/2009 (بييرانو بامو ضد أوروغواي) ، أشارت اللجنة إلى آرائها السابقة المتعلقة بالفقرة 3 من المادة 9، ومفادها أن إجراء الاحتجاز على ذمة المحاكمة ينبغي أن يكون هو الاستثناء وأنه ينبغي الإفراج عن المتهم بكفالة، باستثناء الحالات التي يُرجّح فيها أن يُخفي المتهم الأدلة أو يتلفها أو يؤثر على الشهود أو يفلت من الولاية القضائية للدولة الطرف. وأحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن المتهم كان فاراً من وجه العدالة الأوروغوية، وأنه بالتالي، ثمة مسوّغات جوهرية للاعتقاد أنه قد يسلك سلوكاً مماثلاً في المستقبل. وشددت اللجنة على طبيعة التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ، فضلاً عن حقيقة أنه غادر الدولة الطرف وأن عودته لم تكن طوعية وإنما نتيجةً لعملية تسليمه. وعليه، رأت اللجنة أن رفض سلطات الدولة الطرف الإفراج عن صاحب البلاغ مؤقتاً ليس انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

159 - وفي القضية رقم 1499/2006 ( إسكندروف ضد طاجيكستان) ، ادعى صاحب البلاغ أن قرار القبض على أخيه واحتجازه رسميا ً وإيداعه السجن اتخذه مدّع، أي مسؤول رسمي لا يمكن اعتباره يتحلى بالموضوعية والنزاهة اللازم ت ين بمقتضى الفقرة 3 من المادة 9. وذكّر ت اللجنة بأن هذه المادة ت نص على حق المحتجز بتهمة جنائية في أن تخضع القرارات المتعلقة باحتجازه لنظر المحاكم وبأن من المقومات الأساسية للممارسة السليمة للسلطة القضائ ية أن تمارسها سلطة مستقلة وموضوعية ونزيهة في تعاطيها مع المسائل المعروضة عليها. وفي ظل ملابسات هذه القضية، لم تكن اللجنة ترى أن المدعي العام يمكن أن يوصف بأنه موظف يتحلى بالموضوعية والحياد، وهما الصفتان المؤسسيتان اللازمتان لاعتباره "موظف اً مخو ل اً قانونا ً بممارسة السلطة ال قضائية" ، ولذلك خلص ت إلى وقوع انتهاك لهذه المادة.

160 - وفي القضية رقم 1751/2008 (أبو سدرة وآخرون ضد الجماهيرية العربية الليبية )، لاحظت اللجنة أن الضحية ألقي عليه القبض من قبل أعوان الدولة الطرف دون أمر قضائي ثم أبقوه رهن الاحتجاز السري دون تمكينه من الاتصال بمحامٍ ودون أن يُخبروه بأسباب اعتقاله ولا بالتُّهم الموجهة إليه إلى أن قُدِّم لأول مرة إلى المحكمة الشعبية في طرابلس، وهي محكمة استثنائية، بعد مرور 15 سنة على إلقاء القبض عليه. وذكّرت اللجنة بأنه، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9، يجب أن تشمل المراجعة القضائية لمشروعية الاحتجاز إمكانية الأمر بالإفراج عن المحتجز إذا اعتُبِر احتجازه مناقضاً لأحكام العهد وخاصةً منها الفقرة 1 من المادة 9. وبالإضافة إلى ذلك، أُبقي على الضحية رهن الاحتجاز دون أن تتاح له إمكانية تعيين محامٍ أو القيام بأي إجراء قضائي للطعن في مشروعية احتجازه. وبعد أن حوكِم مرة ثانية في عام 2005 أمام محكمة عادية أمرت بالإفراج عنه بما أنه كان قد قضى عقوبته بالكامل، احتُجِز الضحية في مكان سري من جديد إلى غاية الإفراج عنه في 7 حزيران/يونيه 2009. وإذ لم تقدم الدولة الطرف أي تفسير معقول على هذا السلوك، قضت اللجنة بوقوع انتهاكات متعددة للمادة 9.

161 - وتشمل القضايا الأخرى التي استنتجت اللجنة فيها وقوع انتهاك للمـادة 9 القضايا رقم 1412/2005 (بوتوفينكو ضد أوكرانيا)، ورقم 1499/2006 ( إسكندروف ضد طاجيكستان) ، و رقم 1503/2006 (أخادوف ضد قيرغيزستان) ، و رقم 1761/2008 (غيري وآخرون ضد نيبال) ، و رقم 1769/2008 ( إسماعيلوف ضد أوزبكستان) ، و رقم 1776/2008 ( علي بشاشة وحسين بشاشة ضد الجماهيرية العربية الليبية ) ، و رقم 1780/2008 ( عوابدية وآخرون ضد الجزائر) ، و1813/2008 (أكوونغا ضد الكاميرون) .

(ﻫ) المعاملة أثناء الاحتجاز (المادة 10 من العهد)

162 - في القضية رقم 1390/2005 (كوريبا ضد بيلاروس) ، ذكّرت اللجنة بأن القُصَّر المتهمين يجب أن يفصلوا عن البالغين وأن يتمتعوا على الأقل بالضمانات والحماية نفسها التي يحظى بها البالغون بموجب المادة 14 من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج القُصَّر إلى حماية خاصة أثناء الإجراءات الجنائية، وينبغي على وجه الخصوص إعلامهم مباشرة بالتهم الموجهة إليهم وعند الاقتضاء إبلاغهم بذلك عن طريق والديهم أو الأوصياء القانونيين، وتوفير المساعدة الملائمة لهم في إعداد وتقديم دفاعاتهم. وفي الحالة قيد البحث، لم يفصل ابن صاحبة البلاغ عن البالغين ولم يحظ بضمانات خاصة منصوص عليها بشأن التحقيق الجنائي الذي يخص القُصَّر. وفي ظل هذه الظروف، ونظراً لعدم وجود أية معلومات إضافية أخرى لها علاقة بالموضوع، خلصت اللجنة إلى أن حقوق ابن صاحبة البلاغ المنصوص عليها في الفقرة 2(ب) من المادة 10 والفقرة 4 من المادة 14 من العهد قد انتهكت.

163 - وفي القضية رقم 1449/2006 (عُمروف ضد أوزبكستان) ، ادّعت صاحبة البلاغ أن زوجها احتُجز لعدة أيام في زنزانة دون ثياب نظيفة ودون مواد للنظافة الصحية الشخصية ودون سرير . وأضافت أن طلبات محاميه بالحصول على رعاية طبية فورية أرجئ البت فيها دون مبرر من سلطات الدولة الطرف. و بالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح لزوجها، على مدى شهور بعد اعتقاله باستقبال زوار من أسرته، وأنه مُنع بصورة منهجية أثناء فترة قضاء عقوبته من زيارة ذويه. ولاحظ ت اللجنة أن الدولة الطرف قد قدّمت معلومات عن الحالة الصحية لزوج صاحبة البلاغ بعد نحو سنتين تقريبا ً من احتجازه الأول. ول م تشر المعلومات سوى لكون حالته الصحية " مرضية " وأن صحته تخضع لمتابعة منتظمة. و نظراً لعدم تقديم الدولة الطرف شرح اً أكثر تفصيلا ً عن الموضوع ، ا ستنتج ت اللجنة أن زوج صاحبة البلاغ قد تعرض لمعاملة لا إنسانية، دون احترام لكرامته البشرية، وفي ذلك انتهاك للفقرة 1 من المادة 10 من العهد .

164 - وفي القضية رقم 1761/2008 (غيري وآخرون ضد نيبال) ، فبالرغم من أن اللجنة أحاطت علماً بالحجة التي دفعت بها الدولة الطرف بأنه ينبغي تقييم ظروف الاحتجاز في ضوء مستويات المعيشة العامة في نيبال، فقد ذكّر ت اللجنة بأن معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم بإنسانية ومع احترام كرامتهم قاعدة أساسية تطبَّق ع لى نطاق العالم بأسره. وبالتالي، فإنه لا يجوز أن يكون تطبيق هذه القاعدة، كحد أدنى، مرهوناً بالموارد المادية المتو ا فرة لدى الدولة الطرف. وذكّر ت اللجنة كذلك برأيها ومفاده أن هذه القاعدة من قواعد القانون الدولي لا تخضع للتقييد رغم أنها لم تُذكَر على حدة في قائمة الحقوق غير القابلة للتقييد في الفقرة 2 من المادة 4. وفي ضوء المعلومات المتو ا فرة لدى اللجن ة، خلصت إلى وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 10.

165- وثبتت أيضا ً انتهاكات المادة 10 في القضايا رقم 1425/2005 (بوتوفينكو ضد أوكرانيا) ، ورقم 1530/2006 (بوزبي ضد تركمانستان) ، ورقم 1751/2008 (أبو سدرة وآخرون ضد الجماهيرية العربية الليبية) ورقم 1776/2008 (علي بشاشة وحسين بشاشة ضد الجماهيرية العربية الليبية) ، ورقم 1780/2008 (عوابدية وآخرون ضد الجزائ ر ) ، ورقم 1813/2008 (أكوانغا ضد الكاميرون) ، ورقم 1818/2008 (ماكلوم ضد جنوب أفريقيا) .

(و) حق الشخص في دخول بلده (الفقرة 4 من المادة 12 من العهد)

166- في القضية رقم 1557/2007 (نيستروم وآخرون ضد أستراليا) ، يدعى صاحب البلاغ، الذي هو مواطن سويدي لك ن ه عاش في أستراليا منذ أن كان عمره بضع سنوات، أن طرده من أستراليا لارتكابه جرائم يمثل انتهاكا ً للفقرة 4 من المادة 12. ونظرت اللجنة في ما إن كانت أستراليا هي بالفعل " بلده " ثم ما إن كان حرمانه من الحق في دخول ذلك البلد يعتبر تعسفا ً . وبخصوص المسألة الأولى، أشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم 27(1999) بشأن حرية التنقل، حيث اعتبرت أن نطاق عبارة " بلده " أوسع من نطاق عبارة " بلد جنسيته " ، وأن الأمر لا يقتصر على الجنسية بالمعنى الرسمي، أي الجنسية المكتسبة بالمولد أو بالتجنس، وإنما يشمل، على الأقل، الفرد الذي لا يمكن اعتباره مجرد أجنبي بسبب روابطه الخاصة ببلد معين أو ادعاءاته المتعلقة بهذا البلد ( ) . وهناك عوامل غير الجنسية يمكن أن تقيم روابط قوية ودائمة بين شخص مّا وبلد ما قد تكون أقوى من الروابط المتعلقة بالجنسية. وعبارة "بلده" تدعو إلى النظر في هذه المسائل بوصفها إقامة دائمة وروابط شخصية وأسرية وثيقة والعزم على البقاء، فضلاً عن عدم وجود مثل هذه الروابط في أي مكان آخر. وقد وصل صاحب البلاغ إلى أستراليا عندما كان عمره 27 يوماً، وتعيش أسرته المصغرة في أستراليا، وليست له روابط بالسويد، ولا يتكلم اللغة السويدية. وروابطه بالمجتمع الأسترالي من القوة بحيث إن محكمة أسترالية بكامل هيئتها اعتبرته في حكمها الصادر في 30 حزيران/يونيه 2005 "عضواً مندمجاً في المجتمع الأسترالي". ونهض بالعديد من واجبات المواطن وعومل كمواطن، في عدة أوجه ذات صلة بحقوقه المدنية والسياسية من مثل حق التصويت في الانتخابات المحلية أو الالتحاق بصفوف الجيش. وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يكتسب أبداً الجنسية الأسترالية لأنه كان يعتقد أنه مواطن أسترالي. وقد وضع تحت وصاية الدولة مذ كان عمره 13 سنة، والدولة الطرف لم تحرك أبداً إجراء التجنيس طوال الفترة التي تصرفت فيها نيابة عنه. وبالنظر إلى الملابسات الخاصة للقضية، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ أثبت أن أستراليا بلده بالمعنى الوارد في الفقرة 4 من المادة 12 من العهد، في ضوء الروابط القوية التي تربطه بأستراليا ووجود أسرته فيها واللغة التي يتحدثها ومدة مكوثه فيها وعدم وجود أية روابط أخرى غير روابط الجنسية مع السويد. وفيما يتعلق بالتعسف المزعوم لقرار ترحيل صاحب البلاغ، ترى اللجنة أنه قلَّما تكون هناك ظروف - إن وجدت أصلاً - يمكن أن تعتبر معقولة لحرمان شخص ما من الدخول إلى بلده. وقد صدر قرار الوزيرة بترحيله حوالي 14 سنة بعد إدانته بالاغتصاب والتسبب عمداً في الأذى، وأكثر من تسع سنوات بعد إطلاق سراحه من السجن بسبب تلك التهم، وسبع سنوات بعد إدانات بالسطو المسلح وعدد من السنوات بعد إطلاق سراحه من السجن بسبب التهم الأخيرة؛ والأهم من ذلك في وقت كان فيه صاحب البلاغ في طور إعادة التأهيل. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية حجة تبرر قرار الوزيرة المتأخر. ومراعاة لهذه الاعتبارات، ترى اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ كان تعسفياً، ويشكل، من ثم، انتهاكاً للفقرة 4 من المادة 12 من العهد.

167- وفي القضية رقم 1959/2010 (وارسامي ضد كندا) ، المتعلقة بترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال، أشارت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ وصل إلى كندا لما كان عمره أربع سنوات وأن أسرته المصغرة تعيش في كندا وأنه لا صلة له بالصومال ولم يعش هناك أبدا ً وبالكاد يتحدث لغة ذلك البلد. وقد تلقى تعليمه كاملا ً في كندا، وكان يعيش قبل مجيئه إلى كندا في المملكة العربية السعودية وليس في الصومال. كما أنه لا يملك دليلا ً على جنسيته الصومالية. وعلى هذا الأساس، وبالنظر إلى الملابسات الخاصة للقضية، اعتبرت اللجنة أن صاحب البلاغ أثبت أن كندا هي بلده بالمعنى الوارد في الفقرة 4 من المادة 12 من العهد، في ضوء الروابط القوية التي تربطه بكندا ووجود أسرته فيها واللغة التي يتحدثها ومدة مكوثه فيها وعدم وجود أية روابط أخرى مع الصومال غير جنسيته الرسمية في أحسن الأحوال. وفيما يتعلق بالجانب التعسفي المزعوم فيما يتعلق بترحيل صاحب البلاغ، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 27 بشأن حرية التنقل التي ذكرت فيه أن أي تدخل، حتى ولو بحكم القانون، يجب أن يكون متفقاً مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه وأن يكون في جميع الأحوال معقولاً في الظروف المعينة. ورأت اللجنة أنه قلَّما تكون هناك ظروف - إن وجدت أصلاً - يمكن أن تعتبر معقولة لحرمان شخص ما من الدخول إلى بلده. ولا يجوز لأي دولة طرف أن تحول بشكل تعسفي دون عودة أي شخص إلى بلده عن طريق تجريده من جنسيته أو طرده إلى بلد ثالث. وفي هذه القضية، فإن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال سيجعل عودته إلى كندا أمراً مستحيلاً بحكم الواقع بسبب لوائح الهجرة الكندية. ولذلك، فإن اللجنة ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال وعرقلة عودته إلى بلده لا يتناسب مع الهدف المشروع المتمثل في منع ارتكاب المزيد من الجرائم ولذلك تعتبره تعسفياً. وتستنج اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ سيمثل، في حالة تنفيذه، انتهاكاً للفقرة 4 من المادة 12 من العهد.

168- في القضية رقم 1402/2005 (كراسنوفا ضد قيرغيزستان) ، ادعت صاحبة البلاغ بأن محاكم الدولة الطرف كانت متحيزة في تقييم حجة ابنها بالدفع بالغيبة، علاوة على الحقائق الجوهرية والأدلة الحاسمة لهذه القضية، وبأن الذنب لم يثبت عليه. ‬

169- وثبت أيضا ً انتهاك آخر لهذا الحكم في القضية رقم 1611/2007 (بونيلا ليرما ضد كولومبيا) ، حيث استنتجت اللجنة أن رفض محاكم محلية عدة إنفاذ دفع تعويضات مستحقة لصاحب البلاغ بموجب قرار من المحكمة كان تعسفا ً ويمثل إنكارا ً للعدالة.

170- وفي القضية رقم 1531/2006 (كانييرا أرياس ضد إسبانيا) ، نظرت اللجنة في ما إن كان اشتراط قانون الدولة الطرف تمثيل صاحب البلاغ بمحام، ووكيل محام في الدعاوى الجنائية التي يكون فيها هو المشتكي، يمثل خرقا ً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ورأت اللجنة إمكانية وجود أسس موضوعية ومعقولة لاشتراط التمثيل في القانون الداخلي، قد يعزى مثلاً إلى تعقّد الإجراءات الجنائية. ومن ثم، رأت اللجنة بناء ً على المعلومات الواردة في ملف القضية، عدم وجود أساس كاف يُستخلص استنادا ً إليه حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

171- وفي القضية رقم 1813/2008 (أكوانغا ضد الكاميرون) ، يدعي صاحب البلاغ تعرضها لانتهاك حقه في محاكمة عادلة بالنظر إلى كونه مدنيا ً يحاكم أمام محكمة عسكرية. وأشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المح ا كم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، الذي اعتبرت فيه أن من واجب الدولة الطرف أن تبين ألاّ مفر، لمحاكمة أفراد من فئة معينة، من اللجوء إلى المحاكمات العسكرية، لأن المحاكم المدنية لا تستطيع محاكمتهم، ولأن البدائل الأخرى من المحاكمات المدنية الخاصة أو المشددة الحراسة لا تفي بالغرض ( ) . ويجب على الدولة الطرف كذلك أن تبين كيف ستكفل المحاكم العسكرية الحماية الكاملة لحقوق المتهمين بموجب المادة 14. وفي هذه القضية، بينت الدولة الطرف كيف كان اللجوء إلى محكمة عسكرية أمرا ً لازما ً . ولدى تعليقها على خطورة التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ، لم تبين الدولة الطرف كيف أن المحاكم المدنية العادية أو بدائل المحاكم المدنية الأخرى لا تفي بغرض محاكمة صاحب البلاغ. كما أن مجرد الاستظهار بعقد محاكمة عسكرية وفقا ً لأحكام القانون المحلي لا يمثل حجة بموجب العهد تؤيد اللجوء إلى مثل هذه المحاكم. ويعني إخفاق الدولة الطرف في بيان الحاجة إلى اللجوء إلى محكمة عسكرية في هذه القضية أن اللجنة ليست مضطرة للنظر في ما إن كانت المحكمة العسكرية توفر، في الواقع، جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14. وخلصت اللجنة إلى أن محاكمة صاحب البلاغ أمام محكمة عسكرية وإدانته من قِبلها يمثل انتهاكا ً للمادة 14 من العهد.

(ح) الحق في جلسات محاكمة علنية (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد)

172 - في القضية رقم 1304/2004 (خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي) ، تذكّر اللجنة بأن جميع المحاكمات في القضايا الجنائية يجب، من حيث المبدأ، أن تُجرى بصورة شفهية وعلنية، وبأن يكون عقد جلسات المحاكمة بصورة علنية ضماناً لشفافية الإجراءات ويوفر بالتالي ضمانة هامة لصالح الفرد والمجتمع بوجه عام. وتقرر الفقرة 1 من المادة 14 بأن المحاكم لديها سلطة عقد جلسات مغلقة كلية أو جزئياً إما لأسباب تتعلق بالآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، وإما لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في حدود اعتبار المحكمة ذلك ضرورة قصوى عندما تفضي العلنية، في بعض الظروف الاستثنائية، إلى الإضرار بمصلحة العدالة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تُقدم أي مُبرر من هذه المبررات في هذه القضية، وتخلص بالتالي إلى وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

173- وفي القضية رقم 1545/2007 (غونان ضد قيرغيزستان) ، استخلصت اللجنة من المعلومات المعروضة عليها غير المطعون فيها أن تقييم الأدلة الموجهة ضد صاحب البلاغ من قبل المحاكم الوطنية يظهر عدم امتثالها للضمانات المتعلقة بإجراء محاكمة عادلة بموجب الفقرات 3(ب) و3(د) و3(ز) من المادة 14 من العهد. ووفقاً لذلك، رأت اللجنة أن محاكمة صاحب البلاغ تشوبها مخالفات، تشكل في مجملها انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

174 - وتشمل القضايا الأخرى التي استنتجت فيها اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 1 من المـادة 14 القض ايا رقم 1499/2006 ( إسكندروف ضد طاجيكستان )، و رقم 1503/2006 (أخادوف ضد قيرغيزستان) ، ورقم 1535/2006 (شيتكا ضد أوكرانيا) .

( ط ) حق كل فرد في أن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد)

175 - في القضية رقم 1620/2007 ( ج. أ. ضد فرنسا) ، ادعى صاحب البلاغ أنه اتهم زوراً ب الاستفادة من إعانات البطالة وفي الوقت نفسه مزاولة نشاط مأجور بصورة غير مشروعة. ورأت اللجنة أن محاكم الدولة الطرف ، و نظراً لمحدودية وسائل الدفاع التي استفاد منها صاحب البلاغ أثناء سير الإجراءات القانونية المحلية ، تكون قد فرضت عبء ال إثبات على صاحب البلاغ على نحو غير متناسب ولم تبين، بما لا يدع مجالاً للشك، أنه ارتكب الجرم المنسوب إليه. لذا، خلصت اللجنة إلى وقوع انته ا ك ا ت ل لفقرة 2 من المادة 14.

176 - وقد استنتجت اللجنة أيضاً وقوع انتهاك لهذه ال أحكام في القضية رقم 1390/2005 (كوريبا ضد بيلاروس).

( ي ) حق الفرد في إخطاره فوراً بطبيعة وأسباب التهم الموجهة إليه (الفقرة 3(أ) من المادة 14 من العهد)

177 - في القضية رقم 1304/2004 (خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي) ، أحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يُبلّغ ببعض التهم الموجهة ضده إلا بعد مرور 25 يوماً على توقيفه، وأنه لم يُبلغ بباقي التهم إلا في نهاية فترة التحقيق رهن المحاكمة. وقد أكدت الدولة الطرف هذه المعلومات. وبالتالي، خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للفقرة 3(أ) من المادة 14 من العهد.

( ك ) الحق في الحصول على مهلة وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع والاتصال بمحام (الفقرة 3(ﻫ) من المادة 14 من العهد)

178 - في القضية رقم 1402/2005 (كراسنوف ضد قيرغيزستان) ، ا دع ت صاحبة البلاغ أن حقوق ابنها بموجب الفقرة 3(ب) من المادة 14، قد انتهكت، لأن معظم إجراءات التحقيق في قضيته، لا سيما أثناء الفترة التي تعرض فيها للضغط النفس ي وعند ضبط الدليل المادي الحاسم للادعاء من ابنها، قد جرت دون حضور محام عنه. و لاحظت اللجنة أن هذه الادعاءات قد عرضت على سلطات الدولة الطرف وعُرضت في سياق هذا البلاغ، سواء بسواء. وفي ضوء اعتراف محاكم الدولة الطرف ذاتها بأن ابن صاحبة البلاغ لم يمثله محام أثناء اتخاذ أحد أهم إجراءات التحقيق، وبالنظر إلى حالته الحساسة بوجه خاص لكونه قاصراً، ف قد رأت اللجنة أ ن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك ل لفقرة الفرعية 3(ب) من المادة 14 من العهد .

179 - وقد استنتجت اللجنة أيضاً وقوع انتهاك ات لهذه الأحكام في القض ايا ر قم 1304/2004 (خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي) ، ورقم 1412/2005 (بوتوفينكو ضد أوكرانيا) ، ورقم 1545/2007 (غونان ضد قيرغيزستان) .

( ل ) الحق في المحاكمة دون تأخير لا موجب له (الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد)

180 - في القضية رقم 1402/2005 (كراسنوف ضد قيرغيزستان) ، ذكّر ت اللجنة بأن حق المتهم في أن يحاكم دون تأخير لا م وجب له ليس الغرض منه تجنب ترك الأشخاص لفترة أطول مما ينبغي في حالة من الشك بشأن مصيرهم فحسب، بل الغرض منه أيضا ً خدمة مصلحة العدالة. ويجب تقدير ما هو معقول حسب ملابسات كل دعوى، على أن تراعى، في الأساس، تعقيدات الدعوى وسلوك المتهم والأسلوب الذي تعاملت به السلطات الإدارية والقضائية مع المسألة. ولا يتعلق الضمان المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 3(ج) من المادة 14 بالفترة الزمنية بين توجيه الاتهام رسمياً وبين وقت بدء المحاكمة فحسب، بل يشمل أيضاً الفترة الزمنية حتى صدور حكم الاستئناف النهائي. ويجب أن تتم جميع المراحل، سواء كانت أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف، "دون تأخير لا م وجب له". و في هذه القضية، لاحظت ا للجنة أن إجراءات المحاكمة دامت زهاء خمس سنوات تمت خلالها تبرئة ابن صاحبة البلاغ ثلاث مرات وثبتت عليه التهمة ثلاث مرات استناداً إلى الأدلة ذاتها ونفس أقوال الشهود وشهادات المتهمين المشمولين في القضية. ولا يمكن أن تُعزى أي من حالات التأخير في القضية إلى صاحبة البلاغ أو محاميها. و نظراً لعدم ورود أي تفسير من الدولة الطرف ي برر التأخير لزهاء خمس سنوات من وقت توجيه الاتهام رسمياً إلى الابن القاصر لصاحبة البلاغ إلى وقت إدانته النهائية من جانب المحكمة العليا، خلص ت اللجنة إلى أن التأخير في محاكمته بلغ حداً بحيث يرقى إلى انتهاك للفقرة الفرعية 3(ج) من المادة 14 من العهد.

181 - وقد استنتجت اللجنة أيضاً وقوع انتهاك لهذه ال أحكام في القضية ر قم 1887/2009 (بييرانو باسو ضد أوروغواي) .

( م ) حق الفرد في الدفاع عن نفسه وفي الحصول على مساعدة قانونية (الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد)

182 - في القضية رقم 1499/2006 ( إسماعيلوف ضد طاجيكستان )، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف، بحرمانها أخ صاحب البلاغ، لمدة 13 يوماً ، من الاتصال ب محام، وبإجرائها تحقيقات دون مشاركته في أثناء تلك الفترة، بما فيها استجوابه باعتباره متهم ا ً باقتراف جرائم خطيرة جدا ً ، تكون قد انتهكت حقوق ه بموجب الفقرتين 3(ب) و(د) من المادة 14 من العهد (6). وثبت أيضاً وقوع انتهاك لهذا الحكم في البلاغ رقم 1545/2007 (غونان ضد قيرغيزستان) .

( ن ) حق الفرد في استجواب الشهود بنفسه أو بواسطة غيره (الفقرة 3( ) من المادة 14 من العهد )

183 - في القضية رقم 1304/2004 (خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي) ، أحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن المحكمة رفضت أثناء المحاكمة الابتدائية الاستماع إلى عدة شهود كان يمكنهم إثبات براءته وأنها لم تقبل أو تُقيّم سوى الأدلة التي تدعم رواية الأحداث من وجهة نظر النيابة العامة. ولاحظت اللجنة أيضاً اعتراض الدولة الطرف على أنه لا صاحب البلاغ ولا محاميه طلب استجواب الشهود لا قبل المحاكمة أو لا في أثنائها. كما أنه وحسبما ورد في ملاحظات صاحب البلاغ فإن المحكمة العليا قد أمرت النيابة بإعادة فتح الدعوى وباستجواب بعض هؤلاء الشهود. وذكّرت اللجنة باجتهاداتها السابقة في هذا الشأن بأن المحاكم المحلية المعنية هي التي تتولى بوجه عام مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة إلا إذا كان التقييم تعسفياً على نحو واضح أو يشكّل حرماناً من العدالة. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن المواد المعروضة عليها غير كافية للجزم بوجود انتهاك للفقرة 3( ) من المادة 14 من العهد .

184 - وفي القضية رقم 1390/2005 (كوريبا ضد بيلاروس) ، لاحظت اللجنة عدم وجود معلومات في ملف القضية تتعلق بأسباب رفض حضور ابن صاحبة البلاغ في قاعة المحكمة أثناء استجواب العميل السري السيد م. ت. وحرمان ابن صاحبة البلاغ من استجواب هذا الشاهد. ونظراً لعدم ورود معلومات من الدولة الطرف في هذا الصدد، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع، كما أبلغ عنها، تشكل انتهاكاً لحق ابن صاحبة البلاغ المنصوص عليه في الفقرة 3(ﻫ) من المادة 14.

185 - وفي القضية رقم 1532/2006 (سيدليار ولافروف ضد إستونيا) ، ذكّرت اللجنة بتعليقها العام رقم 32، الذي يفيد بأن الفقرة 3(ه‍( لا تمنح الحق بصورة مطلقة في استدعاء أي شاهد يطلبه المتهم أو محاميه، بل تمنح فقط الحق في استدعاء شهود يُسلّم بأهميتهم بالنسبة للدفاع. واستناداً إلى المواد المعروضة عليها، رأت اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أسساً كافية لدعم ادعاءاتهما بأن قرار المحاكم برفض الاستماع إلى بعض الخبراء والشهود يشكل تعسفاً أو أنه أدى إلى الحرمان من العدالة. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 3(ه‍( من المادة 14 من العهد.

186- وفي القضية رقم 1535/2006 (شيتكا ضد أوكرانيا) ، تدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة قد تجاهلت طلب ابنها استدعاء واستجواب شاهدين كانا قد أدليا بشهادتيهما أثناء التحقيق الأولي وأكدا دفعه بالغيبة. ورفضت المحكمة أيضا ً التماسات ابنها بإجراء فحوص طبية شرعية إضافية. وأشارت اللجنة، تطبيقاً لمبدأ تساوي وسائل الدفاع بأن الضمان الوارد في الفقرة 3( ﻫ ) من المادة 14 مهم لكفالة دفاع فعال من جانب المتهم ومحاميه ولمنح المتهم السلطة القانونية ذاتها التي تخوله استدعاء الشهود المهمين للدفاع أو استجواب أي شهود يمثلون أمام النيابة. ولاحظ ت اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على هذه الادعاءات ولم تقدم أي معلومات تبرر رفض استجواب أولئك الشهود. وخلصت اللجنة إلى أن الوقائع كما عُرضت عليها تشكل انتهاكاً لحقوق الضحية بموجب الفقرة 3( ﻫ ) من المادة 14 من العهد.

( س ) الحق في الاستفادة مجاناً من خدمات مترجم شفوي (الفقرة 3(و) من المادة 14 من العهد)

187 - في القضية رقم 1530/2006 (بوزبي ضد تركمانستان) ، أحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ، الذي لم تعترض عليه الدولة الطرف، ومؤداه أن جميع الإجراءات التي اتبعتها المحكمة والحكم الذي نطقت به كانت كلها باللغة التركمانية التي لم يكن صاحب البلاغ يفهمها. واعتبرت اللجنة أن عدم تمكين صاحب البلاغ من الاستفادة من خدمات مترجم شفوي إذ لم يكن يفهم أو يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3(و) من المادة 14 من العهد.

( ع ) حق الفرد في عدم إكراهه على الشهادة على نفسه أو الاعتراف بالذنب (الفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد)

188 - في القضية رقم 1390/2005 (كوريبا ضد بيلاروس) ، ذكّرت اللجنة باجتهادها القانوني ومؤداه أن الصيغة المستخدمة في الفقرة 3(ز) من المادة 14 وهي "ألا يكره أحد على الشهادة على نفسه أو على الاعتراف بذنب" يجب فهمها على أنها تعني عدم وجود أي إكراه بدني أو نفسي مباشر أو غير مباشر من سلطات التحقيق على المتهم بقصد الحصول على اعترافه بالذنب. وفي حالات انتزاع اعترافات بالإكراه، فإن العبء يقع على عاتق الدولة لإثبات أن الأقوال التي أدلى بها المتهم كانت بمحض إرادته. وفي هذه الحالة، ونظراً لعدم وجود ما يكفي من المعلومات في رد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها السلطات للتحقيق في الادعاءات بأن ابن صاحبة البلاغ تعرض للضرب والتهديد والإذلال، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد. وقد استنتجت اللجنة أيضاً وجود انتهاكات للمادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد في قضايا أخرى، مثل القضية رقم 1412/2005 (بوتوفينكو ضد أوكرانيا) ، ورقم 1535/2006 (شيتكا ضد أوكرانيا) ورقم 1545/2007 (غونان ضد قيرغسزتان) .

(ف) الحق في اللجوء إلى محكمة أعلى لإعادة النظر في قرار الإدانة والعقوبة

189- في القضية رقم 1535/2006 (شيتكا ضد أوكرانيا) ، تدعي صاحبة البلاغ أن رفض المدعي العام إعادة النظر في القضية الجنائية لابنها على أساس وقائع جديدة مكتشفة، بعد أن بتت المحكمة العليا في ملتمس النقض، يمثل انتهاكا ً للفقرة 5 من المادة 14 من العهد. ورأت اللجنة أن نطاق هذا الحكم من العهد لا يشمل إعادة النظر في إدانة وحكم على أساس وقائع جديدة مكتشفة بعد أن أصبح هذا الحكم نهائياً.

( ص ) مبدأ لا جريمة بغير نص (الفقرة 1 من المادة 15 من العهد)

190 - في القضية رقم 1760/2008 (كوشيه ضد فرنسا) رأت اللجنة أن تفسير الفقرة 1 من المادة 15 من العهد لا ينبغي أن يكون تفسيراً ضيّقاً. فما دامت هذه المادة تتعلق بمبدأ رجعية أثر القانون الذي ينص على عقوبة أخف، فينبغي أن تفهم من باب أولى على أنها تشير إلى القانون الذي ينص على إلغاء العقوبة المتعلقة بفعل لم يعد يعتبر جريمة. وعلى هذا الأساس، استنتجت اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 15 في هذه القضية.

191 - في القضية رقم 1346/2005 (تافانيوك ضد أوكرانيا) ، ادعى صاحب البلاغ، الذي كان حكم عليه بالإعدام، أنه منذ تاريخ إعلان المحكمة الدستورية أن عقوبة الإعدام تتعارض مع الدستور، أصبحت أشدّ عقوبة يقضي بها القانون هي السجن لمدة 15 أو 20 عاماً وأن هذه العقوبة بالتالي هي التي ينبغي أن تنطبق عليه. بيد أن القانون الجنائي عدّل في وقت لاحق وجرى نتيجة لذلك تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة في حقه إلى السجن المؤبد. وادعى أن تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي يشكل انتهاكاً لحقه بموجب المادة 15 من العهد. ولاحظت اللجنة أن عقوبة السجن المؤبد التي ينص عليها قانون تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل الإصلاحي في أوكرانيا تحترم احتراماً كاملاً مغزى قرار المحكمة الدستورية، الذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وهي عقوبة أشد من السجن المؤبد. ولا يتضمن قرار المحكمة في حد ذاته تخفيف ا لعقوبة المفروضة على صاحب البلاغ ولا هو فرض عقوبة جديدة تحل محل عقوبة الإعدام. وفضلاً عن ذلك، لم تكن هناك أحكام ينص عليها القانون لفرض أي عقوبة أخف يمكن لصاحب البلاغ أن يستفيد منها، باستثناء التعديل السالف الذكر بشأن السجن المؤبد. وفي هذه الظروف، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن الدولة الطرف، بإحلال عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام على الجرائم التي ارتكبها صاحب البلاغ، قد انتهكت حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 15 من العهد. وخلصت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقم 1412/2005 (بوتوفينكو ضد أوكرانيا) .

( ق ) حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية (المادة 16 من العهد)

192 - في القضية رقم 1751/2008 (أبو سدرة وآخرون ضد الجماهيرية العربية الليبية ) ، ذكّرت اللجنة مجدداً باجتهادها الذي جاء فيه أن حرمان أي شخص من حماية القانون مع سبق الإصرار ولفترة مطوّلة من شأنه أن يشكل رفضاً لحقه في الاعتراف بشخصيته القانونية إذا كانت الضحية في قبضة سلطات الدولة حينما شوهد آخر مرة، وإذا كانت الجهود التي بذلها هو أو أقرباؤه للاستفادة من سبل انتصاف فعالة، بما فيها الطعون التي تقدم أمام المحاكم، قد عُرقلت بشكل منهجي. وفي القضية قيد النظر، ادّعى صاحب البلاغ أن شقيقه قد قُبض عليه في 19 كانون الثاني/يناير 1989 دون أمر قضائي ودون أن يُبلَّغ بالأسباب القانونية التي دعت إلى توقيفه. وقد اقتيد بعد ذلك إلى أماكن سرية مختلفة وظلت جميع المحاولات اللاحقة التي قامت بها أسرته لمعرفة أخباره بلا جدوى إلى غاية شهر كانون الثاني/يناير 2009. واستنتجت اللجنة أن اختفاء الضحية قسراً أثناء فترة طويلة من مدة احتجازه قد حرمه من حماية القانون خلال ذات الفترة وحرمه من حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 16 من العهد.

193 - وتوصلت اللجنة إلى استنتاج مماثل فيما يتعلق باختفاء الضحية في القضية رقم 1780/2008 ( عوابدية وآخرون ضد الجزائر) .

194- وفي القضية رقم 1557/2007 (نيستروم وآخرون ضد أستراليا) ، أشارت اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة بأن فصل شخص عن أسرته بسبب الطرد يمكن أن يعتبر تدخلاً تعسفياً في شؤون الأسرة وانتهاكاً للمادة 17 إذا كان الفصل وآثاره، في ظل ملابسات القضية، غير متناسب مع أهداف الترحيل. واتخاذ دولة طرف قرارا بترحيل شخص عاش كل حياته في البلد، تاركاً وراءه والدته وأخته وأبناء أخته، إلى بلد لا تربطه به أية روابط عدا الجنسية، ينبغي أن يعتبر "تدخلاً" في شؤون الأسرة. وأشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تدحض وجود تدخل في هذه القضية. وهذا التدخل قانوني بما أنه منصوص عليه في قانون الهجرة للدولة الطرف الذي ينص على أنه يجوز لوزير الهجرة أن يلغي تأشيرة شخص من الأشخاص إذا أدين بفترة 12 شهراً حبساً أو أكثر. وفي هذه القضية، أدين صاحب البلاغ بما لا يقل عن 9 سنوات سجناً. وأحاطت اللجنة علما بادعاء صاحب البلاغ أنه حافظ على علاقة وثيقة بوالدته وأخته بالرغم من الوقت الذي قضاه إما في مراكز الاحتجاز أو تحت رعاية الدولة؛ وأنه انخرط في برنامج للحد من إدمانه على الكحول وكان يعمل بشكل متواصل عندما ألغت الدولة الطرف تأشيرته؛ وأنه ليست له أي أسرة قريبة في السويد؛ وأن ترحيله يؤدي إلى الانقطاع الكامل لروابطه الأسرية بسبب استحالة سفر أسرته إلى السويد لأسباب مالية. وأشارت اللجنة كذلك إلى محاجة صاحب البلاغ بأن جرائمه الجنائية سببها تعاطي الكحول الذي تجاوزه جزئياً وأن قرار الوزيرة بترحيله تم بعد انقضاء عدة سنوات على إدانته وإطلاق سراحه من السجن. واعتبرت اللجنة، في ضوء المعلومات المتاحة لها، أنه كانت لقرار الوزيرة بترحيل صاحب البلاغ عواقب وخيمة عليه لا تتناسب والهدف المشروع المتمثل في منع ارتكاب مزيد من الجرائم، وخاصة بالنظر إلى طول الفترة الزمنية المنقضية بين ارتكاب الجرائم التي أخذتها الوزيرة في اعتبارها والترحيل. ونظراً لكون ترحيل صاحب البلاغ ذا طبيعة محددة ولمحدودية الإمكانات المالية المتاحة لأسرته لزيارته في السويد أو حتى لم الشمل به في السويد، خلصت اللجنة إلى أن ترحيله يشكل تدخلاً تعسفياً في شؤون أسرته من حيث صلتها بصاحب البلاغ، خلافاً للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد.

195- وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ المتصل بوالدته وأخته بأن حقوقهما انتهكت انتهاكاً مباشراً فيما يتصل بالمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد، أشارت اللجنة إلى أن جل، إن لم يكن كل، الحجج التي ساقها صاحب البلاغ تتعلق بتبعات تفكيك الحياة الأسرية بالنسبة إليه هو. ورأت اللجنة كذلك إلى أن والدة صاحب البلاغ وأخته لم تجتثا من وسط حياتهما الأسرية القائمة في أستراليا. ولذلك لم تستطع اللجنة، في ضوء المعلومات المعروضة عليها، أن تستنتج حدوث انتهاك منفصل ومتمّيز للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 فيما يتصل بوالدة صاحب البلاغ وأخته.

196- وفي القضية رقم 1959/2000 (وارسامي ضد كندا) المتعلقة بترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال، لاحظت اللجنة أن قوة علاقات صاحب البلاغ بأسرته وشقيقاته ظلت موضع نزاع بين الطرفين. ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن علاقات صاحب البلاغ الأسرية ستنفصم بشكل لا يمكن إصلاحه إذا رُحل إلى الصومال، نظراً لأن أسرته لن تستطيع زيارته هناك وأن الوسائل اللازمة للمحافظة على مراسلات مستمرة بين صاحب البلاغ وأسرته في كندا محدودة. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب على صاحب البلاغ لمدة طويلة، أن يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة كندا لزيارة أسرته. ولاحظت اللجنة أيضاً أنه بسبب عدم توافر سبل الانتصاف القضائية بحكم الواقع، لم يستطيع صاحب البلاغ رفع ادعاءاته أمام المحاكم المحلية. ولذلك، استنتجت اللجنة أن التدخل في حياة أسرة صاحب البلاغ، الذي سيؤدي إلى انفصام علاقاته بوالدته وشقيقاته في كندا، لا يتناسب مع الهدف المشروع المتمثل في منع ارتكاب المزيد من الجرائم. ولذلك، فإن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال سيمثل، إذا ما نُفّذ، انتهاكاً للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 بمفردها و مقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

( ر ) حق الفرد في عدم التعرض للتدخل في خصوصياته وشؤون أسرته وبيته (المادة 17 من العهد)

197 - في القضية رقم 1621/2007 (رايهمان ضد لاتفيا) ، أحاطت اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ أن الشرط القانوني الذي يفرض طريقة لاتفية لكتابة اسمه في الوثائق الرسمية بعد 40 سنة متواصلة من استخدام اسمه الأصلي، نتج عنه عدد من القيود المفروضة على حياته اليومية. وبالاستناد إلى أحكام سابقة رأت فيها اللجنة أن الحماية الممنوحة بموجب المادة 17 تشمل حق الفرد في اختيار اسمه وتغييره، اعتبرت اللجنة أن هذه الحماية تحمي من باب أولى الأشخاص من أن تفرض عليهم الدولة الطرف تغيير اسمهم. وبالتالي ترى اللجنة أن قيام الدولة الطرف بشكل أُحادي بتغيير اسم صاحب البلاغ على الوثائق الرسمية ليس معقولاً، وبا لتالي فهو بمثابة تدخل تعسفي في خصوصياته، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 17 من العهد.

198 - واستنتجت اللجنة وقوع انتهاك للمادة 17 أيضاً في القضي تين رقم 1608/2007 ( ل . م . ر . ضد الأرجنتين) ، ورقم 1610/2007 (ل. ف. ب. ضد الأرجنتين) .

