الدولة الطرف

أنغولا

القضية

كارلوس دياز، 711/1996

تاريخ اعتماد الآراء

20 آذار/مارس 2000

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم إجراء أي تحقيق جدي في الجرائم التي ارتكبها شخص يتبوأ منصباً رفيعاً، ومضايقة صاحب البلاغ والشاهدين كي لا يستطيعوا العودة إلى أنغولا، وفقدان صاحب البلاغ لممتلكاته - الفقرة 1 من المادة 9.

سبيل الانصاف الموصى به

توفير سبيل انتصافٍ فعال واتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنه الشخصي من التعرض لأي نوع من التهديدات.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

17 تموز/يوليه 2000

تاريخ رد الدولة الطرف

12 كانون الثاني/يناير 2006

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات إلى اللجنة قبل النظر في هذه القضية.

وتدفع الدولة الطرف بأن البروتوكول الاختياري دخل حيز التنفيذ في 10 نيسان/أبريل 1992 وليس في 9 شباط/فبراير 1992 كما ورد في البلاغ. وأسهبت الدولة الطرف في تقديم حجج اختصاص زماني بشأن عدم مقبولية الطلب المتعلق باغتيال السيدة كارولينا دي فاطمة دا سيلفا فرانسيسكو. وتذكّر اللجنة بأنها خلصت إلى عدم مقبولية هذا الطلب.

وفيما يتعلق بالبلاغ الذي ثبت على أساسه لدى اللجنة حدوث انتهاك للمادة 9، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية وبالتالي كان ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول. وهي تدفع بأنه لا يُفهم بوضوح من أقوال صاحب البلاغ ما هي الجهة المزعومة التي هددته - حكومة أنغولا أم مرتكبو الجريمة - وما إذا كان صاحب البلاغ، عندما كان يتعرّض لتلك التهديدات أو للخوف، قد طلب حماية السلطات الحكومية المختصة والسهر على سلامته الشخصية وفقاً لمقتضيات القانون. واستناداً إلى المادتين 20 و22 من الدستور الأنغولي، يحمي القانون السلامة الشخصية والبدنية لأي مواطن، بما يشمل الأجانب. وللدولة الطرف هياكل قائمة لتقديم تلك الخدمات، وإتاحة أفراد من الشرطة عند الاقتضاء، أو احتجاز الشرطة الأفراد الذين يهددون أو يخوِّفون غيرهم.

وفيما يتعلق بحظر دخول صاحب البلاغ أنغولا، تدفع الدولة الطرف بأنه بإمكان السيد دياس، شأنه شأن أي مواطن أجنبي آخر، أن يتقدم إلى أي ممثل قنصلي لأنغولا، مصحوباً بالوثائق التي ينص عليها القانون ويطلب تأشيرة دخول، يجري النظر فيها عندئذ وفقاً لمقتضيات القانون. وتطلب الدولة الطرف من اللجنة إعادة النظر في هذه القضية.

رد صاحب البلاغ

أحيل رد الدولة الطرف في 1 آذار/مارس 2006 إلى صاحب البلاغ للتعليق عليه لكن الردّ عاد دون أن يفتح.

قرار اللجنة

تذكر اللجنة أن المقرر الخاص التقى خلال الدورتين الثانية والثمانين والرابعة والثمانين بممثلين عن الدولة الطرف، الذين قدموا الحجج ذاتها معترضين على قرارات اللجنة سالفة الذكر.

وترى اللجنة أن رد الدولة الطرف غير مرضٍ وتعتبر حوار المتابعة جارياً.

القضية

رافاييل ماركيس دي موراييس 1128/2002

تاريخ اعتماد الآراء

29 آذار/مارس 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التوقيف والاحتجاز تعسفاً، وفرض قيود على السفر وتقييد الحق في حرية التعبير فيما يخص تعليقات أبداها صاحب البلاغ ضد الرئيس - الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة 9، والمادتان 12 و19.

سبيل الانصاف الموصى به

وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، يحق لصاحب البلاغ الاستفادة من سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء توقيفه واحتجازه تعسفاً، وكذلك عن انتهاك حقوقه بموجب المادتين 12 و19 من العهد. والدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 تموز/يوليه 2005

تاريخ رد الدولة الطرف

20 كانون الثاني/يناير 2006

رد الدولة الطرف

تشير الدولة الطرف فقط إلى حجة صاحب البلاغ المبينة في الفقرة 2-14 من آراء اللجنة بشأن مسألة قانون العفو 7/00، المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2000. وقد اشتكى صاحب البلاغ من أنه رغم ذلك العفو، مثُل أمام المحكمة الإقليمية وحُكِم عليه بدفع تعويض قدره 000 30 كوانزا جديدة إلى الرئيس، رفض دفعها، إلى جانب التكاليف القانونية، التي دفعها. وتجادل الدولة الطرف بأن القانون لا يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن الجرائم المعفو عنها وبالتالي فإن صاحب البلاغ مجبر على دفع تعويض للرئيس كما ورد في حكم الاستئناف الصادر عن المحكمة العليا. وتعتبر الدولة الطرف أن "أساس القضية المقدمة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان باطل بالتالي".

كما تورد الدولة الطرف نص حكم المحكمة العليا في هذه القضية وتطلب إلى اللجنة إعادة النظر في قرارها.

رد صاحب البلاغ

علّق محامي صاحب البلاغ، في 1 أيار/مايو 2006، على رد الدولة الطرف. وقد دفع بأنها استنسخت في الأساس قرار المحكمة العليا (الذي ورد من قبل في الملف الذي نظرت فيه اللجنة) وعجّلت بعد ذلك بمطالبة اللجنة باعتبار القضية غير مقبولة. وحيث إن الدولة الطرف لم تردّ على أي طلب من اللجنة لموافاتها بمعلومات قبل النظر في هذه القضية، يُعتبر هذا الطلب في هذه المرحلة غير لائق. ولم تتناول الدولة الطرف استنتاجات اللجنة وينبغي تذكيرها بالتزاماتها بالتعاون معها. وقد التمس المحامي من اللجنة مواصلة طلب معلومات من الدولة الطرف واقترح سبل الإنصاف الممكنة التالية: إصدار اعتذار؛ إلغاء إدانة صاحب البلاغ الجنائية وما ترتب عليها من آثار قانونية؛ دفع تعويض مالي ملائم؛ اعتماد سلسلة من التدابير التشريعية والإدارية لجعل قوانين الدولة الطرف وممارساتها المتعلقة بحرية التعبير والحقوق ذات الصلة بالمحاكمة وفق الأصول القانونية تتفق مع متطلبات القانون الدولي.

قرار اللجنة

لم تتناول الدولة الطرف الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة أو حتى الاعتراف باستنتاجات اللجنة. وهي تكتفي بالإشارة إلى التزام صاحب البلاغ بموجب التشريع المحلي دون الاعتراف بأن اللجنة قد خلصت في جملة أمور، إلى حدوث انتهاك للمادة 19 في هذه القضية بسبب تقييد حرية صاحب البلاغ في التعبير فيما يتعلق بنقده للرئيس.

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

ويناتا، 930/2000

تاريخ اعتماد الآراء

26 تموز/يوليه 2001

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

ترحيل والدَين أندونيسيين من أستراليا، لديهما طفل مولود في أستراليا. المادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23؛ والفقرة 1 من المادة 24.

سبيل الإنصاف الموصى به

ينبغي للدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحبي البلاغ قبل تمكينهما من أن يُنظر في طلبهما الحصول على تأشيرتي أبوين، مع إيلاء الاهتمام الواجب لمسألة الحماية التي يحتاجها طفلهما لكونه قاصراً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

تاريخ رد الدولة الطرف

2 أيلول/سبتمبر 2004

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحبي البلاغ لا يزالان في أستراليا وأنها تنظر في كيفية تسوية وضعهما في إطار قوانين الهجرة الأسترالية. وأكدت للجنة أنها ستقدم رداً مسهباً في أسرع وقتٍ ممكن.

رد صاحب البلاغ

في 5 أيلول/سبتمبر 2005 أبلغ المحامي اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ توصية اللجنة. ولم يرحَّل السيد ويناتا والسيدة لي ووضعهما لا يزال على حاله. وما زالا لا يحملان الجنسية الأسترالية وأُبلِغا أن طلبهما لا يزال قيد الدرس.

القضية

مادافيري، 1011/2001

تاريخ اعتماد الآراء

28 تموز/يوليه 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

ترحيل أب إيطالي إلى إيطاليا، لديه أطفال مولودون في أستراليا - الفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 1 من المادة 17، بالاقتران مع المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد.

سبيل الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزامٌ بأن تكفل لصاحب البلاغ سبيل انتصافٍ فعالاً ومناسباً، بما في ذلك الامتناع عن ترحيله من أستراليا قبل أن تتاح لـه الفرصة ليُنظر في طلبه الحصول على تأشيرة بحكم الزواج مع إيلاء الاهتمام الواجب لمسألة الحماية التي يحتاجها الأطفال لكونهم قُصراً. والدولة الطرف ملزمة بتفادي حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 تشرين الأول/أكتوبر 2004

تاريخ رد الدولة الطرف

حزيران/يونيه 2006

رد الدولة الطرف

فيما يتعلق بانتهاك الفقرة 1 من المادة 10، بنقل السيد مادافيري إلى مركز احتجاز للمهاجرين في حزيران/يونيه 2003، مع ما انطوى عليه ذلك من خطر على صحته العقلية، تشير الدولة الطرف إلى أن المحتجزين المهاجرين يعامَلون وفقاً لمبادئ إنسانية وفي كنف احترام كرامتهم الإنسانية. وتعمل إدارة الهجرة وشؤون الثقافات المتعددة عن كثب مع متخصصين في مجال الصحة لكفالة تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمحتجزين على النحو الوافي. ويتلقى المحتجزون طائفة واسعة من خدمات الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الطب النفسي/وطبّ الأمراض العقلية. ويحدِّد أخصائيون طبيون مؤهلون احتياجات الرعاية الصحية لكل محتجَز في أسرع الآجال حالما يُحتجز الشخص. وتخضع عناية ورعاية المحتجزين ذوي الاحتياجات الخاصة لرقابة وإدارة مكثفتين من جانب موظفي تقديم الخدمات على مستوى الإدارة ودائرة الاحتجاز داخل مرافق احتجاز المهاجرين. ويحال المحتجَزون، عند الاقتضاء، إلى خدمات المشورة و/أو العلاج الخارجية.

في هذه القضية، نُقِل صاحب البلاغ إلى مركز احتجاز المهاجرين للأسباب التالية: لقد زاد احتمال فراره بسبب استنفاده سبل الانتصاف القضائية المحلية وكان يواجه إمكانية ترحيله فوراً من أستراليا؛ وله سوابق في مراوغة إدارة الهجرة وشؤون تعدد الثقافات عندما كان يعيش في أستراليا بصفة غير شرعية لفترة 6 سنوات؛ وسعيا لتيسير الجوانب الإدارية لترحيله من أستراليا.

ونُظر في حالة السيد مادافيري العقلية (بما في ذلك ما ورد وصفه في التقارير الطبية) بحذر مقارنة بهذه العناصر. غير أن الحكومة الأسترالية اعتبرت أن إمكانية ترحيله من أستراليا، بدل إعادته إلى مركز احتجاز للمهاجرين لفترة قصيرة، هي التي كان لها أثر كبير في صحة السيد مادافيري العقلية في هذه المرحلة. ومع مراعاة جميع هذه العناصر، تعتبر الحكومة الأسترالية أن قرار احتجاز السيد مادافيري يستند إلى تقييم سليم لظروفه ويتماشى مع النتائج المرجوّة. وكان احتجاز السيد مادافيري متمشياً مع القوانين المحلية الأسترالية وناجماً عن وضعه كمواطن غير أسترالي يقيم بصفة غير شرعية.

وتود الحكومة الأسترالية أن تُبلغ اللجنة بأن السيد مادافيري قد مُنح تأشيرة زواج (مهاجر) دائمة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وهذه التأشيرة تسمح للسيد مادافيري بالبقاء في أستراليا على أساس دائم، رهنا بشروط التأشيرة. واتُّخِذ قرار منح السيد مادافيري التأشيرة وفقاً لقانون الهجرة الداخلي الأسترالي.

أمّا فيما يتعلق برأي اللجنة القائل بأن ترحيل السيد مادافيري من أستراليا سيشكِّل تدخلاً تعسفياً في شؤون أسرته، انتهاكاً للفقرة (1) من المادة 17 مقترنة بالمادة 23 وبالفقرة (1) من المادة 24 (فيما يتعلق بالأطفال الأربعة القصَّر)، تكرّر الدولة الطرف حججها المقدمة إلى اللجنة بشأن مقبولية بلاغ السيد مادافيري وأسسه الموضوعية فيما يتعلق بهذه المواد. وتدفع، في جملة أمور، بأن المادة 17 لا تخوِّل الشخص الذي لا يحمل جنسية البلد الحق في الإقامة وفي تربية أطفال في بلد يقيم فيه بصفة غير شرعية. كما أنه لا يمكن لشخص يقيم في بلد ما بصفة غير شرعية أن يتوقع بكل مشروعية أنه سيظل يعيش في ذلك البلد. كما أنه لم يكن من شأن ترحيل السيد مادافيري أن يشكل تدخلاً في الحياة الخاصة لأسرته كأفراد أو في علاقاتهم ببعضهم البعض. ولا تُعتبر إجراءات أستراليا بخصوص السيد مادافيري غير شرعية أو تعسفية. وأي قرار بترحيل السيد مادافيري من أستراليا ما كان ليتم إلاّ بموجب التشريعات الأسترالية وما كان ليرمي إلاّ إلى ضمان سلامة نظام الهجرة الأسترالي. والتزام الدولة الطرف بحماية الأسرة بموجب المادة 23 من العهد لا يعني أن أستراليا غير قادرة على ترحيل مواطن أجنبي مقيم بصفة غير شرعية لمجرد أن ذلك الشخص قد كوَّن أسرة مع رعايا أستراليين. ولو رحَّلت أستراليا السيد مادافيري، لكان ذلك نتيجة سلوكه إذ تجاوز مرتين مدة تصريح دخوله لأستراليا، وخداعه في التعامل مع مسؤولي الهجرة الأستراليين وسجلِّه الجنائي الحافل.

وأخيراًَ، لا تقبل الدولة الطرف الحجة التي تقول إن ترحيل السيد مادافيري ما كان سيشكل انتهاكاً للمادة 24، ذلك أنه ما كان ليُعتبر بمثابة تقصير في توفير تدابير الحماية التي يتطلبها وضع أطفال السيد مادافيري بصفتهم قصَّراً. وكان أي فصل لفترة طويلة للسيد مادافيري عن أطفاله سيكون نتيجة قرارات اتخذتها أسرة مادافيري وليس نتيجة إجراءات اتخذتها أستراليا.

ولا تقبل الدولة الطرف برأي اللجنة القائل إن أستراليا ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال وملائم للسيد مادافيري.

رد صاحب البلاغ

برسالة إلكترونية مؤرخة 16 حزيران/يونيه 2006، أكد صاحب البلاغ أنه حصل على تأشيرة إقامة دائمة.

قرار اللجنة

بينما تلاحظ اللجنة رفض الدولة الطرف قبول آرائها، فإنها تعتبر منح تأشيرة إقامة دائمة لصاحب البلاغ انتصافاً مرضياً فيما يخص الانتهاكات التي خلصت إليها.

القضية

فور، 1036/2001

تاريخ اعتماد الآراء

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

مواءمة "العمل لبرنامج دول" مع العهد - الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 8.

سبيل الإنصاف الموصى به

بينما التزمت الدولة الطرف وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد بأن تكفل توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، ترى اللجنة في هذه القضية أن آراءها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ تشكل إنصافاً كافياً فيما يخص الانتهاك. والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة للعهد مستقبلاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

20 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

7 شباط/فبراير 2006

رد الدولة الطرف

ترحب أستراليا باستنتاج اللجنة عدم وجود انتهاك للفقرة 3 من المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. غير أنه وفيما يتعلق برأي اللجنة بشأن وجود انتهاك لتلك المادة، فإن الحكومة الأسترالية لا تتفق مع تفسير اللجنة للمادة 2، وتلاحظ أن هذه هي المرة الأولى التي خلصت فيها اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة 2 في غياب انتهاك مادة تحتوي على ضمان موضوعي.

وتشير أستراليا إلى سوابق اللجنة (كارين نويليا ليانتوي هومان ضد بيرو، 1153/2003) وتقول إن المادة 2 تشكل حقاً تكميلياً يفرض التزامات عامة على الدول ولا يمكن الاحتجاج بها بمعزل عن الحقوق الأخرى الواردة في العهد. كما تذكّر أستراليا بالفقرة 14 من التعليق العام رقم 29، وتقول إنها تفسر البيان وفقاً لمعناه العادي، أي أنه يجب أن يكون هناك انتهاك لحق ما قبل الاحتجاج بالمادة 2 لمطالبة دولة ما بتوفير سبيل انتصاف فعال. كما تضيف أستراليا أن المعلّقين الأكاديميين قد اتفقوا مع تفسير أستراليا للفقرة 3 من المادة 2 وتستشهد بجوزيف، وشولتز وكاستان.

وتفيد أستراليا أن تفسيرها للمادة 2 يتفق أيضاً مع مقررات اللجنة في قضية ج ب ضد فرنسا (348/1989) وقضية س ج ضد فرنسا (347/1988). وتقتبس الفقرة 3 من الرأي الفردي لثلاثة من أعضاء اللجنة في قضية كال ضد بولندا (552/1993) أكّدوا فيه أن اللجنة "اعتبرت إلى حد الآن أن [المادة 2 (3)] لا يمكن أن تعتبر منتهكة من جانب دولة ما طالما لم يُحدّد انتهاك مقابل لحق آخر بموجب العهد". وتذكر أستراليا أيضاً أن اللجنة اعتبرت في الفقرة 7-9 من البلاغ بشأن قضية أندرو روجيرسون ضد أستراليا (802/1998) أن "أحكام المادة 2 من العهد التي تحدد التزامات عامة للدول الأطراف لا يمكن أن تنشأ عنها وحدها بمعزل عن غيرها مطالبة في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري".

وإضافة إلى ذلك، تشدد أستراليا على أن اللجنة خلصت في قضية كارين نويليا ليانتوي هومان ضد بيرو (1153/2003)، التي اعتُمدت الآراء بشأنها قبل يوم من اعتماد هذه الآراء، إلى وجود انتهاك للمادة 2 فقط بالاقتران مع انتهاك لمواد موضوعية أخرى. وتذكر أستراليا أخيراً أن اللجنة رأت، في قضية ديمتروف ضد بلغاريا (1030/2001)، التي تم النظر فيها في نفس الإطار، أنه بما أن الدعوى المقدمة بموجب المادة 14 غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي، فإنه لا يمكن إقرار الدعوى بموجب المادة 2 وبالتالي فهي غير مقبولة أيضاً. وتعتبر أستراليا أن استنتاج اللجنة في هذه القضية - وجود انتهاك للمادة 2 في غياب انتهاك لحق موضوعي يتطلب انتصافاً - إنما يحيد عن سوابق اللجنة.

وبتطبيق السابقة القضائية في قضية س ف وآخرين ضد كندا (113/1981) على القضية الحالية، تفيد أستراليا بأنها ليست ملزمة بإتاحة سبيل للطعن في كامل الهيكل التشريعي للعمل لخطة دول كتدبير وقائي، لكن، إذا كان هناك انتهاك، ينبغي أن يُتاح سبيل انتصاف فعال بعد وقوع ذلك الانتهاك. وتؤكد أستراليا أنه كان لصاحبة الشكوى إمكانية التقدم فعلاً بشكاوى إلى مختلف هيئات التظلم المحلية التي كان من الممكن أن تنصفها. كما تدعي أستراليا أنه كان بإمكان صاحبة الشكوى أن تسعى للحصول على مراجعة قضائية لقرار لجنة حقوق الإنسان وتساوي الفرص في المحكمة الاتحادية أو في المحكمة الجزئية الاتحادية.

