اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

السيد محمود أبو النصر

مصر

2010

السيد نور الدين أمير

الجزائر

2010

السيد ألِكسي س. أفتونوموف

الاتحاد الروسي

2008

السيد رالف ف. بويد الإبن

الولايات المتحدة الأمريكية

2008

السيد خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

غواتيمالا

2008

السيدة فاطيماتا - بينتا فِكتوار داه

بوركينا فاسو

2008

السيد كوكو ماوينا إيك كانا أيوومسان

توغو

2010

السيد ريجيس دي غوت

فرنسا

2010

السيدة باتريسيا نوزيفو جانواري - بارديل

جنوب أفريقيا

2008

السيد مورتِن كجيروم

الدانمرك

2010

السيد خوسيه أ. ليندغرِِين ألفيس

البرازيل

2010

السيد راغافان فاسوديفان بيلاي

الهند

2008

السيد آغا شاهي

باكستان

2010

السيد لينوس ألكساندر سيسيليانوس

اليونان

2010

السيد تانغ تشينغيوان

الصين

2008

السيد باتريك ثورنبَِري

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وآيرلندا الشمالية

2010

السيد لويس فالِنسيا رودريغيس

إكوادور

2008

السيد ماريو خورخي يوتزيس

الأرجنتين

2008

6- حضر جميع أعضاء اللجنة الدورتين الثامنة والستين والتاسعة والستين.

دال - أعضاء مكتب اللجنة

7- انتخبت الل جنة، في جلستها 1730 (الدورة الثامنة والستون) المعقودة في 20 شباط/فبراير 2006، الرئيس ونواب الرئيس والمقرر على النحو المبيَّن أدناه، وفقاً للفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية، وللفترات المبيَّنة بين قوسين.

الرئيس: السيد ريجيس دي غوت (2006-2008)

نواب الرئي س: السيدة فاطيماتا - بينتا فِكتوار داه (2006-2008)

السيد رغافان فاسوديفان بيلاّي (2006-2008)

السيد ماريو يوتزيس (2006-2008)

المقرر: السيد باتريك ثورنبِري (2006-2008)

هاء - التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئي ن، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ولجنة القانون الدولي، والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات

8- عملاً بمقرر اللجنة 2(د- 6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ( ) ، دُعيت كلتا المنظمتين إلى حضور دورتي اللجنة. وتمشياً مع الممارسة التي درجت عليها اللجنة في الآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوض ية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

9- وعُرضت على أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري التقارير المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي من لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات والتابعة لمنظمة العمل الدولية، وقد عُرضت عليهم وفقاً لترتيبات التعاون ب ين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في ميداني التوظيف والمهنة) لعام 1958 (رقم 111)، والاتفاقية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169)، وبما ورد في ا لتقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة اللجنة.

10- وتقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعليقات إلى أعضاء اللجنة بشأن جميع الدول الأعضاء التي يجري النظر في تقاريرها متى كان للمفوضية نشاط في البلد المعني. وتشير تلك التعليقات إلى حقوق الإنسان لكل م ن اللاجئين وملتمسي اللجوء والعائدين (اللاجئين السابقين) وعديمي الجنسية والفئات الأخرى من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية. ويحضر ممثلو المفوضية دورات اللجنة ويقدمون تقارير عن أية مسائل مثيرة للقلق يطرحها أعضاء اللجنة. وعلى الصعيد القطري، فإنه على الرغم من ع دم وجود متابعة منهجية لتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة في 130 عملية من العمليات الميدانية للمفوضية، فقد أُدرجت هذه الملاحظات والتوصيات بانتظام في أنشطةٍ صُممت لتعميم مراعاة حقوق الإنسان في برامجها.

11- وخاطب السيد دودو ديين، المقرر ال خاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، اللجنة في جلستها 1752 (الدورة الثامنة والستون)، المعقودة في 7 آذار/مارس 2006. وأطلع اللجنة على أنشطته الأخيرة، وتلى ذلك نقاش مثمر.

12- وقام السيد غاي ماكدوغال، الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات، بإجراء حوار مع اللجنة في جلستها 1769 (الدورة التاسعة والستون)، المعقودة في 8 آب/أغسطس 2006. ونوقشت عدة مقترحات تتعلق بتطوير التعاون بين اللجنة والخبير المستقل.

واو - مسائل أخرى

13- خاطبت السيدة ماريا - فرانسيسكا إيزي - شارين، رئيسة فرع المعاهدات والمجلس بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اللجنة في جلستها 1730 (الدورة الثامنة والستون)، المعقودة في 20 شباط/فبراير 2006.

14- وخاطب السيد أليسيو بروني، رئيس فريق تنفيذ المعاهدات بالمفوضية السامية لحقو ق الإنسان، اللجنة في جلستها 1760 (الدورة التاسعة والستون)، المعقودة في 31 تموز/يوليه 2006.

15- وقررت اللجنة في جلستها 1778 (الدورة التاسعة والستون)، المعقودة في 14 آب/أغسطس 2006، تعديل المادة 76 من نظامها الداخلي المتعلقة بلغات العمل واللغات الرسمية. ووفقا ً لهذا التعديل، أصبحت اللغة العربية الآن لغة رسمية من لغات اللجنة. ويمكن الاطلاع في المرفق الثالث على نص المادة 26 بصيغتها المعدلة.

زاي - اعتماد التقرير

16- قامت اللجنة في جلستها 1786 (الدورة التاسعة والستون)، المعقودة في 18 آب/أغسطس 2006، باعتماد تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.

ثانياً- منع التمييز العنصري، بما في ذلك إجراءات الإنذار المبكّر والإجراءات العاجلة

17- اعتمدت اللجنة، في جلستها 979 المعقودة في 17 آذار/مارس 1993، ورقة عمل لتسترشد بها في أعمالها القادمة بشأن التدابير الممكن اتخاذها لمنع وقوع انتهاكات للاتفاقية فضلاً عن الاستجابة لهذه الانتهاكات بفعالية أكبر ( ) . وأشارت اللجنة في ورقة عملها إلى أن الجهود الرامية إلى منع حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ستشمل إجراءات للإنذار المبكّر وإجراءات عاجلة.

18- وأنشأت اللجنة في جلستها 1659 (الدورة التاسعة والستون) فريقاً عاملاً يُعنى بإجراءات الإنذار المبكّر والإجراءات العاجلة. ويشمل هذا الفريق العامل أعضاء اللجنة الخمسة التالية أسماؤهم:

المنسق: السيدة باتريشيا نوزيفو جانواري - بارديل

الأعضاء: السيد ألكسي س. أفتونوموف

السيد خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

السيد ألكساندر لينوس سيسيليانوس

السيد آغا شاهي

19- واعتمدت اللجنة المقررات التالية في إطار إجراءات الإنذار المبكّر والإجراءات العاجلة في دورتيها الثامنة والستين والتاسعة والستين:

ألف - المقرر 1(68) المتعلق بالول ايات المتحدة الأمريكية

ألف - مقدمة

1- نظرت اللجنة على أساس أولي، خلال دورتها السابعة والستين المعقودة في الفترة من 2 إلى 19 آب/أغسطس 2005، في طلبات قدمها المجلس الوطني للشوشون الغربيين وقبيلة تيمبيشا شوشون ومستقطنة وينيموكا الهندية وقبيلة يومبا شوشون، تطلب فيها من اللجنة اتخاذ تدابير في إطار إجراءاتها المتعلقة بالإنذار المبكر والإجراءات العاجلة فيما يتصل بحالة شعوب الشوشون الغربيين الأصلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

2- واللجنة، إذ رأت أن إقامة حوار مع الدولة الطرف سيساعد في توضيح الوضع قبل تقديم وفحص ال تقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية المقرر تقديمهما في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003، قد دعت الدولة الطرف، وفقاً للمادة 9(1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، في رسالة مؤرخة 19 آب/أغسطس 2005، إلى الرد على قائمة من الأسئلة، بقصد بحث هذه المسألة في دورتها الثامنة والستين.

3- ورداً على رسالة اللجنة، أفادت الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 15 شباط/فبراير 2006، بأن تقريريها الدوريين المتأخرين في طور الإعداد وبأنهما سيتضمنان ردوداً على قائمة المسائل. وتأسف اللجنة لأن الدول ة الطرف لم تتعهد بتقديم تقريريها الدوريين بحلول تاريخ محدد، ولم تقدم ردوداً على قائمة المسائل حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 كما طُلب منها، ولم تر ضرورة للمثول أمام اللجنة لمناقشة المسألة.

4- وتلقت اللجنة معلومات جديرة بالثقة مفادها أن شعوب الشوشون الغربيي ن الأصلية تُحرم من حقوقها التقليدية في امتلاك الأراضي، وأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بل سارعت في اتخاذها حديثاً، فيما يتصل بوضع هذه الأراضي واستخدامها وشغلها يمكن أن تلحق معاً بهذه المجتمعات ضرراً غير قابل للإصلاح. وفي ضوء هذه المعلومات، ونظراً إ لى عدم تلقي أي رد من الدولة الطرف، قررت اللجنة في دورتها الثامنة والستين اعتماد هذا المقرر بموجب إجراءاتها المتعلقة بالإنذار المبكر والإجراءات العاجلة. وهذه الإجراءات مستقلة بوضوح عن إجراءات البلاغات بموجب المادة 14 من الاتفاقية. كما أن طبيعة المسألة موضو ع الفحص في هذا المقرر وطابعها العاجل يتجاوزان حدود إجراءات البلاغات.

باء - دواعي القلق

5- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف إجراءات لمتابعة ملاحظاتها الختامية السابقة، فيما يتعلق بحالة شعوب الشوشون الغربيين (الفقرة 400 من الوثيقة A/56/18، ال معتمدة في 13 آب/أغسطس 2001). ورغم أن هذه المسائل ترجع إلى تاريخ بعيد بالفعل، كما أكدت على ذلك الدولة الطرف في رسالتها، فإنها تستدعي إجراءً فورياً وفعالاً من جانب الدولة الطرف. لذلك ترى اللجنة أنه ينبغي تناول هذه المسألة باعتبارها مسألة ذات أولوية.

6- ويسا ور اللجنة القلق إزاء موقف الدولة الطرف القائم على اعتبار الحقوق القانونية لشعوب الشوشون الغربيين في أراضي الأجداد قد زالت بفعل التعدي التدريجي، بالرغم من أن هذه الشعوب واصلت، فيما يُذكر، شغل الأراضي واستخدامها هي ومواردها الطبيعية وفقاً لأنماطها التقليدية المتعلقة بحيازة الأراضي. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن موقف الدولة الطرف متخذ على أساس عمليات عُرضت على لجنة المطالبات الهندية "لم يكن فيها امتثال لقواعد ومبادئ ومعايير لحقوق الإنسان الدولية المعاصرة التي تنظم تحديد مصالح السكان الأصليين في مجال الملكية"، كما أ كدت ذلك لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية ماري وكاري دان ضد الولايات المتحدة (القضية 11-140، 27 كانون الأول/ديسمبر 2002).

7- وترى اللجنة أن الإجراءات القديمة والجديدة التي اتخذتها الدولة الطرف في أراضي الشوشون الغربيين التي ورثوها عن أجداهم تفضي اليوم إلى وضع لا تحترم فيه التزامات بموجب الاتفاقية، وبخاصة الالتزام بضمان حق كل فرد في المساواة أمام القانون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة 23(1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما حقها في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد المجتمعية وتطويرها والتحكم فيها واستخدامها، وتعرب عن قلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) التقارير المتعلقة ببذل جهود تشريعية من أجل خصخصة الأراضي المتوارثة للش وشون الغربيين بهدف تسليمها لشركات متعددة الجنسيات في قطاع الصناعات الاستخراجية وتنمية الطاقة؛

(ب) المعلومات المتعلقة بتنفيذ و/أو تخطيط أنشطة هدامة في مناطق ذات أهمية روحية وثقافية بالنسبة إلى شعوب الشوشون الغربيين، الذين يُمنعون من الوصول إلى هذه المناطق واستخدامها. وتلاحظ اللجنة بصورة خاصة الجهود الاتحادية المتجددة في قوتها من أجل فتح مخزن للنفايات النووية في جبل يوكا؛ وادعاء استعمال متفجرات وأنشطة استخراج الذهب من المناجم المكشوفة في منطقتي مونت تينابو وهورس كانيون؛ وادعاء إصدار عقود تأجير لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية من ينابيع المياه الساخنة أو بالقرب منها، والقيام بأنشطة معالجة أخرى لهذا الغرض؛

(ج) التقارير التي تفيد باستئناف التجارب النووية الجوفية في الأراضي المتوارثة للشوشون الغربيين؛

(د) تنفيذ و/أو تخطيط جميع تلك الأنشطة دون التشاور مع شعوب الشو شون الغربيين ورغم احتجاجاتهم؛

(ه‍) التقارير المتعلقة بقيام سلطات الدولة الطرف بترهيب الشوشون الغربيين ومضايقتهم، بفرض رسوم على الرعي، و غرامات تجاوز وأوامر بالدفع، واحتجاز الخيل والماشية، وفرض قيود على الصيد البري وصيد الأسماك والجني، وتنفيذ عمليات إلقاء ا لقبض، مما يعوق على نحو خطير تمتعهم بأراضيهم المتوارثة؛

(و) الصعوبات التي يواجهها الشوشون الغربيون في الطعن على النحو المناسب في هذه الأفعال أمام المحاكم الوطنية وفي أن يُفصل في الأسس الموضوعية لدعاواهم، وذلك بسبب تفاصيل فنية محلية بشكل خاص.

جيم - التوصيات

8- توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام وحماية حقوق الإنسان لشعوب الشوشون الغربيين، دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وتُحث الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لحق شعوب الشوشون الغربيين في الصحة وحقوقهم الثقافي ة، التي يمكن أن تُنتهك بفعل أنشطة تهدد بيئتهم و/أو تتجاهل الأهمية الروحية والثقافية التي يولونها لأراضيهم المتوارثة.

9- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية لإقامة حوار مع ممثلي شعوب الشوشون الغربيين من أجل إيجاد حل يقبلونه ويتوافق مع حقوقهم خص وصاً بموجب المادتين 5 و6 من الاتفاقية. كما توجه اللجنة، في هذا الصدد، انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 23(1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما حقها في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد المجتمعية وتطويرها والتحكم فيها واستخدامها.

10- وتحث الل جنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير التالية إلى حين التوصل إلى قرار نهائي أو تسوية نهائية بشأن وضع الأراضي المتوارثة للشوشون الغربيين واستخدامها وشغلها، وفقاً للأصول القانونية الواجبة والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية:

(أ) تجميد أي خطط لخصخصة الأراض ي المتوارثة للشوشون الغربيين من أجل تسليمها إلى شركات متعددة الجنسية في قطاع الصناعات الاستخراجية وتنمية الطاقة؛

(ب) الكف عن أي أنشطة مخطط لها و/أو منفذة في الأراضي المتوارثة للشوشون الغربيين أو فيما يتصل بمواردهم الطبيعية، وهي أنشطة تزاول دون التشاور معه م ورغم احتجاجاتهم؛

(ج) وقف كل من فرض رسوم على الرعي، وغرامات تجاوز وأوامر بالدفع، واحتجاز الخيل والماشية، وفرض قيود على الصيد البري وصيد الأسماك والجني، وعمليات إلقاء القبض، و إلغاء جميع الأوامر الصادرة لهذا الغرض في حق شعوب الشوشون الغربيين وهم يستخدمون أ راضيهم المتوارثة.

11- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 9(1) من الاتفاقية، أن توافيها، في موعد أقصاه 15 تموز/يوليه 2006، بمعلومات عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا المقرر.

باء - المقرر 1(69) المتعلق بسورينام

1- إن اللجنة، إذ تشير إلى مقرريها 3(د- 66) المتخذ في آذار/مارس 2005 ( ) و1(د-67) المتخذ في آب/أغسطس 2005 ( ) بشأن سورينام، تُكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء المعلومات التي يُدّعى فيها أن الدولة الطرف قد أذنت بمشاريع إضافية لاستغلال الموارد وللهياكل الأساسية المرتبطة به تُشكل خطراً كبيراً يتمثل في تعريض الشعوب الأصلية والقبلية لأضرار لا يمكن إصلاحها، دون أي إخطار رسمي للمجتمعات المتأثرة ودون التماس موافقتها المسبقة أو رضاها المستنير.

2- واللجنة، إذ توجّه مرة أخرى انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة 23 (1997) الصادرة عن اللجنة بشأن حقوق الشعوب الأ صلية، توصي بقوة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الاعتراف القانوني بحقوق الشعوب الأصلية والقبلية في امتلاك أراضيها المجتمعية وتنميتها والتحكّم فيها واستخدامها، وحقوقها في استغلال وإدارة وحفظ الموارد الطبيعية المرتبطة بها؛

(ب) السعي إلى التوصل إلى اتفاقات م ع الشعوب المعنية، قدر الإمكان، قبل منح أي امتيازات؛

(ج) ضمان منح الشعوب الأصلية والقبلية الحق في اللجوء إلى المحاكم أو إلى أي هيئة مستقلة منشأة بصورة محددة لهذا الغرض، من أجل دعم حقوقها التقليدية وحقها في أن تُستشار قبل منح الامتيازات وفي أن يجري تعويضها على نحو عادل نظير أي أضرار؛

(د) إعداد قانون إطار بشأن حقوق الشعوب الأصلية والقبلية والاستفادة من المساعدة التقنية المتاحة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لهذا الغرض؛

(ه‍) توجيه دعوة إ لى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين لزيارة إقليمها.

3- وتطلب اللجنة تضمين التقارير الدورية الحادي عشر إلى الثالث عشر التي ستقدّم من الدولة الطرف معلومات تفصيلية عن القضايا المذكورة أعلاه، على أن تُقدّم هذه التقارير ف ي وثيقة واحدة بحلول 14 نيسان/أبريل 2007. وترغب اللجنة أيضاً في أن تتلقى، كما طُلب ذلك سابقاً، معلومات مفصّلة عن الوضع الراهن لمشروع قانون التعدين المنقّح ومدى امتثاله للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فضلاً عن مدى امتثاله للملاحظات ا لختامية للجنة لعام 2004.

4- وتوجّه اللجنة نظر المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذلك هيئات الأمم المتحدة المختصة، وبخاصة مجلس حقوق الإنسان، إلى الحالة التي تبعث على الانزعاج بشكل خاص فيما يتصل بحقوق الشعوب الأصلية والقبلية في سورينام، وتدعوها إلى اتخاذ جميع ا لتدابير الملائمة في هذا الصدد.

الجلسة 1785

18 آب/أغسطس 2006

ثالثاً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

البوسنة والهرسك

20 - نظرت اللجنة ، في جلستيها 1735 و1736 CERD/C/SR.1735)وSR.1736) المعقودتين في 22 و 23 شباط /فبراير 2006، في التقارير الدورية من الأول إلى السادس للبوسنة والهرسك ( يشار إليها لاحقاً ب التقرير) التي قدمتها في وثيقة واحدة (CERD/C/464/Add.1) ، وكان من الواجب تقديمها في السنوات 1994 إلى 2004 ، على التوالي. واعتمدت اللجنة في جلستيها 1754 و1755 CERD/C/SR.1754)وSR.1755) المعقود تين في 8 آذار /مارس 2006 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

21 - ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته البوسنة والهرسك وب ال فرصة التي أُتيحت على هذا النحو ل فتح حوار بناء مع الدولة الطرف . غير أن ها تأسف لعدم توفر موارد مالية وبشرية كافية لإعداد ال تقرير، حسب ما ذكرت الدولة الطرف ، ف قُدم التقرير بعد مضي أكثر من سنة على إتمام وضعه في عام 2004، كما تأسف لأنه لم يُستشر سوى عدد محدود من المنظمات غير الحكومية خلال عملية إعداد التقرير . غير أن اللجنة تعرب عن تقديرها وتشجُّعها ل لردود الصريحة والمفصَّلة والمشجع ة التي قدمها الوفد على الأسئلة الكثيرة التي طرحتها اللجنة ، وهي ردود كثيراً ما اتسمت بروح النقد الذاتي.

22 - وفيما تعترف اللجنة بالمعوقات التي واجهتها الدولة الطرف في أعقاب الصراع المسلح على أراضيها في الفترة من عام 1992 إلى عام 1995، تلاحظ أن التقرير عندما قُدّم كان قد حان موعد تقديمه منذ أكثر من عشر سنوات. و هي تدعو الدولة الطرف إلى بذل قصارى جهودها للتقيد بالمواعيد النهائية ل تقديم تقاريرها مستقبلاً.

باء - العوامل والمصاعب التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

23 - تلاحظ اللجنة أن هيكل الدستور الحالي للبوسنة والهرسك يخول منح بعض الحقوق الهامة على أساس عرقي صريح . وتعترف اللجنة ب أن هذا الهيكل ناتج عن اتفاق دايتون/باريس للسلام ، وبأنه ربما كان ضرورياً ، بصفة مؤقت ة، لضمان السلام في أعقاب الصراع المسلح. غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أ ن كون الدستور يمنح في الوقت الحالي حقوق اً هامة تس تند صراحة إ لى العرق يمكن أن يع و ق التنفيذ الكامل للاتفاقية.

جيم - الجوانب الإيجابية

24 - تعرب اللجنة عن تقديرها ل تأكيدات الوفد بشأن استعداد الدولة الطرف للشروع في اعتماد إصلاحات تشريعية ومؤسسية هادفة ترمي إلى القضاء على التمييز العنصري، و للدخول ، في هذا الإطا ر، في حوار بن ّ اء مع اللجنة، توخياً لضمان المساواة بين كافة المجموعات العرقية و داخل ها في إقليم الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة، بصفة أكثر تحديداً، أن الدولة الطرف ذاتها قد أقرت في حوارها مع اللجنة بالحاجة إلى تعديل دستورها وقان و ن ها الانتخاب ي بغية تنفيذ الاتفاقي ة. و لتحقيق ذلك، أبلغت الدولة الطرف اللجنة ب أنها اتخذت بالفعل تدابير محددة للقيام بذلك.

25 - و تلاحظ اللجنة ب ارتياح أن الدولة الطرف صدَّقت على جميع معاهدات ا لأمم المتحدة الأساسية الخاصة ب حقوق الإنسان، وأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي (" الاتفاقية ") قد أُدمجت في القانون المحلي للدولة الطرف، وأن الاتفاقية لها نفس المكانة التي لدستور الدولة الطرف ، وأنه بإمكان محاكم الدولة الطرف تطبيق الاتفاقية مباشرة.

26 - وترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تقليص عدد الحوادث التي جرى فيها عر قلة محاولات ا لعودة إلى أماكن الإقامة السابقة للصراع المسلح عرقلة جرت باستخدام القوة، أو العنف، أو بالتهديد ب اللجوء إلى القوة أو إلى العنف، وبخاصة مقاضاة ومعاقبة الدولة الطرف مرتكبي هذه الأفعال بموجب المادتين 145 و146 من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك .

دال - دواعي القلق والتوصيات

27 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية محد َّ ثة عن التركيبة العرقية للسكان، وكذلك عن عدد وطبيعة أعمال التمييز العنصري المبلغ عنها داخل إقليم الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن آخر تعداد كان قد أُجري في عام 1991، أي قبل الصر اع المسلح الذي أدى إلى تغيرات ديمغرافية هامة في إقليم الدولة الطرف. و بالنظر إلى عدم وجود معلومات إحصائية من هذا القبيل ، يصعب على اللجنة تقييم نطاق التمييز العرقي في إقليم الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إلى جمع بيانات إحصائية مبوَّبة عن التر كيبة العرقية لسكانها وإنشاء آليات ملائمة لرصد أعمال التمييز والعنف التي تُرتكَب ب دوافع عرقية فيما بين جماعاتها الإثنية المختلطة.

28 - وتلاحظ اللجنة مع القلق التقارير المتعلقة بعدم وجود اعتمادات مالية كافية لأمين مظالم حقوق الإنسان للبوسنة والهرسك وعدم استقل اله مالي اً ، بالإ ضافة إلى التقارير التي تفيد ب أن الهيكل الثلاثي لهذه المؤسسة يقلل من فعاليتها وكفاءتها .

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الاستقلال المالي والفعالية الوظيفية لمكتب أمين المظالم، وفقاً لمبادئ باريس لعام 1993 ( ) ، كما توصي، في حالة دمج مكاتب أمين المظالم التابعة ل لدولة والكيانات المكوِّنة لها ، بأن يجري ذلك التوحيد توخياً لضمان نهج وحدة بدلاً من نهج تقسيم عرقي للدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية .

29 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن قائمة حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في المادة الثانية (3) من دستور الب وسنة والهرسك ، والتي يغطيها حظر التمييز الوارد في المادة الثانية (4)، لا ت تضمن جميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحميها المادة 5 من الاتفاقية (المادة 2(1)(ج)).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لضمان جعل حظر التمييز العرقي الوارد في المادة الثانية (4) من دستور البوسنة والهرسك ينطبق على التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في المادة 5 من الاتفاقية.

30 - وتشعر اللجنة ببالغ القلق لأنه ، بموجب المادتين الرابعة والخامسة من دستور الدولة الطرف، لا يمكن أن يُنتخب في مجلس "الشعوب" ولمنصب الرئاسة الثلاثية للبوسنة والهرسك سوى الأشخاص المنتمين إلى جماعة يعتبرها قانوناً أحد " الشعوب التي تتكون منها " البوسنة والهرسك ( البوسنيون، والكرواتيون والصرب )، وتشكل الأغلبية المهيمنة داخل الكيان الذي يقيم فيه الشخص (مثل البوش ناق والكروات في اتحاد البوسنة والهرسك، والصرب في جمهورية صربسكا) . وبالتالي فإن الهيكل القانوني القائم يستبعد من مجلس الشعب والرئاسة جميع الأشخاص الذين يشار إليهم ب‍ " الآخرين " ، أي الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات أو مجموعات عرقية قومية غير البوشناق أو الكروا ت أ و الصرب. ورغم أن الهيكل الثلاثي ل لمؤسسات السياسية الرئيسية للدولة الطرف ربما كان لـه ما يبرره، بل وربما ك ان في البداية ضروريا ً لإقامة السلام عقب الصراع المسلح داخل إقليم الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة أن أوجه التمييز القانوني التي تحابي جماعات عرقية معينة د ون سواها وتمنحها مزايا وأفضليات خاصة لا تتفق مع المادتين 1 و5(ج) من الاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة أن ذلك ينطبق بصورة خاصة عندما تكون الضرورة الداعية إلى اعتماد تلك المزايا والأفضليات الخاصة قد خفت (المادتان 1(4) و5(ج)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على بدء تعديل الأحكام ذات الصلة من دستور الدولة وقان و ن الانتخابات، وذلك لتأمين تمتع جميع المواطنين على قدم المساواة بالحق في التصويت و في الترشح للانتخابات بغض النظر عن العرق .

31 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن دست و ر الدولة ودساتير الكيانات المكونة لها تمنح سلطة معينة للأش خاص المنتمين إلى ما يسمى ب‍ " الشعوب التي تتكون منها " البوسنة والهرسك ( البوشناق والكروات والصرب)، وتمنحهم حقوقاً محددة خاصة بهم دون سواهم، وأن الأشخاص الذين لا ينتمون إلى إحدى هذه الجماعات العرقية يسمون رسمياً ب‍ " الآخرين " (المادة 2(1)(ج)).

تحث اللجنة الدو لة الطرف على ضمان منح جميع الحقوق التي ينص عليها القانون، قانوناً وفعلاً، لكل شخص يقيم في إقليم الدولة الطرف ، بغض النظر عن العنصر أو العرق. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بإعادة النظر في كافة التعابير التمييزية و ب إزال تها من دستور الدولة ودساتير الكيانات المكونة لها ، ومن جميع النصوص التشريعية وغيرها من القوانين المحلية، بما فيها خصوصاً، على سبيل الذكر لا الحصر، التمييز بين ما يسمى ب‍ " الشعوب التي تتكون منها " البوسنة والهرسك و " الآخرين ".

32- وفيما تنظر اللجنة بعين الرضى إلى وجود العديد من أحكام القانون الجن ائي التي تعاقب على أفعال التمييز العنصري، فإنه يساورها القلق إزاء عدم وجود تشريعات شاملة مناهضة للتمييز، تتضمن خصوصاً تشريعات ولوائح تنظيمية في المجالين المدني والإداري تحظر أفعال التمييز العنصري التي يمكن ألا تشكل جرماً جنائياً (المادة 2(1)(د)).

توصي اللج نة الدولة الطرف بسنّ تشريعات شاملة إدارية و/أو مدنية و/أو جنائية لمكافحة التمييز، تحظر أفعال التمييز العنصري في مجالات العمالة، والإسكان، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي (بما فيه المعاشات التقاعدية)، والتعليم ووسائل الراحة العامة.

33- ويساور اللجنة القل ق إزاء معلومات مفادها أن مجلس الغجر، الذي أُنشئ في عام 2002 ويتألف من منظمات غير حكومية تمثل مصالح السكان الغجر، لا يوجد لديه ما يكفي من التمويل أو الموارد لأداء ولايته، ونادراً ما يستشيره مجلس وزراء البوسنة والهرسك (المادة 2(1)(ه‍)).

توصي اللجنة الدولة ال طرف بتعزيز دور مجلس الغجر، وذلك بتزويده بالاعتمادات الكافية لأداء ولايته على النحو الفعال، واستشارته فيما يتعلق بعمليات صنع القرار التي تمس حقوق ومصالح السكان الغجر، وفقاً للتوصية العامة 27 الصادرة عن اللجنة ( ) .

34- وتلاحظ اللجنة مع القلق ما ذُكر عن أن الا ستراتيجية الوطنية للغجر لم تعيّن تدابير محددة، أو تخصّص اعتمادات كافية، أو تحدّد هيئات ذات كفاءة تُناط بها مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية (المادة 2(2)).

توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالغجر لضمان أن تعيّن تدابير محددة، وترصد مخص صات ملائمة لها في الميزانية وتحدّد الهيئات المسؤولة عن تنفيذها.

35- وتلاحظ اللجنة مع القلق التقارير التي تفيد بعدم التطبيق الفعال لبعض أحكام القانون الجنائي، مثل المادتين 145 و146 من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك، اللتين تعاقبان على أفعال التمييز العنصري (المادتان 4(أ) و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن التطبيق الفعّال لكافة الأحكام القانونية الهادفة إلى القضاء على التمييز العنصري، وعلى أن تضمِّن تقريرها المُقبل معلومات محدّثة عن تطبيق المحاكم في البوسنة والهرسك لأحكام القانون الجنائي التي تعاقب على أفعال التمييز العنصري، وبخاصة المادتان 145 و146 من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك؛ وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات عدد القضايا المرفوعة إلى المحاكم وطبيعتها، والإدانات الصادرة والعقوبات المفروضة، وأي رد حق أو أي سبيل انتصاف أُتيح لضحايا تلك الأفعال.

36- و يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الصعوبات التي يواجهها الكثير من الغجر في الحصول على وثائق شخصية، كشهادات الميلاد، وبطاقات الهوية، وجوازات السفر وغيرها من الوثائق التي تتصل بتوفير التأمين الصحي واستحقاقات الضمان الاجتماعي (المادة 5(ه‍)).

تحث اللجنة الدولة الطر ف على اتخاذ إجراءات فورية، على سبيل المثال بإزالة العوائق الإدارية، لضمان حصول جميع السكان الغجر على الوثائق الشخصية اللازمة للتمتع، في جملة أمور، بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل العمالة، والإسكان، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، والتعليم .

37- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لم يجر بعد تسوية مطالبات كثير من العمال الذين ينتمون إلى جماعات أقلية عرقية معينة والذين طُردوا خلال الصراع المسلح من وظائفهم و/أو وُضعوا على قوائم انتظار بسبب عرقهم، وأن العمال الذين سوِّيت قضاياهم على أيدي لجان الكيانات و الكانتونات المنشأة بموجب المادة 152 من قانون العمل لجمهورية صربسكا والمادة 143 من قانون العمل للاتحاد لم يتلقوا في كثير من الأحيان أي تعويض (المادة 5(ه‍) ` 1 ` ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تسوَّى على وجه السرعة مطالبات جميع العمال الذين طُردوا من وظ ائفهم و/أو وُضعوا على قوائم انتظار خلال الصراع المسلح بسبب عِرقهم، وأن تُنفذ فوراً وبنيّة سليمة توصيات لجان الكيانات والكانتونات.

38- ويساور اللجنة القلق إزاء التمثيل المتدني للأقليات العرقية، وبخاصة الغجر، في سوق العمل (المادة 5(ه‍) ` 1 ` ).

توصي اللجنة الدول ة الطرف بتحسين توظيف الأقليات العرقية، بما فيها بصورة خاصة الغجر، في قطاعي العمل العام والخاص، وذلك بتنفيذ استراتيجيات تشمل إتاحة التدريب لتأهيل هؤلاء الأشخاص لوظائف في سوق العمل، وتوفير حوافز لأصحاب العمل لاستخدام هؤلاء الأشخاص، وإنشاء آلية مستقلة على صعي د الدولة لمعالجة قضايا التمييز في ممارسات الاستخدام والترقية في قطاعي العمالة/العمل العام والخاص.

39- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء عدم قدرة كثير من الأشخاص من أصول عرقية مختلفة، وبخاصة الغجر، على العودة إلى بيوتهم التي كانوا يقيمون فيها قبل الصراع المسلح وذلك بسبب عدم حيازتهم سند ملكيتها أو بسبب عدم قيام السلطات بإجلاء ومعاقبة الساكنين المؤقتين الذين كثيراً ما يخربون أو ينهبون البيوت قبل التخلي عن حيازتها. كما يساور اللجنة القلق إزاء تقارير مفادها أن كثيراً من المستوطنات غير الرسمية التي كان الغجر يقيمون ف يها قبل الصراع المسلح قد دُمرت، وأنه يواصَل طرد الغجر من مستوطناتهم غير الرسمية، دون توفير سكن بديل ملائم لهم، كما يساورها القلق لأن الغجر كثيراً ما لا يكونون قادرين على استئجار مساكن خاصة بسبب التمييز العنصري و/أو الفقر (المادة 5(ه‍) ` 3 ` ).

إذ تشير اللجنة ب صورة محددة إلى التوصية العامة 27 ( ) ، فإنها تحث الدولة الطرف على تيسير عودة جميع الأشخاص ذوي الأصول العرقية المختلفة، وبخاصة الغجر، إلى البيوت التي كانوا يقيمون فيها قبل الصراع المسلح، وعلى ضمان تمكينهم من أن يَشغلوا مستوطنات الغجر غير الرسمية وأن يقيموا في ها بصفة قانونية وآمنة والقيام، عند الاقتضاء، بتوفير السكن البديل الملائم أو التعويض للغجر المشردين، بما يشمل المستأجرين خلال فترة ما قبل الصراع المسلح الذين طُردوا من مستوطناتهم أو الذين دُمرت بيوتهم.

40- وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من أن استحقاقات المعاشات ا لتقاعدية هي أعلى بكثير في الاتحاد منها في جمهورية صربسكا، فإن المنتفعين منها الذين كانوا يتقاضون سابقاً معاشاتهم التقاعدية في الاتحاد، ولكنهم شُردوا داخلياً إلى جمهورية صربسكا، ما زالوا يتقاضون معاشات تقاعدية من صندوق المعاشات التقاعدية لجمهورية صربسكا بعد عودتهم إلى الاتحاد. وبالإضافة إلى ذلك، أبقى معظم المشردين داخلياً الذين عادوا إلى الكيان الذي كانوا يقيمون فيه قبل الصراع المسلح، على وضع تأمينهم الصحي في الكيان الذي أقاموا فيه عندما كانوا مشردين، وذلك بسبب إجراءات التسجيل المعقدة وخشية من التمييز في أما كن إقامتهم في فترة ما قبل الصراع المسلح، رغم الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملونها بسبب اضطرارهم إلى التنقل بين الكيانات لتلقي العلاج أو تحملهم، بدل ذلك، التكاليف الكاملة للخدمات الصحية في الكيان الذي عادوا إليه (المادة 5(ه‍) ` 4 ` ).

تطلب اللجنة إلى الدولة ا لطرف ضمان تقديم استحقاقات المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية على أساس غير تمييزي، بصرف النظر عن العرق، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالعائدين من الأقليات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض حالة نشر تطبيق استحقاقات المعاشات التقاعدية وخدمات الرعاية الصحية وأن تنفذ، في الوقت الراهن، الاتفاق المشترك بين الكيانات الخاص بالرعاية الصحية.

41- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء المعدلات المتدنية جداً لتسجيل أطفال الغجر في المدارس الابتدائية والثانوية والتي تعود في المقام الأول، وفقاً لبعض التقارير، إلى عدم قدرة معظم ا لأسر الغجرية على تحمل تكلفة الملابس والنقل إلى المدارس وشراء المواد التعليمية لأطفالهم (المادة 5(ه‍) ` 5 ` ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بفعالية التوصيات الواردة في خطة العمل المتعلقة بالاحتياجات التعليمية للغجر وغيرهم من الأقليات القومية (2004)، وأن تكافح التمييز ضد أطفال الغجر والأطفال المنتمين إلى جماعات الأقليات العرقية الأخرى على أيدي المعلمين وسلطات المدارس ورفاق الصف وأسرهم.

42- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء وجود مدارس ذات عرق واحد في إقليم الدولة الطرف، وإزاء استمرار وجود 52 مدرسة في الاتحاد تو صَف بأنها "مدرستان تحت سقف واحد" حيث يُفصل مادياً بين الأطفال من الأصول العرقية المختلفة ويُدرَّسون مقررات مختلفة (المادتان 3 و5(ه‍) ` 5 ` ).

تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تضع في أقرب وقت ممكن حداً للفصل في المدارس العامة، أي إزالة المدارس ذات العرق الوا حد والمدارس المعدة لتكون "مدرستين تحت سقف واحد". وتوصي اللجنة بأن تتولى السلطات المختصة في الدولة الطرف توحيد المدارس المفصولة سابقاً بوصفها تحت إدارة واحدة، وأن تُكثف جهودها الرامية إلى إزالة عناصر التمييز العرقي من الكتب المدرسية، وإلغاء الرموز والأعلام الدالة على عرق واحد أو دين واحد من جميع المدارس، وتطبيق مناهج أساسية مشتركة عصرية لجميع المدارس داخل إقليم الدولة الطرف، تراعي السمات الثقافية المختلفة لشتى الجماعات العرقية في إقليم الدولة الطرف.

43- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار وجود تقسيمات عر قية داخل مجتمع الدولة الطرف، وهي تقسيمات تعزز التمييز الهيكلي والتحامل وانعدام التسامح المؤسسيَين (المادة 7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدعم بشكل نشط البرامج التي تعزز الحوار بين الثقافات، وتؤكد على التسامح والتفاهم فيما يخص ثقافة وتاريخ الجماعات الع رقية المختلفة في البوسنة والهرسك. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النهوض بهذه البرامج في التعليم العام، وفي الندوات السياسية والندوات التي تنظمها وسائط الإعلام، بهدف تعزيز إيجاد احترام وتقدير أكبر لدور التنوع في تشكيل حس أقوى بالوحدة الوطنية في إطار مف هوم مواطَنة بوسنية مشتركة متعددة الأعراق.

44- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الحسبان الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، وبخاصة ما يتصل منها بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

45- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في القيام بذلك.

46- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 خلال الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل .

47- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها الدورية للجمهور بسهولة وقت تقديمها، وبتعميم الملاحظات الختامية للجنة على هذه التقارير بالطريقة نفسها، بجميع اللغات الرسمية للدولة الطرف، وكذلك بلغات الأقليات ا لقومية للبوسنة والهرسك.

48- وعملاً بأ حكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، بصيغتها المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إحاطتها علماً بما تتخذه من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 30 و37 و39 و41 و42 أعلاه، ف ي غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات.

49- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقرير ي ها الدوريي ن السابع والثامن في وثيقة واحدة، يحين موعد تقديمها في 16 تموز/يوليه 2008 .

بوتسوانا

50- نظرت اللجنة، خلال جلستيها 1749 و1750 CERD/C/SR.1749) و(SR.1750 ا لمعقودتين في 3 و6 آذار/مارس 2006، في تقريري بوتسوانا الدوريين الخامس عشر والسادس عشر المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/495/Add.1). واعتمدت في جلستها 1757 (CERD/C/SR.1757) المعقودة في 9 آذار/مارس 2006 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

51- ترحب اللجنة م ع الارتياح بالتقرير الذي قدمته بوتسوانا، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير وقُدم في الموعد المحدد. وتقدّر اللجنة حضور وفد رفيع المستوى، وتعرب عن ارتياحها للنوعية الجيدة للحوار الجاري مع بوتسوانا منذ عام 2002، والذي يعود الفضل فيه ب صفة خاصة إلى استعداد الدولة الطرف للرد الصريح على المسائل التي تثيرها اللجنة، بما في ذلك ما يثار في إطار إجراءات المتابعة.

باء - الجوانب الإيجابية

52- ترحب اللجنة بتشكيل لجنة وزارية معنية بالمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات، لديها ولاية تيسير تنفيذ التزام ات بوتسوانا بخصوص تقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية التي هي طرف فيها.

53- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتشاورها مع منظمات المجتمع المدني في تجميع التقرير المقدم منها.

54- وترحب اللجنة باهتمام الدولة الطرف بتسجيل اعترافها في التقرير الدوري بوجود نقاشات جارية على الصعيد المحلي فيما يخص تنفيذ الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

55- تأسف اللجنة لما قدمته الدولة الطرف من معلومات ضئيلة عن تركيبة السكان الإثنية واللغوية. وتذكّر بأن المعلومات المتعلقة بتركيبة السكان تتيح للجنة وللدولة الطرف ذاتها إمكانية أفض ل لتقييم مدى تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني.

وتكرر اللجنة توصيتها بتضمين التقرير الدوري القادم معلومات أدق عن تركيبة السكان الإثنية واللغوية، مع إيلاء المراعاة الواجبة للفقرة 8 من المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير.

56- وت لاحظ اللجنة أن محكمة الاستئناف في بوتسوانا قد فسرت المادة 3 من الدستور، في قضية يونيتي داو ضد المدعي العام (1992)، (Unity Dow v. the Attorney-General) على أنها تكفل للجميع حماية متساوية أمام القانون. غير أنها تظل منشغلة لأن تعريف التمييز المنصوص عليه في هذ ا الحكم لا يحظر صراحة التمييز على أساس العرق والأصل القومي أو الإثني، كما لا يحظر التمييز غير المباشر.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في المادة 3 من الدستور بغية اعتماد تعريف للتمييز العنصري يتوافق تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية.

57- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن بعض الاستثناءات من حظر التمييز المنصوص عليها في المادة 15 من الدستور لا يمكن تبريرها بموجب الاتفاقية. وتجيز المادة الفرعية 4(ب) بصورة خاصة استثناءات تتعلق بغير المواطنين، لا تتوافق إلى حد ما مع التوصية العامة للجنة رقم 30(2004) بخصوص غير المواطنين. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن حظر التمييز على أساس الأصل الإثني أو الانتماء القبلي لا ينطبق، بموجب المادتين الفرعيتين 4(ج) و(د)، على المسائل المشمولة بقانون الأحوال الشخصية والقانون العرفي، ولأن المادة الفرعية 9 تجيز تنفيذ قوانين تمييزية كان ت نافذة قبل بدء سريان الدستور.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في المادة 15 من الدستور من أجل ضمان امتثالها التام لأحكام المادة 1 والفقرة 1(ج) من المادة 2 من الاتفاقية. وفي هذا السياق، ينبغي أن تضع الدولة الطرف في اعتبارها مبدأ أن المعاملة التفضيلية تشكل، بموجب الاتفاقية، تمييزاً إذا كانت معايير هذا التفضيل، مُقيّمة في ضوء أهداف الاتفاقية ومقاصدها، لا تطبَّق لغاية مشروعة، و/أو إذا لم تكن متناسبة مع بلوغ هذه الغاية.

58- ويساور اللجنة القلق لأن هدف الدولة الطرف بناء دولة ترتكز على مبدأ تحقيق المساواة بين الجميع قد نُفذ بطريقة تسيء إلى حماية التنوع الإثني والثقافي. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص إحجام الدولة الطرف عن الاعتراف بوجود شعوب أصلية في إقليمها (المادتان 2 و5)

واللجنة، إذ تذكّر بأن مبدأ عدم التمييز يقتضي مراعاة الخصائص الثقافية للمجموعات الإثنية، تحث ا لدولة الطرف على احترام وحماية وجود جميع المجموعات الإثنية الموجودة في أراضيها وهويتها الثقافية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم باستعراض سياستها المتعلقة بالشعوب الأصلية وأن تراعي، لهذا الغرض، كيفية رؤية هذه المجموعات لنفسها وتعريفها لذاتها. وتذكّ ر اللجنة في هذا الصدد بتوصيتها العامة 8(1990) المتعلقة ب تحديد الهوية الذاتية والتوصية العامة 23(1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية.

59- واللجنة، إذ تحيط علما باستعداد الدولة الطرف لضمان تحسين التمثيل في مجلس شيوخ القبائل، ما زالت قلقة لأن مشروع القانون 34 (2004) الذي يعدل المواد 77 إلى 79 من الدستور يكرر النص على بعض القواعد التمييزية المتعلقة باشتراك المجموعات الإثنية في هذه المؤسسة (المادتان 2 و5).

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد ومفادها أن النقاش بخصوص هذه المسألة لا يزال مفتوحاً وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان اشتراك جميع المجموعات الإثنية على قدم المساواة في مجلس شيوخ القبائل.

60- وتكرر اللجنة التعبير عن قلقها إزاء الطابع التمييزي لقانون شيوخ القبائل، المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الأمر الذي اعترفت به المحكمة الع ليا لبوتسوانا في قضية كاماناكو وآخرون ضد المدعي العام لبوتسوانا . وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تقم بعد بتعديل قانون شيوخ القبائل وقوانين أخرى حيثما يلزم، كما أمرت به المحكمة العليا (المادتان 2 و5).

وتكرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بتعديل قانون شيوخ القبائل وقوانين أخرى حيثما اقتضى الأمر، ولا سيما قانون الأقاليم القبلية، من أجل إزالة طابعها التمييزي ضد المجموعات الإثنية غير التسوانية وبغية حماية جميع القبائل ومعاملتها على قدم المساواة.

61- وتلاحظ اللجنة بقلق الاختلاف بين المعلومات التي قدمت ها الدولة الطرف ومؤداها أن سكان محمية كالاهاري الوسطي قد استشيروا ووافقوا على ترحيلهم إلى خارج المحمية، من جهة، والادعاءات المستمرة، من الجهة الأخرى، بأن السكان طُردوا بالقوة بتدابير من بينها، بوجه خاص، إنهاء الخدمات الأساسية والضرورية داخل المحمية، وتفكيك البنى الأساسية الموجودة، ومصادرة المواشي، وقيام الشرطة وحرس الأحياء البرية بمضايقة بعض السكان وإساءة معاملتهم، فضلاً عن حظر الصيد البري وتقييد حرية التنقل داخل المحمية (المادتان 2 و5).

وتكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تستأنف مفاوضاتها مع سكان الم حمية، بمن فيهم أولئك الذين جرى ترحيلهم، ومع المنظمات غير الحكومية، بقصد التوصل إلى حل يقبله الجميع. واللجنة، إذ ترحب بما أعلنه الوفد من عدم وجود أي عائق قانوني لهذه العملية، توصي باعتماد نهج قائم على الحقوق أثناء المفاوضات. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدو لة الطرف بصورة خاصة: (أ) إيلاء اهتمام خاص للصلات الثقافية الوثيقة التي تربط قبائل السان/باساروا بأراضيها المتوارثة؛ و(ب) حماية الأنشطة الاقتصادية التي يزاولها أفراد هذه القبائل والتي تشكل عنصراً أساسياً من ثقافتهم، كالصيد البري والجني بوسائل تقليدية أو حدي ثة؛ و(ج) بحث جميع البدائل الممكنة للترحيل؛ و(د) التماس الموافقة المسبقة الحرة والواعية للأشخاص المعنيين والمجموعات المعنية.

62- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن إلغاء المادة الفرعية 14(3)(ج) من الدستور، وهو ما يمكن أن يؤثر على القضية المعروضة أمام المحاكم التي ر فعها على الحكومة بعض سكان محمية كالاهاري الوسطى طعناً في قرار ترحيلهم من المحمية. وتلاحظ اللجنة بقلق موقف الدولة الطرف القائم على اعتبار أن الإبقاء على هذا النص بات بلا فائدة بما أن سكان المحمية قد أُقنعوا بخيار الترحيل (المادتان 2 و5).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالامتناع عن اتخاذ إجراءات يكون فيها حكم مسبق على نتائج القضية الجاري النظر فيها أمام المحاكم. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن التدابير الخاصة للنهوض بالمجموعات الإثنية المحرومة، كتلك المنصوص عليها في المادة الفرعية 14(3)(ج) م ن الدستور، تتوافق تماماً مع الاتفاقية نصاً وروحاً (الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2).

