الدولة الطرف

التقرير

الملاحظات الختامية

البوسنة والهرسك

التقارير الدورية من الثاني إلى الخامس

CAT/C/BIH/2-5

CAT/C/BIH/CO/2-5

كمبوديا

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/KHM/2 and Corr.1

CAT/C/KHM/CO/2

إكوادور

التقارير الدورية من الرابع إلى السادس

CAT/C/ECU/4-6

CAT/C/ECU/CO/4-6

إثيوبيا

التقرير الأولي

CAT/C/ETH/1

CAT/C/ETH/CO/1

منغوليا

التقرير الأولي

CAT/C/MNG/1

CAT/C/MNG/CO/1

تركيا

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/TUR/3

CAT/C/TUR/CO/3

42 - وعُرضت على اللجنة في دورتها ال سادسة والأربعين التقارير التالية التي اعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأنها:

الدولة الطرف

التقرير

الملاحظات الختامية

فنلندا

التقريران الدوريان الخامس والسادس

CAT/C/FIN/5-6

CAT/C/FIN/CO/5-6

غانا

التقرير الأولي

CAT/C/GHA/1

CAT/C/GHA/CO/1

آيرلندا

التقرير الأولي

CAT/C/IRL/1

CAT/C/IRL/CO/1

الكويت

التقرير الدوري الثاني

CAT/C/KWT/2

CAT/C/KWT/CO/2

موريشيوس

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/MUS/3

CAT/C/MUS/CO/3

موناكو

التقريران الدوريان الرابع والخامس

CAT/C/MCO/4-5

CAT/C/MCO/CO/4-5

سلوفينيا

التقرير الدوري الثالث

CAT/C/SVN/3

CAT/C/SVN/CO/3

تركمانستان

التقرير الأولي

CAT/C/TKM/1

CAT/C/TKM/CO/1

43 - ووفقاً للمادة 68 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلون عن كل دولة من الدول التي قدمت تقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقارير دولهم. وأرسلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين لها للمشاركة في عملية النظر في تقاريرها. وأعربت اللجنة عن تقديرها لذلك في ملاحظاتها الختامية.

44 - وعيّنت اللجنة مقررين قطريين ومقررين مناوبين لكل تقرير من التقارير قيد النظر. وترد القائمة في المرفق ال حادي عشر بهذا التقرير.

4 5 - وفيما يتعلق بالنظر في التقارير، عُرضت على اللجنة أيضاً الوثيقتان التاليتان:

(أ) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/4/Rev.3)؛

(ب) مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية (CAT/C/14/Rev.1).

46 - وتقوم اللجنة بإصدار قوائم المسائل الخاصة بالتقارير الدورية منذ عام 2004. وهي تلبي بذلك طلباً قدمه إليها ممثلو الدول الأطراف في اجتماع مع أعضاء اللجنة. وإذ تتفهّم اللجنة رغبة الدول الأطراف في إشعارها مسبقاً بالمسائل التي يتوقع مناقشتها في أثناء الحوار، لا بد أن تشير مع ذلك إلى أن صياغة قوائم المسائل أحدثت زيادة كبيرة في حجم العمل الذي تقوم به اللجنة. وهذه مسألة بالغة الأهمية في لجنة ذات عضوية محدودة للغاية.

باء - الملاحظات الختامية المتعلقة بتقارير الدول الأطراف

47 - يرد أدناه نص الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف السالف ذكرها.

48 - البوسنة والهرسك

( 1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير البوسنة والهرسك الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الخامس (CAT/C/BIH/2-5) في جلستيها 961 و962 ، المعقودتين في 4 و5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (CAT/C/SR.961 و962) واعتمدت، في جلستها 978 (CAT/C/SR.978)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم البوسنة والهرسك التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الخامس. كما ترحب بكون التقرير قُدم وفقاً ل لإجراء الاختياري الجديد الذي وضعته اللجنة فيما يتعلق بالإبلاغ و المؤلف من ردود الدولة الطرف على قائمة مسائل أعدتها اللجنة وأحالتها إليها . وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على تقديم التقرير بموجب هذا الإجراء الجديد، الذي ييسر التعاون بين الدولة الطرف واللجنة.

( 3 ) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن وفداً رفيع المستوى من الدولة الطرف اجتمع باللجنة خلال دورتها الخامسة والأربعين، وتأخذ علماً مع الارتياح أيضاً بالفرصة المتاحة لإجراء حوار بناء يشمل مجالات عديدة تغطيها الاتفاقية.

( 4 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف مؤلفة من كيانين، لكنها تذكر بأن البوسنة والهرسك هي دولة واحدة بموجب القانون الدولي وأنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية بالكامل على المستوى المحلي.

باء - الجوانب الإيجابية

( 5 ) ترحب اللجنة بإقدام الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الدوري الأولي، على التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 12 آذار/مارس 2010؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، في 11 كانون الثاني/يناير 2008.

( 6 ) وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف المستمرة لتنقيح تشريعها في مجالات تتعلق بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) اعتماد قانون تنقل وإقامة الأجانب ومنحهم اللجوء، في عام 2008؛

(ب) اعتماد قانون منع التمييز في عام 2009؛

(ج) اعتماد قانون المساعدة الدولية في عام 2009 الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما من خلال اتفاقات ثنائية مع البلدان المجاورة، لضمان حماية الضحايا ومحاكمة مرتكبي الجرائم المزعومين ومعاقبتهم.

( 7 ) كما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وإجراءاتها بغية زيادة ضمان حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية لمعالجة حالات جرائم الحرب، في عام 2008؛

(ب) اعتماد استراتيجية منقحة في عام 2010 لتنفيذ المرفق 7 من اتفاق دايتن للسلام و الرامي إلى تحسين مستويات معيشة الأشخاص الذين لا يزالون مشردين داخلياً و العائدين إلى البوسنة والهرسك؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية في البوسنة والهرسك في الفترة 2008-2012؛

(د) اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال للفترة 2007-2010؛

(ﻫ) اعتماد استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة العنف المنزلي في البوسنة والهرسك للفترة 2008-2010؛

(و) إنشاء فريق عامل لوضع استراتيجية الدولة للعدالة الانتقالية ترمي إلى تحسين أوضاع جميع ضحايا الحرب وحمايتهم.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

جريمة التعذيب وتعريفها

( 8 ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تفكر في تعديل القانون الجنائي وتنسيق التعريف القانوني للتعذيب في الدولة وفي قوانين الكيانين، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تدمج، حتى الآن، في قوانينها الداخلية جريمة التعذيب على النحو الذي تعرفه المادة 1 من الاتفاقية، ولم تجرم التعذيب الممارس بتحريض من موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية أو قبوله أو إقراره (المادتان 1 و4).

تحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصياتها السابقة ( CAT/C/BIH/CO/1 ، الفقرة 9) على التعجيل بعملية إدراج جريمة التعذيب، كما عرفتها الاتفاقية، في قوانين الدولة الطرف وكذلك مواءمة التعريف القانوني للتعذيب في جمهورية صربسكا ومقاطعة برتشكو مع القانون الجنائي للبوسنة والهرسك.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً معاقبة هذه الجرائم بعقوبات مناسبة تُراعي طابعها الخطير على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

جرائم الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي بوصفها جرائم حرب

( 9 ) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن تعريف جرائم الاعتداء الجنسي في القانون الجنائي بأنها جرائم حرب لا يتمشى مع التعريف الوارد في المعايير الدولية والسوابق القضائية للمحاكم الدولية ولأن المادتين 172 و173 من القانون الجنائي بصفة خاصة، قد تؤديان إلى الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. وفضلاً عن ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود بيانات دقيقة ومستوفاة بشأن عدد ضحايا الاغتصاب وغيره من أفعال الاعتداء الجنسي في زمن الحرب (المادتان 1 و4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون الجنائي بحيث يتضمن تعريفاً للعنف الجنسي وفقاً للمعايير الدولية والسوابق القضائية ذات الصلة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب المتمثلة في العنف الجنسي، واستبعاد شرط "القوة أو التهديد بالاعتداء المباشر" من التعريف الحالي. وكذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل بيانات إحصائية عن الحالات التي لم يُبت فيها والمتعلقة بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في زمن الحرب.

الضمانات القانونية الأساسية

( 10 ) تلاحظ اللجنة، مع القلق، أن الأشخاص المحرومين من حريتهم لا يحصلون، عملياً، على كافة الضمانات القانونية الأساسية ابتداءً من لحظة احتجازهم (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لضمان تمتع المشتبه فيهم بالحق في الاتصال بمحام وبطبيب مستقل، و يفضل أن يكون ذلك با خ ت يارهم، وبإبلاغ أحد أقاربهم، وبإبلاغهم بحقوقهم وقت الاحتجاز، وبإحضارهم فوراً أمام قاض وفقاً للمعايير الدولية بغض النظر عن طبيعة الجريمة المزعومة.

أمين المظالم

( 11 ) تحيط اللجنة علماً بتوحيد مؤسسات أمين المظالم ، مؤخراً، في مكتب واحد للدولة هو مكتب أمين مظالم حقوق الإنسان، وبتوسيع نطاق مهامه، إلا أنها يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بانعدام استقلالية أمين المظالم، وفعاليته المزعومة، وكذلك الحاجة إلى تخصيص موارد كافية بغية أدائه ا لولاية التي كلف بها . وتأسف اللجنة لعدم وجود تفسير واضح لتدابير المتابعة المتخذة من جانب السلطات المختصة رداً على توصيات أمين المظالم بشأن مختلف أماكن الاحتجاز (CAT/C/BIH/2-5، الفقرة 227) (المادة 2).

يتعين على الدولة الطرف أن تزيد جهودها لإعادة تشكيل وتعزيز مكتب أمين المظالم من خلال ما يلي:

(أ) اعتماد عملية تقوم على زيادة التشاور والانفتاح من أجل انتخاب وتعيين أمين المظالم بغية ضمان استقلاليته وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134)؛

(ب) توفير الموارد البشرية والمادية والمالية الكافية؛

(ج) تطوير قدرات أمين المظالم لرصد جميع أمكان الاحتجاز في حال غياب مفتشية مستقلة للسجون؛

(د) ضمان تنفيذ توصيات أمين المظالم.

الإفلات من العقاب

( 12 ) تحيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف استراتيجية للتصدي لحالات جرائم الحرب وببعض التقدم المحرز في محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أفعال التعذيب المرتكبة خلال فترة النزاع 1992-1995، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أفعال الاعتداء الجنسي المرتكبة في زمن الحرب. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ لأنه بالنظر إلى عدد الجرائم المرتكبة في زمن الحرب يتضح أن عدد القضايا التي حكمت فيها حتى الآن هيئة القضاء في البوسنة والهرسك منخفض للغاية، وأن المحاكم المحلية لا تزال تواجه عقبات خطيرة في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلق بالغ لأن عدداً كبيراً من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية لم تنفذ وذلك حتى بعد مرور سنوات عديدة على اعتمادها، ولأن معظم القرارات غير المنفذة الصادرة عن المحكمة الدستورية تتعلق بحالات انتهاك حقوق الإنسان، ولا سيما حالات الأشخاص المفقودين (المواد 2 و9 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة الإفلات من العقاب من خلال ضمان إجراء تحقيق فوري وفعال في جميع الإدعاءات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في زمن الحرب ومكافحة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم بعقوبات تتمشى والطبيعة الخطرة لهذه الجرائم. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم المساعدة القضائية المتبادلة في جميع المسائل المتعلقة بالمحاكمات الجنائية ومواصلة تعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وفضلاً عن ذلك، من الضروري تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية تنفيذاً كاملاً دون مزيد من التأخير، ولا سيما فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، و ال مقاضاة على التقصير في الامتثال لهذه الأحكام.

العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي

( 13 ) تحيط اللجنة علماً بالتدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك القرار المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة في الأسرة، الذي اعتمدته الجمعية البرلمانية، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار العنف ضد المرأة والطفل بما في ذلك العنف المنزلي. وفيما ترحب اللجنة بنية الدولة الطرف تعديل عناصر جرائم الاغتصاب من خلال إلغاء ش َ رطي كل من الإيلاج والمقاومة الفعلية من جانب الضحية، يساورها القلق إزاء عدم كفاية المعلومات بشأن قوانين الكيانين التي تحظر وتجرم مثل هذا العنف وإزاء انخفاض عدد حالات التحقيق في دعاوى العنف المنزلي ومحاكمة مرتكبيه. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير بشأن عدم كفاية تدابير الحماية وبرامج إعادة تأهيل الضحايا (المواد 1 و2 و4 و11 و12 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي، والمقاضاة والمعاقبة عليها وضمان التنفيذ الفعال والكامل للقوانين المعمول بها والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة لهذا الغرض، بما في ذلك استراتيجية منع ومكافحة العنف المنزلي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال. ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم الدعم للضحايا من خلال إنشاء ملاجئ إضافية، وتوفير خدمات المشورة المجانية وغيرها من التدابير التي تعتبر ضرورية لحماية الضحايا. وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات توعية وتدريب أوسع نطاقاً، للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمحامين والعاملين الاجتماعيين الذين لهم صلة مباشرة بالضحايا وكذلك لعامة الجمهور.

الإعادة القسرية

( 14 ) على الرغم من أن المادة 91 من ال قانون المتعلق ب تنقل وإقامة الأجانب و ب اللجوء المتصلة بمبدأ حظر العودة (CAT/C/BIH/2-5، الفقرة 76)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات المختصة في البوسنة والهرسك فشلت في إجراء تقييم صحيح لخطر الإعادة القسرية التي يواجهها الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على الحماية الدولية، ولأن الأشخاص الذين يعتبر أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي يتعرضون للطرد أو الإعادة إلى دولة أخرى تتوفر بشأنها أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أنهم سيواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب. كما يساور اللجنة القلق إزاء المعدل المنخفض جداً لقبول طلبات اللجوء (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكفل ما يلي: ‘1‘ الضمانات الإجرائية ضد الإعادة القسرية ‘2‘ و سبل الانتصاف الفعالة فيما يتعلق بشكاوى الإعادة القسرية في إجراءات الطرد، بما في ذلك مراجعة الأحكام من قبل هيئة قضائية مستقلة في حالات الرفض؛

(ب) أن تضمن مراجعة طلبات اللجوء مراجعة مستفيضة في كل حالة من الحالات الفردية وإتاحة الفرصة أمام الأشخاص الذين تُرفض طلبات لجوئهم لتقديم استئناف فعال يكون له أثر تعليق تنفيذ قرار الطرد أو الترحيل؛

(ج) أن تراجع إجراءاتها وممارساتها الحالية المتعلقة بالطرد والإعادة القسرية والتسليم وجعل تفسيرها للمفاهيم الرئيسية لقانون اللجوء المحلي يتمشى بالكامل مع قانون اللجوء الدولي ومعايير حقوق الإنسان؛

(د) أن تواصل متابعة حالة مواطن البوسنة والهرسك الذي لا يزال قيد الاحتجاز في القاعدة العسكرية في خليج غوانتانامو، وإ طلاع اللجنة بما يستجد في الموضوع ؛

(ﻫ) أن تكفل عدم تقويض اعتبارات الأمن القومي لمبدأ عدم الإعادة القسرية وأن تمتثل بالكامل لالتزاماتها باحترام مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في جميع الظروف، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

( 15 ) وفيما يتعلق بالأفراد الذين تقرر اللجنة الحكومية المعنية بمراجعة القرارات المتعلقة بتجنيس المواطنين الأجانب تجري دهم من الجنسية و الذين يحتجزون بعد ذلك في مركز الترحيل، تحيط اللجنة علماً بتقرير الدولة الطرف ومؤداه أنه م استفادوا من حق هم ال قانون ي في ا لحصول على حماية قضائية. بيد أن اللجنة ، وقد أحاطت علماً بأوجه القلق التي أعربت عنها هيئات دولية عديدة، تظل تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم توضيح كامل ل لحالات المبلغ عنها بشأن الاحتجاز الأفراد مطول اً في ظروف غير لائقة وحرمانهم من حقهم في الطعن بفعالية في قرارات رفض تجنيسهم، واحتجازهم وترحيلهم (المادتان 3 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تعيد النظر في ممارستها المتعلقة بالاحتجاز المطول للأفراد وأن تحترم بالكامل حقوقهم في الطعن الفعال في قرارات تجريدهم من جنسيتهم، واحتجازهم وترحيلهم. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المبادئ الرئيسية المتعلقة بإجراءات اللجوء العادلة والفعالة، بما في ذلك توفير خدمات الترجمة التحريرية والشفوية المناسبة، وتقديم المساعدة القانونية المجانية وتوفير إمكانية وصول مقدمي الطلبات إلى ملفات قضاياهم.

عودة اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً

16- بالإضافة إلى المشاكل التي اعترفت بها الدولة الطرف ومنها الشواغل المتعلقة بأمن العائدين من الأقليات وعدم التحقيق في الجرائم ومحاكمة مرتكبيها، وأفعال العنف ضد اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً (CAT/C/BIH/2-5، الفقرة 142)، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتواترة التي تفيد ب أن البرامج الموجودة المتعلقة باستعادة الملكية فشلت في مراعاة نوع الجنس والاحتياجات النفسية لضحايا العنف الجنسي. كما يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الفرص الاقتصادية لهذه الفئات و إزاء أحوال ها المعيشية السيئة (المواد 3 و7 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتيسير عودة اللاجئين والأشخاص المشردين، لا سيما ب بناء مساكن وهياكل أساسية و ب التصدي للأوضاع المحددة لأولئك الذين يواجهون، إن لم يحصل ذلك، صعوبات في الاستفادة من المساعدة من أجل إعادة البناء. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتصدي بفعالية ل لعقبات المحددة، وضمان إجراء تحقيق صحيح وفوري في جميع جرائم وأفعال العنف ضد اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً، وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال. وفضلاً عن ذلك، من الضروري تنفيذ توصيات ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً في تقريره عن البعثة التي أجراها إلى البوسنة والهرسك ( E/CN.4/2006/71/Add.4 )، تنفيذاً كاملاً .

حماية الشهود وتقديم الدعم لهم

( 17 ) تحيط اللجنة علماً ببعض التحسينات التي أدخلت على إجراءات حماية الشهود في المحاكمات الجنائية، إلا أنها لا تزال تشعر في الوقت نفسه بقلق بالغ إزاء انعدام التدابير الكافية لحماية الشهود ودعمهم قبل المحاكمات وأثناءها وبعدها، وهو أمر له أثر سلبي على رغبة الشهود في المشاركة في عمليات التحقيق أو تقديم الشهادة في المحاكمات واستعدادهم لذلك. كما يساور اللجنة القلق إزاء الحالات المبلّغ عنها المتمثلة في إقدام مرتكبي الأفعال على تخويف الشهود ومحاولة رشوتهم، وإزاء عدم كفاية الدعم المقدم إلى الشهود من جانب السلطات المختصة مثل الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية (المواد 2 و11 و12 و13 و15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية الضحايا بفعالية، وتجنب زيادة تعريضهم للمعاناة أو للضغوط لسحب شهادتهم، وتجنب تعريضهم للتهديد من جانب مرتكبي الأفعال المزعومين، ولا سيما من خلال ما يلي:

(أ) تعزيز قدرة الهيئات المختصة، ولا سيما الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية ودائرتها لحماية الشهود، وضمان احترامها لحق الناجين في الخصوصية وتوفير تدابير الحماية الطويلة الأجل أو الدائمة للضحايا المعرضين لخطر كبير، بما في ذلك تغيير هويتهم أو تغيير أماكنهم داخل البوسنة والهرسك أو خارجها؛

(ب) إيلاء مزيد من الاهتمام للاحتياجات النفسية للشهود بغية تقليل احتمال إصابة الناجين مجدداً بصدمات نفسية في الإجراءات أمام المحاكم؛

(ج) ضمان توفير السبل الملائمة للشهود عند ا لتنقل إلى المحكمة وعند مغادرتها ، وتزويدهم بحرس المرافقة أثناء تنقلاتهم هذه ، عند الضرورة.

الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

( 18 ) تأخذ اللجنة علماً بتعزيز الدولة الطرف جهودها لضمان حقوق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك وضع استراتيجية للعدالة الانتقالية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء عملية اعتماد مشروع القانون بشأن حقوق ضحايا التعذيب، وعدم وجود تعريف مناسب، في التشريعات الداخلية، لوضع ضحايا الحرب وحقوقهم المدنية، وعدم كفاية الدعم الطبي أو النفسي والحماية القانونية المتاحة للضحايا، ولا سيما ضحايا العنف الجنسي في زمن الحرب (المادة 14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد ، دون تأخير، مشروع القانون بشأن حقوق ضحايا التعذيب وضحايا الحرب المدنيين، واستراتيجية العدالة الانتقالية بغية حماية حقوق الضحايا بالكامل، بما في ذلك تقديم التعويض وإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، بهدف تحقيق الانتعاش البدني والنفسي وإعادة إدماج الضحايا في المجتمع. ولهذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على الحد من درجة تسييس هذه الجهود، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل تنطوي على تعريف واضح للأنشطة وما يقابلها من مسؤوليات فيما بين الدولة وسلطات الكيانين، وضمان تخصيص الموارد المالية الكافية.

ظروف الاحتجاز

( 19 ) وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة تحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك بناء مرافق جديدة وتجديد الموجود منها، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق، بصفة خاصة، إزاء المرافق والظروف المادية والصحية الحالية، واللجوء إلى الحبس الانفرادي، ومشاكل اكتظاظ السجون، واستمرار العنف فيما بين السجناء في بعض أماكن الحرمان من الحرية (المواد 11 و12 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تكثف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز في أماكن الحرمان من الحرية تتمشى مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراريه 663 جيم (د-24) و2076 (د-62) وغيرها من المعايير القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة، ولا سيما من خلال ما يلي:

(أ) تنسيق الإشراف القضائي على ظروف الاحتجاز فيما بين الهيئات المختصة وضمان إجراء تحقيق شامل في جميع إدعاءات الاعتداء أو إساءة المعاملة التي تُرتكب داخل مرافق الاحتجاز؛

(ب) وضع خطة شاملة للتصدي لموضوع العنف فيما بين السجناء والعنف الجنسي في جميع مرافق الاحتجاز، بما في ذلك في سجن زينيكا، وضمان التحقيق الفعال في هذه الحالات؛

(ج) الحد من الاكتظاظ في السجون والنظر في أشكال الاحتجاز التي لا تنطوي على الحرمان من الحرية ؛

(د) ضمان عدم اللجوء إلى السجن الانفرادي إلا كتدبير يتخذ كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة وفي إطار إشراف دقيق؛

(ﻫ) تعزيز الجهود لتحسين نظام السجون لصالح السجناء، ولا سيما الأنشطة المهنية والبدنية وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع؛

(و) ضمان احتجاز القاصرين بصورة منفصلة عن البالغين طوال فترة احتجازهم أو حبسهم، وتوفير خدمات التثقيف والترفيه لهم؛

(ز) توفير المأوى اللائق والدعم النفسي لرعاية المحتجزين الذين تتطلب حالتهم إشرافاً وعلاجاً في إطار الطب النفسي.

مرافق الرعاية النفسانية

( 20 ) تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز في مرافق الرعاية النفسانية، بما في ذلك في مستشفى سوكولاك للرعاية النفسانية، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء القضايا المتعلقة بمؤسسات إيواء الأشخاص المعاقين ذهنياً ولا سيما فيما يتعلق باكتظاظ هذه المؤسسات وانعدام الدعم النفساني المناسب المقدم فيها من جانب هيئات مختصة (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تقديم الدعم النفساني المناسب للمرضى في مؤسسات الرعاية النفسانية من خلال أفرقة متعددة التخصصات، وبأن تضمن زيارة هيئات مستقلة للرصد جميع أماكن احتجاز مرضى الصحة العقلية لتلقي العلاج غير الطوعي بانتظام، لضمان تنفيذ ا لضمانات المعمول بها تنفيذا صحيحاً ، وتطوير الأشكال البديلة للعلاج. وفضلاً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للتوصيات التي يقدمها أمناء المظالم، المدرجة في تقاريرهم الخاصة بشأن الحالة في مؤسسات إيواء الأشخاص المعاقين عقلياً.

الشكاوى الفردية

( 21 ) على الرغم من المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف بشأن الإمكانية المتاحة للسجناء والمحتجزين لتقديم شكاوى، يساور اللجنة القلق إذ لا تزال تتلقى معلومات عن عدم وجود آلية مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى وإجراء تحقيق نزيه وكامل في ادعاءات التعذيب وإزاء عدم توفير ما هو موجود من إجراءات لتقديم الشكاوى للسجناء والمحتجزين (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من تمتع كل فرد يدعي التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة بالحق في تقديم شكوى إلى السلطات المختصة دون أي عائق ومن أنه بإمكان ذلك الفرد، بناءً على طلبه، الاطلاع على ملفه الطبي. وفضلاً عن ذلك، ووفقاً لتوصيات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة، ينبغي تزويد جميع المحتجزين والسجناء بالمعلومات عن إمكانية تقديم الشكاوى، بما في ذلك حقهم في التراسل على أساس سري مع هيئات خارجية قضائية ومعنية بتقديم الشكاوى، و أنه ينبغي وضع صناديق مغلقة لتقديم للشكاوى في السجون ( CPT/Inf(2010)10 ، الفقرة 36).

التدريب

( 22 ) ترحب اللجنة بالمعلومات المفصلة المقدمة من الدولة الطرف بشأن برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والسلطة القضائية، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انعدام توحيد القدرات على مستوى الدولة لتدريب جميع الموظفين العموميين، وإزاء عدم كفاية المعلومات المتعلقة برصد وتقييم فعالية هذه البرامج في منع التعذيب وإساءة المعاملة والكشف عنهما (المادتان 10 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل حصول الموظفين الطبيين وغيرهم من العاملين المعنيين باحتجاز أو استجواب أو معاملة أي شخص يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن، على تدريب منتظم على دليل التحقيق والتوثيق الفعالين في حالات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وتأمين ترجمة الدليل إلى جميع اللغات المناسبة وتطبيق ما جاء فيه على أوسع نطاق ممكن؛

(ب) أن تضع وتنفذ منهجية لتقييم فعالية مثل هذه البرامج التثقيفية والتدريبية وتأثيرها على الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة، وأن تجري تقييماً منتظماً للتدريب المقدم إلى موظفيها المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ج) أن تعزز جهودها لتنفيذ نهج يراعي الفوارق الجنسانية لدى تدريب الأشخاص المعنيين بعمليات احتجاز أو استجواب أو معاملة النساء اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن؛

(د) أن تعزز التدريب المهني للأشخاص العاملين في مؤسسات الحماية الاجتماعية المخصصة للأشخاص المصابين بإعاقة ذهنية وفي مستشفيات الأمراض العقلية.

الاتجار بالبشر

( 23 ) تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتعددة التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية (2008-2010)، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتحديد هوية ضحايا الاتجار وإصدار وزارة الأمن لوائح لحماية ضحايا الاتجار. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود مادة في القانون الجنائي تتعلق بالعقوبات القانونية للأشخاص الذين يرتكبون أو يشاركون في ارتكاب جريمة الاتجار وإزاء العقوبات غير الصارمة التي صدرت في قضايا اتجار. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء بطء وتعقيد إجراءات الانتصاف لضحايا الاتجار (المواد 2 و4 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وبصفة خاصة من خلال ما يلي:

(أ) أن تضمن تعريف الاتجار في جميع أنحاء الدولة الطرف على أنه جريمة وفقاً للمعايير الدولية وأن تعاقب مرتكبي هذه الجريمة بعقوبات مناسبة تأخذ في الحسبان طبيعتها الخطرة؛

(ب) أن تحسن طريقة تحديد هوية ضحايا الاتجار وتوفير برامج إعادة تأهيلهم بشكل مناسب وتأمين وصولهم الفعلي للرعاية الصحية والحصول على المشورة؛

(ج) أن تقدم التدريب لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من المجموعات المعنية وأن تبث الوعي في الجمهور بمشكلة الاتجار.

حالات الاختفاء القسري

( 24 ) تسلم اللجنة بإعلان الدولة الطرف أن المعهد المعني بالمفقودين يعمل بصورة كاملة، وتحيط علماً باستمرار التعاون مع اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين الرامي إلى تحديد هوية الأشخاص المفقودين، إلا أنها قلقة لعدم كفاية حماية حقوق أقارب الأشخاص المفقودين والتأخير في إنشاء صندوق على المستوى الوطني لتقديم المساعدة إليهم. كما تأسف اللجنة لانعدام التنسيق في قوانين الدولة الطرف، مما يجعل من الصعب ملاحقة حالات الاختفاء القسري على أساس أنها جرائم ضد الإنسانية (المواد 1 و4 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للتوصيات الأولية التي قدمها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إثر بعثته لتقصي الحقائق في البوسنة والهرسك في حزيران/يونيه 2010، بما يلي:

(أ) أن تضمن الاستقلالية التامة للمعهد المعني بالأشخاص المفقودين وأن تزوده بالمواد والموارد المالية والبشرية الكافية، بما في ذلك التكنولوجيا المتاحة الضرورية للكشف عن هوية الضحايا وإخراج الجثث من القبور؛

(ب) أن تضمن، دون مزيد من التأخير، إنشاء صندوق لأسر الأشخاص المفقودين، وأن تضمن تمويله بالكامل؛

(ج) أن تضع، دون مزيد من التأخير، الصيغة النهائية للسجل المركزي للأشخاص المفقودين، وأن تجعله متاحاً للجمهور؛

(د) أن تحترم حق أسر المفقودين، بما في ذلك الأسر التي تعيش خارج البوسنة والهرسك، في معرفة الحقيقة من خلال إطلاعها على التقدم المحرز في عملية إخراج جثث ذويهم ال مفقودي ن من القبر وتحديد هوية أصحاب الرفاة، وت قديم المساعدة النفسية للأسر خلال هذه العملية؛

(ﻫ) أن تمتثل لالتزامها في التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري؛

(و) أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الآلية ا لوقا ئ ية الوطنية

( 25 ) تحيط اللجنة علماً باستعداد الدولة الطرف لإنشاء آلية وقائية وطنية، بالتعاون مع أمين المظالم وبدعم من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى البوسنة والهرسك، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم اتخاذ السلطات المختصة التدابير التشريعية واللوجستية الفعالة لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة تتمشى مع المواد من 17 إلى 23 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف، وفقاً للتوصيات التي قدمها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل والتي وافقت عليها الدولة الطرف ( A/HRC/14/16 ، الفقرة 90 (التوصية 17) و A/HRC/14/16/Add.1 ، الفقرة 10) أن تعجل بإنشاء آلية وقائية وطنية، تتمشى كلية مع أدنى متطلبات البروتوكول الاختياري. وينبغي تزويد الآلية الوقائية الوطنية بالموارد المالية والبشرية والمادية الكافية لكي تضطلع بولايتها على نحو فعال.

جمع البيانات

( 26 ) تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى وعمليات التحقيق والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة من جانب المكلفين بإنفاذ القوانين والعاملين في السجون، وحالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي وقت الحرب ، وحالات القتل خارج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء القسري، والاتجار، والعنف المنزلي والجنسي، وسُبُل انتصاف الضحايا.

ينبغي للدولة الطرف أن تعمد إلى جمع بيانات إحصائية مصنفة بحسب الجريمة والإثنية والعمر والجنس تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى وحالات التحقيق والملاحقات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعاملين في السجون، وحالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي في زمن الحرب، وحالات القتل خارج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء القسري، والاتجار والعنف المنزلي والجنسي، وسبل الانتصاف المقدمة إلى الضحايا ، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل.

( 27 ) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 28 ) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها في غضون سنة، بمعلومات متابعة عن ردها على توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و12 و18 و24 من هذه الوثيقة.

( 29 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، وفقاً ل لمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وأن تتقيّد بال عدد الأقصى ل لصفحات المحدد بأربعين صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهدات. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقة أساسية مشتركة محدثة وفقاً لشروط تقديم الوثائق الأساسية المشتركة المحدَّثة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية (HRI/GEN.2/Rev.6) التي وافق عليها الاجتماع المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وأن تتقيّد ب العدد الأقصى للصفحات المحدد ﺑ 80 صفحة للوثيقة الأساسية المشتركة. و تشكل الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها والوثيقة الأساسية المشتركة كلاهما معاً ال ال تزام الواقع على عاتق الدولة الطرف في مجال الإبلاغ بموجب الاتفاقية.

( 30 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، أي تقرير ها السادس، في موعد أقصاه 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

49- كمبوديا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لكمبوديا (CAT/C/KHM/2) في جلستيها 967 و968 (CAT/C/SR.967 و968)، المعقودتين يومي 9 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، واعتمدت في جلستيها 979 و980 (CAT/C/SR.979 و980) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم كمبوديا تقريرها الدوري الثاني، لكنها تأسف لأن التأخير الكبير في تقديمه في الوقت المناسب قد حال دون استمرار اللجنة في تحليل مدى تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

(3) وترحب اللجنة أيضاً بتقديم التقرير وفقاً للإجراء الاختياري الجديد للجنة المتعلق بالإبلاغ، وهو يتألف من ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل (CAT/C/KHM/Q/2) التي أعدتها اللجنة وأحالتها إليها. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على إعداد التقرير في إطار هذا الإجراء الجديد الذي ييسّر التعاون بين الدولة الطرف واللجنة.

(4) وتُعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الذي دار مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها، لكنها تأسف لعدم الرد على بعض أسئلتها.

باء - الجوانب الإيجابية

(5) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في آذار/مارس 2007 على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وبالزيارة الأخيرة التي قامت بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى كمبوديا في الفترة من 3 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2009.

(6) وترحب اللجنة أيضاً بكون الدولة الطرف قد عمدت، في الفترة التي تلت النظر في التقرير الأولي، إلى التصديق أو الانضمام إلى الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في تشرين الأول/أكتوبر 2010؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في كانون الأول/ديسمبر 2005، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه المكمّل للاتفاقية، في تموز/يوليه 2007؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في أيلول/سبتمبر 2007؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في تموز/يوليه 2004؛

(ﻫ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في نيسان/أبريل 2002.

(7) وتلاحظ اللجنة أيضاً الجهود الجارية التي تبذلها الدولة الطرف على المستوى الحكومي لإصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها من أجل كفالة حماية أفضل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبصفة خاصة اعتماد ما يلي:

(أ) قانون مكافحة الفساد، في عام 2010؛

(ب) قانون العقوبات الجديد، في عام 2009؛

(ج) قانون وقف الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي التجاري، في عام 2008؛

(د) قانون الإجراءات الجزائية، في عام 2007؛

(ﻫ) قانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا، في عام 2005، بما في ذلك تجريم الاغتصاب الزوجي.

(8) وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء دوائر استثنائية في محاكم كمبوديا بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وترحب اللجنة بكون الدائرة الابتدائية قد أصدرت حكماً في قضيتها الأولى (رقم 001) في 26 تموز/يوليه 2010 وبكونها قد أصدرت قرارات اتهام في قضيتها الثانية (رقم 002)، وبالإمكانية المتاحة لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمشاركة في الإجراءات كأطراف مدنية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة بذل الجهد لمقاضاة عدد أكبر من مرتكبي الفظائع المرتبطة بالخمير الحمر (القضيتان رقم 003 و004).

(9) وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء مكتب للاجئين في عام 2008 في إطار إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، بهدف حماية اللاجئين الذين قد يكون من بينهم ضحايا التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك باعتماد المرسوم الفرعي في 17كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلق بالإجراء المتبع في تحديد وضع اللاجئ وحق الأجانب في اللجوء إلى مملكة كمبوديا كبداية لوضع إطار قانوني.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدماج الاتفاقية في القانون المحلي

(10) ترحب اللجنة بالضمانات الواردة في المادة 31 من الدستور فضلاً عن قرار المجلس الدستوري الصادر في تموز/يوليه 2007 (القرار رقم 092/003/2007) الذي ينص على أن المعاهدات الدولية هي جزء من القانون الوطني وعلى ضرورة مراعاة المحاكم لمعايير المعاهدات عند تأويل القوانين والبت في القضايا . بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن أي قضايا طبّقت فيها المحاكم المحلية الاتفاقية، ولذلك فهي تشعر بالقلق لعدم الاحتجاج بأحكام الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الاتفاقية، أمام المحاكم الوطنية أو الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية للدولة الطرف، ولعدم قيام هذه الهيئات بإنفاذها مباشرة. وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى سبل الانتصاف الفعالة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وإساءة المعاملة؛ وهو ما يضّعف قدرة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صد ّقت عليها، بما في ذلك الاتفاقية (المواد 2 و4 و10) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان سريان أحكام الاتفاقية بالكامل في نظامها القانوني المحلي. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير إتاحة تدريب واسع النطاق يتعلق بأحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشمل الاتفاقية، وذلك للمسؤولين الحكوميين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وغيرهم من الموظفين المعنيين، فضلاً عن القضاة والمدعين العامين والمحامين. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريراً عن التقدم المحرز في هذا الخصوص وعن قرارات المحاكم أو الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية التي تنفّذ الحقوق المكرّسة في الاتفاقية.

تعريف التعذيب وتجريمه

(11) تلاحظ اللجنة تصريح الوفد بأن الدولة الطرف تشير إلى مصطلح "التعذيب" في سياق عام على أنه أي فعل من الأفعال التي تلحق أضراراً بالأفراد وتحدد "التعذيب" كجريمة جنائية. وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن قانون العقوبات الجديد ينص على فرض عقوبات على ارتكاب جريمة التعذيب أو ممارسة التعذيب بتحريض من موظف حكومي يتصرف بصفته الرسمية أو بموافقته أو بعلمه ، لكنها تشعر بالقلق لأن قانون العقوبات لا يتضمن تعريفاً للتعذيب. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تزودها بنسخة من الحكم ذي الصلة المتعلق بتجريم التعذيب (المادتان 1 و4) .

ينبغي للدولة الطرف أن تدرج، في الدستور أو قانون العقوبات أو التشريعات الأخرى ذات الصلة، تعريفاً للتعذيب يشمل جميع عناصر التعريف الوارد في الاتفاقية. وهي بذلك تعبّر عن اعترافها الكامل والهام بأن التعذيب يمثل جريمة خطيرة وانتهاكاً لحقوق الإنسان وأنها تحارب ظاهرة الإفلات من العقاب. وترى اللجنة أن إقدام الدولة الطرف على نعت جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً لأحكام المادتين 1 و4 من الاتفاقية، وتمييزها عن الجرائم الأخرى من شأنه أن يسهم مباشرة في المضي قدماً نحو تحقيق هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع التعذيب، وذلك بوسائل منها تنبيه الجميع، بمن فيهم مرتكبو هذه الأفعال والضحايا والجمهور، إلى فداحة جريمة التعذيب وتعزيز الأثر الرادع لعملية المنع ذاتها. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدِّم على الفور نص قانون العقوبات الجديد الذي طُلب تقديمه أثناء الحوار.

الفساد

(12) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بانتشار الفساد وممارسته في جميع المؤسسات في البلد. وترى اللجنة أن سيادة القانون هي الحجر الأساس في حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وترحب اللجنة بالقانون الجديد لمكافحة الفساد وغيره من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لكنها تلاحظ بقلق وجود تقارير تشير إلى تأثير التدخل السياسي والفساد المستشري في عمل الهيئات القضائية وبعض الدوائر العامة، بما في ذلك دوائر الشرطة وغيرها من دوائر إنفاذ القانون. وفي هذا الخصوص، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن ضباط الشرطة يحصلون على ترقياتهم تبعاً لأحكام الإدانة، وأن مراكز الشرطة تمنح حوافز خاصة على أحكام الإدانة، على نحو يشكل نظاماً للمكافآت، فضلاً عن التقارير الخاصة بانتفاع ضباط الشرطة مالياً من ترتيبات غير رسمية أو تسويات خارج نطاق القضاء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن وحدة مكافحة الفساد التي أُنشئت بموجب القانون الجديد لمكافحة الفساد لم تتخذ بعد أية خطوات ضد من يُزعم تورطهم في ممارسة الفساد ولأن ه ذه الوحدة لم تُشغّل بالكامل بعد (المواد 2 و10 و12) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وعاجلة للقضاء، في جميع أنحاء البلد، على الفساد الذي يشكِّل أخطر المعوقات التي تعترض سيادة القانون وتنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير التنفيذ الفعال لتشريع مكافحة الفساد، والقيام على وجه السرعة بتفعيل وحدة مكافحة الفساد، التي ينبغي أن تضم أعضاء مستقلين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزيد قدراتها للتحقيق في قضايا الفساد وملاحقة مرتكبيها، وأن تضع برنامجاً لحماية الشهود والمبلغين من أجل المساعدة في ضمان السرية وحماية الأشخاص الذين يرفعون دعاوى تتعلق بالفساد، وأن تضمن تخصيص تمويل كافٍ لعمل البرنامج بفعالية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف تنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات لأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة في مجال التطبيق الصارم لتشريع مكافحة الفساد فضلاً عن مدونات قواعد السلوك المهني ذات الصلة، وأن تعتمد آليات فعالة لضمان الشفافية في سلوك الموظفين العموميين في القانون وفي الممارسة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقرير عن التقدم المحرز والصعوبات التي تواجهها في مكافحة الفساد. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن عدد الموظفين، بمن فيهم كبار الموظفين، الذين خضعوا للملاحقة القضائية وللعقوبات بتهمة الفساد.

استقلالية الجهاز القضائي

(13) تكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق بالغ إزاء عدم استقلالية الجهاز القضائي وفعاليته، بما في ذلك نظام العدالة الجنائية، وهو ما يعّوق التمتع الكامل بحقوق الإنسان، مثل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القوانين الأساسية لإصلاح الجهاز القضائي لم تُسن بعد. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم استقلالية نقابة المحامين والقيود المفروضة على حجمها ومواصفات هذه القيود. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم ترد على أسئلتها بشأن أحكام قانون مكافحة الفساد التي تتناول استقلالية الجهاز القضائي، ولأنها لم تقدم أمثلة على القضايا التي جرى التحقيق فيها مع أشخاص تمت مقاضاتهم وإدانتهم بسبب التورط في ممارسة ضغوط غير مبررة على الجهاز القضائي وتنفيذ أوامر تتعلق ب ممارسة هذه الضغوط (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لكفالة إنشاء جهاز قضائي يتسم بالاستقلال والوطنية التامة وفقاً للمعايير الدولية، وضمان أن يظل بمعزل عن التدخل السياسي. وينبغي أن تشمل تلك الجهود القيام على الفور بسن جميع القوانين الإصلاحية ذات الصلة، ولا سيما القانون الأساسي المتعلق بتنظيم وعمل المحاكم، وقانون تعديل مجلس القضاء الأعلى والقانون المتعلق بمركز القضاة والمدعين العامين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن التحقيق مع الأشخاص الذين يتورطون في ممارسة ضغوط غير مبررة على الجهاز القضائي وينفذون أوامر تتعلق بممارسة هذه الضغوط ومقاضاتهم وإدانتهم، وأن تقدم أمثلة على تلك القضايا. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان أن تتمتع نقابة المحامين بالاستقلالية والشفافية، وتسمح بانتساب عدد كاف من المحامين. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن أحكام قانون مكافحة الفساد التي تتناول استقلالية الجهاز القضائي.

الضمانات القانونية الأساسية

(14) تعرب اللجنة عن قلقها الشديد لأن الدولة الطرف لا توفر عملياً جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين، بمن فيهم الأحداث والمحتجزون رهن المحاكمة منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. وتشمل هذه الضمانات الحق في استشارة محامٍ على الفور والخضوع لفحص طبي مستقل ويُفضّل أن يكون على يد طبيب يختاره الشخص بنفسه، والحق في إبلاغ أقاربهم وتعريفهم بحقوقهم ساعة التوقيف، بما في ذلك بالتهم الموجهة ضدهم فضلاً عن مثولهم أمام قاض على وجه السرعة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن قانون الإجراءات الجزائية لا يشمل سوى حق المحتجز في استشارة محام بعد 24 ساعة من توقيفه، ولأن أمر استشارة طبيب متروك على ما يبدو لتقدير الشرطي أو موظف السجن المسؤول. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء العدد المحدود جداً لمحامي الدفاع في البلد، بمن فيهم محامو الدفاع في إطار المساعدة القانونية، وهو ما يحول دون تمكن كثير من المتهمين من الاستعانة بمحامٍ. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المحرومين من حريتهم يحتجزون لفترات زمنية طويلة لدى الشرطة دون تسجيلهم، وأن عدداً كبيراً من مرافق الشرطة وسجونها لا تحترم القواعد المنظمة لإجراءات تسجيل المحتجزين من الناحية العملية (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تسارع إلى تنفيذ تدابير فعالة تكفل عملياً إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. ولهذا الغرض ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل قانون إجراءاتها الجزائية بحيث تضمن للمحتجزين الحق في استشارة محام على وجه السرعة منذ بداية حرمانهم من حريتهم وطوال مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة وأثناء دعاوى الاستئناف، فضلاً عن الخضوع لفحص طبي مستقل، ويفضّل استشارة طبيب يختارونه، وإبلاغ الأقارب، وتعريفهم بحقوقهم ساعة التوقيف، بما في ذلك بالتهم الموجهة ضدهم وحقهم في المثول أمام قاض على وجه السرعة. وينبغي للدولة الطرف على سبيل الاستعجال أن تزيد عدد محامي الدفاع في البلد، بمن فيهم محامو الدفاع في إطار المساعدة القانونية، وأن تقوم بإزالة القيود غير المبررة المفروضة على الانضمام إلى نقابة المحامين. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل سرعة تسجيل الأشخاص المحرومين من حريتهم وأن تضمن مراجعة سجلات الاحتجاز في مرافق الشرطة ومرافق السجون بصورة دورية للتأكد من الاحتفاظ بها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

إفلات مرتكبي أفعال التعذيب وإساءة المعاملة من العقاب

(15) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات العديدة والمستمرة والمتسقة التي تفيد بارتكاب أفعال التعذيب وإساءة معاملة المحتجزين في مرافق الاحتجاز، ولا سيما مراكز الشرطة. وفي هذا الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الادعاءات الكثيرة المتعلقة بحالات العنف الجنسي من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون ضد النساء المحتجزات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هذه الادعاءات قلما تخضع للتحقيق والملاحقة القضائية ويوجد فيما يبدو مناخ موات للإفلات من العقاب يؤدي إلى عدم اتخاذ إجراءات تأديبية أو ملاحقة جنائية فعالة ضد الأشخاص ذوي السلطة المتهمين بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن قوانينها الوطنية، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية، لا تتضمن أي أحكام يمكن استخدامها كمبرر أو ذريعة لممارسة التعذيب أياً كانت الظروف، لكنها تُعرب عن قلقها إزاء عدم وجود حكم في التشريع المحلي يمنع صراحة الاحتجا ج بظروف استثنائية كمبرر للتعذيب (المواد 2 و4 و12 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، على وجه الاستعجال، تدابير فورية وفعالة لمنع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز في جميع أنحاء البلد، وذلك بعدة وسائل منها الإعلان عن سياسات تحقق نتائج يمكن قياسها في القضاء على ممارسة موظفي الدولة للتعذيب وإساءة المعاملة ومن خلال مراقبة و/أو تسجيل جلسات الاستجواب لدى الشرطة.

ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، على نحو سريع وفعال ونزيه، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وإدانتهم حسب فداحة الأفعال التي ارتكبوها وفقاً لما تقتضيه المادة 4 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً لإصدار الأحكام ينظم الإدانات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي الموظفين الحكوميين من أجل ضمان فرض عقوبات مناسبة بحق من تثبت إدانتهم بممارسة هذه الأفعال.

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن احتواء تشريعها المحلي على حكم يحظر صراحة الاحتجاج بظروف استثنائية كمبرر لممارسة التعذيب.

الشكاوى والتحقيقات الفورية والنزيهة والفعالة

(16) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بانتشار ظاهرة التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفين مكلفين بإنفاذ القانون وموظفي سجون، وإزاء إجراء عدد قليل من التحقيقات في هذه القضايا وصدور قلة قليلة من الإدانات بشأنها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود هيئة رقابة مدنية مستقلة مكلفة بتلقي شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة من جانب رجال الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتحقيق فيها. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة، بما في ذلك معلومات إحصائية، عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة ونتائج جميع الإجراءات على المستويين الجنائي والتأديـبي، وحصيلة تلك الإجراءات. وإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آليات ف عالة تكفل حماية الضحايا والشهود (المواد 1 و2 و4 و12و13 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها لضمان إجراء عمليات تحقيق فورية ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرض لها السجناء والمحتجزون، بما في ذلك في مراكز الشرطة، وأن تقدم إلى العدالة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون الذين ارتكبوا تلك الأفعال أو أمروا بها أو وافقوا عليها. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية مستقلة معنية بالشكاوى المقدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأن تضمن قيام هيئة رقابة مدنية مستقلة بإجراء التحقيقات في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وفيما يتعلق بالدعاوى التي توجد بشأنها قرينة قوية بوقوع التعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي كقاعدة عامة وقف الأشخاص المشتبه بهم عن الخدمة أو نقلهم إلى مكان آخر أثناء عملية التحقيق، وذلك تجنباً لخطر تدخلهم لإعاقة التحقيقات أو مواصلتهم لأي أعمال غير مسموح بها ومخالفة للاتفاقية.

وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ برنامجاً لحماية الضحايا والشهود للمساعدة في ضمان السرية، وحماية أولئك الذين يتقدمون للإبلاغ عن أفعال التعذيب أو رفع شكاوى تتعلق بها، فضلاً عن ضمان تخصيص تمويل كاف لضمان عمل البرنامج بفعالية.

الاحتجاز المطول قبل المحاكمة

(17) تلاحظ اللجنة بقلق أن نظام العدالة الجنائية في الدولة الطرف لا يزال يعتمد على السجن كخيار تلقائي للمتهمين الذين ينتظرون محاكمتهم، ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترة طويلة بلا مبرر، مما يزيد احتمال تعرّض المحتجزين للتعذي ب وغيره من ضروب المعاملة السيئة (المادتان 2 و11) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لضمان انسجام سياساتها المتعلقة بالاحتجاز قبل المحاكمة مع المعايير الدولية، وألا يلجأ إلى هذا الإجراء إلا على سبيل الاستثناء ولفترة محدودة وفقاً للمتطلبات التي يقتضيها الدستور وقانون الإجراءات الجزائية. ولهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في ممارستها المتمثلة في إيداع المتهمين السجن تلقائيا ً في انتظار محاكمتهم وأن تنظر في تطبيق تدابير بديلة لتدابير الاحتجاز قبل المحاكمة، أي الإفراج تحت الرقابة قبل المحاكمة. وينبغي لها أيضاً تطبيق وتطوير أحكام قانونية شاملة تجيز اتخاذ تدابير غير الاحتجاز.

رصد أماكن الاحتجاز وتفتيشها

(18) تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف التي تفيد بأن عدداً من الهيئات المسؤولة تتمتع بحقوق وصلاحيات تخولها القيام بعمليات تفتيش منتظمة في للسجون. وتلاحظ اللجنة أيضاً المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن السماح للمنظمات غير الحكومية "ذات الصلة" بزيارة السجون. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات تتعلق بأي عمليات تفتيش ورصد فعالة لجميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مراكز الشرطة والسجون فضلاً عن مراكز الشؤون الاجتماعية ومراكز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات وأماكن أخرى يمكن أن يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم. وفي هذا الخصوص، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات تبين ما إذا كانت الزيارات مفاجئة أو خاضعة للمراقبة فضلاً عن عدم تقديم معلومات عن أية متابعة لنتائج هذه الزيارات (المواد 2 و11 و16) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنشئ نظاماً وطنياً للرصد والتفتيش الفعالين لجميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مراكز الشرطة والسجون ومراكز الشؤون الاجتماعية ومراكز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات وغيرها من الأماكن التي يمكن أن يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وكذلك للمتابعة لضمان الرصد الفعال. وينبغي أن يشمل هذا النظام إجراء زيارات منتظمة ومفاجئة يقوم بها مراقبون مستقلون وطنيون ودوليون، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية "ذات الصلة"، لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ظروف الاحتجاز

(19) تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق برنامج دعم إصلاح السجون، وإصدار مرسوم فرعي ينظم حصص إعاشة السجناء وتجهيز الزنزانات، ووضع مشروع يحدد معايير التصميم الدنيا لبناء السجون مع شركاء دوليين وبناء سجون جديدة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الاكتظاظ الكبير في الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم وهو ما يشكل خطراً على أمن المحتجزين وسلامتهم البدنية والنفسية وصحتهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن سوء الظروف الصحية وعدم كفاية الغذاء والرعاية الصحية. وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد السجناء باضطراد، كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أشكال عقابية بديلة غير الاحتجاز. وإضافة إلى ذلك تلاحظ اللجنة بقلق بالغ حالات الوفيات المبلغ عنها في السجون، وتأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن ذلك. وتُعرب اللجنة عن بالغ قلقها أيضاً إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن أن "لجان الإدارة الذاتية للسجناء" تكون في بعض الأحيان مسؤولة عن إيذاء سجناء آخرين وإساءة معاملتهم بصورة عنيفة أثناء إجراءات التأديب، وأن هذه الممارسة غالبا ما تتجاهلها أو تتغاضى عنها الإدارة العامة للسجون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن النساء المحتجزات يسجن أحيانا ً مع الرجال المحتجزين في سجن واحد، ولأن حراسة المحتجزات لا يزال يقوم بها حراس ذكور بس بب العدد المحدود لموظفات السجون (المواد 1 و2 و4 و11 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تكثّف جهودها للتخفيف من شدة الاكتظاظ في الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك في مراكز الشرطة والسجون، وتحسين الظروف في هذه الأماكن، بما في ذلك فيما يتعلق بالنظافة والإمدادات الغذائية. ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير بديلة للسَجن وأن تضمن تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية لتطوير وتجديد البنية التحتية للسجون ومرافق الاحتجاز الأخرى. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تضع إطاراً وتنظم بشكل واضح وظيفة "لجان الإدارة الذاتية للسجناء" ودورها، وأن تضمن التحقيق في حالات الإيذاء وإساءة المعاملة التي ترتكبها هذه الهيئات ومعاقبة الجناة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي مساءلة المسؤولين في الإدارة العامة للسجون الذين يتجاهلون أو يتغاضون عن هذه الأفعال، مع إيقاف المشتبه فيهم المزعومين عن العمل أو نقلهم إلى أماكن أخرى أثناء عملية التحقيق. وتطلب اللجنة أيضاً تحديث المعلومات المتعلقة بالظروف المحيطة بحالات وفاة كونغ لا، وهنغ توش، وماو سوك، فضلاً عن معلومات تتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الناشئة عن هذه القضايا.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تستعرض السياسات والإجراءات الحالية للاحتجاز ومعاملة المحتجزين، بما في ذلك في مراكز الشرطة، وأن تضمن فصل المحتجزات عن المحتجزين، وأن تكفل قيام حارسات بحراسة المحتجزات ورصد حوادث العنف الجنسي في السجون وتوثيقها وموافاة اللجنة ببيانات عن ذلك مصنفة حسب المؤشرات ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر في تجميع بيانات موثوقة ودقيقة عن نزلاء السجون، تشمل تفاصيل تتعلق بمدد الأحكام والجرائم المرتكبة وأعمار مرتكبي الجرائم، للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بسياسات العدالة الجنائية.

مراكز الشؤون الاجتماعية

(20) تلاحظ اللجنة المعلومات والتوضيحات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بمراكز الشؤون الاجتماعية، بما في ذلك أن الدولة الطرف قد اتفقت مع اليونيسيف والمكتب القطري الكمبودي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على إجراء تقييم للسياسات والإجراءات والممارسات القائمة في مجال إحالة الأطفال والنساء والفئات الضعيفة إلى مراكز الشؤون الاجتماعية ومراكز إعادة تأهيل الشبان في جميع أنحاء البلد وإيداعهم فيها وإدارة أمورهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم. بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار التقارير التي تفيد بقيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بمداهمات في الشوارع ومن ثم احتجاز الأشخاص، بمن فيهم العاملون في الأنشطة الجنسية، وضحايا الاتجار بالبشر، ومدمنو المخدرات، والمشردون، والمتسولون، وأطفال الشوارع، والمرضى العقليون وإيداعهم في مراكز الشؤون الاجتماعية رغماً عنهم ودون أي أساس قانوني أو إذن قضائي. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق بالغ الادعاءات التي تفيد بوجود نمط ثابت من الاحتجازات التعسفية والإيذاء في مركز بري سبو في الفترة ما بين أواخر عام 2006 وعام 2008، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والضرب وحوادث الانتحار المبلّغ عنها، بل وحتى حالات قتل ارتكبها حراس ينتمون إلى الشؤون الاجتماعية ضد المحتجزين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم توافر معلومات تتعلق بأي مبادرة اتخذتها الدولة الطرف لإجراء تحقيقات وافية في هذه الادعاءات (المواد 2 و11 و16) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع حداً بشكل تام لأي شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير المشروع للأشخاص، ولا سيما في مراكز الشؤون الاجتماعية، بما في ذلك في مركز بري سبو. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقيّد جميع الإدارات الحكومية ذات الصلة بالحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي على أساس الوضع الاجتماعي في نظر الحكومة ودون أي أساس قانوني أو إذن قضائي. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق على الفور في حالات تورط موظفين أو حراس أو غيرهم في عمليات الاحتجاز التعسفي والإيذاء، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال وتقديم تعويضات إلى الضحايا.

وينبغي للدولة الطرف أن تجري على وجه الاستعجال تحقيقات مستقلة في الادعاءات التي تفيد بحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أفعال التعذيب التي وقعت في مركز بري سبو في الفترة ما بين أواخر عام 2006 وعام 2008. وإضافة إلى ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل، بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة، على إيجاد بدائل دائمة وإنسانية للتعامل مع الفئات المحرومة والضعيفة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في الشارع ويعملون فيه وتقديم المساعدة التي تحتاجها هذه الفئات.

العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب

(21) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار انتشار العنف الجنسي ضد المرأة على نطاق واسع في كمبوديا وفقاً لما ورد في خطة السنوات الخمس الاستراتيجية نيري راتاناك 3 للفترة 2009-2013 التي وضعتها الدولة الطرف مع إشارات إلى زيادة على الأقل في حدوث بعض أشكال العنف الجنساني، ولا سيما الاغتصاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء معلومات أفادت بها مصادر غير حكومية عن تزايد عدد حالات الاغتصاب، بما في ذلك اغتصاب فتيات صغيرات جداً والاغتصاب الجماعي، وإزاء العنف والإيذاء الجنسيين اللذين يؤثران، بصفة خاصة على الفقراء، وإزاء محدودية فرص الوصول إلى العدالة بالنسبة للأطفال والنساء ضحايا هذا العنف، والافتقار الكبير إلى الخدمات الطبية والدعم ا لنفسي والاجتماعي لأولئك الضحايا (المواد 1 و2 و4 و11 و13 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع العنف والإيذاء الجنسيين ضد المرأة والأطفال ومكافحتهما، بما في ذلك الاغتصاب. ولهذا الغرض ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية فعالة وتعززها لتلقي الشكاوى بشأن العنف الجنسي والتحقيق في تلك الشكاوى وتقديم الحماية النفسية والطبية إلى الضحايا، فضلاً عن إنصافهم، بما في ذلك عن طريق تعويضهم وإعادة تأهيلهم عند الاقتضاء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم إحصاءات عن عدد شكاوى الاغتصاب فضلاً عن معلومات تتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في هذه القضايا.

الاتجار بالبشر

(22) ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لحماية ضحايا الاتجار وإعادتهم إلى بلدانهم، وباعتماد التشريع المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2008 والخطة الوطنية الثانية المتعلقة بالاتجار بالبشر والاتجار للأغراض الجنسية للفترة 2006-2010، كما ترحب بالأنشطة التي تضطلع بها إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأحداث التابعة لوزارة الداخلية، فضلاً عن تدابير أخرى تشريعية وإدارية وتدابير تتعلق بالشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق بالغ التقارير التي تفيد باستمرار تعرض عدد كبير من النساء والأطفال للاتجار بهم إلى خارج البلد أو عبره أو داخله لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم تقديم الدولة الطرف إحصاءات تشمل عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الخاصة بالمسؤولين عن الاتجار بالبشر، وإزاء شحة المعلومات المتعلقة بالتدابير العملية التي اعتمدتها لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها، بما في ذلك التدابي ر الطبية والاجتماعية والتأهيلية (المواد 1 و2 و4 و12 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، ولا سيما الاتجار بالنساء والأطفال، بما في ذلك عن طريق تنفيذ تشريع مكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية للضحايا، وضمان حصولهم على خدمات طبية واجتماعية وتأهيلية وقانونية تشمل خدمات الاستشارة عند الاقتضاء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تهيئ ظروفاً مناسبة للضحايا لممارسة حقهم في رفع الشكاوى وأن تجري تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات الاتجار بالبشر وتضمن معاقبة أولئك الذين تثبت إدانتهم بهذه الجرائم بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم.

الأطفال المحتجزون

(23) ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح نظام قضاء الأحداث لديها، بما في ذلك مشروع قانون يتعلق بقضاء الأحداث وإنشاء فريق عامل مشترك بين الوزارات في عام 2006 معني بقضاء الأطفال. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عدد الأطفال المحتجزين وعدم توافر بدائل للسجن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم فصل الأطفال دو ماً عن الكبار في مرافق الاحتجاز (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ على وجه الاستعجال نظاماً منفصلاً لقضاء الأحداث وتكييفه مع الاحتياجات الخاصة للأحداث ووضعهم ومتطلباتهم الخاصة. ولهذه الغاية ينبغي للدولة الطرف أن تسارع إلى سن مشروع قانون يتعلق بقضاء الأحداث وأن تضمن مواءمة هذا القانون مع المعايير الدولية وأن تضع مبادئ توجيهية مقابلة وإرشادات للقضاة والمدعين العامين والشرطة القضائية بشأن مفهوم نظام القضاء الذي يراعي احتياجات الأطفال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لوضع وتنفيذ نظام شامل من التدابير البديلة لضمان عدم اللجوء إلى حرمان الأحداث من حريتهم إلا كملاذ أخير ولأقل فترة ممكنة وفي أوضاع مناسبة. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان احتجاز الأشخاص دون سن 18 عاماً بصورة منفصلة عن الكبار.

اللاجئون وعدم الإعادة القسرية

(24) ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات تتعلق بالتشريع المحلي الذي يضمن حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين الذين يحتاجون إلى حماية دولية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود أية أحكام قانونية من شأنها أن تحظر صراحةً قرارات الطرد أو الإعادة القسرية أو إبعاد أي شخص إلى دولة أخرى تتوفر بشأنها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض لخطر التعذيب، وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن العديد من الأشخاص لم توفر لهم حماية كاملة على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية في حالات الطرد أو الإعادة أو الإبعاد. وتشمل هذه الحالات 674 ملتمساً للجوء من أهالي الجبال الذين لم يعد لهم وجود في الدولة الطرف، وإعادة 20 ملتمساً للجوء من الإيغوريين بصورة قسرية إلى الصين في كانون الأول/ديسمبر 2009 وكذلك إزاء عدم توافر معلومات تتعلق بأي تدابير اتخذ تها الدولة الطرف لمتابعة حالتهم (المواد 3 و12 و13) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتعتمد تشريعاً محلياً يكفل حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتعتمد في قوانينها المحلية أحكاماً قانونية لتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي ألا تقوم الدولة الطرف في أي ظرف من الظروف بطرد أو إعادة أو إبعاد شخص إلى دولة تتوفر بشأنها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن المتابعة المناسبة فيما يتعلق بحالة 674 ملتمساً للجوء من أهالي الجبال و20 آخرين من الأقلية الإيغورية وموافاة اللجنة بمعلومات عن هاتين الحالتين.

التدريب

(25) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف بشأن برامج التدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان المتاحة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة والشرطة القضائية والقضاة والمدعون العامون. بيد أنها تأسف لعدم توفر معلومات تتعلق بالتدريب المحدد الهدف والعملي المتاح لهذه الفئات ولموظفي السجون في مجال الالتزامات الواردة في الاتفاقية، ولا سيما حظر التعذيب أو الوقاية من التعذيب أو التحقيق في الحالات المزعومة التي تتعلق بالتعذيب، بما فيها العنف الجنسي. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توفر معلومات عن إتاحة أي تدريب للشرطة وغيرها من الموظفين ذوي الصلة في مجال استجواب الشهود وحماية الشهود وأساليب الطب الشرعي وجمع الأدلة. وإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم تيسّر معلومات تتعلق بالتدريب المحدد الهدف المتاح لجميع الموظفين ذوي الصلة، مثل الأطباء الشرعيين والموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع المحتجزين، ويشمل ذلك طريقة الكشف عن الآثار البدنية والنفسية للتعذيب وتوثيق هذه الآثار فضلاً عن أساليب تلبية متطلبات العلاج الصحي والاستجابة القانونية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم تقديم معلومات عما إذا كانت مدونات قواعد السلوك المهني تشكل جزءاً من هذه التدريبات وما إذا كا نت تشمل منع التعذيب وما إلى ذلك (المادة 10) .

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع وتعزيز البرامج التثقيفية، بما في ذلك بالتعاون مع منظمات غير حكومية، لضمان توعية جميع المسؤولين، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وموظفو السجون توعية كاملة بأحكام الاتفاقية ولضمان عدم التهاون بالمخالفات المبلّغ عنها التي تشمل حالات العنف الجنسي والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين الآخرين ذوي الصلة تدريباً في مجال استجواب الشهود وحمايتهم وأساليب الطب الشرعي وجمع الأدلة، وينبغي لجميع الموظفين ذوي الصلة تلقي التدريب الخاص في مجال تحديد علامات التعذيب وإساءة المعاملة، بمن فيهم الموظفون الذين سيحققون في هذه القضايا ويوثقونها. وينبغي أن يتضمن هذا التدريب استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تضمن جعل مدونات قواعد السلوك المهني ذات الصلة ومسألة أهمية احترام هذه المدونات جزءاً لا يتجزأ من الأنشطة التدريبية. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تقيّم فعالية برامجها التدريبية والتثقيفية وتأثيرها.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

(26) تلاحظ اللجنة أن المادة 39 من الدستور تخول للمواطنين الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها الهيئات الحكومية والهيئات الاجتماعية وموظفو هذه الهيئات المعنية، لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات وبيانات تتعلق بمنح ضحايا التعذيب تعويضاً منصفاً وكافياً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم توفر معلومات عن توفير الخدمات العلاجية وإعادة التأهيل الاجتماعي، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي لجميع ضحايا التعذيب (المادة 14) .

تشدد اللجنة على أن مسؤولية توفير الجبر لضحايا التعذيب ولأسرهم تقع على عاتق الدولة. ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتوفير الجبر لأولئك الضحايا، بما في ذلك تقديم تعويض منصف وكاف وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وينبغي للدولة الطرف أيضاً تعزيز جهودها لتحسين حصول ضحايا التعذيب على الخدمات الطبية والنفسية، ولا سيما أثناء فترة السجن وبعدها وضمان حصولهم على خدمات إعادة تأهيل فعالة وفورية وتوعية المهنيين العاملين في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية بآثار التعذيب والحاجة إلى إعادة تأهيل ضحايا التعذيب لزيادة إحالة الضحايا من نظام الرعاية الصحية الأساسية إلى الخدمات المتخصصة وزيادة قدرة الوكالات الصحية الوطنية على توفير خدمات متخصصة لإعادة التأهيل على أساس المعايير الدولية الموصى بها لضحايا التعذيب، بمن فيهم أفراد أسرهم، ولا سيما في مجال الصحة العقلية.

(27) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأنظمة الداخلية للدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية تنص فقط على تعويض معنوي وجماعي، مما يحول دون منح تعويض مالي للأفراد. وتلاحظ اللجنة وجود شعبة لدعم الضحايا، لكنها تشعر بالقلق لأن الدعم في مجالي إعادة التأهيل والمجال النفسي والاجتماعي لأولئك الذين يدلون بشهادتهم في الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية يأتي بدرجة كبيرة من منظمات غير حكومية مع دعم محدود من الدولة، وتأسف اللجنة للمعلومات المحدودة للغاية المقدمة عن الخدمات العلاجية وخدمات إعادة التأهيل الاجتماعي، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي المقدمة إلى ضحايا التعذيب في ظل نظام الخمير الحمر (المادة 14) .

ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها لجبر ضحايا التعذيب في ظل نظام الخمير الحمر، بما في ذلك تقديم تعويض منصف وكاف وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. ولهذه الغاية ينبغي للدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية تعديل أنظمتها الداخلية لإتاحة جبر الضحايا بما يتسق مع المادة 14 من الاتفاقية، وهو ما يشمل، عند الاقتضاء، تقديم تعويض مالي للأفراد. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن توفر معلومات عن تدابير الجبر والتعويض التي تُتخذ بأمر من الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية والمتاحة لضحايا التعذيب أو لأسرهم. وينبغي لهذه المعلومات أن تتضمن عدد الطلبات المقدمة وعدد الأشخاص الذين مُنحوا التعويض والمبالغ التي حكمت المحكمة بدفعها والمقدمة بالفعل في كل حالة.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

(28) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الاعترافات المنتزعة بالإكراه كثيرا ً ما تستخدم كأدلة إثبات في محاكم الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن مقاضاة ومعاقبة أي مسؤ ولين بسبب انتزاع تلك الاعترافات (المواد 1 و2 و4 و10 و15) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم قبول المحاكم في جميع الحالات الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، وذلك تمشياً مع أحكام المادة 15 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحظر تماماً قبول الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب في أي إجراء من إجراءاتها وأن تزود اللجنة بمعلومات عن مقاضاة ومعاقبة أي مسؤولين بسبب انتزاع تلك الاعترافات، فضلاً عن أمثلة على قضايا أسقطت بسبب انتزاع الاعترافات بالإكراه. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إتاحة التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمحامين فيما يتعلق بتحديد الاعترافات المنتزعة بالإكراه والتحقيق فيها.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

(29) تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف بما يتمشى مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 ا لمؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1933 (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تسّرع في بذل جهودها الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتفق مع مبادئ باريس. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن اضطلاع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المتوخاة بولاية حماية وتعزيز حقوق الإنسان المكفولة بأحكام الاتفاقية وإتاحة الموارد المالية الكافية لعملياتها المستقلة. وفي هذا الخصوص، قد ترغب الدولة الطرف في التماس مساعدة تقنية من المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا.

الآلية الوقائية الوطنية

(30) تحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة حكومية دولية في آب/أغسطس 2009 بمقتضى مرسوم فرعي كهيئة مؤقتة ريثما يتم إنشاء آلية وقائية وطنية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن اللجنة الحكومية الدولية التي تتألف من كبار المسؤولين ويرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية لا تفي بمتطلبات البروتوكول الاختياري، ولا سيما فيما يتعلق باستقلاليتها وعدم مشاركة المجتمع المدني فيها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي قدمها الوفد عن أن الولاية الحالية للآلية الوقائية الوطنية لا تتيح لها القيام بزيارات مفاجئة (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان إنشاء آليتها الوقائية الوطنية وفقاً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية. ولهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إنشاء هذه الآلية بتعديل دستوري أو بقانون أساسي وأن تكون مستقلة ومهنية من الناحيتين المؤسسية والمالية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن أن يُحدِّد القانون المُنشئ للآلية الوقائية الوطنية جواز قيام هذه الآلية بزيارات مفاجئة إلى جميع الأماكن التي يوجد فيها أو قد يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم وإجراء مقابلات على إنفراد مع أولئك الأشخاص، وأن ينص هذا القانون على إجراء اختيار يتسم بالشفافية من أجل تعيين أعضاء مستقلين في هذه الهيئة.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إصدار تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في أعقاب الزيارة التي قامت بها في كانون الأول/ديسمبر 2009.

التعاون مع المجتمع المدني

(31) تلاحظ اللجنة تركيز الدولة الطرف على العمل في شراكة مع المنظمات غير الحكومية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عما إذا كان مشروع القانون المنظم للمنظمات غير الحكومية يعوِّق بأي شكل من الأشكال أعمال مجموعات الرصد في المجتمع المدني وأنشطتها وبالتالي قدراتها على العمل بفعالية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي تعمل لمنع أفعال ال تعذيب وإساءة المعاملة ومكافحتها (المواد 2 و11 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم تقييد منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، فيما يتعلق بإنشائها وعملياتها وتمكينها من العمل بشكل مستقل عن الحكومة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على تهيئة بيئة مواتية لتأسيس المنظمات غير الحكومية ومشاركتها بنشاط في تعزيز الاتفاقية وتنفيذها.

جمع البيانات

(32) على الرغم من طلبات اللجنة إلى الدولة الطرف ضمن قائمة المسائل المرسلة قبل تقديم التقرير وأثناء الحوار الشفوي معها بأن تقدم معلومات إحصائية محددة، فإن اللجنة تأسف لعدم تقديم تلك المعلومات. إن عملية تحديد الانتهاكات العديدة التي تتطلب الاهتمام تعترضها عقبات شديدة بسبب عدم وجود بيانات شاملة أو مصنفة بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة من جانب المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم، أو بشأن الاتجا ر بالبشر والعنف المنزلي والجنسي (المواد 2 و12 و13 و19) .

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والجنسية، إضافةً إلى معلومات عن الشكاوى المتعلقة بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي وعن إجراءات التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم، وكذلك عن نتائج جميع تلك الشكاوى والقضايا. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تسارع إلى موافاة اللجنة بالمعلومات المفصلة المذكورة أعلاه، بما في ذلك عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والاعتداء وغير ذلك من إساءة المعاملة التي قُدمت منذ عام 2003، وهو تاريخ النظر في التقرير السابق للدولة الطرف، فضلاً عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الناشئة عن هذه الشكاوى.

(33) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

(34) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في التصديق على معاهدتي الأمم المتحدة الأساسيتين لحقوق الإنسان اللتين لم تنضم إليهما بعد وهما اتفاقية حماية جميع العمال الهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

(35) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي قدمتها كمبوديا إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(36) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و14 و16 و26 و27.

(37) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وأن تتقيد بعدد الصفحات المحدد بأربعين صفحة للوثيقة الخاصة بالمعاهدات . وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تقدم وثيقة أساسية مشتركة تتضمن آخر المستجدات وفقاً لشروط تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان(HRI/GEN.2/REV.6)، بصيغتها التي أقرها الاجتماع المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والتقيد بعدد الصفحات المحدد ﺑ 80 صفحة للوثيقة الأساسية المشتركة. وتشكل الوثيقة الخاصة بالمعاهدة والوثيقة الأساسية المشتركة كلاهما معاً الالتزام الواقع على عاتق الدولة الطرف في مجال الإبلاغ بموجب الاتفاقية.

(38) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

50- إكوادور

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الجامع للتقارير الرابع والخامس والسادس لإكوادور (CAT/C/ECU/4-6) في جلستيها 965 و966 (CAT/C/SR.965 وSR.966)، المعقودتين في 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، واعتمدت، في جلستيها 978 و979 (CAT/C/SR.978 وSR.979)، الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - المقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم إكوادور تقريرها الدوري الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس رداً على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة قبل تقديم التقارير (CAT/C/ECU/Q/4).

(3) وتعرب اللجنة عن تقديرها لقبول الدولة الطرف هذا الإجراء الجديد لتقديم التقارير الدورية، الذي ييسر التعاون بين الدولة الطرف واللجنة. وتعرب اللجنة عن شكرها أيضاً للدولة الطرف على تضمين تقريرها معلومات عن مختلف التدابير التي اتخذتها استجابةً لدواعي القلق التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة(CAT/C/ECU/CO/3)، وكذلك على ردودها على الرسالة المؤرخة 11 أيار/مايو 2009 الموجهة من مقرِّرة اللجنة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية.

(4) كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات التكميلية التي قدمها الوفد خلال النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(5) تلاحظ اللجنة بارتياح أنه منذ النظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، صدقت هذه الأخيرة على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (20 تموز/يوليه 2010)؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (20 تشرين الأول/أكتوبر 2009)؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (3 نيسان/أبريل 2008).

(6) وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها بغية تنفيذ توصيات اللجنة وتحسين عملية تنفيذ الاتفاقيات، وتشمل هذه الجهود ما يلي:

(أ) دخول الدستور الجديد لجمهورية إكوادور حيز النفاذ في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2008، وهو يرسي، في الباب الثاني منه (الحقوق) أساساً، الإطار العام لحماية حقوق الإنسان التي يُعزَّز احترامها بموجب المادة 11-3 المتعلقة بوجوب الإنفاذ المباشر والفوري للحقوق والضمانات المقررة في الدستور وفي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وبوجه خاص، ترحب اللجنة بالأحكام المتعلقة بما يلي:

حظر التعذيب، والاختفاء القسري، وضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة (الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 3 من المادة 66)؛

عدم جواز قبول ما يُقدّم من أدلة يتم الحصول عليها على نحو ينتهك الحقوق الأساسية (الفقرة 4 من المادة 76)؛

إدماج إجراءات قانونية جديدة لحماية حقوق الإنسان من قبيل إجراءات الحماية (المادة 88)، وأوامر الإحضار أمام المحكمة (المادة 89)، وإجراءات الحماية الخاصة (المادة 94)؛

مقاضاة أفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة الوطنية من جانب السلطة القضائية (المادة 160)؛

إنشاء مكتب أمين المظالم بوصفه هيئةً مستقلة عن السلطة القضائية مكلفة بضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية إلى الأشخاص غير القادرين مادياً على توكيل محام.

(ب) صدور قرار الهيئـة القضائية الدستورية (المسماة اليوم المحكمة الدستورية) رقم 0002-2005-TC الذي نُشر في الجريدة الرسمية تحت الرقم 382-S بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، والذي يُعلن عدم دستورية إجراء الاحتجاز على ذمة المحاكمة لمدة غير محدّدة؛

(ج) صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 0042-2007-TC الذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 371 بتاريخ 1 تموز/يوليه 2008، والذي يعلن عدم دستورية المادتين 145 و147 من قانون الأمن القومي اللتين تجيزان مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على أفعال ارتُكبت خلال حالات الطوارئ؛ وإصدار المحكمة الدستورية الجديدة الحكم التأويلي رقم 001-08-SI-CC الذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 479، بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 والذي يؤكد أن "المحاكم العسكرية والشرَطية السابقة لم تعد قائمة مع بدء نفاذ دستور عام 2008".

(7) كما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها بهدف تنفيذ الاتفاقية وضمان قدر أكبر من الحماية لحقوق الإنسان. وترحب اللجنة بصفة خاصة بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة اللجوء الإكوادورية في 8 أيار/مايو 2008، وهي السياسة التي تتعهد فيها الدولة الطرف بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن كل من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1951، والبروتوكول الملحق بها الصادر عام 1967، وإعلان ك ا رتاخينا الصادر عام 1984، وإعلان وخطة عمل المكسيك الصادرين عام 2004؛

(ب) الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والاتجار غير القانوني بالمهاجرين، والاستغلال الجنسي والمهني وغيره من أشكال الاستغلال، وبغاء المرأة والأطفال والمراهقين، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وانحراف القاصرين وهي الخطة التي اعتُمدت في عام 2006؛

(ج) اعتماد القانون المعدِّل للقانون الجنائي (القانون رقم 2005-2، الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 45 بتاريخ 23 حزيران/يونيه 2005) والذي يجرّم الاستغلال الجنسي للقاصرين ويعاقب عليه؛

(د) نشر التقرير النهائي للجنة الحقيقة، في 7 حزيران/يونيه 2010، الذي يتضمن نتائج التحقيقات التي أُجريت بشأن ما وقع في إكوادور من انتهاكات لحقوق الإنسان، وبصورة رئيسية خلال الفترة ما بين عام 1984 وعام 1988.

(8) وتلاحظ اللجنة برضا استقبال الدولة الطرف عشرات الآلاف من اللاجئين وملتمسي اللجوء، ومعظمهم كولومبيون فارون من النزاع المسلح في بلادهم. وتقدّر الدولة الطرف عدد الأشخاص الموجودين في أراضيها الذين هم بحاجة إلى حماية دولية بنحو 000 135 شخص، وقد مَنحت وضع اللاجئ لأكثر من 000 45 شخص حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

(9) كما تلاحظ اللجنة بامتنان أن الدولة الطرف قد وجهت دعوة مفتوحة ودائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. ومنذ أن نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابق لإكوادور، استقبلت هذه الأخيرة سبعة من مقرري المجلس الخاصين وأفرقته العاملة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب، وجريمة التعذيب

(10) على الرغم من أن اللجنة تلاحظ أن دستور عام 2008 يحظر، بموجب الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 3 من المادة 66 منه، أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فإنها تعرب عن أسفها لأن فعل التعذيب لم يُجرّم حتى الآن في القانون الجنائي للدولة وفقاً لتعريفه الوارد في المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 1 و4).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CAT/C/ECU/CO/3 ، الفقرة 14) بأنه يتعين على الدولة الطرف أن تُجرّم فعل التعذيب في قوانينها الداخلية وأن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تضمن المعاقبة على هذا الفعل الجرمي بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار مدى خطورته، وفقاً للمنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

ضمانات الإجراءات القانونية الأساسية الواجبة

(11) ترحب اللجنة بالتدابير التي تعتمدها الدولة الطرف من أجل كفالة احترام الإجراءات القانونية الأساسية الواجبة وفقاً للمنصوص عليه في المادة 77 من الدستور. وتشمل القواعد التي اعتمدتها الدولة الطرف حق المحتجزين في الاستعانة فوراً بمحام، وإجراء فحص طبي، والاتصال بأي من أقربائهم أو بأي شخص يختارونه، وحقهم في إعلامهم بحقوقهم لحظة احتجازهم، فضلاً عن حقهم في المثول أمام قاض خلال المدة المنصوص عليها في القانون. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما ذكرتـه الدولـة الطرف في تقريرها (الفقرة 85) من أنه "في حالة احتجاز أي شخص، يُعرض هذا الشخص، قبل إيداعه في أي مركز احتجاز أو زنزانة في مخفر الشرطة، على الطبيب المناوب أو من يحل محله في أي مركز صحي قد يكون تابعاً للشرطة الوطنية أو النيابة العامة". وتحيط اللجنة علماً بما أشار إليه وفد الدولة الطرف بشأن قلة عدد خبراء الطب الشرعي المستقلين (المادتان 2 و11).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة حقهم في إجراء فحص طبي مستقل.

حماية الأطباء الشرعيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان

(12) تعرب اللجنة عن امتعاضها وأشد إدانتها لمقتل الدكتور خيرمان أنطونيو راميريث إرّيرا في 6 تموز/يوليه 2010، وهو أحد خبراء الطب الشرعي المتخصصين في التحقيق في حالات التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة. ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد تلقّى الدكتور راميريث إرّيرا تهديدات عقب توثيقه حالات تعذيب وإساءة معاملة في مركز إعادة التأهيل الاجتماعي في كيبيدو. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر الحماية الكافية لأعضاء الشبكة الوطنية لخبراء الطب الشرعي وكذلك لسائر المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون على مكافحة التعذيب والإفلات من العقاب في إكوادور (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تُعلم اللجنة بنتائج التحقيقات التي أُجريت بشأن مقتل الدكتور راميريث إرّيرا بمجرد الإعلان عن سير الإجراءات في هذه القضية؛

(ب) أن تعتمد برنامجاً يهدف إلى حماية المهنيين الذين يستطيعون، بما يجرونه من تحقيقات، توضيح وقائع ما يُدّعى حدوثه من حالات تعذيب وإساءة معاملة.

عدم الإعادة القسرية وإمكانية الإفادة من إجراءات لجوء عادلة وسريعة

(13) ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل الاستجابة استجابة كافية لتزايد عدد الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية الموجودين في أراضيها (انظر الفقرة 8 أعلاه). وترحب اللجنة، بصفة خاصة، بتنفيذ مبادرات كمبادرة ‘التسجيل الموسّع‘، التي أتاحت لعشرات الآلاف من الكولومبيين في أبعد المناطق الحدودية إمكانية الإفـادة السريعة من إجراءات تحديد وضع اللاجئ. بيد أن اللجنة تشير بقلق إزاء مضمون المرسـوم التنفيذي رقم 1471، المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2008، الذي ينص على ضرورة أن يقدم المواطنون الكولومبيون، كشرطٍ مسبق لدخولهم الأراضي الإكوادورية، صحيفة سوابق جنائية أو ‘سجلاً جنائياً‘ صادراً من جهاز أمن الدولة، وهو وكالة الاستخبارات التابعة للسلطة التنفيذية في كولومبيا. وقد أشار مكتب أمين المظالـم، فضلاً عن العديد من المنظمات الدولية، إلى الطابع التمييزي لهذا الشرط، فعُدّل جزئياً بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1522، المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2009، الذي يستثني من هذا الشرط "القاصرين، واللاجئين المعترف بهم قانوناً في إكوادور، وأفراد الأطقم الجوية، والسلطات الحكومية أو سلطات المقاطعات، والموظفين الدبلوماسيين، وأعضاء المنظمات الدولية". وترى اللجنة أن إلزام ملتمسي اللجوء باستيفاء هذا الشرط هو أمر من شأنه أن يجعل الكثيرين ممن هم بحاجة إلى حماية دولية مضطرين لتعريض أمنهم للخطر (المادة 3).

بالنظر إلى زيادة أعداد ملتمسي اللجوء في إكوادور زيادة هائلة خلال السنوات الأخيرة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل ما تبذله من جهود بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تحديد هوية اللاجئين وملتمسي اللجوء وحمايتهم؛

(ب) أن تبحث في مدى توافق التشريعات النافذة في مسألتي اللجوء والهجرة مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئه، ولا سيما مبدأ عدم التمييز. كما يتعين على الدولة الطرف أن تنظر في إلغاء شرط "صحيفة السوابق الجنائية" التي ينبغي تقديمها مع طلبات اللجوء، فهو في رأي اللجنة لا يحترم مبدأي السرية وعدم الإعادة القسرية في ما يتعلق بحقوق اللاجئين.