ثم تعلق أستراليا على الملاحظات الختامية للجنة بشأن تقريري أستراليا الثالث والرابع حيث تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود ` شرعة حقوق ` في أستراليا. وتلاحظ أستراليا أنه لا يوجد شرط يُلزم الدول الأطراف باعتماد العهد وغيره من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان الدولية اعتماداً كلياً في قوانينها المحلية. وتقول الحكومة الأسترالية إنها لا تؤيد فكرة شرعة للحقوق في أستراليا لأن للبلد أصلاً هيكلاً دستورياً متيناً، وإطاراً موسعاً لتشريعات حماية حقوق الإنسان وحظر التمييز، ومؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان متمثلة في اللجنة. وهذه الآلية الأخيرة تُسند إلى الجهاز التشريعي والحكومة الأسترالية مسؤولية احترام معايير حقوق الإنسان وبالتالي تحقيق نفس النتيجة موضوعياً في هذا الصدد على غرار تشريع ينفذ العهد مباشرة. وتضيف أستراليا أن مؤسسات ديمقراطية قوية في أستراليا تحمي وتدعم أيضاً حقوق الإنسان.

ولهذه الأسباب، لا يمكن للحكومة الأسترالية أن تقبل برأي اللجنة القائل إن أستراليا قد انتهكت المادة 2.

رد صاحب البلاغ

علق صاحب البلاغ، في آذار/مارس 2006، قائلاً إنه رغم أنه يستفاد أن الدولة الطرف قبلت آراء اللجنة في إحدى الفقرات فإنها رفضت صراحة قبولها في فقرة أخرى.

قرار اللجنة

تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها وتعتبر أن الحوار مستمر.

الدولة الطرف

النمسا

القضية

كاراكورت، 965/2001

تاريخ اعتماد الآراء

4 نيسان/أبريل 2002

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تمييز عنصري في مجال العمل

سبيل الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بأن تكفل لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يتمثل في تعديل القانون المنطبق بحيث تنتفي التفرقة غير السليمة بين الأشخاص ممن هم في حالة صاحب البلاغ ورعايا بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

19 أيلول/سبتمبر 2002

تاريخ رد الدولة الطرف

21 شباط/فبراير 2006 (سبق أن قدمت الدولة الطرف رداً في 21 أيلول/ سبتمبر 2002)

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة، كما ورد ذلك في الوثيقة A/58/40، أنه سبق أن قدمت الدولة الطرف رداً في 21 أيلول/سبتمبر 2002 ورداً في 6 آب/أغسطس 2003. وكانت قد أبلغت اللجنة بنشر آرائها على نطاق واسع وبأنها تنتظر نتيجة النظر في قضيتين تثيران مسائل مشابهة معروضتين على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الأوروبية.

وفي 21 شباط/فبراير 2006، دفعت الدولة الطرف بتعديل النظام القانوني النمساوي وفقاً لآراء اللجنة. ونقح قانون غرفة العمل لعام 1992 (Arbeiterkammergesetz) وقانون العلاقات الصناعية (Arbeitsverfassungsgesetz) بموجب قانون اتحادي، الجريدة الرسمية الاتحادية المجلد الأول، العدد 4/2006 لينص على أنه أصبح يحق لجميع العاملين - بصرف النظر عن جنسيتهم - الترشح لانتخابات غرفة العمل ولمجلس العمل في النمسا (انظر كذلك شرعة فرادى الأعضاء 607/A BlgNR XXII. GP).

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

القضية

فايس، 1086 / 2002

تاريخ اعتماد الآراء

3 نيسان / أبريل 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تسليم صاحب البلاغ للولايات المتحدة - تُقرأ الفقرة 1 من المادة 14 مقترنةً بالفقرة 3 من المادة 2.

سبيل الإنصاف الموصى به

تقديم ما يلزم من مذكرات لسلطات الولايات المتحدة لكفالة عدم تعرض صاحب البلاغ لأي انتهاكاتٍ تبعية لحقوقه بموجب العهد التي قد تنشأ عن تسليم الدولة الطرف صاحب البلاغ، الأمر الذي يخل بالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري. واتخاذ الخطوات اللازمة التي تكفل احترام طلبات اللجنة باعتماد تدابير مؤقتة للحماية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

8 آب / أغسطس 2003

تاريخ رد الدولة الطرف

23 كانون الثاني/يناير 2006 (سبق أن قدمت الدولة الطرف رداً في 6 آب/أغسطس 2003 ورداً في 4 آب/أغسطس 2004)

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة، كما ورد في التقرير المرحلي عن دورتها الرابعة والثمانين، أن الدولة الطرف قدمت نسخة من قرار المحكمة العليا المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2003، الذي نص على أن المحكمة "لا ترى دواعي للشك في دستورية تطبيق معاهدة تسليم مطلوبين مبرمة بين حكومتي النمسا والولايات المتحدة". وأفادت أن إجراءات الدعوى في الولايات المتحدة جارية.

وفي 23 كانون الثاني/يناير 2006، أكدت الدولة الطرف أن الإجراءات قيد نظر محاكم الولايات المتحدة لا تزال جارية. وطلب صاحب البلاغ المثول أمام القضاء في محكمة فلوريدا على أساس تسليمه غير الشرعي من النمسا. ورفضت المحكمة الطلب. والطعن قيد النظر.

ورُفض تسليم صاحب البلاغ إلى الولايات المتحدة " على أساس تهمة واحدة". وعليه، يحق له الحصول على تخفيض مقابل في مدة العقوبة. غير أن صاحب البلاغ لا يطالب ب ذلك التخفيض في العقوبة ، بل يطالب بدل ذلك بإطلاق سراحه فوراً وإعادة فتح الإجراء مجدداً. واعترفت وزارة العدل الأمريكية و محكمة فلوريدا أيضاً صراحةً، على أساس خصوصية عملية التسليم، بإمكانية التخفيض في مدة العقوبة غير أنهما لم ت تخذا قراراً نهائياً بشأن طلب صاحب البلاغ. وستستمر الدولة الطرف في متابعة مسار الإجراءات القضائية في الولايات المتحدة .

القضية

بيرت ي رر، 1015/2001

تاريخ اعتماد الآراء

20 تموز/يوليه 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المساواة في المثول أمام المحاكم - الفقرة 1 من المادة 14

سبيل الإنصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، يشمل تقديم تعويضات كافية لـه. كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

تاريخ رد الدولة الطرف

8 آذار/مارس 2006

رد الدولة الطرف

تدفع الدولة الطرف بأن الآراء نشرها قاضي القضاة الاتحادي باللغة الإنكليزية وبصيغة ألمانية غير رسمية . وتقدم صاحب البلاغ بمطالبات محددة في رسالة مؤرخة 1 أيلول /سبتمبر 2004 وجّهها إلى النيابة العامة ، وبعد رفض مطالباته ، رفع دعوى ب المسؤولية و باشر " إجراء يتصل بمسؤولية الدولة" ضد السلطات الاتحادية وولاية سالزبورغ في صيف عام 2005 لدى المحكمة الإقليمية لسالزبورغ. وقدمت السلطات الاتحادية وولاية سالزبورغ تعليقات رافضة طلباته. واستجيب لطلبه الحصول على المساعدة القانونية في مرحلة الاستئناف. وعلاوة على ذلك، طلب "فتح تحقيق " ضد مجلس شيوخ المحكمة الإدارية التي تبت في قضيته، والتي لم يصدر فيها بعد قرار حسب علم الدولة الطرف.

وتدفع الدولة الطرف بأن مكتب أمين المظالم، الذي اشتكى إليه صاحب البلاغ في بداية خريف عام 2004، كان يسعى لبلوغ توافق في الآراء في شكل تسوية بين ولاية سالزبورغ (بوصفها السلطة النمساوية المسؤولة عن الانتهاكات) وصاحب البلاغ الذي يتصرف وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى أساس المطالبات التي تقدم بها صاحب البلاغ، قرر مكتب أمين المظالم عدم بذل أية جهود إضافية حالياً.

الدولة الطرف

بيلاروس

القضية

سفيتيك، 927/2000

تاريخ اعتماد الآراء

8 تموز/يوليه 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

لم يأت تقييد حرية التعبير كنتيجة مشروعة للأسباب المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19. وبالتالي، فإن حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 قد انتهكت.

سبيل الإنصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض لا يقل عن القيمة الحالية للغرامة ولأي تكاليف قانونية تكبدها صاحب البلاغ.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

تاريخ رد الدولة الطرف

12 تموز/يوليه 2005

رد الدولة الطرف

ردت الدولة الطرف في 12 تموز /يوليه 2005 ، على نحو ما ورد في تقرير ها المرحلي ل لدورة الرابعة والثمانين،. وأكدت أن المحكمة العليا نظرت في آراء اللجنة، غير أنها لم تجد أي موجب لإعادة فتح ملف القضية. فقد أُدين صاحب البلاغ لا بسبب تعبيره عن آرائه السياسية، بل بندائه العام إلى مقاطعة الانتخابات المحلية. وعليه، تخلص الدولة الطرف إلى أنه لا يمكنها أن تتفق مع استنتاجات اللجنة التي تؤكد أن صاحب البلاغ ضحية انتهاك ل لفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

رد صاحب البلاغ

في 19 شباط /فبراير 2006، أكد صاحب البلاغ ما خلص إليه نظر المحكمة العليا في قضيته. ولم تثبت دعواه أية أسس جديدة لإلغاء قرارات المحكمة السابقة، " بالرغم من تنقيح القانون ونظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضيته". ويدفع صاحب البلاغ بأنه قدم طعناً إلى المحكمة الدستورية ( دون ذكر التاريخ المحدد)، م طالباً بإلغاء قرار المحكمة العليا. وفي رسالة مؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، أبلغته المحكمة الدستورية ب أن ها لا تملك ال صلاحي ا ت لل تدخل في عمل الهيئات القضائية العادية . ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تنشر آراء اللجنة.

الإجراءات الأخرى المتخذة

خلال الدورة السابعة والثمانين المعقودة في 4 تموز/يوليه 2006، أُجريت مشاورات على سبيل المتابعة مع السيد لازاريف، السكرتير الأول في بعثة بيلاروس، والسيد أندو، المقرر الخاص المعني بمتابعة البلاغات الفردية، والأمانة.

وشرح السيد أندو إجراء المتابعة ودوره كمقرر. وقد أكد للسيد لازاريف أن الدولة الطرف لم تردّ على آراء اللجنة إلا في قضيتين من القضايا التسع التي خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاكات فيها (قضية سيفيتك، 927/2000، وقضية فالاخوفسكي، 1207/2003). وأوضح السيد لازاريف أن الدولة الطرف قد أرسلت رداً إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بخصوص قضية باندازاهنسكي، 1100/2002، حيث أبلغت الفريق العامل بأنه قد تم الإفراج عن صاحب البلاغ بموجب قرار عفو. وأكد للسيد أندو بأنه سيرسل نسخة من هذا القرار إلى الأمانة.

وفيما يتعلق برد الدولة الطرف بخصوص قضية مالاخوفسكي، حيث اعترضت الدولة الطرف على آراء اللجنة، أوضح السيد لازاريف أن هذه القضية شهيرة جداً في بيلاروس وأن مسألة الحرية الدينية هي مسألة حساسة جداً. وقال إن تشريعات صارمة بشأن المجموعات الدينية قد سُنت في الدولة الطرف بعد عدة عمليات انتحار أقدم عليها أعضاء في جماعات دينية. ولذلك ينبغي للجنة الاعتراف بالسياق الاجتماعي فضلاً عن السياق القانوني المحض، كما ينبغي الاعتراف بالآثار العملية التي تخلّفها آراء اللجنة بالنسبة للدولة الطرف. وفي هذا السياق، أعرب عن الحاجة إلى الحصول على المزيد من الإرشادات من اللجنة بشأن سبل الانتصاف المتوقعة فيما يتعلق بآرائها.

وقد تم التأكيد للسيد لازاريف على ضرورة تقديم ردود فيما يخص القضايا السبع الأخرى التي خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاكات فيها؛ وبخاصة ضرورة توفير سبل انتصاف لأصحاب هذه البلاغات مما تعرضوا لـه من انتهاكات. ومن شأن إنصاف أصحاب هذه البلاغات أن يدل على موقف إيجابي من عمل اللجنة، وهو ما يمكن أن تدل عليه أيضاً إعادة النظر في رد الدولة الطرف على آراء اللجنة في قضية سيفيتك، 927/2000، وقضية مالاخوفسكي، 1207/2003. وقد أعرب السيد لازاريف عن تقديره للاجتماع مع المقرر وأكد له أنه سيبلغ عاصمة بلاده بشواغل المقرر.

القضية

فيلشكين، 1022/2002

تاريخ اعتماد الآراء

20 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حرية نقل المعلومات - الفقرة 2 من المادة 19

سبيل الإنصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل دفع تعويض لا يقل عن قيمة الغرامة الحالية وأية تكاليف قانونية دفعها .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

20 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

لا وجود لتاريخ رد

رد الدولة الطرف

لم يرد أي رد من الدولة الطرف

رد صاحب البلاغ

في 10 شباط/فبراير 2006، دفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تنفذ قرار اللجنة. ويحاجج ب أنه في 9 كانون الثاني/يناير 2006، قدم شكو ى إلى نائب رئيس المحكمة العليا، ملتمساً منه " مده بالحكم الصادر عن رئيس المحكمة العليا الذي يلغي قرار محكمة لينين المحلية لمدينة بريست الصادر في 15 كانون الثاني/يناير 2001" ، على ضوء آراء اللجنة. وفي 13 كانون الثاني /يناير 2006، ردت المحكمة العليا أنها نظرت في طلبه وأنها لم تر أسباب ا تدعو إلى إلغاء قرار المحكمة المحلية الصادر في 15 كانون الثاني/يناير 2001، الذي يقضي ب إجباره على دفع غرامة.

القضية

بانداييفسكي، 1100/2002

تاريخ اعتماد الآراء

28 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

توقيف تعسفي، احتجاز غير مشروع، ظروف الاحتجاز اللاإنسانية، المحاكمة أمام محكمة غير منشأة بموجب القانون، عدم مراجعة القضية - المادة 9، الفقرتان 3 و4؛ والمادة 10، الفقرة 1؛ والمادة 14، الفقرتان 1 و5.

سبيل الانتصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن توفر للسيد بانداييفسكي سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض المناسب، كما يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 تموز/يوليه 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

في 29 آب/أغسطس 2005، قدمت الدولة الطرف رداً إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ولم تقدم هذه المعلومات إلى اللجنة حتى 31 تموز/يوليه 2006.

رد الدولة الطرف

تفيد الدولة الطرف بأنه وفقاً للحكم الصادر عن محكمة منطقة ديالوف بمحافظة غرودنو، في 5 آب/أغسطس 2005، أُفرج عن صاحب البلاغ إفراجاً مبكراً قبل أن يكمل الفترة المتبقية من مدة عقوبته بموجب الحكم الصادر في 18 حزيران/يونيه 2001.

القضية

مالاخوفسكي وبيكول، 1207/2003

تاريخ اعتماد الآراء

12 آب/أغسطس 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

رفض تسجيل منظمة دينية - الفقر ت ا ن 1 و3 من المادة 18

سبيل الإنصاف الموصى به

عملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ مؤهلان لانتصاف مناسب، بما في ذلك إعادة النظر في طلبيهما وفقاً للمبادئ والقواعد والممارسة السارية وقت تقديم طلبهما، مع مراعاة أحكام العهد على النحو الواجب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

تاريخ رد الدولة الطرف

13 كانون الثاني/يناير 2006

رد الدولة الطرف

لا تتفق الدولة الطرف مع استنتاجات اللجنة وتعيد تأكيد ال حجج التي قدم تها بشأن مقبولية القضية وأسسها الموضوعية. وتؤكد أن المحكمة رفضت مزاعم صاحب البلاغ بشأن رفض لجنة الأديان والقوميات سعياً لتسجيل رابطة جمعيات كريشنا بسبب عدم وجود عنوان موافق عليه رسميا . وينص قانون بيلاروس على شرط توفر عنوان رسمي للمنظمات الدينية وعلى قيود على استعمال المباني لأغراض دينية أخرى (أشارت إليها اللجنة في آرائها الواردة في الفقرتين 7-6 و8).

ف المحاكم هيئات قضائية تعتمد قرارات على ضوء التشريعات الجاري العمل بها . واتخذت المحكمة المركزية المحلية لمدينة منسك قرارها على أساس التشريع الساري وأدلة القضية، وهو قرار قانوني وجيه . وبموجب المادة 17 من قانون حرية الوجدان والمنظمات الدينية يجب أن تقدّم النظم الأساسية للمنظمات الدينية معلومات تتعلق بعنوان مقر جمعيته ا . وإضافة إلى ذلك، يجب الإشارة في وثائق النظام الأساسي، بموجب الفقرة 3 من المادة 50 من القانون المدني لبيلاروس، إلى أسماء وعناوين الأشخاص القانونيين، بما يشمل المنظمات الدينية.

واستخدام المباني المخصصة للسكن لأغراض غير الإقامة، لا يجوز إلاّ ب موافقة هيئات الجهاز التنفيذي والإداري المحلية، وفقاً لقواعد الخدمات الصحية والسلامة من الحرائق (الفقرة 4 من المادة 8 من قانون السكن لبيلاروس). وتشير وثائق القانون الأساسي المقدمة من أجل تسجيل الجمعية، إلى بيت يقع في رقم 11 شارع بافلوف، مينسك. وجرى النظر في المبنى وثبتت مخالفات لنظم الخدمات الصحية والسلامة من الحرائق. وأكدت ذلك الوثائق التي قدمتها إلى المحكمة دائرة الخدمات الصحية ودائرة الحالات الطارئة التابعتان إلى ا لدائرة المركزية لمنسك. ولهذا السبب، تعذر استخدام ذلك العنوان الرسمي للرابطة. ووفقاً للدولة الطرف، أصابت المحكمة ، في هذه الظروف، في استنتاج شرعية رفض تسجيل الجمعية الدينية.

رد صاحب البلاغ

لم يرد أي رد من صاحب البلاغ.

قرار اللجنة

تلاحظ اللجنة أن رد الدولة الطرف على آرائها هو تكرار للمعلومات التي سبق أن قدمتها قبل النظر في القضية. وتدفع الدولة الطرف بأن قرارات المحاكم تتفق مع القانون المحلي غير أنها لا ترد على استنتاجات اللجنة ومفادها أن القانون ذاته يتعارض مع الحقوق التي يحميها العهد . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا ترد على شواغلها.

الدولة الطرف

بوركينا فاسو

القضية

1159/2003

تاريخ اعتماد الآراء

28 آذار/مارس 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المعاملة اللإانسانية، والمساواة أمام المحاكم - المادة 7 والفقرة 1 من المادة 14.

سبيل الإنصاف الموصى به

إن الدولة الطرف مطالبة بأن توفر للسيدة سانكارا وأبنائها سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ يتخذ جملة أشكال منها الاعتراف الرسمي بالمكان الذي دُفن فيه توماس سانكارا، ودفع تعويض عن الآلام التي عانتها الأسرة. والدولة الطرف مطالبة أيضاً بمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

التاريخ المحدد لتقديم رد الدولة الطرف

4 تموز/يوليه 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

30 حزيران/يونيه 2006

رد الدولة الطرف

تفيد الدولة الطرف بأنها مستعدة للاعتراف رسمياً لأسرة السيد سانكارا بأنه مدفون في داغنوان في واغادوغو 29، وهي تكرر ما ذكرته قبل صدور القرار بأن السيد سانكارا قد اعتبر بطلاً قومياً وأن العمل جارٍ على تشييد نصب تذكاري تكريماً له.

وتفيد الدولة الطرف بأن محكمة باسكوي في واغادوغو قد أصدرت في 7 آذار/مارس 2006 أمراً بإصدار شهادة وفاة خاصة بالسيد سانكارا الذي توفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 1987 (وهي لا تذكر سبب الوفاة)

وقد تمت تسوية معاش التقاعد العسكري للسيد سانكارا لصالح أسرته.

ورغم العروض التي قدمتها الدولة لأسرة السيد سانكارا للتعويض عليها من صندوق أنشأته الحكومة في 30 آذار/مارس 2001 لضحايا العنف في الحياة السياسية، فإن أرملة السيد سانكارا وأبناءه لم يعربوا قط عن رغبتهم في الحصول على تعويض في هذا الصدد. وفي 29 حزيران/يونيه 2006 وعملاً بآراء اللجنة التي تشير إلى ضرورة دفع تعويض، قدّرت الحكومة التعويض المستحق للسيدة سانكارا وأبنائها بمبلغ 000 450 434 فرنك من فرنكات الاتحاد الأفريقي (نحو 326.951 843 دولار أمريكي). وينبغي للأسرة الاتصال بالصندوق لمعرفة طريقة الدفع.