63- ويساور اللجنة القلق إزاء ما يُذكر عن الصعوبات التي يواجهها الفقراء، الذين ينتمي كثيرون منهم إلى مجموعات السان/باساروا وقبائل أخرى غير تسوانية، في اللجوء إلى محاكم القانون العام، وذلك خاصة بسبب ارتفاع الرسوم وعدم توافر المساعدة القانونية في معظم الحالات فضلاً عن الصعوبات في الحصول على خدمات الترجمة الشفوية المناسبة (المادة 5).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير المساعدة القانونية المناسبة وخدمات الترجمة الشفوية، خصوصاً للأشخاص المنتمين إلى أكثر المجموعات الإثنية حرماناً، لضمان النظر في شكاواهم أمام المحاكم على الوجه الأكمل. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وتسيير نظام القضاء الجنائي .

64- واللجنة، إذ ترحب باستعداد الدولة الطرف لتوفير التعليم الابتدائي باللغات الأم الرئيسية للقبائل غير التسوانية، تلاحظ بقلق الصعوبات التي يواجهها أطفال كثيرون من هذه القبائل في الاستفادة من المقررات الدراسية بسبب العوائق اللغوية (المادتان 5 و7).

وتوصي ا للجنة بأن تنفذ الدولة الطرف سياستها المذكورة آنفاً، ولا سيما في المناطق المأهولة تقليدياً أو المأهولة بأعداد كبيرة من أشخاص ينتمون إلى قبائل غير تسوانية. كما توصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف مع القبائل المعنية في هذا الصدد.

65- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن المقررات الدراسية لا تتضمن إشارة إلى تاريخ المجموعات الإثنية غير التسوانية وثقافتها وتقاليدها (المادتان 5 و7).

ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المعتمدة في مجال التعليم بهدف تشجيع المعرفة بت اريخ جميع القبائل وثقافتها وتقاليدها.

66- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا يمكن الطعن بصورة فعالة أمام هيئة قضائية في مراسيم رئيس بوتسوانا التي تعلن أن غير المواطنين هم "مهاجرون ممنوعون"، كما تبيَّن من قرار محكمة الاستئناف في قضية كينيث غود (المادة 5).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن يتاح لأي شخص يُعلن أنه "مهاجر ممنوع" سبيل انتصاف فعال أمام هيئة قضائية.

67- ويساور اللجنة القلق لأن ملتمسي اللجوء يُحتجزون تلقائياً، في الواقع، في أوضاع شبيهة بالسجن حتى يُبت في وضعهم، وهي عملية قد تدوم أحياناً بين ثلاث وأربع سنوات، ولأنه لا يمكنهم الطعن أمام هيئة قضائية في قرار رفض منحهم مركز اللاجئ (المادة 5).

وتوصي اللجنة بألا يُحتجز ملتمسو اللجوء إلا عند الضرورة ولمدة محدودة من الزمن وبموجب لوائح أخرى غير قانون السجون ووفقاً للمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون ا للاجئين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف بحق ملتمسي اللجوء في الطعن أمام هيئة قضائية في قرار رفض منحهم مركز اللاجئ.

68- وتلاحظ اللجنة بقلق أن اللاجئين لا يستفيدون من برنامج العلاج بمضادات الفيروسات الرجعية ولا من برنامج منع انتقال عدوى فيروس نقص الم ناعة البشرية من الأم إلى الطفل (المادتان 2 و5).

وتوصي اللجنة بأن تحترم الدولة الطرف حق اللاجئين في مستوى مناسب من الصحة وذلك، في جملة أمور، بعدم منع أو تقييد انتفاعهم من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والمسكنات، وأن تتيح لهم الاستفادة من برنامج العلاج ب مضادات الفيروسات الرجعية وبرنامج منع انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل.

69- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن وجود عداء متزايد ضد المهاجرين من غير حملة الأوراق في بوتسوانا، وبخاصة الزمبابويون، ولأن بعض المهاجرين من غير حملة الأوراق قد أُسيئت معاملتهم على أيدي رجال الشرطة. كما تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن التحقيقات في ادعاءات إساءة المعاملة على أيدي رجال الشرطة (المواد 4 و5 و6).

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 30(2004) المتعلقة بغير ال مواطنين. وهي توصي بأن تكفل الدولة الطرف قيام سلطاتها المختصة بالتحقيق بسرعة وحياد في شكاوى إساءة المعاملة وفي القضايا التي تنطوي على أسباب معقولة للاعتقاد بأن موظفين حكوميين قد ارتكبوا إساءة معاملة، ولا سيما حيثما يبدو أن هذه الأفعال قد ارتُكبت بدافع عنصري . وتُدعى الدولة الطرف إلى موافاة اللجنة بمعلومات مفصلة عن نتائج هذه التحقيقات. كما توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من جهودها من أجل تزويد موظفيها المكلفين بإنفاذ القانون بالتدريب المناسب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بشأن حظر التمييز العنصري.

70- وتل احظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة مستقلة تكلف بولاية رصد ودعم حقوق الإنسان، ولا سيما المسائل المتصلة بحظر التمييز العنصري وتعزيز التسامح فيما بين المجموعات الإثنية (المواد 2 و6 و7).

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (قرار الجمعية العامة 48/134).

71- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعو المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية والمق رر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى القيام بزيارة إقليمها.

72- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها عند تنفيذ الاتفاقية في إطار النظام القانوني المحلي الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنا مج عمل ديربان ، لا سيما فيما يتعلق ب المواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

73- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الا ختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتوصيها ب ال نظر في إمكانية إصداره.

74- وتوصي اللجنة الدولة الطرف توصية قوية بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، و التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الراب ع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 5 9 /1 76 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، الذي حثّت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق عل ى التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

75- وتوصي اللجنة بأن تتاح تقارير الدولة الطرف للجمهور حال تقديمها وأن تُعمّم أيضاً ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغات الرسمية وبلغات الأقليات الرئيسية.

76- وعملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، بصيغتها المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إ بلاغها بما تتخذه من ال إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 60 و61 و64 و68 أعلاه، وذلك في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات.

77 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين السابع عشر والثامن عشر في وثيقة واحدة بحلول 22 آذار/مارس 2009.

السلفادور

78- نظرت اللجنة، خـلال جلستيها 1741 و1742 (CERD/C/SR.1741 and 1742) المعقـودتين في 27 و28 شباط/فبراير 2006، في تقارير السلفادور الدورية التاسع إلى الثالث عشر التي كان ينبغي تقديمها في 30 كانون الأول/ديسمبر 1996 و1998 و2000 و2002 و2004 على التوالي، والتي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/471/Add.1). واعتمدت اللجنة، في جلستيها 1757 (CERD/C/SR.1757) و1758 (CERD/C/SR.1758) المعقودتين في 9 و10 آذار/مارس 2006، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

79- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري للدولة الطرف، إلا أنها تأسف لأن مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، لم يشاركوا في وضعه. وتشكر اللجنة وفد السلفادو ر على ما قدمه شفوياً من معلومات إضافية، وعلى ما قدمه من إجابات مفصلة على أسئلتها العديدة.

باء - الجوانب الإيجابية

80- تنوه اللجنة مع الارتياح بأنه قد بدأ يحدث في الدولة الطرف تغير في الرؤية بشأن مسألة السكان الأصليين، ويتجلى ذلك في إنشاء مؤسسات من قبيل الل جنة الفنية المتعددة القطاعات المعنية بالشعوب الأصلية، التي أنشئت في عام 2001، ومديرية شؤون الشعوب الأصلية، التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفن (كونكولتورا).

81- وترحب اللجنة بالدراسة المعنونة الدراسة الاستقصائية للشعوب الأصلية ، التي تم الاضطلاع بها بدعم من البنك الدولي، والتي بينت الدولة الطرف أنها ستستخدم أساساً لإرساء سياسات عامة في هذا المضمار.

82- وتنوه اللجنة مع الارتياح بالفقرة 2 من المادة 62 من دستور الدولة الطرف، التي تنص على أن اللغات التي تنطق بها الشعوب الأصلية في الأراضي الوطنية هي مصونة ومنشورة ومحترمة. كما تنوه بمشروع إنعاش لغة الناؤوات، وبأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد ترجم إلى لغتي الناؤوات والبيبيل.

83- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في عام 2003.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

84 - تلاحظ اللجنة مجدداً التفاوت القائم بين ما تراه الدولة الطرف من أن مجتمع السلفادور متجانس عرقياً من جهة، والمعلومات الموثوقة التي تفيد بأنه تعيش في البلد شعوب أصلية من قبيل الناؤوا - ببيل واللنكاس والكاكاوتيرا. وتذكِّر اللجنة بأن توفير معلومات عن تكوين ال سكان هو أمر ضروري من أجل تقييم عملية وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ والإشراف على السياسات التي تمس الأقليات والشعوب الأصلية.

توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 4(1973) وإلى الفقرة 8 من مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وترجو م جدداً من الدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية مفصلة عن التكوين العرقي لسكان السلفادور في تقريرها الدوري القادم.

85- وتلاحظ اللجنة أن التشريعات الداخلية للدولة الطرف تقتصر على إعلان المبدأ العام لعدم التمييز، دون الإشارة تحديداً إلى جميع العناصر المحددة في ا لمادة 1 من الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين قانونها المحلي تعريفاً للتمييز العنصري يشمل جميع العناصر المحددة في المادة 1 من الاتفاقية.

86- وما زال يساور اللجنة قلق بشأن تأكيدات الدولة الطرف بأنه لا يوجد تمييز عنصري في السلفادور، حيث تفيد الدولة الطرف أنه لا توجد فئات عنصرية متنوعة في أراضيها، الأمر الذي لم يستلزم بالتالي اتخاذ تدابير خاصة ومحددة، على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لمكافحة آثار تمييز من هذا القبيل.

إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن ليس من بلد خال من التمييز العنصري، تُذ َكِّر الدولة الطرف بأنها ملزَمة، بموجب أحكام الاتفاقية، باتخاذ تدابير إيجابية، تشريعية وقضائية وإدارية، وغيرها من التدابير في سبيل وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ، حتى في حال ما يزعم من عدم وجود تمييز عنصري. كما ينبغي لهذه التدابير أن تكون موجَّهة إلى منع الأفعال التي تنطوي على تمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تنظر في إمكانية الاعتراف قانونياً بالشعوب الأصلية (المادة 2).

87- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد ذكرت أنها لم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقَبَل ية في البلدان المستقلة، نظراً لأن بعض أحكامها تتعارض مع تشريعها المحلي.

تحض اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية لتمكينها من التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقَبَلية في البلدان المستقلة (المادة 2- 2).

88- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بحالة الضعف التي تعانيها الشعوب الأصلية فيما يتعلق بالتمتع بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بحيازة الأراضي وإمكانية الحصول على مياه الشرب.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها في سبيل ز يادة تمتع الشعوب الأصلية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدعوها بوجه خاص إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لضمان حيازة تلك الشعوب للأراضي وضمان إمكانية حصولها على مياه الشرب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضع في اعتبارها التوصية العامة رقم 23 الم تعلقة بالشعوب الأصلية (المادة 5).

89- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالحالة المقلقلة للعمال المهاجرين الوافدين بصفة رئيسية من نيكاراغوا وهندوراس وغواتيمالا، وبخاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال، الذين، خشية منهم من الترحيل، يقعون ضحايا للاستغلال في العمل ولإسا ءة المعاملة في المدارس العامة.

إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها التوصية العامة رقم 30 بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة الطرف بضمان وضع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم موضع التنفيذ. وتدعو الدولة الطرف إلى تنفيذ أحكام الاتفاقيات المعقودة مع حكومة نيكاراغوا من أجل تسوية أوضاع عمال نيكاراغوا المهاجرين في السلفادور؛ وتدعوها إلى موافاتها بمعلومات عما يحرز من تقدم في هذا الشأن (المادة 5(ه‍‍‍)، ` 1 ` إلى ` 5 ` ).

90- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بقلة مشاركة الشعوب الأصلية في الحكو مة في السلفادور، وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، وفي الوظائف العامة للبلد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على إشراك الشعوب الأصلية في الحكومة وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، وعلى إتاحة المجال لها لتولي الوظائف العامة على قدم ال مساواة مع غيرها من الفئات (المادة 5(ج)).

91- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن الشعوب الأصلية لا تتاح لها إمكانية الوصول إلى أماكنها المقدسة على نحو ما تتاح للفئات التي تدين بديانات أخرى إمكانية الوصول إلى أماكن عبادتها.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ م ا يلزم من تدابير لتيسير إمكانية وصول الشعوب الأصلية دونما قيود إلى أماكنها المقدسة الموجودة في مراكز الفترة السابقة على الفترة الإسبانية، من أجل إقامة شعائرها الدينية (المادة 5 ` 7 ` ).

92- وتلاحظ اللجنة أنه، وفقاً للدولة الطرف، يصعب تحديد هوية الشعوب الأصلية، حيث إن تلك الشعوب أنفسها تفضل أحياناً عدم تحديد هويتها. وتلاحظ اللجنة أيضاً، أنه، حسب معلومات معينة، يعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى الأحداث التي وقعت عام 1932 وعام 1983، حيث اغتيل عدد كبير من السكان الأصليين. ويساور اللجنة بالغ القلق لعدم تحديد هوية مرتكبي تلك الأفعال ولعدم محاكمتهم ومعاقبتهم.

تحض اللجنة الدولة الطرف على أن تضع في اعتبارها ما قدمته لجنة حقوق الإنسان من توصيات في ملاحظاتها الختامية بشأن السلفادور (2003)، حيث أوصت بتعديل أحكام قانون العفو العام لجعلها متمشية مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنس ان. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضع توصيات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ، وأن تعتمد برنامجاً لتعويض الضحايا عن الضرر الأدبي، قدر الإمكان مادياً، مما يعمل على إيجاد جو من الثقة يتيح للسكان الأصليين المجاهرة بهويتهم بلا خوف (المادة 6 ).

93- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بما يواجه الشعوب الأصلية من صعوبات في الاحتكام إلى القضاء، نظراً لارتفاع كلفة الإجراءات القضائية وانعدام الخدمات القضائية في المناطق النائية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ كل التدابير المناسبة لتصحيح هذه الحالة، بم ا في ذلك إمكانية إعفاء السكان الأصليين من دفع رسوم المقاضاة، مع مراعاة ما ورد في تعليقها العام رقم 31 بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، لا سيما الفقرات من 6 إلى 9 من التوصية المذكورة (المادة 6).

94- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي حثت فيه الجمعيةُ بقوةٍ الدولَ الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكانت الجمعية العامة قد وجهت نداءً مماثلاً في قرارها 58/160 المؤ رخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003.

95- وتحض اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، معترفة بذلك باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في تلقي الرسائل من الأشخاص أو مجموعات الأشخاص والنظر فيها (المادة 14).

96- وترجو اللجن ة من الدولة الطرف أن تقوم، لدى إعداد تقريرها الدوري القادم، باستشارة منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة التمييز العنصري.

97- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان في اعتبارها لدى تضمين نظامها القانوني المحلي أحك ام الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بالمادتين 2 و7 منها. كما توصيها بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عما اتخذته من تدابير في سبيل وضع بنود إعلان وبرنامج عمل ديربان موضع التنفيذ على الصعيد الوطني، وبخاصة فيما يتعلق بإعداد وتطبيق خطة العمل الوطنية.

98- وتوص ي اللجنة الدولة الطرف بنشر تقاريرها فور تقديمها، كما توصيها بتعميم ملاحظات اللجنة بشأنها، بما في ذلك بلغات السكان الأصليين.

99- وعملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، بصيغتها المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الط رف أن تحيطها علماً بما تتخذه من إجراءات في سبيل وضع توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 87 و89 و92 أعلاه موضع التنفيذ في غضون عام واحد من اعتماد هذه الاستنتاجات.

100- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الرابع عشر والخامس عشر في وثيقة واحدة، ينبغي تقديمها بحلول 30 كانون الأول/ديسمبر 2008 وتضمينها آخر ما استجد بشأن المسائل المثارة لدى النظر في التقريرين الحاليين، وكذلك بشأن جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.

غواتيمالا

101- نظرت اللجنة، خلال جلستيها 1739 و1740 CERD/C/SR.1739) و(1740 المعقودتين في 24 و27 شباط/فبراير 2006، في تقارير غواتيمالا الدورية من الثامن إلى الحادي عشر، المقدّمة في وثيقة واحدة (CERD/C/469/Add.1)، والتي كان يتعين تقديمها في 17 شباط/فبراير 1998 و2000 و2002 و2004 على التوالي. واعتمدت اللجنة في جلستيها 1756 و1757 ال معقودتين في 9 آذار/مارس 2006 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

102- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف وتعرب عن ارتياحها لاستئناف الحوار البنّاء مع غواتيمالا. وترحب بأن وفد الدولة الطرف تألف من أعضاء في اللجنة الرئاسية لمكافحة التمييز والعنص رية ضد الشعوب الأصلية في غواتيمالا (CODISRA)، ولكنها تلاحظ أن الوفد لم يضمّ ممثلين لوزارات الدولة الطرف.

103- وإذ تلاحظ اللجنة أنها استلمت التقرير بعد تأخير امتد سبع سنوات، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى التقيد بالجدول الزمني الذي حددته اللجنة لتقديم تقارير ها مستقبلاً.

جيم - الجوانب الإيجابية

104- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الرئاسية لمكافحة التمييز والعنصرية ضد الشعوب الأصلية في غواتيمالا (CODISRA) ومكتب الدفاع عن حقوق نساء الشعوب الأصلية في إطار اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان.

105- وترحب اللجنة بإصدار القانو ن الإطاري المتعلق باتفاقات السلام، والذي تصبح الدولة بموجبه ملزمة باتفاقات السلام، ولا سيما الاتفاق الخاص بهوية الشعوب الأصلية وحقوقها.

106- وترحب اللجنة بإعلان الوفد عن اعتزام المحكمة العليا الاعتراف بالنظام القانوني للسكان الأصليين وإدراجه في السياسة الم ؤسسية لسلك القضاء.

107- وترحب اللجنة بإصدار قانون لغة المايا والتشريعات المتعلقة بارتداء الزي المحلي للسكان الأصليين في المدارس.

108- وترحب اللجنة بإصلاح الفصل الرابع من قانون البلديات، وبخاصة الاعتراف بالزعامات التقليدية للسكان الأصليين لأول مرة كسلطات بل دية نظامية في التشريعات الوطنية، والتزام الدولة الطرف بتشجيع الأشكال الخاصة من التنظيم السياسي والإداري لدى السكان الأصليين واحترامها.

109- وترحب اللجنة بالاتفاق الحكومي رقم 22-04، الذي ينصّ على توفير التعليم المتنوع الثقافات باللغتين كجزء من نظام التعليم الوطني، وكذا بالتدابير المتخذة لتطبيقه على الصعيد العملي.

110- وتنوه اللجنة مع الاهتمام بمتابعة عملية إضفاء طابع مؤسسي على يوم المرأة في تقويم المايا.

دال - دواعي القلق والتوصيات

111- يساور اللجنة القلق لأن الإحصاءات التي تضمنها تقرير الدولة الطرف عن السكا ن الأصليين في البلد غير مكتملة، ولأن ليس لدى الدولة الطرف بيانات إحصائية عن السكان المنحدرين من أصل أفريقي. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة هذه المعلومات من أجل تقييم كيفية تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بهذه الفئات.

توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيته ا العامة رقم 4 وإلى الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وتوصيها بتضمين تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مصنفة عن السكان الأصليين وعن المنحدرين من أصل أفريقي كي يتسنى تقييم وضعهم بدقة أكبر.

112- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء مدى تغلغل العنصرية والتمييز العنصري ضد شعوب المايا والزينكا والغاريفونا في أراضي الدولة الطرف وإزاء عدم كفاية السياسات العامة للقضاء على التمييز العنصري (الفقرتان 1 و2 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد السياسة المقترحة المعنونة "نحو تعايش متناغم بين ا لثقافات" والرامية إلى القضاء على التمييز العنصري. كما توصي الدولةَ الطرفَ باتخاذ تدابير خاصة، على النحو الوارد في المادة 2-2 من الاتفاقية، لصالح السكان الأصليين والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي الذين ما فتئوا معرضين للتمييز على مر التاريخ. وتوصي اللجنةُ أي ضاً بتعزيز التنسيق بين شتى الهيئات المعنية بمكافحة التمييز العنصري، كمكتب الدفاع عن حقوق نساء الشعوب الأصلية واللجنة الرئاسية لمكافحة التمييز والعنصرية ضد الشعوب الأصلية في غواتيمالا ووزارة التعليم.

113- وإذ تقر اللجنة بأن تصنيف التمييز كجناية بموجب الماد ة 202 مكرراً من القانون الجنائي يشكل تقدماً قانونياً، فإنها تأسف لعدم وجود تشريعات محلية تحظر التمييز العنصري تحديداً وتعاقب عليه (الفقرة الفرعية (أ) من المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع خاص يعاقب على نشر الأفكار القائمة على مفاهيم التفوق أ و على الكره العنصري أو التحريض على التمييز العنصري أو أفعال العنف الموجهة ضد الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في الدولة الطرف.

114- وإذ تنوه اللجنة بالتقدم المحرز في منع التمييز العنصري في المرافعات المتعلقة بالشعوب الأصلية، فإنها تكرر الإع راب عن قلقها إزاء المشاكل التي تواجهها الشعوب الأصلية في الاحتكام إلى القضاء، والناجمة خاصةً عن عدم الاعتراف بالنظام القانوني للشعوب الأصلية وعدم تطبيقه، وبسبب نقص المترجمين الشفويين والمحامين الملمّين بلغات الشعوب الأصلية في المرافعات (الفقرة الفرعية (أ) من المادة 5).

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها العامة رقم 31 بشأن منع التمييز العنصري في عمل نظام العدالة الجنائية (الفقرة 5(ه‍))، التي تدعو الدولة الطرف إلى ضمان احترام نظم العدالة التقليدية لدى الشعوب الأصلية وإلى الاعتراف بهذه النظم، بما يتوافق مع ال قانون الدولي لحقوق الإنسان. وكما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حق الشعوب الأصلية في الاستعانة بالمترجمين الشفويين والمحامين الملمّين بلغات الشعوب الأصلية في المرافعات.

115- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العنف الممارس ضد نساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك العنف ال منزلي (الفقرة الفرعية (ب) من المادة 5).

إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 25، توصي الدولة الطرف بضمان إتاحة الإمكانية لنساء الشعوب الأصلية للاحتكام إلى القضاء. وتوصيها، علاوة على ذلك، باعتماد مشروع القانون الذي يصنف التحرش الجنسي كجناية، وين ص على أن ارتكاب هذه الجناية ضد امرأة من الشعوب الأصلية يشكل ظرفاً مشدداً للعقوبة.

116- وتلاحظ اللجنة بقلق تدني مستوى المشاركة في الحياة السياسية، ولا سيما بين نساء الشعوب الأصلية، وبالتحديد، عدم وجود ممثلين لشعبي الزينكا والغاريفونا في المجلس الوطني. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أي إشارة واضحة إلى المشاركة السياسية للشعوب الأصلية في قانون الانتخابات والأحزاب السياسية (الفقرة الفرعية (ج) من المادة 5).

إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الفقرة 4(د) من توصيتها العامة رقم 23، توصي الدولة الطرف بمضاعفة جهودها ل ضمان مشاركة الشعوب الأصلية، ولا سيما نساؤها، مشاركة كاملة في الشؤون العامة وباتخاذ تدابير فعالة لضمان مشاركة الشعوب الأصلية كافة، وبخاصة شعبا الزينكا والغاريفونا، على جميع المستويات. كما تحثها على تعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية بغية تشجيع المشارك ة السياسية لجميع الشعوب الأصلية.

117- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء حرمان الشعوب الأصلية من الأراضي وعدم احترام أراضيها التقليدية، كالغابات المجتمعية، وإزاء المشاكل المتعلقة بإعادة الأراضي إلى الشعوب الأصلية المشردة جراء النـزاعات المسلحة أو خطط التنمية الاقت صادية (الفقرة الفرعية (د) ` 5 ` من المادة 5).

إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 23 بشأن حق الشعوب الأصلية، وبخاصة الفقرة 5 المذكورة أعلاه، تطلب إلى الدولة الطرف أن تتخذ خطوات لإقرار وحماية حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك وتنمية ومراقبة واستخدام أ راضيها وأقاليمها المشاعة . و في الحالات التي حُرمت فيها من الأراضي والأقاليم التي كانت تملكها تقليديا ً، أو تمّ استخدام هذه الأراضي والأقاليم دون موافقتها الحرة والمستنيرة، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لإعادة تلك الأراضي والأقاليم. كما تحث اللجنة الد ولة الطرف على تيسير اعتماد قانون سجل الأراضي الوطنية بحيث يمكن تحديد أراضي المجتمعات الأصلية وترسيم تخومها.

118- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما بلغها عن العراقيل التي تواجهها الشعوب الأصلية في استخدام أماكنها التقليدية المقدسة، والنزاعات التي تنشأ بسبب هذه ا لتوترات والتي يعالجها موظفو القضاء كقضايا جنائية. كما بلغها أيضاً وقف عمل اللجنة التي كانت تبحث إدراج حكم دستوري خاص بالأماكن المقدسة (الفقرة الفرعية (د) ` 6 ` من المادة 5).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبحث إمكانية وضع بديل للإجراءات الجنائية في معالجة ه ذه النـزاعات، وتحثها على ضمان تمتع الشعوب الأصلية بهذا الحق الثقافي دون عراقيل.

119- وتلاحظ اللجنة بقلق أن وزارة الطاقة والتعدين قد منحت رخص تعدين لشركات، وتأسف لأن الشعوب الأصلية لم تتمّ استشارتها أو إعلامها بشأن منح رخص تتيح لهذه الشركات استغلال تربة أر اضيها. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشروع القانون بشأن الإجراءات الاستشارية الذي سيشكل، فيما لو اعتُمد، انتهاكاً لحق الشعوب الأصلية في المشاركة في القرارات التي تمسّها (الفقرة الفرعية (د) ` 5 ` من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف، عند اتخاذ قرارات تمسّ مب اشرة حقوق الشعوب الأصلية ومصالحها، بأن تسعى للحصول على الموافقة المستنيرة للشعوب الأصلية، على نحو ما تنصّ عليه الفقرة 4(د) من توصيتها العامة رقم 23. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، قبل اعتماد مشروع القانون بشأن الإجراءات الاستشارية، بتضمينه بنداً يش ير إلى حق الشعوب الأصلية في استشارتها عند النظر في اتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تؤثر عليها، لضمان موافقتها على هذه التدابير.

120- وتشعر اللجنة بالقلق لارتفاع معدلات الأمية بين السكان الأصليين، وبخاصة في المناطق الريفية، حيث تبلغ نسبة الأمية بين ن ساء الشعوب الأصلية 65 في المائة. كما يساور اللجنة القلق لانخفاض معدل الحضور المدرسي في المرحلة الابتدائية بين السكان الأصليين، وبخاصة بين الشابات والفتيات (الفقرة الفرعية (ه‍) ` 5 ` من المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات، على الأجَلين القصير و المتوسط، لتنفيذ تدابير ترمي إلى خفض معدلات الأمية، وبخاصة في المناطق الريفية وبين النساء والفتيات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في زيادة عدد المدارس التي توفر التعليم باللغتين، وبخاصة في المناطق الريفية. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع في الإصلاح التعليمي بواسطة مناهج دراسية ملائمة ثقافياً، مع مراعاة أحكام الاتفاق الخاص بهوية الشعوب الأصلية وحقوقها.

121- وإذ ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن هيكل وتكوين واختصاصات مكتب أمين مظالم الشعوب الأصلية التابع لمكتب المدّعي العام لحقوق الإنسان، فإنها تأسف لعدم تقديم أي معلومات عن نتائج القضايا المعروضة على هذه الهيئة (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن نتائج الشكاوى الثمانية والعشرين المقدمة فيما يتعلق بالتمييز العنصري، بما في ذلك عما إذا كان الضحايا قد حصلوا عل ى تعويضات مناسبة.

122- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد عن الإحصاءات المتعلقة بالقضايا المعروضة على مكتب المدّعي العام لحقوق الإنسان، الذي يحقق في الجنايات المتعلقة بالتمييز والعنصرية، ولكنها تلاحظ أن قضية واحدة فقط من أصل 79 قضية معروضة على المكتب قد أسفرت عن إدانة وعقوبة (المادة 6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم توضيحات عن سبب إصدار عقوبة في قضية واحدة فقط من أصل 79 قضية. كما تودّ اللجنة الحصول على معلومات إحصائية عن الشكاوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام لحقوق الإن سان، وعن الإجراءات المتخذة ونتائج القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري أو العرقي، بالإضافة إلى أمثلة محددة لهذه القضايا. وتودّ اللجنة أيضاً أن تعرف ما إذا كان الضحايا قد حصلوا على تعويضات عادلة ومناسبة عن أي ضرر مادي أو معنوي لحقهم نتيجة التمييز العنصري.

12 3- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء مواقف الازدراء والرفض التي تبديها وسائل الإعلام تجاه الشعوب الأصلية. وتودّ أيضاً أن تعرب عن قلقها لأن مدى بث محطات الإذاعة المجتمعية يقل عن كيلومتر واحد، مما يحدّ من تمتع المجتمعات الأصلية بهذه الوسيلة الإعلامية (المادة 7).

ت وصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لمكافحة المواقف العنصرية التي قد تؤدي إلى التمييز العنصري في وسائل الإعلام. كما توصي باعتماد نهجٍ متعدد الثقافات في وسائل الإعلام المحلية والمجتمعية والخاصة، فيما يتعلق بمضمونها وهياكل الإشراف عليها، وأن تضمن بش كل خاص حسن أداء محطات الإذاعة المجتمعية بحيث تصل إلى أكبر عدد ممكن من المجتمعات المحلية.

124- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بخطى اعتماد مشروع القانون الذي يخَوِّل الحكومة الاعتراف باختصاص اللجنة عن طريق الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

125- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تضمين قوانينها المحلية أحكامَ الاتفاقية، وبخاصة المواد من 2 إلى 7 منها. كما توصي الدولةَ الطرفَ بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ إع لان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني، وبخاصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية.

126- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم تقاريرها حال تقديمها إلى اللجنة، وبنشر ملاحظات اللجنة في هذا الصدد وتعميمها أيضاً.

127- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاق ية، والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة بصيغتها المنقحة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إحاطتها علماً فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 113 و115 و119 في غضون سنة واحدة من اعتماد الاستنتاجات الحالية.

128- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمّ تقريري ها الثاني عشر والثالث عشر في تقرير واحد، والموعد المقرر لتقديمه هو 17 شباط/فبراير 2008.

غيانا

129- نظرت اللجنة، خلال جلستيها 1747 و1748 CERD/C/SR.1747) و(1748 المعقودتين في 2 و3 آذار/مارس 2006، في التقارير الدورية الأول إلى الرابع عشر ("التقرير") التي قدم تها غيانا في وثيقة واحدة (CERD/C/472/Add.1)وكان مقرراً تقديمها على التوالي خلال الفترة من 1978 إلى 2004. واعتمدت في جلستيها 1758 و1759 CERD/C/SR.1758) و(1759 المعقودتين في 10 آذار/مارس 2006 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

130- ترحب اللجنة بالتقرير الشامل المقدم من غيانا والمعلومات التحريرية الإضافية التي قدمتها والفرصة التي أتاحها ذلك لإجراء حوار بناء مع الدولة الطرف. ويشجع اللجنة حضور وفد رفيع المستوى وتعرب عن تقديرها للردود المفصلة الصريحة التي قدمها الوفد رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

131 - وتلاحظ اللجنة أن التقرير قد تأخر أكثر من ستة وعشرين عاماً عن موعده، وأن الدولة الطرف استفادت من المساعدة التقنية المقدمة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تبذل قصارى جهدها بغية مراعاة المواعيد المحددة لتقديم التقارير القادمة.

ب اء - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

132- تلاحظ اللجنة أن الاستقطاب الإثني السائد تاريخياً في المجتمع والأحزاب السياسية الرئيسية في غيانا أدى إلى تعزيز التحامل والتعصب في الدولة الطرف.

جيم - الجوانب الإيجابية

133- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن ال دولة الطرف صدقت على غالبية معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية في مجال حقوق الإنسان، وأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ("الاتفاقية") يمكن تطبيقها بصورة مباشرة في محاكم الدولة الطرف.

134- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدو لة الطرف بهدف تغطية المناطق الداخلية النائية بنظام الصحة العام من خلال إنشاء نظامٍ للمراكز والخيام الصحية على مستوى المجتمعات المحلية، والحوافز التي تمنحها للأطباء العاملين في المناطق الداخلية من البلد، ونظام نقل المرضى إلى المستشفيات جواً في حالات الطوارئ .

135- وترحب اللجنة بالمعلومات الواردة عن ارتفاع معدل معرفة القراءة والكتابة لسكان غيانا، وبالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة عدد المدارس الثانوية في المناطق الداخلية من البلد.

دال - دواعي القلق والتوصيات

136- يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر بيانات إ حصائية مفصلة عن عدد السكان من الشعوب الأصلية في غيانا وحالتهم الاقتصادية، وعن مساواتهم مع غيرهم في التمتع بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية. ونظراً لعدم توفر هذه المعلومات الإحصائية، تواجه اللجنة بعض صعوبات في تقييم مدى التمييز العنصري والإثني في إقليم الدولة الطرف.

وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن الوضع الاقتصادي للأفراد المنتمين إلى الشعوب الأصلية ومجتمعاتهم المحلية، وعن تمتعهم بالحقوق المحمية بموجب المادة 5 من الاتفاقية، على أن تكون المعلومات مفصلة على أساس عدة أم ور منها نوع الجنس والسن وسكان المناطق القروية/الحضرية.

137- وتشعر اللجنة بالقلق لأن "الأصل الوطني أو الإثني" غير مدرج في المادة 40(1) من دستور غيانا بوصفه من أسباب التمييز المحظورة، ولأن القائمة الواردة في تلك المادة بشأن الحقوق والحريات الأساسية لا تشمل ج ميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحمية بموجب المادة 5 من الاتفاقية (المادتان 1 و5).

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية الضرورية لإدراج "الأصل الوطني أو الإثني" ضمن الأسس المحظورة للتمييز الواردة في المادة 40(1) من دستور غيانا، ولكي ينطبق حظر التمييز العنصري الوارد في تلك المادة فيما يخص التمتع بجميع الحقوق والحريات المحمية بموجب المادة 5 من الاتفاقية.

138- وتلاحظ اللجنة أن قانون عام 2006 المتعلق ب الأمريكي ي ن الهنود يشير بصورة منهجية إلى أفراد الشعوب الأصلية في غيانا على أنهم "أمريكيون هنود" (المادة 2).

وتوصي اللجنة بأن تبيّن الدولة الطرف، بالتشاور مع جميع المجتمعات المحلية الأصلية المعنية، ما إذا كانت هذه المجتمعات المحلية تفضل مصطلح "أمريكيون هنود"، وأن تضع في الاعتبار، عند تعريف الشعوب الأصلية، المعايير الو اردة في المادة 1 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، فضلاً عن التعليق العام رقم 8 ( ) للجنة، وأن تعترف بالحقوق المحددة والمستحقات الممنوحة للشعوب الأصلية بموجب القانون الدولي.

139- وبينما تلاحظ اللجن ة باستحسان أن الدولة الطرف اعتمدت العديد من التدابير الرامية إلى تحسين حالة السكان الأصليين في مجالات مثل التوظيف والسكن والتعليم، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية أو خطة عمل وطنيتين تتصديان بطريقة منهجية لأي تفاوتات تواجه أفراد المجتمعات المحلية الأصلية فيما يتعلق بالتمتع بحقوقهم.

وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية وطنية أو خطة عمل شاملتين تنصان على اتخاذ تدابير خاصة، وفقاً للمادة 2(2) من الاتفاقية، من أجل كفالة تمتع السكان الأصليين التام والمتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تخصص موارد مالية كافية لهذا الغرض.

140- وتلاحظ اللجنة عدم توفر معلومات عن التطبيق العملي للقانون الجنائي وغيره من القوانين الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري مثل قانون العداء العنصري (1997)، أو قانون حظر التمييز (1997)، أو المادة 149 من دستور غيانا (ا لمواد 2(1)(د) و4 و6).

وتطلب اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بكفالة ورصد التنفيذ الفعال لجميع الأحكام القانونية التي تستهدف القضاء على التمييز العنصري، وأن تقدم في تقريرها القادم آخر المعلومات بشأن تطبيق المحاكم في غيانا للقانون الجنائي والتشريعات الأخرى التي ت عاقب على التمييز العنصري و/أو تحظرها. وينبغي لهذه المعلومات أن تتضمن عدد وطبيعة القضايا، وأحكام الإدانة التي صدرت والعقوبات التي فُرِضت، وأي تعويض أو وسائل انتصاف أُتيحت لضحايا هذه الأعمال.

141- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن تمثيل الأ قليات الإثنية، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية، في المناصب العامة والوظائف الحكومية (المادة 5(ج)).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تمتع جميع الأقليات الإثنية بفرص متساوية للمشاركة في إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، بما في ذلك البرلمان والحكومة. وبوضع الفقرة 8 أعلاه في الاعتبار، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم على وجه الخصوص آخر المعلومات الإحصائية مفصلةً بحسب المجموعة الإثنية ونوع الجنس وسكان المناطق القروية/الحضرية، وتوضح بالنسب المئوية، الوظائف والرتب الوظيفية الت ي يشغلها ممثلو الأقليات، بمن فيهم الغيانيون من أصول أفريقية والسكان الأصليون، الذين يتولون مناصب عامة ووظائف حكومية.

142- وبينما تلاحظ اللجنة أن قانون التعديل الدستوري لعام 2000 لا يقضي بتمثيل أي مجموعة إثنية بعينها في لجنة العلاقات الإثنية التي أُنشئت بمو جبه، فإنها تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء عدم وجود أي ممثلين عن المجتمعات المحلية الأصلية في هذه اللجنة (المادة 5(ج)).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، قدر الإمكان، شمولية التركيبة الإثنية للجنة العلاقات الإثنية، واستشارة ممثلي المجتمعات الأصلية، والحصول على موافقتهم عن علم في أي عملية اتخاذ قرار تؤثر بشكل مباشر على حقوقهم ومصالحهم، وذلك عملاً بتعليق اللجنة العام رقم 23 ( ) .

143- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن القرارات التي تتخذها مجالس القرى في المجتمعات المحلية الأصلية فيما يتعلق بجملة أمور، منها البحث العلمي وع مليات التعدين الواسعة النطاق في مناطقهم، فضلاً عن الضرائب، تخضع، بموجب قانون عام 2006 المتعلق بالأمريكيين الهنود، إلى الموافقة و/أو النشر في الصحيفة الرسمية من قِبل الوزير المختص، وأن المجتمعات المحلية الأصلية التي لا تمتلك أرضاً ("مجتمعات محلية لا تمتلك أ رضاً") لا يحق لها تشكيل مجلس قروي (المادة 5(ج)).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحذف من قانون عام 2006 المتعلق بالأمريكيين الهنود ومن أي تشريع آخر، التفريق التمييزي بين المجتمعات المحلية على أساس امتلاك أو عدم امتلاك أرض. كما تحث الدولة الطرف على أن تعترف على وجه الخصوص بإنشاء المجالس القروية أو غيرها من المؤسسات المناسبة في جميع المجتمعات المحلية الأصلية ودعمها، ومنحها صلاحيات الإدارة الذاتية الضرورية لمراقبة استخدام وإدارة الأراضي والموارد التقليدية والمحافظة عليها.

144- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء عدم ا لاعتراف قانوناً بحقوق المجتمعات المحلية الأصلية في ملكية وحياز ة ال أراضي التي تعيش فيها من قديم الزمان، وإزاء ممارسة الدولة الطرف المتعلقة بمنح المجتمعات المحلية الأصلية أراضي، تُستثنى منها المسطحات المائية والموارد الموجودة في باطن الأرض، على أساس التعداد ومعايير أخرى لا تُراعي بالضرورة تقاليد المجتمعات المحلية الأصلية المعنية، وبالتالي فإن المجتمعات المحلية التي لا تمتلك أرضاً ولا تتوافر فيها الشروط المؤهلة تُمنع من حقوقها في الأرض التي تعيش فيها من قديم الزمان (المادة 5(د) ` 5 ` ).

وتحث اللجنة الدولة الطرف عل ى أن تقر وتحمي حقوق جميع المجتمعات الأصلية في امتلاك وتنمية ومراقبة الأراضي التي تعيش فيها من قديم الزمان، بما في ذلك الموارد المائية والموارد الموجودة في باطن الأرض، وأن تصون حقها في استخدام الأراضي التي لا تعيش فيها لوحدها ولكنها تستخدمها من قديم الزمان في كسب عيشها، وذلك عملاً بالتعليق العام رقم 23 ( ) للجنة، وأن تأخذ في الاعتبار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، بالتشاور مع المجتمعات الأصلية المعنية، بما يلي: (أ) رسم حدود الأراض ي التي تشغلها أو تستخدمها من قديم الزمان أو تحديدها بصورة أخرى، و(ب) وضع الإجراءات الملائمة، ووضع معايير واضحة وعادلة لتسوية مطالبات المجتمعات الأصلية في إطار النظام القضائي المحلي مع إيلاء الاعتبار الواجب للقوانين العرفية ذات الصلة لدى السكان الأصليين.

14 5- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن دستور غيانا يورد في المادة 142(2)(ب) ` 1 ` استثناء موسعاً من حماية الملكية، يجيز الاستيلاء قسراً ومن دون تعويض على ممتلكات الأمريكيين الهنود "من أجل رعايتها أو حمايتها أو إدارتها أو مصادرة أي حق أو حق ملكية أو منفعة يعود لأي شخص ف ي، أو على، أي أراضٍ تقع في مقاطعة أو منطقة أو قرية للأمريكيين الهنود تم تحديدها بموجب القانون المتعلق بالأمريكيين الهنود، من أجل إنهاء الملكية أو تحويلها لفائدة مجموعة أمريكية هندية" (المادة 5(د) ` 5 ` و6).

وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف حماية غير تمييزية لممتلكات المجتمعات المحلية الأصلية، ولا سيما حقوق هذه المجتمعات في ملكية وحيازة الأراضي التي تعيش فيها من قديم الزمان. كما توصي الدولة الطرف بأن تجعل مصادرة أراضي المجتمعات المحلية الأصلية محصورة في حالات الضرورة القصوى بعد التشاور مع المجتمعات المعنية بغ ية الحصول على موافقتها عن علم، ومنح هذه المجتمعات التعويض المناسب عندما تستولي الدولة على الأراضي قسراً، فضلاً عن إتاحة سبل الانتصاف الفعال للاعتراض على أي قرار يتعلق بمصادرة أراضيها.

146- وبينما تلاحظ اللجنة التدابير الخاصة التي اتخذتها الدولة الطرف لصالح السكان الأصليين وغيرهم من المتقدمين من سكان المناطق الداخلية في البلد للتجنيد في القوات المسلحة والشرطة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التركيبة الإثنية للقوات المسلحة والشرطة في غيانا غالبيتها الساحقة من السكان الغيانيين من أصول أفريقية. (المادة 5(ه‍) ` 1 ` ) .

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى كفالة توازن التمثيل الإثني في تركيبة القوات المسلحة والشرطة، مثلاً من خلال تنفيذ توصيات "لجنة قوات الانضباط" المكلفة بالتصدي لأوجه عدم التوازن القائمة، ومن خلال توسيع سياسة التجنيد الخاصة لتش مل جميع المجموعات الإثنية ناقصة التمثيل، ولا سيما الغيانيين من أصل هندي، ومن خلال تقديم الحوافز لأفراد المجموعات الإثنية ناقصة التمثيل لتشجعيهم على الانخراط في القوات.

147- وعلى الرغم من جهود الدولة الطرف الواردة في الفقرة 6 أعلاه، تشعر اللجنة بقلق عميق إز اء انخفاض متوسط العمر المتوقع لأفراد الشعوب الأصلية، وإزاء ما يقال عن تأثرهم غير المتناسب بالملاريا والتلوث البيئي، وخصوصاً الزئبق والتلوث البكتيري للأنهار بسبب أنشطة التعدين التي تتم في مناطق تسكنها الشعوب الأصلية (المادة 5(ه‍) ` 4 ` ).

وتحث اللجنة الدولة الط رف على كفالة توفير العلاج الطبي المناسب في المناطق الداخلية من البلد، ولا سيما المناطق التي تسكنها الشعوب الأصلية، وذلك من خلال زيادة أعداد الأطباء المهرة والمرافق الصحية المناسبة في هذه المناطق، ومن خلال تكثيف تدريب الموظفين الصحيين من أفراد المجتمعات الأ صلية، وتخصيص الأموال الكافية لهذا الغرض. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإجراء تقييم للآثار البيئية والسعي إلى الحصول على موافقة المجتمعات المحلية الأصلية عن علم قبل التصريح بأي عمليات تعدين أو عمليات مماثلة يمكن أن تهدد البيئة في المناط ق التي تسكنها هذه المجتمعات.

148- وبينما تلاحظ اللجنة باستحسان أن الدولة الطرف تقدم الزي المدرسي مجاناً لجميع أطفال الشعوب الأصلية، وأن الطلاب من أبناء الشعوب الأصلية هم المجموعة الإثنية الوحيدة التي وضع لها برنامج منح دراسية خاصة، فإن اللجنة تشعر مع ذلك ب قلق عميق إزاء انخفاض عدد الأطفال والطلاب من أبناء الشعوب الأصلية في المدارس الثانوية والجامعات، وإزاء الافتقار للمعلمين المؤهلين والكتب المدرسية والفصول الدراسية في المناطق التي تكون غالبية سكانها من الشعوب الأصلية (المادة 5(ه‍) ` 5 ` ).

وتحث اللجنة الدولة الط رف على أن تكفل المساواة في نوعية التدريس المقدم للأطفال والمراهقين من أبناء الشعوب الأصلية وزيادة التحاقهم بالمدارس والجامعات، وأن تقوم في سبيل ذلك بتسخير أكبر قدر ممكن من الموارد المتاحة لتكثيف تدريب المعلمين العاملين في المناطق الداخلية من البلد ومنحهم ح وافز، ومواصلة تشييد المدارس في هذه المناطق، وأن تكفل توفير الكتب المدرسية الملائمة من الناحية الثقافية، بما في ذلك توفير كتب مدرسية بلغات الشعوب الأصلية في المدارس التي تضم أطفالاً من هذه الشعوب، وتوسيع برامج المنح الدراسية بالنسبة للتلاميذ والطلاب من أبنا ء الشعوب الأصلية.

149- وتلاحظ اللجنة أن لجنة العلاقات الإثنية لم تتلق إلا القليل من الشكاوى فيما يتعلق بأعمال التمييز العنصري وأن المحاكم لم تنظر في أي شكوى من هذا النوع، وترى الدولة الطرف أن ذلك يُعزى جزئياً إلى معايير الإثبات العالية المطلوب توافرها في ا لإجراءات القضائية وإلى صعوبة حماية الشهود في مجتمع صغير مثل مجتمع غيانا (المادة 6).

وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تقاسم عبء الإثبات في القضايا المدنية والإدارية عندما يقدم صاحب الشكوى أدلة كافية على وقوع عمل من أعمال التمييز العنصري، وأن تخصص موارد مالية كافية لبرامج حماية الشهود في القضايا المتعلقة بأعمال التمييز العنصري.

150- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التوترات الإثنية القائمة في غيانا والتي تشكل عقبة أمام الاعتراف المتبادل بين الثقافات وتعيق بناء مجتمع متكامل يتسم بالتعددية السياسية (المادة 7).

و تشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التعليم وتقديم الدعم الفعال للبرامج التي تعزز الحوار فيما بين الثقافات، والتسامح، وفهم واحترام ثقافة وتاريخ مختلف المجموعات الإثنية في غيانا. كما توافق اللجنة على توصية المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتم ييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب المتعلقة بتشكيل لجنة دستورية معنية بالحوار فيما بين الثقافات ( ) .

151- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقل ة.

152- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تطبيق الاتفاقية في إطار النظام القانوني المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

153- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بالنظر في إمكانية القيام بذلك .

154- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قر ار الجمعية العامة 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها المحلية الخاصة بالتصديق فيما يتعلق بالتعديل وإخطار الأمين العام بسرعة خطياً بموافقتها على التعديل.

155- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها بسرعة للجمهور اعتباراً من وقت تقديمها والإعلان بنفس الطريقة عن ملاحظات اللجنة على هذه التقارير ، بما في ذلك ب لغات الشعوب الأصلية.

156- وعملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، بصيغتها المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إحاطتها ب تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 143 و144 و147 أعلاه، في غضون سنة واحدة اعتباراً من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات .

157- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين الخامس عشر والسادس عشر في تقرير واحد يحل موعده في 17 آذار/مارس 2008 .

ليتوانيا

158- نظرت اللجنة في التقريرين الثاني والثالث اللذين قدمتهما ليتوانيا في وثيقة واحدة (CERD/C/461/Add.2) خلال جلستيها 1733 و1734 CERD/C/SR.1733) و1734)، المعقودتين في 21 و22 شباط/فبراير 2006. واعتمدت في جلستها 1753 (CERD/C/SR.1753) المعقودة في 7 آذار/مارس 2006 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

159- ترحب اللجنة بالتقرير الذي يتضمن عناصر أساسية للنقد الذاتي والذي قدمته الدولة الطرف في الوقت المناسب، وكذلك باستمرار الحوار الصريح والبناء مع الدولة الطرف. كما تعرب عن تقديرها لحضور و فدٍ رفيع المستوى وللجهود التي بذلها في الرد على العديد من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

160- وترحب اللجنة أيضاً بكون منظمات غير حكومية قد زودت الدولة الطرف بملاحظات وتعليقات أثناء إعدادها للتقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

161- تشيد اللجنة بتعديل قانون التعليم الذي يعترف بحق كل فرد في التعليم دون تمييز وينص على جملة أحكامٍ منها الأحكام الناظمة للتعليم بلغات الأقليات الوطنية ولتدريس هذه اللغات.

162- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالبيان الذي قدمه الوفد ومفاده أن الدولة الطرف تنظر حالياً في التصديق على ا تفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لمناهضة التمييز في التعليم، وتشجع الدولة الطرف على المباشرة بعملية التصديق هذه.

163- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانوناً جنائياً جديداً يجرم التحريض على الكراهية العنصرية وباعتمادها كذلك قانوناً جديداً بشأن تكافؤ الفرص يحظر أي تمييزٍ مباشر أو غير مباشر يقوم على أساس العمر أو الميل الجنسي أو العجز أو الانتماء العِرقي أو الإثني أو الدين أو المعتقد.

164- وترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف وزارة شؤون الأقليات الوطنية والليتوانيين المغتربين واللج نة البرلمانية لحقوق الإنسان وأمانة المظالم البرلمانية ومنصب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص، كما ترحب بما اضطلعت به هذه الجهات من أعمال.

165- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف برنامج عملٍ لإدماج الأقليات الوطنية في المجتمع الليتواني (2005-2010)، وتشجعها على تخصيص موارد كافية لتنفيذ هذا البرنامج تنفيذاً ملائماً.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

166- تلاحظ اللجنة مع القلق عدم توفير الدولة الطرف لما يكفي من البيانات ذات الصلة بالتركيبة الإثنية للسكان. كما تلاحظ أن ذلك قد يشكل عقبةً تحول دون تقييم ما أحرز من تقدم نحو القضاء على التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات حديثة محددة عن التركيبة الإثنية لسكانها. كما تطلب إليها تقديم توضيحٍ بشأن الفرق بين الأقليات أ و الفئات "الإثنية" والأقليات "القومية"، المنصوص عليها في مشروع القانون الجديد المعدل لقانون الأقليات القومية.

167- وتعرب اللجنة عن القلق لأن محاكم الدولة الطرف لم تطبق يوماً أحكام الاتفاقية رغم انطباقها المباشر على القانون المحلي (المادة 2).

توصي اللجنة ال دولة الطرف بأن توفر السلطات المعنية في أقرب وقت ممكن ما يكفي من التدريب للقضاة والمحامين للتأكد من أنهم أصبحوا على درايةٍ بمضمون الاتفاقية وبانطباقها المباشر على القوانين المحلية.

168- وترحب اللجنة بوجود عددٍ من الهيئات الاستشارية التي تعالج مسائل حقوق ال إنسان وتحديداً حقوق الأقليات القومية، بيد أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تضع في اعتبارها بعد إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسا ت الوطنية (قرار الجمعية العامة 48/134)، من شأنها أن تساهم، ضمن جملة أمور، في رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية على الصعيدين الوطني والمحلي.

169- ولا تزال اللجنة قلقة بشأن استمرار وقوع أحداث تتسم بالعنصرية وكره الأجانب وتصرفات تمييزية إزاء ا لأقليات الإثنية داخل البلد، بما في ذلك ما يعبر عنه السياسيون ووسائط الإعلام من كراهية عنصرية (المادتان 2 و4).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل مكافحتها للتحيز وكره الأجانب الذي اتخذ شكلاً نمطياً، ولا سيما في وسائط الإعلام، وتصديها للتحيز وللتصرفات ال تمييزية. وتكرر توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تفي بالتزامها بموجب المادة 4(أ) من الاتفاقية للقضاء فعلياً على هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد حكماً في قانونها الجنائي يجعل ارتكاب أي جريمة بدافع أو هدف عنصري ظرفاً مشدداً يتيح عقو بة أشد.

170- وتلاحظ اللجنة ندرة قضايا التمييز العنصري التي أحيلت إلى المحكمة. وتفيد بعض المعلومات بأن أفراد الأقليات القومية والإثنية الذين يعانون من التمييز لا يشتكون إلى المحاكم خشية تعرضهم لأعمال انتقامية ولأنهم لا يثقون بالشرطة ولا بالسلطات القضائية، ولأن السلطات تفتقر إلى الحياد ولا تكترث بقضايا التمييز العنصري (المادتان 4 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعلم ضحايا التمييز العنصري بحقوقهم، بما فيها ما يتاح لهم من سبل الانتصاف، وأن تيسر وصولهم إلى العدالة وتكفل لهم حقهم في انتصافٍ عادل وملائم. كما ت وصيها بأن تكفل قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ومحايد في شكاوى التمييز العنصري والقضايا التي توجد أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بحدوث أي من أفعال التمييز العنصري.

171- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القانون الجديد المتعلق بالوضع القانوني للأجانب الذي يقيد إ لى حدٍ كبير إمكانية منح صفة اللاجئ لملتمسي اللجوء ولا يوفر لهم سوى الحماية الإنسانية (المادة 5).

توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 30 بشأن غير المواطنين وتوصيها بأن تكفل منح صفة اللاجئ لجميع الأشخاص الذين يستحقونها بموجب أحكام الاتفاقي ة ذات الصلة الخاصة بوضع اللاجئين. كما توصي الدولة الطرف بأن تعزز قدرات المحاكم الإدارية على معالجة قضايا التماس اللجوء معالجةً فعالة وأن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات بهذا الشأن تشمل بياناتٍ إحصائية. وتوصيها كذلك بأن تكفل إمكانية حصول الأشخاص الذين يم نحون الحماية الإنسانية على القدر الكافي من خدمات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

172- وتعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف تحتجز تلقائياً ملتمسي اللجوء لأسبابٍ أمنية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إلا في حالة ال ضرورة القصوى ووفقاً للمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبأن تلجأ إلى تدابير بديلة عن الاحتجاز في جميع الحالات الأخرى.

173- وتلاحظ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تقدم ما يكفي من المعلومات بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس (الم ادة 5).

توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 25 بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس وتوصيها بأن تقيم حجم التمييز الذي يمارس ضد النساء المنتميات إلى أقليات إثنية وبأن تقدم معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.

174- وتع رب اللجنة عن القلق بشأن مزاعم تتعلق بما تنتهجه الشرطة من سلوكٍ تمييزي إزاء أفراد الأقليات، ولا سيما الغجر، يشمل أفعال سوء المعاملة والعنف (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية رصدٍ مستقلة لإجراء تحقيقاتٍ في مزاعم سوء تصرف الشرطة ولتكثف إجراء اتها في الوقت ذاته للحد من هذه الظاهرة، ولا سيما من خلال تقديم التدريب الكافي على حقوق الإنسان إلى الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين.

175- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء ثبات المواقف العنصرية واستمرار العداء ضد أفراد مجتمعات الغجر المحلية في جميع أرجاء البل د (المادة 5).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27 بشأن التمييز ضد الغجر، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تواصل جهودها، من خلال حوارٍ حقيقي، لتحسين العلاقات بين المجتمعات المحلية للغجر وغير الغجر بغية تعزيز التسامح والقضاء على حالات التحيز والأشكال النمطي ة السلبية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تراعي بمزيدٍ من الفعالية حالة أطفال الغجر ونسائهم في جميع البرامج والمشاريع المعدة والمنفذة وفي كل التدابير المعتمدة.

176- وتواصل اللجنة الإعراب عن القلق إزاء تهميش أطفال الغجر في نظام التعليم (المادة 5).

تو صي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل المساواة في التمتع بالحق في التعليم لأطفال الغجر. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لرفع مستوى الإنجاز الدراسي الذي يحققه أطفال الغجر، ولتعيين المزيد من معلمي المدارس من بين أفراد مجتمعات الغجر المحلية بغية توفير إمكانية التعليم بلغتين أو باللغة الأم.

177- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التوظيف، بما في ذلك اعتمادها مؤخراً لقانون العمل الجديد وكذلك قانون تكافؤ الفرص الجديد الذي ينص على زيادة معدلات التوظيف دون أي تمييز مباشر أو غير مباشر، بي د أنها تعرب عن انزعاجها للارتفاع الشديد في معدلات البطالة في صفوف أفراد مجتمع الغجر المحلي (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل التشريع الذي يحظر التمييز في العمل وجميع الممارسات التمييزية في سوق العمل، وبأن تتخذ المزيد من التدابير للحد م ن البطالة في صفوف جماعة الغجر، وخاصةً من خلال التركيز على التدريب المهني.

178- وتنوه اللجنة بمعاودة الأخذ ب‍ "برنامج إعادة إدماج الغجر في المجتمع الليتواني"، غير أنها تؤكد من جديد قلقها بشأن عزل جماعة الغجر في أحياءٍ شبيهة بالغيتو بشأن وضعها المتردي فيما ي تعلق بظروف السكن، وعلى الأخص في فيلنيوس، حيث تتركز معظم مجتمعات الغجر المحلية (المادتان 3 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 27، بأن تنفذ السياسات والمشاريع الرامية إلى تجنب التمييز ضد مجتمعات الغجر المحلية في مجال السكن تنفيذاً فعال اً، وبأن تجعل جماعات ورابطات الغجر شركاء في مشاريع بناء المساكن وإصلاحها وصيانتها، وبأن تخصص ما يكفي من الموارد لهذا الغرض. وعلاوةً على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ في اعتبارها أن عيش الأسر، ولا سيما الأطفال، في بيئةٍ سليمة هو شرط أساسي مسبق ل حصولهم على التعليم والعمل على أساس المساواة.

179- وتعرب اللجنة عن انزعاجها من تردي الحالة الصحية لبعض مجتمعات الغجر المحلية، الذي يعد إلى حدٍ كبير نتاجاً لسوء أحوالهم المعيشية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تنفيذ برامج ومشاريع في مجال الص حة من أجل الغجر، مراعيةً بذلك حالة الحرمان التي يعيشونها جراء فقرهم المدقع ومستويات تعليمهم المتدنية. وتحقيقاً لهذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ المزيد من التدابير لمعالجة قضيتي توريد مياه الشرب ونظم الصرف الصحي في مستوطنات الغجر.

180- وفي ح ين أن اللجنة تلاحظ أن المادة 18(1) من قانون الجنسية الجديد التي تنص على أن اكتساب جنسية دولةٍ أخرى يؤدي إلى فقدان الجنسية الليتوانية، معروضة على المحكمة الدستورية، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه المادة لا تطبق إلا على الذين ليسوا من أصلٍ ليتواني ( المادة 5) .

إذ تشدد اللجنة على أن الحرمان من الجنسية على أساس الأصل القومي أو الإثني يشكل انتهاكاً للالتزام الذي يقضي بضمان التمتع دون تمييز بالحق في الجنسية، فإنها تحث الدولة الطرف على الامتناع عن اعتماد أي سياسةٍ تفضي بشكلٍ مباشر أو غير مباشر إلى مثل هذا الحرمان. وفي ضوء توصيتها رقم 30 بشأن غير المواطنين، تود اللجنة أن تتلقى معلوماتٍ مفصلة عن القرار الذي ستتخذه المحكمة الدستورية.

181- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن ليتوانيا بلد عبور لتجارة النساء والفتيات، ولا سيما غير المواطنات، لأغراض الاستغلال الجنسي (المادتان 5 و6).

تو صي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الجهود المتواصلة والرامية لمنع الاتجار ومكافحته ولتقديم الدعم والمساعدة للضحايا، حيثما أمكن بلغتهم الأصلية. وعلاوةً على ذلك، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على إجراء تحقيقاتٍ فورية ومحايدة، بهدف معاقبة مرتكبي هذا الفعل.

182- وت كرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند إدراج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وخاصةً فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

183- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتكرر توصيتها لها بأن تنظر في إمكانية القيام بذلك. كما توصي الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول رقم 12 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

184- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر ل لدول الأطراف في الاتفاقية وأيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي حثت فيه بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على ا ل تعديل، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على هذا التعديل .

185- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها الدورية لعامة الجمهور فور تقديمها، وبأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية على هذه التقارير بالطريقة نفسها، وباللغة الليتوانية ولغات الأقليات الرئيسية.

186- وعملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، بصيغتها المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إحاطتها بما تتخذه من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 170 و174 و179 و180 أعلاه، خلال سنةٍ واحدة من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية.

187- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الرابع والخامس في تقريرٍ واحد في 9 كانون الثاني/يناير 2008.

المكسيك

188- نظرت اللجنة، خلال جلستيها 1731 و1732 (CERD/C/SR.1731 و1732) المعقودتين في 20 و21 شباط /فبراير 2006، في تقارير المكسيك الدورية الثاني عشر إلى الخامس عشر المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/473/Add.1)، وكان من المقرر تقديم هذه التقارير في 22 كانون الأول/ديسمبر 1998 و2000 و2002 و2004 على التوالي. واعتمدت اللجنة في جلستيها 1752 و1753 (CERD/C/SR.1752 و1753) المعقودتين في 7 آذار/مارس 2006 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

189- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري للدولة الطرف وبأن الدولة الطرف كان يمثلها وفد يتكون من مسؤولين من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. وتنوه اللجنة كذلك بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، قد شاركت في وضع التقرير الدوري. كما تعرب اللجنة عن امتنانها للوفد على ما قدمه من إجابات صريحة ومفصلة على ما طُرح عليه من أسئلة عديدة.

باء - الجوانب الإيجابية

190- ت رحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف في عام 2002، بموجب المادة 14 من الاتفاقية، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد ومن جماعات الأفراد.

191- وترحب اللجنة باعتماد المادة 2 الجديدة من الدستور، التي تنص على أن الأمة المكسيكية هي أم ة واحدة وغير قابلة للتجزئة ومتعددة الثقافات، مستمدة أصلاً من شعوبها الأصلية.

192- وترحب اللجنة بسنّ القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه في عام 2002؛ وبإنشاء المجلس الوطني لمنع التمييز، الذي بدأ عمله في عام 2004.

193- ويساور اللجنة الارتياح بأنه قد تم في عام 2003 سنّ القانون العام للحقوق اللغوية للشعوب الأصلية، وإنشاء معهد لغات الشعوب الأصلية.

194- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية في عام 2003.

195- وترحب اللجنة بالاعتراف بالولاية القضائية للقضاة المنتمين إلى الشعوب الأصلية في بعض الولايات المتحدة المكسيكية.

196- وتنوه اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2003 على الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

197- وتنوه اللجنة بما يجري بين الدولة الطرف ومكتب المكسيك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من تعاون وثيق على مكافحة التمييز العنصري، وبخاصة فيما يتعلق بالشعوب الأصلية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

198- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار تقرير الدولة الطرف إلى بيانات إحصائية عن الجماعات المنحدرة من أصول أفريقية. وتذكر اللجنة بأن توافر معلومات عن الفئات التي يتكون منها السكا ن هو أمر ضروري من أجل تقييم مدى تطبيق الاتفاقية والإشراف على السياسات التي تمس الأقليات.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن الجماعات المنحدرة من أصول أفريقية، وهي قليلة العدد وأشد تعرضاً للمخاطر والأزمات، وينبغي أن يُقدَّم لها بالتالي كل ما تنص علي ه الاتفاقية من ضمانات وحماية.

199- تحيط اللجنة علماً بالشروحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن ما جرى في عام 2001 من إصلاحات دستورية فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، إلا أنها تأسف لأن هذه الإصلاحات لم تترجم إلى ممارسة عملية. وتأسف اللجنة كذلك لعدم استشارة ال شعوب الأصلية أثناء عملية الإصلاح. (المادة 2)

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع مبادئ الإصلاح الدستوري المتعلقة بالشعوب الأصلية موضع التطبيق بالتشاور الوثيق مع تلك الشعوب.

200- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم الامتثال لأحكام المادة 10 من القانون العام للحقوق اللغوية للشعوب الأصلية، التي تنص على حق السكان الأصليين في استخدام مترجمين شفويين في نظام إقامة العدل. (المادة 5(أ))

إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها التوصية العامة 31 (الفقرة 5(ه‍) من الفرع باء)، توصي الدولة الطرف بضمان حق الشعوب الأصلية في أن تستخدم في الإجراءات ال قضائية مترجمين شفويين ومحامين يكونون على دراية بلغة مجتمعات السكان الأصلية وثقافتهم وعاداتهم.

201- تلاحظ اللجنة مع القلق بأن الفرع سابعاً من المادة 2 من الدستور يحد من حق الشعوب الأصلية في انتخاب ممثليه السياسيين، حيث يقتصر هذا الحق على انتخاب أعضاء المجال س البلدية. (المادة 5(ج))

تُذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بالمادة 5(ج) من الاتفاقية، وتوصيها بأن تكفل على صعيد الممارسة العملية حق الشعوب الأصلية في المشاركة في الحكومة وفي تصريف الشؤون العامة على جميع المستويات.

202- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لافتقار جماعا ت السكان الأصليين إلى ضمان قانوني فيما يتعلق بحيازة الأراضي، وبخاصة في إقليم واستيكا، حيث نضال جماعات السكان الأصليين في سبيل الاعتراف بأراضيها وبسندات ملكيتها لها قد خلَّف عشرات القتلى أثناء العقود الثلاثة الماضية. (المادة 5(د) ` 5 ` )

تُذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها العامة 23 المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، وبخاصة الفقرة 5 منها، التي تحض الدولة الطرف على الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها وفي استغلالها والإشراف عليها والانتفاع بها، وعلى حماية هذه الحقوق. كما توصيها بضمان التطبيق ال صحيح لبرنامج إيلاء الاهتمام للنقاط الساخنة، الذي يهدف إلى تسوية المنازعات التي يعود سببها الرئيسي إلى حيازة الأراضي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عما أُحرز من تقدم في هذا الشأن.

203- وما زال يساور اللجنة قلق بشأن حالة ال عمال المهاجرين المنتمين بصفة رئيسية إلى جماعات السكان الأصليين في غواتيمالا ونيكاراغوا وهندوراس، لا سيما النساء ضحايا تجاوزات من قبيل طول ساعات العمل، وانعدام التأمين الصحي، والإيذاء البدني واللفظي، والتحرش الجنسي، والتهديد بتسليمهن إلى سلطات الهجرة لعدم ح يازتهن مستندات الهجرة النظامية. (المادة 5(ه‍) ` 1 ` )

إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها التوصية العامة 23 بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة الطرف بضمان الامتثال امتثالاً وافياً وعلى صعيد الممارسة العملية للبرامج الجاري تنفيذها، من قبيل برنامج الأمن الهجري والقانوني للعاملين الزراعيين الغواتيماليين، وبرنامج الهجرة النظامية، وبرنامج تحسين مراكز احتجاز المهاجرين، وخطة العمل من أجل التعاون في شؤون الهجرة والحماية القنصلية مع السلفادور وهندوراس، فضلاً عن برنامج العمال الزراعيين المياومين، وتدعو اللجنة الدولة ال طرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عما أُحرز من تقدم بشأن حالة العمال المهاجرين فيها.

204- ترحب اللجنة باعتبار التعقيم القسري جريمة جنائية بموجب المادة 67 من قانون الصحة العام، إلا أنها تكرر الإعراب عن قلقها بشأن الصحة الإنجابية للسكان الأصليين، ر جالاً ونساءً، في تشيابَس وغرّيرو وواخاكا فيما يتعلق بعمليات التعقيم القسري. (المادة 5(ه‍) ` 4 ` )

تحض اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لوضع نهاية لعمليات التعقيم القسري والتحقيق فيها بنزاهة، وعلى محاكمة من يقومون بهذه العمليات ومعاقبتهم، كما ينبغي للدولة الطرف إتاحة تعويضات منصفة ووافية لضحايا هذه العمليات.

205- يساور اللجنة قلق بشأن ما تمارسه وسائط الإعلام من تمييز عنصري حيال الشعوب الأصلية، ومن مظاهر هذا التمييز نشر الأفكار ذات القوالب النمطية المهينة للسكان الأصليين. (المادتان 4 و7)

توصي ال لجنة الدولة الطرف باتخاذ ما هو مناسب من التدابير لمكافحة مظاهر التحامل العنصري التي تفضي إلى التمييز العنصري في وسائط الإعلام، العامة منها والخاصة. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر في وسائط الإعلام روح التفاهم والتسامح والمودة فيما بين مخت لف الفئات العنصرية في الدولة الطرف، وذلك بطرق منها اعتماد مدونة لقواعد السلوك في وسائط الإعلام.

206- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها العناصر ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تضمين نظامها القانوني المحلي أحكام الاتفاقية، لا سيما موادها من 2 إلى 7. كما توصي الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عما اتخذته من تدابير تنفيذاً لإعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني، وبخاصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية.

207- توصي اللجنةُ بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة على ال ملء فور تقديمها إلى اللجنة، وبنشر ما تدلي به اللجنة من ملاحظات بشأن لغات الشعوب الأصلية.

208- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية وبالمادة 65 من النظام الداخلي للجنة بصيغتها المعدلة، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تحيطها علماً بما اتخذته من إجراءات ف ي سبيل وضع توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 198 و199 و204 موضع التطبيق في غضون عام واحد من اعتماد هذه الاستنتاجات.

209- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم في وثيقة واحدة تقريريها الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقرر تقديمهما في 22 آذار/مارس 2008.

أوزبكس تان

210- نظرت اللجنة، خلال جلستيها 1743 و1744 CERD/C/SR.1743) و(1744 المعقودتين في 28 شباط/فبراير و1 آذار/مارس 2006، في تقارير أوزبكستان الدورية من الثالث إلى الخامس التي كان يتعين تقديمها من عام 1996 إلى عام 2004، والتي قُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/463/Add.2). واعتمدت في جلستها 1754 (CERD/C/SR.1754) المعقودة في 8 آذار/مارس 2006 الملاحظات الختامية التالية ( ) .

ألف - مقدمة

211- ترحب اللجنة بالتقرير الشامل الذي قدمته الدولة الطرف في الموعد المحدد، والذي صيغ وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير وبمس اهمة بعض المنظمات غير الحكومية. كما ترحب بمواصلة حوار مفتوح وبنّاء مع الدولة الطرف. بيد أنه ينبغي تقديم المزيد من المعلومات بشأن التنفيذ العملي للاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

212- ترحب اللجنة بالنطاق الواسع من المعلومات الذي قدمه الوفد بخصوص جوانب عديد ة، وتحيط علماً بالأخص بأن أمين مظالم البرلمان (المكلف بتلقي شكاوى الأفراد) بات، عقب إصلاح المؤسسة، يقدم تقاريره إلى كلا غرفتي البرلمان، واكتسب المزيد من الاستقلالية.

213- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن القانون يكفل حرية المواطنين في اختيار لغة تعلمهم، وأن هن اك عدداً من المدارس الحكومية الابتدائية والثانوية التي يُقدم فيها التعليم بلغات الأقليات.

214- وتحيط اللجنة علماً مع الترحيب ب إعلان الوفد أن مسألة الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري (1967) يجري بحثها حالياً، وتشجع الدو لة الطرف على الانضمام إلى هذين الصكين دون تأخير.

215- وتحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بقيام الدولة الطرف بوضع خطط عمل وطنية استجابة لتوصيات هيئات المعاهدات، وبالمعلومات التي قدمها الوفد بخصوص اعتماد خطة مماثلة فيما يتعلق بهذه الملاحظات الختامية.

216- وترحب اللجنة باعتماد تشريع جديد خاص بالمنظمات غير الحكومية، أسفر عن تسجيل العديد من المنظمات غير الحكومية الجديدة، بما في ذلك منظمات تمثل مجموعات إثنية متنوعة.

217- وترحب اللجنة بما بلغها من أن حقوق الإنسان مدرجة في المقررات الدراسية كموضوع دراسي.

جيم - دواعي ا لقلق والتوصيات

218- تكرر اللجنة قلقها من عدم وجود تعريف للتمييز العنصري في القانون المحلي، رغم جواز الاستشهاد بأحكام الاتفاقية بصفة مباشرة أمام المحاكم الوطنية.

ترى اللجنة أن سن تشريع خاص بالتمييز العنصري، يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقي ة، وسيلة لا غنى عنها لمكافحة التمييز العنصري بصورة فعالة.

219- ويساور اللجنة قلق لأن آخر تعداد سكاني أجري في الدولة الطرف يعود تاريخه إلى عام 1989، وهو ما قد يؤثر على دقة البيانات المستخدمة في التقرير.

توصى الدولة الطرف بتضمين تقريرها المقبل بينات مصنفة ح ديثة ومفصلة بشأن التركيبة الإثنية لسكانها.

220- ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود معلومات شاملة بشأن واقع الحصول على المواطنة أو تصاريح الإقامة الدائمة في الدولة الطرف.

تُدعى الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مصنفة بحسب الأصل الإثني بشأن ع دد الأشخاص الذين مُنحوا جنسية أوزبكستان وتصاريح الإقامة في البلد.

221- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم بتوضيح الوضع فيما يتعلق باستقلال القضاة، ولا سيما بشأن النزاعات التي تكون مجموعات إثنية غير أوزبكية طرفاً فيها، نظراً لما أفاد به الوفد من أن غرفة ا لبرلمان العليا هي التي تعين قضاة المحاكم العليا، بينما يعين الرئيس القضاة العاديين بتوصية من لجنة الكفاءات العليا.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف فيما إذا كانت الممارسة الحالية المتصلة بتعيين القضاة تكفل بالكامل استقلال الجهاز القضائي وحياده.

222- وأحا طت اللجنة علماً بما أفادت به الدولة الطرف من أن الأفراد المنتمين إلى الأقليات يستفيدون بصورة منهجية، طبقاً لأحكام القانون، من خدمات الترجمة الفورية (مجاناً في القضايا الجنائية والمدنية). غير أنها تأسف لعدم إتاحة معلومات عن تطبيق ذلك على أرض الواقع (الفقرة (أ) من المادة 5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات مصنفة بحسب اللغات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن عدد المحاكمات التي قُدمت فيها الترجمة الفورية مجاناً.

223- ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود تشريع خاص باللاجئين، ولا سيما انعدام الضمانات القانونية التي تحمي الأفراد من الطرد القسري نحو بلدان قد تكون فيها حياتهم/صحتهم عرضة للخطر (الفقرة (ب) من المادة 5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع إطار تشريعي لحماية اللاجئين وفقاً للمعايير الدولية، ومواصلة تعاونها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وحماية من ا لتمسوا اللجوء في أوزبكستان. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، وفقا للفقرة (ب) من المادة 5، عدم إرغام أي شخص على العودة إلى بلد توجد فيه أسباب وجيهة للاعتقاد في أن حياته أو سلامته الجسدية قد تكون عرضة للخطر. وفي هذا الصدد، تُدعى الدولة الطرف إلى وضع آل ية تجيز الطعن في قرارات طرد الأجانب، وتعلّق تنفيذ عمليات الطرد لحين فحص الطعون.

224- وتأسف الدولة الطرف لعدم تقديم ما يكفي من المعلومات عن المستوى الفعلي لمشاركة أفراد الأقليات الوطنية والإثنية في المؤسسات الحكومية، ولا سيما عن عدد النساء غير الأوزبكيات ال أصل اللاتي يتقلدن مناصب المسؤولية في الجهاز الإداري أو السياسي أو في القطاع الخاص في الدولة الطرف (الفقرة (ج) من المادة 5؛ والتوصية العامة 25).

ينبغي أن تقدم الدولة الطرف المزيد من المعلومات عن هذه المسائل، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة بحسب نوع الجنس وا لأصل الإثني والقطاع المهني والوظائف المتقلدة.

225- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف ما زالت تشترط "تأشيرة خروج" من الأشخاص المسافرين إلى الخارج، مما قد يتسبب في تقييد حريتهم في التنقل. وهي قلقة أيضاً إزاء استمرار وجود نظام تسجيل إقامة إجباري (propiska) في الدولة الطرف. وإذ تحيط علماً بأن الغرض من النظام هو تسجيل عناوين الإقامة، فإنها ترى أن الإبقاء عليه يمكن أن يؤثر فعلياً على التمتع بعدد من الحقوق والحريات. وادعاءات الفساد في هذا الصدد تبعث على القلق أيضاً (الفقرة (د) ` 1 ` و ` 2 ` من المادة 5).

تُدعى الد ولة الطرف إلى إلغاء شرط "تأشيرة الخروج" وضمان ألا يقيد نظام تسجيل الإقامة الإجباري حقوق مواطني الدولة الطرف وحرياتهم. وتُدعى الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية (مصنفة بحسب المنطقة/الأصل الإثني لمقدمي الطلبات) عن عدد طلبات تسجيل الإ قامة وما أفضت إليه.

226- ورغم ما صرّح به الوفد من أن سكانها من الغجر لا يواجهون مشاكل خاصة، تأسف اللجنة لعدم ورود معلومات بهذا الشأن في تقرير الدولة الطرف (المادة 5 والتوصية العامة 27).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُضمّن تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن حا لة الغجر. وتذكّر بتوصيتها العامة رقم 27 وتوصي الدولة الطرف باعتماد استراتيجية لحمايتهم من التمييز من جانب الهيئات الحكومية وأي شخص أو منظمة.

227- وتلاحظ اللجنة مع القلق، وفقاً لما تلقته من معلومات، أن مساحة وصول بعض لغات الأقليات إلى وسائط الإعلام العامة، ولا سيما البث التلفزيوني، محدودة (الفقرة (د) ` 8 ` من المادة 5).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تسخير ما يكفي من الوقت للبرامج الناطقة بلغات الأقليات في وسائط الإعلام العامة. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بخطوات لتيسير نشر صحف بلغات الأقليات. وينبغي بذل جهو د خاصة في هذا الصدد فيما يتصل باستخدام الطاجيكية، بوصفها لغة الأقلية الكبرى.

228- وفي حين أن اللجنة تقدر جهود الدولة الطرف في سبيل توفير التعليم لأطفال الأقليات الإثنية بلغتهم الأم، فإنها تلاحظ ما أفيد عنه من وجود نقص، في واقع الأمر، في المواد/الكتب المدرس ية المحررة ببعض اللغات (الفقرة (ه‍) ` 5 ` من المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إقامة مشاورات مع المجموعات الإثنية المعنية، وبذل قصارى جهدها للتصدي لبواعث قلقها في هذا الصدد. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة، وبيانات مصنفة عن عدد ا لمدارس التي تدرّس بلغات الأقليات، وتوزيعها الجغرافي، ونوعية التعليم المقدم/والصعوبات المواجهة إن وُجدت. وينبغي أن تكفل وصول جميع المدارس الحكومية على قدم المساواة إلى الأموال العامة المخصصة للتعليم، بما في ذلك المواد الدراسية والهياكل الأساسية.

229- وتلاحظ اللجنة عدم وجود دعاوى قضائية تتصل بالتمييز العنصري (المادة 6؛ والتوصية العامة 31).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التحقق من أن عدم وجود قضايا تتصل بالتمييز العنصري ليس ناتجاً عن عدم وعي الضحايا بحقوقهم، أو عدم ثقتهم بالشرطة والسلطات القضائية، أو عن عدم اهتم ام السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم اكتراثها بها. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري المقبل تحليلاً للوضع في هذا الصدد.

230- وأحاطت اللجنة علماً مع الاهتمام بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان. إلا أن الدولة الطرف لم تُق دم معلومات تفيد بأن المركز يمتثل المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ) (المادة 6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باري س ) ( قرار الجمعية العامة 48/ 134).

231- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، و تدعو الدولة الطرف من جديد إلى النظر في إمكانية القيام بذلك.

232- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإلحاح بأن تصدق على تعديل ات ال فقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، ال تي اعتمد ت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته ا الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه بقوة الدول الأطرا ف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها المحلية للتصديق على التعديلات وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وقد كررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.

233- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مراعاتها للأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وتوصيها بأن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل أو التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

234- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور، في صياغة تقريرها الدوري المقبل، مع جميع الجهات المعنية التي تمثل المجتمع المدني.

235- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للعموم بسرعة ما أن يتم تقديمها ، و أن تنشر بالمثل، ملاحظات اللجنة ع لى هذه التقارير ، باللغة ال أوزبك ية وبلغات الأقليات الرئيسية.

236- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، وبالمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، بصيغته المعدلة، ترجو اللجنة من الدولة الطرف إبلاغها بتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 215 و221 و222 و224 أعلاه ، في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات.

237- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين السادس والسابع في وثيقة واحد ة بحلول 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 .

الدانمرك

238- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمَين م ن الدانمرك في وثيقة واحدة (CERD/C/496/Add.1) في جلستيها 1772 و1773 CERD/C/SR.1772) و(SR.1773، المعقودتين في 9 و10 آب/أغسطس 2006. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1785 (CERD/C/SR.1785) المعقودة في 18 آب/أغسطس 2006.

ألف - مقدمة

239- ترحب ا للجنة بتقديم التقرير في الوقت المناسب، وتلاحظ مع التقدير أنه يشمل ردوداً على أوجه القلق المثارة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة. وتعرب اللجنة أيضاً عن التقدير للحوار الصريح الذي أُجري مع الوفد وللأجوبة الشاملة والدقيقة المقدمة شفوياً على قائمة المسائل وعلى الطائفة الواسعة من الأسئلة التي طرحها الأعضاء. وهي تقدِّر الفرصة التي أتاحها ذلك لمواصلة الحوار البنّاء مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

240- ترحب اللجنة بما تم في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 من اعتماد ` خطة عمل وطنية لتعزيز المعاملة المتساوية وا لتنوُّع ولمكافحة العنصرية ` ، كمتابعة لإعلان وبرنامج عمل ديربان.

241- وترحب اللجنة بما تم في أيار/مايو 2003 من اعتماد قانون المعاملة الإثنية المتساوية، الذي يحظر التمييز على أساس الأصل العرقي والإثني بخصوص الحصول على الحماية الاجتماعية والحصول على السلع والخ دمات وتوريدها، بما في ذلك أيضاً فرض حظر المضايقة على أساس العرق والأصل الإثني.

242- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الأنشطة التي اضطلع بها المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان في مكافحة التمييز العنصري، فضلاً عن مشاركته المفيدة في الحوار الذي أُجري مع الدولة الطرف.

243 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة 81 من القانون الجنائي، الذي بدأ سريانه في 2 نيسان/أبريل 2004، قد أخذت بظروف مشدِّدة في حالة الجرائم المرتكِزة على الأصل الإثني لشخص آخر أو ديانته أو توجُّهِه الجنسي أو ما شابه ذلك.

244- وترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف إ نشاء نظامي إبلاغ جديدين بشأن القرارات المتَّخَذة في القضايا الجنائية في الحالات التي تكون فيها الجريمة قد ارتُكِبت بسبب الأصل العرقي للضحية أو جنسيته أو خلفيته الإثنية أو معتقداته الدينية أو توجُّهِه الجنسي من ناحية، وبشأن تنفيذ القانون الدانمركي لحظر التم ييز على أساس العرق، من الناحية الأخرى.

245- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن أطفال الروما (الغجر) في الدانمرك لم يعودوا يوضعون في فصول تُنشأ فقط على أساس انتمائهم الإثني.

246- وترحب اللجنة بحملات التوعية التي شُنَّت في الدولة الطرف، وبخاصة حملة "ارفع علامة الإ نذار في وجه العنصرية"، التي يشارك فيها لاعبو كرة قدم محترفون في سياق مكافحة التمييز العنصري.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

247- بينما تنوِّه اللجنة بممارسة المحاكم الوطنية المتمثِّلة في التطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية، فإنها تأسف لقرار الدولة الطرف عدم دمج الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي للدولة، وبخاصة في ضوء حقيقة أن الدولة الطرف قد أدمجت صكوكاً دولية أخرى في القانون الداخلي (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف، من أجل الإنفاذ الكامل لأحكام الاتفاقية، على إعادة النظر في قرارها بعدم دمج الاتفاقية في الن ظام القانوني الداخلي.

248- وبينما تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة جرائم الكراهية، فإنها تشعر بالقلق إزاء الزيادة في عدد الجرائم ذات البواعث العنصرية وفي عدد الشكاوى المتعلقة بحديث الكراهية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء حديث الكراه ية الصادر عن بعض السياسيين في الدانمرك. فبينما تحيط اللجنة علماً بالبيانات الإحصائية المقدمة بشأن الشكاوى والدعاوى المرفوعة بموجب المادة 266 ب من القانون الجنائي، فإنها تلاحظ رفض النائب العام إقامة دعاوى في المحاكم في بعض الحالات، بما في ذلك حالة نشر بعض ا لصور الكاريكاتورية التي تربط الإسلام بالإرهاب (المادتان 4(أ) و6).

ينبغي أن تزيد الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى منع الجرائم وأحاديث الكراهية ذات البواعث العنصرية، وأن تكفل تنفيذ أحكام القانون الجنائي ذات الصلة تنفيذاً فعالاً. وتذكِّر اللجنة بأن ممارسة ا لحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة، ولا سيما الالتزام بعدم نشر أفكار عنصرية، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءً حازماً للتصدي لأي اتِّجاه لاستهداف الناس أو وصمهم أو تنميطهم أو تصنيفهم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإ ثني، ولا سيما من جانب السياسيين. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تُذكِّر المدّعين العامين وأعضاء دوائر النيابة بالأهمية العامة ل لمقاضاة بشأن الأفعال العنصرية، بما في ذلك الأفعال الجُرْمية البسيطة المرتَكَبة بدوافع عنصرية، بالنظر إلى أن أي جُرم مرتَكَب بدوافع عنصرية يقوِّض التماسك الاجتماعي والمجتمع ككل.

249- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن سكان الروما في الدا نمرك، ولا عن التمتع بحقوقهم بموجب الاتفاقية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم المعلومات المناسبة في هذا الصدد. وهي تود أن يجري إبلاغها بأسباب عدم تمتُّع سكان الروما بوضع الأقلية القومية بموجب الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، بكل ما ينطوي عليه ذلك من حقوق.

250- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن قرارات مجلس اللاجئين بشأن طلبات اللجوء نهائية ولا يجوز استئنافها أمام المحاكم. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد أن ملتمسي اللجوء يمكن أن يعيشوا مع أطفالهم في مراكز لعدة سنوات، وليس له م الحق في مزاولة أنشطة اجتماعية ومهنية وتعليمية وثقافية خارج هذه المراكز إلا بقدر محدود، ويجوز نقلهم مرات كثيرة من مركز إلى آخر، مما يضعف العلاقات القائمة (المادة 5).

توصي اللجنة بمنح ملتمسي اللجوء الحق في استئناف قرارات مجلس اللاجئين. وهي توصي أيضاً بأن ت راجِع الدولة الطرف سياستها فيما يتصل بالمراكز المخصصة لملتمسي اللجوء بغية ضمان الاحترام الكامل لحقوقهم بموجب الاتفاقية.

251- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقوم حالياً بدراسة مسألة أن النساء ضحايا العنف المنزلي لا يجوز لهن التماس المساعدة أو طلب الانف صال أو الطلاق خشية طردهن، فإن اللجنة قلقة من هذا الوضع حتى وإن كان يجوز لهن الحصول على تصريح بالإقامة لمدة سنتين في الدانمرك (المادة 5(ب)).

إن اللجنة، إذ توجِّه نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 25 المتعلقة بأبعاد التمييز العنصري المتصلة بنوع الجنس، توص ي بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار الوضع الضعيف المحدد الخاص بالأجنبيات ضحايا العنف المنزلي، وبأن تتخذ جميع الخطوات الملائمة لإزالة الحواجز التي تعرقل قيامهن بالتماس المساعدة أو باتخاذ خطوات للحصول على الانفصال أو الطلاق.

252- وتكرر اللجنة إعرابها عن القل ق بشأن الشروط التقييدية في التشريع الدانمركي فيما يتعلق بإعادة جمع شمل الأسرة. وبصورة خاصة فإن الشروط القاضية بوجوب وصول كلا الزوجين إلى سن 24 عاماً لكي يكونا مؤهلين لإعادة جمع شمل الأسرة، ووجوب أن تكون روابطهما الكلية بالدانمرك أقوى من روابطهما بأي بلد آخ ر ما لم يكن الزوج أو الزوجة التي تعيش في الدانمرك أحد مواطني الدانمرك أو ظل يقيم في الدانمرك لأكثر من 28 عاماً، قد تؤدي إلى وضع يجري فيه التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقلية إثنية أو قومية فيما يتعلق بالتمتع بحقهم في الحياة الأُسرية والزواج واختيار الزوج أو الزوجة. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الحق في إعادة جمع شمل الأسرة يقتصر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً (المادة 5(د) ` 4 ` ).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعها بغية ضمان منح كل شخص الحق في الحياة الأُسرية والزواج واختيار الزوج دون تمييز بسبب الأصل القومي أو الإثني. وهي توصي أيضاً بأن يشمل الحق في إعادة جمع شمل الأسرة الأطفال دون سن الثامنة عشرة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف ألا تؤدي التدابير التي تعتمدها لمنع الزواج القسري إلى التأثير على نحو غير متناسب على حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليا ت إثنية أو قومية. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تقيِّم المدى الذي في حدوده يمكن للشرط الموضوع لإعادة جمع شمل الزوجين والمتمثل في وجوب أن يقدِّم الزوج المقيم في الدانمرك ضمانة مصرفية وألا يكون قد تلقى أي مساعدة عامة لإعالته خلال العام الأخير قبل إعادة جمع ال شمل أن يشكل تمييزاً مباشراً ضد جماعات الأقلية التي تعاني عادة من التهميش الاجتماعي الاقتصادي.

253- ويساور اللجنة القلق من أن البطالة في أوساط "المهاجرين" و"المنحدرين" من بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والبلدان النوردية ما زالت أعلى بكثير م نها لدى الأشخاص ذوي النسب الدانمركي، وهي ظاهرة تسلِّم بها الدولة الطرف (المادة 5(ه‍) ` 1 ` ).

توصي اللجنة بأن تقيِّم الدولة الطرف المدى الذي يكون في حدود مستوى البطالة غير المتناسب لدى الأشخاص القادمين من بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي أو أمريكا الشمالية أو ال بلدان النوردية أو نشأوا في تلك البلدان قد جاء نتيجة للتمييز الذي يواجهونه في الحصول على فرص عمل، وبأن تتخذ تدابير لمكافحة هذه الظاهرة.

254- وبينما ترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف لمنع العمليات التي تؤدي إلى "نشوء غيتوهات"، فإنها تأسف لكونها لم تتلق معلوم ات كافية عن تأثير هذه السياسات على الحق في حرية الإقامة للأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو قومية، وكذلك على تمتعهم عملياً بحقهم الثقافي (المادة 5(د) ` 1 ` و(ه‍) ` 3 ` و ` 4 ` ).

ترغب اللجنة في أن تتلقى مزيداً من المعلومات المفصّلة عن هذه المسألة، وخاصة عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لإقامة توازن ملائم بين الحاجة إلى منع "نشوء غيتوهات" والحق في حرية الإقامة والحقوق الثقافية للأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو قومية. وترغب اللجنة في أن يجري إبلاغها بمدى اشتراك الأشخاص المعنيين في عملية صنع القرارات التي تؤثر عليهم.

255- وتشعر اللجنة بالقلق من أن القانون 361 الصادر في حزيران/يونيه 2002 يخفِّض المزايا الاجتماعية الممنوحة للأشخاص القادمين حديثاً إلى الدانمرك من أجل حضهم على البحث عن عمل، وهي سياسة ذكرت التقارير أنها أدت إلى التهميش الاجتماعي والفقر وزيادة الاعتم اد على نظام الرعاية الاجتماعية لمن لم يصبحوا مكتفين ذاتياً. وبينما تفهم اللجنة أن اللائحة التنظيمية الجديدة تنطبق على المواطنين وغير المواطنين على السواء، فإنها تلاحظ مع القلق أن المواطنين الأجانب هم بصورة رئيسية المتأثرون بهذه السياسة (المادة 5).

توصي الل جنة الدولة الطرف بإعادة النظر في سياستها من أجل ضمان عدم دفع القادمين الجدد من الأجانب في الدانمرك إلى مستنقع الفقر والتهميش الاجتماعي.

256- وبينما ترحب اللجنة بالتزام البلديات بإتاحة تعليم اللغة الأم للطلاب الثنائيي اللغة القادمين من الاتحاد الأوروبي وبلد ان المنطقة الأوروبية وكذلك من جزر فارو وغرينلاند أو الذين نشأوا فيها، فإنها تأسف لما حدث في عام 2002 من إلغاء التزام البلديات بأن تفعل ذلك للطلاب الثنائيي اللغة القادمين من البلدان الأخرى كما تأسف لأن البلديات لم تعد تتلقّى دعماً مالياً لهذا الغرض (المادة 5(ه‍) ` 5 ` و ` 6 ` ).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في سياستها على أن تأخذ في الاعتبار التزامها بموجب الاتفاقية بعدم التمييز ضد الأشخاص على أساس أصلهم القومي أو الإثني وعدم التمييز ضد أي جنسية معينة. وتذكِّر اللجنة بأن المعاملة التفاضلية المستندة إلى ا لجنسية والأصل القومي أو الإثني تشكِّل تمييزاً إذا كانت معايير هذا التفاضل، محكوماً عليها في ضوء أهداف ومقاصد الاتفاقية، لا تطبَّق سعياً إلى تحقيق غاية مشروعة وإذا كانت غير متناسبة مع تحقيق هذه الغاية.

257- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن قرار المحكمة العليا المؤ رخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 المتعلق بقضية قبيلة ثولي الغرينلاندية لم يعتبر قبيلة ثولي شعباً أصلياً متميزاً على الرغم من التصوُّر المغاير لدى هذه القبيلة، على أساس أنهم يشتركون اليوم في نفس الأوضاع التي يعيشها باقي شعب غرينلاند.

وإذ توجِّه اللجنة نظر الد ولة الطرف إلى توصيتيها العامتين الثامنة (1990) المتعلقة بربط الهوية بجماعة عرقية أو إثنية معيَّنة والثالثة والعشرين (1997) المتعلقة بالشعوب الأصلية، فإنها توصي بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للطريقة التي تحدِّد بها الشعوب الأصلية بنفسها هويتها.

258- وبينما ترحب اللجنة بالسلطة الممنوحة للجنة الشكاوى المعنية بالمعاملة الإثنية المتساوية لكي تستعرض الشكاوى الفردية المتعلقة بالتمييز على أساس الأصل العرقي أو الإثني، فإنها تلاحظ مع القلق أن لجنة الشكاوى لا تستطيع التوصية بمنح الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا مساعد ة قانونية مجانية عندما يكون من المرغوب فيه إجراء تقييم أمام المحاكم وأن اللجنة لا تستطيع التوصل إلى استنتاج بأن التمييز قد وقع، بالاستناد إلى تحقيقها هي في القضية (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تتاح للجنة الشكاوى سلطات كافية للوفاء بمهمتها ا لرامية إلى مكافحة التمييز العنصري، وبخاصة منحها سلطة التوصية بمنح الشخص المدّعى أنه ضحية مساعدة قانونية مجانية عندما ترى ذلك ملائماً.

259- وبينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تدعيم المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص المنتمين إلى أقليات ق ومية أو إثنية، فإنها تلاحظ أن السياسات والبرامج تثنيهم، فيما يبدو، عن التعبير عن ثقافتهم وعن تنميتها. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المناهج المدرسية، على جميع مستويات التعليم، لا تشمل فيما يبدو معلومات كافية عن ثقافتهم وأن التنوع الثقافي للدانمرك لا ينعكس بما فيه الكفاية، حسبما ذكرت التقارير، في ميداني الثقافة والإعلام (المادتان 5 و7).