الإساءة للاجئين وملتمسي اللجوء وإعادتهم قسراً

(14) تلاحظ اللجنة بقلق بالغ تدهور الوضع عند الحدود الشمالية مع كولومبيا نتيجة النزاع الداخلي المندلع في هذا البلد المجاور ووجود جماعات تكرّس نشاطها للجريمة المنظمة، مما دفع الدولة الطرف إلى تكثيف وجودها العسكري في المنطقة. ومع أن اللجنة تدرك حجم الصعوبات الخطيرة التي يتعين علي الدولة الطرف التصدي لها حفاظاً على النظام العام في المحافظات الحدودية، فإن قلقاً بالغاً يساورها بشأن ما ورد إليها من معلومات عن استمرار أعمال الإساءة والعنف التي يتعرض لها السكان المدنيون، ولا سيما اللاجئون وملتمسو اللجوء من ذوي الجنسية الكولومبية، من جانب جماعات مسلحة غير قانونية وأفرادٍ من قوات الأمن الإكوادورية والكولومبية (المواد 1-3 والمادة 10 والمادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكفالة السلامة البدنية للسكان المدنيين في المحافظات التي تقع على الحدود مع كولومبيا، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء الخاضعون لولايتها؛

(ب) أن تضمن التحقيق في ما ارتُكب في هذه المنطقة من جرائم قتل وإساءة ومقاضاة مرتكبيها؛

(ج) أن تواصل تنفيذ برامج التدريب الإلزامي المستمر لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في مجالات حقوق الإنسان واللجوء والهجرة، مع إيلاء الأولوية لأفراد الشرطة والأفراد العسكريين الذين يؤدون مهامهم في المناطق الحدودية أو الذين من المقرر إرسالهم إليها؛

(د) أن تُجري مراجعة دورية لدليل حقوق الإنسان والتنقل البشري الخاص بأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن.

(15) وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ وفرة ما تلقته من وثائق بشأن ما تتعرض له اللاجئات وملتمسات اللجوء من إساءة واعتداءات جنسية يُدّعى أن مرتكبيها أفراد من قوات أمن الدولة والقوات المسلحة الإكوادورية. فقد تلقت اللجنة معلومات عن نساء وفتيات، معظمهن كولومبيات الجنسية، يتعرضن للتحرش الجنسي أو يُجبرن على المعاشرة الجنسية تحت التهديد بالطرد. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى حالات إعادة قسرية لملتمسي لجوء كولومبيين حدثت مؤخراً في حزيران/يونيه 2010 وإلى تعرض أحدهم للطرد بإجراءات موجزة في تشرين الأول/أكتوبر 2010 قبل أن يصدر قرار بشأن الطعن الذي تقدّم به (المواد 1-4 والمادة 16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تكفل التحقيق الكامل في الاعتداءات المرتكبة بحق لاجئين وملتمسي لجوء، ولا سيما النساء والفتيات؛

(ب) أن تضمن عدم إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب وأن تُحدد المسؤوليات الجنائية والمدنية والإدارية المترتبة على ذلك؛

(ج) أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان معاملة الأشخاص الخاضعين لولايتها معاملة عادلة في جميع مراحل إجراءات التماس اللجوء، ولا سيما حصولهم على مراجعة فعالة ونزيهة ومستقلة لقرارات الطرد أو الإعادة القسرية أو الإبعاد؛

(د) أن تضمن امتثال المسؤولين الإداريين (في سلطات الشرطة في المحافظات) وقادة أجهزة شرطة الهجرة في المحافظات للبروتوكول المعمول به في إجراءات الإبعاد، وتطبيقه تطبيقاً سليماً، وأن تصدر بحقهم، في حالة مخالفتهم البروتوكول، العقوبات المناسبة؛

(ﻫ) أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية أو أي تدابير ذات طبيعة أخرى لتيسير إدماج اللاجئين وملتمسي اللجوء في المجتمع؛

(و) أن تعزز ما تنظمه من حملات توعية بشأن النزاع المندلع في كولومبيا ووضع الأشخاص الذين يصلون إلى إكوادور التماساً للجوء، وأن تتخذ أيضاً تدابير للتوعية تسهم في القضاء على المواقف التمييزية أو مواقف كره الأجانب.

الإفلات من العقاب على جرائم التعذيب وإساءة المعاملة

(16) تلاحظ اللجنة بقلق أنه، وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري (الفقرة 181)، لم تُحِل وحدة الشؤون الداخلية التابعة للشرطة الوطنية إلى قضاة المحاكم العادية والشرَطية سوى 59 بلاغاً من أصل 299 بلاغاً تتعلق بحالات إساءة معاملة أو تعذيب أو اعتداءات جسدية مزعومة، قُدمت إليها في الفترة ما بين أيار/مايو 2005 وكانون الأول/ديسمبر 2008. وعلاوةً على ذلك، يشير التقرير الدوري للدولة الطرف (الفقرات 164-166) إلى أنه "لم تصدر في الفترة بين عام 2003 وعام 2008 أحكام إدانة إلا في دعويين من الدعاوى المتعلقة بجرائم التعدي على الحرية الشخصية وجرائم التعذيب". كما يساور اللجنة قلق لأنه وفقاً للمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف، لم تُقدم خلال هذا العام سوى خمسة بلاغات محددة في إطار نظام السجون في الدولة الطرف عن حالات إساءة معاملة، حدثت كلها في مراكز احتجاز الأحداث. وترى اللجنة أن هذه البيانات متناقضة مع ما تلقته من مصادر أخرى من معلومات متكررة ووثائق كثيرة بشأن حالات تعذيب وإساءة معاملة تتعلق بأشخاص محرومين من حريتهم. وفي الوقت نفسه، تلاحظ اللجنة باهتمام المرسوم الوزاري رقم 1435 الصادر عن وزارة الداخلية في 9 حزيران/يونيه 2010، الذي يتضمن تعليمات موجهة إلى وحدة الشؤون الداخلية مفادها بأنه "حتى لو انقضت المدة الزمنية المحددة لإجراء التحقيقات، يُعاد فتح جميع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يَثبت فيها أنها قد أُغلقت أو حُفظت دون التحقيق فيها تحقيقاً مناسباً و/أو القضايا التي تتكشف فيها عناصر جديدة قد تفضي إلى تحديد وجود مسؤوليات مدنية وجنائية وإدارية يُحتمل أن تقع على عاتق أفرادٍ من الشرطة، وإحالة هذه القضايا إلى السلطات المختصة" (المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان التحقيق في جميع بلاغات التعذيب أو إساءة المعاملة تحقيقاً عاجلاً ونزيهاً. وبصفة خاصة، أن تضمن تولي هيئة مستقلة، غير تابعة لسلطة الشرطة، إجراء هذه التحقيقات؛

(ب) أن تراجع مدى فعالية نظام الشكاوى الداخلي المتاح للسجناء وتنظر في مسألة إنشاء آلية شكاوى مستقلة تتاح لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ج) أن تقاضي على النحو الواجب من يُدّعى ارتكابهم أفعال تعذيب وإساءة معاملة، وأن تُنزل بهم، في حالة ثبوت التهمة عليهم، عقوبـات تتناسب ومـدى خطورة ما ارتكبوه من أفعال؛

(د) أن تقدم للضحايا تعويضات مناسبة، وتوجه جهودها نحو رد الاعتبار لهم على أكمل وجهٍ ممكن.

لجنة الحقيقة

(17) تشير اللجنة بارتياح إلى التقرير النهائي للجنة الحقيقة (انظر الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 7 أعلاه)، ولا سيما إلى ما خلصت إليه من استنتاجات وما قدمته من توصيات عقب التحقيق في 118 حالة انتهاك لحقوق الإنسان حدثت في إكوادور في الفترة من عام 1984 إلى عام 2008، كان العديد منها انتهاكات جماعيـة، وقد بلغ إجمالي الضحايا المتعرّف عليهم 456 ضحية. ويخلص التقرير النهائي إلى أن 269 شخصاً قد حُرموا حريتهم بصورة غير قانونية؛ وعُذب 365 شخصاً؛ وتعرض 86 شخصاً لعنف جنسي؛ ووقع 17 شخصاً ضحايا للاختفاء القسري؛ وأُعدم 68 شخصاً بإجراءات موجزة؛ بينما وقع 26 شخصاً آخرين ضحايا "الشروع في القتل". وفي 8 حزيران/يونيه 2010 قدمت لجنة الحقيقة، بدعم من أمين المظالم وعملاً بالمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 305 المؤرخ 3 أيار/مايو 2007، مقترحاً يدعو إلى إنشاء آليات متابعة لتنفيذ التوصيات الواردة في "مشروع قانون تعويض الضحايا والمقاضاة على ما ارتُكب في إكوادور من انتهاكـات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في الفترة من 4 تشرين الأول/أكتوبر 1983 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2008". كما تشير اللجنة إلى إنشاء النيابة العامة للدولة وحدة متخصصة للبتّ في حالات الانتهاكات البالغ عددها 118 حالة التي حققت فيها لجنة الحقيقة، بوصف ذلك خطوة سابقة لمقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات (المواد 2 و4 و12 و14 و16).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات وافية عما يلي:

(أ) استجابة الدولة الطرف للتوصيات البالغ عددها 115 الواردة في التقرير النهائي للجنة الحقيقة في ما يتعلق بإرضاء الضحايا، ورد حقوقهم، ورد الاعتبار لهم، وتعويضهم، وضمان عدم تكرر الانتهاكات؛

(ب) نتيجة البحث الذي أجرته لجنة العدالة وهيكل الدولة التابعة للجمعية الوطنية، ونتيجة المداولات اللاحقة بشأن اعتماد مشروع قانون تعويض الضحايا الذي اقترحته لجنة الحقيقة؛

(ج) نتيجة التحقيقات والدعاوى الجنائية، بما في ذلك الأحكام الصادرة، التي قد تسفر عنها المعلومات التي أحالتها لجنة الحقيقة إلى النيابة العامة للدولة.

العنف ضد الأطفال وإيذاء القُصّر وممارسة العنف الجنسي ضدهم

(18) تعرب اللجنة عن عميق جزعها حيال غزارة وتطابق المعلومات الواردة إليها عن حجم مشكلة الإيذاء والعنف الجنسي التي يتعرض لها القُصّر في المؤسسات التعليمية في إكوادور. فبالرغم من أن اللجنة تحيط علماً بوجود خطة للقضاء على الأفعال الجرمية الجنسية في المؤسسات التعليمية، فإنها ترى أن الدولة الطرف لم تستجب حتى الآن استجابةً مؤسسيةً مناسبة لهذه المسألة، مما يسهم في تفضيل الضحايا عادة عدم الإبلاغ عمّا يتعرضون له من إيذاء. ويساور اللجنة قلق بوجه خاص إزاء المعلومات الواردة إليها عن حالاتٍ تعرَّف فيها الضحايا على المعتدين عليهم من بين أعضاء هيئة التدريس. وفي هذا الصدد، تتابع اللجنة باهتمام الإجراءات المتعلقة بقضية باولا غوثمان ضد إكوادور ، التي قبلت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان النظر فيها في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (التقرير رقم 76/18) بعد أن نظرت في الشكوى التي قدمها إليها المدّعون والمتعلقة بوقوع انتهاكات للمواد 4 و5 و8 و19 و24 و25 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. ويساور اللجنة قلق أيضاً لكون ممارسة العقوبة البدنية في المنزل مشروعة (المواد 1 و2 و4 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف، بالنظر إلى خطورة الأفعال المبلّغ عنها، على القيام بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها من أجل القضاء على أفعال الإيذاء والعنف الجنسي التي يتعرض لها القُصّر في المدارس؛

(ب) أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير للتحقيق في هذه الأفعال، ومقاضاة مرتكبيها، ومعاقبتهم؛

(ج) أن تضمن توفر سبل الانتصاف من أجل القضاء على تأصّل ممارسة الإيذاء والعنف الجنسي ضد القُصّر في المؤسسات التعليمية؛

(د) أن تنشئ آليات لتقديم الشكاوى تُتاح للضحايا وأقربائهم في المؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسسات؛

(ﻫ) أن تعزز تنظيم برامج توعية وتدريب مستمر بشأن هذا الموضوع تستهدف أعضاء هيئات التدريس؛

(و) أن تكفل للضحايا إمكانية الحصول على نحو كامل على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في مجالي تنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً وتشخيصها. وعلاوةً على ذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى جبر الضرر الواقع على الضحايا، بما في ذلك تقديم تعويضات عادلة ومناسبة، وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن؛

(ز) أن تنشئ آلية مشاورات تشتمل على مشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك مجالس آباء الطلاب؛

(ح) أن تحظر ممارسة العقوبة البدنية للأطفال في المنازل حظراً صريحاً.

الإعدام الغوغائي وأعمال لجان الدفاع عن الفلاحين

(19) تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف أوضحت أن دولة إكوادور لا تشجع ولا تحمي ولا تدعم عمل اللجان المسم اة ﺑ "لجان الدفاع عن الفلاحين" ، غير أن قلقاً يساورها بشأن ما ورد إليها من معلومات عن مشاركة هذه اللجان مشاركةً نشطة في الحفاظ على الأمن في المناطق الريفية وارتكاب بعض أعضائها انتهاكات. وتدين اللجنة حالات الإعدام الغوغائي التي حدثت مؤخراً في محافظات بيتشينشا، ولوس ريّوس، وغواياس، وأسواي، وكوتوباكسي، وتشيمبوراسو (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير لتحسين أمن المواطن في المناطق الريفية، مع ضمان وجود قوات أمن الدولة وأجهزتها في شتى أنحاء البلد؛

(ب) أن تضمن التحقيق في ما يقع من حوادث وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

نظام العدالة لدى الشعوب الأصلية

(20) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن إعداد مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنسيق والتعاون بين نظام محاكم الشعوب الأصلية ونظام المحاكم العادية الذي يتضمن، في مادتيه 4 و19، مبدأ الرقابة الدستورية. بيد أن اللجنة قلقة لعدم توفر معلومات كافية لا في التقرير الدوري للدولة الطرف ولا في ردود الوفد عن كيفية تسوية تنازع الاختصاص القضائي بين نظام العدالة العادي ونظيره لدى الشعوب الأصلية (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير ضماناً لتسوية تنازع الاختصاص القضائي بين نظام العدالة العادي ونظيره لدى الشعوب الأصلية وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون، مع كفالة احترام الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حظر التعذيب وغيره ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

التدريب

(21) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولـة الطرف (الفقرات من 82 إلى 88) بشأن ما تنظمه من برامج تدريب لأفراد الشرطة الوطنية، لكنها تعرب عن أسفها لنقص المعلومات المتاحة بشأن تقييم هذه البرامج ومدى كفاءتها في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة. وتشير الدولة الطرف في تقريرها (الفقرة 206) إلى أن اللجنة الدائمة المعنية بتقييم الخطط التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان في إكوادور ومتابعتها وتعديلها، قد نفذت، بالتعاون مع منظمات دولية غير حكومية، في الفترة من شباط/فبراير 2007 إلى عام 2008، مشروعاً لتنفيذ بروتوكول اسطنبول. ووفقاً للمعلومات الواردة إلى لجنة مناهضة التعذيب، فإن هذا المشروع تابع للمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وقد وضعته وطورته مؤسسة إعادة التأهيل الكامل لضحايا التعذيب بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وقد حظيَ المشروع بدعم اللجنة الدائمة للتقييم (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تواصل استحداث برامج تدريب تهدف إلى ضمان تمتع الموظفين العموميين، ولا سيما أفراد الشرطة وغيرهم من المسؤولين عن حفظ النظام، بدراية كاملة بأحكام الاتفاقية، وعدم التسامح مع المخالفين لها والتحقيق معهم ومقاضاتهم؛

(ب) أن تقيّم مدى كفاءة ما تضعه من برامج تدريبية وتثقيفية ومدى تأثيرها في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ج) أن تواصل دعمها لأنشطة التدريب المتعلقة باستخدام دليل كفاءة التحقيق والتوثيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (برتوكول اسطنبول).

ظروف الاحتجاز

(22) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن انخفاض عدد السجناء انخفاضاً ملحوظاً، فضلاً عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لحل مشكلة اكتظاظ السجون، ومن بينها إقرار نظام جديد لحساب استحقاقات السجناء بتعديل قانون تنفيذ العقوبات. كما تحيط اللجنة علماً بأحكام العفو الصادرة في عام 2008، التي شملت 228 2 شخصاً محروماً من الحرية بتهمة حيازة كميات قليلة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فضلاً عن 13 سجيناً بلغ مرضهم مرحلته النهائية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه منذ عام 2006 رُصدت مخصصات إضافية في الميزانية لبناء المنشآت العقابية ومراكز الاحتجاز المؤقت وتوسيعها وتجهيزها. غير أن اللجنة ما زالت قلقة بشأن ارتفاع مستويات الإشغال المسجلة في معظم مراكز الاحتجاز، ويعزى ذلك بصفة رئيسية لبطء سير الدعاوى القضائية. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار ما يردها من بلاغات عن تردي أحوال النظافة الصحية، ونقص أعداد العاملين، وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية، ونقص الأغذية ومياه الشرب (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تكثف ما تبذله من جهود في سبيل التخفيف من اكتظاظ السجون، ولا سيما باللجوء إلى اعتماد تدابير بديلة عن عقوبة السجن، كي تبلغ الهدف الذي حددته وهو حل مشكلة اكتظاظ السجون في غضون 18 شهراً؛

(ب) أن تواصل تنفيذ الأعمال المقررة لتحسين الهياكل الأساسية للسجون وتوسيعها؛

(ج) أن تعتمد تدابير لزيادة مستوى التوظيف عموماً وعدد موظفي السجون خصوصاً؛

(د) أن تعزز الموارد الخاصة بخدمات الرعاية الصحية المتاحة في المنشآت العقابية وتضمن جودة خدمات الرعاية الطبية المقدمة للسجناء.

المساعدة القانونية المجانية

(23) تلاحظ اللجنة الأثر الإيجابي لعمل مكتب أمين المظالم في خفض عدد الأشخاص الموجودين رهن الحبس الاحتياطي، الذي بلغ 501 شخص في 31 آب/أغسطس 2010. ووفقاً لما نصت عليه المادة 191 من الدستور، "تتوفر لمكتب أمين المظالم من الموارد البشرية والمادية وظروف العمل ما يعادل نصيب النيابة العامة للدولة منها" (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن ترصد لمكتب أمين المظالم الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة لتحقيق أهدافه بغية توسيع نطاق عمله ورفع مستوى كفاءة نظامه.

جبر الضرر، بما في ذلك تقديم التعويضات ورد الاعتبار

(24) تحيط اللجنة علماً بالمرسوم رقم 1317، المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2008، الذي تُسند إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان بموجبه مسؤولية "تنسيق عملية تنفيذ ما ينشأ عن نظام البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والنظام العالمي لحقوق الإنسان من أحكام وتدابير احترازية وتدابير مؤقتة واتفاقات ودية وتوصيات وقرارات". إلا أن اللجنة تعرب عن أسفها لتباطؤ الدولة الطرف في تنفيذ ما أُبرم من اتفاقات ودية واعتُمد من قرارات في إطار نظام البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً، فضلاً عن نقص المعلومات المتعلقة بما يُقدم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من تعويضات وجبرٍ للضرر الواقع عليهم، بما في ذلك رد الاعتبار لهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن اتخاذ التدابير الملائمة من أجل جبر الضرر الواقع على ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك تقديم تعويضات عادلة ومناسبة، ورد الاعتبار لهم على أكمل وجه ممكن.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية ومعلومات وافية عن الحالات التي حصل فيها الضحايا على جبرٍ كامل لما لحق بهم من ضرر، بما في ذلك التحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومعاقبتهم، وتقديم تعويضات للضحايا، ورد الاعتبار لهم.

البروتوكول الاختياري والآلية الوقائية الوطنية

(25) تحيط اللجنة علماً بالإجراءات القانونية والدستورية التي ستفضي إلى إنشاء أو تحديد الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقاً للبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف الإسراع بعملية تحديد آلية المنـع الوطنيـة وضمان توفر ما يلزم هذه الآلية من موارد لأداء ولايتها باستقلالية وكفاءة في جميع أنحاء البلد.

(26) وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مدى امتثال القوات المسلحة الإكوادورية المرابطة في الخارج للالتزامات المتعهَّد بها بموجب الاتفاقية.

(27) وتُحثُّ الدولة الطرف على نشر التقرير الذي قدمته إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع عبر المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 28 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، خلال مدة عام، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و14 و15 و18 و22 من هذه الوثيقة.

( 29 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية المقررة ومراعاة الحد الأقصى لعدد الصفحات المقرر للتقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وهو 40 صفحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية موحدة وفقاً لشروط إعداد الوثائق الأساسية المشتركة المقررة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6)، التي اعتُمدت في اجتماع هيئات المعاهدات المشترك بين اللجان، كما تدعوها إلى مراعاة الحد الأقصى المقرر لهذا النوع من الوثائق وهو 80 صفحة. ويشكّل التقرير المتعلق بتنفيذ الاتفاقية، إلى جانب الوثيقة الأساسية الموحدة، التقرير الذي يتعين على الدولة الطرف تقديمه بصورة دورية وفقاً للمادة 19 من الاتفاقية.

(30) والدولـة الطرف مدعوة أيضاً إلى تقديم تقريرهـا الدوري السابع في موعد أقصاه 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

51- إثيوبيا

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي ل إثيوبيا (CAT/C/ETH/1)، في جلستيها 957 و958 (CAT/C/SR.957 وCAT/C/SR.958) المعقودتين يومي 2 و3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، واعتمدت، في جلستيها 974 و975 (CAT/C/SR.974 وCAT/C/SR.975)، الملاحظات الختامية التالية:

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم إثيوبيا تقريرها الأولي الذي يتبع عموماً المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير. غير أنها تعرب عن أسفها لأن التقرير لا يتضمن معلومات إحصائية وتطبيقية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية ولأنه تأخر عن موعده بأربع عشرة سنة، مما حال دون قيام اللجنة بتحليل لتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف في أعقاب التصديق عليها في عام 1994.

(3) وتلاحظ اللجنة بتقدير أن وفداً رفيع المستوى من الدولة الطرف اجتمع باللجنة في دورتها الخامسة والأربعين. وتلاحظ بتقدير أيضاً ما أُتيح لها من فرصة لإقامة حوار بناء يشمل مجالات كثيرة تندرج في نطاق الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود وما أحرزته من تقدم منذ سقوط النظام العسكري في عام 1991، وقد شمل ذلك عملية إصلاح تشريعي توخت مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(5) وترحب اللجنة بتصديـق الدولة الطرف أو انضمامها، في الفترة التي أعقبت بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إليها في عام 1994، على الصكين الدولي والإقليمـي التاليين:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2010؛

(ب) الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، في عام 1998.

(6) وتلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل إصلاح تشريعاتها بغية تحسين حماية حقوق الإنسان، بما فيها حق الفرد في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتخص بالذكر الأمرين التالين:

(أ) اعتماد دستور اتحادي في عام 1994 يحظر جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وينص على التحلي بالإنسانية في معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتطبيق قاعدة عدم سقوط الجريمة بالتقادم لا سيما جريمة التعذيب؛

(ب) اعتماد القانون الجنائي المنقح في عام 2004 والقاضي بتجريِم جميع أفعال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك العنف الجنسي والممارسات التقليدية الضارة.

(7) وتلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف توجيهات ولوائح محددة تنظّم سلوك موظفي إنفاذ القانون ويترتب على انتهاكها إجراءات تأديبية أو الفصل من العمل أو الملاحقة الجنائية، وهي كالتالي:

(أ) لائحة مجلس الوزراء رقم 44/1998 المتعلقة بإدارة النيابة الاتحادية؛

(ب) اللائحة رقم 86/2003 المتعلقة بإدارة لجنة الشرطة الاتحادية؛

(ج) لائحة مجلس الوزراء رقم 137/2007 المتعلقة بالإدارة الاتحادية لموظفي السجون؛

(د) لائحة مجلس الوزراء رقم 138/2007 المتعلقة بمعاملة السجناء داخل الاتحاد؛

(ﻫ) التوجيه/اللائحة المتعلقان بإدارة قوة الدفاع.

(8) وتلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف تمكنت من تقديم التقارير المتأخرة عن موعدها إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إطار مشروع مشترك لتقديم التقارير المتعلقة بالمعاهدات ساهم فيه كل من وزارة الشؤون الخارجية واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

(9) تلاحظ اللجنة أن دستور إثيوبيا الاتحادي يحظر التعذيب، وأن المادة 424 من القانون الجنائي المنقح تتضمن تعريفاً لما يسمى "استخدام أساليب مشينة". غير أن اللجنة قلقة لأن هذا التعريف أضيق نطاقاً من تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، بما أنه لا يغطي سوى بعض الأغراض المذكورة في المادة 1 ولا يطبق إلا على الأفعال التي يرتكبها أثناء ممارسة المهام موظفون حكوميون مكلفون بتوقيف أو حبس أو مراقبة أو مرافقة أو استجواب شخص مشتبه به أو موقوف أو محتجز أو مأمور بالحضور أمام محكمة أو يقضي عقوبةً حُكِمَ بها عليه. وتلاحظ اللجنة أن أفعال التعذيب الخارجة عن نطاق التعريف الوارد في المادة 424 من القانون الجنائي المنقح لا يُعاقب عليها إلا في إطار جريمة "التعسف في استعمال السلطة"، رغم أن الاتفاقية جزء من القانون المحلي في إثيوبيا (المادتان 1 و4).

ينبغي أن تُضمِّن الدولة الطرف قانونها الجنائي جريمة التعذيب. ويجب المعاقبة على هذه الجريمة بجزاءات مناسبة تأخذ في الحسبان طابعها الخطير. وينبغي أن يُضمَّن القانون الجنائي تعريفاً للتعذيب يغطي جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن قيام الدول الأطراف بتحديد جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً لأحكام الاتفاقية، باعتبارها جريمة تختلف عن الجرائم الأخرى، من شأنه أن يسهم على نحو مباشر في تحديد هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع التعذيب، وذلك بوسائل منها تنبيه جميع الأشخاص، بمَن فيهم الجناة والضحايا وعامة الناس، إلى ما تتسم به جريمة التعذيب من خطورة خاصة، إضافة إلى تدعيم الأثر الردعي للحظر في حد ذاته.

تفشي ممارسة التعذيب

(10) تُعرب اللجنة عن انشغالها العميق إزاء ما وردها من ادعاءات عديدة ومستمرة ومتسقة عن اعتياد الشرطة وموظفي السجون وغيرهم من أفراد قوات الأمن، وكذلك الجيش، على ممارسة التعذيب لا سيما في حق المنشقين والمعارضين السياسيين والطلاب ومَن يُدّعى الاشتباه بأنهم إرهابيون والمدّعى أنهم من أنصار مجموعات متمردة مثل جبهة تحرير أوغادن الوطنية وجبهة تحرير أورومو. ويساور اللجنة قلق إزاء ما وردها من تقارير ذات مصداقية عن تواتر حدوث أفعال من هذا القبيل بمشاركة أو تحريض أو موافقة قادة في مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز والسجون والقواعد العسكرية وأماكن الاحتجاز غير الرسمية أو السرية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما وردها من تقارير متسقة عن تفشي استخدام التعذيب أثناء الاستجواب بهدف انتزاع اعترافات من المشتبه بهم وهم محرومون من الضمانات القانونية الأساسية، لا سيما الاتصال بمحام (المواد 1 و2 و4 و11 و15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة من أجل التحقيق في جميع أفعال التعذيب ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، ولضمان امتناع موظفي إنفاذ القانون عن استخدام التعذيب، وذلك بسبل منها إعادة التشديد بوضوح لا لبس فيه على حظر التعذيب حظراً مطلقاً وإعلان إدانة ممارسات التعذيب، لا سيما على أيدي الشرطة وموظفي السجون وأفراد قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية، على أن يقترن ذلك بإنذار واضح مفاده أن كل مَن يرتكب تلك الأفعال أو يتواطأ في ممارسة التعذيب أو يشارك فيه بأي شكل آخر سيتحمل المسؤولية الشخصية عن تلك الأفعال أمام القانون وسيتعرض للملاحقة الجنائية وللعقوبات المناسبة.

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وإساءة المعاملة

(11) يساور اللجنة قلق عميق إزاء استمرار الدولة الطرف في القعود عن التحقيق في ادعاءات التعذيب وعن ملاحقة الجناة، بمَن فيهم أفراد قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية وقادة الجيش أو الشرطة. وهي تلاحظ بهذا الخصوص عدم توافر معلومات عن حالات تعرض فيها جنود وموظفون في الشرطة أو السجون للملاحقة أو المحاكمة أو لإجراءات تأديبية بسبب ارتكاب أفعال تعذيب أو سوء معاملة. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما وردها بخصوص تولي مهام الشرطة من قِبَل قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية في ولاية صومالي وميليشيات خاصة في مناطق أخرى (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تحقيقا سريعاً ومحايداً في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة وملاحقة الجناة ومعاقبتهم بما يتوافق وخطورة الأفعال، على نحو ما تقتضيه المادة 4 من الاتفاقية ورهناً بالإجراءات التأديبية والعقوبات المناسبة.

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف اضطلاع الشرطة وليس قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية بمهام إنفاذ القانون، وذلك في حالات منها النزاعات المسلحة التي لم تُعلَن فيها حالة طوارئ. وينبغي أن تحول الدولة الطرف دون تحايل الميليشيات الخاصة على الضمانات وسبل الانتصاف القانونية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الضمانات القانونية الأساسية

( 12 ) يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما وردها من معلومات مفادها أن الدولة الطرف لا توفر عملياً لجميع المحتجزين الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم. وتشمل هذه الضمانات حق المحتجزين: في أن يُعلموا بأسباب توقيفهم، بما في ذلك أية تهم توجه إليهم؛ وفي الاتصال بمحام على وجه السرعة، وفي الاستفادة عند الضرورة من مساعدة قانونية والخضوع لفحص طبي مستقل يجريه إن أمكن طبيب من اختيارهم؛ وفي إبلاغ أسرهم؛ وفي المثول بسرعة أمام قاضٍ؛ وفي أن تعيد المحكمة النظر في شرعية احتجازهم وفقاً للمعايير الدولية. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة قلق لأن المادة 19(3) من دستور الدولة الطرف تنص على أن أجل 48 ساعة الذي يجب خلاله إحضار أي موقف أو محتجز بتهمة جنائية أمام قاض "لا تتضمن الوقت المعقول الذي يستغرقه الوصول إلى محكمة"، ولأن المادة 59(3) من قانون الإجراءات الجنائية يجيز تمديد الحبس الاحتياطي بصورة متكررة لفترات تدوم كل منها 14 يوماً. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ما وردها من تقارير عن نقص خدمات المساعدة القانونية المقدمة من مكتب محامي الدفاع العامين، وعن تواتر حالات عدم امتثال الشرطة أوامر المحاكم بالإفراج بكفالة عن المشتبه بهم (المواد 2 و12 و13 و15 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير سريعة وفعالة لكفالة تمتع جميع المحتجزين، في الواقع العملي، بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بدء احتجازهم. وتشمل هذه الضمانات تحديداً حقوق المحتجزين: في أن يُعلموا بأسباب توقيفهم، بما في ذلك أية تهم توجه إليهم؛ وفي الاتصال بمحامٍ على وجه السرعة؛ وفي الاستفادة من مساعدة قانونية والخضوع لفحص طبي مستقل يجريه إن أمكن طبيب من اختيارهم؛ وفي إبلاغ أسرهم؛ وفي المثول بسرعة أمام قاضٍ؛ وفي أن تعيد المحكمة النظر في شرعية احتجازهم وفقاً للمعايير الدولية. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تعديل المادة 19(3) من دستورها والمادة 59(3) من قانون إجراءاتها الجنائية كي تكفل لكل موقوف أو محتجز بتهمة جنائية المثول على وجه السرعة أمام قاضٍ وتحول دون الاحتجاز المطول في الحبس الاحتياطي.

وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف لموظفي الشرطة تدريباً إلزامياً في مجال حقوق المحتجزين، وأن تكفل إنفاذ أوامر المحاكم بالإفراج بكفالة عن المشتبه بهم إنفاذاً صارماً، وأن تعزز قدرات مكتب محامي الدفاع العامين على إسداء خدمات المساعدة القانونية مع الحرص على نوعية تلك الخدمات.

رصد أماكن الحرمان من الحرية وتفتيشها

(13) تلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن العاملين في إدارة السجون والبرلمانيين وأعضاء اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية مثل منظمة "العدالة للجميع - هيئة الزملاء المعنية بالسجون في إثيوبيا" يقومون بانتظام بعمليات تفتيش وتقييم لمرافق الاحتجاز والسجن وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية. غير أن اللجنة قلقة إزاء عدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير عام 2008 المتعلق بزيارات رصد المرافق الإصلاحية والصادر عن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، كما تلاحظ عدم تقديم معلومات عن أي زيارات فجائية من آليات مستقلة لأماكن الحرمان من الحرية. ويساور اللجنة قلق شديد لأنه، بخلاف المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف (الفقرتان 21 و56)، يتعذر على اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة مراكز الاحتجاز والسجون العادية، وقد طُردت من ولاية صومالي في عام 2007 (المواد 2 و11 و16).

تناشد اللجنة الدولة الطرف إنشاء نظام وطني مستقل وفعال لرصد وتفتيش جميع أمكان الحرمان من الحرية ومتابعة نتائج هذا الرصد المنهجي. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف ولاية اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وأن تشجعها على القيام بزيارات فجائية للسجون ومخافر الشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز، وأن تنفذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الصادر في عام 2008 والمتعلق بزيارات معاينة المرافق الإصلاحية. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف أيضاً تعاونها مع المنظمات غير الحكومية ودعمها لها في سبيل تمكينها من رصد الظروف السائدة في أماكن الحرمان من الحرية رصداً مستقلاً. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتيح الدولة الطرف للجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الآليات الدولية المستقلة زيارة السجون ومراكز الاحتجاز وأي أماكن أخرى يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم في جميع أنحاء البلد بما فيها ولاية صومالي.

ويُطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن أماكن الزيارات وأوقاتها وتواترها الدوري، بما يشمل الزيارات الفجائية لأماكن الحرمان من الحرية، إضافة إلى معلومات عما خلصت إليه تلك الزيارات من استنتاجات، وكذلك معلومات عن متابعة نتائجها.

تدابير مكافحة الإرهاب

(14) يساور اللجنة قلق إزاء أحكام إعلان مكافحة الإرهاب رقم 652/2009 الذي يقيّد على نحو مفرط الضمانات القانونية التي تحول دون تعذيب وإساءة معاملة الأشخاص المشتبه بتورطهم في جريمة إرهاب أو جريمة ذات صلة بالإرهاب أو الأشخاص المتهمين بذلك، ولا سيما الأحكام التالية:

(أ) التعريف الواسع لمفاهيم التحريض على الإرهاب وللأفعال الإرهابية والجرائم ذات الصلة (المواد من 2 إلى 7 من الإعلان)؛

(ب) السلطات الواسعة التي تخول الشرطة توقيف المشتبه بهم دون أمر من المحكمة (المادة 19 من الإعلان)؛

(ج) قبول المحاكم في قضايا الإرهاب الأدلة غير المباشرة وتلك القائمة على أقوال الشهود واعترافات المشتبه بهم، المكتوبة منها أو المسجلة (المادة 23 من الإعلان)، وجواز الاعتماد على شهود مجهولي الهوية (المادة 32 من الإعلان)، وأحكام إجرائية أخرى تقوض حقوق الدفاع؛

(د) تولي المحكمة العسكرية الابتدائية وليس محكمة عادية (المادة 31 من الإعلان) مهمة تحديد وضع السجين الذي تعتقله قوات الدفاع أثناء الحرب على أنه سجين حرب أو ما سوى ذلك (المادتان 2 و16 من الاتفاقية).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف احترام الضمانات القانونية الأساسية وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق أحكام إعلان مكافحة الإرهاب رقم 652/2009 مع أحكام الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص عدم التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب.

حالات الإعدام خارج القضاء والاختفاء القسري والتوقيف والاحتجاز التعسفيين

(15) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما وردها من تقارير عديدة يُدّعى فيها قيام قوات الأمن وقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية، في ولايات صومالي وأوروميا وغامبيلا على وجه الخصوص، بإعدام مدنيين يُدّعى أنهم أعضاء في مجموعات متمردة مسلحة، وقد تمّ الإعدام خارج القضاء. واللجنة شديدة الانشغال أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بارتفاع عدد حالات الاختفاء وبتفشي التوقيف دون أمر من المحكمة والاحتجاز التعسفي المطول دون توجيه تهم ولا اتخاذ إجراءات قضائية في حق من يُشتبه بأنهم من أعضاء أو أنصار المجموعات المتمردة وأعضاء المعارضة السياسية. وتشدد اللجنة على أن عمليات التوقيف دون أمر قضائي وانعدام الرقابة القضائية على مشروعية قرار الاحتجاز يمكن أن تيسّر أعمال التعذيب وإساءة المعاملة (المادتان 2 و11).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بخطوات فعالة للتحقيق بسرعة وحياد في ادعاءات ضلوع أفراد قوات الأمن وقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية في عمليات الإعدام خارج القضاء وفي انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان في مناطق مختلفة من البلد، لا سيما ولايات صومالي وأوروميا وغامبيلا.

وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لوضع حد لحالات الاختفاء القسري وممارسة الاعتقالات الجماعية دون أمر قضائي والاحتجاز التعسفي دون توجيه تهم ودون اتخاذ إجراءات قضائية. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بجميع الخطوات المناسبة لضمان تطبيق التشريعات ذات الصلة، وتخفيض مدة الاحتجاز في انتظار توجيه التهم. ويُطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عن أي تحقيقات في حالات الاختفاء المبلغ عنها ومعلومات عن نتائج تلك التحقيقات.

الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في سياق النزاع المسلح

(16) يساور اللجنة قلق إزاء ما وردها من تقارير يدَّعى فيها تعرض نساء وفتيات للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على أيدي أفراد في قوات الأمن وقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية في سياق النزاع ال مسلـح، لا سيما في ولايـة صومالي (المواد 2 و12 و13 و14).

تناشد اللجنة الدولة الطرف التحقيق مع أفراد قوات الأمن وقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية المتورطين في أفعال اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي في سياق النزاع المسلح كما تناشدها مقاضاتهم ومعاقبتهم. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بخطوات فورية لتوفير التعويض وإعادة التأهيل المناسبين لضحايا هذا العنف.

التحقيقات

(17) رغم التوضيحات المقدمة من الدولة الطرف خلال الحوار، لا تزال اللجنة منشغلة إزاء ما وردها من تقارير عديدة ومتسقة بشأن الأمور التالية:

(أ) عدم إجراء تحقيق كامل في حادثـة توقيف 000 3 طالب في جامعة أديس أبابا في نيسان/أبريل 2001 يدَّعى أن الكثيرين منهم تعرضوا لسوء المعاملة في مخيم شرطة سندافا؛

(ب) مقاضاة ومعاقبة عدد صغير فقط من أفراد الجيش ذوي الرتب المتدنية الذين تورطوا في حالات قتل وتعذيب واغتصاب كان ضحيتها مئات الأنواك في بلدة غامبيلا في كانون الأول/ديسمبر 2003، وقعود الدولة الطرف عن التحقيق في ما تعرض له الأنواك بعد ذلك من قتل وتعذيب واغتصاب في ولاية غامبيلا في عام 2004؛

(ج) عدم إجراء تحقيق مستقل ومحايد مع أفراد قوات الأمن الذين استخدموا القوة الفتاكة خلال المظاهرات التي أعقبت الانتخابات في عام 2005، والتي أسفرت عن مقتل 193 مدنياً وستة أفراد في الشرطة، وعدم مقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال ومعاقبتهم العقاب المناسب؛

(د) عدم إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الأفعال التي اقترفها أفراد قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية ومنها الإعدام خارج القضاء والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي في سياق حملة التصدي لتمرد جبهة تحرير أوغادن الوطنية في ولاية صومالي في عام 2007 (المادتان 12 و14).

ينبغي أن تسارع الدولة الطرف إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد في الحوادث المذكورة آنفاً بغية تسليم المتورطين في انتهاكات الاتفاقية إلى العدالة. وتوصي اللجنة بأن توكل هذه التحقيقات إلى خبراء مستقلين يفحصون جميع المعلومات فحصاً شاملاً ويخرجون باستنتاجات بشأن الوقائع والتدابير المتخذة ويقدمون إلى الضحايا وأسرهم تعويضاً كافياً بما يشمل سبل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. ويُطلب إلى الدولة الطرف موافاة اللجنة بمعلومات مفصلة عن نتائج تلك التحقيقات في تقريرها الدوري المقبل.

آلية تقديم الشكاوى

(18) على الرغم من المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف بشأن إمكانية قيام السجناء والمحتجزين برفع شكاوى إلى إدارة السجون على مستويات شتى، ومن ذلك مثلاً باستخدام صناديق الاقتراحات، وإلى المحاكم والإدارة الاتحادية للتحقيقات الجنائية واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود آلية مخصصة ومستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات سريعة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، خاصة منها الواردة من السجناء والمحتجزين، ولضمان فرض العقاب المناسب على من يثبت تورطهم في تلك الأفعال. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم توفير معلومات ولا إحصاءات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والعقوبات المفروضة على المتورطين في أفعال التعذيب وسوء المعاملة، وذلك على المستويين الجزائي والتأديبي (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة وفعالة لإنشاء آلية مخصصة ومستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وضمان إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة من قبل موظفي إنفاذ القانون وأفراد الأمن والجيش وموظفي السجون، ولاتخاذ إجراءات في سبيل مقاضاة الجناة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي ألا توكل هذه التحقيقات إلى الشرطة أو الجيش أو تكون تحت سلطتها، بل أن يُعهد بها إلى هيئة مستقلة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف في الواقع العملي حماية مقدمي الشكاوى من أي سوء معاملة أو تخويف يمكن أن يتعرضوا إليه نتيجة لشكاواهم أو لما يقدمونه من أدلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توضيح ما إذا كانت أفعال التعذيب وإساءة المعاملة تخضع تلقائياً للتحقيق والملاحقة، كما تطلب إليها تقديم معلومات وإحصاءات عن عدد الشكاوى المرفوعة على موظفين عموميين فيما يتصل بالتعذيب وإساءة المعاملة، ومعلومات عن نتائج الإجراءات على المستويين الجزائي والتأديبي. وينبغي أن تكون هذه المعلومات مصنفة بحسب جنس مقدمي الشكاوى وسنهم وانتمائهم الإثني وأن يشار فيها إلى السلطة التي قامت بالتحقيق.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

(19) إن اللجنة، إذ تنوه بما تتسم به سياسة الدولة الطرف من كرم في قبول عدد كبير من رعايا إريتريا والسودان والصومال ومنحهم تصريحاً بالبقاء في البلد، تلاحظ بقلق عدم إمكانية الطعن في قرارات دائرة المخابرات والأمن الوطنية برفض منح صفة اللاجئ أو الأمر بالترحيل إلا أمام لجنة فحص الشكاوى أو مجلس الطعون، وكلاهما مؤلفان من ممثلين لإدارات حكومية متنوعة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الدولة الطرف لم تنضم إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية أو اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (المواد 2 و3 و11 و16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف للرعايا الأجانب الذين ترفض دائرة المخابرات والأمن الوطنية طلبات لجوئهم إمكانية الطعن أمام المحاكم في تلك القرارات وفي أوامر الترحيل الصادرة في حقهم. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

حالات الاختطاف

(20) يساور اللجنة قلق إزاء ما وردها من تقارير يُزعَم فيها أن الدولة الطرف قامت، بحجة مكافحة الإرهاب، باختطاف أشخاص من بلدان أخرى، منها الصومال، يُشتبه بتورطهم في الإرهاب، مما ينطوي على خرق لأحكام الاتفاقية (المادة 3).

ينبغي أن تمتنع الدولة الطرف عن اختطاف مَن يُشتبه بتورطهم في الإرهاب من بلدان أخرى يمكن أن يتمتعوا فيها بحماية المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي أن تسمح الدولة الطرف بإجراء تحقيق مستقل في ادعاءات الاختطـاف، لا سيما إذا تلاه الاحتجاز السري والتعذيب في الدولة الطرف، وأن تُعلِم اللجنة بنتائج تلك التحقيقات في تقريرها الدوري المقبل.

التدريب

(21 ) تحيط اللجنة علماً بما جاء في تقرير الدولة الطرف وما قُدِّم خلال العرض الشفوي من معلومات عن دورات التدريب والحلقات الدراسية والمحاضرات المتعلقة بحقوق الإنسان والموجهة إلى القضاة والنواب العامين وموظفي الشرطة والسجون وأفراد الجيش. وفي الآن ذاته، تلاحظ اللجنة بقلق ما تضمنه التقرير من معلومات (الفقرة 14) عن جهل موظفي إنفاذ القانون بالاتفاقية، وما يسود من اعتقاد أن استخدام الزجر بقدر معيّن وسيلة ضرورية لاستجواب الأفراد، وعن نقص الخبرات في مجال الطب الشرعي وتدنّي المهارات والمعارف المتعلقة بتقنيات التحقيق المناسبة في الدولة الطرف (المادة 10).

ينبغي أن تمضي الدولة الطرف في تطوير وتعزيز برامجها التعليمية لضمان اطّلاع جميع الموظفين، بمن فيهم القضاة وموظفو إنفاذ القانون وأفراد الأمن والجيش والمخابرات وموظفـو السجون، اطّلاعاً كاملاً على أحكام الاتفاقيـة، لا سيما حظر التعذيب حظراً مطلقاً، وأن تكفل أيضاً وعيهم الكامل بأن انتهاكات الاتفاقية لن تُغتفر وستكون موضوع تحقيق سريع ومحايد وأن الجناة سيتعرضون للملاحقة القضائية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي، تدريباً خاصاً يتعلق بكيفية الكشف عن آثار التعذيب وإساءة المعاملة، بما يشمل التدريب على استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وهو دليل نشرته الأمم المتحدة في عام 2004. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تُقيِّم الدولة الطرف مدى فعالية وتأثير هذه البرامج التدريبية/التثقيفية.

الإجراءات القضائية واستقلال القضاء

(22) إن اللجنة، إذ تلاحظ أن الدستور ينص على استقلال القضاء، تعرب عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بتواتر تدخُّل الجهاز التنفيذي في العمل القضائي، لا سيما في الإجراءات الجنائية، وتلك المتعلقة بحالات تحرش وتهديد وتخويف وعزل يتعرّض لها القضاة الذين يقاومون الضغط السياسي ويرفضون الاعتماد في المحاكمة على اعترافات منتَزَعة بواسطة التعذيب أو سوء المعاملة، ويُبرِّؤون ذمة أفرادٍ متهمين بجرائم الإرهاب أو جرائم في حق الدولة أو يأمرون بالإفراج عنهم. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما وردها من تقارير عن المحاكمات غير العادلة في القضايا الحساسة من الناحية السياسية، بما في ذلك انتهاك حق المدّعى عليه في أن يتاح له وقت كافٍ لإعداد دفاعه، وفي الاتصال بمحامٍ، وفي أن يُستمَع إلى شهود الدفاع في الظروف ذاتها التي يُستمع فيها إلى شهود الادعاء، وفي الطعن في الحكم الصادر في حقه (المواد 2 و12 و13).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان استقلال القضاء ونزاهته الكاملين في أداء مهامه وفقاً للمعايير الدولية، وخصوصاً منها المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف، في القانون وفي الممارسة، عدم تدخُّل أية جهات، وبخاصة الجهاز التنفيذي، في شؤون القضاء. وينبغي أن تحقق الدولة الطرف بسرعة وحياد في حالات التحرش بالقضاة أو تخويفهم أو عزلهم ظلماً وأن تقاضي الفاعلين وتتخذ تدابير فعالة تشمل تنظيم تدريبً يتعلق بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية من أجل تدعيم دور القضاة والنواب العامين في الفصل في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة وفي شرعية الاحتجاز، وكي تشجِّع القضاة والنواب العامين على احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك في القضايا السياسية.

( 23 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أن اختصاص المحاكم الشرعية والعرفية في شؤون قانون الأسرة، رغم خضوعه لموافقة الطرفين، يمكن أن يُعرِّض النساء من ضحايا العنف المنزلي أو الجنسي لضغط مفرط من أزواجهن وأُسرهن، وأن يضطرّهن إلى التظلُّم في تلك الحالات أمام المحاكم العرفية أو الدينية بدلاً من المحاكم العادية (المادتان 2 و13).

ينبغي أن توفر الدولة الطرف ضمانات إجرائية فعالة لضمان إعراب الطرفين، لا سيما النساء، عن رضاهما بدون إكراه على التقاضي أمام المحاكم الشرعية أو العرفية، وضمان إمكانية الطعن في جميع القرارات الصادرة عن تلك الهيئات أمام محاكم أعلى درجة (محاكم الاستئناف والمحكمة العليا).

فرض عقوبة الإعدام

(24) إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن عدم تطبيق عقوبة الإعدام في الواقع العملي و"إحجام المحاكم الشديد" عن فرض تلك العقوبة "إلا في حالات الجرائم الجسيمة وعلى المجرمين الخطرين بشكل استثنائي ... كعقاب على جرائم تامة وفي غياب ظروف مخفِّفة" (انظر الفقرتين 86 و87 من الوثيقة الأساسية المشتركة HRI/CORE/ETH/2008)، تلاحظ بقلق ما وردها من تقارير عما سُجِّل مؤخراً من ارتفاع في عدد أحكام الإعدام. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى ما يسمى قضية "جينبوت 7"، التي حكمت فيها المحكمة الابتدائية الاتحادية بالإعدام على خمسة مسؤولين من حزب المعارضة السابق المسمى "التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية"، وكان ذلك في غياب أربعة منهم (أندارغاتشو تسيغي، وبيرهانو نيغا، ويسفين أمان، ومولونيه إيويل فاج) وحضور أحدهم (ميلاكو تيفيرا تيلاهون) الذي قيل إ نه خضع للتعذيب، بسبب تورطهم في "التآمر على تقويض الدستور وإسقاط الحكومة بأساليب عنيفة". وتشدِّد اللجنة على أن ظروف احتجاز السجناء المدانين في عنبر الموت يمكن أن تشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، لا سيما بالنظر إلى طول المدة التي يقضونها في عنبر الموت (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. كما توصي بأن تنظر الدولة الطرف في تمديد الوقف الفعلي الذي فرضته على تنفيذ عقوبة الإعدام وبتخفيف عقوبات الإعدام عن سجناء عنبر الموت. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تمتُّع جميع الأشخاص المحتجزين في عنبر الموت بالحماية المنصوص عليها في الاتفاقية ومعاملتهم معاملة إنسانية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن عدد المحتجزين حالياً في عنبر الموت، على أن تكون تلك المعلومات مصنفة بحسب الجنس والسن والإثنية ونوع الجرم.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

(25) تلاحظ اللجنة باهتمام ما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن اختصاص اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في زيارة أماكن الحرمان من الحرية وفي فحص الشكاوى المتعلقة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المحمية في الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة عدم متابعة الاقتراحات والتوصيات المقدمة من اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في تقريرها عن زيارات معاينة المرافق الإصلاحية، إضافة إلى محدودية سلطاتها فيما يتصل ببدء الملاحقات في القضايا التي يثبت فيها حدوث التعذيب أو سوء المعاملة (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي أن تعزِّز الدولة الطرف دور اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان واختصاصها في القيام بزيارات عادية وفجائية لأماكن الحرمان من الحرية وفي وضع استنتاجات وتوصيات مستقلة بخصوص تلك الزيارات. وينبغي أيضاً أن تولي الاعتبار الواجب لاستنتاجات اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان بخصوص شكاوى الأفراد، وذلك بطرق منها إحالة تلك الاستنتاجات إلى النيابة العامة حيثما ثبت حدوث التعذيب أو سوء المعاملة. ويُطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات، تشمل بيانات إحصائية، عن الشكاوى التي نظرت فيها اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان فيما يتصل بادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما يُطلَب إليها بيان ما إذا كانت تلك القضايا قد عُرضت على السلطات المختصة لأغراض الملاحقة القضائية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكثِّف الدولة الطرف جهودها في سبيل ضمان توافق اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان توافقاً تاماً مع المبادئ المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

ظروف الاحتجاز

(26) تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تضمين تشريعاتها ولوائحها الإدارية المتعلقة بمعاملة السجناء والمحتجزين القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ومدوّنة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (انظر الفقرتين 54 و55 من تقرير الدولة الطرف). غير أن اللجنة تظل منشغلة بشدة إزاء ما يردها من تقارير متسقة عن اكتظاظ السجون، وتردي ظروف الإصحاح والصحة، ونقص الأماكن المعدّة للنوم، ونقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، وكذلك ما يلزم النساء الحوامل والأشخاص الم صابين بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز وداء السل، والافتقار إلى مرافق خاصة بالسجناء والمحتجزين المعوقين، واحتجاز الأحداث مع الكبار، والتقصير في حماية السجناء الأحداث والأطفال المحتجزين مع أمهاتهم من العنف داخل السجون وأماكن الاحتجاز في الدولة الطرف (المادتان 11 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لتهيئة ظروف احتجاز في مخافر الشرطة والسجون وغيرها من أماكن الاحتجاز تكون في توافق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وغيرها من المعايير ذات الصلة، وذلك تحديداً باتخاذ التدابير التالية:

(أ) الحد من اكتظاظ السجون، بالتفكير مثلاً في أشكال عقاب أخرى غير الحبس، وفي حالة الأحداث، ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير؛

(ب) تحسين نوعية وكمية الغذاء والماء وتحسين الرعاية الصحية المقدمة إلى المحتجزين والسجناء بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل والم صابون بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز وداء السل؛

(ج) تحسين ظروف احتجاز القصر وضمان فصلهم عن الكبار، وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بقضاء الأحداث، وتمكين الأمهات السجينات والمحتجزات من البقاء مع أبنائهن الرضع بعد 18 شهراً إن كان ذلك مناسباً؛

(د) ضمان إتاحة مرافق مناسبة وكافية للسجناء والمحتجزين المعوقين؛

(ﻫ) تدعيم المراقبة القضائية لظروف الاحتجاز.

الأطفال المحتجزون

(27) يساور اللجنة قلق لأن المواد 52 و53 و56 من القانون الجنائي المنقح تنص على المسؤولية الجنائية تبدأ من بلوغ سن تسع سنوات وتعرّض المجرمين الذين جاوزوا 15سنة من العمر للعقوبات العادية المفروضة على الكبار وإمكانية احتجازهم مع هؤلاء (المواد 2 و11 و16).

ينبغي أن ترفع الدولة الطرف السن الدنيا للمسؤولية الجنائية وفقاً للمعايير الدولية وأن تصنّف من جاوزوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة ضمن فئة "الشباب" الذين يتعرضون لعقوبات أخف طبقاً للمواد من 157 إلى 168 من القانون الجنائي ولا يمكن احتجازهم مع الكبار. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف توافق نظام قضاء الأحداث فيها مع معايير دولية من قبيل قواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين ).

تعرض الأطفال للعقاب البدني

(28) تلاحظ اللجنة بقلق أن العقاب البدني، وإن كان ممنوعاً في المدارس ومؤسسات رعاية الأطفال ومحظوراً كعقوبة جزائية أو تأديبية في القانون الجنائي، فهو غير محظور كإجراء تأديبي في المنزل أو غيره من أمكان الرعاية البديلة لأغراض "التربية السليمة" بموجب المادة 576 من القانون الجنائي المنقح (2005) والمادة 258 من قانون الأسرة المنقح (2000) (المواد 2 و10 و16).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تعديل القانون الجنائي وقانون الأسرة المنقحين، بغية حظر العقاب البدني في تربية الأطفال في المنزل وفي أمكان الرعاية البديلة وإذكاء الوعي العام بأشكال التأديب الإيجابية والتفاعلية وغير العنيفة.

حالات الوفاة في الحبس

(29) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الارتفاع الملفت في عدد الوفيات في الحبس، وتحيط علماً في الآن ذاته بالشرح المقدم من الدولة الطرف ومفاده أن تلك الوفيات لا تعزى إلى ظروف الاحتجاز بقدر ما هي ناجمة عن حالة السجناء الصحية ( المادتان 12 و16).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتحقيق سريع وشامل ومحايد في جميع حوادث الوفاة في الحبس، وأن تقاضي المسؤولين في حالات الوفاة جراء التعذيب أو سوء المعاملة أو الإهمال المقصود، وينبغي أيضاً أن تقدم رعاية صحية مناسبة لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم. وينبغي أن توافي الدولة الطرف اللجنة بمعلومات عن كل حالة من هذا القبيل، وأن تضمن استقلالية فحوص الطب الشرعي وتقبل ما تخلص إليه من استنتاجات كأدلة في الإجراءات الجنائية والمدنية.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

(30) تحيط اللجنة بما تضمنه تقرير الدولة الطرف (الفقرة 60) ووثيقتها الأساسية المشتركة (الفقرات من 184 إلى 186) من معلومات عن طرائق تعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة. ومع ذلك تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم تقديم معلومات عن قرارات المحاكم المدنية القاضية بتعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة أو تعويض أسرهم وعن المبالغ المقررة في تلك الحالات. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم تقديم معلومات عما يُقدم إلى الضحايا من خدمات العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي وغيرها من أشكال المساعدة، بما فيها إعادة التأهيل الطبي والنفسي (المادة 14).

ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى توفير الجبر لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما يشمل دفع تعويض منصف ومناسب، وإعادة تأهيلهم تأهيلاً كاملاً قدر المستطاع. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تقدم الدولة معلومات عن تدابير الجبر والتعويض التي قضت بها المحاكم والتي أُتيحت لضحايا التعذيب أو لأسرهم. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة وعدد الطلبات الموافق عليها ومقدار المبالغ المقررة والمصروفة بالفعل في كل حالة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن برامج التعويض الجاري تنفيذها لفائدة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وأن تخصص ما يكفي من الموارد لضمان تنفيذ تلك البرامج بفعالية.

الاعترافات القسرية

(31) بينما تلاحظ اللجنة أن الضمانات الدستورية وأحكام قانـون الإجـراءات الجنائية لا تجيز قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن حالات انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وإزاء عدم توافر معلومات عن محاكمة موظفين ومعاقبتهم على انتزاع اعترافات بأساليب من هذا القبيل (المادتان 2 و15).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بالخطوات اللازمة لضمان عدم قبول المحاكم، في الواقع العملي، اعترافات منتزعة تحت التعذيب، حتى في القضايا المشمولة بإعلان مكافحة الإرهاب، وذلك تمشياً مع التشريعات المحلية ومع أحكام المادة 15 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن تطبيق الأحكام التي تحظر قبول الأدلة المنتزعة تحت التعذيب وعن أي موظفين جرت مقاضاتهم ومعاقباتهم على انتزاع اعترافات بأساليب من هذا القبيل.

العنف الموجه ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة

(32) تحيط اللجنة علماً بما جاء في القانون الجنائي المنقح من تجريم للممارسات التقليدية الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر واختطاف الفتيات للزواج بهن، وبما قدمته الدولة الطرف أثناء الحوار من معلومات عن تشكيل أفرقة قضائية خاصة داخل وزارة العدل وفي الإدارات القضائية الإقليمية تعنى بالتحقيق في حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الموجه ضد النساء والأطفال. غير أن اللجنة قلقة إزاء عدم تنفيذ أحكام القانون الجنائي التي تجرّم العنف الموجه ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة. وهي منشغلة بصفة خاصة لأن القانون الجنائي المنقح لا يجرّم الاغتصاب الزوجي. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً إزاء عدم تقديم معلومات عن الشكاوى والملاحقات والعقوبات المفروضة على الفاعلين وعن مساعدة الضحايا وتعويضهم (المواد 1 و2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها في سبيل منع العنف الموجه ضد النساء والأطفال والممارسات التقليدية الضارة ومكافحتها والمعاقبة عليها، مع التركيز على المناطق الريفية. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تعديل قانونها الجنائي المنقح بغية تجريم الاغتصاب الزوجي. وينبغي لها أيضاً تزويد ضحايا تلك الممارسات بالخدمات القانونية والطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل علاوة على التعويض، وأن تهيئ لهم الظروف المناسبة للتبليغ عن الممارسات التقليدية الضارة وحوادث العنف المنزلي والجنسي دون خوف من القصاص أو الوصم. وينبغي أن توفر الدولة الطرف للقضاة والنواب العامين وأفراد الشرطة والقادة المجتمعيين تدريباً يرمي إلى تطبيق القانون الجنائي المنقح تطبيقاً صارماً وإلى التوعية بما تكتسيه الممارسات التقليدية الضارة وغيرها من أشكال العنف الموجه ضد المرأة من طابع جنائي. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية محدّثة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات وعن العقوبات المفروضة على الفاعلين، وكذلك عن مساعدة الضحايا وتعويضهم.

الاتجار بالبشر

(33) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة في حالات اختطاف الأطفال والاتجار بالبشر، لا سيما الاتجار الداخلي بالنساء والأطفال لأغراض العمل الجبري والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم توافر معلومات، بصفة عامة، عن مدى انتشار ظاهرة الاتجار في الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بجرائم الاتجار، وعن التدابير العملية المتخذة لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها (المواد 1 و2 و12 و16).

ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى منع ومكافحة اختطاف الأطفال والاتجار الداخلي بالنساء والأطفال على وجه الخصوص وأن توفر الحماية للضحايا وتكفل حصولهم على الخدمات القانونية والطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وأسبابها. وينبغي أن تحقق الدولة الطرف في جميع ادعاءات الاتجار وتكفل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم بجزاءات تتناسب وطبيعة جرائمهم. ويُطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار وإتاحة بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والعقوبات المتصلة بالاتجار.

القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وإقامة العدل

(34) تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ما وردها من معلومات موثوق بها عمّا للإعلان رقم 621/2009 المتعلق بتسجيل المنظمات الخيرية والجمعيات، والذي يمنع المنظمات غير الحكومية الأجنبية والهيئات المحلية التي تتقاضى أكثر من 10 في المائة من أموالها من مصادر أجنبية من العمل في مجال حقوق الإنسان وإقامة العدل (المادة 14 من الإعلان)، من أثر سلبي على قدرة المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان على تيسير زيارات السجون وتقديم المساعدة القانونية وغيرها من أشكال المعونة أو إعادة التأهيل إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة. وتلاحظ اللجنة بقلق انحسار نشاط المنظمات غير الحكومية المحلية التي كانت تعمل في مجال حقوق الإنسان وإقامة العدل، بما فيها المجلس الإثيوبي لحقوق الإنسان ورابطة المحاميات الإثيوبية ورابطة المحامين الإثيوبية ومركز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب في إثيوبيا (المواد 2 و11 و13 و16).

تناشد اللجنة الدولة الطرف الاعتراف بالدور الحاسم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في منع ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة وتوثيقها ومساعدة ضحاياها، كما تناشدها رفع قيود التمويل المفروضة على المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان وتحرير ما جُمّد من أصولها، وضمان عدم تعرضها للتحرش والتخويف، بغية تمكينها من أداء دور فعلي في تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، ومن ثم مساعدة إثيوبيا على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

جمع البيانات

(35) تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم توافر بيانات شاملة ومفصلة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة من قِبل موظفي إنفاذ القانون والأمن والجيش والسجون، وفي حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاتجار والعنف المنزلي والجنسي (المادتان 12 و13).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتجميع بيانات إحصائية مفيدة لرصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة والإعدام خارج القضاء والاختفاء القسري والاتجار بالبشر والعنف الجنسي والمنزلي وبيانات عن سبل الجبر المتاحة للضحايا بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل. وينبغي أن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل بيانات من هذا القبيل.

التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

(36) توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يشمل السماح بالزيارات التي تقوم بها جهات منها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

(37) واللجنة، إذ تلاحظ التزام الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل (الفقرة 3 من الوثيقة A/HRC//13/17/Add.1)، توصي بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق في أقرب وقت ممكن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(38) وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

(39) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، وعلى وجع التحديد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

(40) وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

(41) وتُشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، تقريرها المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(42) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها في غضون سنة بمعلومات متابعة في إطار استجابتها إلى توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و16 و31 من هذه الوثيقة.

(43) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير وإلى ومراعاة الحد الأقصى لعدد الصفحات المقرر للتقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وهو 40 صفحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية موحدة وفقاً لشروط إعداد الوثائق الأساسية المشتركة المقررة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6)، التي اعتُمدت في اجتماع هيئات المعاهدات المشترك بين اللجان، كما تدعوها إلى مراعاة الحد الأقصى المقرر لهذا النوع من الوثائق وهو 80 صفحة. ويشكّل التقرير المتعلق بتنفيذ الاتفاقية، إلى جانب الوثيقة الأساسية الموحدة، التقرير الذي يتعين على الدولة الطرف تقديمه بصورة دورية وفقاً للمادة 19 من الاتفاقية.

( 44 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري الثاني، بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

52- منغوليا

(1) نظرت اللجنة في تقرير منغوليا الأولي (CAT/C/MNG/1) في جلستيها 963 و964 (CAT/C/SR.963 وSR.964) المعقودتين في 5 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، واعتمدت، في جلستها 976 (CAT/C/SR.976)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم منغوليا تقريرها الأولي الذي، وإن أُعد بصفة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير، يفتقر إلى بيانات إحصائية ومعلومات عملية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية. وتأسف اللجنة لأن التقرير تأخر عن موعده بست سنوات، مما حال دون قيامها برصد تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف منذ التصديق عليها. كما تأسف لعدم مشاركة أي منظمة من منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير.

(3) وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وبالردود الشفوية المفصلة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة، مما قدم إلى اللجنة معلومات إضافية هامة.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ انضمامها للاتفاقية، في 24 كانون الثاني/يناير 2002، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في آذار/مارس 2002؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في نيسان/أبريل 2002؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في حزيران/يونيه 2003؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في تشرين الأول/أكتوبر 2004؛

(ﻫ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاها، في أيار/مايو 2008؛

(و) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيار/مايو 2009؛

(ز) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيار/مايو 2009؛

(ح) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تموز/يوليه 2010.

(5) وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف المستمرة لتعديل تشريعاتها لضمان تحسين حماية حقوق الإنسان ولا سيما:

(أ) اعتماد القانون الجنائي في عام 2002؛

(ب) اعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي في عام 2005؛

(ج) تعديل قانون إنفاذ قرارات المحاكم، في 3 آب/أغسطس 2007؛

(د) تعديل القانون الجنائي الصادر في 1 شباط/فبراير 2008.

(6) وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير والسياسات الجديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان تحسين حماية حقوق الإنسان ولا سيما:

(أ) اعتماد برنامج العمل الوطني لمنغوليا المتعلق بحقوق الإنسان في عام 2003، وإنشاء لجنة تنفيذ البرنامج الوطني في عام 2005؛

(ب) توجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة منذ عام 2004؛

(ج) اعتماد البرنامج الوطني لمكافحة العنف المنزلي في عام 2007؛

(د) اعتماد البرنامج الوطني للحماية من الاتجار بالأطفال والنساء لأغراض الاستغلال الجنسي، للفترة 2005-2015؛

(ﻫ) افتتاح مراكز المساعدة القانونية في جميع مقاطعات العاصمة وفي جميع الولايات البالغ عددها 21 ولاية لتقديم المشورة القانونية إلى الأشخاص المستضعفين المتورطين في قضايا جنائية ومدنية وإدارية؛

(و) إعلان رئيس منغوليا في 14 كانون الثاني/يناير 2010 عن وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام وإشارته إلى أن وقف التنفيذ سيشكل الخطوة الأولى نحو إلغائه.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

(7) فيما تأخذ اللجنة علماً ببعض التعديلات التي أدخلت في عام 2008 على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لجعل التشريعات الوطنية تتمشى مع أحكام الاتفاقية، يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن تعريفاً للتعذيب يتمشى مع التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، وهو ما أشار إليه أيضاً المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تقريره عن بعثته إلى منغوليا في عام 2005 (E/CN.4/2006/6/Add.4، الفقرة 39) (المادتان 1 و4).

يتعين على الدولة الطرف أن تعتمد في تشريعها الجنائي الوطني تعريفاً للتعذيب يتضمن جميع العناصر المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية. ويتعين على الدولة الطرف أن تدرج مسألة التعذيب في تشريعها كجريمة منفصلة، وذلك بشكل يتمشى مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية، وأن تكفل تناسب أشكال العقوبة المنزلة على مرتكبي أفعال التعذيب مع خطورة هذه الجريمة.

الضمانات القانونية الأساسية

(8) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بتواتر وقوع حالات إلقاء القبض والاحتجاز بشكل تعسفي، وبأن قرابة ثلثي حالات الاحتجاز ما قبل المحاكمة تحدث دون أوامر من المحكمة. كما يساور اللجنة القلق لأن المشتبه فيهم الذين يتم إلقاء القبض عليهم لا يتمكنون، في معظم الأحيان، من الوصول، بسرعة إلى القضاء، أو إلى محام أو طبيب والاتصال بأسرهم، على النحو المنصوص عليه في القانون، وألا يُلجأ إلى الاحتجاز ما قبل المحكمة إلا كملاذ أخير (المواد 2 و11 و12).

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لضمان إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. وتشمل هذه الضمانات حق المحتجز في أن يُعلم بأسباب إلقاء القبض عليه، وأن يحصل فوراً على فرصة للاستعانة بمحام، والحصول عند الاقتضاء، على مساعدة قانونية. وينبغي أن يحصل أيضاً على فرصة للخضوع لفحص طبي مستقل، ويفضل أن يكون على يد طبيب يختاره بنفسه، وعلى فرصة لإخطار أحد أقاربه والمثول أمام قاض فوراً، ومراجعة المحكمة لقانونية احتجازه، وفقاً للمعايير الدولية.

إفلات مرتكبي أفعال التعذيب من العقاب

(9) يساور اللجنة القلق لأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمحققين، لا يتعرَّضون دائماً للمقاضاة والعقاب المناسب على أفعال التعذيب وإساءة المعاملة. وقد أشار المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إلى ذلك أيضاً حيث ذكر أن "الإفلات من العقاب هو السبب الأساسي للتعذيب وإساءة المعاملة". وخلص المقرر الخاص إلى أن التعذيب مستمر ولا سيما في مخافر الشرطة وفي مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة وأن "عدم وجود تعريف للتعذيب في القانون الجنائي وفقاً للاتفاقية وانعدام الآليات الفعالة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها يحمي مرتكبي هذه الأفعال" (المرجع نفسه) (المواد 1 و2 و4 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان عدم التسامح فيما يتعلق بممارسة الموظفين العموميين للتعذيب وإساءة المعاملة، وعلى إجراء التحقيق في جميع حالات ارتكاب أفعال التعذيب المزعومة وعلى مقاضاة مرتكبيها وإدانتهم ومعاقبتهم، عند الضرورة، بعقوبات تتناسب وخطورة الجريمة. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل إنشاء آليات تحقيق فعالة ومستقلة لمكافحة الإفلات من العقاب على التعذيب وإساءة المعاملة. وينبغي أن تُلغى فوراً المادة 44-1 من القانون الجنائي التي تنص على أن "إلحاق الضرر بالحقوق والمصالح التي يحميها هذا القانون أثناء تنفيذ أوامر أو مراسيم ملزمة، لا يشكل جريمة". كما ينبغي لتشريعات الدولة الطرف أن تنص بوضوح على عدم التذرع بتلقي الأوامر كتبرير لممارسة التعذيب.

إساءة المعاملة والإفراط في استخدام القوة أثناء أحداث 1 تموز/يوليه 2008

(10) يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة لجأت، أثناء أعمال الشغب التي حدثت في 1 تموز/يوليه 2008 في ساحة سوخباتار وأثناء حالة الطوارئ، إلى الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن معظم الحالات التي لجأت فيها الشرطة إلى الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة وقعت بعد إعلان حالة الطوارئ. كما يساورها القلق إزاء نتائج الاستطلاع الذي أجرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تبين أن من بين 100 شخص محتجز تمت مقابلته، ذكر 88 شخصاً أنهم عوملوا معاملة سيئة وتعرضوا للضرب أو الاعتداء أثناء احتجازهم والتحقيق معهم. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز الأشخاص المعتقلين في مرافق مكتظة بالمحتجزين وبانعدام إمكانات الوصول إلى الغذاء والماء ودور المياه لفترات تتراوح بين 48 و72 ساعة دون إمكانية الاتصال بمحام وبالأسرة (المواد 2 و12 و16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تعليمات واضحة تتعلق باستخدام القوة وإعلامهم بمسؤوليتهم في حال اللجوء إلى استخدام القوة بشكل غير ضروري أو مفرط. وينبغي تطبيق القوانين المعمول بها، بما في ذلك تلك التي تعلم الجمهور بفرض حالة الطوارئ. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بتطبيق القانون المتعلق بالأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك الضمانات القانونية الأساسية، عند إلقاء القبض عليهم، مع الالتزام الدقيق بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار 43/173 الصادر في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988) وأن يتاح للأشخاص المحرومين من حريتهم إمكانية الوصول إلى محام وطبيب وإلى أسرهم. وبغية عدم الإفلات من العقاب وإساءة استخدام السلطة، ينبغي فرض عقوبات قانونية وإدارية مناسبة على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يُدانون بارتكاب مثل هذه الأفعال.

الشكاوى وعمليات التحقيق الفوري والنزيه والفعال

(11) يساور اللجنة قلق بالغ لأنه لم يصدر، منذ عام 2002، إلا حكمٌ واحدٌ على شخص لممارسته المعاملة الإإنسانية والقاسية وأنه منذ عام 2007 لم يُدن إلا شخصٌ واحدٌ من مجموع 744 حالة متعلقة بالتعذيب، وذلك يُنشئ بيئة لإفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب. وأكد على ذلك المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، الذي أشار إلى "أنه على الرغم من الإطار القانوني الموجود حالياً الذي يتيح للضحايا فرصة لتقديم شكاوى والحصول على الانتصاف، فإن هذا النظام لا يعمل في الواقع" (E/CN.4/2006/6/Add.4، الفقرة 41) "وبالتالي، لا يوجد أمام ضحايا التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة إمكانية للانتصاف بشكل فعال أمام القضاء، ولا الحصول على تعويض وإعادة التأهيل" (المرجع نفسه، الصفحة 2 من النص الإنكليزي). كما يساور اللجنة القلق لأن جميع الشكاوى البالغ عددها 10 شكاوى المقدمة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (منها أربعة تتعلق بالتعذيب) والشكاوى البالغ عددها 11 شكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام، رُفضت بعد أحداث 1 تموز/يوليه 2008، لعدم توفر الأدلة (المواد 2 و12 و13).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل وجود آليات مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في ادعاءات أفعال التعذيب وإساءة المعاملة. ويتعين على الدولة الطرف أن تعالج موضوع الإفلات من العقاب وأن تكفل إصدار حكم فوراً بحق الأشخاص الذين يُدانون بارتكاب التعذيب وإساءة المعاملة. كما يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لحماية مقدمي الشكاوى والمحامين والشهود من التخويف والانتقام، وفقاً للمادة 13 من الاتفاقية. ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن أي عملية تحقيق تجري في ادعاءات التعذيب المقدمة من السيد تس. زاندانكهو، الذي ألقي القبض عليه في 2 تموز/يوليه 2008 وسيق إلى مركز الاحتجاز في دانجين ميانجا.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

(12) تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة معتمدة ضمن الفئة "ألف" ومنشأة بموجب المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وأن بإمكانها أن تقدم اقتراحات وتحيل أوامر وتوصيات إلى كيانات أخرى فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن هذه اللجنة أصدرت، فيما يتعلق بأحداث 1 تموز/يوليه 2008 التي وقعت في ساحة سوخباتار، بياناً يشير إلى "أنه لم يتم انتهاك حقوق الإنسان" أثناء حالة الطوارئ. ويساور اللجنة القلق لأن هيئة القضاء استخدمت فيما بعد هذا البيان لرفض شكاوى قُدمت بشأن التعذيب وإساءة المعاملة وإرغام الأفراد على التوقيع على اعترافات لتجريم أنفسهم وهي اعترافات جرت على أساسها محاكمتهم (المواد 1 و2 و4 و13 و15 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل شفافية التعيين في مجلس إدارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأن تكون المشاورات شاملة ومفتوحة، بما في ذلك تعزيز مشاركة المجتمع المدني. ويتعين على الدولة الطرف أن تعزز استقلالية وقدرات اللجنة وأن تكفل عدم فرض قيود على أنشطتها. وينبغي تزويد اللجنة بالموارد البشرية والمالية والمادية التي تمكنها من الامتثال بالكامل لولايتها. وينبغي أن تتمتع اللجنة بالأهلية والصلاحيات لكي تجري زيارات منتظمة لجميع أماكن الاحتجاز وعلى أساس غير معلن أيضاً، وأن تكون قادرة على التصدي لادعاءات التعذيب وضمان اتخاذ تدابير الانتصاف وإعادة التأهيل في الحالات التي يكون اتخاذ هذه التدابير فيها مناسباً. وينبغي إشراك اللجنة في برامج التدريب المقدمة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي نظام القضاء الجنائي فيما يتعلق بالحظر المطلق للتعذيب. كما ينبغي أن تسهم اللجنة في تنظيم حملات لتوعية الجمهور العام بقضايا حقوق الإنسان.

الالتزامات المتعلقة بعدم الإعادة القسرية

(13) يساور اللجنة القلق لأن السلطات المنغولية نفذت في الفترة بين عامي 2000 و2008 قرارات تتعلق بترحيل 713 3 مواطناً من 11 بلداً. كما يساور اللجنة القلق إذ لم تعليق أية عملية ترحيل ولا ألغي تنفيذها بسبب احتمال تعرض الشخص المرحل للتعذيب في بلد المقصد. ويساور اللجنة القلق أيضاً لترحيل أحد ملتمسي اللجوء هو وأسرته في تشرين الأول/أكتوبر 2009 إلى الصين ضد إرادتهم قبل إصدار قرار نهائي بشأن طلب اللجوء (المادة 3).

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والقضائية والإدارية لامتثال التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويتعين على الدولة الطرف، عند تقرير الالتزام الذي تأخذ إزاء مبدأ عدم الإعادة القسرية، أن تنظر بعمق في الأسس الموضوعية لكل قضية على حدة. ويتعين على الدولة الطرف أن تدخل تعديلات على تشريعاتها المتعلقة بحالات الترحيل القسري للمواطنين الأجانب. ويتعين عليها أن تنظر في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (التي اعتمدتها الجمعية العامة في 28 تموز/يوليه 1951) وبروتوكولها لعام 1967. ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم التدريب إلى جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ولموظفي الهجرة على القوانين الدولية المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان، وأن تؤكد على مبدأ عدم الإعادة القسرية وأن تعمل على أن يكون للطعون في أوامر الترحيل أمام المحاكم أثر إيقافي.

تدريب موظفي الجهاز القضائي

(14) فيما تلاحظ اللجنة أن الصكوك الدولية تصبح نافذة كقوانين محلية بعد أن تدخل حيز النفاذ بعد التصديق أو الانضمام، يساورها القلق لبيان الوفد بأن إلمام القضاة بالصكوك الدولية، بما في ذلك الاتفاقية، قاصر ومحدود. وقد أعرب عن القلق ذاته أيضاً المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، الذي لاحظ "انعدام الوعي الأساسي، وذلك بالدرجة الأولى من جانب المدعين العامين والمحامين وهيئة القضاء، بالمعايير الدولية المتعلقة بحظر التعذيب" (E/CN.4/2006/6/Add.4، الفقرة 40). ويساور اللجنة قلق خاص بسبب المعلومات التي تفيد بأن موكلي المحامين الذين يشيرون إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية في دفاعهم، يعاقبون بالسجن لفترات أطول (المادة 10).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل تضمين التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين وموظفي المحاكم والمحامين وغيرهم من أصحاب المهن ذات الصلة، جميع أحكام الاتفاقية ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب. وقد ترغب الدولة الطرف في النظر في التماس المساعدة الدولية فيما يتعلق بالتدريب. وينبغي أن يتلقى الموظفون العموميون والعاملون الصحيون الذين يتعاملون مع المحتجزين وجميع المهنيين العاملين في توثيق حالات التعذيب والتحقيق فيها، التدريب على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

(15) يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد الشرطة غير مدربين بالشكل الكافي على مكافحة الشغب واستخدام المعدات، وأنههم غالباً ما يفتقرون إلى التعليمات بشأن كيفية استخدام الأسلحة النارية بشكل صحيح وحظر استخدام القوة المفرطة (المادة 10).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التدريب المناسب بشأن كيفية أداء واجباتهم بما في ذلك استخدام المعدات، واستخدام القوة التي تتناسب ونوع التظاهرة واستخدام مثل هذه القوة في الحالات الاستثنائية لا غير وبصورة متناسبة. وينبغي تدريب الشرطة على مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي (اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 34/169 الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979) والمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قِبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في 27 آب/أغسطس - 7 أيلول/سبتمبر 1990).

ظروف الاحتجاز

(16) يساور اللجنة القلق إزاء ظروف الاحتجاز في بعض مرافق الاحتجاز، مثل اكتظاظ السجون، ورداءة التهوية والتدفئة، وعدم كفاية مرافق دورات المياه والإمداد بالماء وتفشي الأمراض المعدية. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء إساءة المعاملة مثل الخلط بين السجناء المدانين والمحتجزين قبل المحاكمة وتغيير الغرف بصورة تعسفية وقيام حراس السجون بتشجيع السجناء المدانين على الاعتداء على بعض المحتجزين. كما يساور اللجنة القلق إزاء نظام العزل الخاص الذي يتضمن السجن الانفرادي للسجناء المحكوم عليهم بالسجن لمدة 30 عاماً، حيث قال بعضهم للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إ نهم كانوا يفضلون عقوبة الإعدام على عقوبة السجن الانفرادي. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، في زنزانات معزولة، مقيدي الأيدي والأرجل طوال مدة احتجازهم وبحرمانهم من الغذاء الكافي. وقد وصف المقرر الخاص مثل هذه الظروف للاحتجاز على أنها تشكل عقوبة إضافية لا يمكن إلا وصفها بأنها تعذيب وفقاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف نظام العزل الخاص وأن تكفل معاملة جميع السجناء معاملة إنسانية وفقاً للقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء (التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراريه 663(جيم) (د-24) المؤرخ 31 تموز/يوليه 1957 و2076(د-62) المؤرخ 13 أيار/مايو 1977) ومجموعة المواد المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. ويتعين على الدولة الطرف أن تواصل تحسين ظروف الاحتجاز في جميع مرافق الاحتجاز لجعلها تتمشى مع المعايير الدولية. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل التزام حراس السجون وغيرهم من الموظفين بالقوانين والامتثال بصورة دقيقة للوائح والأنظمة. وينبغي السماح لمكتب المدعي العام للدولة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهما من الهيئات المستقلة المرخص لها، بإجراء زيارات منتظمة وغير معلن عنها لأماكن الاحتجاز.

الجبر والتعويض

(17) يساور اللجنة القلق لعدم وجود أية وسائل فعالة ومناسبة متاحة أمام ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة للحصول على الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل. كما يساور اللجنة القلق لأن الأحكام المتعلقة بالتعويض المنصوص عليها في القانون المنغولي لا تشير بالتحديد إلى التعذيب كأساس للتعويض. وهذا ما لاحظه أيضاً المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بعد زيارته إلى منغوليا (المادة 14).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل لضحايا التعذيب الحصول على الإنصاف والتمتع بالحق في تعويض عادل ومناسب، يمكن إنفاذه، ويتعين عليها أن تضع تشريعاً شاملاً يتضمن التعذيب وإساءة المعاملة كأساس للتعويض والجبر.

الأقوال المنتزَعة تحت التعذيب

(18) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء مواصلة الاستشهاد بالأقوال المنتزَعة تحت التعذيب وإساءة المعاملة أمام المحاكم في منغوليا، وهو أمر أشار إليه أيضاً المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب. فقد ذكر أن نظام العدالة الجنائية يعتمد إلى حد كبير على انتزاع الاعترافات لإقامة الدعاوى وأن ذلك "يجعل احتمال التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة أمراً واقعياً" (E/CN.4/2006/6/Add.4، الفقرة 36). وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم فيما يتعلق بأحداث 1 تموز/ يوليه 2008 قد استُجوِبوا تحت التعذيب، وأن الاعترافات التي وُقِّع عليها في ظل هذه الظروف، استُخدِمت فيما بعد كأدلة في المحكمة (المادة 15).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل عدم استخدام أي بيان يثبت أنه انتُزِع تحت التعذيب، كدليل في أي دعوى قضائية. ويتعين على الدولة الطرف أن تبدأ العمل برصد وتسجيل جميع الاستجوابات عن طريق الأجهزة المرئية والسمعية بصورة منتظمة، في جميع الأماكن التي يُحتمل فيها التعذيب أو إساءة المعاملة، وأن تقدم ما يلزم لذلك من موارد مالية ومادية وبشرية. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل عدم قبول أي بيان أو اعتراف يقدمه شخص رهن الاحتجاز ويثبت أنه قام بذلك تحت التعذيب أو إساءة المعاملة، كدليل ضد ذلك الشخص المعترف. ولا يجوز استخدام مثل هذه البيانات والاعترافات كدليل ما عدا في الإجراءات القضائية التي تستهدف شخص متهم بالتعذيب أو إساءة المعاملة.