وتقول الدولة الطرف إن آراء اللجنة متاحة على مختلف المواقع الإلكترونية للحكومة، كما أنها قد وُزّعت على وسائط الإعلام.

وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن الأحداث التي تشكل موضوع آراء اللجنة قد وقعت قبل 15 سنة في وقت كان يشهد اضطراباً سياسياً مزمناً وإن كون الدولة الطرف قد أحرزت منذ ذلك الحين تقدماً كبيراً فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان هو أمر يتجلى، في جملة أمور، في أحكام الدستور وفي استحداث منصب وزير مكلف بحماية حقوق الإنسان فضلاً عن إنشاء العديد من المنظمات غير الحكومية.

الدولة الطرف

كندا

القضية

جدج، 829/1998

تاريخ اعتماد الآراء

5 آب/أغسطس 200 2

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

علماً بأن الدولة الطرف ألغت عقوبة الإعدام، فإن قرار ترحيل صاحب البلاغ إلى دولة محكوم عليه فيها بالإعدام دون منحه فرصة الطعن، قد اتُخذ تعسفاً انتهاكاً ل لفقرة 1 من المادة 6 والفقرة 3 من المادة 2.

سبيل الإنصاف الموصى به

يتمثل إنصاف ملائم في تقديم ما أمكن من مذكرات الاحتجاج إلى الدولة المستقبلة للحيلولة دون تنفيذ حكم الإعدام بحق صاحب البلاغ.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

تاريخ رد الدولة الطرف

9 أيار/مايو 2006 (سبق أن ردت في 8 آب/أغسطس 2004 و17 تشرين الثاني /نوفمبر 2003)

رد الدولة الطرف

في 9 أيار/مايو 2006، وبناء على ال طلب الذي وجّهه المقرر الخاص إلى من الدولة الطرف لمدّه ب تقرير مستكمل من سلطات الولايات المتحدة عن وضع صاحب البلاغ، كررت الدولة الطرف ردها الوارد في تقرير المتابعة CCPR/C/80/FU1)) وفي التقرير السنويCCPR/C/81/CRP.1/Add.6)) . وأضافت أنها أرسلت مذكرة دبلوماسية، في 18 كانون الثاني/يناير 2006، إلى الولايات المتحدة تجدِّد فيها فحوى مذكرتها السابقة وتطلب تقريراً مستكملاً عن حالة السيد جدج. وأ فادت الولايات المتحدة ب تلقيها المذكرة وأحالتها إلى حاكم بنسلفانيا للنظر. ولم تتلقَّ الحكومة، إلى حد الآن، رداً لكن على حدّ علمها لم يحدَّد أي تاريخ لإعدامه . وتطلب الدولة الطرف من اللجنة وقف النظر في هذه القضية بموجب إجراء المتابعة .

رد صاحب البلاغ

أبلغ صاحب البلاغ اللجنة، برسالة مؤرخة 12 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أن كندا لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ توصية اللجنة.

القضية

أوميناي ا ك، 167/1984

تاريخ اعتماد الآراء

26 آذار/مارس 1990

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حقوق الأقليات - المادة 27

سبيل الإنصاف الموصى به

إن أوجه الإجحاف التاريخية، التي تشير إليها الدولة الطرف، وبعض التطورات الأخيرة الإضافية تهدّد نمط عيش وثقافة جماعة بحيرة لوبيكون، وتشكِّل انتهاكاً للمادة 27 طالما استمرت. وتقترح الدولة الطرف إصلاح الحالة بالانتصاف الذي تعتبره اللجنة ملائماً في إطار ما تقضي به المادة 2 من العهد.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد ذكر لتاريخ

تاريخ رد الدولة الطرف

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة أن الدولة الطرف أفادت في رد المتابعة المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، أن الانتصاف يتمثل في مجموعة كبيرة من الفوائد والبرامج تبلغ قيمتها 45 مليون دولار أمريكي ومنطقة محمية تمسح 95 ميلاً مربعاً. وكانت المفاوضات، وقتئذ، جارية بشأن ما إذا كانت الجماعة ستحصل على تعويض إضافي.

رد صاحب البلاغ

تلقت اللجنة العديد من العرائض خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2006، من أفراد عديدين في فرنسا ( والعلاقة التي تربطهم بأصاحب البلاغ غير معروفة )، يطلبون فيها من اللجنة متابعة هذه القضية ويدّعون أن الحالة الراهنة لجماعة بحيرة لوبيكون " لا تُطاق ".

قرار اللجنة

لقد نظرت اللجنة في تقرير الدولة الطرف أثناء دورتها الخامسة والثمانين ، ف اعتمدت الملاحظات الختامية التالية فيما يتعلق بهذه القضية:

" يساور اللجنة القلق لأن المفاوضات بشأن المطالبات المتعلقة بالأرض والجارية بين حكومة كندا وجماعة بحيرة لوبيكون تواجه الآن طريقاً مسدوداً. كما يساورها القلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأن أرض هذه الجماعة لا تزال معرضة للخطر بسبب قطع الأشجار واستخراج النفط والغاز على نطاق واسع، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن هذه المسألة بالتحديد (المادتان 1 و27).

واعتبرت اللجنة أنه "ع لى الدولة الطرف أن تبذل قصارى جهودها لاستئناف المفاوضات مع جماعة بحيرة لوبيكون، بهدف إيجاد حل يحترم حقوق هذه الجماعة بموجب العهد، على غرار الحل الذي توصلت إليه اللجنة في السابق . وعليها أن تجري مشاورات مع تلك الجماعة قبل منح التراخيص للاستغلال الاقتصادي للأراضي موضع الخلاف، وأن تضمن ألا يؤدي هذا الاستغلال بأي حال من الأحوال إلى تعريض الحقوق المعترف بها بموجب العهد للخطر". CCPR/C/CAN/CO75))

القضية

ف الدمان، 694/1996

تاريخ اعتماد الآراء

26 آذار/مارس 1990

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التمييز في تمويل المدارس الدينية - المادة 26

سبيل الإنصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة، بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، بإتاحة سبيل انتصاف فعال يزيل هذا التمييز .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

5 شباط/فبراير 2000

تاريخ رد الدولة الطرف

ردت الدولة الطرف في 3 شباط /فبراير 2000 (انظر معلومات المتابعة في التقاريرA/55/40،A/56/40،A/57/40،A/59/40)

رد الدولة الطرف

في مذكر ة مؤرخة 3 شباط/فبراير 2000، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن قضايا التعليم تندرج حصراً في صلب ا لا ختصاص القضائي ل لمقاطعات. وأبلغت حكومة أونتاريو أنه ليست لديها خطط لتوسيع نطاق التمويل ل يشمل المدارس الدينية الخاصة أو آباء الأطفال المسجلين في تلك المدارس، وأنها تنوي احترام التزاماتها الدستورية احتراماً كاملاً بتمويل مدارس الروم الكاثوليك.

قرار اللجنة

وفقاً لنظر اللجنة في تقرير الدولة الطرف أثناء ال دور ة الخامسة والثمانين، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية التي تتعلق بهذه القضية،

" تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ردود الدولة الطرف فيما يتعلق بالآراء التي أبدتها اللجنة في قضية ف الدمان ضد كندا (البلاغ رقم 694/1996 ) ، وهي الآ راء التي اعتُمدت في 3 تشرين الثاني /نوفمبر 1999)، وتطلب فيها إتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ بما يزيل التمييز الذي يقوم على أساس الدين فيما يتعلق بتوزيع الإعانات على المدارس (المواد 2 و18 و26)".

واعتبرت اللجنة أنه على الدولة الطرف " أن تتخذ خطوات للقضاء على التمييز القائم على الدين في تمويل المدارس في أونتاريو " CCPR/C/CAN/CO75)) .

القضية

منصور أهاني، 1051/2002

تاريخ اعتماد الآراء

23 آذار/مارس 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

ترحيل صاحب البلاغ إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب و/أو الإعدام - المادة 7 والفقرة 4 من المادة 9 والمادة 13.

سبيل الإنصاف الموصى به

وفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل التعويض. وفي ضوء ملابسات القضية، وبما أن الدولة الطرف لم تتمكن من البت على النحو المناسب في ما إذا كانت مواجهة صاحب البلاغ لاحتمال كبير بالتعرض للتعذيب يبرر وقف إجراء الترحيل، فإن الدولة الطرف ملزمة بما يلي: (أ) أن تمنح صاحب البلاغ تعويضاً إذا ثبت أنه تعرض للتعذيب بعد ترحيله، و(ب) أن تتخذ إجراءات مناسبة تضمن لصاحب البلاغ عدم تعرضه مستقبلاً للتعذيب بحكم وجوده على أراضي الدولة الطرف ونتيجة ترحيله. كما يج ب على الدولة الطرف أن تتجنب حدوث انتهاكاتٍ مماثلة في المستقبل، كأن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان مراعاة الطلبات التي تقدمها اللجنة من أجل اعتماد تدابير مؤقتة للحماية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

تاريخ رد الدولة الطرف

7 شباط/فبراير 2006 (سبق أن قدمت الدولة الطرف رداً في 3 أيلول/سبتمبر 2004)

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة، كما ورد ذلك في تقريرها المرحلي لدورتها الرابعة والثمانين، أن الدولة الطرف اعترضت على آراء اللجنة ودفعت بأنها لم تنتهك أياً من التزاماتها بموجب العهد وأن المطالب باتخاذ تدابير مؤقتة غير ملزِمة للدولة الطرف ولا آراء اللجنة كذلك . وقدمت حججاً مفصلة تعترض فيها على استنتاجات اللجنة. وتعارض وجوب منح أي تعويض ل صاحب البلاغ أو أن تلتزم باتخاذ خطوات إضافية في هذا القضية. لكن، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002، أبلغت كندا إيران أنها تنتظر منها الوفاء ب التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق منها بصاحب البلاغ . وإضافة إلى ذلك، أفادت أنه توخياً لتبسيط العملية التي تتعلق بإمكانية ترحيل شخص من كندا يشكّل خطراً على أمنها، تمنح الحكومة الكندية في الوقت الحاضر جميع الأشخاص نفس الضمانات الإجرائية المحسّنة. وبصفة خاصة، فإن جميع الوثائق المستخدمة لإثبات بأن شخصاً ما يشكّل خطراً تقدَّم حالياً إلى الشخص المعني محرّرة استجابة للشواغل الأمنية ويحق للمعنيين تقديم أية ملاحظات بشأنها .

وفي 7 شباط/فبراير 2006، ورداً على طلب الأمانة تقديم معلومات مستحدثة بشأن السيد أهاني، ذكرت الدولة الطرف مجددا، في ما ذكرت، أن السفارة الكندية في طهران زارت السيد أهاني في تشرين الأول/أكتوبر 2002، وأنه لم يشتكِ من سوء المعاملة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، تحدث ممثل كندي مع أمه التي قالت إنه في صحة جيدة . ومنذ ذلك التاريخ لم تُجر الدولة الطرف أي اتصال به. وتشير الدولة الطرف إلى أن إيران طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأنها ملزمة بموجب ذلك ب احترام الحقوق الواردة فيه. وتعتبر كندا أن إيران في موضع أفضل للرد على أية استفسارات أخرى صادرة عن اللجنة بشأن وضع صاحب البلاغ. وإضافة إلى ذلك، ثمة إجراءات خاصة، مثل المقرر الخاص المعني ب مسألة التعذيب، وهي إجراءات يمكن أن تساعد السيد أهاني عند الاقتضاء .

واستنادا إلى ما سبق، تطلب الدولة الطرف إزالة هذه القضية من جدول أعمال إجراء المتابعة الخاص بال لجنة.

قرار اللجنة

لا تنوي اللجنة في الوقت الحاضر مواصلة النظر في هذه المسألة بموجب إجراء المتابعة، غير أنها ستنظر فيها خلال مرحلة لاحقة إذا تغيرت الحالة.

الدولة الطرف

كولومبيا

القضية

خيمينيس فاكا، 859/1999

تاريخ اعتماد الآراء

25 آذار/مارس 2002

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

سلامة الأشخاص غير المحرومين من حرياتهم - الفقرة 1 من المادة 6، والفقرة 1 من المادة 9، والفقرتان 1 و4 من المادة 12

سبيل الإنصاف الموصى به

إتاحة سبيل فعال للتظلُّم، بما في ذلك منح تعويض؛ واتخاذ تدابير فعالة لحماية سلامة صاحب البلاغ لتمكينه من العودة إلى بلده؛ وإجراء تحقيق مستقل في محاولة اغتيال صاحب البلاغ والإسراع باتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن ذلك.

رد الدولة الطرف

أجريت مشاورات متابعة أثناء الدورة التاسعة والسبعين. انظر الوثيقة CCPR/C/80/FU1.

رد صاحب البلاغ

في رسالة مؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2005، جدّد صاحب البلاغ ذكر المعلومات التي قدمها من قبل في 4 آذار/مارس 2004، أي أنه عقب اعتماد اللجنة لآرائها، رفع عريضة في البداية إلى المحكمة العليا للدائرة القضائية لبوغوتا ثم إلى المحكمة العليا يدّعي فيها عدم تنفيذ آراء اللجنة. ورُفِضت العريضتان. وذكرت المحكمة العليا ما يلي: ` 1 ` تفتقر آراء اللجنة إلى الطابع الإلزامي قانوناً؛ ` 2 ` أصدرت لجنة الوزراء رأياً لا يؤيّد مسألة التنفيذ؛ ` 3 ` رفعت حكومة كولومبيا عريضة إلى اللجنة لإعادة النظر في قرارها.

ويضيف صاحب البلاغ أنه قدم طعناً أيضاً إلى المحكمة الدستورية التي رفضته في 12 نيسان/أبريل 2005. ورأت المحكمة، أنه لا توجد أدلة تفيد أن صاحب البلاغ يتعرض في الوقت الحاضر إلى انتهاكات لحقه في الحياة وفي السلامة البدنية، إن هو عاد إلى كولومبيا. كما لا توجد أدلة تفيد أن صاحب البلاغ مُنِع من اللجوء إلى سُبل الانتصاف المحلية الملائمة لمقاضاة المسؤولين عن الأفعال المزعومة ولجبر الضرر. وفي الوقت نفسه، طلبت المحكمة من وزير الشؤون الخارجية إبلاغ صاحب البلاغ بالآليات المتاحة في سبيل حماية حياته، إذا ما تلقّى تهديدات مستقبلاً، وبأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة في سبيل تيسير عودته إلى البلد.

ويطلب صاحب البلاغ من اللجنة التدخل لدى الدولة الطرف بغية الحصول على جبر للانتهاكات التي استخلصتها اللجنة في آرائها والضمانات التي تمَكِّنه من العودة إلى بلده سالماً.

الدولة الطرف

كرواتيا

القضية

باراغا، 727/1996

تاريخ اعتماد الآراء

4 نيسان/أبريل 2001

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

"الآثار المستمرة"؛ التأخير السابق للمحاكمة وحرية التعبير - الفقرة 3(ج) من المادة 14

سبيل الإنصاف الموصى به

التعويض

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 آب/أغسطس 2001

تاريخ رد الدولة الطرف

26 كانون الثاني/يناير 2006 (ردّ س. ب. في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002 وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2004)

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة، كما ورد في تقريرها عن الدورة الرابعة والثمانين، بأنه في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن طلب صاحب البلاغ المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 2003 بالتعويض عما لحقه من ضرر خلال الفترة التي أمضاها في الاحتجاز من 22 تشرين الثاني/نوفمبر لغاية 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 قد رفض بذريعة أنه لم يقدم في الموعد. ويبدو أن صاحب البلاغ قدم استئنافاً بشأن هذا القرار، والقضية معروضة في الوقت الراهن أمام محكمة إقليم زغرب.

وفي 26 كانون الثاني/يناير 2006، جددت الدولة الطرف ذكر أن القضية لم يُنظر فيها بعد.

رد صاحب البلاغ

في 30 كانون الثاني/يناير 2005، أكد صاحب البلاغ أن محكمة بلدية زغرب رفضت تعويضه، لا بل وأمرته بتسديد التكاليف القانونية التي تحملتها الدولة. فاستأنف هذا القرار أمام محكمة إقليم زغرب، وقد انقضت سنتان تقريباً على القضية ولم تنظر المحكمة فيها بعد.

الدولة الطرف

الجمهورية التشيكية - معلومات عامة عن قضايا ممتلكات

القضية

قضايا ممتلكات - سيموناك وآخرون (516/1992)، آدم (586/1994)، بلازيك (857/1999)، دي فورس والديرود (747/1997)، بروك (774/1997)، فابريوفا (765/1997)، بيزولدوفا (757/1997)، تشيرنين (823/1998)، ماريك (945/2000)، باتيرا (946/2000)

الإجراءات الأخرى المتخذة أو الواجب اتخاذها

في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005، التقى السيد ن. أندو، المقرر الخاص المعني بمتابعة البلاغات، بسفير الجمهورية التشيكية وبالسيد لوكاس ماشون، الموظف بالبعثة الدائمة، للنظر في متابعة آراء اللجنة المعنية بالقضايا التشيكية.

وأبلغ السفيرُ السيد أندو أن بعض الدوائر الحكومية ترغب في تنفيذ بعض التوصيات على الأقل ما اتصل منها بقضايا الممتلكات على أساس كل قضية على حدة. وطلبت البعثة من اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة القضايا الفردية المقدمة إلى الهيئات الدولية، مد اللجنة بمعلومات خطية تتصل بالتطورات الجارية في هذا الصدد. كما أفاد السفير أنه لا توجد سبل انتصاف قانونية أخرى بخصوص بعض القضايا. وحتى يتمكن الضحايا المزعومون من تقديم شكاوى جديدة ينبغي أن ينقّح البرلمان تشريعات استعادة الممتلكات.

وقدم السفير المعلومات التالية عن كل قضية:

(1) سيموناك وآخرون (516/1992): تعتبر السلطات أنه كان بإمكان زوج السيدة سيموناك أن يستعيد ممتلكات الزوجين في الجمهورية التشيكية، حيث كان يقيم عند حدوث الوقائع. واعتبر السفير أن السيدة سيموناك استفادت من الإجراءات وطلب من الأمانة مدّ البعثة بنسخة من الرسالة الأخيرة التي أرسلتها السيدة سيموناك إلى اللجنة.

(2) آدم (586/1994): لم تُنفِّذ الحكومة آراء وتوصيات اللجنة بأية طريقة كانت. وأفاد ممثلو الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفَد. وتوصي اللجنة الحكومة في هذه القضية بسبيل يتمثل في دفع تعويض على سبيل الهبة.

(3) بلاز ي ك (857/1999): يؤمل أن يقدَّم رد ال متابعة بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر. وهذه قضية أخرى أيضاً توصي فيها اللجنة الحكومة بدفع تعويض على سبيل الهبة.

(4) دي فورس و الديرود (747/1997): ألغت المحكمة الدستورية قرار هيئة الأراضي (لم يحدد التاريخ). وأصدرت هيئة الأراضي مجدداً قراراً سلبياً. ولا يزال إجراء مقدم ضد رفض هيئة الأراضي المتكرر قيد نظر المحكمة المحلية. ولزوجة صاحب البلاغ قضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويتوقع قريباً صدور قرار ضد الدولة الطرف (احتمال انتهاك المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

(5) بروك (774/1997): عُرِض على أسرة صاحب البلاغ تعويض من خلال برنامج حكومي ينفَّذ لفائدة ضحايا المحرقة. وقبلت الأسرة التعويض المعروض.

(6) فابريوفا (765/1997): الحال في هذه القضية كما كان في قضية بروك، باستثناء أن أسرة السيدة فابريوفا لم تقبل التعويض المعروض بموجب خطة تعويض ضحايا المحرقة. وقدمت مطالبة جديدة لاستعادة ملكيتها.

(7) بيزولدوفا (757/1997): برسالة مؤرخة 25 تموز/يوليه 2005، أخطرت الدولة الطرف اللجنة بأنه أشير إلى الحكومة بدفع مبلغ على سبيل الهبة إلى صاحبة البلاغ، يمثل تقريباً استعادة تكاليف التمثيل القانوني (بين 15 و000 18 فرنك سويسري).