ينبغي قيام الدولة الطرف باعتماد تدابير عاجلة وفعالة تعكس التنوع الثقافي للدانمرك في ميادين التعليم والثقافة والإعلام. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف أن سياساتها والبرام ج المتعلقة بالاندماج لا يكون القصد منها ولا الأثر المترتب عليها هو تقييد الحقوق الثقافية للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية بطريقة غير متناسبة. وتشجِّع اللجنة كذلك الدولة الطرف على ضمان اشتراك هذه الجماعات في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج الاندماج، عل ى الصعيدين الوطني والمحلي.

260- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها بسهولة للجمهور وقت تقديمها، وبأن تعمِّم بطريقة مماثلة الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير.

261- وينبغي أن تقدم الدولة الطرف خلال عام واحد معلومات عن الطريقة التي تابعت بها ت وصيات اللجنة الواردة في الفقرات 248 و250 و252 أعلاه، عملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي للجنة.

262- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن عشر بصورة مشتركة مع تقريرها الدوري التاسع عشر في وثيقة واحدة بحلول 8 كانون الثاني/يناير 2009، وبأن تتناول هذه الوثيقة جميع النقاط التي أثيرت في الملاحظات الختامية الحالية.

إستونيا

263- نظرت اللجنة في جلستيها 1761 و1762 (CERD/C/SR.1761 و1762)، المعقودتين في 31 تموز/يوليه و2 آب/أغسطس 2006، في التقريرين الدوريين السادس والسابع اللذين قدمتهما إس تونيا في وثيقة واحدة (CERD/C/465/Add.1)، واللذين كان ينبغي تقديمهما في عامي 2002 و2004 على التوالي. وأقرت اللجنة ملاحظاتها الختامية التالية في جلستيها 1778 و1779 (CERD/C/SR.1778 و1779) المعقودتين في 14 و15 آب/أغسطس 2006.

ألف - مقدمة

264- ترحب اللجنة بالتقر ير وبمواصلة الحوار المفتوح والبناء مع الدولة الطرف. كما تعرب عن سرورها لأن التقرير يتناول بعضاً مما أعربت عنه اللجنة من دواعٍ للقلق وما قدمته من توصيات في ملاحظاتها الختامية السابقة، وتعرب عن تقديرها لما بذلـه الوفد من جهود في الرد على الأسئلة المتعددة الت ي أثارها أعضاء اللجنة.

265- وتلاحظ اللجنة مع التقدير مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد هذا التقرير، والإشارات الواردة في التقرير إلى تعليقات هذه المنظمات.

باء - الجوانب الإيجابية

266- تلاحظ اللجنة القرارات الصادرة عن المحكمة العليا بشأن المساواة وحماية الحياة الأسرية، والتي أعلنت عدم دستورية عدة قرارات رُفض بموجبها منح تصاريح إقامة على أساس وحيد هو حصص الهجرة.

267- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها المتواصلة في تشجيع الإدماج الاجتماعي لغير المواطنين في إستونيا، بما في ذلك البرنامج الحكومي الجديد للإ دماج للسنوات 2008-2013 المزمع اعتماده بعد انتهاء البرنامج الحالي في 2007.

268- وترحب اللجنة بكون أنه يحق لغير المواطنين في إستونيا بالمشاركة في الانتخابات المحلية.

269- كما ترحب اللجنة بالجهود التي اضطلعت بها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذ لك قيامها في كانون الثاني/يناير 2006، باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

270- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مكافحة الخطاب الداعي إلى الكراهية على الإنترنت.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

271- بينما تسلم اللجنة بالإمكانيات الم تاحة لغير المواطنين للمشاركة في أنشطة المؤسسات الثقافية والتعليمية والتجمعات الدينية للأقليات الوطنية، فهي تلاحظ أن التعريف الرسمي الحالي للأقلية الوطنية، الوارد في القانون المتعلق بالاستقلال الثقافي للأقليات الوطنية لعام 1993، يستبعد غير المواطنين، وهم فئ ة تضم أشخاصاً عديمي الجنسية مقيمين منذ فترة طويلة في إستونيا. وتشعر اللجنة بالقلق لأن مثل هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى إبعاد هذه الفئة عن دولة ومجتمع إستونيا (المادة 1).

توصي اللجنة بتعديل تعريف الأقلية الوارد في القانون المتعلق بالاستقلال الثقافي للأقليات ا لوطنية لعام 1993 ليشمل غير المواطنين، وبخاصة، الأشخاص عديمي الجنسية المقيمين منذ أمد طويل في إستونيا. وتطلب اللجنة أيضاً المزيد من الإيضاح بشأن تمييز الدولة الطرف بين الأقليات أو الجماعات "العرقية" والأقليات "الوطنية".

272- وفي حين أن اللجنة تسلم بتعديل ال قانون المتعلق بالمستشار القانوني في 1 كانون الثاني/يناير 2004 الذي يمنح المستشار القانوني صلاحية حل النـزاعات المتعلقة بالتمييز العنصري في المجال الخاص، فإنها تلاحظ مع الأسف أن الإجراء المتاح للمستشار يظل أداة محدودة من حيث الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقي ة، فإنها تلاحظ أنه لا توجد في الدولة الطرف مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان منشاة بموجب المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

273- وبينما تسلم اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي في تموز/يوليه 2004، والتي تحدد درجات مختلفة من العقوبات على أفعال التمييز العنصري، وبكون أن الدولة الطرف تعتزم أن تدرج في النظام القانوني الداخلي التوجيه 2000/43/EC الصادر عن الاتحاد الأوروبي والمناهض للتمييز العنصري، فإنها تظل قلقة إزاء عدم وجود تشريع شامل مناهض للتمييز العنصري، وخاصة تشريع ولوائح في الميدانين المدني والإداري (المادة 2(1) (د)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع شامل مناهض للتمييز العنصري وفقاً لأحكام الاتفاقية، وخاصة في ميادين الإسكان، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي (بما في ذلك المعاشات)، والتعليم والوصول إلى الخدمات العامة، وبأن تدرج التوجيه 2000/43/EC الصادر عن الاتحاد الأوروبي في نظامها القانوني الداخلي.

274- وتشعر ا للجنة بالقلق لأن بعض البرامج التلفزيونية قد تبث صوراً لمجتمع الغجر تنطوي على تمييز ولأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير كافية لمعالجة هذا الوضع (المادتان 4(أ) و7).

توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف وسائط الإعلام على القيام بدور نشيط في مكافحة التحيزات والصور ا لنمطية السلبية التي تؤدي إلى التمييز العنصري، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنصرية في وسائط الإعلام، بما في ذلك من خلال إجراء تحقيقات وفرض عقوبات بموجب المادة 151 من القانون الجنائي بالنسبة لجميع من يحرض على الكراهية العنصرية.

275- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الناطقة بالروسية يشكلون عدداً غير متناسب من نزلاء السجون المتهمين، ولأنه بالرغم من التوصيات المقدمة من الهيئات المختصة، لم يجرِ بعد الاضطلاع بأي دراسة محددة للوقوف على أسباب هذه الظاهرة (المادة 5(ب)).

توصي اللجن ة بأن تجري الدولة الطرف دراسة تفحص بصورة كاملة أسباب التمثيل غير المتناسب لأفراد الأقليات الناطقة بالروسية بين نزلاء السجون المتهمين، من أجل تحديد حلول ملائمة لمعالجة هذه الحالة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج النتائج التي تتوصل إليها هذه الدراسة في تقريرها الدوري المقبل.

276- وتكرر اللجنة ما سبق أن أعربت عنه من قلق لأن المادة 48 من الدستور تعترف بحق العضوية في الأحزاب السياسية للمواطنين الإستونيين فقط (المادة 5(ج)).

277- وفي حين تسلم اللجنة بالإرادة السياسية للدولة الطرف للحفاظ على تراثها الثقافي، و كذلك بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان الوصول على أوسع نطاق إلى إجراءات التجنيس، وخاص إلى الدورات المدعمة لتعلم اللغات، وتكرر اللجنة الإعراب عن انشغالها الشروط الصارمة المتعلقة باللغة المنصوص عليها في قانون المواطنة لاكتساب المواطنة الإستو نية. وعلاوة على ذلك تلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تنفذ بعد التوصية، التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، بأن تصبح طرفاً في الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (المادة 5(د) ` 3 ` ) .

نظراً للعدد الكبير من الأشخاص الذين ما زالوا عديمي الجنسية في إستونيا، توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود بغية تعزيز وتيسير إجراءات التجنيس. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف بشكل خاص في إمكانية أن تقدم لجميع طالبي المواطنة دورات لتعليم اللغة رفيعة الجودة ومجانية، وبأن تعزز حملات التوعية بإجراءات التجنيس وفوائدها. وتكرر اللجنة دعوتها إلى الدولة الطرف بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.

278- وفي حين أن اللجنة تسلم بالجهو د التي بذلتها الدولة الطرف في ميدان الاستخدام، بما في ذلك خطة العمل للفترة 2004-2007 في إطار البرامج الحكومية الخاصة بالاندماج، فإنها لا تزال قلقة لارتفاع معدل البطالة بين أفراد الأقليات، وخاصة الأقليات الناطقة بالروسية. وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها لأن ن طاق شروط إتقان اللغة الإستونية، بما في ذلك في القطاع الخاص، يمكن أن يترتب عليه أثر تمييزي على توافر قرص العمل بالنسبة لهذه الجماعة (المادة 5(ه‍) ` 1 ` ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل التشريع الذي يحظر التمييز في الاستخدام وجميع الممارسات التمييزي ة في سوق العمل تنفيذاً عملياً، وأن تتخذ المزيد من التدابير لتخفيض البطالة بين أفراد مجتمعات الأقليات، وذلك بطرق منها التركيز على التدريب المهني وتوفير تدريب لغوي عالي الجودة ومدعم، وخاصة لأفراد الأقليات الناطقة بالروسية.

279- وبالرغم من أن اللجنة تسلم بما تبذلـه الدولة الطرف من جهود لتنفيذ برامج ومشاريع في ميدان الصحة، وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بين الأشخاص المنتمين إلى أقليات (المادة 5(ه‍ ) ` 4 ` ).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنفيذ برامج ومشاريع في ميدان الصحة، مع إيلاء اهتمام خاص للأقليات، آخذة في الاعتبار سوء أحوالهم المعيشية؛ وتحقيقاً لهذه الغاية تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير للقضاء على فيروس نقص المناعة البش ري/الإيدز.

280- وبينما تسلم اللجنة بالبرنامج الحالي الرامي على زيادة الفرص التعليمية للأطفال المنتمين إلى أقلية الروما، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النسبة المحدودة من أطفال الروما الملتحقين بالمدارس (المادة 5(ه‍) ` 5 ` ).

تلفت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيته ا العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر (الروما) وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمعالجة انخفاض مستوى الالتحاق بالمدارس بين الأطفال المنتمين إلى مجتمع الروما، بوسائل منها تعيين موظفين إضافيين في المدارس من بين أفراد مجتمع الروما وتشجيع التعليم الم شترك بين الثقافات.

281- وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً قليلاً جداً من أفعال التمييز العنصري جرى ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم في الدولة الطرف (المادة 6).

تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن مجرد عد تقديم ضحايا التمييز العنصري لشكاوى وإجراءات قانونية هو أمر يدل بشكل رئ يسي إلى عدم وجود تشريعات محددة ذات صلة، أو على نقص الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، أو عدم تحلي السلطات بالقدر الكافي من الإرادة لإجراء محاكمات. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إدراج أحكام مناسبة في التشريع الوطني، واطلاع الجمهور على جميع سبل الانتصاف ا لقانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري.

282- وفي حين أن اللجنة تلاحظ وجود عدد كبير من الأقليات في إستونيا، وخاصة من الأشخاص الناطقين بالروسية، فإنها تشعر بالقلق لأن 4.8 في المائة فقط من قنوات التلفزيون الإستوني تبث برامج بلغتين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ سياسة لغوية منصفة ومتوازنة في وسائط الإعلام لمنع التمييز العنصري في هذا الميدان واستئصاله.

283- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخل ي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

284- ويسر اللجنة أن تحيط علماً بأنه بالرغم من تأخير تقني، ما زالت الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتكرر توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في القيام بذلك.

285- وتشجع اللجنة بقوة بأن تصدِّق الدولة الطرف على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، والذي حث ت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات تصديقها الوطنية فيما يتعلق بالتعديل وإخطار الأمين العام خطياً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

286- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

287- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق على البروتوكول رقم 12 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتوصيها بالنظر في القيام بذلك.

288- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، باللغات الرئ يسية المستخدمة في الدولة الطرف، بما فيها لغات الأقليات، وبأن تنشر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير بالمثل.

289- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن الأسلوب الذي تابعت به ملاحظات اللجنة في الفقرات 273 و277 و278، عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي للجنة.

290- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثامن مع تقريرها الدوري التاسع في وثيقة واحدة، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

منغوليا

291- نظرت اللج نة في التقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر التي قدمتها منغوليا في وثيقة واحدة (CERD/C/476/Add.6)، في جلستيها 1770 و1771 (CERD/C/SR.1770 و1771)، المعقودتين في 8 و9 آب/أغسطس 2006. واعتمدت في جلستها 1783 (CERD/C/SR.1783)، المعقودة في 17 آب/أغسطس 200 6، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

292- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف والمعلومات الإضافية الشفوية التي وفرها الوفد أثناء النظر في التقرير، وخاصة، الردود المفصلة على قائمة المسائل. ومما يشجع اللجنة حضور وفد رفيع المستوى وتعرب عن سروره ا بفرصة تجديد حوارها مع الدولة الطرف.

293- وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في الامتثال للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة. غير أنها تأسف لأن التقرير موجز في عمومه ويفتقر إلى المعلومات الكافية عن التطبيق العملي للاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

294- ترحب اللجنة بدخول قانون العمل حيز النفاذ في 1999، بما في ذلك أحكام تحظر التمييز في علاقات العمل على أساس الجنسية، والعرق، والجنس، والأصل أو المركز الاجتماعي، أو الثروة، أو الديانة، أو الإيديولوجية.

295- ترحب اللجنة بتصديق الدولة ا لطرف على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والمتعلقين بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، في 2000؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنس انية أو المهينة، في 2002، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 2002.

296- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا، في 2001، وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز وعمل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

297- وتثني اللجنة على سن القانون الخاص بالإعلان في 2001، الذي يتضمن حكماً يحظر بث إعلانات في وسائط الإعلام تقارن على نحو ينتقص من شأن الأديان، والمهن، والرجال أو النساء، والفئات العمري ة، والمركز الاجتماعي، واللغات والجماعات الإثنية، أو تحرض على التمييز العنصري أو تشجع على الخلاف.

298- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن البرلمان اعتمد في 2002 القانون الجنائي الجديد المنقح الذي ينص على ثلاثة أنواع من الجرائم تتعلق بالتمييز العنصري وأفعال الإبا دة الجماعية.

299- وترحب اللجنة بسن القانون المدني الجديد في 2002، الذي ينص على أن غير المواطنين يتساوون مع المواطنين في الحقوق فيما يتعلق بالمسائل القانونية المدنية.

300- وترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية في 2003.

301- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتما د برنامج دراسة لغة التوفا في 2005، الذي يهدف إلى دعم أقلية التساتان في الحفاظ على تراثها الثقافي، في أعقاب نشر دراسة عن "حالة الحقوق والحريات بالنسبة لأقلية التساتان" اضطلعت بها لجنة منغوليا الوطنية لحقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

302- بينما تحي ط اللجنة علماً بالإيضاح المقدم من الدولة الطرف الذي مفاده أنها لم تعتمد تشريعاً يعرِّف التمييز العنصري لأن الاتفاقية نافذة تلقائياً في النظام القانوني الداخلي لمنغوليا، فإنها لا تزال قلقة لعدم وجود تعريف واضح للتمييز العنصري في تشريع الدولة الطرف (المادة 1 ).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تعريفاً للتمييز العنصري يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

303- ولئن كانت اللجنة تسلم بالشواغل الأمنية للدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المادتين 24 و25 من القانون الخاص بالوضع القانوني للرع ايا الأجانب (1993) ينص على حدود عددية لدخول وإقامة غير المواطنين حسب الجنسية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة في ضوء توصيتها العامة 30 المتعلقة بغير المواطنين بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية تعديل الأحكام ذات الصلة في القانون الخاص بالوضع القانوني للرعايا الأ جانب (1993) بحيث تضمن ألا يترتب على سياساتها للهجرة تمييز قائم على الجنسية.

304- وفي حين أن اللجنة تسلم بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في الآونة الأخيرة والذي يتمثل في وضع تشريع جديد، فإنها لا تزال قلقة إزاء عدم وجود تشريع ولوائح بشأن التمييز العنصري في الميدانين المدني والإداري (المادة 2(1) و(د)).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تنظر الدولة الطرف بجدية في سن تشريع شامل لمنع وحظر التمييز العنصري، وينص في جملة أمور على سبل فعالة للانتصاف من التمييز العنصري في الإجراءات المدنية والإدارية.

305- وبينما تلاحظ المعلومات الإحصائية التي وفرتها الدولة الطرف بشأن تمثيل شتى الجماعات الإثنية في البرلمان، والحكومة الوطنية والحكومات المحلية، وفي الهيئة القضائية والشرطة، فإنها تظل قلقة لانخفاض مستويات تمثيل مجموعات الأقليات في قوة الشرطة (المواد 2(2) و5(ج) و7).

توصي اللج نة بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ تدابير لضمان أن الأقليات العرقية ممثلة على النحو الواجب في مؤسسات الدولة والإدارة العامة، بما في ذلك تدابير خاصة تهدف إلى تحقيق التمثيل الكافي لجميع الجماعات العرقية في قوة الشرطة. وعلاوة على ذلك، وتمشياً مع التوصية العامة 13، تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تدريب محدد لموظفي إنفاذ القانون يكفل احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دون أي تمييز يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أثناء أدائهم لمهامهم.

306- وتلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام في القانون الدا خلي تنص على عدم مشروعية المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، وعلى حظر هذه المنظمات (المادة 4(ب)).

تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها 15 المتعلقة بالعنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تشريع يكفل التنفي ذ الكامل لأحكام المادة 4 من الاتفاقية.

307- وبالنظر إلى ما ذكرته الدولة الطرف من أن الحقوق تُمنح لغير المواطنين على أساس المعاملة بالمثل، تشعر اللجنة بالقلق لأن الحقوق والحريات المكفولة بموجب المادة 5 من الاتفاقية قد لا تكون متاحة بالكامل لغير المواطنين في منغوليا على النحو المعترف به بموجب القانون الدولي (المادة 5).

في ضوء التوصية العامة 30 المتعلقة بغير المواطنين، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحظر التمييز العنصري والقضاء عليه في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاج تماعية والثقافية ولكفالة المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بهذه الحقوق على النحو المعترف به بموجب القانون الدولي. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات في هذا الصدد في التقرير الدوري المقبل.

308- ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف تتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإنها تشعر بالقلق لأنه لا يزال على الدولة الطرف أن تسنّ تشريعاً بشأن مسائل اللجوء ووضع إجراءات لتحديد وضع اللاجئ. وتأسف أيضاً لنقص المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في منغوليا، بما ف ي ذلك المعلومات عن طالبي اللجوء القصَّر غير المصحوبين، بالنظر إلى أنه بموجب المادة 19 من القانون الخاص بوضع الرعايا الأجانب (1993)، يُمنع الأطفال الذين لا يصحبهم أوصياء من الدخول إلى منغوليا بصورة تلقائية عند وصولهم (المادة 5).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدَّثة تتعلق بمعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك معلومات عن القواعد والإجراءات الناظمة لمعاملة طالبي اللجوء القصَّر غير المصحوبين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان حقوق طالبي اللجوء في ال حصول على المعلومات، والترجمة الشفوية، والمساعدة القانونية، وسبل الانتصاف القضائي، وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.

309- وفي حين أن اللجنة تثني على ما بذلته الدولة الطرف من جهود جادة للحد من ا لفقر، بما في ذلك قيامها في 2003 بسنّ القانون المتعلق بإدارة وتمويل تنمية المناطق، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء التفاوتات الكبيرة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي لا تزال مستمرة في الدولة الطرف، وتؤثر بشكل خاص على الجماعات الإثنية في المناطق الريفية والمناطق النائية (المادة 5(ه‍)).

تشير اللجنة إلى أن انخفاض مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبعض الجماعات الإثنية مقارنة ببقية السكان قد يكون مؤشراً على التمييز الفعلي، حتى إذا لم يكن النتيجة المباشرة لجهد معتمد من قِبَل ا لحكومة لمنع جزء من سكانها من التمتع بحقوقها. وبناءً على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات بغية تقييم وتقدير مستوى تمتع شتى الجماعات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

310- وفي حين أن اللجنة تحيط علماً بالإيضاحات الت ي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه لا يحظر على الرعايا الأجانب من الناحية العملية تغيير عملهم شريطة إبلاغ الوكالة المختصة بذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق بسبب المادة 11-3 من القانون الخاص بالوضع القانوني للرعايا الأجانب (1993). التي تحظر على غير المواطنين التع اقد على عمل جديد قبل انتهاء مدة العقد الذي دخلوا به إلى منغوليا. وفضلاً عن ذلك، تطلب اللجنة إيضاحاً للقانون والممارسة اللذين يجيزان استخدام غير المواطنين في الخدمة العامة على ضوء توصيتها 30 المتعلقة بغير المواطنين (المادة 5(ه‍) ` 1 ` ).

توصي اللجنة الدولة الطر ف بتعديل المواد ذات الصلة من القانون الخاص بالوضع القانوني لرعايا الأجانب (1993) لضمان أن غير المواطنين يستطيعون ممارسة حقهم بحرية في البحث عن عمل بديل باستثناء في الحالات التي يكون فيها إذن الإقامة متوقفاً بشكل صريح على النشاط المحدد المدفوع الأجر الذين ي قبلون في البلد بناء عليه. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

311- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص التدابير العملية لدعم لغات الأقليات ولتيسير حصول الأطفال المنتمين إلى مجموعات أقل يات إثنية على إمكانية التعليم. وفضلاً عن ذلك، فإن اللجنة، بالرغم من أنها تقدر جهود الدولة الطرف في توفير التعليم للأطفال الكازاخستانيين بلغتهم الأم، فإنها تشعر بالقلق لنقص التدابير لضمان أن الأطفال التي تكون لغتهم الأم إحدى لغات الأقليات، يحصلون على فرص كا فية لتعلم اللغة المنغولية كلغة ثانية (المادة 5(ه‍) ` 5 ` و ` 6 ` ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر مشاركة الأقليات الإثنية في وضع سياسات ثقافية وتعليمية تمكن الأشخاص المنتمين إلى أقليات من التعلم أو تلقي العلم بلغتهم الأم، وكذلك باللغة الرسمية. وتطلب اللجنة إ لى الدولة الطرف أن تدرج معلومات مفصلة عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل، وتقديم نص القانون الخاص باللغة الرسمية والقانون الخاص بالثقافة.

312- وتلاحظ اللجنة إعلان الدولة الطرف بأنه لا وجود لأي تقارير بشأن التمييز العنصري في منغوليا (المادة 6).

وتذكر الدولة الطرف بأن مجرد عدم وجود شكاوى وإجراءات قانونية من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يكون إلى حد دلالة على عدم وجود تشريعات محددة ذات صلة، أو عدم الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، أو عدم وجود الإدارة الكافية لدى السلطات لإجراء ملاحقات. وتطلب إلى الد ولة الطرف أن تكفل إدراج أحكام مناسبة في التشريع الوطني، واطلاع الجمهور على جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل المعلومات المتاحة بشأن الشكاوى المقدمة بما فيها تلك المقد مة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والملاحقات التي جرى مباشرتها، فضلاً عن العقوبات المفروضة، في حالات الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري.

313- وتوصي اللجنة الدولة الطرف على التصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في الاجتماع الرابعة عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إج راءاتها المحلية للتصديق على التعديلات وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وقد كررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003.

314- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنص وص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتحثها على القيام بذلك.

315- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند إدراج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وخاصةً فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفا قية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

316- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري مشاورات مع مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة ال تمييز العنصري في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل، وبأن تنظر في توسيع نطاق حوارها مع هذه المنظمات.

317- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور فور تقديمها، وبأن تنشر ملاحظات وتوصيات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.

318- وينبغي للدولة ا لطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن الأسلوب الذي تابعت به توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 309 و310 أعلاه، عملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي.

319- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري التاسع عشر مع تقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة في 5 أيلول/سبتمبر 2010، وبأن تعالج جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

النرويج

320- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر اللذين قدمتهما النرويج في وثيقة واحدة (CERD/C/497/Add.1)، في جلستيها 1774 و1775 CERD/C/SR.1774) و(CERD/C/SR.1775، المعقودتين في 10 و11 آب/أغسطس 2006. واعتمدت في جلستها 1784 (CERD/C/SR.1784)، المعقودة في 17 آب/أغسطس 2006، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

321- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف، والذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وتعرب عن تقديرها للردود المفصلة على الأسئلة التي أثيرت أثناء النظر في التقرير وللحوار المفتوح والصريح مع الوفد.

322- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التعاون الوثيق مع المجتمع المدني في صياغة التقرير وأن المركز النرويجي لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز العنصري أخذا الكلمة أثناء الحوار مع اللجنة.

323- وترحب اللجنة بكون الدولة الطرف أنشأت في نيسان/أبريل 2006 المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، أي المركز النرويجي لحقوق الإنسان.

324- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد القانون الخاص بمكتب أمين المظالم المعني بالمساواة ومناهضة التمييز ومحكمة المساواة ومناهضة التمييز الذي أصبح نافذاً في كانون الثاني/يناير 2006.

325- وترحب اللجنة باعتماد قانون فينمارك Finnmark Act في 2005 الذي ينص على إجراءا ت لتعزيز حق الصاميين في المشاركة في عمليات صنع القرارات فيما يتعلق بإدارة الأراضي والموارد الطبيعية في المناطق التي يشغلونها.

326- وتعترف اللجنة ببدء نفاذ تعديلات المادة 135(أ) من القانون الجنائي، التي تهدف إلى تعزيز الحماية ضد عبارات الكراهية العنصرية، وا لمادة الجديدة 100 في الدستور النرويجي وذلك في 2006.

327- وترحب اللجنة بإنشاء صندوق الشعب الروماني، الذي يهدف إلى تعويض الضحايا الرومانيين عن الآثار السلبية للسياسات الاستيعابية السابقة. كذلك ترحب اللجنة بتأكيد الوفد أن إنشاء هذا الصندوق يعني تعهداً من جانب الحكومة النرويجية بعدم تكرار السياسات الاستيعابية السابقة فيما يتعلق بالشعب الروماني.

328- وترحب اللجنة بإنشاء المركز النرويجي للبحوث المتعلقة بصحة الأقليات في 2003، الذي تتمثل ولايته في تعزيز أفضل الخدمات الصحية الممكنة لجماعات اللاجئين والأشخاص من فئة ا لمهاجرين.

329- وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء مديرية الاندماج والتنوع في 2006 التي تهدف إلى تشجيع التنوع وتحسين الأحوال المعيشية للمهاجرين عن طريق العمل والاندماج والمشاركة.

330- وترحب اللجنة بإنشاء المحكمة المحلية ثنائية اللغة (الصامية والنرويجية) Inner Finnmark District Court في 1 كانون الثاني/يناير 2004.

331- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن النرويج امتثلت لمتطلبات الاتفاقية بتقديم تقارير بشكل منتظم.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

332- تكرر اللجنة إعرابها عن القلق فيما يتعلق بافتقار تقرير الدولة الطرف إلى بيانات إحصا ئية بشأن التكوين العرقي لسكانها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، بموجب الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، معلومات عن استخدام اللغات الأم كمؤشر للفوارق الإثنية، إلى جانب معلومات مستقاة من دراسات استقصائية هادفة تُجرى على أساس طوعي، في إطار ال احترام الكامل للحياة الخاصة للأفراد المعنيين ودون تحديد هويتهم، وتذكّّر بتوصيتها العامة 8 بشأن تحديد هوية الأفراد المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية.

333- ولئن كانت اللجنة تلاحظ أنه جرى إدراج الاتفاقية في التشريع الداخلي من خلال قانون مناهضة التمييز في حزيرا ن/يونيه 2005، فإنها تحيط علماً بأن الاتفاقية لم تدرج من خلال قانون حقوق الإنسان لعام 1999، كما طلبت في ملاحظاتها الختامية السابقة؛ فكان من شأن ذلك أن تكون للاتفاقية الغلبة على التشريع الداخلي المتضارب.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إدراج الاتفاقية على مستوى أعلى في نظامها القانوني الداخلي بحيث تكفل غلبة الاتفاقية على التشريع الداخلي في حالة التضارب.

334- وفي حين أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف شرحت الصعوبة التي تلاقيها في معالجة مفهوم "العرق" في الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق لأن قانون مناهضة التمييز لا يغطي بشكل محدد التمييز القائم على أساس العرق (المادتان 1 و2).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في الإطار التشريعي المناهض للتمييز، بضمان أن التمييز القائم على أساس العرق مُعالج بشكل واف في التشريع القائم ويقع في نطاق ولاية أمين المظالم المعني بالمساوا ة ومناهضة التمييز.

335- وفي حين أن اللجنة تحيط علماً بملاحظة الدولة الطرف ومفادها أن الحظر الرسمي قد يترتب عليه أثر جانبي غير مرغوب وهو إضفاء الشرعية على المنظمات العنصرية، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها فيما يتعلق بعدم وجود أي حكم جنائي صريح في التشريع الوطن ي يجرّم المنظمات العنصرية ويعاقبها (المادة 4(ب)).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 15 المتعلقة بالمادة 4، التي وفقاً لها تتسم جميع أحكام المادة 4 من الاتفاقية بطابع إلزامي، بما في ذلك إعلان عدم شرعية جميع المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، وحظر ت لك المنظمات، وتكرر توصيتها للدولة الطرف بأن تعتمد التشريع اللازم لضمان الامتثال الكامل للمادة 4(ب) من الاتفاقية.

336- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون فينمارك Finnmark Act لا يتناول الحالـة الخاصـة للصاميين الشرقيين (المادتان 5 و2(2)).

توصي اللجنة الدولة الطر ف بأن تتخذ المزيد من الخطوات بمقتضى المادة 2(2) من الاتفاقية وتوصيتها العامة 23 بشأن حقوق الشعوب الأصلية، لاعتماد تدابير خاصة وعملية لضمان التنمية والحماية الكافيتين لفئات معينة مستضعفة للغاية من بين السكان الأصليين، أي الصاميون الشرقيون، بغرض كفالة التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بما لهم من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وخاصة إقرار واحترام الثقافة والتاريخ واللغة وطريقة العيش المتميزة باعتبارها إثراء للهوية الثقافية للدولة، والتشجيع على حفظها. وتطلب أيضاً من الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات بشأن لج نة فينمارك ومشروع اتفاقية الصاميين النورديين في تقريرها الدوري المقبل.

337- وتشعر اللجنة بالقلق لأن بموجب قانون الهجرة يجوز احتجاز غير المواطنين احتياطياً بتهمة تقديم هوية مزورة. ويساورها القلق أيضاً لعدم وجود حد زمني أقصى لفترة الاحتجاز الاحتياطي، وللتقار ير التي تفيد بإيداع بعض من غير المواطنين في الاحتجاز الاحتياطي لما يزيد على السنة (المادة 5(أ)).

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 31 بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية والتوصية العامة 30 بشأن التمييز ضد غير ا لمواطنين، وتوصي الدولة الطرف بضمان ألا يفرض هذا الاحتجاز إلا بالاستناد إلى أسس موضوعية ينص عليها القانون، مثل خطر الهروب، وخطر قيام الشخص بإتلاف الأدلة أو التأثير على الشهود، أو خطر الإخلال الخطير بالنظام العام. وتوصي أيضاً بأن يتمتع الأشخاص المحتجزون بكل الحقوق الممنوحة لهم بموجب القواعد الدولية ذات الصلة.

338- وبينما تلاحظ اللجنة أهمية الإلمام الكافي بلغة الدولة باعتبار ذلك وسيلة للاندماج الاجتماعي، تشعر اللجنة بالقلق إزاء صرامة الشروط المتعلقة باللغة للحصول على المواطنة النرويجية في قانون الجنسية الجديد (المادة 5(د) ` 3 ` ).

في ضوء التوصية العامة 30، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان عدم تعرض مجموعات محددة من غير المواطنين للتمييز فيما يتعلق بالحصول على المواطنة، وأن تولي الاهتمام الواجب للعقبات التي تعترض تجنس المقيمين لفترات طويلة أو بصورة دائمة.

339- وبينما تعترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في ميدان الاستخدام، بما في ذلك خطة العمل إلى دمج وعدم إقصاء السكان المهاجرين، فإنها تشعر بالقلق لارتفاع معدل البطالة بين المهاجرين (المادة 5(ه‍) ` 1 ` ).

بالرغم من أن اللجنة تعترف بالتعقيدات التي ينطوي عليها إدماج السكان المهاجرين، توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة 30، أن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير الفعالة للقضاء على التمييز ضد غير المواطنين فيما يتعلق بأوضاع العمل وشروط العمل، بما في ذلك قواعد وممارسات الاستخدام التي تنطوي على أغراض أو آثار تمييزية. وتوص ي اللجنة أيضاً بتنفيذ التشريع الذي يحظر التمييز في الاستخدام وجميع الممارسات التمييزية في سوق العمل تنفيذاً كاملاً في الممارسة العملية وباتخاذ المزيد من التدابير لخفض نسبة البطالة بين المهاجرين الموجودين في الدولة الطرف.

340- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الكثير من البلديات لا توفر الوقاية الكافية من الأمراض في الخدمات الصحية لملتمسي اللجوء، واللاجئين والأشخاص الذين جمع شملهم مع أسرهم.

في ضوء التوصية العامة الثلاثين، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق غير المواطنين في مستوى ملائم من الصحة البدنية والعقلية، وذلك من خلال جملة أمور منها تعزيز إمكانية وصولهم إلى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والملطّفة.

341- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل تسرب أطفال المهاجرين من التعليم الثانوي العالي (المادة 5(ه‍) ` 5 ` ).

تحث اللجنة الدولة الطرف عل ى اتخاذ تدابير لتعزيز التحاق أطفال المهاجرين بالتعليم الثانوي العالي. وفي ضوء توصيتها العامة الثلاثين، توصي الدولة الطرف بأن تضمن فتح أبواب المؤسسات التعليمية أمام غير المواطنين وأبناء المهاجرين المقيمين في الدولة الطرف دون وثائق رسمية. كما توصي بضمان التن فيذ الفعال لخطة العمل الرامية إلى مكافحة التسرب من التعليم الثانوي العالي 2004-2006.

342- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مراعاة الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن خطط العمل الإضافية أو غير ذلك من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

343- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال ال مهاجرين وأفراد أسرهم.

344- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تقديم برامج تدريبية توعوية لأعضاء الهيئة القضائية، وموظفي إنفاذ القانون، والمدرسين، والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المسؤولين الحكوميين بشأن أحكام الاتفاقية.

345- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدول ة الطرف التشاور، وأن تنظر في توسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، وذلك فيما يتعلق بإعداد تقريرها المقبل.

346- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور اعتباراً من الوقت الذي تقدم فيه وأيضاً بنشر ملاح ظات اللجنة وتوصياتها بشأن هذه التقارير.

347- وينبغي للدولة الطرف أن تقوم في غضون سنة واحدة بتقديم معلومات عن أسلوب متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 336 و338 و340 أعلاه عملاً بالمادة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي للجنة.

348- وتوصي اللجنة بأن تق دم الدولة الطرف تقريريها الدوريين التاسع عشر والعشرين في تقرير واحد بحلول 5 أيلول/سبتمبر 2009، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية هذه.

عمان

349- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأول لعمان الذي كان مقرراً تقديمه في 2004 (CERD/C/OMN/1)، في ج لستيها 1768 و1769 CERD/C/SR.1768) و(CERD/C/SR.1769، المعقودتين في 7 و8 آب/أغسطس 2006. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1781 و1782 CERD/C/SR.1781)و(CERD/C/SR.1782، المعقودتين في 16 و17 آب/أغسطس 2006.

ألف - مقدمة

350- ترحب اللجنة بالتقر ير الدوري الأول المقدم من عمان وبهذه الفرصة المتاحة لإقامة حوار بناء مع الدولة الطرف.

351- وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى وللجهود التي بذلها في الرد على الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة، وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير تأكيدات الوفد فيما يت علق برغبة الدولة الطرف في مواصلة الحوار مع اللجنة.

352- غير أن اللجنة تلاحظ أن التقرير لا يمتثل بالكامل للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وبينما يوفر التقرير معلومات عامة عن القوانين واللوائح ونظام المحاكم، فإنه لم يقدم سوى معلومات محدودة عن الحالة الاجتم اعية والاقتصادية لشتى الجماعات الإثنية التي تعيش في إقليم الدولة الطرف، وعن التنفيذ العملي للاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

353- تلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري الأولي في الموعد المحدد.

354- وترحب اللجنة با نضمام عمان في الآونة الأخيرة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

355- وترحب اللجنة بالخطوات المتخذة من الدولة الطرف لضمان ممارسة النساء العمانيات جميع ما لهن من حقوق الإنسان وحريات أساسية على أساس من المساواة مع الرجال.

356- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن قانون العمل العماني يؤكد على المساواة بين جميع العمال، دون أي تمييز يقوم عل الجنسية أو نوع الجنس أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.

357- وترحب اللجنة بالمعلومات الواردة في التقرير فيما يتعلق بتضمين المناهج المدرسية مقررات تعليمية ترمي إلى مكافح ة التمييز العنصري وتعزيز حقوق الإنسان، والتفاهم والتسامح فيما بين الأفراد والجماعات من شتى الأصول العرقية أو المعتقدات الدينية.

358- وترحب اللجنة أيضاً بإعلان الوفد ومفاده أن عمان تنظر في الوقت الراهن في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 195 1 وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

359- تحيط اللجنة علماً بالتباين بين تأكيد الدولة الطرف بأن المجتمع العماني متجانس من الناحية العرقية، والمعلومات التي تفيد بأن السكان يضمّون جماعات عرقية مختلفة ، منها جماعات البلوشيين، والعُمانيين الناطقين باللغة السواحلية المولودين في زنجبار وجماعات من مناطق أخرى من شرق أفريقيا، وجماعات الليواتياتين والجباليين، فضلاً عن عدد كبير من العمال المهاجرين من شبه القارة الهندية، والفلبين وبلدان آسيوية أخرى.

تسترعي اللجن ة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 24(1999) المتعلقة بالمادة 1 من الاتفاقية فضلاً عن الفقرة 8 من مبادئها العامة لتقديم التقارير، وتوصي بتقديم بيانات إحصائية مصنفة عن التكوين العرقي لسكانها.

360- وتلاحظ اللجنة أن المادة 17 من القانون الأساسي للدولة، ا لمتعلق بالمساواة وعدم التمييز، لا يدرج "العرق" أو "النسب" أو "الأصل القومية أو العرقي" ضمن أسس التمييز المحظورة (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تعريف التمييز الوارد في المادة 17 من القانون الأساسي للدولة بغية توسيع قائمة أسس التمييز المحظورة وفقاً للفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

361- وتأسف اللجنة لأن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لتنفيذ الالتزامات الواردة في الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية (المادة 2(1)).

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها ا لدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها من التدابير لتنفيذ أحكام الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية.

362- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نطاق المادة 130 مكرراً من القانون الجنائي العماني - التي "تجرّم أي دعوة للتمييز العنصري ا نطلاقاً من ترويج النعرات الدينية أو المذهبية" - لا تكفل فرض عقوبة رادعة في حالة الإتيان بأفعال تنطوي على تمييز عملاً بالفقرة (أ) من المادة 4 من الاتفاقية.

363- وتحيط اللجنة علماً مع القلق، بأن الدولة الطرف تؤكد أنها لا تحتاج إلى اتخاذ أية تدابير عملاً بالم ادة 4(ب) من الاتفاقية لحظر تكوين منظمات تروّج للتمييز العنصري وتحرض عليه، استناداً إلى أنه لا وجود لمثل هذه المنظمات على أراضيها (المادة 4(ب)).

إن اللجنة، إذ تأخذ في الاعتبار توصيتها العامة 15(1993) بشأن العنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني وتوصيتها ا لعامة 7(1985) بشأن سن تشريعات للقضاء على التمييز العنصري، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتلبية متطلبات الفقرة (ب) من المادة 4 من الاتفاقية.

364- وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الأساسي للدولة ينص على أن "المواطنين" فقط متساوون أمام القانون وي حق لهم ممارسة حقوقهم العامة دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو مكان الإقامة أو المركز الاجتماعي (المادة 5).

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 30(2004) بشأن غير المواطنين، وتوصي الدولة الطرف بأن تنقح تشريعها من أجل كفالة المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على النحو المعترف به بموجب القانون الدولي.

365- وتلاحظ اللجنة أن التقرير لا يقدم معلومات كافية فيما يتعلق بالتدابير المعتمدة لضمان تمتع أفراد شتى الجما عات الإثنية والعمال المهاجرين الذين يعيشون في إقليم الدولة الطرف تمتعاً فعلياً وعلى قدم المساواة بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية (المادة 5).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير التشريعية وا لقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المعتمدة لتنفيذ المادة 5 من الاتفاقية فيما يتعلق بالجماعات العرقية المختلفة والعمال المهاجرين الذين يعيشون في إقليمها.

366- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الجنسية العماني لا يمنح المواطنة لأطفال النساء العمانيات المتزوجا ت من غير المواطنين، وأنها تقوم بذلك عندما يكون الأب عمانياً. وتشعر اللجنة بالقلق لأن ذلك قد يؤدي إلى حالات من انعدام الجنسية (المادة 5(ج) ` 3 ` ).

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها التوصية العامة 30(2004) بشأن غير المواطنين، تحث الدولة الطرف على مراجعة تشريعها بشأن ا كتساب الجنسية العمانية من أجل ضمان أن كلاً من الوالدين مسموح له بنقل جنسيته إلى أطفاله. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 196 1.

367- وتلاحظ اللجنة المعلومات الواردة في التقرير بخصوص سبل الانتصاف المتاحة في الدولة الطرف للأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا لأفعال تنطوي على تمييز عنصري، فضلاً عن المعلومات الإضافية التي وفرها الوفد فيما يتعلق بالحق في التعويض المنصوص عليه في المادة 58 من القانون الجنائي العماني. غير أنها تأسف لأن التقرير لا يتضمن معلومات بشأن عدد وطبيعة الحالات المتعلقة بالتمييز العنصري التي عرضت على المحاكم العمانية، وعن نتائجها والتعويض الذي مُنح للضحايا.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معل ومات مفصلة عن سُبل الانتصاف المتاحة لضحايا أفعال التمييز العنصري، فضلاً عن معلومات إحصائية عن المحاكمات التي جرت والعقوبات التي فرضت في حالات الجرائم المتعلقة بالتمييز العنصري، والتي طبقت فيها الأحكام ذات الصلة في التشريعات الداخلية القائمة. وتشير اللجنة إ لى أن مجرد عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري لشكاوى وإجراءات قانونية هو أمر بما يدل إلى حد كبير على عدم وجود تشريعات داخلية مناسبة ومحددة، أو على نقص الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، أو عدم تحلي السلطات بالقدر الكافي من الإرادة لإجراء محاكمات. وتطلب ال لجنة إلى الدولة الطرف إطلاع الجمهور على جميع سبل الانتصاف القانونية في ميدان التمييز العنصري.

368- وتلاحظ اللجنة أن الوفد لم يقدم رداً فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

369- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وهي تحثها على النظر في القيام بذلك.

370- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدِّق الدولة الطرف على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع ال رابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، والذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات تصديقها الوطن ية فيما يتعلق بالتعديل وإخطار الأمين العام خطياً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

371- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها النسبة المرتفعة من المهاجرين الذين يعيشون في إقليم الدولة الطرف (23.9 في المائة من السكان)، توصي الدولة الطرف بقوة بالانضمام إلى الاتفا قية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

372- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار النظام القانوني المحلي، وبخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2-7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل الإضافية أو غير ذلك من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

373- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للجمهور اعتباراً من الوقت الذي تُقدم فيه وأيضاً بنشر ملاحظات ال لجنة وتوصياتها بشأن هذه التقارير.

374- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور، وأن تنظر في توسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، وذلك فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري المقبل.

375- وينبغي للدولة الطرف أن تقو م في غضون سنة واحدة بتقديم معلومات عن طريقة متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 359 و363 أعلاه عملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي للجنة.

376- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية الثاني والثالث والرابع في وثيقة واحدة، في 2 كانون الثاني/يناير 2010، وبأن يكون التقرير شاملاً ويُعالج جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

جنوب أفريقيا

377- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الأولي إلى الثالث التي قدمتها جنوب أفريقيا في وثيقة واحدة (CERD/C/461/Add.3)، في جلستيها 1766 و1767 (CERD/C/SR.1766 و1767)، المعقودتين في 4 و7 آب/أغسطس 2006. واعتمدت اللجنة في جلستها 1782 (CERD/C/SR.1782)، المعقودة في 16 آب/أغسطس 2006، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

378- تلاحظ اللجنة وتود أن تسجل المغزى العميق، المفعم بالانفعالات لبدء هذا الحوار البناء مع جنوب أفريقيا، فيما يتعلق بهذه الاتفاقية الذي تأثر نشوءها بقوة بالآثار القاسية واللاإنسانية والمهينة للفصل العنصري في هذا البلد.

379- وترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف وتقدر حضور وفد رفيع المستوى وفر معلومات إضافية خطية وشفوية وم كّن من إقامة حوار صريح معه.

380- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن التقرير الأولي تأخر تقديمه نحو خمس سنوات، تدعو الدولة الطرف إلى احترام الموعد المحدد لتقديم تقريرها إلى اللجنة.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

381- تسلّم اللجنة بأن التركة التي خلفه ا نظام حكم أقامه نظام الفصل العنصري من حيث الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشكل عقبات تعوق جهود الدولة الطرف في التنفيذ الكامل للاتفاقية. وإلى جانب تفكيك هياكل الفصل العنصري السابقة، تسلم اللجنة بأن إقامة دولة غير عنصرية بالكامل أمر يشكل تحدياً لم جتمع جنوب أفريقيا ويتطلب موارد بشرية ومالية بقدر يكفي لمواجهة التحديات الكثيرة.

جيم - الجوانب الإيجابية

382- تعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء الانتقال السلمي من حقبة الفصل العنصري، فضلاً عن ارتياحها لاعتماد دستور 1996 وشرعة الحقوق الملحقة به، التي تكرس، بين جم لة أمور، قيم "كرامة الإنسان، والمساواة، واللاعنصرية".

383- وتسلّم اللجنة مع التقدير بالتدابير التشريعية العديدة الرامية إلى بناء مجتمع ديمقراطي ومتعدد الثقافات ومكافحة الفصل والتمييز العنصريين، مثل قانون الأفلام والمطبوعات لعام 1996، وقانون مدارس جنوب أفر يقيا لعام 1996، والقانون المعدل لقانون تعزيز الثقافة لعام 1998، وقانون الصندوق الوطني للتمكين لعام 1998، والقانون الخاص باللاجئين لعام 1998، وقانون الإنصاف في الاستخدام لعام 1999، وقانون تعزيز المساواة وحظر التمييز غير المنصف لعام 2000.

384- وترحب اللجنة ب إنشاء لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان، التي لها صلاحيات من بينها تعزيز احترام حقوق الإنسان، ورصد احترامها والتحري عن ذلك والتماس سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وتلاحظ دور هذه اللجنة النشط للغاية في القضاء على الآثار المتبقية للتمييز ا لعنصري، وتقدر لها إسهامها أثناء الحوار مع الدولة الطرف.

385- وتسلّم اللجنة بإنشاء "محاكم المساواة" بغرض إنفاذ قانون تعزيز المساواة، الذي يهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على العنصرية والتمييز.

386- وترحّب اللجنة باعتماد تدابير خاصة في سياق إعلان وبرنامج عمل ديرب ان، التي تتماشى مع المادة 1 والمادة 2 من الفقرة 2 من الاتفاقية، والتي تهدف إلى كفالة النهوض الكافي بالجماعات العرقية أو الإثنية التي عانت من التمييز. ومع ذلك، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف، إلى أن مثل هذه "الإجراءات الإيجابية" قد لا تؤدي إلى الإبقاء على حقوق غير متساوية أو منفصلة لتلك الجماعات بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

387- بينما تسلّم اللجنة بالأسباب التاريخية التي قدمتها الدولة الطرف لعدم جمع بيانات مصنفة عن الجماعات العرقية التي يتكون منها سكانها، فإنها تلاحظ أنه ، في غياب معلومات مصنفة عن تكوين السكان، لا يمكن الحصول على رؤية كافية لتنوع مجتمع جنوب أفريقيا، ولا إدراك دقيق للتمتع الفعلي للجماعات العرقية بالحقوق الواردة في الاتفاقية (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل وصفاً نوعياً للتشكيل العرقي لسكانها، وخاصة السكان الأصليين وغير المواطنين، وفي هذا السياق، تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 8 من مبادئها التوجيهية العامة (2000).

388- وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات عن الكيفية التي يُعالج بها قانون القيادات التقليدية وإطار الحك م لعام 2003 وضع القانون العرفي والقيادات التقليدية، تجاه كل من التشريع الوطني وتشريع المقاطعات (المادة 2(ج))، فيما يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن دور القيادات التقليدية وعن وضع ا لقانون العرفي، بما في ذلك معلومات عن التدابير المعتمدة لضمان أن تطبيق هذه القوانين لا يسفر عن إيجاد تمييز عنصري أو إدامته.

389- وما زالت اللجنة قلقة إزاء العزل العنصري الفعلي المستمر كإرث خلَّفه الفصل العنصري رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع حد لهذه الحالة، ولا سيما فيما يتعلق بملكية الممتلكات، وإمكانية الحصول على تمويل، والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والسكن (المادة 3).

في ضوء التوصية العامة 19 (1995) بشأن العزل العنصري والفصل العنصري، توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف معلومات مفصلة في تق ريرها الدوري المقبل عن التدابير المحددة المعتمدة لمعالجة حالة العزل العنصري الفعلي المستمرة في الدولة الطرف، وبأن توفر معلومات عن تأثير هذه التدابير.

390- وبينما تعترف اللجنة بأحكام المادة 16(2) من الدستور، والمادة 7 من قانون تعزيز المساواة، والمادة 8 من ا لقانون الناظم للتجمعات، والمادة 29 من قانون الأفلام والمطبوعات، فضلاً عن المناقشات الجارية التي بدأت في عام 2000 بشأن مشروع قانون لحظر كلام الكراهية، فإنها تشعر بالقلق لتواتر جرائم الكراهية وكلام الكراهية في الدولة الطرف وعدم فعالية التدابير في منع مثل هذه الأفعال (المادة 4).

في ضوء التوصية العامة 15 (1993) بشأن العنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الكامل والمناسب للمادة 4 من الاتفاقية، وبأن تعتمد تشريع وتدابير أخرى فعالة من أجل منع ومكافحة جرائم وكلام الكراهية و المعاقبة عليهما.

391- وفي حين تحيط اللجنة علماً بشأن برامج الحد من الفقر القائمة في الدولة الطرف، فإنها لا تزال قلقة إزاء الفقر المدقع الذي يعاني منه جزء من سكانها وتأثيره على تمتع الجماعات العرقية الأكثر ضعفاً بحقوق الإنسان على نحو من المساواة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وخاصة فيما يتعلق بالجماعات العرقية المحرومة (وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من الفقر وحفز النمو الاقتصادي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن النتائج التي تسفر عنها تلك التدابير.

392- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أفعال العنف ضد النساء، ولا سيما التقارير المتعلقة بالاغتصاب والعنف المنزلي، بالنظر إلى أن الضحايا هم في كثير من الأحيان من النساء المنحدرات من جماعات عرقية فقيرة ومحرومة ( المادة 5(ب) و(ه‍)).

في ضوء التوصية العامة 25 (1991) بشأن أبعاد التمييزي العنصري المتعلقة بنوع الجنس، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة تلك الظواهر التي تنطوي على تمييز مزدوج، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال من أكثر الجماعات ا لعرقية حرماناً وفقراً.

393- وتلاحظ اللجنة عدم وجود تشريع وطني محدد يجرّم الاتجار بالبشر، آخذة في الاعتبار أن الضحايا كثيراً ما يكونوا من النساء والأطفال من أكثر الجماعات العرقية حرماناً (المادة 5(ب) و(ه‍)).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً وغيره من التدابير الفعالة، من أجل منع الاتجار بالبشر ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه.

394- ولئن كانت اللجنة تلاحظ إصدار القانون المعدل لقانون إعادة حقوق ملكية الأرض وبرامج الدعم المقدم في ما بعد التسوية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء نطاق إعادة حقوق ملكية الأرض، والتنمية الم ستدامة للجماعات التي أُعيد توطينها وتمتع هذه الجماعات بحقوقها بموجب الاتفاقية، وخاصة حقوقها في السكن والصحة والحصول على المياه والتعليم (المادة 5(ه‍)).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز سياستها المتعلقة بإعادة حقوق ملكية الأرض والدعم المقدم في ما بعد التس وية من أجل ضمان تحسين تمتع الجماعات العرقية التي أُعيد توطينها بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب الاتفاقية.

395- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة السكان الأصليين، ومن بينهم، جماعات الخوي، والسان، والناما والغريكا، وجماعة الصيادين - المجمعين، والج ماعات الرعوية وجماعات البدو، وتلاحظ عدم وجود معلومات بشأن ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير محددة لضمان أن تتمتع هذه الجماعات من السكان الأصليين بجميع حقوقها (المادة 5(ه‍)).

في ضوء التوصية العامة 23 (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن حالة السكان الأصليين وعن أي تدابير خاصة، اتخذت عملاً بالفقرة 4 من المادة 1، والفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، بغرض ضمان تمتعهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية، بما في ذلك حرية التنقل، وحقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم.

396- وفي حين أن اللجنة تسلم ببرامج الدولة الطرف المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز لدى الأشخاص المنتمين إلى أكثر الجماعات العرقية ضعفاً (المادة 5(ه‍)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز برامجها في ميدان الصحة، مع إيلاء اهتمام خاص إلى الأقليات، آخذة في الاعتبار أوضاعها المتردية الناجمة عن الفقر والافتقار إلى إمكانية الحصول على التعليم، وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة ف يروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

397- وبينما تلاحظ اللجنة المشروع الذي وضع في الآونة الأخيرة لمعالجة طلبات اللجوء المتراكمة، فإنها تشعر بالقلق إزاء الكم المتراكم الكبير من طلبات ملتمس اللجوء (المادة 5(د) و(ه‍)).

في ضوء التوصية العامة 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتنفيذ تدابيرها الرامية إلى تخفيض الكم المتراكم من طلبات اللجوء.

398- في حين أن اللجنة تلاحظ الحقوق الدستورية في الحصول على التعليم باللغة التي يختارها الشخص، تود اللجنة أن تشير إلى نقص المعلومات بشأن أعمال هذه الحقوق فضلاً عن التدابير المتخذة بخصوص تعزيز اللغات المعترف بها دستورياً، ومن بينها، لغات الخوي والسان والناما ولغة الإشارات. كذلك تلاحظ اللجنة غياب المعلومات بشأن اللجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية (المادة 5(ه‍ )).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات بشأن اللغات المعترف بها في الدستور، ولا سيما بشأن استخدامها في التعليم، ومعلومات عن التدابير الرامية إلى تعزيز لغات السكان الأصليين، وكذلك عن مركز وأنشطة وموارد اللجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية.

399- ويساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات بإساءة المعاملة، بما في ذلك الابتزاز الذي يتعرض لـه غير المواطنين من حملة التصاريح ومن غير حملة التصاريح من جانب مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك مركز لينديلا للعودة الطوعية وعلى الحدود، وكذلك إزا ء عدم التحقيق في هذه الحالات (المادتان 6 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير مناسبة لاستئصال جميع أشكال إساءة المعاملة، بما في ذلك ابتزاز مسؤولي إنفاذ القوانين لغير المواطنين، وضمان إجراء تحقيقات فورية ومتعمقة ومستقلة ونزيهة في جميع هذه الادعاءات ، ومحاكمة أولئك المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال ومعاقبتهم. وتوصي كذلك بأن تزود الدولة الطرف غير المواطنين بمعلومات كافية عن حقوقهم وسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم في حالة انتهاكها. وتوصي أيضاً اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن أي برامج ودورات تدريبية محددة مخصصة لموظفي إنفاذ القانون بشأن حقوق الإنسان وأحكام الاتفاقية وتطبيق هذه الأحكام.

400- وبينما تلاحظ اللجنة وجود آليات للمساعدة القانونية، فإنها تشعر بالقلق إزاء الصعوبات في الوصول إلى القضاء، لا سيما أفراد أشد الجماع ات العرقية حرماناً وفقراً بمن فيها السكان الأصليون، لا سيما هؤلاء غير الملمين باللغتين الإنكليزية والأفريكانية (المادتان 5(أ) و6).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة إمكانية الوصول إلى القضاء، بما في ذلك من خلال استخدام لغات رسمية غي ر الإنكليزية والأفريكانية، وإنشاء آليات لتعزيز تقديم المساعدة القانونية لجميع أفراد الجماعات العرقية المحرومة والفقيرة.

401- وتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات بشأن قضايا معروضة على محاكم بشأن التمييز العنصري في الدولة الطرف (المادة 6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عن المحاكمات التي جرت والعقوبات التي فُرضت في قضايا جرائم التمييز العنصري، والتي طبقت فيها الأحكام المناسبة من التشريعات الداخلية القائمة. وتذكرها بأن مجرد عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري لشكاوى وإجراء اتٍ قانونية هو أمر ربما يدل إلى حدٍ كبير على عدم وجود تشريعات مناسبة ومحددة، أو على نقص الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، أو عدم تحلي السلطات بالقدر الكافي من الإرادة لإجراء المحاكمات. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف، إدراج أحكامٍ مناسبة في التشريع الوطن ي وإطلاع الجمهور على جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري.

402- ولئن كانت اللجنة تلاحظ وجود برامج تدريبية مختلفة للمسؤولين عن إقامة العدل، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما توصلت إليه لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان من نتائج بشأن أوجه القصور في إقامة العدل (المادتان 6 و7).

في ضوء التوصية العامة 31 (2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وتسيير نظام القضاء الجنائي، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى إصلاح النظام القضائي، وأن ترفع مستوى وعي أعضائه بأحكام الاتفاقية وتنف يذها. ويمكن إيلاء اهتمام خاص بالقضايا المحددة المتعلقة بجماعات السكان الأصليين. وتوصي بالإضافة إلى ذلك بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن الدورات التدريبية لأعضاء النظام القضائي، بما في ذلك إتقان اللغات، وعن تطورهم الوظيفي.

403- وبينما تسلّم اللجنة بحم لة "الحد من كره الأجانب" "Roll Black Xenophobia"، فإنها لا تزال قلقة لاستمرار السلوكيات التي تنطوي على كره للأجانب في الدولة الطرف والقولبة السلبية لغير المواطنين، بما في ذلك من جانب موظفي إنفاذ القانون وفي وسائط الإعلام، فضلاً عن تقارير عن سلوكيات وتحيزات عنصرية، وخاصة في المدارس والمزارع، وعدم فعالية التدابير الرامية إلى منع حدوث هذه الظواهر ومكافحتها (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها القائمة لمنع ومكافحة كره الأجانب والتحيزات التي تؤدي إلى التمييز العنصري، وبأن توفر معلومات بشأن التداب ير المتخذة فيما يتعلق بتشجيع التسامح، وخاصة في ميدان التعليم ومن خلال حملات توعوية، بما في ذلك في وسائط الإعلام.

404- وفي حين تسلم اللجنة باعتماد "إعلان وبرنامج عمل ألفية جنوب أفريقيا بشأن العنصرية"؛ توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الأجزاء ذات الصلة من إع لان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ أحكام الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2-7 من الاتفاقية. وكذلك توصي بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

405- وتطلب اللجنة نشر تقرير الدولة الطرف وهذ ه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جميع أنحاء الدولة الطرف، باللغات المناسبة.

406- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور، وأن تنظر في توسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري وكذلك مع لجنة جنوب أفريقيا لحقو ق الإنسان، وذلك في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل.

407- وتود اللجنة أن تشجع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية.

408- وتوصي اللجنة بشدة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي تم اعتمادها في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وموافقة الجمعية العامة عليها في قرارها 47/111 بشأن تمويل اجتم اعاتها من ميزانية الأمم المتحدة العادية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 59/176 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي حثت فيه الدول الأطراف بشدة على التعجيل باتخاذ إجراءات محلية للتصديق على هذا التعديل والإسراع بإخطار الأمين العام كتاب ة بموافقتها عليه.

409- وينبغي للدولة الطرف أن تقوم في غضون سنة واحدة بتقديم معلومات عن طريقة متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 390 و392 و397 و403 أعلاه عملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي للجنة.

410- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم ت قاريرها الدورية الرابع والخامس والسادس في تقرير واحد في 9 كانون الثاني/يناير 2010، وبأن تعالج جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

أوكرانيا

411- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر لأوكرانيا (CERD/C/UKR/18) في جلستيها 177 6 و1777 CERD/C/SR.1776) و1777)، المعقودتين في 11 و14 آب/أغسطس 2006. وفي الجلسة 1785 (CERD/C/SR.1785)، المعقودة في 17 آب/أغسطس 2006، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

412- ترحب اللجنة بالتقرير الشامل المقدم من أوكرانيا، وإن كان لا يتطاب ق كل التطابق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير. وترحب اللجنة أيضاً بانتظام الدولة الطرف في تقديم تقاريرها إليها، وبالردود الصريحة التي قدمها الوفد في إجابته على أسئلة اللجنة، وبالفرصة التي أتاحها ذلك لإجراء حوار بناء.

باء - الجوان ب الإيجابية

413- ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود تشريعية متواصلة، وكذلك ببرامجها وترتيباتها المؤسسية الرامية إلى إدماج الأقليات الإثنية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) مشروع القانون المتعلق بإدخال تعديلات على قانون الأقليات القومية والمعروض حالياً على البرلمان والذي يعترف بحق أعضاء الأقليات القومية في استخدام أسمائهم التقليدية ولغاتهم الأصلية؛

(ب) البرنامج الذي اعتُمد في أيار/مايو 2006 بشأن إدماج المبعدين السابقين، وبخاصة تتر القرم، الذين عاد عدد كبير منهم إلى شبه جزيرة القرم منذ عام 1990؛

(ج) إنشاء م جلس لسياسات الدولة في عام 2006 يعنى بالنهوض بحقوق وحريات جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات القومية، وهو مجلس يضم بين أعضائه رئيس مؤتمر غجر الروما الوطني.

414- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف سحبت أية مهل نهائية لتقديم طلبات اللج وء بموجب قانون اللاجئين.

415- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن عدداً كبيراً من أطفال الأقليات يتلقون التعليم بلغتهم وثقافتهم أو عنهما، بما في ذلك 000 5 من أطفال غجر الروما في منطقة ترانسكارباتيا ونحو 500 3 طفل من أطفال تتر الق رم في جمهورية القرم المستقلة ذاتياً.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

416- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد أن مكتب المفوض البرلماني الأوكراني لحقوق الإنسان غير معروف نسبياً وينقصه التمويل ويفتقر إلى الخبرة في بعض المجالات، ولأن 0.5 في المائة من الشك اوى التي يتلقاها المفوض تتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الأقليات.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للمفوض البرلماني لحقوق الإنسان تمويلاً كافياً لكي ينهض بعمله بفعالية واستقلال بغية تعزيز خبرته في جميع مجالات حقوق الإنسان، وقدرته على معالجة الشكاوى. وينبغي ل لدولة الطرف أيضاً أن تسهل على الجمهور، بما في ذلك مجموعات الأقليات، الوصول إلى مكتب المفوض على صعيد المناطق والدوائر والبلديات.

417- وتلاحظ اللجنة بقلق أن مشروع قانون مكافحة التمييز يُعنى بالتمييز المباشر من دون التمييز غير المباشر. وتذكر اللجنة بأن تعريف التمييز في المادة 1 من الاتفاقية يشمل أي تفرقة لا مبرر لها يكون غرضها أو أثرها هو المساس بحقوق وحريات معينة (المادة 1(1)) ( ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم لاعتماد مشروع قانون شامل لمكافحة التمييز يغطي أيضاً التمييز غير المباشر، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية.

418- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال تخريب، وإن لم تكن واسعة الانتشار، للمواقع الدينية للأقليات، مثل تشويه الكنائس اليهودية في أنحاء مختلفة من أوكرانيا، وكذلك إزاء البيانات المعادية للمسلمين والتتر التي تصدر عن بعض الك هنة الأورثوذكس في منطقة القرم (المادتان 4(أ) و5(د) ` 7 ` ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير وقائية من الأعمال الموجهة ضد أشخاص منتمين إلى أقليات أو ضد مواقع دينية تابعة لهذه الأقليات وبأن تحقق في هذه الأعمال وتقدم مرتكبيها إلى العدالة.

419- وتلاحظ الل جنة أن التحريض على التمييز العنصري جريمة تعاقب عليها المواد 66 و67 و161 من القانون الجنائي وكذلك المادتان 46 و47 من قانون الإعلام والمادة 3 من قانون وسائط الإعلام المطبوعة (الصحافة)، ومع ذلك فهي تشعر بالقلق إزاء عدم توخي أي شكل من أشكال الملاحقة القضائية ب موجب المادة 161 من القانون الجنائي التي لا تنطبق إلا على الحالات التي يمكن فيها إثبات النية والتي تكون فيها ضحية هذا التمييز مواطناً من مواطني الدولة (المادتان 4(أ) و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في تخفيف الشرط الصارم للسلوك المتعمد المنصوص عليه في المادة 161 من القانون الجنائي تسهيلاً لنجاح الملاحقة القضائية بموجب تلك المادة. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في توسيع نطاق تطبيق المادة 161 من القانون الجنائي ليشمل الحالات التي لا تكون فيها ضحية التمييز مواطناً من مواطني الدولة. وتحث اللجن ة الدولة الطرف على أن تكفل التنفيذ الفعال لجميع الأحكام القانونية الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري، وأن تقدم في تقريرها المقبل معلومات محدّثة عن تطبيق المحاكم الأوكرانية لأحكام القانون الجنائي التي تعاقب على أعمال التمييز العنصري، وبخاصة المادتان 66 و161 من القانون الجنائي. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات بيانات عن عدد وطبيعة الدعاوى المقامة والإدانات المحققة والأحكام المفروضة، وأية تعويضات أو سبل انتصاف أخرى مقدمة لضحايا هذه الأعمال.

420- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 4 من قانون جمعيات المواطنين لا تحظر صراحة التسجيل القانوني للجمعيات التي تروج للتمييز العنصري (المادة 4(ب)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في الإدراج الصريح للمنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه في قائمة الجمعيات المحظورة التي لا يجوز لها التسجيل القانوني بموجب المادة 4 من قانون جمعيات المواطنين.

421- وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد أن عدم امتلاك وثائق شخصية وغيرها من وثائق الهوية المناسبة يحرم فعلياً الكثير من غجر الروما من حقهم في الوصول على قدم المساواة إلى المحاكم ومن المساعدة القضائية والعمل والسكن والرعاية الصحية والض مان الاجتماعي والتعليم (المادة 5(أ) و(ه‍)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية، بوسائل منها إزالة العقبات الإدارية، لتزويد جميع غجر الروما بوثائق شخصية وغيرها من وثائق الهوية المناسبة من أجل تسهيل وصولهم إلى المحاكم وفرص العمل والسكن والرعاية ال صحية والضمان الاجتماعي والتعليم.

422- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى إساءة الشرطة معاملة غجر الروما، بما في ذلك التوقيف والتفتيش التعسفيين وإساءة المعاملة في فترة ما قبل المحاكمة استناداً إلى افتراض الذنب بدوافع عنصرية، وإساءة معاملة الأش خاص المنتمين إلى الأقليات الأخرى وملتمسي اللجوء وغير المواطنين المتحدرين من أصل إثني مختلف (المواد 5(ب) و6 و7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تكثيف ما تقدمه للشرطة من تدريب في مجال حقوق الإنسان وأن تيسِّر الإبلاغ عن حالات إساءة الشرطة معاملة غجر الر وما وغيرهم من الأشخاص المنتمين إلى أصل إثني مختلف، وعلى أن تحقق فعلياً في الشكاوى وتقدم من تثبت إدانتهم بهذه الأعمال إلى العدالة، وأن توفر قدراً كافياً من الحماية والتعويض للضحايا، وأن تدرج في تقريرها المقبل معلومات مفصَّلة عن عدد وطبيعة الدعاوى المقامة وا لإدانات المحققة والأحكام المفروضة، وعن أشكال الحماية وسبل الانتصاف المقدمة لضحايا هذه الأعمال. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الفقرات 12-14 من توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر وإلى الفقرات 18-24 من توصيتها العامة 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين.

423- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون اللاجئين لا يتضمن معايير موحدة لتحديد وضع اللاجئ، أو تعريف الحماية الإنسانية المؤقتة، أو ضمانات بشأن حجب البيانات الشخصية عن سلطات البلد الأصلي الذي قد يُرحَّل إليه ملتمس اللجوء المرفوض طلبه (الما دة 5(ب)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تعديل قانون اللاجئين بغية وضع معايير موحدة واضحة لتحديد وضع اللاجئ وإدراج مفهوم الحماية المؤقتة لأسباب إنسانية، وكذلك إدراج ضمانات بشأن حجب البيانات الشخصية عن سلطات البلد الأصلي.

424- وتلاحظ اللجنة المعلومات التي تفيد أن تتر القرم لا يزال تمثيلهم ناقصاً في وظائف الخدمة العامة لجمهورية القرم المستقلة ذاتياً (المادتان 5(ج) و2(2)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة، لضمان التمثيل الكافي لتتر القرم في وظائف الخدمة العامة لجمهورية الق رم المستقلة ذاتياً، بما في ذلك المناصب العليا.

425- وتلاحظ اللجنة أن عدداً هاماً من المُبعدين السابقين أُعيدوا إلى القرم منذ عام 1990 ومع ذلك فهي تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن 20 في المائة فقط من تتر القرم حصلوا على قطع أرضٍٍ، ولا سيما في مناطق غي ر مرغوبة لديهم. وتلاحظ بقلق أن معظم تتر القرم استُبعدوا من عملية خصخصة الأراضي الزراعية، إذ يشترط قانون الأراضي الأوكراني على مقدمي طلبات الحصول على قطع أرض زراعية أن يكونوا من العمال السابقين في المزارع الجماعية السوفياتية، ولأن الكثير من تتر القرم يعيشون في مستوطنات تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية (المادة 5(د) ` 5 ` و(ه‍) ` 3 ` ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توفر سبل انتصاف فعالة لتمكين المُبعدين السابقين، وبخاصة تتر القرم، من المطالبة باسترداد ممتلكاتهم المُصادَرة سابقاً، أو الحصول على تعويض مناسب، وأن تكف ل حصول المُبعدين السابقين على قطع أرض مناسبة، وأن يكون ذلك قدر الإمكان في مناطق عيشهم الاعتيادي. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول جميع المُبعدين السابقين على سكن لائق وتمتع الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات بأمن الحيازة القانوني والاستفادة من البنية التحتية الكافية، بما في ذلك المياه النقية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز والتدفئة والطرق والنقل.

426- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المطبوعات، ولا سيما الكتب المدرسية للتلاميذ، بلغات الأقليات خلاف الروسية، وإزاء التقارير التي تفيد أن بعض الكتب المدرسية تتضمن معلومات غير دقيقة تاريخياً عن الأقليات (المادة 5(د) ` 8 ` و(ه‍) ` 5 ` ).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز نشر الكتب المدرسية للتلاميذ بلغات الأقليات، بما في ذلك بلغات الغجر وتتر القرم، وأن تكفل حذف جميع المحتويات المنطوية على تمييز إثني من الكتب المدرس ية الحالية.

427- وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً لتحسين حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء، ومع ذلك فهي تعرب عن القلق إزاء قلة فرص العمل والسكن المتاحة لهم، وإزاء المعلومات التي تشير إلى سوء الأوضاع في مراكز الاحتجاز (المادة 5(ه‍) ` 1 ` و(ه ‍) ` 3 ` ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم وتزيد عدد المراكز الاجتماعية التي تساعد اللاجئين وملتمسي اللجوء في العثور على العمل والسكن، وبأن تكفل قيام مراكز اللاجئين والمحتجزين بموجب تشريع الأجانب بتقديم التسهيلات اللازمة، وفقاً للمعايير المحددة في التوصية العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين.

428- وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تشير إلى أن المواقع الثقافية والدينية، بما في ذلك المقابر، التي تخص الأقليات مثل تتر القرم والقرائين وغجر الروما، هي في كثير من الأحيان مواقع غير مسجلة أو غير محمية و أن الدولة الطرف لا تخصص سوى أموال محدودة للغاية لصون التراث الثقافي للأقليات (المادة 5(ه‍) ` 6 ` ).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة لحماية وصون التراث الثقافي للأقليات مثل تتر القرم والقرائين وغجر الروما.

429- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الم واقف المجتمعية السلبية والقوالب النمطية ضد غجر الروما، كما تشهد على ذلك لغة التحقير المستخدمة بوجه خاص في الفقرة 87 من تقرير الدولة الطرف (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها في ميادين التدريس والتعليم والثقافة والإعلام من أجل مكافحة الأحك ام المسبقة، بما في ذلك بين موظفي الخدمة المدنية، ضد الأقليات الإثنية مثل غجر الروما، وتشجيع التسامح واحترام ثقافاتها وتاريخها، وتعزيز الحوار الثقافي بين مختلف الجماعات الإثنية في أوكرانيا.

430- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الاعتراف الرسمي بالأقلية الروثيني ة على الرغم من خصائصها الإثنية المتميزة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في الاعتراف بالروثينيين كأقلية قومية.

431- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي ، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 2-7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تُدرج في تقريرها الدوري المُقبل معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

432- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها بسهولة لعموم الجمهور وقت تقديمها، وبنشر ملاحظات اللجنة على تلك التقارير و/أو ترجمتها إلى الأوكرانية والروسية، وقدر الإمكان، إلى لغات الأقليات القومية في أوكرانيا.

433- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن طريقة متابعتها لتوصيا ت اللجنة الواردة في الفقرات 421 و422 و425 أعلاه، وذلك عملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي للجنة.

434- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري التاسع عشر بالاقتران مع تقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين في تقرير واحد بحلول 6 نيسا ن/أبريل 2010، وأن تتصدى لجميع النقاط المُثارة في هذه الملاحظات الختامية.

اليمن

435- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر لليمن، اللذين قُدِّما في وثيقة واحدة (CERD/C/YEM/16)، في جلستيها 1764 و1765 CERC/C/SR.1764) و(CERD/C/SR.1765، المع قودتين في 3 و4 آب/أغسطس 2006. وفي الجلسة 1784 (CERD/C/SR.1784)، المعقودة في 17 آب/أغسطس 2006، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

436- ترحب اللجنة بالتقرير المقدَّم من الدولة الطرف وتُعرب عن تقديرها للردود المسهبة على الأسئلة المطروحة أثن اء النظر في التقرير، وللحوار المفتوح والبنّاء مع الوفد. إلا أن اللجنة تأسف لأن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن التطبيق العملي للاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

437- ترحب اللجنة بإنشاء وزارة حقوق الإنسان في عام 2003.

438- وتلاحظ اللجنة بعين الرضا اعتماد سياسة لمواصلة برامج التثقيف والتوعية لأعضاء السلك القضائي والنيابة العامة والموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون.

439- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حق وق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية 48/134، المرفق).

440- وتُثني اللجنة على ما تبذلـه الدولة الطرف من جهود للحد من الفقر، ولا سيما اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر للفترة 2003-2005، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للجماعات المهمّشة والفئات المستَضعفة في اليمن.

441- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير انتظام اليمن في تقديم تقاريره امتثالاً لمتطلبات الاتفاقية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

442- تحيط اللجنة علماً بالتباين بين تقييم الدولة الطرف الذي يفيد أن المجتمع اليمني مجتمع متجانس إثنياً والمعلو مات المُقنِعة التي تلّقتها اللجنة عن وجود جماعات مميّزة على أساس النسب و/أو الثقافة، ومنها جماعة الأخدام.

تكرر اللجنة، في ضوء توصيتها العامة 4 (1973) وكذلك في ضوء الفقرة 8 من مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، توصيتها للدولة الطرف بأن تقدم في تقري رها الدوري المقبل معلومات عن التكوين الإثني للسكان. وتذكِّر أيضاً بتوصيتها العامة 8 التي تنص على أن تحديد الجماعات الإثنية أو العرقية يجب أن يقوم على التحديد الذاتي من قبل الفرد المعني، إذا لم يوجد ما يبرِّر خلاف ذلك، وتوجِّه انتباه الدولة الطرف إلى التوصي ة العامة 29 (2002) بشأن المادة 1(1) من الاتفاقية المتعلقة بالنسب.

443- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف للتمييز العنصري في التشريع الوطني (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدرِج في قانونها الوطني تعريفاً للتمييز العنصري يشمل جميع الع ناصر المذكورة في المادة 1 من الاتفاقية، ويُعرِّف التمييز العنصري بأنه تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.

444- وتلاحظ اللجنة بقلق أن مركز الاتفاقية في القانون الوطني غير واضح وأن الاتفاقية لم يتم، على ما يبدو، الاحتجاج به ا قط أمام المحاكم الوطنية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية في نظامها القانوني الوطني.

445- وتكرِّر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع شامل لمنع وحظر التمييز العنصري بسبب العرق أو اللون أو النس ب أو الأصل القومي أو الإثني (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتوفير حماية كاملة من التمييز العنصري لجميع الأشخاص أياً كان عرقهم أو لونهم أو نسبهم أو أصلهم القومي أو الإثني. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة ال طرف بأن تعزِّز تشريعها الوطني وبأن تُنشئ نظاماً قانونياً شاملاً مناهضاً للتمييز وفقاً لمتطلبات المادة 2 من الاتفاقية.

446- وتحيط اللجنة علماً بالأحكام الواردة في قانون العقوبات التي تفرض عقوبات على الجرائم المنطوية على التمييز وأعمال العنف، ومع ذلك فهي تكر ر الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود نص جزائي صريح في القانون الوطني اليمني يُجَرِّم ويعاقِب على جميع أشكال السلوك والأنشطة المحظورة بموجب المادة 4 من الاتفاقية.

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تُنقِّح قانون العقوبات بحيث تُدرِج فيه تشريعاً محدداً وتنفِّذ كامل أحكام المادة 4. كما توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 15 وتوصيها باتخاذ خطوات فعالة لضمان الإنفاذ الفعلي لمثل هذا التشريع.

447- وتلاحظ اللجنة أن اليمن لم يسحب تحفُّظه على المادة 5(ج) و(د) ` 4 ` و ` 6 ` و ` 7 ` من الاتفاقية.

تكرر اللجنة توص يتها للدولة الطرف بأن تنظر في سحب تحفُّظها على المادة 5(ج) و(د) ` 4 ` و ` 6 ` و ` 7 ` من الاتفاقية.

448- وترحب اللجنة بسياسة الباب المفتوح التي تتبعها الدولة الطرف حيال اللاجئين الوافدين من القرن الأفريقي، ومع ذلك فهي تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع وطني يُعرِّف عل ى وجه التحديد حقوق اللاجئين. كما أنها تشعر بالقلق إزاء الأوضاع المعيشية البائسة للاجئين وإزاء المعلومات التي تشير إلى افتقارهم إلى فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية من الأذى الجسدي وسوء المعاملة (المادة 5).

توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة 30 بشأن غير المواطنين (2004)، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعتمد إطاراً تشريعياً لحماية اللاجئين وأن تُزيل العقبات التي تحول دون تمتُّع اللاجئين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة في مجالات التعليم والعمل والصحة. كما توصي الدولة ا لطرف بأن تحقق تحقيقاً شاملاً ونزيهاً وفعالاً في جميع الادعاءات المبلغة عن تعرُّض اللاجئين للأذى الجسدي وسوء المعاملة، وتقديم المسؤولين إلى العدالة، وتوفير سبل انتصاف وتعويضات مناسبة للضحايا.

449- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار التم ييز بحكم الواقع ضد المجموعات المتميِّزة من حيث النسب والثقافة، ومن بينها جماعة الأخدام. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التمييز الذي يعرقل أو يمنع تمتُّع هذه الجماعات بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 2(2) و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة 29، بأن تضع وتنفِّذ استراتيجية وطنية بمشاركة أعضاء الجماعات المتضررة، تشمل اتخاذ تدابير خاصة وفقاً للمادة 2(2) من الاتفاقية، بغية القضاء على التمييز الذي يتعرض له أعضاء الجماعات المهمَّشة والمستَضعَفة على أساس النسب. وتوصي اللجنة الدولة الطر ف، بوجه خاص، بأن تسنَّ تشريعات وتتخذ تدابير لحظر جميع الممارسات التمييزية على أساس النسب في العمل والسكن، وذلك لضمان فرص متكافئة في الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لأفراد الجماعات المتضررة، وبخاصة جماعة الأخدام.

450- وتلاحظ اللجنة بقلق ما وصلها من تقارير تفيد أن أفراد جماعة الأخدام يواجِهون صعوبات، وموانع صريحة أحياناً، في ممارسة حقهم في الملكية (المادة 5(د) ` 5 ` ).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات عن حق جميع الأشخاص الموجودين في أراضيها، بمن فيهم أفراد الجماعات المه مّشة أو المستَضعَفة، في الملكية والتملّك.

451- وتلاحظ اللجنة أن وزارة حقوق الإنسان تلقت ما يزيد على 200 1 شكوى بين عامي 2002 و2004 بشأن انتهاكات الحقوق، ومع ذلك فهي تلاحظ عدم وجود شكاوى بشأن التمييز العنصري (المادة 6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عن المحاكمات المقامة والعقوبات المفروضة في الجرائم المتعلقة بالتمييز العنصري، وعن الحالات التي طُبِّقت فيها الأحكام المناسبة من التشريع الوطني القائم. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن امتناع ضحايا التمييز العنصري عن تقديم شكاوى واتخاذ إجراءات قانونية قد يدل أساساً على عدم وجود تشريعات محدّدة مناسبة أو على عدم المعرفة بتوافر سُبل الانتصاف القانوني أو على تقصير السلطات في الملاحقة القضائية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل توافر الأحكام المناسبة في التشريع الوطني وأن تُعلِم عموم الجمهور بجميع سبُل الانتصاف القانوني المتاحة في مجال التمييز العنصري.

452- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتحثها على النظر في إصداره.

453- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل م راعاة الجوانب ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الوطني، وبخاصة فيما يتعلق بأحكام المواد 2-7 من الاتفاقية، وبأن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عمّا اتخذته من خطط عمل أو تدابير أخرى لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

454- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم.

455- وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توفير برامج تدريبية بشأن أحكام الاتفاقية للعاملين في السلك القضائي والموظ فين المكلفين بإنفاذ القانون والمعلمين والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين العموميين.

456- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسِّع الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

4 57- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور حال تقديمها وبأن تعمِّم على نحو مماثل ملاحظات اللجنة وتوصياتها بشأن هذه التقارير.

458- وينبغي للدولة الطرف في غضون سنة واحدة أن تقدِّم معلومات عن طرق متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 4 47 و448 و449 أعلاه، عملاً بالفقرة 1 من المادة 65 من النظام الداخلي.

459- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر بالاقتران مع تقريرها الدوري الثامن عشر في تقرير واحد بحلول 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وبأن تتصدى لجميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

رابعاً - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

460- في الدورة الخامسة والستين، قررت اللجنة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 65 من نظامها الداخلي، أن تعين العضوين التاليين منسقاً ومنسقاً مناوباً لمو اصلة تنفيذ الفقرة 1 من المادة 65 من نظامها الداخلي المتعلقة بطلبات المعلومات الإضافية من الدول الأطراف.

المنسق: السيد مورتن كجايروم

المناوب: السيد نور الدين أمير

461- وفي الدورة السادسة والستين، اعتمدت اللجنة، اختصاصات عمل المنسق المعني بالمتابعة ( ) وفي الجلسة 1738 (الدورة الثامنة والستون)، المعقودة في 28 شباط/فبراير 2006، قدم المنسق المعني بالمتابعة إلى اللجنة تقريراً عن أنشطته. واقترح على اللجنة أيضاً أن تعتمد مبادئ توجيهية لمتابعة الملاحظات الختامية، على أن ترسل هذه المبادئ إلى كل دولة من الدول الأطراف مرفقة بالملاحظة الختامية التي تبديها اللجنة. وقد أقرت اللجنة المبادئ التوجيهية في جلستها 1745 (الدورة الثامنة والستون) المعقودة في 1 آذار/مارس 2006 (انظر المرفق السادس للاطلاع على نص المبادئ التوجيهية).

462- وحتى 18 آب/أغسطس 2006، كانت قد وردت تقارير متاب عة من الدول الأطراف التالية بشأن تنفيذ التوصيات التي كانت اللجنة قد طلبت معلومات عنها في أثناء السنة: أستراليا (CERD/C/AUS/CO/14/Add.1)، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (CERD/C/LAO/CO/15/Add.1) ، وفرنسا (CERD/C/FRA/CO/16/Add.1) . وواصلت اللجنة الحوار البناء المعقود مع دولتين من هذه الدول الأطراف، وهما أستراليا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، إذ أرسلت إلى كل منهما رسالة مشفوعة بتعليقات وطلبات معلومات جديدة. أما تقرير المتابعة المقدم من فرنسا فستنظر فيه اللجنة في دورتها السبعين. وقدمت آيرلندا أيضاً تعليقات (CERD/C/IRL/CO/2/Add.1) على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والستين بعد أن نظرت في التقريرين الدوريين الأول والثاني المقدمين من آيرلندا، وذلك بغية مساعدة المنسق المعني بالمتابعة في مهمته. ودعت حكومة آيرلندا المنسق المعني بالمتابعة لإجراء زيارة في الفترة من 21 إلى 23 حزيران/يونيه 2006 بغية مناقشة وتقييم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمتابعة استنتاجات اللجنة وتوصياتها. ثم أحيل تقرير المنسق المعني بالمتابعة إلى السلطات الآيرلندية.

463- وفي 24 أيار/مايو 2006، أرسل المنسق المعني بال متابعة رسائل تذكير إلى الدول الأطراف التالية التي لم تكن حتى حينه قد أرسلت معلومات بعد أن اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية في دورتها السادسة والستين المعقودة في الفترة من 20 شباط/فبراير إلى 10 آذار/مارس 2005: أذربيجان والبحرين وفرنسا.

خامساًً - استعراض تن فيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

ألف - التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

464- الدول الأطراف التالية أسماؤها تأخرت عشر سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

سيراليون

التقارير الدورية من الرابع إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1976 حتى عام 2006)

ليبيريا

التقارير الدورية من الأول إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1977 حتى عام 2005)

غامبيا

التقارير الدورية من الثاني إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1982 حتى عام 2006)

توغو

التقارير الدورية من السادس إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1983 حتى عام 2005)

الصومال

التقارير الدورية من الخامس إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1984 حتى عام 2005)

بابوا غينيا الجديدة

التقارير الدورية من الثاني إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1985 حتى عام 2005)

جزر سليمان

التقارير الدورية من الثاني إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1985 حتى عام 2005)

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقارير الدورية من الثامن إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1986 حتى عام 2006)

أفغانستان

التقارير الدورية من الثاني إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1986 حتى عام 2006)

سيشيل

التقارير الدورية من السادس إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2005)

إثيوبيا

التقارير الدورية من السابع إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2005)

الكونغو

التقارير الدورية من الأول إلى التاسع (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2005)

سانت لوسيا

التقارير الدورية من الأول إلى الثامن (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1991 حتى عام 2005)

ملديف

التقارير الدورية من الخامس إلى الحادي عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1993 حتى عام 2005)

باء - التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

465- الدول الأطراف التالية أسماؤها تأ خرت خمس سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

تشاد

التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1996 حتى عام 2004)

موناكو

التقارير الدورية من الأول إلى الخامس (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1996 حتى عام 2004)

نيكاراغوا

التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1977 حتى عام 2005)

ملاوي

التقارير الدورية من الأول إلى الخامس (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2005)

الإمارات العربية المتحدة

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2005)

بوركينا فاسو

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2005)

ناميبيا

التقارير الدورية من الثامن إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1997 حتى عام 2005)

بلغاريا

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

الكويت

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

النيجر

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

باكستان

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

بنما

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

الفلبين

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

صربيا

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

سوازيلند

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2006)

بيرو

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

بوروندي

التقارير الدورية من الحادي عشر إلى الرابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

كمبوديا

التقارير الدورية من الثامن إلى الحادي عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1998 حتى عام 2004)

العراق

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2005)

كوبا

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2005)

غابون

التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2005)

الأردن

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1999 حتى عام 2005)

أوروغواي

التقارير الدورية من السادس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2006)

هايتي

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2006)

غينيا

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الخامس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2000 حتى عام 2006)

رواندا

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر (التي كانت مواعيد تقديمها 2000 حتى عام 2006)

الجمهورية العربية السورية

التقارير الدورية من السادس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2000 حتى عام 2006)

الكرسي الرسولي

التقارير الدورية من السادس عشر إلى التاسع عشر (التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 2000 حتى عام 2006)

زمبابوي

التقارير الدورية من الخامس إلى الثامن (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2000 حتى عام 2006)

الجمهورية الدومينيكية

التقارير الدورية من التاسع إلى الثاني عشر (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2000 حتى عام 2006)

مالطة

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2000 حتى عام 2006)

الكاميرون

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر (التي كانت مواعيد تقديمها من عام 2000 حتى عام 2006)

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

466- وقررت اللجنة في دورتها الثانية والأربعين، بعد أن أكدت أن تأخر الدول الأطراف في تقديم تقاريرها قد أعاقها عن رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية من قبل الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات أو أكثر. ووفقاً لمقرر اتخذته اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، وافقت على أن يستند هذا الاستعراض إلى التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف المعنية وإلى دراسة اللجنة لها. كما قررت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين أن تحدد للدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقريرها الأولي لمدة خمس سنوات أو أكثر موع داً لاستعراض تنفيذها لأحكام الاتفاقية. ووافقت اللجنة، في حالة عدم تقديم تقرير أولي، على أن تنظر في جميع المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى أو، في حالة عدم توافر هذه المعلومات، أن تنظر في التقارير والمعلومات التي أعدتها أجهزة الأمم المتحدة. وفي الممارسة العملية، تنظر اللجنة أيضاً في المعلومات ذات الصلة التي ترد من مصادر أخرى، بما فيها المنظمات غير الحكومية، سواء أكان التقرير الذي تأخر تقديمه كثيراً هو تقرير أولي أو دوري.

467- وقررت اللجنة ، في أعقاب دورتها السابعة والستين ، أن ت حدد في دورتها الثامنة والستين موعداً ل استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدول الأطراف التالية التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الدورية: إثيوبيا، وأنتيغوا وبربودا، وبابوا غينيا الجديدة، والكونغو، وموزامبيق، ونيكاراغوا . وفي حالات أنتيغوا وبربودا، والكونغو، ونيكاراغوا، أرجئ الاستعراض بناء على طلب الدول الأطراف التي أعلنت نيتها تقديم التقارير المطلوبة في غضون فترة وجيزة. واستعرضت اللجنة في جلستيها 1745 و1746 (الدورة الثامنة والستون)، المعقودتين في 1 و2 آذار/مارس 2006 على التوالي، تنفيذ الاتفاقية في موزامبيق و إثيوبيا (انظر الفقرتين 470 و471 أدناه). وناقشت اللجنة في جلستها 1746 الوضع في بابوا غينيا الجديدة وقررت أن ترجئ استعراض تنفيذ الاتفاقية في هذه الدولة الطرف إلى دورتها السبعين.

468- وقررت اللجنة، في أعقاب دورتها الثامنة والستين، أن ت حدد في دورتها التاسعة وا لستين موعداً ل استعراض تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التالية التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية وا لدورية : سان ت لوسيا، وسيشيل، وموزامبيق، وناميبيا. وقد سُحبت موزامبيق من القائمة قبل انعقاد الدورة التاسعة والستين بعد أن قدمت تقريراً.

469- وفي الج لسة 1 7 79 (الدورة التاسعة والستون)، المعقودة في 15 آب/أغسطس 2006، عقدت اللجنة مناقشة أولية مع وفد من ملاوي، على أساس مذكرة قدمتها الدولة الطرف رداً على قائمة المسائل التي أرسلتها اللجنة في 19 آب/أغسطس 2005 (CERD/C/MWI/Q/5/Add.1) . وعقب المناقشة الأولية والتأ كيدات التي أبداها الوفد، وجه الرئيس رسالة إلى الدولة الطرف يطلب فيها تقديم تقرير ملاوي المتأخر إلى اللجنة بأسرع ما يمكن، وفي موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2007.

470- وفي الجلسة 1780 (الدورة التاسعة والستون)، المعقودة في 15 آب/أغسطس 2006، عقدت اللجنة مناقشة أو لية مع وفد من ناميبيا واستأنفت مع الدولة الطرف حوارها الذي انقطع منذ عام 1996. وعقب المناقشة الأولية والتأكيدات التي قدمها الوفد، وجه الرئيس رسالة إلى الدولة الطرف يطلب فيها تقديم تقرير ناميبيا المتأخر إلى اللجنة بأسرع ما يمكن، وفي موعد أقصاه 30 حزيران/يون يه 2007.

دال - ال م قررات

471- قررت اللجنة، في جلستها 1745، أن تطلب من الرئيس توجيه رسالة إلى الممثل الدائم لموزامبيق لدى الأمم المتحدة. وقد أبلغ الرئيس الممثل الدائم، في رسالته المؤرخة 10 آذار/مارس 2006، أن اللجنة استعرضت مرة أخرى الوضع في موزامبيق في غياب تقرير. ونظراً إلى أن التقرير المتأخر تقديمه لم يكن قد ورد بعد، قررت اللجنة اعتماد قائمة مسائل وتقديمها إلى حكومة موزامبيق. وقد أعدت قائمة المسائل هذه من أجل مساعدة موزامبيق في استكمال تقريرها وتقديمه وإتاحة إجراء تقييم واضح ودقيق للوضع في الدولة الطرف بمو جب الاتفاقية. ومن ثم، قررت اللجنة، لمرة أخرى ولكن للمرة الأخيرة، منح موزامبيق مهلة إضافية حتى 30 حزيران/يونيه 2006 لتقديم تقريرها الذي تأخر تقديمه كثيراً. وشدد الرئيس على أنه إذا ورد التقرير في الموعد النهائي المحدد، ستنظر فيه اللجنة في دورتها السبعين، الت ي ستعقد في جنيف في مطلع عام 2007. وقررت اللجنة، في حالة عدم تلقي التقرير بحلول 30 حزيران/يونيه 2006، أنها ستنظر في الوضع في الدولة الطرف بموجب إجرائها الخاص بالاستعراض في دورتها التاسعة والستين، التي ستعقد في الفترة من 31 تموز/يوليه إلى 18 آب/أغسطس 2006، و ستمضي في اعتماد ملاحظات ختامية في غياب تقرير. ووردت التقارير الدورية من الثاني إلى الثاني عشر لموزامبيق في 30 حزيران/يونيه 2006.

472- وقررت اللجنة، في جلستها 1746، أن تطلب من الرئيس توجيه رسالة إلى الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة. وقد أبلغ الرئيس الدولة الطرف، في رسالته المؤرخة 10 آذار/مارس 2006، أن اللجنة استعرضت تنفيذ الاتفاقية في إثيوبيا في غياب تقرير. وأعرب الرئيس عن أسفه لانقطاع الحوار بين اللجنة وإثيوبيا منذ 1990 وحث الدولة الطرف على أن تقدم في أسرع وقت ممكن، في وثيقة موحدة، تقاريرها الدورية من السابع إلى الخامس عشر التي كانت مواعيد تقديمها قد حانت من عام 1989 حتى عام 2005. ومن أجل المساعدة على استئناف الحوار قررت اللجنة إرسال قائمة مسائل إلى الدولة الطرف وطلبت تقديم ردود خطية على هذه القائمة بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2006. وفي حالة عدم تلقي أي ردود من إثيوبيا بحلول ذلك الموعد، ستمضي اللجنة في اعتماد ملاحظات ختامية بموجب إجرائها الخاص بالاستعراض في دورتها السبعين التي ستعقد في شباط/فبراير - آذار/مارس 2007. ولفتت اللجنة نظر الدولة الطرف مرة أخرى إلى إمكانية استفادتها من المساعدة التقنية التي ت وفر في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان .

473- وفي الجلسة 1779، اعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة سرية بشأن الوضع في سيشيل.

474- وفي الجلسة 1780، قررت اللجنة أن توجه إلى سانت لوسيا رسالة ت ذك ّ رها فيها بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية وتحثها على الرد على قائمة المسائل المرسلة في آب/أغسطس 2005.