( ش ) حرية الفكر والضمير والدين (المادة 18 من العهد)

199 - في القض ايا أرقام 1642-1741/2007 (جونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا) ، أحاطت اللجنة علما ً بادعاء أصحاب البلاغ أن حقوقهم التي تكفلها الفقرة 1 من المادة 18 من العهد قد انتهكت، بسبب عدم وجود بديل عن الخدمة العسكرية الإلزامية في الدولة الطرف، وهو ما جعل عدم أدائهم الخدمة العسكرية يفضي إلى ملاحقتهم جنائيا ً وحبسهم. ورأت اللجنة أن رفض أصحاب البلاغ التجنيد في الخدمة العسكرية الإلزامية نابع من معتقداتهم الدينية التي يتقيدون بها بصدق، وهو أمر ل يس محل نز ا ع، وأن ما تلا ذلك من إدانتهم والحكم عليهم يشكل انتهاكاً ل حرية الضمير المكفولة لهم، وهو ما ي ُعد انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 18 من العهد. فقمع رفض التجنيد في الخدمة العسكرية الإلزامية الممارس في حق الذين يمنعهم ضميرهم أو دينهم من استخدام الأسلحة أمر لا يتماشى والفقرة 1 من المادة 18 من العهد.

200- وفي القضية رقم 1876/2009 (سينغ ضد فرنسا) ، يدعى صاحب البلاغ وهو مواطني هندي من أصل سيخي، أن شرط تقديم صورة هوية يظهر فيها الشخص عاري الرأس للحصول على بطاقة الإقامة ينتهك حقه في حرية الدين. وأوضح أن ارتداء العمامة واجب ديني وجزء لا يتجزأ من السيخية. ورأت اللجنة أن ارتداء العمامة عمل تمليه ديانة صاحب البلاغ وأن المادة 11-1 من المرسوم رقم 46-1574 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1946 (بصيغته المعدلة في عام 1994) المنظمة لشروط دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها، التي تشترط ظهور الشخص "عاري الرأس" في صور الهوية الخاصة ببطاقة الإقامة، تشكل تدخلاً في ممارسة الحق في حرية الدين. ومن ثم، لزم اللجنة أن تقرر ما إن كان ذلك التقييد ضروريا ً ومتناسبا ً مع الغاية التي تنشدها الدولة الطرف، أي حفظ الأمن والنظام العام. وأقرت اللجنة بضرورة تأكد الدولة الطرف وتحققها، لأغراض الأمن والنظام العام، من أن الشخص الذي يظهر في صورة الهوية الخاصة ببطاقة الإقامة هو فعلاً صاحب الوثيقة. غير أنها لاحظت أن الدولة الطرف لم توضح لماذا يمكن لارتداء عمامة السيخ التي تغطي الجزء الأعلى من الرأس وجزءاً من الجبهة وتترك باقي الوجه مرئياً بوضوح أن يجعل التعرف على هوية صاحب البلاغ أقل سهولة منه إذا ظهر "عاري الرأس"، وذلك رغم أنه يرتدي عمامته على الدوام وفي كل الأوقات. ولم تبين الدولة الطرف بعبارات محددة كيف يمكن أن تُستخدم صورة هوية يظهر فيها الشخص "عاري الرأس" في مكافحة مخاطر التزوير والغش المرتبطة بتراخيص الإقامة. ومن ثم، رأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تبرهن أن القيد المفروض على صاحب البلاغ يعتبر ضرورياً بمفهوم الفقرة 3 من المادة 18 من العهد. ولاحظت أيضاً أنه، حتى ولو أمكن وصف وجوب نزع عمامته لالتقاط صورة للهوية بأنه اشتراط ظرفي لمناسبة واحدة، فإنه سيسفر عن تدخل محتمل مستمر في حرية الدين لصاحب البلاغ الذي سيظهر على الدوام في صورة هوية دون غطاء رأس ديني، ويمكن إذن أن يُرغم على نزع عمامته خلال عمليات مراقبة الهوية. وخلصت اللجنة بالتالي إلى أن اللوائح التنظيمية التي تشترط ظهور الشخص "عاري الرأس" في صور الهوية الخاصة ببطاقة الإقامة تمثل قيداً ينطوي على مساس بحرية الدين لصاحب البلاغ وتشكل في هذه الحالة انتهاكاً للمادة 18 من العهد.

( ت ) حرية الرأي والتعبير (المادة 19 من العهد)

201 - في القضية 1449/2006 ( عُمروف ضد أوزبكستان )، أحاطت اللجنة علماً ب دفوع الدولة الطرف بأن زوج صاحبة البلاغ أدين بموجب التشريع المحلي المتعلق بالجرائم الاقتصادية. بيد أن اللجنة لاحظ ت أن السيد ع ُ مروف كان من بين قيادات ائتلاف ضياء الشمس، وه ي جماعة سياسية معارضة، وأنه اعتقل أثناء تفتيش الشرطة لمكاتب الائتلاف، وأن الدولة الطرف أخفقت في شرح الغرض من عملية التفتيش هذه . ووفقاً للمعلومات التي قدّمتها صاحبة البلاغ، فإن قيادات أخرى ل لائتلاف ا عتقلوا بتهم مماثلة في الفترة نفسها تقريبا ً ، وأن عددا ً من الشركات التابعة لهم خضعت للتحقيق على يد أجهزة مختلفة مباشرة بعد إنشاء ال ائتلاف. و أحاطت اللجنة علماً بوجه خاص، بناء على ما أخبرتها به صاحبة البلاغ، بالبيان الصادر عن المجلس الدائم للاتحاد الأوروبي وبالإعلان الصادر عن الرئاسة باسم الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان، وكلاهما يصف السيد ع ُ مروف بأنه زعيم معارض ، و كلاهما يعرب عن القلق إزاء معاملة السلطات له. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تتطرق للادعاء بأن السيد عمروف إنما اعتُقل وسُجن من أجل منعه، بصفته عضوا ً في تشكيلة سياسية، من التعبير عن آرائه السياسية. وبناء عليه، رأت اللجنة أن اعتقال السيد عمروف ومحاكمته وإدانته أدى إلى منعه بالفعل من التعبير عن آرائه السياسية ، وخلصت إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد عمروف بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 26 من العهد.

202 - وفي القضية رقم 1604/2007 (زالسكايا ضد بيلاروس) ، أحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقها في إذاعة المعلومات منذ توقيفها واتهامها بانتهاك إجراءات تنظيم وعقد المسيرات، وتغريمها على توزيع جرائد ومنشورات مسجلة رسمياً. ورأت اللجنة أن قيوداً قد فرضت على حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19. والمسألة المطروحة تكمن في معرفة ما إذا كانت لهذه القيود مبررات من واقع أي معيار من المعايير المدرجة في الفقرة 3 من المادة 19. وقد أخفقت الدولة الطرف في التحجج بأية أسباب محددة تدفع بها بأن القيود المفروضة على صاحبة البلاغ ضرورية بالمعنى المقصود من الفقرة 3 من المادة 19. ولذلك، استنتجت اللجنة أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العقد قد انتُهكت .

( خ ) حرية التجمع السلمي (المادة 21 من العهد)

203 - في القضية رقم 1604/2007 (زالسكايا ضد بيلاروس) ، رأت اللجنة، فيما يتعلق بتغريم صاحبة البلاغ على توزيع جرائد ومنشورات مسجلة رسمياً، أن الدولة الطرف لم تثبت أن القيود المفروضة على صاحبة البلاغ كانت ضرورية لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وبناء على ذلك، استنتجت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تثبت وقوع انتهاك للمادة 21 من العهد.

( ذ ) حرية تكوين الجمعيات (المادة 22 من العهد)

204 - في القضية رقم 1383/2005 (كاتسورا وآخرون ضد بيلاروس) ، كان الموضوع المعروض على اللجنة هو معرفة ما إذا كان رفض سلطات بيلاروس تسجيل جمعية "البديل المدني" يقيّد بصورة غير معقولة حق أصحاب البلاغ في حرية تكوين الجمعيات. ولاحظت اللجنة أنه حتى وإن كانت أسباب الرفض منصوصاً عليها في القانون، فإن الدولة الطرف لم تقدم أية حجة لبيان "ما الذي يجعل هذه الأسباب ضرورية"، لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق وحريات الآخرين. ولاحظت اللجنة أيضاً أن رفض تسجيل الجمعية أدى بشكل مباشر إلى عدم مشروعية عمل المنظمة غير المسجلة على أرض الدولة الطرف وحرم أصحاب البلاغ بصورة مباشرة من التمتع بحرية تكوين الجمعيات المكفولة لهم. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن رفض التسجيل لا يفي بشروط الفقرة 2 من المادة 22 وأن حقوق أصحاب البلاغ بموجب هذه المادة من العهد قد انتهكت .

205 - وفي القضية رقم 1470/2006 (توكتاكونوف ضد قيرغيزستان) ، ادعى صاحب البلاغ أن رفض سلطات الدولة الطرف تزويده بمعلومات عن عدد الأ شخاص المحكوم عليهم بالإعدام أسفر عن انتهاك لحقه في التماس المعلومات والحصول عليها. وذكّرت اللجنة بموقفها فيما يتعلق بحرية الصحافة و وسائل الإعلام ، بأن حق الحصول على المعلومات يشمل حق وسائ ل الإعلام في الحصول على معلومات عن الشؤون العامة، و حق عامة الجمهور في تلقي ما تنتجه وسائ ط ال إ علام. والاضطلاع بهذه المهام لا  يقتصر على وسائ ل الإعلام أو الصحافيين المحترفين، بل يمكن أيضاً أن تقوم بها جمعيات عامة أو أفراد خواص . ورأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة إما بأن تقدم لصاحب البلاغ المعلومات المطلوبة أو أن تبرر سبب فرضها أي قيود على الحق في تلقي المعلومات التي بحوزة الحكومة بما يتوافق والفقرة 3 من المادة 19 من العهد. ولاحظت اللجنة، في جملة ما لاحظته، ادعاء صاحب البلاغ أن ال معلومات عن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لا يمكن أن يكون له ا أي تأثير سلبي على ال قدرة الدفاع ية أ و السلامة أو المصالح الاقتصادية والسياسية ل قيرغيزستان، و هي بالتالي لا تستوفي ال معايير المبينة في قانون ‘حماية أسرار الدولة‘ حتى ت ُ صنف سراً من أسرار الدولة. ورأت اللجنة أن ل لجمهور العام مصلحة مشروعة في الحصول على المعلومات المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام وخلص ت إلى أن ه نظراً لعدم ورود توضيحات مناسبة من الدولة الطرف، فإن القيود المفروضة على ممارسة حق صاحب البلاغ في الحصول على المعلومات بشأن تطبيق عقوبة الإعدام لا يمكن أن تعتبر ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أ و الصحة العامة أو الآداب العامة، أو احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. وبناءً عليه، خلصت اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 قد انتهكت.

206- وفي القضية رقم 1478/2006 (كونغوروف ضد أوزبكستان) ، كانت المسألة المعروضة على اللجنة هي البت في ما إذا كان رفض سلطات الدولة الطرف تسجيل منظمة غير حكومية هي " الديمقراطية والحقوق " يمثل تقييدا ً لحق صاحب البلاغ في حرية تكوين جمعيات، وما إذا كان ذلك التقييد مبررا ً . ويستند قرار وزارة العدل بشأن إعادة طلب التسجيل الأول الذي قدمه صاحب البلاغ " دون النظر فيه " إلى عدم الامتثال المفترض للمعلومات الواردة في طلب منظمة " الديمقراطية والحقوق " لشرطين موضوعيين من الشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف وهما: (أ) ألاّ تنخرط منظمة " الديمقراطية والحقوق " في أي نشاط من أنشطة حقوق الإنسان التي تزاولها أي هيئة رسمية؛ (ب) وأن يكون لها حضور مادي في كل منطقة من مناطق أوزبكستان. و أ شار قرار الرفض أيضا ً إلى " العيوب " التقنية الموجودة في المعلومات الواردة في طلب تسجيل الرابطة. وبالنظر إلى أن مجرد وجود " عيب " واحد، يكفي لتبرير ردّ طلب التسجيل " دون النظر فيه " ، ترى اللجنة أن هذه الشروط الموضوعية والتقنية تعد قيوداً بحكم الواقع ويجب تقييمها في ضوء تبعاتها على صاحب البلاغ ومنظمة الديمقراطية والحقوق. ولاحظت اللجنة أنه ينبغي لأي تقييد للحق في حرية تكوين الجمعيات أن يستوفي بشكل تراكمي الشروط التالية، بموجب أحكام الفقرة 2 من المادة 22: (أ) أن ينص عليه القانون؛ (ب) ألا يُفرض إلاّ لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرة 2؛ (ج) وأن يكون " ضرورياً في مجتمع ديمقراطي " لبلوغ أحد هذه الأهداف. وبرأي اللجنة، تبيّ ِن الإشارة إلى " مجتمع ديمقراطي " في سياق المادة 22، أن وجود الرابطات وعملها، بما فيها الرابطات التي تدعو بطريقة سلمية إلى أفكار لا تنظر إليها الحكومة أو غالبية السكان بعين الرضا بالضرورة، يعدّان حجر الزاوية للمجتمع الديمقراطي. وفيما يتعلق بالشروط الموضوعية، تلاحظ اللجنة أولاً أن سلطات الدولة الطرف لم تحدد لا الأنشطة، ولا الهيئات الحكومية المنوطة بهذه الأنشطة، التي قد تكون اصطدمت بالأنشط ة القانونية التي تقترحها منظمة " الديمقراطية والحقوق " في مجال حقوق الإنسان. وتلاحظ ثانياً أن صاحب البلاغ والدولة الطرف مختلفان فيما إذا كان القانون الداخلي يشترط بالفعل إظهار حضور مادي في كل منطقة من مناطق أوزبكستان من أجل منح الرابطة العامة الوضعية الوطنية، والسماح لها بنشر المعلومات في جميع أنحاء البلد. وترى اللجنة أنه حتى لو كانت هذه الشروط وغيرها من القيود دقيقة ويمكن التنبؤ بها، وكان القانون ينص عليها بالفعل، فإن الدولة الطرف لم تقدم أي حجة على أن تلك القيود ضرورية، لأغراض الفقرة 2 من ال مادة 22، للربط بين تسجيل منظمة " الديمقراطية والحقوق " وتحديد نطاق الأنشطة التي تقوم بها في ميدان حقوق الإنسان على المسائل غير المحددة التي لا تغطيها أجهزة الدولة أو بوجود فروع إقليمية تابعة للمنظمة.

207- وفيما يتعلق بالمتطلبات التقنية، تلاحظ اللجنة أن الطرفين لا يتفقان على تفسير القانون الداخلي، وتلاحظ عدم تقديم الدولة الطرف الحجج التي تبين أي " العيوب " الكثيرة في وثائق طلب المنظمة استدعى تطبيق القيود المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 22 من العهد. وحتى لو لم تكن وثائق منظمة " الديمقراطية والحقوق " تتقيد بمتطلبات القانون الداخلي تقيداً تاماً، فإن رد فعل سلطات الدولة الطرف المتمثل في رفض تسجيل المنظمة كان غير متناسب. وخلصت اللجنة من ثم إلى أن منع التسجيل لم يستوف اشتراطات الفقرة 2 من المادة 22 من العهد، وبالتالي، فإن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 22، منفردة ومقروءة بالاقتران بالفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتهكت.

(ض) حق القُصّر في حماية الدولة لهم (المادة 24 من العهد)

208- في القضية رقم 1564/2007 (ج. ﻫ . ل. ضد هولندا) ، يدعي صاحب البلاغ، وهو مواطن صيني دخل إلى هولندا كقاصر غير مصحوب، أن قرار إعادته إلى الصين ينتهك المادة 7 من العهد لأنه سيتعرض لمعاملة لا إنسانية. وتلاحظ اللجنة أنه يتبين من قرار الإبعاد ومن رسائل الدولة الطرف أن الدولة الطرف لم تضع في اعتبارها على النحو الواجب قدر المشقة التي كان سيعانيها صاحب البلاغ لو أعيد، ولا سيما بالنظر إلى صغر سنه إبان مرحلة مباشرة إجراءات اللجوء. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تحدد أي أقارب أو أصدقاء كان يمكن أن يُلَمَّ بهم شمل صاحب البلاغ في الصين. وفي ضوء هذا، ترفض اللجنة قول الدولة الطرف بأنه كان سيكون من الأفضل بالنسبة لصاحب البلاغ باعتباره طفلاً إعادته إلى ذلك البلد. وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف، بقرارها إعادة صاحب البلاغ إلى الصين دون النظر بإمعان في المعاملة التي كان يمكن أن يتعرض لها كطفل بدون أي أقارب معروفين وبلا أي دليل مؤكد على تسجيله، لم توفر له ما يلزم من تدابير الحماية كقاصر في ذلك الوقت. وتخلص اللجنة، بناء ً عليه، أن قرار الدولة الطرف القاضي بإعادة صاحب البلاغ إلى الصين ينتهك حقوقه بموجب المادة 24 مقترنةً بالمادة 7 من العهد.

( أأ ) الحق في التصويت والترشح في انتخابات دورية حقيقية (المادة 25(ب) من العهد)

209 - في القضية رقم 1354/2005 (سودالنكو ضد بيلاروس) ، كانت القضية المعروضة على اللجنة تتعلق بتحديد ما إذا كانت حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 25 من العهد قد انتهكت برفض تسجيله كمرشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2004. وذكّرت اللجنة بتعليقها العام رقم 25(1996) بشأن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والحق في التصويت والحق في الوصول على قدم المساواة إلى الخدمات العامة الذي جاء فيه أنه لا يجوز تعليق أو إلغاء ممارسة الحقوق المحمية بمقتضى المادة 25 إلا للأسباب التي ينص عليها القانون والتي تكون موضوعية ومعقولة ( ) . وفي ضوء المعلومات المعروضة على اللجنة، ولما لم تقدم الدولة الطرف أي توضيحات، خلصت اللجنة إلى أن رفض تسجيل ترشيح صاحب البلاغ لا يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة، ومن ثم فهو يتنافى مع التزامات الدولة الطرف بمقتضى الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 25، مقترنتين بالفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26، من العهد.

210 - وفي القضية رقم 1410/2005 (ييفدوكيموف و ريزانوف ضد الاتحاد الروسي) ، ادعى صاحبا البلاغ انتهاكاً للمادة 25 وللفقرتين 1 و3 من المادة 2 من العهد حيث إن الفقرة 3 من المادة 32 من الدستور التي تقيّد حق التصويت للأشخاص المحرومين من حريتهم بمقتضى حكم محكمة تنطوي على تمييز على أساس المركز الاجتماعي وأنه لا وجود لأي سبيل انتصاف فعال للطعن في هذه المادة . وأشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25 الذي جاء فيه، في جملة أمور، أنه إذا كانت الإدانة على ارتكاب جريمة هي سبب تعليق الحق في التصويت ، ينبغي أن تكون فترة التعليق متناسبة مع الجريمة و العقوبة. ولاحظت اللجنة أن الحرمان من الحق في التصويت، في هذه القضية، يتساوى في مدته مع أي عقوبة بالسجن، وذكّر ت اللجنة بأنه، وفقاً للفقرة 3 من المادة 10 من العهد، يجب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملةً يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. كما أشارت اللجنة إلى المبدأ 5 من الم بادئ الأساسية لمعاملة السجناء. ومؤداه أنه باستثناء تلك القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبيّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيثما كانت الدولة المعنية طرفاً فيه. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف، التي تنص تشريعاتها على حرمان أي شخص محكوم عليه بالسجن لفترة ما من الحق في التصويت حرماناً تاماً، لم تقدم أي حججٍ تبيّن كيف أن القيود في هذه القضية بالذات تلبّي معيار المعقولية المنصوص عليه في العهد. وفي ظل هذه الظروف، استنتجت اللجنة وقوع انتهاك للمادة 25 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

( ب ب ) الحق في المساواة أمام القانون وفي عدم التعرض للتمييز (المادة 26 من العهد)

211 - في القضية رقم 1581/2007 (دردا ضد الجمهورية التشيكية) ، المتعلقة بالتمييز على أساس المواطنة بخصوص إعادة الممتلكات التي كانت قد صودرت أثناء العهد الشيوعي، ذكّرت اللجنة بآرائها بشأن قضايا مشابهة رأت فيها أن المادة 26 قد انتُهكت. واعتبرت أن شرط تمتع صاحب البلاغ بالجنسية التشيكية كشرط أساسي لاستعادة ممتلكاته أو الحصـول على تعويض مناسب بدلاً عنها لا يتوافق مع أحكام العهد. ومع اعتبار أن حق صاحب البلاغ في ممتلكاته لم يستند أصلاً إلى الجنسية، خلصت اللجنة أن شرط المواطنة غير معقول. واستنتجت وقوع انتهاك للمادة 26. وخلصت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقم 1586/2007 (لانج ضد الجمهورية التشيكية) .

212 - وفي القضية رقم 1783/2008 ( ماتشادو بارتولوميو ضد البرتغال) ، ادعى صاحب البلاغ، وهو مدير موائد قمار في كازينو، أنه تعرض للتمييز مقارنة بموظفي مهن أخرى لأنه لا أحد سواه يدفع ضرائب على الإكراميات التي يتلقونها. ورأت اللجنة أنه ليس بمقدورها أن تستنتج أن نظام الضرائب المطبق على مديري موائد القمار في الكازينوهات غير معقول، خاصة بالنظر إلى اعتبارات مثل حجم الإكراميات والطريقة التي توزع بها وكونها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعقد العمل ولأنها لا تمنح بصفة شخصية. وبناء ً على ذلك، خلصت اللجنة إلى عدم وقوع انتهاك للمادة 26 من العهد.

واو- سبل الإنصاف التي تطلبها اللجنة في آرائها

213 - عندما تخلص اللجنة، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، إلى حدوث انتهاك لأحد أحكام العهد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لتدارك هذا الانتهاك. كما أنها تذكِّر الدولة الطرف في كثير من الأحيان بأنها مُلزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وعند التوصية بسبيل إنصاف، تعلن اللجنة ما يلي:

"إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البتّ في ما إذا حدث انتهاك للعهد، وتعهدت، وفقاً للمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حال ثبوت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويلزم على الدولة الطرف أيضاً نشر آراء اللجنة".

214 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، اتخذت اللجنة القرارات التالية بشأن سبل الإنصاف.

215 - ففي القضية رقم 1458/2006 (غونزالس ضد الأرجنتين) ، حيث استنتجت اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 6 فيما يخص ابن صاحبة البلاغ، والفقرة 3 من المادة 2 بالاقتران بالمادة 6، فيما يخص صاحبة البلاغ وابنها، طُلب من الدولة الطرف أن تتيح سبيل انتصاف فعالاً لصاحبة البلاغ، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وسريع في الوقائع وملاحقة الجناة ومعاقبتهم وتقديم التعويض المناسب. وقُدم طلب مماثل في القضية رقم 1756/2008 (مويدونوف وزومباييفا ضد قيرغيزستان) ، حيث خلصت اللجنة إلى وجود انتهاكات للفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 فيما يتعلق بابن صاحبة البلاغ، علاوة على الفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7.

216 - وفي القضية رقم 1556/2007 (نوفاكوفيتش ضد صربيا) ، حيث استنتجت اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 بالاقتران بالمادة 6 من العهد، كان على الدولة الطرف التزام بإتاحة سبل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان الإسراع في إنهاء الملاحقات الجنائية ضد الأشخاص المسؤولين عن وفاة السيد نوفاكوفيتش، ومعاقبتهم في حال إدانتهم، وتقديم التعويض المناسب لصاحبة البلاغ.

217 - وفي القضية رقم 1751/2008 (أبو سدرة وآخرون ضد الجماهيرية العربية الليبية ) ، قررت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وفعلي في قضية اختفاء الضحية، وتقديم معلومات ملائمة عن نتائج التحريات التي تجريها، والتعويض المناسب للضحية ولزوجته وأولاده على الانتهاكات التي تعرض لها. واعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيقات شاملة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ولا سيما حالات الاختفاء القسري وأعمال التعذيب، فضلاً عن ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومقاضاتهم ومعاقبتهم. وقدمت توصية بتقديم سبيل انتصاف مماثل في القضية رقم 1776/2008 ( علي بشاشة وحسين بشاشة ضد الجماهيرية العربية الليبية ) ، حيث أضافت اللجنة على ذلك طلبات بأن تعيد الدولة الطرف رفاة الضحية إلى أسرته، وفي القضية رقم 1780/2008 ( عوابدية وآخرون ضد الجزائر) ، حيث طُلب من الدولة الإفراج عن الضحية فوراً إن كان لا يزال في الاعتقال السري، أو تسليم رفاته إلى أسرته إن كان متوفياً.

218 - وفي القضية رقم 1633/2007 (أفادانوف ضد أذربيجان )، حيث استنتجت اللجنة وقوع انتهاك للمادة 7، كانت الدولة الطرف مطالبة بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال اً يشمل ، في جملة أمور، إجراء تحقيق محايد في دعوى صاحب البلاغ ومقاضاة الجناة ومنحه تعويضاً مناسباً. وطُلب توفير سبيل انتصاف فعّال يشمل إجراء تحقيق محايد وفعال وشامل للادعاءات ومقاضاة المسؤولين وجبْر الضرر بالكامل، بما في ذلك تقديم التعويض المناسب في القضية رقم 1605/2007 (زيوسكين ضد الاتحاد الروسي) ، التي تضمنت انتهاكاً للمادة 7 مقروءة بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2.

219 - وفي القضية رقم 1761/2008 (غيري وآخرون ضد نيبال) ، التي تنطوي على انتهاك المواد 7 و9 و10 الفقرة 1، فضلاً عن المادة 7 بالاقتران مع المادة2 الفقرة 3، فيما يتعلق بأسرة صاحب البلاغ، طُلب من الدولة الطرف توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ و ل أسرته عن طريق ضمان إجراء تحقيق شامل وسريع في أعمال التعذيب وسوء المعاملة ال تي تعرض لها صاحب البلاغ، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، ودفع التعويض المناسب لصاحب البلاغ ولأسرته عن الانتهاكات التي عانوا جرّاء تلك الأعمال . ويتعيّن على الدولة، لدى قيامها بذلك، أن تكفل حماية صاحب البلاغ وأسرته من التعرض لأعمال انتقامية أو للتخويف.

220 - وفي القضية رقم 1763/2008 (بيلاي وآخرون ضد كندا) ، طُلب من الدولة الطرف ب أن توفر لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك إعادة النظر بشكل كامل في ادعاء صاحبي البلاغ بشأن خطر تعرضهما للتعذيب إن أُعيدا إلى سري لانكا، مع أخذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد في الاعتبار.

221 - وفي القضية رقم 1499/2006 ( إسكندروف ضد طاجيكستان) ، التي تنطوي على انتهاكات للمواد 7 و9 و14، طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن توفر لأخ صاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، إما بالإفراج عنه فورا ً أو إعادة محاكمته وفق ا لضمانات المنصوص عليها في العهد، فضلاً عن دفع تعويض مناسب له. وتقدمت اللجنة بطلب مماثل في القضية رقم 1769/2008 ( إسماعيلوف ضد أوزبكستان) ، التي تنطوي على انتهاك عدة أحكام بموجب المادتين 9 و14 من العهد.

222 - وفي القضية رقم 1449/2006 (عُمروف ضد أوزبكستان) ، التي تنطوي على انتهاكات للمادة 7، والفقرات 1 و3 و4 من المادة 9 ؛ والفقرة 1 من المادة 10 ؛ والفقرة 2 من المادة 19 ؛ والمادة 26، طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تتيح لزوجة صاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال اً، و اتخاذ الخطوات المناسبة من أجل (أ) مباشرة إجراءات جنائية من أجل ال مقاضاة و ال معاقبة الفورية لل أشخاص المسؤولين عن سوء المعاملة التي تعرض لها السيد ع ُ مروف، (ب) وتقديم الجبْر المناسب للسيد عمروف، بما في ذلك التعويض ال مناسب .

223 - وفي القضية رقم 1304/2004 (خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي) ، التي استنتجت فيها اللجنة وقوع انتهاك للفقرات 1 و9 و7 من المادة 1، طلبت اللجنة من الدولة الطرف بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف يشمل إجراء تحقيقات كاملة ووافية في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وبدء دعوى جنائية ضد المسؤولين عن الأعمال المنصوص عليها في المادة 7 التي تعرض لها صاحب البلاغ، وإعادة محاكمته وفقاً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد ؛ وتقديم الجبر المناسب لصاحب البلاغ بما في ذلك التعويض.

224 - وفي القضية رقم 1818/2008 (ماكالوم ضد جنوب أفريقيا) ، التي خلُصت فيها اللجنة إلى وقوع انتهاكات لأحكام المادتين 7 و10 من العهد، طُلب من الدولة الطرف بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل إجراء تحقيق شامل وفعال في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7، ومحاكمة الجناة، وجبر كامل للضرر بما في ذلك تقديم التعويض المناسب. وطالما بقي صاحب البلاغ في السجن، ينبغي أن يُعامل بإنسانية وباحترام كرامته كإنسان وأن يحصل على الرعاية الصحية المناسبة.

225 - وفي القضية رقم 1390/2005 (كوريبا ضد بيلاروس) المتعلقة بالانتهاكات التي لحقت بالفقرة 3 من المادة 2 والمواد 3 و7 و14 و10، طُلب من الدولة الطرف أن تتيح لابن صاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل مباشرة ومواصلة الإجراءات الجنائية لتحديد المسؤولين عن سوء معاملته، فضلاً عن الإفراج عنه وتقديم التعويض المناسب.

226 - وفي القضية رقم 1402/2005 (كراسنوف ضد قيرغيزستان) ، المتعلقة بالانتهاكات التي لحقت بالمواد 7 و9 و14، طُلب من الدولة الطرف أن تتيح لابن صاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل إعادة النظر في إدانته مع مراعاة أحكام العهد وتقديم التعويض المناسب.

227 - وفي القضية رقم 1503/2006 (أخادوف ضد قيرغيزستان) ، المتعلقة أيضاً بالانتهاكات التي لحقت بالمواد 7 و9 و14، طُلب من الدولة الطرف بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل إجراء تحقيق كامل وشامل في ادعاءات التعرض ل لتعذيب وسوء المعاملة ، والشروع في إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ ، والنظر في إعادة محاكمته وفقاً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد أو إطلاق سراحه ، وتزويد صاحب البلاغ بسبل الجبر المناسبة، بما في ذلك التعويض . وُوجه طلب مماثل في القضايا رقم 1412/2005 (بوتوفينكو ضد أوكرانيا) ، ورقم 1535/2006 (شيتكا ضد أوكرانيا) ، ورقم 1545/2007 (غونان ضد قيرغيزستان) ، ورقم 1813/2008 (أكوانغا ضد الكاميرون) التي ثبت فيها وجود انتهاكات لجملة مواد منها المادتان 7 و14.

228 - وفي القضية رقم 1608/2007 ( ل . م . ر . ضد الأرجنتين) ، المتعلقة بالانتهاكات التي لحقت بالعديد من مواد العهد في سياق إنهاء حمل الضحية، طلبت اللجنة من الدولة الطرف تزويد صاحبة البلاغ بسبل الجبر بما يشمل التعويض المناسب.

229 - وفي القضية رقم 1530/2006 (بوزبي ضد تركمانستان) ، التي خلُصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاكات للفقرة 1 من المادة 14 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3(و) من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 10، طُلب من الدولة الطرف أن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً وتتخذ لهذا الغرض الخطوات المناسبة من أجل مباشرة إجراءات جنائية لمقاضاة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ؛ و طُلب من الدولة الطرف أيضاً تقد ي م الجبر المناسب لصاحب البلاغ ، بما في ذلك التعويض .

230 - وفي القضية رقم 1620/2007 ( ج. أ. ضد فرنسا) ، التي تنطوي على انتهاكات لأحكام الفقرتين 2 و5 من المادة 14، مقروءة بالاقتران مع المادة 2، رأت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة ب أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك مراجعة قرار إدانته وتقديم التعويض المناسب .

231 - وفي القضية رقم 1887/2009 (بييرانو باسو ضد أوروغواي) ، حيث استنتجت اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد، طُلب من الدولة الطرف أن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً واتخاذ الخطوات لتسريع محاكمة صاحب البلاغ.

232- وقُدّم طلب لتوفير سبيل انتصاف فعال، يشمل تعويضا ً كافيا ً ، لصاحبة البلاغ في القضية رقم 1611/2007 (بونيلا ليرما ضد كولومبيا) ، حيث خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 14.

233- في القضية رقم 1760/2008 (كوشيه ضد فرنسا) . التي استنتجت فيها اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 15، طُلب من الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تقديم التعويض المناسب.

234- وفي القضية رقم 1557/2007 (نيستروم وآخرون ضد أستراليا) ، خلصت اللجنة إلى أن طرد صاحب البلاغ من الدولة الطرف يشكل انتهاكا ً للفقرة 4 من المادة 12 والمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك السماح له بالعودة إلى أستراليا وتسهيل تلك العودة مادياً. وفي القضية رقم 1989/2010 (وارسامي ضد كندا) ، المتعلقة بانتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 4 من المادة 12 والمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23، إذا ما نفذ ترحيله، طُلب إلى الدولة الطرف أن توفر سبيل انتصاف فعلي لصاحب البلاغ، يشمل الامتناع عن ترحيله إلى الصومال.

235 - وفي القضية رقم 1621/2007 (رايهمان ضد لاتفيا) ، المتعلقة بانتهاك المادة 17 بخصوص قرار الدولة الطرف من طرف واحد تغيير اسم صاحب البلاغ، فقد طُلب من الدولة الطرف بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف ملائماً وباتخاذ ما يلزم من التدابير لضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك من خلال تعديل التشريع ذي الصلة .

236 - وفي القض ايا أرقام 1642-1741/2007 (جونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا) ، التي تنطوي على انتهاك حرية الضمير لأصحاب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 18، طُلب من الدولة الطرف أن توفر لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعال اً ، بما في ذلك شطب سوابقهم الجنائية وتعويضهم تعويضا ً مناسبا ً . و كانت الدولة الطرف م لزم ة أيضاً بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة للعهد في المستقبل، وه ذا يشمل اعتماد تدابير تشريعية تضمن الحق في الاستنكاف الضميري.

237- وفي القضية رقم 1876/2009 (سينغ ضد فرنسا) ، استنتجت اللجنة أن اللوائح التنظيمية التي تشترط ظهور الشخص عاري الرأس في صور الهوية الخاصة ببطاقة الإقامة تمثل انتهاكاً للمادة 18. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال، يشمل إعادة النظر في طلبه المتعلق بتجديد بطاقة إقامته، ومراجعة الإطار التشريعي ذي الصلة وتطبيقه في الممارسة الفعلية مع مراعاة التزاماتها بموجب العهد.

238 - وفي القضية رقم 1604/2007 (زالسكايا ضد بيلاروس) ، التي تنطوي على انتهاك أحكام الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 نتيجة تغريم صاحبة البلاغ على توزيع جرائد ومنشورات مسجلة رسمياً، طُلب من الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعّالاً، بما في ذلك رد القيمة الحالية للغرامة وأي تكاليف قانونية تكبدتها صاحبة البلاغ، إضافة إلى تعويضها.

239 - وفي القضية رقم 1470/2006 (توكتاكونوف ضد قيرغيزستان) ، المتعلقة بانتهاك الحق في تلقي معلومات بموجب الفقرة 2 من المادة 19، طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. على أنها رأت أن المعلومات التي سبق ل لدولة الطرف أن قدمتها للجنة هي بمثابة هذا النوع من الانتصاف .

240 - وفي القضية رقم 1383/2005 (كاتسورا وآخرون ضد بيلاروس) ، التي تنطوي على انتهاك للفقرة 1 من المادة 22 من العهد، طُلب من الدولة الطرف أن تتيح لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل إعادة النظر في طلب تسجيل جمعيتهم استناداً إلى معايير مراعية لمتطلبات المادة 22 من العهد، وتقديم التعويض المناسب.

241- وفي القضية رقم 1478/2006 (كونغوروف ضد أوزبكستان) المتضمنة انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 22، منفردة ومقروءة بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 9، طُلب إلى الدولة الطرف أن توفر سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، يشمل تعويضا ً يعادل مبلغا ً لا يقل عن القيمة الحالية للمصاريف التي تكبدها فيما يتعلق بطلب تسجيل منظمة الديمقراطية والحقوق كمنظمة وطنية غير حكومية، علاوة على أي رسوم قانونية دفعها. وعلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في طلب التسجيل الذي تقدم به صاحب البلاغ وتكفل مواءمة القوانين والممارسات الناظمة لتسجيل المنظمات غير الحكومية، وكذا القيود المفروضة في ذلك المجال، مع أحكام العهد.

242- وفي القضية رقم 1564/2007 (ج. ﻫ . ل. ضد هولندا) ، خلصت اللجنة إلى أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب البلاغ إلى الصين ينتهك حقوقه المنصوص عليها في المادة 24 مقترنة بالمادة 7. وطُلب إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال عن طريق إعادة النظر في دعواه في ضوء تطور ظروف قضيته، بما في ذلك إمكانية منحه رخصة إقامة.

243 - وفي القضية رقم 1410/2005 (ييفدوكيموف وري ز انوف ضد الاتحاد الروسي) ، التي تنطوي على انتهاك للمادة 25 بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد بسبب تقييد حق التصويت لأشخاص محرومين من الحرية بموجب أحكام قضائية، طلبت اللجنة من الدولة الطرف تعديل قوانينها بحيث تكون متقيّدة بأحكام العهد وبتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ.

244 - وفي القضية رقم 1354/2005 (سودالينكو ضد بيلاروس) ، حيث استنتجت اللجنة وقوع انتهاك لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 25، مقروءة بالاقتران بالفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26 من العهد، طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما فيه التعويض، فضلاً عن النظر في أي طلب يقدَّم مستقبلاً لترشح صاحب البلاغ للانتخابات، بالتقيد التام بأحكام العهد.

2 45- وتضمنت القضيتان رقم 1581/2007 (دردا ضد الجمهورية التشيكية) ، و رقم 1586/2007 (لانج ضد الجمهورية التشيكية) انتهاكات للمادة 26 بسبب التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق برد الممتلكات. وطُلب إلى الدولة الطرف أن توفر سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغين، يشمل التعويض في حالة تعذر رد الأملاك. وكررت اللجنة أيضا ً موقفها بأن على الدولة الطرف إعادة النظر في تشريعاتها لتضمن معاً تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبحماية القانون المتساوية.

246- وفي القضية رقم 1610/2007 (ل. ن. ب. ضد الأرجنتين) ، التي تضمنت انتهاكات لحقوق فتاة من الشعوب الأصلية كانت ضحية اغتصاب، أحاطت اللجنة علما ً بالتدابير التعويضية التي اتفق عليها بين ممثلي صاحبة البلاغ والدولة الطرف. وفي حين لاحظت اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ العديد من تلك التدابير، طالبتها بأن تنفذ الالتزامات المتفق عليها بالكامل. وأشارت اللجنة كذلك إلى أن الدولة الطرف ملزمة بأن تضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً، وأن تكفل بوجه خاص تساوي الضحايا، بمن فيهم ضحايا الاعتداءات الجنسية، في إمكانية اللجوء إلى المحاكم.

247- في شهر تموز/يوليه 1990، اعتمدت اللجنة إجراءً لرصد متابعة الآراء التي تعتمدها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وأنشـأت لهذا الغرض ولاية المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء. ويتولى السيد كريستر ثيلين مهام المقرر الخاص منذ آذار/مارس 2011 (الدورة الحادية بعد المائة).

248- وعلى نحو ما يشير إليه التعليق العام رقم 33(2008) بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) ، يقوم المقرر الخاص، عن طريق المراسلات الخطية وفي كثير من الأحيان أيضاً عن طريق الاجتماعات الشخصية مع الممثلين الدبلوماسيين للدولة الطرف المعنية، بحثّ الدولة الطرف على الامتثال لآراء اللجنة ومناقشة العوامل التي قد تعرقل إعمال تلك الآراء.

249- ومن الجدير بالذكر، على نحو ما نص عليه أيضا ً التعليق العام رقم 33(الفقرة 17)، أن امتناع دولة طرف عن تنفيذ آراء اللجنة في قضية ما يصبح أمراً معروفاً على الملأ عن طريق نشر قرارات اللجنة في منشورات منها تقاريرها السنوية إلى الجمعية العامة. وقد امتنعت بعض الدول الأطراف، التي أحيلت إليها آراء اللجنة المتعلقة بالبلاغات التي تخصها، عن قبول آراء اللجنة، كلياً أو جزئياً، أو سعت إلى إعادة فتح القضية. وفي عدد من هذه الحالات، بدرت هذه المواقف من دول أطراف لم تشارك في الإجراء ولم تف بالتزامها بالرد على البلاغات بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وفي حالات أخرى، جاء الرفض، الكلي أو الجزئي، لآراء اللجنة بعد أن شاركت الدولة الطرف في الإجراء وبعد أن نظرت اللجنة في حججها على أتمّ وجه. وفي جميع هذه الحالات، تعتبر اللجنة الحوار القائم بينها وبين الدولة الطرف حواراً متواصلاً بهدف تنفيذ آرائها. ويضطلع المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء بإجراء هذا الحوار، ويقدم إلى اللجنة تقارير منتظمة عن التقدم المحرز.

250- وخلصت اللجنة في 587 رأياً من أصل 731 رأياً اعتُمدت منذ عام 1979، إلى حدوث انتهاكات للعهد. ويرد في المرفق الثامن (المجلد الثاني) من هذا التقرير السنوي جدول شامل يوجز، حسب كل دولة، جميع الآراء التي خلصت إلى حدوث انتهاك للعهد.