(8) ت شيرنين (823/1998): يُتوقع تقديم ملاحظات متابعة إلى اللجنة بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر. ويُنظَر في دفع تعويض على سبيل الهبة إلى صاحب البلاغ، أولاً بسبب مسألة تأخير الفصل في طلبه.

(9) ماريك ( 945/2000): لم يصل بعد رد المتابعة. واستناداً إلى المعلومات الواردة، سيُطلب من الحكومة النظر في دفع مبلغ مالي على سبيل الهبة إلى صاحب البلاغ.

وإضافة إلى قضايا الممتلكات السالفة الذكر، طُلب تقديم معلومات متابعة أيضاً تتعلق بالقضية 946/2000 (باتيرا)، بشأن عدم السماح لصاحب البلاغ الاتصال بابنه. وأفاد السفير أن الإجراءات لا تزال جارية. وقدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبية. وكسبت زوجته السابقة قضية في المحكمة الأوروبية بشأن مسألة التأخير في الإجراءات.

الدولة الطرف

جمهورية الكونغو الديمقراطية - معلومات عامة عن جميع الآراء

القضايا

مبنغي (16/1977)، مباندانجيلا وآخرون (38/1983)، لويايي (90/1981)، موتيبال (124/1982)، مباكا نسوسول (157/1983)، ميانغو (94/1985)، بيرندوا (241/1987)، تشيسيكيدي (242/1987)، كانانا (366/1989)، تيشيمبي (542/1993)، غيدومبي (641/1995)، أدريان مونديو بيسيو وآخرون (933/2000)، مرسيل موليزي (962/2001).

رد الدولة الطرف

لم ترد الدولة الطرف على أي رأي من آراء اللجنة إلى حد الآن.

قرار اللجنة

نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، خلال دورتها السادسة والثمانين في الفترة آذار/مارس - نيسان/أبريل 2006. واعتبرت اللجنة في ملاحظاتها الختامية أنه "فيما ترحب بتأكيد الوفد أن القضاة الذين أعدوا البلاغ رقم 933/2000 ( بوسيو وآخرون ) بإمكانهم أن يمارسوا مهنتهم بحرية مجدداً وقُدِّمت لهم تعويضات بسبب فصلهم مؤقتاً تعسفاً، لا يزال يساورها القلق إزاء عدم متابعة الدولة الطرف توصياتها الواردة في العديد من الآراء التي اعتمدتها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد (مثل الآراء التي اعتمدتها بشأن القضايا رقم 366/1989 ( كانانا )، و542/1993 ( انغويا )، و641/1995 ( غيدومبي )، و962/2001 ( موليزي ).

وينبغي للدولة الطرف أن تتابع توصيات اللجنة في الحالات السالفة الذكر وأن تقدِّم تقريراً عنها إلى اللجنة في أسرع وقت ممكن. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقبل استقبال بعثة يقوم بها المقرر الخاص التابع للجنة المعني بمتابعة الآراء وبحث السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ توصيات اللجنة، سعياً لضمان تعاون أكثر فعالية مع اللجنة".

الدولة الطرف

الدانمرك

القضية

باياهورانغا، 1222/2003

تاريخ اعتماد الآراء

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل، والتعذيب، والحق في حياة أسرية - المادة 7

سبيل الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك إلغاء أمر طرده وإعادة النظر فيه كلياً. كما أنها ملزمة بأن تمنع حدوث انتهاكاتٍ مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

8 آذار/مارس 2005

تاريخ رد الدولة الطرف

24 آذار/مارس 2006

رد الدولة الطرف

أرفقت الدولة الطرف القرار الصادر عن المجلس الدانمركي للاجئين في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الذي ينص على أنه رغم احتمال ترحيل صاحب البلاغ من الدانمرك، فإنه لا يمكن إعادته قسراً إلى أوغندا أو ترحيله إلى بلد آخر لا يكون فيه في مأمن من الإعادة إلى أوغندا، وفقاً للفقرة 31 من قانون الأجانب.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن رد الدولة الطرف مُرضٍ ولا تزمع مواصلة النظر في هذه القضية بموجب إجراء المتابعة.

الدولة الطرف

غينيا الاستوائية - معلومات عامة

القضية

بريمو إيسونو، 414/1990، وأولو باهاموندي، 468/1991

الإجراءات الأخرى المتخذة

في 24 آذار/مارس 2006، أُجريت مشاورات مع الممثل الدائم لغينيا الاستوائية؛ وإكفا أفونو والمستشار نوربيو؛ والبروفيسور أندو؛ والأمانة.

وقد عُقد الاجتماع لمناقشة متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 414 (بريمو إيسونو) والبلاغ رقم 484 (باهاموندي)، والبلاغين 1151 و1152 (ندونع وآخرون).

ولم يكن ممثلو الدولة الطرف على علم بوظائف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (ويبدو أنهم يخلطون بينها وبين وظائف لجنة حقوق الإنسان). وقد احتج السفير أن الجهة المختصة فيما يتعلق بالقضايا الأحدث هي البعثة الدائمة في جنيف وليس نيويورك. كما ادّعي أن البعثة في نيويورك لم تتلق قط لا ملف القضيتين 1151 و1152 ولا آراء اللجنة بشأنهما.

وفيما يتعلق بالقضية 414، قالت البعثة إن صاحب البلاغ قد اختار الإقامة في إسبانيا في أوائل التسعينات وإنه عاش فيها لمدة تزيد عن عشر سنوات قبل وفاته. وفيما يتعلق بالقضية 484، قالت البعثة إن السيد باهاموندي كان عضواً في الحكومة في الثمانينات قبل أن يغادر البلد ويلتمس (ويُمنح) حق اللجوء في أوروبا (إسبانيا). وقد اضطلع، حتى أثناء وجوده في المنفى، بمهام رسمية كلفته بها الحكومة.

وقد أعرب البروفيسور أندو عن أسفه لعدم تقديم أية معلومات على سبيل المتابعة بشأن القضايا المذكورة أعلاه، وذكّر الدولة الطرف بضرورة تقديم مثل هذه المعلومات ريثما يتم البت في تلك القضايا، كما ذكّرها بضرورة تقديم معلومات في سياق المتابعة. وقال إنه حتى المعلومات القليلة التي قدمها الوفد للتو ستكون مفيدة لو قُدمت خطياً. كما ذكّر السفير بأن المعلومات المطلوبة في إطار المتابعة ينبغي أن تُقدّم في موعد أقصاه نهاية حزيران/يونيه بحيث يتسنى إدراج الردود المقدمة على سبيل المتابعة في التقرير السنوي للجنة عن عام 2006.

وقال السفير إنه سيدرس آراء اللجنة بشأن القضايا المذكورة أعلاه وإنه سيطلب رداً من حكومته. وقال إنه، في غضون ذلك، يطلب إعادة إحالة ملف القضيتين 1151 و1152 وآراء اللجنة بشأنهما (بما في ذلك مذكرة الإحالة الشفوية).

وقال البروفيسور أندو إنه سيقدم تقريراً عن الاجتماع إلى اللجنة في جلسة عامة. وأوضح السفير أن التعليقات التي أبداها ينبغي ألا تُفسر على أنها تعني قبول غينيا الاستوائية لآراء اللجنة فيما يتعلق بالقضايا المذكورة أعلاه باعتبارها آراءً صحيحة أو أن حكومته توافق على النتائج المستخلصة.

الدولة الطرف

جورجيا

القضية

راتياني، 975/2001

تاريخ اعتماد الآراء

21 تموز/يوليه 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إنكار الحق في الاستئناف - الفقرة 5 من المادة 14

سبيل الإنصاف الموصى به

عملاً بأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يحق لصاحب البلاغ الحصول على سبيل انتصاف فعال. كما يقع على الدولة الطرف التزام بمنح صاحب البلاغ تعويضاً مناسباً، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 تشرين الأول/أكتوبر 2005

تاريخ رد الدولة الطرف

16 كانون الثاني/يناير 2005

رد الدولة الطرف

تبلغ الدولة الطرف اللجنة أنها بصدد اتخاذ خطوات حثيثة لتنقيح تشريعها في سبيل منع أية انتهاكات للعهد مستقبلاً تتعلق بالحق المنتهك. وفي الأثناء، طلبت معلومات عن قضايا نقحت فيها دول أطراف أخرى تشريعاتها وفقاً لقرارات اللجنة.

رد صاحب البلاغ

أخطر صاحب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تجبر ضرره وأنه تلقى رسالة مؤرخة 2 آذار/مارس 2006، ذكر له فيها مستشار مكتب رئيس المحكمة العليا أنه لا يوجد أساس قانوني لرد اعتباره بعد مقاضاته جنائياً وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لجورجيا.

الدولة الطرف

اليونان

القضية

ألكسندروس كويدس، 1070/2002

تاريخ اعتماد الآراء

28 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

انتزاع الأدلة بالإكراه - الفقرة 3(ز) من المادة 14

سبيل الإنصاف الموصى به

يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً وملائماً، بما في ذلك التحقيق في ادعاءات إساءة معاملته، ودفع تعويض له.

التاريخ المحدد لتقدم رد الدولة الطرف

4 تموز/يوليه 2006

تاريخ تقديم رد الدولة الطرف

3 تموز/يوليه 2006

رد الدولة الطرف

تقول الدولة الطرف إن آراء اللجنة قد تُرجمت وعُمّمت على السلطات القضائية المختصة ونُشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس القانوني للدولة. وفيما يتعلق بسبيل الانتصاف، تشير الدولة الطرف إلى إمكانية الاحتجاج بالمادة 105 من القانون التمهيدي لقانون الإجراءات المدنية التي يمكن لصاحب البلاغ الاحتجاج بها التماساً للتعويض عن أية أضرار تكبدها.

الدولة الطرف

جامايكا

القضية

هوويل، 798/1998

تاريخ اعتماد الآراء

21 تشرين الأول/أكتوبر 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

ظاهرة انتظار تنفيذ حكم الإعدام، والتعرض للضرب بعد الفرار، والمعاملة اللاإنسانية - المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10

سبيل الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك تقديم تعويض لـه. كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

4 شباط/فبراير 2004

تاريخ رد الدولة الطرف

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف لم ترد على مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية قبل النظر فيه. وتدفع بأنه فيما يتعلق بالمادة 7، جاء في دفتر رئيس حراس السجن أنه في يوم 5 آذار/مارس 1997 وحوالي الساعة الخامسة وعشر دقائق صباحاً، قبضت السلطات على خمسة سجناء منهم السيد هوويل، وهم يقطعون قضبان زنزاناتهم في محاولة فرار. وأفشل المحاولة موظفو السجن المناوبون. وأثبت تقرير حادث مؤرخ 5 آذار/مارس 1997، أنه وقعت السيطرة على صاحب البلاغ بينما كان يحاول الفرار وأنه أصيب بجراح في ذقنه، وذراعه اليسرى وظهره. ونتيجة لتحقيق مفصل ومحايد، تأكَّدت الدولة الطرف من أنه وقع اللجوء إلى تسيير من القوة للسيطرة على صاحب البلاغ في ذلك اليوم. وتشير الدولة الطرف إلى أن المسؤولين المعنيين بنظام السجون مدربون بصفة ملائمة على قواعد المعاملة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص، بما في ذلك اللجوء إلى القوة. ويُستعرض ذلك التدريب على نحو دوري ويغطي معاهدات الأمم المتحدة وقراراتها فضلاً عن تشريع جامايكا.

وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 10، تدفع الدولة الطرف بأن المعلومات المستخرجة من دفتر المرافقة لمستشفى المؤسسة تفيد أن صاحب البلاغ قد تلقى العلاج، خلال الفترة المستعرضة، في مرافق العلاج الخارجية التالية: قسم جراحة الأسنان في سبانش تاون (29 أيلول/سبتمبر 1997)، ومستشفى سبانش تاون (4 تشرين الأول/أكتوبر 1997)، وعيادة الأسنان، بشارع بيرك، في سبانش تاون (5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997). وعليه، تعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد تلقى علاج الأسنان والرعاية الطبية الوافيين.

وبالنسبة إلى ظروف الاحتجاز، تدفع الدولة الطرف ب أنه لا ي زال هناك العديد من الآليات القائمة للتحقيق في تلك الظروف ومتابعتها . وهذه الآليات، التي تستعرض دورياً، هي آليات داخلية وخارجية على السواء. ويتعهد رئيس مركز الإصلاحية، في إطار الآليات الداخلية، بإجراء تحقيقات في المقام الأول حيث يوجد السجين، ثم تتولى القيام بذلك وحدة التفتيش التابعة لإدارة الخدمات الإصلاحية. وعلى الصعيد الخارجي، هناك سبل عديدة. فوحدة التفتيش مسؤولة عن تفتيش الزنزانات، داخل المباني وخارجها، وحمامات الموظفين، والأماكن التجارية وجميع المرافق الأخرى، والسجلات والمعدات في كل مؤسسة إصلاحية. وتواصل الوحدة رصد انسجام المرافق مع القواعد المطلوبة للنظام، والنظافة، وكفاية حجم الأماكن، والأسرّة، والإضاءة، والتهوية إلى جانب أثر الحالة النفسية والبرامج. كما تتقدم وحدة التفتيش، عند الاقتضاء، بتوصيات لإدخال تحسينات. ويقضي قانون الإصلاحيات أيضاً بزيارة مجالس القضاة الزائرين ومجالس الزائرين مختلف مراكز الإصلاحيات، وبإجراء مقابلات مع السجناء، والوقوف على الظروف السائدة وتقديم توصيات لمفوض الإصلاحيات و/أو الوزير المسؤول للقيام بالأعمال الكفيلة بتصحيحها.

وتصرّ الدولة الطرف على موقفها القائم على عدم انتهاك حقوق صاحب البلاغ واعتبار أنه كان بإمكانه السعي لسبيل تظلم عن طريق محاكم جامايكا. وإذا لم يكن يقدر على تحمل مصاريف التمثيل القانوني، كان بإمكانه أن يتوجه بطلب للحصول على المساعدة القانونية.

رد صاحب البلاغ

لم يرد أي رد من صاحب البلاغ

قرار اللجنة

تلاحظ اللجنة أن رد الدولة الطرف يتألف أساساً من تعليقاتها على المقبولية والأسس الموضوعية التي كان ينبغي تقديمها قبل النظر في الآراء. وتشير إلى أن الدولة الطرف قد ذُكِّرت بتقديم ملاحظاتها في مناسبتين. ووفقاً لسوابق اللجنة، وفي حالة عدم تقديم دولة طرف ملاحظات بشأن المسألة المعروضة عليها، لا بد من إعطاء الوزن الواجب لادعاءات صاحب البلاغ، بقدر ما تكون مدعومة بالمستندات.

تعتبر اللجنة أن رد الدولة الطرف غير م ُ رضٍ وأن حوار المتابعة مستمر .

الدولة الطرف

كوريا

القضية

السيد جيونغ - أون لي، 1119/2002

تاريخ اعتماد الآراء

20 تموز/يوليه 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المقاضاة الجنائية بسبب الانضمام إلى مجلس الطلبة - الفقرة 1 من المادة 22

سبيل الإنصاف الموصى به

الاستفادة من سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الحصول على تعويض مناسب . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 7 من قانون الأمن القومي بغية جعلها تنسجم مع العهد. كما يجب على الدولة الطرف أن تضمن عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

تاريخ رد الدولة الطرف

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

رد الدولة الطرف

تدفع الدولة الطرف بأن "حقوق صاحب البلاغ المدنية والسياسية" التي عُلِّقت مؤقتاً بسبب إدانته، قد أعيدت لـه. وإضافة إلى ذلك، نُشرت آراء اللجنة في "الجريدة الرسمية" ثم أحيلت إلى المؤسسات القضائية الوطنية للعلم. وفيما يتعلق بتنقيح قانون الأمن القومي، قُدِّم إلى الجمعية الوطنية العديد من مشاريع القوانين لتنقيح أو إلغاء القانون، وهي حالياً قيد النظر.

وتأسف الحكومة لقرار اللجنة النظر في هذه القضية رغم تحفظ الدولة الطرف على المادة 22. ويذكر أعضاء اللجنة أن استنتاجاتها بشأن هذه المسألة في الآراء كانت على النحو التالي: " فيما يخص الانتهاك المزعوم للمادة 22 من العهد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أشارت إلى أن أحكام قانون الأمن القومي ذات الصلة تتفق مع دستورها. لكنها لم تتمسك بتحفظها من حيث الاختصاص الموضوعي على المادة 22، وهو التحفظ الذي يجعل هذا الضمان لا يخضع لمراعاة "أحكام القوانين المحلية، بما فيها دستور جمهورية كوريا". ومن ثم، فإن اللجنة لا ترى ضرورة للنظر في انسجام هذا التحفظ مع موضوع العهد ومقصده ويمكنها النظر فيما إذا كان هناك انتهاك للمادة 22 في هذه القضية".

الدولة الطرف

الجماهيرية العربية الليبية

القضية

الغار، 1107/2002

تاريخ اعتماد الآراء

29 آذار/مارس 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

رفض الدولة الطرف إصدار جواز سفر لصاحبة البلاغ - الفقرة 2 من المادة 12

سبيل الإنصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالعمل على إتاحة سبيل إنصاف فعال ل صاحبة البلاغ ، ب ما في ذلك تعويضها . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار جواز سفر لصاحبة البلاغ دون مزيد من التأخير.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

4 شباط/فبراير 2005

رد الدولة الطرف

لم يرد أي رد من صاحب البلاغ

رد صاحبة البلاغ

تذكر اللجنة، كما ورد في التقرير عن الدورة الرابعة والثمانين، أن صاحبة البلاغ أشارت في رسالة مؤرخة 23 حزيران/يونيه 2005 إلى أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة.

وفي 21 شباط/فبراير 2006، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأنه بعد اجتماعات عديدة مع القنصلية الليبية في المغرب، اتُهمت أثناءها فيما اتُّهمت بالخيانة ضد الدولة الطرف بسبب تقديم قضيتها إلى اللجنة، لا يزال من المستبعد أن تحصل على جواز سفرها، وقد أبلغت صاحبة البلاغ الأمانة في تشرين الأول/أكتوبر 2005 بأن القنصلية الليبية في الدار البيضاء لا تزال ترفض إصدار جواز سفر لها.

وفي حزيران/يونيه 2006، أبلغت صاحبة البلاغ الأمانة هاتفياً بأنها وُعدت بجواز سفر. وفي 7 تموز/يوليه 2006، أبلغت الأمانة بأنها حصلت على جواز سفرها ولكنها لم تحصل على أي تعويض.

الدولة الطرف

النرويج

القضية

ليرفاغ، 1155/2003

تاريخ اعتماد الآراء

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم منح إعفاءات من تدريس مادة ` معرفة فلسفة الحياة ` في المدارس انتهاكاً للمادة 26 - حق الوالدين في توفير التعليم لأطفالهم - الفقرة 4 من المادة 18

سبيل الإنصاف الموصى به

يترتب على الدولة، وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، التزام بأن توفر لأصحاب البلاغ سبيل انتصافٍ فعالاً ومناسباً يكفل احترام ح ق أصحاب البلاغ كآباء وكتلاميذ في أن يضمنوا ويتلقوا، على التوالي، تعليماً يتفق مع معتقداتهم الخاصة. ويترتب عليها التزام تفادي انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 شباط/فبراير 2005

تاريخ رد الدولة الطرف

آذار/مارس 2006 أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف الدوري الخامس (سبق أن قدمت الدولة الطرف رداً في 4 شباط/فبراير 2005)

رد الدولة الطرف

خلال مناقشة التقرير الدوري الخامس، أكدت الدولة الطرف أن التنقيحات المقترح إدخالها على قانون التعليم، التي تضمنها رد الدولة الطرف إلى اللجنة المؤرخ 4 شباط/فبراير 2005، قد اعتُمدت ودخلت حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيه 2005. وتنص قواعد الإعفاء الجديدة على ما يلي: استناداً إلى إخطار خطي من الأبوين، يمكن إعفاء التلاميذ من حضور تدريس مادة ما يرون، على أساس دينهم أو فلسفتهم الخاصة في الحياة، أنه يشكل ممارسة دين آخر أو اعتناق فلسفة أخرى في الحياة يعتبرونها مهينة أو مثيرة للاعتراض. ولا لزوم لتقديم أسباب لإعطاء إخطار بالإعفاء. ويمكن للتلاميذ الذين بلغوا سن 15 عاماً أو أكثر أن يقدموا إخطار الإعفاء الخطي بأنفسهم. وينطبق حق الإعفاء من أجزاء من موضوع التدريس على جميع المواضيع والمشاريع الشاملة لعدة مواضيع.