سادساً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

475 - تنصّ المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الت مييز العنصري على أن للأفراد أو جماعات الأفراد، الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المقررة في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، أن يقدموا بلاغات خطية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري لتنظر فيها. ويتضمن الفرع جيم من المرفق الأول قائمة بالدول الأطراف ال‍ 47 التي اعترفت باختصاص اللجنة بالنظر في هذه البلاغات. وأثناء الفترة المستعرَضة، قامت دولة أخرى بإصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14، وهي بوليفيا .

476 - ويُنظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في جلس ات مغلقة، (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 14 (البيانات المقدمة من الدول الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) سرية.

477 - و اعتمدت اللجنة في دورتها الثامنة والستين رأيها في شأن البلاغ رقم 29/2004 ( دراغ ان دورميتش ضد صربيا والجبل الأسود ( ) ) (انظر المرفق الرابع) . ويدعي صاحب الالتماس، وهو مواطن من صربيا والجبل الأسود وأصله من غجر الروما، أنه ضحية انتهاكات ارتكبتها صربيا والجبل الأسود للفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 5(و) والمواد 3 و4(ج) و6 من الاتفاقية.

478 - وفي عام 2000، قام مركز القانون الإنساني بسلسلة من " الاختبارات " في شتى أنحاء صربيا للتأكد مما إذا كان أعضاء أقلية الروما الغجرية يتعرضون للتمييز عند محاولتهم الدخول إلى الأماكن العامة. وفي سياق هذه " الاختبارات " مُنع صاحب الالتماس وعدد آخر من المتحدرين من غ جر الروما من دخول محل للرقص. واعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف لم تستطع إثبات ما إذا كان صاحب الالتماس قد مُنع من دخول مكان عام بسبب أصله القومي أو الإثني في انتهاكٍ للمادة 5(و) من الاتفاقية. ونظراً إلى عدم قيام الشرطة بإجراء تحقيق دقيق في هذه المسألة، وعدم ت وصل المدعي العام إلى أي استنتاج، وعدم قيام محكمة صربيا والجبل الأسود حتى بتحديد موعد للنظر في هذه القضية بعد مرور نحو ست سنوات على الحادث، وجدت اللجنة أن صاحب الالتماس قد حُرم من فرصة إثبات ما إذا كانت حقوقه القائمة بموجب الاتفاقية قد انتُهكت .

479 - وفيما ي تعلق بالادعاء المقدم في إطار المادة 6 ومسألة سبل الانتصاف الفعالة، لاحظت اللجنة أنها خلصت في قراراتها السابقة إلى وقوع انتهاك لأحكام المادة 6 من الاتفاقية دون أن تخلُص في الآن نفسه إلى وقوع إخلال بأحكام أي من المواد الموضوعية. ورغم أن قراءة المادة 6 قراءةً حرفية يوحي على ما يبدو بأنه يتعين إثبات وقوع فعل تمييز عنصري قبل أن يحق لصاحب الالتماس طلب الحماية والانتصاف، ذكرت اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقرير الحقوق القائمة بموجب الاتفاقية من خلال المحاكم الوطنية وغيرها من المؤسسات وهو ضمان يكون باطلاً إ ن لم يكن متاحاً في الحالات التي لم يثبت فيها بعد وقوع الانتهاك. وفي حين لا يُعقل أن يُطلب إلى دولة طرف أن تضمن تقرير الحقوق القائمة بموجب الاتفاقية على الرغم من افتقار الدعاوى إلى الوجاهة، فإن المادة 6 من الاتفاقية توفر الحماية للضحايا المزعومين إذا أمكن ا لدفاع عن دعاواهم بموجب الاتفاقية.

480 - وفي حالة صاحب الالتماس، رأت اللجنة أنه قدم دعوى يمكن الدفاع عنها، غير أن عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في القضية والفصل فيها على نحو فعال قد حالا دون تحديد ما إذا وقع انتهاك موضوعي. ولذلك خلَصت اللجنة إلى أن الدولة ا لطرف لم تقم ببحث ادعاء صاحب الالتماس وقوع انتهاك لأحكام المادة 5(و) من الاتفاقية، رغم وجاهة ادعائه. وبوجه خاص، لم تقم الدولة الطرف بالتحقيق في ادعائه بصفة عاجلة وشاملة وفعالة. وبناء عليه، خلَصت اللجنة إلى أن أحكام المادة 6 من الاتفاقية قد انتُهكت.

481 - وفي الدورة الثامنة والستين أيضاً، اعتمدت اللجنة رأياً بشأن البلاغ رقم 34/2004 ( محمد حسن جله ضد الدانمرك ) (انظر المرفق الرابع) . وصاحب الالتماس مواطن دانمركي من أصل صومالي يعتبر أنه أُهين بنشر رسالة مفتوحة في صحيفة دانمركية أُرسلت إلى الصحيفة من عضو في البرلمان الدانمركي تساوي في رأيه بين الأفراد المنحدرين من أصل صومالي وبين أصحاب الميل الجنسي للأطفال والمغتصبين. وادعى أن الدانمرك قد انتهكت أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 4 والمادة 6 من الاتفاقية.

482 - وقد أبلغ صاحب الالتماس الشرطة بالحادث وطلب المقاضاة ال جنائية لصاحبة الرسالة. وقد أبلغت شرطة كوبنهاغن ممثل صاحبة الرسالة بأنها لن تفتح تحقيقاً في هذا الأمر لأنها لا تستطيع أن تفترض بشكل معقول أن فعلاً جنائياً يخضع للمقاضاة قد ارتُكب. ولم ينجح استئناف صاحب الالتماس ضد هذا القرار.

483 - ورأت اللجنة أن الشكوى مقبو لة من حيث إنها تتعلق بعدم قيام الدولة الطرف على أكمل وجه بالتحقيق في الحادث. وفيما يتعلق بوجاهة الشكوى، رأت اللجنة أن كون الرسالة موضوع الشكوى وما ورد فيها من أقوال قد جاءت في سياق نقاش سياسي لا يجعل الدولة الطرف في حل من واجبها في إجراء تحقيق فيما إذا كان ت التصريحات الواردة في رسالة عضو البرلمان هي بمثابة تمييز عنصري. وأشارت إلى أن ممارسة الحق في حرية التعبير ينطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة، لا سيما الالتزام بعدم بث أفكار عنصرية. وأشارت كذلك إلى توصيت ها العام ة 30 ال ت ي ت ُوصي في فحواه الدول الأطراف باتخاذ إج راءات لمكافحة أية نزعة إلى الاستهداف أو الوصم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني لأفراد المجموعات السكانية من غير المواطنين، لا سيما من قبل السياسيين.

484 - ونظراً إلى تقصير الدولة الطرف عن إجراء تحقيق فعال لتحديد ما إذا حدث فعل من أ فعال التمييز العنصري، خلَصت اللجنة إلى أن أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادة 4 من الاتفاقية قد انتُهكت. كما أن عدم إجراء تحقيق فعال في الشكوى المقدمة من صاحب الالتماس بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي يشكل أيضاً انتهاكاً لحقه القائم بموج ب المادة 6 من الاتفاقية في الحماية والانتصاف على نحو فعال بصدد فعل التمييز العنصري المُبلغ عنه.

سابعاً - متابعة البلاغات الفردية

485 - كانت اللجنة في الماضي ترصد بصورة غير رسمية فقط ما إذا كانت الدول الأطراف قد نفذت توصياتها المعتمدة عقب دراسة البلاغات الو اردة من أفراد أو من مجموعات أفراد وكيفية تنفيذها ومدى تنفيذها. وفي ضوء ال تجارب ال إيجابية لهيئات المعاهدات الأخرى، وعقب إجراء مناقشة استندت إلى ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة CERD/C/67/FU/1)، وهي متاحة على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحق وق الإنسان)، قررت اللجنة، في دورتها السابعة والستين ( ) ، أن تنشئ إجراءً لمتابعة آرائها وتوصياتها المعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من أفراد أو من مجموعات أفراد.

486- وفي الدورة السابعة والستين أيضاً، قررت اللجنة أن تضيف فقرتين جديدتين إلى نظامها الداخلي ( ) . وفي 6 آذار/مارس 2006، أثناء الدورة الثامنة والستين، عُين السيد ألكسندر لينوس سيسليانوس مقرراً خاصاً لمتابعة الآراء. وقدَّم تقريراً إلى اللجنة يتضمن توصيات بشأن إجراءات المتابعة الأخرى التي يتعين اتخاذها. ويعكس هذا التقرير، الذي حدثته اللجنة واعتمدته في دورتها التاسعة والستين (انظر المرفق الخامس) جميع الحالات التي وجدت فيها اللجنة ارتكاب انتهاكات للاتفاقية أو التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عدم إثباتها حدوث انتهاك للاتفاقية.

487- ويعرض الجدول التالي صورة كاملة لردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف حتى 18 آب/أغسطس 2006، فيما يتعلق بالحالات التي وجدت فيها اللجنة حدوث انتهاكات للاتفاقية أو قدمت فيها اقتراحات أو توصيات في الحالات التي لم يحدث فيها انتهاك. ويبين الجدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود المتابعة مرضية أو غير مرضية أو ما إذا كانت قد اع تُبرت كذلك، أو ما إذا كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر ما زال مستمراً. وسيدر َ ج هذا الجدول، الذي سيقوم المقرر بتحديثه على أساس سنو ي، في التقارير السنوية المقبلة للجنة.

488- وليس من السهل دائماً تصنيف ردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف. ولذلك لا يمكن تقديم بيان إحصائي مفصل ودقيق عن ردود المتابعة . ويمكن اعتبار ال كثير من ردود المتابعة م رض ية من حيث إنها تعبِّر عن استعداد الدول الأطراف لتنفيذ توصيات اللجنة أو لتوفير سبيل انتصاف ملائم لصاحب الشكوى . وثمة ردود أخرى لا يمكن اعتبارها مرضية إما لأنها لا تتناول ت وصيات اللجنة على الإطلاق أو لأنها تتناول جوانب معينة منها فقط.

489- ووقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء نهائية بشأن الأساس الموضوعي ل‍ 22 شكوى وتبي َّ ن لها حدوث انتهاكات للاتفاقية في 9 حالات منها. وفي 8 حالات، قدمت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عدم إثباتها حدوث انتهاك للاتفاقية.

ردود المتابعة الواردة حتى تاريخه فيما يتعلق بجميع حالات انتهاكات الاتفاقية والحالات التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات عند عدم حدوث انتهاكات

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه وم َ و ْ قعه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مرضٍ

رد غير مرضٍ

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة ما زال جارياً

الدانمرك (3)

10/1997، هاباسي

(A/61/18) X

X

16/1999، كاشف أحمد

(A/61/18) X

X

34/2004، محمد حسن جيلي

لم يحن موعده بعد

سلوفاكي ا (2)

31/1998، آنا كوبتوفا

(A/61/18) X

X

13/1998، آنا كوبتوفا

(A/61/18) X

X

31/1003، ل. ر. وآخرون

(A/61/18) X

صربيا والجبل الأسود (1)

29/2003، دراغان دورميتش

لم يحن موعده بعد

النرويج (1)

30/2003، الجالية اليهودية في أوسلو

X

هولندا (2)

1/1984، أ. يلم اظ - دوغان

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

4/1991، ل. ك.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

الالتماسات التي تبين فيها للجنة عدم حدوث انتهاكات للاتفاقية ولكنها قدمت توصيات بشأنها

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه وم َ و ْ قعه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مرضٍ

رد غير مرضٍ

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة ما زال جارياً

أستراليا (3)

6/1995، ز. ي. ب. س.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

8/1996، ب. م. س.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

26/2002، هاغان

28 كانون الثاني/يناير 2004

X

الدانمرك (3)

17/1999، ب. ج.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

20/2000، م. ب.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

27/2002، كمال قريشي

X

X

سلوفاكي ا (1)

11/1998، ميروسلاف لاكو

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

النرويج (1)

3/1991، ناراينين

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

ثامناً - المناقشة العامة والبيانات

490- عقدت اللجنة مناقشة عامة بشأن مسألة التمييز المزدوج على أساس العرق والدين في اجتماعات خاصة أثناء جلستها 1745 المعقودة في 1 آذار/مارس 2006، وأثناء جلستها 1759 المعقودة في 10 آذار/مارس 2 006.

491- وفي الجلسة 1763 (انظر (CERD/C/SR.1763 المعقودة في 3 آب/أغسطس 2006، أجرت اللجنة مناقشة عامة للوضع في لبنان. وفي الجلسة 1776 المعقودة في 11 آب/أغسطس 2006، اعتمدت اللجنة البيان التالي:

"إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

"وقد أجرت مناقشة بشأن الوض ع في لبنان في 3 آب/أغسطس 2006،

"وإذ يساورها بالغ القلق من أن يؤدي استمرار النـزاع إلى تأجيج التمييز العنصري والكراهية في المنطقة وفي العالم أجمع،

"تعرب عن تأييدها الكامل للبيانات التي أدلى بها الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا الصدد".

ت اسعاً – النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية

492- تخوِّل المادة 15 من الاتفاقية لجنةَ القضاء على التمييز العنصري سلطةَ النظر في ما تحيله إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من صور الالتماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليه ا قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وموافاة تلك الهيئات والجمعية العامة بما تبديه اللجنة من آراء وما تصدره من توصيات تتعلق بمبادئ وأهداف الاتفاقية في تلك الأقاليم.

493- وبناء على طلب اللجنة، فحص السيد بيلاي الوثائق التي أتيحت للجنة كيما يتسنى لها أداء وظائف ها عملاً بالمادة 15 من الاتفاقية. وفي الجلسة 1781 للجنة (الدورة التاسعة والستون) المعقودة في 16 آب/أغسطس 2006، قدم السيد بيلاي تقريره، الذي أعده آخذاً في الاعتبار تقارير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، عن أ عمالها خلال عام 2005 (A/60/23) وصور ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم الستة عشر التي أعدتها الأمانة من أجل اللجنة الخاصة ومجلس الوصاية في عام 2005 والمدرجة في الوثيقة CERD/C/69/3، وكذلك في المرفق السابع بهذا التقرير.

494- ولاحظت اللجنة، كما فعلت في الماضي، أن من الصعب أداء مهامها الشاملة بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية نتيجة لعدم وجود أي نسخ من الالتماسات بموجب الفقرة 2(أ)، ولأن نسخ التقارير التي تلقتها بمقتضى الفقرة 2(ب) لا تحوي سوى قدر ضئيل من المعلومات المتصلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها.

495- وتود اللجن ة أن تكرر ملاحظتها السابقة أن تقارير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة قد أشارت إلى العلاقة بين اللجنة الخاصة ورصد اللجنة المستمر للتطورات ذات الصلة في الأقاليم، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من المادة 15 من الا تفاقية. غير أن اللجنة قد لاحظت أن القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري والمتصلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها، لا تظهر في فروع تقرير اللجنة الخاصة التي تتناول استعراض أعمال اللجنة الخاصة والأعمال التي ستضطلع بها مستقبلاً.

496- كما تلاحظ اللجنة أن عدد السكا ن في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أكبر مما هو عليه في بعض البلدان المستقلة التي صدَّقت على الاتفاقية، وأنه يوجد في بعضها تنوع إثني كبير يبرر القيام برصد دقيق للحوادث أو الاتجاهات التي تعكس تمييزاً عنصرياً وانتهاكاً للحقوق المكفولة في الاتفاقية. ولذلك شددت اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود لإذكاء الوعي بأحكام الاتفاقية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما الإجراء المنصوص عليه في المادة 15. وتشدد اللجنة أيضاً على ضرورة قيام الدول الأطراف التي تتولى إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بأن تذكر على وجه التحديد ما اضطلعت به من عمل لتحقيق هذه الغاية في ما تقدمه من تقارير دورية إلى اللجنة.

عاشراً - الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الستين

497- نظرت اللجنة في هذا البند من جدول الأعمال في دورتيها الثامنة والستين والتاسعة والستين. وقد عرض على اللجنة، لأغراض نظرها في هذا البند، قرار الجمعية العامة 60/144 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، والذي نص، ضمن جملة أمور، على أن الجمعية العامة (أ) تكرر تأكيد دعوة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى التصديق العالمي على الاتفاقية بحلول عام 2005 وإلى قيام جميع الدول بالنظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية؛ (ب) تعرب عن قلقها إزاء حالات التأخير الشديد في تقديم التقارير التي فات موعدها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، مما يعوق فعالية اللجنة، وتدعو بشدة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الامتثال لالتزاماتها التعاهدية؛ (ج) تدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى التصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية؛ (د) ترحب بالأعمال التي تقوم بها اللجنة في مجال تطبيق الاتفاقية على الأش كال الجديدة المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، مع مراعاة الحاجة إلى تحديد الثغرات التي توجد في الصكوك الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تتطلب وضع معايير إضافية.

498- وأحاطت اللجنة ع لماً أيضاً بالتوصية المقدمة إلى الجمعية العامة من الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعّال لإعلان وبرنامج عمل ديربان في دورته الرابعة المعقودة في الفترة من 16 إلى 27 كانون الثاني/يناير 2006 في جنيف، طالباً إليها إيلاء مزيد من الانتباه إلى التقا رير السنوية التي تقدمها لجنة القضاء على التمييز العنصري (E/CN.4/2006/18، الفقرة 105(و)).

حادي عشر - متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

499- نظرت اللجنة في أثناء دورتيها الثامنة والستين والتاسعة والس تين في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

500- وأحيطت اللجنة علماً، في دورتها الثامنة والستين، بأعمال الدورة الرابعة للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعّال لإعلان وبرنامج عمل دير بان (E/CN.4/2006/18) ثم ناقشت أعمال تلك الدورة الرابعة التي عُقدت في الفترة من 16 إلى 27 كانون الثاني/يناير 2006، وبخاصة ولاية الفريق العامل المتصلة بإعداد معايير دولية تكميلية لتعزيز وتحديث الصكوك الدولية القائمة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري و كره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من جميع جوانبها. وثمة حلقة دراسية رفيعة المستوى بشأن العنصرية والإنترنت وبشأن المعايير التكميلية عُقدت أثناء الدورة الرابعة للفريق العامل الحكومي الدولي اشترك فيها بصورة نشطة اثنان من أعضاء اللجنة.

501- وأحاطت اللجنة علماً خصوصاً بالتوصيات المقدمة من الفريق العامل ومفادها قيام لجنة القضاء على التمييز العنصري (أ) بمواصلة إعداد مؤشرات الإنذار المبكر، بما في ذلك الإنذار بشأن أحاديث الكراهية واكتشاف اندلاع أعمال العنف العنصري من أجل التوصية باتخاذ إجراءات عاجلة، و(ب) بزيادة تحد يث مبادئها التوجيهية فيما يتعلق بتقديم التقارير من الدول بغية تضمينها مسألة العنصرية على الإنترنت.

502- و أحاطت اللجنة علماً يطلب الفريق العامل إلى اللجنة بأن تجري دراسة أخرى بشأن التدابير الممكنة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عن طريق تقديم توصيات إضافية أو تحديث إجراءات الرصد.

ثاني عشر- المناقشة بشأن إصلاح نظام هيئات المعاهدات

503- عُرض على اللجنة في دورتها التاسعة والستين تقرير الاجتماع الثامن عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في جنيف في يومي 22 و23 حز يران/يونيه 2006، بما فيه تقرير الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان المعقود في جنيف في الفترة من 19 إلى 21 حزيران/يونيه 2006 بحضور الرئيس، والسيد يوتسيس، والسيد سيسيليانوس. وناقشت اللجنة بخاصة النقطة المتعلقة بمقترحات إصلاح إطار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك حصيلة اجتماع طرح وتبادل الأفكار بشأن إصلاح هيئات المعاهدات (اجتماع "ملبون 2") الذي عُقد في الفترة من 14 إلى 16 تموز/يوليه في ليختنشتاين وحضره السيد سيسيليانوس. وأجرت اللجنة حواراً بشأن هذه المسألة في 8 آب/أغسطس 2006 مع السيدة جين كونرز، رئيسة الفريق في فرع المعاهدات والمجلس بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان (انظر CERD/C/SR.1771).

504- وتكلم الرئيس والسيد سيسيليانوس عن حصيلة الاجتماعات وأبرزا بخاصة اقتراح اللجنة بشأن إنشاء هيئة وحيدة لمعالجة البلاغات الفردية، فضلاً عن ضرورة تنقيح المبادئ التوجيهية المعمو ل بها في اللجنة والمتعلقة بالإبلاغ كي تؤخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن وثيقة أساسية يعتمدها اجتماع الرؤساء. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تُعدّ مشروع مبادئ توجيهية منقحة للنظر فيها في الدورة القادمة للجنة.

505- وتلا ذلك نقاش مثمر جداً أعرب فيه ا أعضاء عن تأييدهم لسُبل متنوعة من سُبل مواصلة التنسيق وزيادة الفعالية في هيئات المعاهدات، ومن هذه السُبل:

(أ) تطوير التفاعل بين هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان؛

(ب) تعزيز التفاعل بين هيئات المعاهدات من جهة، والوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة وصنادي ق وبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من جهة ثانية؛

(ج) ضرورة معالجة عدم تقديم الدول الأطراف تقاريرها الأولية أو تقاريرها الدورية أو تأخرها في تقديم هذه التقارير؛

(د) تعزيز دور وفائدة الاجتماعات المش تركة بين اللجان؛

(ه‍) زيادة الموارد المقدمة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل مساعدة هيئات المعاهدات، بما في ذلك المساعدة في تنفيذ إجراء المتابعة في اللجنة؛

(و) ضمان تحسين تمثيل المرأة والتمثيل الجغرافي لأعضاء هيئات المعاهدات؛

(ز) اع تماد تعليقات عامة مشتركة وتقديم تعليقات إلى هيئات المعاهدات الأخرى على مشاريع التعليقات العامة؛

(ح) التنسيق بين مصطلحات هيئات المعاهدات.

506- في الحوار الذي أجرته السيدة كونرز مع اللجنة، قدمت إلى أعضاء هذه اللجنة معلومات عن اجتماعات متنوعة تتعلق بإصلاح هي ئات المعاهدات ستُعقد في الشهور القادمة، بما في ذلك عقد اجتماعات إحاطة بحصيلة اجتماع ملبون 2. وأشارت إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه المشاركون في ذلك الاجتماع بتعزيز التنسيق في المنظومة. وذكرت السيدة كونرز أن المفوضة السامية قد جددت في أثناء اجتماع ملبون 2 ت أكيد دعمها للأعمال المهمة التي تضطلع بها هيئات المعاهدات. وأبلغت أعضاء اللجنة أيضاً بأن وظائف جديدة سوف تُنشأ في المفوضية لتعزيز قدرة المفوضية على العمل في مجال إصلاح هيئات المعاهدات. وختمت كلمتها بالتأكيد على توقعات الدول الأطراف فيما يتعلق بتلقي مقترحات بشأن الإصلاح من هيئات المعاهدات.

المرفق الأول

حالة الاتفاقية

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حتى 18 آب/أغسطس 2006* (170 دولة)

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، إريتريا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا ، إسبانيا ، أ ستراليا ، إستونيا ، إسرائيل ، أفغانستان ، إكوادور ، ألبانيا ، ألمانيا ، الإمارات العربية المتحدة ، أنتيغوا وبربودا ، إندونيسيا ، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغوا ي ، باكستان، ال بحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تيمور - ليشتي، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقر اطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيل ند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عُمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان ، الكاميرون، الكرسي الرسولي، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبيريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السع ودية، المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان.

باء - الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من الم ادة 14 من الاتفاقية حتى 18 آب/أغسطس 2006 (47 دولة )

الاتحاد الروسي، أذربيجان، أستراليا، إسبانيا، إكوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطا ليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيرو، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا، فنـزويلا، فن لندا، قبرص، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا.

ــــــــــــــــ

* الدول التالية وقَّعت الاتفاقية لكنها لم تصدِّق عليها: أندورا، بوتان، جيبوتي، سان تومي وبرينسيبي، غرينادا، غينيا - بيساو، وناورو.

جيم - الدول الأ ط راف التي قبلت التعديلات المدخلة على الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف * حتى 18 آب/أغسطس 2006 ( 41 دولة )

أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، البحرين، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولند ا، ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، الدانمرك، زمبابوي، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، سيشيل، الصين، العراق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكرسي الرسولي، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليبيريا ، ليختنشتاين، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيوزيلندا، هولندا (عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا).

ــــــــــــــــ

* لكي تدخل التعديلات حيز النفاذ، يجب تلقي إشعار بق بولها من ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية.

المرفق الثاني

جدولا أعمال الدورتين الثامنة والستين والتاسعة والستين

ألف - الدورة السادسة والستون (20 شباط/فبراير - 10 آذار/مارس 2006)

1- أداء أعضاء اللجنة المنتخبين الجدد للتعهد الرسمي بموجب المادة 14 من النظام ال داخلي.

2- انتخاب أعضاء المكتب، وفقاً للمادة 15 من النظام الداخلي.

3- إقرار جدول الأعمال.

4- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

5- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

6- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من ال دول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

7- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

8- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

9- إجراءات المتابعة.

10- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري و كره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

باء - الدورة التاسعة والستون (31 تموز/يوليه - 18 آب/أغسطس 2006)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

3- منع التمييز العنصري، بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

4- النظر في التقارير وا لتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

5- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

6- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

7- إجراء المتابعة.

8- متابعة المؤتمر العالمي لمكاف حة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

9- النظر في نسخ البلاغات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 151 4 (د-15)، وذلك طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

10- تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين بمقتضى الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.

المرفق الثالث

النظام الداخلي

اللغات الرسمية ولغات العمل

المادة 26

اللغات الرسمية هي الإسبانية والإنكليزية والصينية والعربية والفرنسية، أما لغات العمل فهي الإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية.

ملاحظة : هذه الوثيقة تستكمل وتعدّل النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/35/Rev.3).

المرفق الرابع

القرارات التي اتخذتها اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

الدورة الثامنة والستون

رأي بشأن البلاغ رقم 29/2003

المقدم من : السيد دراجان دورميتش (يمثله المركز الأوروبي لحقوق الغجر ومركز القانون الإنساني)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الالتماس

الدولة الطرف : صربيا والجبل الأسود

تاريخ تقديم البلاغ : 2 نيسان/أبري ل 2003 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 6 آذار/مارس 2006،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 29/2003 المقدم إلى اللجنة من السيد دراجا ن دورميتش بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي:

1- صاحب الالتماس هو السيد دراجان دورميتش، وهو مواطن من صربيا والجبل الأسود، ومنحدر من أصل غجري. ويدعي أنه وقع ضحية لإخلال صربيا والجبل الأسود بأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 5(و)، والمواد 3 و4(ج) و6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويتولى تمثيل صاحب البل اغ مركز القانون الإنساني والمركز الأوروبي لحقوق الغجر. وقد أصدرت صربيا والجبل الأسود الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية في 27 حزيران/يونيه 2001.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في عام 2000، قام مركز القانون الإنساني بسلسلة من "الاختبارات" في شتى أنحاء صربيا للتأكد مما إذا كان أعضاء أقلية الغجر يتعرضون للتمييز عند محاولتهم الدخول إلى الأماكن العامة. وقد دفعت على هذا الإجراء تشكيات عديدة مفادها أن الغجر يُمنعون من الدخول إلى النوادي ومحلات الرقص والمطاعم والمقاهي و/أو المسابح بسبب أصلهم الإثني .

2-2 وفي 18 شباط/فبراير 2000، حاول شخصان من أصل غجري، أحدهما صاحب الالتماس، وثلاثة آخرون من غير الغجر، الدخول إلى محل للرقص في بلغراد. وكان الجميع يرتدون ثياباً لائقة ويتصرفون تصرفاً سليماً ولم تكن تبدو على أي أحد منهم علامات السكر. فالاختلاف الواضح الوحي د الذي كان يميّزهم، هو إذن لون البشرة. ولم يكن هناك أي إعلان يفيد بإقامة حفلة خاصة وبلزوم إبراز دعوة للدخول إلى المكان. وقد مُنع الشخصان المنحدران من أصل غجري من الدخول إلى النادي على أساس أن الحفلة هي حفلة خاصة ولا يمكن حضورها إلا بدعوة. ولما توجه صاحب ال التماس بالسؤال إلى الحارس المكلف بأمن المحل ليرشده كيف يمكنه الحصول على دعوة في الفور، قيل لـه إن ذلك غير ممكن وإن الدعوات غير معروضة للبيع. وكان الحارس غير راغب في إعلام صاحب الالتماس كيف يمكنه الحصول على دعوة لحضور حفلات قادمة. أما الأفراد الثلاثة الآخرو ن، فقد سُمح لهم بالدخول رغم أنهم لم يكونوا يحملون الدعوات المطلوبة لحضور الحفلة الخاصة المزعومة، وهو ما أكدوه بكل وضوح للموظفين المكلفين بالأمن الحاضرين.

2-3 وفي 21 تموز/يوليه 2000، رفع مركز القانون الإنساني بالنيابة عن صاحب الالتماس شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في بلغراد. ووجهت الشكوى ضد أفراد مجهولي الهوية يعملون لحساب محل الرقص المعني للاشتباه في ارتكابهم جريمة بموجب المادة 60 من القانون الجنائي الصربي ( أ ) . وقد ادعى صاحب الالتماس وقوع انتهاك لحقوقه وحقوق الشخص الغجري الآخر في المساواة، والكرامة الإن سانية، وحق الدخول عل ى أساس المساواة مع الآخرين إلى أماكن يتاح الدخول إليها لكافة الناس. ومن بين الأحكام الدولية التي استندت إليها الدعوى، أكد مركز القانون الإنساني بوجه خاص على المادة 5(و) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وطلب إل ى مكتب المدعي العام تحديد مرتكبي الجريمة وفتح تحقيق قضائي رسمي في الموضوع، أو القيام مباشرة بإيداع قرار اتهام لدى المحكمة المختصة.

2-4 وبعد مضي سبعة شهور، وفي غياب أي رد من النيابة العامة، وجه مركز القانون الإنساني رسالة ثانية إلى المدعي العام مشدداً على أنه إذا تقرر رفض الشكوى الجنائية، وأمكن في الأثناء تحديد هوية مرتكبي الجريمة، فإن صاحب الالتماس والضحية المزعومة الأخرى يرغبان في ممارسة حقهما المشروع في التكفل بالإجراءات القضائية في إطار دعوى خاصة/احتياطية ( ب ) . وأفاد المدعي العام في رده بأنه طلب إلى الشرط ة في مناسبتين منفصلتين خلال شهر آب/أغسطس القيام بتحقيق في الحادث، ولكنها لم تفعل.

2-5 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أحاط المدعي العام مركز القانون الإنساني علماً بأنه تأكد، بالاستناد إلى تحقيقات أجرتها الشرطة، من أن حفلة خاصة قد أقيمت فعلاً بمحل الرقص في التاريخ المذكور، ويدعى أن صاحب المحل هو الذي نظم الحفلة. وأكد أيضاً أن الشرطة قد تجاهلت الأمر بتحديد هوية الموظفين المكلفين بأمن المحل ليلة الحادث واستجوابهم. ولم ترد أية معلومات إضافية من المدعي العام. وحسب صاحب الالتماس ، تنص المادتان 153 و60 من قانون ا لإجراءات الجنائية على أنه ليس في وسع المشتكي، في حالة عدم رد المدعي العام على شكوى مقدمة بخصوص جريمة، إلا أن ينتظر صدور قرار المدعي العام، أو كبديل، أن يحثه بشكل غير سمي على اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون.

2-6 وفي 30 كانون الثاني/يناير 2002، رفع صا حب الالتماس دعوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية أكد فيها أن المدعي العام، بقصوره عن تحديد هوية المتهمين ورفضه الشكوى الجنائية، قد حرمه والضحية المزعومة من التكفل بالإجراءات القضائية بالأصالة عن نفسهيما. وبعد مضي ما يزيد على 15 شهراً من تقديم الدعوى إلى ال محكمة الدستورية الاتحادية، لم يتلق صاحب الالتماس أي رد ولم يعوض عن الضرر الذي لحقه من جراء الانتهاكات.

الشكوى

3-1 بخصوص مسألة الاختصاص الزمني، يسلم صاحب الالتماس بأن الحادث حصل في تاريخ سابق للإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف بموجب المادة 14من الاتفاقية. إلا أنه يدفع بأن الجمهورية الاتحادية الاشتراكية اليوغوسلافية قد صدقت على الاتفاقية في عام 1967 وأن الأثر الملزم للاتفاقية يظل سارياً بعد تفكّك الجمهورية الاتحادية بالنسبة إلى كافة الدول الخليفة، بما فيها الدولة الطرف. واعتباراً من 4 شباط/فبراير 2003، تغير اسم جمهورية يوغوسلافيا السابقة إلى اتحاد دولة صربيا والجبل الأسود دون أن يترتب على ذلك نشأة دولة أخرى بموجب القانون الدولي. ويرى صاحب الالتماس أن المادة 14 هي مادة تتعلق بالاختصاص لا غير، وبالتالي فإن الإعلان الذي تصدره الدولة وفقاً لأحكام هذه المادة، هو مجرد اعتراف من جانب الدولة المعنية بوسيلة أخرى يمكن للجنة استخدامها لرصد تنفيذ الاتفاقية. ويلاحظ أن المادة 14 لا تنص صراحة على التقادم الزمني الذي من شأنه أن يحول دون نظر اللجنة في الالتماسات على أساس وقائع حدثت قبل تاريخ إيداع الإعلان. وعلى أي حال، يدفع صاحب الالتماس بأنه قد مضت الآن فترة تزيد على 21 شهراً منذ أن صدر الإعلان دون أن يحصل على أي تعويض من الدولة الطرف. ويشير صاحب الالتماس إلى قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

3-2 أما عن "الاختبار" كإحدى التقنيات المستخدمة لجمع ا لقرائن بشأن ادعاءات التمييز، يؤكد صاحب الالتماس على أن المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية قد أقرت الاختبار كوسيلة فعالة لإثبات التمييز، وذلك منذ الخمسينات. ويشير أيضاً إلى قضاء اللجنة مدعياً أن قراراتها السابقة تبين أن اللجنة نفسها قد أكدت مقبولية مثل ه ذه القضايا ( ج ) . ويطلب صاحب الالتماس أيضاً أن تتيح لـه اللجنة الفرصة لتقديم توضيحات إضافية حول المسألة إذا رأت ذلك لازماً.

3-3 ويزعم صاحب الالتماس أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبخصوص سبل الانتصاف الدستورية، ينكر أن يكون هناك في الوقت الحاضر أو يكون قد وُجد في أي وقت مضى سبيل انتصاف دستوري للأفراد ضحايا التمييز. ويسلِّم بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أصدرت في 27 حزيران/يونيه 2001 الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية، وعيَّنت فيه المحكمة الدستورية الاتحادية بوصفها الجهاز القضائي المحلي المكلَّف باستلام وبحث الشكاوى التي يدعي أصحابها تعرضهم للتمييز - " شريطة أن يكونوا قد استنفدوا طرق التظلّم المحلية المتوفرة الأخرى" . غير أن دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، المعتمد في 27 نيسان/أبريل 1992، لا يتضمن أية إشارة إلى هيئة عُهد إليها بهذا الاختصاص. وفي حقيقة الأمر، تنص المادة 128 من الدستور صراحة على أن "تقوم المحكمة الدستورية الاتحادية بالبت في شكوى (يُزعم فيها وقوع انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان، بما فيها التمييز) فقط في الحالات التي تنتفي فيها سبل انتصاف قانونية أخرى" - أي " عن دما لا ينص القانون على سبيل انتصاف قانوني آخر لنوع محدد من الانتهاكات ".

3-4 وقد فسَّرت المحكمة الدستورية الاتحادية اختصاصها على النحو التالي: "في حالة عدم الرضاء بالقرار النهائي لمكتب العمالة الجمهوري ... يحق للطرف رفع دعوى إدارية أمام المحكمة العليا في صر بيا ... وقد خلصت المحكمة إلى أن الشخص الذي رفع دعوى دستورية (كهذه) قد استفاد من وسائل الحماية القانونية الأخرى التي لجأ إليها ... ولهذا السبب ... قررت المحكمة رفض الشكوى الدستورية". ويزعم صاحب الالتماس أن هذا الاستدلال القانوني أدى بالمحامين إلى استنتاج أن الشكاوى الدستورية هي بالفعل "سبيل انتصاف نظري صرف بما أن النظام القانوني اليوغوسلافي يوفر شكلياً الحماية في كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان تقريباً. ولم تقم السلطات بتعديل دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، ولا القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الاتحادية ، في حين أن هذا التعديل كان سيلزم حتى يوسَّع رسمياً نطاق اختصاصات المحكمة الدستورية الاتحادية، بما يؤهلها للنظر في قضايا التمييز بوصفها الجهاز القضائي النهائي - بعد فشل الضحية المزعومة في الحصول على تعويض بواسطة جميع سبل الانتصاف الأخرى/العادية.

3-5 وفي 4 شباط/فبراير 2003، اعتمدت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية دستوراً جديداً وتغير اسمها إلى دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود. ووجب استبدال المحكمة الدستورية الاتحادية السابقة بمحكمة صربيا والجبل الأسود. ووفقاً لأحكام المادة 46 من الميثاق، فإن هذه المحكمة مختصة أيض اً بالنظر في الشكاوى التي يرفعها الأفراد الذين يدعون تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التمييز، ولكن، وعلى غرار المحكمة السابقة، فقط "في الحالات التي لا ينص فيها القانون على سبيل آخر للانتصاف". وفي الختام، تؤكد الفقرة 1 من المادة 62 من قانون المحك مة الجديدة لصربيا والجبل الأسود، المعتمد في 19 حزيران/يونيه 2003، هذا الفهم لاختصاص المحكمة، حيث تنص هذه الفقرة على أنه لا يجوز للفرد أن يرفع دعوى إلا "في حالة عدم وجود أية وسيلة أخرى للتظلم القانوني" داخل صربيا أو الجبل الأسود. وقد تضمن التشريع المحلي، سو اء قبل اعتماد الميثاق الدستوري الجديد أو بعده، أحكاماً تنص على توفر وسائل تظلم أخرى غير الدعاوى الدستورية لضحايا التمييز العنصري، بما فيها سبل الانتصاف المدنية و/أو الجنائية. لذلك، يدفع صاحب الالتماس، رغم الإعلان المنصوص عليه في المادة 14، أن ضحايا التمييز لا يتوفر لهم (ولم يتوفر لهم قطّ) سبيل انتصاف دستوري. ويضيف صاحب الالتماس أن الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 نفسه يشير إلى محكمة غير موجودة حالياً، وهي المحكمة الدستورية الاتحادية، ولا يشير إلى محكمة صربيا والجبل الأسود.

3-6 وبصرف النظر عن رأي صاحب الالت ماس في هذا الصدد، وتحسباً لأية اعتراضات ممكنة من جانب الدولة الطرف بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية، رفع صاحب الالتماس تقريراً إلى المحكمة الدستورية الاتحادية واستشهد من خلال ذلك بالإعلان المنصوص عليه في المادة 14. وبصدد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يخلُ ص صاحب الالتماس إلى أن الضرر الذي لحقه على درجة من الخطورة تجعل الانتصاف الجنائي وحده كفيلاً بأن يوفر لـه التعويض الكافي، وأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف الجنائية المحلية، كما استنفد سبيل الانتصاف الدستوري "المتاح من الناحية الافتراضية" فحسب، وأنه لم يحصل رغم ذلك على أي تعويض. وتأييداً لدفعه بأنه قد استنفد سبل الانتصاف المحلية باعتبار أن سبل الانتصاف الجنائية هي السبل الفعالة الوحيدة المتاحة لمعالجة نوع الانتهاك موضوع الشكوى، يشير صاحب الالتماس إلى قضية لاكو ضد سلوفاكيا وقضية م. ب. ضد الدانمرك ( د ) ، اللتين خ لُصت فيهما لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى مقبولية الشكوى، كما يشير إلى قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ھ ) .

3-7 وفيما يتعلق بقاعدة الأشهر الستة، يؤكد صاحب الالتماس أن المحكمة الدستورية الاتحادية لم تنظر قط في ملف الشكوى التي رفعها إليها. وعلاوة عل ى ذلك، وتبعاً لاعتماد الميثاق الدستوري الجديد، فقد توقفت هذه المحكمة عن الوجود وتقرر استبدالها بالمحكمة الجديدة لصربيا ومنتنيغرو التي لن تكون، في رأي صاحب الالتماس، مختصة بالنظر في قضايا التمييز المرفوعة من الأفراد. ويرى صاحب الالتماس أن مهلة الأشهر الستة لم تبدأ حتى في السريان، وأن بلاغه بالتالي قد قُدم في الوقت المطلوب ويلبي شروط المقبولية. ويستشهد صاحب الالتماس بقضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أعلنت قبولها للقضايا في الحالات التي يمكن أن تُعزى فيها أسباب استمرار حالة أو فعل أو امتناع عن فعل ما إلى السلطات.

3-8 ويؤكد صاحب الالتماس على ضرورة أن تفسر الادعاءات بانتهاك أحكام الاتفاقية على خلفية التمييز المنهجي الذي يتعرض لـه الغجر في الدولة الطرف، والغياب الفعلي لأي شكل من أشكال التعويض المناسبة. ويزعم وقوع إخلال بأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2، مقرو ءة بالاقتران مع أحكام المادة 5(و) من الاتفاقية، لأنه مُنع من الدخول إلى محل الرقص، أي إلى "مكان أو مرفق ارتياده متاح لعامة الناس"، على أساس أصله العرقي. ويقول إن عدم قيام الدولة الطرف بمقاضاة مالكي محل الرقص لممارساتهم القائمة على التمييز، وتقصيرها في اتخا ذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرر مثل هذا التمييز، هما بمثابة الانتهاك لأحكام بأحكام المادة 5(و)، مقروءة بالاقتران مع أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية.

3-9 ويشير صاحب الالتماس إلى التوصية العامة الصادرة عن اللجنة بشأن المادة 5 ( و ) ، حيث لاحظت الل جنة أنه على الرغم من أن المادة 5 من الاتفاقية "لا تنشئ من تلقاء ذاتها حقوقاً مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، (فهي) تفترض وجود هذه الحقوق والاعتراف بها. وتُلزم الاتفاقية الدول بحظر التمييز العنصري في التمتع بحقوق الإنسان هذه". وتقيِّم الل جنة، بالتالي، مدى وفاء الدولة بالتزامها بضمان التمتع "بكل الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية من دون تمييز". وعلاوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى أن مسؤولية الدول فيما يتعلق بضمان حماية "الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية" لا ترتهن بمشيئة كل حكومة؛ بل هي مسؤولية إلزامية. ونطاق هذا الالتزام، يشمل ضمان "التمتع الفعال" بالحقوق الواردة في المادة 5. وقد خلصت اللجنة بالفعل إلى أن الاتفاقية تحظر التمييز من جانب كل من الأطراف الخاصة والسلطات العامة. ويشير صاحب الالتماس أيضاً إلى تفس ير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص بشكل عام على التزام الدول الأطراف بضمان الحماية من التمييز.

3-10 ويدعي صاحب الالتماس وقوع إخلال بأحكام المادة 3 من الاتفاقية، حيث إنه تعرض لشكل من أشكال العز ل العنصري عندما مُنع من الدخول إلى محل الرقص فقط بسبب أصله العرقي. وإن الدولة الطرف، حين لا توفر أي سبيل انتصاف، فإنها لا تفي بالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية "بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة ...". كما يدعي وقوع إخلال بأحكام المادة 4(ج)، إذ إن السلطات القضائية - الشرطة والمدعي العام - بامتناعها عن مقاضاة مالكي محل الرقص أو تعويض صاحب الالتماس والضحية المزعومة الأخرى بأي شكل من الأشكال عن الضرر الذي لحقهما جراء التمييز المزعوم، قد شجعت على التمييز العنصري. وقد أشارت اللجنة، في توصيتها العامة ب شأن المادة 4 من الاتفاقية، إلى أن "أحكام المادة 4 ملزِمة بطبيعتها. ولتأدية هذه الالتزامات، يجب على الدول الأطراف ليس فقط سن تشريعات مناسبة وإنما أيضاً ضمان تنفيذها تنفيذاً فعالاً".

3-11 ويستشهد صاحب الالتماس بأحكام المادة 6 من الاتفاقية، باعتبار أن الدولة الطرف لم تمكنه من الانتصاف من التمييز الذي تعرض لـه، ولم تتخذ أية إجراءات لمعاقبة مرتكبي التمييز أو لضمان عدم تكراره. وقد حُرم صاحب الالتماس حتى تاريخه، ولنفس الأسباب، من حقه في الحصول على تعويض مدني، وهو تعويض لا يستطيع المطالبة به إلا في إطار إجراءات محا كمة جنائية. ونظراً لتخلف الدولة الطرف عن توفير أي سبيل من سبل الانتصاف في إطار هذه القضية، ورغم الأحكام الجنائية المحلية التي تحظر التمييز في دخول الأماكن العامة، فقد أُرغم صاحب الالتماس على العيش في حالة متواصلة من عدم التيقن مما إذا كانت أبواب محل الرقص ستفتح لـه يوماً ما.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في رسالة مؤرخة 12 آب/أغسطس 2003، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الالتماس. وفيما يتعلق بالوقائع، تقول الدولة الطرف إنها طلبت إلى وزارة الشؤون الداخلية في 20 آب/أغسطس 2000 أن تقوم بجمع الم علومات اللازمة وتحديد هوية الأشخاص العاملين لحساب محل الرقص المعني. ووجهت طلبات لاحقة إلى الوزارة في 3 تموز/يوليه و22 تشرين الأول/أكتوبر 2001، و5 شباط/فبراير و2 تشرين الأول/أكتوبر و23 كانون الأول/ديسمبر 2002، و25 شباط/فبراير 2003، و14 أيار/مايو 2003. وفي 4 نيسان/أبريل 2001، قدمت الوزارة تقريراً يكشف، بالاستناد إلى مقابلة أجريت مع مدير النادي، أن حفلة خاصة حضرها أشخاص وُجهت لهم دعوات خاصة قد أقيمت بالمحل ليلة الحادثة. ولم يكن مدير النادي قادراً على تحديد هوية الموظفين المكلفين بأمن المحل الذين كانوا في الخدم ة ليلة الحادثة، وذلك نظراً لكثرة تناوب موظفي النادي. وعليه، ونتيجة لصعوبة تحديد هوية المتهمين، لم يتمكن المدعي العام من متابعة التحقيق في القضية.

4-2 وحسب الدولة الطرف، تنص المادتان 124 و128 من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، الذي كان سارياً زمن الحادث المزعوم، على أن المحكمة الدستورية الاتحادية مختصة بالنظر في انتهاكات الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وللنظر في الشكاوى "في حالة عدم توفر سبل انتصاف قضائية أخرى". ويُزعَمُ أن الإعلان الذي أصدرته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بموجب المادة 14 في 27 ح زيران/يونيه 2001، يشير إلى هذه الأحكام، وذلك اعترافاً باختصاص اللجنة لاستلام البلاغات والنظر فيها. وتقر الدولة الطرف بأن صاحب الالتماس قد رفع، في 30 كانون الثاني/يناير 2002، شكوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية، بوصفها أعلى درجة قضائية مختصة في الموضوع، وأ ن المحكمة قررت تأجيل النظر في الشكوى إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2002. ولم تنظر المحكمة في هذه القضية حتى الآن للأسباب التالية: تبعاً لاعتماد الميثاق الدستوري لدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في 4 شباط/فبراير 2003، لم تعد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قائمة. وب موجب المادة 12 من القانون المتعلق بتنفيذ الميثاق الدستوري، أحالت المحكمة الدستورية الاتحادية كل القضايا التي لم تفصل فيها إلى محكمة صربيا والجبل الأسود المختصة للنظر في هذه القضية حسب ما يرد في المادة 46 من الميثاق الدستوري. ونظراً إلى أن قضاة المحكمة الجد يدة لم ينتخبوا، وأن المحكمة بالتالي لم تشكل بعد، تواصل المحكمة الدستورية الاتحادية عملها وذلك بالنظر فقط في القضايا ذات الأهمية الحيوية لسير أعمال الدولة، تاركة كل القضايا الأخرى لنظر محكمة صربيا والجبل الأسود بعد تشكيلها وبدء عملها. وتؤكد الدولة الطرف أن التغيرات الأساسية التي شهدها النظام القضائي للبلد تبرر تأجيل القضية.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الالتماس قام، في نيسان/أبريل 2003، بالكشف علانيةً عن هذا البلاغ، وهذا يشكل، فيما تدعي، انتهاكاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 14 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب ال التماس على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2003، قدم صاحب الالتماس تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. فبخصوص إجراء التحقيق، يلاحظ صاحب الالتماس أن سلطات الادّعَاء لم تتوصل حتى إلى تحديد هوية الموظفين المكلفين بأمن المحل بعد مضي أكثر من ثلا ث سنوات على تقديم الشكوى الجنائية، وأن الإجراءات قد طال أمدها. ويبدو أن العذر المقدم من الدولة الطرف يوحي بأن عمل الشرطة مرتهن بمشيئة مدير النادي. وبالإضافة إلى ذلك، لا تتوفر أية معلومات تشير إلى أن التحقيق الذي أجرته الشرطة كان شاملاً: أي ما إذا كانت الشر طة قد فحصت السجلات الداخلية للنادي لتحديد هوية الأفراد الذين كانوا في الخدمة زمن الحادثة، أو، في غياب هذه السجلات، ما إذا كانت قد أبلغت السلطات المختصة الأخرى حتى تحمل مدير النادي مسؤوليته القانونية عن عدم تسجيل موظفيه وفقاً لما يقتضيه القانون المحلي المتع لق بالعمل والضريبة. كما أن دوائر الشرطة والنيابة العامة لم تتصل حتى الآن بصاحب الالتماس و/أو شهود آخرين للحصول على وصف تفصيلي للموظفين المتهمين. ويستشهد صاحب الالتماس بقضاء لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تأييداً لادعائه بأن الدولة الطرف لم تقم بتحقيق ر سمي شامل وعاجل وفعال في الحادثة.