251- ويتضمن هذا التقرير المعلومات المقدمة من الدول الأطراف وأصحاب البلاغات أو محاميهم/ممثليهم منذ تقديم التقرير السنوي الأخير ( ) . ‬

الدولة الطرف

الجزائر

القضية

بوسروال، 992/2001

تاريخ اعتماد الآراء

30 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وعدم إمكانية الاتصال بمحام، وعدم المثول الفوري أمام قاض، والمعاناة الجسيمة - الفقرة 1 من المادة 6، والمادة 7، والفقرات 1 و3 و4 من المادة 9، فيما يتعلق بزوج صاحبة البلاغ، وكذا المادة 7 فيما يتعلق بصاحبة البلاغ والانتهاكات المرتبطة بأحكام الفقرة 3 من المادة 2 .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

إجراء تحقيق دقيق وفعال بشأن اختفاء ومصير زوج صاحبة البلاغ، وإطلاق سراحه فوراً إذا كان لا يزال على قيد الحياة، وإبلاغ صاحبة البلاغ على النحو الملائم بنتائج تحقيقاتها ودفع تعويضات مناسبة على الانتهاكات التي عاناها زوج صاحبة البلاغ، وصاحبة البلاغ والأسرة. ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

27 تموز/يوليه 2010 ‬

قرار اللجنة

الدولة الطرف

الجزائر

القضية

مجنون، 1297/2004

تاريخ اعتماد الآراء

14 تموز/يوليه 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

توقيف تعسفي، وعدم إبلاغ صاحب البلاغ بأسباب اعتقاله وبالتهم الموجهة إليه، وتعذيب، واحتجاز مطول بلا مبرر قبل المحاكمة - المادة 7؛ الفقرات 1 و2 و3 من المادة 9؛ والفقرة 3(أ) و(ج) من المادة 14 من العهد ‬ .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل مثول السيد مالك مجنون على الفور أمام أحد القضاة للرد على التهم الموجهة إليه أو لإخلاء سبيله؛ وإجراء تحقيق كامل ودقيق في مسألة الاحتجاز الانفرادي وفي المعاملة التي لقيها السيد مجنون منذ 28 أيلول/سبتمبر 1999؛ ومقاضاة المسؤولين عن تلك الانتهاكات لا سيما إساءة المعاملة. ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

9 نيسان/أبريل 2007، و27 شباط/فبراير 2008، و12 شباط/فبراير 2009، و28 أيلول/سبتمبر 2009، و24 كانون الثاني/يناير 2011

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب ‬

قرار اللجنة

الدولة الطرف

الجزائر

القضية

عابر، 1439/2005

تاريخ اعتماد الآراء

13 تموز/يوليه 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

انتهاك المادة 7 والفقرتين 1 و3 من المادة 9، مقروءةً بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 (الحبس الانفر ا دي؛ والتعذيب؛ والاحتجاز التعسفي، وغياب الرقابة القضائية على الاحتجاز) والفقرة 1 من المادة 10 (ظروف الاحتجاز) من العهد .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

س بيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لكي (أ) يُشرع في إجراءات جنائية من أجل أن يتابع ويدان كما ينبغي المسؤولون عن ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها صاحب البلاغ بالنظر إلى البيانات الواردة في البلاغ و(ب) يحظى بالشكل المناسب من جبر الضرر بما في ذلك التعويض. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الدولة الطرف أن تحرص على ألاَّ يتكرر حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

7 آذار/مارس 2011

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب ‬

قرار اللجنة

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

فاردون ، 1629/2007

تاريخ اعتماد الآراء

18 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاحتجاز التعسفي، بما أن احتجاز صاحب البلاغ استمر بموجب أحكام قانون كوينزلاند المعتمد في عام 2003 بشأن السجناء الخطرين (مرتكبو الجرائم الجنسية) لدى إنهاء صاحب البلاغ مدة سجنه في أعقاب إدانته في قضية جنائية - انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 ‬ .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إنهاء احتجاز صاحب البلاغ بموجب قانون السجناء الخطرين .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الأول/أكتوبر 2010

8 تشرين الأول/أكتوبر 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

3 آذار/مارس 2011

ملاحظات الدولة الطرف

أشار محامي صاحب البلاغ في 3 آذار/مارس 2011، إلى أن الدولة الطرف لم تعطِ أي إطار زمني تعتزم في غضونه تقديم ردها في إطار المتابعة، وتساءل إلى متى يمكن أن تستمر هذه الحالة.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب ‬

قرار اللجنة

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

تيلمان، 1635/2007

تاريخ اعتماد الآراء

18 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاحتجاز التعسفي، بما أن احتجاز صاحب البلاغ استمر بموجب أحكام قانون الجرائم (مرتكبو الجرائم الجنسية الخطيرة) المعتمد في عام 2006 (نيو ساوث ويلز) لدى إنهاء صاحب البلاغ مدة سجنه في أعقاب إدانته في قضية جنائية - انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 ‬ .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إنهاء احتجاز صاحب البلاغ بموجب قانون الجرائم (مرتكبو الجرائم الجنسية الخطيرة) ‬ .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الأول/أكتوبر 2010

8 تشرين الأول/أكتوبر 2010

ملاحظات الدولة الطرف

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

الدولة الطرف

النمسا

القضية

بوغر، 415/1990 و716/1996

تاريخ اعتماد الآراء

على التوالي 26 آذار/مارس 1992 و25 آذار/مارس 1999

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التمييز في استحقاقات المبلغ الإجمالي (للأرمل) بموجب قانون المعاشات التقاعدية. انتهاك المادة 26.

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

أشارت اللجنة بارتياح في البلاغ رقم 415/1990 إلى أن الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لإزالة الأحكام التمييزية من قانون المعاشات التقاعدية لعام 1995. ورغم هذه الخطوات، أعربت اللجنة عن رأيها بأنه ينبغي للدولة الطرف أن توفر للسيد ديتمار بوغر سبيل انتصاف مناسب .

وفي البلاغ 716/1996، استنتجت اللجنة أن " الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال للسيد بوغر، وأن تدفع إليه على وجه الخصوص مبلغا ً إجماليا ً محتسبا ً على أساس الاستحقاقات التقاعدية كاملة، دون وجه تمييز. وأن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لمنع تكرار انتهاكات مماثلة " (الفقرة 12) .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

12 آب/أغسطس 1992 و25 حزيران/يونيه 1999

11 آب/أغسطس 1992، و23 شباط 2000، و21 كانون الثاني/يناير 2002

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

18 كانون الأول/ديسمبر 2001، و23 نيسان/أبريل 2010 و22 آذار/مارس 2011

ملاحظات الدولة الطرف

انظر التقرير السنوي للجنة للفترة 2001/2002 ( ) .

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بموجب مذكرة شفوية مؤرخة 20 حزيران/يونيه 2011 بأنها قد نفذت آراء اللجنة في البلاغين 415/1990 و716/1996. وأشارت إلى ملاحظاتها لعام 2002، مؤكدة أن النظام القانوني النمساوي قد سمح بدفع مبالغ إضافية لصاحب البلاغ في إطار المعاش التعاقدي للأرمل أو أية مبالغ مدفوعة على سبيل الهبة. وحسب الدولة الطرف، فإن اللجنة لم تعترض على تلك الحجج في عام 2002. وأشارت الدولة الطرف كذلك إلى أن آراء اللجنة لم تتضمن أية إشارة محددة إلى مبلغ بعينه يُدفع لصاحب البلاغ كسبيل انتصاف له. وعملت الدولة الطرف، في غضون ذلك، على تكييف تشريعاتها، بحيث بات الرجال والنساء يعاملون على قدم المساواة فيما يتعلق باستحقاقات الترمل.

تعليقات صاحب البلاغ

انظر التقرير السنوي للجنة ( ) . أفاد صاحب البلاغ في 22 آذار/مارس 2011 أن الدولة الطرف قد عدّلت تشريعاتها التمييزية، لكنها لم تنفذ توصية اللجنة بتوفير سبيل انتصاف فعال له، ورفضت أن تمنحه أي تعويض.

قرار اللجنة

نظرا ً لما اتخذته الدولة الطرف من تدابير حتى الآن من أجل تعديل تشريعاتها وضمان عدم تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل، ونظرا ً للزمن الذي انقضى منذ اعتماد آراء اللجنة، ورغم أن صاحب البلاغ لم يُدفع له أي تعويض، فقد قررت اللجنة أن تُنهي النظر في القضية في إطار إجراء المتابعة وتضمّها إلى قائمة القضايا المغلقة التي انتهت إلى تسوية مرضية جزئيا ً .

الدولة الطرف

أذربيجان

القضية

آفادانوف ، 1633/2007

تاريخ اعتماد الآراء

25 تشرين الأول/أكتوبر 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

انتهاك المادة 7، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد (الت ع ذيب وعدم التحقيق) .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال يتمثل في أمور منها إجراء تحقيق محايد في دعوى صاحب البلاغ بموجب المادة 7، ومقاضاة أولئك المسؤولين، ومنحه تعويضا ً مناسبا ً . ‬ والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

30 أيار/مايو 2011

لا يوجد

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

11 آذار/مارس 2011

تعليقات صاحب البلاغ

أفاد صاحب البلاغ، في 11 آذار/مارس 2011، بأن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة وبأنه عجز عن التعاقد مع محام لمساعدته في تقدير حجم الأضرار التي تكبدها.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

بيلاروس

القضية

سمانتسر ، 1178/2003

تاريخ اعتماد الآراء

23 تشرين الأول/أكتوبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاحتجاز رهن التحقيق - الفقرة 3 من المادة 9

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال ، يشمل التعويض

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

31 آب/أغسطس 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

23 نيسان/أبريل 2010

ملاحظات الدولة الطرف

تعترض الدولة الطرف على الآراء وتقول، في جملة أمور، إن المحاكم تصرفت على نحو تم فيه التقيد بدستور بيلاروس وقانون الإجراءات الجنائية والعهد. ‬

تعليقات صاحب البلاغ

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن الحوار مستمر.

الدولة الطرف

بيلاروس

القضية

مارينيتش، 1502/2006

تاريخ اعتماد الآراء

16 تموز/يوليه 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

ظروف الاحتجاز، لا سيما عدم توفير الرعاية الطبية الملائمة لصاحب البلاغ عندما كان محروماً من حريته - انتهاك المادتين 7 و10؛ والاحتجاز التعسفي - المادة 9؛ والمحاكمة الجائرة وانتهاك حق صاحب البلاغ في افتراض براءته - الفقرتان 1 و2 من المادة 14 ‬ .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل دفع تعويض كاف والشروع في إجراءات جنائية لتحديد المسؤولية عن إساءة معاملة صاحب البلاغ، طبقاً للمادة 7 من العهد. ‬ والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

11 نيسان/أبريل 2011

4 كانون الثاني/يناير 2011

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

7 نيسان/أبريل 2011

ملاحظات الدولة الطرف

واستندت المحكمة في قرار إدانتها صاحب البلاغ إلى الأدلة الواردة في ملف القضية، وهي أدلة خضعت لتقييم شامل وموضوعي. ‬

تعليقات صاحب البلاغ

بيّن صاحب البلاغ، في 7 نيسان/أبريل 2011، أن ملاحظات الدولة الطرف منافية للواقع، وتشكل محاولة للالتفاف على تنفيذ آراء اللجنة. وأحاط علما ً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن ظروف الاحتجاز مماثلة لظروف بقية السجناء، لكنه قال إن ذلك لا يعنى نفيا ً لكون الظروف لاإنسانية. وبيّن أنه ظل قيد الاحتجاز لمدة سنة بعد تعرضه لنوبة. وقال إنه أصابته نوبة ثانية، يعتقد أنها ناتجة عن مضاعفات العلاج الذي أُخضع له، وعن نقص الأدوية في السجن.

وحسب صاحب البلاغ، فإن الدولة الطرف لم تقم بأي مجهود لنشر نص آراء اللجنة بين العموم. ويشير في الأخير إلى أن الدولة الطرف لم تنفذ أيا من آراء اللجنة الصادرة ضدها حتى الآن.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

الكاميرون

القضية

إنغو ، 1397/2005

تاريخ اعتماد الآراء

22 تموز/يوليه 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حق الطعن في قانونية الاحتجاز، والاحتجاز التعسفي، والمعاملة اللاإنسانية، والحق في اختيار محام، والحق في المحاكمة دون تأخير، وقرينة البراءة - الفقرتان 2 و3 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 2 والفقرات الفرعية 3(أ) إلى (د) من المادة 14 .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

الانتصاف الفعال المؤدي إلى الإفراج الفوري عن صاحب البلاغ وتقديم العلاج الملائم له في مجال طب العيون ‬ .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

1 شباط/فبراير 2010

لم يرد أي رد

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

20 تموز/يوليه 2010، و25 تموز/يوليه 2011

إفادة صاحب البلاغ

وفي 25 كانون الثاني/يناير 2011، بيّن صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم ت خذ أي إجراء في عام 2010 لتنفيذ آراء اللجنة المتعلقة بقضيته. وقدم كذلك معلومات مُحدّثة عن حالة عدد من الدعاوى الجنائية المرفوعة ضده، مدّعيا ً أن السلطات تستهدفه وتضايقه. وأضاف أن العديد من الأفراد، الذين يُنظر إليهم على أنهم شخصيات مهمة، قد أودعوا السجن لف ت رة خلال السنوات الأخيرة، بينما لم يكترث لهم عامة الناس. ويدعي صاحب البلاغ في الأخير أن حالته الصحية في السجن باتت تتدهور باستمرار وعلى نحو لا يمكن تداركه.

الإجراء الإضافي أو المتخذ

وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات تتعلق بمتابعة خمس من القضايا الست التي حكمت عليها اللجنة بوجود انتهاكات (أي البلاغات أرقام 458/1991، موكونغ ، و1134/2002، غورجي - دينكا ، و1186/2003، تيتياهونجو ، و1353/2005، آفونسون نجارو ، علاوة على القضية الحالية)، فقد قررت اللجنة أن تستدعي ممثلين عن الدولة الطرف إلى اجتماع من المقرر أن يعقد أثناء الدورة الثالثة بعد المائة للجنة (تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2011). ‬

قرار اللجنة تعتبر اللجنة أن الحوار مستمر.

الدولة الطرف

كندا

القضية

كابا ، 1465/2006

تاريخ اعتماد الآراء

25 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

ستكون الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد، مقروأتين معا ً ، في حالة ترحيلها القسري لابنة صاحبة البلاغ إلى غينيا، حيث تواجه خطر التعرض لتشويه أعضائها التناسلية .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

عملا ً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يجب على الدولة أن تمتنع عن ترحيل فاتوماتا كابا إلى بلد تواجه فيه خطرا ً حقيقيا ً بالختان.

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

13 نيسان/أبريل 2011

ملاحظات الدولة الطرف

أفادت الدولة الطرف، في 13 نيسان/أبريل 2011، أن السيدة كابا وابنتها قد قدمتا، في أعقاب اعتماد اللجنة لآرائها، طلبا ً ثانيا ً للحصول على تصريح إقامة لدواع إنسانية. وقالت إن طلبهما قد قُبل في 29 أيلول/سبتمبر 2010. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2010، مُنح ا مبدئيا ً وضع المقيمتين الدائمتين، رهنا ً بجملة من الشروط والإجراءات الشكلية. وهكذا، فعلى صاحبة البلاغ وابنتها أن تقدما، جملة أمور منها، جواز سفر صالح وسجل من الشرطة يثبت أنهما لم تتهما وتدانا بجرائم في كندا.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

كندا

القضية

ديمون ، 1467/2006

تاريخ اعتماد الآراء

16 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

انتهاك الفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 6 من المادة 14 من العهد ‬ .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل تعويض كافٍ. ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

17 كانون الأول/ديسمبر 2010، و6 تموز/يوليه 2011

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

8 شباط/فبراير - 14 نيسان/أبريل 2011

ملاحظات الدولة الطرف

و

تعليقات صاحب البلاغ

وفي 14 نيسان/أبريل 2011، أطلع المحامي اللجنة على التعويض الذي دفعته السلطات لشخص في قضية مماثلة، تتعلق بخطأ قضائي، بلغ مجموعه 4.5 ملايين دولار كندي.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

في 6 تموز/يوليه 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وبيّنت أنها تعتبر أن التعويض الذي سبق أن دفعته مدينة بوابرياند وشركتا تأمينها إلى السيد ديمون لا يمكن الفصل بينه وبين ادعاءات صاحب البلاغ ضد كيبيك وكندا فيما يتعلق بهذا البلاغ. وتبيّن الدولة الطرف أن التعويض المدفوع يعوض بالكامل الأضرار التي لحقت بصاحب البلاغ، بما فيها حرمانه من الحرية، ويشكل سبيل انتصاف فعلي، وتعويضا ً كافيا ً لأغراض هذا البلاغ.

وتضيف الدولة الطرف أنها حصلت على موافقة مدينة بوابريانند وشركتي تأمينها على رفع شرط السرية عن مبلغ التعويض المدفوع لصاحب البلاغ لكي تطلع عليه اللجنة حصرا ً . وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يوافق على التخلي عن شرط السرية.

وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أنه يجري في الوقت الراهن تنقيح المبادئ التوجيهية التي تحكم التعويض الممنوح للأشخاص الذين أُدينوا أو سجنوا بغير وجه حق، وأنها ستطلع اللجنة على أية تطورات في هذا الصدد. وأخيرا ً ، تعترض الدولة الطرف على المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ في ملاحظاته المؤرخة 14 نيسان/أبريل 2011 وتدعي أن وقائع القضية المستشهد بها وظروفها تختلف عن القضية الحالية ولا تمت إليها بصلة.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

أحيلت أحدث ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في تموز/يوليه 2011، مشفوعة بطلب إبلاغ اللجنة ما إذا كان سيوافق على رفع شرط السرية عن اللجنة حصرا ً . وقررت اللجنة أن تنتظر إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن هذه القضية. ‬

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

كندا

القضية

حميدة ، 1544/2007

تاريخ اعتماد الآراء

18 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تشكل إعادة صاحب البلاغ قسراً إلى تونس انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 7 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 من العهد ‬ .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إعادة نظر كاملة في أمر طرد صاحب البلاغ مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

3 كانون الثاني/يناير 2011

29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

ملاحظات الدولة الطرف

و

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

كرواتيا

القضية

فوينوفيتش ، 1510/2006

تاريخ اعتماد الآراء

30 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التأخر غير المعقول في الإجراءات الهادفة إلى تحديد الملك المستأجر من قبل صاحب البلاغ والذي تتوفر له حماية خاصة، واتخاذ قرار تعسفي يقضي بعدم الاستم ـ اع لشهود، والتدخل في شؤون الأسرة - الفقرة 1 من المادة 14، مقترنة بالفقرة 1 من المادة 2؛ والمادة 17 مقترنة أيضاً بالفقرة 1 من المادة 2 من العهد ‬ .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض المناسب .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

7 تشرين الأول/أكتوبر 2009

8 شباط/فبراير 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

15 آذار/مارس و27 آب/أغسطس 2010

ملاحظات الدولة الطرف

تعليقات صاحب البلاغ

قرار اللجنة

رغم عدم اقتناع صاحب البلاغ بالانتصاف الذي قدمته الدولة الطرف، ترى اللجنة أن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعويض صاحب البلاغ مقنعة وبالتالي لا تعتزم أي مواصلة للنظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة .

الدولة الطرف

الجمهورية التشيكية

القضية

كوهوتيك ، 1448/2006

تاريخ اعتماد الآراء

17 تموز/يوليه 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تطبيق المحاكم المحلية شرطاً يتعلق بالجنسية في قضية استرداد/تعويض الممتلكات مما أفضى إلى انتهاك حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 26 من العهد ‬ .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض في حال استحالة إعادة الممتلكات. ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2009

16 شباط/فبراير 2011

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، و28 شباط/فبراير 2011

تعليقات صاحب البلاغ

ملاحظات الدولة الطرف

تعليقات صاحب البلاغ

أفاد محامي صاحب البلاغ في 28 شباط/فبراير 2011 أنه وجه رسالة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 إلى إدارة حقوق الإنسان في حكومة الجمهورية التشيكية، يستوضح فيها ما هي الخطوات المزمع اتخاذها للامتثال لآراء اللجنة في هذه القضية. وقدم نسخة من الرد المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2010، الذي شرح فيه مدير إدارة حقوق الإنسان موقف الحكومة من طبيعة آراء اللجنة وإزاء الالتزامات الناشئة عن انضمام الدولة الطرف إلى العهد وبروتوكوله الاختياري. وشرح المدير أيضاً أن مسألة اشتراطات المواطنة فيما يتعلق باسترداد الملكية ستكون أيضا ً موضوع نقاش مع اللجنة أثناء النظر في التقرير الدوري الثالث بموجب العهد المقرر تقديمه في عام 2011.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

جمهورية الكونغو الديمقراطية

القضية

مونديو بوسيو وآخرون ("68 قاضياً") ، 933/2000

تاريخ اعتماد الآراء

31 تموز/يوليه 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عزل 68 قاضياً، والحق في الحرية، واستقلال القضاء - ال م ادة 25(ج) والفقرة 1 من المادة 14 والمادة 9 والفقرة 1 من المادة 2 ‬ .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف مناسب ينبغي أن يشمل أموراً منها:

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

لم ترد الدولة الطرف على أي من آراء اللجنة حتى هذا التاريخ

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

23 حزيران/يونيه 2009، و30 أيلول/سبتمبر 2010

نظر اللجنة في القضية في إطار إجراء تقديم البلاغات (المادة 40 من العهد)

" على الرغم من أن اللجنة ترحب بما وردها من الوفد من معلومات تفيد بأن القضاة أصحاب البلاغ رقم 933/2000 (بوسيو وآخرون) يمكنهم من جديد ممارسة مهنتهم بحرية وأنهم حصلوا على تعويض لما لحقهم من ضرر جراء توقيفهم عن ممارسة وظيفتهم تعسفاً، فإنها تظل قلقة لأن الدولة الطرف لم تأخذ بتوصياتها الواردة في العديد من الآثار التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد (مثل آرائها بشأن البلاغات رقم 366/1989 (كانانا) ، و542/1993 (نغويا) ، و641/1955 (غيديمبي) ، و962/2001 (موليزي) . ‬

" وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة بشأن القضايا المشار أ علاه وأن تقوم في أسرع وقت ممكن بإحاطة اللجنة علماً بما تتخذه من إجراءات بهذا الشأن. ‬

تعليقات صاحب البلاغ

في 23 حزيران/يونيه 2009، أفاد السيد نتيندا ديدي موتوالا، وهو أحد أصحاب البلاغ ( ) ، بأن المرسوم الأصلي رقم 144 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الذي استند إليه عزل أصحاب البلاغ من مناصبهم قد أُبطل بموجب مرسوم لاحق (عقب صدور قرار اللجنة) هو المرسوم رقم 3/37 المؤرخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

الدانمرك

القضية

الهيشو ، 1554/2007

تاريخ اعتماد الآراء

22 تموز/يوليه 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

رأت اللجنة أن القرارات بعدم السماح بجمع شمـل صاحب البلاغ مع والده في إقليم الدولة الطرف والأمر بمغادرته الدولة الطرف، في حال تنفيذه، تستتبع انتهاكات لأحكام المادتين 23 و24 من العهد .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

الدولة الطرف ملزمة باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حق صاحب البلاغ في إعادة جمع شمله بشكل فعلي مع والده وتجنب حدوث حالات مماثلة في المستقبل .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

2 شباط/فبراير 2011

14 نيسان/أبريل، و13 تموز/يوليه 2011

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

29 حزيران/يونيه 2011

رد الدولة الطرف

أفادت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 14 نيسان/أبريل 2011، أنه بعد إنعام النظر في قضية صاحب البلاغ، وبالنظر إلى الظروف الخاصة بهذه القضية، وحرصا ً على الامتثال لتوصيات اللجنة الواردة في آرائها، قررت وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والدمج أن تستند الإقامة المستمرة لصاحب البلاغ في الدانمرك على رخصة إقامة تصدر بموجب الفقرة 1 من الفقرة الفرعية 1 من المادة 9(ج) من قانون الأجانب الدانمركي (التي تنص على أنه "ي جوز إصدار رخصة إقامة لأجنبي، بناء على طلبه، إذا كانت هناك ظ روف خاصة تجعل ذلك مناسبا ً ، بما في ذلك الظروف المتعلقة بلم شمل الأسرة " ). وقد راعت الوزارة، عند اتخاذ قرارها، الظروف الخاصة جدا ً لهذه القضية.

وتبين الدولة الطرف أن دائرة الهجرة الدانمركية مختصة بإصد ا ر رخصة إقامة صاحب البلاغ. ويمكن إصدار الرخصة إذا لم يكن نظام معلومات شينغين يتضمن أي تنبيه بشأن صاحب البلاغ، وإذا لم يكن صاحب البلاغ ممنوعا ً من الدخول وإذا لم تكن ثمة ظروف مشابهة تمنع منح رخصة الإقامة لصاحب البلاغ. وأخيرا ً ، بينت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد أُبلغ بأنه لا يوجد ما يدل على أنه لا يستوفي هذه الشروط الأساسية للحصول على رخصة إقامة في الدانمرك، وبأنه قد سُمح له بالبقاء في الدانمرك ريثما تنتهي دائرة الهجرة من تجهيز رخصته.

تعليقات صاحب البلاغ

أكد محامي صاحب البلاغ في 29 حزيران/يونيه 2011 أن خطوات قد اتخذت من أجل منح صاحب البلاغ رخصة إقامة. ويعتقد المحامي أيضا ً أنه ينبغي ألا تفسر الدولة الطرف توصيات اللجنة بشأن هذه القضية على نحو تقييدي.

إفادة تكميلية من الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف، في 13 تموز/يوليه 2011، أنها قد أحاطت علما ً بآخر إفادة قدمها المحامي.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

بالنظر إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى تاريخه من أجل تنفيذ آراء اللجنة، قررت اللجنة أن تنتهي من النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة قد انتهى.

الدولة الطرف

فرنسا

القضية

كوشيه ، 1760/2008

تاريخ اعتماد الآراء

21 تشرين الأول/أكتوبر 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الأثر الرجعي للقانون في وجود جريمة، ورصد الامتثال والعقوبات المتكبدة؛ مبدأ رجعية العقوبة الأخف وعدم وجود عقوبة مطابقة للحالة، وبالتالي، ف إ ن المادة 110 من قانون الدولة الطرف المؤرخ 17 تموز/يوليه 1992 ت نتهك مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 15 من العهد .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما يشمل تعويضا ً مناسبا ً . والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل ‬ .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

25 نيسان/أبريل 2011

لا يوجد

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

16 شباط/فبراير - 20 نيسان/أبريل 2011

تعليقات صاحب البلاغ

أفاد محامي صاحب البلاغ، في 16 شباط/فبراير 2011 أنه قدم في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 طلبا ً إلى الإدارة الوطنية للاستخبارات والتحقيقات الجمركية، طلب فيه إعادة النظر في قضيته، لكنه لم يتلق أي رد على طلبه. وعلاوة على ذلك، أفاد بأن السلطات لم تتصل به ولم يتلق أي عرض بدفع تعويض كاف للسيد كوشيه.

وفي 20 نيسان/أبريل 2011، أضاف محامي صاحب البلاغ أنه لم يتلقّ بعدُ ردا ً على طلب إعادة النظر الموجه إلى إدارة الاستخبارات والتحقيقات الجمركية في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، وأبلغ اللجنة أن السلطات لم تتصل به حتى تاريخه. ودعا اللجنة إلى التدخل. ‬ ‬

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

اليونان

القضية

جيورجوبولوس وآخرون ، 1799/2008

تاريخ اعتماد الآراء

29 تموز/يوليه 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تدمير ملجأ صاحب البلاغ ومنع تشييد منزل جديد في مستوطنة للروما يمثل انتهاكا ً للمواد 17 و23 و27 منفردة ومقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال، وجبر للضرر يشمل التعويض. والدولة الطرف ملزمة بأن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل ‬ .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

14 آذار/مارس 2011

9 آذار/مارس 2011

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

14 نيسان/أبريل 2011

رد الدولة الطرف

عرضت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن آراء اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 9 آذار/مارس 2011. وقدمت معلومات عن التقدم المحرز في التحقيق الجنائي الذي فتح في عام 2006 بناء على شكوى أصحاب البلاغ إلى النيابة العامة في باتراس وتظلّمهم من الإخلاء القسري. وقد أغلقت القضية وفقا ً للمادة 47 من مدونة الإجراءات الجنائية بموجب الأمر 12/2009 الصادر عن المدعى العام لدى المحكمة الابتدائية في باتراس. وبناء على شكاوى جديدة، أعيد فتح التحقيق، ثم أُغلق بناء على الأمرين 44/2009 و56/2009 الصادرين عن المدعي العام لدى محكمة الدرجة الثانية في باتراس.

وتُبيّن الدولة الطرف أن التزامها بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ هو التزام بالوسيلة وليس التزاما ً بالنتيجة. وقالت إن التحقيق الجنائي في الإخلاء القسري لأصحاب البلاغ قد أجراه مدعيان عامان اثنان. وقد نُظر في القضية بصورة شاملة ومستقلة، وانت هى التحقيق في الوقت المناسب ما بين عامي 2006 و2009. وعليه، فإن الدولة الطرف تكون من وجهة نظرها قد وفرت لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعال - إجراء تحقيق مستقل في ادعاءاتهم بالإخلاء القسري الظالم وتدمير مأواهم. وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بجبر ضرر أصحاب البلاغ، بوسائل منها التعويض، توجه الدولة الطرف نظر اللجنة إلى وجود سبيل انتصاف محلي يقضي بالاعتراف بالمسؤولية المدنية للدولة عندما تنشأ أضرار عن اتخاذ موظفي الدولة لإجراءات غير مشروعة أو إغفالهم القيام بإجراءات. وتنص المادة 105 من القانون التمهيدي للقانون المدني على أن " تكون الدولة ملزمة بالتعويض عن الأفعال غير القانونية أو إخلال أجهزة الدولة في ممارسة السلطة العامة، ما لم تكن هذه الأفعال أو حالات الإخلال بقصد تحقيق نفع عام. ويتحمل الأشخاص المسؤولون مسؤولية تضامنية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمسؤوليات الوزارية " .

وهكذا، فمن وجهة نظر الدولة الطرف، يستطيع أصحاب البلاغ أن يطالبوا المحاكم الإدارية اليونانية بتعويض الخسائر النقدية أو الأضرار المعنوية التي تكبدوها بسبب الإخلاء القسري و تدمير منازلهم، على نحو ما أشارت إليه الفقرة 7-3 من آراء اللجنة. والتعويض القضائي المحكوم به في مثل هذه القضايا شامل أيضا ً للتكاليف والنفقات.

وفي الأخير، أُبلغت اللجنة أن ترجمة نص آراء اللجنة ستُنشر على الموقع www.nsk.gr، وستتاح المعلومات للدوائر المعنية، بما فيها الشرطة، من أجل كفالة عدم تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل.

تعليقات صاحب البلاغ

أما فيما يتعلق بتلميح الدولة الطرف إلى أنه كان بإمكان أصحاب البلاغ أن يرفعوا دعوى مدنية لتعويض الأضرار، فأشار المحامي إلى أن إقامة العدل في اليونان تتسم بالبطء، على نحو ما أقرّت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مناسبات عديدة. وعلاوة على ذلك، فلم تتخذ الدولة الطرف أية تدابير لكفالة عدم تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ بل إنه قد وقعت، في تلك الأثناء، حسب المحامي ، " أسوأ " حالة " إخلاء قسري للروما " في اليونان، في أسبروبيغروس، في آب/أغسطس 2010. وأشار المحامي في الأخير إلى الملاحظات الختامية المتعلقة باليونان التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في آب/أغسطس 2009، والتي أعربت فيها تلك اللجنة عن القلق إزاء ما يعترض سبيل الروما من معوقات في مجالات منها فرص الحصول على الإسكان.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

قيرغيزستان

القضية

لاتيفولين ، 1312/2004

تاريخ اعتماد الآراء

10 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاحتجاز غير القانوني وعدم إعلام صاحب البلاغ بالتهم الموجهة إليه (الفقرتان 1 و2 من المادة 9) ‬ .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل تعويضٍ مناسبٍ. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل ‬ .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

20 تشرين الأول/أكتوبر 2010

ملاحظات الدولة الطرف

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

قيرغيزستان

القضية

كالداروف، 1338/2005

تاريخ اعتماد الآراء

18 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم تحقق المحكمة من صحة قرار حبس صاحب البلاغ - انتهاك الفقرة 3 من المادة 9 من العهد .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل تعويضٍ مناسبٍ وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

5 تشرين الأول/أكتوبر 2010

ملاحظات الدولة الطرف

تذكّر الدولة بوقائع القضية كاملة، وتكرر ملاحظاتها السابقة على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ‬

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

قيرغيزستان

القضية

كولوف، 1369/2005

تاريخ اعتماد الآراء

26 تموز/يوليه 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المعاملة القاسية واللاإنساني ـ ة والمهينة (المادة 7 من العهد)؛ والحق في الحرية/المثول أمام المحكمة (الفقرات 1 و3 و4 من المادة 9)؛ - والمحاكمة الجائرة، وافتراض البراءة (الفقرات 1 و2 و3(ب) و(ج) و(د) و( ﻫ ) من المادة 14 - من العهد) ‬ .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل دفع تعويض كافٍ وإقامة دعوى جنائية لإثبات المسؤولية عن إساءة معاملة صاحب البلاغ، وفقاً للمادة 7 من العهد. ‬ والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

4 نيسان/أبريل 2011

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

ملاحظات الدولة الطرف

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

قيرغيزستان

القضية

كراسنوف، 1402/2005

تاريخ اعتماد الآراء

29 آذار/مارس 2011

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

انتهاك المادة 7؛ والفقرة 2 من المادة 9؛ والفقرات 1 و3(ب) و 3 (ج) من المادة 14 من العهد .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل إعادة النظر في إدانته، مراعاة لأحكام العهد، والحكم له بتعويض مناسب. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الأول/أكتوبر 2011

31 أيار/مايو 2011

رد الدولة الطرف

عرضت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة 31 أيار/مايو 2011. وقدمت معلومات عن القضية أعدتها سلطات مختلفة (وزارة الشؤون الداخلية، ولجنة أمن الدولة، والمحكمة العليا، ودائرة الدولة المعنية بتنفيذ العقوبات والنيابة العامة). وأشارت الدولة الطرف إلى وقائع القضية وبيّنت أن السيد كراسنوف قد حُكم عليه، في جريمة قتل، بالسجن لمدة 12 عاما ً ، وفقا ً لحكم صادر عن محكمة مقاطعة سفيردلوفسك في بيشكيك مؤرخ 10 حزيران/يونيه 2002، أكده قرار المحكمة العليا المؤرخ 26 آب/أغسطس 2004. وقد أعيد النظر في هذه القرارات، بعد الطعن بناء على ظروف جديدة مكتشفة، وحكمت المحكمة العليا، في 25 كانون الأول/ديسمبر 2007 بحكم جديد في حق السيد كراسنوف - أي 10 سنوات سجنا ً . ويوجد حاليا ً أمر بإلقاء القبض على السيد كراسنوف، الذي لم يُمض عقوبته، والذي لا يعرف مكان وجوده. ولم تتطرق الدولة الطرف في إفادتها لآراء اللجنة.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

نيبال

القضية

شارما، 1469/2006

تاريخ اعتماد الآراء

28 تشرين الأول/أكتوبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاختفاء، وعدم التحقيق - المواد 7 و9 و10 والفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المواد 7 و9 و10 فيما يتعلق بزوج صاحبة البلاغ؛ والمادة 7 مقروءة على حدة وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 فيما يتعلق بصاحبة البلاغ نفسها .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء زوج صاحبة البلاغ ومعرفة مصيره وإطلاق سراحه على الفور إذا كان لا يزال على قيد الحياة، وإتاحة المعلومات المناسبة التي يتوصل إليها تحقيق الدولة الطرف، وتقديم تعويض كاف لصاحبة البلاغ وأفراد أسرتها عن الانتهاكات التي عانى منها زوج صاحبة البلاغ وعانوا منها هم أنفسهم. ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

28 نيسان/أبريل 2009

27 نيسان/أبريل 2009، و28 تموز/يوليه 2010 و9 آذار/مارس 2011

تاريخ تعليقات صاحبة البلاغ

30 حزيران/يونيه 2009، و11 آذار/مارس، و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و20 حزيران/يونيه 2011 ‬

تعليقات الدولة الطرف

تعليقات صاحبة البلاغ

في 30 حزيران/يونيه 2009، علّقت صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف.

تعليقات تكميلية من صاحبة البلاغ

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

معلومات إضافية مقدمة من صاحبة البلاغ

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

قدمت الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة 9 آذار/مارس 2011، ملاحظات إضافية على تعليقات المحامي المؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وتلاحظ الدولة الطرف أولا ً أن المادة 33(ق) من الدستور المؤقت لنيبال تنص على إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالضالعين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع، وتهيئة أجواء المصالحة داخل المجتمع. وتنص المادة 33(ف) من الدستور على إنصاف ذوي الضحايا بناء على استنتاجات لجنة التحقيق المخولة التحقيق في حالات الاختفاء القسري أثناء النزاع. وتنص الفقرة 5-25 من اتفاق السلام الشامل المبرم بين الحكومة و الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) على موافقة الطرفين على إنشاء لجنة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق والمصالحة للكشف عن حقيقة تجاوزات حقوق الإنسان، وتهيئة بيئة للمصالحة داخل المجتمع. وقد عرضت الحكومة مشروعي قانونين على الهيئة التشريعية - البرلمان من أجل تشكيل اللجان المذكورة. وأشار رئيس الوزراء الحالي في أول خطاب له أمام البرلمان إلى أن الحكومة ستتخذ مزيدا ً من المبادرات من أجل المصادقة دون تأخير على مشروعي القانونين هذين.

وفيما يتعلق بمسألة تقديم تعويض كاف في هذه القضية، تشير الدولة الطرف إلى أن الأسرة قد مُنحت مبلغ 000 200 روبية نيبالية على سبيل الانتصاف الفوري. والدولة الطرف مستمرة في التزامها بتقديم حزمة تعويضات إضافية على أساس التوصيات المقبلة لآليات العدالة الانتقالية.

أما فيما يتعلق بروايات صاحبة البلاغ بشأن نقص تعاون الجيش النيبالي في سياق التحقيقات الجنائية، فتبيّن الدولة الطرف أن الجيش، بموجب الدستور وقانون الجيش (2006)، خاضع للحكومة ويأتمر بأوامرها. والجيش يتصرف وفقا ً للقوانين السارية ويبدي التعاون على الدوام.

تعليقات تكميلية من صاحبة البلاغ

عرضت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف في 20 حزيران/يونيه 2011. وأشارت إلى أن الدولة الطرف قد أخفقت في تنفيذ آراء اللجنة في القضية المتعلقة باختفاء زوجها. وذكرت أن الإجراء الملموس الوحيد الذي اتخذته الدولة الطرف هو دفع مبلغ 000 200 روبية نيبالية (790 2 دولارا ً من دولارات الولايات المتحدة بالسعر المعمول به عند كتابة التقرير)، على سبيل الانتصاف الفوري؛ ورحبت صاحبة البلاغ بالتزام الدولة الطرف منحها تعويضا ً إضافيا ً . ولم يجر أي تحقيق إضافي في حالة اختفاء زوجها. وكررت صاحبة البلاغ تعليقاتها التي مفادها أن إجراءات العدالة الانتقالية (التي لم يبدأ بها العمل حتى تاريخه) لا تمتّ بصلة إلى قضية زوجها، وطلبت تناول القضية على وجه السرعة في إطار الإجراءات الجنائية العادية. وبالإحالة إلى فتوى قانونية حديثة صادرة عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيبال، أشارت صاحبة البلاغ إلى أن لجان تقصي الحقيقة ينبغي أن تعتبر مكملة للإجراء ا ت القضائية، وبأن النظام القضائي الاعتيادي لا يمكن أن يُعطّل بمجرد إعطاء التزام بإقامة آليات للعدالة الانتقالية، بل ولا حتى لو كانت تلك الآليات موجودة وعاملة بالفعل.

وكررت صاحبة البلاغ أن ضباط الجيش لم يتعاونوا بصورة مرضية في هذه القضية المتعلقة باختفاء زوجها، ولاسيما بإخفاقهم في تقديم أية معلومات يمكن أن تساعد على تحديد مكان وجود زوجها. وأعربت في الأخير عن القلق إزاء الدعوات الأخيرة الصادرة عن كبار مسؤولي الدولة الطرف من أجل سحب عدد من القضايا الجنائية المتعلقة بفترة النزاع، بينها ادعاءات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

اجتمع المقرر الخاص، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009، بالسفير، السيد باتاراي وبالسكرتير الأول بالبعثة الدائمة، السيد بوديال. ‬

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

نيبال

القضية

صوبهراج، 1870/2009

تاريخ اعتماد الآراء

27 تموز/يوليه 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

ظروف الاحتجاز (الفقرة 1 من المادة 10)؛ والافتقار إلى محامي دفاع ومترجم شفوي (انتهاك الفقرات 3(أ) و(ب) و(د) و(و) من المادة 14 من العهد)؛ وعدم إثبات التهم بما لا يدع مجالاً للشك المعقول، وإلقاء عبء إثبات التهمة على عاتق صاحب البلاغ (الفقرة 2 من المادة 14)؛ والطول المفرط للمحاكمة (الفقرة 3(ج) من المادة 14)؛ وعدم حياد المحاكم؛ واستحالة مراجعة حكم صاحب البلاغ من قبل محكمة أعلى درجة بفعل طول الإجراءات (الفقرتان 1 و5 من المادة 14؛ والإدانة على أفعال لم تكن تشك ـ ل جريم ـ ة وقت ارتكابها (الفقرة 1 من المادة 15)؛ والفقرة 7 من المادة 14) .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك سرعة اختتام الإجراءات وتقديم تعويضات. ‬ والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

31 كانون الثاني/يناير 2011

19 كانون الثاني/يناير 2011

تاريخ تعليقات صاحبة البلاغ

5 كانون الثاني/يناير 2011 و23 شباط/فبراير 2011 و27 حزيران/يونيه 2011

تعليقات صاحب البلاغ

ملاحظات الدولة الطرف

تعليقات صاحب البلاغ الإضافية

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

باراغواي

القضية

أسينسي، 1407/2005

تاريخ اعتماد الآراء

27 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حماية الأسرة، بما في ذلك الأطفال القصَّر، انتهاك المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 ‬ .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك تسهيل الاتصال بين صاحب البلاغ وبناته .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

6 تشرين الأول/أكتوبر 2009

2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، و21 أيار/مايو 2010، و11 كانون الثاني/يناير 2011

تاريخ تعليقات صاحبة البلاغ

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 و16 آب/أغسطس 2010 و18 شباط/فبراير 2011

تعليقات الدولة الطرف

تعليقات صاحب البلاغ

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

في 21 أيار/مايو 2010، قدَّمت الدولة الطرف معلومات محدَّثة جديدة إلى اللجنة عقب مذكرة شفوية من اللجنة تطلب فيها إلى الدولة الطرف الرد على المسألة التالية: بما أن الدولة الطرف تدعي أن تشريعاتها تتيح لصاحب البلاغ إمكانية التمتع بحقوق الزيارة، فإن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تزوِّدها بمعلومات مفصَّلة عن سُبل الانتصاف المتاحة التي يمكن لصاحب البلاغ ممارستها بموجب تلك التشريعات".

(أ)

(ب)

(ج)

وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنه بإمكان صاحب البلاغ أن يمارس كافة سبل الانتصاف القانوني المتاحة له، ولا سيما فيما يتعلق بحق الزيارة (المادة 95) وإبطال القرار المتعلق بإسناد حق الحضانة (المواد 70 إلى 81)، من بين مواد أخرى.

• تؤكد الدولة الطرف أنها ملتزمة بالتصدي للانتهاكات التي حدّدتها اللجنة فيما يتصل بالمادتين 23 و24، وتلاحظ مع ذلك أن محامي السيد أسينسي غير راغب في التوصل إلى حل توفيقي يمكِّن المشتكي من رؤية بناته في إطار نظام قانوني محدد.

• وفيما يتعلق بالدعوى ضد السيدة ميندوثا في إسبانيا بحجة عدم إحضار قُصَّر، تلاحظ الدولة الطرف أن إسبانيا تقدمت بطلب من أجل تسليم السيدة ميندوثا. وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة العليا في 7 نيسان/أبريل 2010 حكماً يقضي برفض الطلب لأنه " لا يستوفي شرط ‘ ازدواجية الجرم ‘ بموجب كل من القانون الإسباني والقانون الباراغوايي، وعملاً بأحكام اتفاقية تسليم المجرمين " . وحتى أحكام قوانين باراغواي التي يمكن أن تسمح بالنظر في الطلب المقدَّم من إسبانيا غير مقبولة باعتبار أن السيدة ميندوثا هي أم البنات وتتمتع بحق الحضانة.

• و

• فيما يتعلق بطلب التعويض، ترفض الدولة الطرف الامتثال لطلبات صاحب البلاغ لعدم وجود أي إشارة إلى تعويض مالي في آراء اللجنة. ‬

رد صاحب البلاغ

رفض صاحب البلاغ في رسالة مؤرخة 16 آب/أغسطس 2010 حجج الدولة الطرف وأكدّ من جديد أنه بذل كل ما في وسعه في باراغواي للحصول على حقه في الزيارة لكن بغير طائل. ‬

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

بيرو

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

27 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

6 كانون الثاني/يناير 2010

22 كانون الثاني/يناير 2010

2

ملاحظات الدولة الطرف

قرار اللجنة

الدولة الطرف

الفلبين

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

19 آذار/مارس 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

24

تعليقات أصحاب البلاغ

أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أن الدولة الطرف لم تدفع لهم تعويضات وأن الدعوى المرفوعة لإنفاذ الحكم الصادر في الدعوى الجماعية لا تزال أمام المحكمة الابتدائية الإقليمية في ماكاتي عقب صدور أمر بإرجاء النظر في القضية في آذار/مارس 2005. ‬

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في 24 تموز/يوليه 2008، بأن القاضي الذي كان يرأس المحكمة الابتدائية الإقليمية قد أصدر أمراً، في 26 شباط/فبراير 2008، بإحالة القضية لكي تخضع لإجراء تسوية المنازعات القضائية. ‬

دحضت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 8 آذار/مارس 2011، ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الأمر الصادر في 8 تموز/يوليه 2010 عن المحكمة الابتدائية الإقليمية لمدينة ماكاتي، رفض اً لتظلمهم من التأخير غير المعقول. وبيّنت الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ ضيّعوا على أنفسهم إمكانية الطعن في هذا الأمر. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الابتدائية الإقليمية قد بتت في المسألة فور اً وعلى جناح السرعة، في أجل يناهز الشهرين.