وعندما تتلقى المدرسة إخطار الإعفاء، يجب أن تؤمن إعفاء التلميذ المعني فعلاً. كما يجب على المدرسة أن تتيح للتلاميذ المعفيين تدريساً فردياً مكيفاً في إطار المنهاج.

ولا يمكن إعفاء التلاميذ من متطلبات معارف المنهاج. وإذا رفضت مدرسة إخطار الإعفاء على هذه الأسس، يجب عليها أن تعالج القضية وفقاً لقواعد القرارات الفردية، الواردة في القانون النرويجي للإدارة العامة، وأن تمكِّن من حق الطعن في القرار. واعتُمد منهاج جديد للمعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية وبدأ النفاذ في آب/أغسطس 2005. وينفذ المنهاج التغييرات التي أُدخلت على الفقرة 2-4 من قانون التعليم، بما يكفل التعامل مع الديانات والرؤى للحياة بنفس الطريقة النوعية المتوخاة في وضع أهداف لكفاءة التلاميذ. ولم تعطَ للمسيحية سوى أفضلية كمية، بسبب تأثيرها في الخلفية التاريخية والثقافية للنرويج. واعتُمدت تدابير عديدة لتأمين الامتثال للمنهاج الجديد. وأُرسل كتاب مدرسي جديد عن المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية للمعلمين إلى جميع المدارس في آب/أغسطس 2005. ويتضمن الكتاب، إضافة إلى المنهاج، توجيهاً عن كيفية تدريس الموضوع.

وتفيد الدولة الطرف أنها ستنظر في "برنامج سياساتها العامة" في بند الأهداف (المادة1-2 من قانون التعليم)

تعليقات أصحاب البلاغ

في 15 نيسان/أبريل 2005، قال أصحاب البلاغ إن رسالة الدولة الطرف لا تتضمن معلومات كافية لتحديد طريقة إدخال التعديلات المذكورة على القوانين والمناهج التعليمية. وأشاروا إلى صيغةٍ أكثر تفصيلاً لسبل الانتصاف المقترحة في "وثيقة جلسة الاستماع" التي أعدتها وزارة التربية والبحوث في 8 شباط/فبراير 2005، وأُرسلت إلى منظمات ومؤسسات كثيرة من أجل التعليق عليها في أجل أقصاه 29 آذار/مارس 2005. وتنص على أنه ينبغي أن يطلب من الدولة الطرف تقديم نسخة مترجمة من هذه الوثيقة. ولم تعلن للجمهور بعد نتائج دراسة الحكومة للتعليقات التي تلقتها ولم ترفع بعد أي توصية للبرلمان بشأن تعديلات قانون التعليم. ورغم عدم توضيح التدابير التي عرضتها الدولة الطرف، فإن رأي أصحاب البلاغ الأولي هو أن التعديلات المقترحة لا تمتثل للالتزامات المفروضة بمقتضى المادة 2 من العهد. ويقولون في جملة أمور: إن تعديل المادة 2-4 لن يحل في حد ذاته مشكلة بند الهدف الذي يعطي الأولوية لدينٍ محدد؛ ولن تكون هناك معاملة "متساوية نوعياً" بما أن مادة "المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية" تقوم على أساس تقليد رواية القصص، وهو تقليد يناسب تعليم الديانة المسيحية وديانات أخرى فقط، ولا يناسب المواقف الحياتية التي تتطلب على سبيل المثال نظرة إنسانية؛ وأن الحكومة لا تنوي تغيير طابع مادة "المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية" ومضمونها العام بوصفها معتقداً شعائرياً. وفيما يتعلق بالإعفاء، يلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف تقبل بفكرة أن هذا الحق هو حق ضروري لتفادي حدوث مزيدٍ من الانتهاكات للعهد، لكن إجراء التبسيط المقترح لا يستوجب إدخال تعديلاتٍ هامة على حقوق الوالدين، ذلك لأن للمدرسة حق الأولوية في تحديد ما إذا كان اعتقاد الوالدين بشأن هذه المسألة "معقولاً". ويرى أصحاب البلاغ أن أفضل طريقة لتنفيذ قرار اللجنة كانت أن تنقَّح مادة "المعرفة المسيحية والتربية الدينية والأخلاقية" تنقيحاً تاماً على نحوٍ تمنح فيه حرية الدين لجميع الطلاب - بغض النظر عن المعتقد أو الاعتقاد الشخصي فيما يتعلق بمفهوم الحياة.

قرار اللجنة

ذكرت اللجنة، خلال النظر في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف أثناء الدورة السادسة والثمانين (آذار/مارس - نيسان/أبريل 2006) ما يلي:

"4- تثني اللجنة على الدولة الطرف لاستجابتها السريعة وللتدابير التي اتخذتها لتصحيح التعديات على الحرية الدينية التي أشارت إليها اللجنة فيما أبدته من آراء في الرسالة رقم 1155/2003، بما في ذلك اعتماد الدولة تعديلات لقانون التعليم". (CCPR/C/NOR/CO/5)

وتعتبر اللجنة ردّ الدولة الطرف مُرضياً ولا تنوي مواصلة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

الدولة الطرف

بيرو

القضية

فارغاس ماس، 1058/2002

تاريخ اعتماد الآراء

26 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاحتجاز التعسفي، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، والقضاة مجهولو الهوية - المادة 7، والفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والمادة 14 من العهد

سبيل الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك منح تعويض. ونظراً إلى طول الفترة التي قضاها صاحب البلاغ في السجن، ينبغي للدولة الطرف النظر جدياً في إمكانية وضع حد لحرمانه من الحرية، في انتظار نتيجة الدعوى الجديدة التي تجري في الوقت الحاضر. ويجب أن تجري هذه الدعوى وفقاً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

25 أيار/مايو 2006

رد الدولة الطرف

أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن محاكمة جديدة جارية (وفقاً لالتزاماتها بإتاحة سبيل فعال للتظلم). غير أنها تشير إلى أن الجهاز القضائي هو الذي يبتّ في إمكانية إطلاق سراح الشاكي في انتظار اعتماد قرار جديد.

رد صاحب البلاغ

لم يرد أي رد من صاحب البلاغ

الإجراءات الأخرى المتخذة أو الواجب اتخاذها

في 3 أيار/مايو 2006 (أثناء انعقاد دورة لجنة مناهضة التعذيب)، عقد موظف من الأمانة اجتماعاً غير رسمي مع السيد خوسيه بورنيو، الأمين التنفيذي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لبيرو والسيد باتريشيو روبيو، المستشار القانوني بمديرية حقوق الإنسان في وزارة الشؤون الخارجية. وكان السيدان بورنيو وروبيو متواجدين في جنيف لبحث تقرير بيرو الدوري المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب. وكان الهدف من الاجتماع نقل شواغل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إزاء عدم رد الدولة الطرف على آراء اللجنة.

وقال السيد بورنيو إن مكتبه هو المكلف بتنسيق الردود على الشكاوى الفردية التي تنظر فيها الهيئات الدولية. إلا أنه، وبالنظر إلى الحجم الهائل من القضايا قيد نظر لجنة البلدان الأمريكية (زهاء 500 1 قضية) والآجال الملزمة الواجب التقيد بها، يجنح مكتبه إلى إعطاء الأولوية لتلك القضايا. غير أنه سينظر رغم ذلك في آراء اللجنة (وقد سُلِّمت لـه نسخة منها) وسيعمل على إعداد رد.

وفيما يتعلق بقضية ليانتوي هوامان، قال إن عدم الرد متعمد، نظراً إلى أن مسألة الإجهاض مسألة حساسة جداً في البلد. ورغم ذلك، فإن مكتبه يفكر في إعداد مشروع قانون يبيح الإجهاض في حالات انعدام الدماغ أو جزء منه أو وجود عيب في النخاع الشوكي لدى الجنين.

وأشار السيد بورنيو إلى مسألة التعويضات بشأن قضايا الأشخاص الذين ثبتت براءتهم بعد صدور أحكام ضدهم بموجب مراسيم مكافحة الإرهاب، والذين قضى عدد كبير منهم سنوات في السجن. وتندرج بعض الحالات التي تعالجها اللجنة ضمن هذه الفئة. وذكر السيد بورنيو أن التشريع الحالي غير مُرضٍ لتناول هذه المسألة، ونتيجة لذلك، لم يُتح للضحايا أي تعويض أو أي شكل من أشكال الجبر.

القضية

كويسبي روكيه 1125/2002

تاريخ اعتماد الآراء

21 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاحتجاز التعسفي، والمثول أمام قضاة مجهولي الهوية - المادتان 9 و14

سبيل الإنصاف الموصى به

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، إتاحة سبيل انتصاف فعال وتعويض مناسب لصاحب البلاغ. وبالنظر إلى الفترة الزمنية الطويلة التي قضاها في السجن من قبل وطبيعة الأفعال التي اتُهم بارتكابها، ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية وضع حدٍ لحرمانه من الحرية، في انتظار نتيجة الدعوى الحالية المقامة ضده. وترى اللجنة أن هذه الإجراءات يجب أن تراعي جميع الضمانات التي يقتضيها العهد.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

25 أيار/مايو 2006

رد الدولة الطرف

أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن محاكمة جديدة جارية (وفقاً لالتزامها بتوفير سبيل انتصاف فعال). غير أنها تلاحظ أن الجهاز القضائي هو الذي يحدد ما إذا كان بالإمكان إطلاق سراح صاحب البلاغ في انتظار إصدار قرار جديد.

رد صاحب البلاغ

لم يرد أي رد.

الإجراءات الأخرى المتخذة أو الواجب اتخاذها

انظر موجز المشاورات التي أُجريت مع الدولة الطرف أعلاه.

القضية

مارليم كارّنزا آليغري، 1126/2002

تاريخ اعتماد الآراء

28 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاحتجاز التعسفي، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة ، والمثول أمام قضاة مجهولي الهوية - الفقرة 1 من المادة 2، والمواد 7 و9 و10 و14

سبيل الإنصاف الموصى به

عملاً بأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً وتعويضاً مناسباً. ونظراً إلى طول الفترة التي قضتها صاحبة البلاغ فعلاً في السجن ولطبيعة الأفعال المنسوبة إليها، يتعين على الدولة الطرف أن تتوخى بكل جدية الإفراج عنها ريثما تنتهي الإجراءات الجارية. ويجب أن تراعى في هذه الإجراءات جميع الضمانات التي يقتضيها العهد.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

25 أيار/مايو 2006

رد الدولة الطرف

تُبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن المحكمة العليا حكمت ب براءة صاحبة البلاغ في حكم صادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 و أُطلق سراحها. وأشارت إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( "Consejo Nacional de DerechosHumanos" ) ينظر حالياً في منحها تعويضاً.

رد صاحبة البلاغ

أبلغت صاحبة البلاغ برسالتين مؤرختين 13 شباط/فبراير و8 أيار/مايو 2006 اللجنة ب أن المحكمة العليا قررت بحكم صادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 تبرئتها و أُطلق سراحها. وتزمع الاتصال بوزارة العدل وفقاً لتوصية اللجنة ب منحها تعويض.

الإجراءات الأخرى المتخذة أو الواجب اتخاذها

انظر موجز المشاورات مع الدولة الطرف أعلاه.

القضية

ليانتوي هوامان، 1153/2003

تاريخ اعتماد الآراء

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الإجهاض، الحق في الانتصاف، المعاملة اللاإنسانية والمهينة ، والتدخل التعسفي في الحياة الخاصة، وحماية قاصر - المواد 2 و7 و17 و24

سبيل الإنصاف الموصى به

عملاًَ بأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض. كما أن على الدولة الطرف التزاماً باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

9 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

7 آذار/مارس 2006

رد الدولة الطرف

إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان (Consejo Nacional de DerechosHumanos) تقريراً على أساس قضية هوامان. ويقترح التقرير تنقيح المادتين 119 و120 من القانون الجنائي لبيرو أو سنّ قانون خاص ينظم الإجهاض لأسباب علاجية. وطلب المجلس الوطني لحقوق الإنسان من وزارة الصحة إتاحة معلومات عما إذا كانت صاحبة البلاغ قد مُنح ت تعويض ا ووُفّر لها سبيل انتصاف فعال. ولا تُستخلص أية معلومات من ذلك القبيل من الرسائل التي بعثت بها وزارة الصحة رداً على المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

الإجراءات الأخرى المتخذة أو الواجب اتخاذها

انظر موجز المشاورات مع الدولة الطرف أعلاه.

الدولة الطرف

الفلبين

القضية

كاغاس، 788 / 1997

تاريخ اعتماد الآراء

23 تشرين الأول/أكتوبر 2001

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الحق في المحاكمة دون إبطاءٍ لا لزوم لـه، والحق في افتراض البراءة، والإبقاء رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة مدة غير معقولة - الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 2 من المادة 14 والفقرة 3(ج) من المادة 14

سبيل الإنصاف الموصى به

طبقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بمنح أصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، الأمر الذي يقتضي تقديم تعويض ملائم عن الوقت الذي قضوه في الحجز بشكل غير قانوني. كما أن الدولة الطرف ملزمة بضمان محاكمة أصحاب البلاغ دون إبطاء مع توفير كافة الضمانات المحددة في المادة 14 أو الإفراج عنهم متى تعذر ذلك.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

9 أيار / مايو 2002

تاريخ رد الدولة الطرف

10 شباط/فبراير 2006 (سبق أن ردت الدولة الطرف في 19 آب/أغسطس 2004)

رد الدولة الطرف

تُذكِّر اللجنة، كما ورد في تقريرها عن الدورة الرابعة والثمانين، أن الدولة الطرف دفعت بأنها لم تقدم معلومات بشأن الأسس الموضوعية للقضية، قبل نظر اللجنة فيها، لاقتناعها بعدم مقبولية القضية. ثم انتقلت للرد على الأسس الموضوعية.

وفي 3 حزيران/يونيه 2005، ورداً على بلاغ المحامي، أعلمت الدولة الطرف المقرر الخاص بأن المحكمة المحلية في بيلي بمنطقة كامارينس الجنوبية قد أصدرت حكمها في 18 كانون الثاني/يناير 2005. وثبت لدى المحكمة أن المتهمين كاغاس وبوتين وأستيلييرو تقع عليهم جميعاً تبعة ارتكاب جرائم قتل متعددة مقترنةً بالغش، لمقتل د. دولوريس أريفالو وإينكارناسيون باسكو وأريان أريفالوا والدكتورة أنالين كلارو ومارلين ابورتو وإيلين بالوما. وقد حُكم على كاغاس واستيليرو بالسجن المؤبد لكل جريمة قتل. أما بوتين فتوفي قبل صدور الحكم النهائي بشأنه.

وفي 10 شباط /فبراير 2006، دفعت الدولة الطرف بأن المتهم ْ ين كاغاس و ا ستيليرو طعنا ً في قرار محكمة الاستئناف ولا تزال القضية قيد النظر. وتدفع بأن صدور الحكم تم وفقاً لتوصية اللجنة. غير أنها ليست في وضع يمكِّنها من منح أصحاب البلاغ تعويض اً طالما لا تزال القضية قيد نظر محكمة الاستئناف. وتذكِّر بأن دفع التعويض، بموجب القانون الجمهوري رقم 7309، ينطبق على الأشخاص الذين حُرموا تعسفاً من حريتهم وسيتوقف على الحكم ببراءة المتهم ين . وعندئذ سيحدد مجلس المطالبات في إطار وزارة العدل في الدولة الطرف التعويض المقابل للمدة التي قضوها في السجن.

رد صاحب البلاغ

لم يرد أي رد من صاحب البلاغ

القضية

كاربو، 1077 / 2002

تاريخ اعتماد الآراء

28 آذار / مارس 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

ال حكم ب الإعدام - الفقرة 1 من المادة 6

سبيل الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لأصحاب البلاغ ات وسيلة انتصاف فعالة وملائمة، تشمل تخفيف العقوبة. كما أن الدولة الطرف ملزمة بتجنب ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 آب / أغسطس 2003

تاريخ رد الدولة الطرف

31 أيار/مايو 2006 (سبق أن ردت الدولة الطرف في 5 تشرين الأول /أكتوبر 2004)

رد الدولة الطرف

في 5 تشرين الأول /أكتوبر 2004، دفعت الدولة الطرف بأنه فيما يتعلق بالخلوص إلى وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 6، فإن استنتاج اللجنة بأن جريمة القتل تنطوي على تعريف واسع جداً "تستوفى شروطه بمجرد قتل شخص لآخر" هو استنتاج خاطئ وأن قانون العقوبات في الدولة الطرف يتضمن تمييزاً واضحاً بين مختلف أنواع القتل غير المشروع. وعليه، لا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن الحرمان التعسفي من الحياة استناداً إلى استنتاج لا أساس ل‍ـه من الصحة كهذا.

كما تدفع بأنه لا يمكن الخلوص إلى أن عقوبة الإعدام فُرضت تلقائياً بموجب المادة 48 من قانون العقوبات المنقح. وإن مثل هذا الاستنتاج يستند إلى الافتراض الخاطئ بأن المادة 48 تنص على الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام في الحالات التي يؤدي فيها فعل واحد إلى عدة عمليات قتل غير مشروعة. وتجادل بأنه ما من مؤشر في صياغة هذا الحكم على أن مصطلح "الفترة القصوى" يلمح إلى عقوبة الإعدام. والمادة 48 تقضي ببساطة بأنه في حالة القيام بفعل واحد يؤدي إلى جريمتين أو أكثر تُوقع أقصى عقوبة على الجريمة الأشد خطورة، أي ما يمثل عقوبة أدنى من مجموع العقوبات فيما لو فُرضت عقوبة على كل جريمة على حدة.

وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه ما من شيء في هذا الحكم يرخص للمحاكم المحلية التغاضي عن الظروف الشخصية للمدّعى عليه أو ظروف ارتكاب الجريمة ذاتها لدى النظر في القضايا التي تنطوي على جرائم معقدة. وترى أنه ما من أساس مقنع لتبرير الاستنتاج القائل بأن فرض عقوبة الإعدام على أصحاب البلاغ تمّ "دون مراعاة ظروف المدعى عليهم الشخصية أو ظروف ارتكاب الجريمة المحددة".

وأخيراً، فيما يتعلق بالاستنتاج القائل بأن أصحاب البلاغ لم يستفيدوا من إعادة نظر حقيقية في الحكم أمام المحكمة العليا، التي منعت عملياً تقديم أي دليل جديد، تدفع الدولة الطرف بأن مهمة هذه المحكمة ليست "امتحان" الوقائع وليست ملزمة بتكرار المرافعات التي أجريت أمام المحاكم الابتدائية. والقصد من إعادة نظر المحكمة العليا في الحكم هو التأكد من أن استنتاجات المحكمة الابتدائية تتسق مع القوانين والإجراءات المعمول بها. وفضلاً عن ذلك، أضافت الدولة الطرف أنه ما من شيء في السجل يُظهر أن أصحاب البلاغ كانوا سيقدمون أدلة جديدة لم تنظر فيها المحكمة الابتدائية من قبل.

وفي 31 أيار/مايو 2006، دفعت الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ الأربع ة مُنحوا عفواً رئاسياً. وخُفِّضت الأحكام الصادرة ضدهم من الحكم ب الإعدام إلى الحكم ب السجن المؤبد، وهو شكل من أشكال السجن المطوَّل . غير أن القانون الجنائي الفلبيني المنقح يقضي ب العفو عن أي شخص يُحكم عليه بالسجن المؤبد بعد قضائه 30 سنة في السجن.

الإجراء ات الأخرى المُتخذ ة أو الواجب اتخاذه ا

في 21 تموز/يوليه 2005، أجرى المقرر الخاص مشاورات متابعة مع ممثل الدولة الطرف. فأشار إلى أن ردَّين بشأن المتابعة لم يردا بعد وأن ردودا أخرى قد لا تكون مقنعة، إذ تشكل في الواقع رسائل ذات صلة بالأسس الموضوعية للبلاغ بدلاً من كونها رسائل متابعة. وتعهد ممثلو الدولة الطرف بتقديم معلومات متابعة بشأن القضايا العالقة (1167/2003، راميل رايوس، و1110/2002، رولاندو) والسعي للتأكد من مدى وجود رسائل متابعة إضافية في القضايا الأخرى، لا سيما في قضيتي ويلسون (868/1999) وبيانديونغ (869/1999).