5-2 ويؤكد صاحب الالتماس من جديد دفوعاته الأولية بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فلا هو ولا ممثلاه القانونيان أبلغوا بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية السابقة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2002 بإرجاء النظر في القضي ة. فالمحكمة، حسب علمه، لم تقدم أي رد لفترة تزيد على 12 شهراً - أو بالأحرى إلى يوم لم يعد لها وجود. ويدفع صاحب الالتماس بأن الدولة الطرف فعلاً لم تقدم نسخة من قرار المحكمة المشار إليه، وحتى إن فعلت، فإنها لم تعالج بذلك موضوع أي من المسائل المشار إليها أعلاه . ويؤكد صاحب الالتماس أنه لا يمكن التذرع بتراكم الملفات لفترة طويلة وبتغيير الإطار القانوني للدولة، الذي انجر عنه عدم اتخاذ أية تدابير تعويضية، لمواصلة إنكار حق الفرد في التعويض. بل على العكس من ذلك، تكون الدول ملزمة بأن تكفل امتثال نظمها القانونية لشروط اليقين القانوني وبأن توفر سبل انتصاف فعالة لكافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. إلا أن صاحب الالتماس يرى أن ما دفع لـه لا يعدو أن يكون مجرد دفع نظري، لأن القرار الوحيد الذي كانت ستتخذه المحكمة الدستورية الاتحادية في هذه القضية هو رفض البلاغ المقدم من صاحب ال التماس بسبب توفر سبل انتصاف أخرى غير دستورية.

5-3 ويؤكد صاحب الالتماس، بخصوص الادعاء بإخلاله بأحكام المادة 14 من الاتفاقية، أن الدولة الطرف قد أساءت تفسير الضمان المتعلق بالسرية المنصوص عليه في هذه المادة. فأحكام المادة 14 من الاتفاقية تضع على عاتق الدولة الطرف نفسها التزاماً بالمحافظة على سرية الأسماء وغيرها من التفاصيل الشخصية المتعلقة بالملتمسين، وتنطبق على "الإجراءات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية المُعينة لمكافحة التمييز فقط". أما إذا رغب صاحب الالتماس في إعلان التماسه، فلا يمكن أن يعتبر هذا بمثابة ال إخلال بأحكام الفقرة 4 من المادة 14 من الاتفاقية.

قرار بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة، في دورتها الخامسة والستين، في مقبولية البلاغ. ولدى نظرها في ما إذا كان صاحب الالتماس قد تقيد بالإطار الزمني لتقديم الالتماسات المحدد في المادة 91(و) من النظام الداخلي لل جنة، تشير اللجنة إلى أن البلاغات يجب أن تقدم إليها، ما عدا في الظروف الاستثنائية التي يتم التحقق منها على النحو الواجب، في غضون ستة أشهر بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولاحظت أن محكمة صربيا والجبل الأسود لم تنظر حتى الآن في القضية، ولذلك فإ ن قاعدة الأشهر الستة لم تبدأ السريان.

6-2 وبصدد ادعاء الدولة الطرف انتهاك صاحب الالتماس لأحكام الفقرة 4 من المادة 14 من الاتفاقية، وذلك من خلال نشر محتويات التماسه، تشير اللجنة إلى أن الفقرة 4 تنص على ما يلي:

"يحتفظ الجهاز المنشأ أو المعين وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة بسجل للالتماسات ويقوم سنوياً بإيداع الأمين العام، من خلال القنوات المناسبة، صوراً مصدقة لهذا السجل، على أن لا تذاع محتوياتها على الجمهور".

6-3 واعتبرت اللجنة أن الالتزام بعدم نشر المعلومات المتعلقة بالالتماسات المقدمة من الأفراد، قبل أن تنظر فيها اللجنة، ينطبق تحديداً على الأمين العام للأمم المتحدة وحده، الذي يتصرف من خلال الأمانة، ولا ينسحب هذا الالتزام على طرفي الالتماس اللذين يجوز لهما نشر أية معلومات في حوزتهما تتصل بالالتماس.

6-4 وفيما يخص مسألة القبول من حيث الاختصاص الزماني، لاحظت اللج نة أنه على الرغم من أن الحادث الذي وقع أمام محل الرقص (18/2/2000) قد حصل قبل قيام الدولة الطرف بإصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية (27/6/2001)، فإن المسألة المطروحة من منظور الالتزامات التي قبلتها الدولة الطرف لا تتعلق بالحادث في حد ذاته ، الذي نشب بين أفراد، وإنما بعجز السلطات المختصة عن إجراء التحقيق وعدم بذل الدولة الطرف للجهود اللازمة لضمان سبيل انتصاف فعال لصاحب الالتماس وفقاً لأحكام المادة 6 من الاتفاقية. وبما أن الدولة الطرف لم تنه التحقيقات ولم تقم بإحالة القضية إلى المحكمة الجديدة لصربيا والجبل الأسود، ولم توفر لصاحب الالتماس سبل انتصاف أخرى، فإن الانتهاكات المزعومة ظلت قائمة وتواصلت منذ تاريخ الحادثة نفسها وحتى بعد قيام الدولة الطرف بإصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية. وبناء عليه، اعتبرت اللجنة أن هذه الدعوى مقبو لة من حيث الاختصاص الزماني بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

6-5 وبخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أن المحكمة الدستورية الاتحادية استلمت شكوى في 30 كانون الثاني/يناير 2002، وأن هذه الشكوى ظلت على الأقل إلى يوم نظرت فيها اللجنة دون دراسة من جان ب المحكمة المذكورة ولا المحكمة التي حلت محلها، أي المحكمة الجديدة لصربيا والجبل الأسود. وإن اللجنة، إذ تشير إلى الدفوعات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التغيرات الجارية في نظامها القضائي، فإنها لاحظت أن صاحب الالتماس ظل ينتظر قراراً بشأن ادعاءاته قيام الدولة الطرف بانتهاك أحكام الاتفاقية لفترة تزيد على أربع سنوات ونصف السنة منذ وقوع الحادثة في شباط/فبراير 2000. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف نفسها قد سلَّمت بأن إمكانية استعراض القضية في القريب غير واردة نظراً لأن المحكمة الجديدة لصربيا والجبل الأ سود لم تُشكل بعد. وأشارت اللجنة إلى أن الفقرة 7 من المادة 14 من الاتفاقية تنص على أن شرط استنفاد طرق الرجوع لا ينطبق في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مدداً تتجاوز الحدود المعقولة. واعتبرت أن إجراء الانتصاف قد استغرق في هذه القضية مدة طويلة من دون م وجب، وخلصت بالتالي إلى أن الشروط الواردة في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية قد استوفيت. وبناء عليه، أعلنت اللجنة، في 5 آب/أغسطس 2004، أن القضية مقبولة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ وتعليقات صاحب الالتماس على هذه الملاحظات

7-1 في 10 حزيران/يونيه 2005، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن أفراداً تابعين لمركز الشرطة في فراكار استجوبوا من جديد شهود عيان في هذه القضية دون اتخاذ أية إجراءات أخرى بسبب تعذر تحديد هوية الشخص المتهم/الأشخاص المتهمين بارتكاب الجريمة. وفي الأثناء، ونتيجة تطبيق قانون التقادم المسقط، لم يتسن إجراء أي تحقيق إضافي في القضية بسبب مرور الزمن.

7-2 وترى الدولة الطرف أنه حتى إذا أجريت محاكمة جنائية، فإن المحكمة كانت ستوعز إلى صاحب الالتماس برفع دعوى مدنية نظراً إلى أن الحاجة إلى تعيين خبير لتقييم طلب صاحبي الالتماس الحصول على تعويضات ستؤدي إلى تأخير المحاكمة الجنائية وزيادة التكاليف. وفي الحالات التي ترمي فيها الدعوى الجنائية إلى الحصول على تعويضات غير مادية، يوعز إلى المدعي بمتابعة دعواه في إطار محاكمة مدنية. ولو أحيلت الشكوى التي رفعها صاحب الالتماس إلى المحكمة الجنائية، لكا نت رفضتها بسبب صرامة معايير الإثبات التي تتطلبها المحاكمة الجنائية.

7-3 وحسب الدولة الطرف، كان باستطاعة صاحب الالتماس أن يرفع دعاوى مدنية للحصول على تعويض. وبموجب القانون المتعلق بالعقود والإساءات والقانون المتعلق بالمنازعات، يجوز للضحية رفع دعوى مدنية بصر ف النظر عن الدعوى الجنائية. ويجوز للضحية أن ترفع دعوى مدنية للحصول على تعويض في حالة تبرئة المدعى عليه أمام القضاء الجنائي. وبموجب نفس القانون، كان باستطاعة صاحب الالتماس أن يرفع دعوى مدنية ضد النادي نفسه دون الحاجة إلى تحديد هوية المسؤول المزعوم عن الضرر. ويكفي في هذه الحالة، أن يثبت صاحب الالتماس أن الأفراد المسؤولين هم من موظفي النادي وأنه منع من الدخول إلى المكان لأنه من أصل غجري. وينص القانون أيضاً على نشر قرار المحكمة في صورة الحكم لصالح صاحب الالتماس وحصوله على التعويض. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب ال التماس لم يقم برفع دعوى مدنية كهذه، وإنه بالتالي لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. لذلك، تعتبر الدعوى غير مقبولة.

7-4 وتفند الدولة الطرف ادعاء صاحب الالتماس بأن محكمة صربيا والجبل الأسود كانت ستتخذ قرارها وفقاً لممارسة المحكمة الدستورية الاتحادية السابقة، و ذلك لأن المحكمة الجديدة غير ملزمة بقرار اتخذته محكمة أخرى، ولأن النظام القضائي شهد تغييرات جذرية منذ أن تبنت المحكمة الدستورية ذلك الموقف، ولأن القوانين وممارسات المحاكم أصبحت تسترشد أكثر فأكثر بأحكام الاتفاقيات الدولية. وعلى أي حال، فإن محكمة صربيا والجبل الأسود لم تنظر بعد في هذه القضية.

8-1 وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2005، قدم صاحب الالتماس تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، ودفع بأن الدولة تتذرع، على ما يبدو، بعدم كفاءة الهيئات الإدارية (مركز شرطة فراكار) التي كلفت بإجراء تحقيقات جنائية، لتبرير عدم قدرة المدعي العام على جبر ما لحق به من ضرر. فقد اكتفت الشرطة بتسجيل تصريحات مدير محل الرقص دون التثبت من تطابقها مع مصادر أخرى. ولم تقم بأية تحقيقات أساسية لكشف ملابسات الحادثة، كمراجعة سجلات النادي الداخلية للتثبت من هوية الأفراد الذين كانوا في الخدمة زمن الح ادثة، أو إبلاغ السلطات المختصة الأخرى لكي تحاسب إدارة النادي على انتهاك الأحكام القانونية المتعلقة بتسجيل الموظفين.

8-2 ويؤكد صاحب الالتماس أن الدولة الطرف قد تذرعت بقانون التقادم لتبرير عدم قيامها بتنفيذ القانون، والحال أن الدولة نفسها هي المسؤولة عن تطا ول المدة التي استغرقها التحقيق. فحتى الآن، لم يصدر المدعي العام قراره بشأن الشكوى. وبموجب القانون الدولي، تكون الدول ملزمة بأن توفر لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان سبل انتصاف فعالة، ولا يمكنها التذرع بالعدد الكبير من الملفات المتراكمة أو بتغير النظام الق ضائي للدولة وقصوره عن اتخاذ التدابير العلاجية، أو أية صعوبات إدارية أخرى من صنع الدولة نفسها، لتسويغ غياب الإنصاف بشكل متواصل ( ز ) .

8-3 أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن المحكمة الجنائية كانت سترفض الشكوى المرفوعة من صاحب الالتماس بسبب صرامة المعا يير التي تتطلبها الدعاوى الجنائية فيما يخص الإثبات، فإن الدولة تعتمد على عدم كفاءة هيئات التحقيق في مجال جمع الأدلة الكافية. وهي لم تتجاوز في هذه القضية حتى مرحلة التحقيق.

8-4 وبخصوص دفوعات الدولة الطرف بأن محاكمها الجنائية لا تتوفر لديها الوسائل اللازمة لتحديد قيمة التعويض عن ضرر غير نقدي، وأن إجراء اختبار شرعي لتحديد قيمة التعويض غير النقدي يستغرق وقتاً طويلاً، يؤكد صاحب الالتماس أن محاكم الدولة الطرف تسترشد، على ما يبدو، باعتبارات الضرورة، أكثر مما تسترشد بالرغبة في إنصاف ضحايا الجريمة.

8-5 ولا يفهم صا حب البلاغ دفع الدولة الطرف بأن وسائل الانتصاف الجنائية غير مناسبة في حالة الجريمة التي ترتكب ويترتب عليها ضرر غير نقدي. إن أي محكمة جنائية لا بدّ وأن تكون قادرة على الحكم بتعويض غير نقدي لصالح الطرف المتضرر، بالإضافة إلى تحديد هوية المسؤولين عن الضرر ومعاق بتهم.

8-6 وبخصوص وسائل الانتصاف البديلة المقترحة من الدولة الطرف، يؤكد صاحب الالتماس أن ما تكبده من أذى يتسم بدرجة من الخطورة ويمثل خرقاً واضحاً لأحكام الاتفاقية، بحيث يشكل الرجوع أمام القضاء الجنائي السبيل الوحيد لإنصافه. وبناءً عليه، لا تكتسب وسائل الإن صاف المدنية والإدارية وحدها القدر الكافي من الفعالية. ويستشهد صاحب الالتماس بقرار اللجنة في القضية المرفوعة من لاكو ضد سلوفاكيا ( ح ) .

8-7 وعن إمكانية رفع دعوى مدنية بديلة للحصول على تعويضات بموجب المادتين 154 و200 من قانون الالتزامات، يدفع صاحب الالتماس بأنه حتى لو اختار الرجوع أمام محكمة مدنية، فإنه كان سيمنع من القيام بذلك لأن العادة جرت على أن تعلق الدعوى المدنية المرفوعة للحصول على تعويض عن أضرار مترتبة على أفعال إجرامية لحين الفصل في الدعوى الجنائية. وعلى أي حال، كان سيجبر على تحديد هوية المدعى عليه. أما بخصوص الدعوى المدنية التي كان بإمكان صاحب الالتماس أن يرفعها ضد النادي نفسه، فهو يؤكد أن هذه الدعوى لن تحل محل دعوى جنائية وأن الأفراد المسؤولين سيفلتون من المسؤولية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي إجراء قضائي من هذا القبيل سيكون محكوماً بالفشل، نظراً للصعوبات المحتمل أن يواجهها صاحب الالتماس فيما يتعلق بتقديم الأدلة.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 عملاً بأحكام الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، نظرت اللجنة في المعلومات التي قدمها صاحب الالتماس والدولة الطرف.

9- 2 وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف أن تقوم اللجنة بمراجعة قرارها بشأن المقبولية على أساس أن صاحب الالتماس لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية إذ هو لم يرفع دعوى مدنية ضد محل الرقص المعني، تشير اللجنة إلى القرار الذي اتخذته في إطار القضية التي رفعها لاكو ضد جمهورية سلوفاكيا ( ط ) ، حيث اعتبرت أن الأهداف المنشودة من وراء التحقيق الجنائي لا يمكن تحقيقها بتوخي سبل انتصاف مدنية أو إدارية كتلك التي اقترحتها الدولة الطرف. لذلك، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يدعو إلى مراجعة القرار الذي اتخذته بشأن المقبولية في 5 آب/أغسطس 2004.

9 -3 وبخصوص الأسس الموضوعية، تعتبر اللجنة أنه من غير المعقول بالنسبة للدولة الطرف، وللمدعي العام كذلك أن يقبلا، على ما يبدو، الادعاء القائل باستحالة تحديد هوية الموظفين المعنيين بالحادثة بحكم كثرة تناوب الموظفين، دون أن يجري أي تحقيق إضافي أو استفسار بشأن ال مانع من الحصول على هذه المعلومات في الحال.

9-4 ولا تشاطر اللجنة الدولة الطرف رأيها القائل بأن الأوان لرفع دعوى ضد الأفراد المسؤولين قد فات بسبب قانون التقادم، ذلك أن الدولة الطرف نفسها هي التي تتحمل، على ما يبدو، المسؤولية الكاملة عن التأخير في التحقيق. و هذه نقطة تسند دفع صاحب الالتماس بأن التحقيق المُجرى لم يتسم لا بالسرعة ولا بالفعالية، لا سيما وأنه قد مضت ست سنوات تقريباً منذ الحادثة (وانقضت، على ما يبدو، الفترة الزمنية المحددة بموجب قانون التقادم) دون إجراء تحقيق، ناهيك عن تحقيق شامل وكامل. وفي هذا الص دد، تلاحظ اللجنة أن محكمة صربيا والجبل الأسود لم تنظر حتى الآن في القضية، وتجدر الإشارة إلى أن الدولة الطرف لم تحدد تاريخاً ممكناً لنظرها في الشكوى.

9-5 كما أن الدولة الطرف لم تثبت ما إذا كان صاحب الالتماس قد مُنع من الدخول إلى مكان عام بسبب أصله القومي أو العرقي خلافاً لأحكام المادة 5(و) من الاتفاقية. ونظراً لعدم توفق الشرطة إلى إجراء أي تحقيق شامل في الموضوع، وعدم توصل المدعي العام إلى أي استنتاج، وتخلف محكمة صربيا والجبل الأسود حتى عن تحديد تاريخ للنظر في القضية، فقد مضت ستة أعوام منذ وقوع الحادثة دون أن تُتاح لصاحب الالتماس أية فرصة للتأكد مما إذا كانت حقوقه بموجب الاتفاقية قد انتُهكت.

9-6 وتلاحظ اللجنة أنها خلصت في قراراتها السابقة إلى وقوع انتهاك لأحكام المادة 6 من الاتفاقية دون أن تخلص في الآن نفسه إلى وقوع إخلال بأية أحكام موضوعية ( ي ) . وقد اتسم رد ال دولة الطرف على الادعاءات بالتمييز العنصري بانعدام الفعالية لدرجة أنها فشلت في توفير الحماية وسبل الانتصاف الملائمة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه المادة. وتنص المادة 6 من الاتفاقية على ما يلي: "تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى الم حاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكاً لما لـه من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية". ورغم أن قراءة نص هذه المادة قراءة حرفية يوحي بأن صاحب الالتماس لا يمكن ه التمتع بالحماية وبحق الرجوع قبل أن يثبت تعرضه لعمل من أعمال التمييز العنصري، تشير اللجنة إلى أنه يجب على الدولة الطرف ضمان تقرير هذا الحق من خلال المحاكم الوطنية أو غيرها من المؤسسات، وهو ضمان سيكون باطلاً إن لم يكن متاحاً في الحالات التي لم يثبت فيها بع د وقوع الانتهاك. وفي حين لا يُعقل أن يُطلب إلى دولة طرف أن تكفل تقرير الحقوق الواردة في الاتفاقية على الرغم من افتقار الدعاوى إلى الوجاهة، فإن المادة 6 من الاتفاقية توفر الحماية للضحايا المزعومين إذا أمكن الدفاع عن دعاويهم بموجب الاتفاقية. وفي هذه القضية، قدم صاحب الالتماس دعوى يمكن الدفاع عنها، غير أن عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في القضية والفصل فيها على نحو فعال قد حالا دون تحديد وقوع انتهاك موضوعي من عدم ذلك.

10- وتخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقم ببحث ادعاء صاحب الالتماس وقوع انتهاك لأحكام الما دة 5(و) من الاتفاقية، رغم وجاهة ادعائه. وبوجه خاص، لم تقم الدولة الطرف بالتحقيق في ادعائه بصفة عاجلة وشاملة وفعالة. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن أحكام المادة 6 من الاتفاقية قد انتُهكت.

11- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر لصاحب الالتماس تعويضاً عادلا ً ومناسباً في حجم الضرر المعنوي الذي لحقه. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة كي تتأكد من أن رجال الشرطة والمدعين العامين ومحكمة صربيا والجبل الأسود يقومون على النحو الواجب بالتحقيق في الاتهامات والشكاوى المتعلقة بأعمال التمييز العنصري، التي يُع اقب عليها القانون وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية.

12- وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون ستة شهور، معلومات عن التدابير المُتخذة في ضوء رأي اللجنة هذا. كما يرجى من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة على نطاق واسع.

رأي بشأن البلاغ رقم 34/2004

ا لمقدم من : السيد محمد حسن جله (يمثله مركز التوثيق والاستشارة المعني بالتمييز العنصري)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الالتماس

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ البلاغ : 17 أيار/مايو 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 6 آذار/مارس 2006،

تعتمد ما يلي:

رأي

1-1 صاحب الالتماس هو السيد محمد حسن جله، من مواليد عام 1957، وهو مواطن دانمركي من أصل صومالي يقيم في الدانمرك. ويدعي صاحب الالتماس أنه وقع ضحية انتهاك الدانمرك لأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادتين 4 و6 من الاتفاقية. ويمثله المحامي السيد نيلس - إيريك هانسن من مركز التوثيق والاستشارة المعني بالتمييز العنصري.

1-2 ووفقاً لأحكام الفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 3 حزيران/يونيه 2004.

الوقائع:

2-1 في 2 كانون الثاني/يناير 2003، نشرت الصحيفة اليومية " Kristeligt Dagblad " رسالة وجهتها لمحرر الجريدة السيدة بيا كيارسغارد، وهي عضو في البرلمان الدانمركي ( Folketinget ) وزعيمة حزب الشعب الدانمركي ( Dansk Fol keparti ). وقد ورد في الرسالة المعنونة "جريمة ضد الإنسانية" ما يلي:

"ترى كم من طفلة ستشوه أعضاؤها التناسلية قبل أن تأمر السيدة ليني إيسبرسن، وزيرة العدل (حزب الشعب المحافظ)، بحظر هذه الجريمة؟ [...]

ولكن السيدة إيسبرسن أعلنت أنها تحتاج إلى معلومات إضافية ق بل أن تقدم مشروع القانون. لذلك، فهي تقوم الآن بتعميم مشروع القانون في إطار استشارة تشمل 39 منظمة يمكنها أن تعترض على المشروع.

وإنه لمن الطبيعي أن يرغب وزير عدل في استشارة هيئات متعددة بشأن مشروع قانون يكتسي أهمية بالغة. فالمحاكم ومدير النيابات العامة والش رطة، كلها جهات لا بد من استشارتها.

ومع ذلك، أقر بأنني لم أصدّق ما رأت عينايا عندما شاهدت أسماء المنظمات التالية على قائمة المنظمات ال‍ 39 التي قررت السيدة إيسبرسن استشارتها: الرابطة الدانمركية - الصومالية [...]، ومجلس الأقليات الإثنية [...]، والمركز الدان مركي لحقوق الإنسان [...]، والمنظمة الوطنية للأقليات الإثنية [...]، ومركز التوثيق والاستشارة المعني بالتمييز العنصري [...].

وأود أن أسأل في هذا الصدد: هل من صلة بين حظر تشويه الأعضاء التناسلية وسوء المعاملة، والتمييز العنصري؟ وهل يُعقل أن تستشار الرابطة ال دانمركية - الصومالية بشأن جريمة يرتكبها صوماليون بصفة رئيسية؛ وهل أن النية من وراء ذلك هي إتاحة الفرصة للصوماليين كي يقيموا ما إذا كان حظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى يشكل انتهاكاً لحقوقهم وتعدياً على ثقافتهم؟

إن هذا، في رأيي، لَشَبيه بأن تُسْألَ رابطة أصحاب الميول الجنسي للأطفال عما إذا كانت تعترض على حظر الاستغلال الجنسي للأطفال، أو أن يُسْألَ المغتصبون عما إذا كانوا يعترضون على تشديد العقوبة المنطبقة على جريمة الاغتصاب. إنه لن يمر يوم إلى أن تنقضي فترة الاستشارة ويتم اعتماد مشروع القانون دون خبر عن ف تيات صغار أخريات شُوّهت أعضاؤهن التناسلية لبقية حياتهن. إن الذوق السليم يستدعي وقف هذه الجريمة على الفور [...]".

2-2 وقد اعتبر صاحب الالتماس أن هذه المقارنة تضع الأفراد المنحدرين من أصل صومالي في وضع سوي مع أصحاب الميول الجنسي للأطفال ومع المغتصبين، وهو ما يعتبره إهانة مباشرة لِشخصه. وفي 28 كانون الثاني/ديسمبر 2003، أبلغ مركز التوثيق والاستشارة المعني بالتمييز العنصري الأمر إلى شرطة كوبنهاغن، وذلك بالنيابة عن صاحب الالتماس، مدعياً الإخلال بأحكام المادة 266(ب) ( أ ) من القانون الجنائي.

2-3 وفي رسالة مؤرخة 26 أي لول/سبتمبر 2003، أخطرت شرطة كوبنهاغن بأنها قد قررت، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 749 من القانون المتعلق بإدارة شؤون القضاء ( ب ) ، عدم فتح تحقيق في الموضوع لانتفاء أية أدلة معقولة على وقوع جريمة تستدعي إقامة دعوى عامة ( ج ) . وقد ورد في الرسالة ما يلي:

"حسب رأ يي، ليس هناك في الرسالة الموجهة إلى محرر الجريدة ما يدل على أن صاحبتها تشبّه الصوماليين دون تمييز بأصحاب الميول الجنسي للأطفال وبالمغتصبين، وتقيم بذلك صلة بين الصوماليين ومرتكبي الجرائم الجسيمة. فتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى يمثل عادة صومالية قديمة يعتبر ها الكثيرون اليوم بمثابة جريمة نظراً لما تنطوي عليه من اعتداء [...] بحق المرأة. وإني أتفهم بيانات السيدة كيارسغارد التي يُستشف منها أن الانتقادات مردها إلى أن الوزيرة ترغب في استشارة جماعة يعتبر الكثيرون أنها تقترف جريمة بقيامها بهذه الممارسة. ورغم أن اختي ارها لأصحاب الميول الجنسي للأطفال والمغتصبين على سبيل المقارنة، يجب اعتباره اختياراً مهيناً، فإني لا أخلص إلى وقوع انتهاك بمفهوم المادة 266(ب)".

2-4 وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2003، قام مركز التوثيق والاستشارة المعني بالتمييز العنصري، بالنيابة عن صاحب الالتم اس، باستئناف القرار أمام المدعي العام الإقليمي الذي أيد قرار شرطة كوبنهاغن في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004:

"ينبني قراري أيضاً على أساس أن البيانات لا تشير إلى جميع الصوماليين بوصفهم مجرمين ولا تضعهم في نفس الدرجة مع أصحاب الميول الجنسي للأطفال أو المغتصبي ن، ولكنها تعترض فقط على فكرة استشارة رابطة صومالية بشأن مشروع قانون يجرّم أفعالاً تُرتكب في الصومال بصفة رئيسية (ممّا) يجعل السيدة كيارسغارد تخلص إلى أن الصوماليين لا يمكنهم التعليق بصفة موضوعية على مشروع القانون، تماماً مثلما لا يمكن لأصحاب الميول الجنسي للأطفال والمغتصبين التعليق بصفة موضوعية على تجريم الميول الجنسي للأطفال والاغتصاب. فالبيانات موضوع القضية يمكن أن يُفهم منها أيضاً أن المقارنة بين الصوماليين وأصحاب الميول الجنسي للأطفال والمغتصبين تقف عند حد تقييم مدى معقولية استشارة الصوماليين بشأن قواني ن تؤثر فيهم بشكل مباشر، ولا علاقة لها بسلوكهم الإجرامي.

كما ينبني قراري على أساس أن البيانات الواردة في الرسالة الموجهة إلى محرر الجريدة، قد صدرت عن عضو في البرلمان في إطار نقاش سياسي جارٍ وتعكس الآراء السياسية العامة لحزب ممثل في البرلمان.

وحسب السياق ا لذي وردت فيه الرسالة الموجهة إلى محرر الجريدة، تتعلق البيانات باستشارة الرابطة الدانمركية - الصومالية من بين أطراف أخرى، وذلك فيما يتصل بالقانون الذي يقضي بحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

ورغم أن التصريحات عامة في طابعها وقاسية جداً في لهجتها ويمكن أن تشكل إهانة أو اعتداءً بالنسبة لبعض الأفراد، فقد رأيت من الأساسي [...] أن التصريحات قد صدرت كجزء من نقاش سياسي يُتيح مبدئياً حيزاً واسعاً لاستخدام بيانات أحادية الجانب تأييداً لرأي سياسي معين. ووفقاً للأعمال التحضيرية للمادة 266(ب) من القانون الجنائي، كان هناك تصميم خاص على عدم وضع قيود ضيقة على المواضيع التي يمكن أن تكون محل نقاش سياسي أو بشأن كيفية تناول هذه المواضيع على نحو تفصيلي.

وكيما تفهموا أحكام المادة 266(ب) فهماً أفضل، أحيطكم علماً بأن مدير النيابات العامة قد رفض في السابق التحقيق بشأن انتهاك لأح كام هذه المادة عقب بيانات من هذا القبيل [...].

قراري نهائي وغير قابل للاستئناف. (ويرجى مراجعة 101(2)، الجملة الثانية، من القانون المتعلق بإقامة العدل)" ( د ) .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الالتماس أن دفع المدعي العام الإقليمي بأن أعضاء البرلمان يتمتعون "بحق موسع في حرية الكلام" في إطار النقاش السياسي، هو دفع لا تؤيده الأعمال التحضيرية للمادة 266(ب) من القانون الجنائي التي تنفذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ففي عام 1995، عُدلت المادة 266(ب) بإضافة فقرة 2 جديدة تنص على أن "الطابع الدعائي للجريمة ينبغي اعتباره ظرفاً مشدداً". وأثناء قراءة مشروع القانون في البرلمان، أُعلن أنه ينبغي للمدعين العامين، في مثل هذه الظروف المشددة، التخلي عن التحفظ الذي كانوا يبدونه في الماضي فيما يتعلق بمقاضاة حوادث التمييز العنصري.

3-2 ويزعم صاحب الالتماس أن الوفد الدانمركي كان قد أعلن لدى نظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث عشر المقدم من الدولة الطرف أن "نشر البيانات على نحو منهجي" أو "على نطاق أوسع، قد يبرر تطبيق أحكام المادة 266(ب)(2)".

3-3 ويستشهد صاحب الالتماس ببيانات أخرى صدرت عن السيدة بيا كياسغارد، بما فيها بيان كان قد نشر في رس الة إخبارية أسبوعية بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2000: "لذلك، فإن المسلم الأصولي لا يعرف كيف يتصرف بأسلوب متحضر وفقاً للتقاليد الديمقراطية الدانمركية. فهو ببساطة ليست لديه أدنى فكرة عن معنى هذه التقاليد. والمبادئ المسلّم بها عموماً مثل الصدق في القول والتصرف بعزّ ة نفس وحُسن تربية - حتى إزاء من لا يتعاطف المرء معهم - هي مبادئ غير مألوفة لدى أشخاص مثل م. ز.".

3-4 ويطلب صاحب الالتماس إجراء تحقيق كامل في الحادث والحصول على تعويضات كوسيلة لإنصافه من الانتهاك المزعوم لأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادتين 4 و6 من الا تفاقية.

3-5 ويزعم صاحب الالتماس أنه استنفد جميع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة، ذلك أن الفقرة 1 من المادة 749 من القانون الدانمركي المتعلق بإدارة شؤون القضاء تنص على أن الشرطة هي التي تقرر بكامل الحرية الإذن بفتح تحقيق جنائي من عدمه، مع إمكانية استئناف هذا القرار أمام المدعي العام الإقليمي الذي يصدر قراراً نهائياً وغير قابل للاستئناف أمام سلطة إدارية أخرى (كما جاء صراحة في قرار المدعي العام الإقليمي المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004) أو أمام محكمة. والقيام برفع دعوى قضائية مباشرة ضد السيدة كيارسغارد سيكون ع ديم الجدوى في ضوء القرار برفض الشكوى الجنائية التي قدمها صاحب الالتماس، والحكم الصادر في 5 شباط/فبراير 1999 عن المحكمة العليا للإقليم الشرقي في الدانمرك التي خلصت إلى أن حادث تمييز عنصري لا يمكن اعتباره في حد ذاته بمثابة التعدي على شرف وسمعة شخص ما بموجب أ حكام المادة 26 من القانون المتعلق بالإساءات ( ھ ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وتعليقات صاحب الالتماس على هذه الملاحظات

4-1 في 6 أيلول/سبتمبر 2004 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 وبخصوص مقبولي ة البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الالتماس لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات وجاهة ادعائه لأغراض المقبولية ( و ) ، ذلك أن البيانات الواردة في الرسالة التي وجهتها السيدة كياسغارد إلى محرر جريدة " Kristeligt Dagblad " لا ترمي إلى مقارنة الصوماليين بأصحاب الميول الجن سي للأطفال أو المغتصبين بقدر ما تعكس انتقاد صاحبة الرسالة لقرار الوزيرة بأن تستشير في إطار العملية التشريعية رابطة لا يمكنها، على حد رأيها، أن تقدم رأياً موضوعياً فيما يتصل بمشروع القانون المقترح. وتخلص إلى أن البيانات لا تنم عن تمييز عنصري وأنها تندرج بذل ك خارج نطاق تطبيق أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادتين 4 و6 من الاتفاقية.

4-3 كما تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، ذلك أن صاحب الالتماس لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة: فالمادة 63 من الدستور الدانمركي تنص على أن القرارات التي تتخذها السلطات الإدارية قابلة للطعن أمام المحاكم. لذلك كان على صاحب الالتماس أن يطعن في صحة قرار المدعي العام الإقليمي بعدم فتح تحقيق جنائي تشرف عليه محكمة. ونظراً إلى أن صاحب الالتماس يعتبر أن البيانات التي صدرت عن السيد ة كيارسغارد قد شكلت إهانة مباشرة لشخصه، فقد كان بإمكانه أيضاً أن يرفع دعوى جنائية بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 267 ( ز ) من القانون الجنائي، التي تجرم عموماً التصريحات الافترائية. وعملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 275 ( ح ) تخضع هذه الجرائم لإجراء الدعوى الشخصي ة، وهو سبيل انتصاف اعتبرته اللجنة سبيلاً فعالاً في القضية التي رفعها صادق ضد الدانمرك .

4-4 وإلى جانب ذلك، وبشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، تفند الدولة الطرف الادعاء بوقوع إخلال بأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادة 6 من الاتفاقية، لأن تقدير السلطات الدانمرك ية لتصريحات السيدة كيارسغارد استجاب استجابة تامة لشرط إجراء تحقيق في الموضوع مع مراعاة العناية والسرعة الواجبتين، يكون تحقيقاً متعمقاً بما فيه الكفاية لتحديد ما إذا وقع فعل من أفعال التمييز العنصري ( ط ) . ولا يفهم من نص الاتفاقية أنه يجب إجراء محاكمة في جميع الحالات التي تبلغ إلى الشرطة. بل إن القرار برفض إدعاء، ولا سيما في غياب الأسس الكافية التي توحي بأن المحاكمة ستفضي إلى الإدانة، هو قرار يتماشى تمشياً تاماً مع أحكام الاتفاقية. وفي إطار القضية قيد البحث، فإن المسألة الحاسمة المتمثلة في تحديد ما إذا كانت تصر يحات السيدة كيارسغارد تندرج في نطاق تطبيق أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي، لم تُفض إلى إثارة أية مسائل تتعلق بالأدلة. فقد كان مطلوباً من المدعي الإقليمي بكل بساطة أن يقوم بتقييم قانوني، وهو ما فعل على نحو شامل وكاف.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن تصريحات السيدة كيارسغارد خالية من كل محتوى عنصري. وبالتالي لا يهم إن كانت قد صدرت عن عضو في البرلمان في سياق نقاش سياسي جار بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. لذلك فإن هذه التصريحات لا تثير مسألة الحق "الموسع" الذي يتمتع به أعضاء البرلمان في مجال حرية ا لكلام، بما في ذلك إبداء ملاحظات عنصرية على حد ما يزعم، بموجب أحكام المادة 4 من الاتفاقية.

4-6 وتضيف الدولة الطرف بالقول إن أحكام المادة 266(ب) تستجيب للشرط الوارد في الاتفاقية بتجريم التمييز العنصري ( ي ) ، وأن القانون الدانمركي ينص على وسائل عديدة كافية للانت صاف من أعمال التمييز العنصري.

5-1 ويشير صاحب الالتماس في رده المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2004 إلى أن عنوان الرسالة التي وجهتها السيدة كيارسغارد إلى محرر جريدة "Kristeligt Dagblad" ("جريمة ضد الإنسانية") يتهم الأفراد المنحدرين من أصل صومالي المقيمين في الد انمرك، ظلماً ودون تمييز، بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. ونظراً إلى أن السلطات الدانمركية قد اعترفت اعترافاً صريحاً بالطابع المهين لتصريحات السيدة كيارسغارد (انظر الفقرتين 2-3 و2-4)، ينبغي للدولة للطرف أن تسحب دفعها بأن البلاغ غير مقبول لانتفاء الأ دلة الكافية على وجاهة الادعاء.

5-2 ويدفع صاحب الالتماس بأن إمكانية الطعن أمام المحاكم في قرار المدعي العام الإقليمي بموجب أحكام المادة 63 من الدستور الدانمركي، لا تمثل سبيل انتصاف فعالاً بمفهوم المادة 6 من الاتفاقية، وذلك لأن الموعد النهائي المحدد لرفع دعو ى جنائية بموجب أحكام المادة 266(ب) من قانون العقوبات سيكون قد انقضى قبل أن تحيل المحكمة ملف القضية إلى الشرطة من جديد. ولا شك في أن اللجنة لم تنتبه إلى ذلك لدى البت في القضية التي رفعها قرشي ضد الدانمرك ( ك ) . كما أن المحاكم الدانمركية لم تؤكد صحة السلطات الد انمركية بأن أعضاء البرلمان يتمتعون بحق "موسع" في حرية الكلام في إطار نقاش سياسي ما، ولذلك تستدعي هذه المسألة مزيد التوضيح من جانب اللجنة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ، يجب أن تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفقاً للمادة 91 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب أحكام الاتفاقية.

6-2 وبصدد ادعاء الدولة الطرف بأن صاحب الالتماس لم يقدِّم الأدلة الكافية لإثبات وجاهة ادِّعائه لأغراض المقبولية، تلاحظ اللجنة أن تصريحات الس يدة كيارسغارد لم تكن خالية من كل طابع مهين حتى تندرج من أساسه خارج نطاق تطبيق أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادتين 4 و6 من الاتفاقية. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الالتماس قد قدم الأدلة الكافية لإثبات ادعاءاته لأغراض المقبولية.

6-3 وبخصوص مسألة ا ستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير اللجنة إلى أن صاحب الالتماس قد رفع دعوى بموجب أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي، رفضتها شرطة كوبنهاغن في مرحلة أولى ثم رفضها المدّعي العام الإقليمي في مرحلة الاستئناف. وتلاحظ أن المدعي العام الإقليمي قد أعلن أن قراره المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 هو قرار نهائي وغير قابل للاستئناف سواءً أمام مدير النيابات العامة أو أمام وزير العدل.

6-4 وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن صاحب الالتماس كان باستطاعته أن يطعن أمام المحاكم في قرار المدعي العام الإقليمي بعدم فتح تحقيق جنا ئي بموجب أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي، وذلك وفقاً لأحكام المادة 63 من الدستور الدانمركي، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تفنِّد ادعاء صاحب الالتماس بأن الموعد النهائي المحدد قانوناً لرفع دعوى جنائية بموجب أحكام المادة 266(ب) كان سينقضي قبل أن تحي ل المحاكم ملف القضية إلى الشرطة من جديد. وفي ضوء ما سبق ذكره، تعتبر اللجنة أنه لم يكن لمراجعة قرار المدعي العام الإقليمي أمام المحاكم بموجب أحكام المادة 63 من الدستور ليشكِّل سبيل انتصاف فعالاً بالنسبة إلى صاحب الالتماس.

6-5 أما عن دفع الدولة الطرف بأنه كا ن ينبغي لصاحب الالتماس أن يقوم بدعوى شخصية بموجب الأحكام العامة المتعلقة بالتصريحات الافترائية (المادة 267 من القانون الجنائي)، تشير اللجنة إلى أنها كانت قد طلبت بالفعل، في الرأي الذي أبدته بشأن قضية صادق ضد الدانمرك ( ل ) ، أن يقوم صاحب الالتماس بهذه الدعوى ا لشخصية. بيد أن وقائع هذه القضية تخرج عن نطاق المادة 266(ب) من القانون الجنائي على أساس أن التعليقات موضوع الخلاف كانت بالأساس تعليقات خاصة. وفي ضوء ذلك، اندرج السلوك موضوع الشكوى في نطاق أحكام المادة 267، التي أكملت نطاق الحماية المنصوص عليها في المادة 266 (ب) والتي شكّلت حلاً معقولاً ومناسباً أكثر لملابسات هذه القضية. إلا أن البيانات موضوع هذه القضية قد صدرت مباشرة على الساحة العامة، وهو ما تركز عليه الاتفاقية والمادة 266(ب). وعليه، فليس من المعقول أن يُتوقع من صاحب الالتماس أن يرفع دعوى منفصلة بموجب الأحكا م العامة المنصوص عليها في المادة 267 بعد أن تذرَّع، بدون جدوى، بأحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي بخصوص ظروف تتعلق مباشرة بلغة هذه المادة وموضوعها ( م ) .

6-6 وبخصوص إمكانية رفع دعوى مدنية بموجب أحكام المادة 26 من القانون المتعلق بالإساءات، تشير اللجنة إل ى دفع صاحب الالتماس بأن المحكمة العليا للإقليم الشرقي في الدانمرك قد خلصت، في حكم سابق، إلى أن حادث التمييز العنصري لا يشكل في حد ذاته تعدياً على شرف الشخص وسمعته. ورغم أن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المدنية المتاحة لا يحل صاحب الالتماس من واجب القيام بدعوى مدنية ( ن ) ، تلاحظ اللجنة أن قيام صاحب الالتماس بدعوى مدنية لم يكن ليسمح لـه بتحقيق هدفه المنشود من خلال الشكوى التي رفعها بموجب أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي إلى الشرطة ثم إلى المدعي العام الإقليمي، ألا وهو الحصول على إدانة السيدة كيارسيغارد من جانب محكمة جنائية ( س ) . وبناء عليه، لا يمكن اعتبار القيام بدعوى مدنية بموجب المادة 26 من القانون المتعلق بالإساءات كسبيل انتصاف فعال يتعين استنفاده لأغراض الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، لا سيما وأن صاحب الالتماس يطلب إجراء تحقيق جنائي كامل في بيان ات السيدة كيارسغارد.

6-7 وفي غياب أية اعتراضات على مقبولية ادعاءات صاحب الالتماس، تعلن اللجنة قبول البلاغ بقدر ما يتعلق بتقصير الدولة الطرف المزعوم في إجراء تحقيق كامل في الحادث.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في المعلومات التي قدمها إليها كل من صاحب الالتماس والدولة الطرف، وفقاً لمقتضيات الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

7-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد وفت بالتزامها الإيجابي بأن تتخذ إجراءات فعالة است جابة لحوادث التمييز العنصري المبلغ عنها، وذلك بالنظر إلى مدى التحقيق الذي أجرته في الشكوى التي رفعها صاحب الالتماس بموجب أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي. وتجرِّم هذه المادة البيانات العامة التي تنطوي على تهديد لجماعة معينة من الناس أو إهانة لهم أو ح ط من شأنهم بسبب جنسهم أو انتمائهم العرقي أو لونهم أو أصلهم القومي أو الإثني أو دينهم أو ميولهم الجنسي.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن مجرد الإعلان على الورق أن أفعال التمييز العنصري هي أفعال يعاقب عليها القانون، لا يكفي لتلبية الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من الا تفاقية. بل يجب أيضاً أن تقوم المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة بتنفيذ القوانين الجنائية وغيرها من الأحكام القانونية التي تحظر التمييز العنصري تنفيذاً فعالاً. وتنص المادة 4 من الاتفاقية ضمنياً على هذا الالتزام الذي بموجبه "تتعهد" الدول الأطراف "باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية" الرامية إلى القضاء على كل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعماله. ويتجلى هذا الالتزام أيضاً في أحكام أخرى من الاتفاقية، على غرار الفقرة 1(د) من المادة 2 التي تدعو الدول الأطراف إلى أن "تقوم ...، بجميع الوسائل المنا سبة، ... بحظر وإنهاء" التمييز العنصري، والمادة 6 التي تضمن لكل فرد "الحماية ورفع الحيف عنه على نحو فعال" بصدد أعمال التمييز العنصري.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن المدعي العام الإقليمي قد رفض الشكوى المقدمة من صاحب الالتماس بداعي أن السيدة كيارسغارد، في رسالتها الم وجهة إلى محرر الجريدة، لم تشر إلى كل الصوماليين بوصفهم مجرمين كما أنها لم تسوِّ بينهم وبين أصحاب الميول الجنسي للأطفال أو المغتصبين، ولكنها اعترضت فقط على فكرة استشارة رابطة صومالية بشأن مشروع قانون يجرِّم أفعالاً تُرتكب بصفة رئيسية في البلد الأصل للصومالي ين. وفي حين يمكن الأخذ بهذا التفسير لتصريحات السيدة كيارسغارد، فإنه يمكن أيضاً اعتبارها مهينة لمجموعة بأسرها من الناس، وهم الأفراد المنحدرون من أصل صومالي، وذلك بسبب أصلهم القومي أو الإثني وليس بسبب وجهات نظرهم أو آرائهم أو مواقفهم فيما يتعلق بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية المؤذية للأنثى. واللجنة إذ تدين بشدة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، فإنها تشير إلى أن اختيار السيدة كيارسغارد لفئتي "أصحاب الميول الجنسي للأطفال" و"المغتصبين" كمثالين للمقارنة، قد فُهِم على أنه يشكل إهانة ليس فقط من جانب صاحب الا لتماس، وإنما أيضاً من جانب شرطة كوبنهاغن التي سلّمت في رسالتها المؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2003 بأن التشبيه مهين في طابعه. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن هذه الإشارات المهينة إلى "أصحاب الميول الجنسي للأطفال" و"المغتصبين" تعمِّق شعور صاحب الالتماس بالاستياء ، يبقى أن ملاحظات السيدة كيارسغارد يمكن أن تُفهم على أنها مجرد تعميم سلبي بخصوص مجموعة بأسرها من الأفراد، يقوم فقط على أصلهم الإثني أو القومي دون مراعاة وجهات نظرهم أو آرائهم أو مواقفهم الخاصة فيما يتعلق بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. كما تشير الل جنة إلى أن المدعي العام الإقليمي والشرطة قد استبعدا منذ البداية انطباق أحكام المادة 266(ب) في قضية السيدة كيارسغارد، دون أن يستندا في ذلك إلى أية تحقيقات.

7-5 كما تعتبر اللجنة أن صدور تصريحات السيدة كيارسغارد في سياق نقاش سياسي لا يحل الدولة الطرف من التزا مها بالتحقيق في ما إذا كانت هذه التصريحات قد وصلت إلى حد التمييز العنصري. وتؤكد من جديد أن ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات، ولا سيما الالتزام بعدم نشر أفكار عنصرية ( ع ) ، وتشير إلى أنها أوصت الدول الأطراف، في توصيتها العامة رقم 30، باتخ اذ "إجراءات صارمة لمواجهة أي نزعة لاستهداف أو وصم أو إعطاء صورة نمطية مقبولة أو سمات لأفراد مجموعات غير المواطنين على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، ولا سيما من قبل السياسيين [...]" ( ف ) .