و

أرسلت أحدث ملاحظات أصحاب البلاغ إلى الدولة الطرف في حزيران/يونيه 2011. ‬

قرار اللجنة

الدولة الطرف

الفلبين

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

20 آذار/مارس 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تأخير لا مبرر له - الفقرة 3(ج) من المادة 14

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

1 تشرين الأول/أكتوبر 2008

11 أيار/مايو 2009، 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، 29 تموز/يوليه 2010

ملاحظات الدولة الطرف

وأبلغت الدولة الطرف اللجنة، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أن هذه القضية ضُمت إلى قضايا أخرى. ‬

قرار اللجنة

الدولة الطرف

الفلبين

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

23 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

انتهاك الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 6، مقروءة بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فيما يتعلق بإجراء تحقيق حسب الأصول في وفاة ابن صاحبي البلاغ وملاحقة الجناة وضمان توفر سبل الانتصاف .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

25 تشرين الأول/أكتوبر 2010

11 شباط/فبراير 2011 ‬

15 نيسان/أبريل 2011

ملاحظات الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في 11 شباط/فبراير 2011، بالخطوات المتخذة فيما يتصل بآراء اللجنة. وبينت أول اً أن آراء اللجنة قد أُعلنت في 11 أيار/مايو 2010. وأصدر وزير العدل تعليماته في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010، إلى مدير المكتب الوطني للتحقيقات لإجراء تحقيق في الظروف الحقيقية التي لابست وفاة ابن صاحبي البلاغ. وفي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، أصدر مكتب وزير العدل مذكرة أخرى كرر فيها تعليماته إلى المكتب الوطني للتحقيقات بإجراء تحقيقات وتقديم استنتاجاته قبل كانون الأول/ديسمبر 2010. وفي 14 تشيرين الثاني/نوفمبر 2010، أبلغ مكتب أمين المظالم اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان بأن صاحبي البلاغ قد قدما " التماسا ً للمراجعة " ، لا يزال في انتظار التسوية. وأوضحت الدولة الطرف أنه رشحت أنباء، في تلك الأثناء، بأن مكتب أمين المظالم قد أجاز، في 17 أيار/مايو 2010، قرار اً مشترك اً مؤرخ اً 15 حزيران/يونيه 2009 يسقط شكاوي صاحبي البلاغ ضد العديد من ضباط البحرية والشرطة وأفراد آخرين، بسبب افتقاره إلى الأدلة.

أعرب محامي صاحبي البلاغ في 15 نيسان/أبريل 2011 عن الرضا إزاء الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف حتى تاريخه فيما يتعلق بهذه القضية، ولا سيما أن أمين المظالم سيقدم إلى المحاكمة في الفلبين، ابتداء من أيار/ مايو 2011، بتهمة خيانة الأمانة وانتهاك الدستور. وطلب المحامي كذلك إلى اللجنة أن تنظر في إمكانية إيفاد بعض أعضائها الذين شاركوا في اعتماد الآراء، للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.

قرار اللجنة

الدولة الطرف

البرتغال

القضية

كورييا دي ماتوس ، 1123/2002

تاريخ اعتماد الآراء

28 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حق الشخص في الدفاع عن نفسه بنفسه - الفقرة 3(د) من المادة 14 .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد ‬ . يتعين على الدولة الطرف تعديل تشريعها بحيث تكفل اتساقه مع الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

4 تموز/يوليه 2006

12 تموز/يوليه 2006

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، و28 شباط/فبراير2011

رد الدولة الطرف

أفادت الدولة الطرف بأن القوانين البرتغالية تولي اهتماماً كبيراً لضمان وجود نظام إجرائي عادل، لا سيما في الإجراءات الجنائية. وقدمت وصفاً مفصلاً لتشريعاتها وتاريخها والضمانات الإجرائية القائمة، مشيرة إلى الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الدستور وفي قانون الإجراءات الجنائية، وهي الأحكام التي تنص على أنه لا يحق سوى للمحامين الأعضاء كاملي العضوية في نقابة المحامين أن يدافعوا عن المتهمين في القضايا الجنائية.

وأوضحت الدولة الطرف أنه في ضوء القانون البرتغالي، لما كان صاحب البلاغ قد أوقفت عضويته في نقابة المحامين ورفض تعيين محامٍ للدفاع عنه، فإنه لم يكن أمام القاضي، في قضيته، خيار سوى تعيين محامٍ له. ولو لم يفعل ذلك لاعتبرت القضية باطلة ولاغية. وأوضحت الدولة الطرف أن للمتهم الحق، بموجب القانون البرتغالي وطوال الإجراءات الجنائية وبصرف النظر عن الحجج التي يقدمها المحامي، في أن يعبر عن آرائه وفي أن يُنصت له، علماً بأنه ينبغي عدم الخلط بين هذا الأمر وحق الشخص في الدفاع عن نفسه. كما أفادت الدولة الطرف بأن نص الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد تتضمن كلمة "أو" التي قد يبدو أنها تشير إلى أن حق الشخص في الدفاع عن نفسه وحقه في مساعدة قانونية من اختياره خياران يمكن إبدال أحدهما بالآخر. وعلاوة على ذلك، أشارت الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذه القضية. وخلصت الدولة الطرف إلى القول إن تشريعاتها تتقيد أصلاً بالفقرة 3(د) من المادة 14، فلا حاجة إذن إلى تعديلها، وليس أيض اً من الضروري منح صاحب البلاغ أي حقوق جديدة إضافة إلى تلك التي تمتع بها بالفعل، أو السماح له باستئناف حُكم سبق أن استؤنف في المحاكم المحلية.

في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، علق صاحب البلاغ قائلاً إن الدولة الطرف برفضها تنفيذ آراء اللجنة تثبت ما يلي: (أ) عدم احترامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به، لا سيما الفقرة 2 من المادة 2 من العهد؛ (ب) عدم احترامها لحقوق صاحب البلاغ المدنية وعدم امتثالها للفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ويرى أنه ينبغي تعويضه بجملة أمور منها مبلغ لا يقل عن 000 500 يورو، إضافة إلى الاعتراف بأنه ينبغي أن يكون له حق الدفاع عن نفسه في أي مرحلة من الإجراءات الجنائية.

و

قرار اللجنة

الدولة الطرف

جمهورية كوريا

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

23 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

15 تشرين الأول/أكتوبر 2010

9 كانون الأول/ديسمبر 2010

إفادة الدولة الطرف

قرار اللجنة

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

23 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

28 كانون الثاني/يناير 2011

20 تشرين الأول/أكتوبر 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

21 أيلول/سبتمبر و 3 كانون الأول/ديسمبر 2010

تعليقات صاحب البلاغ

إفادة الدولة الطرف ‬

بيّن صاحب البلاغ، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2010، أنه سعى دون جدوى إلى التماس المساعدة من مكتب المحكمة الدستورية، وإدارة الرئيس، وأمين مظالم البرلمان، ولجنة حقوق الإنسان من أجل تطبيق آراء اللجنة، وقدم نسخ اً من الردود التي تلقاها.

قرار اللجنة

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

3 نيسان/أبريل 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

17 تشرين الأول/أكتوبر 2008

تشرين الأول/أكتوبر 2008، و29 كانون الثاني/يناير 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

إفادة الدولة الطرف

أفاد صاحب البلاغ، في 1 آذار/مارس 2009، أن آراء اللجنة كان ينبغي أن تُحدد أن إلغاء الحكم ببراءته أمر غير عادل ولا يستند إلى أساس ويتعارض مع القانون. ‬

بيّن صاحب البلاغ، في 6 أيلول/ سبتمبر 2010، أنه لا يزال في السجن يقضي عقوبة لجريمة لم يرتكبها.

وفي 29 كانون الثاني/يناير 2011 كرَّر صاحب البلاغ توضيحاته السابقة وقدَّم إلى اللجنة نسخة من رد على طلب وجهه إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي لإعادة النظر في قضيته الجنائية على ضوء الظروف الجديدة أي آراء اللجنة. وقد رفضت المحكمة العليا طلبه مشيرة إلى أن التشريع لا ينص على إعادة النظر في القضايا على أساس قرارات هيئة من هيئات المعاهدات. وطلب إلى اللجنة أن تحصل على المساعدة في هذه المسألة.

قرار اللجنة

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

2 نيسان/أبريل 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

رد الدولة الطرف

أفادت الدولة الطرف في ردها بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2009 بأنه بعد صدور قرار اللجنة، أعيد فتح باب النظر في قضية صاحب البلاغ. ‬

أعرب صاحب البلاغ في رده بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عن أسفه لأن الدولة الطرف لم تقدم نسخاً عن أية وثائق أشارت إليها في إفادتها، ولا سيما القرار الصادر في تموز/يوليه 2009 بإعادة فتح باب النظر في القضية. ‬

ذكرت الدولة الطرف، في 20 أيار/مايو 2010، جملة أمور منها أن التحقيق استؤنف في 29 نيسان/ أبريل 2010 بناء على طلب مكتب المدعي العام لجمهورية الشيشان، بسبب الحاجة إلى تحديد موقع قبر السيدة أميروفا وإخراج جثتها قصد إجراء فحص طبي شرعي. ‬

قرار اللجنة

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

19 تموز/يوليه 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

انتهاك المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد (الإكراه على الاعتراف بالذنب) .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

5 نيسان/أبريل 2011

21 شباط/فبراير 2011 ‬

تاريخ تعليقات صاحب ة البلاغ

18 نيسان/أبريل 2011

رد الدولة الطرف

أكدت الدولة الطرف، في 21 شباط/فبراير 2011، أن استنتاجات اللجنة بوجود انتهاك لحقوق السيد أوساييف بموجب المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 لا يقوم على أدلة واستدلالات موضوعية. ولاحظت أن اللجنة بينت في الفقرة 9-3 من آرائها أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير محدد أو دحض جوهري لهذه الادعاءات، ومن ذلك على وجه الخصوص تفسيرات بشأن طريقة ووقت التحقيق، على صعيد الممارسة، في ادعاءات صاحب البلاغ التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك ذكر الهيئة المحددة التي أجرت التحقيق. وعلى ذلك الأساس، استنتجت اللجنة أن حقوق السيد أوساييف التي تكفلها المادة 7 من العهد قد انتهكت. وأوضحت الدولة الطرف أنها قد فسرت في ردودها أن ادعاءات صاحب البلاغ قد نظرت فيها السلطات المختصة، في عدد من المناسبات، ومن بين تلك السلطات المحكمة العليا للاتحاد الروسي والنيابة العامة، وتبين أن الادعاءات لا تقوم على أي أساس. ومن ثم، فإن استنتاج اللجنة بشأن المادة 7 لا يمكن اعتباره مؤيداً بالدليل. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن استنتاج انتهاك الفقرة 3(ز) من المادة 14 لا يستند سوى إلى ادعاء صاحب البلاغ بالتعرض للتعذيب.

وكررت الدولة الطرف أن السيد أوساييف قد أقر بالذنب، في عدة مناسبات خلال التحقيقات الأولية، وقد قدم بملء إرادته معلومات عن ملابسات الجرائم المرتكبة، بحضور محاميه وشهود رسميين وخبراء وأفراد آخرين. وقد فحصت المحاكم الأشرطة التسجيلية لتلك التحقيقات، واستنتجت أن السيد أوساييف قد أقر بالذنب دون تعرضه لأي شكل من أشكال الإكراه. وقدمت المحاكم دحضاً مؤيداً بالحجج لادعاءات انتهاك الإجراءات الجنائية في هذه القضية.

وبينت الدولة الطرف أن نص آراء اللجنة قد عرض على أنظار المحكمة العليا وموظفيها خلال حلقات دراسية للغرفة الجنائية للمحكمة العليا. ووزع النص أيض اً، للعلم والاستئناس به أثناء الممارسة، على المحاكم العليا في مختلف جمهوريات الاتحاد الروسي ومحاكم الأقاليم ومحكمتي مدينتي موسكو وسانت بيت ر سبرغ، فضل اً عن محاكم المناطق والأقاليم المستقلة ذاتي اً ومحاكم المقاطعات والمحاكم العسكرية.

وبينت الدولة الطرف أن باستطاعة صاحب البلاغ أن يتظلم بالاستناد إلى أحكام المادة 17 (حقوق المشتبه فيهم والمتهمين بجرائم) من القانون الاتحادي المتعلق باحتجاز المشتبه فيهم والمتهمين، المؤرخ 15 تموز/يوليه 1997. ووفق اً لهذه الأحكام، يجوز للمشتبه فيهم أو المتهمين أن يطلبوا عقد اجتماع مع المشرف على مركز الاحتجاز والأشخاص المكلفين بالرقابة على سير عمل مرافق الاحتجاز، ولهم الحق في تقديم اقتراحات وطلبات ومطالب إلى جهات منها المحاكم، فيما يتعلق بشرعية وأسس احتجازهم وانتهاك حقوقهم ومصالحهم المشروعة. وبإمكان صاحب البلاغ التظلم أيض اً لدى أمين المظالم. وباستطاعة المحاكم العامة، استناد اً إلى أحكام الفصل 25 من القانون المدني، أن تنظر في الشكاوى المتعلقة بالتدابير التأديبية التي يتخذها مسؤولو السجون ضد الأشخاص المحرومين من الحرية. وتنشر جميع مرافق السجون عناوين (العناوين البريدية وأرقام هواتف) أجهزة الدولة المكلفة بحماية حقوق الإنسان والحريات في الاتحاد الروسي. وأخير اً، بيّنت الدولة الطرف أن إدارة المؤسسة السجنية التي يحتجز فيها صاحب البلاغ لا تمنعه من إرسال رسائل وتقديم شكاوى. وخلال فترة احتجاز صاحب البلاغ هناك، تمكن من إرسال 30 رسالة إلى مؤسسات وطنية مختلفة وإلى هيئة إقليمية لحماية حقوق الإنسان؛ وتلقى 32 ردا ً .

أفاد صاحب البلاغ، في 18 نيسان/أبريل 2011، أن الدولة الطرف رفضت في واقع الأمر جميع ادعاءاته ورفضت آراء اللجنة، دون أن تقدم وقائع محددة تؤيد ما سعت إليه. وحسب صاحب البلاغ، فإن الدولة الطرف تجهل حقوق الإنسان المكفولة لمواطنيها وتجهل التزاماتها الدولية. وبخصوص توافر سبل انتصاف إضافية يلزم استنفادها، أشار صاحب البلاغ إلى المناسبات العديدة التي تظلم فيها إلى جهات عليا شملت المحكمة العليا والنيابة العامة ورئيس الاتحاد الروسي، وبيّن ألا طائل من وراء الاستمرار في كتابة مزيد من التظلمات، لأن النتيجة لن تتغير. ودعا صاحب البلاغ اللجنة إلى الاستمرار في الحوار مع الدولة الطرف.

قرار اللجنة

الدولة الطرف

صربيا

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

21 تشرين الأول/أكتوبر 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

انتهاك الفقرة 3 من المادة 2، مقرونة بالمادة 6 من العهد، عدم حماية حق السيد نوفاكوفيتش في الحياة ؛ وعدم إجراء تحقيق مناسب في قضية دعوى إساءة الممارسة المهنية الطبية المفضية إلى وفاة السيد نوفاكوفيتش، على التوالي ابن وزوج صاحبتي البلاغ .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال. والدولة الطرف ملزمة باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل (أ) كفالة الانتهاء سريع اً من الإجراءات الجنائية ضد الأشخاص المسؤولين عن وفاة السيد نوفاكوفيتش، ومعاقبتهم في حالة إدانتهم، و(ب) منح صاحبتي البلاغ تعويض اً مناسبا ً . والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

27 نيسان/أبريل 2011

6 أيار/مايو 2011

تاريخ تعليقات صاحبي البلاغ

28 نيسان/أبريل و30 أيار/مايو 2011

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في 6 أيار/مايو 2011، بآخر التطورات في هذه القضية. وبينت أن النيابة العامة البلدية الثانية في بلغراد قد وجهت، في 21 كانون الثاني/يناير 2008، التهمة إلى أربعة أشخاص على صلة بوفاة السيد نوفاكوفيتش. ولائحة الاتهام مستندة إلى الفقرة 4 من المادة 251 من المدونة الجنائية (الأفعال الجسيمة ضد الصحة البشرية). وحسب الدولة الطرف، لم تعقد جلسات الاستماع الرئيسية المقررة في 7 نيسان/أبريل و26 أيار/مايو و16 حزيران/يونيه 2009 بسبب تقديم محامي الدفاع طلب اً باستبعاد أحد الخبراء الطبيين. وفي 25 حزيران/يونيه 2009، قبلت المحكمة البلدية الثانية في بلغراد الطلب. وعلاوة على ذلك، أمر رئيس الجلسة بإجراء الخبراء لمزيد من فحوص الطب الشرعي، على أن يتولى ذلك المركز الطبي في فويفودينا، من أجل التأكد من ملابسات وفاة السيد نوفاكوفيتش. وسلّمت لجنة الخبراء في المركز الطبي استنتاجاتها إلى المحكمة في 2 حزيران/ يونيه 2010. وفي 14 حزيران/يونيه 2010، أمر رئيس الجلسة بإجراء فحوص شرعية أخرى. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010، استلمت المحكمة استنتاجات إضافية ورأي لجنة الخبراء في المركز الطبي (جراحة الوجه والفكين). وفي جلسة الاستماع الرئيسية، المعقودة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، تم استجواب المتهمين الأربعة. واستُجوب متهم خامس في 21 شباط/فبراير 2011. وفي اليوم نفسه، استمعت المحكمة إلى السيدة ماريجا والسيد دراغانا نوفاكوفيتش (باعتبارهما طرفين متضررين). وتأجلت جلسة استماع أخرى كانت مقررة في 17 آذار/مارس 2011، حتى 21 نيسان/أبريل 2011 حيث جرى استجواب ثلاثة شهود إضافيين. وكان من المقرر عقد جلسة استماع لاحقة في 1 حزيران/يونيه 2011.

أبلغت صاحبتا البلاغ اللجنة، في 28 نيسان/أبريل 2011، أنهما قد اتصلتا بوزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات بشأن آراء اللجنة وتوصياتها فيما يتعلق بهذه القضية، وقدمتا إليها نسخة من آراء اللجنة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ولم تتلقيا أي رد حتى تاريخه، ولم تتصل بهما السلطات. وقد نشر نص آراء اللجنة على الموقع الشبكي للوزارة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2010 (في العنوان التالي: www.ljudskaprava.gov.rs/cir.html?start=16 ). وأشارت صاحبتا البلاغ، مع ذلك، إلى أن نص الآراء لم ينشر في الجريدة الرسمية .

وأبلغت صاحبتا البلاغ اللجنة كذلك بأن المحاكمة المتصلة بوفاة السيد نوفاكوفيتش استمرت يومي 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 و21 شباط/فبراير 2011. وحسب روايتهما، فإن المحكمة لم تكن على علم بآراء اللجنة، وصاحبتا البلاغ هما من سلم المحكمة نسخة من تلك الآراء.

واستشهدت صاحبتا البلاغ، في الأخير، برد مؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2011، من الدولة الطرف على استمارة أعدت لفائدة المفوضية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) في إطار العملية السابقة لانضمام الدولة الطرف إلى الاتحاد الأوروبي. ويتعلق أحد الردود بآراء اللجنة بشأن هذه القضية. وأفادت الدولة الطرف فيه بأن " اللجنة خلصت إلى استنتاج في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بوقوع انتهاك للمادة 2 مقترنة بالمادة 6 [من العهد] وطلبت إكمال الإجراءات الجنائية وكفالة تعويض مناسب في حالة إدانة المتهم " . وحسب صاحبتي البلاغ، فإن لهما الحق في التعويض مهما يكن من أمر، لقاء الانتهاكات التي حدثت، بغض النظر عن نتائج المحاكمة المتعلقة بوفاة السيد نوفاكوفيتش.

وفي 30 أيار/مايو 2011، قدمت صاحبتا البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. وبينتا أن الدولة الطرف قد أشارت إلى إجراءات المحاكمة التي شُرع فيها قبل اعتماد آراء اللجنة، معتبرة أنها تدابير لإنفاذ آراء اللجنة. وقدمتا علاوة على ذلك أمثلة على أوجه اختلال وحالات تأخر اعترت الإجراءات. وهكذا، فقد أمر قاض، في 25 حزيران/يونيه 2009، بإجراء مزيد من فحوص الطب الشرعي وطلب عرض النتائج عليه في غضون ثلاثة أشهر. بيد أن المركز الطبي في فويفودينا لم يقدم استنتاجاته إلا بعد مرور حوالي سنة من ذلك التاريخ. وفضلا ً عن ذلك، تعيّن أيضا ً إجراء كشف طبي شرعي آخر، تسبب في حالة تأخير دامت حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وهكذا، فإن القضية الجنائية المتعلقة بوفاة السيد نوفاكوفيتش، التي وقعت قبل ثمانية أعوام، لم تغلق بعدُ. وأفادت صاحبتا البلاغ أيض اً أن وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات لم تقدم حتى الآن أي رد على رسالة محاميهما المؤرخة 24 كانون الأول/ديسمبر 2010. ولم تُنشر آراء اللجنة في الجريدة الرسمية ، ولم تتصل السلطات بصاحبتي البلاغ بخصوص آراء اللجنة، ولم تُمنحا أي تعويض.

أرسلت إفادة صاحبتي البلاغ إلى الدولة الطرف في أيار/مايو 2011. ‬

قرار اللجنة

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

غايوسو مارتينز ، 1363/2005

تاريخ اعتماد الآراء

19 تشرين الأول/أكتوبر 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم قيام محكمة عليا بأي مراجعة - الفقرة 5 من المادة 14 .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

1 أيار/مايو 2009

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

19 تموز/يوليه 2010

تعليقات صاحب البلاغ

رد الدولة الطرف ‬

بيّنت الدولة الطرف، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أن طلب المراجعة وطلب الإبطال ال ل ذين تقدم بهما صاحب البلاغ لا يمكن أن يفضيا إلى مراجعة كاملة للعقوبة، بالمعن ى المقصود في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وحسب الدولة الطرف، فلا يرمي أي من طلب المراجعة ولا طلب الإبطال إلى توفير سبيل انتصاف لمراجعة العقوبة بالمعنى المقصود في الفقرة 5 من المادة 14. وبناء على ما تقدم، تطلب الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ أن يحدد التدابير الملموسة التي يرى أن اتخاذها ضروري من أجل تنفيذ آراء اللجنة.

قرار اللجنة

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

20 آذار/ مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

1 تشرين الأول/ أكتوبر 2009

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

28 حزيران/يونيه 2010

تعليقات صاحب البلاغ

رد الدولة الطرف ‬

أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أن المحكمة الوطنية لم تبتّ بعدُ في طعن مقدم إليها بشأن مسألة التعويض. ومن المقرر أن تتخذ المحكمة قرار اً في الأشهر المقبلة.

أرسلت إفادة الدولة الطرف المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 إلى صاحب البلاغ في تموز/يوليه 2011 للتعليق عليها . ‬

قرار اللجنة

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

وليامز لوكرافت ، 1493/2006

تاريخ اعتماد الآراء

27 تموز/يوليه 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التمييز على أساس التنميط العنصري - المادة 26، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعا ل، بما في ذلك تقديم اعتذار علني .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

27 كانون الثاني/يناير 2010

تاريخ تعليقات صاحبة البلاغ

23 نيسان/أبريل 2010

رد الدولة الطرف

أفادت الدولة الطرف، في كانون الثاني/يناير 2010 أن نص الآراء قد أدرج في النشرة الإعلامية لوزارة العدل الصادرة في 15 أيلول/سبتمبر 2009. وهي صحيفة عامة توزع على العموم، ويمكن لأي أحد أن يطلع عليها. وأرسلت الآراء إلى جميع الهيئات والأجهزة القضائية الرئيسية المعنية، بما في ذلك المجلس العام للقضاء، والمحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، التقى وزير الشؤون الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في وزارته، بالسيدة لوكرافت وقدموا إليها اعتذار اً عن الأفعال التي راحت ضحية لها. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2009، وجه نائب وزير العدل رسالة إلى ممثلي السيدة لوكرافت موضحاً فيها سياسة الوزارة فيما يتعلق بتدريب موظفي الشرطة في مجال حقوق الإنسان.

وفي 15 كانون الثاني/يناير 2010، اجتمع نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية بالسيدة لوكرافت وقدم إليها اعتذاراً شفوياً وخطياً بالنيابة عن الوزير. كما أوضح لها التدابير التي تتخذها الوزارة بغية ضمان عدم ارتكاب موظفي الشرطة أفعالاً تتعلق بالتمييز العنصري.

في 23 نيسان/أبريل 2010، علّقت صاحبة البلاغ على إفادة الدولة الطرف. وأثنت على الإجراءات المحدودة التي اتخذتها الدولة الطرف في محاولة منها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ، إلا أنها أعربت عن رأيها بأن تلك الإجراءات غير كافية. وقالت إن على الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات التالية:

(أ) أن تعتذر علناً وفق ما أوصت به اللجنة صراحةً. وبيّنت صاحبة البلاغ الفرق بين الاعتذار العلني والاعتذار المقدم خلف الأبواب المغلقة، واقترحت نشر رسالة اعتذار وزير الداخلية، السيد روباكالبا، في الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، والإدلاء بتصريح علني في المحفل المناسب وإصدار بيان صحفي إلى الصحف وسائر وسائط الإعلام الجماهيري الواسعة الانتشار؛

(ب) اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل تلك الأفعال، ومنها على سبيل المثال، إصدار تعليمات مفصَّلة تتعلق بإجراء التوقيف لأغراض التفتيش، وتوفير تدريب خاص لأفراد الشرطة ووضع معايير لعدم التمييز خلال عمليات التثبّت من هوية المهاجرين؛ وقدمت صاحبة البلاغ اقتراحات مفصلة لتلك التدابير. وكانت صاحبة البلاغ قد أثارت هذه المسائل في مناسبات عدة وتلقت ردوداً من وزارة الداخلية تتعلق ببرامج التدريب الجاري تنفيذها، ولكنها تعتبر أن تلك البرامج يغلب عليها الطابع العام؛

(ج) ينبغي للدولة الطرف أن تنظر بجدية في إمكانية دفع تعويض لصاحبة البلاغ كإجراء انتصاف مناسب يبيّن حرص السلطات على التصدي بصرامة لحالات التمييز العنصري. وفي رسالة موجهة إلى الدولة الطرف بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، طالبت صاحبة البلاغ بمبلغ 000 30 يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية ومبلغ إضافي قدره 000 30 يورو تعويضاً عن المصاريف القانونية التي تكبدتها صاحبة البلاغ في إطار الإجراءات القضائية أمام المحاكم الوطنية. وقد قوبل طلب التعويض المقدَّم من صاحبة البلاغ بالرفض بحجة أنها قد خسرت القضية أمام المحاكم الإسبانية. وهي الآن تحث الدولة الطرف على أن تنظر في سبل بديلة تكفل لها جبر الأضرار الواقعة عليها، كأن تقرر أن تدفع تعويضاً لصاحبة البلاغ استناداً إلى سلطتها التقديرية.

أرسلت إفادة صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف في 27 نيسان/أبريل 2010. ‬

قرار اللجنة

قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والتسعين، أنه، بالنظر إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف والمتمثلة في تقديم اعتذارات ونشر آراء اللجنة على نطاق واسع تنفيذاً لتوصيتها بتوفير ما يلزم من إجراءات الانتصاف، ترى اللجنة أنّ من غير الضروري مواصلة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

الدولة الطرف

طاجيكستان

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

30 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حكم بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة؛ الاعتراف القسري المنتزع بالإكراه - المادة 7 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3(ز) من المادة 14، والمادة 6 .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

6 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

تعليقات صاحب البلاغ

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

طاجيكستان

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

27 تشرين الأول/أكتوبر 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

24 أيار/مايو 2010

تاريخ تعليقات صاحبة البلاغ

7 شباط/فبراير 2011 ‬

رد الدولة الطرف

في 7 شباط/فبراير 2011، عرضت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وبخصوص مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أشارت إلى أنها قدمت في الفترة من 2001 إلى 2005 ست شكاوى مختلفة إلى النيابة العامة وإلى المحكمة العليا لطاجيكستان. وقدمت أيض اً 11 شكوى إلى اللجنة القضائية، وديوان الرئيس، والبرلمان والمحكمة الدستورية. وادعت صاحبة البلاغ كذلك أن حجة الدولة الطرف القائلة بأنها لم تتظلّم من تعرض ابنها للتعذيب حجة واهية. وبينت أنها عرضت تلك الادعاءات في شكواها إلى وزارة العدل وإلى النيابة العامة، لكن تلك السلطات لم ترد على دعواها. وأشارت صاحبة البلاغ إلى أن اللجنة قد استنتجت أن ابنها يستحق الحصول على سبيل انتصاف فعال، يشمل إجراء تحقيق ومقاضاة المسؤولين عن تعذيبه، ودفع تعويض مناسب له، وإعادة محاكمته أو الإفراج عنه. بيد أن الإجراء الوحيد الذي اتخذ، على نحو ما أشارت إليه الدولة الطرف، هو إجراء تأديبي في حق أحد مسؤولي إنفاذ القانون وفصله عن العمل لاحق اً. وتظلّمت صاحبة البلاغ من هذا الأمر أمام المحكمة العليا والنيابة العامة وأمين المظالم وديوان الرئيس. وتناولت المحكمة العليا والنيابة العامة ادعاءاتها في إطار الإجراءات الإشرافية، وردّتا عليها بأن إثبات الذنب على ابنها قد تم بصورة صحيحة وأن عقوبته مشروعة، دون أن تتطرقا لآراء اللجنة. وقدمت صاحبة البلاغ شكاوى إضافية أمام المحكمة الدستورية وأمين المظالم وديوان الرئيس، مستظهرة بآراء اللجنة، لكنها توصلت بردود مماثلة.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة 8 حزيران/يونيه 2011، بأنها قد ردّت عليها من قبلُ، في نيسان/أبريل 2010، بعد أن نظرت المحكمة العليا والنيابة العامة في القضية. وحسب الدولة الطرف، فإن إفادة صاحبة البلاغ لا تتضمن أية عناصر جديدة قد تستدعي إعادة فتح القضية.

قرار اللجنة

يُعتبر حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

طاجيكستان

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

22 تشرين الأول/أكتوبر 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

5 تموز/يوليه 2010

16 نيسان/أبريل 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

رد الدولة الطرف

وحاججت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أُمهل شهراً واحداً لتوكيل محام قبل الجلسة، لكنه لم يفعل ذلك إلا في اليوم الثاني من الجلسة. لذا تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ هو المسؤول عن عدم تمكن محاميه من دراسة مواد القضية. ‬

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

ترينيداد وتوباغو

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

29 تموز/يوليه 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

انتهاك الفقرة 3 من المادة 9؛ والفقرة 3(ج) من المادة 14 مقروءة بالاقتران مع المادة 6 م ن العهد .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال للسيد سمارت، بما يشمل تخفيف العقوبة وتعويض اً مناسب اً. والدولة الطرف ملزمة بأن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل ‬ .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

لا يوجد

معلومات إضافية

استفسر طرف ثالث، في 22 شباط/فبراير 2011، عن تنفيذ آراء اللجنة وأعرب عن القلق إزاء استمرار سجن السيد كليفيه سمارت وسبعة أشخاص آخرين، نظرت اللجنة أيضاً في قضاياهم مُفردة، واستنتجت وقوع انتهاك من الدولة الطرف لحقوقهم، ويتعلق الأمر بكل من أصحاب البلاغات: رقم 434/1990 (سيراتان) ، ورقم 908/2000 (إيفانس) ، ورقم 752/1997 (هنري) ، ورقم 938/2000 (سيفبيرسود، سوكرام، وبيرسود) ، ورقم 594/1992 (فيليب) ( ) . والأشخاص الثمانية تتراوح أعمارهم حالياً بين 43 و74 عاماً. وأرفقت رسالة طي الرسالة وقع عليها جميع الأشخاص الثمانية المحتجزين في سجن الحراسة المشددة في غولدون غروف، أروكا. وأبلغ الضحايا اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أية إجراءات لتنفيذ آراء اللجنة. وبيّنوا أن عدداً منهم أجانب أو عديمو الجنسية، ويواجهون صعوبات خاصة في السجن، حيث لا يوجد لديهم أقارب في الدولة الطرف.

الإجراءات الأخرى

أرسلت المعلومات الواردة من الطرف الثالث إلى الدولة الطرف في آذار/مارس 2011. ‬

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

22 تموز/يوليه 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

28 كانون الثاني/يناير 2011

21 كانون الثاني/يناير 2011

إفادة الدولة الطرف

أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين (المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في 24 شباط/فبراير 2004) قد درس في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 آراء اللجنة بشأن هذه القضية. ‬

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

22 تموز/يوليه 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إصدار عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة بناء على شهادات انتُزعت بالإكراه - انتهاك المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرتين 1 و3(ز) من المادة 14 من العهد .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

28 كانون الثاني/يناير 2011

21 كانون الثاني/يناير 2011

إفادة الدولة الطرف

أفادت الدولة الطرف بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين (المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في 24 شباط/فبراير 2004) قد درس في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 آراء اللجنة بشأن هذه القضية. ‬

وأخبرت الدولة الطرف اللجنة في البداية بأن عقوبة الإعدام الصادرة في حق السيد توليبخوجايف كانت قد نُفذت بالفعل عندما أُبلغت المحكمة العليا في أوزبكستان بطلب اللجنة وقف تنفيذها.

وادعت الدولة الطرف كذلك أن السيد توليبخوجايف ومحاميه الأربعة لم يشيروا مطلقاً، سواء أثناء التحقيق الأولي أو في المرحلة الأولى من المحاكمة، إلى تعرضه للتعذيب أو طرق استجواب غير قانونية. بل على العكس من ذلك، كان السيد توليبخوجايف يرد على الأسئلة بمحض إرادته، وبحضور محاميه. أما الادعاءات التي صيغت في آخر مرحلة من مراحل المحاكمة، فقد اعتبرتها المحكمة استراتيجية للدفاع ومحاولة لتفادي إثبات مسؤوليته الجنائية.

وأثناء النظر في القضية في مرحلة الاستئناف، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004، سئل الموظفون الذين اضطلعوا بالتحقيق عما إذا كانت جميع إجراءات التحقيق في القضية قد نُفذت على نحو منهجي بحضور محامي السيد توليبخوجايف، فأكدوا ذلك. وأكد كذلك الموظفون الصحيون العاملون في مركز الاحتجاز، حيث كان ابن صاحب البلاغ، أمام المحكمة أن جثته لم تكن تحوي أي أثر من آثار الضرب. ووفقاً للمعلومات الواردة في سجلاته الطبية، كان قد اتصل بالمركز الطبي في مناسبات عدة لم يكن لأي منها صلة قط بإصابات بدنية.

وأكد محاميان أيضاً من محامي السيد توليبخوجايف أمام المحكمة، رداً على سؤال، أن مُوكّلهما لم يشتك أثناء التحقيق الأولي من تعرضه للتعذيب أو لطرق استجواب غير قانونية على الإطلاق، وأنه اعترف بالذنب بمحض إرادته. وأفاد هذان المحاميان بأن السيد توليبخوجايف تراجع فيما بعد عن اعترافاته الأولية دون استشارتهما، وطلب في الوقت ذاته أن يمثله محامون آخرون.

وتفيد الدولة الطرف بأن قرارات المحكمة كانت سليمة في هذه القضية، وأن التهمة ثبتت على نحو كامل في حق ابن صاحب البلاغ بموجب الأدلة القائمة، وأن الحكم الصادر كان مناسباً لخطورة الجرائم المرتكبة.

وفي ضوء هذه المعلومات، تخلص الدولة الطرف إلى عدم وقوع أي انتهاك في هذه القضية لحقوق ابن صاحب البلاغ بموجب المواد 6 و7 و14 من العهد. أما استنتاجات اللجنة فهي قائمة على ادعاءات صاحب البلاغ التي لا تدعمها أي أدلة أخرى.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

20 تشرين الأول/أكتوبر 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات - المادة 7 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3(ز) من المادة 14؛ وعدم ضمان إجراء تحقيق فعال في المسألة - المادة 7 من العهد .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل محاكمة جديدة تمتثل لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد، والتحقيق النزيه في ادعاءات صاحبة البلاغ التي تدخل في نطاق المادة 7، ومحاكمة المسؤولين، وتقديم جبر تام يشمل تعويضاً كافياً. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

31 أيار/مايو 2010

21 كانون الثاني/يناير 2011

إفادة الدولة الطرف

أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين (المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في 24 شباط/فبراير 2004) قد درس في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 آراء اللجنة بشأن هذه القضية. ‬

وكررت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ. وأشارت إلى أن السيد قوديروف أدين بارتكاب جرائم السرقة والاعتداء على 16 امرأة، وبقتل خمس من ضحاياه بطريقة بالغة القسوة.

وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ اتباع أساليب غير قانونية في التحقيق مع ابنها، باعتبارها ادعاءات لا أساس لها. وتشير الدولة الطرف إلى عملية تحقق أجريت قبل التحقيقات أثبتت أن السيد قوديروف أُدخل في 13 حزيران/يونيه 2003 إلى الوحدة الطبية التابعة لمركز الاحتجاز UYa – 64/IZ-1 ، بسبب إصابة ألحقها ابن صاحبة البلاغ بنفسه. ولم يُكتشف على جسده أثر أية إصابات أخرى. وفي اليوم ذاته، خضع ابن صاحبة البلاغ لفحص أجراه طبيب نفسي، وعالجت ممرضة جُرحه وخاطته. ولما شفي الجرح، أزيلت الخيوط في 23 حزيران/يونيه 2003، وخرج السيد قوديروف من الوحدة الطبية. أما ادعاءات صاحبة البلاغ تعرض ابنها لكسر في ذراعه أو إصابات في الرأس فلا تمت للواقع بصلة ولا ترد في سجلاته الطبية، بل كانت ستستلزم أيضاً بقاءه فترة أطول في الوحدة الطبية. وفضلاً عن ذلك، التقى السيد قوديروف بمحاميه عندما غادر الدائرة الطبية، بيد أن أياً منهما لم يشتك من معاملة غير قانونية.

و فيما يتعلق بحجة اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عما إذا كانت قد أجريت أي تحقيقات في ادعاءات سوء معاملة ابن صاحبة البلاغ في هذه القضية، توضح الدولة الطرف أن تلك التحقيقات قد أجريت ولم تثبت إساءة الموظفين أو نزلاء الزنزانة معاملة ابن صاحبة البلاغ. وعليه، قرر مكتب المدعي العام في مقاطعة يونسابادسك في طشقند، في 28 حزيران/يونيه 2003، عدم فتح قضية جنائية فيما يتعلق بهذه الادعاءات، لعدم وجود جريمة. ولذلك فإن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن تعذيب/اغتصاب ابنها وانتهاك حقوقه في الإجراءات الجنائية هي ادعاءات باطلة ولا تستند إلى دليل. فليس ثمة أية معلومات في ملف القضية الجنائية عن تعرض السيد قوديروف للعنف الجسدي أو النفسي أثناء التحقيق الأولي أو أثناء المحاكمة.

وفضلاً عن ذلك، كان السيد قوديروف دائماً ممثلاً بمحام، بما في ذلك أثناء استجوابه للمرة الأولى. وفي نهاية التحقيق السابق للمحاكمة، أتيحت له ولمحاميه فرصة الاطلاع على محتوى ملف القضية الجنائية في الفترة من 5 إلى 11 أيلول/سبتمبر 2003. وبناء على طلب من المحامي، أُجلت المحاكمة من 2 إلى 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2003، لمنحه مزيداً من الوقت لدراسة ملف القضية. ولم يشتك السيد قوديروف ولا محاميه آنذاك أو أثناء النظر في القضية أمام المحكمة من تعرض ابن صاحبة البلاغ للمعاملة القاسية. ولم يثر محامي السيد قوديروف، لا شفوياً ولا خطياً، مسألة سوء المعاملة المزعوم لابن صاحبة البلاغ، لدى نظر محكمة مدينة طشقند في القضية في مرحلة الاستئناف، في 6 شباط/فبراير 2004.

ووفقاً للدولة الطرف، فادعاءات صاحبة البلاغ أن قاضياً لجأ إلى الضغط عليها أثناء المحاكمة، هي ادعاءات وهمية. فقد كانت صاحبة البلاغ أيضاً حاضرة في قاعة المحكمة ولم تقدم مطلقاً أي شكوى شفوياً أو خطياً، بشأن هذه المسألة أو غيرها.

وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن التحقيق السابق للمحاكمة وإجراء المحكمة نُفذا في إطار التقيد التام بقانون الإجراءات الجنائية. ودُرست جميع التهم والأدلة دراسة متأنية في المحكمة، وثبت جرم السيد قوديروف حسب الأصول. ولدى إصدار الحكم، أخذت المحكمة في الحسبان إدانة ابن صاحبة البلاغ ثلاث مرات سابقاً، وخطورته على المجتمع، وجسامة الأفعال المرتكبة التي تشمل خمس جرائم قتل.

وفي ضوء هذه المعلومات، تخلص الدولة الطرف إلى عدم وقوع أي انتهاك في هذه القضية لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب المواد 2 و7 و14 من العهد.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

عمروف ، 1449/2006 ‬

تاريخ اعتماد الآراء

19 تشرين الأول/أكتوبر 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

انتهاك المادة 7 والمادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 2 من المادة 19 والمادة 26 من العهد (التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، وحق المثول أمام قاض، وحرية التعبير، والتمييز على أساس سياسي) .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

توفير سبيل انتصاف فعال. ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لكي (أ) يُشرع في إجراءات جنائية من أجل أن يتابع ويدان على الفور المسؤولون عن سوء المعاملة التي تعرض لها السيد عمروف بالنظر إلى وقائع القضية و(ب) يحظى السيد عمروف بالشكل المناسب من جبر الضرر بما في ذلك التعويض الكافي. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

6 تموز/يوليه 2011

27 نيسان/أبريل 2011

تاريخ تعليقات صاحبة البلاغ

5 تموز/يوليه 2011

رد الدولة الطرف

بيّنت الدولة الطرف، في 27 نيسان/أبريل 2007، أن الفريق العامل المشترك بين المؤسسات المعني برصد احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين (المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في 24 شباط/فبراير 2004) قد درس آراء اللجنة بشأن هذه القضية. ‬ وخلص الفريق العامل إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بأن زوجها كان ضحية لانتهاك حقوقه بموجب المواد 7 و 9 و 10 و 19 و 26 من العهد لا تقوم على أي أساس.

وأشارت الدولة الطرف إلى أن زوج صاحبة البلاغ قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات و 6 أشهر وحُظرت عليه ممارسة أية أنشطة اقتصادية لمدة خمس سنوات، بموجب قرار محكمة مدينة طشقند الذي عدّله جزئي اً حكم هيئة الاستئناف بالمحكمة نفسها في 13 نيسان/أبريل 2006، استناد اً إلى العديد من أحكام القانون الجنائي. وبعد تطبيق عدة قوانين للعفو العام على قضية عمروف، أُفرج عنه في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009. لكنه ظل مسؤولا ً ، تضامن اً مع أشخاص آخرين، عن تعويض أضرار بلغت 581،3 مليون سوم وثمانية ملايين ونصف مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

ورفضت الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ في بلاغها إلى اللجنة، ودفعت بأنها باطلة ولا تمت إلى الحقيقة بأية صلة. وتوسعت الدولة الطرف، سعياً منها لتأييد ما ذهبت إليه، في التذكير بالوقائع والإجراءات المتعلقة بملاحقة صاحب البلاغ في عدد من الجرائم الخطيرة. وبينت الدولة الطرف أن جميع الدعاوى الجنائية تتعلق بجرائم اقتصادية وجرائم متصلة بالفساد، وقالت إن عمروف، بخلاف ما خلصت إليه اللجنة، لم يلاحق أبداً لأسباب سياسية.