قرار اللجنة

على ضوء تخفيف عقوبة صاحب البلاغ، لا تزمع اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية بموجب إجراء المتابعة طالما لم تتغير الحالة.

القضية

باغداياون، 1110/2002

تاريخ اعتماد الآراء

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عقوبة الإعدام، ال محاكمة غير ال منصفة، الإيقاف التعسفي - الفقرة 1 من المادة 6، والفقرات 1 و2 و3 من المادة 9، والفقرة 3(د) من المادة 14

سبيل الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، تخلص اللجنة إلى أنه يحق لصاحب البلاغ الاستفادة من سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك تخفيف حكم الإعدام. كما أن الدولة الطرف ملزمة بتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

7 آذار/مارس 2005

تاريخ رد الدولة الطرف

31 أيار/مايو 2006 (سبق أن ردت الدولة الطرف في 27 كانون الثاني /يناير 2006)

رد الدولة الطرف

في 27 كانون الثاني /يناير 2006، دفعت الدولة الطرف بأن استنتاج اللجنة بأنه يحق لصاحب البلاغ الاستفادة من تخفيف عقوبته قد أُحيل إلى وزارة العدل في 1 آب/أغسطس 2005، وإلى الأمين التنفيذي وإلى كبير المستشارين القانونيين لدى رئيس الدولة في 19 كانون الثاني/يناير 2006. وتذكِّر بأن القرار من مشمولات رئيس الدولة وأن جميع القضايا التي يصدر فيها حكم بعقوبة الإعدام تحيلها فور استكمالها بصفة آلية المحكمة العليا إلى مكتب رئيس الدولة لممارسة صلاحيته في إصدار العفو.

وفي 31 أيار/مايو 2006 دفعت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد مُنح عفو اً رئاسي اً . وخُفِّضت عقوبة الإعدام الصادرة بحقه إلى عقوبة بالسجن المؤبد، وهو شكل من أشكال السجن المطوَّل . غير أن القانون الجنائي الفلبيني المنقح يقضي بالعفو ع ن أي شخص يُحكم عليه بالسجن المؤبد بعد قضائه 30 سنة في السجن.

رد صاحب البلاغ

لم يرد أي رد من صاحب البلاغ

قرار اللجنة

على ضوء تخفيف عقوبة صاحب البلاغ، لا تزمع اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية بموجب إجراء المتابعة طالما لم تتغير الحالة.

القضية

رايوس، 1167/2003

تاريخ اعتماد الآراء

27 تموز/يوليه 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

( عقوبة الإعدام، ال محاكمة غير ال منصفة - الفقرة 1 من المادة 6، والفقرة 3(ب) من المادة 14 )

سبيل الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك تخفيف حكم الإعدام. كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

5 كانون الأول/ديسمبر 2004

تاريخ رد الدولة الطرف

31 أيار/مايو 2006 (سبق أن ردت الدولة الطرف في 27 كانون الثاني / يناير 2006)

رد الدولة الطرف

في 27 كانون الثاني/يناير 2006، دفعت الدولة الطرف بأن استنتاج اللجنة بأنه يحق لصاحب البلاغ الاستفادة من تخفيف عقوبته قد أُحيل إلى وزارة العدل في 1 آب/أغسطس 2005، وإلى الأمين التنفيذي وإلى كبير المستشارين القانونيين لدى الرئيس في 19 كانون الثاني/يناير 2006. وتذكِّر بأن القرار من مشمولات رئيس الدولة وأن جميع القضايا التي يصدر فيها حكم بعقوبة الإعدام تحيلها فور استكمالها بصفة آلية المحكمة العليا إلى مكتب رئيس الدولة لممارسة صلاحيته في إصدار العفو.

وفي 31 أيار/مايو 2006 دفعت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد مُنح عفو اً رئاسي اً . وخُفِّضت عقوبة الإعدام الصادرة بحقه إلى عقوبة بالسجن المؤبد، وهو شكل من أشكال السجن المطوَّل . غير أن القانون الجنائي الفلبيني المنقح، يقضي بالعفو عن أي شخص يُحكم عليه بالسجن المؤبد بعد قضائه 30 سنة في السجن .

رد صاحب البلاغ

لم يرد أي رد من صاحب البلاغ

قرار اللجنة

على ضوء تخفيف عقوبة صاحب البلاغ، لا تزمع اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية بموجب إجراء المتابعة طالما لم تتغير الحالة.

القضية

ويلسون، 868/1999

تاريخ اعتماد الآراء

30 تشرين الأول/أكتوبر 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عقوبة الإعدام الإجبارية عقب محاكمة غير منصفة - " أشد الجرائم خطورة ". التعويض بعد الحكم بالبراءة - المادة 7، والفقرات 1 و2 و3 من المادة 9، والفقرتان 1 و2 من المادة 10.

سبيل الإنصاف الموصى به

على الدولة الطرف، عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، أن توفر سبيل انتصاف فعالاً لصاحب البلاغ. ويجب على الدولة الطرف أن تعوض صاحب البلاغ عن انتهاكات المادة 9. أما فيما يخص معاناة صاحب البلاغ بينما كان رهن الاحتجاز جراء انتهاك المادتين 7 و10، بما في ذلك الانتهاكات التي تلت الحكم عليه بالإعدام، تلاحظ اللجنة أن التعويضات التي منحتها الدولة الطرف لصاحب البلاغ بموجب قانونها الداخلي لم تكن متصلة بهذه الانتهاكات، وأنه ينبغي للتعويضات التي يتعين عليها دفعها لـه أن تراعي على النحو الواجب خطورة الانتهاكات التي ارتكبت بحقه وكذلك الأضرار التي لحقت به. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ما يترتب على الدولة الطرف من واجبات تقضي بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في المسائل التي أثيرت في سياق احتجاز صاحب البلاغ، وإنزال العقوبة المناسبة وما يترتب عليها من تبعات تأديبية بالأفراد الذين تجد أنهم مسؤولون عن هذه الأفعال. أما فيما يتعلق بفرض رسوم الهجرة وعدم منح التأشيرة، ترى اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعيد إلى صاحب البلاغ المبالغ التي حصّلتها منه لكي يتم جبر الأضرار الناجمة عن انتهاكات العهد. وبالتالي، يجب إتاحة كافة مبالغ التعويضات النقدية التي يجب على الدولة الطرف سدادها إلى صاحب البلاغ لدفعها إليه حسب رغبته، سواء داخل إقليم الدولة الطرف أو خارجه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

10 شباط/فبراير 2004

تاريخ رد الدولة الطرف

27 كانون الثاني/يناير 2006 (سبق أن ردت الدولة الطرف في 12 أيار / مايو 2005)

رد الدولة الطرف

تُذكِّر اللجنة، كما ورد في تقرير دورتها الرابعة والثمانين، بأن الدولة الطرف دفعت بأنها " لا تميل كثيراً " إلى قبول استنتاجات اللجنة بشأن الوقائع، وبصفة أخص تقييمها للأدلة. ودفعت بأن استنتاجات اللجنة تنبع من تقدير غير صحيح للوقائع واعترضت على الاستنتاج الذي مؤداه أن التعويض غير كاف . ودفعت بأن صاحب البلاغ لم يتحمل عبء الإثبات؛ ولا تُعتبر البيانات التي أدلى بها الشاكي لصالحه أدلة ولا تمثل دليلاً كافياً عن الوقائع المزعومة. ويعترض تحقيق أجراه رئيس حراس سجن المدينة بسجن مدينة فالنسويلا، حيث احتُجز صاحب البلاغ، على جميع ادعاءات هذا الأخير . ولم يتمكن صاحب البلاغ من إثبات أفعال مضايقة محددة يدعي أنه تعرض لها عندما كان في السجن ولم يحدد هوي ة أي حرس سجن يزعم أنه ابتز أموالاً منه. وحيث إن صاحب البلاغ قد عاد من قبل إلى بلده عندما كان البلاغ قيد نظر اللجنة، فإنه لم يكن يخشى على سلامته بذكر أسماء الحراس الذي ن يزعم أنه أسا ؤ وا معاملته . وجد ّ د ت الدولة الطرف حججها بأن صاحب البلاغ لم يستوفِ سبل الانتصاف المحلية . وأخيراً، ترى أن التعويض المقدم لـه واف وأن صاحب البلاغ لم يرسل بعد ممثلاً مأذوناً للمطالبة بالشيكات المحررة باسمه، وأن اللجنة بإلحاحها على إتاحة الدولة الطرف للشاكي جميع التعويضات المالية المستحقة لـه، " قد تكون تجاوزت صلاحي ا تها وتسبب ت في إحداث حيف بالغ تجاه ا لدولة الطرف".

وفي 27 كانون الثاني /يناير 2006 ، دفعت الدولة الطرف بأن آراء اللجنة قد أُرسلت في 10 آب /أغسطس 2005 إلى وزارة العدل وإلى وزارة الداخلية والحكم المحلي لاتخاذ الإجراء المناسب. وتمارس وزارة العدل الرقابة على مكتب الهجرة في حين تمارس وزارة الداخلية والحكم المحلي الرقابة على سجون المدن. وفي عام 2005 أجرى رئيس حراس سجن مدينة فالن ز ويلا تحقيقاً عن السجن الذي كان السيد ويلسون محبوساً فيه . وأثبت التحقيق ما يلي : (1) لا ت وجد في سجن مدينة فالن ز ويلا " أقفاص " كان بالإمكان ح شر صاحب البلاغ فيها إثر إلقاء القبض عليه؛ و(2) لا يوجد ذكر في ال سجل ات لأي حادث إطلاق نار خطير من سجين يُزعم أنه وقع خلال احتجاز صاحب البلاغ والذي يزعم أنه ترك له صدمة. واستناداً إلى نتائج التحقيق، فإن الحدث الوحيد المُسجَّل هو إطلاق نار غير قاتل في 17 حزيران /يونيه 1996 من سجين عندما أطلق عليه حارس السجن النار وهو بصدد محاولة الفرار من السجن. وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم وقائع محددة للمضايقة التي يزعم أنه تعرض لها عندما كان في السجن ولم يذكر أسماء حراس السجن ومسؤوليه الذي ن يزعم أنهم ضايقوه وابتزوا منه أموالاً.

رد صاحب البلاغ

في 9 شباط/فبراير 2006، دفع صاحب البلاغ بأن الإجراء قيد النظر هو إجراء متابعة وبالتالي فإنه من غير المناسب إعادة تقديم حجج على الأسس الموضوعية. ويلتمس الحصول على معلومات بشأن الحالة الراهنة للمتابعة في هذه القضية.

وفي 3 أيار/مايو 2006، رد محامي صاحب البلاغ على رد الدولة الطرف المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2006. ودفع بأن رد الدولة الطرف غير مناسب ل سببين (1) اقتصاره على تحقيق فقط و(2) لم يُجر التحقيق فوراً و لم يكن شاملاً و/أو محايداً. ولا يمكن اعتبار رئيس حراس سجن المدينة ، الذي أجرى التحقيق ، ولا وزارة الداخلية والحكم المحلي التي أشرفت عليه، آلية خارجية وبالتالي محايدة. وإضافة إلى ذلك، فإنه من غير الممكن تقييم سرعة وفعالية التحقيق نظراً إلى أن السلطات لم تُبلِغ الشاكي إطلاقاً بالتحقيق، بما في ذلك موعده وسبب إنهائه. ويشير المحامي إلى سوابق الهيئات التعاهدية، فضلاً عن سوابق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على وجوب دعوة الشاكي إلى ا لمشاركة في ذلك التحقيق وإلى الحصول على معلومات عن تقدمه ونتائجه. وفيما يتعلق بإجراء التحقيق، يدفع المحامي بأن ه من الواضح أن شكاوى صاحب البلاغ أُهملت. وفي الادعاء بأن صاحب البلاغ لم يثبت أعمال مضايقة محددة أو لم يحدد هوية الأشخاص الذين ضايقوه، سعي للحد من واجب الدولة الطرف إجراء تحقيق شامل - والواقع أن الهدف من تلك التحقيقات هو إثبات تلك الوقائع. وعلى أي حال، فإن هذه الادعاءات غير صحيحة ويشير المحامي إلى البلاغ ذاته الذي يسرد فيه صاحب البلاغ شكاواه تفصيلاً.

ويسلط المحامي الضوء على عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التعويض المتعلق بانتهاكات المواد 7 و9 و10، فضلاً عن دفع الأموال التي أُخذت من صاحب البلاغ ك رسوم هجرة ، ومعلومات عن ضمانات عدم تكرار ذلك. كما يسلط المحامي الضوء على شواغل صاحب البلاغ إزاء التدابير التي ينبغي للدولة الطرف اتخاذها لمنع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

بلاتونوف، 1218/2003

تاريخ اعتماد الآراء

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المراقبة القضائية أثناء الاحتجاز السابق ل لمحاكمة - الفقرة 3 من المادة 9

سبيل الإنصاف الموصى به

عملاً بأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، تعتبر اللجنة أن من حق صاحب البلاغ الاستفادة من سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الحصول على تعويض مناسب. كما أن الدولة الطرف ملزَمة باتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم تكرر حدوث انتهاكات مماثلة.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

10 آذار/مارس 2006

رد الدولة الطرف

تذكِّر الدولة الطرف بوقائع القضية. وفيما يتعلق باستنتاجات اللجنة، تلاحظ الدولة الطرف أولاً أن دستور الاتحاد الروسي لعام 1993 يتضمن حكماً مماثلاً للفقرة 3 من المادة 9 من العهد . وتقضي أحكام هم ب‍ " أ لا يسمح بالإيقاف والاحتجاز والاعتقال إلا بموجب أمر صادر عن محكمة". (المادة 22). وحسب الدولة الطرف، فإن اللجنة كانت محقة في الإشارة في آرائها إلى أنه بموجب قانون الإجراء ات الجنائي ة لجمهورية روسيا الاشتراكية السوفياتية ( الذي كان سارياً في عام 1999)، لم يصدر أمر الاحتجاز عن محكمة، بل عن محقق بموافقة المدعي العام. لكن، و بموجب القانون المؤرخ 23 أيار/مايو 1993، أُدرجت مادتان جديدتان في قانون الإجراء ات الجنائي ة (220-1 و220-2). ووفقاً لأحكامهما، يمكن الطعن لدى ال محكمة في قرارات الاحتجاز /تمديد الاحتجاز. وعليه، فإنه من حق السيد بلاتونوف، بصفته موقوفاً، أن يعترض على احتجازه أمام ال محكمة. إلا أنه، لم يتقدم لا هو ولا محاميه بأية شكوى إلى أي محكمة في هذا الإطار ؛ وقد أصابت اللجنة في اعتبار شكواه فاقدة للأدلة.

وتمضي الدولة الطرف موضحة أنه ا اعتمدت ، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، قانون إجراء ات جنائي ة جديد اً دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2002. وبموجب مادته 108، ينطبق الاحتجاز (بوصفه تدبيراً وقائياً) فقط بموجب قرار صادر عن محكمة. وإضافة إلى ذلك، لا يمكن تطبيق التدابير الوقائية إلا ضد المشبوه فيهم أو المتهمين بجرائم يعاقَب عليها ب أكثر من سنتي سجن. وعليه، فقد فرضت الدولة الطرف رقابة المحاكم على شرعية الاحتجاز وتبريره.

وتضيف الدولة الطرف أن قانون الإجراء ات الجنائي ة الجديد اعتمد أيضاً تقييد مدة ا لاحتجاز على النحو التالي.

1- القاعدة العامة هي أنه في حالة تحقيق في قضية جنائية، لا يمكن أن يتجاوز الإيقاف شهرين. وفي حالة ضرورة تمديد التحقيق الأولي، وإذا تعذر وجود أسباب للإفراج عن المتهم، يمكن تمديد مهلة الإيقاف ل ت صل إلى ستة أشهر . ويمكن تمديد ا لإيقاف ليصل إلى اثنى عشر شهراً بالنسبة إلى بعض ال جرائم ال خطيرة، مثل جريمة القتل والإرهاب وما في حكمهما. وتتخذ جميع قرارات تمديد مدة الإيقاف محكمة دون غيرها. وفي القضايا الاستثنائية فقط ، التي تتصل بالجرائم الخطيرة جدا ، يمكن لمحقق (وهو يتصرف بإذن من المدعي العام) أن يطلب من المحكمة تمديد مدة الإيقاف ل ت صل إلى 18 شهراً.

2- وتقضي المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية بمراقبة المحاكم الاحتجاز السابق للمحاكمة بالنسبة إلى ا لمتهمين الذين تكون قضاياهم قيد نظر محكمة ما .

وتخلص الدولة الطرف إلى أن توصيات اللجنة تبعاً لذلك قد نُفذت تنفيذاً كاملاً. وترى الدولة الطرف أن قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي يمتثل امتثالاً تاماً ل شروط العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور الروسي على السواء في هذا ال سياق .

و قانون الإجراءات الجنائية الجديد نَصَّ على الحق في رد الاعتبار، بما في ذلك الحق في ال تعويض (المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية). وتقضي المادة 133 من قانون الإجراءات الجنائية بالحق في تعويض كل شخص تعرض بصفة غير شرعية لأشكال ضغط تتصل بقضية جنائية . وترد في المادتين 12 و14 من قانون الإجراءات الجنائية قائمة أشكال الضغط، وتتضمن أيضاً إيقاف مشتبه فيه واحتجازه واعتقاله.

وتخلص الدولة الطرف إلى أن مزاعم صاحب البلاغ كانت محل نظر معمّق خلال التحقيق السابق للمحاكمة وفي المحكمة، غير أنه لم يتم تأكيدها .

الدولة الطرف

إسبانيا - معلومات عامة عن القضايا المتعلقة بانتهاكات الفقرة 5 من المادة 14

تاريخ رد الدولة الطرف

28 شباط/فبراير 2006 (رد على رسالة من الأمانة بشأن تنفيذ القانون 19/2003 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2005)

رد الدولة الطرف

تدفع الدولة الطرف بما يلي:

اعتُمد القانون 19/2003 في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003

يعمم القانون محاكم الدرجة الثانية في إسبانيا.

أهدافه هي : (1) الحد من تراكم القضايا في الدائرة الثانية للمحكمة العليا، و(2) تسوية النـزاعات الناشئة عن آراء اللجنة المعتم ـ دة في 20 تموز/يوليه 2000، التي أكدت فيها اللجنة أن نظام النقض ينتهك العهد.

وحتى تدخل تنقيحات القانون 19/2003 حيز ال تنفيذ، يجب اعتماد تشريع إنفاذ ، أي المصادقة على " قانون شا مل يمكِّن من جعل القانون الإجرائي يتفق مع القانون الشامل 6/1985، الصادر في 1 تموز/يوليه، بشأن الجهاز القضائي؛ وتعديل سبيل انتصاف المتمثل في النقض وتعميم محاكم الدرجة الثانية". وينظر مجلس النواب في مشروع القانون حالياً ، وستناقشه لجنة العد ا ل ة خلال شهر شباط/فبراير القادم ( ه كذا).

وسيعم ِّ م القانون الجديد، فور إقراره، المحاكم من الدرجة الثانية في إسبانيا. وسيكون نظام الاستئناف على النحو التالي:

(أ) الأحكام الصادرة عن قضاة الدوائر الجنائية والمحاكم الإقليمية (Audiencias Provinciales): الاستئناف لدى المحاكم الإقليمية والدائرة الجنائية والمدنية للمحكمة الأعلى درجة في كل إقليم يتمتع بالحكم الذاتي، على التوالي؛

(ب) الأحكام الصادرة عن قضاة الدوائر الجنائية والمحاكم الإقليمية، في إطار الإجراءات المبسطة (procedimiento abreviado): الاستئناف لدى الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية (Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) ولدى دائرة الاستئناف لدى المحكمة الوطنية (Sala de Apelacion de la Audiencia Nacional

(ج) الأحكام الصادرة عن المحاكم الإقليمية بشأن الإجراءات العادية: الاستئناف لدى الدائرة الجنائية والمدنية للمحكمة الأعلى درجة في كل إقليم يتمتع بالحكم الذاتي؛

(د) الأحكام الصادرة عن الدائرة الثانية للمحكمة الوطنية: الاستئناف لدى دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الوطنية؛

(ه‍) الأحكام الصادرة عن الدائرة الثانية للمحكمة العليا: الاستئناف لدى دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا.