المحكوم عليهم بالإعدام وعقوبة الإعدام

(19) يساور اللجنة القلق إزاء تصنيف المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام على أنها من أسرار الدولة، ولعدم إعلام حتى أُسر الأشخاص المقرر إعدامهم بتاريخ تنفيذ الإعدام، ولعدم تسليم الجثث بعد الإعدام. كما يساور اللجنة القلق إزاء مصير 44 سجيناً ما زالوا ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم، وظروف احتجازهم (المواد 2 و11 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تعلن عن الإحصاءات المتعلقة بعقوبة الإعدام، وأن تزود اللجنة بمعلومات عن السجناء اﻟ 44 الذين ما زالوا ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم، وان تنظر في تخفيف أحكام الإعدام جميعها وتقديم معلومات ذات صلة إلى أُسر الأشخاص الذين يُعدَمون. ويتعين على الدولة الطرف أن تنـزع صفة السرية عن المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها نحو إلغاء عقوبة الإعدام، بما في ذلك من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل معاملة السجناء الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم، وفقاً للمعايير الدولية.

العنف ضد المرأة

(20) فيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن حالات العنف ولا سيما العنف المنزلي ضد المرأة والاغتصاب والتحرش الجنسي لا تزال كثيرة. كما يساور اللجنة القلق لأن العنف المنزلي لا يزال يُعتبر مسألة خاصة، بما في ذلك من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأن معدل المحاكمات منخفض جداً. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه لم يُبلَّغ إلا عن عدد قليل من حالات الاغتصاب في المناطق النائية ولأن الفحص الطبي بعد الاغتصاب في المناطق النائية وتقديم المأوى وخدمات إعادة التأهيل من جانب موظفين مؤهلين غير متوفر في أحيان كثيرة. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تُجرِّم بعد الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي (المواد 1 و2 4 و12 و16).

يتعين على الدولة الطرف ألا تدخر جهدا لمكافحة العنف ضد المرأة ولا سيما الاغتصاب والعنف المنزلي والتحرش الجنسي. وينبغي لها أيضاً أن تُجرِّم الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي. وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها أن تكفل إلمام الموظفين العموميين تماماً بالأحكام القانونية المعنية التي يمكن تطبيقها، وتوعيتَهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدي لها بالقدر الكافي. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل أيضاً استفادة جميع النساء اللاتي يقعن ضحايا العنف في جميع أنحاء البلد من تدابير فورية للجبر والحماية، بما في ذلك الأوامر بتوفير الحماية والمأوى الآمن والفحص الطبي والمساعدة من أجل إعادة التأهيل. وينبغي اتخاذ ما يلزم حسب الأصول لمقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة، وإدانتهم في حالة ثبوت جرمهم، وإنزال العقوبة المناسبة عليهم.

الاتِّجار بالأشخاص

(21) فيما ترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010 على اتفاق التعاون لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص مع منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة للصين، وكذلك بالجهود الأخرى التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع معدلات الاتِّجار بالأشخاص. كما يساورها القلق إزاء تقارير تفيد بأن غالبية الضحايا هم من الفتيات الشابات والنساء، ولا سيما الفقراء وأطفال الشوارع، وكذلك ضحايا العنف المنزلي، الذين يُتّجَر بهن لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل والزيجات الاحتيالية. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الإطار القانوني لحماية الضحايا وشهود الاتِّجار لا يزال غير مناسب. كما يساورها القلق لأنه قلّما تجري الملاحقة القضائية للمتورطين في الاتِّجار بالأشخاص بموجب المادة 113 من القانون الجنائي المتعلق ببيع وشراء الأشخاص، التي تنص على عقوبات أعلى من العقوبات المنصوص عليها في المادة 124 المتعلقة بحفز الغير على المشاركة في البغاء والبغاء المنظَّم. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن نسبة تتراوح بين 85 و90 في المائة من الحالات التي يجري التحقيق فيها، قد رُفِضت لعدم وجود أدلة أو لعدم وجود أسس لاعتبار أن الضحية قد خُدِعت، وإزاء التقارير التي تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يشاركون بصورة مباشرة في جرائم الاتِّجار، أو ييسرون أمرها، وأنه لم يُجر أي تحقيق في هذه التقارير (المواد 2 و12 و13 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تصدر قوانين شاملة لمكافحة الاتِّجار تعالِج قضايا منع الاتجار وحماية الضحايا والشهود من الاتِّجار بالأشخاص، وأن تكفل لجميع ضحايا الاتِّجار سبلاً للتعويض وأكبر قدر ممكن من المعافاة. ويتعين على الدولة الطرف أن تنظِّم دورات تدريبية مناسبة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمحققين والمدعين العامين بشأن قوانين وممارسات الاتِّجار بالأشخاص. وينبغي محاكمة الضالعين في الاتجار بالأشخاص، بموجب المادة 113 من القانون الجنائي. ويتعين على الدولة الطرف أن تضع آليات مستقلة مزودة بموارد بشرية ومالية كافية ومناسبة لرصد تنفيذ ت دابير مكافحة الاتِّجار بالأشخاص . كما يتعين على الدولة الطرف أن تُجري عمليات تحقيق مستقلة وشاملة وفعالة في جميع الادعاءات بالاتِّجار بالأشخاص، بما في ذلك الادعاءات المقدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. كما يتعين على الدولة الطرف أن تواصل وتزيد من التعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الصدد.

الاستغلال في العمل وعمل الأطفال

(22) يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد أن بعض عمال المناجم الحرفيين (غير الرسميين) بمن فيهم القُصَّر، (المعروفين أيضاً بعمال المناجم "نينجا") يعملون في قطاع التعدين غير الرسمي في ظروف شديدة البؤس تخالِف معايير العمل الدولية. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد باستغلال الأطفال، بما في ذلك في ظروف عمل خطرة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء حالة أطفال الشوارع وانعدام التدابير الفعالة لتحسين أوضاعهم (المادة 16).

يتعين على الدولة الطرف أن تكافح جميع أشكال العمل الإجباري وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم عمل الأطفال في ظروف خطرة، بما في ذلك في المناجم الحرفية (غير الرسمية)، وضمان تحسين ظروف عمل البالغين الذين يعملون في هذه المرافق، أيضاً وفقاً للمعايير الدولية وبصفة خاصة وفقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف. ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لرصد ومعالجة ظاهرة عمل الأطفال ومكافحتها، بما في ذلك من خلال تجريم أصحاب العمل الذين يستغلون عمل الأطفال وإحضارهم أمام القضاء. ويتعين على الدولة الطرف أن تشن حملات توعية بشأن الآثار السلبية لعمل الأطفال. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تعزز التدابير المتعلقة بحالة أطفال الشوارع.

العقاب البدني للأطفال

(23) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المتعلقة بالانتشار الواسع النطاق للعقاب البدني للأطفال في المدارس وفي مؤسسات الأطفال وفي المنزل، ولا سيما في المناطق الريفية (المادة 16).

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لإصدار حظر صريح للعقاب البدني للأطفال في جميع الأوساط. كما يتعين على الدولة الطرف أن تكفل، من خلال تثقيف الجمهور على النحو المناسب، ومن خلال التدريب المهني، توفير أشكال تأديب إيجابية قائمة على المشاركة وخالية من العنف.

قضاء الأحداث

(24) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المقدمة من لجنة حقوق الطفل التي تفيد بأن نظام قضاء الأحداث لا يتمشى مع مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل وبأنه لا يوجد إطار سياسي شامل لقضاء الأحداث. كما يساور اللجنة القلق لعدم تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين التي اعتمدتها الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985) ولأن الأطفال المحتجزين في كل من مرافق الاحتجاز قبل المحكمة ومرافق الاحتجاز العادية لا يُفصلون عن البالغين (المادتان 2 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تواصل عملية تنسيق تشريعها الوطني مع المعايير الدولية المعمول بها وأن تُكمل هذه العملية وأن تُحسِّن من الإطار القانوني لقضاء الأحداث، وألا تلجأ إلى الاحتجاز قبل المحاكمة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، وأن تكفل احتجاز الأطفال بصورة منفصلة عن البالغين في جميع الظروف وأن تطبق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين). ويتعين على الدولة الطرف أن تنشئ محاكم متخصصة للشباب مؤلفة من قضاة للأحداث، وغيرهم من موظفي القضاء المدربين. ويتعين على الدولة الطرف، عند الضرورة، التماس المساعدة الدولية في هذا الصدد.

التمييز والعنف ضد الفئات الضعيفة

(25) يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بعدم وجود قانون محلي شامل لمكافحة التمييز ولأن جرائم الكراهية والخطابات التي تحض على الكراهية لا تُعتبر جرائم بموجب القانون. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الفئات الضعيفة مثل المثليات والمثليين وثنائيي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمحولين جنسياً يتعرضون للعنف والاعتداء الجنسي، وذلك في كل من الأوساط العامة وفي المنزل بسبب انتشار المواقف الاجتماعية السلبية. وترحب اللجنة بتسجيل مركز المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمحولين جنسياً، بصورة رسمية، وتلاحظ، مع التقدير، إشارة الدولة الطرف إلى الحاجة إلى تنظيم حملات لتوعية الجمهور فيما يتعلق بهذه الفئة من الأشخاص؛

(ب) التقارير المتعلقة بالتمييز ضد الأشخاص المصا بين بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز ولا سيما في إطار السكن وفرز المرشحين لشغل الوظائف؛

(ج) احتمال تعرض الأجانب للعنف المنظَّم الذي يستند إلى الأصل الإثني، على الرغم من أن اللجنة أخذت علماً بسن القانون المدني الجديد في عام 2002 الذي ينص على تمتع غير المواطنين بنفس حقوق المواطنين فيما يتعلق بالأمور المدنية والقانونية (المادتان 2 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تضع إطاراً قانونياً شاملاً لمكافحة التمييز، بما في ذلك جرائم الكراهية والخطابات التي تحض على الكراهية. ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لإحضار مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل حماية الفئات الضعيفة مثل الأقليات الجنسية والأشخاص الح املين لفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز وبعض الأجانب. ويتعين على الدولة الطرف أن تنشئ آليات فعالة للشرطة ولتنفيذ وتقديم الشكاوى بهدف ضمان تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في الا دعاءات المتعلقة بالاعتداءات على أشخاص بالاستناد إلى ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية وفقاً لمبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالميول الجنسية والهوية الجنسانية. ويتعين على الدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً لمكافحة العنف الذي تسببه منظمات تروِّج للتمييز العرقي والإثني وغيره من أشكال التمييز وتحرض على ذلك.

الأشخاص المعوقون عقلياً والذين يواجهون مشكلات نفسية

(26) تأسف اللجنة لأن وفد الدولة الطرف لم يقدم معلومات تتعلق بالضمانات القانونية بما في ذلك الرصد والإشراف فيما يتعلق بإيداع المصابين بأمراض عقلية وإعاقة فكرية في المستشفيات. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باللجوء بشكل متكرر إلى الإيداع في المستشفيات وبوجود خيارات قليلة متاحة للعلاج البديل، وبالانخفاض الشديد في عدد المهنيين المتخصصين العاملين مع الأشخاص المصابين بأمراض وإعاقات عقلية.

يتعين على الدولة الطرف أن تعزز، على وجه السرعة، الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك الأشخاص المصابون بأمراض عقلية وإعاقة فكرية، وأن تُنشئ آليات للرصد والإشراف لأماكن العلاج. ويتعين على الدولة الطرف أن تعزز من الأساليب البديلة للعلاج والرعاية وأن تولي الأولوية إلى زيادة عدد المهنيين الماهرين في مجالي علم النفس والتحليل النفسي.

جمع البيانات

(27) تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بأفعال التعذيب وإساءة المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وموظفو الأمن والعسكريون وموظفو السجون وكذلك حالات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وإساءة معاملة العمال المهاجرين والاتِّجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي.

يتعين على الدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بالأشخاص المدانين بالتعذيب وإساءة المعاملة، وإساءة معاملة العمال المهاجرين، والأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وحالات الاتِّجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي، مصنفة بحسب السن والجنس والأصل الإثني ونوع الجريمة، وكذلك عن سبل الانتصاف، المقدمة إلى الضحايا، بما في ذلك التعويض والجبر.

(28) وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بأسرع وقت ممكن.

(29) وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

(30) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

(31) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، على نطاق واسع، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت، وعن طريق وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(32) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها، في غضون سنة واحدة، بمعلومات عما اتخذته من إجراء في إطار متابعة توصيات اللجنة المدرجة في الفقرات 9 و11 و16 و19 من الوثيقة الحالية.

(33) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية للإبلاغ وأن تراعي الحد الأقصى لعدد الصفحات المقرر للتقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وهو 40 صفحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية موحدة وفقاً لشروط إعداد الوثائق الأساسية المشتركة المقررة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6)، التي اعتُمدت في اجتماع هيئات المعاهدات المشترك بين اللجان، كما تدعوها إلى مراعاة الحد الأقصى المقرر لهذا النوع من الوثائق وهو 80 صفحة. ويشكّل التقرير المتعلق بتنفيذ الاتفاقية، إلى جانب الوثيقة الأساسية الموحدة، التقرير الذي يتعين على الدولة الطرف تقديمه بصورة دورية وفقاً للمادة 19 من الاتفاقية.

(34) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثاني، في موعد أقصاه 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

53- تركيا

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب (اللجنة) في التقرير الدوري الثالث لتركيا (CAT/C/TUR/3) في جلستيها 959 و960 (CAT/C/SR.959 و960) المعقودتين في 3 و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، واعتمدت، في جلستها 975 (CAT/C/SR.975)، الملا حظات الختامية والتوصيات التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم تركيا تقريرها الدوري الثالث، غير أنها تأسف لتأخر تقديمه أربع سنوات، مما يحول دون إجراء اللجنة تحليلاً متواصلاً لتنفيذ الاتفاقية.

(3) وترحب اللجنة أيضاً بتقديم التقرير وفقاً للإجراء الاختياري الجديد للجنة المتعلق بالإبلاغ والمؤلف من ردود الدولة الطرف على قائمة مسائل أعدتها اللجنة وأحالتها إليها. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على موافقتها على الإبلاغ بموجب هذا الإجراء الجديد الذي ييسر التعاون بين الدولة الطرف واللجنة. كما تعرب اللجنة عن التقدير لتقديم الردود على قائمة القضايا قبل الموعد النهائي المحدد. وترحب اللجنة بالحوار البنّاء الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى كما ترحب بجهود الوفد لتقديم توضيحات خلال مناقشة التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحِّب اللجنة بإقدام الدولة الطرف، في الفترة التي أعقبت النظر في التقرير الدوري الثاني، على التصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) العهـد الدولي الخاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية، في عام 2003؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2003، وبروتوكوليه الاختياريين في عام 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2004؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2004؛

(ﻫ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2009.

(5) وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الإصلاحات الشاملة التي أجرتها الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان وجهودها المتواصلة لمراجعة تشريعاتها من أجل ضمان قدر أكبر من الحماية لحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وترحب اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تعديل المادة 90 من الدستور بحيث تنص على أن للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الأسبقية على القوانين الوطنية في حال تضارب الفئتين؛

(ب) اعتمـاد قانون الإجـراءات الجنائيـة الجديد (القانون رقم 5271) في عام 2005 وقانون العقوبات الجديد (القانون رقم 5237) في عام 2004. وترحب اللجنة على وجه الخصوص بالأحكام المتعلقة بما يلي:

تشديد العقوبات على جريمة التعذيب (السجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات و12 سنة) (المادة 94 من قانون العقوبات)؛

المسؤوليـة الجنائية لأي فرد يمنـع أو يقيد الحق في الاستعانـة بمحام (المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية)؛

حق المشتبه فيه أو المتهم في تعيين محام أو أكثر في أي مرحلة من مراحل التحقيق (المادة 149 من قانون الإجراءات الجنائية)؛

وجوب توفير مساعدة محام عند صدور أمر بالاحتجاز السابق للمحاكمة (المادة 101(3) من قانون الإجراءات الجنائية)؛

(ج) عناصر برنامج الإصلاحات الدستورية المعتمد في أيلول/سبتمبر 2010 بناءً على استفتاء وطني، والذي يتوخى جملة أمور تشمل ما يلي:

الحق في تقديم التماس باعتباره حقاً دستورياً تُنشأ بموجبه مؤسسة أمين المظالم (المادة 74 من الدستور)؛

الحق في تقديم طعن إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية (المادة 148 من الدستور)؛

ضمان عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ما عدا في وقت الحرب (المادتان 145 و156 من الدستور).

(6) وترحب اللجنة أيضاً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعديل سياساتها بغية ضمان حماية أكبر لحقوق الإنسان ووضع الاتفاقية موضع التنفيذ. ويُذكر من تلك الجهود ما يلي:

(أ) إعلان سياسة "عدم التسامح بتاتاً مع حالات التعذيب"، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

(ب) إعداد خطة عمل وطنية ثانية لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ج) توجيه دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة لدى الأمم المتحدة وموافقة الدولة الطرف على زيارات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (2006)، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (2006)، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (2008)؛

(د) التزام الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي وقعته في عام 2005، وبإنشاء آلية وقائية وطنية، بالتشاور مع ممثلي المجتمع المدني، تكون جزءاً من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المقرر إنشاؤها وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعذيب والإفلات من العقاب

(7) تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الادعاءات الكثيرة والمتواصلة والمتسقة التي تتحدث عن استخدام التعذيب، ولا سيما في مراكز الاحتجاز غير الرسمية، وكذلك في سيارات الشرطة، وفي الشوارع وخارج مراكز الشرطة، بالرغم مما قدمته الدولة من معلومات مفادها أن مكافحة التعذيب وسوء المعاملة ظلت تشكل "بنداً ذا أولوية"، وبالرغم من ملاحظة وجود تقارير عن تراجع عدد حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مراكز الاحتجاز الرسمية في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة وفعالة في ادعاءات أعمال التعذيب التي تنسب إلى رجال الأمن وموظفي إنفاذ القانون، امتثالا للمادة 12 من الاتفاقية، كما يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الإحجام عن إجراء هذه التحقيقات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن العديد من موظفي إنفاذ القانون الذين ثبتت في حقهـم تهمة إساءة المعاملة لا تصدر ضدهم سوى أحكام مع وقف التنفيذ، مما أسهم في إشاعة جو من الإفلات من العقاب. ومن دواعي قلق اللجنة، في هذا الصدد، أن الملاحقة بناءً على ادعاءات التعذيب تجرى في كثير من الأحيان بموجب المادة 256 ("الإفراط في استخدام القوة") أو المادة 86 ("الإضرار المتعمد") من قانون العقوبات، وهما مادتان تفرضان عقوبات أخف، ولا تجرى بموجب المادة 94 ("التعذيب") أو المادة 95 ("التعذيب الذي تشدد فيه العقوبة بسبب ظروف معينة") من القانون نفسه (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لوضع حد للإفلات من العقاب على أعمال التعذيب. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تضمن إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب. وفيما يتعلق بالشكاوى الظاهرة الوجاهة المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إيقاف المشتبه فيه عن العمل أو نقله إلى جهة عمل أخرى أثناء عملية التحقيق، وذلك تجنباً لخطر تدخله لإعاقة التحقيقات أو مواصلته أية أعمال غير مسموح بها ومخالفة للاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل وجود مبادئ توجيهية تحدد الأوقات التي يلزم فيها اللجوء إلى المادتين 256 و86 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 94 للملاحقة على إساءة المعاملة. وينبغي كذلك للدولة الطرف أن تنشئ على الفور آليات فعالة ونزيهة لإجراء تحقيقات فعالة وسريعة ومستقلة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وتضمن معاقبة مرتكبي أعمال التعذيب بموجب المادة 94 ("التعذيب") والمادة 95 ("التعذيب الذي تشدد فيه العقوبة")، بغية كفالة العقاب على التعذيب بعقوبات مناسبة وفقاً لما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية.

عدم إجراء تحقيقات فعالة وسريعة ومستقلة في الشكاوى

(8) تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار السلطات في عدم إجراء تحقيقات فعالة وسريعة ومستقلة في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة. ويساور اللجنة القلق، بوجه خاص، إزاء التقارير التي تفيد بأن المدعين العامين يواجهون عقبات في التحقيق بفعالية في الشكاوى المرفوعة ضد موظفي إنفاذ القانون، وأن كل التحقيقات من هذا القبيل يجريها عموماً موظفو إنفاذ القانون أنفسهم، وهذا إجراء يفتقر إلى الاستقلالية والنزاهة والفعالية، بالرغم من التعميم رقم 8 الصادر عن وزارة العدل الذي ينص على أن يتولى المدعي العام بدل موظفي إنفاذ القانون إجراء التحقيقات المتعلقة بادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الغموض الذي يكتنف نظام التحقيق الإداري الحالي في ادعاءات حدوث انتهاكات على يد أفراد الشرطة، وهو نظام يفتقر إلى النزاهة والاستقلالية، كما يساورها القلق لأن التحقيق مع كبار موظفي إنفاذ القانون ما زال يتطلب الحصول على إذن مسبق بموجب قانون الإجراءات الجنائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من تقارير تفيد بأن الوثائق الطبية المستقلة بشأن التعذيب لا تُقدَّم ضمن الأدلة في قاعات المحاكم وأن القضاة والمدعين العامين لا يقبلون سوى التقارير الصادرة عن معهد الطب الشرعي التابع لوزارة العدل. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة المشروع الذي استُهل في عام 2006 لاعتماد "لجنة مستقلة للنظر في الشكاوى ضد الشرطة ونظام للشكاوى المتعلقة بالشرطة والدرك في تركيا"، غير أن اللجنة قلقة لعدم إنشاء أي آلية مستقلة حتى الآن للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يصبغ حركة سلطات الدولة الطرف من تأخر ومماطلة وإهمال في التحقيق مع أفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون والأفراد العسكريين وملاحقتهم وإدانتهم بشأن جرائم العنف وإساءة المعاملة والتعذيب في حق المواطنين، (المادتان 12 و13).

تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز الجهود المبذولة لإنشاء آليات نزيهة ومستقلة لضمان إجراء تحقيقات فعالة وسريعة ومستقلة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملـة. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم، على سبيل الأولوية، بما يلي:

(أ) تعزيز كفاءة الادعاء العام واستقلاليته بزيادة عدد المدعين العامين وأفراد الشرطة القضائية المعنيين بالتحقيق وتوسيع نطاق صلاحياتهم وتدريبهم؛

(ب) ضمان الحفاظ على الأدلة إلى حين وصول المدعي العام وتوجيه تعليمات إلى المحاكم للنظر في إمكانية اعتبار التلاعب بالأدلة أو ضياعها عاملين رئيسيين في إجراءات المحاكمة؛

(ج) ضمان قراءة المدعين العامين والموظفين القضائيين وتقييمهم جميع التقارير الطبية التي توثق التعذيب وإساءة المعاملة والتي يضعها الموظفين الطبيين والأطباء الشرعيين الذين، بصرف النظر عن المؤسسة التي ينتمون إليها، يتمتعون بالكفاءة والحاصلين على تدريب متخصص فيما يتعلق بدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(د) إنشاء آلية مستقلة للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة، على النحو الذي قررته وزارة الداخلية؛

(ﻫ) تعديل الفقرة 5 من المادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية، بصيغتها المعدلة بموجب المادة 24 من القانون رقم 5353 المؤرخ 25 أيار/مايو 2005، من أجل ضمان عدم ضرورة الحصول على إذن خاص لملاحقة كبار الموظفين المتهمين بالتعذيب أو إساءة المعاملة. وتحقيقاً لهذا الغرض نفسه، ينبغي للدولة الطرف أن تلغي المادة 24 من القانون رقم 5353.

عدم التحقيق في حالات الاختفاء

(9) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم ورود معلومات من الدولة الطرف عن التقدم المحرز في التحقيق في قضايا الاختفاء. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي: (أ) عدد قضايا الاختفاء العالقة التي حددها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (63 قضية حتى عام 2009)، (ب) عدم وجود معلومات عن التقدم المحرز في التحقيق في قضايا الاختفاء التي تَبين فيها أن الدولة الطرف تنتهك المواد 2 و3 و5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قبرص ضد تركيا و تيمورتاس ضد تركيا ). وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي: (أ) عدم وجود معلومات عن التحقيقات الفعالة والمستقلة والشفافة في هذه القضايا، وعدم ملاحقة الجناة وإدانتهم، عند الاقتضاء؛ (ب) عدم اتخاذ ما يلزم لإخطار أفراد أسر الأشخاص المختفين بنتائج تلك التحقيقات والملاحقات. ويثير التقاعس على النحو المذكور في التحقيق والمتابعة تساؤلات خطيرة فيما يتعلق بعدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ويشكل كذلك، حسبما خلصت إليه المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنسان، انتهاكاً مستمراً في حق أقارب الضحايا (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير على وجه السرعة لضمان إجراء تحقيقات فعالة وشفافة ومستقلة في جميع القضايا العالقة بشأن حالات الاختفاء المزعومة، بما يشمل القضيتين اللتين ذكرتهما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قبرص ضد تركيا و تيمورتاس ضد تركيا ) والقضايا التي حددها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وينبغي للدولة الطرف أن تجري الملاحقات حسب الاقتضاء. وينبغي للدولة الطرف أن تخطر أقارب الضحايا بنتائج تلك التحقيقات والملاحقات. وتهيب اللجنة كذلك بالدولة الطرف أن تنظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

حالات الإعدام خارج نطاق القضاء

(10) تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ توصية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بأن تضطلع الدولة الطرف بتحقيقات نزيهة وشاملة وشفافة وسريعة وتجري محاكمات عادلة فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بضلوع قوات الأمن في حوادث القتل في كيزيلتيبي وسيمدينلي في عامي 2004 و2005 على التوالي (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بضلوع موظفي الأمن وموظفي إنفاذ القانون في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وتضمن تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة جرائمهم .

القيود المفروضة على الضمانات القانونية الأساسية

(11) تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على التمتع بالضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب وإساءة المعاملة، من جراء اعتماد قوانين جديدة وإدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لعام 2005. واللجنة قلقة بوجه خاص إزاء ما يلي: (أ) حرمان المشتبه فيه من حقه في الاتصال بمحام إلى أن تمر 24 ساعة على اعتقاله بموجب قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 3713)؛ (ب) الحرمان من المساعدة القانونية للمشتبه فيه المتهم بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة تقل عن خمس سنوات (القانون رقم 5560)؛ (ج) خلو القانون من الحق في تلقي فحص طبي مستقل؛ (د) تقييد الحق القانوني في الوصول الفوري إلى طبيب بالنسبة للسجناء المدانين (المادة 94 من القانون رقم 5275). ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن حضور موظف عمومي أثناء خضوع المحتجز للفحص الطبي، بالرغم من أن القانون يحظر ذلك ما لم يطلبه الموظفون الطبيون لأسباب تتعلق بأمنهم الشخصي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع المحتجزين، بنص القانون وعلى صعيد الممارسة، مباشرة بعد القبض عليهم بالحق في الاستعانة بمحام، وإخطار فرد من أفراد أسرهم، والخضوع لفحص طبي مستقل. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحفاظ على السرية بين المريض والطبيب أثناء إجراء تلك الفحوص الطبية.

اعتبارات عامة متعلقة بالتنفيذ

(12) تعرب اللجنة عن الأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معظم المعلومات الإحصائية التي طلبت منها تقديمها في قائمة القضايا السابقة للإبلاغ وفي الحوار الشفوي الذي أجرته معها. وبوجه خاص، فإن انعدام البيانات الشاملة أو المفصلة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بالقضايا المتصلة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون وأفراد الأمن والسجون، وعن طرد المهاجرين وطالبي اللجوء، والحصول على سجلات الاعتقال، ومدة المحاكمة، وإعادة التأهيل والتعويض، والاتجار بالبشر والعنف الجنسي، إنما يشكل عائقاً شديداً لمعرفة مدى امتثال الدولة الطرف للاتفاقية من عدمه.

ينبغي للدولة الطرف أن تُجمّع بيانات إحصائية - مصنفة حسب نوع الجنس والسن والعرق ووضع الأقليات والموقع الجغرافي والجنسية - وتقدمها إلى اللجنة تكون لها صلة برصد الاتفاقية على الصعيد الوطني، وتقدم إليها معلومات شاملة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة والطرد وطول مدة محاكمة الأشخاص الذين يُدعى ارتكابهم أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وعن إعادة التأهيل والتعويض (بما يشمل التعويض المالي)، والاتجار بالبشر والعنف الجنسي، وعن نتائج جميع تلك الشكاوى والقضايا.

إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة واللجوء إلى الاتهامات المضادة لتخويف الأشخاص الذين يبلغون عن التعذيب وإساءة المعاملة

(13) لاحظت اللجنة إقرار ممثل الدولة الطرف بإفراط سلطات إنفاذ القانـون في استخدام القوة ووجود معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على هذه الممارسة، بوسائـل تشمل فيما تشمله كتابة أرقام تحديد الهوية على خوذة أفراد الشرطة خلال المظاهرات، غير أن اللجنة ما زالت قلقة إزاء التقارير التي تشير إلى حدوث زيادة في الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وإساءة معاملتهم على يد أفراد الشرطة خارج أماكن الاحتجاز الرسمية. وتشعر اللجنة بالقلق، بوجه خاص، إزاء التقارير عن وقوع قتلى من جراء إطلاق أفراد الشرطة والدرك الرصاص، وكذلك إزاء التقارير عن التطبيق التعسفي للأحكام المراجعة في حزيران/يونيه 2007 من قانون سلطات وواجبات الشرطة (القانون رقم 2559) والتي تسمح للشرطة بإيقاف أي شخص وطلب التحقق من وثائق هويته، وهي حالات يُزعم أنها أدت إلى زيادة المواجهات العنيفة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة تلجأ في كثير من الأحيان إلى توجيه اتهامات مضادة بموجب القانون الجنائي في حق الضحايا المزعومين الذين يشتكون من الشرطة على إساءة معاملتهم وفي حق أفراد أسرهم، ولا سيما بموجب المادة 265 بشأن "استخدام العنف أو التهديد ضد الموظفين العموميين لمنعهم من أداء مهامهم"، والمادة 125 بشأن "تشويه سمعة الشرطة"، والمادة 301 بشأن "إهانة الهوية التركية"، والمادة 277 بشأن "محاولة التأثير في الإجراءات القضائية". ويساور اللجنة القلق لأن تلك التهم تُستخدم، حسبما تفيد به التقارير، لردع بل وتخويف ضحايا الإيذاء المزعومين وأقاربهم عن تقديم الشكاوى (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ على وجه السرعة تدابير فعالة لوقف استخدام القوة المفرط وإساءة المعاملة من جانب سلطات إنفاذ القانون. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) كفالة أن تكون القوانين المحلية وقواعد الاشتباك والإجراءات المطبقة لحفظ النظام العام والسيطرة على الحشود متماشية تماماً مع المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب ضباط إنفاذ القانون، ولا سيما الحكم الذي ينص على عدم جواز استخدام الأسلحة النارية القاتلة إلا عندما يتعذر تماماً تجنبه من أجل حماية الأرواح (الفقرة 9 من المبادئ)؛

(ب) اعتماد نظـام لرصد تنفيذ قانون سلطات وواجبات الشرطة (القانون رقم 2559) ومنع الشرطة من اللجوء إلى هذا القانون على نحو تعسفي؛

(ج) ضمان عدم لجوء الموظفين الحكوميين إلى التهديد باتهامات مضادة، مثل التهم الواردة في المواد 265 و125 و301 و277 من القانون الجنائي، كوسيلة لتخويف المحتجزين، أو أقاربهم، من الإبلاغ عن التعذيب، واستعراض الإدانات الصادرة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير بموجب هذه المواد، بغية تحديد ما يُستخدم من هذه المواد استخداماً خاطئاً لهذه الأغراض، وضمان خضوع جميع الادعاءات الوجيهة المتعلقة بأعمال التعذيب للتحقيق المستقل والملاحقة، إذا اقتضى الأمر.

الجبر والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل

(14) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات وبيانات إحصائية شاملة عن الجبر والتعويض، وكذلك إعادة التأهيل، لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها فيما يتعلق بالجبر والتعويض وإعادة التأهيل وتقدم جبراً وتعويضاً عادلين وكافيين لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يشمل إعادة تأهيلهم. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في وضع برنامج محدد لمساعدة ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة.

احتجاز اللاجئين وطالبي اللج ـ وء والأجان ـ ب المقيمين بص ـ ورة غير شرعية وعدن إعادتهم قسراً

(15) ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من ممثل الدولة الطرف التي تفيد بأن هناك ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باللجوء، وباستحداث وحدة متخصصة تعنى بمسائل اللجوء، وبالأجانب، ستعرض قريباً على البرلمان. كما تلاحظ اللجنة إصدار وزارة الداخلية، في آذار/مارس 2010، التعميم رقم 18/2010 (الهجرة غير الشرعية) والتعميم رقم 19/2010 (اللجوء والهجرة). غير أن اللجنة قلقة لأن مشروع قانون اللجوء يفرض قيوداً جغرافية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، تستثني طالبي اللجوء غير الأوروبيين من الحماية بموجب الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء نظام الاحتجاز الإداري للأجانب الذين يُلقى عليهم القبض بسبب دخولهم إلى البلد أو بقائهم فيه بصورة غير شرعية، أو محاولات الخروج من الدولة الطرف بصورة غير قانونية، إذ يُحتجزون في "دور ضيافة خاصة بالأجانب" وفي مراكز الاحتجاز الأخرى ويُقيد وصولهم إلى الإجراء الوطني لطلب اللجوء المؤقت. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الحالات المبلغ عنها من عمليات الترحيل والرد بالرغم من خطر التعرض للتعذيب. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم السماح لطالبي اللجوء بالحصول على المساعدة القانونية، وأوجه القصور التي تعتري نظام الطعن في طلبات اللجوء، وعدم إمكانية وقف تنفيذ إجراءات الترحيل أثناء النظر في طلبات اللجوء، وإزاء الحد من فرص قيام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمحامين بزيارة فرادى طالبي اللجوء المحتجزين. وتشعر اللجنة بقلق شديد كذلك إزاء التقارير التي تفيد بإساءة المعاملة وشدة الاكتظاظ في "دور الضيافة الخاصة بالأجانب" ومراكز الاحتجاز الأخرى (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لضمان الامتثال لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على عدم إعادة أي شخص قد يواجه خطر التعذيب، وكفالة تمتع جميع الأفراد الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، بصورة عادلة ومتساوية، من إمكانية الاستفادة من إجراءات اللجوء وأن يعامَلوا معاملة كريمة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ضمان وصول هيئات الرصد المستقلة إلى "دور الضيافة الخاصة بالأجانب" ومراكز الاحتجاز الأخرى، والسعي دون تأخير إلى بناء ملاجئ جديدة توفر ظروف عيش آمنة وصحية؛

(ب) النظر في رفع القيود الجغرافية المفروضة على تنفيذ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بسحب تحفظها على الاتفاقية؛

(ج) ضمان حصول جميع اللاجئين المعترف بهم على الحماية الدولية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛

(د) كفالة استفادة الأجانب الموقوفين والمحتجزين استفادة فعالة من إجراءات اللجوء واعتماد مبدأ وقف تنفيذ إجراءات الترحيل أثناء النظر في طلبات اللجوء؛

(ﻫ) ضمان وصول موظفي المفوضية، تماشياً مع التعميم الصادر عن وزارة الداخلية بشأن طالبي اللجوء واللاجئين، إلى الأشخاص المحتجزين الذين يرغبون في طلب اللجوء، لكفالة حقهم في القيام بذلك؛

(و) ضمان وصول المحامين إلى طالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين بغية كفالة حقهم في الطعن في القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء التي يقدمونها أو أي جانب آخر من جوانب وضعهم القانوني أمام المحاكم القانونية المناسبة.

رصد وتفتيش أماكن الاحتجاز

(16) لاحظت اللجنة المعلومات المقدمة من ممثل الدولة الطرف عن دور لجنة التحقيق في مجال حقوق الإنسان التابعة للبرلمان، ورحبت بالسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بزيارة أماكن الاحتجاز، غير أنها تأسف لعدم وجود نظام رسمي يسمح لممثلي المجتمع المدني بإجراء رصد مستقل وزيارات لتلك الأماكن. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن تنفيذ التوصيات والنتائج الرئيسية المقدمة من المؤسسات المشار إليها في الفقرات 58-68 من تقرير الدولة الطرف، والمسموح لها بتفتيش أماكن الاحتجاز (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن الأنظمة الرسمية التي تسمح لممثلي المجتمع المدني والمحامين والموظفين الطبيين وأعضاء نقابات المحامين المحلية بإجراء زيارات مستقلة إلى الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم إلى اللجنة معلومات مفصلة عن تدابير وإجراءات المتابعة عملاً بنتائج وتوصيات المؤسسات الحكومية، بما يشمل المؤسسات المشار إليها في الفقرات 58-68 من تقرير الدولة الطرف.

ظروف الاحتجاز

(17) تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء التقارير عن الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف، وتلاحظ اعتراف ممثل الدولة الطرف الصريح بأن الوضع "غير مقبول". وفي ضوء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفي ـ د بأن الع ـ دد الإجمالي لنزلاء السجون يبلغ 000 120 سجين، نصفهم محتجزون على ذمة التحقيق، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إيلاء السلطات القضائية الاعتبار للتدابير البديلة للحرمان من الحرية وإزاء فرط طول مدة الاحتجاز قبل المحاكمة، ولا سيما بالنسبة للسجناء الذين حوكموا في إطار محاكم الجنايات الكبرى الجديدة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بأن امتيازات معينة تتعلق بالأنشطة الجماعية المسموح بها للسجناء يمكن أن تقيَّد بالنسبة إلى الأشخاص المتهمين أو المدانين بجريمة الإرهاب أو بالجريمة المنظمة والمحبوسين حبساً انفرادياً في السجون من النوع F. وترحب اللجنة بإمكانية طلب القاضي الحصول على تسجيل الاستجوابات كدليل في الإجراءات الجنائية، غير أنها قلقة لأن 30 في المائة فقط من مراكز الشرطة مجهزة في الوقت الراهن بكاميرات المراقبة بالفيديو ولأن هناك مزاعم تفيد بتعطل هذه الكاميرات في كثير من الحالات. ومن دواعي قلق اللجنة أيضاً ما ورد معلومات عن الافتقار إلى التمويل مما يحول دون التمكن من بناء سجون جديـدة للحد من الاكتظاظ، وارتفاع عدد المناصب الشاغرة في إدارة السجون (نحو 000 8 منصب شاغر) وهو ما أشار إليه ممثل الدولة الطرف، ونقص الموظفين الطبيين، وأوجه القصور المزعومة في توفير الرعاية الصحية للسجناء المرضى في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن المعلومات عن مرافق الاحتجاز يمكن أن تخضع لقيود بموجب القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات (القانون رقم 4982) (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لوضع حد للمشكلة المزمنة المتمثلة في فرط طول مدة الاحتجاز قبل المحاكمة واكتظاظ أماكن الاحتجاز. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى تحسين الهياكل الأساسية في السجون ومراكز الشرطة من أجل توفير الحماية من الانتهاكات. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تشجيع أعضاء جهاز القضاء على النظر في وسائل بديلة للحرمان من الحرية وتنفيذها كعقوبة جنائية، بما في ذلك من خلال وضع التشريعات الضرورية لهذا الغرض؛

(ب) تركيب كاميرات للمراقبة بالفيديو في كل مراكز الشرطة والعمل بحيث يكون التسجيل بالفيديو للمقابلات مع جميع الأشخاص المستجوبين إجراءً عاديا ً ؛

(ج) إجراء استعراض قانوني للمواد 15-28 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات (القانون رقم 4982) توخياً لتقييم مواءمتها للالتزامات القانونية بموجب الاتفاقية؛

(د) مواصلة الجهود الرامية إلى ملء الشواغر في السجون من أجل ضمان وجود عدد كاف من موظفي السجون؛

(ﻫ) جعل القيود المفروضة على الامتيازات المتعلقة بالأنشطة الجماعية للسجناء الخاضعين لنظام الحبس الانفرادي مقتصرة فقط على الحالات الاستثنائية والمحددة تحديداً دقيقا ً ؛

(و) معالجة نقص الموظفين الطبيين وضمان حصول السجناء المرضى على الرعاية الصحية، بما يشمل تأجيل الأحكام عند الاقتضاء.

تسجيل المحتجزين

(18) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير عن وضع المشتبه فيهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة دون تسجيلهم رسمياً، وتلاحظ اللجنة بقلق، في هذا الصدد، وجود حكم غامض في القانون ينص على أن تسجيل المحتجز يكون "في غضون فترة زمنية معقولة" بعد القبض عليه (المادة 2).

يتعين على الدولة الطرف أن تضمن التسجيل السريع للأشخاص المحرومين من حريتهم وتحدد في القانون الفترة الزمنية القصوى التي يتعين فيها تسجيل المحتجز رسمياً بعد القبض عليه.

العنف ضد المرأة

(19) تشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة المعلومات وتواترها عن حالات الاغتصاب والعنف الجنسي وأشكال أخرى من أعمال التعذيب وإساءة المعاملة على أساس نوع الجنس التي يرتكبها أفراد الأجهزة الأمنية، والموظفون المكلفون بالاحتجاز، وموظفو إنفاذ القانون. وتحيط اللجنة علما ً ببرامج التدريب والتوعية التي تنفذها الدولة الطرف من أجل التصدي لتلك الأعمال ومنعها، غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان مساءلة الجناة، بما يشمل التحقيق معهم وملاحقتهم وإدانتهم، فضلاً عن عدم وجود معلومات عما يُقدم من جبر وتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل، للضحايا على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لمنع جميع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، بما يشمل الاغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي ضد النساء المحرومات من حريتهن، وضمان مساءلة جميع مرتكبي تلك الأعمال بإجراء تحقيقات فورية في الشكاوى، والقيام، حسب الاقتضـاء، بملاحقة الجناة وإدانتهم وفرض العقوبات المناسبة عليهم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول جميع ضحايا أعمال التعذيب وإساءة المعاملة القائمة على نوع الجنس على ما يكفي من الجبر والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل.

العنف المنزلي وجرائم الشرف

(20) تلاحظ اللجنة التعديلات التي أدخلت، في عام 2007، على القانون رقم 4320 بشأن حماية الأسرة، وفي عام 2005، على القانون الجنائي، بهدف تعزيز حماية المرأة من العنف، واعتمادَ خطة عمل وطنية لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة، ومختلف برامج التدريب الموجهة لموظفي إنفاذ القانون، غير أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء ما يرد في التقارير من نطاق العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة. واللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيـد بأن النساء نادراً ما يرغبن في إبلاغ الشرطة بما يتعرضن له من إساءة المعاملة والعنف، وإزاء عدم كفاية عدد الملاجئ المتاحة للنساء ضحايا العنف، بالرغم من وجود أحكام ذات صلة في قانون البلديات لعام 2005. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات عما يقدم إلى الضحايا من جبر وتعويض، بما يشمل إعادة التأهيل، على النحو الذي تقتضيه المادة 14 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير عن عدم إجراء سلطات الدولة تحقيقات في جرائم القتل دفاعاً عن الشرف، وإزاء الافتقار إلى إحصاءات رسمية شاملة عن جرائم القتل دفاعاً عن الشرف وكذلك عن العنف المنزلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن بإمكان القضاة والمدعين العامين أن يأمروا، بموجب المادة 287 من القانون الجنائي، بإجراء اختبار العذرية في قضايا الاغتصاب ضد إرادة المرأة (المادتان 2 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تواصل، في إطار التعاون مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعزيز جهودها لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها منها. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتشجيع النساء على التمتع بالحق في تقديم شكاوى إلى الشرطة بشأن العنف المنزل، ولتيسير ممارستهن لهذا الحق، بما يشمل بناء الملاجئ وتعيين موظفين يقومون على هذه الملاجئ، ووضع خطوط للاتصال الهاتفي المباشر، واتخاذ تدابير حمائية أخرى؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في جميع ادعاءات جرائم القتل دفاعاً عن الشرف والعنف ضد المرأة، وكفالة إحالة الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة جرائمهم؛

(ج) ضمان توفير جبر وتعويض كافيين للضحايا، بما يشمل إعادة تأهيلهم؛

(د) اعتماد نظام شامل لجمـع البيانات والإحصاءات عن العنف ضد المرأة، بما يشمل العنف المنزلي وجرائم القتل دفاعاً عن الشرف، تكون مصنفة حسب السن والعرق ووضع الأقليات والموقع الجغرافي.

الأطفال المحتجزون

(21) ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت في عام 2010 على قانون مكافحة الإرهاب والرامية إلى حظر محاكمة الأحداث الذين يشاركون في اجتماعات ومظاهرات غير قانونية أو يوزعون مواد دعائية لمنظمات محظورة بتهم تتعلق بالإرهاب، وتقليص العقوبات المفروضة على الأحداث المتهمين بارتكاب جرائم متصلة بالإرهاب، غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمواصلة اعتقال الأطفال لمشاركتهم في المظاهرات، واحتجازهم في مرافق غير مسجلة خاصة باحتجاز البالغين مؤقتا ً قبل المحاكمة، بما في ذلك في فرع مكافحة الإرهاب في مديرية الأمن بدلاً من احتجازهم في الفرع الخاص بالأطفال. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تتحدث عن إساءة معاملة الأطفال أثناء احتجازهم في أماكن احتجاز غير رسمية وعن إجراء الاستجوابات دون مساعدة قانونية أو حضور شخص بالغ أو وصي قانوني. وتلاحظ اللجنة تقديم ممثل الدولة الطرف معلومات مفادها أن معظم الأحكام الصادرة لا تتجاوز سنتين سجناً، غير أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي يدعي أصحابها أن المحاكم لا تزال تصدر أحكاما ً بالسجن لفترات طويلة على الأطفال (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفذ نظاماً شاملاً من التدابير البديلة لضمان عدم اللجوء إلى حرمان الأطفال من الحرية إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة ممكنة، وفي ظروف مناسبة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل خضوع احتجاز الأطفال لاستعراض منتظم بغية التأكد من عدم تعرض أي طفل لأي شكل من أشكال إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز، وعدم احتجاز أي طفل في أماكن احتجاز غير مسجلة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الوعي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المرتبطة بقضاء الأحداث وتعزز تطبيق هذه المعايير في أوساط أعضاء محاكم الأحداث وتزيد عدد هذه المحاكم. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في رفع سن المسؤولية الجنائية المحدد حالياً بسن ا ﻟ 12 عاماً، تماشياً مع المعايير الدولية.

العقوبة البدنية

(22) تحيط اللجنة علما بالتعديل الذي أدخل على القانون المدني في عام 2002، وألغى بموجبه حق الوالدين في معاقبة الطفل، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود حظر صريح في التشريع المحلي للعقوبة البدنية في المنزل وفي أماكن الحماية البديلة، وإزاء التقارير التي تفيد بأن الآباء يستخدمون العقوبة البدنية على نطاق واسع وأن المدارس لا تزال تلجأ إليها باعتبارها وسيلة ذات قيمة تعليمية (المادة 16).

ينبغي للجنة أن توضح بما لا يدع مجالاً للشك الوضع القانوني للعقوبة البدنية في المدارس والمؤسسات العقابية، وتحظر هذه العقوبة، على سبيل الأولوية، في المنزل والأماكن البديلة، وكذلك في المدارس والمؤسسات العقابية عند الاقتضاء.

معاملة الأشخاص المحتاجين إلى الرعاية النفسية

(23) تلاحظ اللجنة بقلق عدم إيراد التقرير المقدم من الدولة الطرف معلومات عن الظروف السائدة في مراكز إعادة التأهيل فيما يتعلق بالمجرمين المحتاجين إلى الرعاية النفسية. وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من ممثل الدولة الطرف عن خمسة مراكز لإعادة تأهيل المحتجزين حالياً في السجون ويعانون من مشاكل نفسية، غير أن اللجنة قلقة إزاء عدم وجود معلومات عن الظروف السائدة في هذه المرافق، ولا سيما المعلومات عن مدى تمتع هؤلاء المحتجزين تمتعاً كاملاً وفعلياً بالضمانات الأساسية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود معلومات عن الظروف العامة، والضمانات القانونية، والحماية من إساءة معاملة الأشخاص في مرافق الطب النفسي ومستشفيات الأمراض العقلية، وتلاحظ بقلق ما جاء في تقرير الدولة الطرف بشأن ارتفاع نسبة العلاج بالصدمات الكهربائية في مستشفيات وعيادات الأمراض العقلية (الفقرة 306). وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الفرص المتاحة لوصول آليات الرصد المستقلة إلى هذه المرافق (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري مراجعة جادة لاستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية، وتضع حداً لأي شكل من أشكال العلاج الأخرى التي يمكن أن ترقى إلى أفعال محظورة بموجب الاتفاقية، فيما يخص الأشخاص المحتاجين إلى الرعاية النفسية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل، بموجب القانون وعلى صعيد الممارسة، الضمانات القانونية الأساسية لجميع الأشخاص المحتاجين إلى الرعاية النفسية، سواء في مرافق الطب النفسي أو مستشفيات الأمراض العقلية أو السجون. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تسمح بوصول آليات الرصد المستقلة إلى مرافق الطب النفسي ومستشفيات الأمراض العقلية لمنع أي شكل من أشكال إساءة المعاملة.

مدة التقادم

(24) تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات الجديد لعام 2005 قضى برفع مدة التقادم فيما يتعلق بجريمة التعذيب إلى 15 عاماً، وإلى 40 عاماً عندما تؤدي أعمال التعذيب إلى الوفاة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لاحتفاظ الدولة الطرف بمدة تقادم فيما يتعلق بجريمة التعذيب (المواد 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون العقوبات لضمان عدم خضوع أعمال التعذيب لأي مدة تقادم.

التدريب

(25) ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها ممثل الدولة الطرف والتي تفيد بأن تدريب موظفي إنفاذ القانون والدرك يشمل تدريباً على بروتوكول اسطنبول، غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن مدى حصول المفتشين العموميين المعنيين بالسجون وسائر أماكن الاحتجاز على ذلك التدريب، وكيفية حصولهم عليه. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن أي تدريب مقدم لأفراد حرس القرى أو الموظفين المعنيين بشؤون الهجرة فيما يتعلق بالحظر المطلق للتعذيب (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في تطوير وتعزيز البرامج التثقيفية المتواصلة بحيث تضمن تمتع جميع المسؤولين، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون، والمفتشون العموميون المعنيون بأماكن الاحتجاز، وموظفو إنفاذ القانون، وضباط الأمن، وأفراد حرس القرى، وموظفو السجون، والموظفون المعنيون بشؤون الهجرة، بمستوى عال من الوعي بأحكام الاتفاقية، وبالحظر المطلق للتعذيب، وأن تضمن مساءلتهم عن أي أعمال تخالف الاتفاقية.

(26) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، فضلاً عن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

(27) والدولة الطرف مدعوة إلى أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة والمحاضر الموجزة والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة على نطاق واسع، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت، وعن طريق وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(28) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها، في غضون سنة واحدة، معلومات عن إجراءات المتابعة، رداً على توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و8 و9 و11 من هذه الوثيقة.

(29) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية للإبلاغ وأن تراعي الحد الأقصى لعدد الصفحات المقرر للتقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وهو 40 صفحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية موحدة محيّنة وفقاً لشروط إعداد الوثائق الأساسية المشتركة المقررة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6)، وأن تراعي الحد الأقصى المقرر لهذا النوع من الوثائق وهو 80 صفحة.

(30) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون التقرير الرابع، قبل 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

54- فنلندا

( 1 ) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير فنلندا الجامع لتقرير يها الدوريين الخامس والسادس (CAT/C/FIN/5-6) في جلستيها 996 و999 اللتين عقدتا يومي 18 و19 أيار/مايو 2011 (CAT/C/SR.996 وCAT/C/SR.999) ، واعتمدت في جلستيها الحادية عشرة والثانية عشرة بعد الألف المعقودتين يومي 27 و30 أيار/مايو 2011 (CAT/C/SR.1011 وCAT/C/SR.1012) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم فنلندا ا لتقرير الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس في موعده وفقاً للإجراء الاختياري الجديد للجنة المتعلق بالإبلاغ الذي يتألف من ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل (CAT/C/FIN/Q/5-6) التي قدمتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على تقديم تقريرها في إطار هذا الإجراء الجديد الذي ييسر التعاون بين الدولة الطرف واللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود التي قدمت على قائمة المسائل في غضون الموعد النهائي المطلوب.

( 3 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات، وكذلك للمعلومات وال شروح الإضافية التي قدمها الوفد للجنة. وتشكر اللجنة الوفد على الأجوبة الواضحة والمباشرة والمفصلة على الأسئلة التي طرحها أعضا ء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد صدّقت ، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع، ع لى الصكين الدوليين التاليين:

(أ) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)؛

(ب) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

( 5 ) وترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاتها بغية تنفيذ توصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية، ومنها ما يلي:

(أ) تعديل قانونها الجنائي الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010 والذي يجر ّ م التعذيب وي نص على الحظر المطلق للتعذيب في جميع الظروف امتثالاً لتوصيات اللجنة بمواءمة هذا القانون مع المادتين 1 و4 من الاتفاقية؛

(ب) تعديل ، اعتمد في 20 أيار/مايو 2011 ، ل قانون أمين المظالم البرلماني (197/2002) ، سي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2012 ي ُ نشأ بموجبه مركز حقوق الإنسان بوصفه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ج) اعتماد قانون الاحتجاز السابق للمحاكمة ، وقانون التدابير القسرية ، وقانون الشرطة عام 2011؛

(د) اعتماد البرلمان في آذار/مارس 2011 إصلاحاً قانونياً يقتضي بموجبه من الأشخاص المحددين في قانون رعاية الطفل إبلاغ الشرطة عن أية شكوك بحدوث اعتداء جنسي؛

( ﻫ ) تعديلات ل قانون الأجانب الفنلندي (301/2004) دخلت حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2011؛

( و) بدء نفاذ ال قانون الجديد المتعلق با لإيداع في السجون (767/2005) وقانون الحبس رهن التحقيق (768/2005 وقانون معاملة الأشخاص المحتجزين تحت الحراسة (841/2006)؛

(ز) بدء نفاذ تعديلات لقانون أمين مظالم الأقليات والمجلس المعني بالتمييز في 1 كانون الثاني/يناير 2009 ، يتصرف بموجبها أمين مظالم الأقليات ب صف ته المقرر الوطني المعني با لاتجار بالبشر؛

(ح) تعديلات للقانون الجنائي تجعل الاعتداءات البسيطة على القصر والأشخاص القريبين من مرتكب الاعتداء، بم ن في هم أحد الزوجين أو الشريكين المسجلين في زواج مدني، موضوع دعوى عامة منذ بداية عام 2011؛

(ط) تقليص عدد السجناء منذ الأخذ ، في عام 2006 ، بإمكانية الإفراج تحت المراقبة في إطار قانون الإيداع في السجون.

(6) وترحب اللجنة أيضاً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية ضمان مزيد من الحماية لحقوق الإنسان ووضع الاتفاقية موضع ال تنفيذ، ومن ذلك ما يلي:

(أ) التوصل، في بداية 2010 ، إلى توحيد مكتب العقوبات الجنائية ودائرة السجون ودائرة الإفراج تحت المراقبة في مؤسسة واحدة تسمى مكتب العقوبات الجنائية، الذي يعكف على إعداد دراسة استقصائية رائدة، يتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2012 ، تتعلق بالسجناء وموظفي السجون؛

(ب) تنقيح خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واعتماد ، في 11 حزيران/يونيه 2010 ، برنامج ل منع العنف ضد المرأة يشمل 60 إجراءً ؛

(ج) مواصلة الدولة الطرف التبرع بانتظام ، منذ عام 1984 ، لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تقادم جريمة التعذيب

( 7 ) يساور اللجنة القلق لكون القانون الجنائي ينص على تقادم جريمة التعذيب (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان عدم تقادم أفعال التعذيب مطلقا ً .

الضمانات القانونية الأساسية

(8) يساور اللجنة القلق لأن الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحرومين من الحرية - ولا سيما من ارتكبوا "مخالفات بسيطة"، بمن فيهم الأحداث - ليست دائما ً مكفولة من ذ اللحظة الأولى ل احتجاز هم ، و من هذه الضمانات داخل أماكن الاحتجاز لقاء محام، يفضل أن يكون من اختيارهم، وإ خطار أحد ال أقارب حتى في حالات قضاء فترات قصيرة تحت حراسة الشرطة، وفحصهم على يد طبيب مستقل، يفضل أن يكون من اختيارهم (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تكفل للأشخاص المحرومين من حريتهم ، من ذ اللحظة الأولى لاحتجازهم، الضمانات القانونية الأساسية ، من قبيل إمكانية الاتصال ب محام، يفضل أن يكون من اختيارهم، وإ خطار أسرهم باحتجازهم وفحصهم على يد طبيب مستقل، يفضل أن يكون من اختيارهم .

(9) و يساور اللجنة القلق لأن استجواب الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين والتحقيقات مع الأشخاص قبل المحاكمة لا تسجل صوت اً أو صورة ً ب شكل منهجي (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الأموال ال لازمة لتجهيز الأماكن التي يستجوب فيها الأشخاص أو التي تجري فيها التحقيقات التمهيدية ، وبخاصة مخافر الشرطة، ب ما يلزم من معدات التسجيل بالصوت والصورة.

عدم الإعادة القسرية

(10) يساور اللجنة القلق لأن الضمانات القانونية المتاحة والإطار الزمني الم نصوص عليه قانو ناً ليس ت دائماً مكفو لة لجميع طالبي اللجوء (وبخاصة في إطار إجراء اللجوء المعجل) وللأجانب الذين ينتظرون الترحيل ، ومن ذلك، على سبيل المثال، الضمانة المتمثلة في الحق في تقديم طعن قضائي مُوقِف للتنفيذ أمام المحكمة الإدارية لهلسنكي والمحكمة الإدارية العليا. ول م تتلق ا للجنة أية معلومات توضح إن كانت عمليات الترحيل تخضع لل مراقبة من قبل هيئة مستقلة (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حق الطعن الموقف للتنفيذ داخل البلد واحترام جميع الضمانات والتدابير المؤقتة فيما يتعلق بإجراءات اللجوء والترحيل في انتظار نتائج الطعون أمام المحكمة الإدارية لهلسنكي والمحكمة الإدارية العليا. وتود اللجنة الحصول على معلومات بشأن ما إذا كانت عمليات الترحيل تخضع للمراقبة من قبل هيئة مستقلة.

الإدخال إلى مستشفات الطب النفسي والعلاج بها كرهاً

(11) يساور اللجنة القلق إزاء عدم تعديل أحكام قانون الصحة العقلية التي تنظم الإدخال إلى مستشفات الطب النفسي والعلاج بها كرهاً . ويساورها القلق كذلك لعدم الأخذ ب رأي طبيب نفسي مستقل في سياق الإدخال إلى المستشفى كرهاً ، و لأن قرار الإدخال إلى المستشفى كرهاً يمكن أن يستند إلى تصريح من طبيب واحد ، هو في الغالب طبيب عام . وعلاوة على ذلك، ت لاحظ اللجنة بقلق أن المحاكم قلما تراجع إجراءات الإ دخال إلى المستشفيات كرهاً . وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم السعي إلى الحصول على موافقة المريض فيما يتعلق بالعلاج بالصدمات الكهربائية ولعدم وجود سجل محدد لتسجيل اللجوء إلى هذا العلاج (المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الصحة العقلية واعتماد تشريع واضحة ومحددة ي لغي الأحكام التي ت نظم الإدخال إلى مستشفيات الطب النفسي والعلاج بها كرهاً ، وسن تشريع واضح ومحدد يكفل الضمانات القانونية الأساسية، مثل طلب رأي طبيب نفسي مستقل كجزء من ال إجراء المتعلق بالإدخال إلى ال مستشفى كرهاً و مراجع ة هذا القرار، و ي كفل خضوع إجراءات الإدخال على المستشفيات كرهاً لل مراجعة ال قضائية المجدية و ال سريعة بما ي شمل إمكانية تقديم شك ا وى. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل استناد رعاية وخدمات الصحة العقلية المقدمة لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بم ا في ذلك في السجون ومستشفيات الطب النفسي والمؤسسات الاجتماعية، إلى الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص المعنيين. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل استناد أي علاج بالصدمات الكهربائية للمرضى المحرومين من حريتهم إلى موافقتهم الحرة والمستنيرة. كما توصي بإنشاء هيئة مستقلة لرصد المستشفيات وأماكن الاحتجاز، وأن يكون من سلط اتها تلقي الشكاوى .

العنف ضد المرأة

(12) بينما تقدر اللجنة رد ممثلي الدولة الطرف المتعلق بقبول مبدأ الحيطة الواجبة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق ببذل الدولة الطرف العناية الواجبة لمنع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها واتخاذ إجراءات فعالة بشأن هذه الأعمال، سواء ارتكبتها الدولة أو الأفراد الخواص أو القوات المسلحة ، توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها (المواد 2 و4 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على أن تدرج معلومات عن حظر التعذيب بموجب الاتفاقية في أنشطة تثقيف وتدريب موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين الم عنيين ب مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاتجار بالبشر محلياً . و تود تلقي معلومات من الدولة الطرف بشأن العقوبات التي يحكم بها على المدانين بالاغتصاب، وما إذا كانت تلك العقوبات متناسبة مع خطورة الجريمة. وتوصي الدولة الطرف أيضا ً باعتماد تشريعات تهدف إلى زيادة عدد المآوي الخاصة ب ضحايا العنف، بمن فيهم الأشخاص المتجر بهم، و بضرورة ت خص يص تمويل كاف وموظف ي ن متخصص ي ن لها .

التدريب

(13) يساور اللجنة القلق لكون جميع عمليات تدريب الشرطة تخضع لرصد المجلس الوطني للشرطة وتقييمه وقبوله. ويساورها القلق أيضا ً لكون العاملين في ميدان الطب الذين لهم اتصال بالأشخاص المحرومين من حريتهم وطالبي اللجوء وغيرهم من الأجانب لا يدرب ون بصورة منهجية على أحكام دليل التقصّي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرف على تقييم جميع عمليات تدر يب المسؤولين العامين هيئة مؤهلة مستقلة مثل هيئة التقييم المستقلة ال ملحقة بوزارة التعليم والثقافة المعتزم إنشاؤها و التي ستبدأ العمل في 2011. وتوصي أيضاً بإدخال التدريب على أحكام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) في مناهج التدريب الأساسية للعاملين في ميدان الطب .

ظروف الاحتجاز

(14) ويساور اللجنة القلق من استمرار الاكتظاظ العرضي في بعض السجون ومراكز الاحتجاز. و بينما تلاحظ اللجنة أن السجناء يمكنهم الذهاب إلى المراحيض على مدار الساعة، فإن القلق يساورها لما ذكرته الدولة الطرف في تقاريرها من أن 222 زنزانة في ثلاثة سجون مختلفة لا تزال تفتقر إلى تجهيزات الصرف الصحي الملائمة، بما في ذلك المراحيض، ولاستمرار وجود ممارسة "تفريغ الم َ باو ِ ل"، وهو وضع من المقرر ألا ينتهي إلا عام 2015 (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة حالة الاكتظاظ، بما في ذلك بإعادة توزيع السجناء و التعجيل ب الإجراءات القضائية واستخدام نظام الإفراج تحت المراقبة الذي بدأ العمل به عام 2006. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع إصلاح سجني ميككيلي وكووبيو، وكذا سجني هلسنكي وهامينلينا، إضافة إلى ت ركيب معدات الصرف الصحي في جميع أماكن الاحتجاز في أقرب وقت ممكن.

(15) ويساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من انخفاض العدد الإجمالي للسجناء، فقد زاد عدد ال محتجزين المؤقتين والسجينات والسجناء الأجانب. ولا يزال يساورها القلق بشأن حالة المحتجزين المؤقتين والحبس ا لوقائي للأجانب في مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز التابعة لحرس الحدود وبشأن طول فترة الاحتجاز رهن المحاكمة. وإضافة إلى ذلك، يساورها القلق لكون حوالي 10 في المائة من السجناء الروما يوضعون في عنابر مغلقة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما تذكره التقارير من بطء الجهاز القضائي للدولة الطرف و تساءلت إن كان هناك أي من أ فراد الأقليات الإثنية ضمن الجهاز القضائي (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت قلص ما أمكن مكوث المحتجزين المؤقتين والأجانب المحتجزين رهن الحبس الوقائي ، وبخاصة في مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز التابعة لحرس الحدود، وب أ ن تمتثل للتوصيات التي قدمها في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 الفريق العامل الذي أنشأته وزارة العدل لإدخال تعديل قانون ي يسمح بنقل المحتجزين المؤقتين من مخافر الشرطة إلى السجون العادية بصورة أسرع مما هو عليه الأمر حاليا ً . وتوصي بأن يرصد أمين المظالم البرلماني ظروف احتجاز السجناء الروما، بما في ذلك إعمال المساواة بين ا لأعراق وضمان تدخل موظفي السجن في جميع حوادث التمييز ضد الروما التي يوجه انتباههم إليها. وتوصي اللجنة باعتماد قوانين للحد من الاحتجاز رهن المحاكمة وبتسريع الإجراءات المدنية والجنائية التي تنتظر ال بت فيها. و تود اللجنة تلقي إحصاءات عن عدد أفراد الأقليات الإثنية الموجودين في سلك القضاء.

رصد أماكن الحرمان من الحرية

(16) يساور اللجنة القلق إزاء عدم قدرة نائب أمين المظالم البرلماني المكلف بشؤون السجون على إجراء زيارات متواترة وغير معلنة لأماكن الحرمان من الحرية بسبب عبء العمل وتجهيز الشكاوى (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لأمين المظالم البرلماني ل تمكينه من القيام بزيارات متواترة وغير معلنة لأماكن الحرمان من الحرية الخاضعة لولايته. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد وقعت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتوصي الدولة الطرف بإكمال عملية التصديق على البروتوكول الاختياري في أقرب وقت ممكن، كي يتسنى لأمين المظالم البرلماني العمل بوصفه الآلية الوقائية الوطنية.

احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين وغيرهم من الأجانب وإساءة معاملتهم

(17) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المتعلقة باللجوء المتكرر إلى الاحتجاز الإداري ل طالبي اللجوء ، والمهاجرين غير القانونيين والقصر غير المصحوبين بأوليائهم أو المنفصلين عن هم، والنساء اللائي لهن أطفال وغيرهم من المستضعفين، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وكذا إزاء أعداد من احتجزوا على هذا النحو ومدى تواتر احتجازهم وطول مدته. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن قانون الأجانب يسمح بال حبس الوقائي المتكرر ليس بسبب جريمة ارتكبت فعلاً وإنما بسبب الا شتب ا ه في إمكانية ارتكاب الشخص لجريمة (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب النظر في بدائل الاحتجاز المتكرر لطالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين، بمن فيهم القصر وغيرهم من المستضعفين، وبإنشاء آلية لبحث الاحتجاز المتكرر لهؤلاء الأشخاص. وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في زيادة استخدام تدابير بديلة للحبس ، و عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير، وكفالة عدم ممارسة الاحتجاز الإداري للأطفال غير المصحوبين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان تطبيق مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن على طالبي اللجوء الموجودين رهن الاحتجاز الإداري. وإضافة إلى ذلك، ت ود اللجنة تلقي معلومات بشأن عدد طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين الموجودين في الاحتجاز، ومدى تواتر احتجازهم ومتوسط طول مد ته .

(18) ويساور اللجنة القلق من ظروف احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين في وحدة احتجاز الأجانب في ميتسالا ، وطول فتر ة الاحتجاز، وعدم وجود ضمانات قانونية فيما يتصل بطول فترة الاحتجاز. كما يساورها القلق لكون هؤلاء الأشخاص لا يحتجزون فقط في مركز احتجاز ميتسالا ذي الطاقة الاستيعابية الصغيرة، وإنما أيضاً في م خافر الشرطة و مراكز الاحتجاز التابعة ل حرس الحدود ، وهي غير م لائمة للاحتفاظ بأشخاص محتجزين بموجب ال قوانين المتعلقة ب الأجانب. ويساور اللجنة القلق من احتجاز الرجال والنساء معاً في هذه المرافق ، ومن الاحتفاظ بالأطفال مع الكبار عندما توضع الأسر التي لها أطفال في أماكن ا ح ت ج ا ز المهاجرين ، و قلقة من أن 54 طفلاً في المجموع كانوا محتجزين عام 2010 بموجب قانون الأجانب (المادتان 2 و11).

توصي اللجنة باتخاذ خطوات لزيادة القدرة الاستيعابية لمركز احتجاز ميتسالا أو إنشاء مركز جديد لاحتجاز الأجانب. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بمراجعة ظروف ومدة احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين وغيرهم من الأجانب في مركز ميتسالا وكذا في م خافر الشرطة و مرافق الاحتجاز التابعة ل حرس الحدود، وتوفير الضمانات القانونية الأساسية لهم، وإنشاء آلية تظل ُّ م من ظروف الاحتجاز، واستخدام تدابير بديلة للحبس .

(19) ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الادعاءات المتعلقة بتزايد حالات س و ء معاملة طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين جسدياً ونفسيا ً ، لا سيما بالنظر إلى ما يتلقونه من معاملة قاسية على يد الشرطة وغيرها من سلطات إنفاذ القانون (المواد 10 و11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص بحيث يؤدي ما تقدمه من تدريب متخصص ومبادئ توجيهية داخلية إلى توعية أفراد الشرطة وحرس الحدود وسلطات إنفاذ القانون الأخرى بالتزاماتهم بموجب قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين كي ي عامل وا طالبي اللجوء بطريقة أكثر إنسانية وأكثر مراعاة للاعتبارات الثقافية ، و أن تضمن التحقيق مع المسؤولين عن هذه الأعمال ومحاكمتهم وإدانتهم.

الإنصاف ، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

(20) يساور اللجنة القلق من أنه ، رغم كفالة الحق في التعويض بموجب القانون المتعلق بالتعويض الحكومي للأشخاص على توقيفهم أو احتجازهم بغير وجه حق و منح أمين المظالم البرلماني أحياناً تعويضاً محدوداً عن الأضرار غير المالية الناجمة عن التعذيب أو إساءة المعاملة، فإن تشريع الدولة الطرف لا ينص على التزام عام يفرض على السلطات دفع تعويض لشخص انتهكت حقوقه (المادة 14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة ل كي ت متثل امتثالا ً كامل ا ً ل لمادة 14 من الاتفاقية التي تنص على أن تضمن الدولة ال طرف، في نظامها القانوني، ل من يقع ضحية أعمال التعذيب الحق في الجبر و الحق ال قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك حصوله على وسائل إعادة ال تأهيل على أكمل وجه ممكن، و أنه ف ي حالة وفاة الضحية نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يؤول الحق في التعويض للأشخاص الذين كان يعولهم، وأن ه لا شيء يحجب حق الضحية أو غيره من الأشخاص في التعويض الذي قد يكون مكفولا ً بمقتضى القانون الوطني. وإضافة إلى ذلك، في حين ترحب اللجنة بوجود وحدتين لإعادة تأهيل ال ن ا ج ين بأرواحهم من التعذيب في الدولة الطرف، فإنها توصي بإتاحة إعادة تأهيل جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على أكمل وجه في جميع الظروف .

عدم مقبولية ال أدلة

(21) رغم عدم تلقي اللجنة أية معلومات تثبت قبول الأدلة المنتزعة تحت التعذيب، فإنها قلقة من أن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يتضمن أية أحكام محددة بشأن حظر استخدام أية أقوال أدلى بها نتيجة ل لتعذيب، على النحو المبين في المادة 15 من الاتفاقية. كما يساورها القلق لعدم إصدار النيابة العامة أية تعليمات أو أوامر بشأن حظر استخدام أية أقوال أدلى بها نتيجة لل تعذيب كعنصر من عناصر الإثبات (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع يحظر على وجه التحديد استخدام ال إفادات ال منتزعة تحت التعذيب كأدلة أو كعناصر إثبات امتثالاً للمادة 15 من الاتفاقية.

سوء المعاملة

(22) يساور اللجنة القلق ل ما ذكر ه نائب أمين المظالم البرلماني من أن الشرطة عمدت إلى تقييد ال أشخاص الذين أ وقفتهم بسبب مشارك تهم في مظاهرة إلى كراسي ال حافل ة التي تقلهم إلى مركز الشرطة وإلى بعضهم البعض ولم ي ُ سمح لهم باستخدام المراحيض عندما كانوا في الحافلة، وفي ذلك انتهاك ل قرار وزارة الداخلية 1836/2/07 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، موجز 2007، الصفحات 41-44 (المادة 16).

في حين ت ح ي ط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإصلاح الوضع والحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل، على النحو تناوله الحوار مع الوفد، فإنها توصي الدولة الطرف بإصدار مبادئ توجيهية واضحة تتبعها الشرطة عند إلقاء القبض على الأشخاص و عند التعامل مع هم عند حرمانهم من حريتهم، وذلك للحيلولة دون إساءة معاملة المحتجزين، على النحو المبين في مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

المعلومات والبيانات الإحصائية

(23) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالمعايير التي استند إليها أمين المظالم البرلماني لتجميع ا لإحصاءات، إلا إنها توصي الدولة الطرف بتزويد اللجنة ببيانات م صنفة حسب السن ونوع الجنس والإثنية بشأن ما يلي: الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القوانين والأمن والجيش والسجون، وكذا الأشخاص الذين لا يتولون وظائف عامة، إن وجدت. و تود أيضاً تلقي بيانات م صنفة بش أ ن الاتجار بالبشر، والبغاء السري بالإكراه، واستغلال المهاجرات، والعنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي والجنسي، وما يوف َّ ر للضحايا من وسائل إنصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل.

(24) و في حين ت لاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف التزمت بجعل التوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل جزءاً لا يتجزأ من السياسة العامة الشاملة لحكومتها في مجال حقوق الإنسان، فإنها ت ود تلقي معلومات عن التدابير المعمول بها لمنع العنف ضد المرأة، ولتجميع المعلومات عن العنف ضد الأطفال، ول معالجة ا لتمييز بسبب الميل الجنسي والإعاقة في التشريع الوطني وفي أنشطة التدريب على مكافحة التمييز ا لمعاملة نفسها التي يلقاها التمييز لأسباب أخرى ، وذلك في مجالات مثل توفير الخدمات والرعاية الصحية، و ل لنظر في استخدام مبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسانية دليلاً للمساعدة في وضع سياساتها.

(25) وت ود اللجنة كذلك تلقي معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية في الأ راضي التي تنتشر فيها قواتها المسلحة ، بما فيها بعثات الأمم المتحدة.

(26) و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، و هي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

(27) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التقيد في تقريرها المقبل الخاص بمعاهد ات بعينها بالحد الأقصى البالغ 40 صفحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة (HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2) ، وفقاً لمتطلبات ال وثيقة ال أساسية ال موحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6) التي وافق عليها الاجتماع المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، و إلى التقيد بعدم تجاوز 80 صفح ة التي حددت للوثيقة الأساسية الموحدة. وتشكل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة والوثيقة الأساسية الموحدة معاً التزام الدولة الطرف بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

(28) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها، في غضون سنة، بمعلومات عن تنفيذ توصياتها الواردة في الفقرات 8 و15 و17 و20 أعلاه.

(29) وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تنشر على نطاق واسع في جميع أنحاء إقليمها، وبجميع اللغات الرسمية، التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة باستخدام المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ، ووسائط الإعلام ، والمنظمات غير الحكومية.

(30) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقرير ها المقبل ، الذي سيكون تقريرها الدوري السابع ، بحلول 3 حزيران/يونيه 2015.

55- غانا

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب (اللجنة) في التقرير الأوّلي لغانا (CAT/C/GHA/1) في جلستيها 992 و995 CAT/C/SR.992) و995)، المعقودتين يومي 16 و17 أيار/مايو 2011، واعتمدت في جلستها 1011 (CAT/C/SR.1011) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم غانا تقريرها الأوّلي. ومع ذلك، تأسف لعدم اتباع التقرير بصورة عامة المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بشكل التقارير الأوّلية ومحتواها (CAT/C/4/Rev.3)، وتأسف كذلك لتقديمه بعد نحو ثماني سنوات من حلول موعد تقديمه، مما حال دون قيام اللجنة بتحليل تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، عقب التصديق عليها في عام 2000. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تضمّن التقرير بيانات إحصائية ومعلومات عملية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية.

(3) وتعرب اللجنة عن تقديرها للنقاشات الصريحة والمفتوحة التي أجرتها مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الإضافية التي أتاحها الوفد أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود وما أحرزته من تقدم منذ العودة إلى الحكم الديمقراطي في كانون الثاني/يناير 1993.

(5) وترحب اللجنة بقيام غانا، في الفترة التي أعقبت بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إليها في عام 2000، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحق ـ وق الاقتصادي ـ ة والاجتماعية والثقافية، في عام 2000؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق به والمتعلق بالبلاغات الفردية، في عام 2000؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2000؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2011.

(6) وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعديل تشريعها على نحو يكفل احترام حقوق الإنسان بصورة أفضل، ولا سيما باعتماد القوانين التالية:

(أ) القانون المتعلق بقضاء الأحداث في عام 2003 (القانون 653)؛

(ب) القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2005 (القانون 694)، وتعديله في عام 2009؛

(ج) القانون المتعلق بالعنف المنزلي في عام 2007 (القانون 732)؛

(د) القانون الجنائي بصيغته المعدلة في عام 2007 (القانون 741)، الذي يُجرِّم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

(7) وترحب اللجنة بالإعلان الذي أصدرته غانا في 9 شباط/فبراير 2011 بموجب الفقرة 6 من المادة 34 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وقبلت بموجبه اختصاص المحكمة بتلقي الشكاوى من الأفراد والمنظمات غير الحكومية والنظر فيها، وفقاً للفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول.

(8) وتعرب اللجنة عن تقديرها لتوجيه الدولة الطرف دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان وترحب بالزيارة التي قام بها مؤخراً المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

(9) بينما تلاحظ اللجنة أن الفقرة (2)(أ) من المادة 15 من دستور عام 1992 تحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تأسف لعدم إدراج الدولة الطرف في قان ونها الجنائي جريمة التعذيب كما حددتها المادة 1 من الاتفاقية. وترحب اللجنة بالمعلومات التي أتاحها وفد الدولة الطرف ومفادها أن مكتب المدعي العام بصدد السعي للحصول على موافقة الحكومة على إدراج الاتفاقية في القانون المحلي، ثم عرض الأمر على البرلمان للنظر فيه، وفقاً للمادة 106 من الدستور (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتكفل وضع نص في قانونها المحلي يعتبر التعذيب جريمةً، وينبغي لها أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تطبق على مرتكبي هذه الجريمة عقوبات تتناسب وطابعها الخطير على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

(10) تشير اللجنة إلى التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لكفالة احترام الإجراءات القانونية الواجبة، بما يشمل حق جميع المحتجزين في الاستعانة بمحامٍ فوراً، وفي تلقّي فحص طبي، وفي أن يتم إعلامهم فوراً بحقوقهم بلغة يفهمونها، فضلاً عن حقهم في المثول أمام قاضٍ خلال 48 ساعة من إيقافهم. وتشير أيضاً إلى تجهيز قاعات استجواب نموذجية في بعض مراكز الشرطة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق إزاء تقارير تفيد بأن الشرطة لا تقدم المشتبه بهم أمام قاضٍ خلال 48 ساعة من إيقافهم، وإزاء ادعاء توقيع بعض أفراد الشرطة بأنفسهم أوامر الحبس واقتياد المشتبه بهم مباشرة إلى السجن. وتعرب اللجنة كذلك عن القلق إزاء العدد القليل جداً من محامي الدفاع الذين يقدمون المساعدة القانونية، الأمر الذي يحرم العديد من المتهمين من الحصول على المشورة القانونية. ويساورها القلق أيضاً إزاء محتوى الفصلين 10 و13 من توجيه دائرة الشرطة رقم 171، الذي ينص على إجراء الفحوص الطبية تحت رقابة موظفي الحكومة الطبيين، الذين يُطالَبون بحضور الفحوص الطبية المستقلة (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تكفل احترام الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة، بما في ذلك الحق في إبلاغهم فوراً بأسباب إيقافهم وبالتهم الموجهة إليهم، والحق في المثول أمام قاضٍ أثناء الفترة التي يحددها القانون والحق في تلقي فحص طبي يقوم به طبيب مستقل أو من اختيارهم.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً القيام بما يلي:

(أ) أن تكفل لجميع الأشخاص المحتجزين إمكانية الطعن الفعال وعلى وجه السرعة في شرعية احتجازهم من خلال إصدار أمر إحضار أمام المحكمة؛

(ب) أن تجعل من التسجيل السمعي والبصري لاستجواب جميع الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم إجراءً عادياً؛

(ج) أن تزيد من عدد محامي الدفاع الذين يقدمون المساعدة القانونية؛

(د) أن تكفل تسجيل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم فوراً وتفتيش سجلات الاحتجاز في مراكز الشرطة وفي السجون دورياً للتأكد من مسكها وفقاً للإجراءات التي ينصّ عليها القانون؛

(ه‍( أن تكفل خصوصية وسرية المعلومات الطبية: لا ينبغي أن يضر المسؤولون العامون أثناء الفحوص الطبية للأشخاص المحتجزين، عدا في ظروف استثنائية ومبررة.

الحظر المطلق للتعذيب

(11) بينما تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن المبادئ الدستورية ذات الصلة التي تحكم إعلان حالة الطوارئ وإدارتها، يساورها القلق إزاء عدم وجود أحكام قانونية واضحة تكفل عدم الاستثناء من الحظر المطلق للتعذيب تحت أي ظرف (الفقرة 2 من المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تُدرج في دستورها وقوانينها الأخرى مبدأ الحظر المطلق للتعذيب، بحيث لا يمكن التذرع بأي ظرف استثنائي مهما كان لتبريره.

عقوبة الإعدام

(12) تلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات المقدمة من الوفد ومفادها أن عقوبة الإعدام لم تُنفّذ في الدولة الطرف منذ نهاية الحكم العسكري في عام 1993.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام، أو، إذا تعذر ذلك، أن تجسّد بصفة رسمية الوقف الاختياري القائم بحكم الأمر الواقع حالياً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام .

الاعترافات القسرية

(13) تقدّر اللجنة المعلومات والتوضيحات المقدمة من ممثل الدولة الطرف فيما يتعلق بالمرسوم المتعلق بالأدلة لعام 1975 (NRCD 323)، وهو المرسوم الذي ينظم كيفية الحصول على الأدلة في إطار الإجراءات القانونية، ويقضي بعدم قبول المحاكم الأدلة المدلى بها دون حضور "شاهد مستقل يقبل به الشخص المعني وألا يكون هذا الشاهد من أفراد الشرطة أو القوات المسلحة". ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من أن المرسوم لا يُشير صراحة إلى التعذيب. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن القرارات التي اتخذتها المحاكم الغانية برفض الاعترافات المقدمة نتيجة للتعذيب (المادة 15).

ينبغي للدولة أن تضمن مواءمة التشريعات المتعلقة بالأدلة المقدمة في الإجراءات القضائية مع أحكام المادة 15 من الاتفاقية بحيث تستبعد صراحة أي أدلة حُصل عليها نتيجة التعذيب.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تطبيق المرسوم المتعلق بالأدلة لعام 1975، وعن أي محاكمة أو عقوبة خضع لها مسؤولون بسبب انتزاع اعترافات تحت التعذيب.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

(14) بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قبلت أثناء الاستعراض الدوري الشامل لغانا في عام 2008 مضاعفة جهدها لتعزيز قدرات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الإدارية بزيادة تمويلها ومواردها، فإنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، الذي ضمّ ممثلاً عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الإدارية، ومفادها أن هذه الأخيرة لا تتلقى تمويلاً مناسباً لأنشطتها المبرمجة.

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز استقلال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الإدارية، بوسائل منها تزويدها بميزانية تشغيلية كافية وتكثيف جهودها لضمان امتثالها امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

تعذيب المحتجزين ومعاملتهم معاملةً قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المواد 2 و4 و11 و15)

(15) يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما ذكرته الدولة الطرف من أن ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز هي على الأرجح ممارسة شائعة جداً. وتساءلت اللجنة عما تزمع الدولة الطرف القيام به لوقف هذه الممارسة، بما في ذلك مُساءلة موظفي السجون وإنصاف ضحايا التعذيب. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود تشريع يُجيز الجلد أو الضرب بالعصي، بيد أنها تحيط علماً بقلة انتشار هذه الحوادث.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فورية وفعّالة للتحقيق في جميع أعمال التعذيب ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، وعلى أن تكفل عدم لجوء موظفي إنفاذ القانون إلى التعذيب، وذلك بأن تؤكد من جديد بوضوح لا لبس فيه الحظر المطلق للتعذيب وأن تُدين ممارسات التعذيب علناً، ولا سيما من جانب أفراد الشرطة وموظفي السجون، وتوجّه إنذاراً واضحاً مفاده أن أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يتواطأ أو يشارك بأي شكل آخر في ممارسة التعذيب سيكون مسؤولاً مسؤولية شخصية أمام القانون عن هذه الأفعال وسيخضع للملاحقة الجنائية ولعقوبات مناسبة.

ظروف الاحتجاز

(16) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن الخطوات التي اتخذتها لمعالجة مشاكل الاكتظاظ والاحتجاز المطول في الحبس الاحتياطي، ولا سيما ببناء سجن جديد في أنكافول، واعتماد برنامج العدالة للجميع في عام 2007. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد النزلاء في معظم مراكز الاحتجاز، التي وصفها تقرير الدولة الطرف بكونها "في حالة يرثى لها" و"غير مناسبة للسكن". وتلاحظ اللجنة كذلك ببالغ القلق استمرار ورود تقارير عن نقص الموظفين وتدهور الظروف الصحية والإصحاحية، وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية، وكذلك الأفرشة والغذاء. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة تتيح للسجناء وجبة طعام واحدة في اليوم لأن الميزانية المخصصة للرعاية تقل عن دولار أمريكي واحد في اليوم. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ما وردها من تقارير عن قلة عدد مراكز احتجاز الجانحين الأحداث، وتدهور الأوضاع فيها. وتحيط اللجنة علماً بارتياح بالانخفاض الملحوظ في عدد الوفيات في السجون (من 118 في عام 2008 إلى 55 في عام 2010)، بيد أنها تأسف لعدم توافر معلومات عن أسباب هذه الوفيات. وتأسف أيضاً للافتقار إلى معلومات عن ظروف احتجاز المهاجرين الذين هم في وضع إداري غير نظامي (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تكفل اتساق ظروف الاحتجاز في سجون البلد مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛

(ب) أن تكثف جهودها لمعالجة اكتظاظ السجون، ولا سيما باعتماد بدائل لعقوبات السجن؛

(ج) أن تواصل تنفيذ الخطط الرامية إلى تحسين الهياكل الأساسية للسجون ومراكز التوقيف وتوسيعها، بما في ذلك المراكز المخصصة للجانحين الأحداث؛

(د) أن تتخذ تدابير لزيادة عدد المسؤولين عن السجون؛

(ﻫ) أن تنظر في كفاية موارد الرعاية الصحية المتاحة في مؤسسات السجون، وأن تكفل للمحتجزين رعاية طبية ذات جودة عالية؛

(و) أن تعيد النظر في جميع الأحكام التي تجيز ممارسة الجلد أو الضرب بالعصي بهدف إلغائها على سبيل الأولوية.

وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية عن الوفيات المبلغ عنها في مراكز الاحتجاز، مبوبة حسب مكان احتجاز الشخص المتوفى وسبب وفاته وجنسه وسنه وأصله العرقي.

عيادات الأمراض العقلية

( 17 ) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير عن عدم كفاية العلاج المقدم للمصابين بالأمراض العقلية وسوء أحوال المؤسسات التي يعالَجون فيها، ولا سيما في مستشفى أكرا للأمراض العقلية. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تتحدث عن فرط الاكتظاظ، ونقص الموظفين الأكفاء والظروف المادية والصحية المتدهورة في هذا المستشفى. ويساورها بالغ القلق أيضاً إزاء وضع الأشخاص الذين يعالجون في المستشفى بأمر صادر عن محكمة، والذين يُدّعى أنهم أُهملوا منذ سنوات. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي أتاحها وفد الدولة الطرف بشأن مقترحات قائمة لتوسيع عيادات الأمراض العقلية في البلد، وعن مشروع القانون المتعلق بالأمراض العقلية المعروض حالياً على البرلمان، الذي يتوخى إنشاء نظام شكاوى فردية. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن بقاء أشخاص في المستشفى بعد مرور الموعد الذي يتعين خروجهم منه بفترة طويلة، بسبب عدم كفاية خدمات الرعاية التالية أو البديلة المناسبة والمرافق الآمنة. وتحيط اللجنة علماً بالتوضيح الذي قدمه الوفد ومفاده أن الجهود المبذولة لإعادة إدماج الأشخاص المعافين تواجه العديد من الصعوبات، منها الوصم الاجتماعي، ولكنها تشير إلى أن ذلك لا يمكن أن يشكل إطلاقاً سبباً لعدم تهيئة مرافق رعاية بديلة بعد مغادرة المستشفى (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تحسّن ظروف عيش المرضى في عيادات الأمراض العقلية؛

(ب) أن تضمن عدم عزل المصابين بالأمراض العقلية ما لم يكن ذلك ضرورياً، وأن تضع جميع الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة تحت وصاية تمثلهم تمثيلاً حقيقياً وتدافع عن مصالحهم، وأن تضمن إجراء استعراض فعال لشرعية إيداع جميع الأشخاص واحتجازهم في المؤسسات الصحية في كل حالة من الحالات؛

(ج) أن تكفل قيام هيئات رصد مستقلة بزيارات منتظمة إلى جميع الأماكن التي يُحتجز فيها مرضى مصابون بأمراض عقلية لمعالجتهم بصورة قسرية، سعياً لتنفيذ الضمانات المحددة لكفالة حقوق المرضى تنفيذاً ملائماً؛

(د) أن تطور أشكالاً بديلة للعلاج، ولا سيما العلاج المجتمعي، وبخاصة استقبال الأشخاص بعد خروجهم من المستشفيات.

رصد أماكن الحرمان من الحرية وتفتيشها

( 18 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن المفتش العام وعدداً من الهيئات المستقلة يجرون عمليات تفتيش دورية منتظمة للسجون. ومع ذلك، وبالرغم من التوضيحات التي قدمها الوفد، يساور اللجنة القلق إزاء رفض حكومة غانا طلب زيارة قدمته إحدى المنظمات غير الحكومية، وهي منظمة العفو الدولية، في آذار/مارس 2008 بسبب الأوضاع "غير الآمنة" (المادة 2).

تناشد اللجنة الدولة الطرف إنشاء نظام وطني مستقل وفعال لرصد جميع أماكن الحرمان من الحرية وتفتيشها ومتابعة نتائج هذا الرصد المنهجي.

وينبغي أن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال الرصد وأن تدعم هذه المنظمات.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة معلومات مفصلة عن مواقع الزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية وموعدها ودوريتها، بما في ذلك الزيارات غير المعلنة، وعن الإجراءات المتخذة بشأن نتائج هذه الزيارات.

التحقيقات السريعة والشاملة والنزيهة

( 19 ) يساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من تقارير عن الإفلات من العقاب في حالات التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك حالات المعاملة الوحشية من جانب أفراد الشرطة ولجوؤهم إلى القوة المفرطة. وبينما تشير اللجنة إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن قلة الحالات التي حظيت بدعاية كبيرة، لا يزال القلق يساورها إزاء ندرة الإجراءات المتعلقة بمقاضاة موظفي إنفاذ القانون والعسكريين المسؤولين عن أعمال التعذيب المزعومة. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم إتاحة الدولة الطرف معلومات عن بعض الحوادث المحددة التي وجّهت اللجنة انتباهها إليها، ونقص البيانات الإحصائية عن ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة وعن نتائج التحقيقات التي أجرتها بشأن هذه الادعاءات. وتلاحظ اللجنة وجود مقترح لإنشاء دائرة مقاضاة مستقلة (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب أو المعاملة القاسية أو الل اإ نسانية أو المهينة، وملاحقة الفاعلين على النحو الواجب ومعاقبتهم، عند ثبوت إدانتهم، ب عقوبات تراعى فيها خطورة أفعالهم، وت قديم التعويض المناسب للضحايا، بما يشمل اعتبارهم بالكامل؛

(ب) جمع بيانات واضحة وموثوقة عن أعمال التعذيب وإساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة وفي السجون وفي غيرها من أماكن الحرمان من الحرية؛

(ج) تدريب جميع موظفي إنفاذ القانون والعسكريين تدريباً شاملاً على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المعايير الواردة في الاتفاقية.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

(20) تلاحظ اللجنة، استناداً إلى تقارير، أنه بسبب الأزمة التي تلت الانتخابات في كوت ديفوار، سعى ما يربو على 178 14 إيفوارياً (بمن فيهم 036 6 طفلاً) للجوء إلى الدولة الطرف منذ 16 أيار/مايو 2011. ومن بين الوافدين الجدد، أشخاص قد يكونوا تعرضوا لتهديدات مباشرة واعتداءات بسبب انتمائهم السياسي المُتصوَّر. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء معلومات تلقتها عن الاشتباه في وجود محاربين في صفوف الأشخاص الفارين من كوت ديفوار في مناطق استضافة اللاجئين، الأمر الذي يمكن أن يثير شواغل أمنية خطيرة لدى اللاجئين وملتمسي اللجوء والمجتمعات المحلية، وأن يهدد كذلك بتقويض الطابع المدني والإنساني للجوء. وتقدر اللجنة جهود الدولة الطرف في الاستجابة لهذا التدفق الكبير وتشجعها على وضع الإجراءات المطلوبة لتحديد هوية المحاربين وفصلهم، والإسراع بتحديد صفة اللاجئين لملتمسي اللجوء الإيفواريين. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق أن نحو 000 11 لاجئ من ليبيريا يعيشون في غانا منذ ما يزيد على 20 عاماً، وأن الدولة الطرف تزمع، وفقاً للمعلومات التي قدمها الوفد، إعادة توطينهم أو إعادتهم إلى موطنهم الأصلي (المادتان 3 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج أنشط بشأن التزاماتها على الصعيدين الدولي والإقليمي بموجب القانون الدولي للجوء. وينبغي للدولة الطرف في هذا الصدد القيام بما يلي:

(أ) أن تواصل جهودها، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للمضي قدماً بتحديد هوية اللاجئين وملتمسي اللجوء وضمان حمايتهم وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك، بصفة خاصة، احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) أن تنظر في منح مركز اللاجئ على أساس تحديد مبدئي للإيفواريين الفارين من بلدهم، باستثناء الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم محاربين، ريثما يثبت أنهم تخلوا عن أنشطتهم العسكرية بصورة حقيقية ودائمة؛

(ج) أن تتخذ تدابير للتدقيق الفعلي في تدفقات الوافدين وفصل المحاربين عن غير المحاربين من أجل كفالة الطابع المدني لمخيمات اللاجئين و/أو مواقع اللاجئين، لا سيما بتعزيز آليات الفرز القائمة وتعزيز قدرة مجلس اللاجئين في غانا على أداء مهامه على الحدود؛

(د) أن تعزز قدرة مجلس اللاجئين في غانا على معالجة الطلبات المُقدمة من ملتمسي اللجوء في البلد باستثناء الأشخاص الذين قد يستفيدون من إجراء التحديد المبدئي؛

(ه‍( أن تكفل عدم إعادة اللاجئين الليبيريين المتواجدين في غانا بصورة قسرية إلى بلدانهم الأصلية بطريقة لا تتفق مع التزامات عدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

الاتجار بالبشر

(21) تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون المتعلق بالاتجار بالبشر في عام 2005 وتعديله في عام 2009، بما يجعل تعريف الاتجار يتسق مع أحكام بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء التقارير المستمرة عن الاتجار بالنساء والأطفال داخلياً وعبر الحدود لأغراض الاستغلال الجنسي أو السخرة، مثل خدم المنازل أو الحمّالات على الرأس (كايايي) . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن إحصاءات عن أمور منها عدد الأشخاص الذين شملتهم محاكمات وإدانات وعقوبات لارتكابهم جريمة الاتجار لأغراض مثل استغلال عمل الأطفال، ولأن التدابير العملية لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها منعدمة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم وجود عملية إحالة رسمية لنقل الضحايا من مرافق الاحتجاز لأغراض الحماية إلى مرافق أخرى (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، ولا سيما الاتجار بالنساء والأطفال، بوسائل منها تنفيذ التشريعات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، وأن توفر الحماية للضحايا وتضمن حصولهم على الخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيلية والقانونية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية عند الاقتضاء؛

(ب) أن تضع شروطاً ملائمة للضحايا لممارسة حقهم في تقديم الشكاوى؛

(ج) أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات الاتجار بالبشر، وأن تضمن معاقبة مرتكبي هذه الأفعال بعقوبات تتناسب مع طبيعة جرائمهم؛

(د) أن تنظم حملات توعية على النطاق الوطني ودورات تدريبية لفائدة موظفي إنفاذ القانون؛

(ﻫ) أن تتيح معلومات مفصلة عن عدد التحقيقات في حالات الاتجار بالبشر والشكاوى ذات الصلة، وكذلك عن المحاكمات والإدانات في هذه الحالات.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي

(22) تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون المتعلق بالعنف المنزلي في عام 2007 وبالإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار بشأن حالات العنف المنزلي الذي جرى في عام 2010. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن انتشار العنف ضد المرأة على نطاق واسع، بما في ذلك العنف المنزلي؛ وإزاء التنفيذ الجزئي للقانون المتعلق بمكافحة العنف المنزلي؛ وعدم إتاحة الموارد الكافية للوحدة المعنية بمكافحة العنف المنزلي ودعم الضحايا التابعة لجهاز الشرطة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تردد الدولة الطرف في تجريم الاغتصاب الزوجي، ونقص المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات المتصلة بقضايا العنف ضد المرأة والمسجّلة أثناء الفترة قيد الاستعراض (المواد 2 و12 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تحقّق مع مرتكبي هذه الأفعال وتحاكمهم وتعاقبهم؛

(ب) أن تتخذ تدابير أكثر فعالية لحماية الضحايا ومساعدتهم؛

(ج) أن تخصّص موارد مالية كافية لضمان الأداء الفعال للوحدة المعنية بمكافحة العنف المنزلي ودعم الضحايا؛

(د) أن تعزّز الوعي وتبذل جهوداً في مجال التثقيف بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وذلك للمسؤولين الذين هم على اتصال مباشر بالضحايا (موظفو إنفاذ القانون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم) فضلاً عن عامة الجمهور؛

(ﻫ) أن تسن قوانين تجرم الاغتصاب الزوجي.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم إحصاءات عن عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب، وكذلك معلومات عن التحقيقات والمحاكمات والإدانات في هذه القضايا.

الممارسات التقليدية الضارة

(23) تحيط اللجنة علماً بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتجريم الممارسات التقليدية الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية و تْروكوسي (وهي ممارسة شعائرية أو تقليدية تكرس الاسترقاق). ولاحظت اللجنة أيضاً انخفاضاً بنسبة 25 في المائة في عدد الحالات المبلغ عنها المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الفترة بين عامي 1999 و2010، وذلك رغم استمرار هذه الحالات التي بلغ مجموعها 000 123 حالة أثناء هذه الفترة. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم الاتساق الواضح بين بعض جوانب القانون العرفي في غانا والممارسات التقليدية واحترام الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من تقارير عن اتهام بعض النساء بممارسة السحر، وتعرضهن للعنف الشديد، كأن يتعرضن للعنف الجماعي أو للحرق أو للإعدام الغوغائي أو إجبارهن على ترك مجتمعاتهن المحلية. وأُرسل العديد من هؤلاء النساء إلى ما يسمى "مخيمات الساحرات" باتباع إجراءات لا تستوفي الأصول القانونية الدنيا، وذلك دون أي ضمانات تتعلق بعودتهن إلى المجتمع. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن حالات عنف ضد الأرامل اللائي يُحرمن في حالات كثيرة من حقوقهن في الميراث، ويتعرضن في بعض الحالات للإهانة ولطقوس الترمل التعسفية. وتأسف اللجنة لعدم توافر أي معلومات عن المحاكمات التي شملت الجناة والعقوبات التي أنزلت بهم، وكذلك عن المساعدة والتعويض المقدمين إلى الضحايا. وتأسف أيضاً لأن التقرير لا يتضمن معلومات عن الخطوات المتخذة لكفالة اتساق القانون العرفي في غانا مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (المادتين 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها لمنع الممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومكافحة هذه الممارسات، ولا سيما في المناطق الريفية، وأن تكفل التحقيق في هذه الأعمال ومحاكمة الجناة المزعومين وإدانتهم؛

(ب) أن تقدم للضحايا الخدمات القانونية والطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل، علاوةً على التعويض، وأن تهيّئ لهم الظروف المناسبة لرفع الشكاوى دون خوف من الانتقام؛

(ج) أن تتيح التدريب للقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون وزعماء المجتمعات المحلية على التطبيق الصارم للتشريع ذي الصلة الذي يجرم الممارسات التقليدية الضارة، وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة.

وبصورة عامة، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتساق قانونها وممارساتها العرفية مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بموجب الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتيح معلومات عن التسلسل الهرمي القائم بين القانون العرفي والمحلي، وبخاصة فيما يتعلق بأشكال التمييز ضد المرأة.

وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة وبيانات إحصائية محدثة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة على مرتكبي الأعمال الإجرامية المتعلقة بالممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك القتل، وكذلك عن المساعدة والتعويض المقدميْن إلى الضحايا.

العقوبة البدنية

(24) بينما تلاحظ اللجنة أن قانون قضاء الأحداث (2003) وقانون الطفل (1988) يحظران صراحة العقوبة البدنية كإجراء تأديبي في السجون، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار العقوبة البدنية على نطاق واسع، لا سيما داخل الأسرة وفي المدارس وفي مرافق الرعاية البديلة (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تحظر صراحةً العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن، لا سيما بإسقاط جميع الحجج القانونية المتعلقة بتطبيق العقوبات البدنية ‘ المعقولة‘ و ‘ المبررة‘؛

(ب) أن تنخرط في تعزيز الأشكال البديلة للتأديب التي تطبق على نحو يراعي كرامة الطفل وبما يتسق مع الاتفاقية؛

(ج) أن تضع تدابير للتوعية بالآثار الضارة للعقوبة البدنية.

التدريب

(25) تأسف اللجنة لقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بخطط التدريب في مجال حقوق الإنسان المخصّصة للعاملين في القطاع الطبي ولموظفي إنفاذ القانون، والمسؤولين عن القضاء وغيرهم من الأشخاص المعنيين بإجراءات الاحتجاز أو الاستجواب أو معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم والتي تتناول المسائل المتصلة بحظر التعذيب وإساءة المعاملة. وتلاحظ بقلق أن أنشطة التدريب على حقوق الإنسان لأفراد الشرطة، التي نُظمت في إطار برنامج الوصول إلى العدالة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غانا، قد توقفت في عام 2010 بسبب الافتقار إلى التمويل.

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تواصل توفير برامج تدريبية إلزامية لضمان اطلاع جميع الموظفين العامين ا طلاعاً كاملاً، بمن فيهم أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، على أحكام الاتفاقية، وإعلامهم بأن انتهاكات الاتفاقية لن يتم التغاضي عنها وسيُحَقََّق فيها، وسيتعرض مرتكبوها للملاحقة القضائية؛

(ب) أن تقيّم مدى كفاءة ما تضعه من برامج تدريبية وتثقيفية ومدى تأثيرها في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ج) أن تدعم التدريب المتعلق باستخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) لجميع الموظفين المعنيين بمن فيهم العاملون في القطاع الطبي.

جمع البيانات

(26) تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، وأفراد جهاز الأمن والجيش وموظفو السجون، وكذلك عن حالات العنف ضد المرأة، والاتجار والممارسات التقليدية الضارة.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما يشمل بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون، وأفراد جهاز الأمن والجيش وموظفي السجون، وكذلك عن حالات العنف ضد المرأة، والاتجار والممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج هذه البيانات في تقريرها الدوري القادم.

(27) وبينما ترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، فإنها تشجع الدولة الطرف على الإسراع بعملية التصديق، وكذلك بتعيين آلية وقائية وطنية.

( 28 ) وبينما تلاحظ اللجنة الالتزام الذي أخذته الدولة الطرف على عاتقها في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/8/36)، فإنها توصي بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك على الاتفاقية الدولية الجديدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 29 ) وتُشَجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

( 30 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير وإلى ومراعاة الحد الأقصى لعدد الصفحات المقرر للتقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وهو 40 صفحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية موحدة وفقاً لشروط إعداد الوثائق الأساسية المشتركة المقررة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6)، التي اعتُمدت في اجتماع هيئات المعاهدات المشترك بين اللجان، كما تدعوها إلى مراعاة الحد الأقصى المقرر لهذا النوع من الوثائق وهو 80 صفحة. ويشكّل التقرير المتعلق بتنفيذ الاتفاقية، إلى جانب الوثيقة الأساسية الموحدة، التقرير الذي يتعين على الدولة الطرف تقديمه بصورة دورية بمقتضى الاتفاقية.

( 31 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها في غضون عام واحد معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرتين الفرعيتين 10(ج) و(د)، والفقرتين الفرعيتين 17(د) و23(أ) من هذه الوثيقة.

( 32 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيكون التقرير الدوري الثاني، بحلول 3 حزيران/يونيه 2015.

56- آيرلندا

(1) نظرت لجنة مناهضـة التعذيب (اللجنة) في التقرير الأولي لآيرلندا (CAT/C/IRL/1) في جلستيها 1002 و1005 CAT/C/SR.1002) وCAT/C/SR.1005) المعقودتين يومي 23 و24 أيار/مايو 2011، واعتمدت، في جلستها 1016 المعقودة في 1 حزيران/ يوني ه 2011 (CAT/C/SR.1016)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي و لكنها تأسف ل ت قد يمه بعد ثماني سنوات من التأخير ، مما حال دون رصد اللجنة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تقرير الدولة الطرف تقيّد عموماً ب المبادئ التوجيهية و لكنه ا فتقر إلى معلومات محددة بشأن تنفيذ الاتفاقية.

(3) وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن وفداً رفيع المستوى من الدولة الطرف قد اجتمع باللجنة أثناء انعقاد دورتها السادسة والأربعين، وتلاحظ مع التقدير أيضاً الفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار بناء شمل مجالات تندرج في نطاق الاتفاقية. وتشيد اللجنة كذلك بما قدمته الدولة الطرف من ردود خطية مفصلة أثناء النظر في تقريرها.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية والإقليمية التالية:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1989؛

(ب) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2000؛

(ج) اتفاقية حقوق الطفل، في 28 أيلول/سبتمبر 1992؛

(د) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في 23 كانون الأول/ديسمبر 1985؛

(ﻫ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية ، في 17 حزيران/ يوني ه 2010؛

(و) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في 17 حزيران/ يوني ه 2010؛

(ز) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، في 18 حزيران/ يوني ه 1993؛

(ح) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر ، في 13 تموز/ يو ل ي ه 2010.

(5) وترحب اللجنة بسنّ التشريعات التالية:

(أ) القانون الجنائي (الاتجار بالبشر) ، قانون عام 2008؛

(ب) ال قانون المتعلق ب المحكمة الجنائية الدولية ل عام 2006.

( 6 ) وترحب اللجنة أيضاً ب وضع خطة عمل وطنية لمنع الاتجار بالبشر ومكافح ته في آيرلن دا ، 2009-2012.

( 7 ) و ترحب اللجنة كذلك ب وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف المنزلي والجنسي و العنف القائم على نوع الجنس ، 2010-2014.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تدني الموارد المالية لمؤسسات حقوق الإنسان

( 8 ) ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف ب توفير الموارد لمؤسسات حقوق الإنسان، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما ورد من معلومات عن إجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية مختلف مؤسسات حقوق الإنسان المكلفة ب تعزيز حقوق الإنسان ورصد ها ، مثل ال لجنة الآيرلندية ل حقوق الإنسان ، مقارنة مع ميزانيات غيرها من المؤسسات العامة. و علاوة على ذلك، وإذ تحيط اللجنة علماً ب قرار نقل ال لجنة الآيرلندية ل حقوق الإنسان من وزارة الشؤون المجتمعية و المساواة والمناطق الناطقة باللغة الآيرلندية إلى وزارة العدل والمساواة، فإنها تأسف لأن هذه اللجنة لا تخضع لمساءلة مباشرة أمام البرلمان و ت فتقر إلى ا لا ستقلال ال مالي (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ألا تؤدي التخفيضات الحالية في ميزانية مؤسسات حقوق الإنسان، ولا سيما اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان، إلى تعطيل أنشطتها وجعل ولايته ا دون جدوى . و في هذا الصدد، ت ُ شج ِّع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لت ضمن استمرار هذه ال مؤسسات في الاضطلاع ب ولاياتها على أكمل وجه . وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف استقلال اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان عبر جملة أمور منها ضمان خضوعها ل لمساءلة المباشرة أمام البرلمان و تمتعها ب استقلال مالي وفقاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحماي تها ( مبادئ باريس).

رحلات تسليم الأشخاص

( 9 ) تعرب اللجنة عن قلق ها إزاء مختلف التقارير التي تفيد ب تعاون الدولة الطرف المزعوم في برنامج لتسليم الأشخاص ، حيث نظمت رحلات جوية لتسليم الأشخاص با ستخد ا م مطارات الدولة الطرف ومجال ها الجوي. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم استجابة الدولة الطرف استجابة ك ا فية فيما يتعلق بالتحقيق في هذه الادعاءات (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم مزيدا ً من المعلومات عن التدابير الخاصة المتخذة للتحقيق في ادعاءات تورط ها ف ي برامج تسليم الأشخاص واستخدام مطارات ها ومجالها الجوي لإجراء رحلات "تسليم استثنائي". و ينبغي لها تقد ي م توضيحات عن هذه التدابير ونتائج التحقيقات، واتخاذ خطوات لضمان منع مثل هذه العمليات .

اللاجئ و ن والحماية الدولية

( 10 ) تحيط اللجنة علما ً بأن طلبات اللجوء المقدمة بموجب لائحة دبلن الثانية تخضع للطعن أمام محكمة الاستئناف للاجئين في الدولة الطرف، لكنها تعرب عن قلق ها من أن تقديم طعن ل يس له أثر إيقافي ل لقرار المطعون فيه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن مشروع الهجرة والإقامة والحماية لعام 2008 ، وإن كان ينص على حظر الإعادة القسرية، فإنه لا يحدد ا لإجراءات التي ينبغي ا تباعها. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علما ً ب تقارير تشير إلى انخفاض كبير في عدد طلبات اللجوء المقبولة (المادتان 3 و14).

توصي اللجنة بأن تواصل ا لدولة الطرف جهودها الرامية إلى تعزيز حماية الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية. و في هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف النظر في تعديل مشروع قانون الهجرة والإقامة والحماية كيما ي تماشى و متطلبات الاتفاقي ة ، ولا سيما ما يتعلق بحق المهاجرين في مراجعة قضائية ل لإجراءات الإدارية على النحو الذي أ وص ت به أيضاً لجنة القضاء على التمييز العنصري (الفقرة 1 5 من الوثيقة CERD/C/IRL/CO/3-4 ). و توصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في تعديل تشريعاتها كيما يكون لتقديم طعن أمام محكمة الاستئناف للاجئين أثر إيقافي في القرار المطعون فيه. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تحقق الدولة الطرف في أسباب التراجع ال كبير في عدد طلبات اللجوء المقبولة لضمان معالجة الطلبات وفقاً ل لإجراءات السارية .

أوضاع السجون

( 11 ) تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل ا لتخفيف من الاكتظاظ في السجون عبر جملة أمور منها بناء أماكن إيواء جديدة في مرافق السجون الموجودة وتحسين بعض هذه المرافق، إضافة إلى اعتماد تدابير بديلة عن الاحتجاز للحد من أعداد السجناء، مثل اعتماد قانون الغرامات لعام 2010. ومع ذلك ، لا تزال اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء ورود تقارير تفيد بأن الاكتظاظ يظل مشكلة كبيرة (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد مواعيد زمنية محددة لبناء سجون جديدة تحترم المعايير الدولية. و في هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إبلاغها ب أي قرار يُ تخذ بشأن مشروع سجن ثورنتون؛

(ب) اعتماد سياسة تركز على استحداث عقوبات بديلة عن الاحتجاز ، بما في ذلك سن ّ مشروع القانون المعدل لقانون العدالة الجنائية ( ال خدمة المجتمع ية ) لعام 1983 ال ذ ي ي نص على أن ه سيُطلب من القضاة ا لنظر في الاستعاضة عن الاحتجاز بفرض أداء خدم ات مجتمع ية ف ي جميع القضايا التي تقتضي فرض عقوبة سجن لمدة لا تتجاوز 12 شهرا ً ؛

(ج) الإسراع في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و وضع آلية وقائية وطنية.

( 12 ) وإذ تحيط اللجنة علماً ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير مراحيض داخل جميع الزنزانات ، فإنها تشعر بقلق عميق بسبب استمرار "قضاء السجناء لحوائجهم في الأكياس " في بعض السجون في الدولة الطرف ، وهذه الممارسة ت صل إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية والمهينة ( المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى القضاء، دون تأخير، على ممارسة " قضاء السجناء لحوائجهم في الأكياس " بدءا ً ب الحالات التي يتشارك فيها السجناء الزنزانات . و توصي اللجنة كذلك ب أنه ينبغي ل لدولة الطرف اتخاذ إجراءات لتمكين جميع السجناء من مغادرة زنزاناتهم في أي وقت لقضاء حوائجهم في المراحيض ، ريثما يتم توفير مراحيض في كل الزنزانات .

( 13 ) وتحيط اللجنة علماً بالت وضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص استخدام زنزانات ال مراقبة ال خاصة. وتلاحظ اللجنة أيضاً ب اهتمام أنه بعد صدور توصية من مفتش السجون، أصبحت دائرة السجون تودع السجناء في زنزانات ال مراقبة لضمان سلامة السجناء لأسباب طبية فقط، وهذا الأمر سيتناوله تعديل لقواعد السج و ن (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اتباع توجيهات مفتش السجون في تقريره المؤرخ 7 نيسان/ أبريل 2011 التي طلب فيها ا لا ستخدام الملائم ل زنزانات ا لمراقبة لضمان سلامة السجناء و زنزانات ال مراقبة المشددة .

( 14 ) و تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال تقارير التي تفيد بوجود أوجه قصور في تقديم الرعاية الصحية في عدد من سجون الدولة الطرف (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تحسن الدولة الطرف الرعاية الصحية في جميع السجون، مع مراعاة التوجيهات التي قدمها مفتش السجون في تقريره المؤرخ 18 نيسان/ أبريل 2011.

العنف بين السجناء

( 15 ) تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة العنف بين السجناء. بيد أنها لا تزال قلق ة إزاء استمرار ارتفاع عدد الحوادث في بعض السجون، وإزاء تقارير عن ادعاء سجناء من جماعة الرحل في سجن كورك تعرض هم باستمرار لأعمال الترهيب من قبل سجناء آخرين (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمعالجة العنف بين السجناء عبر جملة أمور منها ما يلي :

(أ) معالجة العوامل التي تس ا هم في العنف بين السجناء مثل وجود المخدرات، و العصابات المتناحرة ، و عدم وجود أنشطة هادفة ، و ضيق ال مساحة ، و سوء الظروف المادية؛

(ب) تعيين عدد كاف من الموظفين الذين يتلقون تدريبا على إدارة العنف بين السجناء ؛

(ج) معالجة مسألة ترهيب أعضاء جماعة الرحل والتحقيق في جميع ادعاءات التعرض لهذا الت رهيب .

كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية ل تمكين اللجنة من تقييم مدى فعالية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة العنف بين السجناء.

فصل السجناء الموقوفين رهن التحقيق

( 16 ) ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإيواء السجناء ا لمدانين والسجناء الموقوفين رهن التحقيق في أماكن منفصلة قدر الإمكان ، ولكنها تشعر با لقلق إزاء استمرار عدم الفصل بين هؤلاء الأشخاص (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لإيواء ا لسجناء الموقوفين رهن التحقيق في أماكن منفصل ة عن السجناء المدانين .

احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء

( 17 ) تعرب اللجنة عن قلق ها لوضع الأشخاص المحتجزين لأسباب تتعلق بالهجرة في السجون العادية مع السجناء المدانين والسجناء الموقوفين رهن التحقيق (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تضمن إيواء جميع الأشخاص المحتجزين لأسباب م تعلق ة بالهجرة في مرافق تناسب وضعهم.

الشك ا وى وآليات التحقيق

( 18 ) تحيط اللجنة علماً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص التحقيق في الشكاوى التي رفعها السجناء ضد موظفي السجون و المتعلقة بالحوادث التي زُعم أنها وقعت في ال سجون التالية: بورتلايس ، في 30 حزيران/ يوني ه 2009؛ ماونت جوي، في 15 حزيران/ يوني ه 2009 ؛ و12 كانون الثاني/يناير 2010؛ و كورك، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 ؛ وميدلاندز، في 7 حزيران /يونيه 2009. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لم تجر في أيٍّ من هذه الحالات تحقيقات مستقلة وفعالة في ادعاءات التعرض ل سوء المعاملة على أيدي موظفي السج و ن. وخلص مفتش السجون في تقريره المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2010 المعنون " توجيهات بشأن أفضل الممارسات في ا لتعامل مع شكاوى السجناء " إلى عدم وجود هيئة مستقلة معنية بتلقي شكاوى ال سجناء والتحقيق فيها، وأن ال إ جراءات الحالية ال متبعة لا تتفق و أفضل الممارسات، وأوص ى بإنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى ضد موظفي السج و ن والتحقيق فيها ( المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إنشاء آلية مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى وإجراء التحقيق ات لت ي س ير تقديم شكاوى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي السج و ن وضمان حماية فعلية للمتظلمين كي لا يتعرضوا ل أي ترهيب أو أعمال انتقامية نتيجة للشكاوى؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات التعرض ل لتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي موظفي السج و ن؛

(ج) ضمان وقف أي مسؤول يُدّعى ضلوعه في أي انتهاك للاتفاقية عن أداء عمله أثناء إجراء التحقيقات؛

(د) تزويد اللجنة بمعلومات عن عدد الشكاوى المقدمة المتعلقة ب ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على يد موظفي السج ون ، و عن عدد ا لتحقيقات التي أجريت و عدد المحاكمات والإدانات وكذلك التعويضات المقدمة ل لضحايا.

( 19 ) وترحب اللجنة بإنشاء لجنة أمين مظالم معنية ب الشرطة الآيرلندية ( غاردا سيوشانا ) في عام 2005، وهي لا تضم أعضاءً من أفراد قوات الشرطة أو أفراداً سابقين فيها . وتتمتع لجنة أمين المظالم بصلاحيات التحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة المقدمة ضد أفراد قو ات الشرطة. ومع ذلك، تأسف اللجنة إذ بإمكان لجنة أمين ال مظالم أيضاً إحالة الشكاوى إلى مفوض الشرطة الذي يمكن ه بدوره إجراء تحقيق ات مستقلة أو تحت إشراف لجنة أمين المظالم ما عدا فيما يتعلق الشكاوى المتصلة ب وفاة أشخاص أو تعرضهم لإصابات خطيرة أثناء احتجازهم . كما تشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما ورد من معلومات بأن لجنة أمين ال مظالم قدمت مقترحات لتعديل قانون الشرطة لعام 2005 في عدد من المجالات، بما في ذلك صلاحية السماح للجنة أمين المظالم ب إحالة التحقيقات إلى الشرطة، مما يسمح للشرطة بإجراء ا لتحقيق ات ب نفسها ( المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ، بموجب القانون ، إجراء لجنة أمين المظالم المعنية ب الشرطة تحقيق ات مباشر ة في جميع إدعاءات ا لتعذيب وسوء المعاملة على يد الشرطة ، وأن ت ُ خصص أموال اً كافية للجنة ل تمكينها من القيام بمهامها ب سرعة ونزاهة ومعالجة ما تراكم من شكاوى وتحقيقات. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف تزو ي دها ب بيانات إحصائية ع ما يلي: (أ) عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة المقدمة ضد موظفي السج ون ، وعدد التحقيقات التي أجرتها ، وعدد المحاكمات والإدانات ؛ (ب) عدد القضايا ال محالة إ لى ا لشرطة.

متابعة تقرير ريان

( 20 ) تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف فيما يخص الخطة التي كانت قد اعتمدتها في عام 2009 من أجل تنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق في الاعتداء على الأطفال المعروف ب تقرير ريان. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق من أن ه ثمة، وفقاً للبيان الذي أدلى به أمين المظالم المعني بالأطفال في آذار/ مارس 2011 ، التزامات مهمة في إطار الخطة لم تنفذ بعد ُ . ويساور اللجنة قلق عميق إزاء عدم متابعة الدولة للتقرير بالرغم من الاستنتاجات التي توصل إليها تقرير ريان بأن أعمال " الاعتداء البدني والعاطفي على الأطفال وإهمال هم كانت من سمات المؤسسات"، و أ ن " حالات الاعتداء الجنسي وقعت في كثير منها، و لا سيما مؤسسات البنين". وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف أحالت 11 قضية فقط إلى النيابة العامة ر ُ فضت منها 8 قضايا رغم الأدلة الكثيرة التي جمعتها ال لجنة ( المواد 12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تقديم اقتراح بخصوص تنفيذ جميع توصيات لجنة ا لتحقيق في الاعتداء على الأطفال ووضع إطار زمني للقيام بذلك؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في جميع حالات الاعتداء التي كشف عنها التقرير، ومحاكمة الجناة ومعاقب تهم عند الاقتضاء ؛

(ج) ضمان إنصاف جميع ضحايا الاعتداء وتمتعهم بحق قابل للتنفيذ في ال تعويض، بما في ذلك إتاحة وسائل إعادة تأهيله م على أكمل وجه ممكن.

إصلاحيات مغدلين النسائية (Magdalene Laundries)

( 21 ) يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم حماية الدولة الطرف ل لفتيات والنساء ال م حتجز ات قسرا ً بين 1922 و1996 في إصلاحيات مغدلين النسائية لأنها لم تضع قواعد لتنظيم وتفتيش عمل هذه الإصلاحيات حيث ي ُ زعم وقوع اعتداءات بدنية وعاطفية وغيرها من أشكال س وء المعاملة تصل إلى مستوى انتهاكات للاتفاقية. كما تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عدم إجراء الدولة الطرف تحقيقات فورية و مستقلة وشاملة في ادعاءات تعرض الفتيات والنساء في هذه ال إصلاحيات ل سوء المعاملة ( المواد 2 و12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في جميع شكاوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ي ُ زعم أنها ارت ُ كبت في إصلاحيات مغدلين النسائية ( Magdalene Laundries ) ، وأن تباشر، عند الاقتضاء، محاكمة الجناة و م عاقب تهم بعقوبات ت تناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة، و أن ت ضمن إنصاف جميع الضحايا وتمتعهن بحق قابل للتنفيذ في التعويض ، بما في ذلك إتاحة وسائل إعادة تأهيله ن على أكمل وجه ممكن.

الأطفال المحتجزون

( 22 ) تحيط اللجنة علما ً بسياسة الدولة الطرف في مجال احتجاز الأطفال في مدارس ا لا حتجاز التي ت شرف عليها ال دائرة الآ يرلند ية لقضاء الأحداث، بيد أنها تعرب عن قلق ها ال بالغ من أن الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة لا يزالون ي حتجز و ن في مؤسسة سانت باتريك التي تعد سجن اً تسري فيه إجراءات أمنية متوسطة ، وهو مؤسسة احتجاز أكثر مما هو م ر فق مخصص لرعاية ا لأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف ، رغم التزامها بإ نهاء احتجاز الأطفال الصغار في مؤسسة سانت باتريك، لم تتخذ بعد قرار الشروع في بناء مرافق وطنية جديدة لاحتجاز الأطفال ( المواد 2 و11 و16).

توصي اللجنة بأن تشرع الدولة الطرف، دون أي تأخير، في بناء مرافق وطنية جديدة لاحتجاز ا لأطفال في أوبرستاون . و في غضون ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لوقف احتجاز الأطفال في مؤسسة سانت باتريك ونقله م إلى مرافق مناسبة.

( 23 ) وتعرب اللجنة عن قلقها العميق من أن أمين المظالم المعني بالأطفال غير مكلف با لتحقيق في ادعاءات وقوع أعمال تنت هك ا لاتفاقية في مؤسسة سانت باتريك، مما يحرم الأطفال في تلك المؤسسة من الوصول إلى أية آلية لتقديم الشكاوى (المادتان 12 و13).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعها المتعلق بإنشاء مكتب أمين المظالم المعني با لأطفال بهدف تضمين ولاية أمين المظالم صلاحية ا لتحقيق في شكاوى أعمال التعذيب وسوء ال معاملة التي يتعرض لها الأطفال المحتجزون في مؤسسة سانت باتريك.

ال عق و ب ة البدنية

( 24 ) تحيط اللجنة علما ً بأن العقوبة البدنية محظور ة في المدارس و ال نظام الجنائي ، لكنها تشعر بقلق بالغ من أن هذه العقوبة مشروعة في المنزل بموجب ال حق المنصوص عليه في القانون العام بشأن استخدام " عقوبة معقولة ومعتدلة" لتأديب الأطفال، وكذلك في بعض مؤسسات الرعاية البديلة (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال في جميع الحالات ، وت نظ ي م حملات عامة لتوعية الآباء و عامة الجمهور ب آثاره الضارة، وتعز ي ز أشكال ا لتأديب الإيجابية غير العنيفة كبديل للعقوبة البدني ة .

حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

( 25 ) تحيط اللجنة علماً بعزم الدولة الطرف إعادة طرح مشروع قانون العدالة الجنائية (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) على جدول أعمال البرلمان، و الذي يجرم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ويضم أحكاماً خاصة ب الجرائم ذات الصلة بذلك ، وبعضها يمنح ل لمحاكم ولاية قضائية خارج الإقليم . ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود تشريعات تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية رغ ـ م أن البيانات المسجل ـ ة على أساس تعداد عام 2006 تبين أن حوالي 585 2 امرأة في الدولة الطرف خضعن لعملية تشويه الأعضاء التناسلية ( المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الإسراع في إعادة طرح مشروع قانون العدالة الجنائية (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) على جدول أعمال البرلمان الجديد ؛

(ب) تنفيذ برامج محددة الهدف بغية توعية جميع شرائح المجتمع بآثار هذه الممارسة الضارة للغاية؛

(ج) الإشارة صراحة في القانون إلى أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يشكل ضرباً من التعذيب .

الإجهاض

( 26 ) تلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أعربت عن القلق إزاء عدم وجود إجراء محلي فعال يسهل الوصول إليه في الدولة الطرف لتحديد ما إذا كان ت بعض حالات الحمل ت شكل خطرا ً طبي اً حقيقيا ً كبيرا ً على حياة الأم أم لا ( قضية أ ، وب، و ج ضد آ يرلندا )، وهو الأمر الذي يتسبب في حالة من الشك لدى ا لنساء وأطبائه ن الذين يتعرضون ل لتحقيق ال جنائي أو ال عقوبة الجنائية إذا اعتبر ما يقدمونه من نصائح أو علاج مخالفاً لل قانون. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الغموض الذي أشارت إليه المحكمة وعدم وجود إطار قانوني يمكن من خلاله حل الخلافات في الرأي. وإذ تلاحظ اللجنة ما ت و ا جه ه النساء المعنيات وأطبا ؤ ه ن من خطر الملاحقة الجنائية والسجن، فإنها تشعر بال قلق من أن هذا الوضع قد يثير قضايا تشكل خرقا ً للاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لا عتزام الدولة الطرف، على نحو ما قيل أثناء الحوار مع اللجنة، إ نشاء فريق خبراء للنظر في حكم المحكمة. غير أن اللجنة قلقة من أنه ب الرغم من وجود سوابق قضائية ت سمح با لإجهاض، ف ل يس هناك تشريع خاص بذلك، مما تترتب عنه عواقب وخيمة في ال حالات ال فردية، ولا سيما حالات الفتيات القاصرات ، والنساء المهاجرات، والنساء ا لفق ي ر ات (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على توضيح نطاق الإجهاض القانوني بسن قانون تشريع ي و وضع إجراءات ملائمة للطعن في الآراء الطبية المخالفة وتوفير خدمات ملائمة لتنفيذ عمليات الإجهاض في الدولة الطرف لمواءمة قوانينها وممارساتها مع الاتفاقية.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي

( 27 ) ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع العنف القائم على الجنس و الحد منه ، بما في ذلك اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف المنزلي والجنسي و العنف القائم على نوع الجنس، 2010-2014. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ال تقارير التي تفيد باستمرار زيادة معدلات العنف المنزلي ضد المرأة و تخفيض الميزانية المخصصة في عامي 2009 و2010 لمراكز الإيواء و خدمات الدعم المقدمة لضحايا العنف.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) تكثيف جهودها لمنع العنف ضد المرأة عبر جملة أمور منها التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف المنزلي والجنسي و العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك جمع البيانات ذات الصلة بالموضوع ؛

(ب) تعزيز دعمها وتمويلها لمراكز الإيواء وخدمات الدعم المقدمة لضحايا العنف المنزلي؛

(ج) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في ادعاءات ال عنف المنزلي ومحاكمة الجناة وإدان تهم عند الاقتضاء؛

(د) تعديل قانون العنف المنزلي لعام 1996 بحيث يشمل معايير واضحة بشأن اتخاذ تدابير السلامة والمنع، وتمد ي د الأهلية لجميع الأطراف ال تي تربطها أو كانت تربطها علاقة حميمة، بغض النظر عن تعايش ها ، وذلك تمشيا ً مع أفضل الممارسات المعترف بها دوليا ً ؛

( ﻫ ) ضمان منح النساء المهاجرات اللائي يعتمدن على آخرين للحصول على مستندات الإقامة واللائي يتعرضن ل لعنف المنزلي مركز اً مستقل اً بموجب القانون .

معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية

( 28 ) تعرب اللجنة عن قلقها لقلة الاعتماد على تعريف حالة ا لمرض ى الذين يذهبون للعلاج طواعية ل حماية ال حق في الحرية ل أي شخص قد يُدخل إلى مركز معتمد للصحة العقلية. وتأسف اللجنة كذلك للغموض الذي يكتنف إ عادة تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة ال عقلي ة من مرضى يلتمسون العلاج طواعية إلى مرضى يرسلون للعلاج قسراً (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قانون الصحة العقلية لعام 2001 من أجل ضمان اتساقه مع المعايير الدولية. ومن ثم، توصي اللجنة بأن تبلّغ الدولة الطرف في تقريرها الدوري الثاني عن ال تدابير الخاصة الم تخذ ة لمواءمة تشريعاتها مع المعايير المقبولة دوليا ً.

حماية القاصرين غ ير المصحوبين و المنفصلين عن ذويهم

( 29 ) تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق ب إجراء حماية القاصرين غ ير المصحوبين و المنفصلين عن ذويهم في إطار ولاية الهيئة التنفيذية لخدمات الصحة، لكنها تشعر بقلق عميق لأن 509 من الأطفال أصبحوا في عداد المفقودين ما بين عامي 2000 و2010 ولم تتضح ملابسات حالات الاختفاء إلا في 58 حالة فقط . وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لمنع هذه الظاهرة وحماية هؤلاء القاصرين من أشكال الاستغلال الأخرى (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية القاصرين المنفصلين عن ذويهم و غير المصحوبين . وينبغي لها أيضاً في هذا الصدد تقديم بيانات عن التدابير الخاصة المتخذة لحماية القاصرين المنفصلين عن ذويهم و غير المصحوبين بهم .

تدريب موظفي إ نفاذ القانون

( 30 ) ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن البرامج التدريبية العامة لقو ات الشرطة، غير أن ال قلق يساورها إزاء عدم توفير برامج تدريب ية خاص ة ل موظفي إنفاذ القانون في مجال حظر التعذيب و سوء المعاملة، وللأطباء على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ( المواد 2 و10 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان استفادة موظفي إنفاذ القانون، على أساس منتظم ومنهجي، من برامج التدريب اللازم ة على أحكام الاتفاقية، و لا سيما ما يتعلق منها بحظر التعذيب؛

(ب) ضمان توفير التدريب على أساس منتظم ومنهجي، على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ، ل لعاملين في المجال الطبي وغيرهم من الأشخاص المكلفين بعمليات احتجاز أو استجواب أو علاج أي فرد يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن، إضافة إلى ا لمهنيين الآخرين المكلفين بتوثيق حالات التعذيب و التحقيق فيها ، وترجمة هذا الدليل إلى جميع اللغات المناسبة . و ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً توفير مثل هذا التدريب للأفراد المكلفين ب إجراءات البت في طلبات اللجوء؛

(ج) وضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية هذه البرامج التثقيفية والتدريب ية وآثارها على منع التعذيب وسوء المعاملة ، و إجراء تقييم منتظم ل لتدريب المقدم لموظفي إنفاذ القانون؛

(د) تكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ نهج ي راعي الفوارق بين الجنسين لتدريب المكلفين باحتجاز أو استجواب أو علاج النساء اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن؛

( ﻫ ) تعزيز جهودها لضمان تدريب موظفي إ نفاذ القانون وغيرهم على التعامل مع الفئات الضعيفة المعرضة لخطر سوء المعاملة مثل الأطفال والمهاجرين والرحل والغجر وغيرهم من الفئات الضعيفة؛

(و) النهوض ب التدريب المهني في المستشفيات والمؤسسات الطبية والاجتماعية .

( 31 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية بشأن حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و ا لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 32 ) وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة والمحاضر الموجزة والملاحظات الختامية على نطاق واسع و باللغات المناسبة عبر المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت و وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية .

( 33 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في غضون سنة واحدة، معلومات عن إجراءات المتابعة استجابةً ل توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و 20 و21 و25 من هذه الوثيقة .

( 34 ) و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تراعي في تقريرها المقبل المقدم بموجب الاتفاقية العدد الأ قصى للصفحات المحدد ب أربعين صفحة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث الوثيقة الأساسية المشتركة (HRI/CORE/1/Add.15/Rev.1) وفقاً لشروط الوثيقة الأساسية المشتركة المدرجة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6)، التي اعتمدها الاجتماع المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وا لتقيّد ب عدد الصفحات الأقصى المحدد ب ثمانين صفحة. وتشكل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها والوثيقة الأساسية الموحدة كلاهما معاً ال ال تزام الواقع على عاتق الدولة الطرف ب شأن الإبلاغ بموجب الاتفاقية .

( 35 ) والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم تقريرها التالي، الذي سيكون بمثابة التقرير الدوري الثاني، في موعد أقصاه 3 حزيران/ يوني ه 2015.

57- الكويت

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني للكويت (CAT/C/KWT/2) في جلستيها 986 و989 CAT/C/SR.986) و989) المعقودتين يومي 11 و12 أيار/مايو 2011، واعتمدت، في جلستها 1007 (CAT/C/SR.1007)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحّب اللجنة بتقديم الكويت تقريرها الدوري الثاني الذي قُدم وفقاً لإجراء اللجنة الاختياري الجديد المتمثل في ردود الدولة الطرف على قائمة من المسائل التي أعدتها اللجنة وأحالتها إليها (CAT/C/KWT/Q/2) من أجل فسح المجال لحوار أكثر تركيزاً. لكن اللجنة تأسف لأن التقرير يفتقر إلى معلومات مفصلة، بما في ذلك افتقاره إلى بيانات إحصائية، ولأنه تأخر تسع سنوات عن موعد تقديمه. وهو ما منع اللجنة من إجراء تحليل مستمر لتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

(3) وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن وفداً رفيع المستوى من الدولة الطرف قد اجتمع باللجنة، كما تحيط علماً مع التقدير بالفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار بناء يغطي مجالات شتى موضع اهتمام تندرج في نطاق الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير الأولي، على الصكين الدوليين التاليين أو بانضمامها إليهما:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية .

(5) وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان في سنة 2008، وهي مكلفة بمراجعة القوانين واللوائح القائمة واقتراح تعديلات عليها، من أجل إدماج المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في المناهج المدرسية والجامعية.

(6) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد وجهت الدعوة، في 12 أيار/ مايو 2010، إلى جميع آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

(7) ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف، الذي أعرب عنه ممثلوها أثناء جلسة الحوار، بسن قانون خاص لاعتماد تعريف للتعذيب يتماشى تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية، وبتعديل تشريعاتها الوطنية بحيث تُفرض عقوبات مناسبة على أفعال التعذيب وسوء المعاملة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الأحكام القانونية الحالية لا تتضمن تعريفاً للتعذيب ولا تنص على العقوبات المناسبة التي يمكن تطبيقها إزاء هذه الأفعال، حيث إ نها تحدد عقوبة أقصاها ثلاث سنوات و/أو غرامة قدرها 225 ديناراً على فعل اعتقال أو حبس أو احتجاز لا ينص عليه القانون، وعقوبة سبع سنوات إذا كانت هذه الأفعال مقترنة بالتعذيب الجسدي أو تهديدات بالقتل (المادتان 1 و4).

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة ( A/53/44 ، الفقرة 230) بإدراج جريمة التعذيب، مثلما تعرفها المادة 1 من الاتفاقية، في القانون الجنائي المحلي للدولة الطرف بما يكفل إدماج جميع العناصر التي تتضمنها المادة 1 من الاتفاقية.

وينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها الوطنية لضمان اعتبار أفعال التعذيب جرائم في إطار القانون الجنائي يعاقب عليها بعقوبات قاسية تراعي الطابع الجسيم لهذه الأفعال على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

(8) تلاحظ اللجنة أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (17/60) وقانون تنظيم السجون (26/1962) يتضمنان أحكاماً تنص على بعض الضمانات القانونية لصالح المحتجزين، مثل حقهم في الاتصال بمحام وإبلاغ أحد الأقارب، وتعريفهم بالتهم الموجهة إليهم، ومثولهم أمام قاضٍ ضمن مهلة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية، إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن هذه الأحكام قلّما تُحترم. وبينما تلاحظ اللجنة أن المادة 75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تكفل للمتهم الحق في الاستعانة بمحام للدفاع عنه ولحضور جلسة الاستجواب، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن المحامي لا يستطيع التحدث إلا بإذن من المحقق (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على الفور تدابير فعالة لضمان حصول جميع المحتجزين من الناحية العملية على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الاتصال بسرعة بمحامٍ والخضوع لفحص طبي مستقل وإبلاغ أحد أقاربهم وتعريفهم بحقوقهم وقت الاحتجاز، بما في ذلك بالتهم الموجهة إليهم والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون مدة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية.

رصد أماكن الاحتجاز وتفتيشها

(9) تحيط اللجنة علماً بالبيان الوارد في الردود على قائمة المسائل والذي يفيد بأن التشريعات الكويتية تكفل عدة أنواع من المراقبة والإشراف على السجون، وفقاً لقانون تنظيم القضاء (23/1990)، والقانون رقم 26 لسنة 1962، والمادة 56 من مرسوم القانون رقم 23 لسنة 1990. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لغياب الرصد والتفتيش المنهجي والفعالة لجميع أماكن الاحتجاز، ولا سيما غياب الزيارات المنتظمة والمفاجئة إلى هذه الأماكن من قِبل مراقبين وطنيين ودوليين (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء نظام وطني لرصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز بصورة فعالة ومتابعة نتائج هذا الرصد المنهجي. وينبغي أن يشمل هذا النظام زيارات منتظمة ومفاجئة بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشجَّع الدولة الطرف على قبول رصد أماكن الاحتجاز من قِبل آليات دولية مناسبة.

الشكاوى ومباشرة تحقيقات نزيهة وشاملة فوراً

(10) تلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة إليها خلال الحوار تفيد بأن وزارة الداخلية الكويتية أنشأت إدارة خاصة لتسجيل الشكاوى العامة ومتابعة التظلمات المتعلقة بإساءة استعمال السلطة والمقدَّمة بحق أي موظف يعمل في وزارة الداخلية، لكن اللجنة تأسف لغياب آلية مستقلة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات نزيهة وشاملة وفورية في حالات التعذيب التي تُبلّغ بها السلطات، ولضمان فرض عقوبات مناسبـة علـى أولئك الذين يثبت أنهم مذنبون (المادة 13).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية مستقلة كلياً لتقديم الشكاوى، وأن تضمن إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة وفورية في جميع ادعاءات التعذيب، وأن تقاضي الذين يدعى ارتكابهم أفعال التعذيب وأن تعاقب من ثبتت إدانتهم.

(11) وتلاحظ اللجنة أنه في الفترة 2001-2011، جرت 632 محاكمة في قضايا متعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة والعقاب البدني، وصدرت أحكام في 248 قضية بمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال، لكن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن أنواع العقوبات بالتحديد التي طُبقت على الجناة المدانين (المواد 4 و12 و13).

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات، تشمل إحصاءات، عن عدد الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين والمتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة إضافة إلى معلومات عن نتائج المحاكمات على المستويين الجزائي والتأديبي، مع تقديم أمثلة على الأحكام ذات الصلة.

(12) وتأسف اللجنة بالغ الأسف لوفاة محمد غازي الميموني المطيري الذي تعرض للتعذيب في كانون الثاني/يناير 2011 على يد موظفين مكلفين بإنفاذ القانون في الوقت الذي كان فيه محتجزاً قيد التحقيق. وتحيط اللجنة علماً باتهام 19 شخصاً شاركوا في أفعال التعذيب المتصلة بهذه القضي ة (المادة 12).

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن التطورات القضائية المتعلقة بهذه القضية، وعن التدابير المتخذة لتقديم تعويض لأقارب الضحية.

(13) وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن قضية الأشخاص الثمانية الذين أُطلق سراحهم من خليج غوانتانامو وعادوا إلى الكويت ويُدعى أنهم اعتُقلوا وحوكموا في الكويت عند عودتهم.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن الظروف الدقيقة لهذه القضية، وعن أية تطورات قضائية جديدة بشأنها.

(14) وتلاحظ اللجنة أن الملاحظة الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في سنة 2000 (CCPR/CO/69/KWT، الفقرة 11) تشير إلى قائمة تتضمن 62 شخصاً احتُجزوا في عام 1991 مباشرة بعد الحرب، ثم اختفوا بعد ذلك. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أقرت بحالة واحدة فقط. ويساور اللجنة القلق لأن المعلومات المتعلقة باختفاء الأشخاص المحتجزين بعد حرب 1991 ترد باستمرار كما أن منظمة غير حكومية أثارت هذه المسألة أثناء النظر في تقرير الكويت في أيار/مايو 2010 في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل .

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة لتوضيح حالات الأشخاص المحتجزين والمختفين بعد حرب سنة 1991، التي بُلغت بها.

عدم الإعادة القسرية

(15) تأسف اللجنة لانعدام المعلومات بشأن البند 5 (CAT/C/KWT/2، الفقرة 18) في ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل التي أرسلتها اللجنة (CAT/C/KWT/Q/2)، لطلب معلومات إحصائية عن مدة السنوات الخمس (2005-2010) بشأن طلبات اللجوء، لا سيما الطلبات المقدمة من ملتمسي اللجوء الذين تعرضوا للتعذيب أو ربما كانوا عرضة للتعذيب لو أعيدوا إلى بلدهم الأصلي (المادة 3).

لا ينبغي للدولة الطرف، في أي ظرف كان، طرد أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة تتوافر بشأنها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض لخطر التعذيب أو لسوء المعاملة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات مفصلة عن العدد الدقيق لطلبات اللجوء التي تلقتها، وعدد طلبات اللجوء التي قُبلت، وعدد ملتمسي اللجوء الذين قُبلت طلباتهم لأنهم تعرضوا للتعذيب أو ربما كانوا عرضة للتعذيب لو أعيدوا إلى بلدهم الأصلي، وعدد حالات الترحيل مع ذكر عدد المرحلين من ملتمسي اللجوء والبلدان التي رُحِّلوا إليها. وينبغي تصنيف البيانات حسب العمر ونوع الجنس والجنسية.

اللاجئون

(16) تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من التعاون القائم مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فإن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها.

تُشجَّع الدولة الطرف على التفكير في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين (1951) والبروتوكول الاختياري الملحق بها (1967).

فرض عقوبة الإعدام

(17) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأن عقوبة الإعدام لم تطبق في الدولة الطرف منذ سنة 2006، لكن اللجنة قلقة بسبب قلة المعلومات المقدمة بشأن عدد الأشخا ص الذين أُعدموا قبل سنة 2006. ويساورها القلق أيضاً إزاء العدد الكبير من الجرائم التي يتعرض مرتكبوها لعقوبة الإعدام، وإزاء قلة المعلومات بشأن عدد الأشخا ص المحتجزين في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام المادة 49 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي تُجيز الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجزين في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وفي الوقت نفسه، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع سياستها العامة لكي يقتصر فرض عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص المحتجزين في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم الحماية التي توفرها اتفاقية مناهضة التعذيب ومعاملتهم معاملة إنسانية وعدم تعريض هؤلاء الأشخاص لأية تدابير تمييزية ولسوء المعاملة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات بشأن العدد الدقيق للأشخاص الذين أعدموا منذ النظر في التقرير السابق في سنة 1998 والجرائم التي ارتكبوها. وينبغي للدولة الطرف أن تذكر أيضاً العدد الحالي للأشخاص المحتجزين في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم وتصنيفهم بحسب الجنس والعمر والانتماء العرقي ونوع الجريمة المرتكبة.

التدريب

(18) تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف نظمت عدة دورات تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بخصوص حقوق الإنسان. لكن اللجنة قلقة إزاء عدم تقديم تدريب خاص للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد الأمن والقضاة وأعضاء النيابة العامة والأطباء الشرعيين والموظفين الطبيين ممن يتعاملون مع الأشخا ص المحتجزين، بخصوص أحكام الاتفاقية وطريقة اكتشاف وتوثيق العواقب البدنية والنفسية المترتبة على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتأسف اللجنة أيضاً للافتقار إلى المعلومات بشأن التدريب في مجالات الاتجار بالبشر والعنف المنزلي والمهاجرين والأقليات وغيرهم من الفئات الضعيفة، وبشأن رصد وتقييم أثر أي من البرامج التدريبية هذه على خفض عدد حوادث التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10) .

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع وتعزيز دورات تدريبية وبرامج تثقيفية لضمان اطِّلاع جميع الموظفين اطلاعاً كاملاً، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وأفراد الأمن وموظفو السجون، على أحكام الاتفاقية، وإعلامهم بأنه لن يُسمح بأية انتهاكات للاتفاقية وأنه سيُحَقََّق فيما يرتكب منها بشكل فوري وفعال، وأن مرتكبيها سيخضعون للملاحقة القضائية. وإضافة إلى ذلك ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين ذوي الصلة، بمن فيهم الموظفون الطبيون، تدريباً خاصاً يتعلق بطريقة الكشف عن آثار التعذيب وسوء المعاملة. ولهذا ينبغي أن تشمل المواد التدريبية "دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول اسطنبول). وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظم دورات تدريبية تثقيفية لصالح جميع الموظفين بشأن الاتجار بالبشر والعنف المنزلي والمهاجرين والأقليات وغيرهم من الفئات الضعيفة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقيِّم مدى فعالية هذه البرامـج التدريبية/التثقيفية وتأثيرها فيما يخص حظر التعذيب حظراً مطلقاً.

ظروف الاحتجاز

(19) ترحب اللجنة بتقديم مشروع قانون من أجل تعديل المادة 60 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لخفض المدة القصوى للاحتجاز قيد التحقيق دون أمر كتابي من أربعة أيام إلى 48 ساعة على الأكثر. لكن اللجنة قلقة بالغ القلق بسبب الظروف العامة للاحتجاز في كافة السجون (المادتان 11 و16).

تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عن ظروف الاحتجاز العامة في السجون، بما في ذلك ما تعلق بمعدل النزلاء في جميع أنواع السجون. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير عاجلة تسمح بمواءمة ظروف الاحتجاز في جميع السجون مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وذلك من خلال تحسين ما يقدم للمحتجزين من غذاء ورعاية صحية، ودعم الإشراف القضائي والرصد المستقل لظروف الاحتجاز.

الظروف السائدة في مستشفيات الأمراض النفسية

(20) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار عن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية. لكن اللجنة تأسف لقلة المعلومات المقدمة بشأن الظروف والضمانا ت القانونية المتاحة للأشخاص الذين وضعوا في مرافق نفسية للعلاج دون إرادتهم (المادة 16) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إمكانية وصول الأشخاص الخاضعين لعلاج دون إرادتهم إلى آليات تقديم الشكاوى. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن الظروف المتاحة للأشخاص في مستشفيات الأمرا ض النفسية.

سبل الإنصاف بما فيها التعويض وإعادة التأهيل

(21) تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تتضمن أحكاماً يُقال إنها تمنح ضحايا التعذيب إمكانية الحصول على تعويض من الدولة، بما في ذلك استرجاع حقوقهم وتلقي تعويضات مالية عادلة ومناسبة فضلاً عن الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود برنامج محدد لإعمال حقوق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الحصول على الجبر والتعويض بشكل مناسب. ويساور اللجنة قلق أيضاً بسبب قلة المعلومات المتاحة عن عدد ضحايا التعذي ب وسوء المعاملة الذين ربما يكونون قد تلقوا تعويضات والمبالغ الممنوحة في مثل هذه الحالات، وبسبب قلة المعلومات عن الأشكال الأخرى من المساعدة المقدمة لهؤلاء الضحايا، بما فيها إعادة التأهيل الصحي أو النفسي (المادتان 12 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لضحايا التعذيب وسوء المعاملة الحصول على حق الإنصاف الواجب الإنفاذ، بما في ذلك التعويض العادل والمناسب وإعادة التأهيل تأهيلاً كاملاً قدر الإمكان. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تدابير الإنصاف والتعويض التي قضت بها المحاكم وأتيحت لضحايا التعذيب. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة وعدد الطلبات التي حصلت على الموافقة والمبالغ التي حُكِم بها والتي صُرفت فعلاً في كل حالة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات عن أية برامج تعويض حالية، بما في ذلك البرامج المخصصة لمعالجة الصدمات وغيرها من أشكال إعادة التأهيل المقدمة إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وأن تخصص كذلك الموارد الكافية لضمان الأداء الفعال لهذه البرامج.

خدم المنازل المهاجرون

(22) تعرب اللجنة عن قلقها بسبب التقارير الواردة عن انتشار ظاهرة إيذاء خدم المنازل المهاجرين، لا سيما النساء. ويبدو أن هذه الفئة الضعيفة تتعرض لسوء المعاملة باستمرار ودون أي عقاب للمسؤولين عن هذه الأفعال ودون حماية قانونية لهؤلاء العمال. وتأسف اللجنة أيضاً لقلة الإحصاءات المتعلقة بعدد ونوع الشكاوى المقدمة إلى السلطات التي تُعنى بخدم المنازل، والطريقة التي تعالج بها هذه الشكاوى. وتحيط اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف، الذي أعرب عنه ممثلوها خلال النظر في تقريرها في الدورة الثامنة للاستعراض الدوري الشامل في أيار/مايو 2010، ببذل الجهود لسن تشريعات من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها (المواد 1 و2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على وجه السرعة تشريعا ً متعلقا ً بالعمل يشمل العمل في الخدمة المنزلية وأن تمنح خدم المنازل المهاجرين، لا سيما النساء، الموجودين على أراضيها الحماية القانونية من الاستغلال وسوء المعاملة والإيذاء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم للجنة إحصاءات، بما فيها الإحصاءات المتعلقة بعدد ونوع الشكاوى المقدمة للسلطات والإجراءات المتخذة لتسوية الحالات التي كانت وراء هذه الشكاوى.

العنف ضد المرأة

(23) تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات العديدة المتعلقة بالعنف ضد المرأة والعنف المنزلي، اللذين لم تقدم الدولة الطرف أية معلومات بشأنهما. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أي قانون محدد بشأن العنف المنزلي، وعدم تقديم معلومات إحصائية عن العدد الإجمالي لشكاوى العنف المنزلي المبلغ عنه وعدد التحقيقات التي جرت والإدانات والعقوبات التي أُصدرت (المادتان 2 و16).

وعليه فإن اللجنة:

(أ) تدعو الدولة الطرف إلى سن تشريعات على وجه السرعة من أجل منع العنف ضد المرأة ومكافحته وتجريمه، بما فيه العنف المنزلي؛

(ب) توصي بأن تجري الدولة الطرف أبحاثا وتجمع بيانات بشأن العنف المنزلي، وأن تقدم للجنة بيانات إحصائية بشأن الشكاوى والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة؛

(ج) تشجع الدولة الطرف على تنظيم مشاركة موظفيها الحكوميين في برامج إعادة التأهيل والمساعدة القانونية، وعلى إجراء حملات توعية واسعة لصالح المسؤولين مثل القضاة والموظفين القضائيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين، ممن لهم اتصال مباشر بالضحايا. وينبغي إعلام السكان عامة بهذه البرامج.

الاتجار بالبشر

(24) تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريع خاص لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته وتجريمه. وإن اللجنة قلقة أيضاً بسبب انعدام المعلومات فيما يخص الاتجار بالبشر، بما في ذلك انعدام المعلومات المتعلقة بالتشريعات والإحصاءات القائمة لا سيما عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الصادرة بحق مرتكبي أفعال الاتجار، وبسبب انعدام المعلومات بشأن التدابير العملية المعتمدة لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها، بما فيها التدابير الطبية والاجتماعية والخاصة بإعادة التأهيل (المواد 2 و4 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكافح الاتجار بالبشر من خلال اعتماد وتنفيذ تشريع خاص لمناهضة الاتجار يكفل تجريم الاتجار بالبشر في الدولة الطرف وفقاً للمعايير الدولية. وينبغي أن يُعاقَب على جرائم الاتجار بما يتناسب من العقاب. وينبغي للدولة الطرف أن توفر الحماية للضحايا وتضمن وصولهم إلى الخدمات القانونية والاستشارية والتأهيلية والاجتماعية والطبية.

التمييز والعنف ضد الفئات الضعيفة

(25) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الفئات الضعيفة، كفئة المثليات والمثليين وثنائيي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمحولين جنسياً، يتعرضون للتمييز وسوء المعاملة، بما يشمل العنف الجنسي وذلك في كل من الأماكن العامة والخاصة (المادتان 2 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق في الجرائم المتصلة بالتمييز ضد جميع الفئات الضعيفة وأن تسلك الطرق التي تمكنها من منع جرائم الكراهية ومعاقبة مرتكبيها. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تسارع إلى التحقيق في جميع قضايا التمييز وسوء المعاملة تجاه هذه الفئات الضعيفة تحقيقاً شاملاً ومحايداً، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال. وينبغي للدولة الطرف تنظيم حملات توعية لصالح جميع الموظفين ممن لهم اتصال مباشر بضحايا هذا العنف، ولصالح السكان عامة.

حالة الأشخاص "البدون"

(26) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الأشخاص الذين يبلغ عددهم 000 100 شخص على الأقل من الذين لا تعترف بهم الدولة قانونياً ويطلق عليهم اسم "البدون" (أي بدون جنسية)، والذين يتعرضون، كما يُدعى، لأنواع شتى من التمييز وسوء المعاملة (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تسن تشريعات من أجل حماية الأشخاص "البدون" والاعتراف بمركزهم القانوني. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد أيضاً جميع التدابير القانونية والعملية المناسبة لتبسيط وتسهيل تسوية وضع هؤلاء الأشخاص وأطفالهم وإدماجهم. وينبغي أن تضمن تمتع هؤلاء الأشخاص بجميع حقوق الإنسان دون أي تمييز. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد التدابير اللازمة لضمان إعلام هؤلاء الأشخاص بحقوقهم بلغة يفهمونها واستفادتهم من الضمانات القانونية الأساسية من لحظة حرمانهم من حريتهم، دون أي تمييز .

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

(27) تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الدولة الطرف، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس.

جمع البيانات

(28) تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتصلة بحالات التعذيب وسوء المعاملة على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد الأمن والاستخبارات وموظفي السجون، وبشأن الاتجار وسوء معاملة العمال المهاجرين والعنف المنزلي والجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع البيانات الإحصائية المناسبة لرصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما فيها البيانات المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة والاتجار، وسوء معاملة العمال المهاجرين والعنف المنزلي والجنسي، والبيانات المتعلقة بما يقدم للضحايا من تعويضات وإعادة تأهيل.

(29) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

(30) وترحب اللجنة بتعهد الدولة الطرف، المعرب عنه خلال الحوار بسحب، تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية.

(31) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادة 21 والمادة 22 من الاتفاقية.

(32) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي تحديداً اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

(33) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية .

(34) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وأن تتقيّد بعدد الصفحات المحدد وهو 40 صفحة فيما يخص الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6) التي أقرها الاجتماع المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإ نسان، وأن تتقيّد بعدد الصفحات المحدد وهو 80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة. وتشكل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة والوثيقة الأساسية الموحدة معاً التزام الدولة الطرف بالإبلاغ بموجب الاتفاقية.

(35) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير المقدمة إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(36) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن إجراءات المتابعة استجابة لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و11 و17، مع تقديم معلومات عن إجراءات المتابعة بشأن التزامها المشار إليه في الفقرة 6 من هذه الملاحظات الختامية.

( 37 ) والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم تقريرها الدوري التالي، الذي سيكون بمثابة التقرير الثالث، بحلول 3 حزيران/يونيه 2015.

58- موريشيوس

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب (اللجنة) في التقرير الدوري الثالث لموريشيوس (CAT/C/MUS/3) المقدَّم وفقاً للإجراء الاختياري الجديد المتعلق بالإبلاغ، في جلستيها 998 و1001 المعقودتين في 19 و20 أيار/مايو 2011 (CAT/C/SR.998 و1001)، واعتمدت في جلستها 1015 المعقودة في 31 أيار/مايو (CAT/C/SR.1015) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحّب اللجنة بتقديم موريشيوس تقريرها الدوري الثالث وفقاً لإجراء اللّجنة الاختياري الجديد المتعلق بالإبلاغ المتمثِّل في تقديم الدولة الطرف ردوداً على قائمة من المواضيع أعدّتها اللجنة وأحالتها إليها. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على الإبلاغ بموجب هذا الإجراء الجديد الذي ييسّر التعاون بين الدولة الطرف واللجنة. غير أنها تأسَف لتأخُّر التقرير ثماني سنوات مما يحول دون إجراء اللجنة تحليلاً متواصلاً لتنفيذ الاتفاقية.

(3) وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم الردود على قائمة المواضيع ضمن الموعد النهائي المحدد وعلى الحوار الصريح والبنّاء الذي جرى مع وفدها الرفيع المستوى وعلى المعلومات والشروح الإضافية التي قدّمها الوفد للّجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحّب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لا تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 21 حزيران/يونيه 2005؛

(ب) البروتوكول الاختياري لا تفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلّحة في 12 شباط/فبراير 2009؛

(ج) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، المكم ِّ ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ َّ مة عبر الوطنية في 24 أيلول/ سبتمبر 2003؛

(د) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ َّ مة عبر الوطنية في 24 أيلول/سبتمبر 2003؛

( ﻫ ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 5 آذار/مارس 2002؛

(و) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية في 21 نيسان/ أبريل 2003.

(5) وتلاحظ اللجنة بارتياحٍ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لأجل تعديل تشريعاتها كي توفِّر قدْراً أكبر من الحماية لحقوق الإنسان وترحّب باعتمادها ما يلي:

(أ) القانون الجنائي (تعديل) (المادة 78) في عام 2003، الذي يدرِج في القانون الوطني تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب؛

(ب) تعديلات عام 2004 للقانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي الصادر في عام 1997؛

(ج) تعديلات عامي 2005 و2008 ل قانون حماية الطفل الصادر في عام 1994؛

(د) قانون مكافحة الاتجار في 21 نيسان/أبريل 2009؛

(ﻫ) قانون الإجراءات الجنائية لعام 2007 (تعديل) (المادة 5(1)) المتعلق بإلغاء الأحكام الإلزامية الصادرة في جرائم بموجب القانون الجنائي وقانون المخدرات الخطرة وبإعادة منح المحاكم حرية التقدير في إصدار الأحكام في عام 2007؛

(و) قانون (إلغاء) سجن الأفراد بسبب دين مدني، الصادر في عام 2006؛

(ز) قانون التمييز القائم على نوع الجنس الصادر في عام 2002 المنشئ لشعبة التمييز القائم على نوع الجنس داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ح) قانون نقل السجناء، الذي أُقرّ في عام 2001.

(6) وترحّب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2001 وإلى إنشاء مكتب أمين مظالم الطفل.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدراج أحكام القانون الدولي في القانون المحلي

(7) تلاحظ اللجنة أن للدولة الطرف نظاماً مزدوجاً لإدراج أحكام المعاهدات الدولية في قوانينها المحلية، ولكنها قلقة لأن الدولة الطرف لم تدرج بعد أحكام الاتفاقية في قوانينها المحلية بشكل كامل (المادة 2).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف، في سياق الاستعراض المقبل للدستور الذي أعلن الوفد عن إجرائه، في إدراج أحكام الاتفاقية بكاملها في تشريعاتها من أجل إتاحة تنفيذ المحاكم المحلية الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

عقوبات متناسبة مع أعمال التعذيب

(8) تلاحظ اللجنة أن العقوبات المنصوص عليها في المادة 78، بصيغتها المنقّحة، من القانون الجنائي المعدل (2008) تنص، فيما يتعلق بجريمة التعذيب، على غرامة قدرها 000 150 روبية كأقصى حد وعلى عقوبةٍ بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، إلا أنها لا تزال قلقة لأن بعض الظروف المشدِّدة للعقوبة، كإصابة الضحية بإعاقة دائمة، لا تؤخَذ تحديدا ً بعين الاعتبار. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن العقوبات على جرائم أخرى، كالاتجار بالمخدرات، أشدُّ من تلك المنصوص عليها فيما يتعلق بالتعذيب (المادتان 1 و4).

ينبغي أن تراجع الدولة الطرف قانونها الجنائي كي تجعل من أعمال التعذيب جرائم يعاقَب عليها بعقوبات تتناسب مع خطورتها وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

حظر التعذيب حظراً مطلقاً

(9) تلاحظ اللجنة أنه "من المستبعد أن تعتبر المحاكم في موريشيوس أن الظروف الاستثنائية يمكن أن تبرِّر التعذيب" (الوثيقة CAT/C/MUS/3، الفقرة 15)، غير أنها قلقة إزاء خلُو تشريعات الدولة الطرف من نص يكفل عدم جواز الاعتداد بأي ظروفٍ استثنائيةٍ، أياً كانت، كمبرِّر للتعذيب، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.

ينبغي أن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها أحكاماً تنص على حظر التعذيب حظراً مطلقاً وعلى عدم جواز التذرع بأية ظروف أياً كانت لتبريره.

الضمانات القانونية الأساسية

(10) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء الغموض الذي يكتنف مسألة معرفة ما إذا كان بإمكان شخص موقوف ومحتجز لدى الشرطة الاستفادة، في بداية احتجازه، من الفحص على يد طبيبٍ، يختاره بنفسه إذا أمكن، وما إذا كان حقُّه في حرمة الحياة الخاصة محترماً. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم وجود معلومات واضحة تبيّن إن كان الأشخاص المحتجزون يُبلَّغون على الفور بحقهم في الاتصال بأُسرهم أو بأشخاص من اختيارهم. وتتساءل اللجنة إن كان الأشخاص الموقوفين يسجلون وفق الأصول في الفترة ما بين لحظة اعتقالهم ولحظة تقديمهم إلى المحكمة (المادة 2).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل ما يلي:

(أ) عرْض الأشخاص المعتقلين والمحتجزين احتياطياً في بداية احتجازهم على طبيبٍ من اختيارهم، إذا أمكن ذلك؛

(ب) إحاطة زيارات الطبيب بالسرّية؛

(ج) تمكين هؤلاء الأشخاص من إخبار أُسرهم أو أشخاصٍ من اختيارهم بأمر احتجازهم.

وينبغي أن تضع الدولة الطرف أيضاً قواعد ولوائح واضحة ومناسبة لتسجيل الأشخاص منذ بداية احتجازهم ولضمان تقديمهم إلى المحكمة في غضون فترة قصيرة.

آليات الشكوى

(11) تحيط اللجنة علماً بوجود آليات مختلفة مكلَّفة بتلقي الشكاوى المقدَّمة في حق مسؤولين من الشرطة بسبب إفراطهم في استخدام القوة وبالتحقيق في تلك الشكاوى، كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب التحقيق في الشكاوى، إلا أنها تتساءل عن مدى استقلالية مكتب التحقيق في الشكاوى حيث إنه لا يزال يخضع إدارياً لمفوَّض الشرطة. وتأسف اللجنة لقلة المعلومات عن تنفيذ التوصيات بشأن الشرطة التي أوردتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها لعام 2007 (المواد 2 و12 و13).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة كي يُعهد إلى آليات مستقلة لتلقي الشكاوى بمهمة النظر بصورة فورية وشاملة ونزيهة في الشكاوى التي تقدَّم ضد الشرطة، ولملاحَقة المذنِبين وإدانتهم ومعاقبتهم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف وتنفّذ على وجه السرعة مشروع القانون المتعلق بالشكاوى ضد الشرطة الجاري إعداده، وأن تنشئ مكتباً مستقلاً للشكاوى ضد الشرطة؛ كما ينبغي لها أن تعتمد قانونا ً جديدا ً متعلقا بالشرطة وقانوناً بشأن إجراءات الشرطة والأدلة الجنائية، إلى جانب قواعد الممارسة لضبط سلوك الأشخاص المعهود إليهم بالتحقيق في الجرائم. وينبغي كذلك أن تكفل الدولة الطرف تنفيذ التوصيات بشأن سلوك الشرطة التي قدّمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2007 كما ينبغي لها أن تُطلع اللجنة على ما تحققه من نتائج ملموسة.

عدم الإعادة القسرية

(12) يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تكفل بشكل واضح وكامل التقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، وفقاً لطلب اللجنة في ملاحظاتها الختامية (الوثيقة A/54/44، الفقرة 123(ج)، 1999). ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء نقص المعلومات بشأن الإجراءات المتبعة في حالات تنفيذ طلبات تسليم الأشخاص وكذلك بشأن الضمانات الإجرائية التي يتمتع بها الشخص الخاضع لإجراء التسليم، بما في ذلك تمتعه بالحق في الطعن في إجراء التسليم مع وقف تنفيذه (المادة 3).

ينبغي أن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها على نحو يكفل التقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية. وينبغي أن تراجع الدولة الطرف قانون تسليم الأشخاص كي تجعله متقيداً تماماً بأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي لها على وجه الخصوص أن توضح الإجراء المتبع في طلب التسليم والطريقة التي يتخذ بها قرار الموافقة على هذا الطلب ورفضه، والضمانات المقدمة، بما في ذلك إمكانية الطعن في القرار مع وقف تنفيذه لضمان عدم تعريض الأشخاص المطرودين أو المعادين أو المسلَّمين لخطر التعذيب. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تقدّم بيانات إحصائية مفصّلة عن عدد الطلبات التي تتلقّاها وعن الدول التي تقدّم تلك الطلبات وعدد الأشخاص الذين أذنت الدولة الطرف بتسليمهم والذين رفضت تسليمهم.

التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان

(13) تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكي توفّر للمسؤولين في الشرطة ولغيرهم من الموظفين التثقيفَ والتدريب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك منع التعذيب، إلا أنها تأسف لعدم توفير معلومات بشأن النتائج الملموسة لبرامج التدريب تلك. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم إدراج "دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول اسطنبول) (المادة 10) في برامج التدريب الخاصة بالعاملين في الميدان الطبي.

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف برامجها التدريبية لفائدة الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القانون وللعاملين في المجال الطبي ولمن يضطلع بدورٍ في توثيق أعمال التعذيب والتحقيق فيها، عن طريق تضمينها أحكام الاتفاقية وصكوك أخرى، ﻛ "دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول اسطنبول). وينبغي كذلك أن تضع الدولة الطرف منهجيةً لتقييم أثر برامج التدريب تلك على أرض الواقع وأن تُطلع اللجنة على نتائجها. وفي هذا الشأن، تحث اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من الهيئات والمنظمات الدولية.

ظروف الاحتجاز

(14) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف بشأن ما تبذله من جهود لتحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك بناء سجنٍ جديدٍ يتسع ل‍ 750 سجيناً في ميلروز. بيد أن اللجنة قلقة بسبب الاكتظاظ الذي تشهده بعض السجون في الدولة الطرف (ولا سيما سجون بو باسان وبوتي فيرجي وGRNW)، وبسبب ظروف السجن غير الملائمة، ولأن الفصل بين المحتجزين احتياطياً والسجناء المدانين ليس مكفولاً دائماً، إلى جانب ارتفاع معدل العنف بين السجناء. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء ارتفاع معدل المحتجزين احتياطياً (المادتان 11 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية مناسبة للحد من الاكتظاظ ولتحسين الظروف في جميع السجون. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ تدابير بديلة غير احتجازية وعلى تقصير مُدد الحبس الاحتياطي. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان فصل المحتجزين احتياطياً عن غيرهم وأن تعتمد خطةً للحد من العنف بين السجناء.

الشكاوى والتحقيقات والملاحقات

(15) تلاحظ اللجنة مع القلق أن قلة قليلة فقط من الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو بالإفراط في استخدام القوة أو بسوء المعاملة على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو موظفي السجون أو بحالات الوفاة أثناء الحبس الاحتياطي تكون موضع تحقيقات وملاحقات، وأن هذه الشكاوى قلّما تُفضي إلى دفع تعويضات (المواد 12 و13 و14).

ينبغي أن تُجري الدولة الطرف بصورة منهجية تحقيقات نزيهة ومستفيضة وفعالة في جميع أعمال العنف التي يُدَّعى أن أفراداً من الشرطة أو موظفي السجون ارتكبوها وأن تحاكم الجناة وتنزل بهم عقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم. وينبغي لها كذلك أن تكفل حصول الضحايا أو أُسرهم على وسائل الجبر وعلى تعويض عادل وكافٍ، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على الوجه الأكمل. وينبغي أن تبلِّغ الدولة الطرف اللجنة بنتائج الإجراءات الجارية وبما سيسفر عنه الطعن الذي قدمه مدير النيابة العامة في قضية إقالة أربعة من أفراد الشرطة متهَمين بارتكاب أعمال العنف.

العنف على النساء، بما في ذلك العنف المنزلي

(16) تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل مكافحة العنف المنزلي، وخاصة العنف على النساء والأطفال، كالتعديل الذي أجرته في عام 2004 على قانون الحماية من العنف المنزلي وعددٍ من الخطط والاستراتيجيات التي اعتُمدت ونُفِّذت إلى جانب الآليات التي أُنشئت. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء استمرار العنف المنزلي في الدولة الطرف، وبخاصة العنف على النساء والأطفال بما في ذلك العنف الجنسي، وإزاء عدم تجريم اغتصاب الأزواج (المادتان 2 و16).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف معالجة العنف المنزلي بشكل فعال، بما في ذلك العنف على النساء والأطفال. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف دخول التعديلات التي أُجريت على قانون الحماية من العنف المنزلي الصادر في عام 2007 حيز النفاذ؛ وأن تواصل شن حملات توعية وتدريبَ موظفيها فيما يتعلق بالعنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كذلك تدابير لتسهيل تقدُّم الضحايا بشكاوى ولإخبارهم بوسائل الانتصاف المتاحة. وينبغي أن تحقق الدولة الطرف في حالات العنف المنزلي وأن تلاحق المذنِبين وتعاقبهم. وعلاوةً على ذلك، ينبغي أن تجرّم الدولة الطرف في قانونها الجنائي اغتصاب الأزواج تحديداً وأن تعتمد مشروع قانون الجرائم الجنسية قيد الإعداد، في أقرب وقتٍ ممكنٍ.