وعُرض السيد عمروف على أطباء بُعيْد اعتقاله في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2005، ولم يكشف عن إصابته بأية جروح جسدية. وعُيّن له محام في اليوم التالي لاعتقاله. وفي وقت لاحق، تعاقد السيد عمروف مع محام خاص. وتلبية لطلب المحامي الجديد، أُجري كشف على السيد عمروف، يومين بعد اعتقاله، لتحديد من إن كان قد أُجبر على تناول عقاقير مؤثرة عقلي اً، لكن نتيجة الفحص كانت سلبية. ولم يكشف الفحص عن وجود إصابات جسدية في تلك المناسبة أيض اً.

وخلال جلسة استجواب في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، عُقدت بحضور محاميه، وردّ اً على سؤال من المحامي، أعلن السيد عمروف أنه لم يجبر على تناول مخدرات، ولم يتعرض لأساليب تحقيق غير مشروعة. وأُعد محضر رسمي للاستجواب ووقّع عليه كل من المحامي والسيد عمروف. وفي مناسبات عدة بعد ذلك، توقف التحقيق لأن السيد عمروف كان يبلغ عن تعرضه لمشاكل صحية. ولهذا السبب، أمرت هيئة التحقيق بإجراء فحص شامل من جانب خبراء طبيين، وقد تم ذلك في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وخلص فريق الخبراء الطبيين إلى أن السيد عمروف قادر على المشاركة في الإجراءات الجنائية وأن حالته العقلية مرضية. ولم يكشف الفحص عن تناول مؤثرات عقلية. وسُلمت استنتاجات الخبراء إلى المحامي والسيد عمروف كليهما. ولم يشتك بعدها، لا هو ولا محاميه، من استخدام المحققين لوسائل الإكراه أو المواد المؤثرة عقلي اً.

واعترض السيد عمروف على شرعية احتجازه في شكاوى قدمت أيام 23 و 24 و 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، ولم يُمنع من مقابلة محاميه. وعليه، فإن ادعاءاته في هذا المنحى في بلاغه مجافية للواقع.

وقد وُفّرت له أثناء فترة احتجازه اللوازم الشخصية المنصوص عليها في القانون، ولم يشتك أبد اً، لا هو ولا محاميه، من ظروف الاحتجاز ولا من عدم احترام كرامته. وفي ظل غياب أي دليل على المعاملة اللاإنسانية أو التعذيب، فلا يوجد ما يستدعي تحريك دعوى جنائية. وبما أن السيد عمروف قد أدين بارتكابه جرائم اقتصادية خطيرة، ونُفذت عليه العقوبة، فلا يوجد ما يبرر توفير سبيل انتصاف له ولا دفع تعويض له أو لأسرته.

غادر السيد عمروف إقليم الدولة الطرف، في 5 تموز/يوليه 2011، وكرر ادعاءاته الواردة في بلاغه، وأكد أنه ضحية لدعوى جنائية بدافع السياسة والفساد، وأنه ضحية للتعذيب والاضطهاد الفكري، وأن محاكمته جرت في ظل انتهاك للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وأنه لم يثبت عليه الذنب في الوقائع المنسوبة إليه، وأن أسرته سُلبت تعسفاً من أملاكها. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه وفقاً لآراء اللجنة، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال له.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

23 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

28 كانون الثاني/يناير 2011

21 كانون الثاني/يناير 2011

إفادة الدولة الطرف

أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين (المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في 24 شباط/فبراير 2004) قد درس في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 آراء اللجنة بشأن هذه القضية. ‬

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

30 تموز/يوليه 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

29 آذار/مارس 2010

21 كانون الثاني/يناير 2011

إفادة الدولة الطرف

أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين (المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في 24 شباط/فبراير 2004) قد درس في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 آراء اللجنة بشأن هذه القضية. ‬

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

18 آذار/مارس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

28 كانون الثاني/يناير 2011

21 كانون الثاني/يناير 2011

إفادة الدولة الطرف

أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين (المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في 24 شباط/فبراير 2004) قد درس في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 آراء اللجنة بشأن هذه القضية. ‬

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

زامبيا

القضية

تاريخ اعتماد الآراء

25 تشرين الأول/أكتوبر 2000

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الفقرة 1 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 9 - محاولة قتل رئيس تحالف معارض .

إجراء الانتصاف الموصَى به ‬

اتخاذ تدابير كافية لحماية الأمن الشخصي لصاحب البلاغ وحياته من أي نوع من التهديدات. وقد حثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات مستقلة في حادثة إطلاق النار، والتعجيل بالإجراءات الجنائية ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه الحادثة. وإذا كشفت نتائج الإجراءات الجنائية أن أشخاصاً تصرّفوا بصفتهم الرسمية كانوا مسؤولين عن حادثة إطلاق النار وإصابة صاحب البلاغ، فينبغي عندها أن يشمل سبيل الانتصاف دفع تعويضات إلى السيد تشونغوي .

التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

8 شباط/فبراير 2001 ‬

10 تشرين الأول/أكتوبر و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و28 شباط/فبراير و13 حزيران/يونيه 2002، و28 كانون الأول/ديسمبر 2005، و2 كانون الثاني/يناير 2009، و 21 نيسان/أبريل 2011

5 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وآذار/مارس 2006، و 9 شباط/فبراير 2009، و 29 أيلول/سبتمبر 2010

رد الدولة الطرف

قدمت الدولة الطرف ردودها في 10 تشرين الأول/أكتوبر و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. ودفعت بأن اللجنة لم تحدِّد مبلغ التعويضات الواجب دفعها، وقدمت نسخاً من المراسلات التي جرت بين النائب العام للدولة وصاحب البلاغ حيث قُدِّمت لصاحب البلاغ ضمانات مفادها أن الدولة الطرف سوف تحترم حقه في الحياة ودعته إلى العودة إلى البلد. و فيما يتعلق بمسألة التعويض، أوضح النائب العام لصاحب البلاغ أن هذه المسألة ستعالَج لدى اختتام التحقيقات الإضافية في الحادثة، حيث إن التحقيقات التي أجريت قد أعيقت من جراء رفض صاحب البلاغ التعاون قبل ذلك.

وفي رسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2002، لاحظت الدولة الطرف أنه ما كان يمكن للمحاكم المحلية أن تأمر بدفع مبلغ التعويضات المطلوب وأن صاحب البلاغ قد فرّ من البلد لأسباب لا صلة لها بالحادثة موضوع البحث وأنه على الرغم من أن الحكومة لا ترى أن ثمة أساساً موضوعياً للشروع في دعوى قضائية، فإن الأمر ظل متروك اً لصاحب البلاغ لكي يفعل ذلك.

وفي مذكرة شفوية مؤرخة 13 حزيران/يونيه 2002، أعادت الدولة الطرف تأكيد موقفها بأنها غير ملزمة بقرار اللجنة لأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد. وقد اختار صاحب البلاغ مغادرة البلد بإرادته، إلا أنه لا تزال له حرية الشروع في إقامة دعوى قضائية حتى في غيابه. وعلى أية حال، فإن الرئيس الجديد قد أكد لصاحب البلاغ أن بإمكانه العودة إلى البلد. والواقع أن الدولة تأمل بأن يعود صاحب البلاغ إلى البلد وأن يقدِّم بعد ذلك طلباً للانتصاف القانوني. وتقول الدولة الطرف إن السيد كاوندا الذي اعتُدي عليه أيضاً في نفس الوقت الذي اعتُدي فيه على صاحب البلاغ هو مواطن حر يعيش حياته دون أي خطر يتهدد حرياته. وفي 28 كانون الأول/ ديسمبر 2005، قدمت الدولة الطرف عرض اً على صاحب البلاغ بمبلغ 000 60 دولار من دولارات الولايات المتحدة دون شروط مسبقة. وقد رفض صاحب البلاغ هذا العرض، وهو أكثر من كافٍ بموجب القانون الزامبي، وبخاصة في ضوء حقيقة أن زامبيا هي أحد البلدان ا ﻟ 49 المصنفة من قِبَل الأمم المتحدة في فئة أقل البلدان نمو اً. وبالرغم من تقديم هذا العرض، تظل لصاحب البلاغ حرية الشروع في إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الزامبية فيما يتعلق بهذه المسألة. و من باب حُسن النية، ستقوم الحكومة الزامبية بتعليق العمل بأحكام التقادم في قضيته وستسمح بالنظر في هذه القضية أمام المحاكم.

وفي 2 كانون الثاني/يناير 2009، أنكرت الدولة الطرف وجود أي سياسة متعمدة للتمييز ضد صاحب البلاغ وقالت إن دوائر النيابة العامة تعمل على التوصل إلى تحديد مبلغ متفق عليه مع المحامين الذين عينهم صاحب البلاغ.

أشار صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تتح له انتصاف اً في 5 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وفي آذار/مارس 2006 (في رسالة غير محددة التاريخ)، رد صاحب البلاغ على أقوال الدولة الطرف. ويظهر من الرسالة أن صاحب البلاغ قد عاد إلى زامبيا في عام 2003. وقال إنه لا ي عتزم تقديم أي مطالبات جديدة أمام المحاكم الزامبية لأنه لا يصدق أن أي مطالبة ستعالَج على النحو المناسب. فتقديم هذه الشكوى بعد انقضاء نحو 10 سنوات على وقوع الحادث سيكون أمراً لا طائل من ورائه. وسيكون من المستحيل أن يُجري هذه التحقيقات بنفسه كما أنه سيخشى على سلامته إذا ما فعل ذلك. وعلى أي حال فإنه غير مهتم بمعرفة هوية "عميل الحكومة الزامبية" الذي حاول قتله. ويقول إن الحكومة لم تبذل أي جهد لمساعدته وأسرته في العودة من أستراليا والاستقرار بزامبيا، ويشير إلى عرض التعويض بأنه "مبلغ نقدي زهيد" هو مُجبر على قبوله تعويضاً على أساس "اِرضَ به سواء أعجبك أم لا". ويقول إنه لا ينوي التفاوض مع الحكومة الزامبية على أساس الرد الذي قدمته الدولة الطرف في 28 كانون الأول/ديسمبر 2005.

وفي 9 شباط/فبراير 2009، يقول صاحب البلاغ إنه قدم شكوى أمام هيئة الشكاوى القضائية تتعلق بتمييز المحكمة العليا ضده. ويتعلق الأمر بجلسة في عام 2008 ولا علاقة لها بالقضية. ويقول أيضاً إنه التقى فعلاً بالمدعي العام في نيسان/أبريل 2008 بشأن مسألة التعويض ثم ت ابع الأمر برسالة إلى المدعي العام يذكر فيها المبلغ الذي يقبل به لتسوية هذه المسألة. بيد أن المدعي العام لم يؤكد توصله بالرسالة ولم يتلق صاحب البلاغ أي رسالة من المدعي العام. غير أن صديق اً يساعد صاحب البلاغ تلقى رسالة من المدعي العام في 27 تشرين الثاني/ نوف مبر 2008 يطلب فيها تزويده بحجم المبلغ الذي يقبل به صاحب البلاغ تعويضاً له. وحسب صاحب البلاغ، فإن المدعي العام يعلم مسبقاً بحجم التعويض المطلوب والمقصود من ذلك أن المدعي العام لا يحاول إلا تأخير البت النهائي في هذه المسألة.

في 29 أيلول/سبتمبر 2010، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنفذ بعدُ آراء اللجنة. ‬ وفي 31 كانون الثاني/يناير2011، قدم نسخة من الرسالة التي وجهها إلى وزير العدل بالدولة الطرف، مدعي اً فيها أن الدولة الطرف لم تدفع له أية تعويضات عن الأضرار التي لحق به، رغم التوصل إلى اتفاق تسوية في تشرين الأول/أكتوبر 2009.

أفادت الدولة الطرف، في 21 نيسان/أبريل 2011 أن رسالة صاحب البلاغ المؤرخة 31 كانون الثاني/يناير 2011 قد أُحيلت إلى السلطات المختصة في العاصمة.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً.

سابعا ً- متابعة الملاحظات الختامية ‬

252-

253- وخلال الفترة التي يشملها هذا التقرير السنوي، اضطلع السيد عبد الفتاح عمر بمهام مقرر اللجنة الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية أثناء الدورة المائة وحلت محلَّه السيدة كريستين شانيه في الدورتين الأولى والثانية بعد المائة. ‬ وفي دورات اللجنة المائة والأولى بعد المائة والثانية بعد المائة، قدم المقرر الخاص إلى ال لجنة تقريراً مرحلياً عن التطورات التي حدثت في أثناء الفترة الفاصلة بين الدورات، وقدم توصيات دفعت اللجنة إلى اتخاذ قراراتٍ مناسبة بشأن كل دولةٍ على حدة.

254- وبالنسبة لجميع تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة خلال السنة الماضية بموجب المادة 40 من العهد، حددت اللجنة، وفقاً لممارستها الآخذة بالتطور، عدداً محدوداً من الشواغل ذات الأولوية التي تلتمس بشأنها من الدولة الطرف تقديم رد، في غضون سنةٍ واحدة، بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة.

255- ويراعي الجدول أدناه بعض توصيات الفريق العامل ويقدم تفاصيل عن أنشطة اللجنة خلال السنة الماضية.

الدورة السابعة والثمانون (تموز/يوليه 2006)

بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو

التقرير الذي نُظر فيه : تقرير بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بشأن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو، المقدّم في 2 شباط/فبراير 2006.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 12 و13 و18.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 كانون الثاني/يناير 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

11 آذار/مارس 2008 رد جزئي (ردود منقوصة فيما يتعلق بالفقرتين 13 و18).

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 رد جزئي (ردود منقوصة فيما يتعلق بالفقرتين 13 و18).

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 تلقي المعلومات (تنفيذ جزئي للتوصيات).

30 حزيران/يونيه 2011 رسالة من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو تشير إلى أن ممثلا ً عن الأمين العام لدى البعثة سيصل جنيف في 20 تموز/يوليه 2011 لحضور الاجتماع المطلوب.

الإجراءات المتخذة:

في الفترة من نيسان/أبريل إلى أيلول/سبتمبر 2007 ، وُجِهت ثلاث رسائل تذكيرية.

10 كانون الأول/ديسمبر 2007 طلب المقرر الخاص عقد اجتماع أثناء الدورة الثانية والتسعين مع الممثل الخاص للأمين العام أو ممثل يعيّنه الممثل الخاص.

11 حزيران/يونيه 2008 طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن البعثة.

22 تموز/يوليه 2008 اجتمع المقرر الخاص، أثناء الدورة الثالثة والتسعين، بالسيد روكي س. رايموندو، مستشارا ً أقدم لحقوق الإنسان لدى البعثة، الذي وافاه بمعلومات تكميلية خطية وشفهية بشأن الفقرات 12 و13 و18، وتعهّد بتقديم المزيد من المعلومات بشأن (أ) قضايا الاختفاء والاختطاف التي تمت مقاضاة مرتكبيها وحُكم عليهم، وحصول أقارب الضحايا على معلومات بشأن مصير هؤلاء، والتدابير المتخذة لضمان توفير ما يكفي من الموارد لتمويل خطط تعويض الضحايا (الفقرة 13)؛ و(ب) التدابير المتخذة لتنفيـذ الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى ضمان عودة المشردين الدائمة إلى ديارهم في ظروف آمنة، لا سيما منهم أبناء الأقليات، وضمان استفادة أبناء الأقليات العائدين من خطة الإيجاز الخاصة التي تديرها الوكالة العقارية لكوسوفو (الفقرة 18). وحضر الاجتماع أيضاً ممثل عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بريشتينا.

3 حزيران/يونيه 2009 وُجِهت رسالة تطلب تقديم معلومات إضافية.

27 آب/أغسطس 2009: وُجِهت رسالة تذكيرية.

28 أيلول/سبتمبر 2010 رغم أن اللجنة أحاطت علما بحُسن تعاون البعثة، فقد بعثت برسالة أشارت فيها إلى الإجراءات المتخذة لكنها بيّنت أن أيا ً من التوصيات لم تطبق تطبيقاً كاملاً.

10 أيار/مايو 2011 بعثت اللجنة برسالة تطلب فيها عقد لقاء مع الممثل الخاص للأمين العام في البعثة.

20 تموز/يوليه 2011 اجتمع المقرر الخاص بمدير مكتب الشؤون القانونية في البعثة (السيد تشوبكي)، الذي بيّن أن المعلومات التكميلية المطلوبة ستُرسل قبل موعد الدورة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر 2011.

الإجراءات الموصى باتخاذها: لا شيء.

الدورة الثامنة والثمانون (تشرين الأول/أكتوبر 2006)

الدولة الطرف: أوكرانيا

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري السادس المقدم (في موعده) في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 7 و11 و14 و16.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 كانون الأول/ديسمبر 2007

تاريخ تلقي المعلومات:

19 أيار/مايو 2008 ردّ جزئي.

28 آب / أغسطس 2009 تلقي تقرير المتابعة التكميلي (الفقرة 7؛ بعض التوصيات لم تنفذ، وبعض الردود منقوصة؛ الفقرة 11؛ الردود مرضية في جوانب، ومنقوصة في جوانب أخرى؛ الفقرة 14؛ الردود منقوصة؛ الفقرة 16؛ الردود مرضية في جوانب، ومنقوصة في جوانب أخرى).

الإجراءات المتخذة:

17 كانون الثاني/يناير 2008 وُجِهت رسالة تذكيرية.

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 طُلب تقديم معلومات إضافية.

6 أيار / مايو 2009 وُجِهت رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف.

26 نيسان/أبريل 2010 أُرسلت رسالة أشيرَ فيها إلى أن الإجراء يُعتبر منتهياً بالنسبة للمسائل التي اعتُبرت ردودُ الدولة الطرف بشأنها مرضية إجمالا ً : تجهيز مراكز الاحتجاز بمرافق النظافة وتوفير الغذاء الكافي فيها (الفقرة 11)؛ والمطالبات بإعادة أملاك المسلمين (الفقرة 16). وتتضمن الرسالة أيضا ً طلب معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة: التحقيق في حالات وفاة أثناء الاحتجاز (الفقرة 7)؛ تخفيف الاكتظاظ في السجون (الفقرة 11)؛ تطبيق عقوبات بديلة لخفض عدد السجناء (الفقرة 11)؛ حماية حرية الرأي والتعبير (الفقرة 14)؛ إتاحة سبل الانتصاف لمن يقعوا ضحية أفعال تمييز أو عنف بسبب هويتهم العرقية أو اللغوية أو الدينية (الفقرة 16). وفي الأخير، بيّنت الرسالة عددا ً من النقاط التي ترى اللجنة أن توصياتها بشأنها لم تُنفّذ: إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى ضد الشرطة (الفقرة 7)؛ واستحداث نظام لتسجيل استجوابات المشتبه فيهم في القضايا الجنائية بالصوت والصورة كوسيلة لحمايتهم (الفقرة 7).

28 أيلول/سبتمبر 2010 وُجِهت رسالة تذكيرية.

19 نيسان / أبريل 2011 وُجِهت رسالة تذكيرية ثانية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة تطلب عقد اجتماع بين المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية وممثل عن الدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

الدورة ال تاسعة والثمانون ( آذار/مارس 200 7 )

الدولة الطرف: شيلي

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (المقرر تقديمه سنة 2002)، المقدم في 8 شباط / فبراير 2006.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرتين : 9 و19.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

21 و31 تشرين الأول / أكتوبر 2008 رد جزئي.

28 أيار / مايو 2010 تلقي تقرير المتابعة التكميلي (رد منقوص).

31 كانون الثاني / يناير 2011 رسالة من البعثة الدائمة لشيلي تطلب توضيحات بشأن المعلومات الإضافية التي تطلبها اللجنة.

الإجراءات المتخذة:

11 حزيران/يونيه 2008 وُجِهت رسالة تذكيرية.

22 أيلو ل /سبتمبر 2008 وُجِهت رسالة تذكيرية ثانية.

10 كانون الأول/ديسمبر 2008 وُجِه طلب لتقديم معلومات إضافية.

22 حزيران/يونيه 2009 طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف.

28 تموز/يوليه 2009 عقد المقرر الخاص اجتماعا ً مع ممثلين عن الدولة الطرف لمناقشة بعض المسائل المتعلقة بالفقرتين 9 و19. وأبلغ السفير المقرر الخاص بأنه يجري إعداد ردود الدولة الطرف على طلب اللجنة الحصول على معلومات إضافية، وبأن تلك الردود ستقدم إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن.

11 كانون الأول/ديسمبر 2009 وُجِهت رسالة تذكيرية.

23 نيسان/أبريل 2010 وُجِهت رسالة تذكيرية ثانية.

16 كانون الأول/ديسمبر 2010 مع أن اللجنة قد أحاطت علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف، إلا أنها وجهت إليها رسالة تطلب تقديم معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة لتقييم أهلية تقلد الوظائف العامة بالنسبة لمن قضوا عقوبات بسبب ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان (الفقرة 9)؛ ونشر جميع الوثائق التي جمعتها لجنة تقصي الحقائق والمصالحة واللجنة الوطنية المعنية بالاعتقال السياسي والتعذيب التي من شأنها أن تساعد على تحديد هوية المسؤولين عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء (الفقرة 9). وبيّنت الرسالة أيضا ً أن تنفيذ التوصيات يعتبر منقوصا ً فيما يتعلق بتقادم انتهاكات حقوق الإنسان (الفقرة 9)؛ وبالخطوات المتخذة لكفالة احترام الحقوق العقارية لمجتمعات السكان الأصليين والاعتراف بتلك الحقوق (الفقرة 19)؛ وبتطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب (القانون رقم 18314) بدلا ً من القانون الجنائي (الفقرة 19).

20 نيسان / أبريل 2011 وجهت اللجنة رسالة أوضحت فيها ما هي المعلومات التي طلبتها في رسالتيها المؤرختين على التوالي 23 نيسان / أبريل 2010 و 31 كانون الثاني / يناير 2011.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة يُكرر فيها طلب الحصول على معلومات تكميلية وتّذكّر فيها الدولة الطرف بأن موعد تقريرها الدوري يحل في 27 آذار / مارس 2012.

موعد تقديم التقرير التالي:

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي حل موعد تقديمه في عام 1992) المقدم في 24 أيار/مايو 2005.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 7 و24 و25.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2008 ‬

تاريخ تلقي المعلومات:

3 آذار/مارس 2009 رد جزئي.

17 أيار/مايو 2011 رد في إطار المتابعة بتاريخ 29 أيلول / سبتمبر 2010.

الإجراءات المتخذة:

11 حزيران/يونيه 2008 وُجِهت رسالة تذكيرية.

22 أيلول/سبتمبر 2008 وُجِهت رسالة تذكيرية ثانية.

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف.

29 أيار/مايو 2009 طُلب تقديم معلومات إضافية.

3 أيلول/سبتمبر 2009 وُجِهت رسالة تذكيرية.

11 كانون الأول/ديسمبر 2009 وُجِهت رسالة تذكيرية .

25 حزيران / يونيه 2010. طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف.

28 أيلول/سبتمبر 2010: وُجِهت رسالة تذكيرية.

10 أيار / مايو 2011. وُجِهت رسالة تذكيرية ثانية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار مضامين الرد المقدم في إطار المتابعة أثناء النظر في التقرير الدوري.

موعد تقديم التقرير التالي:

الدورة التسعون (تموز / يوليه 2007)

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي حل موعد تقديمه في 1 آب / أغسطس 2005) المقدم في 24 أيار / مايو 2006.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 9 و14 و16.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب / أغسطس 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

18 آب / أغسطس 2008 رد جزئي (رد منقوص فيما يتعلق بالفقرات 9 و14 و16).

22 آذار / مارس 2010 و 1 تموز / يوليه 2010 تلقي تقرير المتابعة التكميلي (رد جزئي).

الإجراءات المتخذة:

11 حزيران/يونيه 2008 وُجِهت رسالة تذكيرية.

10 كانون الأول/ديسمبر 2008 طُلب تقديم معلومات إضافية.

6 أيار/مايو 2009 وُجِهت رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف.

6 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وُجِهت رسالة تذكيرية ثانية.

22 شباط/فبراير 2010 طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف.

20 نيسان/أبريل 2011 وجهت اللجنة رسالة أحاطت فيها علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف، وبيّنت فيها أن المعلومات المقدمة تعتبر مرضية في مجملها فيما يتعلق بالنقاط التالية: الحاجة إلى كفاية تدريب أفراد الشرطة (الفقرة 9(ج))؛ استناد قرار الا ح تجاز إلى تقييم الصحة العقلية للشخص (الفقرة 14(أ))؛ إجراءات المراجعة القضائية للاحتجاز في مرفق طبي (الفقرة 14(ج)) وإقامة آلية لرصد التمييز (الفقرة 16(ج))؛ وتدريب الروما وفرص حصولهم على العمل (الفقرة 16(د)) والتدابير المتخذة لمكافحة التحيز ضد أبناء الروما (الفقرة 16(و)).

وأوضحت الرسالة أيضا ً أن المعلومات المقدمة فيما يتعلق ببعض الأسئلة تعتبر منقوصة أو غير كافية: إنشاء آلية مستقلة للتحقيق (الفقرة 9(أ))؛ وتعويض ضحايا عنف الشرطة (الفقرة 9 (ب))؛ وممارسة الفصل التعسفي في القطاع الخاص (الفقرة 16( ﻫ )).

وأشارت الرسالة، أخيرا ً ، إلى أنه في ظل عدم تقديم معلومات عن وضع ترتيبات للوصاية من أجل حماية مصالح المرضى المودعين في مرافق الاحتجاز الطبي (الفقرة 14(ب))، فإن التوصية تعتبر غير منفذة.

الإجراءات الموصى باتخاذها:

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2011

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي حل موعد تقديمه في 30 حزيران/يونيه 1998) المقدم في 16 كانون الأول / ديسمبر 2005.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 10 و12 و13 و23.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب / أغسطس 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

9 كانون الأول/ديسمبر 2009 تلقي تقرير المتابعة (الفقرة 10: دون رد؛ الفقرات 12 و13 و23: الردود منقوصة).

28 كانون الثاني/يناير 2011 بدأ التنفيذ بالنسبة للفقرتين 10(أ) و23(ب) لكن لم يكتمل بالنسبة للفقرات 10(أ) و(ج) و(د)؛ والفقرتين 12 و13؛ والفقرات 23(أ) و(ب) و(ج).

الإجراءات المتخذة:

في الفترة من أيلول/سبتمبر 2008 و أيار / مايو 2009 وُجِهت ثلاث رسائل تذكيرية.

7 تشرين الأول/أكتوبر 2009 طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن زامبيا.

28 تشرين الأول/ أ كتوبر 2009 عقد المقرر الخاص اجتماعا ً مع ممثل عن الدولة الطرف. وأبلغ ممثل الدولة الطرف المقرر الخاص بأن ردود الدولة الطرف على أسئلة اللجنة ستقدم في أقرب وقت ممكن (تشرين الثاني/نوفمبر 2009).

26 نيسان/أبريل 2010 وُجِهت رسالة تطلب تقديم معلومات أكثر تحديدا ً عن بعض الأسئلة.

28 أيلول/سبتمبر 201 0 وُجِهت رسالة تذكيرية.

20 نيسان / أبريل 2011 بعثت اللجنة رسالة أحاطت فيها علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف ودعتها إلى معالجة كافة الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي حلّ موعد تقديمه في 20 تموز/يوليه 2010.

ودعت اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى إدراج معلومات في تقريرها عن النقاط التي اعتُبرت ردودها عليها في تقرير المتابعة غير كافية: ولاية لجنة حقوق الإنسان ا لزامبية (الفقرة 10(ج)؛ وكفاية الأموال المخصصة لتلك اللجنة لتلبية احتياجاتها (الفقرة 10(أ))؛ ونسبة القضايا التي حُكم فيها ببدائل عن السجن (الفقرة 23(أ))؛ والآثار الفعلية المترتبة على التدابير المتخذة لتقليص مدة الحبس الاحتياطي (الفقرة 23(ب))؛ والتدابير المتخذة لكفالة توافر فرص حصول السجناء على الرعاية الصحية والأطعمة المغذية في السجون (الفقرة 23(ج))؛ والآثار المترتبة على الإصلاح الدستوري في ولاية اللجنة الزامبية لحقوق الإنسان ووظائفها (الفقرة 10(ج))؛ ونتائج استعراض وضع اللجنة المقرر في عام 2011 (الفقرة 10(د))؛ والتدابير المتخذة لإحراز التقدم فيما يتعلق باستعراض الباب الثالث ولا سيما المادة 23 من الدستور، ومباشرة عملية طرح المسودة للاستفتاء، عملا ً بالقانون المتعلق بالمؤتمر الدستوري الوطني (الفقرة 12).

وأشارت اللجنة، في الأخير، إلى التوصية المتعلقة بتقيّد القوانين والممارسات العرفية بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة ومشاركتها في الاستعراض الجاري وعملية تدوين القوانين العرفية و الممارسات (الفقرة 13)، واعتبرت أنها لم تنفذ.

الإجراءات الموصى باتخاذها:

موعد تقديم التقرير التالي:

الدورة الحادية والتسعون (تشرين الأول / أكتوبر 2007)

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي حل موعد تقديمه في 1 نيسان / أبريل 2006) المقدم في 1 آب/أغسطس 2006.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 8 و9 و11.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

13 كانون الثاني / يناير 2009 رد جزئي (رد منقوص فيما يتعلق بالفقرات 8 و9 و11).

28 تشرين الأول / أكتوبر 2009 تقديم معلومات إضافية (بعضها مرضي؛ وبعضها الآخر منقوص).

الإجراءات المتخذة:

16 كانون الأول / ديسمبر 2008 وُجِهت رسالة تذكيرية.

29 أيار/مايو 2009 طُلب تقديم معلومات إضافية.

27 آب/أغسطس 2009 وُجِهت رسالة تذكيرية.

28 أيلول/سبتمبر 2010 بينما أحاطت اللجنة علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف، وجهت إليها رسالة تطلب فيها معلومات إضافية أكثر تحديدا ً عن عدد من الأسئلة: التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي وغيره من أعمال العنف ضد المرأة (الفقرة 8)؛ حماية ضحايا العنف المنزلي، بوسائل منها إقامة عدد كاف من الملاجئ (الفقرة 8)؛ التحقيق المحايد في الشكاوى المتعلقة باستخدام مسؤول إنفاذ القوانين للقوة المفرطة (الفقرة 9)؛ مقاضاة مرتكبي تلك الأفعال (الفقرة 9)؛ والخطوات المتخذة لوضح حد لاكتظاظ السجون (الفقرة 11).

20 نيسان/أبريل 2011 وُجِهت رسالة تذكيرية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: يتعين توجيه رسالة تذكير ي ة ثانية.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الرابع (الذي حل موعد تقديمه في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002) المقدم في 6 كانون الأول / ديسمبر 2005.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 10 و21 و23.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

24 تموز/يوليه 2009 رد جزئي.

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 تلقي نسخة ورقية من تقرير المتابعة.

الإجراءات المتخذة:

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 وُجِهت رسالة تذكيرية.

9 حزيران/يونيه 2009 وُجِهت رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف.

4 كانون الثاني/يناير 2010 طُلب تقديم معلومات إضافية.

23 نيسان/أبريل 2010 و ُ جهت رسالة تذكيرية مشفوعة بطلب عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف.

28 أيلول/سبتمبر 2010 طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف.

12 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أُجريت مشاورات أثناء الدورة المائة. ووافق الوفد على أن يحيل إلى الحكومة طلب المقرر الخاص واللجنة. وتأكد ذلك برسالة مؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 طُلب إلى الدولة الطرف أن تقدم نسخة إلكترونية بنظام وورد لتسهيل ترجمتها.

10 أيار/مايو 2011 وجهت اللجنة رسالة أبلغت فيها الدولة الطرف أنه مراعاة لكون تقريرها الدوري قد تأخر أصلا ً عن موعده بخمسة أشهر، فقد مُنحت فترة ستة أشهر إضافية لإعداد تقريرها وتقديمه إلى اللجنة.

الإجراءات الموصى باتخاذها: لا شيء.

موعد تقديم التقرير التالي: 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي حل موعد تقديمه في 30 نيسان/أبريل 2004) المقدم في 30 أيار / مايو 2006.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرتين : 9 و12.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

تاريخ تلقي المعلومات:

17 آذار/مارس 2009 تلقي رد جزئي.

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 تلقي رد منقوص بشأن الفقرة 9؛ وتلقي رد مرضي إجمالا ً بشأن الفقرة 12 .

الإجراءات المتخذة:

16 كانون الأول/ديسمبر 2008 وُجِهت رسالة تذكيرية.

30 تموز / يوليه 2009 وُجِهت رسالة طُلب فيها تقديم معلومات أكثر تحديدا ً .

28 أيلول / سبتمبر 2010 وُجِهت رسالة تشير إلى اكتمال إجراء المتابعة فيما يتعلق بتلك الأسئلة التي تُعتبر ردود الدولة الطرف عليها مرضية إجمالا ً : جهود مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال والاستغلال الجنسي (الفقرة 12). وتضمنت الرسالة، إضافة إلى الإحاطة علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف، طلبا ً للحصول على معلومات إضافية عن بعض الأسئلة: النهوض بظروف مراكز الاحتجاز لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون (الفقرة 9).

20 نيسان/أبريل 2011 وُجِهت رسالة تذكيرية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: لا شيء، في انتظار رد الدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

الدورة الثانية والتسعون (آذار / مارس 2008)

الدولة الطرف ‬ : تونس

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي حل موعد تقديمه في 4 شباط/فبراير 1998) المقدم في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 11 و14 و20 و21.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2009 ‬

تاريخ تلقي المعلومات:

16 آذار/مارس 2009 رد جزئي.

2 آذار/مارس 2010 تلقي تقرير المتابعة التكميلي.

الإجراءات المتخذة:

30 تموز/يوليه 2009 وُجِهت رسالة تطلب معلومات إضافية وتبيّن أن إجراء المتابعة فيما يتعلق ببعض المسائل يُعتبر مكتملا ً بسبب عدم التنفيذ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن هذه المسائل في تقريرها الدوري المقبل.

4 تشرين الأول/أكتوبر 2010 مع أن اللجنة تحيط علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف، إلا أنها وجهت إليها رسالة تشير فيها إلى اكتمال إجراء المتابعة فيما يتعلق بتلك الأسئلة التي تُعتبر ردود الدولة الطرف عليها مرضية إجمالا ً : تدريب مسؤولي إنفاذ القانون (الفقرة 11). وتضمنت الرسالة أيضا ً طلبا ً للحصول على معلومات عن بعض الأسئلة: الشكاوي المتعلقة بادعاءات التعرض لأعمال تعذيب، التي تلقتها السلطات وسجلتها؛ عدد أحكام التعويض (الفقرة 11)؛ التدابير المتخذة لحماية الأنشطة السلمية لمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومعلومات عن التحقيقات في ادعاءات الترهيب (الفقرة 20)؛ ومعلومات عن تسجيل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان (الفقرة 21).

20 نيسان/أبريل 2011 وُجِهت رسالة تذكيرية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة أخرى لتذكير الدولة الطرف بأن موعد تقريرها الدوري المقبل سيحل في 31 آذار/مارس 2012.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 آذار/مارس 2012

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي حل موعد تقديمه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2001) المقدم في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 12 و13 و14 و17.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2009 ‬

لم ترد أية معلومات.

الإجراءات المتخذة:

8 أيلول/سبتمبر 2009 وُجِهت رسالة تذكيرية.

11 كانون الأول/ديسمبر 2009 وُجِهت رسالة تذكيرية.

28 أيلول/سبتمبر 2010 طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف.

6 تموز/يوليه 2011 تلقي رد إيجابي من الدولة الطرف (عبر الهاتف) .

27 تموز/يوليه 2011 عقد المقرر الخاص اجتماعا ً مع سفير بوتسوانا الذي أشار إلى أن المعلومات التكميلية التي طلبتها اللجنة سترسل إليها قبل موعد الدورة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر 2011.

19 نيسان/أبريل 2011 و ُ جهت رسالة تذكيرية تطلب عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: لا شيء.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 آذار/مارس 2012

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي حل موعد تقديمه في 1 حزيران/يونيه 2000) المقدم في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 12 و14 و15.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2009 ‬

تاريخ تلقي المعلومات:

31 آب/أغسطس 2009 تلقي تقرير المتابعة (الفقرتان 12 و15: الردود منقوصة؛ الفقرة 14: التوصية لم تنفذ جزئيا ً ؛ الرد ناقص جزئيا ً ).

24 حزيران/يونيه 2011 رد الدولة الطرف.

الإجراءات المتخذة:

27 آب/أغسطس 2009 وُجِهت رسالة تذكيرية.

26 نيسان/أبريل 2010 وُجِهت رسالة طلبت فيها اللجنة معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة: التدابير المتخذة من أجل إجراء تحقيقات معمَّقة في أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جسامة وفي الجرائم ضد الإنسانية وفي جرائم الحرب (الفقرة 12)؛ إعادة النظر في الممارسات والإجراءات الرامية إلى منع عمليات تسليم المحتجزين بشكل غير قانوني (الفقرة 14). وبيَّنت الرسالة أيضاً النقاط التي ترى اللجنة أن توصياتها بشأنها لم تنفَّذ: إجراء تحقيق جديد معمَّق في ادعاءات السيد خالد المصري. ومن ناحية أخرى، دُعيت الدولة الطرف إلى إطلاع اللجنة على كل مستجَد يتعلق بالمشردين.

28 أيلول/سبتمبر 2010 وُجِهت رسالة تذكيرية.

20 نيسان/أبريل 2011 وُجِهت رسالة تذكيرية ثانية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي توجيه ر سالة تحيط فيها اللجنة علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

• تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن تنفيذ تدابير إقامة " هيكل عصري ومهني قادر على التصدي للمخاطر والتهديدات الأمنية المعاصرة، والسهر، في الوقت نفسه، على مراعاة حقوق الإنسان والحريات المكفولة للمواطنين " (الفقرة 14) ؛

• تقديم معلومات مُحدّثة عن التدابير المعتمدة لدعم المشردين داخليا ً ، وعن الخطوات المتخذة لكفالة استمرار تلك التدابير (الفقرة 15) ؛

• تقديم معلومات عن نتائج القضايا التي ذكرتها الدولة الطرف في ردودها في إطار المتابعة فيما يتصل بتطبيق قانونها المتعلق بالعفو العام (الفقرة 12) .

وينبغي أن تشير اللجنة في رسالتها أيضا ً إلى أنها لم تتلق أية معلومات عن أية خطوات متخذة لإجراء تحقيقات كاملة في انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة المسؤولين عنها أو تعويض ضحايا أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جسامة وذويهم، وبالتالي، فإن الدولة الطرف لم تستجب للتوصية (الفقرة 12).

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2012 ‬

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي حل موعد تقديمه في 31 آذار/مارس 1992)، المقدم في 9 شباط/فبراير 2007.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 11 و14 و18.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2009 ‬

لم ترد أية معلومات.

الإجراءات المتخذة:

وُجهت رسائل تذكيرية في 27 آب/أغسطس 2009 و11 كانون الأول/ديسمبر 2009 و23 نيسان/أبريل 2010 .

28 أيلول/سبتمبر 2010 طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف.

19 نيسان/أبريل 2011 و ُ جهت رسالة تُذكّر بطلب عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف.

حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2011 جرت اتصالات هاتفية في أربع مناسبات بالبعثة الدائمة، لكن لم تتأكد حتى الآن إمكانية عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف.

الإجراءات الموصى باتخاذها: في ظل غياب رد على الطلبات المتعلقة بالمعلومات وبعقد اجتماع مع المقرر الخاص، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف غير متعاونة معها في تنفيذ إجراء المتابعة.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 آذار/مارس 2012

الدورة الثالثة والتسعون (تموز/يوليه 2008)

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الرابع (الذي حل موعد تقديمه في 31 كانون الأول / ديسمبر 2000)، المقدم في 13 شباط / فبراير 2007.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 12 و18 و20.

آخر أجل لتلقي المعلومات:

تاريخ تلقي المعلومات:

20 تموز / يوليه 2009 تقرير المتابعة (مرضي عموما ً ، الفقرة 12؛ الردود منقوصة جزئيا ً ، الفقرتان 18 و20).

9 تموز / يوليه 2010 تلقي تقرير متابعة إضافي (منقوص جزئيا ً ، الفقرتان 18 و20).

17 كانون الثاني / يناير 2011 طلبت البعثة الدائمة لفرنسا توضيحات بشأن المعلومات الإضافية التي تطلبها اللجنة.

الإجراءات المتخذة:

11 كانون الثاني / يناير 2010 وُجِهت رسالة تطلب معلومات إضافية وتُبيّن أن إجراء المتابعة يعتبر منتهيا ً فيما يتعلق بمسائل معينة.

16 كانون الأول / ديسمبر 2010 وُجِهت رسالة إلى الدولة الطرف تشير إلى انتهاء إجراء المتابعة فيما يتعلق بتلك الأسئلة التي يُعتبر أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأنها مرضية عموما ً (الفقرة 12 من الملاحظات الختامية). وتضمنت الرسالة أيضا ً طلبا ً للحصول على معلومات إضافية عن أسئلة بعينها (معلومات أكثر تحديدا ً ودقة عن حالة مراكز الاحتجاز في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، الفقرة 18؛ والتعليق التلقائي لإجراءات الترحيل في إطار عمليات الترحيل لدواعي " الأمن الوطني " وتنفيذ القانون المتعلق بغير الحاملين لوثائق هوية من البالغين وملتمسي اللجوء، الفقرة 20).

20 نيسان / أبريل 2011 وفي ضوء الطلب الذي تضمنته رسالة الدولة الطرف المؤرخة 17 كانون الثاني / يناير 2011، وُجهت رسالة لتوضيح المعلومات التي طلبتها اللجنة في رسالتيها المؤرختين على التوالي 23 نيسان / أبريل 2010 و31 كانون الثاني / يناير 2011.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة تذكيرية.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب / أغسطس 2012

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني المقدم في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرتين : 6 و 7.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب / أغسطس 2009

تاريخ تلقي المعلومات:

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (مرضية إجمالا ً )

الإجراءات المتخذة:

14 كانون الأول / ديسمبر 2009 وُجِهت رسالة تذكيرية.

23 نيسان / أبريل 2010 وُجِهت رسالة تذكيرية.

28 أيلول / سبتمبر 2010 وُجِهت رسالة تذكيرية ثانية.

9 أيار / مايو 2011 وُجهت رسالة إلى الدولة الطرف تشير إلى أن ردودها على توصيات اللجنة في رسالتها المؤرخة 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2010 تبدو مرضية بما يكفي للجنة كي تعلن انتهاء إجراء المتابعة بشأنها.

الإجراءات الموصى باتخاذها:

موعد تقديم التقرير التالي:

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي حل موعد تقديمه في 31 تموز / يوليه 2005)، المقدم في 23 شباط / فبراير 2008.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 11 و15 و22.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب / أغسطس 2009

تاريخ تلقي المعلومات:

31 تموز / يوليه 2009 طلب للحصول على معلومات إضافية (الفقرات 11 و15 و22)؛ التوصية لم تنفذ (الفقرة 15).

21 كانون الأول / ديسمبر 2010 تقرير المتابعة (الردود مرضية جزئيا ً ، لكنها منقوصة (الفقرة 11).