(و) الأحكام الصادرة عن الدائرتين الجنائية والمدنية التابعتين للمحكمة الأعلى درجة في كل إقليم يتمتع بالحكم الذاتي: يُنظر مستقبلاً في الاستئناف لدى الدائرة في المادة 846 مكرراً 3 من القانون الجديد.

(ز) الأحكام الصادرة عن رؤساء المحاكم الإقليمية، عندما تعمل هذه الأخيرة بصفتها محاكم هيئة محلفين (Tribunal de Jurado): الاستئناف لدى الدائرتين الجنائية والمدنية التابعتين للمحكمة الأعلى درجة في كل إقليم يتمتع بالحكم الذاتي.

وبإيجاز، فإن بدء نفاذ التنقيحات المتوخاة في القانون 19/2003، سيتم بالمصادقة على "القانون الشامل الذي سيتم بواسطته ما يلي: جعل القانون الإجرائي يتفق مع القانون الشامل 6/1985، الصادر في 1 تموز/يوليه، بشأن الجهاز القضائي؛ تعديل الانتصاف المتمثل في النقض وتعميم المحاكم من الدرجة الثانية".

القضية

701/1996، غوميز فاسكيز

تاريخ اعتماد الآراء

20 تموز / يوليه 2000

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الحرمان من وسيلة طعن فعالة ضد حكم الإدانة والعقوبة في سياق الجرائم الأكثر خطورة (مراجعة قضائية ناقصة) - الفقرة 5 من المادة 14

سبيل الإنصاف الموصى به

وسيلة انتصاف فعالة. لا بد من استبعاد إدانة صاحب البلاغ ما لم تخضع للمراجعة وفقا للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

ا لتاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 - سبق أن ردّت الدولة الطرف

رد الدولة الطرف

في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، دفعت الدولة الطرف ب أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، رفض طلب صاحب البلاغ إلغاء إدانته. وهو قرار مرجعي للمحكمة العليا فيما يتعلق بمسألة تطابق إجراء النقض الإسباني مع مقتضيات الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

رد صاحب البلاغ

برسالة مؤرخة 5 نيسان/أبريل 2006، أبلغ المحامي اللجنة بإعداد مشروع تنقيح قانون، سيتناول "مسألة محاكم الدرجة الثانية" بالنسبة للأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم من محكمة إقليمية (Audiencia Provincial) أو محكمة وطنية (Audiencia Nacional). ويدعي المحامي أنه بالنظر إلى انطباق هذا التنقيح على القرارات التي ستُعتمد بعد دخوله حيز التنفيذ، فإن قضايا مثل قضيتي غوميز فازكيز وسينيريو لن تستفيد منه.

وبرسالة مؤرخة 17 نيسان/أبريل 2006، شدد المحامي على أن الدولة الطرف لم تمتثل لآراء اللجنة، ويدلّل برفض إصدار عفو عن الضحية الذي لا يزال في السجن.

القضية

رويز آغودو، 864/1999

تاريخ اعتماد الآراء

31 تشرين الأول/أكتوبر 2002

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إن تأخيراً دام، في القضية الراهنة، 11 سنة في سبيل التقاضي في الدرجة الأولى وأكثر من 13 سنة حتّى رفض الطعن، ينتهك حق صاحب البلاغ المنصوص عليه في الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له.

سبيل الإنصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض عن الطول المفرط للمحاكمة. ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تحول دون إطالة سير الدعوى على نحو لا مبرر لـه وأن تضمن عدم اضطرار الأفراد إلى رفع دعوى قضائية جديدة للمطالبة بتعويض.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

9 شباط/فبراير 2003

تاريخ رد الدولة الطرف

رد الدولة الطرف

لم يرد أي رد من الدولة الطرف

رد صاحب البلاغ

في 1 آب/أغسطس 2005، أحال المحامي إلى اللجنة نسخة من الحكم، الصادر في 24 حزيران/يونيه 2005، أمرت فيه المحكمة الوطنية (Audiencia Nacional) بدفع 600 يورو لصاحب البلاغ كتعويض عن سوء أداء الجهاز القضائي الذي كان ضحيته. وكان هذا الحكم نتيجة الاستئناف الإداري الذي تقدم به صاحب البلاغ للحصول على تنفيذ التوصيات.

ويدعي صاحب البلاغ أن مبلغ التعويض الذي حكمت به المحكمة الوطنية هو مبلغ رمزي لا غير ولا يمكن اعتباره كافياً.

القضية

تيرون، 1073/2002

تاريخ اعتماد الآراء

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

على الرغم من أنّ تشريع الدولة الطرف ينصّ في بعض الحالات على محاكمة أحد الأفراد، بسبب منصبه، أمام محكمة أعلى درجة من العادة، فإنّ هذا الظرف وحده لا يمكن أن يقف عائقاً أمام حقّ المدّعى عليه في الرجوع إلى المحكمة لتعيد النظر في قرار إدانته وفي الحكم الصادر بحقّه. الفقرة 5 من المادة 14.

سبيل الإنصاف الموصى به

سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك تعويض مناسب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

9 شباط/فبراير 2005

رد الدولة الطرف

لم يرد أي رد من الدولة الطرف

رد صاحب البلاغ

برسالتين مؤرختين 7 آذار/مارس 2005 و11 تموز/يوليه 2005، أبلغ المحامي اللجنة بأنه لم تُتخذ أية تدابير لتنفيذ توصياتها.

القضية

هيل، 526/1993

تاريخ اعتماد الآراء

2 نيسان/أبريل 1997

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

لم يقدم لصحابي البلاغ أي طعام خلال الخمسة أيام الأولى من احتجازهما لدى الشرطة؛ ولم يُفرج عنهما بكفالة؛ ولم يُحترم حقهما في الدفاع عن نفسيهما شخصياً؛ وأُنكر عليهما إعادة النظر في إدانتهما وفي الحكم الصادر بحقهما - الفقرة 3 من المادة 9؛ والمادة 10؛ والفقرتان 3(ج) و5 من المادة 14.

سبيل الإنصاف الموصى به

الحصول على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1997، قدمت الدولة معلومات عن إمكانية طلب تعويض.

تاريخ رد الدولة الطرف

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (آخر المعلومات)

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة، كما ورد في تقريرها عن دورتها الرابعة والثمانين، أن الدولة الطرف دفعت، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بأن صاحب البلاغ قدم طلباً بإلغاء إدانته والعقوبة الصادرة بحقه. ورفضت المحكمة الدستورية الطلب، ولكنها أشارت إلى أن صاحب البلاغ يجب أن يقدم طلب استئناف. وقدّم صاحب البلاغ طلب استئناف للدائرة الثانية للمحكمة العليا، التي قررت في 25 تموز/يوليه 2002 استبعاد قرار محكمة الاستئناف (المحكمة العليا) ورفضت مرة أخرى طلب الاستئناف الأصلي لصاحب البلاغ (النقض). واستند هذا الحكم الثاني للمحكمة العليا، خلافاً للحكم السابق، إلى تحليل للأدلة حسب الأصول قبل رفض الطلب (النقض). وقدّم صاحب البلاغ استئنافاً (إنفاذ الأحكام الدستورية "أمبارو") إلى المحكمة الدستورية ولا يزال هذا الطلب قيد النظر. كما أقام دعوى ضد وزارة العدل للإخلال بإقامة العدل. ورُفضت هذه الدعوى ولا يزال طلب استئناف بشأنها معلقاً لدى المحكمة الوطنية.

وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دفعت الدولة الطرف بأن المحكمة العليا أعادت محاكمة السيد هيل، وأبقت على إدانته. ورغم وجود استئناف إنفاذ الأحكام الدستورية (أمبارو) قيد نظر المحكمة الدستورية فإنه يمكن ترحيله في أي وقت.

رد صاحب البلاغ

تذكر اللجنة، وفقاً لما ورد في تقريرها عن دورتها الخامسة والثمانين، أن السيد مايكل هيل أبلغ اللجنة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أن شقيقه براين أوقف في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2005 بلشبونة بموجب أمر إيقاف دولي صادر عن محكمة بلنسه التي قاضت الشقيقين في بداية التسعينات. ويزعم أن أمر الإيقاف يتصل بوقائع تشكل أساس القضية المحسومة. ويثبت من الادعاء أن صاحبي البلاغ فرا من إسبانيا مباشرة بعد إطلاق سراحهما المشروط من السجن. وأُحيلت هذه المعلومات إلى الدولة الطرف للتعليق عليها.

الدولة الطرف

سري لانكا

القضية

جاياواردينا، 916 / 2000

تاريخ اعتماد الآراء

22 تموز / يوليه 2002

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

توجيه تهديدات بالقتل إلى عضو في البرلمان - الفقرة 1 من المادة 9

سبيل الإنصاف الموصى به

"سبيل انتصاف ملائم "

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

22 تشرين الأول/أكتوبر 2002

تاريخ رد الدولة الطرف

9 أيلول/سبتمبر 2004

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة، كما ورد في تقريريها عن دورتيها الثالثة والثمانين والرابعة والثمانين، أن الدولة الطرف أجرت، عملاً بآراء اللجنة، تحريات إضافية مع صاحب البلاغ. وبما أنه لم يتمكن من تحديد الأشخاص الذين يدعي أنهم هددوه، لم يُتّخذ أي إجراء قانوني إضافي. بيد أن الحكومة وافقت على تقديم حماية إضافية ل‍ـه عند الاقتضاء. ولم يقدم صاحب البلاغ أية مطالب للحصول على مثل هذه الحماية الإضافية.

وتبعاً لرد صاحب البلاغ المؤرخ 18 تشرين الأول / أكتوبر 2004، قدمت الدولة الطرف تعليقات إضافية في 24 آذار/مارس 2005. وذكرت فيها أن نشر عناصر أمن لحراسة كبار الشخصيات يتمّ استناداً إلى إرشادات تعميمية صادرة عن المفتش العام للشرطة. وعليه يحق لعضو برلمان تلقي حراسة موظَّفَيْ أمن فقط. ولكن مراعاةً لطلبه، فقد زُوّد بموظ َ ف َ ي ْ أمن إضافي َ ي ْ ن، مما رفع مجموع موظفي الأم ن ل ديه إلى أربعة موظفين .

رد صاحب البلاغ

تذكر اللجنة، كما ورد في تقريرها عن دورتها الرابعة والثمانين، أن صاحب البلاغ رد على رسالة الدولة الطرف في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004 . وأفاد بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات للتحري في الشكاوى التي قدمها بشأن التهديدات بالقتل. وقد طلب حراسة أمنية إضافية من الدولة الطرف ولكنه لم يتلق أي رد إيجابي منها، بل تمّ تقليص الحراسة الأمنية له في الواقع . ولم تتخذ الرئيسة أي خطوات لسحب أو تصحيح الدعاوى التي وجهتها ضده. ويدفع صاحب البلاغ بأنه انتُخب مجدداً عضواً في البرلمان أثناء الانتخابات التي أجريت في نيسان / أبريل 2004، و أ نه يتقلد حالياً منصب الناطق بلسان وزير إعادة التأهيل وإعادة التوطين واللاجئين، وأنه قدّم عروضاً أثناء عمله حول انتهاكات حقوق أعضاء البرلمان المعارضين . ولهذا السبب، فهو يدّعي أن حياته أصبحت أكثر عرضة للخطر. ويطلب من اللجنة الإيعاز إلى رئيسة سري لانكا بتقديم المزيد من الحراسة الأمنية له كما طلب، في أسرع وقت ممكن، وأن تواصل التحري في شكاواه.

وفي 10 كانون الثاني/يناير 2006 أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن السيد باراراجاسنغام، عضو البرلمان من التحالف الوطني التاميلي، قُتل في 24 كانون الأول/ديسمبر على يد مسلح مجهول الهوية. وكان يسعى مع صاحب البلاغ لإيجاد تسوية سلمية للنزاع العرقي الدائر في سري لانكا. ويدفع صاحب البلاغ بوجود تقارير موثوقة تفيد أن جماعة كارونا (وهي جماعة معارِضة لنمور تحرير تاميل إيلام في المقاطعة الشرقية) هي التي استهدفته. ويعتقد صاحب البلاغ أن المجموعة ذاتها قد استهدفته ويلتمس من اللجنة اتخاذ "الإجراء المناسب لحماية حياته".

القضية

فرناندو، 1189/2003

تاريخ اعتماد الآراء

31 آذار/مارس 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

محاكمة غير منصفة - الفقرة 1 من المادة 9

سبيل الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف مناسب لصاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض، وبإجراء التغييرات التشريعية اللازمة لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. كما يقع على الدولة الطرف التزام بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 تموز/يوليه 2005

تاريخ رد الدولة الطرف

8 آب/أغسطس 2005

رد الدولة الطرف

تدفع الدولة الطرف بأنها عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري لم تكن تتصور أن تمتد صلاحيات اللجنة لتشمل النظر في أي حكم صادر عن محكمة مختصة في سري لانكا أو مراجعته أو التعليق عليه، وبخاصة فيما يتعلق باستنتاجات الوقائع والأحكام التي تصدرها تلك المحكمة بعد النظر مليّاً في الأدلة المعروضة عليها. وتدفع بأنه لمّا كان الدستور يضمن استقلال الجهاز القضائي، فإنه ليس للحكومة أية سلطة على القرارات القضائية الصادرة عن محكمة مختصة، كما لا يمكنها أن تضع توجيهات تحدد الأحكام المستقبلية الصادرة عن تلك المحكمة.

ومع كامل احترام الدولة الطرف لآراء اللجنة، فإنه يتعذر عليها التفكير في دفع تعويض لأي شخص على أساس إدانة محكمة مختصة لـه في سري لانكا أو حكم صادر عنها. ويكون دفع تعويض بسبب الإدانة والحكم الصادر بمثابة تقويض لسلطة المحكمة العليا، التي أدانت صاحب البلاغ وأصدرت حكماً في حقه ويمكن أن يُفسَّر بأنه تدخل في استقلال الجهاز القضائي. وبالمثل، لا يمكن للدولة الطرف أن تمنع إصدار أحكام مماثلة من هذا القبيل بسبب عدم وجود رقابة لديها على القرارات أو الأحكام الصادرة عن المحكمة في المستقبل، ولا يمكنها أن تضع توجيهات إلى المحكمة العليا تتصل بأية أحكام مستقبلاً. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأنها غير قادرة على تنفيذ آراء اللجنة كما وردت في الفقرة 11 من الآراء. وفيما يتعلق بالحاجة إلى اعتماد تغييرات تشريعية، تبلغ الدولة الطرف اللجنة أنها ستحيل المسألة إلى لجنة القوانين في سري لانكا كي تنظر فيها.

رد صاحب البلاغ

يقدم صاحب البلاغ تعليقاً مفصلاً على رد الدولة الطرف طوله 20 صفحة. ويعترض على حجة الدولة الطرف بأن آراء اللجنة غير ملزمة. ويشير إلى مبدأ القانون العرفي القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين الذي تقضي به المادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والتي تؤكد أن كل معاهدة ملزمة للدول الأطراف ويجب عليها أن تنفذها بحسن نية. وإضافة إلى ذلك، فقد انضمت الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري، الذي يخول للجنة النظر في شكاوى الأفراد، دون أية تحفظات.

وحيث إن الدولة الطرف لم تبد أية تحفظات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (وبخاصة المادة 2) أو على البروتوكول الاختياري، فإنه لا يمكنها أن تحاج بعدم انطباق آراء اللجنة في السياق القانوني المحلي وفي عدم وجود أحكام قانونية محددة في تشريعها الوطني. ويقدم صاحب البلاغ قدراً هائلاً من الأبحاث في سوابق سري لانكا (متاحة عند الطلب) لإثبات تعزيز الالتزامات الدولية لإدماج معايير حقوق الإنسان الدولية قضائياً في مجموعة متزايدة من السوابق القضائية في سري لانكا منذ نهاية الثمانينات. ومن جهة أخرى، فإن ملاءمة المعايير القانونية الدولية قد أكدتها التوجيهات المبدئية لسياسات الدولة، التي بالرغم من عدم صلوحيتها لكي تنظر فيها محكمة في السياق الدستوري لسري لانكا، فإن لها أثراً مباشراً في السياسة العامة القانونية للبلد. وتخوِّل الفقرة 15 من المادة 27 من هذه المبادئ للدولة "... السعي لتعزيز احترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية في التعامل بين البلدان". أما فيما يتعلق بحجة استقلال الجهاز القضائي، فيشير صاحب البلاغ إلى تعليق اللجنة العام على المادة 2 وإلى آرائها. ويقد ِّم سوابق قضائية تثبت وجود مبدأ قائم الذات منذ عهد بعيد يعتبر بموجبه ا لقانون الدولي الدولة بصف ت ها وحدة وبأن ه لا يمكن ها التحجج ب دوائرها الداخلية، سواء كانت إقليمية أو تنظيمية أو غيرها، للتنصل من مسؤوليتها الدولية. وإضافة إلى ذلك، يحاج بأن الامتثال للالتزامات الدولية ليس تدخلاً في استقلال الجهاز القضائي، وهو أمر يحدث عندما تسعى الحكومة، بمبادرة منها، لتقويض حكم قانوني أو عمل قضائي مماثل. وحيث إن قرارات اللجنة واجبة التنفيذ عن طريق الجهاز التنفيذي، فإن ذلك لا يعني، من وجهة نظر استقلال الجهاز القضائي، أن تلك القرارات صادرة عن الجهاز التنفيذي. ودفع تعويضات ليس بمثابة تدخل في استقلال الجهاز القضائي، بالمعنى الوارد في الفقرة (1) من المادة 161 من دستور الدولة الطرف . ويتطلب تفسير أحد أحكام دستور ما التوفيق بين جميع أحكامه.

وفيما يتعلق بحجة الدول ة الطرف القائلة باستحالة منعها إصدار تلك القرارات، يدفع صاحب البلاغ بأنه من المشروع لأجهزة الحكومة الأخرى، وبخاصة الجهاز التشريعي، وضع معايير تستوجب تطبيق الجهاز القضائي لها، من خلال اعتماد القوانين. وسيكون من المشروع لتلك القوانين تنظيم انتهاك حرمة المحكمة.

وفيما يتصل بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف من إحالتها آراء اللجنة إلى لجنة القوانين قصد‍ "النظر" فيها، يفيد صاحب البلاغ أن هذا الإجراء غير كاف لاستيفاء التزاماتها نظراً إلى أنه سيؤدي فقط إلى عملية أثبتت من قبل عدم جدواها. ويدفع بأن هذا الجزء من الرد يمثل انتهاكاً لالتزاماتها نظراً إلى أن الالتزام المتوخى فيه يتضمن تعهداً محدداً من جانب الدولة الطرف ، وهو في هذه الحالة سنّ قانون يتناول انتهاك حرمة المحكمة. ويزعم أن الحاجة إلى ذلك القانون ملحة نظراً إلى أن المحاكم المحلية حالياً تفسر انتهاك حرمة المحكمة وتطبقه على نحو تقييدي للغاية (السوابق متاحة).

قرار اللجنة

ترى اللجنة أن رد الدولة الطرف غير مُرض وتعتبر حوار المتابعة متواصلاً.

القضية

جوزيف، 1249/2004

تاريخ اعتماد الآراء

21 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التمييز على أساس الدين، الفقرة 1 من المادة 18 والمادة 26

سبيل الإنصاف الموصى به

يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن تتيح لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، مع الاعتراف الكامل بحقوقهم بموجب العهد. كما يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

29 كانون الثاني/يناير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

22 حزيران/يونيه 2006

رد الدولة الطرف

تدفع الدولة الطرف بأنه يجب عليها أن تحترم دستور الجمهورية وأن تتصرف طبقاً لـه وضمن إطار النظام القانوني المحلي. وتقول إنها لا تستطيع أن تتصرف على نحو يخالف أي حكم صادر عن أية محكمة في سري لانكا. وتضيف بأن المحكمة العليا هي أعلى محكمة في سري لانكا وقراراتها نهائية وملزمة سواء لحكومة سري لانكا أو لبرلمانها. ولذلك لا يوجد سبيل انتصاف يمكن للحكومة أن توفره لأصحاب البلاغ. إلا أنه في حالة تقديم مشروع القانون نفسه أو حتى مشروع قانون مماثل إلى البرلمان، وإذا تم الطعن في دستورية هذا المشروع، يمكن للحكومة أن توجه نظر المحكمة العليا إلى آراء اللجنة.