العقوبة البدنية والاعتداء على الأطفال

(17) تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن المادة 13 من قانون حماية الطفل يجرّم تعريض أي طفل للأذى، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم حظر العقوبة البدنية حظرا ً مطلقا ً في تشريعات الدولة الطرف، بما في ذلك في المؤسسات العقابية وفي أوساط الرعاية البديلة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء المعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن السلطات المعنية تتلقى بلاغات في كل سنة عن بعض حالات "الاعتداءات الجسدية"، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية. وتُحال تلك الحالات إلى الشرطة التي تتّخذ إجراءات تأديبية في حق المذنِبين ولم تقدَّم أي معلومات بشأن العواقب الجنائية المترتبة على مثل هذه الاعتداءات (المادة 16).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً يحظر العقوبة البدنية وخاصة في المؤسسات الاجتماعية وفي أوساط الرعاية البديلة. ولهذا الغرض، ينبغي أن تدرج الدولة الطرف هذه المسألة في مشروع قانون الطفل الجاري إعداده كما ينبغي أن تشن الدولة الطرف حملات توعية بشأن الآثار السلبية للعقوبة البدنية. وفي الختام، ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمكافحة الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك عن طريق التحقيق في الاعتداءات وملاحقة المذنبين ومعاقبتهم. وينبغي أن تقدّم الدولة الطرف للّجنة بيانات إحصائية بشأن الاعتداءات على الأطفال وبشأن التحقيقات والملاحقات والعقوبات التي فُرضت ووسائل الجبر أو إعادة التأهيل التي أُتيحت للضحايا.

اعتماد مشاريع قوانين تتعلق بحقوق الإنسان

(18) تحيط اللجنة علماً بالشروح التي قدّمها وفد الدولة الطرف فيما يخص الصعوبات التي تعترض وضع مشاريع القوانين في صيغتها النهائية واعتمادَها، إلا أنها قلقة لأن عدداً من مشاريع قوانين حقوق الإنسان الرامية إلى منع التعذيب، كمشروع القانون المتعلق باللجنة المستقلة للبت في الشكاوى ضد الشرطة، وقانون حقوق الضحايا، وميثاق الضحايا، وقانون الشرطة الجديد، وقانون إجراءات الشرطة والأدلة الجنائية، ظلت قيد الإعداد أو قيد نظر البرلمان منذ فترات طويلة، وفي بعض الحالات منذ سنوات عديدة، ولم تعتمد (المادتان 2 و4).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات الضرورية لتسريع عملية اعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصةً منها تلك الرامية إلى منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تنفّذ تلك القوانين فور اعتمادها.

الآلية الوقائية الوطنية

(19) تحيط اللجنة علماً بأن اللجنة الوطنية قد كُلِّفت بأن تعمل بصفتها الآلية الوقائية الوطنية لتنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلا أنها قلقة لأن مشروع قانون الآلية الوقائية الوطنية لا يزال في طور الإنجاز ولأن الآلية الوقائية الوطنية لم تُنشَأ بعد رغم تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري في عام 2005 (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع مشروع الآلية الوقائية الوطنية في صيغته النهائية واعتماده وإنشاء الآلية في أقرب وقت ممكنٍ. وينبغي توفير الموارد البشرية والمالية الضرورية للآلية الوقائية الوطنية امتثالاً لمقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وامتثالاً كذلك للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

(ب) إتاحة تقرير اللجنة الفرعية عقب زيارتها في عام 2007 لعامة الجمهور.

خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان

(20) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ووفدُها والتي تفيد بأن خطة عمل متعلقة بحقوق الإنسان ستُنجز في وقت قريب، إلا أنها تأسف لعدم اعتماد خطة العمل هذه الرامية إلى وضع إطار عامٍ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف، بما في ذلك منع التعذيب والحماية منه (المادة 2).

ينبغي أن تعجّل الدولة الطرف باعتماد الخطة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وأن تنفّذها من أجل توفير حماية فعالة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحماية من التعذيب. وينبغي أن تضع الدولة الطرف في اعتبارها توصيات اللجنة وأن تتشاور مع المجتمع المدني عند صياغة وتنفيذ تلك الخطة.

جمع البيانات

(21) تأسف اللجنة لعدم توافر بيانات شاملة ومفصلة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الأمن والجيش والسجون، وبشأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وإساءة معاملة العمال المهاجرين والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي.

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتجميع بيانات إحصائية مفيدة لرصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والأحكام على الأشخاص المدانين في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة، وإساءة معاملة العمال المهاجرين والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي مفصَّلةً حسب الفئة العمرية ونوع الجنس والإثنية ونوع الجريمة، وبيانات عن سبل الجبر المتاحة للضحايا بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل.

(22) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وبالتحديد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

(23) وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف مشروع قانون المحكمة الجنائية الرامي إلى إدراج أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في القانون المحلي.

(24) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إصدار الإعلان المتعلق بالشكاوى الفردية عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية.

(25) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير، وإلى التقيد بعدد الصفحات الأقصى المحدد ﺑ 40 صفحة بالنسبة للوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها، كما تدعوها إلى تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة بانتظام وفقاً لمتطلَّبات المبادئ التوجيهية المنسَّقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6)، وهي مبادئ توجيهية أقرّتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعها المشترك بين اللجان، كما تدعوها إلى التقيد بعدد الصفحات الأقصى المحدد ﺑ 80 صفحة بالنسبة للوثائق الأساسية المشتركة. الوثيقة الخاصة بمعاهدات بعينها والوثيقة الأساسية المشتركة تشكّلان معاً التزام الدولة الطرف بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

(26) وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تعميم تقرير اللجنة وملاحظاتها الختامية على نطاق واسع بجميع لغاتها الرسمية بواسطة المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(27) وتطلب اللجنـة إلى الدولة الطرف أن تقدّم لها، في غضون سنة واحدة، تقريراً عن التدابير التي اتخذتها للاستجابة لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و14 و19(أ) و19(ب) من هذه الوثيقة.

(28) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون بمثابة تقريرها الدوري الرابع، بحلول تاريخ 3 حزيران/يونيه 2015.

59- موناكو

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب (اللجنة) في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لموناكو (CAT/C/MCO/4-5) في جلستيها 1000 و1003 (CAT/C/SR.1000 و1003)، المعقودتين في 20 و23 أيار/مايو 2011 واعتمدت في جلستها 1015 (CAT/C/SR.1015) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحّب اللجنة بتقديم موناكو تقريريها الدوريين الرابع والخامس في تقرير واحد وتلاحظ بتقدير أن التقرير قدِّم وفقاً للإجراء الاختياري الجديد المتعلق بالإبلاغ الذي يقتضي من الدولة الطرف الرد على قائمة مسائل تحيلها إليها اللجنة (CAT/C/MCO/Q/4). وتشكر اللجنة الدولة الطرف على قبولها تقديم تقريرها باتّباع هذا الإجراء الاختياري الجديد الذي يسهل التعاون بين الدولة الطرف واللجنة.

(3) وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي كان لها مع الوفد رفيع المستوى للدولة الطرف، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الواضحة والدقيقة والمفصلة أثناء هذا الحوار وعلى ما قدمته من ردود كتابية إضافية.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكين الدوليين التاليين المتعلقين بحقوق الإنسان أثناء الفترة المشمولة بالتقرير:

(أ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2005؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2008.

(5) وتلاحظ اللجنة بتقدير ما يلي:

(أ) بدء نفاذ القانون رقم 1343 المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2007، والمسمى قانون "العدالة والحرية"، وهو قانون يعدل بعض أحكام مدونة الإجراءات الجنائية التي تكفل حقوق الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق أو المحتجزين بصفة مؤقتة. ويحدد هذا القانون أيضاً نظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن احتجاز مؤقت لا مبرر له؛

(ب) بدء نفاذ القانون رقم 1344 المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2007 والمتعلق بتدعيم قمع الجرائم والجنح المرتكبة في حق الأطفال؛

(ج) بدء نفاذ القانون رقم 1312 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2006 والمتعلق بوجوب تسبيب القرارات الإدارية، بما فيها قرارات طرد الأجانب، لحفظها من البطلان؛

(د) الأمر السيادي رقم 605 المؤرخ 1 آب/أغسطس 2006 والمتعلق بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتطبيق بروتوكولاتها الإضافية.

(6) وتحيط اللجنة علماً مع التقدير أيضاً بتنظيم مختلف أنشطة التدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان وهي أنشطة موجهة إلى جهات منها القضاة وموظفو الأمن العام.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

(7) تلاحظ اللجنة أن المادة 8 من مدونة الإجراءات الجنائية التي تقر اختصاص المحاكم في القضايا المتعلقة بأعمال تعذيب مرتكبة في الخارج تتضمن إشارة إلى المادة 1 من الاتفاقية. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء عدم تضمين مدونة العقوبات، رغم تنقيحها مؤخراً، تعريفاً للتعذيب يتوافق توافقاً تاماً مع المادة 1 من الاتفاقية. واللجنة قلقة أيضاً إزاء الافتقار إلى حكم محدد يجرّم التعذيب (المادتان 1 و4).

ينبغي أن تضمّن الدولة الطرف تشريعاتها الجزائية تعريفاً للتعذيب يتوافق توافقاً تاماً مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن الدول الأطراف، إذ تقرّ بجريمة التعذيب وتعرّفها وفقاً للمادتين 1 و4 من الاتفاقية وإذ تعتبر التعذيب جريمة على حدةٍ، فهي تخدم بصورة مباشرة هدف الاتفاقية الأساسي المتمثل في منع التعذيب، وذلك بطرق منها توجيه انتباه الجميع - بمن فيهم الجناة والضحايا وعامة الناس - إلى ما تكتسيه هذه الجريمة من خطورة خاصة، فضلاً عن تدعيم الأثر الردعي لحظر التعذيب.

حظر التعذيب حظراً مطلقاً

(8) في حين تلاحظ اللجنة أن المواد من 127 إلى 130 من مدونة العقوبات التي تتعلق بإساءة استعمال السلطة تنص على عقوبات صارمة في حال إصدار السلطات العامة أوامر مخالفة للقانون، يساورها القلق لأن التنقيحات الأخيرة لمدونة العقوبات لا تتضمن أحكاماً تحظر صراحة التذرع بظروف استثنائية أو بأمر صادر عن رئيس أو عن سلطة عامة لتبرير التعذيب (المادة 2).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف أحكاماً محددة تحظر التذرع بظروف استثنائية أو بأمر صادر عن رئيس لتبرير التعذيب، عملاً بتوصيات اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وتدابير فعالة أخرى لمنع أعمال التعذيب، على أن تشمل تلك التدابير تعزيز ضمانات الحماية المتاحة لموظف يرفض تنفيذ أمر غير قانوني صادر عن رئيسه.

الإعادة القسرية

(9) تعرب اللجنة عن أسفها لأن الطعن أمام المحكمة العليا في قرارات طرد الأجانب أو إعادتهم قسراً لا يعلّق الإجراءات إلا إذا اقترن بطلب لتعليق التنفيذ. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن صفة اللاجئ في موناكو تتوقف على اعتراف من الديوان الفرنسي المعني باللاجئين وعديمي الجنسية، وتعرب عن أسفها لعدم متابعة الدولة الطرف لطلبات اللجوء التي تعالجها فرنسا، بالإضافة إلى ما يواجهه طالب اللجوء في موناكو من صعوبة عملية لدى الطعن في رفض طلبه (المادة 3).

ينبغي أن تقر الدولة الطرف آلية لمتابعة ملفات ملتمسي اللجوء من الديوان الفرنسي المعني باللاجئين وعديمي الجنسية. وينبغي لها أيضاً أن تجعل وقف التنفيذ تلقائياً في حال الطعن في قرارات طرد الأجانب أو إعادتهم قسراً حرصاً على ضمان احترام مبدأ عدم الطرد. وعلاوة على ذلك، رغم أن عمليات الطرد والإعادة القسرية لا تكون إلا نحو فرنسا، وهي أيضاً دولة طرف في الاتفاقية، يساور اللجنة قلق خاص إزاء عدم متابعة حالات الطرد لا سيما المتعلقة برعايا غير أوروبيين قد يتعرضون بعد ذلك للطرد إلى دولة قد يواجهون فيها خطر التعذيب أو إساءة المعاملة.

متابعة ظروف الاحتجاز

(10) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف دخلت في مفاوضات مع السلطات الفرنسية بغية إبرام اتفاقية تحدد طرائق إقرار "حق الزيارة" للمحتجزين الذين أدانتهم محاكم موناكو وأودعو ا في سجون فرنسية. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء عدم متابعة حالات الأشخاص المحتجزين في فرنسا، وتعرب عن أسفها لعدم وجود نص يكرس رسمياً الممارسة المعمول بها والمتمثلة في الحصول من المدانين في موناكو على موافقة صريحة بشأن نقلهم إلى سجون فرنسية (المادة 11).

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف جهازاً يتبع مباشرة سلطات موناكو ويتولى تيسير متابعة معاملة هؤلاء السجناء وظروفهم المادية. وتشجَّع الدولة الطرف على تضمين اتفاقيتها مع فرنسا شرط موافقة المدانين الصريحة على نقلهم إلى السجون الفرنسية.

العنف داخل الأسرة

(11) تحيط اللجنة علماً بأن المجلس الوطني استلم في تشرين الأول/أكتوبر 2009 مشروع القانون رقم 869 المتعلق بمكافحة ومنع العنف الموجه تحديداً ضد النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء بطء عملية اعتماد هذا القانون المهم (المواد 2 و13 و14 و16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف الإسراع في اعتماد مشروع القانون رقم 869 بغية منع ومكافحة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف حظر العقاب البدني للأطفال حظراً صريحاً في جميع مجالات الحياة فضلاً عن قمع العنف المنزلي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظم الدولة الطرف دورات تدريبية أو حملات توعية ترمي تحديداً إلى إعلام ضحايا العنف الأسري بحقوقهم.

تعويض ضحايا التعذيب

(12) رغم عدم ظهور ادعاءات تتعلق بأعمال تعذيب خلال الفترة موضوع الفحص، يساور اللجنة قلق إزاء الافتقار إلى أحكام محددة بخصوص تعويض ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة وجبر ما لحقهم من ضرر (المادة 14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمِّن مشروع قانونها المتعلق بأشكال العنف الخاصة أحكاماً محددة بخصوص تعويض ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، وفقاً لأحكام المادة 14 من الاتفاقية، التي تنص أيضاً على أنه في حال وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.

التدريب

(13) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن مختلف برامج التدريب الخاصة بالقضاة وموظفي الأمن العام. غير أنها تعرب عن أسفها لأن دورات التدريب التي أقيمت لم تكن مكتملة بالنظر إلى اتفاقية مناهضة التعذيب (المادة 10).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في تنظيم دورات تدريب في مجال حقوق الإنسان وتوصي بأن يُدمج دليل التقصي والتوثيق الفعالين فيما يخص أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) في برامج تدريب العاملين في الحقل الطبي وغير ذلك من الفئات المهنية. وينبغي أيضاً أن تقيّم الدولة الطرف فعالية برامج التدريب هذه وآثارها.

تدابير مكافحة الإرهاب

(14) رغم عدم تسجيل أي حالة إرهاب خلال الفترة موضوع الاستعراض، تكرر اللجنة ما أعربت عنه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/MCO/CO/2) من قلق إزاء ما ورد في مدونة العقوبات من تعريف واسع وقليل الدقة للأعمال الإرهابية، بما في ذلك غموض تعريف الإرهاب المسمى إرهاباً "إيكولوجياً" (المادتان 2 و16).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تعريفاً أدقّ للأعمال الإرهابية، وأن تحرص في الآن ذاته على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب في إطار احترام جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

(15) في حين تلاحظ اللجنة أعمال الوسيط وخلية حقوق الإنسان إلى جانب مشروع القانون الجاري فحصه والرامي إلى تدعيم مهام الوسيط، تعرب عن أسفها إزاء ما أبدته الدولة الطرف من تردد في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المواد 2 و12 و13 و16).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تحظى بالاستقلال وتتوافق والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 48/134) ، كما تشجعها على تزويد هذه المؤسسة بما يلزمها من الموارد البشرية والمالية لأداء دورها بفعالية، بما يشمل التحقيق في ادعاءات التعذيب.

(16) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في التصديق على ما لم تصدق عليه بعد من الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، لا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

(17) وتُشجع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع ما قدمته إلى اللجنة من تقارير إضافة إلى الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة، وذلك عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

(18) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل مع التقيّد ب عدد الصفحات الأقصى وهو 40 صفحة. وتدعو ها أيضاً إلى أن تحدث وثيقتها الأساسية المؤرخة 27 أيار/مايو 2008 (HRI/CORE/MCO/2008) إن لزم الأمر، وفقاً ل ل متطلبات المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة والواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6)، وهي مبادئ توجيهية أقرتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان في ا لا جتماع المشترك بين اللجان، كما تدعوها إلى التقيّد ب عدد الصفحات الأقصى وهو 80 صفحة بالنسبة إلى الوثيقة الأساسية المشتركة. فالوثيقة الخاصة بال اتفاقية والوثيقة الأساسية المشتركة تشكلان معاً الوثيقتين اللتين ينبغي للدولة الطرف تقديمهما للوفاء بالتزامها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

(19) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة، بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و10 و11 من هذه الوثيقة.

(20) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون بمثابة تقريرها الدوري السادس، في أجل أقصاه 3 حزيران/يونيه 2015.

60- سلوفينيا

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لسلوفينيا (CAT/C/SVN/3) في جلستيها 984 و987 CAT/C/SR.984) و987) المعقودتين يومي 10 و11 أيار/مايو 2011، واعتمدت في جلستها 1006 (CAT/C/SR.1006) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحّب اللجنة بتقديم سلوفينيا تقريرها الدوري الثالث الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير، لكنها تأسف على تقديمه بعد تأخر دام ثلاث سنوات.

(3) وتلاحظ اللجنة بتقدير أن وفداً رفيع المستوى من الدولة الطرف قد اجتمع باللجنة، وتلاحظ بتقدير أيضاً الفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار بناء يشمل مجالات عدة تندرج في نطاق الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الدوري الثاني، على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 23 كانون الثاني/يناير 2007؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 24 نيسان/أبريل 2008؛

(ج) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل، في 23 أيلول/ سبتمبر 2004؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 23 أيلول/سبتمبر 2004؛

(ﻫ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في 21 أيار/مايو 2004.

(5) وتحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف المتواصلة لمراجعة تشريعاتها في المجالات المتعلقة بالاتفاقية، ومنها ما يلي:

(أ) استحداث المادة 265 التي تعرف التعذيب وتجرمه، والتعديلات التي ترفع الحد الأقصى للعقوبة على الاتجار بالبشر في قانون العقوبات، في عام 2008؛

(ب) التعديلات على قانون الشرطة، التي توفر للمحتجزين إمكانية الحصول على خدمات يقدمها أطباء، في عام 2005؛

(ج) التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقانون الادعاء العام، في عام 2007، التي تنشئ أقساماً متخصصة في إطار مجموعة ممثلي الادعاء العام من أجل الملاحقة القضائية على الجرائم التي ترتكبها الشرطة أو الشرطة العسكرية أو الأشخاص المنتدبين لبعثة عسكرية أو ما يشابهها في الخارج؛

(د) اعتماد قانون حقوق المرضى، في عام 2008، الذي ينظم إجراءات الشكوى عند حصول انتهاكات لحقوق المرضى، بما فيها تلك التي ترتكب في مؤسسات الصحة العقلية؛

(ﻫ) اعتماد قانون الصحة العقلية، في عام 2008، الذي ينص على إسداء المشورة وحماية الحقوق في مجال الصحة العقلية، ومن ذلك إجراءات احتجاز من يعانون مشكلات صحية عقلية؛

(و) اعتماد قانون منع العنف المنزلي، في عام 2008؛

(ز) اعتماد القانون المعدل للقانون المنظم للوضع القانوني لمواطني جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية السابقة الذين يعيشون في سلوفينيا، في عام 2010؛

(ح) اعتماد قانون حماية الحق في محاكمة دون تأخير لا مبرر له، في عام 2006، والتعديلات المدخلة عليه في عام 2009.

(6) وترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين سياساتها وإجراءاتها قصد توفير المزيد من الحماية لحقوق الإنسان وإنفاذ الاتفاقية، بوسائل منها ما يلي:

(أ) استحداث شكل بديل للعقوب ـ ة الجنائي ـ ة ويش ـ ار إليه باسم "سجن عطلة الأسبوع"؛

(ب) إصدار كتيب عن "إشعار من ألقي عليه القبض بحقوقه"، في عام 2009 ؛

(ج) اعتماد قرار بشأن منع العنف المنزلي للفترة 2009-2014 .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

(7) في الوقت الذي ترحب فيه اللجنة باستحداث حكم يعرف التعذيب ويجرمه ويتضمن جميع العناصر المحددة في المادة 1 من الاتفاقية، فإنها تظل قلقة لأن جريمة التعذيب تسقط ب التقادم (المادتان 1 و4 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادة 90 من قانون العقوبات بغية إلغاء مبدأ التقادم فيما يتعلق ب جريمة التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تضمن أن هذه الجريمة يعاقب عليها بعقوبة مناسبة تراعي طبيعتها الخطيرة، وفق ما جاء في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

(8) تلاحظ اللجنة أنه يمكن تسجيل الاستجوابات صوتاً وصورة، بمقتضى المادة 148 من قانون الإجراءات الجنائية ، لكنها تشعر بالقلق ل أن هذه الاستجواب لا تسجل عموما ً لأن القانون لا  يفرض ذلك فرضا ً ( ) (المادة 2 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد الشرط القانوني لتسجيل كل استجوابات المحتجزين في جميع أنحاء البلاد ، بالصوت والصورة ، باعتباره وسيلة إضافية لمنع التعذيب وسوء المعاملة.

(9) وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة وضع الدولة الطرف نظاماً حاسوبياً لتسجيل جميع المعلومات المتصلة بعمليات الاحتجاز على يد الشرطة، فإن القلق يساورها بسبب عدم إدراج جميع المعلوما ت في هذا النظام، لأن بعض المعلومات ، م ثل وقت الوصول إلى مركز الشرطة ووقت الإيداع في الزنزانة ، غير متوفرة ( ) (المادة 2 ).

توصي اللجنة بتوسيع نطاق نظام تسجيل ا لمحتجزين إلكترونياً من أجل إدراج جميع المعلومات المناسبة بشأن حبس المحتجز ، وذلك ل وضع نظام دقيق لرصد فترة الاحتجاز كاملةً .

الحبس الاحتياطي وتراكم القضايا في المحاكم

(10) ترحب اللجنة بمشروع "لوكندا" وتدابير أخرى اتخذتها الدولة الطرف وتهدف إلى الحد من تراكم القضايا في المحاكم، لكنها تظل قلقة إزاء ارتفاع نسبة المحتجزين احتياطياً، في انتظار المحاكمة، وهي نسبة لم تنخفض في السنوات الخمس الماضية، وفق الإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها للحد من تراكم القضايا في المحاكم وأن تتخذ كل التدابير اللازمة لهذا الغرض، بما فيها التدابير التي لا تنطوي على الحبس في السجن.

أمين المظالم

(11) تحيط اللجنة علماً بالدور الجديد الذي يؤديه أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان بصفته آلية الوقاية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري، لكنها قلقة من قلة الموارد المالية المتاحة لمكتب أمين المظالم وشح المعلومات عن نطاق اختصاصاته المتعلقة بالتحقيق بنفسه في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز بنية مكتب أمين المظالم وتوسع نطاق ولايته لتمكينه من إجراء تحقيقاته في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وإمداده بالموارد البشرية والمادية والمالية الكافية وفقاً للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها

(12) تحيط اللجنة علماً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف عن التحقيق في حالات سوء المعاملة في إطار أبواب شتى من قانون العقوبات، مثل تجاوز حدود السلطة، وتزوير الوثائق، والتهديدات، والإهمال، وسوى ذلك، وتشعر بالقلق إزاء قلة المعلومات عن الحالات التي حُقق فيها أو التي قدمت شكاوى بشأنها في إطار المادة 265 من قانون العقوبات الخاص بالتعذيب (المادتان 12 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحقق في جميع المزاعم المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة بسرعة ونزاهة وفاعلية وملاحقة مرتكبيها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تمدها ببيانات، مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني للضحايا أو أصلهم، عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة بمقتضى المادة 265 من قانون العقوبات.

ظروف الاحتجاز

(13) ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز تحسيناً ملحوظاً، بما في ذلك بناء مرافق جديدة وتجديد المرافق الموجودة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء مشكلات الاكتظاظ، خاصة في السجون الرئيسية، مثل دوب، وليوبليانا وماريبور وكوبر ونوفي ميستو. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء قلة الآليات التي وضعت موضع التنفيذ لمنع الانتحار في السجون (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل المزيد من الجهود بحيث تتوافق ظروف الاحتجاز في مراكز سلب الحرية مع القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وغيرها من المعايير الدولية المتصلة بالموضوع، لا سيما عن طريق الحد من الاكتظاظ في السجون، واللجوء أكثر إلى الأشكال العقاب التي لا تنطوي على الحبس في السجن، وتوفير السكن اللائق والرعاية النفسية المناسبة للمحتجزين الذين يحتاجون إلى المتابعة والعلاج النفسيين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للتحقيق في حالات الانتحار والحيلولة دون حدوثها في مراكز الاحتجاز.

مرافق الطب النفسي

(14) تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمها لها ممثلو الدولة الطرف أثناء الحوار، لكنها تأسف لقلة المعلومات عن حالات الإيداع قسراً في مؤسسات الطب النفسي عندما لا يُستوفى سوى عدد قليل من المعايير المنصوص عليها في قانون الصحة العقلية، وليس كلها؛ وتأسف كذلك لقلة المعلومات عن عدد الشكاوى والطعون فيما يتعلق الإيداع قسراً في مستشفيات الطب النفسي. ورغم المعلومات التي قدمت أثناء الحوار، تأسف اللجنة لقلة المعلومات عن اللجوء إلى تدابير مثل المعالجة بالتخليج الكهربائي، والعقاقير ذات التأثير النفساني، وعن الشكاوى من تلك التدابير الخاصة (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتولى الأجهزة القضائية مراقبة كل عملية الإيداع في مؤسسة من مؤسسات الطب النفسي ورصدها عن كثب، وأن تتأكد من أن هيئات رصد مستقلة تزور جميع الأماكن التي يُحتجز فيها مصابون بأمراض عقلية لتلقي العلاج قسراً لتأمين تنفيذ الضمانات القائمة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتولى تنفيذ التوصيات التي قدمها أمين المظالم وهيئات رصد أخرى في هذا المجال تنفيذاً كاملاً وفي الوقت المناسب . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعيد النظر بجدية في تطبيق المعالجة بالتخليج الكهربائي، وأي علاج آخر قد يخل بأحكام الاتفاقية.

العنف الممارس ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي

(15) تحيط اللجنة علماً بالتدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني والعنف ضد الأطفال، لكنها تظل قلقة إزاء انتشار العنف ضد النساء والفتيات (انظر الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد ال م رأة، CEDAW/C/SVN/CO/4، الفقرة 23). وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن العقاب البدني للأطفال يظل مشروعاً داخل الأسرة (المواد 2 و12 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لمنع جميع أشكال العنف الممارس ضد النساء والأطفال، ومنها العنف المنزلي، وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم، وأن تتأكد من تنفيذ القوانين القائمة والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة لذلك الغرض، بما فيها البرنامج الوطني لمنع العنف الأسري للفترة 2009-2014 تنفيذاً فعالاً وتاماً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجّل باعتماد قانون الزواج والأسرة الذي يحظر العقاب البدني الممارس ضد الأطفال في البيت (انظر الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل، CRC/C/15/Add.230 ، الفقرة 40). وتشجعها على تنظيم حملات توعية واسعة النطاق وتقديم دورات تدريبية عن العنف المنزلي للجهات المعنية بإنفاذ القوانين، والقضاة، والمحامين، والعاملين الاجتماعيين الذين تربطهم بالضحايا علاقة مباشرة، ولفائدة عامة الناس.

الاتجار بالبشر

(16) ترحب اللجنة بالتعديلات على قانون العقوبات التي تعتبر الاتجار بالبشر جريمة، وتشدد العقوبة على ذلك الفعل، إضافة إلى السياسات التي تهدف إلى إذكاء الوعي، وحماية الضحايا، وملاحقة الجناة. غير أن اللجنة تظل قلقة لأن الاتجار بالنساء بغرض البغاء ما يزال يمثل مشكلة في سلوفينيا، ولأن التدابير الرامية إلى حماية الضحايا ومساعدتهم تظل على مستوى المشاريع ولم تجسد في شكل مؤسسي، وتأسف لقلة المعلومات عن عدد الحالات التي حصل في الضحايا على الجبر، بما في ذلك التعويض (المواد 2 و4 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال، بواسطة ما يلي خاصة:

(أ) مواصلة الجهود الرامية على زيادة وعي موظفي إنفاذ القوانين، والقضاة، والمدعين العامين، بمسألة الاتجار بالبشر؛

(ب) مقاضاة الجناة في إطار الحكم المناسب الوارد في قانون العقوبات، وضمان جبر جميع الضحايا بفعالية على ما أصابهم من أضرار، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ج) تحسين عملية تحديد هوية ضحايا الاتجار وتوفير برامج إعادة تأهيل مناسبة لهم وتهيئة سبل حقيقية لتلقيهم الرعاية الصحية والمشورة، ومأسسة تلك الخدمات.

اللجوء وعدم الإعادة القسرية

(17) بالرغم من المادة 51 من قانون الأجانب المتعلقة بعدم الإعادة القسرية، تظل اللجنة قلقة لأن القانون الجديد المتعلق بالحماية الدولية الذي ينظم اللجوء والمسائل المرتبطة به، لا يتضمن حكماً عن عدم الإعادة القسرية، علماً بأن ثمة أسباباً كثيرة تحمل على الاعتقاد بأن الشخص، إن طرد أو أعيد أو سلم إلى دولة أخرى، قد يتعرض للتعذيب. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء طول عملية تحديد وضع اللاجئ وإزاء ما يتعلق بذلك من جوانب عدم يقين (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تكفل إدراج أحكام في التشريعات التي تنظم اللجوء أو المسائل المتصلة به، بما في ذلك إجراءات الحماية المؤقتة التي تمس الفئات المستضعفة، تنص على مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) أن توفر ضمانات إجرائية بعدم الإعادة القسرية وسبل انتصاف فعالة تتعلق بطلبات الإعادة القسرية في إجراءات العزل، بما في ذلك قيام هيئة قضائية مستقلة بإعادة النظر في حالات الرفض؛

(ج) أن تضمن للأشخاص الذين رفضت طلبات حصولهم على اللجوء إمكانية تقديم طعن فعال يفضي إلى وقف تنفيذ قرار الطرد أو الإبعاد؛

(د) أن تعدل القانون المتعلق بالحماية الدولية بحيث يجسد المبادئ والمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي للاجئين ومعايير حقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها.

(18) وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية المتخذة لتعديل القانون المنظم لوضع مواطني جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية السابقة الذين يعيشون في جمهورية سلوفينيا لتدارك الأحكام التي تَبيّن أنها غير دستورية، لكنها تظل قلقة لأن الدولة الطرف لم توفق في إنفاذ القانون وإعادة حقوق إقامة الأشخاص، المعروفين باسم "المشطوبين"، القادمين أصلاً من جمهوريات يوغوسلافية سابقة، الذين ألغيت إقامتهم الدائمة في سلوفينيا على نحو غير مشروع في عام 1992 والذين عادوا بالفعل إلى الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن التمييز في حق هؤلاء "المشطوبين"، بمن فيهم من ينتمون إلى الروما، ما يزال سائداً (المادتان 3 و16).

في ضوء التعليق العام رقم 2(2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 2، تذكّر اللجنة بأن توفير الحماية الخاصة لبعض الأقليات أو الأفراد المهمشين أو المجموعات المهمّشة الأكثر تعرضاً للخطر هو جزء من التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في هذا الصدد، بأن تتخذ التدابير اللازمة لإعادة وضع الإقامة الدائمة إلى من يطلق عليهم "المشطوبون" الذين أعيدوا إلى دول أخرى في جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية السابقة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تيسر الاندماج الكامل ل‍ "المشطوبين"، بمن فيهم من ينتمون إلى الروما، وتؤمّن لهم إجراءات عادلة لطلب الجنسية.

الجبر، بما فيه التعويض وإعادة التأهيل

(19) تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن أشكال الجبر التي تتيحها لضحايا التعذيب وسوء المعاملة (المادتان 14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن جميع ضحايا التعذيب يُنصَفون ويتمتعون بحق واجب الإنفاذ في تعويض عادل وكاف، بما فيه وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. وينبغي لها أيضاً أن تجمع بيانات عن عدد الضحايا الذين تلقوا تعويضاً واستفادوا من تدابير إعادة التأهيل، وعن المبالغ التي منحت لهؤلاء.

التدريب

(20) ترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف عن طريق وضع برامج تدريب عن أخلاقيات الشرطة، وحقوق الإنسان لأفراد الشرطة، واستحداث نظام لتقديم الردود، لكنها تظل قلقة إزاء الرصد والتقييم غير الكافيين لفعالية تلك البرامج في منع التعذيب وسوء المعاملة واكتشافهما (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تقديم التدريب على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبو ل) إلى الموظفين الطبيين وغيرهم من العاملين في التحقيق في قضايا التعذيب وتوثيقها، وأن يكون ذلك بانتظام وعلى أساس منهجي؛

(ب) وضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية جميع برامج التعليم والتدريب وآثارها على الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة، وتقييم التدريب المقدم لموظفيها العاملين في مجال إنفاذ القوانين تقييما منتظما؛

(ج) تعزيز جهودها لتنفيذ نهج يراعي نوع الجنس عند تدريب العاملين في مجال الاحتجاز أو الاستجواب أو علاج النساء المعرضات لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن؛

(د) تطوير برامج تدريبية ترمي إلى توعية موظفي إنفاذ القوانين بمسألة التمييز القائم على الانتماء الإثني.

أقلية الروما

(21) تحيط اللجنة علماً بتوضيح الدولة الطرف ومؤداه أن جمع البيانات عن الانتماء الإثني يتعارض مع الحق في الخصوصية، لكنها تظل قلقة لأن الدولة الطرف لم تضع أي وسائل بديلة لدراسة مدى الجرائم التي يكون الباعث عليها إثنياً، ولمنع حدوث تلك الأفعال ورصدها، وفي الوقت نفسه تؤمّن الخصوصية الفردية. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء التمييز في حق أقلية الروما التي لا تتمتع بالمواطنة (انظر الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، E/C.12/SVN/CO/1) (المواد 2 و10 و16).

تذكر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2، بأن الحماية الخاصة لبعض الأقليات أو الأفراد المهمشين أو الجماعات المهمشة الأكثر تعرضاً للخطر هو جزء من التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بأن غرض جمع الإحصاءات هو تمكين الدول الأطراف من تحديد الفئات الإثنية التي تعيش في إقليمها والتوصل إلى فهم أفضل لهذه الإثنيات، وتحديد نوع التمييز الذي تتعرض له أو قد تتعرض له، و تقديم ردود وحلول مناسبة لأشكال التمييز المحددة، وقياس التقدم المحرز في هذا الصدد. لذا، توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة مدى انتشار الجرائم التي يكون الباعث عليها إثنياً وإعداد تقارير بشأنها، والتحقيق في جذور هذه الجرائم مع ضمان الحق في الخصوصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تلك الجرائم مستقبلاً. وينبغي للدولة الطرف، في هذا الصدد، أن تعزز جهودها لمكافحة كل أشكال التمييز في حق أقليات الروما.

جمع البيانات

(22) تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة على يد موظفي إنفاذ القوانين وموظفي السجون، وعن العنف المنزلي والجنسي والعنف ضد النساء والعنف ضد الأطفال وغيرهم من الفئات المستضعفة. وتكرر القول بعدم وجود معلومات عن السبل المتاحة لجبر أضرار ضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع البيانات الإحصائية المتعلقة برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما فيها البيانات عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة على يد موظفي إنفاذ القوانين وموظفي السجون، والعنف المنزلي والجنسي، والعنف الممارس على الأطفال وغيرهم من الفئات المستضعفة، وكذلك بشأن سبل جبر الضرر، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل، المقدمة للضحايا، مع الحرص على تصنيف هذه البيانات حسب نوع الجريمة والانتماء الإثني والعمر والجنس.

(23) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

( 24 ) وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة وملاحظات اللجنة الختامية على نطاق واسع، باللغات المناسبة، بواسطة المواقع الشبكية الرسمية، ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية.

( 25 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات المتابعة استجابةً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و12 و17 و21 من هذه الوثيقة.

( 26 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير، وتتقيد بالحد الأقصى لعدد الصفحات المقرر للوثائق المتعلقة بالمعاهدات، وهو أربعون صفحة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقة أساسية مشتركة محدثة وفقاً لشروط الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6)، التي اعتمدها الاجتماع المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والتقيد بالحد الأقصى لعدد الصفحات المقرر للوثيقة الأساسية الموحدة، وهو ثمانون صفحة. وتشكل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة والوثيقة الأساسية الموحدة معاً التزام الدولة الطرف بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

( 27 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها التالي، الذي سيكون بمثابة التقرير الرابع، بحلول 3 حزيران/يونيه 2015.

61- تركمانستان

(1) نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لتركمانستان (CAT/C/TKM/1) في جلستيها 994 و997 (CAT/C/SR.994 و997) المعقودتين يومي 17 و18 أيار/ مايو 2011، واعتمدت، في جلستها 1015 (CAT/C/SR.1015)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم تركمانستان تقريرها الأولي الذي يتبع عموماً المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير. غير أنها تعرب عن أسفها لأن التقرير لا يتضمن معلومات إحصائية وتطبيقية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية ولأنه تأخر عشر سنوات عن موعده، مما حال دون قيام اللجنة بتحليل مدى تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف في أعقاب التصديق عليها في عام 1999.

(3) وتلاحظ اللجنة بتقدير أن وفداً رفيع المستوى من الدولة الطرف قد اجتمع باللجنة أثناء انعقاد دورتها السادسة والأربعين، وتلاحظ بتقدير أيضاً ما أُتيح لها من فرصة لإقامة حوار بناء يشمل مجالات كثيرة تندرج في نطاق الاتفاقية .

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (في 29 أيلول/سبتمبر 1994)؛

(ب) اتفاقية حقوق الطفل (في 20 أيلول/سبتمبر 1993) والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بها (في 29 نيسان/أبريل و28 آذار/مارس 2005)؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (في 1 أيار/مايو 1997) والبروتوكولان الاختياريان الملحقان به (في 1 أيار/مايو 1997 و11 كانون الثاني/ يناير 2000)؛

(د) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في 1 أيار/مايو 1997) وبروتوكولها الاختياري (في 20 أيار/مايو 2009)؛

(ﻫ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (في 1 أيار/مايو 1997)؛

(و) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (في 4 أيلول/سبتمبر 2008) وبروتوكولها الاختياري (في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010).

(5) وتلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد الدستور الجديد في 26 أيلول/سبتمبر 2008؛

(ب) اعتماد قانون إنفاذ الأحكام الجنائية الجديد في 26 آذار/مارس 2011؛

(ج) اعتماد القانون الجنائي الجديد في 10 أيار/مايو 2010؛

(د) اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد في 18 نيسان/أبريل 2009؛

(ﻫ) اعتماد قانون المحاكم في 15 آب/أغسطس 2009؛

(و) اعتماد القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2007؛

(ز) إنشاء لجنة حكومية لاستعراض شكاوى المواطنين المتعلقة بأنشطة وكالات إنفاذ القانون بمرسوم رئاسي صادر في 19 شباط/فبراير 2007؛

(ح) إلغاء عقوبة الإعدام بمرسوم رئاسي صادر في 28 كانون الأول/ ديسمبر 1999.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعذيب وإساءة المعاملة

(6) تُعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات العديدة والمستمرة التي تتحدث عن انتشار ممارسة التعذيب وإساءة معاملة السجناء في الدولة الطرف. ووفقاً لمعلومات موثوق بها حصلت عليها اللجنة، فإن الأشخاص المحرومين من حريتهم يخضعون للتعذيب وإساءة المعاملة والتهديد من قبل الموظفين العموميين، ولا سيما ساعة القبض عليهم وأثناء احتجازهم قبل المحاكمة لانتزاع اعترافاتهم ولمعاقبتهم عقوبة إضافية بعد اعترافهم. وتؤكد هذه المعلومات الشواغل التي أعربت عنها مجموعة من الهيئات الدولية، بما فيها تلك المعرب عنها في تقرير الأمين العام (A/61/489، الفقرات 38-40) وفي قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا كوليسنيك ضد روسيا، وسولداتينكو ضد أوكرانيا، وريابكن ضد روسيا، وغاراباييف ضد روسيا. وتلاحظ اللجنة وجود قوانين تحظر، جملة أمور منها إساءة استخدام السلطة، واستخدام الموظفين للعنف ضد المحتجزين لأغراض الحصول على الأدلة، لكنها تعرب عن قلقها لوجود فجوة كبيرة بين الإطار التشريعي وتطبيقه العملي (المواد 2 و4 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة تدابير فورية وفعالة لمنع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك تنفيذ سياسات من شأنها أن تُفضي إلى نتائج يمكن قياسها في مجال القضاء على التعذيب وإساءة المعاملة من قبل الموظفين الحكوميين. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة لكي لا يفلت من العقاب الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا أفعال التعذيب وإساءة المعاملة، ولإجراء تحقيقات فورية نزيهة وشاملة بشأن هذه الأفعال ومحاكمة مرتكبيها وإصدار أحكام مناسبة بحقهم في حال إدانتهم وتعويض الضحايا تعويضاً مناسباً.

وضع الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

(7) تحيط اللجنة علماً بالمادة 6 من دستور تركمانستان التي تقّر بأولوية قواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً، لكنها تشير بقلق إلى عدم الاحتجاج على الإطلاق بأحكام الاتفاقية مباشرة في المحاكم المحلية. وتحيط اللجنة علماً بالتأكيدات الشفوية لممثلي الدولة الطرف الذين ذكروا أن الجهات المعنية تتوخى أن يبدأ في وقت قريب تطبيق أحكام الاتفاقية بشكل مباشر في المحاكم.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق أحكام الاتفاقية تطبيقا ً كاملاً في نظامها القانوني المحلي وتنفيذ المادة 6 من الدستور عملياً، عن طريق جملة أمور منها توفير تدريب شامل لأعضاء الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لتوعيتهم على أكمل وجه بأحكام الاتفاقية وانطباقها مباشرة. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تقدم تقريراً عن التقدم المحرز في هذا الخصوص وعن قرارات المحاكم الوطنية أو السلطات الإدارية التي تنفذ الحقوق المكرسة في الاتفاقية .

تعريف التعذيب وحظره حظراً مطلقاً وتجريمه

(8) تلاحظ اللجنة المادة 23 من الدستور التي تحظر أفعال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تدرج بعد في قانونها المحلي جريمة التعذيب كما هي معرفة في المادة 1 من الاتفاقية، ولأن القانون الجنائي لا يتضمن أحكاماً تنص بالتحديد على المسؤولية عن أفعال التعذيب، وإنما يجّرم "التسبب في المعاناة الجسدية والمعنوية من جراء الضرب بطريقة منهجية أو أفعال العنف الأخرى" بموجب المادة 113، وإساءة استخدام السلطة على أيدي الموظفين بموجب المادة 358، واستخدام القوة من قبل الموظفين ضد الأفراد في حجزهم لأغراض الحصول على المعلومات بموجب المادة 197. وتلاحظ اللجنة بقلق المادة 47 من الدستور التي تنص على إمكانية تعليق تنفيذ حقوق المواطنين وحرياتهم في حالة الطوارئ أو بموجب قانون الأحكام العرفية وفقاً للقوانين المحلية. وإضافة إلى ذلك تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن القواعد والأحكام التي تتعلق بالتقادم (المواد 1 و2 و4).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي أن يحدد تعريف التعذيب بوضوح الغرض من الجريمة، وينص على الظروف المشددة، ويشمل الشروع في ممارسة التعذيب والأفعال الرامية إلى ترهيب الضحية أو شخص ثالث أو الضغط عليهما، وأن يشير إلى دوافع ممارسات التعذيب وأسبابها المحددة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن ألا تكون أفعال التعذيب معرّفة بعبارات تصف جرائم أقل خطورة مثل التسبب في المعاناة الجسدية والمعنوية، وأن يُعاقب على هذه الجرائم بعقوبات مناسبة بحسب خطورتها، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على جعل الحظر المطلق للتعذيب غير قابل للتقييد وعدم خضوع الأفعال التي تصل إلى حد التعذيب لأي شكل من أشكال التقادم .

الضمانات القانونية الأساسية

(9) تلاحظ اللجنة المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالمساعدة القانونية، لكنها تعرب عن بالغ قلقها لأن الدولة الطرف لا توفر جميع الضمانات القانونية الأساسية عملياً لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمن فيهم المحتجزون الذين يُودعون في مرافق احتجاز مؤقتة على النحو المشار إليه في الفقرتين 13 و14 من التعليق العام للجنة رقم 2 (2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 منذ بداية الاحتجاز. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن القانون الجنائي يتيح لضباط الشرطة احتجاز شخص بدون إذن من المدعي العام لمدة 72 ساعة ودون مثوله أمام القاضي لمدة تصل إلى عام واحد. وتفيد التقارير بأن المحتجزين كثيراً ما يُحرمون من الاستعانة بمحامٍ ويتعرضون للعنف على أيدي ضباط الشرطة في سبيل انتزاع اعترافاتهم طوال تلك الفترة. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بتعرض القُصَّر للتعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع ساعة القبض عليهم وأثناء احتجازهم قبل المحاكمة (CRC/C/TKM/CO/1، الفقرة 36) (المواد 2 و11 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع المحتجزين من الناحية العملية على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الاستعانة على وجه السرعة بمحامٍ والخضوع لفحص طبي من قبل طبيب مستقل وإبلاغ أقاربهم وتعريفهم بحقوقهم ساعة الاحتجاز، بما في ذلك بالتهم الموجهة ضدهم وحقهم في المثول أمام قاضٍ على الفور؛

(ب) ضمان استعانة القُصَّر بمحامٍ وحضور آبائهم أو أوصيائهم القانونيين في كل مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك أثناء استجوابهم لدى الشرطة؛

(ج) ضمان تسجيل جميع المحتجزين، بمن فيهم القُصَّر في سجل مركزي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإتاحة الإمكانية للمحامين وأفراد أسر هؤلاء المحتجزين وغيرهم، حسب الاقتضاء، للاطلاع على السجل؛

(د) اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان إجراء تسجيلات سمعية أو تصوير بالفيديو لجميع الاستجوابات في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز كوسيلة أخرى لمنع التعذيب وإساءة المعاملة.

استقلال الجهاز القضائي

(10) تُعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء عدم سير نظام العدالة بفعالية، ويُعزى ذلك جزئياً فيما يبدو إلى عدم استقلال النيابة والجهاز القضائي على النحو الذي أشار إليه الأمين العام في عام 2006 (A/61/489، الفقرة 46). وتأسف اللجنة لأن المسؤولية عن تعيين القضاة وترقيتهم لا تزال حكراً على رئيس الجمهورية وهو ما يهدد استقلال الجهاز القضائي. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قضية إلمراد نورلييف، وهو راع بروتستنتي أُدين بتهمة الاحتيال في أعقاب محاكمة يُدعى أنها انتهكت معايير عديدة تتعلق بالمحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية (المادتان 2 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لإرساء وضمان استقلال الجهاز القضائي ونزاهته في أدائه لمهامه وفقاً للمعايير الدولية، ولا سيما المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتيح مراجعة إدانة السيد نورلييف بصورة نزيهة ومستقلة.

آليات الشكاوى والتحقيق فيها، والإفلات من العقاب

(11) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد أن أفعال التعذيب وإساءة المعاملة من قبل الموظفين الحكوميين نادراً ما تخضع لتحقيقات أو ملاحقات قضائية، وإزاء وجود مناخ يسمح بالإفلات من العقاب مما يفضي إلى انعدام الإجراءات التأديبية أو القضائية الجنائية الفعالة ضد الأشخاص ذوي الصلة المتهمين بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية (المواد 2 و11 و12 و13 و16). وتعرب اللجنة عن قلقها، على وجه التحديد، إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود آلية شكاوى مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات نزيهة وكاملة في ادعاءات التعذيب، ولا سيما فيما يخص السجناء المدانين والمحتجزين قبل المحاكمة؛

(ب) المعلومات التي تشير إلى وجود حالات تضارب جدية في المصالح تحول دون اضطلاع آليات الشكاوى القائمة بتحقيقات فعالة ونزيهة في الشكاوى المقدمة؛

(ج) التقارير التي تتحدث عن عدم مقاضاة أي موظف لارتكابه أفعال التعذيب، واتهام أربعة موظفين فقط مكلفين بإنفاذ القانون على مدى السنوات العشر الماضية بارتكاب الجريمة الأقل خطورة وهي "تجاوز حدود الصلاحيات" بموجب الفقرة 2 من المادة 182 من القانون الجنائي؛

(د) عدم وجود معلومات مفصلة، بما في ذلك إحصائيات عن عدد شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة المقدمة إلى جميع آليات الشكاوى القائمة، بما فيها المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان واللجنة الحكومية لاستعراض شكاوى المواطنين بشأن أنشطة وكالات إنفاذ القانون، وعن نتائج تلك التحقيقات، وما إذا كانت الإجراءات قد اُستهلت على المستويين الجزائي و/أو التأديبي وما آلت إليه من نتائج. وفي هذا الخصوص تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء قضية بازارجلدي وأيديمال بردييف التي نفت فيها الدولة الطرف صحة رد يدعي بردييف أنه تلقاه من المعهد الوطني في عام 2009 بشأن ادعاء التعذيب الذي سبق أن قدمه كل منهما.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة وفعالة:

تيسير تقديم الشكاوى من ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة إلى السلطات العامة، بما في ذلك الحصول على أدلة طبية لدعم ادعاءاتهم وضمان حماية مقدمي الشكاوى عملياً من أي إساءة للمعاملة أو ترهيب نتيجة لشكواهم أو لأي دليل قدموه؛

إجراء تحقيقات فورية وافية ونزيهة في ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة على أيدي الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين الذين قاموا بهذه الممارسات أو أمروا بها أو وافقوا عليها ومعاقبة مرتكبيها؛

(ب) ضمان إجراء هذه التحقيقات من قبل هيئة مستقلة غير الشرطة أو الجهات التابعة لها، وإيقاف جميع الموظفين الذين يُدعى أنهم مسؤولون عن انتهاكات الاتفاقية عن عملهم خلال هذه التحقيقات؛

(ج) تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين بشأن التعذيب وإساءة المعاملة، إضافة إلى معلومات عن نتائج تلك التحقيقات وأي إجراءات اتخذت على المستويين الجزائي والتأديبي على حد سواء. وينبغي تقديم معلومات إحصائية مصنفة بحسب نوع الجنس والعمر والفئة الإثنية عن الأفراد الذين يقدمون الشكاوى مع وصف كل ادعاء ذي صلة والإشارة إلى السلطة التي اضطلعت بالتحقيقات اللاحقة. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات بيانات محددة عن ادعاء يتعلق بالتعذيب في السجن الذي قدمه بازارجلدي وأيديمال بردييف إلى المعهد الوطني، بما في ذلك أي تدابير مُتخذة للتحقيق في ادعاء كل منهما والهيئة التي اضطلعت بالتحقيق وخلاصة هذا التحقيق.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

(12) تحيط اللجنة علماً برد الدولة الطرف على التوصية المتعلقة بإنشاء معهد وطني مستقل لحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/10/79)، لكن اللجنة تشعر بالقلق لعدم إنشاء أي معهد وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتأسف اللجنة لأن آليات الحماية الوطنية القائمة التابعة لمكتب رئيس الجمهورية، بما في ذلك المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان واللجنة الحكومية لاستعراض شكاوى المواطنين بشأن أنشطة وكالات إنفاذ القانون لا تمتثل مبادئ باريس، ولا سيما بالنظر إلى تشكيلة أعضائها وعدم استقلاليتها (المواد 2 و11 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمد إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس مخولة بصلاحية سماع الشكاوى والالتماسات المتعلقة بالحالات الفردية والنظر فيها، ورصد مرافق الاحتجاز والإعلان عن نتائج تحقيقاتها، وينبغي أن تضمن تنفيذ توصيات المؤسسة فيما يتعلق بإصدار قرارات جبر الضحايا ومقاضاة الجناة فضلاً عن توفير الموارد الكافية لسير عملها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية وقائية وطنية كجزء من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

المدافعون عن حقوق الإنسان

(13) تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات العديدة والمستمرة التي تفيد بارتكاب أفعال خطيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأقاربهم من حيث ترهيبهم وتهديدهم والانتقام منهم، إضافة إلى عدم تقديم معلومات عن أي تحقيقات في هذه الادعاءات. وتعرب اللجنة أيضاً عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للتوقيف بتهم جنائية انتقاماً لما يقومون به من أعمال على ما يبدو، وإلى المحاكمات التي حدثت فيها انتهاكات عديدة للأصول القانونية. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن الرئيس بردى حمدوف طلب إلى وزير الأمن القومي في 30 أيلول/سبتمبر 2010 أن يشن "حرباً لا هوادة فيها على الأشخاص الذين يحطون من قدر دولتنا الديمقراطية ... والعلمانية" غداة بث محطة تلفزة فضائية مقابلة مع فريد توخباتولين، وهو مدافع تركمانستاني عن حقوق الإنسان في المنفى. ولا تزال اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يُدعى من تعرض السيد توخباتولين للتهديدات والهجمات على الموقع الشبكي الذي يشغّله، لكنها تعرب عن تقديرها للتأكيدات الشفوية التي قدمها ممثل الدولة الطرف بأن السيد توخباتولين لن يتعرض للترهيب أو التهديد من قبل حكومة تركمانستان أو موظفيها. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنفذ قرار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (الرأي رقم 15/2010) ولم تستجب للنداءات العاجلة التي وجهها المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (A/HRC/4/37/Add.1، الفقرات 700-704) بالنيابة عن أناكوربان أمانكليشيف، العضو في مؤسسة هلسنكي في تركمانستان وسباردوردي خاجييف، أحد أقارب مدير المؤسسة (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية من أجل:

(أ) ضمان توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في تركمانستان وفي الخارج من أي أفعال ترهيب أو عنف من جراء الأنشطة التي يمارسونها؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات فورية نزيهة ووافية في هذه الأفعال ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع طبيعة هذه الأفعال؛

(ج) تقديم معلومات محدثة عن نتائج التحقيقات في ادعاءات تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان لأفعال التهديد وإساءة المعاملة، بما في ذلك تلك المشار إليها أعلاه؛

(د) تنفيذ قرار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (الرأي رقم 15/2010) فيما يتعلق بالسيدين أمانكليشيف وخاجييف الذي يخلص إلى أن سجنهما تعسفي ويدعو إلى إطلاق سراحهما على الفور ومنحهما تعويضات عما لحق بهما من أضرار.

رصد أماكن الاحتجاز وتفتيشها

(14) تلاحظ اللجنة الأنشطة التي يضطلع بها مكتب المدعي العام بشأن رصد مرافق الاحتجاز، لكنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء عدم إتاحة الفرصة لهيئات الرصد الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية لدخول مرافق الاحتجاز في تركمانستان. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تقدم المساعدة في مجال القانون الإنساني وبطرق أخرى. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تتح للجنة الدولية للصليب الأحمر فرصة الوصول إلى مرافق الاحتجاز على الرغم من التوصيات العديدة التي قدمتها هيئات دولية، بما في ذلك الجمعية العامة في قراريها 59/206 و60/172 وعلى النحو الذي أشار إليه الأمين العام (A/61/489، الفقرة 21). وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً إزاء الطلبات المعلقة التي قدمها منذ وقت طويل تسعة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان للقيام بزيارة قطرية، ولا سيما الطلبان اللذان قدمهما المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) إنشاء نظام وطني يتولى رصد جميع أماكن الاحتجاز وتفتيشها دون سابق إشعار، وذلك على نحو مستقل فعال ومنتظم؛

(ب) إتاحة الفرصة، كمسألة عاجلة للغاية، لمنظمات مستقلة حكومية وغير حكومية، ولا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز في البلد؛

(ج) زيادة تعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما السماح بزيارات من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وفقاً لاختصاصات بعثات تقصي الحقائق التي يضطلع بها المقررون الخاصون والممثلون الخاصون ( E/CN.4/1998/45 ) في أقرب وقت ممكن.

حالات الاختفاء القسري والحبس الانفرادي

(15) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القبض على عدد من الأشخاص ومحاكمتهم في جلسات مغلقة بدون دفاع مناسب وسجنهم في حبس انفرادي، وعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التقدم المحرز في الكشف عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم. ومن بين هؤلاء الأشخاص، غولجيلدي أنانيازوف، وأوفيزجيلدي أتايف، وبوريس شيخمورادوف، وباتير بيرديف، وهؤلاء الذين سجنوا في إطار محاولة اغتيال الرئيس السابق في عام 2002، وهي مسألة أثارها، في جملة من أثارها، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب (A/HRC/13/42، الفقرتان 203 و204، وE/CN.4/2006/6/Add.1، الفقرة 514). وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء ما يلي: (أ) عدم إجراء تحقيقات فعالة مستقلة وشفافة في الادعاءات المتعلقة بهذه الممارسات ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم عند الاقتضاء؛ (ب) عدم إخطار أقارب الأفراد المختفين على النحو الواجب بنتائج هذه التحقيقات ، بما في ذلك تأكيد أماكن احتجازهم وهل لا يزالون على قيد الحياة. ويطرح عدم التحقيق والمتابعة تساؤلات جدية حول رغبة الدولة الطرف في أن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ويشكل انتهاكاً مستمراً للاتفاقية فيما يتعلق بأقارب الضحايا (المادتان 12 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء الحبس الانفرادي وضمان الإفراج عن جميع الأشخاص المودعين في الحبس الانفرادي، أو إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم ومحاكمتهم بمراعاة الأصول القانونية الواجبة؛

(ب) إبلاغ أقارب الأشخاص المحتجزين في الحبس الانفرادي بمصيرهم وبمكان وجودهم على سبيل الأولوية وتيسير زيارات أسرهم لهم؛

(ج) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان إجراء تحقيقات فورية نزيهة ووافية في جميع القضايا المعلقة التي تتعلق بحالات الاختفاء المزعومة، وتوفير سبل الانتصاف، حسب الاقتضاء، وإخطار أقارب الضحايا بنتائج هذه التحقيقات والملاحقات القضائية ؛

(د) إعلام اللجنة بنتائج التحقيقات في الحالات المشار إليها أعلاه الخاصة بالسادة أنانيازوف وأتايف وشيخمورادوف وبيرديف وبالمسجونين في إطار محاولة اغتيال الرئيس السابق في عام 2002.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

(16) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير العديدة والمستمرة التي تتعلق بعدد من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وبالقيود التي يُدّعى فرضها على فحوص الطب الشرعي المستقلة في القضايا المتعلقة بحالات الوفاة تلك، بما في ذلك قضية أوغولسابارا مرادوفا التي كانت مودعة في الحبس الانفرادي طوال فترة احتجازها وفارقت الحياة في الحجز في ظروف مريبة. وهذه القضايا التي تظهر آثار التعذيب على الضحية وُثقت توثيقا ً جيدا ً ، وتناولها الأمين العام (A/61/489، الفقرة 39) وعدة مقررين خاصين (A/HRC/WG.6/3/TKM/2، الفقرة 38) (المواد 2 و11 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات فورية وافية ونزيهة في جميع حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، وإتاحة نتائج تلك التحقيقات لعامة الجمهور ومقاضاة المسؤولين عن انتهاكات الاتفاقية التي أدت إلى حالات الوفاة؛

(ب) ضمان إجراء فحوص طبية شرعية مستقلة في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز، والإذن لأفراد أسرة المتوفى بطلب إجراء تشريح مستقل للجثة، وضمان قبول محاكم الدولة الطرف نتائج عمليات التشريح المستقلة كدليل في القضايا الجنائية والمدنية؛

(ج) موافاة اللجنة ببيانات تتعلق بجميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز على أن تكون مصنفة بحسب المرفق الذي كان المتوفى محتجزاً فيه، ونوع جنس الضحية، ونتيجة التحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وإبلاغ اللجنة على وجه التحديد، بمعلومات مفصلة عن أي تحقيق يتعلق بحالات الوفاة التي يدعى أنها ناتجة عن التعذيب أو إساءة المعاملة أو الإهمال المتعمد، بما في ذلك وفاة السيدة مرادوفا أثناء الاحتجاز في أيلول/سبتمبر 2006.

إساءة استخدام مؤسسات الطب النفسي

(17) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير العديدة والمستمرة الموثوق بها التي تتحدث عن إساءة استخدام مستشفيات الأمراض النفسية من أجل احتجاز أشخاص لأسباب غير طبية، وبصفة خاصة لأنهم عبروا عن آرائهم السياسية بصورة خالية من العنف. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تستجب على الأقل لا ثنين من النداءات العاجلة وجههما بصورة مشتركة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير ، و الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالنيابة عن غورباندوردي دورديكولييف، وهو منشق سياسي (E/CN.4/2005/62/Add.1، الفقرة 1817) وسازاك دورديمرادوف، وهو صحفي (A/HRC/10/44/Add.4، الفقرة 239) (ال م واد 2 و11 و16) في عامي 2004 و2008 على التوالي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) الإفراج عن الأشخاص المودعين قسراً في مستشفيات الأمراض النفسية لأسباب غير طبية واتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح هذا الوضع؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إيداع أي أحد رغم إرادته في مؤسسات الطب النفسي لأسباب غير طبية، بوسائل منها إتاحة الفرصة لدخول مراقبين مستقلين وآليات الرصد إلى مرافق الطب النفسي ومستشفيات الأمراض العقلية، وضمان عدم اتخاذ قرار بإحالة الأشخاص إلى المستشفى لأسباب طبية إلا بمشورة خبراء نفسيين مستقلين، وتوفير إمكانية الطعن على هذه القرارات؛

(ج) إبلاغ اللجنة بنتائج التحقيقات في ادعاءات الحجر القسري في مستشفيات الأمراض النفسية، ولا سيما فيما يتعلق بقضيتي السيدين دورديكولييف ودورديمرادوف.

العنف في السجن، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي

(18) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الاعتداء البدني والضغوط النفسية من قبل موظفي السجون، بما في ذلك العقاب الجماعي وإساءة المعاملة كتدبير وقائي واستخدام الحبس الانفرادي والعنف الجنسي والاغتصاب من قبل ضباط السجن أو النزلاء وهو الدافع على انتحار عدد من المحتجزين كما أفادت التقارير. وفيما يتعلق بحادثة ضرب نزيلة في شباط/فبراير 2009 في مجمع سجن النساء في داشوغوز، تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من تسريح رئيس مجمع السجن بتهم الرشوة، فإنه لم تفرض أي عقوبات جنائية على الموظفين المسؤولين عن هذا العنف (المواد 2 و11 و12 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) وضع خطة شاملة للتصدي لمسألة العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب من قبل النزلاء وموظفي السجن في جميع مرافق الاحتجاز التي تشمل مجمع سجن النساء في داشوغوز، وضمان إجراء تحقيقات فعالة في هذه الحالات. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إلى اللجنة بشأن التحقيقات في قضايا العنف ضد المحتجزات واغتصابهن من قبل الموظفين العموميين في عشق آباد في عام 2007 وفي داشوغوز في عام 2009 ونتائج هذه المحاكمات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالعقوبات المفروضة وسبل الجبر والتعويض المقدمة إلى الضحايا؛

(ب) تنسيق الإشراف القضائي على ظروف الاحتجاز بين الأجهزة المختصة وضمان إجراء تحقيقات وافية في جميع ادعاءات أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة المرتكبة في مرافق الاحتجاز؛

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي إلا كتدبير استثنائي محدود المدة.

ظروف الاحتجاز

(19) تحيط اللجنة علماً بالخطة الحكومية الرامية إلى بناء مرافق احتجاز جديدة، ولكنها تظل تشعر بقلق بالغ إزاء الظروف المادية والصحية الحالية السائدة في أماكن الحرمان من الحرية، مثل عدم كفاية الغذاء والرعاية الصحية والاكتظاظ الشديد والقيود المفروضة بلا داع على الزيارات الأسرية (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز في أماكن الحرمان من الحرية متمشية مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وغيرها من المعايير القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة، وبصفة خاصة ما يلي:

(أ) الحد من اكتظاظ السجون والنظر في إرساء أشكال بديلة للاحتجاز غير الحرمان من الحرية؛

(ب) ضمان حصول جميع المحتجزين على ما يلزم من الغذاء والرعاية الصحية؛

(ج) ضمان احتجاز جميع القصر في أماكن منفصلة عن الكبار طيلة فترة احتجازهم أو حبسهم وتوفير ما يلزمهم من الأنشطة التعليمية والترفيهية.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

(20) تلاحظ اللجنة وجود تشريع وطني يضمن مبدأ عدم مقبولية الأدلة المنتزعة بالإكراه في المحاكم، كالمادة 45 من الدستور والفقرة 1 من المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق بالغ التقارير العديدة والمستمرة والموثوق بها التي تتعلق بانتشار استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة في محاكم الدولة الطرف واستمرار هذه الممارسات بالنظر إلى إفلات مرتكبيها من العقاب. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات تتعلق بموظفين حوكموا وعوقبوا بسبب انتزاعهم تلك اعترافات بالإكراه (المادة 15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عدم الاحتجاج عملياً بالأدلة المنتزعة بالتعذيب على أنها أدلة في أية دعاوى بما يتمشى مع المادة 15 من الاتفاقية، وأن تراجع حالات الإدانات التي تستند إلى مجرد اعترافات، مع التسليم بأن الكثير من تلك الحالات ربما استند إلى أدلة منتزعة تحت وطأة التعذيب أو إساءة المعاملة، مع إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة، حسب الاقتضاء، واتخاذ تدابير انتصافية مناسبة. وينبغي للدولة الطرف أن توفر معلومات عن مقاضاة ومعاقبة موظفين بسبب انتزاع الاعترافات على هذا النحو.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

(21) تلاحظ اللجنة بتقدير أن حق الضحايا في الحصول على التعويض عن الإجراءات غير القانونية التي تتخذها هيئات حكومية أو الأضرار التي تتسبب فيها مكفول بموجب المادة 44 من الدستور والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم إعمال حقوق ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة في الحصول على الجبر والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل، والافتقار إلى أمثلة على الحالات التي حصل فيها الأفراد على هذا التعويض. وإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف، لكنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية كوماروفسكي ضد تركمانستان (البلاغ رقم 1450/2006، الآراء المعتمدة في 24 تموز/يوليه 2008) حيث قررت اللجنة، في أعقاب رد حكومة تركمانستان، أن تقدم تركمانستان إلى السيد كوماروفسكي سبيل انتصاف فعالاً وأن تتخذ تدابير مناسبة لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات ومعاقبتهم (المادة 14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى جبر ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة من الناحية العملية بما في ذلك التعويض المنصف والمناسب وأن تؤهلهم تأهيلاً كاملاً قدر الإمكان وتوفر لهم الحماية من الوصم والتعرض للإيذاء مجدداً. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تدابير الانتصاف والتعويض وتدابير أخرى، بما في ذلك إعادة التأهيل التي تأمر بها المحاكم والتي تقدم إلى ضحايا التعذيب أو إلى أسرهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المقبولة منها والمبالغ التي حُكم بها والمبالغ التي صرفت بالفعل في كل حالة. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذ آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بقضية كوماروفسكي ضد تركمانستان .

الإنهاك في القوات المسلحة

( 22 ) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير العديدة والمستمرة التي تتعلق بممارسة الإنهاك في القوات المسلحة من قبل الضباط أو غيرهم من الموظفين أو برضاهم أو بقبولهم الضمني أو بموافقتهم. وتشير اللجنة إلى التأثير المدمر لهذه الممارسة على الضحايا، وما يدعى من أنها قد أدت في بعض الحالات إلى انتحارهم وموتهم. وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتعلق بعدم إجراء تحقيقات كافية في هذه الممارسات أو انعدام التحقيق فيها (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى حظر ممارسة الإنهاك والقضاء عليها في القوات المسلحة؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة ووافية، ومقاضاة مرتكبي جميع الحوادث، حسب الاقتضاء، بما في ذلك حالات الانتحار والوفاة التي يُدعى أنها ناتجة عن إساءة المعاملة والضغط النفسي، وإعلان نتائج هذه المقاضاة؛

(ج) اتخاذ تدابير لإعادة تأهيل الضحايا، بوسائل منها تقديم المساعدة الطبية والنفسية المناسبة.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

(23) ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف منح الجنسية وتصاريح الإقامة الدائمة لآلاف اللاجئين الطاجيكستان في عام 2005. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية حصول ملتمسي اللجوء على المشورة والتمثيل القانونيين والمتخصصين مجاناً وبصورة مستقلة في تركمانستان، ولأن الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم في المحكمة الابتدائية قد لا يتمكنوا من تقديم طعون تستند إلى أسباب وجيهة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التأخير في اعتماد قانون اللاجئين المعدل وعدم وجود معلومات تتعلق بطلبات اللجوء واللاجئين فضلاً عن عدد حالات الطرد. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن الضمانات اللازمة التي تكفل عدم إعادة الأشخاص إلى البلدان التي قد يواجهون فيها خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب، وعن أي استخدام للتطمينات الدبلوماسية كوسيلة للالتفاف على الحظر المطلق لعدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية من أجل ما يلي:

(أ) تسريع اعتماد قانون اللاجئين المعدل وتنقيح إجراءاتها وممارساتها الحالية لجعلها متمشية مع المعايير الدولية، ولا سيما المادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته أو ترحيله إلى بلد يوجد فيه من الأسباب الوجيهة ما يحمل على الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب، والنظر في نقل سلطة البت في هذه المسألة من الرئيس إلى الجهاز القضائي؛

(ج) ضمان فرص حصول ملتمسي اللجوء، بمن فيهم أولئك الذين قد يتعرضون للاحتجاز، على المشورة والتمثيل القانونيين والمتخصصين مجاناً وبشكل مستقل لضمان الاعتراف على النحو الواجب باحتياجات الحماية للاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية ومنع الإعادة القسرية؛

(د) وضع إجراء يتعلق باللجوء والإحالة يكون موحداً ومتاحاً للجميع وضمان تنفيذه على النقاط الحدودية، بما يشمل المطارات الدولية ومناطق المرور العابر؛

(ﻫ) إنشاء نظام لجمع وتبادل المعلومات الإحصائية وغيرها عن ملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون الذين لم تبت السلطات في طلباتهم فضلاً عن الأشخاص الذين قامت الدولة الطرف بترحيلهم أو طردهم أو إعادتهم والبلدان التي أُرسلوا إليها وموافاة اللجنة بالبيانات ذات الصلة.

التدريب

(24) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن البرامج التدريبية وإصدار كتيبات تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن إتاحة تدريب محدد الهدف لأفراد الخدمات الطبية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الأمن والسجون والموظفين القضائيين وغيرهم من الأشخاص الذين لهم دور في عمليات احتجاز أو استجواب أو معاملة الأشخاص الخاضعين لسيطرة الدولة أو أجهزتها الرسمية بشأن مسائل تتعلق بحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير تدريب منتظم لجميع الأشخاص المكلفين بمختلف المهام المذكورة في المادة 10 من الاتفاقية بشأن أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب، فضلاً عن القواعد والتعليمات والأساليب الخاصة بالاستجواب، ولا سيما بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛

(ب) توفير تدريب خاص لجميع الأشخاص ذوي الصلة، ولا سيما أفراد الخدمات الطبية، على كيفية تحديد آثار التعذيب وإساءة المعاملة وكيفية استخدام "دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول اسطنبول)؛

(ج) اتباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية في تدريب الأشخاص الذين لهم دور في احتجاز أو استجواب أو معاملة النساء اللواتي يخضعن لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن؛

(د) إدراج مسألة حظر إساءة المعاملة والتمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية وغيرها من الأقليات في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من الفئات المهنية الأخرى ذات الصلة؛

(ﻫ) تقييم مدى فعالية وتأثير هذه البرامج التدريبية والتثقيفية في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة.

الافتقار إلى البيانات

(25) على الرغم من إصدار المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الأولية (CAT/C/4/Rev.3) ومن طلبات اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات إحصائية، فإن اللجنة تأسف لأنها لم تحصل سوى على معلومات محدودة للغاية بخلاف المعلومات المتعلقة بالأحكام القانونية. إن عدم توفر بيانات شاملة أو مصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي المكلفين بإنفاذ القانون، وعن المعدلات الشاملة لاكتظاظ السجون، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، إضافة إلى عدم توفر بيانات تتعلق بفرادى القضايا التي طرحتها اللجنة التي يدعى فيها حدوث التعذيب والاختفاء القسري، بما في ذلك أماكن وجود هؤلاء الأشخاص، يعوق بشدة تحديد الأنماط المحتملة للإيذاء التي تستلزم الانتباه (المواد 2 و12 و13 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، ونوع الهيئات التي تشارك في هذا الرصد وآليات الإبلاغ لديها، مصنفة، في جملة أمور بحسب نوع الجنس والعرق والعمر والجريمة والموقع الجغرافي، بما في ذلك معلومات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات وقضايا التعذيب وإساءة المعاملة والحبس الانفرادي وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي ونتائج جميع هذه الشكاوى والقضايا، بما في ذلك ما أتيح للضحايا من تعويض وإعادة التأهيل، وأن تقدم هذه البيانات إلى اللجنة.

(26) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

(27) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدّق على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وخاصة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتُشجع الدولة الطرف أيضاً على التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

(28) والدولة الطرف مطالبة بأن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، والمحاضر الموجزة باللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تقدم تقريراً إلى اللجنة عن النتائج التي أسفرت عنها عملية نشر هذه الوثائق.

(29) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها للاستجابة لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و14 و15(ب) و(ج) من هذه الوثيقة وأن تقدم إلى اللجنة المعلومات التي طلبتها أثناء الحوار مع ممثلي الدولة.

(30) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها المقبل المتعلق بمعاهدة محددة وأن تتقيد بالعدد المحدد الذي لا يتجاوز 40 صفحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة (HRI/CORE/TKM/2009) وفقاً لشروط تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6)، بصيغتها التي أقرها الاجتماع المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والتقيد بالعدد المحدد للصفحات الذي لا يتجاوز 80 صفحة. وتشكل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة والوثيقة الأساسية المشتركة معاً التزام الدولة الطرف بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

( 31 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون بمثابة تقريرها الدوري الثاني، في موعد أقصاه 3 حزيران/يونيه 2015.

رابعاً - متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف

62- تقوم اللجنة، في هذا الفصل، بتحديث نتائجها وأنشطتها على سبيل المتابعة للملاحظات الختامية المعتمدة بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وترد أدناه معلومات عن ردود المتابعة من الدول الأطراف وأنشطة المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية بموجب المادة 19 من الاتفاقية، بما في ذلك آراء المقررة بشأن نتائج هذا الإجراء. وتم تحديث هذه المعلومات إلى غاية 14 مايو/أيار 2010، موعد انتهاء الدورة الرابعة والأربعين للجنة.

63- قدمت اللجنة في الفصل الرابع من تقريرها السنوي لعامي 2005-2006 ( ) وصفاً للإطار الذي وضعته للمتابعة عقب اعتماد الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وفي ذلك التقرير وكل سنة بعد ذلك، قدمت اللجنة معلومات عن تجربتها في تلقي المعلومات المتعلقة بتدابير المتابعة التي اتخذتها الدول الأطراف منذ بداية الإجراء في أيار/مايو 2003.

64- وأنشأت اللجنة، وفقاً لنظامها الداخلي، منصب المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية الموضوعة بموجب المادة 19 من الاتفاقية وعيَّنت السيدة فيليس غايير لشغل ذلك المنصب. وفي الدورتين الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين (تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وأيار/مايو - حزيران/يونيه 2011 على التوالي)، عرضت السيدة غايير تقريراً مرحلياً على اللجنة عن نتائج هذا الإجراء.

65- وفي اختتام استعراض اللجنة لتقرير كل دولة طرف، تحدد اللجنة دواعي القلق وتوصي بتدابير محددة بغية منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة. ومن ثمّ تساعد اللجنة الدول الأطراف على تحديد التدابير التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة وغيرها من التدابير من أجل جعل قوانينها وممارساتها تمتثل امتثالاً كلياً للالتزامات المحددة في الاتفاقية.

66- ووفقا ً للإجراء الذي أنشئ بشأن المتابعة، حددت اللجنة عدداً من توصياتها التي وجهتها لكل دولة طرف على أنها تستدعي تقديم معلومات إضافية في غضون سنة واحدة. وحددت اللجنة توصيات المتابعة هذه لأنها توصيات جادة ووقائية ويمكن إنجازها في ظرف سنة واحدة. والدول الأطراف مدعوة إلى تقديم معلومات في غضون سنة بشأن التدابير المتخذة لإنفاذ توصيات المتابعة. وفي الملاحظات الختامية المتعلقة بتقرير كل دولة طرف، تُدرج التوصيات التي تتطلب المتابعة في غضون سنة واحدة بشكل محدد في فقرة ترد في نهاية كل مجموعة من الملاحظات الختامية.

67- ومنذ أن أُنشئ الإجراء في الدورة الثلاثين في أيار/مايو 2003 وحتى نهاية الدورة السادسة والأربعين في حزيران/يونيه 2011، استعرضت اللجنة 109 تقارير مقدمة من الدول الأطراف وتوصلت بشأنها إلى توصيات بالمتابعة. ومن أصل 95 دولة طرفاً كان من المقرر أن تقدم تقاريرها المتعلقة بالمتابعة إلى اللجنة بحلول أيار/مايو 2011، تلقت اللجنة 67 تقريرا ً وقت اعتماد هذا التقرير. وحتى 3 حزيران/يونيه 2011، لم تكن 27 دولة قد قدمت بعد معلومات بشأن المتابعة كان قد حل موعد تقديمها وهي ا لأردن وإندونيسيا وأوغندا وبلغاريا وبنن وبوروندي وبيرو وتشاد وتوغو والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية مولدوفا (التقرير الأولي، الدورة الثلاثون) وجنوب أفريقيا وزامبيا والسلفادور وسويسرا وشيلي وطاجيكستان وفرنسا والكاميرون وكمبوديا وكوستاريكا ولكسمبرغ والنمسا ونيكاراغوا وهندوراس واليمن . وكما يتبيّن من هذه القائمة، فإن البلدان الأطراف ا ﻟ 28 التي لم تقدم أية معلومات في إطار إجراء المتابعة حتى تاريخ 3 حزيران/ يونيه 2011 تنتمي إلى مناطق العالم كافة.

68- وتُوجّه المقررة رسالة تذكير تطلب فيها المعلومات المتأخرة إلى كل واحدة من الدول التي حل موعد تقديمها معلومات المتابعة ولم تقدمها. ويمكن الاطلاع على حالة متابعة الملاحظات الختامية على الجدول المتاح على صفحات الويب التابعة للجنة. وكانت اللجنة قد أنشأت، اعتبارا ً من عام 2010، صفحة مستقلة خاصة بالمتابعة على الشبكة على العنوان التالي: (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/follow-procedure.htm). وترد ردود الدول الأطراف على هذه الصفحة الشبكية، شأنها شأن المساهمات المتعلقة بالمتابعة المقدمة من المنظمات غير الحكومية والرسائل الموجهة من المقررة الخاصة إلى الدول الأعضاء (انظر الفقرة 70 أدناه) .

69- وتعرب المقررة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدول الأطراف فيما يتصل بالتدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، قيّمت الردود التي تلقتها لمعرفة إن كانت المسائل التي حددتها اللجنة للمتابعة قد عول ج ت جميعها، وهل استجابت المعلومات المقدمة لقلق اللجنة، وهل يحتاج الأمر إلى مزيد من المعلومات. وترد كل رسالة بالتحديد وبالتفصيل على المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف. ومتى كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات، تتوجه المقررة خطياً إلى الدولة الطرف المعنية بطلبات محددة للحصول على مزيد من الإيضاحات. وحتى حينه، قدمت 22 دولة طرفا ً توضيحات إضافية ردا على هذه الطلبات. وفيما يتعلق بالدول التي لم تقدم معلومات المتابعة على الإطلاق، فإن المقررة تطلب منها تقديم المعلومات المتأخرة.

70- وفي أيار/مايو 2007، قررت اللجنة أن تعلن عن جميع رسائل المقررة إلى الدول الأطراف. وقررت اللجنة كذلك أن تسند رمزاً من رموز وثائق الأمم المتحدة إلى جميع ردود الدول الأطراف على إجراء المتابعة ونشرها على موقعها الشبكي.

71- وبما أن التوصيات الموجهة إلى كل دولة طرف تُصاغ بعناية لكي تعكس وضعا ً معينا ً في ذلك البلد، فإن ردود المتابعة من الدول الأطراف والرسائل الموجهة من المقررة لطلب المزيد من الإيضاحات تتطرق لمجموعة واسعة من الموضوعات. ومن بين الموضوعات التي جرى تطرق لها في الرسائل الموجهة إلى الدول الأطراف لطلب المزيد من المعلومات هناك عدد من المسائل المحددة التي تعد أساسية لتنفيذ التوصية المعنية. وتقد جرى التشديد على عدد من المسائل لكي لا تعكس المعلومات المقدمة فحسب، بل تتضمن أيضاً المسائل التي لم تُعالج وتُعتبر مع ذلك أساسية بالنسبة إلى عمل اللجنة الجاري لتحقيق الفعالية في اتخاذ التدابير الوقائية والحمائية للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة.

72- ومن الأنشطة التي قامت بها المقررة في السنة الماضية حضور اجتماعين مشتركين بين اللجان في جنيف حيث نوقشت إجراءات المتابعة مع أعضاء من هيئات معاهدات أخرى، عقد الأول في الفترة من 28 إلى 30 حزيران/يونيه 2010 وعقد الثاني - أي اجتماع الفريق العامل المشترك بين اللجان المعني بالمتابعة - في كانون الثاني/يناير 2011. وفي اجتماع حزيران/يونيه أيضا ً ، ألقت المقررة كلمة أمام جلسة لاجتماع المكلفين بولايات بموجب الإجراءات الخاصة تناولت فيها إجراء اللجنة المتعلق بالمتابعة. ونظرا ً لعدم اضطلاع الخبراء من أعضاء هيئات المعاهدات بزيارات ميدانية، فبإمكان تقارير المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة أن تتيح وثائق وتحليلات لمساعدة اللجنة والمقررة الخاصة في تقييم ردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف. وبعد بتقييم الردود الواردة من الدول الأطراف، وغيرها من المواد ذات الصلة، أعدت المقررة رسائل المتابعة التي توجه إلى البلدان على النحو المطلوب، بالتشاور مع المقررين القطريين الذين سمتهم اللجنة بنفسها.

73- وتضطلع المقررة بدراسة عن إجراء اللجنة المتعلق بالمتابعة، منطلقة في ذلك من دراسة عدد وطبيعة المواضيع التي حددتها اللجنة في طلباتها الموجهة إلى الدول الأطراف من أجل تقديم معلومات المتابعة. وقدمت المقررة إلى اللجنة، في دورتيها الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين، تقريرا ً عن بعضٍ من الاستنتاجات التي توصلت إليها. وكانت مواضيع المتابعة الأكثر تناولا ً بشكل عام هي: (أ) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ (ب) محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبتهم؛ (ج) كفالة الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين أو تعزيزها؛ (د) كفالة الحق في الشكوى والنظر في القضايا؛ ( ﻫ ) التدريب والتوعية؛ (و) جعل تقنيات الاستجواب متطابقة مع أحكام الاتفاقية، وعلى وجه التحديد إلغاء الحبس الانفرادي؛ (ز) كفالة سبل الجبر وإعادة التأهيل؛ (ح) منع العنف القائم على أساس نوع الجنس وضمان حماية النساء؛ (ط) رصد مرافق الاحتجاز وأماكن الحبس وتيسير الزيارات غير المعلن عنها من قبل هيئات مستقلة؛ (ي) تحسين عملية جمع البيانات عن التعذيب؛ (ك) تحسين ظروف الاحتجاز، أي تخفيف الاكتظاظ.

74- وقدمت المقر ر ة أيضا ً جداول تبيّن أهمية إدراج بنود متعلقة بالمتابعة في قوائم المسائل التي تعدها اللجنة قبل استعراض التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف. وتبيّن لها أن اللجنة باتت أكثر حرصا ً على أن تدرج، في قوائم المسائل السابقة للإبلاغ التي اعتمدتها، المسائل العالقة المتصلة بالبنود التي سبق تحديدها للمتابعة، رغم الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد.

75- وفي المراسلات مع الدول الأطراف، لاحظت المقررة الشواغل المتكررة التي لا تُتناول بشكل كامل في ردود المتابعة وأن شواغلها قد أدرجت في تقارير سنوية سابقة. ولإيجاز هذه الشواغل، ترى المقررة أن الفائدة كبيرة في تقديم معلومات أدق، مثل قوائم السجناء، وتفاصيل عن حالات الوفاة رهن الاحتجاز وتحقيقات الطب الشرعي.

76- وعليه، فنتيجة للتبادلات العديدة التي تمت مع الدول الأطراف، لاحظت المقررة أن ثمة حاجة إلى مزيد من الصرامة في تقصي الحقائق والرصد في العديد من الدول الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ً ما لا تكفي عملية جمع وتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالشرطة والعدالة الجنائية. فعندما تطلب اللجنة هذه المعلومات، قلما تقدمها الدول الأطراف. وترى المقررة كذلك أن إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في الادعاءات بارتكاب تجاوزات يشكل حماية ذات قيمة كبرى. وأفضل طريقة للقيام بذلك في كثير من الأحيان هي قيام هيئات مستقلة بعمليات تفتيش غير معلنة. وقد تلقت اللجنة وثائق ومعلومات وشكاوى بشأن غياب هيئات الرصد هذه، فضلا ً عن عدم عمل هذه الهيئات باستقلالية لدى الاضطلاع بمهامها أو عدم تنفيذها التوصيات التي تدعو إلى تحسين الأوضاع.