7-6 وفي ضوء تقصير الدولة الطرف في إجراء تحقيق فعال لتحديد ما إذا حدث فعل من أفعال التمييز العنصري، تخلص اللجنة إلى أن أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادة 4 من الاتفاقية قد انتُهكت. كما أن عدم إجراء تحقيق فعال في الشكوى المقدمة من صاحب الالتماس بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي يشكل انتهاكاً ل حقه بموجب المادة 6 من الاتفاقية في "الحماية ورفع الحيف عنه على نحو فعال" بصدد فعل التمييز العنصري المبلغ عنه.

8- وترى لجنة القضاء على التمييز العنصري، عملاً بأحكام الفقرة 7 من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادتين 4 و6 من الاتفاقية.

9- وتوصي لجنة القضاء على التمييز العنصري بأن تمنح الدولة الطرف صاحب الالتماس تعويضاً كافياً عن الضرر المعنوي الذي لحقه جراء انتهاكات أحكام الاتفاقية المشار إليها أعلاه. والل جنة إذ تأخذ في اعتبارها القانون المؤرخ 16 آذار/مارس 2004 الذي يقضي، في جملة أمور، بإضافة حكم جديد في المادة 81 من القانون الجنائي ينص على أن الدوافع العنصرية تشكل ظرفاً مشدداً، فإنها توصي أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق التشريع القائم تطبيقاً فعالاً حتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تقوم بنشر رأيها هذا على نطاق واسع، بما في ذلك في صفوف المدعين العامين والهيئات القضائية.

10- وتود اللجنة أن تتلقى من الدانمرك، في غضون ستة أشهر، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفي ذ رأي اللجنة هذا.

[اعتُمد هذا الرأي بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

المرفق الخامس

القضايا التي اعتمدت ال لجنة توصيات فيها ومعلومات متابعة مقدمة بشأنها

الدولة الطرف

الدانمرك

القضية ورقمها

زياد بن أحمد حباسي (البلاغ رقم 10/1997)

تاريخ اعتماد الرأي

17 آذار/مارس 1999

المسائل والانتهاكات المستخلصة

التمييز بشأن طلب الحصول على قرض (المادة 6 من الاتفاقية بصدد الفقرة 2(د) منها)

الانتصاف الموصى به

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير للتصدي للتمييز العنصري في سوق الإقراض.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمنح مقدم الطلب جبراً أو ترضية تتناسب مع أي ضرر تكبده.

ترغب اللجنة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 95 من نظامها الداخلي، الحصول على معلومات، بحسب الاقتضاء وفي الوقت المناسب، حول أي تدابير ذات صلة اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في الفقرتين أعلاه.

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماده/اعتمادها

التقرير الخامس عشر في يومي 12 و13 آذار/مارس 2002، والتقرير السابع عشر في يومي 9 و10 آب/أغسطس 2006

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

27 أيار/مايو 1999 و11 تموز/يوليه 2006

رد الدولة الطرف

أحاطت وزارة العدل علماً بأن اللجنة قيّمت الملابسات الوقائعية بصورة مغايرة لتقييم النائب العام، وبأن اللجنة وجدت أن تحقيق الشرطة بصدد التقرير لم يكن كافياً، وبأن إمكانية رفع دعوى مدنية إيضاحية لا يعتبر وسيلة فعالة للانتصاف مقارنة بالدعاوى الجنائية أمام المحاكم. وقامت وزارة العدل بإبلاغ رئيس ضباط الشرطة في سكيفة والمدعي العام في فيبورغ برأي اللجنة، وبأن الوزارة قد أحاطت علماً بهذا الرأي على النحو الواجب. وعلاوة على ذلك، أُحيل الرأي إلى مدير مكاتب النيابة العامة. وطلبت وزارة العدل إلى وزارة الشؤون الاقتصادية أن تحيط المؤسسات المالية الدانمركية علماً برأي اللجنة وأن تراعي في سياستها الائتمانية أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وفيما يتعلق بالتوصية بمنح مقدِّم الطلب "جبراً أو ترضية تتناسب مع أي ضرر تكبده"، ترى حكومة الدانمرك أن ليس ثمة أساس للتعويض عن الخسارة النقدية، حيث إن القرض قد مُنح فعلاً لزوجة السيد حباسي، التي أُدرج اسمها بوصفها المقترض. غير أنه سيتم تعويض المبالغ المعقولة والمحددة التي صُرفت لقاء المساعدة القضائية المتصلة بالبلاغ.

الدولة الطرف

الدانمرك (تابع)

وفي 11 تموز/يوليه 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المجلس المالي كان قد أرسل في 16 حزيران/يونيه 1999 رسالة إلى إدارات جميع المؤسسات المالية الدانمركية تبلغها فيها برأي اللجنة وتؤكد لها وجوب الامتثال لذلك الرأي في سياساتها بشأن القروض، بحيث لا ترفض طلبات الحصول على قروض على أساس وحيد هو جنسية صاحب الطلب. وإضافة إلى ذلك، أرسل مكتب مظالم المستهلكين الدانمركي أيضاً في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 رسالة إلى عدد من المنظمات التجارية والمنظمات القنصلية التي تمثلها تطلب إليها إعلام أعضائها برأي اللجنة وتطبيق المعايير المذكورة في الرأي لدى تقييم طلبات القروض، أي مكان الإقامة الدائم أو مكان العمل لصاحب الطلب وما لـه من صلات ملكية أو أسرية وليس جنسيته. وأخيراً قالت إن وزارة العدل قد دفعت 000 20 كراون دانمركي (نحو 700 2 يورو) وضريبة القيمة المضافة إلى محامي السيد حباسي، وهو المبلغ المقابل للمبلغ الذي طلبه المحامي لقاء تقديمه المساعدة القانونية بصدد هذا البلاغ.

رد صاحب البلاغ

في 3 آب/أغسطس 1999، علق مقدم الطلب على رد الدولة الطرف قائلاً، في جملة ما قاله، إنه، إلى جانب أن الدولة الطرف تعترض على تقييم اللجنة للمعلومات الوقائعية المتصلة بالقضية، يجد إشكالية في عدم بيان الوزارة ماذا ينبغي أن تكون النتائج العامة المترتبة على رأي اللجنة أو ماذا قد تكون. وتكتفي الوزارة بإشعار رئيس ضباط الشرطة في سكيفة، والمدعي العام في فيبورغ، ومدير مكاتب النيابة العامة، بأنها أحاطت علماً بالقرار. ويبدو أن ممارسات المحاكمات يُترَك أمرها لحسن تقدير الشرطة والادعاء. وإضافة إلى ذلك، يبدو أن الوزارة تجهل أن على الشرطة والادعاء التزاماً عاماً بإجراء تحقيق مستفيض في حال تقديم تقرير عن أفعال تمييز مزعومة.

وأدلى صاحب البلاغ بتعليقات إضافية في 9 آب/أغسطس 1999. فأكد أنه لم يتكبد أية خسارة مالية، إلا أنه ذكر أن المادة 6 تنطوي أيضاً على التزام من جانب الدول الأطراف بضمان التعويض عن الخسارة غير الاقتصادية. وبيّن أنه لم يتلق أي تعويض عما لقيَه من إهانات لدى تعرضه للتمييز العنصري.

الإجراء الذي اتخذته اللجنة

قررت اللجنة، في جلستها 55 المعقودة في الفترة من 2 إلى 27 آب/أغسطس 1999، أن تُدرج النص التالي في تقريرها السنوي: "واستجابة للمقترحات والتوصيات التي قدمتها اللجنة في رأيها في الرسالة رقم 10/1997 (زياد بن أحمد حباسي ضد الدانمرك) ، قامت الدولة الطرف، في رسالة شفوية مؤرخة 27 أيار/مايو 1999، بإبلاغ اللجنة أن وزارة العدل أحاطت علماً على

الدولة الطرف

الدانمرك (تابع)

النحو الواجب بأن اللجنة قيمت الملابسات الوقائعية بصورة مغايرة لتقييم النائب العام وأن اللجنة وجدت أن تحقيق الشرطة لم يكن كافياً وأن إمكانية رفع دعوى مدنية إيضاحية لا يعتبر وسيلة فعالة للانتصاف مقارنة بالدعاوى الجنائية لدى المحاكم. كما أنه أُبلِغت برأي اللجنةِ سلطاتُ الشرطةِ والنيابةُ العامةُ التي تعالج القضية، وقد اتُخذت الترتيبات لإحالة هذا الرأي إلى المؤسسات المالية المعنية. وأُبلغت الدولةُ الطرفُ اللجنةَ أنها ستقدم تعويضاً إلى صاحب الرسالة عن نفقات معقولة ومحددة للمساعدة القضائية.

وقد صرحت اللجنة بهذه المعلومة متابعةً منها للرأي الذي اعتمدته بموجب المادة 14. وقد كانت اللجنة على علم بأن تدابير المتابعة تثير مسألة تقديم تعويض عادل ومناسب أو ترضية عادلة ومناسبة، المشار إليها في المادة 6 من الاتفاقية. وتوقعت اللجنة أن تدرس هذه القضية في مجملها في سياق تقرير الدولة الطرف الدوري الرابع عشر الذي ما زال بانتظار نظر اللجنة فيه".

الإجراءات الأخرى المتخذة/ توصية اللجنة

لا لزوم لإجراء إضافي. فقد قدمت الدولة الطرف رداً مرضياً ودفعت التكاليف القانونية المتعلقة بالبلاغ.

الدولة الطرف

الدانمرك

القضية ورقمها

كاشف أحمد (البلاغ رقم 16/1999)

تاريخ اعتماد الرأي

13 آذار/مارس 2000

المسائل والانتهاكات المستخلصة

عدم النظر في ادعاءات تَعَرُّض لتمييز عنصري (المادة 6 من الاتفاقية)

الانتصاف الموصى به

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قيام الشرطة والنواب العامين بالتحقيق على النحو الواجب في الاتهامات والشكاوى المتصلة بأعمال التمييز العنصري التي ينبغي أن يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماده/اعتمادها

التقرير الرابع عشر في 23 آذار/مارس 2000

التقرير الخامس عشر في 12 و13 آذار/مارس 2002

التقريران السادس عشر والسابع عشر في 9 و10 آب/أغسطس 2006

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

22 آب/أغسطس 2000

رد الدولة الطرف

ذكرت الدولة الطرف أنها أرسلت نسخة من رأي اللجنة إلى كل من رئيس ضباط الشرطة في أفيدوفره ومكتب المدعي العام المحلي في نيوزيلندا ومدير مكاتب النيابة العامة. وعلاوة على ذلك، كانت وزارة العدل قد دفعت أتعاب محامي مقدم الطلب، التي بلغ مجموعها 000 22 كرون دانمركي، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة.

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

الإجراءات الأخرى المتخذة/ توصية اللجنة

لا ضرورة لاتخاذ إجراءات إضافية. قدمت الدولة الطرف رداً مرضياً.

الدولة الطرف

هولندا

القضية ورقمها

أ. يلماظ دوغان (البلاغ رقم 1/1984)

تاريخ اعتماد الرأي

10 آب/أغسطس 1988

المسائل والانتهاكات المستخلصة

المساواة أمام القانون فيما يتعلق بالحق في العمل، التزام الدولة الطرف بالمقاضاة (المادة 5(ه‍) ` 1 ` من الاتفاقية)

الانتصاف الموصى به

ترى لجنة القضاء على التمييز العنصري، عملاً بالفقرة 7 من المادة 14 من الاتفاقية، أن المعلومات المقدمة من الأطراف تؤيد الادعاء بأن مقدمة الطلب لم تحظ بالحماية فيما يتعلق بحقها في العمل. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف بأن تضع هذا الأمر في اعتبارها، وتوصيها بالتحقق من أن السيدة يلماظ/دوغان قد باتت تعمل الآن بأجر؛ وإن لم تكن كذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل مساعيها الحميدة لتأمين عمالة بديلة لها و/أو أن توفر لها ما قد تراه مناسباً من سبل الانتصاف الأخرى.

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماده/اعتمادها

الحادي عشر والثاني عشر في 5 و6 آذار/مارس 1998

الثالث عشر والرابع عشر في 8 و9 و16 آب/أغسطس 2000

الخامس عشر والسادس عشر في 14 آذار/مارس 2004

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

لا ينطبق

رد الدولة الطرف

لا يوجد

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

الإجراءات الأخرى المتخذة/ توصية اللجنة

لا يوجد - نظراً لقدم القضية، لم يعد يمكن طلب معلومات من الدولة الطرف.

الدولة الطرف

هولندا

القضية ورقمها

ل. ك. (البلاغ رقم 4/1991)

تاريخ اعتماد الرأي

16 آذار/مارس 1993

المسائل والانتهاكات المستخلصة

تهديدات تشكل تحريضاً على التمييز العنصري (المادتان 4(أ) و6 من الاتفاقية)

الانتصاف الموصى به

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في سياستها وإجراءاتها المتعلقة بقرار المحاكمة في قضايا الادعاء بوجود تمييز عنصري، وذلك في ضوء ما عليها من التزامات بموجب المادة 4 من الاتفاقية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تقوم بجبر المدعي بما يتناسب مع الضرر المعنوي الذي لحق به.

الدولة الطرف

هولندا ( تابع)

وعملاً بالفقرة 5 من المادة 95 من نظامها الداخلي، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُبَلِّغَ اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، بأي إجراء اتخذته فيما يتعلق بالتوصيات الواردة أعلاه.

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماده/اعتمادها

الحادي عشر والثاني عشر في 5 و6 آذار/مارس 1998

الثالث عشر والرابع عشر في 8 و9 و16 آب/أغسطس 2000

الخامس عشر والسادس عشر في 14 آذار/مارس 2004

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

لا ينطبق

رد الدولة الطرف

لا يوجد

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

الإجراءات الأخرى المتخذة/ توصية اللجنة

لا يوجد - نظراً لقدم القضية، لم يعد يمكن طلب معلومات من الدولة الطرف.

الدولة الطرف

النرويج

القضية ورقمها

الجالية اليهودية في أوسلو (البلاغ رقم 30/2003)

تاريخ اعتماد الرأي

15 آب/أغسطس 2005

المسائل والانتهاكات المستخلصة

عدم الحماية من نشر الأفكار، "الخطاب الذي يُحرِّض على الكراهية" (المادتان 4 و6 من الاتفاقية)

الانتصاف الموصى به

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لضمان ألاّ تحظى تصريحات من قبيل تلك التي أدلى بها السيد سيولي في سياق خطابه بحماية في إطار الحق في حرية التعبير بمقتضى القانون النرويجي.

وتود اللجنة أن تتلقى، في غضون فترة ستة أشهر، معلومات من الدولة الطرف حول التدابير التي يتم اتخاذها في ضوء رأي اللجنة. كما تَطلُب إلى الدولة الطرف أن تنشر رأي اللجنة على نطاق واسع.

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماده/اعتمادها

تقريرا الدولة الطرف السابع عشر والثامن عشر نظر فيهما في 10 و11 آب/أغسطس 2006

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

22 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

21 شباط/فبراير 2006

الدولة الطرف

النرويج (تابع)

رد الدولة الطرف

تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن الحكومة النرويجية قد وزعت الرأي على نطاق واسع على الشكل التالي: صدور بيان صحفي عن وزارة العدل والشرطة تشير فيه الوزارة إلى بضعة تطورات تشريعية تعزز الحماية في التصريحات العنصرية؛ تغطية في وسائط الإعلام؛ ترجمة الرأي في موقع الوزارة على الشبكة العالمية؛ حلقة دراسية وتعميم إعلامي بشأن الرأي وأثره في القانون النرويجي.

وإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف من جديد المعلومات التي قدمتها عن الأسس الموضوعية للقضية ومفادها أن المادة 100 من الدستور المتعلقة بحرية التعبير قد عدّلت في البرلمان (Storting) في 30 أيلول/سبتمبر 2004 بمفعول فوري. والنص الجديد يتيح المعاقبة على إطلاق تصريحات عنصرية إلى حد العقوبة التي كانت قائمة وقت خطاب السيد سيولي. ثانياً، تذكر الدولة الطرف أن الفقرة 135(أ) من العقوبات النرويجي التي تجرّم التصريحات العنصرية قد عُدِّلت مرتين منذ ظهور قضية سيولي. وقد وسّع التعديلان نطاق الفقرة 135(أ) فعززا الحماية من التصريحات العنصرية. ثالثاً، أُدمجت الاتفاقية في القانون النرويجي. وإضافة إلى ذلك، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن قانوناً جديداً رقمه 33 قد سن في 3 حزيران/يونيه 2005 بشأن حظر التمييز على أساس الإثنية، والأصل القومي، والمنبت، ولون الجلد، واللغة، والاتجاه الديني والأخلاقي (قانون التمييز)، وهذا القانون يوفر حماية تضاف إلى الحماية التي توفرها الفقرة 135(أ) في التمييز على أساس عنصري. وتشير الدولة الطرف إلى إنشاء أمانة للمظالم للمساواة ومكافحة التمييز في 1 كانون الثاني/يناير 2006، وسوف تساهم هذه الأمانة في إنفاذ قوانين الحماية من العنصرية. وولاية هذه الأمانة هي تعزيز المساواة ومكافحة التمييز على مجموعة أسس منها الأصل الإثني.

ونظراً إلى هذه التطورات، تعرب الدولة الطرف عن اقتناعها بأن تصريحات كتلك التي أدلى بها صاحب البلاغ في هذه القضية سوف يعاقب عليها في المستقبل، وتعتبر أنها قد امتثلت لرأي اللجنة.

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

الإجراءات الأخرى المتخذة/ توصية اللجنة

ينبغي إرسال رد الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ كي يبدي تعليقاته على ذلك الرد.

الدولة الطرف

سلوفاكيا

القضية ورقمها

آنا كوبتوفا (البلاغ رقم 13/1998)

تاريخ اعتماد الرأي

8 آب/أغسطس 2000

المسائل والانتهاكات المستخلصة

حق الغجر في الانتقال والإقامة على قدم المساواة مع غيرهم (المادة 5(د) ` 1 ` من الاتفاقية)

الانتصاف الموصى به

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان حذف ممارسات الحد من حرية التنقل والإقامة من تشريعاتها، بشكل كامل وفوري.

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماده/اعتمادها

الثاني والثالث في 3 آب/أغسطس 2000

الرابع والخامس في 9 و10 آب/أغسطس 2004

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

5 نيسان/أبريل 2001

رد الدولة الطرف

أحالت جمهورية سلوفاكيا إلى اللجنة، بمذكرة شفوية مؤرخة 5 نيسان/أبريل 2001، نص إعلان صادر عن لجنة حقوق الإنسان والقوميات التابعة للمجلس الوطني في جمهورية سلوفاكيا، جاء فيه، في جملة أمور، أ الحكومة وسائر السلطات العامة، وكذلك لجنة حقوق الإنسان والقوميات التابعة للمجلس الوطني، كانت قد بادرت، حتى قبل نشر رأي اللجنة، إلى اتخاذ تدابير تشريعية محددة، وكذلك تدابير من أجل توفير سكن لائق للأسر الغجرية المقيمة بمساكن مؤقتة في قرية كبيني. وتعرب لجنة حقوق الإنسان والقوميات عن تقديرها للحكومة على قرارها توفير الأموال لإعادة بناء عمارة في مدزيلابورسيه ستقام فيها شقق للإسكان الاجتماعي للأسر المعنية.

لم تعلق اللجنة على المعلومات المقدمة، التي انعكست في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين.

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

الإجراءات الأخرى المتخذة / توصية اللجنة

طلَب إلى الدولة الطرف في 8 آذار/مارس 2006 موافاة اللجنة بما استجد لديها بشأن هذه القضية.

الدولة الطرف

سلوفاكيا

القضية ورقمها

السيدة ل. ر. وآخرون (البلاغ رقم 31/2003)

تاريخ اعتماد الرأي

7 آذار/مارس 2005

المسائل والانتهاكات المستخلصة

إن إلغاء مجلس البلدية قراره بناء مساكن منخفضة التكلفة لإيواء الغجر ينطوي على تمييز عنصري (المواد 2(1) (أ)، و5(د) ` 3 ` ، و6 من الاتفاقية)

الدولة الطرف

سلوفاكيا (تابع)

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماده/اعتمادها

تقرير الدولة الطرف الذي يتعين تقديمه في 28 أيار/مايو 2008

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 حزيران/يونيه 2005

تاريخ الرد

9 حزيران/يونيه 2005

رد الدولة الطرف

قدمت حكومة سلوفاكيا ملاحظاتها بشأن متابعة رأي اللجنة بشأن القضية رقم 31/2003 (ل. ر. ضد سلوفاكيا) ، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والستين. وذكرت الحكومة أن رأي اللجنة قد تُرجم ووُزّع على المكاتب الحكومية وسلطات الدولة المعنية، بما في ذلك مجالس البلديات والمركز الوطني لحقوق الإنسان. وعلى وجه التحديد، أحيل الرأي إلى مدينة دوبشينا وإلى المدعي العام لمقاطعة روزنافا، مع الإشارة إلى التزام سلوفاكيا بإتاحة سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، وإلى ضرورة اتخاذ تدابير لضمان عودتهم إلى الوضع الذي كانوا فيه عندما اعتمد مجلس بلدية دوبشينا قراره الأول. وفي 26 نيسان/أبريل 2005، قرر المجلس البلدي إلغاء القرارين كليهما، مراعياً في ذلك رأي اللجنة، وتَوَصَّل إلى اتفاق ينص على استدراج عروض تتعلق ببناء مساكن منخفضة التكلفة في المنطقة المعنية. وفي هذا السياق، يعتزم المجلس إيلاء اهتمام كبير لمشاكل السكن التي يعانيها الغجر، بغية إعمال الحق في السكن المناسب عملياً. وفيما يتعلق بالعريضة ذات الطابع التمييزي المزعوم التي قدمها سكان دوبشينا، بدأت إجراءات قانونية ضد أعضاء "لجنة مقدمي العريضة" الخمسة، بموجب المادة 198(أ) من قانون العقوبات (بشأن التحريض على الكراهية الإثنية أو العرقية).

رد صاحبة البلاغ

علَّق محامي صاحبة البلاغ، برسالة مؤرخة 22 تموز/يوليه 2005، على رد الدولة الطرف المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2005. وذكر أنه، بالرغم من أن مجلس بلدية دوبشينا كان ملزماً "بالعمل على ضمان إعادة أصحاب البلاغ إلى ذات الوضع الذي كانوا فيه عند اعتماد القرار [الإسكاني] الأول،" فإن القرار الجديد للمجلس، الذي أُلغي بموجبه كلا القرارين الإسكانيين (رقمي 251-20/III-2002-MsZ و288/5/VIII-2002-MsZ) في 26 نيسان/أبريل 2005، لا يشير سوى إشارة عابرة إلى فتوى لجنة اللجنة، دون إيجاد الأوضاع الضرورية لتسوية الحالة الإسكانية للغجر تسوية طويلة الأجل في البلدية المذكورة. وأفاد المحامي أن أصحاب البلاغ قد باتوا بالتالي في وضع أسوأ من قبل. وزُعم أن أحد أعضاء مجلس البلدية قد نُقل عنه قوله إن الوقائع "قد دُرست من قبل جميع السلطات الرسمية ذات الصلة و[لم تُثبِت

الدولة الطرف

سلوفاكيا (تابع)

حدوث] أي انتهاك لحقوق أية جماعة بعينها" (أ) . وفي اجتماع مع نائب رئيس البلدية في 18 تموز/يوليه 2005، كُشف النقاب عن مشاكل إضافية: أن الخطة التي وضعها المجلس لتنمية المناطق الحضرية (10-15 سنة)، التي تم بموجبها تحديد مناطق مخصصة لبناء مساكن منخفضة الكلفة من أجل الغجر (أُشير إليها في الحديث بأنها "غير قابلة للتكييف اجتماعياً" يبدو أنه لا تراعى فيها فتوى اللجنة. ومن المقرر طرح هذه الخطة للاستفتاء بعد شهر كانون الأول/ديسمبر 2005، بحيث سيصبح المجلس في حِلٍ من مسؤوليته عن عدم توفير سكن منخفض الكلفة. ونوّه نائب رئيس البلدية بأن الامتثال لفتوى لجنة القضاء على التمييز العنصري يقتضي إلغاء كلا القرارين موضع النـزاع؛ فالفتوى تنطوي على عدم فرض التزام إضافي باعتماد خطة إسكان منخفض الكلفة. وفيما يتعلق بمقاضاة "لجنة مقدمي العريضة"، يجادل المحامي بأن الدولة الطرف ما برحت تلتزم الغموض بشأن نوع الإجراء القانوني المتخذ بحق أعضاء هذه اللجنة.

الإجراءات الأخرى المتخذة وتوصية اللجنة

أحاطت اللجنة علماً، في دورتها السابعة والستين، بملاحظات الدولة الطرف، وأعربت عن أملها في أن تواصل سلطات الدولة الطرف إبقاءها على اطِّلاع بما قد يحدث من تطورات إضافية في هذه القضية.

في 8 آذار/مارس 2006، طلب إلى الدولة الطرف أن تعلّق على رد صاحبة البلاغ وأن تقدم تقريراً تُضَمِّنُهُ آخر المستجدات بشأن الإجراءات المتخذة في سبيل إنصاف أصحاب البلاغ.

الحاشية

(أ) [جلسة مجلس البلدية، المرفق].

القضايا التي خلُصت فيها اللجنة إلى عدم حدوث إخلال بأحكام الاتفاقية، لكنها قدمت توصيات بشأنها

الدولة الطرف

النرويج

القضية ورقمها

نارّاينن، ميشيل ل. ن. (البلاغ رقم 3/1991)

تاريخ اعتماد القرار

15 آذار/مارس 1994

المسائل

ادعاء تعرّض لتمييز عنصري أثناء المحاكمة على جرائم متصلة بالمخدرات

التوصية

توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف ببذل كل جهد للحؤول دون دخول أي شكل من أشكال التحيّز العنصري في الإجراءات القضائية مما قد يلحق تأثيراً ضاراً بإقامة العدل على أساس المساواة وعدم التمييز. وبالتالي فإن اللجنة توصي بأن يولى على الاهتمام الواجب، في القضايا الجنائية الشبيهة بالقضية التي نظرت فيها، لحيدة هيئات المحلفين وفقاً للمبادئ التي تقوم عليها المادة 5(أ) من الاتفاقية.

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماده/اعتمادها

العاشر والحادي عشر في 13 آذار/مارس 1994

الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر في 21 آب/أغسطس 1997

الخامس عشر في 17 و18 آب/أغسطس 2000

السادس عشر في 15 و18 آب/أغسطس 2003

السابع عشر والثامن عشر في 10 و11 آب/أغسطس 2006

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

لا ينطبق

رد الدولة الطرف

لا يوجد

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

الإجراءات الأخرى المتخذة/ توصية اللجنة

غير مطلوبة.

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

Z. U. B. S. ، (البلاغ رقم 6/1995)

تاريخ اعتماد الرأي

26 آب/أغسطس 1999

المسائل

التمييز لأسباب عنصرية في شروط التعيين

التوصية

عملاً بالفقرة 7(ب) من المادة 14 من الاتفاقية، تقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تعمل على تبسيط إجراءاتها لمعالجة القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري، لا سيما تلك التي يتاح بشأنها أكثر من سبيل واحد للانتصاف، وأن تتجنب أي تأخير في النظر في هذه الشكاوى.

الدولة الطرف

أستراليا (تابع)

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماده/اعتمادها

العاشر والحادي عشر والثاني عشر في 1 و2 آذار/مارس 2000

الثالث عشر والرابع عشر في 1 و2 آذار/مارس 2005

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

لا ينطبق

رد الدولة الطرف

لا يوجد

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

الإجراءات الأخرى المتخذة/ توصية اللجنة

لا لزوم لاتخاذ أي إجراء.

الدولة الطرف

أستراليا

القضية ورقمها

ب. م. س. (البلاغ رقم 8/1996)

تاريخ اعتماد الرأي

12 آذار/مارس 1999

المسائل

الحق في العمل دون تمييز بسبب العرق أو الجنسية أو الأصل العرقي أو ما إلى ذلك

الانتصاف الموصى به

عملاً بالفقرة 7(ب) من المادة 14 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة وتضفي شفافية على الإجراءات والمناهج التي يضعها ويديرها المجلس الطبي الأسترالي. بحيث لا يكون النظام تمييزياً بأي طريقة كانت تجاه المرشحين الأجانب، بغض النظر عن عرقهم أو أصلهم الوطني أو الإثني.

وبعد النظر في عدة شكاوى تتعلق بأستراليا بموجب المادة 14 من الاتفاقية، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ببذل جميع الجهود اللازمة لتجنب أي تأخير في النظر في جميع الشكاوى المقدمة من قبل لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماده/اعتمادها

العاشر والحادي عشر والثاني عشر في 1 و2 آذار/مارس 2000

الثالث عشر والرابع عشر في 1 و2 آذار/مارس 2005

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

لا ينطبق

رد الدولة الطرف

لا يوجد

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

الإجراءات الأخرى المتخذة/ توصية اللجنة

لا لزوم لاتخاذ أي إجراء.

الدولة الطرف

الدانمرك

القضية

ب. ج. (البلاغ رقم 17/1999)

تاريخ اعتماد الرأي

17 آذار/مارس 2000

المسائل

التمييز في إتاحة فرص الإسكان العام؛ الحق في التعويض

الانتصاف الموصى به

إن اللجنة، إذ ترى أن الوقائع المعروضة في هذا البلاغ لا تكشف عن إخلال الدولة الطرف بالمادة 6 من الاتفاقية، فهي توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان النظر على النحو الواجب في المطالبات التي يقدمها ضحايا التمييز العنصري من أجل الحصول على ما هو عادل ومناسب من تعويض أو ترضية وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية، بما في ذلك التعويض الاقتصادي، وذلك في الحالات التي لم يُسفر فيها التمييز عن أي ضرر مادي، وإنما عن إهانة أو معاناة مماثلة.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

لا ينطبق

رد الدولة الطرف

لا يوجد

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

الإجراءات الأخرى المتخذة

لا لزوم لاتخاذ أي إجراء

الدولة الطرف

الدانمرك

القضية ورقمها

م. ب. (البلاغ رقم 20/2000)

تاريخ اعتماد الرأي

13 آذار/مارس 2002

المسائل

حق الدخول إلى الأماكن العامة؛ وعدم التحقيق في شكوى

الانتصاف الموصى به

تود اللجنة أن تؤكد الأهمية التي توليها لواجب الدولة الطرف، بل وجميع الدول الأطراف، لتَوَخّي اليقظة، وبوجه خاص عن طريق شروع الشرطة في التحقيق في الشكاوى بشكل سريع وفعال؛ ولأن يمارِسَ الجميع، مواطنين كانوا أم أجانب، الحق الذي تنص عليه الفقرة (و) من المادة 5 من الاتفاقية، ممارسة لا تمييزية في ظل ولاية الدولة الطرف.

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماده/اعتمادها

التقرير الخامس عشر في 12 و13 آذار/مارس 2002

التقريران السادس عشر والسابع عشر في 9 و10 آب/أغسطس 2006

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

لا ينطبق

رد الدولة الطرف

لا يوجد

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

الإجراءات الأخرى المتخذة

لا لزوم لاتخاذ أي إجراء.

الدولة الطرف

الدانمرك

القضية ورقمها

كمال القرشي (البلاغ رقم 27/2002)

تاريخ اعتماد الرأي

19 آب/أغسطس 2003

المسائل

عدم التحقيق في شكوى

الانتصاف الموصى به

تود اللجنة أن تظل تحاط علماً بنتائج الدعاوى الجنائية المرفوعة على المتحدثين في المؤتمر السياسي للحزب نظراً لما تتسم به تعليقاتهم من صبغة عنصرية، تتنافى والفقرة (ب) من المادة 4 من الاتفاقية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ضرورة التوفيق بين حرية التعبير واشتراطات الاتفاقية المتمثلة في منع جميع أعمال التمييز العنصري والقضاء عليه، ولا سيما في سياق ما يدلي به أعضاء الأحزاب السياسية من تصريحات.

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماده/ اعتمادها

تقريرا الدولة الطرف السادس عشر والسابع عشر في 9 و10 آب/أغسطس 2006

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

1 تموز/يوليه 2006

رد الدولة الطرف

ردت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ ذاته كان قد قدم شكوى جديدة إلى اللجنة (رقم 33/2003)، يزعم فيها إن الدولة الطرف لم تضطلع بالتزاماتها الإيجابية باتخاذ إجراء فعال للنظر والتحقيق في حوادث التمييز العنصري التي يبلغ عنها لأن أيا من المتكلمين المعنيين لم يقاضى. وفي 9 آذار/مارس 005، لم تجد اللجنة وقوع أي انتهاك في هذه القضية. وأكدت الدولة الطرف من جديد المعلومات المقدمة منها في هذه القضية بشأن نتيجة التحقيقات في التصريحات العنصرية التي يزعم أن المتكلمين أدلوا بها في مؤتمر الحزب. وقد أُدين وغرِّم اثنان من المتكلمين ًلإدلائهم بتعليقات عنصرية. وأما القضايا الأربع الأخرى فقد جرى التحقيق فيها فلم تلاحقها النيابة العامة لأنها لا تتوقع أن تؤدي إلى إدانة. وعلقت الدولة الطرف كذلك بالقول إنه، كما جاء في تقريرها الدوري السابع عشر، نظرت المحاكم الدانمركية، في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2001 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، في 23 قضية تتعلق بمزاعم بشأن تصريحات عنصرية، منها 10 تصريحات لسياسيين لم يبرّأ إلا واحد منهم.

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

الإجراءات الأخرى المتخذة/ توصية اللجنة

تعتبر اللجنة الرد مرضياً.

الدولة الطرف

سلوفاكيا

القضية

ميروسلاف لاتشكو (البلاغ رقم 11/1998)

تاريخ اعتماد الرأي

9 آب/أغسطس 2001

المسائل

التمييز في إتاحة فرص الحصول على المساكن العامة

الانتصاف الموصى به

عملاً بالفقرة 7(ب) من المادة 14 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستكمل تشريعاتها لضمان حق الدخول إلى الأماكن العامة وفقاً للمادة 5(و) من الاتفاقية، وللمعاقبة على رفض إتاحة إمكانية الدخول إلى هذه الأماكن بسبب التمييز العنصري. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم إطالة إجراء التحقيق في الانتهاكات بلا مبرر.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

التاريخ الرد

لا ينطبق

رد الدولة الطرف

لا يوجد

رد صاحب البلاغ

لا يوجد

الإجراءات الأخرى المتخذة/ توصية اللجنة

لا لزوم لاتخاذ أي إجراء

الدولة الطرف

أستراليا

القضية ورقمها

ستيفن هايغَن (البلاغ رقم 26/2002)

تاريخ اعتماد الرأي

20 آذار/مارس 2003

المسائل

كتابة عبارة مهينة على لافتة مدرَّج ملعب رياضي (بما يخل بأحكام المادة 1 من الاتفاقية)

الانتصاف الموصى به

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حذف العبارة المهينة من اللافتة، وبإبلاغ اللجنة بما تتخذه من إجراءات في هذا الصدد.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

28 كانون الثاني/يناير 2004

رد الدولة الطرف

ذكرت الدولة الطرف أن مقدم الطلب قد أتيحت لـه فرصة رفع دعوى أمام محكمة أستراليا الاتحادية بشأن تعليق اللافتة على مدرَّج المتفرجين في الملعب، مدعياً الإخلال بأحكام قانون مناهضة التمييز العنصري وقانون لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لعام 1986. ونوهت بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تخلص إلى حدوث أي إخلال من جانب أستراليا بأية التزامات بمقتضى الاتفاقية. وفي ضوء ذلك، لا تعتزم الدولة الطرف اتخاذ تدابير لحذف العبارة المعنية من اللافتة.

الدولة الطرف

أستراليا (تابع)

رد صاحب البلاغ

لا يوجد - رد من طرف ثالث مبدياً عدم الرضى بالفتوى.

الإجراءات الأخرى المتخذة/ توصية اللجنة

بعثت اللجنة في 7 نيسان/أبريل 2004 برد على الدولة الطرف، ذكرت فيه، في جملة ما ذكرته، ما يلي: "... لئن لم تخلص اللجنة إلى حدوث إخلال بأحكام الاتفاقية فيما يتصل بالبلاغ رقم 26/2002، فإنها قد قررت استخدام الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 95 من نظامها الداخلي، التي تنص على أنه " يُرسَل رأي اللجنة ... مشفوعاً بما قد ترغب اللجنة في تقديمه من اقتراحات وتوصيات" [أُضيف التوكيد]. وعليه، رأت اللجنة أنها مضطرة للتذكير بما يسود حالياً من حساسيات متزايدة بشأن عبارات كالعبارة المهينة موضوع الرسالة، وأوصت اللجنة أستراليا بالعمل على ضمان حذف العبارة المهينة من اللافتة. كما نوهت مع الأسف أن الدولة الطرف، لئن كانت نظرت بعناية في آراء اللجنة، على نحو ما جاء في رد الدولة، فإن الدولة الطرف لا تُبدي نيتها في العمل على حذف العبارة المهينة من اللافتة، على نحو ما أوصت به اللجنة. وأعربت اللجنة عن أملها في أن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها في السياق الأكبر المتمثل في معالجة العوامل التي تسهم في التمييز العنصري.

لا يُتوخى اتخاذ أي إجراء آخر في هذا الشأن.

المرفق السادس

المبادئ التوجيهية لمتابعة الملاحظات الختامية والتوصيات

مقدمة

1- في الدورة الرابعة والستين عدلت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (اللجنة) نظامها الداخلي المتعلق بأنشطة المتابعة وذلك باعتمادها فقرة ثانية للمادة 65 (أ) . وتنص هذه الفقرة الجديدة على تعيين منسق لمواصلة تنفيذ الفقرة 1 من المادة 65. وفي الدورة الخامسة والستين، عيّنت اللجنة منسقاً للمتابعة ومنس قاً مناوباً له. وبدأ نفاذ ولاية المنسق والمنسق المناوب اعتباراً من الدورة الخامسة والستين. أما المبادئ التوجيهية التالية فالقصد منها مساعدة الدول الأطراف فيما تبذله من جهود لتنفيذ ومتابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي تضعها اللجنة.

1- نشر الملاحظات الخ تامية

2- تشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن. وتوصي بترجمة الملاحظات الختامية والتوصيات إلى اللغات المحلية، وبخاصة لغات الأقليات المعنية تيسيراً لمشاركتها في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الاتفاقية) والملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة.

2- تنسيق جهود التنفيذ وتعيين جهة تنسيق/ضابط اتصال

3- تسلم اللجنة بأن ملاحظاتها الختامية تتطرق إلى مجموعة واسعة من القضايا وبأن تنفيذ هذه الملاحظات سوف ينطوي على مشاركة والتزام فعّالين من قبل مختلف الوزارات والإدارات وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة في ذلك. وقد تنشأ نتيجة لذلك ضرورة لإنشاء آليات أو لتعزيز آليات قائمة لدى الدولة الطرف للتنسيق الفعال بين جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية.

4- والدولة الطرف مدعوة إلى تسمية ممثل يعمل كجهة تنسيق ويتولى مسؤولية الاتصال بمن سق المتابعة أو المنسق المناوب. وهذا من شأنه أن ييسر كثيراً مهمة المنسق وكذلك الاتصال بين الدولة الطرف واللجنة.

3- الإبلاغ المنتظم عن التقدم المحرز

5- مطلوب من الدولة الطرف أن تقدم على أساس منتظم تقارير شاملة عن وفائها عموماً بالتزاماتها القائمة بموجب الاتف اقية. أما التقارير الدورية فينبغي لها أن تتضمن معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة، وفقاً لما تتطلبه المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة للإبلاغ. وإضافة إلى ذلك، قد تطلب اللجنة في أي وقت معلومات من الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، وقد تطلب في ملاحظاتها الختامية إلى الدول أن تقدم معلومات في غضون سنة عن متابعة بعض توصياتها. وترحب اللجنة بتلقي معلومات عن الخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ هذه التوصيات، وذلك فيما بين الدورات حيث يجري الإبلاغ بصورة منتظمة.

4- ال تعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية

6- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة، في عملية تنفيذ الاتفاقية وفي تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة. وهذا ي مكن القيام به بعقد اجتماعات مائدة مستديرة وحلقات عمل على أساس مُنتظم بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات.

5- الملاحظات الختامية والتوصيات وخطط العمل الوطنية

7- دُعيت الدول في برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمناهضة العنص رية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى وضع خطط عمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. أما في الدول التي وضعت خططاً من هذا النوع أو خطط عمل لحقوق الإنسان فيمكن للملاحظات الختامية والتوصيات أن تكون بمثا بة مؤشرات نوعية وكمية رئيسية للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية. وبهذه الطريقة تصبح الملاحظات الختامية والتوصيات جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات المحلية لحقوق الإنسان.

6- تقديم المساعدة لأنشطة المتابعة

8- يفتح باب منسق المتابعة أو المناوب عنه لاستقبال ممثلي الدولة الطرف لمناقشة تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات.

9- وللدولة الطرف أن تطلب المساعدة التقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإعانتها في تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات.

الحاشية

( ﺃ ) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 18(A/59/18)، المرفق الرابع.

المرفق السابع

الوثائق التي تلقتها اللجنة في دورتيها الثامنة والستين والتاسعة والستين وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية

فيما يلي قائمة بورقات العمل المشار إليها في الفصل التاسع والمقدمة من اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنف يذ الإعلان بشأن منح الاستقلال إلى البلدان والشعوب المستعمرة:

A/AC.109/2005/2

الصحراء الغربية

A/AC.109/2005/3

توكيلاو

A/AC.109/2005/4

أنغويلا

A/AC.109/2005/5

برمودا

A/AC.109/2005/6

جزر كايمان

A/AC.109/2005/7

غوام

A/AC.109/2005/8

جزر توركس وكايكوس

A/AC.109/2005/9

جزر فيرجين التابعة للولايات المتحدة

A/AC.109/2005/10

بيكتيرن

A/AC.109/2005/11

جبل طارق

A/AC.109/2005/12

جزر فيرجين البريطانية

A/AC.109/2005/13

كاليدونيا الجديدة

A/AC.109/2005/14

سانت هيلينا

A/AC.109/2005/15

ساموا الأمريكية

A/AC.109/2005/16

مونتسيرات

A/AC.109/2005/17

جزر فوكلاند (مالفيناس)

المرفق الثامن

المقررون القطريون المعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيها الثامنة والستين والتاسعة والستين والمعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة بموجب إجراء الاستعراض في تينِك الدورتين

التقارير الأولية والدورية التي نظرت فيها اللجنة، والبلدان

التي نظر في تقاريرها بموجب إجراء الاستعراض

المقرر القطري

البوسنة والهرسك

التقارير الدورية من الأول حتى السادس عشر

(CERD/C/464/Add.1)

السيد بويد

بوتسوانا

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر

(CERD/C/495/Add.1)

السيد سيسيليانوس

الدانمرك

التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر

(CERD/C/496/Add.1)

السيد أمير

السلفادور

التقارير الدورية من التاسع إلى الثالث عشر

CERD/C/471/Add.1) )

السيدة داه

إستونيا

التقريران الدوريان السادس والسابع

(CERD/C/465/Add.1)

السيد يوتزيس

إثيوبيا (إجراء الاستعراض)

التقارير التي فات موعد تقديمها: التقارير الدورية

من السابع إلى الرابع عشر

السيد ثورنبيري

غواتيمالا

التقارير الدورية من الثامن إلى الحادي عشر

(CERD/C/469/Add.1)

السيد أفتونوموف

غيانا

التقارير الدورية من الأول إلى الرابع عشر

(CERD/C/472/Add.1)

السيد يوتزيس

ليتوانيا

التقريران الدوريان الثاني والثالث

(CERD/C/461/Add.2)

السيد أمير

ملاوي (إجراء الاستعراض)

التقارير التي فات موعد تقديمها: التقارير الدورية

من الأول إلى الخامس

السيد أمير

المكسيك

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الخامس عشر

(CERD/C/473/Add.1)

السيد كالي تزاي

منغوليا

التقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر

(CERD/C/476/Add.6)

السيد تانغ

موزامبيق (إجراء الاستعراض)

التقارير التي فات موعد تقديمها: التقارير الدورية

من الثاني إلى الحادي عشر

السيد دي غوت

ناميبيا (إجراء الاستعراض)

التقارير التي فات موعد تقديمها: التقارير الدورية

من الثامن إلى الثاني عشر

السيدة جانواري - بارديل

النرويج

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر

(CERD/C/497/Add.1)

السيد ثورنبيري

عمان

التقرير الدوري الأول

(CERD/C/459/Add.1)

السيد أفتونوموف

سانت لوسيا (إجراء الاستعراض)

التقارير التي فات موعد تقديمها: التقارير الدورية من الأول إلى الثامن

السيدة داه

سيشيل (إجراء الاستعراض)

التقارير التي فات موعد تقديمها: التقارير الدورية

من السادس إلى الرابع عشر

السيد بيلاي

جنوب أفريقيا

التقارير الدورية من الأول إلى الثالث

(CERD/C/461/Add.3)

السيد بيلاي

أوكرانيا

التقاريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر

(CERD/C/UKR/18)

السيد سيسيليانوس

أوزبكستان

التقارير الدورية من الثالث إلى الخامس

(CERD/C/463/Add.2)

السيد فالنسيا

اليمن

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر

(CERD/C/YEM/16)

السيد بويد

المرفق التاسع

قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتين الثامنة والستين والتاسعة والستين للجنة*

CERD/C/68/1

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والستين للجنة وشروحه

CERD/C/68/2

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة الثامنة والستين للجنة

CERD/C/69/1

جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والستين للجنة وشروحه

CERD/C/69/2

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة التاسعة والستين للجنة

CERD/C/69/3

النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامـة 1514(د-15)، طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

CERD/C/SR.1731-1753

المحاضر الموجزة للدورة الثامنة والستين للجنة

CERD/C/SR.1761-1781

المحاضر الموجزة للدورة التاسعة والستين للجنة

CERD/C/BIH/CO/6

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - البوسنة والهرسك

CERD/C/BWA/CO/16

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - بوتسوانا

CERD/C/SLV/CO/13

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - السلفادور

CERD/C/GTM/CO/11

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - غواتيمالا

CERD/C/GUY/CO/14

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - غيانا

CERD/C/LTU/CO/3

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ليتوانيا

CERD/C/MEX/CO/15

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - المكسيك

CERD/C/UZB/CO/5

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أوزبكستان

CERD/C/USA/DEC/1

مقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري - الولايات المتحدة

CERD/C/DNK/CO/17

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الدانمرك

CERD/C/EST/CO/7

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إستونيا

ــــــــــــــــ

* هذه القائمة لا تتعلق إلا بالوثائق الصادرة من أجل التوزيع العام.

CERD/C/MNG/CO/18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - منغوليا

CERD/C/NOR/CO/18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - النرويج

CERD/C/OMN/CO/1

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - عمان

CERD/C/UKR/CO/18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أوكرانيا

CERD/C/YEM/CO/16

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - اليمن

CERD/C/DEC/SUR/3

مقررات لجنة القضاء على التمييز العنصري - سورينام

CERD/C/464/Add.1

التقارير الدورية الأول إلى السادس للبوسنة والهرسك

CERD/C/495/Add.1

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر لبوتسوانا

CERD/C/471/Add.1

التقارير الدورية التاسع إلى الثالث عشر للسلفادور

CERD/C/469/Add.19

التقارير الدورية الثامن إلى الحادي عشر لغواتيمالا

CERD/C/472/Add.1

التقارير الدورية الأول إلى الرابع عشر لغيانا

CERD/C/461/Add.2

التقريران الدوريان الثاني والثالث لليتوانيا

CERD/C/473/Add.1

التقريران الدوريان الثاني عشر والخامس عشر للمكسيك

CERD/C/463/Add.2

التقارير الدورية الثالث إلى الخامس لأوزبكستان

CERD/C/496/Add.1

التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر للدانمرك

CERD/C/465/Add.1

التقريران الدوريان السادس والسابع لإستونيا

CERD/C/471/Add.2

التقارير الدورية العاشر إلى الثالث عشر لإسرائيل

CERD/C/476/Add.6

التقارير الدورية السادس عشر إلى الثامن عشر لمنغوليا

CERD/C/497/Add.1

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر للنرويج

CERD/C/OMN/1

التقرير الدوري الأول لعمان

CERD/C/461/Add.3

التقارير الدورية الأول إلى الثالث لجنوب أفريقيا

CERD/C/UKR/18

التقريران الدوريان السابع عشر والثامن عشر لأوكرانيا

CERD/C/YEM/16

التقريران الدوريان الخامس عشر والسادس عشر لليمن

CERD/C/AUS/CO/14/Add.1

تعليقات على الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أستراليا

CERD/C/IRL/CO/2/Add.1

تعليقات على الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - آيرلندا

CERD/C/LAO/CO/15/Add.1

تعليقات على الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

CERD/C/MWI/Q/5/Add.1

تعليقات على الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ملاوي

CERD/C/UZB/CO/5/Add.1

تعليقات على الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أوزبكستان

----