الدولة الطرف

سورينام - معلومات عامة عن جميع القضايا

القضية

بابوإيرام وآخرون، 146/1983 وكمبرفين، وريديفالد، وليكي، ودمراف سينغ، وسوهانسنغ، ورحمان، وهوست، 148 - 154/1983

تاريخ اعتماد الآراء

4 نيسان/أبريل 1984

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الإعدام التعسفي - الفقرة 1 من المادة 6

سبيل الإنصاف الموصى به

تحث اللجنة تبعاً لذلك الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات الفعالة التالية: ` 1 ` التحقيق في عمليات القتل التي حدثت في كانون الأول/ديسمبر 1982؛ ` 2 ` محاكمة أي شخص تثبت مسؤوليته عن موت الضحايا؛ ` 3 ` دفع تعويضات إلى الأسر الباقية على قيد الحياة؛ و ` 4 ` ضمان حماية الحق في الحياة على النحو الواجب في سورينام.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

5 حزيران/يونيه 1991

تاريخ رد الدولة الطرف

ردت الدولة الطرف في 27 آب/أغسطس 1997

رد الدولة الطرف

تعترف الدولة من حيث المبدأ بوجوب دفع تعويض إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها أُسر أصحاب البلاغات، وتضيف أن الحكومة ستبادر إلى إجراء "نقاش على صعيد البلد يتناول جميع جوانب حقوق الإنسان (السياسية والاقتصادية)". وستحال نتائج هذه المشاورات إلى اللجنة حال توفرها.

الإجراءات الأخرى المتخذة أو الواجب اتخاذها

في 14 آذار/مارس 2006، عقد السيد أندو والسيد ريفاس بوسادا، والسيد كريستن بون وموظف من الأمانة اجتماعَ متابعةٍ مع سفير سورينام، إيفالد ونسلي ليمون.

ونوقشت متابعة الملاحظات الختامية لعام 2004، وبخاصة ما يتعلّق منها بالشواغل ذات الأولوية التي أعربت عنها اللجنة في الفقرات 8 و11 و14، وما آل إليه تنفيذ آراء اللجنة، من عدمه، في القضايا 146 و148 إلى 154/1983 (بابوإيرام وآخرون ضد سورينام).

وشدد السيد ريفاس بوسادا والسيد أندو على حسن النية الذي يجب أن تتحلّى به حكومة سورينام في تقديم ردود متابعة معقولة على الملاحظات الختامية لعام 2004 وعلى آراء اللجنة بشأن القضية السالفة الذكر، وبخاصة قضية آراء اللجنة بشأن بابوإيرام وآخرين، التي يجري نقاش متابعتها منذ سنوات عديدة.

وأفاد السفير ليمون أن فريقاً من ` الخبراء القانونيين ` في العاصمة كُلف بتناول مسائل حقو ق الإنسان المعروضة على الهيئات الدولية. وينظر الفريق في مسائل المتابعة. وإضافة إلى ذلك، فإن قضية ماهوينا [التي ذُكرت خلال مناقشة التقرير الثاني في عام 2004] هي حالياً قيد نظر لجنة البلدان الأمريكية ل حقوق الإنسان ، وتكتسي هذه القضية قدراً هاماً من الوجاهة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان سابقاً (مثل تعويض الضحايا).

وأفاد السفير أنه سيطلب ردود متابعة من السلطات في باراماريبو بحلول نهاية حزيران/يونيه، غير أنه بيَّن في الوقت نفسه أنه لن يضمن ورود رد في الوقت المناسب لإدراجه في التقرير السنوي القادم (A/61/40).

الدولة الطرف

طاجيكستان

القضية

آليبويف، 985/2001

تاريخ اعتماد الآراء

18 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

توقيع عقوبة الإعدام، المحاكمة غير العادلة - الفقرة 2 من المادة 6، والمادة 7، والفقرتان 1 و3(د) و(ز) من المادة 14، والفقرة 5 من المادة 14.

سبيل الإنصاف الموصى به

بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف مناسباً، بما في ذلك تعويض مناسب. كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

2 شباط/فبراير 2006

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة، كما ورد في تقريرها عن الدورة الرابعة والثمانين، أن الأمانة التقت في تشرين الأول/أكتوبر 2004 بوفد طاجيكستاني في سياق الشكاوى الفردية، للنظر في مسألة متابعة آراء اللجنة. وأكد الوفد أن المعلومات التي كانت تُرسل إلى البعثة في نيويورك حتى عام 2002، لم تكن تحال إلى عاصمته.

وبمذكرة شفوية مؤرخة 2 شباط/فبراير 2006، أكدت الدولة الطرف أن المذكرات الشفوية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان المشار إليها في قرارها (المؤرخة على التوالي 11 تموز/يوليه 2001، و5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، و19 كانون الأول/ديسمبر 2002، و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004) لم تصل إطلاقاً إلى وزارة خارجية الدولة الطرف.

رد صاحب البلاغ

لم يرد أي رد من صاحبة البلاغ

القضية

بويمورودوف، 1042/2001

تاريخ اعتماد الآراء

20 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إصدار حكم بالإعدام إثر محاكمة غير منصفة، إنكار الإجراءات القانونية، التعذيب، إجراءات جنائية غير عادية - المادة 7، والفقرة 3 من المادة 9، والفقرتان 3(أ) و(ز) من المادة 14.

سبيل الإنصاف الموصى به

عملاً بأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن لابن صاحب البلاغ الحق في الاستفادة من سبيل انتصاف ملائم يشمل التعويض المناسب عن الضرر.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

لا وجود لتاريخ رد

رد الدولة الطرف

لم يرد أي رد من الدولة الطرف

رد صاحب البلاغ

برسالة مؤرخة 1 شباط/فبراير 2006، يذكِّر السيد عبد الكريم بويمومودوف، أب مصطفى - كول بويمورودوف، بوقائع القضية - فقد حُكم على ابنه في البداية بعقوبة الإعدام إثر محاكمة غير منصفة، إلى جانب اللجوء إلى التعذيب خلال التحقيق الأولي - ويدعي أنه لم يحدث شيء منذ اعتماد اللجنة آراءها.

ويؤكد أنه قدم شكوى إلى المحكمة العليا، ولا تزال شكواه عالقة. وأبلغته المحكمة العليا بأنها تلقت آراء اللجنة.

الدولة الطرف

أوزبكستا ن

القضية

سيراغيف، 907/2000

تاريخ اعتماد الآراء

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إصدار عقوبة الإعدام إثر محاكمة غير منصفة - المادة 7 والفقرة 3(ب) من المادة 14

سبيل الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن على الدولة الطرف التزاماً بأن تكفل للسيد سيراغيف سبيل انتصاف فعالاً. وتلاحظ اللجنة أنه تم تدارك الإخلال بالمادة 6، وذلك بتخفيف الحكم بعقوبة الإعدام الصادر بحق السيد سيراغيف. و قد يشمل سبيل الانتصاف إمكانية زيادة تخفيف الحكم الصادر بحقه ومنحه تعويضاً. ويقع على الدولة الطرف أيضاً الالتزام بالعمل على منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

7 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

23 كانون الثاني/يناير 2006

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن المحكمة العليا لأوزبكستان نظرت في آراء اللجنة. وتعتبر أن الحكم الصادر في حق السيد سيراغيف سليم، مع مراعاة جميع الأدلة المقدمة ضده. وتم التحقيق في القضية الجنائية وإجراءات المحكمة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وتوضح المحكمة أنه لا يمكنها أن تتفق مع الادعاء القائل بأن صاحب البلاغ قد خضع لتدابير ضغط بدني خلال التحقيق الأولي. ولا تتفق المحكمة العليا "قطعاً" مع الادعاء القائل بأن إبدال عقوبة الإعدام بحق صاحب البلاغ تم للتمويه على الاختلالات التي حدثت خلال المحاكمة. وتضيف الدولة الطرف أن العقوبة أُبدلت نتيجة توبة صاحب البلاغ عن الجرائم التي ارتكبها.

ووفقاً لمراسيم العفو الرئاسية، خُففت عقوبة السيد سيراغيف، وأُطلق سراحه، انطلاقا من مبدأي الإنسانية والعدالة، ومراعاةً أيضاً لحسن سلوك صاحب البلاغ في السجن.

رد صاحب البلاغ

في 5 كانون الأول/ديسمبر 2005، أبلغت والدة صاحب البلاغ اللجنة بأن عقوبة الإعدام ضد ابنها قد أُبدلت ويُتوقع أن يُفرج عنه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005. وشكرت الأمانة واللجنة على العمل الذي أنجزتاه.

قرار اللجنة

على ضوء إبدال عقوبة صاحب البلاغ، لا تزمع اللجنة مواصلة النظر في هذه المسألة بموجب إجراء المتابعة ما دامت الحالة لم تتغير.

الدولة الطرف

زامبيا

القضية

تشونغوي، 821/1998

تاريخ اعتماد الآراء

25 تشرين الأول/أكتوبر 2000

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الفقرة 1 من المادة 6، والفقرة 1 من المادة 9 - محاولة اغتيال زعيم تحالف المعارضة.

سبيل الإنصاف الموصى به

اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمن صاحب البلاغ الشخصي وحياته من أي نوع من التهديد. وحثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات مستقلة في حادثة إطلاق النار، وعلى التعجيل باتخاذ إجراءات جنائية ضد الأشخاص المسؤولين عن إطلاق النار. وإذا كشفت الإجراءات الجنائية عن أن أشخاصاً يتصرفون بصفتهم الرسمية كانوا مسؤولين عن إطلاق النار وإصابة صاحب البلاغ بجراح، فإنه ينبغي أن يشمل الانتصاف منح تعويض للسيد تشونغوي.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

8 شباط/فبراير 2001

تاريخ رد الدولة الطرف

28 كانون الأول/ديسمبر 2005

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة، كما ورد في تقرير المتابعة المؤرخ 10 آذار/مارس 2003، أن الدولة الطرف ردت بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وحاجت بأن اللجنة لم تبين مقدار الأضرار الواجب دفعها وقدمت نسخاً من الرسائل المتبادلة بين المدعي العام وصاحب البلاغ، تشمل الضمانات المقدمة إلى صاحب البلاغ بشأن احترام الدولة الطرف حقه في الحياة ودعوته إلى العودة إليها. وفيما يتعلق بمسألة التعويض، أفاد المدعي العام لصاحب البلاغ أنه سيتناول التعويض عند اختتام التحريات الإضافية في الحادثة، التي أعاقها رفض صاحب البلاغ التعاون سابقاً. وبرسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2002، أشارت الدولة الطرف إلى أنه لم يكن بوسع المحاكم المحلية منح مقدار الأضرار المطلوب، وأن صاحب البلاغ قد فرّ من البلد لأسباب لا تتصل بالحادثة المعنية، وأنه فيما لا ترى الحكومة أُسساً موضوعية لرفع دعوى قضائية، فإنه بإمكان صاحب البلاغ القيام بذلك. وبمذكرة شفوية مؤرخة 13 حزيران/يونيه 2002، جددت الدولة الطرف موقفها القائم على عدم التزامها بقرار اللجنة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فقد اختار صاحب البلاغ مغادرة البلد بمحض إرادته، وله حرية إقامة دعاوى حتى في غيابه. وعلى أي حال، أكد الرئيس الجديد لصاحب البلاغ أنه حر في العودة إلى البلد. وتأمل الدولة في أن يقوم بذلك فعلاً ثم يرفع دعوى في الانتصاف القانوني. ويقال إن السيد كاوندا، الذي هوجم في نفس الوقت الذي هوجم فيه صاحب البلاغ، مواطن حر يعيش بصفة عادية دون أن تتعرض حرياته لأي تهديد.

وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2005، قدمت الدولة الطرف المعلومات التالية. وأفادت أنها عرضت على صاحب البلاغ 000 60 دولار أمريكي على أساس عدم الإخلال بحقوقه. ورفض صاحب البلاغ العرض، وهو مبلغ أكثر من أن يكون مناسباً بموجب تشريعات زامبيا، وبخاصة بالنظر إلى أن زامبيا هي أحد البلدان التسعة والأربعين التي صنفتها الأمم المتحدة بكونها من أقل البلدان نمواً. ورغم العرض، فإنه بإمكان صاحب البلاغ أن يبادر إلى إقامة دعوى قضائية في محاكم زامبيا بشأن هذه القضية. وكمبادرة نية حسنة، سترفع حكومة زامبيا القيود القانونية المفروضة على هذه القضية وتمكّن المحاكم من النظر فيها.

رد صاحب البلاغ

تذكر اللجنة كما ورد في تقرير المتابعة لآذار/مارس 2003، أن صاحب البلاغ أشار في 5 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 إلى أن الدولة الطرف لم تنصفه.

وفي آذار/مارس 2006 (تاريخ الرسالة غير مذكور)، رد صاحب البلاغ على حجج الدولة الطرف. ويبدو أنه عاد إلى زامبيا في عام 2003. ودفع بأنه لا يزمع تقديم أية دعاوى جديدة في محاكم زامبيا. ورغم اعترافه بالجهود التي يبذلها الجهاز القضائي لتحسين الحالة، يفيد أن المشاكل لا تزال قائمة. وعليه، فإنه لا يثق في معالجة المحاكم شكواه على النحو الملائم. ويعتبر أن المبادرة إلى تقديم شكوى بعد زهاء عشرة أعوام من الحادثة لا طائل من ورائه. وسيكون من المستحيل إجراء تحقيق بمفرده وهو يخشى على سلامته من القيام بذلك. وعلى أي حال، فإنه غير مهتم بتقفي أثر الشخص من "أتباع الحكومة الزامبية" الذي حاول قتله.

ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تُنفّذ آراء اللجنة ولم تحمه. ويجادل بأن الحكومة لم تحرك ساكناً لمساعدته وأسرته على إعادة التوطن عند عودته من أستراليا إلى زامبيا. ويشير إلى التعويض بصفته "نثريات" وهو مجبر على أن يقبل به ويسكت. ويقول إنه لا يزمع التفاوض مع حكومة زامبيا على أساس رد الدولة الطرف المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2005.

قرار اللجنة

ستنظر اللجنة في هذه القضية خلال دورتها الثامنة والثمانين.

القضية

شيسنغا، 1132/2002

تاريخ اعتماد الآراء

18 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الحق في الحياة، سبيل الانتصاف غير الفعال عند الاستئناف وسبيل انتصاف غير فعال فيما يتعلق بالتخفيف من الحكم - الفقرة 5 من المادة 14 مقترنة بالمادتين 2 و7 والفقرة 2 من المادة 6، والفقرة 4 من المادة 6 مقترنة بالمادة 2.

سبيل الإنصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف لصاحب البلاغ يشمل، باعتباره أحد الشروط الضرورية في الظروف الخاصة، تخفيف الحكم بالإعدام الصادر بحقه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

9 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

17 كانون الثاني/يناير 2006

رد الدولة الطرف

فيما يتعلق بالحكم الصادر بحق صاحب البلاغ، تقول الدولة الطرف إنها قدمت للجنة الحكم الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ 5 حزيران/يونيه 1996 الذي أيد الحكم بالإعدام كعقوبة على السرقة المقترنة بظرف مشدد، وأدانت المتهم ب‍ 18 عاماً إضافياً بسبب محاولة الاغتيال. وعليه، ترى زامبيا أنه إذا كانت العقوبة تبين بوضوح تهمتين مختلفتين وحكمين مختلفين موقعين على كل جريمة على التوالي، فإنه لا يمكن أن يكون هناك التباس. وتستشهد الدولة الطرف بالمادة 294 من القانون الجنائي وتؤكد أنه لا يمكن للمحكمة العليا أن تخفف من عقوبة الإعدام عندما يثبت لديها أن الجريمة المرتكبة تغطيها الفقرة (2) من المادة 294 - ولا سيما جريمة السلب المقترنة بظرف مشدد حيث يكون السلاح أو الأداة الهجومية سلاحاً نارياً، أو عندما لا يكون السلاح أو الأداة الهجومية سلاحاً نارياً وأُلحق ضرر بالغ بأي شخص أثناء ارتكاب الجريمة.

وإلى جانب ذلك، تعترف زامبيا ب‍ "إمكانية" أن يكون الشاكي قد نُقل من جناح المنتظرين تنفيذ حكم الإعدام إلى جناح المحكوم عليهم لفترة طويلة في السجن. وتوضح زامبيا أن ذلك يشكل "حكماً رادعاً"، أي أن المتهم مطالب بقضاء حكم بمدة أقصر قبل توقيع حكم أقصى عليه عندما يصدر في حقه حكم لارتكابه أكثر من جريمة واحدة. وتؤكد زامبيا أن "الحكم الرادع" هو شكل عقاب معترف به في نظام القانون العام وبالتالي فإن محاكم زامبيا تتصرف بموجب صلاحياتها عند توقيع تلك العقوبات. وترى الدولة الطرف، أن اللبس المزعوم من جانب الشاكي قُدم بسوء نية ويهدف إلى تشويه سمعة النظام القضائي الزامبي العريق والمحترم.

وتؤكد الدولة الطرف أن الحق في الاستئناف في نظامها القضائي لا يضمنه فقط الدستور بل هو يُنفذ بصفة فعلية، ذلك أن المتهم في جرائم الخيانة والقتل والسلب المقترن بظرف مشدد (التي تستوجب توقيع عقوبة الإعدام)، تمنحه المحكمة الأعلى درجة دون تمييز وبصفة آلية الحق في الاستئناف لدى المحكمة العليا. وفيما يتعلق برسالة رئيس المحكمة العليا التي يُزعم أنها خففت عقوبة الشاكي، تقول زامبيا إن الرسالة قد تكون تحيل إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا بسبب ارتكاب جريمة محاولة الاغتيال.

وتفيد الدولة الطرف بأن المتهم قد نُقل إلى جناح السجن لفترات العقوبات الطويلة لقضاء عقوبة 18 عاماً كعقوبة على محاولة الاغتيال. وتضيف أنه لا يوجد سجل لنقل صاحب البلاغ مجدداً إلى جناح المنتظرين تنفيذ حكم الإعدام بعد سنتين وتطلب منه إثبات ادعائه.

وترى الدولة الطرف أن ما يُعتبر إحدى أشد الجرائم خطورة هي مسألة ذاتية تختلف من مجتمع إلى آخر. وتزعم زامبيا أن جرائم الاغتيال أو السلب المقترن بظرف مشدد منتشرة في دولة زامبيا، وبالتالي فإن عدم اعتبارها جرائم خطيرة يشكل إنكاراً للحقوق الأساسية مثل حق الفرد في الحياة وفي أمنه وحريته. وتضيف زامبيا أن إشارة اللجنة إلى عدم وجوب توقيع حكم الإعدام في الشاكي بسبب عدم وفاة الضحية، يشكل إهانة لحقوق الإنسان في أساسها.

وتدفع الدولة الطرف بوجود أمر رئاسي يمكّن من إصدار عفو على جميع السجناء المنتظرين تنفيذ حكم الإعدام فيهم. وما يُدَّعى أن الرئيس قاله علناً، هو أنه لن يوقّع على أي أمر إعدام خلال فترة ولايته. كما تؤكد زامبيا أنه لا يزال أمام السجناء إمكانية تقديم طلب لالتماس العفو وفقاً للشروط التي يتضمنها الدستور. وتنظر في تلك الطلبات "لجنة العفو" التي يترأسها نائب الرئيس. وتفيد زامبيا في الختام أنها لم تنفَّذ عقوبة الإعدام منذ عام 1995، وأنه يوجد وقف لتنفيذ عقوبة الإعدام في زامبيا.

رد صاحب البلاغ

لم يرد أي رد من صاحب البلاغ

قرار اللجنة

تلاحظ اللجنة أنه كان ينبغي للدولة الطرف أن تضمِّن حججها بشأن المقبولية في تعليقاتها على البلاغ قبل نظر اللجنة فيه.

وترى اللجنة أن ردّ الدولة الطرف غير مُرضٍ وتعتبر أن حوار المتابعة متواصل.

-----