77- وأشارت المقررة أيضا ً إلى أهمية تقديم الدول الأطراف تعليمات واضحة بشأن الحظر المطلق للتعذيب في إطار تدريب العاملين في مجال إنفاذ القانون أو غيرهم من الموظفين المعنيين. ويتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات عن نتائج الفحوص الطبية وعمليات التشريح، وتوثيق آثار التعذيب، لا سيما التي تشمل العنف الجنسي. ويتعين على الدول الأطراف أيضا ً إصدار تعليمات إلى الموظفين بشأن ضرورة ضمان سلامة الأدلة وحفظها. فقد وجدت المقررة العديد من الثغرات في الإحصاءات الوطنية، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا جنائية وتأديبية موجهة ضد موظفين مسؤولين عن إنفاذ القانون. ثم إن حفظ السجلات بدقة، وتسجيل جميع الخطوات الإجرائية المتعلقة بالأشخاص المحتجزين، أمر ضروري ويتطلب المزيد من الاهتمام. ذلك أن جميع هذه التدابير تساهم في حماية الفرد من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

78- ويورد الجدول أدناه معلومات مفصلة عن الردود فيما يتصل بالمتابعة حتى 3 حزيران/يونيه 2011، وهو تاريخ اختتام الدورة السادسة والأربعين للجنة. ويضم الجدول أيضا ً إشارات إلى تواريخ تقديم تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية، إن وجدت.

إجراء متابعة الاستنتاج ـ ات والتوصي ـ ات من أيار/مايو 2003 إلى حزيران/ يونيه 201 1

الدورة الثلاثون (أيار/مايو 2003)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح (21 نيسان/أبريل 2006)

7 تموز/يوليه 2004 CAT/C/CR/30/RESP/1

أيار/مايو 2004

أذربيجان

رسالة تذكير (7 آذار/مارس 2006)

أيار/مايو 2004

جمهو ر ية مولدوفا

الدورة الحادية والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2003)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير (28 نيسان/ أبريل 2006)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

كمبوديا

رسالة تذكير (17 شباط/فبراير 2006)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

الكاميرون

رسالة تذكير (17 شباط/ فبراير 2006)

طلب مزيد من التوضيح (2 أيار/مايو 2007)

طلب مزيد من التوضيح (30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)

24 آذار/مارس 2006 CAT/C/COL/CO/3/Add.1

16 تشرين الأول/أكتوبر 2007 CAT/C/COL/CO/3/Add.2

تعليقات:

17 كانون الأول/ديسمبر 2009

CAT/C/COL/CO/3/Add.3

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

كولومبيا

طلب مزيد من التوضيح

(21 نيسان/أبريل 2006)

المعلومات قيد الاستعراض

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

CAT/C/CR/31/RESP/1

14 أيار/مايو 2007

CAT/C/LVA/CO/1/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لاتفيا

طلب مزيد من التوضيح (21 نيسان/أبريل 2006)

المعلومات قيد الاستعراض (27 تشرين الأول/أكتوبر 2008)

7 كانون الأول/ديسمبر 2004

CAT/C/CR/31/RESP/1

25 تشرين الأول/أكتوبر 2006

CAT/C/LTU/CO/1/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

ليتوانيا

طلب مزيد من التوضيح (17 آذار/مارس 2011)

طلب مزيد من التوضيح (10 أيار/مايو 2006)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

CAT/C/CR/31/2/Add.1

2 آب/أغس ط س 2006

CAT/C/MAR/CO/3/Add.2

30 تشرين الأول/أكتوبر 2006

CAT/C/MAR/CO/3/Add.3

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المغرب

طلب مزيد من التوضيح (21 نيسان/أبريل 2006)

22 آب/أغسطس 2005 CAT/C/CR/31/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2004

اليمن

الدورة الثانية والثلاثون (أيار/مايو 2004)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح (30 تشرين الأول/أكتوبر 2006)

طلب مزيد من التوضيح (3 أيار/مايو 2011)

4 آب/أغسطس 2005

CAT/C/CR/32/7/RESP/1

25 أيلول/سبتمبر 2007

CAT/C/DEU/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2005

ألمانيا

رسالة تذكير (17 شباط/ فبراير 2006)

-

أيار/مايو 2005

بلغاريا

طلب مزيد من التوضيح (16 أيار/مايو 2006)

طلب مزيد من التوضيح (6 أيار/مايو 2011)

25 نيسان/أبريل 2005

CAT/C/CZE/CO/3/Add.1

14 كانون الثاني/يناير 2008

CAT/C/CZE/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2005

الجمهورية التشيكية

رسالة تذكير (17 شباط/ فبراير 2006)

طلب مزيد من التوضيح (15 أيار/مايو 2008)

22 كانون الثاني/يناير 2007

CAT/C/38/CRP.4

أيار/مايو 2005

شيلي

رسالة تذكير (17 شباط/ فبراير 2006)

طلب مزيد من التوضيح (13 أيار/مايو 2008)

المعلومات قيد الاستعراض

12 تموز/يوليه 2006

CAT/C/HRV/CO/3/Add. 1

16 شباط/فبراير 2009

CAT/C/HRV/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2005

كرواتيا

رسالة تذكير (17 شباط/ فبراير 2006)

طلب مزيد من التوضيح (15 أيار/مايو 2008)

30 آذار/مارس 2006

CAT/C/MCO/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2005

موناكو

طلب مزيد من التوضيح (14 أيار/مايو 2007)

9 حزيران/يونيه 2005

CAT/C/CR/32/4/RESP/1

التعليقات:

19 كانون الأول/ديسمبر 2006

CAT/C/NZL/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2005

نيوزيلندا

الدورة الثالثة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2004)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح (11 أيارممايو 2007)

2 شباط/فبراير 2006

CAT/C/ARG/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الأرجنتين

رسالة تذكير (17 شباط/ فبراير 2006)

طلب مزيد من التوضيح (29 نيسان/أبريل 2009)

المعلومات قيد الاستعراض

14 آذار/مارس 2006

CAT/C/GBR/CO/4/Add.1

25 آب/أغسطس 2009

CAT/C/GBR/CO/4/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

رسالة تذكير (17 شباط/ فبراير 2006)

طلب مزيد من التوضيح (15 أيار/مايو 2008)

14 آذار/مارس 2006

CAT/C/GRC/CO/4/Add.1

9 تشرين الأول/أكتوبر 2008

CAT/C/GRC/CO/4/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2005

اليونان

الدورة الرابعة والثلاثون (أيار/مايو 2005)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

15 آب/أغسطس 2006

CAT/C/ALB/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2006

ألبانيا

رسالة تذكير (5 نيسان/ أبريل 2007)

-

أيار/مايو 2006

أوغندا

طلب مزيد من التوضيح (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

طلب مزيد من التوضيح (25 أيار/مايو 2011)

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/BHR/CO/1/Add.1

13 شباط/فبراير 2009

CAT/C/BHR/CO/1/Add.2

أيار/مايو 2006

البحرين

رسالة تذكير (5 نيسان/ أبريل 2007)

طلب مزيد من التوضيح 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

المعلومات قيد الاستعراض

16 حزيران/يونيه 2005

CAT/C/CR/34/CHE/Add.1

15 أيار/مايو 2007

CAT/C/CHE/CO/4/Add.2

7 كانون الأول/ديسمبر 2009

CAT/C/CHE/CO/4/Add.3

أيار/مايو 2006

سويسرا

طلب مزيد من التوضيح (13 أيار/مايو 2008)

المعلومات قيد الاستعراض

19 أيار/مايو 2006

CAT/C/FIN/CO/4/Add.1

2 كانون الأول/ديسمبر 2008

CAT/C/FIN/CO/4/Add. 2

أيار/مايو 2006

فنلندا

طلب مزيد من التوضيح 29 نيسان/أبريل 2009)

2 حزيران/يونيه 2006

CAT/C/CAN/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2006

كندا

الدورة الخامسة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2005)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح 11 أيار/مايو 2009)

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/ECU/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

إكوادور

رسالة تذكير (5 نيسان/ أبريل 2007)

طلب مزيد من التوضيح (12 شباط/فبراير 2008)

تعليقات:

1 شباط/فبراير 2006

CAT/C/BIH/CO/1/Add.1

6 أيار/مايو 2007

CAT/C/BIH/CO/1/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

البوسنة والهرسك

رسالة تذكير (5 نيسان/ أبريل 2007)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

جمهورية الكونغو الديمقراطية

طلب مزيد من التوضيح 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/LKA/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

سري لانكا

المعلومات قيد الاستعراض

13 شباط/فبراير 2007

CAT/C/FRA/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

فرنسا

طلب مزيد من التوضيح 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 )

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

CAT/C/AUT/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

النمسا

رسالة تذكير 13 نيسان/ أبريل 2007)

طلب مزيد من التوضيح (15 أيار/مايو 2008)

1 حزيران/يونيه 2007 CAT/C/NPL/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2006

نيبال

الدورة السادسة والثلاثون (أيار/مايو 2006)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير (4 أيلول/سبتمبر 2007)

-

أيار/مايو 2007

بيرو

رسالة تذكير (4 أيلول/سبتمبر 2007)

-

أيار/مايو 2007

توغو

طلب مزيد من التوضيح (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

طلب مزيد من التوضيح (14 أيار/مايو 2010)

27 حزيران/يونيه 2007

CAT/C/KOR/CO/2/Add.1

10 تموز/يوليه 2009

CAT/C/KOR/CO/2/Add.2

أيار/مايو 2007

جمهورية كوريا

طلب مزيد من التوضيح (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

31 أيار/مايو 2007

CAT/C/GEO/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2007

جورجيا

رسالة تذكير (4 أيلول/سبتمبر 2007)

طلب مزيد من التوضيح (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

المعلومات قيد الاستعراض

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

CAT/C/GTM/CO/4/Add.1

9 حزيران/يونيه 2009

CAT/C/GTM/CO/4/Add.2

أيار/مايو 2007

غواتيمالا

طلب مزيد من التوضيح (7 أيار/مايو 2010)

12 كانون الأول/ديسمبر 2006

CAT/C/QAT/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2007

قطر

طلب مزي د من التوضيح (8 آب/أغسطس 2008 و 14 أيار/مايو 2009)

25 تموز/يوليه 2007

CAT/C/USA/CO/2/Add.1

أيار/مايو 2007

الولايات المتحدة الأمريكية

الدورة السابعة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2006)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب مزيد من التوضيح (15 أيار/مايو 2009)

23 آب/أغسطس 2007

CAT/C/RUS/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

الاتحاد الروسي

رسالة تذكير (25 نيسان/أبريل 2008)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

بوروندي

رسالة تذكير (25 نيسان/أبريل 2008)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جنوب أفريقيا

رسالة تذكير (25 نيسان/أبريل 2008)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

طاجيكستان

رسالة تذكير (25 نيسان/أبريل 2008)

طلب مزيد من التوضيح (14 أيار/مايو 2010)

5 كانون الأول/ديسمبر 2008

CAT/C/GUY/CO/1/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

غيانا

طلب مزيد من التوضيح (6 أيار/مايو 2009)

المعلومات قيد الاستعراض

14 آب/أغسطس 2008

CAT/C/MEX/CO/4/Add.1

7 كانون الثاني/يناير 2010

CAT/C/MEX/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

المكسيك

طلب مزيد من التوضيح (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

CAT/C/HUN/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2007

هنغاريا

الدورة الثامنة والثلاثون (أيار/مايو 2007)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

المعلومات قيد الاستعراض

21 نيسان/أبريل 2009

CAT/UKR/CO/5/Add.1

أيار/مايو 2008

أوكرانيا

طلب مزيد من التوضيح (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

9 أيار/مايو 2008

CAT/C/ITA/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2008

إيطاليا

المعلومات قيد الاستعراض

12 حزيران/يونيه 2008

CAT/C/POL/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2008

بولندا

طلب مزيد من التوضيح (12 أيار/مايو 2010)

18 تموز/يوليه 2008

CAT/C/DNK/CO/5/Add.1

أيار/مايو 2008

الدانمرك

رسالة تذكير (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

-

أيار/مايو 2008

لكسمبرغ

طلب مزيد من التوضيح (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

17 حزيران/يونيه 2008

CAT/C/NET/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2008

هولندا

طلب مزيد من التوضيح (11 أيار/مايو 2009)

29 أيار/مايو 2008

CAT/C/JPN/CO/1/Add.1

أيار/مايو 2008

اليابان

الدورة التاسعة والثلاثون (تشرين الثاني/نوفمبر 2007)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

رسالة تذكير (29 نيسان/ أبريل 2009)

المعلومات قيد الاستعراض

19 كانون الثاني/يناير 2009

CAT/C/EST/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

إستونيا

رسالة تذكير وطلب مزيد من التوضيح (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

المعلومات قيد الاستعراض

13 شباط/فبراير 2008 CAT/C/UZB/CO/3/Add.1

(بما في ذلك التعليقات)

7 كانون الثاني/يناير 2010

CAT/C/UZB/CO/3/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

أوزبكستان

طلب المزيد من التوضيحات (12 أيار/مايو 2010)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

CAT/C/PRT/CO/4/Add.1

(بما في ذلك التعليقات)

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

البرتغال

رسالة تذكير (6 أيار/مايو 2009)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

بنن

رسالة تذكير (29 نيسان/ أبريل 2009)

طلب المزيد من التوضيحات (25 أيار/مايو 2011)

المعلومات قيد الاستعراض

10 شباط/فبراير 2010

CAT/C/LVA/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لاتفيا

رسالة تذكير (29 نيسان/ أبريل 2009)

طلب المزيد من التوضيحات (12 أيار/مايو 2010)

المعلومات قيد الاستعراض

9 تموز/يوليه 2009

CAT/C/NOR/CO/5/Add.1

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

CAT/C/NOR/CO/5/Add.2

4 آذار/مارس 2011

CAT/C/NOR/CO/5/Add.3

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

النرويج

الدورة الأربعون (أيار/مايو 2008)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

طلب المزيد من التوضيحات (6 أيار/مايو 2010)

المعلومات قيد الاستعراض

29 أيار/مايو 2009

CAT/C/AUS/CO/3/Add.1

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

CAT/C/AUS/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2009

أستراليا

رسالة تذكير (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

-

أيار/مايو 2009

إندونيسيا

رسالة تذكير (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

طلب مزيد من التوضيح (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

22 كانون الأول/ ديسمبر 2009

CAT/C/ISL/CO/3/Add.1

أيار/مايو 2009

آيسلندا

رسالة تذكير وطلب مزيد من التوضيح (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

20 أيار/مايو 2008

CAT/C/DZA/CO/3/Add.1

(بما في ذلك التعليقات)

أيار/مايو 2009

الجزائر

طلب المزيد من التوضيحات ( 19 الثاني/نوفمبر 2010)

المعلومات قيد الاستعراض

15 أيلول/سبتمبر 2009

CAT/C/MKD/CO/2/Add.1

3 أيار/مايو 2011

CAT/C/MKD/CO/2/Add.2

أيار/مايو 2009

جمهوريـة مقدونـيا اليوغوسلافية السابقة

رسالة تذكير (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

-

أيار/مايو 2009

زامبيا

طلب المزيد من التوضيحات (25 أيار/مايو 2011)

11 حزيران/يونيه 2009

CAT/C/SWE/CO/5/Add.1

أيار/مايو 2009

السويد

رسالة تذكير (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

-

أيار/مايو 2009

كوستاريكا

الدورة الحادية والأربعون (تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

المعلومات قيد الاستعراض

17 آذار/مارس 2010

CAT/C/BEL/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

بلجيكا

طلب المزيد من التوضيحات (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

6 نيسان/أبريل 2009

CAT/C/MNE/CO/1/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الجبل الأسود

طلب المزيد من التوضيحات (23 أيار/مايو 2011)

5 شباط/فبراير 2010

CAT/C/SRB/CO/1/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

صربيا

طلب المزيد من التوضيحات (29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الصين)

تعليقات:

17 كانون الأول/ديسمبر 2008

CAT/C/CHN/CO/4/Add.1

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

7 كانون الثاني/يناير 2010

CAT/C/HKG/CO/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الصين

طلب المزيد من التوضيحات (29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، هونغ كونغ)

(Hong Kong)

8 آذار/مارس 2010

هونغ كونغ

طلب المزيد من التوضيحات (29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، ماكاو)

CAT/C/MAC/CO/4/Add.1

( Macao )

ماكاو

طلب المزيد من التوضيحات (13 أيلول/سبتمبر 2010)

المعلومات قيد الاستعراض

25 شباط/فبراير 2010

CAT/C/KAZ/CO/2/Add.1

18 شباط/فبراير 2011

CAT/C/KAZ/CO/2/Add.2

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

كازاخستان

طلب المزيد من التوضيحات (4 أيار/مايو 2010

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

CAT/C/KEN/CO/1/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

كينيا

رسالة تذكير (28 آذار/مارس 2011)

29 آذار/مارس 2011

CAT/C/LTU/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2009

ليتوانيا

الدورة الثانية والأربعون (أيار/مايو 2009)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

المعلومات قيد الاستعراض

3 آب/أغسطس 2010

CAT/C/ISR/CO/4/Add.1

أيار/مايو 2010

إسرائيل

رسالة تذكير (28 آذار/ مارس 2011)

-

أيار/مايو 2010

تشاد

رسالة تذكير (28 آذار/ مارس 2011)

-

أيار/مايو 2010

شيلي

المعلومات قيد الاستعراض

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

CAT/C/PHL/CO/2/Add.1

أيار/مايو 2010

الفلبين

رسالة تذكير (28 آذار/ مارس 2011)

-

أيار/مايو 2010

نيكاراغوا

المعلومات قيد الاستعراض

19 أيار/مايو 2010

CAT/C/NZL/CO/5/Add.1

أيار/مايو 2010

نيوزيلندا

رسالة تذكير (28 آذار/ مارس 2011)

-

أيار/مايو 2010

هندوراس

الدورة الثالثة والأربعون (تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

المعلومات قيد الاستعراض

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

CAT/AZE/CO/3/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

أذربيجان

المعلومات قيد الاستعراض

19 كانون الثاني/يناير 2011

CAT/C/ESP/CO/5/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

إسبانيا

المعلومات قيد الاستعراض

14 شباط/فبراير 2011

CAT/C/MDA/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

جمهورية مولدوفا

رسالة تذكير (28 آذار/ مارس 2011)

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

السلفادور

المعلومات قيد الاستعراض

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

CAT/C/SVK/CO/2/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

سلوفاكيا

رسالة تذكير (28 آذار/ مارس 2011)

CAT/C/COL/4/Add.1

تشرين الثاني/نوفمبر 2010

كولومبيا

الدورة الرابعة والأربعون (أيار/مايو 2010)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

-

-

أيار/مايو 2011

الأردن

-

-

أيار/مايو 2011

النمسا

-

-

أيار/مايو 2011

الجمهورية العربية السورية

-

-

أيار/مايو 2011

سويسرا

-

-

أيار/مايو 2011

فرنسا

-

-

أيار/مايو 2011

الكاميرون

-

22 كانون الثاني/ديسمبر 2009

CAT/C/LIE/CO/3/Add.1

(تعليقات)

18 أيار/مايو 2011

CAT/C/LIE/CO/3/Add.2

أيار/مايو 2011

ليختنشتاين

-

-

أيار/مايو 2011

اليمن

الدورة الخامسة والأربعون (تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

-

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

إثيوبيا

-

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

إكوادور

-

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

البوسنة والهرسك

-

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

تركيا

-

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

كمبوديا

-

-

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

منغوليا

الدورة السادسة والأربعون (أيار/مايو - حزيران/يونيه 2011)

الإجراء المتخذ

تاريخ تلقي المعلومات

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

الدولة الطرف

-

-

حزيران/يونيه 2012

آ يرلندا

-

-

حزيران/يونيه 2012

تركمانستان

-

-

حزيران/يونيه 2012

سلوفينيا

-

-

حزيران/يونيه 2012

غانا

-

-

حزيران/يونيه 2012

فنلندا

-

-

حزيران/يونيه 2012

الكويت

-

-

حزيران/يونيه 2012

موريشيوس

-

-

حزيران/يونيه 2012

موناكو

خامساً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

79 - وفقاً للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة هذه الدولة الطرف إلى أن ت تعاون في دراسة هذه المعلومات و أن تقوم ، تحقيقاً لهذه الغاية، بتقديم ملاحظات بخصوص هذه المعلومات.

80 - ووفقاً للمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، ي وجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى المعلومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليها، لكي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية .

81 - ولا تستلم اللجنة أي معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف تكون قد أعلنت، وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظها بعد ذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

82 - وقد استمرت أعمال اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض . ووفقاً لأحكام ا لمادة 20 من الاتفاقية والمادتين 72 و73 من النظام الداخلي، تكون جميع وثائق و إجراءات اللجنة المتعلقة بمهامها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية، وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب هذه المادة جلسات مغلقة. بيد أنه ، وفقاً للفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، يجوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تقرر إدراج بيان موجز ب نتائج ا لإجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة .

83 - و في إطار أنشط ة ا لمتابعة، واصل المقررون المعنيون بالمادة 20 الاضطلاع بأنشطة ترمي إلى تشجيع الدول الأطراف التي أجريت بشأنها تحقيقات نشرت نتائج ها على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة.

سادساً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

84- عملاً بالمادة 22 من الاتفاقية، يجوز للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية التقدم بشكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت أربع وستون دولة انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت عليها أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وترد قائمة بهذه الدول في المرفق الثالث. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أية شكوى إذا كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22.

85- وأنشأت اللجنة وفقاً للفقرة 1 من المادة 104 من نظامها الداخلي منصب المقرر المعني بالشكاوى والتدابير المؤقتة ويشغله حاليا السيد فرناندو مارينيو.

86- ويُنظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (الفقرة 6 من المادة 22). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22، أي البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، وثائق سرية. وتحدد المادتان 113 و115 من النظام الداخلي للجنة الطرائق المتبعة في الإجراء المتعلق بالشكاوى.

87- وتتخذ اللجنة قرارها في الشكوى في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف. وترسل نتائج تحقيقات اللجنة إلى الطرفين (الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، والمادة 118 من النظام الداخلي للجنة)، وتتاح تلك النتائج لعامة الجمهور. ويتاح للجمهور أيضاً نص قرارات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وذلك بدون الكشف عن هوية صاحب الشكوى، ولكن مع تحديد اسم الدولة الطرف المعنية.

88- ويجوز للجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 121 من نظامها الداخلي، أن تقرر إدراج في تقريرها السنوي موجزا ً عن البلاغات التي بحثتها. وتدرج اللجنة أيضاً في تقريرها السنوي نصوص قراراتها المعتمدة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

باء - تدابير الحماية المؤقتة

89- كثيراً ما يطلب أصحاب الشكاوى حماية وقائية، ولا سيما في حالات الطرد أو التسليم الوشيكة التي يدّعون فيها حدوث انتهاك لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة عبر مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، أن توجه، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، طلباً إلى الدولة الطرف المعنية لكي تتخذ ما تراه اللجنة ضرورياً من تدابير مؤقتة لتفادي أي ضرر لا يمكن جبره قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة. وتبلَّغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعني البت في مقبولية الشكوى أو في أسسها الموضوعية. ويقوم المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة برصد منتظم لمدى الامتثال لطلبات اللجنة فيما يخص التدابير المؤقتة.

90- ويجوز اعتماد قرار الموافقة على التدابير المؤقتة على أساس المعلومات الواردة في الطلب المقدم من صاحب الشكوى. وعملاً بالفقرة 3 من المادة 114، يجوز للمقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أن يستعرض هذا القرار بناء على مبادرة من الدولة الطرف في ضوء المعلومات الواردة في الوقت المناسب من الدولة الطرف ومفادها أن الحاجة إلى تدابير مؤقتة غير مبرَّرة وأن صاحب الشكوى لا يواجه أي احتمال لتعرضه لضرر لا يمكن جبره، وكذلك في ضوء أي تعليقات لاحقة، إن وردت، من صاحب الشكوى. وقد اعتمدت بعض الدول الأطراف الممارَسة المتمثلة في توجيه طلب إلى المقرر لسحب طلبه لتدابير الحماية المؤقتة. وكان موقف المقرر هو أن مثل هذه الطلبات لا تستدعي النظر فيها إلاّ إذا استندت إلى معلومات جديدة ووجيهة لم تكن متاحة له عند اتخاذ قراره الأولي بشأن التدابير المؤقتة.

91- وحددت اللجنة مفاهيم المعايير، من حيث الشكل والموضوع، التي يطبقها المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة في معرض الاستجابة لطلبات تدابير الحماية المؤقتة أو رفضها. وإلى جانب قيام صاحب الشكوى بتقديم طلب تدابير الحماية المؤقتة في الوقت المناسب بموجب الفقرة 1 من المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، فإنه يجب عليه أن يستوفي معايير القبول الأساسية المبَّينة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 22 من الاتفاقية لكي يمكن للمقرر أن يتّخذ إجراءً بناءً على طلب صاحب الشكوى. ويجوز الإعفاء من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم يكن لسبل الانتصاف الوحيدة المتاحة لصاحب الشكوى أي أثر إيقافي، أي، على سبيل المثال، سبل الانتصاف التي لا توقف بصورة تلقائية تنفيذ أمر بالطرد إلى دولة قد يتعرض فيها صاحب الشكوى للتعذيب، أو إذا كان من المحتمل ترحيل صاحب الشكوى فوراً بعد رفض طلبه اللجوء رفضاً نهائياً. وفي هذه الحالات، يجوز للمقرر أن يطلب إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب الشكوى ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة، وذلك حتى قبل استنفاد سبل الانتصاف المحلية. أما فيما يتعلق بالمعايير الموضوعية التي يطبقها المقرر، فإنه يجب أن تتوفر للشكوى حظوظ معقولة في القبول من حيث الأسس الموضوعية لكي يمكن أن يُستنتج أن الشخص الذي يُدعى أنه ضحية سيعاني ضرراً لا يمكن جبره في حال ترحيله.

92- وفي الحالات المتعلقة بالطرد أو التسليم الوشيكين التي لا يتضح فيها من الشكوى وجود دعوى ظاهرة الوجاهة ذات حظوظ معقولة لكي تُقبل من حيث الأسس الموضوعية بما يمكّن المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من استنتاج أن الشخص الذي يُدعى أنه ضحية سيعاني ضرراً لا يُجبر في حال ترحيله، يُطلب إلى صاحب الشكوى كتابةً أن يؤكد رغبته في عرض بلاغه على اللجنة من أجل النظر فيه، رغم رفض المقرر الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة طلب التدابير المؤقتة.

93- وتدرك اللجنة أنّ عدداً من الدول الأطراف قد أعرب عن قلقه لكون تدابير الحماية المؤقتة قد طُلبت في عدد مفرط من الحالات التي يُدّعى فيها انتهاك أحكام المادة 3 من الاتفاقية، ولاسيّما في الحالات التي يُدّعى فيها أنّ ترحيل صاحب الشكوى وشيك، ولا توجد فيها عناصر وقائعية كافية تسوِّغ تقديم طلب التدابير المؤقتة. وتأخذ اللجنة دواعي القلق هذه على محمل الجد وهي على استعداد لمناقشتها مع الدول الأطراف المعنية. وتود اللجنة، في هذا الصدد، أن تشير إلى أن المقرر يسحب في بعض الحالات طلبات الحماية المؤقتة استناداً إلى الفقرة 3 من المادة 114 وعلى أساس معلومات وجيهة ترد من الدولة الطرف المعنية وتزيل الحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة.

جيم - سير العمل

94- حتى تاريخ اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت، منذ عام 1989، 462 شكوى تخص 29 دولة من الدول الأطراف ( ) . وأُوقف النظر في 123 شكوى من مجموع هذه الشكاوى واعتُبرت 62 شكوى أخرى غير مقبولة. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية في 181 شكوى، وخلصت إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية في 60 شكوى منها. وظلت ثلاثة وتسعون شكوى تنتظر النظر فيها، وعُلِّقت شكويان في انتظار استنفاد سبل الانتصاف الداخلية.

95- واعتمدت اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين قرارات بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق بالشكاوى رقم 333/2007 (ت. ي. ضد كندا) ورقم 339/2008 (أميني ضد الدانمرك) ورقم 334/2008 (أ. م. أ. ضد سويسرا) ، ورقم 349/2008 (غوكلو ضد السويد) ، ورقم 372/2009 (أيتولون وغوكلو ضد السويد) . ويرد نص هذه القرارات أيضاً في الفرع ألف من المرفق الثاني عشر لهذا التقرير.

96- أما الشكوى رقم 333/2007 (ت. ي. ضد كندا) فتتعلق بمواطن من أوزبكستان ينتمي إلى عرق التتار ادّعى أن ترحيله إلى أوزبكستان سيشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادتين 1 و3 من الاتفاقية، لأنه سيواجه خطر التعرُّض للتعذيب بسبب أصله العرقي. وبينما سلّمت اللجنة بأن حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان هي حالة بائسة حقاً، فإنها لاحظت مع ذلك أن صاحب الشكوى لم يقدم معلومات كافية لدعم ادعائه بأن ثمة تمييز ضد التتار ومن ثم ضده هو شخصياً إلى الحد الذي سيواجه فيه خطراً معيناً هو احتمال تعرّضه للتعذيب في أوزبكستان. ولاحظت اللجنة كذلك أنه على الرغم من الاستفسارات العديدة عن مدى وجود أي أدلة طبية أو أدلة مستندية أخرى تدعم روايته للأحداث في أوزبكستان قبل مغادرته إياها وهو ما كان سيؤيد ادعاءاته أو يبرهن على الآثار المحتملة لسوء المعاملة التي يُدّعى أنه قد تعرض لها، فإن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل من هذا القبيل. كذلك فإنه لم يقدم أي تقرير يتضمن فحصاً طبياً له بعد وصوله إلى كندا. ولذلك تخلص اللجنة، بالاستناد إلى الأساس الموضوعي للحالة، إلى أن صاحب الشكوى قد أخفق في إثبات ادعائه بأنه سيواجه شخصياً خطراً كبيراً هو احتمال التعرض للتعذيب عند عودته إلى أوزبكستان، وأن ترحيله إلى ذلك البلد لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

97- وفي الشكوى رقم 339/2008 (أميني ضد الدانمرك) ، يدّعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية من جانب الدانمرك، بسبب خطر التعرّض للتعذيب أو لمعاملة لا إنسانية أو مهينة من جانب السلطات الإيرانية بالنظر إلى مشاركته النشطة في مجموعة تدعو إلى الملكية يُطلق عليها اسم "Refrondom Komite" (لجنة الإصلاح)، وهي جماعة فرعية تابعة للحزب الملكي. ويستند هذا الخوف إلى أن هذا الشخص كان تعرض للتعذيب في الماضي نتيجة لأنشطته السياسية وأنه ما زالت توجد قضية مفتوحة ضده أمام السلطات الإيرانية وأنه قد استأنف هذه الأنشطة السياسية من الدانمرك. وقد رأت اللجنة أن من المحتمل، بالاستناد إلى التقارير الطبية المقدمة من صاحب الشكوى التي تشير إلى أن إصاباته تتفق مع ادعاءاته، أن يكون قد جرى احتجازه وتعذيبه على النحو المُدّعى. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تنازع في هذا الادعاء المتعلق بالتعذيب في الماضي بل ساقت حجة مفادها أنه من غير المرجح أن يكون تعرّضه للتعذيب سببه المشاركة في أنشطة الملكيين، بالنظر إلى المستوى المنخفض لنشاطهم في جمهورية إيران الإسلامية. أما فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، فإن اللجنة قد أعربت عن قلقها إزاء الوضع المتدهور لهذه الحقوق منذ انتخابا ت حزيران/يونيه 2009، بما في ذلك ما يتعلق بتقرير صادر عن ستة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة تساءلوا فيه عن الأساس القانوني لعمليات إلقاء القبض على الصحفيين وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أنصار المعارضة والعشرات من المتظاهرين مما أثار القلق بشأن الاحتجاز التعسفي للأفراد الذين يمارسون على نحو مشروع حقهم في حرية التعبير والرأي والتجمع. وقد ساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء تقارير تفيد بأن الملكيين قد أصبحوا مستهدفين في الآونة الأخيرة في جمهورية إيران الإسلامية. وفي ضوء هذه الاعتبارات، بما في ذلك الادعاءات المدعومة من جانب صاحب الشكوى بالتعرض للتعذيب في الماضي، ترى اللجنة أنه توجد حجج كافية للخلوص إلى استنتاج مفاده أن صاحب الشكوى سيواجِه خطراً شخصياً بالتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية وأن إعادته القسرية إلى ذلك البلد ستشكل خرقاً من جانب الدانمرك لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

98- وفي الشكوى رقم 344/2008 (أ. م. أ. ضد سويسرا) ، يدّعي صاحب الشكوى أنه سيكون معرضا ً للخطر في بلده الأصلي، توغو، بوصفه شاهداً على إقدام أشخاص يرتدون زياً عسكرياً على إلقاء جثث أشخاص ميتين في البحيرة بُعيد قمع أفراد مكلفين بإنفاذ القوانين إحدى المظاهرات. وقد شهد والد صاحب الشكوى أيضا ً محاولة للتخلص من جثث. ويدعي صاحب الشكوى أن رجالاً يرتدون زياً عسكرياً كانوا قد قبضوا على والده ووُجِدت جثته مشوّهةً بعد ذلك ببعض الوقت. وادَّعى أيضاً أن إجراءات المساعدة في حالات الطوارئ التي تتألف من حد أدنى من المساعدة بالاقتران مع المراقبة من جانب الشرطة الإدارية السويسرية في انتظار الترحيل تشكل انتهاكاً للمادة 22 من الاتفاقية. وبخصوص الادعاءات المقدمة في إطار المادة 22 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن المساعدة في حالات الطوارئ، التي لا تُمنح إلا بناء على طلب، مصممة لتلبية الاحتياجات الأساسية للفرد وأن الالتزام المنصوص عليه في المادة 3 يتعلق بعدم الإعادة القسرية وليس بضمان مستوى معيشي مرتفع في البلد المضيف. ورأت اللجنة بعد ذلك أن صاحب الشكوى لم يدعم بما فيه الكفاية ادعاءاته المقدمة في إطار المادة 22 من الاتفاقية، ووجدت اللجنة أن جزءاً من البلاغ غير مقبول. وقد خلصت اللجنة، بالاستناد إلى الأساس الموضوعي للشكوى، وبعد فحص الادعاءات والأدلة المقدمة من صاحب الشكوى فضلاً عن الحجج المقدمة من الدولة الطرف، إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تبرهن على أنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى توغو. ولذلك لم يتبين في هذه الشكوى حدوث خرق للمادة 3 من الاتفاقية.

99- وأما الشكوى رقم 349/2008 (غوكلو ضد السويد) ، فهي شكوى تتصل بادعاء ساقته امرأة بأن انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية واقع لا محال في حالة ترحيلها قسراً من السويد إلى تركيا. وصاحبة الشكوى، التي كانت في البداية ناشطة وعضواً منذ أمد طويل في حزب العمال الكردي وجندية في حرب العصابات، بدأت في وقت لاحق تراودها شكوك حول أيديولوجية الحزب وتركت صفوفه. وهي تدّعي أنه في حالة عودتها إلى تركيا ستقوم السلطات التركية و/أو حزب العمال الكردي بإلقاء القبض عليها وتعذيبها. وذكرت صاحبة الشكوى كذلك أنها سوف لن تحصل على الأرجح على محاكمة عادلة وأنها سيزج بها في السجن، وعندئذ لن توفَّر لها الحماية من حزب العمال الكردستاني. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى أنها إذا أُعيدت إلى تركيا سيقتلها حزب العمال الكردستاني انتقاماً لتركها المنظمة دون إذن، رأت اللجنة أن مسألة معرفة ما إذا كان يقع على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن طرد شخص قد يواجه خطر التعرُّض للآلام أو المعاناة على يد كيان غير حكومي، دون موافقة الحكومة على ذلك أو قبولها به، هي مسألة تخرج عن نطاق المادة 3 من الاتفاقية. وبذلك، خلصت اللجنة إلى أن هذا الادعاء غير مقبول. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تنازع في تورُّط صاحبة الشكوى في أنشطة حزب العمال الكردستاني ولكنها دفعت بأن مشاركتها كانت على مستوى منخفض. ولاحظت اللجنة كذلك أنه إذا كانت الدولة الطرف تنكر أن تكون صاحبة الشكوى موضع اهتمام كبير من جانب السلطات التركية في الوقت الحالي، فإنها أقرّت بأنها قد تواجه خطر إلقاء القبض عليها أو احتجازها في انتظار المحاكمة والحكم عليها بالسجن لأجل طويل إذا كانت مطلوبة لدى السلطات التركية. ولاحظت اللجنة كذلك أن صاحبة الشكوى قد قدمت معلومات عن قضية جنائية رُفِعت ضدها في تركيا، وهو أمر لم تنازع الدولة الطرف فيه. ثم لاحظت اللجنة أن قوات الأمن والشرطة التركية ما زالت تستخدم التعذيب، وخاصة أثناء الاستجواب وفي مراكز الاحتجاز، بما في ذلك استخدامه ضد الأشخاص المشتبه في أنهم إرهابيون، وذلك وفقاً لمصادر شتى من بينها التقارير المقدمة من صاحبة الشكوى. وختاماً، لاحظت اللجنة أن صاحبة الشكوى كانت عضواً في حزب العمال الكردستاني طوال 15 عاماً وأنها اضطلعت أحياناً، رغم شغلها مركزا ً على مستوى منخفض في الحزب، ببعض الأعمال لحساب زعيم الحزب عبد الله أوجلان ولحساب زعماء آخرين للحزب رفيعي الشأن؛ وأنها مطلوبة في تركيا من أجل محاكمتها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وهكذا يكون من المحتمل إلقاء القبض عليها لدى وصولها. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى قد قدمت أدلة تكفي لإثبات أنها تواجه شخصياً خطراً حقيقياً ومتوقعاً في أن تتعرض للتعذيب لدى عودتها إلى تركيا. وتبعاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن ترحيل صاحبة الشكوى سيشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

100- وفي الشكوى رقم 373/2009 (أيتولون وغوكلو ضد السويد) ، يدّعي صاحبا الشكوى، وهما زوج وابنة صاحبة البلاغ المسجل على أنه البلاغ رقم 349/2008، أن ترحيل صاحب الشكوى (الزوج) إلى تركيا سيشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. فصاحب الشكوى كان عضواً في حزب العمال الكردستاني ألقى عليه هذا الحزب القبض لمدة شهر لدخوله في علاقة مع جندية تابعة للحزب، أصبحت زوجته في وقت لاحق. و"هجر" صاحب الشكوى حزب العمال الكردستاني قبل مغادرته إلى السويد بوقت قصير. وكما هو الحال في البلاغ المقدم من زوجة صاحب الشكوى، ترى اللجنة أن مسألة معرفة ما إذا كان على الدولة التزام بالامتناع عن طرد شخص قد يواجه خطر التعرُّض لآلام أو للمعاناة على يد كيان غير حكومي هي مسألة خارجة عن نطاق المادة 3 من الاتفاقية. وهكذا خلصت اللجنة إلى أن هذا الادعاء غير مقبول. وللأسباب التي ساقتها اللجنة في قرارها المتعلق بالبلاغ رقم 349/2008، غوكلو ضد السويد ، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قد قدّم أدلة تكفي لإثبات أنه يواجه شخصياً خطراً حقيقياً ومتوقَّعاً بالتعرُّض للتعذيب لدى عودته إلى تركيا. ونظراً إلى أن حالة صاحبة الشكوى (ابنة صاحب الشكوى، وهي طفلة قاصرة) تتوقف على حالة صاحب الشكوى، لم تر اللجنة ضرورة للنظر في حالتها على حدة. وقد خلصت اللجنة إلى أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحبي الشكوى إلى تركيا سيشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

101- وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها السادسة والأربعين، قرارات بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق بالشكاوى رقم 310/2007 (شاهين ضد السويد) ، ورقم 319/2007 (سينغ ضد كندا) ، ورقم 336/2008 (سينغ خالسا وآخرون ضد سويسرا) ، ورقم 338/2008 (موندال ضد السويد) ، ورقم 341/2008 (حنفي ضد الجزائر) ، ورقم 350/2008 ( ر. ت - ن. ضد سويسرا ) ، ورقم 352/2008 ( س.غ. وآخرون ضد سويسرا ) ، ورقم 357/2008 ( جهاني ضد سويسرا ) ، ورقم 369/2008 ( إ. س. ب. ضد سويسرا ) ، ورقم 375/2009 ( ت. د. ضد سويسرا ) ، ورقم 379/2009 ( باكاتو - بيا ضد السويد ) ، ورقم 419/2010 ( كتيتي ضد المغرب ) . ويرد نص هذه القرارات أيضاً في الفرع ألف من المرفق الثاني عشر لهذا التقرير.

102- وكان البلاغ رقم 310/2007 ( شاهين ضد السويد ) يتعلق بمواطن سوري يدعي أن ترحيله إلى الجمهورية العربية السورية في عام 1997 تنفيذا لحكم أدين بمقتضاه بتهمة القتل الخطأ يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية لأن ترحيله هذا أدى إلى تعذيبه. وادعى أن في حال أقدمت الدولة الطرف على ترحيله مرة أخرى إلى الجمهورية العربية السورية التي عاد منها إلى السويد في عام 2003 فإن هذا الترحيل سيشكل انتهاكا ً آخر للمادة 3. وفيما يخص ترحيل صاحب البلاغ في عام 1997، لاحظت اللجنة أن الأقوال المتناقضة التي أدلى بها صاحب البلاغ بشأن جنسيته وظروفه الشخصية وسفره إلى السويد فاقمت الصعوبة على سلطات الدولة الطرف لتقييم مدى تعرضه لخطر التعذيب لدى عودته إلى الجمهورية العربية السورية. وخلصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم الدليل، لأغراض المقبولية، بأن الدولة الطرف كانت قادرة على توقع هذا الخطر وقت ترحيله، وأعلنت أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول. وفيما يتعلق باحتمال تعرض صاحب الشكوى في الوقت الحاضر للتعذيب في الجمهورية العربية السورية، أحاطت اللجنة علما ً بالحكم الصادر عن مجلس أمن الدولة الأعلى في سوريا في عام 1997 حيث حُكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة عضويته في منظمة إرهابية أثناء الحرب الأهلية في لبنان، كما أحاطت علما ً بتقريرين طبيين يؤكدان بأنه من المرجح أن يكون قد عُذب في وقت سابق. وبالنظر إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية من جراء قمع الحكومة للمطالبين بإصلاحات سياسية منذ مطلع عام 2011، رأت اللجنة أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الجمهورية العربية السورية يمكن أن يعرضه لخطر التعذيب وهو أمر من شأنه أن يرقى إلى انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

103- وفي الشكوى رقم 319/2007 (سينغ ضد كندا) ادعى صاحب الشكوى، وهو هندي من السيخ، أن إعادته المتوقعة إلى الهند من شأنها أن ترقى إلى انتهاك لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وادعى أيضا أنه لم يتح له سبيل انتصاف فعال للطعن في قرار الترحيل. ولاحظت اللجنة أن التقارير التي قدمها صاحب الشكوى والدولة الطرف تؤكد، في جملة ما تؤكده، أن حوادث تعذيب عديدة لا زالت تقع في سجون الشرطة، وأن إفلات مرتكبي هذه الأفعال منتشر على نطاق واسع في الهند. ولاحظت اللجنة أن الوصف الذي قدمه صاحب الشكوى على المعاملة التي لقيها أثناء اعتقاله بسبب أنشطته ككاهن سيخي ومشاركته السياسية في حزب أكالي دال ودوره القيادي في الهياكل المحلية للحزب. ولاحظ أيضا ً أن قرار المراجعة القضائية الذي اتخذه مجلس الهجرة لم يكن، في هذه القضية، يتعلق بمراجعة الشكوى من حيث الأسس الموضوعية ومؤداها أنه قد يتعرض للتعذيب فيما لو أعيد إلى الهند، مذكرةً باجتهادها السابق والقائل بأن على الدولة الطرف أن تتيح إمكانية المراجعة القضائية للأسس الموضوعية للشكوى. ولهذه الأسباب، خلصت اللجنة إلى أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحب الشكوى إلى الهند من شأنه أن يشكل، فيما لو نفّذ، انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية وأن الافتقار في هذه القضية إلى سبيل انتصاف فعال للطعن في قرار الترحيل شكل انتهاكا ً للمادة 22 من الاتفاقية.

104- وكانت الشكوى رقم 336/2008 ( سينغ خالسا وآخرون ضد سويسرا ) تتعلق بأربعة هنود سيخ شاركوا في اختطاف طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الهندية متوجهتين إلى باكستان في عامي 1981 و1984. وقد قضى أصحاب الشكوى جميعهم عقوبة بالسجن في باكستان كانوا قد حُكم عليهم بها، وأفرج عنهم من السجن في نهاية عام 1994 وأمروا بمغادرة البلد. فغادروا باكستان وتوجهوا إلى سويسرا حيث طلبوا اللجوء بمجرد وصولهم إليها في عام 1995. وادعى المشتكون أن ترحيلهم إلى الهند سيشكل انتهاكا ً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. وقد حصل أحد المشتكين، بعد تسجيل الشكوى بفترة، على رخصة الإقامة في سويسرا لأسباب إنسانية وسحب شكواه على إثر ذلك. ولاحظت اللجنة أن تقارير صدرت مؤخرا ً عن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعن المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، تحدثت عن أن أفعال سوء المعاملة والتعذيب في المعتقلات، وكذلك حالات الوفاة في السجون أو على إثر الاحتجاز لا تزال تمثل مشكلة في الهند. ولاحظت كذلك أن المشتكين قدموا معلومات تتعلق بقضايا، شبيهة بقضيتهم، تكشف عن تعرض أفراد شاركوا في عمليات اختطاف طائرات للتوقيف والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، وكذلك للتعذيب، ومنهم من توفي على إثر ذلك. ولاحظت اللجنة أن المشتكين كانوا معروفين جيدا لدى السلطات على أنهم من المناضلين السيخ وأن الشرطة الهندية ظلت تبحث عنهم وتستفسر لدى أسرهم عن مكان وجودهم حتى بعد فرارهم إلى سويسرا بفترة طويلة. ولهذه الأسباب، خلصت اللجنة إلى أن ترحيل أصحاب الشكوى الثلاثة المتبقين من شأنه أن يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

105- وفي الشكوى رقم 338/2008 ( موندال ضد السويد ) ، ادعى صاحب الشكوى أنه سوف يسجن ويعذب فيما لو أعيد إلى بنغلاديش بسبب سيرته الشخصية وأنشطته السياسية السابقة، وفي ذلك انتهاك للمادتين 3 و16 من الاتفاقية. وبعد النظر في الشكوى وفي الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى والحجج التي ساقتها الدولة الطرف، خلصت اللجنة إلى أن المعلومات المقدمة، لا سيما بشأن استنتاجات التقرير الطبي، والأنشطة السياسية التي قام بها صاحب الشكوى في وقت سابق، وخطر تعرضه للاضطهاد على خلفية انتمائه إلى فئة المثليين، مع اقتران كل ذلك كونه ينتمي إلى أقلية الهندوس، قرائن تشكل مجتمعة دليلا ً كافيا ً على أن ما ينتظره شخصيا ً ليس سوى خطر حقيقي ومتوقع ينذر بتعرض للتعذيب في حالة عودته إلى بلده الأصلي. وبناءً على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش من شأنه أن يشكل انتهاكا ً من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ورأت اللجنة أن الحجج التي ساقها صاحب الشكوى بمقتضى المادة 16 من الاتفاقية لم تستند إلى ما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

106- وفي الشكوى رقم 341/2008 ( حنفي ضد الجزائر ) ، ادعت صاحبة الشكوى، وهي مواطنة جزائرية، أن زوجها عُذب أثناء اعتقاله وهو ما أدى إلى وفاته بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، وفي ذلك انتهاك للمادة 1، وعلى أقل تقدير للمادة 16، من الاتفاقية. وادعت صاحبة الشكوى علاوة على ذلك أن عراقيل وضعت أمامها وأمام أسرتها للحيلولة دون التظلم بشأن هذه الانتهاكات وأن الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق على الإطلاق في وفاة زوجها كما لم تقدم السلطات أي تعويض لأسرة الضحية، وفي ذلك انتهاك للمواد 11 و12 و13 و14 من الاتفاقية. وفي ضوء المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى ونظرا ً لعدم ورود أية معلومات وافية بالغرض من الدولة الطرف، خلصت اللجنة أن المعاملة التي لقيتها الضحية هي بمثابة تعذيب بالمعنى المقصود من المادة 1 من الاتفاقية. فقد ثبت أن عدم الحرص ووضع عراقيل أمام عملية التحقيق، فضلا ً عن عدم التعويض على المعاملة التي عوملت بها الضحية، يشكل انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 1، وانتهاكا ً للمواد 11 و12 و13 و14 من الاتفاقية. وشددت اللجنة على أن تدخل الدولة الطرف في إجراءات معروضة على اللجنة بالضغط على الشهود لسحب إفاداتهم المؤيدة للرواية التي ساقتها صاحبة الشكوى في بلاغها يشكل تدخلا ً غير مقبول في الإجراءات بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

107- وكانت الشكوى رقم 350/2008 ( ر. ت. - ن. ضد سويسرا ) تتعلق بمواطن من الكونغو ادعى أن ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من شأنه أن يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية. وادعى أنه أدلى، بصفته عضوا ً نشطا ً في مجموعة سياسية، بثلاثة أحاديث عن الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية استرعى فيها الانتباه إلى أن جوزيف كابيلا ليس من أصل كونغولي. وادعى أنه اعتُقل عقب هذه الاجتماعات وعُذب وسُجن لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يتمكن من الفرار من السجن ومغادرة البلد. وبعد وصوله إلى سويسرا، ظهر في برنامج تلفزيوني يتناول حالة طالبي اللجوء في سويسرا. وقال إنه يخشى أن يؤدي بث هذا البرنامج التلفزيوني في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إشعار السلطات الكونغولية بوجوده في سويسرا وبذلك تشرع في ملاحقته ومحاكمته بمجرد عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبعد النظر في الشكوى التي قدمها المشتكي وكذلك في الحجج التي ساقتها الدولة الطرف، التي قدمت رأياً أبدته كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمجلس السويسري المعني باللجوء مؤداه أن صاحب الشكوى سوف لن يتعرض، بالنظر إلى حالته الشخصية، إلى أي خطر إذا عاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلصت اللجنة إلى أن إعادة صاحب الشكوى إلى بلده مما لا يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

108- وكانت الشكوى رقم 352/2008 ( س. غ. وآخرون ضد سويسرا ) تتعلق بمواطن تركي من أصل كردي ادعى أن إعادته القسرية إلى تركيا من شأنها أن ترقى إلى انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية من جانب الدولة الطرف. وادعى صاحب الشكوى أنه محسوب عند السلطات التركية على أنه من مؤيدي حزب العمال الكردستاني وأنه كان مطلوبا ً لدى الشرطة في تركيا. وبعد النظر في المعلومات التي تضمنها الملف والتقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في تركيا واعتراضات الدولة الطرف بشأن مصداقية الشكوى وأوجه عدم الاتساق في الكثير من مستندات الإثبات التي قدمها صاحب الشكوى لإسناد ادعاءاته، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لم تسمح إجمالا بإقرار أن ترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا سيكون بمثابة انتهاك من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

109- وفي الشكوى رقم 357/2008 ( جاهاني ضد سويسرا ) ، ادعى صاحب الشكوى أنه سيتعرض لخطر التعذيب إن أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية، وفي ذلك انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، على اعتبار أنه ينتمي إلى الأقلية الكردية في جمهورية إيران الإسلامية وأنه سبق له أن اعتقل في إيران. وبالإضافة إلى ذلك، قال إنه كان ممثلا ً إقليميا ً لحركة إيرانية معارضة تنشط في سويسرا وشارك في برامج إذاعية وكتب مقالات في الصحف، وهي الأنشطة التي يمكن أن تكون قد شدت اهتمام السلطات الإيرانية به. وبعد النظر في الادعاءات والأدلة التي ساقها صاحب الشكوى وفي المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، وبعد النظر في التقارير عن حالة حقوق الإنسان السائدة في جمهورية إيران الإسلامية حاليا ً ، خلصت اللجنة إلى أن ثمة أسبابا جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن مضي الدولة الطرف قدما ً في ترحيل صاحب الشكوى قسرا سوف يشكل انتهاكا لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

110- وكانت الشكوى رقم 369/2008 ( إ. س. ب. ضد سويسرا ) مقدمة من مواطن من الكونغو ادعى أن ترحيله إلى بلده الأصلي أو إلى كوت ديفوار من شأنه أن يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية، على اعتبار أنه كان معارضا ً لنظام دونيس ساسو - انغيسو وأنه كان هدفا ً ، أثناء وجوده لاجئا ً في كوت ديفوار، لقوات لورون غباكبو بسبب نشاطه السياسي. وبعد النظر في الحجج التي ساقها الطرفان، خلصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة على وجود خطر حقيقي وآني ومتوقع ينذر بتعرضه للتعذيب. فهو لم يسند دعواه بما فيه الكفاية بأن دوره النشط في حزب سياسي أو نشاطه السياسية في الكونغو أو كوت ديفوار أو سويسرا سيعرضه لخطر الاضطهاد. ورأت اللجنة أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الكونغو أو إلى كوت ديفوار مما لا يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

111- وكانت الشكوى رقم 375/2009 ( ت. د. ضد سويسرا ) تتعلق بمواطن أثيوبي ادعى أن ترحيله إلى إثيوبيا من شأنه أن يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية. وادعى أن نشاطه السياسي منذ أن وصل إلى الدولة الطرف، ولا سيما نشاطه في Kinijit (التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية)، والذي عمل كممثل له في مقاطعة زيوريخ، يجعله معرضا ً للخطر إن قُدّر أن رُحّل إلى إثيوبيا . وبعد النظر في الادعاءات التي ساقها صاحب الشكوى وكذلك في الحجج التي دفعت بها الدولة الطرف، رأت اللجنة أن مجرد شغل صاحب الشكوى هذا المنصب السياسي في فرع التحالف في زيوريخ لا يعني أن حكومة إثيوبيا تعتبر على أنه يشكل تهديدا ً عليها. وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا ً لعدم تقديم صاحب الشكوى أية عناصر تدعم ادعائه أن الأحداث التي سبقت مغادرته إثيوبيا كفيلة بأن تعرضه لخطر التعذيب بمجرد عودته، خلصت اللجنة إلى أن إعادة صاحب الشكوى إلى بلده الأصلي مما لا يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

112- وفي الشكوى رقم 379/2009 ( باكاتو - بيا ضد السويد ) ، ادعت صاحبة الشكوى أنها سوف تسجن وتعذب فيما لو أعيدت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي ذلك انتهاك للمادة3 من الاتفاقية، على اعتبار أنها سبق أن اعتقلت وتعرضت أثناء اعتقالها للتعذيب والضرب والاغتصاب عدة مرات بسبب أنشطتها الدينية والسياسية التي مارستها ضمن أبرشية برفقة قس نشط على الصعيد السياسي كان معارضا ً شديدا ً للنظام. وأحاطت اللجنة علما بالادعاءات والأدلة التي ساقتها صاحبة الشكوى وبالحجج التي دفعت بها الدولة الطرف، وكذلك بالتقارير الصادرة مؤخرا ً عن سبعة من الخبراء التابعين للأمم المتحدة وعن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورأت، في ضوء المعلومات التي بين يديها، أنه كان من المحال تلمس مجالات محددة في البلد مما يمكن اعتباره آمنا ً على صاحبة الشكوى. وبعد أخذ جميع العوامل ذات الصلة بالتقييم لأغراض المادة 3 من الاتفاقية بعين الاعتبار، ونظرا ً لأن رواية صاحبة الشكوى للوقائع كانت متسقة مع ما تعرفه اللجنة عن حالة حقوق الإنسان الراهنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلصت اللجنة إلى أن ثمة أسبابا ً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى تتعرض لخطر التعذيب فيما لو أعيدت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعليه، رأت اللجنة أن انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية قد وقع في سياق هذه الشكوى.

113- وفي الشكوى رقم 419/2010 ( كتيتي ضد المغرب ) ، ادعى صاحب الشكوى، وهو مواطن فرنسي، أنه سيُعتقل ويُعذب فيما لو سُلِّم إلى الجزائر، وفي ذلك انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وأحاطت اللجنة علما ً بادعاءات صاحب الشكوى مؤداها أن الأمر الدولي بالقبض عليه الصادر عن القضاء الجزائري، والحكم عليه غيابيا ً بالسجن مدى الحياة، كلاهما استند إلى أقوال رجل قبض عليه في مسرح الجريمة في القضية نفسها قدّم صورة عن صاحب الشكوى على أنه زعيم شبكة للاتجار بالمخدرات تمكنت الشرطة الجزائرية من تفكيكها. وأحاطت اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء صاحب الشكوى بأن اعترافات هذا الرجل انتزعت جراء تعرضه للتعذيب، وقد اعترف شقيق هذا الرجل نفسه أن آثار هذا التعذيب بادية على جسد أخيه. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على هذه الوقائع. وفي ضوء المعلومات المقدمة من صاحب الشكوى ومن الدولة الطرف، خلصت اللجنة بناءً على ذلك أن انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية واقع إذا ما سُلِّم صاحب الشكوى إلى الجزائر. ورأت اللجنة أيضا ً أن ثمة انتهاكا ً للمادة 15 من الاتفاقية لاستخدام الدولة الطرف في إجراء التسليم اعترافات انتزعت كرها ً .

114- وقد قررت اللجنة، في دورتها السادسة والأربعين، إعلان عدم مقبولية الشكويين رقم 395/2009 (ﻫ. إ. م. ضد كندا) ورقم 399/2009 ( ف. م. م. ضد سويسرا ) . ويرد نص هذين القرارين في الفرع باء من المرفق الثاني عشر لهذا التقرير.

115- وكانت الشكوى م 395/2009 ( ﻫ. إ. م. ضد كندا ) تتعلق بمواطن لبناني ادعى أن ترحيله إلى لبنان سيؤدي إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. وبعد النظر في الادعاءات التي ساقها صاحب الشكوى وكذلك في الحجج التي دفعت بها الدولة الطرف، خلصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، ذلك أن محاميه الذي وكله بنفسه لم يستأنف على قرارات سلطات الدولة الطرف ضمن الحدود التي نص عليها القانون. فتخلف صاحب الشكوى عن اللجوء إلى سبل الانتصاف المتاحة لا يمكن بالتالي عزوه إلى الدولة الطرف. وعليه خلصت اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

116- أما الشكوى ورقم 399/2009 ( ف. م. م. ضد سويسرا ) فتتعلق بمواطن من الكونغو ادعى أن ترحيله إلى الكونغو سيعرضه لخطر التعذيب، وفي ذلك انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وبعد النظر في الادعاءات التي ساقها صاحب الشكوى وفي الحجج التي دفعت بها الدولة الطرف، خلصت اللجنة إلى ضرورة عدم قبول الشكوى لأن صاحبها لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالوقائع والأدلة الجديدة التي قدمها إلى اللجنة.

دال - أنشطة المتابعة

117- قامت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة في أيار/ مايو 2002، بتنقيح نظامها الداخلي وإنشاء وظيفة مقرر يتولى متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالشكاوى المقدمة بموجب المادة 22. وقررت اللجنة، في جلستها 527 المعقودة في 16 أيار/مايو 2002، أن يشارك المقرر في جملة أنشطةٍ منها ما يلي: رصد الامتثال لقرارات اللجنة عن طريق إرسال مذكراتٍ شفوية إلى الدول الأطراف للاستفسار عن التدابير المعتمدة عملاً بقرارات اللجنة؛ وتوصية اللجنة بإجراءات مناسبة تتخذها لدى استلام الردود من الدول الأطراف، وفي حالات عدم الرد، ولدى استلام كافة الرسائل من أصحاب الشكاوى فيما يتعلق بعدم تنفيذ قرارات اللجنة؛ ومقابلة ممثلي البعثات الدائمة للدول الأطراف للتشجيع على الامتثال وتحديد ما إذا كانت الخدمات الاستشارية أو المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مناسبة أو مستصوبة؛ وتنظيم زيارات متابعة إلى الدول الأطراف بموافقة اللجنة؛ وإعداد تقارير دورية من أجل اللجنة عما يضطلع به هو من أنشطة.

118- وقررت اللجنة أثناء دورتها الرابعة والثلاثين أن تطلب إلى الدول الأطراف، عن طريق مقررها المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى، في الحالات التي خلصت فيها إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها اللجنة قبل إنشاء إجراء المتابعة، أن تقدّم معلومات عن جميع التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في قرارات اللجنة. وحتى الآن، لم ترد البلدان التالية على هذه الطلبات: بلغاريا (فيما يتعلق بشكوى كيريميدشييف، رقم 257/2004)؛ وكندا (فيما يتعلق بشكوى الطاهر حسين خان ، رقم 15/1994)؛ وصربيا ( ) والجبل الأسود (فيما يتعلق بشكوى ديمتروف، رقم 171/2000 ( ) ؛ وديميتريفيتش ، رقم 172/2000؛ ونيكوليتش وسلوبودان وليليانا ، رقم 174/2000؛ وديميتريفيتش ، رقم 207/2002؛ وعثماني ضد جمهورية صربيا ، رقم 261/2005)؛ وتونس (فيما يتعلق بشكوى بن سالم ، رقم 269/2005).

119- والإجراء الذي اتخذته الدول الأطراف في الحالات التالية يشكِّل امتثالاً تاماً لقرارات اللجنة، ولن يُتخذ أي إجراء آخر في إطار إجراء المتابعة: حليمي - ندزيبي قواني ضد النمسا (رقم 8/1991)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وم. أ. ك. ضد ألمانيا (رقم 214/2002) انظر الوثيقة A/65/44( ) ؛ ودزيمايل وآخرون ضد صربيا والجبل الأسود (رقم 161/2000)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وأ. ضد هولندا (رقم 91/1997)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وموتومبو ضد سويسرا (رقم 13/1993)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وآلان ضد سويسرا (رقم 21/1995)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وأيماي ضد سويسرا (رقم 34/1995) انظر الوثيقة A/65/44؛وف. ل. ضد سويسرا (رقم 262/2005)، انظر الوثيقة A/65/44؛ والرقيق ضد سويسرا (رقم 280/2005)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وطابيا باييز ضد السويد (رقم 39/1996)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وكيسوكي ضد السويد (رقم 41/1996)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وطالا ضد السويد (رقم 43/1996)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وقربان ضد السويد (رقم 88/1997)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وعلي فالاكافلاكي ضد السويد (رقم 89/1997)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وآياس ضد السويد (رقم 97/1997)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وهايدن ضـد السويـد (رقم 101/1997)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وأ. س. ضد السويد (رقم 149/1999)، انظر الوثيقة A/65/44؛ والقروي ضد السويد (رقم 185/2001)، انظر الوثيقة A/65/44؛ ودار ضد النرويج( ) (رقم 249/2004)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وت. أ. ضـد السويـد (رقـم 266/2003)، انظر الوثيقة A/65/40؛ وس. ت. وك. م. ضد السويد (رقم 297/2005)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وإيا ضد سويسرا (رقم 299/2006)، انظر الوثيقة A/65/44.

120- وبخصوص الحالتين التاليتين، ستنظر اللجنة، في دورتها المقبلة، إن كانت ستوقف حوارها مع الدولة الطرف في إطار إجراء المتابعة، على أساس الرسائل المقدمة في الآونة الأخيرة من الدولتين: أميني ضد الدانمرك (رقم339/2008)، انظر أدناه؛ و نجامبا وباليكوزا ضد السويد (رقم 322/2007)، انظر أدناه.

121- وبخصوص الحالات التالية، اعتبرت اللجنة، لأسباب شتى، أنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراء إضافي في إطار آلية المتابعة: علمي ضد أستراليا (رقم 120/1998)، انظر الوثيقة A/65/44؛ وأرانا ضد فرنسا (رقم 63/1997)، انظر الوثيقة A/65/44؛ واللّطيّف ضد تونس (رقم 189/2001)، انظر الوثيقة A/65/44. وفي حالة أخرى، قررت اللجنة وقف النظر في القضية في إطار آلية المتابعة ل أن صاحب الشكوى عاد طوعاً إلى بلده الأصلي: فالكون ريوس ضد كندا (رقم 133/1999) ، انظر الوثيقة A/65/44.

122- وفيما يتعلق بالحالات التالية، فهي عالقة إما في انتظار تقديم معلومات إضافية من الدول الأطراف أو من أصحاب الشكاوى و/أو لأن الحوار مستمرّ مع الدولة الطرف: بيليت ضد أذربيجان (رقم 281/2005) ؛ و دادار ضد كندا (رقم 258/2004)؛ وسينغ موغي ضد كندا (رقم 297/2006)؛ وبرادة ضد فرنسا (رقم 195/2003)؛ وتيبورسكي ضد فرنسا (رقم 300/2006)؛ وغينغينغ وآخرون ضد السنغال (رقم 181/2001)؛ وريستيتش ضد صربيا والجبل الأسود (رقم 113/1998)، وعثماني ضد جمهورية صربيا (رقم 261/2005)؛ وبلانكو أباد ضد إسبانيا (رقم 59/1996) ؛ وأورا غوريدي ضد إسبانيا (رقم 212/2002) ؛ وعجيـزة ضد السويد (رقم 233/2003)؛ وأتولون وغوكلو ضد السويد (رقم 373/2009)؛ وثابتي ضد تونس (رقم 187/2001)؛ وعبدلي ضـد تونس (رقم 188/2001)؛ ومبارك ضد تونس (رقم 60/1996)؛ وعلي ضد تونس (رقم 291/2006)؛ ونيونيز تشيبانا ضد فنزويلا (رقم 110/1998).

123- ويمثل الجدول الوارد أدناه تقريراً شاملاً بالردود الوارد بخصوص جميع الحالات التي خلصت فيها اللجنة حتى الآن إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية والتي اعتبر حوار المتابعة بشأنها مستمرا ً عند اختتام الدورة السادسة والأربعين. وهو يتضمن ورقات محدَّثة مقدمة بشأن المعلومات الواردة بخصوص جميع الحالات الفردية المقدمة في إطار إجراء المتابعة والتي كان قد تأخر فيها تقديم ردود الدولة الطرف وكذلك، حسب الحالة، معلومات عن الورقات المقدمة التي وردت منذ أيار/مايو 2010.

الشكاوى التي خلصت فيها اللجنة إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية حتى الدورة السادسة والأربعين والتي لا يزال حوار المتابعة بشأنها مستمرا

الدولة الطرف

أذربيجان

القضية

بيليت، 281/2005

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إ ذا انطبق ذلك

تركية، والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

30 نيسان/أبريل 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادتان 3 و22

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة لكن الدولة الطرف لم تقبلها (مُنحت ضمانات).

الانتصاف الموصى به

توفير انتصاف بشأن انتهاك المادة 3 والتشاور مع السلطات التركية بشأن مكان وجود صاحبة الشكوى وحالتها.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

29 آب/أغسطس 2007

تاريخ الرد

4 أيلول/سبتمبر 2007

رد الدولة الطرف

حصلت سلطات أذربيجان على ضمانات دبلوماسية بألا تتعرض صاحبة الشكوى لإساءة المعاملة أو التعذيب بعد إعادتها. وقد وُضعت عدة آليات لرصد الحالات بعد التسليم. وبناءً عليه، تلقت صاحبة الشكوى في السجن زيارة السكرتير الأول لسفارة أذربيجان وجرت الزيارة على انفراد. وخلال اللقاء، صرحت بأنّها لم تتعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة وأنّ طبيباً قام بفحصها ولم يكشف عن أي مشاكل صحية. ومُنحت صاحبة الشكوى الفرصة للالتقاء بمحاميها وأقاربها ولإجراء مكالمات هاتفية. وسُمح لها أيضاً بتلقي الطُّرود والصحف وغيرها من المؤلفات. وفي 12 نيسان/أبريل 1997، أُفرج عنها بقرار من محكمة اسطنبول المختصة بالجرائم الخطيرة.

تعليقات صاحبة الشكوى

في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أبلغ محامي صاحبة الشكوى اللجنة أنه حُكم على السيدة بيليت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بالسجن لمدة ست سنوات. وقام محاميها في اسطنبول باستئناف الحكم.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن الحوار مستمرّ، وأنه ينبغي للدولة الطرف أن تواصل رصد حالة صاحبة الشكوى في تركيا وأن تواصل إبلاغ اللجنة بأية مستجدات ذات صلة.

الدولة الطرف

بلغاريا

القضية

كيريميدشييف، 257/2004

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إ ذا انطبق ذلك

لا ينطبق

آراء معتمدة في

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتحقيق الفوري والنزيه - المادة 12، والفقرة 1 من المادة 16

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا ينطبق

الانتصاف الموصى به

إتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب الشكوى ، بما في ذلك التعويض العادل والكافي على المعاناة التي تعرض لها، بما يتمشى مع التعليق العام رقم 2 الصادر عن ا للجنة (2007) ، فضلاً عن إعادة التأهيل الطبي .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

17 شباط/فبراير 2009

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب الشكوى

لا ينطبق

قرار اللجنة

حوار المتابعة مستمر . أُرسلت رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011.

الدولة الطرف

كندا

القضية

طاهر حسين خان، 15/1994

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إ ذا انطبق ذلك

باكستاني، والترحيل إلى باكستان

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة وقبلتها الدولة الطرف.

الانتصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بعدم ترحيل طاهر حسين خان قسراً إلى باكستان.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لم تزوِّد الدولة الطرف المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى بأي معلومات، إلاّ أنها قالت، أثناء مناقشـة تقريرها إلى لجنـة مناهضة التعذيب في أيار/مايو 2005، إنه لم يتم ترحيل صاحب الشكوى.

تعليقات صاحب الشكوى

لا يوجد

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر . وقد دُعيت الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 إلى تقديم معلومات محدَّثة عن وضع صاحب الشكوى.

الدولة الطرف

كندا

القضية

دادار، 258/2004

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إ ذا انطبق ذلك

إيراني، والترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

آراء معتمدة في

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة وقُبلت.

الانتصاف الموصى به

حثت اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي ( CAT/C/3/Rev.4 )، على أن تبلِّغها بالخطوات المتخذة استجابةً للقرار المعرب عنه أعلاه وذلك في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

تلقت اللجنة آخر رد في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (سبق لها أن ردت في 22 آذار/مارس 2006، وفي 24 نيسان/أبريل 2006 (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 44 ( A/61/44 ))، وفي 9 آب/أغسطس 2006 وفي 5 نيسان/ أبريل 2007 (انظر المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 44 ( A/62/44 )).

رد الدولة الطرف

تذكُر اللجنة بأن الدولة الطرف رحّلت صاحب الشكوى إلى إيران 26 آذار/مارس 2006 رغم إثبات حدوث انتهاك للاتفاقية. وذكرت الدولة الطرف في ردها المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2006 أن أحد ممثلي كندا قد تحدث مع ابن أخت صاحب الشكوى، منذ إعادة هذا الأخير، الذي قال إن السيد دادار وصل إلى طهران دون مشاكل، وأنه الآن يقيم مع أسرته. ولم يكن للدولة الطرف أي اتصال مباشر معه منذ إعادته إلى إيران. وفي ضوء هذه المعلومات وقرار كندا بأنه لا يواجه خطراً كبيراً بالتعرض للتعذيب لدى عودته إلى إيران، ترى الدولة الطرف أنه لم يكن ضرورياً في حالتها أن تتوخى آليات الرصد في هذه القضية. (للاطلاع على العرض الكامل لرد الدولة الطرف، انظر الوثيقة A/61/44 ).

تعليقات صاحب الشكوى

في 29 حزيران/يونيه 2006، أبلغ المحامي اللجنة أن صاحب الشكوى قد وُضع، بعد فترة الاحتجاز الأولى، قيد الإقامة الجبرية حيث يعيش مع والدته المسنة. واستدعته السلطات الإيرانية في عدة مناسبات للحضور مجدداً لمواصلة استجوابه. وشمل الاستجواب مسائل منها أنشطته السياسية أثناء إقامته في كندا. وأعرب صاحب الشكوى عن استيائه مما بدا له أن وضعه هو وضع الشخص غير المرغوب فيه في إيران وقال إن وضعه لا يسمح له بالعمل أو بالسفر. وقال أيضاً إنه غير قادر على الحصول على الأدوية التي كان يحصل عليها في كندا لعلاج حالته الصحية. وإضافةً إلى ذلك، أرسلت السلطات الإيرانية إلى منزله نسخة من قرار اللجنة وطلبت حضوره من أجل استجوابه.

رد الدولة الطرف

في 9 آب/أغسطس 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الشكوى أتى في 16 أيار/مايو 2006 إلى السفارة الكندية في طهران لمتابعة بعض القضايا الشخصية والإدارية في كندا التي لا تتعلق بالادعاءات المعروضة على اللجنة. ولم يشتك من أي إساءة معاملة له في إيران كما أنه لم يقدم شكوى ضد السلطات الإيرانية. وبما أن زيارة صاحب الشكوى أكدت معلومات سابقة وردت من ابن أخته، فإن السلطات الكندية طلبت رفع هذه المسألة من المسائل المطروحة للنظر فيها في إطار إجراء المتابعة.

وفي 5 نيسان/أبريل 2007، ردت الدولة الطرف على تعليقات المحامي المؤرخة 24 حزيران/يونيه 2006. وذكرت أن لا علم لها بحالة صاحب الشكوى وأن مواصلة استجواب السلطات الإيرانية له يعود إلى اكتشاف قرار اللجنة. وترى الدولة الطرف أن هذا القرار "عامل لاحق"، طرأ بعد إعادة صاحب الشكوى إلى إيران وأنه لم يكن بوسعها أن تأخذه في الحسبان وقت إعادته. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شواغل صاحب الشكوى لا تنم عن أي شكوى ربّما كان سينشأ عنها، لو قُدمت إلى اللجنة، انتهاك حق من الحقوق بموجب الاتفاقية. ثم إن استجواب السلطات لصاحب الشكوى ليس بمثابة تعذيب. وعلى أي حال، فإن خوفه من أن يُعذَّب أثناء الاستجواب مجرّد تخمين وافتراض. ونظراً إلى تصديق إيران على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى إمكانية استخدام صاحب الشكوى لآليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، كالمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، فإن الدولة الطرف ترى أن الأمم المتحدة في وضع أفضل لإجراء تحقيقات بشأن حالة صاحب الشكوى.

تعليقات صاحب الشكوى

في 1 حزيران/يونيه 2007، أبلغ المحامي اللجنة أن صاحب الشكوى كان سيُعذَّب، وربما كان سيُعدم، لولا تدخل أخيه لدى موظف رفيع في جهاز الاستخبارات الإيراني قبل وصوله إلى طهران وأثناء فترة احتجازه التي أعقبت وصوله مباشرةً. وطلب عدم رفع القضية من المسائل المشمولة بإجراء المتابعة الذي تطبقه اللجنة.

رد الدولة الطرف

في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أكّدت الدولة الطرف مجدداً أن صاحب الشكوى لم يتعرض للتعذيب منذ إعادته إلى إيران. لذلك، فإن كندا قد امتثلت امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية وإنها غير ملزمة برصد حالة صاحب الشكوى. وإن عدم توافر أدلة على تعرضه للتعذيب بعد إعادته يدعم موقف كندا الذي مفاده أنه لا يمكن اعتبار كندا مسؤولة عن انتهاك مزعوم للمادة 3 بما أن الأحداث التالية لإعادته تؤكِّد تقييمها الذي اعتبرت فيه أن صاحب الشكوى لا يواجه خطراً كبيراً بحدوث التعذيب. وفي ظل هذه الظروف، تؤكِّد الدولة الطرف مجدداً طلبها سحب القضية من جدول أعمال إجراء المتابعة.

تعليقات صاحب الشكوى

اعترض محامي صاحب الشكوى على قرار الدولة الطرف القاضي بترحيل صاحب الشكوى رغم استنتاجات اللجنة. غير أنه لم يقدم حتى الآن أي معلومات قد تتوافر لديه بشأن حالة صاحب الشكوى منذ وصوله إلى إيران. ويذكر محامي صاحب الشكوى أن موكله أبلغه في 24 حزيران/يونيه 2006 أن السلطات الإيرانية أرسلت إلى منزله نسخة من قرار اللجنة وطلبت حضوره لاستجوابه. وكان يبدو قلقاً جداً وهو يتحدث على الهاتف ومنذ ذلك الحين لم يعلم المحامي شيئاً عنه. وبالإضافة إلى ذلك، يذكر المحامي أن السيد دادار شخص غير مرغوب فيه في إيران. فهو لا يستطيع العمل أو السفر ولا يمكنه الحصول على العلاج الطبي الذي كان يتلقاه في كندا لعلاج حالته الصحية.

الإجراء المتخذ

انظر التقرير السنوي للجنة ( A/61/44 ) للاطلاع على مضمون المذكرات الشفوية التي أرسلها المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى إلى الدولة الطرف.

قرار اللجنة

في أثناء النظر في المتابعة في الدورة السادسة والثلاثين، أعربت اللجنة عن أسفها لعدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 3؛ ورأت أن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 3 بعدم "طرد أو إعادة (رد) أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب". وتعتبر اللجنة أن الحوار مستمر. وقد أُرسلت إلى الدولة الطرف رسالة تذكيرية في نيسان/أبريل 2011 تدعوها إلى تقدم ما لديها من ملاحظات.

الدولة الطرف

كندا

القضية

سينغ سوجي، 297/2006

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إ ذا انطبق ذلك

هندي، والترحيل إلى الهند

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

طُلب اتخاذ تدابير مؤقتة ولكن رفضتها الدولة الطرف.

الانتصاف الموصى به

جبر خرق المادة 3 من الاتفاقية، وتحديد مكان صاحب الشكوى ومعرفة حالته بالتشاور مع البلد الذي أُبعد إليه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

28 شباط/فبراير 2008

تاريخ الرد

ورد آخر رد في 31 آب/أغسطس 2009 (سبق للدولة الطرف أن ردت في 29 شباط/فبراير 2008 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008 وفي 7 نيسان/أبريل 2009).

رد الدولة الطرف

في 29 شباط/فبراير 2008، أعربت الدولة الطرف عن أسفها لعدم تمكنها من تنفيذ آراء اللجنة. فهي لم تعتبر طلب اللجنة إليها اتخاذ تدابير حماية مؤقتة ولا آراء اللجنة نفسها ملزمين قانوناً وهي ترى أنها أوفت بجميع التزاماتها الدولية. ولا ينبغي تفسير عدم امتثالها لآراء اللجنة بوصفه عدم احترام للعمل الذي تقوم به اللجنة. كما رأت الدولة الطرف أن حكومة الهند في وضع أفضل لإبلاغ اللجنة عن مكان صاحب الشكوى وعن حالته، وهي تذكّر اللجنة بأن الهند طرف في الاتفاقية وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضاً. ومع ذلك، فإنها وجهت رسالة إلى وزارة الخارجية في الهند تعلِمها فيها بآراء اللجنة، ولاسيّما بطلبها الحصول على معلومات محدَّثة عن حالة صاحب الشكوى.

وأكدت الدولة الطرف أن قرار إعادة صاحب الشكوى ليس مسألة "ظروف استثنائية" كما ألمحت إلى ذلك اللجنة في قرارها (الفقرة 10-2). وذكّرت الدولة الطرف اللجنةَ بأن القرار الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر 2003 أُلغي بموجب قرار محكمة الاستئناف الاتحادية المؤرخ 6 تموز/يوليه 2005 وبأن ترحيل صاحب الشكوى قد استند إلى القرار المؤرخ 11 أيار/مايو 2006. وفي هذا القرار الأخير، خلُص مندوب الوزير إلى أن صاحب الشكوى لا يواجه أي خطر للتعرض للتعذيب، لذلك فإن الموازنة بين خطر تعرُّض صاحب الشكوى للتعذيب، من جهة، والخطر الذي يشكّله هو على المجتمع، من الجهة الأخرى، لم تكن ضروريةً لتحديد ما إذا كانت حالة صاحب الشكوى تنطوي على "ظروف استثنائية" تبرِّر إعادته رغم خطر التعرض للتعذيب.

واعترضت الدولة الطرف على استنتاج اللجنة الذي مفاده أن مندوب الوزير أنكر وجود خطر التعرض للتعذيب وأن القرار المتخذ لم يكن مُسبباً. فمندوب الوزير لم يؤسس قراره على وجود قانون جديد في الهند فقط. فقد أخذ في الاعتبار الحالة العامة لحقوق الإنسان في الهند وكذلك الظروف الخاصة المحيطة بحالة صاحب الشكوى. وقد أكّد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الاتحادية في 23 حزيران/يونيه 2006 سلامة القرار الذي اتخذه مندوب الوزير.

واعترضت الدولة الطرف أيضاً على رأي اللجنة الذي مفاده أن الدولة الطرف قد خلُصت إلى عدم وجود خطر التعذيب بالاستناد إلى معلومات لم يُكشف عنها لصاحب الشكوى. وأكّدت الدولة الطرف مجدداً أن تقييم خطر التعرض للتعذيب جرى بصورة مستقلة عن مسألة الخطر الذي يشكّله صاحب الشكوى على المجتمع وأن الأدلة ذات الصلة تتعلق فقط بمسألة الخطر القائم. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبرت محكمة الاستئناف الاتحادية أن القانون نفسه الذي يجيز أخذ معلومات لم يُكشف عنها لصاحب الشكوى في الحسبان لا يناقض الدستور، كما أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تنظر إلى إجراء مماثل على أنه إجراء مخالف لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

غير أن الدولة الطرف قد أبلغت اللجنة أن ذلك القانون قد عدِّل وأصبح يجيز، اعتباراً من 22 شباط/فبراير 2008، تعيين "محامٍ خاصٍ" للدفاع عن الفرد عند غيابه وغياب محاميه، عندما يُنظر في مثل هذه المعلومات في جلسة سرية.

وفيما يتعلق برأي اللجنة القائل بأن لها الحق في تقدير وقائع كل قضية بحرية (الفقرة 10-3)، أشارت الدولة الطرف إلى أحكام سابقة خلُصت فيها اللجنة إلى أنها لن تضع استنتاجات السلطات الوطنية موضع الشك ما لم يوجد خطأ بيِّن أو سوء استخدام للإجراءات أو مخالفات جسيمة، وما إلى ذلك (انظر القضيتين رقم 282/2005 ورقم 193/2001). وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى أن محكمة الاستئناف الاتحادية قد استعرضت قرار المندوب بالتفصيل، كما قامت باستعراض جميع المستندات الأصلية المقدَّمة تأييداً للادعاءات وكذلك الوثائق الجديدة، ورأت أنه لا يمكنها أن تخلص إلى أن استنتاجات المندوب غير معقولة.

تعليقات صاحب الشكوى

في 12 أيار/مايو 2008، علقت ممثلة صاحب الشكوى على رد الدولة الطرف. وأعادت تقديم الحجج التي سيقت سابقاً وقالت إن التغييرات التي أجريت على القانون لاحقاً لا تبرِّر انتهاك حقوق صاحب الشكوى، ولا رفض السلطات منحه تعويضاً. وبذلك فإن الدولة الطرف تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي بسبب عدم اعترافها بالآراء وعدم تنفيذها لها وكذا عدم احترامها لطلب اللجنة اتخاذ تدابير حماية مؤقتة. وقالت إن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للاستفسار عن الوضع الحالي لصاحب الشكوى غير كافية، وإنها أهملت إبلاغ كل من ممثلة صاحب الشكوى واللجنة بنتيجة الطلب الذي وجهته اللجنة إلى وزارة الخارجية الهندية. والواقع أن ممثلة صاحب الشكوى ترى أن هذا الاتصال قد يكون تسبب في مخاطر إضافية لصاحب الشكوى. ثم إنه رغم ما ذهبت إليه الدولة الطرف من رأي مخالف، فإن ثمة أدلة مستندية كثيرة تثبت أن السلطات الهندية ما زالت تمارس التعذيب.

وقد قُدمت المعلومات التالية إلى محامي صاحب الشكوى من الهند عبر الهاتف في 27 شباط/فبراير 2008. ففيما يتعلق بترحيله من كندا، يذكر المحامي أن صاحب الشكوى كان مقيَّداً طيلة العشرين ساعةً التي استغرقتها رحلة إعادته إلى الهند، وأن الحرس الكنديين رفضوا تخفيف القيد الذي كان يؤلمه رغم طلباته المتكررة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مُنع من استخدام المرحاض واضطر إلى استخدام قنينة لقضاء حاجته على مرأى من حارسات، مما جعله يشعر بالإهانة. وحُرم أيضاً من الطعام والشراب طيلة الرحلة. وترى الممثلة أن هذه المعاملة من السلطات الكندية هي بمثابة انتهاك لحقوقه الأساسية.

ووصف صاحب الشكوى أيضاً معاملته لدى وصوله إلى الهند. فلدى عودته إلى الهند سُلم إلى السلطات الهندية واستُجوب في المطار لمدة خمس ساعات تقريباً وُجِّهت إليه فيها تهم عدة منها كونه إرهابياً. وهدِّد بالقتل إذا لم يجب عن الأسئلة المطروحة. ثم سيق إلى مركز للشرطة في غوراسبور، حيث استغرق ذلك خمس ساعات ضُرب في أثنائها ضرباً مبرحاً من لكم ورَكْل وجلوس عليه بعد تمديده على أرضية المركبة. وبالإضافة إلى ذلك، شُد من شعره ولحيته وهو ما يخالف تعاليم دينه. ولدى وصوله إلى مركز الشرطة، استُجوب وعُذب في مكان يظن أنه مرحاض غير مستعمل. وصُعق بالكهرباء في أصابعه وصدغيه وذكره، وداستْهُ آلة ثقيلة مما تسبب له في آلام شديدة، وضُرب بالعصي وتعرض للَّكم. وكانت تغذيته سيئة طيلة تلك الأيام الستة التي قضاها رهن الاحتجاز ولم يكن لأسرته ولا لمحاميه علم بمكانه. وفي اليوم السادس أو نحو ذلك، نُقل صاحب الشكوى إلى مركز شرطة آخر حيث عانى معاناة مماثلة وبقي هناك ثلاثة أيام أخرى. وفي اليوم التاسع، أُحضِر أمام قاض لأول مرة ورأى أسرته. وبعد اتهامه بتقديم متفجرات إلى أشخاص متهمين بالإرهاب وبالتخطيط لاغتيال قادة في البلد، نُقل إلى مركز احتجاز آخر في نبها حيث احتُجز لمدة سبعة أشهر أخرى لم ير خلالها أي فرد من أسرته ولا محاميه. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2007، استأنف القرار الذي قضى باحتجازه الأولي، ثمّ أُفرج عنه في 3 شباط/فبراير 2007 بشروط معيّنة.