الإجراءات المتخذة:

4 كانون الثاني / يناير 2010 وُجِهت رسالة تطلب تقديم معلومات إضافية عن كيفية التحقيق والملاحقة القضائية في الأعمال الإرهابية ومدى تواتر ذلك، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تتوخى أقصى درجات الحذر في الاعتماد على الضمانات الرسمية؛ وتطلب تقديم معلومات عن ولاية اللجنة المعنية ببعض جوانب القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ستنظر في الإطار القانوني وتحدد كيفية تحسين نُظم مراقبة الحركة في المطارات الآيرلندية. وطُلبت أيضاً معلومات عن اكتظاظ السجون. وعلاوة على ذلك، أشارت الرسالة إلى أن إجراء المتابعة يُعتبر منتهياً فيما يتصل بالمسائل المتعلقة بتحسين ظروف عيش جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، وضمان توفير تعليم ابتدائي غير ديني (الفقرة 11).

28 أيلول / سبتمبر 2010 وُجِهت رسالة تذكيرية.

25 نيسان / أبريل 2011 وُجِهت رسالة إلى الدولة الطرف تُبلغها بانتهاء إجراء المتابعة فيما يتعلق بالأسئلة التي تُعتبر المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأنها مرضية إجمالا ً (بيان ولاية اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء عمليات المراقبة في المطارات الآيرلندية ومبادرات التدريب في مجال حقوق الإنسان (الفقرة 11). ومع ذلك، فقد طُلب تقديم مزيد من المعلومات عن نتائج أعمال اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء عمليات المراقبة في المطارات الآيرلندية (الفقرة 11).

وبيّنت الرسالة أيضا ً أن الرد على بعض الأسئلة كان منقوصا ً : الأساليب المستخدمة وتواتر التحقيقات والملاحقة القضائية في الأعمال الإرهابية (الفقرة 11)؛ وإمكانية اتصال المحتجزين بمحام - إذ تقتصر المعلومات المقدمة على مجرد عرض القواعد التشريعية السارية، دون أية إشارة إلى الممارسة الفعلية (الفقرة 11)؛ والتدابير التحوطية الفعلية المنفذة بصورة منهجية لكفالة التقيد بالضمانات الرسمية (الفقرة 11).

وأشارت الرسالة في الأخير إلى أن اللجنة تعتبر أن توصيتها المتعلقة بطول مدة الحبس الاحتياطي (أكثر من أربعة أشهر) لم تنفذ (الفقرة 11).

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة تذكيرية.

موعد تقديم التقرير التالي:

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري السادس (الذي حل موعد تقديمه في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2006)، المقدم في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2006.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 9 و12 و14 و15.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 آب / أغسطس 2009

تاريخ تلقي المعلومات:

7 آب / أغسطس 2009 تلقي تقرير المتابعة (الفقرة 9؛ الردود منقوصة؛ الفقرة 12؛ لا ردود على بعض الأسئلة؛ التوصيات لم تنفذ جزئيا ً ؛ الفقرة 14 والفقرة 15؛ الردود مرضية في جانب، ومنقوصة في جانب آخر).

10 تشرين الثاني / نوفمبر 2010 تقرير المتابعة (الفقرتان 9 و14: ردود منقوصة).

الإجراءات المتخذة:

26 نيسان / أبريل 2010 وُجِهت رسالة أشيرَ فيها إلى أن الإجراء يُعتبر منتهياً بالنسبة للمسائل التي اعتُبرت المعلومات المقدمة بشأنها من جانب الدولة الطرف مرضية إجمالا ً : تطبيق العهد على جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية أو الواقعين تحت سلطتها (الفقرة 14). وتضمّنت الرسالة طلب معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة: تدمير وثائق وحدوث حالات تأخير في التحقيق المتعلق بقضية "بيلي رايت" (الفقرة 9)؛ استقلالية التحقيقات (الفقرة 9)؛ التحقيقات في ادعاءات حالات الوفاة المشبوهة والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مراكز الاحتجاز في أفغانستان والعراق (الفقرة 14)؛ والتدابير المتخذة لضمان احترام حقوق الضحايا في الجبر. ومن ناحية أخرى، دُعيت الدولة الطرف إلى إطلاع اللجنة على أية معلومات مستجدة عن الطعون المقدمة إلى المحاكم في بلفاست بشأن استخدام الاحتجاز المطوَّل (الفقرة 15).

28 أيلول / سبتمبر 2010 وُجهت رسالة تذكيرية تضمنت طلب تقديم معلومات تكميلية عن أسئلة بعينها: الضمانات الدبلوماسية (الفقرة 12).

20 نيسان / أبريل 2011 بينما أحاطت اللجنة علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف، وجّهت إليها رسالة تطلب فيها معلومات تكميلية عن نقاط بعينها: لماذا تعتبر الدولة الطرف على وجه التحديد أن تطبيق قانون عام 2005 على حالات انتهاك الحق في الحياة في آيرلندا الشمالية لا يطرح أية مشكلة (الفقرة 9)؛ التقدم المحرز نحو إنشاء فريق الادعاءات التاريخية العراقية ومباشرة أعماله (الفقرة 14)؛ التدابير المتخذة لتعويض ضحايا الانتهاكات التي ارتكبها أفراد القوات المسلحة البريطانية ومعايير منح التعويضات إلى الضحايا (الفقرة 14)؛ وقرارات محاكم بلفاست بشأن قانونية احتجاز الإرهابيين المشتبه بهم لفترات مطولة دون توجيه تهم إليهم (الفقرة 15).

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي توجيه رسالة تذكيرية.

موعد تقديم التقرير التالي:

الدورة الرابعة والتسعون (تشرين الأول/أكتوبر 2008)

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي حل موعد تقديمه في 11 حزيران/ يونيه 1997)، المقدم في 20 حزيران / يونيه 2007.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 12 و13 و17 و19.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 تشرين الأول / أكتوبر 2009

لم ترد أية معلومات.

الإجراءات المتخذة:

23 نيسان / أبريل 2010 وُجِهت رسالة تذكيرية.

8 تشرين الأول/أكتوبر 2010 وُجِهت رسالة تذكيرية ثانية.

20 نيسان / أبريل 2011 وُجهت رسالة تطلب عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف.

4 أيار / مايو 2011 تلقي رد إيجابي من الدولة الطرف. وتقرر عقد اجتماع في 18 تموز / يوليه، لكن أي ممثل عن الدولة الطرف لم يحضر. ولم تردّ البعثة الدائمة على الاتصالات الهاتفية اللاحقة.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة تذكيرية تعرب فيها اللجنة عن أسفها لعدم حضور أي ممثل عن الدولة الطرف للاجتماع الذي كان مقررا ً في 18 تموز / يوليه، وتطلب ترتيب عقد اجتماع ثان.

موعد تقديم التقرير التالي: 29 تشرين الأول / أكتوبر 2012

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي حل موعد تقديمه في 31 تشرين الأول / أكتوبر 2005)، المقدم في 23 تموز / يوليه 2007.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرتين : 8 و11.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 تشرين الأول / أكتوبر 2009

تاريخ تلقي المعلومات:

4 تشرين الثاني / نوفمبر 2009 تلقي تقرير المتابعة (الفقرة 8؛ الردود منقوصة؛ الفقرة 11؛ الردود مرضية إجمالا ً ).

الإجراءات المتخذة:

26 نيسان / أبريل 2010 وُجِهت رسالة أشير فيها إلى أن الإجراء يُعتبر منتهياً بالنسبة للمسائل التي اعتُبرت المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأنها مرضية إجمالا ً : استعراض التشريعات المتعلقة بالسجن الانفرادي أثناء فترة الحبس الاحتياطي (الفقرة 11). وتضمنت الرسالة طلبا ً لتقديم معلومات إضافية عن بعض المسائل: التدابير الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة.

28 أيلول/سبتمبر 2010 وُجِهت رسالة تذكيرية.

20 نيسان / أبريل 2011 وُجِهت رسالة تذكيرية ثانية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة تطلب عقد اجتماع بين ممثل عن الدولة الطرف والمقرر الخاص لمتابعة الملاحظات الختامية.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول / أكتوبر 2013

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي حل موعد تقديمه في تشرين الأول / أكتوبر 2002)، المقدم في 20 كانون الأول / ديسمبر 2006.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 17 و18 و19 و21.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 تشرين الأول / أكتوبر 2009

تاريخ تلقي المعلومات:

21 كانون الأول / ديسمبر 2009 تلقي تقرير المتابعة (الفقرة 17؛ التوصيات لم تنفذ جزئيا ً ، والردود منقوصة جزئيا ً ؛ الفقرة 18: الردود منقوصة؛ الفقرتان 19 و21: نفذت التوصيات جزئيا ً .

الإجراءات المتخذة:

28 أيلول / سبتمبر 2010 وُجهت رسالة أحاطت فيها اللجنة علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف وطلبت فيها تقديم معلومات إضافية عن أسئلة معينة: سرية اللقاءات بين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ومحاميهم (الفقرة 17)؛ نظام الاحتجاز البديل (الفقرة 18)؛ الحق في الاتصال بمحام في سرية تامة والحق في الحصول على المساعدة القانونية/والاطلاع على أدلة الإدانة (الفقرة 18)؛ نظام الإفراج بكفالة قبل توجيه الاتهام (الفقرة 18)؛ ودور الشرطة (الفقرة 19). وأبرزت الرسالة أيضا ً النقاط التي تعتبر اللجنة أن توصياتها بشأنها لم تنفذ: النظام الإلزامي لإعادة النظر وأثر وقف التنفيذ المترتب على طلبات إعادة المحاكمة أو العفو (الفقرة 17)؛ التشريعات التي تنص على آجال محددة صارمة لاستجواب المشتبه فيهم (الفقرة 19)؛ والقاعدة التي بموجبها يودع المحكوم عليهم بالإعدام في سجن انفرادي (الفقرة 21). وعلاوة على ذلك، دعت الرسالة الدولة الطرف، بخصوص " معسكرات الإيواء " ، إلى إطلاع اللجنة على أية جهود تبذلها لتحسين معاملة السجناء.

الإجراءات الموصى باتخاذها: لا شيء.

موعد تقديم التقرير التالي: 29 تشرين الأول / أكتوبر 2011

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي حل موعد تقديمه في 28 نيسان / أبريل 1999)، المقدم في 11 كانون الأول / ديسمبر 2007.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 13 و15 و16.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 31 تشرين الأول / أكتوبر 2009

تاريخ تلقي المعلومات:

16 حزيران / يونيه 2010 تلقي تقرير المتابعة (بدأ التنفيذ بالنسبة للفقرة 16 لكنه لم يكتمل بالنسبة للفقرتين 13 و15.

29 حزيران / يونيه 2011 الرد على طلب الحصول على معلومات إضافية.

الإجراءات المتخذة:

23 نيسان / أبريل 2010 وُجِهت رسالة تذكيرية.

25 نيسان / أبريل 2011 وُجِهت رسالة أحاطت فيها اللجنة علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف وأشارت إلى أن تنفيذ التوصية قد بدأ (مشروعية إ ج راءات احتجاز الأجانب وطردهم، الفقرة 16). وتضمنت الرسالة أيضاً طلبا ً لتقديم معلومات إضافية عن الممارسة السائدة في هذا الصدد وعن خطة عمل الآلية الوطنية لمنع التعذيب (الفقرة 13). وبيّنت اللجنة أيضا ً أن بعض التوصيات لم تنفذ (الفترة القصوى للاحتجاز التحفظي والحبس الاحتياطي، الفقرة 15).

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة تحيط اللجنة فيها علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف وبالطابع المفصل للمعلومات التي قدمتها، وتطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن النقاط التالية:

• إنشاء آلية وقائية وطنية: الموارد البشرية والمالية، والإجراءات المتخذة ونظام عملها والسياق العام لعملياتها، والصعوبات التي واجهتها (الفقرة 13) ؛

• التغيرات على صعيدي التشريع والممارسة فيما يتعلق بطول المدة الزمنية التي يمكن أن يقضيها شخص قيد الاحتجاز التحفظي وتلك الت ي يمكن أن يقضيها قيد الحبس الاحتياطي (الفقرة 15) ؛

• عدد الأشخاص الذين يطلبون سنويا ً الحصول على مساعدة قانونية مجانية وعدد الأشخاص الذين حصلوا على تلك المساعدة على مدى السنوات الخمس الماضية؛ وعدد حالات الطرد التي تحركت إجر ا ءاتها على مدى السنوات الخمس الماضية والنسبة المئوية للحالات التي عُلقت من بينها بسبب تطبيق مبدأ عدم رد اللاجئين؛ وعدد الأشخاص الذين منحوا حق اللجوء وعدد الأشخاص الذين منحوا حماية فرعية، سنة بسنة منذ عام 2009 (الفقرة 16) .

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

الدورة الخامسة والتسعون (آذار/مارس 2009)

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري السادس (الذي حل موعد تقديمه في 1 نيسان/أبريل 2007)، المقدم في 20 تموز/يوليه 2007.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 10 و13 و16 و17.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2010 ‬

تاريخ تلقي المعلومات:

18 آذار/مارس 2010 تلقي تقرير المتابعة (الفقرات من 10 إلى 13: الرد مرضي إجمالا ً ؛ الفقرة 16؛ الرد منقوص؛ الفقرة 17 : الردود منقوصة جزئيا ً والتوصيات لم تنفذ جزئيا ً ولا ردود فيما يتعلق بنقاط معينة).

5 آب/أغسطس 2011 تلقي الرد على طلب الحصول على معلومات إضافية.

الإجراءات المتخذة:

28 أيلول/سبتمبر 2010 أُرسلت رسالة أشيرَ فيها إلى أن إجراء المتابعة يُعتبر منتهياً بالنسبة للأسئلة التي اعتُبرت ردودُ الدولة الطرف بشأنها مرضية إجمالا ً : حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرة 10) والضمانات القانونية الأساسية بالنسبة للأشخاص الخاضعين للاحتجاز التحفظي (الفقرة 13). وتضمنت الرسالة أيضا ً طلب معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة: الضمانات الدبلوماسية (الفقرة 16)؛ احتجاز ملتمسي اللجوء وإيواؤهم والحصول على المعلومات (الفقرة 17). وبيّنت الرسالة أيضا ً النقاط التي تعتبر اللجنة أن توصياتها بشأنها لم تنفذ: تحديد مدة احتجاز ملتمسي اللجوء (الفقرة 17).

20 نيسان/أبريل 2011 وُجِهت رسالة تذكيرية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن تُدرس الردود الواردة من الدولة الطرف في الدورة المقبلة.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2014 ‬

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي حل موعد تقديمه في عام 1992)، المقدم في 12 أيلول/سبتمبر 2007.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 12 و13 و14 و17.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2010 ‬

تاريخ تلقي المعلومات:

21 كانون الأول/ديسمبر 2010 تقرير المتابعة

الإجراءات المتخذة:

28 أيلول/سبتمبر 2010: وُجِهت رسالة تذكيرية.

25 نيسان/أبريل 2011 وُجهت رسالة أحاطت فيها اللجنة علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف وطلبت فيها تقديم معلومات إضافية عن النقاط التالية:

• الفقرة 12: عدد حالات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً المُبلّغة إلى المحاكم منذ عام 2005؛ نتائج التحقيقات والقرارات الصادرة والجزاءات المطبقة في هذا الصدد وحالة تقدم الإجراءات في قضيتي السيد سيزا والسيد هيتيمانا؛ وإجراءات وشروط الحصول على تعويض وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا وذويهم ؛

• الفقرة 13: العدد الكلي للمدنيين الذين قُتلوا في عمليات الجيش الوطني الرواندي مهما كان السبب، بما في ذلك حالات القتل غير الانتقامي؛ وعلى وجه التحديد، نسبة الحالات التي لوحقت قضائيا ً ؛ و الخطوات المتخذة لكفالة مشاركة الضحايا في الإجراءات وضمان حقوقهم؛ ومعللات أية أحكام بالبراءة في هذه القضايا ؛

• الفقرة 14: التدابير المتخذة لكفالة احترام حقوق السجناء المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي لم تذكرها الدولة الطرف فيما يتصل بإنفاذ عقوبة السجن الانفرادي، مثل الحق في الحصول على وجبات منتظمة ومُغذّية والحق في الاتصال المنتظم بالعالم الخارجي ؛

• الفقرة 17: رد الدولة الطرف على التقارير التي وردت على اللجنة بأن محاكم الغاكاكا لا تزال تعمل رغم إغلاقها رسم ي ا ً أواخر عام 2009 وبأنها تنظر في قضايا العنف الجنسي دون أن تضمن دائما ً احترام حقوق الضحايا .

وطلبت اللجنة أيضا ً في رسالتها تقديم معلومات إضافية عن عدد السجناء المودعين حاليا ً في سجن انفرادي في إطار النظام الجديد، وعن الأسس التي تستند إليها معاقبتهم على هذا النحو.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة تذكيرية.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2013 ‬

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي حل موعد تقديمه في 31 تموز/يوليه 2005)، المقدم في 7 آب/أغسطس 2007.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 11 و14 و17 و23.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 1 نيسان/أبريل 2010 ‬

تاريخ تلقي المعلومات:

17 كانون الأول/ديسمبر 2010 تقرير المتابعة (التنفيذ بدأ لكنه لم يكتمل).

الإجراءات المتخذة:

28 أيلول/سبتمبر 2010 وُجِهت رسالة تذكيرية.

كانون الثاني/يناير 2011 إحالة تقرير المتابعة إلى الترجمة.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة تحيط اللجنة فيها علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف وتطلب فيها تقديم معلومات إضافية عن التقدم المحرز في مناقشة إصلاح تشريعات مكافحة الإرهاب واعتماد الإصلاحات. وينبغي أن تطلب اللجنة أيضا ً معلومات عن تفسير وتطبيق عبارة " لتجنب الشك " الواردة في المادة 34 ZP من قانون المنظمة الأسترالية للاستخبارات الأمنية، والتي يجوز بموجبها استجواب شخص دون حضور محام (الفقرة 11).

وينبغي أيضا ً أن يُطلب تقديم معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة لكفالة عدم تطبيق القيود، والسلطات الإجبارية لحيازة الأراضي وسلطات إنفاذ القانون المنصوص عليها في تدابير التصدي للطوارئ في الإقليم الشمالي، على نحو تمييزي أو غير مناسب من الناحية الثقافية (الفقرة 14).

وعلاوة على الإحاطة علما ً بأن خطط العمل التي وُضعت على الصعيدين الوطني والإقليمي تؤكد وجود التزام قوي من جانب الدولة الطرف بإعمال موقفها القائم على " عدم التسامح مطلقا ً مع الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي والعائلي، ينبغي أن تطلب اللجنة تقديم معلومات إضافية عن نتائج هذه الجهود ومدى نجاحها والدروس المستخلصة منها (الفقرة 17).

وينبغي في الأخير أن تبيّن اللجنة أن توصياتها لم تنفذ فيما يتعلق بغموض تعريف العمل الإرهابي، وإمكانية احتجاز أشخاص (لمدة تصل ثمانية أيام) دون توجيه التهمة إليهم، وفيما يتصل بإعادة النظر في سلطات المنظمة الأسترالية للاستخبارات الأمنية (الفقرة 11).

موعد تقديم التقرير التالي: 1 نيسان/أبريل 2013 ‬

الدورة السادسة والتسعون (تموز/يوليه 2009)

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي حل موعد تقديمه في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005)، المقدم في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 9 و11 و15 و18.

آخر أجل لتلقي المعلومات:

تاريخ تلقي المعلومات:

6 تموز/يوليه 2010 تلقي تقري ـ ر المتابع ـ ة (التنفي ـ ذ مرضي مبدئي ـ ا ً ؛ طلب تقديم معلومات إضافية).

الإجراءات الموصى باتخاذها:

ينبغي وُجِهت رسالة تحيط اللجنة فيها علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف وبالطابع المفصّل للمعلومات المقدمة، وتشير فيها إلى انتهاء إجراء المتابعة بالنسبة للمسائل التي تُعتبر الردود التي قدمتها الدولة الطرف بشأنها مرضية إجمالا ً :

• التدريب الإلزامي لموظفي السجون المُعيّنين حديثا ً (الفقرة 11) ؛

• الاعتراف بحق المحطات الإذاعية الأجنبية بالبث المباشر في إقليم أذربيجان (الفقرة 15) .

وسيُطلب في الرسالة تقديم معلومات تكميلية عن النقاط التالية:

الفقرة 9: عدد طلبات التسليم المقدمة إلى الدولة الطرف خلال السنوات الخمس ا لأ خيرة الماضية، والدول التي قدمت تلك الطلبات وعدد حالات رفض تلك الطلبات.

الفقرة 11: (أ) عدد القضايا التي مُنحت فيها تعويضات لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة على مدى السنوات الخمس الأخيرة الماضية وطبيعة تلك التعويضات؛ (ب) التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الفترة 2009-2013 لتطوير النظام القضائي الأذربيجاني ومشروع القانون الُمعدّ لضمان حقوق وحريات المحبوسين احتياطيا ً .

الفقرة 15: الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير حماية فعلية للعاملين بوسائط الإعلام من الاعتداء على أجسادهم أو أرواحهم.

الفقرة 18: (أ) التدابير المتخذة لكفالة ألاّ يتحول إلى عوامل تمييز أي من وثائق الهوية المؤقتة، وتسجيل عنوان وزارة الداخلية كعنوان للمواطنين الأذربيجانيين بدون مأوى؛ (ب) عدد القضايا المتعلقة بتسجيل عناوين الأجانب أو المشردين على مدى السنوات الخمس الأخيرة الماضية.

ولم تقدم الدولة الطرف أية معلومات عن النقاط التالية، وبالتالي فإن التوصيات المتعلقة بها لم تنفذ:

• وجود أو إنشاء آلية تسمح للأجانب، الذين يدّعون أن إبعادهم القسري سيعرّضهم لخطر التعذيب أو سوء المعاملة، بتقديم طعون ذات أثر إيقافي؛ ومحتوى الضمانات الدبلوماسية في حالات التسليم إلى بلدان يتعرض فيها الأشخاص لخطر التعذيب أو سوء المعاملة (الفقرة 9) ؛

• الإجراءات المتخذة لضمان استقلال الهيئات المسؤولة عن تلقي القضايا والنظر فيها ورصد إنفاذ الأحكام (الفقرة 11) .

وأخيرا ً ، فإن الاستخدام المنهجي لمعدات التسجيل بالصوت والصورة في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز غير مضمون، و بالتالي فإن التوصية لم تنفذ (الفقرة 11) .

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2013

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الأولي (الذي حل موعد تقديمه في 8 أيلول/سبتمبر 1996)، المقدم في 18 أيلول/سبتمبر 2007.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 10 و13 و20 و32.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 29 تموز/يوليه 2010

لم ترد أية معلومات.

الإجراءات المتخذة:

16 كانون الأول/ديسمبر 2010 وُجِهت رسالة تذكيرية.

20 نيسان/أبريل 2011 وُجِهت رسالة تذكيرية ثانية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة تطلب عقد اجتماع بين ممثل عن الدولة الطرف والمقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية.

موعد تقديم التقرير التالي:

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الرابع (الذي حل موعد تقديمه في 1 آب/أغسطس 2006)، المقدم في 9 أيار/مايو 2007.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 7 و9 و23.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 28 تموز/يوليه 2010

لم ترد أية معلومات : 20 تموز/يوليه 2011 وردت مكالمة هاتفية من البعثة الدائمة أشارت إلى أن الرد قيد الاستعراض وسيقدم إلى اللجنة قبل موعد الدورة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر 2011.

الإجراءات المتخذة:

16 كانون الأول/ديسمبر 2010 وُجِهت رسالة تذكيرية.

20 نيسان/أبريل 2011 وُجِهت رسالة تذكيرية ثانية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: لا شيء.

موعد تقديم التقرير التالي:

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (الذي حل موعد تقديمه في حزيران/يونيه 2002)، المقدم في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 11 و16 و20.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 28 تموز/يوليه 2010

لم ترد أية معلومات.

الإجراءات المتخذة:

16 كانون الأول/ديسمبر 2010 وُجِهت رسالة تذكيرية.

20 نيسان/أبريل 2011 وُجِهت رسالة تذكيرية ثانية.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة تطلب عقد اجتماع بين ممثل عن الدولة الطرف والمقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 آب/أغسطس 2013

الدورة السابعة والتسعون (تشرين الأول/أكتوبر 2009)

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري السادس (الذي حل موعد تقديمه في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007)، المقدم في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 13 و14 و16 و17.

تاريخ تلقي المعلومات: 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (موعد تقديم التقرير 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010) (التوصيات لم تنفذ).

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة تحيط اللجنة فيها علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف وتشير إلى أنها لم تتلقّ أية معلومات عن النقاط التالية وبالتالي فإن التوصيات المتصلة بها لم تنفذ:

التدابير المتخذة لإجراء تحقيق شامل ومستقل في ادعاءات ضلوع أفراد من القوات الروسية ومجموعات مسلحة أخرى في انتهاكات لحقوق الإنسان في أوسيتيا الجنوبية (الفقرة 13) ؛

التدابير المتخذة لوضع حد لحالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة والإيذاء التي يرتكبها أو يحرض عليها مسؤولو إنفاذ القانون في الشيشان وأنحاء أخرى من منطقة القوقاز (الفقرة 14(أ)) ؛

تعليق أو إعادة انتداب موظفي الدولة أثناء التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أنهم اقترفوها أو حرضوا عليها (الفقرة 14(ب)) ؛

توقيع جزاءات على الجناة ومنح سبل انتصاف وجبْر للضحايا (الفقرة 14(ج)) ؛

تدابير لحماية المدنيين وذويهم، وكذا محاميهم و القضاة الذين تتعرض حياتهم للتهديد بسبب أنشطتهم المهنية (الفقرة 14(د)) ؛

أنواع الانتهاكات التي يرتكبها موظفو الدولة ضد السكان المدنيين في الشيشان وأنحاء أخرى من شمال القوقاز، مباشرة التحقيقات، صدور أحكام وتوقيع جزاءات في هذه القضايا (الفقرة 14( ﻫ )) ؛

الإجراءات المتخذة لتوفير الحماية الفعالة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي (الفقرة 16(أ)) وضمان التحقيق المستقل والمحايد في هذه القضايا (الفقرة 16(ب)) .

وينبغي أن يُطلب تقديم معلومات تكميلية عن النقاط التالية:

العدد الكلي لحالات التهديد والاعتداء العنيف والقتل ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على مدى السنوات الخمس الأخيرة الماضية والملاحقة القضائية الجنائية المتصلة بتلك الحالات (الفقرة 16(ج))

الملاحقات القضائية التي شُرع فيها لتحديد هوية من أمر بقتل آنا بوليتكوفسكايا بعد اعتقال الجناة في تشرين الأول/أكتوبر 2007 (الفقرة 16)

الإجراءات المتخذة للتحقق من المعلومات الواردة في الضمانات الدبلوماسية و: (أ) عدد الحالات التي طُلبت فيها إعادة النظر في قرار الترحيل؛ (ب) والقرار المتخذ في هذا الصدد (الفقرة 17)

وينبغي في الختام أن تعرب اللجنة عن قلقها إزاء كون الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم جنائية في القضايا الثلاث المذكورة قد قُتلوا أثناء عمليات خاصة قادها ضباط إنفاذ القانون (الفقرة 16(ج))

موعد تقديم التقرير التالي: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي حل موعد تقديمه في 1 نيسان/أبريل 2005)، المقدم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 5 و10 و16 و17.

تاريخ تلقي المعلومات:

17 كانون الثاني/يناير 2011 (موعد التقرير 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010): الرد مرضي جزئيا ً (الفقرة 5) لكنه منقوص؛ الفقرات 5 و10 و17).

الإجراءات المتخذة:

9 أيار/مايو 2011 وجهت اللجنة رسالة أقرّت فيها بحسن تعاون الدولة الطرف، لكنها بيّنت أن التوصية قد بدأ تنفيذها دون أن يكتمل حتى تاريخه.

وطلبت اللجنة في تلك الرسالة تقديم مزيد من المعلومات عن: الآثار الفعلية الم ت رتبة على التشريعات والخطط المعتمدة لتطوير أفقر المناطق في كرواتيا (الفقرة 5)؛ العدد الكلي لجرائم الحرب المرتكبة ونطاقها (الفقرة 10(أ))؛ و استراتيجية التعامل مع جرائم الحرب عندما لا يكون الجاني المزعوم معروفا ً ، وهي ال استراتيجية التي من المقرر أن تعلن عنها الدولة الطرف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 (الفقرة 10(ب))؛ وخدمات الدعم للشهود في المحاكم التي لديها دوائر خاصة بجرائم الحرب (الفقرة 10(ج)).

وأشارت في الأخير إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن العدد الدقيق للصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء أو الترهيب، ولم تذكر أي تعبير علني عن إدانة جميع حالات الترهيب والاعتداء على حرية الصحافة (الفقرة 17) وبالتالي فإن تلك التوصية لم تنفذ.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يُنظر في رد الدولة الطرف في الدورة المقبلة.

موعد تقديم التقرير التالي: 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (الذي حل موعد تقديمه في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006)، المقدم في 1 كانون الأول/ديسمبر 2007.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 10 و 14 و 18.

تاريخ تلقي المعلومات:

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (موعد التقرير 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010) .

23 حزيران/يونيه 2011 التجاوب مع طلب تقديم معلومات إضافية (لكن دون رد على الأسئلة التي طُرحت).

تلقي تقرير المنظمات غير الحكومية:

22 شباط/فبراير 2011 تقريران من المنظمتين غير الحكوميتين: منظمة حقوق الإنسان في سويسرا (Humanrights.ch/MERS) والمجلس السويسري للاّجئين (Schweizerische Flüchtlingshilfe).

الإجراءات المتخذة:

25 نيسان/أبريل 2011 مع أن اللجنة أقرت بحسن تعاون الدولة الطرف إلا أنها وجهت إليها رسالة أشارت فيها إلى انتهاء إجراء المتابعة بالنسبة لطائفة من المسائل تُعتبر المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأنها مرضية (إنشاء آلية مناسبة للطعن وتقديم الشكاو ى وتعويض ض حايا إساءة استخدام الشرطة للقوة والسلطة (الفقرة 14))؛ والمساعدة القانونية المجانية لملتمسي اللجوء طوال جميع إجراءات التماس اللجوء (الفقرة 18).

ومع ذلك، فإن المع ل ومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أسئلة بعينها تعتبر إما منقوصة (تمثيل الأقليات الأجنبية في قوات الشرطة (الفقرة 14)) أو غائبة كليا ً (إنشاء قاعدة بيانات إحصائية وطنية عن انتهاكات الشرطة والشكاوى المقدمة ضد الشرطة (الفقرة 14)) وبالتالي، فإن التوصية لم تنفذ.

وقد طُلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عما يلي: (أ) حالة المشروع النموذجي والقرارات المتعلقة بولاية اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية؛ (ب) الموارد المالية لمنع العنصرية والترويج للتسامح في المجتمع؛ (ج) والحماية القانونية وسبل الانتصاف المتوافرة لضحايا ا لتمييز، لا سيما في أماكن العمل وفي الحصول على الإسكان والخدمات (الفقرة 10).

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة تحيط فيها اللجنة علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف، على أن تشير إلى أنها تعتبر ردود الدولة الطرف غير مرضية.

موعد تقديم التقرير التالي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثاني (الذي حل موعد تقديمه في 17 كانون الثاني/يناير 1992)، المقدم في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 8 و9 و16 و18.

تاريخ تلقي المعلومات:

3 كانون الأول/ديسمبر 2010 (موعد تقديم التقرير 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010) (التنفيذ بدأ لكنه لم يكتمل).

5 آذار/مارس 2011 تقارير من المنظمات غير الحكومية: مركز الموارد القانونية ( LCR ) ولاسترادا ( La Strada ) و برومو ليكس ( Promo Lex ) ومحامي حقوق الإنسان ( Doina Ioana Straistenau ).

6 حزيران/يونيه 2011 فريق الأمم المتحدة القُطري.

الإجراءات الموصى باتخاذها:

ينبغي وُجِهت رسالة تُسلّم اللجنة فيها بحسن تعاون الدولة الطرف وتطلب فيها تقديم مزيد من المعلومات عن النقاط التالية:

• الإجراءات المتخذة لإنشاء سجل رسمي بالعدد الدقيق لضحايا أحداث نيسان/ أبريل 2009 (الفقرة 8(أ)) ؛

• تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير التعويض وإعادة التأهيل الطبي والنفساني التي اتخذتها اللجنة الخاصة المنشأة في نيسان/أبريل 2010 واللجنة المنشأة في نيسان/ أبريل 2011 (الفقرة 8(ج)) ؛

• دواعي القرارات التي اتخذتها السلطات في الأشهر الأخيرة لمنع التجمعات السلمية، لا سيما بالنسبة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، والإجراءات المتخذة في هذا الصدد (الفقرة 8(د)) ؛

• عدد الحالات التي حصل فيها ضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على الرعاية الطبية، ومُنحوا تعويضات (الفقرة 9(أ)) ؛

• الآثار المحددة المترتبة على برامج التدريب الموجهة للشرطة ومسؤولي السجون بشأن المبادئ الأساسية السارية على التحقيق في حالات التعذيب (بروتوكول ا سطنبول) الفقرة 9(أ)) ؛

• تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2011-2014 فيما يتعلق بحصول ضحايا التعذيب على خدمات المساعدة القانونية وخدمات إعادة التأهيل الطبي والاجتماعي (الفقرة 9(ب)) ؛

• تقييم الآثار المترتبة على برامج تدريب الشرطة ومسؤولي السجون فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية السارية على التحقيق في قضايا التعذيب (بروتوكول ا سطنبول)، والإجراءات المتخذة لضمان استقلال السلطات المكلفة بالتحقيق (الفقرة 9) ؛

• قدرة الشرطة على تنفيذ أوامر حماية ضحايا العنف المنزلي، لا سيما في المناطق الريفية (الفقرة 16) ؛

• الإجراءات المتخذة لتعزيز رد الاعتبار للضحايا وحمايتهم، بمن فيهم الأطفال، وإنشاء ملاجئ جديدة لضحايا الاتجار والعنف المنزلي (الفقرة 18(ب)) .

وينبغي، في الأخير، على الدولة الطرف أن تقدم تقريرا ً عن الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالمسائل التي لم تقدم بشأنها معلومات والتي تعتبر اللجنة بالتالي أن توصياتها بشأنها لم تنفذ. وتلك المسائل هي: التدابير المتخذة ضد ضباط القيادة والمعلومات الواردة بشأن تعليقهم عن العمل أثناء إجراء التحقيق (الفقرة 8(ب))؛ وإنفاذ القانون الذي يحظر قبول الأدلة المنتزعة تحت التعذيب؛ وإنشاء سلطة مستقلة للتحقيق المفصّل في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة (الفقرة 8 (ب))؛ توسيع دائرة تطبيق تدابير حماية ضحايا الاتجار (الفقرة 18).

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الدورة الثامنة والتسعون (آذار/مارس 2010)

التقرير الذي نُظر فيه: التقريران الدوريان الخامس والسادس (اللذان حل موعداهما على التوالي في عامي 2001 و2006)، المقدمان في وثيقة واحدة في 22 كانون الثاني/يناير 2008.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 9 و13 و19.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

تلقي المعلومات: 2 آب/أغسطس 2011

الإجراءات المتخذة:

10 أيار/مايو 2011 وُجِهت رسالة تذكيرية.

الإجراءات الموصى باتخاذها : ينبغي أن تُحلّل ردود الدولة الطرف في الدورة المقبلة.

موعد تقديم التقرير التالي: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الخامس (المقرر تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003)، المقدم في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 12 و14 و19.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 26 آذار/مارس 2010

تاريخ تلقي المعلومات: 19 نيسان/أبريل 2011 ‬

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي أن يُنظر في ردود الدولة الطرف في الدورة المقبلة.

موعد تقديم التقرير التالي: 30 آذار/مارس 2015

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الثالث (المقدم في موعده)

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 8 و11 و14 و24.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 26 آذار/مارس 2010

تاريخ تلقي المعلومات: لم تَرِد أية معلومات

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة تذكيرية.

موعد تقديم التقرير التالي: 30 آذار/مارس 2013

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الرابع.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 17 و18 و25.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

تاريخ تلقي المعلومات: 24 أيار/مايو 2011(منقوصة)

29 حزيران/يونيه 2011 تلقي تقرير من المنظمات غير الحكومية.

18 تموز/يوليه 2011 تلقي معلومات من وزارة العدل وحقوق الإنسان في إقليم ميندوزا.

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة تحيط اللجنة فيها علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف وبالطابع المُفصّل للمعلومات التي قدمها مكتب وزير حقوق الإنسان في الأرجنتين ووز ا رتي العدل وحقوق الإنسان في كل من بوينس آيرس وميندوزا، وتطلب فيها اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها معلومات مُحدّثة عن أية تطورات تتعلق باكتظاظ السجون والخطوات المتخذة لكفالة التقيد بالمادة 10 من العهد والامتثال للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي على وجه الخصوص أن تُدعى الدولة الطرف إلى إطلاع اللجنة على عدد الزنازن في كل سجن اتحادي أو إقليمي وحجمها والعدد الدقيق للأشخاص المودعين في كل زنزانة.

وينبغي أن تطلب اللجنة أيضا ً في هذه الرسالة تقديم معلومات إضافية عن النقاط التالية:

الفقرة 17: (أ) إنفاذ أحكام المحاكم القاضية بإغلاق بعض السجون ومراكز الاحتجاز؛ (ب) الالتزامات القانونية المتعلقة بفرص حصول السجناء على خدمات المحامين والأطباء؛ (ج) التسجيل السمعي البصري الإلزامي للفترة التي يقضيها الشخص في عُهدة الشرطة؛ و(د) إنفاذ هذه الاشتراطات؛

الفقرة 18: (أ) ينبغي أن يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم نسخة من المرسوم 168 مشفوعة بمعلومات عن " السلطة السياسية " المشار إليها فيه، والتي تفيد المعلومات الواردة في تقرير المتابعة بأنها تجمع بصورة مركزية سلطات التحقيق وإجراءات التأديب فيما يتعلق بحالات الوفاة بسبب العنف، والتعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، أو خلاف ذلك من ضروب الإساءة. وما هي الصلاحيات الممنوحة لهذه السلطة؟ وما هو عدد الحالات التي اتخذت فيها إجراءات؟ وما هي النتائج التي ترتبت على تدخلاتها؟

(ب) وينبغي أن تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها موجزا ً عن المعلومات المحفوظة في قاعدة بيانات المحكمة العليا لإقليم بوينس آيرس، والنيابة العامة ومكتب المحامي العام بشأن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) وينبغي أن تطلب اللجنة تقديم معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق باعتماد مسودة تشريع لإنشاء آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، على نحو ما ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أيضاً أن تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التقدم المحرز في إعداد مشاريع قوانين نظيرة على مستوى الأقاليم.

الفقرة 25: (أ) الخطط القائمة المتعلقة بإخلاء أراضي مجتمعات الشعوب الأصلية بعد انقضاء فترة السنوات الأربع المقررة لانتهاء تعليق تلك التدابير بموجب القانون رقم 26/160؛

(ب) التدابير المتخذة ضد المسؤولين الحكوميين الذين انتهكوا بتصرفاتهم القانون رقم 26/160 خلال السنوات الخمس الماضية.

ولم ترد أية معلومات بشأن الجهود التي بذلت من أجل تنفيذ البرنامج الذي سيجري في إطاره مسح عقاري قانوني لممتلكات مجتمعات الشعوب الأصلية، ولا بشأن التحقيق في أعمال العنف أو معاقبة المسؤولين عنها. وعليه، فإن التوصية ذات الصلة لم تنفذ (الفقرة 25).

وينبغي، في الأخير، أن تشكر اللجنة الدولة الطرف على المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالفقرة 16 من الملاحظات الختامية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وتشير إلى أن هذه المعلومات، التي لم تكن مطلوبة في إطار إجراء المتابعة، ستؤخذ بعين الاعتبار أثناء النظر في التقرير الدوري المقبل.

موعد تقديم التقرير التالي: 30 آذار/مارس 2014

التقرير الذي نُظر فيه: التقرير الدوري الرابع (الذي حل موعد تقديمه في 31 تموز/يوليه 2002)، المقدم في 17 تموز/يوليه 2008.

إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في الفقرات : 8 و9 و15 و20.

آخر أجل لتلقي المعلومات: 26 آذار/مارس 2011

تاريخ تلقي المعلومات:

21 آذار/مارس 2011 الرد مرضي إجمالا ً (الفقرتان 8 و 9) وطلب الحصول على معلومات إضافية (الفقرتان 15 و20).

الإجراءات الموصى باتخاذها: ينبغي وُجِهت رسالة تحيط اللجنة فيها علما ً بحسن تعاون الدولة الطرف وبالطابع المفصّل للمعلومات المقدمة، وتشير فيها إلى انتهاء إجراء المتابعة بالنسبة للمسائل التي تُعتبر الردود التي قدمتها الدولة الطرف بشأنها مرضية إجمالا ً (الفقرتان 8 و9). وحرصا ً على سلامة المتابعة، ينبغي أن يُطلب إلى الدولة الطرف أن تُدرج معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن التقدم المحرز في مجال منع العنف ضد المرأة وحماية المرأة، والآثار المترتبة على ذلك التقدم في عدد النساء ضحايا العنف، وفي معالجة السلطات الاتحادية وسلطات الولايات لقضايا العنف ضد المرأة (الفقرة 8)، فضلا ً عن آثاره في السلطات والموارد البشرية والمالية الممنوحة للمؤسسات المنشأة للتحقيق في حالات العنف ضد المرأة في مدينة خواريس، وانعكاسات ذلك في عدد النساء ضحايا العنف ومعالجة القضايا المرتبطة به (الفقرة 9). وينبغي أيضا ً أن تشمل الرسالة طلبا ً لتقديم معلومات إضافية عن النقاط التالية:

• الفقرة 15: (أ) عدد القضايا التي استخدم فيها نظام الحبس على ذمة التحقيق الجنائي ( arraigo ) على مدى السنوات الخمس الماضية؛ (ب) والجرائم التي فُرض فيها استخدام هذا الإجراء؛ (ج) والمدة التي استغرقها الحبس في تلك القضايا؛ (د) والتدابير المتخذة لضمان حقوق الدفاع في جميع القضايا التي فرض فيها هذا الحبس؛ ( ﻫ ) وشروط إحالة القضايا إلى القاضي المسؤول عن مراقبة هذا الحبس، لا سيما الفترات الزمنية التي تحكُم إجراءات القاضي، وسبل الانتصاف في حالة رفض طلب اتخاذ تلك الإجراءات ؛

• الفقرة 20: التدابير المتخذة على الصعيد الاتحادي لتشجيع نزع الطابع الجُرمي عن القذف في الولايات التي لا يزال يُعتبر فيها جرما ً جنائيا ً.