ومنذ أن أُفرج عن صاحب الشكوى، ظل هو وأفراد أسرته قيد المراقبة والاستجواب كل يومين أو كل أربعة أيام. فقد استُجوب صاحب الشكوى في مركز الشرطة نحو ست مرات تعرض في أثنائها للمضايقة النفسية والتهديد. ويساور جميع من له صلة بصاحب البلاغ، بمن فيهم أفراد أسرته وأخوه (الذي ادَّعى تعرضه للتعذيب أيضاً) والطبيب الذي فحص صاحب الشكوى بعد الإفراج عنه، خوف شديد من تقديم أي معلومات عمّا تعرّضوا له هم وصاحب الشكوى من إساءة معاملة. ويخشى صاحب الشكوى من انتقام الهند منه إذا كشف النقاب عن التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما.

وفيما يخص الجبر، تطلب المحامية قيام السلطات الكندية بإجراء تحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن تعذيبه وإساءة معاملته منذ وصوله إلى الهند (كما هو الشأن في قضية عجيزة ضد السويد، القضية رقم 233/2003). وتطلب المحامية أيضاً إلى كندا أن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل إعادة صاحب الشكوى إلى كندا والسماح له بالإقامة فيها بصفة دائمة (كما تم في قضية دار ضد النرويج، القضية رقم 249/2004). وإذا لم يتحقق ذلك، تطلب المحامية أن ترتب الدولة الطرف لقبول بلد ثالث بإقامة صاحب الشكوى فيها بصفة دائمة. وأخيراً، تطلب المحامية مبلغ 250 386 دولاراً كندياً تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بصاحب الشكوى.

رد الدولة الطرف

في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008، قدّمت الدولة الطرف رداً تكميلياً. فأنكرت ادعاءات صاحب الشكوى بأن السلطات الكندية قد انتهكت حقوقه أثناء ترحيله من كندا. وأوضحت أنه، في مثل هذه الظروف، عندما يشكّل الشخص المعاد خطراً كبيراً على الأمن، فإنه يُعاد على متن طائرة خاصة مستأجرة وليس طائرة تجارية. وكان صاحب الشكوى مقيّد اليدين والرجلين، وكان قيد يديه مربوطاً إلى حزام مقعده بينما قيد رجليه مربوطاًً إلى حزام أمني. ورُبط صاحب الشكوى إلى مقعده بحزام لف حول جسده. وتُتّخذ هذه التدابير دائماً في حال وجود خطر أمني شديد في رحلة خاصة مستأجرة. ولم تمنع هذه التدابير صاحب الشكوى من تحريك يديه ورجليه إلى حد ما أو من الأكل والشرب. وقد عرضت السلطات تغيير وضع مقعده عدة مرات فرفض. وفيما يخص الطعام، قُدّمت لصاحب الشكوى وجبات نباتية خاصة لكنه رفض تناول أي شيء عدا عصير التفاح. ولم يكن المرحاض الكيميائي في الطائرة قد رُكب ولم يمكن استعماله لذا وُضع "جهاز صرف صحي" ( (un dispositif sanitaire تحت تصرف صاحب الشكوى. ولم تكن على متن الطائرة حارسات عند المغادرة. ولكن صاحب الشكوى لم يستطع للأسف استخدام "جهاز الصرف الصحي".

وتلاحظ الدولة الطرف أن من الغريب ألا يثير صاحب الشكوى هذه الادعاءات من قبل في الإجراءات رغم أنه قدم بلاغين إلى اللجنة قبل مغادرته وقبل اتخاذ اللجنة قرارها. وقد اتخذت اللجنة قرارها بالفعل وعلى أي حال فإن البلاغ لم يقدَّم إلاّ بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

وفيما يتعلق بادعاء تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في الهند لدى عودته، رأت الدولة الطرف أن هذه الادعاءات مقلقة للغاية لكنها لاحظت أنها لم تقدَّم قبل اتخاذ قرار اللجنة في أي من بلاغي صاحب الشكوى المؤرخين 5 نيسان/أبريل 2007 و24 أيلول/سبتمبر 2007. ولاحظت أيضاً أن بعض الصحف الهندية أفادت بأن صاحب الشكوى قد أُحضر أمام قاضٍ في 5 أيلول/سبتمبر 2006 بعد وصوله إلى الهند بستة أيام. وعلى أي حال، لم يعد صاحب الشكوى خاضعاً للولاية القضائية الكندية، ورغم أن الهند قد لا تكون صدّقت على الاتفاقية فإنها صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى آليات أخرى، في إطار الأمم المتحدة وغيرها، يمكن استخدامها للبت في ادعاءات التعذيب. وفيما يخص تلقي الدولة الطرف رداً من الهند على رسالتها الأولى، توضح الدولة الطرف أنها تلقّت فعلاً هذه الرسالة ولكن لم تقدَّم أي معلومات بشأن مكان إقامة صاحب الشكوى أو حالته. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أنها غير مستعدة للتواصل مرة أخرى مع السلطات الهندية نظراً إلى ادعاء المحامية أن المذكرة الأخيرة التي وجهتها الدولة الطرف إلى الهند ربما تكون قد تسبّبت في مخاطر إضافية لصاحب الشكوى.

تعليقات صاحب الشكوى

في 2 شباط/فبراير 2009، ردت محامية صاحب الشكوى على رسالة الدولة الطرف المؤرخة 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وقد كرّرت الحجج المقدمة سابقاً وذكرت أن السبب الذي جعل صاحب الشكوى لا يبلّغ عن معاملة السلطات الكندية له في أثناء إعادته إلى الهند أو بالأحرى معاملته لدى وصوله إلى الهند يرجع إلى الإجراءات القضائية التي بدئت ضده في الهند وإلى عجزه عن الاتصال بممثله. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت ممثلة صاحب الشكوى أنه يدعي أن السلطات الهندية قد هددته وأمرته بعدم الكشف عن سوء المعاملة التي تعرّض لها ولهذا السبب فإنه ظل راغباً عن تقديم كثير من التفاصيل. وحسب الممثلة، ظل صاحب الشكوى محتجزاً لدى الشرطة حتى 13 تموز/يوليه 2006، وهو موعد مثوله أمام المحكمة لأول مرة. ونظراً للتهديدات التي تلقاها صاحب الشكوى، فإنه خشي من أن تؤدي أي شكاوى يقدمها إلى السلطات الهندية نفسها إلى الإمعان في إساءة معاملته. وتقول الممثلة إن الجهود التي بذلتها السلطات الكندية لمعرفة مكان صاحب الشكوى وكذلك لمعرفة حالته كانت غير كافية. وأوضحت أن تبادل المعلومات بين السلطات الكندية والسلطات الهندية ربما كان يمكن أن يعرّض صاحب الشكوى للخطر غير أن الأمر لم يكن كذلك لو أن الدولة الطرف قدّمت طلب استعلام إلى السلطات الهندية شريطة عدم الإشارة إلى ادعاءات التعذيب التي ساقها صاحب الشكوى ضد السلطات الهندية.

رد الدولة الطرف

في 7 نيسان/أبريل 2009، ردت الدولة الطرف على رسالة صاحب الشكوى المؤرخة 2 شباط/فبراير 2009 وكذا على ما أعربت عنه اللجنة من قلق إزاء الطريقة التي عومل بها صاحب الشكوى أثناء ترحيله إلى الهند. وتقول الدولة الطرف إنه عومل بأقصى ما يمكن من الاحترام والكرامة مع الحرص في الوقت ذاته على ضمان أمن جميع المعنيين. وتشير إلى تعليق اللجنة القائل بأنها غير مستعدة للنظر في ادعاءات جديدة ضد كندا في إطار إجراء المتابعة. وعليه، ترى الدولة الطرف أن ملف هذه القضية قد أُغلق وأنه ينبغي التوقف عن النظر فيها في إطار إجراء المتابعة.

وفي 31 آب/أغسطس 2009، ردت الدولة الطرف على الطلب الذي قدّمته اللجنة بعد الدورة الثانية والأربعين بأن تبذل مزيداً من الجهود للاتصال بالسلطات الهندية. وتؤكد الدولة الطرف أن موقفها من هذه القضية لم يتغير وأنها على اقتناع بأنها قد أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية وإنها لا تعتزم محاولة التواصل أكثر من ذلك مع السلطات الهندية. وهي تكرر طلبها وقف النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة. وإذ لا يسع الدولة الطرف الموافقة على قرار اللجنة، فإنها تعتبر أن ملف القضية قد أُغلق.

قرار اللجنة

في الدورة الأربعين، قررت اللجنة أن تكتب إلى الدولة الطرف لتبلغها بالتزاماتها بموجب المادتين 3 و22 من الاتفاقية وتطلب إلى الدولة الطرف جملة أمور منها أن تعمد، بالتشاور مع السلطات الهندية، إلى تحديد الوضع الراهن لصاحب الشكوى ومكان تواجده وحالته في الهند.

أما فيما يتعلق بالادعاءات الجديدة التي ساقها صاحب الشكوى في رسالة المحامية المؤرخة 12 أيار/مايو 2008، بشأن معاملة السلطات الكندية له في أثناء إعادته إلى الهند، تشير اللجنة إلى أنها سبق لها أن نظرت في هذا البلاغ واعتمدت آراءها بشأنه، وأنه يجري الآن النظر فيه في إطار إجراء المتابعة. وأعربت عن أسفها لكون هذه الادعاءات لم تقدَّم قبل النظر في البلاغ. بيد أن الدولة الطرف كانت قد أكدت، في ردها الوارد بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008، بعض الجوانب من ادعاءات صاحب الشكوى، ولا سيما ما يتعلق بالطريقة التي قُيّد بها طيلة الرحلة، وكذلك عدم إتاحة مرافق صرف صحية ملائمة لكي يستخدمها أثناء هذه الرحلة الطويلة.

ورغم أن اللجنة رأت أنه ليس بوسعها النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت الاتفاقية فيما يتعلق بهذه الادعاءات الجديدة، في إطار هذا الإجراء وخارج سياق بلاغ جديد، فإنها قد أعربت عن قلقها إزاء الطريقة التي عاملت بها الدولة الطرف صاحب الشكوى في أثناء ترحيله، على نحو ما أكدته الدولة الطرف نفسها. ورأت اللجنة أن التدابير المتبعة لم تكن مرضية على الإطلاق وأقل ما يقال عنها إنها غير ملائمة، ولا سيما منع صاحب الشكوى من الحركة كلية طيلة الرحلة وعدم تمكينه إلا من تحريك يديه وقدميه بصورة محدودة، وأنه لم يقدم له لقضاء حاجته سوى "جهاز صرف صحي" وصفه صاحب الشكوى بأنه قنينة. أما فيما يتعلق بما إذا كان يتعين على الدولة الطرف القيام بمحاولات أخرى لطلب معلومات عن مكان صاحب الشكوى وحالته، لاحظت اللجنة أن ممثلة صاحب الشكوى ذكرت في أول الأمر أن هذه الجهود من شأنها أن تنشئ مخاطر إضافية لصاحب الشكوى، ولكنها أوضحت في رسالة لها مؤرخة 2 شباط/فبراير 2009، أن مجرد طلب معلومات، دون الإشارة إلى ادعاءات التعذيب الموجهة ضد السلطات الهندية، قد تكون خطوة في اتجاه جبر الانتهاكات التي عانى منها صاحب البلاغ .

وفي أثناء الدورة الثانية والأربعين، ورغم طلب الدولة الطرف عدم مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار إجراء المتابعة، قررت اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف الاتصال بالسلطات الهندية للاستفسار عن مكان وجود صاحب الشكوى وحالته. وذكرتها بالتزامها بجبر الضرر الناجم عن انتهاك المادة 3. وينبغي النظر بجدية في أي طلب آخر قد يوجهه صاحب الشكوى للعودة إلى الدولة الطرف.

وفي أثناء الدورة الثالثة والأربعين، قررت اللجنة أن عليها تذكير الدولة الطرف من جديد بطلباتها التي سبق أن وجهتها إليها في إطار إجراء المتابعة في سياق الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وأسفت لرفض الدولة الطرف اعتماد توصيات اللجنة بهذا الخصوص. وقررت إبلاغ آليات الأمم المتحدة الأخرى التي تتناول مسألة التعذيب برد الدولة الطرف.

وتعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

الدانمرك

القضية

أميني، 339/2008

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

إيراني، والترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

آراء معتمدة في

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

طُلبت تدابير مؤقتة.

الانتصاف الموصى به

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها وفقاً للملاحظات الواردة أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

16 شباط/فبراير 2011

تاريخ الرد

10 كانون الثاني/يناير 2011

رد الدولة الطرف

في 10 كانون الثاني/يناير 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس طعون اللاجئين قد قرر، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2010، منح صاحب الشكوى ترخيص إقامة دانمركياً في إطار الفقرة 2 من المادة 7 من قانون الأجانب الدانمركي.

تعليقات صاحب الشكوى

أُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى محامي صاحب الشكوى في 10 كانون الثاني/يناير 2011. وفي 1 شباط/فبراير 2011، أبلغ المحامي اللجنة بأنه ليس لديه تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف.

قرار اللجنة

ستنظر اللجنة في دورتها المقبلة إن كانت ستغلق الحوار مع الدولة الطرف في إطار إجراء المتابعة.

الدولة الطرف

فرنسا

القضية

برادة، 195/2003

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

جزائري، والترحيل إلى الجزائر

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادتان 3 و22

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ولكن لم تقبلها الدولة الطرف.

الانتصاف الموصى به

أن تتخذ تدابير للتعويض عن خرق المادة 3 من الاتفاقية وأن تحدد، بالتشاور مع البلد الذي أعيد صاحب الشكوى إليه (الذي هو أيضاً دولة طرف في الاتفاقية)، مكان وجود صاحب الشكوى وحالته.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

21 أيلول/سبتمبر 2005

رد الدولة الطرف

عملاً بطلب اللجنة المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2005 بشأن تدابير المتابعة المتخذة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه سيُسمح لصاحب الشكوى بالعودة إلى الإقليم الفرنسي إذا رغب في ذلك وسيُمنح ترخيص إقامة خاصة بموجب المادة L.523 ‑3 من القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب. وقد بات هذا الإجراء ممكنا ً بموجب حكم صادر عن محكمة الاستئناف في بوردو في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وهو حكم ألغى قرار محكمة ليموج الإدارية الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وكان هذا القرار الأخير قد أكد أن الجزائر هي البلد الذي ينبغي أن يعاد إليه صاحب الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط الدولة الطرف اللجنة علما بأنها تقوم بالاتصال بالسلطات الجزائرية عن طريق القنوات الدبلوماسية لمعرفة مكان وجود صاحب الشكوى وحالته.

تعليقات صاحب الشكوى

لا توجد

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر. وقد أُرسلت إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 رسالة تذكيرية تدعوها إلى إبداء ملاحظاتها.

الدولة الطرف

فرنسا

القضية

تبرسقي، 300/2006

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

تونسي، والترحيل إلى تونس

آراء معتمدة في

1 أيار/مايو 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - المادتان 3 و22

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة ولكن لم تقبلها الدولة الطرف.

الانتصاف الموصى به

معالجة انتهاك المادة 3 من الاتفاقية والتشاور مع السلطات التونسية بشأن مكان وجود صاحب الشكوى وحالته.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

13 آب/أغسطس 2007

تاريخ الرد

15 آب/أغسطس 2007

رد الدولة الطرف

بعد طلبات عديدة قدمتها الدولة الطرف للحصول على معلومات، أشارت السلطات التونسية إلى أن صاحب الشكوى لم يتعرض للمضايقة منذ وصوله إلى تونس في 7 آب/أغسطس 2006 وأنه لم يجر اتخاذ أي إجراء قانوني ضده . فهو يعيش مع أسرته في تستور بولاية باجة. وتسعى الدولة الطرف، التي تقوم برصد حالة صاحب الشكوى، إلى التحقق من المعلومات المقدّمة من السلطات التونسية.

تعليقات صاحب الشكوى

لم ترد بعد.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن الحوار مستمر. وقد أرسلت إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 رسالة تذكيرية تدعوها إلى تقديم ملاحظاتها.

الدولة الطرف

السنغال

القضية

غينغينغ وآخرون، 181/2001

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

لا ينطبق.

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم الملاحقة القضائية - الفقرة 2 من المادة 5، والمادة 7.

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا ينطبق.

الانتصاف الموصى به

طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي ( CAT/C/3/Rev.4 )، إلى الدولة الطرف إخبارها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابةً للآراء المعرب عنها أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

16 آب/أغسطس 2006

تاريخ الرد

ورد آخر رد في 28 نيسان/أبريل 2010 (سبق للدولة الطرف أن ردت في 18 آب/أغسطس، و28 أيلول/سبتمبر 2006، و7 آذار/مارس 2007، و31 تموز/ يوليه 2007، و17 حزيران/يونيه 2008).

رد الدولة الطرف

في 18 آب/أغسطس 2006، نفت الدولة الطرف أنها انتهكت الاتفاقية، وكررت حججها بشأن الأسس الموضوعية، ومنها حجتها بشأن المادة 5، ومؤداها أن الدولة الطرف ليست ملزمة بالوفاء بالتزاماتها ضمن مدة زمنية معينة. فقد تم التعامل مع طلب التسليم في إطار القانون الوطني المعمول به بين الدولة الطرف والدول التي لم تبرم معها معاهدة للتسليم. وذكرت أن أي طريقة أخرى للتعامل مع هذه القضية كانت ستنتهك القانون الوطني. ثم إن مسألة إدراج المادة 5 في القانون الوطني هي في مرحلتها النهائية وستنظر السلطة التشريعية في النص المطلوب إدراجه. ولتجنب إمكانية الإفلات من العقاب، أكدت الدولة الطرف أنها أحالت القضية إلى الاتحاد الأفريقي للنظر فيها، وبالتالي تجنب انتهاك المادة 7. وبما أن الاتحاد الأفريقي لم يكن قد نظر في القضية حتى ذلك الوقت، يكون من المستحيل تقديم تعويض إلى أصحاب الشكوى.

وفي 28 أيلول/سبتمبر 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن لجنة الحقوقيين البارزين التابعة للاتحاد الأفريقي قد اتخذت قراراً تُسند بموجبه إلى السنغال مهمة محاكمة السيد حسين حبري على أساس التهم الموجهة إليه. وذكرت أن السلطات القضائية التابعة لها تقوم بالنظر في إمكانية تنفيذ هذا الإجراء من الناحية القضائية وكذلك في العناصر اللازمة للعقد الذي يتعين إبرامه بين الدولة الطرف والاتحاد الأفريقي بشأن الإمدادات والتمويل.

وفي 7 آذار/مارس 2007، قدمت الدولة الطرف المستجدات التالية. فقد ذكرت أن مجلس الوزراء اعتمد في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 قانونين جديدين متعلقين بالاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى الاعتراف بالولاية القضائية العالمية وبالتعاون القضائي. وقد أدى اعتماد هذين القانونين إلى سد الثغرة القانونية التي كانت تحول دون اختصاص الدولة الطرف بالنظر في قضية حبري. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أنشئ فريق عامل للنظر في التدابير اللازم اتخاذها لمحاكمة السيد حبري بطريقة عادلة. وقد نظر الفريق العامل في العناصر التالية: نصوص الجمعية الوطنية بشأن التغييرات القانونية المطلوبة لإزالة العقبات التي جرى إبرازها أثناء النظر في طلب التسليم المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2005؛ وإطار للتغييرات اللازمة على مستوى الهياكل الأساسية والتشريع والإدارة من أجل الامتثال لطلب الاتحاد الأفريقي بإجراء محاكمة عادلة؛ والتدابير التي يتعين اتخاذها على الصعيد الدبلوماسي لضمان التعاون بين جميع البلدان المعنية وكذلك الدول الأخرى والاتحاد الأفريقي؛ والقضايا الأمنية؛ والدعم المالي. وقد أُدرجت هذه العناصر في تقرير قُدم إلى الاتحاد الأفريقي في دورته الثامنة التي عُقدت يومي 29 و30 كانون الثاني/يناير 2007.

وأكد التقرير على ضرورة تعبئة الموارد المالية من المجتمع الدولي.

تعليقات أصحاب الشكوى

في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006، علق أصحاب الشكوى على رد الدولة الطرف المؤرخ 18 آب/أغسطس 2006. وذكروا أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن الإجراء الذي تعتزم اتخاذه من أجل تنفيذ قرار اللجنة. فحتى بعد انقضاء ثلاثة أشهر على قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بأن تحاكم السنغال السيد حبري، لم توضح الدولة الطرف بعد كيف تعتزم تنفيذ هذا القرار.

وفي 24 نيسان/أبريل 2007، رد أصحاب الشكوى على رسالة الدولة الطرف المؤرخة 7 آذار/مارس 2007. وشكروا اللجنة على قرارها وعلى إجراء المتابعة الذي تطبقه والذي لديهم الاقتناع بدوره الهام فيما تبذله الدولة الطرف من جهود لتنفيذ القرار. ورحبوا بالتعديلات القضائية التي أشارت الدولة الطرف إلى أنها أدخلتها على تشريعها الذي كان يحول دون اختصاصها للنظر في قضية حبري.

ومع التسليم بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف حتى الآن، أكد أصحاب الشكوى أن القرار لم ينفذ تنفيذا كاملا حتى الآن وأن هذه القضية لم تُقدَّم بعد إلى السلطات المختصة. وأبرزوا أيضاً النقاط التالية:

(أ) لا يشمل التشريع الجديد جريمة التعذيب بل يُكتفى بذكر جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب ؛

(ب) بما أن الدولة الطرف ملزمة بالمضي في محاكمة السيد حبري أو تسليمه، فإن الوفاء بهذا الالتزام لا ينبغي أن يكون مشروطاً بتلقي الدولة الطرف مساعدة مالية. ويفترض أصحاب الشكوى أن هذا الطلب قُدم حرصاً على إجراء المحاكمة في ظل أفضل الأوضاع الممكنة ؛

(ج) بصرف النظر عما قرره الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بهذه القضية، فإن ذلك لا يمكن أن تكون له آثار على التزام الدولة الطرف بإقرار اختصاصها بالنظر في هذه القضية وتقديمها إلى السلطة القضائية المختصة.

رد الدولة الطرف

في 31 تموز/يوليه 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن جريمة التعذيب، خلافاً لما ورد في بيان المحامي، معرّفة في المادة 295-1 من القانـون رقـم 96-15 وأن المادة 431-6 من القانون رقم 2007-02 قد وسَّعت من نطاق تطبيقه. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن اتخاذ إجراءات قانونية ضد السيد حبري يستلزم موارد مالية كبيرة. ولهذا السبب، دعا الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي إلى مساعدة السنغال في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، أُحيلت المقترحات المقدمة من الفريق العامل المشار إليه أعلاه والمتعلقة بمحاكمة السيد حبري إلى المؤتمر الثامن لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي الذي وافق عليها. وتقوم السلطات السنغالية بتقييم تكلفة هذه الإجراءات وسيُعتمد قرار في هذا الصدد قريباً. وعلى أية حال، تعتزم السلطات السنغالية تنفيذ الولاية التي أسندها إليها الاتحاد الأفريقي وتعتزم الوفاء بالتزامات السنغال بموجب المعاهدات.

تعليقات أصحاب الشكوى

في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أعرب المحامي عن قلقه من أن الدولة الطرف، رغم مرور 17 شهراً منذ أن اتخذت اللجنة قرارها، لم تشرع في أية إجراءات جنائية ولم تتخذ أي قرار فيما يتعلق بالترحيل. وأكد على أن العنصر الزمني مهم جداً بالنسبة إلى الضحايا وأن واحداً من أصحاب الشكوى قد توفي نتيجة ما تعرض له من سوء معاملة في ظل نظام السيد حبري. وطلب المحامي إلى اللجنة أن تواصل الحوار مع الدولة الطرف في إطار إجراء المتابعة.

وفي 7 نيسان/أبريل 2008، أعرب المحامي مجدداً عن قلقه من أن السيد حبري لم يُقدَّم إلى المحاكمة ولم يُسلَّم حتى الآن رغم مضي 21 شهراً منذ صدور قرار اللجنة. وذكّر بأن السفير قد أشار، في اجتماعه مع المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى خلال دورة اللجنة المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، إلى أن السلطات كانت تنتظر الحصول على دعم مالي من المجتمع الدولي. وقُدِّم طلب الحصول على المعونة، على ما يبدو، في تموز/يوليه 2007، ووردت ردود من جهات منها الاتحاد الأوروبي وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا. وأشارت هذه البلدان إلى أنها مستعدة لتقديم المساعدة المالية والفنية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قدمت السلطات السنغالية ضمانات إلى الضحايا بعدم تعطيل الإجراءات، ولكن لم يحدَّد حتّى الآن أي موعد لبدء الإجراءات الجنائية.

رد الدولة الطرف

في 17 حزيران/يونيه 2008، أكدت الدولة الطرف المعلومات التي قدمها ممثل الدولة الطرف إلى المقرر خلال اجتماعه المعقود في 15 أيار/مايو 2008. وذكرت أن البرلمان سيصدِّق بعد فترة وجيزة على قانون يقضي بتعديل الدستور. وسيضيف هذا القانون فقرة جديدة إلى المادة 9 من الدستور، وهي فقرة تلتف على الحظر الساري في الوقت الراهن فيما يتعلق بالأثر الرجعي للقانون الجنائي، وتجيز محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي كانت تُعتبر جرائم بموجب القانون الدولي في وقت ارتكابها. وفيما يتعلق بمسألة الميزانية، تشير الدولة الطرف إلى أن الميزانية الأولية المتوقَّعة تبلغ 18 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (ما يعادل نحو 000 43 دولار من دولارات الولايات المتحدة). وتضيف قائلة إن مجلس الوزراء قد بحث اقتراحاً مضاداً وأن اجتماعاً سيُعقد في داكار مع الجهات المانحة المُحتمَلة حال الانتهاء من هذا التقرير. وقد أسهمت الدولة نفسها بمبلغ قدره مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (ما يعادل 400 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة) لبدء العملية، معبِّرة بذلك عن التزامها بهذه العملية. وأخذت الدولة الطرف أيضاً في اعتبارها التوصية المقدمة من خبراء الاتحاد الأوروبي، وعيّنت السيد إبراهيما غوي، قاضي ورئيس محكمة النقض، ليكون "منسِّق" العملية. ومن المتوقع أيضاً تعزيز الموارد البشرية لمحكمة داكار التي ستتولى محاكمة السيد حبري، وأن يُعيَّن العدد اللازم من لقضاة.

تعليقات أصحاب الشكوى

في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أعرب المحامي عن قلقه مما ورد في مقابلة نُشرت في صحيفة سنغالية، حيث نُقل عن رئيس الجمهورية قوله: "إنه ليس مجبراً على محاكمة" السيد حبري وأنه نظراً لعدم وجود مساعدة مالية "لن يُبقي بحبري في السنغال إلى ما لا نهاية" لكنه "سيعمل على حمله على مغادرة السنغال". وذكّر المحامي التدابير التي اتخذت حتى الآن لغرض محاكمة السيد حبري، بما في ذلك عرض عدد من البلدان تقديم المساعدة المالية لكن الدولة الطرف لم تُفلح لمدة سنتين في تقديم ميزانية معقولة لمحاكمته. وقال إن أصحاب الشكوى قلقون إزاء ما سماه المحامي "تهديداً" من الرئيس بطرد السيد حبري من السنغال، مذكِّراً اللجنة بأن ثمة طلباً للتسليم قدمته بلجيكا لا يزال معلقاً، ويطلب من اللجنة أن تطلب من السنغال عدم طرده واتخاذ التدابير اللازمة لمنعه من مغادرة السنغال بطريقة غير إجراء التسليم، على نحو ما فعلت اللجنة في عام 2001.

رد الدولة الطرف

في 28 نيسان/أبريل 2010، قدمت الدولة الطرف آخر المستجدات عن تنفيذ جوانب هذه القضية. وأشارت إلى تعاونها مع بعثة لجنة مناهضة التعذيب إلى السنغال في آب/أغسطس 2009 وأكدت من جديد العائق المالي الذي يحول دون الشروع في المحاكمة. وذكرت الدولة الطرف أن بلجيكا اتصلت في 23 حزيران/يونيه 2009 بالسلطات السنغالية بسبب قلقها إزاء عدم بدء المحاكمة. وعرضت إرسال نسخة من الملف الذي سبق أن أعدته عن القضية إلى السلطات السنغالية ودعت القضاة السنغاليين إلى بلجيكا من أجل الاجتماع مع نظرائهم هناك لتبادل الخبرة.

وفي 4 حزيران/يونيه 2009، أُوفدت بعثة إلى السنغال برئاسة الأستاذ روبير دوسو بطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي. وبالإضافة إلى ذلك، عمل خبيران من الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2009 مع الاتحاد الأفريقي على وضع الميزانية في صيغتها النهائية. وتزامن وجود خبراء كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي مع عقد اجتماع بشأن صلاحيات المحاكمة شارك فيه الخبراء إلى جانب الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وكان وجود هؤلاء الخبراء مناسبة لزيارة القصر القديم للعدالة، حيث ستجري المحاكمة بعد تجديد القصر. والدولة الطرف في انتظار استنتاجات بعثة الاتحاد الأوروبي التي تترتب عليها نتائج كبيرة فيما يتعلق بتحديد الميزانية. وفي أثناء قمتي الاتحاد الأفريقي الثانية عشرة والثالثة عشرة، وُجهت نداءات عديدة إلى الدول الأفريقية لطلب الدعم المالي للسنغال من أجل المحاكمة، وفي شباط/فبراير 2010 اعتمد الاتحاد الأفريقي مقرراً يدعو السنغال إلى تنظيم طاولة مستديرة للمانحين في عام 2010 تشمل الدول الأفريقية الأخرى بهدف جمع الأموال. وفي رسالة بتاريخ 30 آذار/مارس 2010، أكدت تشاد التزامها بالمساهمة في المحاكمة وطلبت معلومات عن رقم الحساب الذي ينبغي تحويل المساعدة المالية إليه.

وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى قضية السيد حبري أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حيث ادعى السيد حبري أن السنغال انتهكت مبدأ عدم الرجعية ومبدأ المساواة، في تطبيق التشريع الجديد بأثر رجعي. وفي كانون الثاني/يناير 2010، أُجل النظر في هذه القضية إلى 16 نيسان/أبريل 2010. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لعدم الاختصاص، قضية رُفعت أمامها ضد السنغال تطعن في الاختصاص القضائي العالمي فيما يتعلق بمحاكمة السيد حبري.

المشاورات مع الدولة الطرف

خلال الدورة التاسعة والثلاثين، اجتمع المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى مع ممثل للبعثة الدائمة للسنغال الذي أعرب عن اهتمام الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع اللجنة بشأن هذه القضية. وأشار إلى أنه قد جرى تقييم تكاليف إجراء المحاكمة وأنه من المقرر أن يُعقَد قريباً اجتماع للمانحين ستشارك فيه بلدان أوروبية.

وفي 15 أيار/مايو 2008، اجتمع المقرر مجدداً مع ممثل للدولة الطرف. وسُلِّمت نسخة من رسالة محامي أصحاب الشكوى المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2008، إلى ممثل البعثة للعلم. وفيما يتعلق بآخر التطورات المستجدة بخصوص تنفيذ قرار اللجنة، ذكر ممثل الدولة الطرف أن فريق خبراء عاملاً قدم تقريره إلى الحكومة بشأن أساليب بدء الإجراءات وبشأن الميزانية اللازمة لذلك، وأن هذا التقرير قد أُرسل إلى البلدان التي كانت قد أعربت عن استعدادها لمساعدة السنغال. وأعادت بلدان الاتحاد الأوروبي المعنية التقرير بعد أن ضمّنته مقترحاً بديلاً يعكف الرئيس في الوقت الراهن على استعراضه. وبالإضافة إلى ذلك، قام الرئيس، تسليماً منه بأهمية القضية، بتخصيص مبلغ مالي معيّن (لم يُحدَّد مقداره) لبدء الإجراءات. ويجري القيام أيضاً بإصلاح تشريعي. وأشار الممثل إلى أن الدولة الطرف ستقدّم توضيحاً خطياً أوفى، ومنح المقرر الدولة الطرف مهلة شهر اعتباراً من تاريخ الاجتماع نفسه لأغراض إدراج التوضيح في هذا التقرير السنوي.

موجز عن بعثة سرية أُوفدت إلى السنغال بموجب المادة 22

قررت اللجنة، أثناء دورتها الحادية والأربعين المعقودة في الفترة من 3 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في سياق متابعة قرارات اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، أن تطلب إلى السنغال قبول بعثة سرية رسمية لمتابعة قضية "غينغينغ وآخرون ضد السنغال" (القضية رقم 181/2001، القرار المعتمد في 17 أيار/مايو 2006). وفي 7 أيار/مايو 2009، قبلت حكومة السنغال طلب إجراء الزيارة.

وجرت البعثة إلى السنغال في الفترة من 4 إلى 7 آب/أغسطس 2009 وكانت تتألف من عضوين من أعضاء لجنة مناهضة التعذيب هما السيد كلاوديو غروسمان، رئيس اللجنة، والسيد فرناندو مارينيو، مقرر اللجنة المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى، بالإضافة إلى عضوين من الأمانة.

والتقت البعثة بممثلين من عدة إدارات حكومية ومن المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي. وخلصت البعثة إلى أن الدولة الطرف كانت مستعدة جيدا للزيارة وأن جميع من تحدثت إليهم البعثة كانوا على اطلاع كامل على وقائع القضية وعلى الحالة التي آلت إليها. ونوّهت البعثة في ملخصها مع التقدير بقيام السنغال بإدخال جميع التعديلات التشريعية والدستورية اللازمة وكذلك بقيامها بجميع الترتيبات الإدارية الضرورية لمحاكمة السيد حبري. وأكد جميع من تحدثت إليهم البعثة على عدم وجود أية عراقيل لإجراء المحاكمة وشددوا على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف في هذا الصدد.

وأشارت البعثة إلى أن أحد العراقيل التي لا تزال قائمة والتي يتعين على الدولة الطرف معالجتها يكمن في وضع استراتيجية للمقاضاة. وبصرف النظر عن رأي بعض الممثلين ومؤداه أن توفير تمويل كبير سيكون مطلوبا لأغراض إقامة عدد، ربما غير محدود، من الشهود، فقد رحبت البعثة برأي الجهاز القضائي القائل بأن اتِّباع نهج تقييدي سيكون الخيار الأكثر عقلانية. وأكد الجهاز القضائي على أن قاضي التحقيق هو الذي يعود إليه اتخاذ القرار بشأن أمور منها تحديد العدد المطلوب من الشهود، والذي لا يمكن، في كل الأحوال، أن يكون غير محدود ولا أن يُستخدم لعرقلة إجراء المحاكمة.

ولاحظت البعثة أن الاستراتيجية المختارة ستحدد بلا شك الاحتياجات المالية للمحاكمة. وبالرغم من عدم الوضوح بخصوص المبلغ المطلوب، فقد أشارت البعثة إلى أن المسائل المالية هذه في طريقها إلى التسوية نهائياً، ولاحظت أنه بالإمكان، من وجهة نظر القضاء على الأقل، تسوية هذه المسألة مع التقدم في الإجراءات.

وعلمت البعثة أيضاً أن ثمة عقبة إضافية تحول دون بدء المحاكمة أشار إليها العديد ممن تحدثت إليهم البعثة ألا وهي ضرورة إجراء التدريب. وأبلغت البعثة جميع من تحدثت إليهم بأن أي طلب للحصول على مساعدة فنية يمكن تلبيته في وقت قصير إذا صيغ صياغة جيدة.

واستنتجت اللجنة أنه لم يعد يوجد، من وجهة نظر القضاء على الأقل، أي عائق أمام مواصلة المساعي لإجراء المحاكمة، وأنها واثقة من إمكانية تسوية المسائل المالية مع التقدم في إجراءات المحاكمة. على أن الفرع التنفيذي للحكومة كان يعتقد اعتقاداً راسخاً بأن المسألة المالية ينبغي تسويتها قبل تقديم أية تعليمات لإصدار لائحة الاتهام ضد السيد حبري.

ونظرت اللجنة، أثناء دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في الفترة من 2 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، في تقرير سري مقدم من البعثة. وفي أعقاب الدورة، وجهت اللجنة، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف شكرتها فيها على تعاونها مع البعثة أثناء زيارتها، وأوضحت لها انطباعاتها الرئيسية عن مسؤولي الدولة الطرف الذين أجرت معهم البعثة لقاءات، مذكِّرة الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية (مشيرة إلى الفقرة 10 من قرارها رقم 181/2001، في قضية "غينغينغ وآخرون ضد السنغال" ، المعتمد في 17 أيار/مايو 2006)، وطلبت من الدولة الطرف موافاتها بما استجد من معلومات عما تحقق في جانب التنفيذ في هذه القضية، وذلك في غضون ثلاثة أشهر، أي قبل 23 شباط/فبراير 2010. ولم يرد حتى الآن أي رد من الدولة الطرف.

معلومات إضافية

في 16 كانون الأول/ديسمبر 2010، أرسلت اللجنة الدولية التي ترصد محاكمة السيد حبري إلى اللجنة نسخة من الرسالة التي بعثت بها إلى رئيس جمهورية السنغال. وفي هذه الرسالة، أعربت اللجنة الدولية (المؤلفة من عدة منظمات غير حكومية، من بينها منظمة رصد حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وما إلى ذلك) عن خيبة أملها إزاء البيانات الصادرة مؤخراً عن رئيس جمهورية السنغال فيما يتصل بقضية السيد حبري. وقد قررت اللجنة، وهي تتصرف عن طريق مقررها الخاص المعني بمتابعة البلاغات، إحالة هذه الرسالة إلى الدولة الطرف مشفوعة بطلب أن تقدّم الدولة تعليقات عليها. وقام المقرر الخاص أيضاً بتذكير الدولة الطرف بأنها قد أجّلت بدء المقاضاة الجنائية للسيد حبري بسبب الافتقار إلى موارد مالية؛ بيد أن هذه الموارد كانت حينها متاحة. ولذلك، فقد ذُكِّرت الدولة الطرف بأنها ينبغي إما أن تبدأ الإجراءات القضائية أو أن تسلّم السيد حبري إلى بلجيكا لكي يحاكَم هناك.

وأبلغت البعثة الدائمة للسنغال لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في 9 شباط/فبراير 2011، بأنها قد أحالت إلى سلطات الدولة الطرف الرسالة المؤرخة 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 مشفوعة برسالة المقرر الخاص للجنة المعني بمتابعة البلاغات وبأنها ستُبلغ اللجنة بالتطورات التي تحدث في هذه القضية.

معلومات إضافية مقدمة من أصحاب الشكوى

في 10 آذار/مارس 2011، شرح محامي أصحاب الشكوى أن المشتكين قد لاحظوا بقلق البيان الصادر مؤخراً عن رئيس جمهورية السنغال الذي أكد أنه يعتزم "التخلص" من هذه المسألة. ودعا أصحاب الشكوى اللجنة إلى أن تذكّر بالتزام الدولة الطرف بأنها إما أن تحاكم السيد حبري في السنغال أو تنقله إلى بلجيكا. وفيما يتعلق باحتجاج الدولة الطرف بأن المحاكمة ستجري بمجرد جمع المجتمع الدولي الأموال الضرورية لذلك، أوضح أصحاب الشكوى أنه عقب انعقاد اجتماع مائدة مستديرة في داكار في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، قدمت عدة دول ومنظمات، منها الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وبلجيكا وألمانيا وهولندا، تعهدا بالإسهام بمبلغ يصل إلى 000 700 11 دولار من دولارات الولايات المتحدة من أجل محاكمة السيد حبري. وقد ركزت الوثيقة الختامية لاجتماع المائدة المستديرة على الحاجة إلى بدء المحاكمة في الحال. وذكّر أصحاب الشكوى أيضاً بأن الاتحاد الأفريقي قد جدد، في مؤتمر القمة الذي عقده في 31 كانون الثاني/يناير 2011، ولاية السنغال للتكفل بمحاكمة السيد حبري.

وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، دعت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الدول الطرف إلى تنظيم محكمة خاصة من أجل محاكمة السيد حبري. وقد انتقدت عدة جهات معنية هذا القرار على أنه ينطوي على بواعث سياسية، ثم اقترح وفد تابع للاتحاد الأفريقي على رئيس الدولة الطرف، أثناء زيارة لاحقة قام بها إلى هذه الدولة، إنشاء وحدات خاصة داخل المحاكم القائمة من أجل محاكمة السيد حبري فيها. ونتيجةً لذلك، ذكر الرئيس أنه سئم من هذا الأمر وأن السيد حبري بات الآن تحت تصرف الاتحاد الأفريقي.

ويدعو أصحاب الشكوى اللجنة إلى: (أ) أن تذكِّر الدولة الطرف بالتزامها باتخاذ إجراءات عقابية ضد السيد حبري أو أن تسلِّمه إلى بلجيكا؛ و(ب) أن تعرب عن قلقها إزاء الملاحظات التي أدلى بها رئيس الدولة الطرف؛ و(ج) أن تطلب من الدولة الطرف عدم الإذن للسيد حبري بمغادرة السنغال ( ) .

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر. وقد أُرسلت إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 رسالة تذكيرية تدعوها فيها إلى تقديم ملاحظاتها.

الدولة الطرف

صربيا والجبل الأسود

القضية

ريستيتش، 113/1998

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

11 أيار/مايو 2001

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم التحقيق في ادعاءات بشأن ممارسة الشرطة للتعذيب - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا توجد

الانتصاف الموصى به

حث الدولة الطرف على إجراء التحقيقات اللازمة دون إبطاء. وهو سبيل انتصاف ملائم.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 كانون الثاني/يناير 1999

تاريخ الرد

تاريخ آخر مذكرة شفوية هو 28 تموز/يوليه 2006 (كانت قد ردت في 5 آب/أغسطس 2005 - انظر التقرير السنوي للجنة، A/61/44 )

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف قد أكدت، في مذكرةٍ شفوية مؤرخة 5 آب/أغسطس 2005، أن المحكمة البلدية الأولى ببلغراد رأت في قرار صدر عنها في 30 كانون الأول/ديسمبر 2004 أنه ينبغي دفع تعويض لوالدي صاحب الشكوى. ولكن بما أن هذه القضية يجري استئنافها أمام محكمة بلغراد المحلية، فإن هذا القرار لا يتسم بالفعالية ولا يقبل الإنفاذ في هذه المرحلة. كما أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن المحكمة البلدية قد خلصت إلى عدم مقبولية طلب إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في الادعاءات المتعلقة بوحشية الشرطة كسبب محتمل لوفاة السيد ريستيتش.

تعليقات صاحب الشكوى

في 25 آذار/مارس 2005، تلقت اللجنة معلومات من مركز القانون الإنساني في بلغراد تفيد أن المحكمة البلدية الأولى في بلغراد قد أمرت الدولة الطرف بدفع تعويض قدره مليون دينار لوالدي صاحب الشكوى لتقصيرها في إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في أسباب وفاة صاحب الشكوى امتثالاً لقرار لجنة مناهضة التعذيب.

رد الدولة الطرف

في 28 تموز/يوليه 2006، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن محكمة بلغراد المحلية قد رفضت الشكوى التي قدمتها جمهورية صربيا ودولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في أيار/مايو 2005. وفي 8 شباط/فبراير 2006، رفضت المحكمة العليا لصربيا البيان المنقح لدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود بوصفه لا يستند إلى أساس، قائلة إن الدولة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. واعتبرت الدولة أيضاً مسؤولةً عن عدم البدء في تحقيق فوري نزيه وكامل في وفاة السيد ميلان ريستيتش.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر. وقد أُرسلت إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 رسالة تذكيرية تدعوها فيها إلى تقديم ملاحظاتها.

الدولة الطرف

صربيا والجبل الأسود

القضية

ديميتروف، 171/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

يوغوسلافي

آراء معتمدة في

3 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق - الفقرة 1 من المادة 2 مقترنة بالمواد 1 و12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا ينطبق.

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب الشكوى

لا ينطبق.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر. وقد أُرسلت إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 رسالة تذكيرية تدعوها فيها إلى تقديم ملاحظاتها.

الدولة الطرف

صربيا

القضية

ديميتريفيتش، 172/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

صربي

آراء معتمدة في

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق - المادة 1، والفقرة 1 من المادة 2، والمواد 12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا ينطبق.

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات التي كُشف عنها وعلى منح صاحب الشكوى تعويضاً، وأن تبلغها، عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي ( CAT/C/3/Rev.4 )، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للآراء المعبّر عنها أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب الشكوى

لا ينطبق.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر. وقد أُرسلت إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 رسالة تذكيرية تدعوها فيها إلى تقديم ملاحظاتها.

الدولة الطرف

صربيا

القضية

نيكوليتش وآخرون، 174/2000

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

لا ينطبق.

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا ينطبق.

الانتصاف الموصى به

معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التطبيق، ولا سيما المتعلق منها ببدء إجراء تحقيقٍ نزيه في ملابسات وفـاة ابن صاحب الشكوى ونتائج ذلك التحقيق.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2006

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب الشكوى

في 27 نيسان/أبريل 2009، أوضح صاحب الشكوى أن وزير العدل أرسل في 2 آذار/مارس 2006 رسالة إلى مكتب المدعي العام المحلي يشير فيها إلى الطابع الملزم لقرارات اللجنة ويطلب بدء "إجراء مناسب للوقوف على الملابسات التي فقد فيها نيكولا نيكوليتش حياته". وفي 12 نيسان/أبريل 2006، طلب مكتب المدعي العام المحلي إلى قاضي التحقيق في محكمة بلغراد المحلية أن يعد تقريراً جديداً للطبيب الشرعي للوقوف على أسباب وفاة صاحب الشكوى. وفي 11 أيار/مايو 2006، أصدرت الدائرة الابتدائية في المحكمة المحلية قراراً برفض الطلب على أساس أن سبب الوفاة قد بُيّن بقدر كاف في التقرير الصادر عن لجنة الخبراء التابعة لكلية الطب ببلغراد في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 وفي تقريرها التالي. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2007، وجه مكتب المدعي العام المحلي إلى المحكمة العليا الصربية طلباً "لحماية الشرعية" من قرار المحكمة المحلية. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، رفضت المحكمة العليا هذا الطلب لعدم استناده إلى أي أساس. وعليه، يدعى صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تخلفت عن تنفيذ قرار اللجنة وأنها مسؤولة عن تكرار انتهاك المادة 13.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر. وقد أُرسلت إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 رسالة تذكيرية تدعوها فيها إلى تقديم ملاحظاتها.

الدولة الطرف

صربيا

القضية

ديميتريفيتش، 207/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

صربي

آراء معتمدة في

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب وعدم التحقيق - الفقرة 1 من المادة 2 مقترنةً بالمواد 1 و12 و13 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا توجد

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق سليم في الوقائع التي ادعاها صاحب الشكوى.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

شباط/فبراير 2005

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب الشكوى

في 1 أيلول/سبتمبر 2005، أعلم ممثل صاحب الشكوى اللجنة أن نتائج التحريات الأخيرة التي أُجريت لم تدل على أن الدولة الطرف قد شرعت في إجراء أي تحقيق في الوقائع التي يدعيها صاحب الشكوى.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر. وقد أُرسلت إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 رسالة تذكيرية تدعوها فيها إلى تقديم ملاحظاتها.

الدولة الطرف

صربيا

القضية

عثماني، 261/2005

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

لا ينطبق.

آراء معتمدة في

8 أيار/مايو 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم التحقيق بسرعة ونزاهة، وعدم تقديم تعويض - الفقرة 1 من المادة 16؛ والمادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا ينطبق.

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم في الوقائع التي حدثت يوم 8 حزيران/يونيه 2000، وعلى مقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال ومعاقبتهم، وتقديم جبر إلى صاحب الشكوى، بما في ذلك منحه تعويضاً عادلاً وكافياً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 آب/أغسطس 2009

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب الشكوى

لا ينطبق.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر. وقد أُرسلت إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 رسالة تذكيرية تدعوها فيها إلى تقديم ملاحظاتها.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

بلانكو آباد، 59/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

إسباني

آراء معتمدة في

14 أيار/مايو 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا توجد

الانتصاف الموصى به

اتخاذ تدابير مناسبة.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لا يوجد

تاريخ الرد

ورد آخر رد في 25 أيار/مايو 2009 (سبق أن ردت في 23 كانون الثاني/ يناير 2008)

رد الدولة الطرف

في 23 كانون الثاني/يناير 2008، أشارت الدولة الطرف إلى أنها كانت قد أحالت بالفعل المعلومات المتعلقة بمتابعة هذه القضية في أيلول/سبتمبر 1998.

وفي 25 أيار/مايو 2009، أفادت الدولة الطرف بأنه يجب على إدارة السجن دائماً، عملاً بقرار اللجنة، أن ترسل إلى المحكمة على الفور معلومات عن الحالة الطبية للمحتجزين، كي يتسنى للقضاة التصرف بشأنها فوراً. ويرمي ذلك إلى الاستجابة لما أعربت عنه اللجنة، في الفقرة 8-4 من القرار، من قلق إزاء الفترة الأطول مما ينبغي التي انتظر أثناءها القاضي في هذه الحالة للتصرف، بناء على الأدلة الطبية، مما أدى إلى أن تساء معاملة صاحب الشكوى. وأُُرسل القرار إلى جميع القضاة للعلم، وإلى مكتب النائب العام الذي صاغ مبادئ توجيهية موجهة إلى جميع وكلاء النيابة مفادها أن جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب تستوجب ردا من القضاء. ولم تُدرج تلك المبادئ التوجيهية ذاتها في ردّ الدولة الطرف.

تعليقات صاحب الشكوى

لا توجد

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر. وقد أُرسلت إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 رسالة تذكيرية تدعوها فيها إلى تقديم تعليقاتها.

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

أورا غوريدي، 212/2002

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

إسباني

آراء معتمدة في

17 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التقصير في منع التعذيب والمعاقبة عليه، وفي منح سبيلٍ للانتصاف - المواد 2 و4 و14

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا توجد

الانتصاف الموصى به

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن فعلاً فرض عقوبةٍ ملائمة على الأفراد المسؤولين عن أعمال التعذيب، حتى يُكفل لصاحب الشكوى الانتصاف التام.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

23 كانون الثاني/يناير 2008

رد الدولة الطرف

تفيد الدولة الطرف بأن هذه القضية تتعلق بقضية أُدين فيها أفراد من قوات الأمن الإسبانية بارتكاب جريمة التعذيب، وعفت الحكومة عنهم عفواً جزئياً في وقت لاحق. والحكم غير قابل للاستئناف. فقد حُددت المسؤولية المدنية ومُنح صاحب الشكوى التعويض وفقاً لما لحقه من ضرر. وكجزء من التدابير الرامية إلى تنفيذ القرار، عممت الدولة الطرف القرار على مختلف السلطات، بما فيها رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية.

تعليقات صاحب الشكوى

في 4 حزيران/يونيه 2009، يكرر صاحب الشكوى الحجة الواردة في الشكوى ومفادها أن العفو عن مرتكبي جرائم التعذيب يفضي إلى الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار أعمال التعذيب. ويقدم صاحب الشكوى معلومات عامة بخصوص استمرار امتناع الدولة الطرف عن التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وكون مرتكبي تلك الجرائم نادراً ما يحاكَمون. وفي الواقع، يرى صاحب الشكوى أن أولئك الأفراد غالباً ما يكافأون في حياتهم المهنية ويُرقّون للعمل في مكافحة الإرهاب، ومنهم أحد من أدينوا بتهمة تعذيب صاحب الشكوى. فقد حصل مانويل سانتشيس كوربي (أحد من أدينوا بتهمة تعذيب صاحب الشكوى) على رتبة قائد وأصبح مسؤولاً عن تنسيق أنشطة مكافحة الإرهاب مع فرنسا. أما خوسيه ماريا دي لا كويباس فقد التحق بالحرس المدني وسُمّي ممثلاً للشرطة القضائية. وقد مثل الحكومة في محافل دولية كثيرة، منها استقبال وفد من اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا في عام 2001، رغم أنه كان هو نفسه قد أُدين بتهمة تعذيب صاحب الشكوى.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر. وقد أُرسلت إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 رسالة تذكيرية تدعوها فيها إلى تقديم ملاحظاتها.

الدولة الطرف

السويد

القضية

عجيزة، 233/2003

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

مصري، والترحيل إلى مصر

آراء معتمدة في

20 أيار/مايو 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الترحيل - انتُهكت مرتين كل من المادة 3 (انتهاكات موضوعية وإجرائية) والمادة 22

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا توجد

الانتصاف الموصى به

تطلب اللجنة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي ( CAT/C/3/Rev.4 )، إلى الدولة الطرف أن تخبرها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابةً للآراء المعرب عنها أعلاه. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

20 آب/أغسطس 2005

تاريخ الرد

وردت آخر معلومات في 7 كانون الأول/ديسمبر 2009 (كانت الدولة الطرف قد قدمـت أيضاً معلومات في 18 آب/أغسطس 2005 (انظر التقرير السنوي للجنة، A/61/44 )، وفي 1 أيلول/سبتمبر 2006 (انظر التقرير السنوي للجنة، A/62/44 )، وفي 25 أيار/مايو و5 تشرين الأول / أكتوبر 2007، و16 كانون الأول/ديسمبر 2008).

رد الدولة الطرف

تذكّر اللجنة برسالة الدولة الطرف المتعلقة بالمتابعة، التي أشارت فيها إلى أمور منها سن قانون جديد بشأن الأجانب وقيام موظفين من السفارة السويدية في القاهرة برصد حالة صاحب الشكوى باستمرار. انظر التقرير السنوي للجنة ( A/61/44 ) للاطلاع على عرض كامل للرسالة.

وفي 1 أيلول/سبتمبر 2006، قدمت الدولة الطرف آخر ما استجد من معلومات عن رصدها حالة صاحب الشكوى. وذكرت أن موظفي السفارة قاموا بسبع زيارات أخرى إلى السيد عجيزة. وكانت معنويات السيد عجيزة جيدة دائماً وكان يتلقى في سجنه زيارات منتظمة من أمه وأخيه. وقيل إن صحته مستقرة وإنه يزور مستشفى المنيل مرة في الأسبوع للعلاج الطبيعي. وقد زاره موظفو السفارة حتى الآن 39 مرة وسيستمرون في ذلك.

تعليقات صاحب الشكوى

في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رد محامي صاحب الشكوى على رسالة الدولة الطرف، وذكر أنه اجتمع ب السفير السويدي في 24 كانون الثاني/يناير 2006. وفي هذا الاجتماع، أكد المحامي على أن من اللازم أن تستمر السفارة في زياراتها بالوتيرة ذاتها التي كانت عليها من قبل. وطلب المحامي إلى الدولة الطرف النظر في إعادة المحاكمة في السويد أو تمكينه من إتمام مدة سجنه هناك، و لكن الدولة الطرف ردت قائلة إن هذه الخطوات غير ممكنة. وبالإضافة إلى ذلك، رُفضت طلبات ا لتعويض على سبيل الهبة واقتُرح تقديم طلب رسمي بموجب قانون التعويض. وقد تم ذلك. و يقول المحامي إنه رغم أن الجانب المتعلق ب جهود الرصد التي تبذلها الدولة الطرف مُرضٍ فإن جهودها ككل غير كافية فيما يتعلق بطلب الاتصال بأسرته في السويد وإعادة المحاكمة وما إلى ذلك.

رد الدولة الطرف

في 25 أيار/مايو 2007، أفادت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى تلقّى خمس زيارات إضافية، فبلغ بذلك مجموع الزيارات التي تلقّاها صاحب الشكوى 44 زيارة. ولم يحدث تغيُّر في حالته العامة وحالته الصحية. وقد حصل مرة على إذن بالاتصال هاتفياً بزوجته وأبنائه، وتلقّى زيارات من والدته. وقد تُوفي والده في كانون الأول/ديسمبر 2006، إلا أنه لم يحصل على إذن بحضور الجنازة. وفي بداية عام 2007، قدم السيد عجيزة طلباً التمس فيه الحصول على تصريح إقامة دائمة في السويد وعلى تعويض. وأوعزت الحكومة إلى مكتب وزير العدل أن يسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع السيد عجيزة بخصوص مسألة التعويض. وينظر مجلس الهجرة في الوقت الراهن في طلبه الحصول على تصريح إقامة.

تعليقات صاحب الشكوى

في 20 تموز/يوليه 2007، أفاد المحامي بأن اللقاءات بين السيد عجيزة وموظفي السفارة السويدية قد جرت بحضور مسؤولي السجن وسُجِّلت وقائعها بالفيديو. وقد أمر المسؤولون السيد عجيزة بألا ينتقد الأوضاع بالسجن وهدّدوه بنقله إلى سجن بعيد في منطقة نائية. وعلاوة على ذلك، لم يكن العلاج الطبي الذي يتلقاه كافياً وكان يعاني مجموعة علل من بينها مشاكل عصبية سببت له صعوبات في السيطرة على يديه ورجليه، وصعوبات في التبول، ومشكلة في مفصل الركبة. وألغت الدولة الطرف قرار الطرد الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001. ومع ذلك، لم يتخذ مجلس الهجرة ووزير العدل أي قرار حتى الآن.

رد الدولة الطرف

في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن السيد عجيزة تلقّى زيارتين أخريين بتاريخ 17 تموز/يوليه و19 أيلول/سبتمبر 2007 على التوالي. وقد ظل يُكرر أنه في حالة جيدة رغم تذمُّره خلال فصل الصيف من عدم تلقّي العلاج الطبي بالتواتر الكافي. ويبدو أن حالته تحسنت من جديد. وقد زاره ممثلون عن السفارة في السجن 46 مرة. وستستمر هذه الزيارات. وعلاوة على ذلك، لا يمكن في الوقت الحالي توقُّع التاريخ الذي سيختتم فيه مجلس الهجرة ووزير العدل نظرهما في ملفي السيد عجيزة.

وقدمت الدولة الطرف معلومات عن المتابعة خلال بحث تقريرها الدوري الثالث المقدم إلى اللجنة، وكان ذلك في الدورة الأربعين للجنة المعقودة في الفترة ما بين 28 نيسان/أبريل و16 أيار/مايو 2008. وأوضحت الدولة الطرف للجنة أن مكتب وزير العدل ينظر في طلب قدمه صاحب الشكوى للحصول على تعويض عن انتهاك حقوقه بموجب الاتفاقية.

وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2008، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن ممثلي السفارة السويدية في القاهرة استمروا في زيارة صاحب الشكوى بانتظام في السجن وأجروا زيارتهم الثالثة والخمسين في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وكان من المقرر أن تزوره أسرته في كانون الأول/ديسمبر، وقد استفاد في مناسبات عديدة من إمكانية الاتصال بأسرته عبر هاتف محمول قدمته إليه السفارة.

وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن تعويضاً قدره 920 097 3 كرونة سويدية (أي ما يعادل 485.20 379 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) قد دُفع إلى محامي صاحب الشكوى في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2008 عقب تسوية بين وزير العدل وصاحب الشكوى. وقد دُفع هذا التعويض في إطار تسوية كاملة نهائية باستثناء الضرر غير المادي الذي عاناه نتيجة انتهاك المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأي ضرر وقع نتيجةً لانتهاك المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية وأي كسب فائت. وقرر وزير العدل أن تدفع شرطة الأمن السويدية جزءاً من مبلغ التعويض (000 250 كرونة سويدية)، نظراً إلى تحملها جزءاً من المسؤولية عن الأحداث التي وقعت.

وفيما يتعلق بطلب صاحب الشكوى تصريح إقامة، فقد رفض مجلس الهجرة هذا الطلب في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2007، ثم رفضته المحكمة العليا للهجرة في 25 شباط/فبراير 2008. إذ رأت كلتا الهيئتين أن الشروط المسبقة لمنح تصريح الإقامة غير مستوفاة، لأنه لا يزال يقضي عقوبة سجنه في مصر، أي أنه لا يكفي أن تكون لديه نية الإقامة في البلد بل يجب أن تكون لديه إمكانية حقيقية للقدوم إلى البلد والإقامة فيه. ولا يزال على الحكومة أن تنظر في استئناف القرار الذي لم يُبت فيه بعد.

تعليقات صاحب الشكوى

في 20 كانون الثاني/يناير 2009، أكد محامي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف قد دفعت التعويض الذي تقرر منحه. وبخصوص موضوع تصريح الإقامة، قال إن منح التصريح سيحقق راحة نفسية كبيرة للسيد عجيزة ولأسرته حتى وإن لم يستطع الاستفادة منه فوراً. ومن ثم فإنه سيشكل جزءاً مهماً من جبر الضرر الذي لحقه.

رد الدولة الطرف

في 7 كانون الأول/ديسمبر 2009، أفادت الدولة الطرف بأن الحكومة قد اتخذت قراراً بشأن طلب صاحب الشكوى مجدداً الحصول على تصريح إقامة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وذلك في أعقاب صدور قراري مجلس الهجرة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2007 والمحكمة العليا للهجرة في 25 شباط/فبراير 2008. وقد قدم صاحب الشكوى طلبه بموجب قانون الأجانب الجديد لعام 2005. وخلصت الحكومة إلى أن المادة 4 من الفصل 5 من هذا القانون تنطبق على شكواه، إذ تنص على ما يلي: "إذا استنتجت هيئة دولية مختصة بالنظر في شكاوى الأفراد أن أمرا برفض الدخول أو بالترحيل في قضية ما يتعارض مع التزام السويد بموجب اتفاقية ما، يُمنح الشخص المشمول بهذا الأمر تصريح إقامة، ما لم توجد أسباب استثنائية تحول دون منح التصريح". وبعد مشاورات شاملة مع شرطة الأمن السويدية، خلصت الحكومة إلى وجود أسباب استثنائية تحول دون منح السيد عجيزة تصريح إقامة نظراً إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي. ورأت الحكومة في جملة أمور أن "الأنشطة التي كان صاحب الشكوى ضالعاً فيها هي أنشطة من الخطورة بما يجعلها تخشى إمكانية ضلوعه في أنشطة مماثلة تهدد الأمن القومي في السويد في حال منحه تصريح إقامة".

وواصلت السفارة السويدية زياراتها المتواترة لرصد حالة صاحب الشكوى في السجن. ووقت تقديم رد الدولة الطرف، كانت السفارة قد أجرت 58 زيارة - آخرها في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وذكر صاحب الشكوى بصورة متكررة أنه في حالة جيدة. ويبدو أنه يتلقى الرعاية الصحية على نحو مُرض ويحصل على الأدوية اللازمة. وقد شكا من معاملة الموظفين له أثناء نقله إلى المستشفى واصفاً الرحلة بأنها غير مريحة ومتعبة. كما ادعى أن أحد الحراس هدده برميه بالرصاص لو حاول الفرار أثناء نقله إلى المستشفى. وقال أيضاً إن محاميه ينوي تقديم طلب جديد يلتمس فيه الإفراج عنه لأسباب صحية. وتفيد الدولة الطرف بوجود أوجه تضارب جوهرية فيما قدمه صاحب الشكوى ووالدته إلى ممثلي السفارة من معلومات عن معاملته وحالته الصحية. ونفت الجهات الأمنية بصفة غير رسمية ادعاءه أنه تعرّض للتهديد وادعاء والدته أنه تعرض لإساءة المعاملة.

ونظراً إلى ما بذلته الدولة الطرف من جهود حتى الآن لتنفيذ القرار الصادر في هذه القضية، تفيد الدولة الطرف بأنها لن تتخذ أي إجراءات أخرى في هذه القضية وتعتبر الملف مغلقاً في إطار إجراء المتابعة.

الإجراءات الأخرى المتخذة/أو المطلوبة

رأت اللجنة، عقب دورتها الثانية والأربعين، أنه ينبغي تذكير الدولة الطرف بالتزامها بتقديم جبر بخصوص انتهاك المادة 3. وينبغي النظر بجدية في الاستئناف الذي قدمه صاحب الشكوى بشأن تصريح الإقامة.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن الحوار مستمر. وقد أُرسل إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 طلب تدعوها فيها إلى تقديم ما استجد من معلومات عن قضية صاحب الشكوى.

الدولة الطرف

السويد

القضية

نجامبا وباليكوزا، 322/2007

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إ ذا انطبق ذلك

كونغولي، والترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

آراء معتمدة في

14 أيار/مايو 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

انتهاك المادة 3، وجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن أصحاب الشكوى يواجهون خطر التعرض للتعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على أساس الأدلة المتعلقة بالعنف الجنسي

الانتصاف الموصى به

حثت اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من النظام الداخلي للجنة ( CAT/C/3/Rev.4 )، على إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابةً للقرار المعبر عنه أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

تاريخ الرد

27 تموز/يوليه 2010

رد الدولة الطرف

في 27 تموز/يوليه 2010، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس الهجرة قد قرر في 9 حزيران/يونيه 2010 منح أصحاب الشكوى تصاريح إقامة دائمة في السويد وأرفقت بردها نسخاً من القرارات المعنية. وتؤكد الدولة الطرف أنها لن تتخذ إجراء آخر في هذه القضية وأنها تعتبر المسألة قد أُغلقت في إطار إجراء المتابعة.

قرار اللجنة

ستنظر اللجنة، في دورتها المقبلة، إن كانت ستوقف الحوار، الجاري في إطار إجراء المتابعة، مع الدولة الطرف.

الدولة الطرف

السويد

القضية

أيتولون وغوكلي، 373/2009

ج ن سية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إ ذا انطبق ذلك

تركي، والترحيل إلى تركيا

آراء معتمدة في

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

خطر الترحيل القسري - المادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنحت تدابير مؤقتة.

الانتصاف الموصى به

ترغب اللجنة في إبلاغها، في غضون 90 يوماً، طبقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف استجابةً لهذه الآراء.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 نيسان/أبريل 2011

تاريخ الرد

22 شباط/فبراير 2011

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس الهجرة السويدي قد منح صاحبي الشكوى في 21 شباط/فبراير 2011 تصريحي إقامة مؤقتين يسريان حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 مع إمكانية تجديدهما. ولا يجوز إعادة صاحبي الشكوى قسراً إلى تركيا ما بقي تصريحا إقامتهما ساريين أو أثناء فحص مسألة تجديد التصريحين. واستبعد مجلس الهجرة السيد أيتلولون من اعتباره لاجئاً ومن اعتباره مؤهلاً للحماية الفرعية بسبب أنشطته السابقة على وصوله إلى الدولة الطرف.

وترى الدولة الطرف أنها بذلك تكون قد قدمت المعلومات المطلوبة في إطار إجراء المتابعة. ولذلك فإنها تدعو اللجنة إلى إغلاق مسألة بحث القضية في إطار إجراء المتابعة.

قرار اللجنة

أُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى في 22 شباط/فبراير 2011. وتعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر.

الدولة الطرف

تونس

القضية

مبارك، 60/1996

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

تونسي

آراء معتمدة في

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم إجراء تحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا توجد

الانتصاف الموصى به

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إبلاغها في غضون 90 يوماً بما اتخذته من خطوات استجابةً لملاحظات اللجنة.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

22 شباط/فبراير 2000

تاريخ الرد

ورد آخر رد في 27 آب/أغسطس 2009 (سبق لها أن ردت في 15 نيسان/أبريل 2002، وفي 23 شباط/فبراير 2009، و24 و27 آب/ أغسطس 2009)

رد الدولة الطرف

انظر تقرير المتابعة الأول ( ) . طعنت الدولة الطرف في قرار اللجنة. ورأت اللجنة في أثناء الدورة الثالثة والثلاثين أن على المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى ترتيب لقاءٍ مع ممثل للدولة الطرف.

تعليقات صاحب الشكوى

في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بجملة أمور منها أن طلباً رسمياً لإخراج جثة المتوفى من القبر قد قُدم إلى السلطات القضائية ولكنه لم يتلق منذ أيار/مايو 2008 أي إشارة بشأن وضع طلبه هذا. وشجع صاحب الشكوى المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى على متابعة مسألة تنفيذ هذا القرار مع الدولة الطرف.

رد الدولة الطرف

في 23 شباط/فبراير 2009، ردت الدولة الطرف على المعلومات الواردة في رسالة صاحب الشكوى بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. فأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها لا تستطيع تلبية طلب صاحب الشكوى إخراج الجثة من القبر لأن السلطات سبق لها أن نظرت في هذه المسألة ولم تطرأ أي معلومات جديدة تبرّر إعادة فتح القضية. ومن الناحية الجنائية، كررت الدولة الطرف دفوعها التي قدمتها قبل اتخاذ اللجنة قرارها قائلة إن الإجراءات فُتحت ثلاث مرات، كان آخرها عقب تسجيل البلاغ لدى اللجنة، وكانت القضية تغلق في كل مرة لعدم كفاية الأدلة. ومن الناحية المدنية، كررت الدولة الطرف رأيها ومفاده أن الأب، الذي توفى فيما بعد، رفع قضية مدنية وتلقى تعويضاً عن موت ابنه عقب حادث سير. لذا فإن إعادة فتح تحقيق خلص إلى أن الوفاة ناجمة عن قتل عن طريق الخطأ في إثر حادث سير ورُفعت بشأنه دعوى مدنية ستشكل أمراً منافياً لمبدأ " حجية الأمر المقضي به ".

تعليقات صاحب الشكوى

في 3 أيار/مايو 2009، علق صاحب الشكوى على رسالة الدولة الطرف المؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وقال إنه لم يكن يعلم قبل قراءة الرسالة أن طلبهم المتعلق بإخراج الجثة من القبر قد رُفض. وأكد أن الدولة الطرف لا تحسب أي حساب لقرار اللجنة وللتوصية الواردة فيه. ولا غرابة في أن يخلص وزير العدل إلى هذا الاستنتاج نظراً إلى كونه معنياً مباشرة بقرار اللجنة. ويؤكد صاحب الشكوى أن التوصية التي قدمتها اللجنة في قرارها واضحة وأن إخراج الجثة وإجراء تشريح جديد لها بحضور أربعة أطباء دوليين سيشكل استجابة منصفة للتوصية. وطلب إلى اللجنة أن تعلن أن الدولة الطرف رفضت عمداً وبطريقة غير مشروعة أن تكتشف السبب الحقيقي لوفاة الضحية وأن تنفِّذ قرار اللجنة، بنفس الطريقة التي انتهكت بها المادتين 12 و14. وطلب منح أسرة الضحية (الأم والأخوة بعد وفاة الأب) تعويضاً منصفاً عن الأذى النفسي والمعنوي الذي عانته نتيجة لذلك.

رد الدولة الطرف

في 24 آب/أغسطس 2009، كررت الدولة الطرف حجتها التي ساقتها من قبل ومؤداها أنه لا يمكن إعادة فتح مسألة إخراج جثة المتوفى من القبر في ضوء أحكام المادة 121 من قانون العقوبات. على أنها تؤكد أنه لكي يتسنى تجاوز هذه العقبة القانونية، طبقت وزارة العدل وحقوق الإنسان المادتين 23 و24 من قانون العقوبات ذاته، وطلبت من المدعي في محكمة الاستئناف في نابل مباشرة الإجراءات واتخاذ ما يلزم من تدابير لكشف سبب وفاة الشخص المتوفى، بما في ذلك طلب إخراج الجثة من القبر وطلب وضع تقرير طبي شرعي جديد.

وفي 27 آب/أغسطس 2009، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات جديدة تفيد أن الإجراءات ذات الصلة قد كُلّف بها قاضي المحكمة الابتدائية في قرومباليا وسُجلت القضية تحمل الرقم 27227/1.

تعليقات صاحب الشكوى

في 7 أيلول/سبتمبر 2009، رحب صاحب الشكوى بالمبادرة التي اتخذتها الدولة الطرف للكشف عن سبب وفاة الشخص المتوفّى معتبراً أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة الطرف تشكل نقطة تحول في التحقيقات المتصلة بهذه المسألة. على أنه أعرب أيضاً عن القلق إزاء الطبيعة الغامضة لنوايا الدولة الطرف فيما يتعلق بتفاصيل الجانب القضائي لمسألة إخراج الجثة من القبر. ويذكِّر صاحب الشكوى الدولة الطرف بأن أي عملية إخراج للجثة ينبغي أن تُجرى من البداية بحضور جميع الأطباء الدوليين الأربعة أو بعضهم ممن سبق لهم أن أدلوا برأيهم في هذه القضية أمام اللجنة، وهي الإفادات التي تشكل، وفقاً لصاحب الشكوى، جزءاً من قرار اللجنة. وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف من جانب واحد للمس برفات المتوفى سينظر إليه على أنه عمل مشبوه. وطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة تذكير الدولة الطرف بالتزاماتها التي بدون الوفاء بها تفقد عملية إخراج الجثة أي مصداقية. وأخيراً، شكر صاحب الشكوى اللجنة على مساعدتها التي لا تقدر بثمن وعلى الدور الذي قامت به في التحوُّل الواعد في الأحداث المتصلة بالقضية.

المشاورات مع الدولة الطرف

في 13 أيار/مايو 2009، التقى المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى بسفير البعثة الدائمة لمناقشة متابعة قرارات اللجنة. وذكّر المقرر السفير بأن الدولة الطرف قد اعترضت على استنتاجات اللجنة في أربع قضايا من أصل خمس قضايا موجهة ضدها ولم ترد على طلبات تقديم معلومات عما اتخذته من إجراءات في إطار متابعة القضية الخامسة، وهي (القضية رقم 269/2005، بن سالم ).

وفيما يتعلق بالقضية رقم 291/2006، التي طلبت الدولة الطرف مؤخراً إعادة بحثها، أوضح المقرر أنه لا يوجد في الاتفاقية ولا في النظام الداخلي إجراءات تسوّغ إعادة بحث القضايا. وفيما يتعلق بالقضية رقم 60/1996، أبلغ المقرر الدولة الطرف أن اللجنة قررت أثناء دورتها الثانية والأربعين أن تطلب إلى الدولة الطرف إخراج جثة صاحب الشكوى في تلك القضية. وذكّر المقرر السفير بأن الدولة الطرف لم تقدم بعد رداً مرضياً على قراري اللجنة في القضيتين رقم 188/2001 ورقم 189/2001.

وفي كلتا هاتين القضيتين، كرر السفير عرض الحجج المفصلة (التي سبق للدولة الطرف أن قدمت معظمها) لبيان أسباب اعتراض الدولة الطرف على قراري اللجنة. وعلى وجه الخصوص، كانت هذه الحجج تتصل، في معظم الحالات، بمسألة المقبولية لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وأشار المقرر إلى أن مذكرة شفوية سترسَل إلى الدولة الطرف تذكرها بجملة أمور منها موقف اللجنة من شرط المقبولية هذا.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدم ائتلاف المنظمات غير الحكومية ذات الصبغة الدولية لمناهضة التعذيب رسالة بشأن القضية 60/1996. وقد أشار هذا الائتلاف إلى أن الدولة الطرف، نتيجة لجهود لجنة مناهضة التعذيب، قد وافقت في عام 2009 على إعادة فتح ملف قضية بركات وإخراج رفاته من القبر لكي يمكن إعادة تقييم الأدلة الطبية. بيد أن الائتلاف أضاف أنه مر أكثر من عام منذ أن قدمت الدولة هذا الوعد وأنه لم يتحقق أي تقدم في الموضوع. واقترح الائتلاف أن تقوم اللجنة بزيارة متابعة إلى تونس للتحقّق من التقدم المحرز ومن قضايا أخرى مقدمة ضد تونس. ويخشى الائتلاف من أن يؤدي عدم اتخاذ اللجنة إجراءً مباشراً، بما في ذلك فرض موعد نهائي في هذا الصدد، إلى أن تواصل الدولة الطرف "البلبلة والتشويش" كما دأبت على فعله طوال العقدين الماضيين.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

في 26 كانون الأول/ديسمبر 2010، أوضحت الدولة الطرف أن ائتلاف المنظمات غير الحكومية ذات الصبغة الدولية لمناهضة التعذيب ليس طرفاً ولم يكن طرفاً في قضية بركات، وأنه ليس طرفاً في هذا البلاغ ولم يأذن له صاحب البلاغ بأن يفعل ذلك. ولهذا السبب، ينبغي اعتبار رسالة الائتلاف غير مقبولة.

وقدمت الدولة الطرف كذلك معلومات عن تقدم التحقيق في قضية بركات. وأفادت أن قاضي المحكمة الابتدائية في قرومباليا قد استدعى في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الخبراء الطبيين الثلاثة الذين وضعوا التقرير المتعلق بأسباب وفاة السيد/بركات في عام 1993. بيد أنه لم يحضر أي شخص من الأخصائيين الطبيين. وأصدر القاضي استدعاءات جديدة ولكن لم يحضر أي من الاختصاصيين الطبيين الاجتماع الذي كان مقرراً انعقاده في 18 آذار/مارس 2010. ويبدو أن اثنين من الأطباء قد تُوفيا واستحال تقديم الاستدعاء إلى الطبيب الثالث شخصياً. وفي 20 أيار/مايو 2010، استدعى القاضي الطبيب الثالث للقاء حُدد له يوم 21 تموز/يوليه 2010، وهو الاجتماع الذي حضره الخبير. وقد أصر الخبير على أن تقرير الخبراء عن تشريح جثة السيد بركات، الذي كان قد وُضع في تشرين الأول/أكتوبر 1991، لم يتضمن أي إشارة إلى جروح يمكن أن يتبين منها أن الشخص الضحية قد تعرض للاغتصاب. ودفع الخبير بأن إخراج جثة الضحية لن يحقق أي يفيد في شيء لتوضيح هذه المسألة نظرا لانقضاء فترة طويلة منذ دفن الجثة. ولذلك قرر القاضي عدم الأمر بإخراج الجثة.

وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2010، قدم النائب العام استئنافاً ضد رفض القاضي الأمر باستخراج الجثة من القبر إلى محكمة نابل للاستئناف (الاستئناف رقم 8021). وقررت المحكمة بحث القضية في 3 شباط/فبراير 2011.

كل ذلك يبين، وفقاً للدولة الطرف، تصميم السلطات التونسية على وضع قرار اللجنة موضع التنفيذ.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

في 21 شباط/فبراير 2011، وافق صاحب الشكوى على اعتراض الدولة الطرف على اشتراك ائتلاف المنظمات غير الحكومية ذات الصبغة الدولية في القضية.

وأضاف أنه، في ضوء التطورات الأخيرة التي حدثت في الدولة الطرف، عقد العزم على السفر إلى تونس والمطالبة بالانتصاف هناك ومطالبة وزارة العدل بالتدخل.

الإجراءات الأخرى المتخذة

في أثناء الدورة الثانية والأربعين، قررت اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف إخراج جثة صاحب الشكوى من القبر للكشف عنها.

وفي أثناء الدورة الثالثة والأربعين، قررت اللجنة أن تكتب إلى الدولة الطرف لتشكرها على المعلومات الإيجابية التي قدمتها في رسالتيها المؤرختين 24 و27 آب/أغسطس 2009 بشأن متابعة هذه القضية، ولا سيما لاستعدادها لأن تأمر بإخراج رفات الضحية. وطلبت اللجنة توضيحات من الدولة الطرف لمعرفة ما إذا كانت قد أمرت بالفعل بإخراج الرفات من القبر وإذا كان الأمر كذلك فما هي الطرق التي اتُّبعت في ذلك. كما ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بأن التزامها بموجب المادتين 12 و13 من الاتفاقية بالمضي قدماً في إجراء تحقيق نزيه هو التزام يشمل ضمان إجراء أي عملية إخراج الجثة من القبر بطريقة نزيهة وبحضور خبراء مستقلين.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر. وقد أُرسل إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 طلب للحصول على ما استجد من معلومات عن قضية صاحب الشكوى.

الدولة الطرف

تونس

القضية

ثابتي، 187/2001، وعبدلّي، 188/2001

جنسية أصحاب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

الجنسية تونسية

آراء معتمدة في

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم التحقيق - المادتان 12 و13

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا توجد

الانتصاف الموصى به

إجراء تحقيق في ادعاءات صاحبا الشكويين بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وإبلاغ اللجنة، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذته من خطوات استجابةً للآراء التي أعرب عنها أعلاه.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

23 شباط/فبراير 2004

تاريخ الرد

16 آذار/مارس 2004 و26 نيسان/أبريل 2006

رد الدولة الطرف

انظر تقرير المتابعة الأول ( ) . ففي 16 آذار/مارس 2004، طعنت الدولة الطرف في قرار اللجنة. وفي الدورة الثالثة والثلاثين، رأت اللجنة أنه ينبغي للمقرر أن يرتب لقاءً مع ممثل الدولة الطرف. وقد تم ترتيب هذا اللقاء، ويرد أدناه موجز عن مجرياته. وفي 26 نيسان/أبريل 2006، أرسلت الدولة الطرف ردا آخر. وشككت الدولة الطرف في الدوافع الحقيقية للأشخاص الثلاثة أصحاب الشكاوى رقم 187/2001، ورقم 188/2001، وكذلك رقم 189/2001 التي سُحبت منذ ذلك الحين). وكررت حججها السابقة وأكدت أن سحب الشكوى رقم 189/2001 يؤكد الحجج التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن الشكوى تنطوي على إساءة استعمال للعملية وأن أصحاب الشكاوى لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية وأن دوافع المنظمة غير الحكومية الممثلة لأصحاب الشكاوى لم تكن حسنة النية.

تعليقات صاحب الشكوى

في 8 آب/أغسطس 2006، وُجِّهت الرسالة المؤرخة 31 أيار/ مايو 2005، التي أعلن فيها صاحب الشكوى رقم 189/2001 سحب شكواه، إلى صاحبي الشكوى الآخرَين للتعليق عليها. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، رد كلا الشاكيين معربين عن دهشتهما لكون صاحب الشكوى الثالث قد "سحب" شكواه دون تقديم أي أسباب لذلك. ولم يستبعدا أن يكون سبب هذه الخطوة راجعاً إلى تعرضه لضغط من السلطات التونسية. وأصرا على أن شكوياهما مشروعتان وشجعا اللجنة على مواصلة النظر في قضيتيهما في إطار إجراء المتابعة.

وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، وبعد أن تلقى ممثل صاحب الشكوى من الشاكيين الآخرَين نسخة من رسالة "السحب" التي قدمها صاحب الشكوى بتاريخ 31 أيار/مايو 2005، رد هذا الممثل عليها. وأعرب ممثل صاحب الشكوى عن استغرابه من السحب المزعوم الذي عزاه إلى تعرض صاحب الشكوى وأسرته إلى ضغوط من سلطات الدولة الطرف. ويتضح ذلك من الطريقة التي سُحبت بها الشكوى. وقال إن هذا السحب لا ينتقص من وقائع القضية ولا هو يعفي من قاموا بتعذيب صاحب الشكوى من المسؤولية. وقال إنه يعرب عن أسفه للسحب ويشجع اللجنة على مواصلة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

المشاورات مع الدولة الطرف

في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، التقى المقـرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى بسفير تونس بخصوص القضايا رقم 187/2001، ورقم 188/2001 ورقم 189/2001 (التي أُسقطت بناء على طلب صاحب الشكوى، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 44 ( A/65/44 )، الفصل السادس، الفقر ات 216-218). وشرح المقرر لـه مضمون إجراء المتابعة. وأوضح المقرر أنه يتعين تنفيذ كل قضية على حدة وأن اللجنة قد طلبت إجراء التحقيقات. وتساءل السفير عن السبب الذي دفع اللجنة إلى أن ترى أن النظر في الأسس الموضوعية أمراً مناسباً في وقتٍ تعتقد فيه الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد. فأوضح المقرر أن اللجنة اعتقدت أن التدابير التي أشارت إليها الدولة الطرف لم تكن فعالة، ومما يؤكد ذلك عدم إجراء أي تحقيقات بشأن أي من هذه القضايا خلال فترةٍ تزيد عـن عشر سنوات منذ تقديم الادعاءات.

وأكد السفير أنه سينقل إلى الدولة الطرف دواعي قلق اللجنة وطلبها إجراء تحقيقات في القضيتين رقم 187/2001 ورقم 188/2001 وسيبلغ اللجنة بما يستجد من معلومات بشأن أي إجراء يُتخذ فيما بعد للمتابعة.

قرار اللجنة

فيما يتعلق بالقض يتين رقم 187/2001 ورقم 188/2001، تعتبر اللجنة أن الحوار مستمر. وقد أُرسل إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 طلب للحصول على ما استجد من معلومات عن القضيتين.

الدولة الطرف

تونس

القضية

علي بن سالم، 269/2005

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

غير متاحة

آراء معتمدة في

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم منع وقوع أعمال تعذيب وعدم المعاقبة عليها، وعدم إجراء تحقيق سريع ونزيه، والحق في تقديم شكوى، والحق في الحصول على تعويض منصف وكافٍ - المواد 1 و12 و13 و14

الانتصاف الموصى به

حثت اللجنة الدولة الطرف على إكمال التحقيق في الوقائع قيد النظر، بهدف تقديم الأشخاص المسؤولين عن معاملة صاحب الشكوى إلى العدالة وإبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي تكون قد اتخذتها طبقاً لقرار اللجنة، بما في ذلك منح تعويض لصاحب الشكوى.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 شباط/فبراير 2008

تاريخ الرد

لا يوجد

رد الدولة الطرف

لا يوجد

تعليقات صاحب الشكوى

في 3 آذار/مارس 2008، أكد صاحب الشكوى أنه تعرّض من جديد، منذ صدور قرار اللجنة، لإساءة المعاملة والمضايقة على أيدي سلطات الدولة الطرف. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2007، قام أفراد في الشرطة يقومون بمراقبته مراقبة دائمة خارج البيت بطرحه على الأرض وركله، عندما خرج ليحيي أصدقاء وزملاء قدموا لزيارته. وبلغت الإصابات التي لحقته حداً تعيّن معه نقله إلى المستشفى. وفي اليوم التالي، نددت بالحادث منظمات غير حكومية عديدة، بما فيها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (ممثلة صاحب الشكوى). ولا يزال صاحب الشكوى حتى الآن تحت الرقابة على مدى 24 ساعة يومياً؛ وهو بالتالي محروم من حرية التنقل والاتصال مع الآخرين. ويُقطع خطه الهاتفي بصورة منتظمة، في حين تخضع عناوينه الإلكترونية للرقابة والتدمير المنهجي.