موعد تقديم التقرير التالي: 30 آذار/مارس 2014

المرفقات

المرفق الأول

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين، والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد، حتى 29 تموز/يوليه 2011

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (167)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

16 تشرين الأول/أكتوبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إثيوبيا

11 حزيران/يونيه 1993 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1993

أذربيجان

13 آب/أغسطس 1992 (أ)

(ب)

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

الأردن

28 أيار/مايو 1975

23 آذار/مارس 1976

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

23 أيلول/سبتمبر 1993

إريتريا

22 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

22 نيسان/أبريل 2002

إسبانيا

27 نيسان/أبريل 1977

27 تموز/يوليه 1977

أستراليا

13 آب/أغسطس 1980

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1980

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

3 كانون الثاني/يناير 1992

أفغانستان

24 كانون الثاني/يناير 1983 (1)

24 نيسان/أبريل 1983

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألبانيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

4 كانون الثاني/يناير 1992

ألمانيا

17 كانون الأول/ديسمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2006

22 كانون الأول/ديسمبر 2006

إندونيسيا

23 شباط/فبراير 2006 (أ)

23 أيار/مايو 2006

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

(ب)

أوغندا

21 حزيران/يونيه 1995 (أ)

21 أيلول/سبتمبر 1995

أوكرانيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إيران (جمهورية - الإسلامية)

24 حزيران/يونيه 1975

23 آذار/مارس 1976

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

بابوا غينيا الجديدة

21 تموز/يوليه 2008 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 2008

باراغواي

10 حزيران/يونيه 1992 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1992

باكستان

23 حزيران/يونيه 2010

23 أيلول/سبتمبر 2010

البحرين

20 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

20 كانون الأول/ديسمبر 2006

البرازيل

24 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

24 نيسان/أبريل 1992

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

15 حزيران/يونيه 1978

15 أيلول/سبتمبر 1978

بلجيكا

21 نيسان/أبريل 1983

21 تموز/يوليه 1983

بلغاريا

21 أيلول/سبتمبر 1970

23 آذار/مارس 1976

بليز

10 حزيران/يونيه 1996 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1996

بنغلاديش

6 أيلول/سبتمبر 2000

6 كانون الأول/ديسمبر 2000

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 كانون الأول/ديسمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

بوروندي

9 أيار/مايو 1990 (أ)

9 آب/أغسطس 1990

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 ( ج )

6 آذار/مارس 1992

بولندا

18 آذار/مارس 1977

18 حزيران/يونيه 1977

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

28 نيسان/أبريل 1978

28 تموز/يوليه 1978

بيلاروس

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

تايلند

29 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (أ)

29 كانون الثاني/يناير 1997

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

(ب)

تركيا

23 أيلول/سبتمبر 2003

23 كانون الأول/ديسمبر 2003

ترينيداد وتوباغو

21 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

21 آذار/مارس 1979

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

24 أيار/مايو 1984 (أ)

24 آب/أغسطس 1984

تونس

18 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

جامايكا

3 تشرين الأول/أكتوبر 1975

23 آذار/مارس 1976

الجبل الأسود (4)

3 حزيران/يونيه 2006

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

جزر البهاما

23 كانون الأول/ديسمبر 2008

23 آذار/مارس 2009

الجماهيرية العربية الليبية

15 أيار/مايو 1970 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

جمهورية تنزانيا المتحدة

11 حزيران/يونيه 1976 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1976

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003 (أ)

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

الجمهورية العربية السورية

21 نيسان/أبريل 1969 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 أيلول/سبتمبر 1981 (أ)

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

25 أيلول/سبتمبر 2009

25 كانون الثاني/يناير 2009

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ج)

18 نيسان/أبريل 1994

جمهورية مولدوفا

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

(ب)

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

10 آذار/مارس 1999

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

(ب)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

دومينيكا

17 حزيران/يونيه 1993 (أ)

17 أيلول/سبتمبر 1993

الرأس الأخضر

6 آب/أغسطس 1993 (أ)

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

رواندا

16 نيسان/أبريل 1975 (أ)

23 آذار/مارس 1976

رومانيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

زمبابوي

13 أيار/مايو 1991 (أ)

13 آب/أغسطس 1991

ساموا

15 شباط/فبراير 2008 (أ)

15 أيار/مايو 2008

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1986

سانت فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1980

السلفادور

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

29 شباط/فبراير 1980

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 (ج)

25 حزيران/يونيه 1991

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1978

سوازيلند

26 آذار/مارس 2004 (أ)

26 حزيران/يونيه 2004

السودان

18 آذار/مارس 1986 (أ)

18 حزيران/يونيه 1986

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سويسرا

18 حزيران/يونيه 1992 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1992

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

10 شباط/فبراير 1972

23 آذار/مارس 1976

صربيا (5)

12 آذار/مارس 2001

(ج)

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

(ب)

العراق

25 كانون الثاني/يناير 1971

23 آذار/مارس 1976

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

21 نيسان/أبريل 1983

غامبيا

22 آذار/مارس 1979 (أ)

22 حزيران/يونيه 1979

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غرينادا

6 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

غواتيمالا

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

غيانا

15 شباط/فبراير 1977

15 أيار/مايو 1977

غينيا

24 كانون الثاني/يناير 1978

24 نيسان/أبريل 1978

غينيا بيساو

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

1 شباط/فبراير 2011

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فانواتو

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

21 شباط/فبراير 2009

فرنسا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

4 شباط/فبراير 1981

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

23 كانون الثاني/يناير 1987

فن ‍ زويلا (جمهورية - البوليفارية)

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

فييت نام

24 أيلول/سبتمبر 1982 (أ)

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

قبرص

2 نيسان/أبريل 1969

23 آذار/مارس 1976

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

(ب)

كازاخستان ( ه‍(

24 كانون الثاني/يناير 2006

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( د )

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (ج)

كمبوديا

26 أيار/مايو 1992 (أ)

26 آب/أغسطس 1992

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

الكويت

21 أيار/مايو 1996 (أ)

21 آب/أغسطس 1996

كينيا

1 أيار/مايو 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 تموز/يوليه 1992

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليسوتو

9 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

16 تموز/يوليه 1974 (أ)

23 آذار/مارس 1976

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

مصر

14 كانون الثاني/يناير 1982

14 نيسان/أبريل 1982

المغرب

3 أيار/مايو 1979

3 آب/أغسطس 1979

المكسيك

23 آذار/مارس 1981 (أ)

23 حزيران/يونيه 1981

ملاوي

22 كانون الأول/ديسمبر 1993 (أ)

22 آذار/مارس 1994

ملديف

19 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

20 آب/أغسطس 1976

منغوليا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

موريتانيا

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (أ)

17 شباط/فبراير 2005

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آب/أغسطس 1997

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيجيريا

29 تموز/يوليه 1993 (أ)

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه 1980

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

28 آذار/مارس 1979

هايتي

6 شباط/فبراير 1991 (أ)

6 أيار/مايو 1991

الهند

10 نيسان/أبريل 1979 (أ)

10 تموز/يوليه 1979

هندوراس

25 آب/أغسطس 1997

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

هنغاريا

17 كانون الثاني/يناير 1974

23 آذار/مارس 1976

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

الولايات المتحدة الأمريكية

8 حزيران/يونيه 1992

8 أيلول/سبتمبر 1992

اليابان

21 حزيران/يونيه 1979

21 أيلول/سبتمبر 1979

اليمن

9 شباط/فبراير 1987 (أ)

9 أيار/مايو 1987

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة : بالإضافة إلى الدول الأطراف المدرجة أعلاه، يظل العهد سارياً في هونغ كونغ ، الصين و ماكاو الصين ( ح ) .

باء - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري (113)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1992

أذربيجان

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

27 شباط/فبراير 2002

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986 (أ)

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

23 أيلول/سبتمبر 1993

إسبانيا

25 كانون الثاني/يناير 1985 (أ)

25 نيسان/أبريل 1985

أستراليا

25 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألبانيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

4 كانون الثاني/يناير 2008

ألمانيا

25 آب/أغسطس 1993 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2006

22 كانون الأول/ديسمبر 2006

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

أوغندا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

14 شباط/فبراير 1996

أوكرانيا

25 تموز/يوليه 1991 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989 (أ)

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

باراغواي

10 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

10 نيسان/أبريل 1995

البرازيل

25 أيلول/سبتمبر 2009 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 2009

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

3 أيار/مايو 1983

3 آب/أغسطس 1983

بلجيكا

17 أيار/مايو 1994 (أ)

17 آب/أغسطس 1994

بلغاريا

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

البوسنة والهرسك

1 آذار/مارس 1995

1 حزيران/يونيه 1995

بولندا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

7 شباط/فبراير 1992

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

3 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 كانون الثاني/يناير 1981

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

30 كانون الأول/ديسمبر 1992

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

1 آب/أغسطس 1997 (ب)

تركيا

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

24 شباط/فبراير 2007

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

30 آذار/مارس 1988 (أ)

30 حزيران/يونيه 1988

تونس

29 حزيران/يونيه 2011 (أ)

29 أيلول/سبتمبر 2011

الجبل الأسود (ﻫ)

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989 (أ)

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

16 آب/أغسطس 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 ( ج )

12 آذار/مارس 1995

جمهورية مولدوفا

23 كانون الثاني/يناير 2008

23 نيسان/أبريل 2008

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002 (أ)

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

3 آب/أغسطس 1994

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

20 تموز/يوليه 1993 (أ)

20 تشرين الأول/أكتوبر 1993

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

سانت فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1986

سري لانكا

3 تشرين الأول/أكتوبر 1997 (أ)

3 كانون الثاني/يناير 1998

السلفادور

6 حزيران/يونيه 1995

6 أيلول/سبتمبر 1995

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

16 تشرين الأول/أكتوبر 1993

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1978

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

27 أيار/مايو 1992 (أ)

28 آب/أغسطس 1992

صربيا ( ز )

6 أيلول/سبتمبر 2001

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1988

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غواتيمالا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (أ)

28 شباط/فبراير 2001

غيانا ( ط )

10 أيار/مايو 1993 (أ)

10 آب/أغسطس 1993

غينيا

17 حزيران/يونيه 1993

17 أيلول/سبتمبر 1993

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

17 شباط/فبراير 1984 (أ)

17 أيار/مايو 1984

الفلبين

22 آب/أغسطس 1989

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

فن ‍ زويلا (جمهورية - البوليفارية)

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

قبرص

15 نيسان/أبريل 1992

15 تموز/يوليه 1992

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

7 كانون الثاني/يناير 1995

كازاخستان

30 حزيران/يونيه 2009

30 أيلول/سبتمبر 2009

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

5 آذار/مارس 1997

5 حزيران/يونيه 1997

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

لاتفيا

22 حزيران/يونيه 1994 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1994

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983 (أ)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

ليسوتو

6 أيلول/سبتمبر 2000 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 2000

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

24 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (أ)

24 كانون الثاني/يناير 2002

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

المكسيك

15 آذار/مارس 2002 (أ)

15 حزيران/يونيه 2002

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1996

ملديف

19 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

منغوليا

16 نيسان/أبريل 1991 (أ)

16 تموز/يوليه 1991

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1987

10 آذار/مارس 1988

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه

نيوزيلندا

26 أيار/مايو 1989 (أ)

26 آب/أغسطس 1989

هندوراس

7 حزيران/يونيه 2005

7 أيلول/سبتمبر 2005

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988 (أ)

7 كانون الأول/ديسمبر 1988

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة : أعلنت جامايكا انسحابها من البروتوكول الاختياري في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997، على أن يبدأ نفاذ الانسحاب في 23 كانون الثاني/يناير 1998. وأعلنت ترينيداد وتوباغو انسحابها من البروتوكول الاختياري في 26 أيار/مايو 1998 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، على أن يبدأ نفاذ البروتوكول من جديد في 26 آب/أغسطس 1998. وإثر القرار الذي اتخذته اللجنة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن القضية رقم 845/1999 (كيندي ضد ترينيداد وتوباغو) وأعلنت فيه عدم صحة التحفظ، أعلنت ترينيداد وتوباغو من جديد انسحابها من البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000 على أن يبدأ نفاذ الانسحاب في 27 حزيران/يونيه 2000.

* سيصبح عدد الدول الأطراف 114 بحلول 29 أيلول/سبتمبر 2011 بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في تونس، التي أودعت ص ك التصديق الخاص بها في 29 حزيران/ يونيه 2010 (وتنص الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري على ما يلي: أما الدول التي تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها.)

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (73)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

أذربيجان

22 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

22 نيسان/أبريل 1999

الأرجنتين

2 أيلول/سبتمبر 2008

2 كانون الأول/ديسمبر 2008

إسبانيا

11 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

أستراليا

2 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (أ)

11 تموز/يوليه 1991

إستونيا

30 كانون الثاني/يناير 2004 (أ)

30 نيسان/أبريل 2004

إكوادور

23 شباط/فبراير 1993 (أ)

23 أيار/مايو 1993

ألبانيا

17 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

17 كانون الأول/ديسمبر 2007

البرازيل

25 أيلول/سبتمبر 2009 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 2009

ألمانيا

18 آب/أغسطس 1992

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

أندورا

22 أيلول/سبتمبر 2006

22 كانون الأول/ديسمبر 2006

أوروغواي

21 كانون الثاني/يناير 1993

21 نيسان/أبريل 1993

أوزبكستان

23 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

23 آذار/مارس 2009

أوكرانيا

25 تموز/يوليه 2007 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 2007

آيرلندا

18 حزيران/يونيه 1993 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1993

آيسلندا

2 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

إيطاليا

14 شباط/فبراير 1995

14 أيار/مايو 1995

باراغواي

18 آب/أغسطس 2003 (أ)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

البرتغال

17 تشرين الأول/أكتوبر 1990

11 كانون الثاني/يناير 1990

بلجيكا

8 كانون الأول/ديسمبر 1998

8 آذار/مارس 1999

بلغاريا

10 آب/أغسطس 1999

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

بنما

21 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

21 نيسان/أبريل 1993

البوسنة والهرسك

16 آذار/مارس 2001

16 حزيران/يونيه 2001

تركمانستان

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

11 نيسان/أبريل 2000

تركيا

2 آذار/مارس 2006

2 حزيران/يونيه 2006

الجبل الأسود (ﻫ)

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006

الجمهورية التشيكية

15 حزيران/يونيه 2004 (أ)

15 أيلول/سبتمبر 2004

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003 (أ)

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

26 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

26 نيسان/أبريل 1995

جمهورية مولدوفا

20 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

20 كانون الأول/ديسمبر 2006

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002 (أ)

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

22 آذار/مارس 1999 (أ)

22 حزيران/يونيه 1999

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

24 شباط/فبراير 1994

24 أيار/مايو 1994

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رواندا

15 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

15 آذار/مارس 2009

رومانيا

27 شباط/فبراير 1991

27 أيار/مايو 1991

سان مارينو

17 آب/أغسطس 2004

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

سلوفاكيا

22 حزيران/يونيه 1999

22 أيلول/سبتمبر 1999

سلوفينيا

10 آذار/مارس 1994

10 حزيران/يونيه 1994

السويد

11 أيار/مايو 1990

11 تموز/يوليه 1991

سويسرا

16 حزيران/يونيه 1994 (أ)

16 أيلول/سبتمبر 1994

سيشيل

15 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

15 آذار/مارس 1995

شيلي

26 أيلول/سبتمبر 2008

26 كانون الأول/ديسمبر 2008

صربيا ( ز )

6 أيلول/سبتمبر 2001 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

فرنسا

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

2 كانون الثاني/يناير 2008

الفلبين

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

20 شباط/فبراير 2008

فن ‍ زويلا (جمهورية - البوليفارية)

22 شباط/فبراير 1993

22 أيار/مايو 1993

فنلندا

4 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

قبرص

10 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

قيرغيزستان

6 كانون الأول/ديسمبر 2010

6 آذار/مارس 2011

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

12 كانون الثاني/يناير 1996

كندا

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (أ)

25 شباط/فبراير 2006

كوستاريكا

5 حزيران/يونيه 1998

5 أيلول/سبتمبر 1998

كولومبيا

5 آب/أغسطس 1997 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لكسمبرغ

12 شباط/فبراير 1992

12 أيار/مايو 1992

ليبيريا

16 أيلول/سبتمبر 2005 (أ)

16 كانون الأول/ديسمبر 2005

ليتوانيا

27 آذار/مارس 2002

26 حزيران/يونيه 2002

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

مالطة

29 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

29 آذار/مارس 1995

المكسيك

26 أيلول/سبتمبر 2007 (أ)

26 كانون الأول/ديسمبر 2007

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

10 آذار/مارس 2000

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آذار/مارس 2000 (أ)

28 حزيران/يونيه 2000

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

5 أيلول/سبتمبر 1991

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

النمسا

2 آذار/مارس 1993

2 حزيران/يونيه 1993

نيبال

4 آذار/مارس 1998 (أ)

4 حزيران/يونيه 1998

نيكاراغوا

21 شباط/فبراير 2009

21 أيار/مايو 2009

نيوزيلندا

22 شباط/فبراير 1990

22 أيار/مايو 1990

هندوراس

1 نيسان/أبريل 2008

1 تموز/يوليه 2008

هنغاريا

24 شباط/فبراير 1994 (أ)

24 أيار/مايو 1994

هولندا

26 آذار/مارس 1991

26 حزيران/يونيه 1991

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد (48)

الدولة الطرف

يسري اعتباراً من

يسري إلى

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أجل غير مسمى

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

أجل غير مسمى

إسبانيا

11 آذار/مارس 1998

أجل غير مسمى

أستراليا

28 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

إكوادور

24 آب/أغسطس 1984

أجل غير مسمى

ألمانيا

27 كانون الأول/ديسمبر 2001

أجل غير مسمى

أوكرانيا

28 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

أجل غير مسمى

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

أجل غير مسمى

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

بلجيكا

5 آذار/مارس 1987

أجل غير مسمى

بلغاريا

12 أيار/مايو 1993

أجل غير مسمى

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992

أجل غير مسمى

بولندا

25 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

بيرو

9 نيسان/أبريل 1984

أجل غير مسمى

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

تونس

24 حزيران/يونيه 1993

أجل غير مسمى

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

أجل غير مسمى

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990

أجل غير مسمى

جنوب أفريقيا

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

الدانمرك

19 نيسان/أبريل 1983

أجل غير مسمى

زمبابوي

20 آب/أغسطس 1991

أجل غير مسمى

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980

أجل غير مسمى

سلوفاكيا

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

السنغال

5 كانون الثاني/يناير 1981

أجل غير مسمى

السويد

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1971

أجل غير مسمى

سويسرا

16 نيسان/أبريل 2010

16 نيسان/أبريل 2015

شيلي

11 آذار/مارس 1990

أجل غير مسمى

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988

أجل غير مسمى

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أجل غير مسمى

غيانا

10 أيار/مايو 1992

أجل غير مسمى

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أجل غير مسمى

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

أجل غير مسمى

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أجل غير مسمى

كندا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1979

أجل غير مسمى

الكونغو

7 تموز/يوليه 1989

أجل غير مسمى

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

أجل غير مسمى

ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

أجل غير مسمى

النرويج

31 آب/أغسطس 1972

أجل غير مسمى

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988

أجل غير مسمى

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

الولايات المتحدة الأمريكية

8 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

الحواشي

( أ ) انضمام.

(ب) ترى اللجنة أن تاريخ بدء النفاذ هو التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة.

( ج ) خلافة.

(د) في رسالة بتاريخ 27 تموز/يوليه 1992، تلقاها الأمين العام في 4 آب/أغسطس 1992 وجاءت مشفوعة بقائمة من المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، أبلغت حكومة كرواتيا بما يلي:

" بناءً على القرار الدستوري المتعلق بسيادة جمهورية كرواتيا واستقلالها الصادر بتاريخ 25 حزيران/يونيه 1991 وقرار برلمان كرواتيا فيما يتعلق بإقليم جمهورية كرواتيا، وبموجب خلافة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، قررت [حكومة] جمهورية كرواتيا أن تكون طرفا ً في الاتفاقيات التي كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ودولتاها السابقتان (مملكة يوغوسلافيا، وجمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية) طرفاً فيها، وفقا ً للقائمة المرفقة. وطبقاً للممارسة الدولية، تود [حكومة جمهورية كرواتيا] أن تقترح سريان ذلك اعتبارا ً من 8 تشرين الأول/أكتوبر 1991، التاريخ الذي أصبحت فيه جمهورية كرواتيا مستقلة. "

( ه‍( قبل استلام الأمين العام للأمم المتحدة صك التصديق، كان موقف اللجنة كما يلي: بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم الدولة التي كانت جزءاً من دولة سابقة طرف في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المنصوص عليها في العهد وفقاً لما استقرت عليه اللجنة في أحكامها السابقة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 ( A/49/40 ) ، المجلد الأول، الفقرتان 48 و49).

( و ) قُبل الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة بمقتضى قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، تلقى الأمين العام رسالة من حكومة الجبل الأسود مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ومرفقة بها قائمة بالمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، تبلغه بما يلي:

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود قررت أن تخلف دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في المعاهدات التي كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها.

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود تخلف دولة الاتحاد في المعاهدات المذكورة بمرفق هذه الرسالة وتتعهد رسمياً بالوفاء بالشروط التي تنص عليها هذه المعاهدات اعتباراً من 3 حزيران/يونيه 2006، وهو التاريخ الذي تولت فيه جمهورية الجبل الأسود مسؤوليات علاقاتها الدولية والذي اعتمد فيه برلمان الجبل الأسود إعلان الاستقلال.

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود متمسكة بالتحفظات والإعلانات والاعتراضات التي قدمتها صربيا والجبل الأسود قبل أن تتولى جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية، على النحو المبين في مرفق هذا الصك.

( ز ) صدقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية على العهد في 2 حزيران/يونيه 1971، وبدأ نفاذ العهد بالنسبة إليها في 23 آذار/مارس 1976. وقد قُبلت الدولة الخلف (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية) عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وبموجب إعلان أصدرته الحكومة اليوغوسلافية فيما بعد انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى العهد على أن يبدأ نفاذ هذا الانضمام في 12 آذار/مارس 2001. وبمقتضى الممارسة المعمول بها في اللجنة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم دولة كانت تشكل جزءاً من دولة سابقة طرف في العهد، مؤهلين للتمتع بالضمانات المعترف بها في العهد. وبعد اعتماد الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود من جمعية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 4 شباط/فبراير 2003، أصبح اسم دولة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية هو "صربيا والجبل الأسود". وتخلف جمهورية صربيا دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود كعضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع أجهزة وهيئات منظومة الأمم المتحدة، على أساس المادة 60 من الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود، الذي أصبح نافذاً بمقتضى إعلان الاستقلال الذي اعتمدته الجمعية الوطنية للجبل الأسود في 3 حزيران/يونيه 2006. وفي 19 حزيران/يونيه 2006، تلقى الأمين العام رسالة مؤرخة 16 حزيران/يونيه 2006 من وزارة خارجية جمهورية صربيا تبلغه بما يلي: (أ) جمهورية صربيا ستستمر في ممارسة حقوقها المعترف بها وفي الوفاء بتعهداتها بموجب المعاهدات الدولية التي أبرمتها صربيا والجبل الأسود؛ و(ب) ينبغي أن تعتبر جمهورية صربيا طرفاً في جميع الاتفاقات الدولية السارية بدلاً من صربيا والجبل الأسود؛ و(ج) إن جمهورية صربيا ستقوم بالمهام التي كان يؤديها مجلس وزراء صربيا والجبل الأسود، كوديع للمعاهدات المتعددة الأطراف ذات الصلة. وقد قُبلت جمهورية الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة، بمقتضى قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006.

( ح ) للاطلاع على المعلومات المتعلقة بتطبيق العهد في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 40 (A/51/40) ، الفصل الخامس، الفرع باء، الفقرات 78-85. وللاطلاع على المعلومات المتعلقة بتطبيق العهد في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/55/40) ، الفصل الرابع.

( ط ) أعلنت غيانا انسحابها من البروتوكول الاختياري في 5 كانون الثاني/يناير 1999، ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، على أن يبدأ النفاذ في 5 نيسان/أبريل 1999. وقد أثار تحفظ غيانا اعتراضات من ست دول أطراف في البروتوكول الاختياري.

المرفق الثاني

عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها، 2010-2011

ألف - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

الجنسية (أ)

السيد عبد الفتاح عمر***

تونس

السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي *

الهند

السيد الأزهري بوزيد**

الجزائر

السيدة كريستين شانيه***

فرنسا

السيد محجوب الهيبة ****

المغرب

السيد أحمد أمين فتح الله**

مصر

السيد يوغي إيواساوا***

اليابان

السيدة هيلين كيلر *****

سويسرا

السيد راجسومر لالاه**

موريشيوس

السيدة زونكي زانيلي ماجودينا ***

جنوب أفريقيا

السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك***

رومانيا

السيد مايكل أوفلاهرتي**

آيرلندا

السيد خوسيه لويس بيريز سانشيز - ثيرو*

بيرو

السيد رافائيل ريفاس بوسادا**

كولومبيا

السير نايجل رودلي**

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيد فابيان عمر سالفيولي**

الأرجنتين

السيد كريستر ثيلين**

السويد

السيدة روث ودجوود*

الولايات المتحدة الأمريكية

الدورتان الأولى والثانية بعد المائة

السيد عبد الفتاح عمر ***

تونس

السيد الأزهري بوزيد**

الجزائر

السيدة كريستين شانيه***

فرنسا

السيد محجوب الهيبة** **

المغرب

السيد أحمد أمين فتح الله**

مصر

السيد كورنيليس فلينترمان***

هولندا

السيد يوغي إيواساوا***

اليابان

السيدة هيلين كيلر*** **

سويسرا

السيد راجسومر لالاه**

موريشيوس

السيدة زونكي زانيلي ماجودينا***

جنوب أفريقيا

السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك***

رومانيا

السيد جيرالد ل. نيومان***

الولايات المتحدة الأمريكية

السيد مايكل أوفلاهرتي**

آيرلندا

السيد رافائيل ريفاس بوسادا**

كولومبيا

السير نايجل رودلي**

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيد فابيان عمر سالفيولي**

الأرجنتين

السيد كريستر ثيلين**

السويد

السيدة مارغو واترفال***

سورينام

باء - أعضاء المكتب

فيما يلي أعضاء المكتب الذين انتخبوا لفترة عامين في الجلسة 2773 المعقودة في 14 آذار/مارس 2011 (الدورة الأولى بعد المائة):

الرئيس : السيدة زونكي زانيلي ماجودينا

نواب الرئيس: السيد يوغي إيواساوا

السيد مايكل أوفلاهرتي

السيد فابيان سالفيولي

المقرر: السيدة هيلين كيلر

المرفق الثالث

التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (في 29 تموز/يوليه 2011)

الدولة الطرف

التقرير

التاريخ المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الاتحاد الروسي

السابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

لم يحل بعد

إثيوبيا

الثاني

29 تموز/يوليه 2014

لم يحل بعد

أذربيجان

الرابع

1 آب/أغسطس 2013

لم يحل بعد

الأرجنتين

الخامس

30 آذار/مارس 2014

لم يحل بعد

الأردن

الخامس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2014

لم يحل بعد

أرمينيا

الثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

27 نيسان/أبريل 2010

إريتريا

الأولي

22 نيسان/أبريل 2003

لم يرد بعد

إسبانيا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

لم يحل بعد

أستراليا

السادس

1 نيسان/أبريل 2013

لم يحل بعد

إستونيا

الرابع

30 تموز/يوليه 2015

لم يحل بعد

إسرائيل

الرابع

30 تموز/يوليه 2013

لم يحل بعد

أفغانستان

الثاني

23 نيسان/أبريل 1989

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 ( أ )

إكوادور

السادس

30 تشرين الأول/أكتوبر 2013

لم يحل بعد

ألبانيا

الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم ي رد بعد

ألمانيا

السادس

1 نيسان/أبريل 2009

18 نيسان/أبريل 2011

أندورا

الأولي

22 كانون الأول/ديسمبر 2007

لم يرد بعد

إندونيسيا

الأولي

23 أيار/مايو 2007

لم ي رد بعد

أنغولا

الأولي/الخاص

9 نيسان/أبريل 1993

31 كانون الثاني/يناير 1994

لم يردا بعد

أوروغواي

الخامس

21 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

أوزبكستان

الرابع

30 آذار/مارس 2013

لم يرد بعد

أوغندا

الثاني

1 نيسان/أبريل 2008

لم ي رد بعد

أوكرانيا

السابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

5 تموز/يوليه 2011

إيران (جمهورية - الإسلامية)

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

27 تشرين الأول/أكتوبر 2009

آيرلندا

الرابع

31 تموز/يوليه 2012

لم يحل بعد

آيسلندا

الخامس

1 نيسان/أبريل 2010

30 نيسان/أبريل 2010

إيطاليا

السادس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يرد بعد

بابوا غينيا الجديدة

الأولي

21 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يرد بعد

باراغواي

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2008

31 كانون الأول/ديسمبر 2010

باكستان

الأولي

23 أيلول/سبتمبر 2011

لم يحل بعد

البحرين

الأولي

20 كانون الأول/ديسمبر 2007

لم ي رد بعد

البرازيل

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يرد بعد

بربادوس

الرابع

29 آذار/مارس 2011

لم يحل بعد

البرتغال

الرابع

1 آب/أغسطس 2008

10 كانون الثاني/يناير 2011

بلجيكا

السادس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2015

لم يحل بعد

بلغاريا

الرابع

29 تموز/يوليه 2015

لم يحل بعد

بليز

الأولي

9 أيلول/سبتمبر 1997

لم يرد بعد

بنغلاديش

الأولي

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

بنما

الرابع

31 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

بنن

الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يرد بعد

بوتسوانا

الثاني

31 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

بوركينا فاسو

الأولي

3 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

بوروندي

الثاني

8 آب/أغسطس 1996

لم يرد بعد

البوسنة والهرسك

الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

بولندا

السابع

29 تشرين الأول/أكتوبر 2015

لم يحل بعد

بوليفيا (جمهورية - المتعددة القوميات)

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

بيرو

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

29 حزيران/يونيه 2011

بيلاروس

الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

تايلند

الثاني

1 آب/أغسطس 2009

لم يرد بعد

تركمانستان

الأولي

31 تموز/يوليه 1998

4 كانون الثاني/يناير 2010

تركيا

الأولي

16 كانون الأول/ديسمبر 2004

17 آذار/مارس 2011

ترينيداد وتوباغو

الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

تشاد

الثاني

31 تموز/يوليه 2012

لم يحل بعد

توغو

الخامس

1 نيسان/أبريل 2015

لم يحل بعد

تونس

السادس

31 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

تيمور - ليشتي

الأولي

19 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يرد بعد

جامايكا

الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

21 تموز/يوليه 2009

الجبل الأسود ( ح )

الأولي

23 تشرين الأول/أكتوبر 2007

لم يرد بعد

الجزائر

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

لم يحل بعد

جزر البهاما

الأولي

23 آذار/مارس 2010

لم يرد بعد

الجماهيرية العربية الليبية

الخامس

30 تشرين الأول/أكتوبر 2010

لم يرد بعد (ز )

جمهورية أفريقيا الوسطى

الثالث

1 آب/أغسطس 2010

لم يرد بعد

الجمهورية التشيكية

الثالث

1 آب/أغسطس 2011

لم يحل بعد

جمهورية تنزانيا المتحدة

الخامس

1 آب/أغسطس 2013

لم يحل بعد

الجمهورية الدومينيكية

الخامس

1 نيسان/أبريل 2005

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الجمهورية العربية السورية

الرابع

1 آب/أغسطس 2009

لم يرد بعد (ز)

جمهورية كوريا

الرابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

لم يرد بعد

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الثالث

1 كانون الثاني/يناير 2004

لم يرد بعد

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الرابع

1 نيسان/أبريل 2009

لم يرد بعد

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

الأولي

25 كانون الأول/ديسمبر 2010

لم يرد بعد

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

الثالث

1 نيسان/أبريل 2012

لم يحل بعد

جمهورية مولدوفا

الثالث

30 تشرين الأول/أكتوبر 2013

لم يحل بعد

جنوب أفريقيا

الأولي

9 آذار/مارس 2000

لم يرد بعد

جورجيا

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

لم يحل بعد

جيبوتي

الأولي

5 شباط/فبراير 2004

لم يرد بعد

الدانمرك

السادس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2013

لم يحل بعد

دومينيكا

الأولي

16 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

الرأس الأخضر

الأولي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

لم يرد بعد (ب)

رواندا

الرابع

10 نيسان/أبريل 2013

لم يحل بعد

رومانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

لم يرد بعد

زامبيا

الرابع

20 تموز/يوليه 2011

لم يرد بعد

زمبابوي

الثاني

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

ساموا

الأولي

15 أيار/مايو 2009

لم يرد بعد

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

لم يرد بعد ( ض )

سان مارينو

الثالث

31 تموز/يوليه 2013

لم يحل بعد

سري لانكا

الخامس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

لم يرد بعد

السلفادور

السابع

29 تشرين الأول/أكتوبر 2014

لم يحل بعد

سلوفاكيا

الرابع

1 نيسان/أبريل 2015

لم يحل بعد

سلوفينيا

الثالث

1 آب/أغسطس 2010

لم يرد بعد

السنغال

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

سوازيلند

الأولي

27 حزيران/يونيه 2005

لم يرد بعد

السودان

الرابع

26 تموز/يوليه 2010

لم يرد بعد

سورينام

الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يرد بعد

السويد

السابع

1 نيسان/أبريل 2014

لم يحل بعد

سويسرا

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

لم يحل بعد

سيراليون

الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لم يرد يعد

سيشيل

الأولي

4 آب/أغسطس 1993

لم يرد بعد (ي)

شيلي

السادس

27 آذار/مارس 2012

لم يحل بعد

صربيا

الثالث

1 نيسان/أبريل 2015

لم يحل بعد

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد

طاجيكستان

الثاني

31 تموز/يوليه 2008

لم يحل بعد

العراق

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

غابون

الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

غامبيا

الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

لم يرد بعد ( د )

غانا

الأولي

8 شباط/فبراير 2001

لم يرد بعد

غرينادا

الأولي

6 أيلول/سبتمبر 1991

لم يرد بعد ( ه‍(

غواتيمالا

الثالث

1 آب/أغسطس 2005

20 تشرين الأول/أكتوبر 2009

غيانا

الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

غينيا

الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

غينيا بيساو

الأولي

1 شباط/فبراير 2012

لم يحل بعد

غينيا الاستوائية

الأولي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

لم يرد بعد ( ج )

فانواتو

الأولي

21 شباط/فبراير 2010

لم يرد بعد

فرنسا

الخامس

31 تموز/يوليه 2012

لم يحل بعد

الفلبين

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

21 حزيران/يونيه 2010

فن ‍ زويلا (جمهورية - البوليفارية)

الرابع

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

فنلندا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

لم يرد بعد

فييت نام

الثالث

1 آب/أغسطس 2004

لم يرد بعد

قبرص

الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

قيرغيزستان

الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يرد بعد

كازاخستان

الثاني

29 تموز/يوليه 2014

لم يحل بعد

الكاميرون

الخامس

30 تموز/يوليه 2013

لم يحل بعد

كرواتيا

الثالث

30 تشرين الأول/أكتوبر 2013

لم يحل بعد

كمبوديا

الثاني

31 تموز/يوليه 2002

لم يرد بعد

كندا

السادس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

لم يرد بعد

كوت ديفوار

الأولي

25 حزيران/يونيه 1993

لم يرد بعد

كوستاريكا

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

لم يحل بعد

كولومبيا

السابع

1 نيسان/أبريل 2014

لم يحل بعد

الكونغو

الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

الكويت

الثاني

31 تموز/يوليه 2004

18 آب/أغسطس 2009

كينيا

الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

19 آب/أغسطس 2010

لاتفيا

الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يرد بعد

لبنان

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

لكسمبرغ

الرابع

1 نيسان/أبريل 2008

لم يرد بعد

ليبيريا

الأولي

22 كانون الأول/ديسمبر 2005

لم يرد بعد

ليتوانيا

الثالث

1 نيسان/أبريل 2009

31 آب/أغسطس 2010

ليختنشتاين

الثاني

1 أيلول/سبتمبر 2009

لم يرد بعد

ليسوتو

الثاني

30 نيسان/أبريل 2002

لم يرد بعد

مالطة

الثاني

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

مالي

الثالث

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

مدغشقر

الرابع

23 آذار/مارس 2011

لم يرد بعد

مصر

الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لم يرد بعد

المغرب

السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يرد بعد

المكسيك

السادس

30 آذار/مارس 2014

لم يحل بعد

ملاوي

الأولي

21 آذار/مارس 1995

لم يرد بعد

ملديف

الأولي

19 كانون الأول/ديسمبر 2007

17 شباط/فبراير 2010

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية

السابع

31 تموز/يوليه 2012

لم يحل بعد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار)

السابع

31 تموز/يوليه 2012

لم يحل بعد

ماكاو (الصين) ( و )

الأولي (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2001

11 أيار/مايو 2011

هونغ كونغ (الصين) ( و )

الثالث

(الصين)

1 كانون الثاني/يناير 2010

31 أيار/مايو 2011

منغوليا

السادس

1 نيسان/أبريل 2015

لم يحل بعد

موريتانيا

الأولي

17 شباط/فبراير 2006

لم يرد بعد

موريشيوس

الخامس

1 نيسان/أبريل 2010

لم يرد بعد

موزامبيق

الأولي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

لم يرد بعد

موناكو

الثالث

28 تشرين الأول/أكتوبر 2013

لم يحل بعد

ناميبيا

الثاني

1 آب/أغسطس 2008

لم يرد بعد

النرويج

السادس

1 تشرين الأول/أكتوبر 2009

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

النمسا

الخامس

30 تشرين الأول/أكتوبر 2012

لم يحل بعد

نيبال

الثاني

13 آب/أغسطس 1997

لم يرد بعد

النيجر

الثاني

31 آذار/مارس 1994

لم يرد بعد

نيجيريا

الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

لم يرد بعد

نيكاراغوا

الرابع

29 تشرين الأول/أكتوبر 2012

لم يحل بعد

نيوزيلندا

السادس

30 آذار/مارس 2015

لم يحل بعد

هايتي

الأولي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

الهند

الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

هندوراس

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

لم يرد بعد

هنغاريا

السادس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2014

لم يحل بعد

هولندا (بما في ذلك جزر الأنتيل)

الخامس

31 تموز/يوليه 2014

لم يحل بعد

الولايات المتحدة الأمريكية

الرابـع

1 آب/أغسطس 2010

لم يرد بعد

اليابان

السادس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2011

لم يحل بعد

اليمن

الخامس

1 تموز/يوليه 2009

14 كانون الأول/ديسمبر 2009

اليونان

الثاني

1 نيسان/أبريل 2009

لم يرد بعد

الحواشي

(أ) طلبت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين إلى حكومة أفغانستان تقديم معلومات تحدّث تقريرها في موعد لا يتجاوز 15 أيار/مايو 1996 لتنظر فيها في الدورة السابعة والخمسين. ولم ترد أية معلومات إضافية. ودعت اللجنة في دورتها السابعة والستين (تشرين الأول/أكتوبر 1999) أفغانستان إلى تقديم تقريرها في الدورة الثامنة والستين (آذار/مارس 2000). وطلبت الدولة الطرف تأجيل النظر في تقريرها. وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين (تموز/يوليه 1998) إرجاء النظر في حالة أفغانستان إلى موعد لاحق ريثما تثبت الحكومة الجديدة وضعها. وفي 12 أيار/مايو 2011، قبلت أفغانستان أن يُنظر في حالتها في دورة مقبلة في إطار الإجراء الاختياري للتقارير المركزة على أساس الردود على قائمة المسائل قبل إعداد التقرير.

(ب) كان من المقرر أن تنظر اللجنة في حالة دومينيكا بموجب المادة 70 من نظامها الداخلي في غياب تقرير أثناء دورتها الثانية بعد المائة، في تموز/يوليه 2011، وقبل الدورة، طلبت الدولة الطرف تأجيل النظر مُبيّنة أنها عاكفة على إعداد تقريرها الذي ستقدمه بحلول 30 كانون الثاني/ يناير 2012. ووافقت اللجنة على التأجيل وقررت الانتظار حتى تتسلم التقرير قبل المضي قُدماً.

(ج) نظرت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2003) في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية دون وجود تقرير من الدولة الطرف (المادة 70 من نظامها الداخلي) ودون حضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين (تموز/يوليه 2004)، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات علنية.

(د) نظرت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين (تموز/يوليه 2002) في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا وذلك دون وجود تقرير من الدولة الطرف (المادة 70 من نظامها الداخلي) ودون حضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين (تموز/يوليه 2004)، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات علنية.

(ه‍( نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا، في دورتها التسعين (تموز/ يوليه 2007)، بدون وجود تقرير من الدولة الطرف (المادة 70 من نظامها الداخلي) وبدون حضور وفد منها. وأرسلت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، وطلبت منها تقديم تقريرها الأولي في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

(و) على الرغم من أن الصين نفسها ليست طرفاً في العهد، أوفت حكومة الصين بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 40 فيما يتعلق بهونغ كونغ التي كانت تابعة للإدارة البريطانية، وبماكاو التي كانت تابعة للإدارة البرتغالية.

(ز) قررت اللجنة في دورتيها الأولى بعد المائة والثانية بعد المائة أن تبعث رسالتين تذكيريتين إلى كل من الجماهيرية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية لتقديم تقريريه م ا الدوريين.

(ح) قبُِِل الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، تلقى الأمين العام رسالة من حكومة الجبل الأسود مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أرفِقَت بها قائمة بالمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، وأبلغته بما يلي:

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود قررت أن تخلف دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في المعاهدات التي كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود تخلف دولة الاتحاد في المعاهدات المذكورة في مرفق هذه الرسالة وتتعهد رسمياً بالوفاء بالشروط التي تنص عليها هذه المعاهدات، اعتباراً من 3 حزيران/يونيه 2006، وهو التاريخ الذي تولت فيه جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية والذي اعتمد فيه برلمان الجبل الأسود إعلان الاستقلال

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود متمسكة بالتحفظات والإعلانات والاعتراضات المبينة في مرفق هذا الصك والتي كانت صربيا والجبل الأسود قد قدمتها قبل أن تتولى جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية

(ط) نظرت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين (آذار/مارس 2006) في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين دون وجود تقرير من الدولة الطرف (المادة 70 من نظامها الداخلي) ولكن بحضور وفد منها. وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب بتقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2007. وبعثت رسالة تذكيرية في 12 نيسان/أبريل 2007. وفي رسالة مؤرخة 5 تموز/ يوليه 2007، تعهدت سانت فنسنت وجزر غرينادين بتقديم تقريرها خلال شهر واحد. وفي نهاية الدورة الثانية والتسعين (آذار/مارس 2008)، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات الختامية علنية لأن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بتقديم التقرير.

(ي) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سيشيل في دورتها الأولى بعد المائة (آذار/مارس 2011) بدون وجود تقرير من الدولة الطرف، ولا وفد يمثلها ولا ردود على قائمة المسائل. وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب لتقديم تقريرها الأولي في موعد لا يتجاوز 1 نيسان/أبريل 2012 والتعليق على الملاحظات الختامية في غضون شهر من تاريخ إحالة الملاحظات الختامية. وفي 26 نيسان/أبريل 2011، طلبت الدولة الطرف تمديد الأجل إلى نهاية أيار/مايو 2011 للرد على الملاحظات الختامية. وفي 27 نيسان/أبريل 2011، قبلت اللجنة طلب الدولة الطرف. وفي 13 أيار/مايو 2011، قدمت الدولة الطرف تعليقات على الملاحظات الختامية المؤقتة وأشارت إلى أنها سوف تقدم تقريراً بحلول نيسان/أبريل 2012. وفي تموز/يوليه 2011، قررت اللجنة، في دورتها الثانية بعد المائة، أن تنتظر حتى تتسلم تقرير الدولة الطرف قبل المضي قُدماً.

المرفق الرابع

التقارير والحالات التي جرى النظر فيها أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض والتقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة

ألف - التقارير الأولية

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

إثيوبيا

10 أيلول/سبتمبر 1994

28 تموز/يوليه 2009

نظر فيه في الدورة الثانية بعد المائة

CCPR/C/ETH/1

CCPR/C/ETH/Q/1

CCPR/C/ETH/Q/1/Add.1

CCPR/C/ETH/CO/1

كازاخستان

24 نيسان/أبريل 2007

27 تموز/يوليه 2009

نظر فيه في الدورة الثانية بعد المائة

CCPR/C/KAZ/1

CCPR/C/KAZ/Q/1

CCPR/C/KAZ/Q/1/Add.1

CCPR/C/KAZ/CO/1

تركمانستان

31 تموز/يوليه 1998

4 كانون الثاني/يناير 2010

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/TKM/1

ملديف

19 كانون الأول/ ديسمبر 2007

17 شباط/فبراير 2010

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/MDV/1

أنغولا

9 نيسان/أبريل 1993

22 شباط/فبراير 2010

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/AGO/1

تركيا

16 كانون الأول/ ديسمبر 2004

17 آذار/مارس 2011

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/TUR/1

ماكاو، الصين

31 تشرين الأول/ أكتوبر 2001

11 أيار/مايو 2011

قيد الترجمة

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/CHN-MAC/1

باء - التقارير الدورية الثانية

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

صربيا

1 آب/أغسطس 2008

30 نيسان/أبريل 2009

نظر فيه في الدورة الأولى بعد المائة

CCPR/C/SRB/2

CCPR/C/SRB/Q/2

CCPR/C/SRB/Q/2/Add.1

CCPR/C/SRB/CO/2

أرمينيا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

27 نيسان/أبريل 2010

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/ARM/2

الكويت

31 تموز/يوليه 2004

18 آب/أغسطس 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/KWT/2

البوسنة والهرسك

1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010

17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/BIH/2

جيم - التقارير الدورية الثالثة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

سلوفاكيا

1 آب/أغسطس 2007

26 حزيران/يونيه 2009

نظر فيه في الدورة الأولى بعد المائة

CCPR/C/SVK/3

CCPR/C/SVK/Q/3

CCPR/C/SVK/Q/2/Add.1

CCPR/C/SVK/CO/3

جامايكا

7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001

20 تموز/يوليه 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/JAM/3

بلغاريا

31 كانون الأول/ ديسمبر 2004

31 تموز/يوليه 2009

نظر فيه في الدورة الثانية بعد المائة

CCPR/C/BGR/3

CCPR/C/BGR/Q/3

CCPR/C/BGR/Q/3/Add.1

CCPR/C/BGR/ CO/3

غواتيمالا

1 آب/أغسطس 2005

20 تشرين الأول/أكتوبر 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/GTM/3

ليتوانيا

1 نيسان/أبريل 2009

31 آب/أغسطس 2010

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/LTU/3

إيران (جمهورية - الإسلامية)

31 كانون الأول/ ديسمبر 2004

27 تشرين الأول/ أكتوبر 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/IRN/3

كينيا

1 نيسان/ أبريل 2008

19 آب/أغسطس 2010

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/KEN/3

باراغواي

31 تشرين الأول/ أكتوبر 2008

31 كانون الأول/ ديسمبر 2010

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/PRY/3

هونغ كونغ، الصين

1 كانون الثاني/ يناير 2010

31 أيار/مايو 2011

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/CHN-HKG/3

دال - التقارير الدورية الرابعة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

الأردن

21 كانون الثاني/يناير 1997

12 آذار/مارس 2009

نظر فيه في الدورة المائة

CCPR/C/JOR-3

Corr.1 و CCPR/C/JOR/Q/4

CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1

CCPR/C/JOR/CO/4

توغو

1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004

10 تموز/يوليه 2009

نظر فيه في الدورة الأولى بعد المائة

CCPR/C/TGO/4 CCPR/C/TGO/Q/4

CCPR/C/TGO/Q/4/Add.1

CCPR/C/TGO/CO/4

الفلبين

1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006

21 حزيران/يونيه 2010

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/PHL/4

البرتغال

1 آب/أغسطس 2008

12 كانون الثاني/ يناير 2011

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/PRT/4

هاء - التقارير الدورية الخامسة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

بلجيكا

1 آب/أغسطس 2008

28 كانون الثاني/ يناير 2009

نظر فيه في الدورة المائة

CCPR/C/BEL/5

CCPR/C/BEL/Q/5

CCPR/C/BEL/Q/5/Add.1

CCPR/C/BEL/CO/5

هنغاريا

1 نيسان/أبريل 2007

15 آذار/مارس 2009

نظر فيه في الدورة المائة

CCPR/C/HUN/5

CCPR/C/HUN/Q/5

CCPR/C/HUN/Q/5/Add.1

CCPR/C/HUN/CO/5

منغوليا

31 آذار/مارس 2003

22 حزيران/يونيه 2009

نظر فيه في الدورة الأولى بعد المائة

Corr.1 و CCPR/C/MNG/5

CCPR/C/MNG/Q/5 Corr.1 و

CCPR/C/MNG/Q/Add.1

CCPR/C/MNG/CO/5

الجمهوريـة

الدومينيكية

1 نيسان/أبريل 2005

12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/DOM/5

اليمن

1 تموز/يوليه 2009

14 كانون الأول/ديسمبر 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/YEM/5

آيسلندا

1 نيسان/أبريل 2010

30 نيسان/أبريل 2010

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/ICE/5

بيرو

31 تشرين الأول/ أكتوبر 2003

29 حزيران/يونيه 2011

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/PER/5

واو - التقارير الدورية السادسة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

السلفادور

1 آب/أغسطس 2007

13 كانون الثاني/ يناير 2009

نظر فيه في الدورة المائة

CCPR/C/SLV/6

CCPR/C/SLV/CO/6

CCPR/C/SLV/CO/6/Add.1

CCPR/C/SLV/CO/6

بولندا

1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008

15 كانون الثاني/ يناير 2009

نظر فيه في الدورة المائة

CCPR/C/POL/6

CCPR/C/POL/Q/6

CCPR/C/POL/Q/6/Add.1

CCPR/C/POL/CO/6

النرويج

1 تشرين الأول/ أكتوبر 2009

25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/NOR/6

ألمانيا

1 نيسان/أبريل 2009

18 نيسان/أبريل 2011

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/DEU/6

زاي - التقارير الدورية السابعة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

أوكرانيا

2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011

5 تموز/يوليه 2011

قيد الترجمة.

من المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/UKR/7

المرفق الخامس

التعليق العام رقم 34 بشأن المادة 19 ( حرية الرأي وحرية التعبير ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ملاحظات عامة

1- يحل هذا التعليق العام محل التعليق العام رقم 10 (الدورة التاسعة عشرة 1983 ).

2- حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع ( ) . ويشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية . وترتبط حرية الرأي ارتباطاً وثيقاً باعتبار أن حرية التعبير تتيح الأداة لتبادل الآراء وتطويرها.

3- وحرية التعبير شرط ضروري لإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة التي تمثل بدورها عاملاً أساسياً لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

4- وتندرج المواد 17 و18 و25 و27 في طائفة المواد المتعددة التي تنص على ضمانات تتعلق بحرية الرأي و/أو حرية التعبير. وتشكل حرية الرأي وحرية التعبير القاعدة الأساسية التي يستند إليها التمتع الكامل بطائفة كبيرة من حقوق الإنسان الأخرى. وعلى سبيل المثال، تمثل حرية التعبير جزءاً لا يتجزأ من التمتع بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وممارسة الحق في التصويت.

5- وإذا روعيت الشروط المحددة الواردة في الفقرة 1 من المادة 19، فضلاً عن العلاقة بين الرأي والفكر (المادة 18)، فإن أي تحفظ على الفقرة 1 يكون متعارضاً مع موضوع العهد وغرضه ( ) . وإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن حرية الرأي لا ترد بين الحقوق التي لا يجوز تقييدها عملاً بأحكام المادة 4 من العهد، تجدر الإشارة إلى أنه "توجد في أحكام العهد غير المدرجة في الفقرة 2 من المادة 4، عناصر تعتقد اللجنة بأنه لا يمكن إخضاعها بموجب المادة 4 لعدم التقيد المشروع" ( ) . وأحد هذه العناصر هو حرية الرأي، لأن عدم التقيد بها أثناء حالة الطوارئ لا يمكن أن يكون ضرورياً على الإطلاق ( ) .

6- وبمراعاة العلاقة بين حرية التعبير والحقوق الأخرى الواردة في العهد، وعلى الرغم من أن التحفظات على عناصر معينة في الفقرة 2 من المادة 19 يجوز أن تكون مقبولة، فإن تحفظاً عاماً على الحقوق الواردة في الفقرة 2 يكون متعارضاً مع موضوع العهد وغرضه ( ) .

7- والتقيد باحترام حرية الرأي وحرية التعبير ملزم لكل دولة طرف ككل. وفي وسع جميع فروع الدولة (التنفيذي والتشريعي والقضائي)، وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، أياً كان مستواها، وطنياً أو إقليمياً أو محلياً، أن تتحمل مسؤولية الدولة الطرف ( ) . ويمكن أيضاً أن تتحمل الدولة الطرف هذه المسؤولية في ظل بعض الظروف التي تتعلق بأعمال الكيانات شبه الحكومية ( ) . ويتطلب هذا الالتزام أيضاً من الدول الأطراف أن تضمن حماية الأشخاص من أية أعمال يقوم بها أفراد بصفتهم الشخصية أو أي كيانات خاصة وتؤدي إلى إعاقة التمتع بحرية الرأي وحرية التعبير بقدر ما تكون هذه الحقوق الواردة في العهد قابلة للتطبيق بين الخواص من الأفراد أو الكيانات ( ) .

8- ويكون على الدول الأطراف ضمان إعمال الحقوق الواردة في المادة 19 من العهد في القانون الداخلي للدولة بصورة تتلاءم مع التوجيهات الصادرة عن اللجنة في تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد . وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي للدول الأطراف موافاة اللجنة بالقواعد القانونية الداخلية ذات الصلة والممارسات الإدارية والقرارات القضائية فضلاً عن الممارسات السياساتية ذات الصلة وغيرها من الممارسات القطاعية المتعلقة بالحقوق التي تخضع للحماية بموجب المادة 19، وفقاً للتقارير التي تقدم عملاً بالمادة 40، وبمراعاة المسائل التي نوقشت في هذا التعليق العام. وينبغي أن تدرج الدول الأطراف أيضاً معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة في حالة انتهاك تلك الحقوق.

حرية الرأي

9- تقتضي الفقرة 1 من المادة 19 حماية حق الفرد في اعتناق آراء دون مضايقة. وهذا حق لا يجيز العهد إخضاعه لاستثناء أو تقييد. وتمتد حرية الرأي لتشمل حق الفرد في تغيير رأيه في أي وقت ولأي سبب يختاره بملء حريته. ولا يجوز النيل من أي حق من حقوق الفرد المنصوص عليها في العهد على أساس آرائه الفعلية أو المتصورة أو المفترضة. وتخضع جميع أشكال التعبير عن الرأي للحماية، بما في ذلك الآراء التي لها طابع سياسي أو علمي أو تاريخي أو أخلاقي أو ديني. ويتنافى تجريم اعتناق أي رأي مع الفقرة 1 ( ) . وتشكل مضايقة شخص بسبب الآراء التي يعتنقها أو تخويفه أو وصمه، بما في ذلك توقيفه أو احتجازه أو محاكمته أو سجنه، انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 19 ( ) .

10- ويُحظّر بذل أي جهد في أي شكل للإكراه على اعتناق رأي أو عدم اعتناقه ( ) . وتشمل حرية الفرد في التعبير عن رأيه بالضرورة حريته في عدم التعبير عن رأيه.

حرية التعبير

11- تقتضي الفقرة 2 أن تضمن الدول الأطراف الحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود. ويشمل هذا الحق التعبير عن المعلومات التي تشمل أي شكل من أشكال الأفكار والآراء التي يمكن نقلها إلى الآخرين أو استلام تلك المعلومات، رهناً بأحكام الفقرة 3 من المادة 19 وأحكام المادة 20 ( ) . كما يشمل الحق الخطاب السياسي ( ) والتعليقات الذاتية ( ) والتعليق على الشؤون العامة ( ) واستطلاع الرأي ( ) ومناقشة حقوق الإنسان ( ) والصحافة ( ) والتعبير الثقافي والفني ( ) والتدريس ( ) والخطاب الديني ( ) . ويمكن أن يشمل هذا الحق أيضاً الإعلان التجاري. بل إن نطاق الفقرة 2 يغطي التعبير عن رأي قد يعتبر مهينا للغاية ( ) ، على الرغم من أن هذا الشكل من أشكال التعبير قد يخضع للتقييد وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 وأحكام المادة 20.

12- وتنص الفقرة 2 على حماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها. وتشمل هذه الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية ( ) . وتشمل وسائل التعبير الكتب والصحف ( ) والمنشورات ( ) والملصقات واللافتات ( ) والملابس والوثائق القانونية ( ) ، وتشمل كذلك جميع الأشكال السمعية والبصرية فضلاً عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية.

حرية التعبير والإعلام

13- لا غنى لأي مجتمع عن الصحافة أو غيرها من وسائط الإعلام التي تكون حرة وغير خاضعة للرقابة وتعمل بدون عراقيل وذلك لضمان حرية الرأي وحرية التعبير والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد. وتشكل الصحافة أو وسائط الإعلام الأخرى حجر الزاوية لمجتمع تسوده الديمقراطية ( ) . وينص العهد على الحق الذي يجيز لوسائط الإعلام تلقي معلومات تستند إليها في أداء مهامها ( ) . ويعتبر تبادل المعلومات والآراء بحرية حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة والشؤون السياسية بين المواطنين والمرشحين والممثلين المنتخبين أمراً أساسياً. وينطوي ذلك على وجود صحافة حرة ووسائط إعلام أخرى قادرة على التعليق على المسائل العامة بدون رقابة أو قيد وعلى إعلام الرأي العام ( ) . ويتمتع الجمهور أيضاً بحق مقابل في تلقي ما تنتجه وسائط الإعلام ( ) .

14- وكوسيلة لحماية حقوق مستخدمي وسائط الإعلام، بمن فيهم أفراد الأقليات الإثنية واللغوية في تلقي مجموعة كبيرة من المعلومات والأفكار، ينبغي للدول الأطراف أن تولي عناية خاصة للتشجيع على وجود وسائط إعلام مستقلة ومتنوعة.

15- وينبغي للدول الأطراف أن تأخذ في الحسبان مدى تأثير التطورات التي طرأت على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل نظم نشر المعلومات الإلكترونية القائمة على خدمات الإنترنت والهاتف النقال، في إحداث تغيير كبير في ممارسات الاتصال حول العالم. وتوجد اليوم شبكة عالمية لتبادل الأفكار والآراء لا تعتمد بالضرورة على الوسطاء التقليدين لوسائط الإعلام الجماهيري. وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتعزيز استقلال هذه الوسائط الإعلامية الجديدة وأن تضمن سبل وصول الأفراد إليها.

16- وينبغي للدول الأطراف أن تضمن عمل خدمات البث الإذاعي العامة بصورة مستقلة ( ) ، وأن تكفل في هذا الخصوص استقلالية تلك الخدمات وحريتها في تحرير مادتها. وينبغي للدول الأطراف أن توفر التمويل على نحو لا ينال من استقلال هذه الخدمات.

17- وتناقش المسائل المتصلة بوسائط الإعلام بمزيد من التفصيل في الجزء الذي يتناول القيود المفروضة على حرية التعبير من هذا التعليق العام.

الحق في الحصول على المعلومات

18- تشمل الفقرة 2 من المادة 19 حق الاطلاع على المعلومات التي تكون بحوزة الهيئات العامة. وتتضمن هذه المعلومات السجلات التي تحتفظ بها الهيئة العامة بصرف النظر عن الشكل الذي تحفظ فيه ومصدرها وتاريخ إعدادها. والهيئات العامة هي الهيئات المبينة في الفقرة 7 من هذا التعليق العام. ويمكن أن تشمل تسمية تلك الهيئات كيانات أخرى أيضاً إذا كانت تلك الكيانات تضطلـع بوظائف عامة. وعلى نحو ما سبقت الإشارة إليه، فإن حق الحصول على المعلومات إذا ما أخذ بالاقتران مع المادة 25 من العهد، يشمل حق حصول وسائط الإعلام على معلومات عن الشؤون العامة ( ) ، وحق الجمهور في تلقي ما تنتجه وسائط الإعلام ( ) . وتناول العهد أيضاً في أجزاء أخرى منه عناصر الحق في الحصول على المعلومات. وعلى نحو ما لاحظت اللجنة في تعليقها العام رقم 16 فيما يتعلق بالمادة 17 من العهد، فإنه ينبغي أن يكون من حق كل فرد أن يتحقق بطريقة مفهومة مما إذا كانت هناك بيانات شخصية مخزّنة في أضابير البيانات الأوتوماتية، وإذا كان الوضع كذلك، ماهيّة هذه البيانات والغرض من الاحتفاظ بها. كما ينبغي أن يكون بمقدور كل فرد أن يتحقق من هوية السلطات العامة أو الأفراد العاملين بصفتهم الشخصية أو الهيئات الخاصة التي تتحكم أو قد تتحكم في هذه الأضابير. وإذا كانت الأضابير تتضمن بيانات شخصية غير صحيحة أو بيانات جُمِعت أو جُهِزت بطريقة تتعارض مع أحكام القانون، ينبغي أن يكون من حق كل فرد أن يطلب تصحيحها. ووفقاً للمادة 10 من العهد لا يفقد السجين حقه في الاطلاع على سجلاته الطبية ( ) . وقد حددت اللجنة في التعليق العام رقم 32 (2007) المتعلق بالمادة 14 مجموعة متنوعة من الاستحقاقات التي يتمتع بها المتهمون بجرائم جنائية والتي تتيح لهم الحصول على المعلومات ( ) . وعملاً بأحكام المادة 2 ينبغي أن يتلقى الأشخاص معلومات تتعلق بحقوقهم المنصوص عليها في العهد بوجه عام ( ) . وبموجب المادة 27، ينبغي للدولة الطرف عند اتخاذ قرار من شأنه أن يؤثر تأثيراً جوهرياً في نمط حياة إحدى فئات الأقلية أو ثقافتها، أن تتخذ هذا القرار في إطار عملية تبادل للمعلومات وتشاور مع الجماعة المتأثرة ( ) .

19- ولإعمال الحق في الحصول على المعلومات، ينبغي للدول الأطراف أن تتيح للعموم بصورة استباقية معلومات حكومية ذات أهمية عامة. وينبغي للدول الأطراف أن تبذل كل الجهود لضمان الحصول على هذه المعلومات بطريقة سهلة وفورية وفعالة وعملية. كما ينبغي لها أن تصدر الإجراءات الضرورية التي تمكن الفرد من الحصول على المعلومات، بطرق منها سن تشريع يكفل حرية الحصول على المعلومات ( ) . وينبغي أن تتيح الإجراءات تنفيذ طلبات الحصول على المعلومات في الوقت المناسب ووفقاً لقواعد واضحة متسقة مع العهد. وينبغي ألا تشكل الرسوم المفروضة على طلبات الحصول على المعلومات عائقاً غير معقول للحصول على هذه المعلومات. وينبغي للسلطات أن تقدم أسباب رفضها السماح بالحصول على المعلومات. وينبغي توفير الترتيبات اللازمة للطعن في حالات الرفض المتعلقة بإتاحة إمكانية الحصول على المعلومات فضلاً عن حالات عدم الاستجابة للطلبات.

حرية التعبير والحقوق السياسية

20- تناولت اللجنة باستفاضة في التعليق العام رقم 25 (1996) المتعلق بالمشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع، أهمية حرية التعبير في إدارة الشؤون العامة والممارسة الفعالة للحق في الاقتراع. ومن الضروري أن يتمكن المواطنون والمرشحون والممثلون المنتخبون من تبادل المعلومات والآراء بحرية حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة والشؤون السياسية. ويفترض ذلك وجود صحافة ووسائط إعلام أخرى تكون حرة وقادرة على التعليق على القضايا العامة وعلى إطلاع الرأي العام دون رقابة أو تقييد ( ) . ويوجه اهتمام الدول الأطراف في هذا السياق إلى الإرشادات الواردة في التعليق العام رقم 25 (1996) فيما يتعلق بتعزيز حرية التعبير وحمايتها.

تطبيق الفقرة 3 من المادة 19

21- تنص الفقرة 3 صراحةً على أن ممارسة الحق في حرية التعبير تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة. ولهذا السبب، يسمح بمجالين حصريين من القيود المفروضة على الحق يتعلقان، إما باحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. بيد أنه عندما تفرض دولة طرف قيوداً على ممارسة حرية التعبير، لا يجوز أن تعرّض هذه القيود الحق نفسه للخطر. وتشير اللجنة إلى أنه يجب ألا تنقلب العلاقة بين الحق والقيد وبين القاعدة والاستثناء ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أحكام الفقرة 1 من المادة 5 من العهد التي تنص على أنه "ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على أنه يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه".

22- وتنص الفقرة 3 على شروط محددة، ولا تجيز فرض قيود إلا إذا كانت تخضع لهذه الشروط: فيجب أن تكون "محددة بنص القانون" وألا تُفرَض إلا لأحد الأسباب الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة 3؛ وأن تكون متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب ( ) . ولا يجوز فرض قيود على أسس غير الأسس المحددة في الفقرة 3، حتى وإن كانت هذه الأسس تبرر فرض القيود على حقوق أخرى تخضع لحماية العهد. ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه ( ) .

23- وينبغي للدول الأطراف أن تنفذ تدابير فعالة للحماية من الاعتداءات التي تستهدف إسكات أصوات الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير. ولا يجوز أبداً الاستشهاد بالفقرة 3 لتبرير كبح أية دعوة إلى إقامة نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب وتحقيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ( ) . ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يكون الاعتداء على شخص بسبب ممارسته لحرية الرأي أو حرية التعبير متفقاً مع المادة 19، بما في ذلك أشكال الاعتداء المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتعذيب وتهديـد النفس والقتل ( ) . وكثيراً ما يخضع الصحفيون لهذه التهديدات وللتخويف والاعتداء بسبب ممارستهم لأنشطتهم ( ) . ويتعرض لذلك أيضاً الأشخاص الذين يشاركون في جمع المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان وتحليلها والذين يقومون بنشر تقارير ذات صلة بحقوق الإنسان، بمن فيهم القضاة والمحامون ( ) . وينبغي التحقيق بصرامة في الوقت المناسب في جميع هذه الاعتداءات ومقاضاة مرتكبيها ( ) ومنح الضحايا، أو منح ممثليهم في الحالات التي يرتكب فيها القتل، أشكالاً مناسبة من الجبر ( ) .

24- ويجب أن تكون القيود محددة بنص القانون. وقد يشمل القانون قوانين تتعلق بالامتيازات البرلمانية ( ) وقوانين انتهاك حرمة المحكمة ( ) ونظراً إلى أن أي تقييد لحرية التعبير يشكل انتقاصاً خطيراً من حقوق الإنسان، فإن تكريس التقييد في القوانين التقليدية أو الدينية أو غيرها من القوانين العرفية يتنافى مع العهد ( ) .

25- ولأغراض الفقرة 3، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها ( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير ( ) . ويجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد.

26- ويجب أن تكون القوانين المقيِّدة للحقوق الواردة في الفقرة 2 من المادة 19، بما في ذلك القوانين المشار إليها في الفقرة 24، ليس فقط متلائمة مع الشروط الصارمة للفقرة 3 من المادة 19 من العهد، بل يجب أن تكون هي نفسها أيضاً متلائمة مع أحكام العهد وأهدافه وأغراضه ( ) . ويجب ألا تنتهك القوانين أحكام عدم التمييز المنصوص عليها في العهد. ويجب ألا تنص القوانين على جزاءات تتنافى مع العهد، مثل العقوبة البدنية ( ) .

27- ويقع على عاتق الدولة الطرف بيان الأساس القانوني لأي قيود مفروضة على حرية التعبير ( ) . وإذا كان على اللجنة فيما يتعلق بدولة طرف معينة أن تنظر فيما إذا كان القيد المعين الذي فرضته هذه الدولة الطرف قد تم بموجب القانون، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات تفصيلية عن القانون والإجراءات التي تدخل في نطاق هذا القانون ( ) .

28- وأول الأسباب المشروعة لفرض القيود الواردة في الفقرة 3 هو احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. ويشمل تعبير "الحقوق"، حقوق الإنسان على النحو المعترف به في العهد، وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان عامة. وعلى سبيل المثال، يكون من المشروع تقييد حرية التعبير لحماية الحق في التصويت المنصوص عليه في المادة 25، فضلاً عن الحقوق المنصوص عليها في المادة 17 (انظر الفقرة 37) ( ) . ويجب أن تُصاغ هذه القيود بعناية: أي أنه بينما يجوز حماية الناخبين من أشكال التعبير التي تشكِّل تخويفاً أو قسراً، فإن هذه القيود يجب ألا تعوِّق المناقشة السياسية، بما في ذلك على سبيل المثال الدعوة إلى مقاطعة الاقتراع غير الإلزامي ( ) . ويتعلق تعبير "الآخرين" بالأشخاص الآخرين الذين يتصرفون بصفتهم الفردية أو كأعضاء في جماعة ( ) . ولذلك، يجوز على سبيل المثال، الإشارة إلى الأفراد الأعضاء في الجماعة بتعريفهم حسب معتقداتها الدينية ( ) أو إثنيتها ( ) .

29- والسبب المشروع الثاني هو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

30- ويجب على الدول الأطراف أن تتوخى الحذر الشديد في ضمان وضع وتطبيق قوانين الخيانة ( ) والأحكام المماثلة المتعلقة بالأمن القومي سواء، أكانت موصوفة كقوانين لحماية الأسرار الرسمية، أو قوانين لمكافحة إثارة الفتنة أو خلاف ذلك، بحيث تكون متطابقة مع الشروط الصارمة للفقرة 3. وعلى سبيل المثال، يتنافى مع الفقرة 3 الاحتجاج بهذه القوانين للقمع، أو لحجب معلومات عن الجمهور تكون ذات مصلحة عامة مشروعة ولا تضر بالأمن القومي، أو لمقاضاة الصحفيين أو الباحثين أو الناشطين في مجال البيئة، أو المدافعين عن حقوق الإنسان، أو آخرين لأسباب تتعلق بنشرهم تلك المعلومات ( ) . ومن غير المناسب عموماً أن يشمل نطاق اختصاص هذه القوانين أيضاً فئات معينة من المعلومات كالفئات المتعلقة بالقطاع التجاري والقطاع المصرفي والتقدم العلمي ( ) . وقد ا رتأت اللجنة في إحدى الحالات أن التقييد الذي فرض على إصدار بيان لدعم منازعة عمالية، بما في ذلك الدعوة إلى إضراب وطني، غير جائز بالاستناد إلى أسباب حماية الأمن القومي ( ) .

31- ويجوز في بعض الظروف وعلى أساس الحفاظ على الأمن العام، القيام على سبيل المثال بتنظيم إلقاء الخطب في مكان عام معين ( ) . ويمكن فحص مسألة انتهاك حرمة إجـراءات المحكمة فيما يتصل بأشكال التعبير في ضوء اعتبارات النظام العام. وتمشياً مع الفقرة 3، يجب إثبات أن الإجراءات والعقوبات المفروضة مبررة في إطار ممارسة المحكمة لسلطتها في الحفاظ على سلامة الإجراءات ( ) . ويجب ألا تستخدم تلك الإجراءات بأية وسيلة من الوسائل لتقييد ممارسة الحقوق المشروعة في الدفاع.

32- ولاحظت اللجنة في التعليق العام رقم 22(1993) أن " مفهوم الأخلاق مستمد من تقاليد اجتماعية وفلسفية ودينية عديدة؛ وعليه ، يجب أن تستند القيود المفروضة ... بغرض حماية الأخلاق إلى مبادئ غير مستمدة حصراً من تقليد واحد " . ويجب أن تفهم هذه القيود في ضوء عالمية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التمييز.

33- ويجب أن تكون القيود "ضرورية" لأغراض مشروعة. ولذلك، وعلى سبيل المثال، فإن فرض حظر على إعلان تجاري بلغة واحدة من أجل حماية لغة جماعة معينة ينتهك شرط الضرورة إذا كان بالإمكان توفير الحماية بطرق أخرى لا تحد من حرية التعبير ( ) . ومن جهة أخرى، رأت اللجنة أن إحدى الدول الأطراف امتثلت لشرط الضرورة عندما نقلت مدرساً في إحدى المناطق التعليمية إلى وظيفة أخرى غير التدريس لأنه قام بنشر مواد تنطوي على العداء لجماعة دينية، وذلك من أجل حماية حق الأطفال الذين ينتمون إلى عقيدة تلك الجماعة وحريتهم ( ) .

34- ويجب ألا تكون القيود المفروضة مفرطة. وقد لاحظت اللجنة في التعليق العام رقم 27 (1999) أن " التدابير التقييدية يجب أن تتمشى مع مبدأ التناسب، ويجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة، ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحـة الـتي ستحميها ... ولا بد من احترام مبدأ التناسب، لا في القانون الذي يحدد إطار القيود وحده، بل أيضاً في تطبيقه من جانب السلطات الإدارية والقضائية" ( ) . ويجب أيضاً أن يراعي مبدأ التناسب شكل التعبير موضع النظر فضلاً عن وسائل نشره. وعلى سبيل المثال، يولي العهد أهمية بالغة بشكل استثنائي للتعبير الحر في حالات النقاش العام الذي يتناول في مجتمعٍ ديمقراطي شخصيات موجودة في المجال العام والسياسي ( ) .

35- وعندما تحتج دولة طرف بأساس مشروع لفرض قيود على حرية التعبير، فإن عليها أن تثبت بطريقة محددة وخاصة بكل حالة على حدة الطبيعة المحددة للتهديد، وضرورة الإجراء المعين المتخذ ومدى تناسبه، ولا سيما بإقامة صلة مباشرة وواضحة بين التعبير والتهديد ( ) .

36- وتحتفظ اللجنة لنفسها بتقييم ما إذا كانت هناك في حالة معينة ظروف تستدعي ضرورة فرض قيود على حرية التعبير ( ) . وفي هذا الخصوص، تشير اللجنة إلى أن نطاق هذه الحرية لا يمكن تقييمه بالإشارة إلى "هامش تقديري" ( ) . ولكي تتمكن اللجنة من الاضطلاع بهذه المهمة، يجب على الدولة الطرف، في الحالة المعينة، أن تثبت بطريقة محددة، الطبيعة الدقيقة للتهديد الذي ينال من أي أساس من الأسس الواردة في الفقرة 3 الذي دفعها إلى فرض قيود على حرية التعبير ( ) .

نطاق محدودية القيود المفروضة على حرية التعبير في بعض المجالات المحددة

37- من بين القيود المفروضة على الخطاب السياسي التي تعتبر مصدر قلق للجنة حظر استطلاع الرأي من منزل إلى آخر ( ) ، والقيود التي تفرض على عدد ونوع المواد المكتوبة التي قد توزع أثناء الحملات الانتخابية ( ) ، وحجب المصادر أثناء الفترات الانتخابية بما في ذلك وسائط الإعلام المحلية والدولية والتعليقات السياسية ( ) والحد من إمكانية وصول الأحزاب المعارضة والسياسيين إلى وسائط الإعلام ( ) . وينبغي أن يكون فرض أي قيد متلائماً مع الفقرة 3. بيد أنه يكون من المشروع للدولة الطرف أن تحد من استطلاعات الرأي السياسية التي تسبق الانتخابات مباشرة حفاظاً على سلامة العملية الانتخابية ( ) .

38- وعلى النحو المشار إليه في الفقرتين 13 و20 فيما يخص محتوى الخطاب السياسي، لاحظت اللجنة أنه في حالات النقاش العام الذي يتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة، فإن العهد يولي أهمية بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبير غير المقيد ( ) . ولذلك، فإن مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات حتى وإن كانت الشخصيات العامة مستفيدة هي أيضاً من أحكام العهد ( ) . وإضافة إلى ذلك، فإن جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية ( ) . وبناء على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوانين التي تتعلق بمسائل، مثل العيب في الذات الملكية ( ) وإهانة الموظف العمومي ( ) وعدم احترام السلطات ( ) وعدم احترام العلم والرموز ، والتشهير برئيس الدولة ( ) وحماية شرف الموظفين العموميين ( ) وينبغي ألا تنص القوانين على فرض عقوبات أشد صرامة على أساس هوية الشخص المطعون فيه ليس إلا. وينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش أو الجهاز الإداري ( ) .

39- وينبغي للدول الأطراف أن تضمن أن يكون الإطاران التشريعي والإداري لتنظيم وسائط الإعلام متفقين مع أحكام الفقرة 3 ( ) . وينبغي أن تراعي القواعد التنظيمية الفروق بين قطاعي وسائط الإعلام المطبوعة والمذاعة وبين الإنترنت، وأن تلاحظ في الوقت نفسه أيضاً الطريقة التي تتلاقى بها مختلف وسائط الإعلام. ويتنافى رفض السماح بنشر الصحف وغيرها من وسائط الإعلام المطبوعة مع المادة 19، إلا إذا جاء هذا الرفض في الظروف الخاصة التي تتعلق بتطبيق الفقرة 3. ولا يمكن أن تشمل هذه الظروف الخاصة على الإطلاق فرض حظر على منشور معين، إلا إذا كانت هناك إمكانية لحظر محتوى معين غير قابل للاقتطاع حظراً مشروعاً بموجب الفقرة 3. ويجب على الدول الأطراف أن تتجنب فرض شروط صعبة ورسوم باهظة على ترخيص وسائط الإعلام الإذاعية، بما في ذلك في المحطات المجتمعية والمحطات التجارية ( ) . وينبغي أن تكون المعايير اللازمة لتطبيق هذه الشروط ورسوم الترخيص معقولة وموضوعية ( ) وواضحة ( ) وشفافة ( ) وغير تمييزية وأن تكون فيما عدا ذلك متمشية مع العهد ( ) . وينبغي أن توفر النظم المتعلقة بالترخيص بالبث الإذاعي بوسائط الإعلام المحدودة القدرات مثل الخدمات السمعية والبصرية الأرضية والساتلية تخصيصاً عادلاً لفرص النفاذ والترددات بين مؤسسات البث الإذاعي العامة والتجارية والمجتمعية. وتوصى الدول الأطراف التي لم تنش أ بالفعل بعد هيئة للترخيص بالبث الإذاعي بأن تنشئ هيئة عامة مستقلة للترخيص بالبث الإذاعي تتمتع بسلطة دراسة طلبات الإذاعة ومنح التراخيص ( ) .

40- وتكرر اللجنة الملاحظة التي أبدتها في التعليق العام رقم 10 (1982) بأنه " نظراً لتطور وسائ ط ال إ علام الجماهيري الحديثة، يلزم اتخاذ تدابير فعالة لمنع فرض هذه الرقابة على وسائط ال إ علام بشكل يتعارض مع حق كل فرد في حرية التعبير ". وينبغي للدولة ألا تفرض رقابة احتكارية على وسائط الإعلام وينبغي لها أن تعزز تعددية تلك الوسائط ( ) . ونتيجة لذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة بما يتسق مع العهد، لمنع أي هيمنة غير ملائمة في وسائط الإعلام أو منع تمركز مجموعات إعلامية مملوكة للقطاع الخاص في أوضاع احتكارية قد تضّر بتنوع المصادر والآراء.

41- وينبغي توخي الحيطة لضمان عدم استخدام نظم الإعانات الحكومية لوسائط الإعلام أو طلبات بث الإعلانات الحكومية ( ) في أغراض إعاقة ممارسة حرية التعبير ( ) . وإضافة إلى ذلك، يجب ألا توضع وسائط الإعلام الخاصة في وضع أقل لا تنال فيه نصيبها من الفرص مقارنة بوسائط الإعلام العامة في مسائل مثل الحصول على وسائل النشر أو التوزيع والحصول على الأخبار ( ) .

42- كما إن فرض العقوبات على المنافذ الإعلامية أو دور النشر أو الصحفيين لمجرد أنهم يوجهون انتقادات للحكومة أو للنظام الاجتماعي والسياسي الـذي تتبنـاه الحكومة ( ) لا يمكن أبداً أن يكون بمثابة قيد ضروري على حرية التعبير.

43- ولا ينبغي أن يسمح بفرض أي قيود على تشغيل المواقع الشبكية أو المدونات الشبكية أو غيرها من نظم نشر المعلومات عن طريق الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية أو أي وسائل أخرى، بما في ذلك نظم دعم هذا الاتصال، كموردي خدمة الإنترنت أو محركات البحث، إلا في الحدود التي تكون متماشية مع الفقرة 3. وينبغي بوجه عام أن تكون القيود المسموح بها خاصة بالمحتوى، ويتنافى فرض حظر عام على تشغيل بعض المواقع والأنظمة مع الفقرة 3. ويتعارض أيضاً مع الفقرة 3 منع موقع أو نظم لنشر المعلومات من نشر مواد معينة لسبب لا يزيد عن كونها تنتقد الحكومة أو النظم الاجتماعية والسياسية التي تتبناها الحكومة ( ) .

44- والصحافة مهنة تتقاسمها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بمن فيها المراسلون والمحللون المحترفون والمتفرغون فضلاً عن أصحاب المدونات الإلكترونية وغيرهم ممن يشاركون في أشكال النشر الذاتي المطبوع أو على شبكة الإنترنت أو في مواضع أخـرى، وتتعارض النظم الحكومية العامة لتسجيل الصحفيين أو الترخيص لهم مع الفقرة 3. ولا يُسمح بنظم الاعتماد المقيّد إلا عندما تكون هناك ضرورة لمنح الصحفيين امتياز للوصول إلى أماكن و/أو مناسبات معينة. وينبغي أن تطبق هذه النظم بطريقة غير تمييزية ومتلائمة مع المادة 19 ومع الأحكام الأخرى للعهد على أساس معايير موضوعية وبمراعاة أن الصحافة مهنة تتشارك فيها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة.

45- ويتعارض عادة مع الفقرة 3 القيام بتقييد حرية الصحفيين وغيرهم من الأشخاص الذين يلتمسون ممارسة حقهم في حرية التعبير ويرغبون في السفر خارج الدولة الطرف (كالأشخاص الذين يرغبون في السفر لحضور اجتماعات تتعلق بحقوق الإنسان) ( ) ، وجعل دخول الصحفيين الأجانب إلى الدولة الطرف حكراً على صحفيين ينتمون إلى بلدان معينة ( ) أو تقييد حرية حركة الصحفيين والمحققين في مجال حقوق الإنسان داخل الدولة الطرف (بما في ذلك توجههم إلى المواقع المتأثرة بالنزاع ومواقع الكوارث الطبيعية والمواقع التي يدعى تعرضها لانتهاكات لحقوق الإنسان). وينبغي للدول الأطراف أن تعترف بأن أحد عناصر الحق في حرية التعبير يشمل الامتياز المكفول للصحفيين في عدم الكشف عن مصادر المعلومات ( ) ، وأن تحترم ذلك.

46- وينبغي للدول الأطراف أن تضمن أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب متمشية مع الفقرة 3. وينبغي وضع تعاريف واضحة لجرائم مثل "التشجيع على الإرهاب " ( ) و"النشاط المتطرف " ( ) فضلاً عن جرائم "الإشادة بالإرهاب" أو "تمجيده" أو "تبريره" لضمان ألا تؤدي إلى تداخل غير ضروري أو غير متناسب مع حرية التعبير. ويجب أيضاً تفادي فرض قيود مفرطة على سبل الحصول على المعلومات. وتؤدي وسائط الإعلام دوراً حاسماً في إعلام الجمهور بأعمال الإرهاب، وينبغي عدم الحد بلا مبرر من قدرتها على العمل. وفي هذا الخصوص، ينبغي عدم معاقبة الصحفيين بسبب قيامهم بوظائفهم المشروعة.

47- ويجـب أن تصاغ قـوانين التشهير بعناية لضمان امتثالها للفقرة 3 وألا تستخدم من الناحية العملية لخنق حرية التعبير ( ) . وينبغي أن تشمل جميع هذه القوانين، ولاسيما قوانين التشهير الجنائية، أحكاماً تتعلق بالدفاع، مثل الدفاع عن الحقيقة، وألا تطبق في حالة أشكال التعبير التي لا تخضع بطبيعتها للتحقق. وينبغي إيلاء الاعتبار على الأقل فيما يتعلق بالتعليق على الشخصيات العامة، لتجنب المعاقبة على بيانات غير صحيحة نُشرت خطأ بدون نية سيئة أو جعل هذه المعاقبة غير قانونية ( ) . وعلى أي حال، ينبغي الاعتراف بالاهتمام العام بموضوع الانتقاد باعتباره وسيلة للدفاع. وينبغي أن تتوخى الدول الأطراف الحيطة لتفادي التدابير العقابية والجزاءات المفرطة. وينبغي للدول الأطراف، عند الاقتضاء، أن تفرض قيوداً معقولة على اشتراط أن يدفع المدعّى عليه المصاريف للطرف الرابح ( ) . وينبغي لها أن تنظر في نزع صفة الجرم عن التشهير ( ) . ولا ينبغي في أي حال من الأحوال، الإقرار بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، وألا تكون عقوبة السجن على الإطلاق هي العقوبة المناسبة. ولا يجوز لدولة طرف أن تقاضي شخصاً بتهمة التشهير الجنائي دون أن تشرع بعد ذلك سريعاً إلى محاكمته، ولهذه الممارسة أثر مرعب من شأنه أن يحد بلا مبرر من ممارسة حرية التعبير التي يتمتع بها الشخص المعني والآخرون ( ) .

48- و باستثناء الحالات المعينة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 20 من العهد، يتعارض مع العهد حظر إظهار قلة الاحترام لدين أو نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانين التجديف. ويجب أيضاً أن تكون حالات الحظر تلك متمشية مع الشروط الصارمة الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 فضلاً عن مواد منها المواد 2 و5 و17 و18 و26. ولذلك، لا يجوز على سبيل المثال لأي قانون من هذه القوانين أن يميز لصالح دين أو أديان أو نظم عقائدية معينة، أو ضدها، أو لصالح أتباعها ضد أتباع دين آخر أو لصالح المؤمنين بدين ضد غير المؤمنين. ولا يجوز أن تستخدم حالات الحظر تلك لمنع انتقاد الزعماء الدينيين أو التعليق على مذهب ديني أو مبادئ عقائدية أو المعاقبة عليها ( ) .

49- وتتعارض القوانين التي تعاقب على التعبير عن الآراء المتعلقة بالوقائع التاريخية مع الالتزامات المفروضة على الدول الأطراف بموجب العهد فيما يتعلق باحترام حرية الرأي وحرية التعبير ( ) . ولا يجيز العهد فرض حظر عام على حرية التعبير عن آراء خاطئة أو تفسيرات غير صحيحة لأحداث الماضي. وينبغي ألا تفرض على الإطلاق قيود على الحق في حرية الرأي، وفيما يتعلق بحرية التعبير ينبغي ألا تتجاوز القيود المفروضة الحدود المسموح بها في الفقرة 3 أو المنصوص عليها في المادة 20.

العلاقة بين المادة 19 والمادة 20

50- لا تتعارض المادة 19 مع المادة 20 وتكمل كل منهما الأخرى. وتخضع جميع الأعمال التي تتناولها المادة 20 للتقييد المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 19. وعلى هذا الأساس، فإن القيد الذي يُبّرر بالاستناد إلى المادة 20 يجب أن يتفق أيضاً مع الفقرة 3 من المادة 19 ( ) .

51- ويميز الأعمال التي تتناولها المادة 20 عن الأعمال الأخرى التي قد تخضع للتقييد المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 19 هو أنه فيما يخص الأعمال التي تتناولها المادة 20، يشير العهد إلى الرد المحدد المطلوب من دولة ما: أي أن تقوم بعملية الحظر بموجب القانون. وضمن هذا النطاق فقط يمكن اعتبار المادة 20 قاعدة قانونية خاصة بالنسبة إلى المادة 19.

52- ولا تُلزم الدول الأطراف بفرض حالات حظر قانونية إلا فيما يتعلق بالأشكال المحددة للتعبير المشار إليها في المادة 20. وفي كل حالة تلجأ فيها الدولة إلى تقييد حرية التعبير، يكون من الضروري تبرير حالات الحظر والأحكام المتعلقة بها بشكل يتطابق تماماً مع المادة 19.