وفيما عدا مثوله أمام قاضٍ بالمحكمة الابتدائية في 8 كانون الثاني/يناير 2008، حدث أثناءه الاستماع إلى شكواه (المسجّلة في عام 2000)، لم يُتَّخذ أي إجراء لمتابعة التحقيق في هذه القضية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يفهم صاحب الشكوى مدى صلة الإجراءات التي حدثت يوم 8 كانون الثاني/يناير بتنفيذ قرار اللجنة. ويؤكد أن حالته الصحية سيئة للغاية حالياً، وأنه يفتقر إلى المال الكافي لدفع الفواتير الطبية ويذكِّر بأن النفقات الطبية التي تستلزمها إعادة تأهيل ضحايا التعذيب تدخل في نطاق الالتزامات بالجبر.

المشاورات مع الدولة الطرف

أُجريت المشاورات أثناء الدورة الثانية والأربعين بين الممثل الدائم والمقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر. وقد أُرسل إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 طلب لدعوتها إلى تقديم ما استجد من معلومات محدَّثة عن قضية صاحب الشكوى.

الدولة الطرف

تونس

القضية

سعدية علي، 291/2006

جنسية صاحب ة الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

لا ينطبق

آراء معتمدة في

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب، والتحقيق الفوري والنزيه، والحق في الشكوى، وعدم جبر صاحب الشكوى - المواد 1، و12، و13، و14

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

لا ينطبق

الانتصاف الموصى به

حثت اللجنة الدولة الطرف على إتمام التحقيق في الأحداث المعنية، بهدف تقديم المسؤولين عن الأفعال التي لحقت بصاحبة الشكوى إلى العدالة، وإبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بأية تدابير تكون قد اتخذتها وفقاً لقرار اللجنة، بما في ذلك منح تعويض لصاحبة الشكوى.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

24 شباط/فبراير 2009

تاريخ الرد

26 شباط/فبراير 2009

رد الدولة الطرف

أعربت الدولة الطرف عن دهشتها لقرار اللجنة نظراً إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية حسب رأي الدولة الطرف. وكررت الدولة الطرف حججها المقدمة في رسالتها المتعلقة بالمقبولية. وفيما يتعلق بما رأته اللجنة من أن ما وصفته الدولة الطرف بأنه "سجلات" للجلسة التمهيدية هي مجرد موجزات غير كاملة، أقرت الدولة الطرف بأن المحاضر الحرفية كانت غير منظمة وغير كاملة وقدمت الدولة الطرف مجموعة كاملة من المحاضر الحرفية باللغة العربية لكي تنظر فيها اللجنة.

وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن قاضي التحقيق قد رفض في 6 شباط/فبراير 2009 الشكوى المقدمة من صاحبة الشكوى للأسباب التالية:

1- أن جميع أفراد الشرطة المزعوم تورطهم أنكروا الاعتداء على صاحبة الشكوى.

2- أن صاحبة الشكوى لم تتمكن من تحديد هوية أي من المعتدين عليها المزعومين، باستثناء الشرطي الذي يُزعم أنه جذبها بعنف قبل إلقاء القبض عليها ولا يشكل ذلك إساءة معاملة بأي حال من الأحوال.

3- أن جميع الشهود ذكروا أنها لم تتعرض لسوء معاملة.

4- أن أحد الشهود ذكر أنها حاولت رشوته مقابل الإدلاء بشهادة زور ضد الشرطة.

5- أن أخاها نفسه نفى أي معرفة له بالهجوم المزعوم كما نفى ظهور أي علامات اعتداء عليها لدى عودتها من السجن.

6- أن كاتب المحكمة أدلى بشهادة أكد فيها أن حقيبتها اليدوية أعيدت إليها سالمة.

7- أن ثمة تناقضات في شهادة صاحبة الشكوى بشأن تقريرها الطبي - فقد ذكرت أن الحادث وقع في 22 تموز/يوليه 2004 ولكن الشهادة تفيد بوقوعه في 23 تموز/يوليه 2004.

8- أن ثمة تناقضات في شهادة صاحبة الشكوى من حيث أنها ذكرت في مقابلتها مع القاضي أنها لم تقدم شكوى إلى السلطات القانونية التونسية وثم إصرارها فيما بعد على أنها قدمت الشكوى عن طريق محاميها، الذي لم تستطع التعرُّف عليه في أثناء الجلسة.

وقدمت الدولة الطرف القانون الذي استُند إليه في رفض هذه القضية، وتشير إلى شكوى أخرى قدمتها صاحبة الشكوى مؤخراً عبر المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ضد موظفين في المستشفى، وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة إعادة النظر في هذه القضية.

تعليقات صاحبة الشكوى

في 2 حزيران/يونيه 2009، كررت صاحبة الشكوى بالتفصيل الحجج التي قدمتها في رسالتها الأولية ورسائلها اللاحقة إلى اللجنة قبل النظر في هذه القضية. وتؤكد أن محاميها سعى بالفعل إلى تقديم شكوى باسمها في 30 تموز/يوليه 2004 ولكن السلطات رفضت أن تقبلها. وقالت إنها تجد من المستغرب ألا تتمكن الدولة الطرف من تحديد هوية ومكان وجود المشتبه في تورطهم في الحادث وهم من موظفيها؛ وتؤكد أن السلطات تعرف أنها كانت تعيش في فرنسا في ذلك الوقت. وقالت إنها تعاونت مع سلطات الدولة، وتنفي أن تكون القضية ضخمة ومعقدة كما توحي بذلك الدولة الطرف.

أما فيما يتعلق بسجلات جلسة الاستماع الأولية التي قدمتها الدولة الطرف، فتذكر صاحبة الشكوى أن ثمة فقرات ناقصة من هذه السجلات وليس هناك من تفسير لذلك، وأن محاضر جلسات الاستماع إلى أقوال العديد من الشهود لم تُدرج، وأن إفادات بعض الشهود مطابقة تماماً (كلمة بكلمة) لإفادات شهود آخرين. ومن ثم، فإن صحة هذه السجلات مشكوك فيها. يضاف إلى ذلك أن السجلات مقدمة باللغة العربية فقط.

وتذكر صاحبة الشكوى أيضاً أن خمسة من الشهود على الأقل لم يُستمَع إلى أقوالهم، وأنها تعرفت رسمياً على الذين اعتدوا عليها، وأن أخاها لم يعلم بالحادث لأنها لم تخبره بسبب شعورها بالخجل، وأن التناقض فيما يخص تاريخ الحادث كان خطأ بسيطاً أقرت به في مراحل سابقة. وهي تنفي أنها حاولت أن ترشي أي شاهد.

وأخيراً، تطلب صاحبة الشكوى إلى اللجنة عدم إعادة النظر في القضية، وأن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم الجبْر الكامل لها عن جميع الأضرار التي لحقتها وكذلك إعادة فتح التحقيق ومقاضاة الأفراد المسؤولين عما تعرضت له.

المشاورات مع الدولة الطرف

التقى المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقـة بالشكاوى مع ممثل عن الدولة الطرف يوم 13 أيار/مايو 2009، حيث أوضح للدولة الطرف أنه لا يوجد أي حكم يخول اللجنة بإعادة النظر في الشكاوى التي سبق لها أن نظرت فيها من حيث الأسس الموضوعية. والإمكانية الوحيدة لإعادة النظر بموجب الإجراء الوارد في المادة 22 تتعلق بالمقبولية - في حال رأت اللجنة أن القضية غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ثم يستنفد صاحب الشكوى سبل الانتصاف هذه في وقت لاحق. (انظر الفقرة 2 من المادة 116 من النظام الداخلي للجنة ( CAT/C/3/Rev.5 )).

وقررت اللجنة، أثناء الدورة الثالثة والأربعين، أن تذكّر الدولة الطرف (مثلما جاء في مذكرة شفوية وُجهت إلى الدولة الطرف في 8 حزيران/يونيه 2009 في إثر الاجتماع مع المقرر) أنه لا يوجد أي إجراء لا في الاتفاقية ذاتها ولا في النظام الداخلي للجنة فيما يتعلق بإعادة النظر في القضية من حيث الأسس الموضوعية. وذكّرت اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتزامها بموجب الاتفاقية بمنح صاحبة الشكوى سبيل انتصاف وفقاً لقرار اللجنة.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن الحوار مستمر. وقد أُرسل إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 طلب لدعوتها إلى تقديم ما استجد من معلومات عن قضية صاحبة الشكوى.

الدولة الطرف

جمهورية فنزويلا البوليفارية

القضية

تشيبانا، 110/1998

جنسية صاحب ة الشكوى وبلد الترحيل، إذا انطبق ذلك

بيروفية، والترحيل إلى بيرو

آراء معتمدة في

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

شَكَّل تسليم صاحبة الشكوى إلى بيرو انتهاكاً للمادة 3

التدابير المؤقتة الممنوحة ورد الدولة الطرف

مُنِحت تدابير مؤقتة لكن الدولة الطرف لم تقبلها

الانتصاف الموصى به

لا يوجد

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

7 آذار/مارس 1999

تاريخ الرد

9 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (وكانت الدولة الطرف قد ردت قبل ذلك في 13 حزيران/يونيه 2001 وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2005)

رد الدولة الطرف

في 13 حزيران/يونيه 2001، قدمت الدولة الطرف تقريراً عن أوضاع احتجاز صاحبة الشكوى. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قام سفير فنـزويلا البوليفارية في بيرو إلى جانب ممثلين عن الإدارة في بيرو بزيارة صاحبة الشكوى في السجن، ووجد السجينة بصحةٍ جيدة. وكانت قد نُقلت في أيلول/سبتمبر 2000 من جناح الأمن المشدد إلى جناح "الأمن الخاص المتوسط" حيث تمتعت بامتيازاتٍ أخرى. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أشارت الدولة الطرف إلى زيارة تلقتها صاحبة الشكوى في السجن في 14 حزيران/يونيه 2001، وذكرت خلالها أن أوضاع احتجازها قد تحسنت وبات في مقدورها رؤية أسرتها أكثر من قبل، وأنها تنوي الطعن في الحكم الصادر بحقها. وقد نُقلت من جناح "الأمن الخاص المتوسط" إلى جناح "الأمن المتوسط" حيث أصبحت تتمتع بامتيازات إضافية. وكانت صاحبة الشكوى تتمتع بصحةٍ جيدة، فيما عدا أنها تشكو من الاكتئاب. ولم تتعرض لأي إساءة معاملة جسدية أو نفسانية، وتتلقى زيارات أسبوعية من أسرتها وتشارك في أنشطة مهنية وتعليمية في السجن.

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2005، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن سفير فنـزويلا في بيرو قد اتصل في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بالسيدة نونييس تشيبانا. وقد أعربت صاحبة الشكوى عن أسفها لأن السلطات البيروفية قد منعت أخاها الذي جاء من فنـزويلا خصيصاً لزيارتها من دخول السجن. وذكرت أنها تتلقى علاجاً طبياً ويمكنها تلقي زيارات من ابنها، وأنها موضوعة في نظام سجن يفرض الحد الأدنى من القيود على المحتجزين. وأشارت صاحبة الشكوى أيضاً إلى أنها ستطلب إلغاء الحكم الصادر بحقها وأنها تستعد في الوقت الحاضر إلى تقديم التماس جديد تأمل أن يُفضي إلى تبرئتها. ورأت الدولة الطرف أنها قد امتثلت للتوصية الداعية إلى تجنُّب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل عن طريق اعتماد القانون المتعلق باللاجئين في عام 2001، وهو قانون تقوم بموجبه اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين التي أُنشئت في الفترة الأخيرة بمعالجة جميع الطلبات المقدمة من اللاجئين المحتملين وكذلك النظر في قضايا الترحيل. وطلبت إلى اللجنة أن تُعلن أنها قد امتثلت لتوصياتها، وأن تعفيها من واجب رصد حالة صاحبة الشكوى في بيرو.

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2007، ردت الدولة الطرف على طلب اللجنة الحصول على معلومات بشأن الإجراء الجديد الذي بادرت به صاحبة الشكوى. وأخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن بيرو لم تطلب أن يُدخَل على شروط اتفاق التسليم تعديل من شأنه أن يجيز لها مقاضاة صاحبة الشكوى لارتكابها جرائم بخلاف تلك التي صدر من أجلها قرار التسليم (جريمة الإخلال بالنظام العام والانتماء إلى حركة سانديرو لومينوسو - "الدرب المنير" - المتمردة). ولم تقدِّم أية معلومات عن الإجراء الجديد الذي بادرت به صاحبة الشكوى.

تعليقات صاحبة الشكوى

لا توجد

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة مستمر. وقد أُرسل إلى الدولة الطرف في نيسان/أبريل 2011 طلب لدعوتها إلى تقديم ما استجد من معلومات عن قضية صاحبة الشكوى.

سابعاً - الاجتماعات المقبلة للجنة

1 24 - تعقد اللجنة، وفقاً للمادة 2 من نظامها الداخلي، دورتين عاديتين كل سنة. وقد حددت اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، مواعيد انعقاد دورتها العادية المقبلة لعام 2011 ودورتيها العاديتين لعام 2012. وفيما يلي تلك المواعيد:

الدورة السابعة والأربعون

31 تشرين الأول/أكتوبر - 25 تشرين الثان ي/نوفمبر 2011

الدورة الثامنة والأربعون

7 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2012

الدورة التاسعة والأربعون

29 تشرين الأول/أكتوبر - 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012

وقت اجتماع إضافي لعامي 2011 و2012

1 25 - رحبت اللجنة بقرار الجمعية العامة 65/204 الذي أذن ت الجمعية بموجبه للجنة ، كتدبير مؤقت، بالاجتماع لمدة أسبوع إضافي في كل دورة، وذلك اعتباراً من أيار/مايو 2011 وإلى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بناءً على الطلب المُقدَّم من اللجنة إلى الجمعية العامة بتزويدها بالدعم المالي الملائم لهذا الغرض ( ) (انظر A/65/44، المرفق العاشر)؛ لذا، تعكس مواعيد انعقاد الاجتماعات المقبلة للجنة المبينة أعلاه الأسبوع الإضافي الذي أذنت به الجمعية العامة.

ثامناً - اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها

126- وفقاً للمادة ٢٤ من الاتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. ولمّا كانت اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية لكل سنة تقويمية في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهي فترة توافق الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورة الربيع، ليتسنّى تقديمه إلى الجمعية العامة في نفس السنة التقويمية. وبناء على ذلك، نظرت اللجنة في جلستها ١٠١٧، المعقودة في ١ حزيران/يونيه ٢٠١١، في التقرير المتعلق بأنشطتها في الدورتين الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين واعتمدته بالإجماع.

المرفقات

المرفق الأول

الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إل يها حتى 3 حزيران/يونيه 2011

الدولـة

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب)

الاتحاد الروسي

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

3 آذار/مارس 1987

إثيوبيا

14 آذار/مارس 1994 (أ)

أذربيجان

16 آب/أغسطس 1996 (أ)

الأرجنتين

4 شباط/فبراير 1985

24 أيلول/سبتمبر 1986

الأردن

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

إسبانيا

4 شباط/فبراير 1985

21 تشرين الأول/أكتوبر 1987

أستراليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1985

8 آب/أغسطس 1989

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إسرائيل

22 تشرين الأول/أكتوبر 1986

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أفغانستان

4 شباط/فبراير 1985

1 نيسان/أبريل 1987

إكوادور

4 شباط/فبراير 1985

30 آذار/مارس 1988

ألبانيا

11 أيار/مايو 19 9 4 (أ)

ألمانيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1986

1 تشرين الأول/أكتوبر 1990

أنتيغوا وبربودا

19 تموز/يوليه 1993 (أ)

أندورا

5 آب/أغسطس 2002

22 أيلول/سبتمبر 2006

إندونيسيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

28 تشرين الأول/أكتوبر 1998

أوروغواي

4 شباط/فبراير 1985

24 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

أوغندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 (أ)

أوكرانيا

27 شباط/فبراير 1986

24 شباط/فبراير 1987

آيرلندا

28 أيلول/سبتمبر 1992

11 نيسان/أبريل 2002

آيسلندا

4 شباط/فبراير 1985

23 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إيطاليا

4 شباط/فبراير 1985

12 كانون الثاني/يناير 1989

باراغواي

2 3 تشرين الأول/أكتوبر 1989

12 آذار/مارس 1990

باكستان

17 نيسان/أبريل 2008

23 حزيران/يونيه 2010

البحرين

6 آذار/مارس 1998 (أ)

البرازيل

23 أيلول/سبتمبر 1985

28 أيلول/ سبتمبر 1989

البرتغال

4 شباط/فبراير 1985

9 شباط/فبراير 1989

بلجيكا

4 شباط/فبراير 1985

25 حزيران/يونيه 1999

بلغاريا

10 حزيران/يونيه 1986

16 كانون الأول/ديسمبر 1986

بليز

17 آذار/مارس 1986 (أ)

بنغلاديش

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

بنما

22 شباط/فبراير 1985

24 آب/أغسطس 1987

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 أيلول/سبتمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

بوروندي

18 شباط/فبراير 1993 (أ)

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ب)

بولندا

13 كانون الثاني/يناير 1986

26 تموز/يوليه 1989

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

4 شباط/فبراير 1985

12 نيسان/أبريل 1999

بيرو

29 أيار/مايو 1985

7 تموز/يو ل يه 1988

بيلاروس

19 كانون الأول/ديسمبر 1985

13 آذار/مارس 1987

تايلند

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (أ)

تركمانستان

25 حزيران/يونيه 1999 (أ)

تركيا

25 كانون الثاني/يناير 1988

2 آب/أغسطس 1988

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

توغو

25 آذار/مارس 1987

18تشرين الثاني/نوفمبر 1987

تونس

26 آب/أغسطس 1987

23 أيلول/سبتمبر 1988

تيمور - ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (ب)

الجزائر

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1989

جزر البهاما

26 كانون الأول/ديسمبر 2008

جزر القمر

22 أيلول/سبتمبر 2000

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

الجمهورية الدومينيكية

4 شباط /فبراير 1985

الجمهورية العربية ال سورية

19 آب/أغسطس 2004 (أ)

جمهورية كوريا

9 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

18 آذار/مارس 1996 (أ)

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

21 أيلول/سبتمبر 2010

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (ب)

جمهورية مولدوفا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (أ)

جنوب أفريقيا

29كانون الثاني/يناير 1993

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

الدانمرك

4 شباط /فبراير 1985

27 أيار/مايو 1987

الرأس الأخضر

4 حزيران/يونيه 1992 (أ)

رواندا

15 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

رومانيا

18 كانون الأول/ديسمبر 1990 (أ)

زامبيا

7 تشرين الأول/ أكتوبر 1998 (أ)

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول /سبتمبر 2000

سانت فنسنت وجزر غرينادين

1 آب/أغسطس 2001 (أ)

سان مارينو

18 أيلول/سبتمبر 2002

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

سري لانكا

3 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

السلفادور

17 حزيران/يونيه 1996 (أ)

سلوفاكيا

2 8 أيار/مايو 1993 (ب)

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 1985

21 آب/أغسطس 1986

سوازيلند

26 آذار/مارس 2004 (أ)

السودان

4 حزيران/يونيه 1986

السويد

4 شباط/فبراير 1985

8 كانون الثاني/يناير 1986

سويسرا

4 شباط /فبراير 1985

2 كانون الأول/ديسمبر 1986

سيراليون

18 آذار/مارس 1985

25 نيسان/أبريل 2001

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

شيلي

23 أيلول/سبتمبر 1987

30 أيلول/سبتمبر 1988

صربيا

12 آذار/مارس 2001 (ب)

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

الصين

12 كانون الأول/ديسمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1988

طاجيكستان

11 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1986

8 أيلول/سبتمبر 2000

غامبيا

23 تشرين الأول/أكتوبر 1985

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

غواتيمالا

5 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

غيانا

25 كانون الثاني/يناير 1988

19 أيار/مايو 1988

غينيا

30 أيار/مايو 1986

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

غينيا الاستوائية

8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فرنسا

4 شباط/فبراير 1985

18 شباط/فبراير 1986

الفلبين

18 حزيران/يونيه 1986 (أ)

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )

15 شباط/فبراير 1985

29 تموز/يوليه 1991

فنلندا

4 شباط/فبراير 1985

30 آب/أغسطس 1989

قبرص

9 تشرين الأول/أكتوبر 1985

18 تموز/يوليه 1991

قطر

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

قيرغيزستان

5 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

الكاميرون

19كانون الأول/ديسمبر 1986 (أ)

الكرسي الرسولي

26 حزيران/يونيه 2002 (أ)

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ب)

ك مبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

كندا

23 آب/أغسطس 1985

24 حزيران/يونيه 1987

كوبا

27 كانون الثاني/يناير 1986

17 أيار/مايو 1995

كوت ديفوار

18 كانون الأول/ديسمبر 1995 (أ)

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 1985

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

كولومبيا

10 نيسان/أبريل 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1987

الكونغو

30 تموز/يوليه 2003 (أ)

الكويت

8 آذار/مارس 1996 (أ)

كينيا

21 شباط/فبراير 1997 (أ)

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

لبنان

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (أ)

لكسمبرغ

22 شباط/فبراير 1985

29 أيلول/سبتمبر 1987

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004 (أ)

ليتوانيا

1 شباط/فبراير 1996 (أ)

ليختنشتاين

27 حزيران/يونيه 1985

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (أ)

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

مالي

26 شباط/فبراير 1999 (أ)

مدغشقر

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

13 كانون الأول/ديسمبر 2005

مصر

25 حزيران/يونيه 1986 (أ)

المغرب

8 كانون الثاني/يناير 1986

21 حزيران/يونيه 1993

المكسيك

18 آذار/مارس 1985

23 كانون الثاني/يناير 1986

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996 (أ)

ملديف

20 نيسان/أبريل 2004 (أ)

المملكة العربية السعودية

23 أيلول/سبتمبر 1997 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية

15 آذار/مارس 1985

8 كانون الأول/ديسمبر 1988

منغوليا

24 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

موريتانيا

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (أ)

موريشيوس

9 كانون الأول/ديسمبر 1992 (أ)

موزامبيق

14 أيلول/سبتمبر 1999 (أ)

موناكو

6 كانون الأول/ديسمبر 1991 (أ)

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

ناورو

12 تشرين الثاني /نوفمبر 2001

النرويج

4 شباط/فبراير 1985

9 تموز/يوليه 1986

النمسا

14 آذار/مارس 1985

29 تموز/يوليه 1987

نيبال

14 أيار/مايو1991 (أ)

النيجر

5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (أ)

نيجيريا

28 تموز/يوليه 1988

28 حزيران/يونيه 2001

نيكاراغوا

15 نيسان/أبريل 1985

5 تموز/يوليه 2005

نيوزيلندا

14 كانون الثاني/يناير 1986

10 كانون الأول/ديسمبر 1989

الهند

14 تشرين الأول/أكتوبر 1997

هندوراس

5 كانون الأول/ديسمبر 1996 (أ)

هنغاريا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

15 نيسان/أبريل 1987

هولندا

4 شباط/فبراير 1985

21 كانون الأول/ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

18 نيسان/أبريل 1988

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/يونيه 1999 (أ)

اليمن

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

اليونان

4 شباط/فبراير 1985

6 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الحواشي

(أ) انضمام (73 دولة ).

(ب) خلافة (7 دول ).

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي أعلنت ، وقت تصديقها أو انضمامها، أن ه ا لا تعترف باختصاص اللجنة الذي تنص عليه المادة 20 من الاتفاقية، حتى 3 حزيران/يونيه 2011

إسرائيل

أفغانستان

باكستان

الجمهورية العربية السورية

الصين

غينيا الاستوائية

الكويت

المملكة العربية السعودية

موريتانيا

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، حتى 3 حزيران/يونيه 2011 (أ) (ب)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

الأرجنتين

26 حزيران/يونيه 1987

إسبانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

أستراليا

29 كانون الثاني/يناير 1993

إكوادور

29 نيسان/أبريل 1988

ألمانيا

19 تشرين الأول/أكتوبر 2001

أندورا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

أوروغواي

26 حزيران/يونيه 1987

أوكرانيا

12 أيلول/سبتمبر 2003

آيرلندا

11 أيار/مايو 2002

آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إيطاليا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1989

باراغواي

29 أيار/مايو 2002

البرتغال

11 آذار/مارس 1989

بلجيكا

25 تموز/يوليه 1999

بلغاريا

12 حزيران/يونيه 1993

بولندا

12 أيار/مايو 1993

بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات)

14 شباط/فبراير 2006

بيرو

28 تشرين الأول/أكتوبر 2002

تركيا

1 أيلول/ سبتمبر 1988

توغو

18 كانون الأول/ديسمبر 1987

تونس

23 تشرين الأول/أكتوبر 1988

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (ج)

الجزائر

12 تشرين الأول/أكتوبر 1989

الجمهورية التشيكية

3 أيلول/سبتمبر 1996 (ج)

جمهورية كوريا

9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

جورجيا

30 حزيران/يونيه 2005

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 1987

سلوفاكيا

17 آذار/مارس 1995 (ج)

سلوفينيا

15 آب/أغسطس 1993

السنغال

16 تشرين الأول/أكتوبر 1996

السويد

26 حزيران/يونيه 1987

سويسرا

26 حزيران/يونيه 1987

شيلي

15 آذار/مارس 2004

صربيا

12 آذار/مارس 2001 (ج)

غانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

فرنسا

26 حزيران/يونيه 1987

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

26 نسيان/أبريل 1994

فنلندا

29 أيلول/سبتمبر 1989

قبرص

8 نسيان/أبريل 1993

كازاخستان

21 شباط/فبراير 2008

الكاميرون

11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000

كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (ج)

كندا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

كوستاريكا

27 شباط/ فبراير 2002

لكسمبرغ

29 تشرين الأول/أكتوبر 1987

ليختنشتاين

2 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالطة

13 تشرين الأول/أكتوبر 1990

موناكو

6 كانون الثاني/يناير 1992

النرويج

26 حزيران/يونيه 1987

النمسا

28 آب/أغسطس 1987

نيوزيلندا

9 كانون الثاني/يناير 1990

هنغاريا

13 أيلول/سبتمبر 1989

هولندا

20 كانون الثاني/يناير 1989

اليونان

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية، حتى 3 حزيران/يونيه 2011 (أ)

أوغندا

19 كانون الأول/ديسمبر 2001

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

8 كانون الأول/ ديسمبر 1988

الولايات المتحدة الأمريكية

21 تشرين الأول/أكتوبر 1994

اليابان

29 حزيران/ يونيه 1999

الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، حتى 3 حزيران/يونيه 2011 (ب)

أذربيجان

4 شباط /فبراير 2002

البرازيل

26 حزيران/يونيه 2006

بوروندي

10 حزيران/يونيه 2003

البوسنة والهرسك

4 حزيران/يونيه 2003

سيشيل

6 آب/أغسطس 2001

غواتيمالا

25 أيلول/سبتمبر 2003

المغرب

19 تشرين الأول/أكتوبر 2006

المكسيك

15 آذار/مارس 2002

الحواشي

(أ) أصدر ما مجموعه 60 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 21.

(ب) أصدر ما مجموعه 64 دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة 22.

(ج) الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادتين 21 و22 بالخلافة.

المرفق الرابع

أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في عام 2011

اسم العضو

بلد الجنسية

مدة العضوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيدة السعدية بلمير (نائبة الرئيس)

المغرب

2013

السيد أليسيو بروني

إيطاليا

2013

السيدة فيليس غاير (نائب الرئيس)

الولايات المتحدة الأمريكية

2011

السيد لويس غاييغوس تشيريبوغا

إكوادور

2011

السيد عبدولاي غاي

السنغال

2011

السيد كلاوديو غروسمان (الرئيس)

شيلي

2011

السيدة ميرنا كليوباس

قبرص

2011

السيد فرناندو مارينيو مينيديز

إسبانيا

2013

السيدة نورا سفياس (المقررة)

النرويج

2013

السيد سييسيان وانغ (نائب الرئيس)

الصين

2013

المرفق الخامس

الدول الأطراف التي وقّعت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، أو صدقت عليه أو انضمت إليه حتى 3 حزيران/يونيه 2011

الدولة

تاريخ التوقيع أو الخلافة في التوقيع (ب)

تاريخ التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب)

أذربيجان

15 أيلول/سبتمبر 2005

28 كانون الثاني/يناير 2009

الأرجنتين

30 نيسان/أبريل 2003

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

أرمينيا

14 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

إسبانيا

13 نيسان/أبريل 2005

4 نيسان/أبريل 2006

إستونيا

21 أيلول/سبتمبر 2004

18 كانون الأول/ديسمبر 2006

إكوادور

24 أيار/مايو 2007

20 تموز/يوليه 2010

ألبانيا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (أ)

ألمانيا

20 أيلول/سبتمبر 2006

4 كانون الأول/ديسمبر 2008

أوروغواي

12 كانون الثاني/يناير 2004

8 كانون الأول/ديسمبر 2005

أوكرانيا

23 أيلول/سبتمبر 2005

19 أيلول/سبتمبر 2006

آيرلندا

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007

آيسلندا

24 أيلول/سبتمبر 2003

إيطاليا

20 آب/أغسطس 2003

باراغواي

22 أيلول/سبتمبر 2004

2 كانون الأول/ديسمبر 2005

البرازيل

13 تشرين الأول/أكتوبر 2003

12 كانون الثاني/يناير 2007

البرتغال

15 شباط/فبراير 2006

بلجيكا

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005

بلغاريا

22 أيلول/سبتمبر 2010

1 حزيران/يونيه 2011

بنما

22 أيلول/سبتمبر 2010

2 حزيران/يونيه 2011

بنن

24 شباط/فبراير 2005

20 أيلول/سبتمبر 2006

بوركينا فاسو

21 أيلول/سبتمبر 2005

7 تموز/يوليه 2010

البوسنة والهرسك

7 كانون الأول/ديسمبر 2007

24 تشرين الأول/أكتوبر 2008

بولندا

5 نيسان/أبريل 2004

14 أيلول/سبتمبر 2005

بوليفيا

22 أيار/مايو 2006

23 أيار/مايو 2006

بيرو

14 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

تركيا

14 أيلول/سبتمبر 2005

توغو

15 أيلول/سبتمبر 2005

20 تموز/يوليه 2010

تيمور - ليشتي

16 أيلول/سبتمبر 2005

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (ب)

6 آذار/مارس 2009

الجمهورية التشيكية

13 أيلول/سبتمبر 2004

10 تموز/يوليه 2006

جمهورية الكونغو الديمقراطية

23 أيلول/سبتمبر 2010

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

1 أيلول/سبتمبر 2006

13 شباط/فبراير 2009

جمهورية مولدوفا

16 أيلول/سبتمبر 2005

24 تموز/يوليه 2006

جنوب أفريقيا

20 أيلول/سبتمبر 2006

جورجيا

9 آب/أغسطس 2005 (أ)

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 2003

25 حزيران/يونيه 2004

رومانيا

24 أيلول/سبتمبر 2003

زامبيا

27 أيلول/سبتمبر 2010

سلوفينيا

23 كانون الثاني/يناير 2007 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 2003

18 تشرين الأول/أكتوبر 2006

السويد

26 حزيران/يونيه 2003

14 أيلول/سبتمبر 2005

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2004

سيراليون

26 أيلول/سبتمبر 2003

شيلي

6 حزيران/يونيه 2005

12 كانون الأول/ديسمبر 2008

صربيا

25 أيلول/سبتمبر 2003

26 أيلول/سبتمبر 2006

غابون

15 كانون الأول/ديسمبر 2004

22 أيلول/سبتمبر 2010

غانا

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

غواتيمالا

25 أيلول/سبتمبر 2003

9 حزيران/يونيه 2008

غينيا

16 أيلول/سبتمبر 2005

فرنسا

16 أيلول/سبتمبر 2005

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

فنلندا

23 أيلول/سبتمبر 2003

قبرص

26 تموز/يوليه 2004

قيرغيزستان

29 كانون الأول/ديسمبر 2008

كازاخستان

25 أيلول/سبتمبر 2007

22 تشرين الأول/أكتوبر 2008

كرواتيا

23 أيلول/سبتمبر 2003

25 نيسان/أبريل 2005

كمبوديا

14 أيلول/سبتمبر 2005

30 آذار/مارس 2007

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 2003

1 كانون الأول/ديسمبر 2005

الكونغو

29 أيلول/سبتمبر 2008

لبنان

22 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

لكسمبرغ

13 كانون الثاني/يناير 2005

19 أيار/مايو 2010

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004 (أ)

ليختنشتاين

24 حزيران/يونيه 2005

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

مالطة

24 أيلول/سبتمبر 2003

24 أيلول/سبتمبر 2003

مالي

19 كانون الثاني/يناير 2004

12 أيار/مايو 2005

مدغشقر

24 أيلول/سبتمبر 2003

المكسيك

23 أيلول/سبتمبر 2003

11 نيسان/أبريل 2005

ملديف

14 أيلول/سبتمبر 2005

15 شباط/فبراير 2006

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

26 حزيران/يونيه 2003

10 كانون الأول/ديسمبر 2003

موريشيوس

21 حزيران/يونيه 2005 (أ)

النرويج

24 أيلول/سبتمبر 2003

النمسا

25 أيلول/سبتمبر 2003

نيكاراغوا

14 آذار/مارس 2007

25 شباط/فبراير 2009

نيوزيلندا

23 أيلول/سبتمبر 2003

14 آذار/مارس 2007

هندوراس

8 كانون الأول/ديسمبر 2004

23 أيار/مايو 2006

هولندا

3 حزيران/يونيه 2005

28 أيلول/سبتمبر 2010

اليونان

3 آذار/مارس 2011

المرفق السادس

أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2011

اسم العضو

بلد الجنسية

مدة العضوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيدة ماري أموس

إستونيا

2014

السيد ماريو لويس كوريولانو (نائب الرئيس)

الأرجنتين

2012

السيد أرمان دانياليان

أرمينيا

2014

السيدة ماريا ديفينيس غويانوفيتش

كرواتيا

2012

السيد مالكولم إيفانس (الرئيس)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

2012

السيد إميليو غينيس سانتدريان

إسبانيا

2014

السيدة لوول باتريا غودار

نيوزيلندا

2012

السيد زدينيك هايك (نائب الرئيس)

الجمهورية التشيكية

2012

السيدة سوزان جبور (نائبة الرئيس)

لبنان

2012

السيد غوران كليمانتشيتش

سلوفينيا

2012

السيد بول لام شانغ لين

موريشيوس

2012

السيد زبينيو لاسوتشيك

بولندا

2012

السيد بيتروس ميكايليدس

قبرص

2014

السيدة عائشة شجون محمد (نائبة الرئيس)

ملديف

2014

السيد أوليفيي أوبريشت

فرنسا

2014

السيد هانس درامينسكي بيترسن

الدانمرك

2014

السيدة ماريا مارغاريدا إ. براسبورغر

البرازيل

2012

السيد كريستيان بروس

ألمانيا

2012

السيد فيكتور مانويل رودريغيس ريسيا

كوستاريكا

2012

السيدة جوديث سالغادو ألفاريز

إكوادور

2014

السيد ميغيل ساري إيغينيس

المكسيك

2014

السيدة أنيتا ستانتشيفسكا

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

2014

السيد ويلدر تايلر سوتو

أوروغواي

2014

السيد فيليب فيلافيسينسيو تيريروس

بيرو

2014

السيد فورتوني غريتان زونغو

بوركينا فاسو

2014

المرفق السابع

التقرير السنوي الرابع للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (نيسان/أبريل - كانون الأول/ديسمبر 2010) *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-5 283

ثانياً - السنة المشمولة بالاستعراض 6-32 284

ألف - المشاركة في منظومة البروتوكول الاختياري 6-8 284

باء - المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية 9-12 286

جيم - الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير 13-17 287

دال - أنشطة المتابعة، بما في ذلك نشر التقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية من قِبل الدول الأطراف 18-19 287

هاء - التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية 20-28 288

واو - التبرعات إلى الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري 29-32 291

ثالثاً - الانخراط في العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب 33-39 292

ألف- التعاون الدولي 33-37 292

باء- التعاون الإقليمي 38 293

جيم- المجتمع المدني 39 294

رابعاً - القضايا الجديرة بالذكر الناشئة عن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة موضوع الاستعراض 40-62 294

ألف - المادة 24 من البروتوكول الاختياري 40 294

باء - تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية 41-45 294

جيم - التفكير في دور السرية في عمل اللجنة الفرعية 46-48 296

دال - القضايا الناشئة عن الزيارات 49-57 296

هاء - نشر التقارير المتعلقة بزيارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والحوار مع الدول الأطراف 58 300

واو - الموقع الشبكي للجنة الفرعية 59 300

زاي - الالتزام بإنشاء آليات وقائية وطنية 60-61 300

حاء - الأشكال التي يمكن أن تتخذها الآليات الوقائية الوطنية 62 301

خامساً - القضايا الموضوعية 63-107 301

ألف - المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية 63-102 301

باء - نهج اللجنة الفرعية لمنع التعذيب فيما يتعلق بمفهوم منع التعذيب وغيره من ضروب المعامل ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم هينة بموجب البروتوكول الاختياري 103-107 306

سادساً - التطلُّع إلى المستقبل 108-115 310

ألف - توسيع عضوية اللجنة الفرعية 108-109 310

باء - خطة العمل لعام 2011 110-112 310

جيم - إقامة علاقات عمل مع الهيئات الأخرى 113-115 311

التذييلات

الأول - عرض موجز لولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 313

الثاني - أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 315

الثالث - معلومات بشأن تقارير الزيارات القطرية، وحالة النشر والمتابعة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 316

أولاً - مقدمة

1- يختلف التقرير السنوي الرابع للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اللجنة الفرعية) ( ) عن التقارير السابقة. فقد تلقت اللجنة الفرعية تعليقات مفيدة جداً على تقاريرها السنوية السابقة، وقررت في ضوء تلك التعليقات ألا تستخدم هذا التقرير والتقارير المقبلة لتسجيل أنشطتها فحسب، وإنما أيضاً لإنعام النظر في تلك الأنشطة. ويُؤمَل أن توفر الملاحظات الواردة في هذا التقرير مصدراً مفيداً لإرشاد الجهات المهتمة بعمل اللجنة الفرعية وأن تساهم في إثراء المعرفة بالنُهج التي تتبعها اللجنة الفرعية لإنجاز ولايتها.

2- ولذلك الغرض، قُسِّم التقرير إلى ستة فصول، يشكل الفصل الأول المقدمة. ويقدم الفصل الثاني موجزاً وقائعياً عن أهم التطورات والأنشطة المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يُقرأ الفصل الثاني بالاقتران مع التذييلات، التي تقدم معلومات وقائعية إضافية وأكثر شمولاً، ومع المادة المنشورة في الموقع الشبكي للجنة الفرعية (www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/)، حيث يمكن الاطلاع على آخر المستجدات. أما الفصل الثالث الذي يعرض مجموعة من الوقائع المتعلقة بانخراط اللجنة الفرعية في العمل إلى جانب هيئات أخرى تنشط في مجال مكافحة التعذيب، فهو مكمل للفصل الأول.

3- ويتسم الفصل الرابع بالتجديد، حيث إنه يشير إلى عدد من التطورات والقضايا الموضوعية التي استجدت أو أثيرت خلال السنة المشمولة بالتقرير. ويتصل بعضها بمسائل عملية وتنظيمية، في حين يتعلق البعض الآخر بشواغل مشتركة أثيرت خلال الزيارات القطرية التي قامت بها اللجنة الفرعية وفي إطار عملها إلى جانب الآليات الوقائية الوطنية، وفي الحلقات الدراسية وسائر أشكال المناقشات التي شاركت فيها. ولا يهدف هذا الفرع إلى تغطية مختلف القضايا المثيرة للقلق أو للاهتمام تغطيةً شاملةً، كما أنه لا يهدف إلى معالجة القضايا المثارة معالجةً شاملةً. بل إن الغرض منه هو لفت النظر إلى القضايا التي واجهتها اللجنة الفرعية والتي بدأت إنعام النظر فيها.

4- ويلي ذلك الفصل الخامس، وهو أيضاً فرع جديد، عنوانه "القضايا الموضوعية". وبينما يتطرق الفرع السابق إلى قضايا تثير اهتمام اللجنة الفرعية أو قلقها، فإن هذا الفرع ينقل وجهة نظر اللجنة بخصوص مواضيع مختارة ويعكس النهج الذي تتبعه اللجنة الفرعية حالياً إزاء القضايا التي تتناولها. والفصل السادس، وهو الفرع الأخير من هذا التقرير، فصل استشرافي، حيث يبين خطة عمل اللجنة الفرعية المقترحة للسنة المقبلة ويسلط الأضواء على ما لديها من خطط محدّدة وما تواجهه من تحديات.

5- وفي الختام، يُلاحَظ أنه قد تقرر تغيير الفترة التي يغطيها التقرير السنوي. فبينما يغطي هذا التقرير الفترة الممتدة من نيسان/أبريل إلى كانون الأول/ديسمبر 2010، من المتوقع أن تغطي التقارير السنوية المقبلة السنة التقويمية المشمولة بها. ولا يقصد بهذا التغيير التبسيط فحسب، بل إن الغرض منه يتمثل أيضاً في أن تعكس دورة الإبلاغ توسيع عضوية اللجنة الفرعية اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2011.

ثانياً - السنة المشمولة بالاستعراض

ألف - المشاركة في منظومة البروتوكول الاختياري

6- في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري 57 دولة ( ) . ومنذ نيسان/أبريل 2010، صدقت سبع دول على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه، وهي لكسمبرغ (19 أيار/مايو 2010)؛ بوركينا فاسو (7 تموز/يوليه 2010)؛ إكوادور وتوغو (20 تموز/يوليه 2010)؛ غابون (22 أيلول/سبتمبر 2010)؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية (23 أيلول/سبتمبر 2010)؛ هولندا (28 أيلول/سبتمبر 2010). إضافة إلى ذلك، وقعت ثلاث دول على البروتوكول الاختياري خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وهي بلغاريا وبنما (22 أيلول/سبتمبر 2010) وزامبيا (27 أيلول/سبتمبر 2010).

7- ونتيجة لارتفاع عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، تغير شكل المشاركة الإقليمية نوعاً ما، حيث أصبح عدد الأطراف في كل منطقة على النحو التالي:

الدول الأطراف بحسب المنطقة

أفريقيا 10

آسيا 6

أوروبا الشرقية 16

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 13

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 12

8- وقد أصبح التوزيع الإقليمي للدول الموقعة التي لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري كما يلي:

الدول التي وقعت على البروتوكول الاختياري لكنها لم تصدق عليه، بحسب المنطقة (المجموع 21)

أفريقيا 8

آسيا 1

أوروبا الشرقية 1

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 1

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 10

باء - المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية

9- خلال الفترة المشمولة بالتقرير (1 نيسان/أبريل 2010 - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010)، عقدت اللجنة الفرعية دورتين مدة كلّ منهما أسبوع واحد في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في الفترة من 21 إلى 25 حزيران/يونيه ثم في الفترة من 15 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

10- ولم تسجل عضوية اللجنة الفرعية أي تغيير خلال عام 2010 ( ) . ثم في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010، انتُخب، في الاجتماع الثالث للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، خمسة أعضاء لشغل المناصب الشاغرة لأعضاء اللجنة الفرعية المنتهية فترة ولايتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010. علاوة على ذلك، وعملاً بالفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، انتُخب 15 عضواً ليُرفع عدد أعضاء اللجنة الفرعية إلى 25 عضواً، وذلك بعد تصديق العضو الخمسين على البروتوكول الاختياري في أيلول/سبتمبر 2009. وحرصاً على تسليم المناصب وفقاً للأصول المرعية، وعملاً بالممارسة المتبعة، خُفضت فترة ولاية سبعة أعضاء من أصل الأعضاء الإضافيين البالغ عددهم 15 عضواً، إلى سنتين عن طريق القرعة. وتبدأ فترة ولاية جميع الأعضاء المنتخبين الجدد في 1 كانون الثاني/يناير 2011، وعملاً بالنظام الداخلي للجنة الفرعية، سيؤدي الأعضاء المنتخبون الجدد لدى افتتاح الدورة المقرر عقدها في شباط/فبراير 2011 عهداً رسمياً قبل استلام مهامهم.

11- وينص النظام الداخلي للجنة الفرعية، بصيغته الحالية، على انتخاب مكتب للجنة يتألف من رئيس ونائبي رئيس، ويتولى أعضاؤه مهامهم لفترة سنتين. ويضم المكتب، الذي انتُخب في شباط/فبراير 2009 لولاية تنتهي في شباط/فبراير 2011، السيد فيكتور مانويل رودريغس - ريسكيا، بصفته رئيساً، والسيدين ماريو لويس كوريولانو وهانس درامنسكي بيترسين، بصفتهما نائبي رئيس. وفي ضوء توسيع عضوية اللجنة الفرعية مستقبلاً، تقرر في الدورة الثانية عشرة رفع عدد أعضاء المكتب إلى خمسة أعضاء اعتباراً من الدورة الثالثة عشرة للجنة الفرعية.

12- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أعادت اللجنة الفرعية النظر في توزيع المسؤوليات الداخلية على نحو يعكس بدرجة كبيرة انخراطها المتزايد في العمل مع الشركاء الوطنيين والإقليميين ويدعم هذا العمل ويشجعه. وخلال عام 2010، واصل كل من السيد كوريولانو والسيد إميليو جينيس خلال عام 2010 أداء دورهما كجهتي وصل للجنة الفرعية بخصوص الآليات الوقائية الوطنية. واتُّخذ أيضاً قرار بوضع نظام جديد لجهات الوصل الإقليمية. ويتمثل دور هذه الجهات في الاضطلاع بأنشطة الاتصال وتيسير انخراط اللجنة الفرعية في العمل داخل المناطق التي تُعنى بها تلك الجهات. وستتولى اللجنة الفرعية بتركيبتها الموسعة، في دورتها الثالثة عشرة، تعيين جهات الوصل لكل من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

جيم - الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير

13- قامت اللجنة الفرعية بأربع زيارات في عام 2010، جرتت كلها خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي الفترة من 24 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 2010، قامت اللجنة الفرعية بزيارة إلى لبنان، وهي الزيارة الثالثة التي تؤديها اللجنة الفرعية إلى بلد في آسيا (عقب الزيارة التي قامت بها إلى كل من ملديف في كانون الأول/ديسمبر 2007 وكمبوديا في كانون الأول/ديسمبر 2009)، ولبنان هو البلد الأول في المنطقة العربية الذي تلقى زيارة اللجنة الفرعية (علماً أن لبنان هو البلد العربي الأول والوحيد حالياً الذي صدّق على البروتوكول الاختياري).

14- وفي الفترة من 30 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2010، قامت اللجنة الفرعية بزيارة إلى دولة بوليفيا المتعددة القوميات، وهي البلد الرابع في أمريكا اللاتينية الذي تلقى زيارة اللجنة الفرعية (عقب زيارتها إلى كل من المكسيك في آب/أغسطس - أيلول/ سبتمبر 2008، وباراغواي في آذار/مارس 2009، وهندوراس في أيلول/سبتمبر 2009).

15- وفي الفترة من 6 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2010، قامت اللجنة الفرعية بزيارة إلى ليبيريا، وهي البلد الأفريقي الثالث الذي تلقى زيارة اللجنة الفرعية (بعد زيارتها إلى كل من موريشيوس في تشرين الأول/أكتوبر 2007 وبنن في أيار/مايو 2008).

16- إضافة إلى هذه الزيارات الثلاث، التي أُعلن عنها في بداية عام 2010، أدت اللجنة الفرعية للمرة الأولى زيارة متابعة إلى باراغواي في الفترة من 13 إلى 15 أيلول/ سبتمبر 2010.

17- وترد في التذييل الثالث معلومات موجزة إضافية عن جميع هذه الزيارات، في حين ترد تفاصيل إضافية، بما يشمل قوائم بأسماء الأماكن التي زارتها اللجنة، في البيانات الصحفية التي أصدرتها اللجنة الفرعية بخصوص كل زيارة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الشبكي للجنة الفرعية (www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm).

دال - أنشطة المتابعة، بما في ذلك نشر التقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية من قِبل الدول الأطراف

18- نُشرت التقارير المتعلقة بخمس زيارات قامت بها اللجنة الفرعية بناءً على طلب من الدولة الطرف المعنية (باراغواي والسويد والمكسيك وملديف وهندوراس)، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك زيارتان أدتهما اللجنة الفرعية في الفترة المشمولة بهذا التقرير: المكسيك وباراغواي (أيار/مايو 2010). ونُشرت ردود المتابعة (المقدمة من كل من السويد وباراغواي) بناءً على طلب من الدولة الطرف، علماً أن الردود المقدمة من باراغواي قد وردت خلال الفترة المشمولة بالتقرير (حزيران/يونيه 2010). وخلال الفترة المشمولة بالتقرير أيضاً، نُشرت ثلاثة تقارير زيارات وتقرير متابعة، وهو ما ساهم بدرجة كبيرة في زيادة الزخم الذي يدفع بالممارسة المتمثلة في الترخيص بنشر التقارير، الذي يشكّل في نظر اللجنة تطوراً إيجابياً.

19- وعملاً بالممارسة الماضية، أنشأت اللجنة الفرعية إجراء متابعة لتقارير الزيارات التي تقوم بها. وفي هذا الصدد، يُطلب إلى الدول الأطراف أن تقدم، خلال مهلة أقصاها ستة أشهر، رداً يتضمن شرحاً مفصّلاً لمختلف الإجراءات المتخذة لوضع التوصيات الواردة في تقرير الزيارة موضع التنفيذ. وقد وردت، حتى وقت تقديم هذا التقرير، ردود متابعة من ثلاث دول أطراف من أصل 11 دولة طرفاً زارتها اللجنة الفرعية: موريشيوس، في كانون الأول/ديسمبر 2008؛ السويد، في كانون الثاني/يناير 2009؛ باراغواي، في آذار/مارس 2010. وبينما ظلت الردود المقدمة من موريشيوس سريةً، تم نشر ردود المتابعة المقدمة من كل من السويد وباراغواي، وذلك بناءً على طلب من الدولتين الطرفين. وقدمت اللجنة الفرعية ما لديها من ملاحظات متابعة وتوصيات بخصوص ردود موريشيوس والسويد، في حين قامت بزيارة متابعة إلى باراغواي أعقبها إعداد تقرير زيارة متابعة أُحيل إلى الدولة الطرف. ووُجهت أيضاً رسائل تذكير إلى الدول الأطراف التي لم تقدم بعد ردود متابعة على تقارير الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية. وتجدر الإشارة إلى أن المهلة المحددة بستة أشهر لتقديم ردود المتابعة لم تنقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير بالنسبة إلى كل من لبنان وبوليفيا وليبيريا. وتخضع الجوانب الفنية لعملية المتابعة لقاعدة السرية، عدا أن الدولة الطرف قد تُرخّص بنشر ردها المتعلق بالمتابعة.

هاء - التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية

20- تلقت اللجنة الفرعية إخطاراً رسمياً بتعيين آلية وقائية وطنية من 27 دولة طرفاً من أصل 57. وترد المعلومات المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية التي عيّنتها الدول الأطراف في الموقع الشبكي للجنة الفرعية (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/mechanisms.htm).

21- وتلقت اللجنة الفرعية في عام 2010 ستة إخطارات رسمية تتعلق بتعيين آلية وقائية وطنية: الدانمرك (إخطار يتعلق بتعيين أمين المظالم في غرينلاند)؛ ألمانيا (إخطار يتعلق باللجنة المشتركة بين المقاطعات) وإسبانيا وسويسرا ومالي وموريشيوس. وتجدر الملاحظة أن الآلية الوقائية الوطنية التي عُينت رسمياً في كل من أورغواي وشيلي لم تشرع بعد في العمل.

22- وبناءً عليه، لم تتلق اللجنة الفرعية حتى الآن إخطاراً بتعيين آلية وقائية وطنية من 30 دولة طرفاً. ولم تنقض مهلة السنة المحددة لإنشاء آلية وقائية وطنية، على نحو ما تنص عليه المادة 17 من البروتوكول الاختياري، بالنسبة إلى سبع دول أطراف (إكوادور وبوركينا فاسو وتوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغابون ولكسمبرغ وهولندا). وعلاوة على ذلك، أصدرت ثلاث دول أطراف (الجبل الأسود ورومانيا وكازاخستان) الإعلان المنصوص عليه في المادة 24 من البروتوكول الاختياري بما يسمح لها بتأجيل التعيين لمدة سنتين أخريين.

23- إذن، يبلغ عدد الدول الأطراف التي لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادة 17 عشرين دولة، وهي مسألة تشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة إلى اللجنة الفرعية. غير أنه ينبغي الملاحظة أن اللجنة الفرعية ترى أن ثلاث دول أطراف (أرمينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ونيجيريا) قد عيّنت آلية وقائية وطنية، لكن اللجنة الفرعية لم تتلق بعد إخطاراً رسمياً في هذا الشأن.

24- وواصلت اللجنة الفرعية حوارها مع جميع الدول الأطراف التي لم تعيّن بعد آلية وقائية وطنية، وشجعتها على أن تحيط اللجنة الفرعية بما تحرزه من تقدم في هذا الصدد. وقد طُلب إلى هذه الدول الأطراف أن تقدم معلومات مفصّلة عن الآليات الوقائية الوطنية التي تقترح إنشاءها (من قبيل الولاية القانونية لهذه الآليات وتشكيلها وحجمها وخبرتها والموارد المالية والبشرية المتاحة لها وتواتر زياراتها). وقد قدمت سبع دول أطراف معلومات خطية عن جميع هذه المسائل أو بعضها ( ) .

25- وأقامت اللجنة الفرعية أيضاً اتصالات مع الآليات الوقائية الوطنية نفسها وأبقت على تلك الاتصالات، تنفيذاً لولايتها بموجب المادة 11(ب) من البروتوكول الاختياري. وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الحادية عشرة، اجتماعاً مع الآلية الوقائية الوطنية الألبانية من أجل تبادل المعلومات والخبرات ومناقشة مجالات التعاون المستقبلي. وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الثانية عشرة، اجتماعات مماثلة مع الآلية الوقائية الوطنية في كل من ألمانيا وسويسرا والمكسيك. وتلاحظ اللجنة الفرعية بسرور أيضاً أن 10 آليات وقائية وطنية أحالت تقاريرها السنوية خلال عام 2010، وهي تقارير قد تم نشرها على الموقع الشبكي التابع للجنة الفرعية.

26- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استجاب أعضاء اللجنة الفرعية لدعوات للمشاركة في عدد من الاجتماعات التي عُقدت على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية وتطويرها. وقد نُظمت هذه الاجتماعات بدعم من منظمات المجتمع المدني (وبخاصة رابطة منع التعذيب، ومركز التأهيل والبحوث لضحايا التعذيب، وفريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري) ومن الآليات الوقائية الوطنية والهيئات الإقليمية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى جانب منظمات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وشملت الأنشطة المذكورة ما يلي:

(أ) نيسان/أبريل 2010: حلقة دراسية إقليمية عُقدت في داكار بالسنغال حول البروتوكول الاختياري في أفريقيا، ونظمتها رابطة منع التعذيب ومنظمة العفو الدولية بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛

(ب) أيار/مايو 2010: عرض قدمته الآلية الوقائية الوطنية الإسبانية، ونظمه مكتب أمين المظالم في إسبانيا؛

(ج) أيار/مايو 2010: مؤتمر حول تعزيز مؤسسة أمين المظالم كآلية وقائية وطنية في أذربيجان، نظمه مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛

(د) أيار/مايو 2010: مجموعة أنشطة تهدف إلى تشجيع تنفيذ البروتوكول الاختياري في البرازيل، نظمتها رابطة منع التعذيب؛

( ) حزيران/يونيه 2010: حلقة دراسية حول الآلية الوقائية الوطنية في أوروغواي، نظمتها رابطة منع التعذيب، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

(و) أيلول/سبتمبر 2010: حلقتا عمل حول الآلية الوقائية الوطنية في كل من غواتيمالا وهندوراس، نظمهما مركز التأهيل والبحوث لضحايا التعذيب؛

(ز) تشرين الأول/أكتوبر 2010: حلقة عمل حول إنشاء آلية وقائية وطنية في ليبيريا، نظمها مركز التأهيل والبحوث لضحايا التعذيب؛

(ح) تشرين الأول/أكتوبر 2010: طاولة مستديرة إقليمية حول إنشاء الآليات الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري - تحديات التنفيذ ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، نظمها في كرواتيا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛

(ط) تشرين الأول/أكتوبر 2010: حلقة دراسية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنع التعذيب في شرق أفريقيا، نظمتها في كينيا جامعة بريستول؛

(ي) تشرين الثاني/نوفمبر 2010: حلقة عمل حول الآليات الوقائية المحلية، نظمها في الأرجنتين مركز التأهيل والبحوث لضحايا التعذيب.

27- وفي إطار المشروع الأوروبي للآليات الوقائية الوطنية التابع لمجلس أوروبا/الاتحاد الأوروبي، والذي يضم رابطة منع التعذيب بصفتها شريكاً منفذاً، شاركت اللجنة الفرعية في حلقات العمل المواضيعية الثلاث التالية: (أ) حلقة حول دور الآليات الوقائية الوطنية في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مؤسسات العلاج النفسي ودور الرعاية الاجتماعية في إيطاليا، في آذار/مارس 2010؛ (ب) حلقة حول الحقوق المتصلة بمنع التعذيب في ألبانيا، في حزيران/يونيه 2010؛ (ج) حلقة حول الإعداد للقيام بزيارات إلى أرمينيا، في تشرين الأول/أكتوبر 2010. كما شاركت اللجنة الفرعية في ثلاث زيارات ميدانية وتبادل للخبرات، وذلك مع ( أ ) اللجنة الوقائية الوطنية البولندية، في أيار/مايو 2010؛ (ب) الآلية الوقائية الوطنية الجورجية، في حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2010؛ الآلية الوقائية الوطنية الإسبانية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

28- وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر إلى الجهات المنظمة للأحداث المذكورة على دعوتها إياها للمشاركة فيها.

واو - التبرعات إلى الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري

29- في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، تلقى الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري تبرعات قدرها 271.52 20 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة من الجمهورية التشيكية؛ 000 5 دولار من ملديف؛ 266.30 82 دولاراً من إسبانيا. ويبيّن الجدول أدناه التبرعات المتاحة حالياً.

التبرعات التي تلقاها الصندوق في الفترة 2008-2010

الجهة المانحة

المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة)

تاريخ تلقي التبرعات

الجمهورية التشيكية

الجمهورية التشيكية

ملديف

إسبانيا

إسبانيا

إسبانيا

000.00 10

271.52 10

000.00 5

906.74 25

585.80 29

773.76 26

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

30 كانون الأول/ديسمبر 2010

27 أيار/مايو 2008

16 كانون الأول/ديسمبر 2008

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

29 كانون الأول/ديسمبر 2010

30- وفي نهاية الفترة الحالية المشمولة بهذا التقرير، تعهدت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بدعم الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري.

31- وتود اللجنة الفرعية أن تعرب عن امتنانها لهذه الدول لما قدمته من تبرعات سخية.

32- وحسب الفقرة 1 من المادة 26 من البروتوكول الاختياري، يتمثل الغرض من الصندوق الخاص في المساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية، فضلاً عن البرامج التعليمية للآليات الوقائية الوطنية. وتؤمن اللجنة الفرعية أن الصندوق الخاص لديه من القدرات ما يؤهله ليكون أداة قيمة في تعزيز منع التعذيب، ولذلك يسرّ اللجنة أن تلاحظ أنه تم الاتفاق على خطة لتفعيل الصندوق وعلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة الإبلاغ المقبلة. وهذه الخطة هي خطة مؤقتة ستتولى إدارتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وستنظر في الطلبات المتعلقة بالتوصيات الواردة في تقارير الزيارات التي تنشرها اللجنة الفرعية بخصوص قضايا مواضيعية بعينها تحددها اللجنة الفرعية في جلسة عامة. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للخطة حال استكمالها، وستُحال إلى الدول التي يمكن أن تستفيد منها. وأمل اللجنة الفرعية وطيد في أن يشجع بدء العمل بهذه الخطة على زيادة التبرعات المقدمة إلى الصندوق الخاص بما يمكّنه من مساعدة الدول في وضع توصيات اللجنة الفرعية المتعلقة بمنع التعذيب موضع التنفيذ.

ثالثاً - الانخراط في العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب

ألف - التعاون الدولي

1- التعاون مع الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة

33- عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري، قدم رئيس اللجنة الفرعية التقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية إلى لجنة مناهضة التعذيب خلال جلسة عامة عُقدت في 11 أيار/ مايو 2010. إضافة إلى ذلك، اغتنمت اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب فرصة تزامن دورتيهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لعقد جلسات سرية لمناقشة طائفة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وللاجتماع مع المقرر الخاص الجديد المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان منديز.

34- ووفقاً لقرار الجمعية العامة 64/153 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدم رئيس اللجنة الفرعية، في تشرين الأول/أكتوبر 2010، التقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين المعقودة في نيويورك. وأتاح هذا الحدث أيضاً فرصة لتبادل المعلومات مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب الذي ألقى أيضاً كلمة أمام الجمعية العامة في تلك الدورة.

35- وواصلت اللجنة الفرعية مشاركتها النشيطة في الاجتماعات المشتركة بين اللجان (الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان المعقود بجنيف في الفترة من 28 إلى 30 حزيران/يونيه 2010) وفي اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (في يومي 1 و2 تموز/يوليه 2010 في بروكسل). وفي هذا الإطار، ساهمت اللجنة الفرعية أيضاً في الاجتماع المشترك مع أصحاب الولايات المكلفين بإجراءات خاصة. ورداً على النداء الموجه من المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز نظام هيئات المعاهدات، ومتابعةً لاجتماعات سابقة للخبراء خُصصت للنظر في عمل هيئات المعاهدات، شاركت اللجنة الفرعية في حلقة دراسية للخبراء عُقدت في بوزنان، بولندا، في أيلول/سبتمبر 2010 (ونظمتها جامعة آدم ميكيفيتش ووزارة الشؤون الخارجية البولندية). وشاركت اللجنة الفرعية أيضاً في أنشطة عدة نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومن بينها حلقة العمل الدولية بشأن "تعزيز التعاون بين الآليات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها" والدورة الثالثة والعشرين للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعقودتين في جنيف في آذار/مارس و أيار/مايو 2010 على التوالي.

36- وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية وبادرت إلى التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فشاركت على سبيل المثال في حلقة عمل بشأن "الاستراتيجيات وأفضل الممارسات من أجل الحيلولة دون اكتظاظ المرافق الإصلاحية" في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود في البرازيل في نيسان/أبريل 2010.

2- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة

37- قامت اللجنة الفرعية بصقل أساليب تعاونها وتنسيقها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك استناداً إلى التجربة التي اكتسبتها من زياراتها السابقة. فقد عقدت اللجنة الفرعية، في عام 2010، سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، وذلك في سياق الأعمال التحضيرية لزيارات اللجنة الفرعية ومتابعتها، وفي إطار عملية تهدف إلى تحديد ما استُخلص من عِبَر بهدف الاستفادة إلى أقصى حد من هذا التعاون والتنسيق. ووفقاً للبروتوكول الاختياري، تُعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشركاء الرئيسيين في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

باء - التعاون الإقليمي

38- قامت اللجنة الفرعية، من خلال تعيين جهات وصل مسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع الهيئات الإقليمية، بإضفاء طابع رسمي على تعاونها مع الشركاء الآخرين ذوي الصلة في مجال منع التعذيب، من قبيل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة البلدان الأمريكي ة لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعززت هذا التعاون. وإضافة إلى الأنشطة المتواصلة التي اضطلعت بها الهيئة الفرعية مع هذه الهيئات الإقليمية في عام 2010 (انظر الفصل الثاني، الفرع " هاء ")، عقدت اللجنة، خلال دورتها المعقودة في حزيران/يونيه 2010، اجتماعاً مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات ومناقشة مجالات التعاون الممكنة.

جيم - المجتمع المدني

39- واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من الدعم الأساسي المقدم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ومن فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري (الذي حضر دورة اللجنة الفرعية المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر) والمؤسسات الأكاديمية (وبخاصة جامعة بريستول وجامعة بادوا وجامعة ولاية أريزونا، علماً أن هذه الأخيرة شاركت من خلال مركزها للقانون والشؤون العالمية بكلية ساندرا داي أوكونور للعلوم القانونية)، وذلك من أجل الترويج للبروتوكول الاختياري وتصديقه، ولأنشطة اللجنة الفرعية.

رابعاً - القضايا الجديرة بالذكر الناشئة عن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة موضوع الاستعراض

ألف - المادة 24 من البروتوكول الاختياري

40- أشير في التقرير السنوي الثالث إلى أن مكتب الشؤون القانونية كان قد اقترح أن يُعالجَ التباين بين الصيغ اللغوية المختلفة للمادة 24 من البروتوكول الاختياري بإجراء تصحيح على النصّين الإسباني والروسي ليصبحا كالآتي: للدول الأطراف أن تصدر إعلاناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء بمقتضى الجزء الثالث أو الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري "عند التصديق" ("upon ratification") بدلاً من "إثر التصديق" "(after ratification)" ودخل هذا التصويب حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتباراً من 29 نيسان/أبريل 2010.

باء - تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية

41- أنعمت اللجنة الفرعية النظر في ممارسات عملها على مدى السنة المنقضية. ورغم الخبرة التي اكتسبتها اللجنة على مدى أربع سنوات، فإنها تدرك أن توسيع عضويتها من 10 أعضاء إلى 25 عضواً يطرح تحدّيات أمام مواصلة طريقة عملها الحالية بقدر ما يتيح فرصاً لتطوير أشكال إضافية من الأنشطة في إطار إنجاز ولايتها. وكما سبق بيانه في التقارير السنوية السابقة، تؤدي اللجنة الفرعية ثلاث وظائف رئيسية، هي الوظائف المنصوص عليها في المادة 11 من البروتوكول الاختياري والمتمثلة فيما يلي: (أ) زيارة أماكن الاحتجاز وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري؛ (ب) الاضطلاع بعدد من الوظائف فيما يتعلق بالآليات الوقائية الوطنية؛ (ج) التعاون بوجه عام مع الآليات الأخرى ذات الصلة التي تنشط في مجال منع التعذيب.

42- وهذه الوظائف مفتوحة وغير محدّدة، واللجنة الفرعية تدرك أنه لا يوجد حدود طبيعية لمجموع الأعمال التي قد يعهد بها إليها في إطار الاضطلاع بوظائفها. وعملياً، تتمثل القيود القائمة في تلك المعوّقات التي قد تنشأ عن نقص في عدد الموظفين (داخل اللجنة الفرعية وأمانتها) وفي الوقت والأموال. وتقرّ اللجنة الفرعية بأن وضعها لا يختلف عن وضع أية هيئات أخرى تنشط في إطار المفوضية السامية لحقوق الإنسان من حيث الصعوبات المعترضة، ولكنها تشجع المفوضية على التصدي قدر المستطاع لمثل هذا النقص، واضعة في اعتبارها أن توسيع عضويتها من عشرة أعضاء إلى 25 عضواً يهدف إلى تيسير زيادة المستوى العام للأنشطة. وتقرّ اللجنة الفرعية من جانبها بأن من واجبها الحرص على استخدام الموارد المتاحة لها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.

43- وحتى الآن وجهت اللجنة الفرعية مواردها بالأساس نحو القيام بزيارات إلى الدول الأطراف لفترات تتراوح في المتوسط بين ثمانية أيام وعشرة أيام، واشتملت هذه الزيارات على اجتماعات مع وزراء وكبار المسؤولين والآليات الوقائية الوطنية (حيثما وجدت) والمجتمع المدني، ونحو القيام بزيارات غير معلنة إلى أماكن الاحتجاز. وما زالت اللجنة الفرعية تؤمن بأن هذا النوع من الزيارات يمثل ممارسة فضلى، وستستمر في أداء مثل هذه الزيارات كجزء من برنامج أنشطتها العادي.

44- ولم تتمكن اللجنة الفرعية حتى الآن من إيلاء نفس القدر من العناية للعنصرين الثاني والثالث من ولايتها كما كانت تأمل. وهي تأسف لأنها لم تتمكن من الانخراط بسرعة أكبر في العمل مع الدول في المراحل الأولى من مشاركتها في منظومة البروتوكول الاختياري، وبخاصة في أثناء عملية إنشاء آلياتها الوقائية الوطنية. وقد خطى بعض الدول الأعضاء خطى واسعة نحو إنشاء آليتها الوقائية الوطنية بناء على دعوة من هيئات إقليمية ووطنية أخرى، وتعرب اللجنة الفرعية عن بالغ امتنانها للجهات التي دعمت هذه العملية ويسّرتها. ومن الدروس المستفادة من هذا العمل، أن الاتصالات التي تقام خلال الفترة التي تسبق تعيين الآلية الوقائية الوطنية وخلال الأيام الأولى من تشغيلها تمثل الصيغة التي يحبذها كل من الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية في معظم الأحيان، وهي أيضاً الصيغة التي يرجح أن يكون لها أعمق الأثر الإيجابي في بناء نظام آلية وقائية وطنية يتفق مع أحكام البروتوكول الاختياري.

45- وتسعى اللجنة الفرعية إلى إيجاد طريقة تمكنها من زيارة الدول الأطراف في أسرع وقت ممكن عقب تصديقها على البروتوكول الاختياري بغية تزويدها بالمشورة والمساعدة فيما يتعلق بإنشاء آليتها الوقائية الوطنية. وهذه الزيارات، التي تؤديها اللجنة إضافة إلى برنامجها العادي، لا تشمل بالضرورة زيارات إلى أماكن الاحتجاز، ويمكن بالتالي أن تدوم فترة أقصر. وترى اللجنة الفرعية أيضاً أن الحاجة إلى تشغيل الآلية الوقائية الوطنية على نحو فعّال يمكن أن تشكل أحد العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار لتقرير ما إذا كان من المستصوب القيام بزيارات أطول مدة.

جيم - التفكير في دور السرية في عمل اللجنة الفرعية

46- تنص الفقرة 3 من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، في جملة أمور، على أن اللجنة الفرعية "تسترشد بمبادئ السرية". فالسرية تقع في صميم الفلسفة التي تكمن وراء البروتوكول الاختياري، والتي مفادها أنه يمكن إقامة حوار بنّاء بشأن مسائل حساسة كالمسائل المتصلة بالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية عن طريق إقامة علاقة تقوم على أساس الثقة المتبادلة، وأن السرية توفر وسيلة لبناء تلك العلاقة. وتحرص اللجنة الفرعية على التقيّد الصارم بمبدأ السرية بغية المساعدة في تعزيز روح المشاركة البنّاءة. وتؤمن اللجنة الفرعية بضرورة الحفاظ على سرية هوية الشخص والبيانات الشخصية في جميع الأحوال.

47- وكما يتضح من البروتوكول الاختياري نفسه، فإن السرية ليست إلاّ وسيلة لتحقيق غاية، ويمكن لأي دولة ترغب في ذلك أن تعفي من التقيّد بمبدأ السرية وأن تسمح للجنة الفرعية بنشر ما تصدره من تقارير وتوصيات. واللجنة الفرعية، إذ تقرّ بحق الدول في الحفاظ على سرّية التقارير وتلتزم باحترام هذا الحق، فإنها ترحب بنشر تلك التقارير بوصفه دليلاً ملموساً على نضج العلاقة القائمة بينها وبين الدولة الطرف في مساعيهما من أجل منع التعذيب. وتؤمن اللجنة الفرعية بأن نشر التقارير من شأنه أن يعزز أثرها الوقائي بدرجة كبيرة، ذلك أن إتاحتها لفئات واسعة من الجمهور قد يؤهل هذه الفئات لتقاسم مهمة منع التعذيب عن طريق تشجيع أو تيسير النظر في التوصيات المضمّنة في التقارير ووضعها موضع التنفيذ. ثم إن اللجنة الفرعية مخوّلة مباشرة بموجب البروتوكول الاختياري أن تكشف، في إطار السرية، عن بعض جوانب التقارير المتعلقة بزياراتها للآلية الوقائية الوطنية التابعة لدولة طرف، إذا اعتبرت ذلك مناسباً، وهو ما فعلته اللجنة الفرعية في السابق.

48- وينطبق مبدأ السرية على المعلومات التي تحصل عليها اللجنة الفرعية في أثناء الزيارة وعلى التقارير والتوصيات التي تحال إلى دولة طرف في أعقاب تلك الزيارة، ما لم وإلى أن يتم إبطال شرط السرية من قبل الدولة المعنية أو عن طريق إصدار بيان علني على نحو ما يقضي به البروتوكول الاختياري. وهذا يعني أن اللجنة الفرعية، إذ تلتزم باحترام مبدأ السرية احتراما ً تاماً وفقاً لما ينص عليه البروتوكول الاختياري، فإنها لا تعتبر أن الأنشطة التي تقوم بها أو النهج التي تتبعها في إطار الاضطلاع بعملها سريةٌ بحدّ ذاتها، وترحب بأي فرصة تتاح لها لتنشر تلك الأنشطة والنهج على أوسع نطاق ممكن. وفي هذا السياق، قررت اللجنة الفرعية في عام 2010 أن تنشر نظامها الداخلي ومبادئها التوجيهية فيما يتصل بالزيارات التي تقوم بها إلى الدول الأطراف.

دال - القضايا الناشئة عن الزيارات

49- تأمّلت اللجنة الفرعية فيما قامت به من زيارات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتظن أنه يجدر إبراز عدد من القضايا العامة التي واجهتها.

1- الجوانب العملية للتعاون خلال الزيارات، بما في ذلك الوصول إلى الأشخاص المحرومين من حريتهم، وإلى أماكن الاحتجاز والسجلات، وما إلى ذلك

50- تحتاج اللجنة الفرعية إلى التعاون الكامل من جانب السلطات حتى تكون قادرة على إجراء الزيارات التي تدخل في نطاق ولايتها بشكل كفؤ وفعال. ومن المهم بوجه خاص أن تبذل السلطات ما بوسعها لإطلاع المسؤولين عن تسيير الشؤون اليومية لأماكن الاحتجاز على صلاحيات اللجنة الفرعية بموجب البروتوكول الاختياري قبل أن تبدأ زيارتها. وتدرك اللجنة الفرعية أنها ستواجه لا محالة بعض التعطيلات عند دخولها إلى أماكن الاحتجاز، لكنها تعتقد أن هذا التعطيل سيقاس بالدقائق لا بعشرات الدقائق. ولا تعتبر اللجنة الفرعية أن من واجبها أن تفسر صلاحيتها وطبيعة ولايتها في كل مرة تقوم بزيارة إلى أحد أماكن احتجاز. كما تعتبر أن المسؤولين عن أماكن الاحتجاز غير مطالبين باستشارة سلطة أعلى من أجل تيسير الزيارة.

51- وما زالت اللجنة الفرعية تواجه مشاكل فيما يتعلق بالوصول إلى الأشخاص المحرومين من حريتهم، وبإجراء مقابلات مع المحتجزين في السر، والاطلاع على السجلات، والتنقل بحرية داخل أماكن الاحتجاز، والوصول إلى أي غرفة أو مكان أو خزانة، وما إلى ذلك. ويصعب فهم هذه المشاكل نظرا ً إلى أن ولاية اللجنة الفرعية مبينة بوضوح في البروتوكول الاختياري ومُشروحة بالتفصيل للدول المعنية قبل الزيارة. وفي هذا الصدد، رأت اللجنة أنه كان مفيداً جداً إذ تمكن بعض أعضائها من السفر إلى البلد المعني قبل الزيارة الرسمية وذلك لإجراء جلسات إحاطة غير رسمية. فقد ساعدت هذه الجلسات في جميع الحالات في تحديد الصعوبات وأوجه سوء الفهم وفي فضها أو إزالتها، ما سمح بدوره بتحقيق نتائج أفضل خلال الزيارات. وتود اللجنة الفرعية أن تقوم بمثل هذه الخطوات قبل زياراتها، كلما أمكن ذلك.

2- الاكتظاظ والاحتجاز قبل المحاكمة

52- من البديهي بالنسبة للجنة الفرعية أن الإفراط في استخدام إجراء الاحتجاز قبل المحاكمة، أو إساءة استخدام هذا الإجراء، يطرح مشكلة عامة يتعين التصدي لها على سبيل الأولوية. فهذا الإفراط يسبب اكتظاظاً مزمناً أو يساهم في حدوث هذه المشكلة، التي يُعرف أنها متفشية في دول أطراف عديدة. وما زالت اللجنة الفرعية في حيرة من أمرها إزاء ما يسود من شعور بالرضا حيال الاستخدام الروتيني لإجراء الاحتجاز قبل المحاكمة لفترات طويلة وما يترتب على ذلك من اكتظاظ مزمن وغير ذلك من المشاكل المتصلة به. ولا يخفى على أحد أن دولاً أطرافاً عديدةً في البروتوكول الاختياري تعاني من هذه المشكلة. والدول الأطراف المعنية لا تحتاج إلى زيارة من اللجنة الفرعية (أو من الآلية الوقائية الوطنية) لتشرع في التصدي لهذه المشاكل، سيما أنها ملتزمة في جميع الحالات بأن تقوم بذلك بموجب التزاماتها القائمة أصلاً في مجال حقوق الإنسان. والدول الأطراف قادرة على أن تُنفذ على الفور استراتيجيةً ترمي إلى التصدّي لهذه المشاكل، فتُفعِّل بذلك التزامها بمنع التعذيب، ولا تحتاج إلى انتظار زيارة اللجنة الفرعية لتتلقى منها توصيات بديهية - من قبيل عدم استخدام إجراء الاحتجاز قبل المحاكمة إلاّ كملاذ أخير وفي حالة أشدّ الجرائم خطورة فقط، أو إذا تأكد لها أنه لا سبيل إلى التخفيف من حدة مخاطر مُحدقة حقيقية إلاّ باستخدام هذا الإجراء.

3- تجسيد الضمانات على أرض الواقع

53- ما زالت اللجنة الفرعية تتساءل أيضاً كيف يمكن للدول الأطراف أن تكتفي بوضع قوانين وإجراءات تنص على ضمانات يبدو بجلاء أنها ليست محترمة في الممارسة. فالضمانات لا تحدث أثراً إلا إذا استخدمت فعلاً. فحق الفرد في الاستعانة بمحام أو بطبيب، على سبيل المثال، يكون مجرداً من كل معنى إن لم يوجد أصلاً محام أو طبيب يستعان به. فلا يكفي وضع ضمانات تبقى مجرد حبر على ورق. بل يجب التأكد من وجود نظم تكفل وضع تلك الضمانات موضع التنفيذ. وتعي اللجنة الفرعية جيداً التباينات القائمة بين القانون والممارسة في المجالات المذكورة، وستستمر في التحقق خلال زياراتها من مدى التمتع الفعلي بالضمانات الوقائية التي تُطالب بها.

4- "تطبيع" الممارسات اللامقبولة

54- لا يفوت اللجنة الفرعية أن تلاحظ أن بعض الدول الأطراف تميل إلى القبول بأوضاع وممارسات تعلم جيداً أنها غير مقبولة، لكنها أصبحت تعتبرها عادية. وتؤكد اللجنة الفرعية في هذا الصدد أن ما يُتَّفق على أنه عادي في إطار نظام احتجاز أو عدالة جنائية لا  يعني أنه صواب ، وأن مثل هذا الافتراض ينبغي أن يوضع موضع الشك. وتفهم اللجنة الفرعية أنّه يتعين مراعاة الوضع العام الخاص بكل مجتمع لدى وضع البارامترات الدقيقة المحددة لنظام الاحتجاز فيها، وتقبل بذلك. إلا أنها لا ترى مبرراً لعدم معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وفقاً للمبادئ الأخلاقية، كما ترد عموماً في المعايير الدولية، ولعدم منحهم الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القوانين.

5- اللجنة الفرعية والقضايا التي تهم الأفراد (بما في ذلك الأعمال الانتقامية)

55- لا ينص البروتوكول الاختياري على إنشاء "آلية لتقديم الشكاوى"، كما لا ينص على إجراء زيارات وقائية تهدف إلى إتاحة فرص التحقيق في حالة أفراد بعينهم ودراستها ومعالجتها. وتسترشد اللجنة الفرعية بدراستها لكيفية معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم لوضع التوصيات العامة التي تقدمها إلى الدولة الطرف بشأن أفضل الطرق لمنع التعذيب وسوء المعاملة. وتستند اللجنة الفرعية إلى الحالات الفردية لسوء المعاملة كأمثلة على المشاكل العامة التي يتوجب التصدي لها، ولكنها لا تسعى إلى توفير سبيل انتصاف للأفراد المعنيين بهذه الحالات. ومع ذلك، من الواضح أن اللجنة الفرعية تأمل وتتوقع أن تخفف أو تعالج فعليا ً الحالات الفردية العديدة لسوء المعاملة التي لاحظتها وذلك عن طريق وضع توصياتها العامة موضع التنفيذ.

56- واللجنة الفرعية حريصة على أن تحترم الدول الأطراف بالكامل التزامها بموجب البروتوكول الاختياري بعدم إيذاء الأشخاص الذين تلتقيهم اللجنة الفرعية وتتحدث إليهم خلال زياراتها. وتعي اللجنة الفرعية أن عدداً كبيراً من المحتجزين ممن يختارون التحدث إلى اللجنة يخشون من التعرض لشكل من أشكال الانتقام، وما زالت تفكر في أفضل طريقة للتصدي لهذه المسألة. ولعل تنظيم زيارات متابعة تقوم بها الآليات الوقائية الوطنية و/أو المجتمع المدني إلى أماكن الاحتجاز مباشرة بعد زيارتها من قبل اللجنة الفرعية كفيل بأن توفر ضمانات ممكنة في الحالات التي تثير قلقاً خاصاً. وتتطلع اللجنة الفرعية إلى إجراء مناقشة تتناول هذه المسألة الهامة.

6- نظم الإدارة الذاتية للسجناء

57- ما زالت اللجنة الفرعية تواجه حالات يتولى فيها المحتجزون أنفسهم تسيير جزء هام من الشؤون اليومية داخل المؤسسات المغلقة. ويعزى ذلك إلى الإهمال في بعض الحالات، وإلى السياسة الرسمية المتبعة في حالات أخرى. ومن البديهي أن الدولة الطرف تبقى مسؤولة في جميع الأوقات عن سلامة جميع المحتجزين ورفاههم، وأن من غير المقبول أن توجد بهذه المؤسسات أقسام لا تخضع للسيطرة الحقيقية والفعلية للموظفين الرسميين. وفي الوقت ذاته، تعي اللجنة الفرعية أن بعض أشكال نظم الإدارة الذاتية للسجناء يمكن أن تؤدي دوراً إيجابياً في تحسين الأوضاع الحياتية اليومية داخل المؤسسات المغلقة. غير أن اللجنة الفرعية تدرك أيضاً المخاطر التي تنطوي عليها هذه النظم، وترى أنه يجب أن يكون هناك دائماً ضمانات فعالة للتحقق من أن نظم الإدارة الذاتية داخل المؤسسات لا تشتغل على حساب الفئات الضعيفة من السجناء ولا تُستخدم كوسيلة للإكراه أو الابتزاز. وتعي اللجنة الفرعية أن نظم الإدارة الذاتية هذه قد تكون مرتبطة بمشاكل أعم تتعلق بالفساد داخل نظام العدالة الجنائية، أو قد تتأثر بهذه المشاكل، وهي مسألة تحتاج أيضاً إلى المعالجة. إضافة إلى ذلك يجب على السلطات أن تكفل المعاملة المتساوية لجميع النزلاء وتتأكد من أن المزايا التي تُمنح للأفراد الذين يمارسون وظائف الإدارة في إطار هذه النظم لا  تتجاوز حدود المعقول وتقتصر على ما هو ضروري لتمكينهم من أداء وظائفهم المشروعة والمعترف بها. وحيثما وجدت هذه النظم، ينبغي أن يُعترف بها رسمياً وأن تُحدَّد لها صلاحيات ومعايير واضحة وشفافة لاختيار الأفراد الذين يشغلون مناصب المسؤولية الداخلية. وينبغي أن يخضع هؤلاء الأشخاص للإشراف الدقيق. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يخول هؤلاء الأشخاص مراقبة الوصول إلى السلطات المسؤولة عن أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الوصول إلى الموظفين الطبيين أو إلى آليات التظلم، أو ممارسة أية سلطات تأديبية على نظرائهم من السجناء.

هاء - نشر التقارير المتعلقة بزيارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والحوار مع الدول الأطراف

58- مثلما ذكر آنفاً، أذنت الدول الأطراف حتى الآن بنشر خمس تقارير تتعلق بالزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية ورد واحد في إطار المتابعة. ونظرا ً لإحالة ثلاثة تقارير منذ فترة وجيزة نسبياً، فإن ذلك يوحي بوجود اتجاه جدير بالترحيب نحو نشر التقارير. غير أن النشر ليس غاية في حد ذاته. بل إنه يمثل وسيلة هامة لتعزيز عملية الحوار والانخراط، ويسمح بالتعريف بالتوصيات المحددة التي تصدرها اللجنة الفرعية على نطاق أوسع. ويساور اللجنة الفرعية القلق لأن ردود المتابعة على تقارير الزيارات (سواء نشرت أو لم تنشر) إما أنها لم ترد خلال المهلة الزمنية المطلوبة أو أنها لم تقدم أصلاً في بعض الحالات. فالحالة الأولى ينجر عنها تأخير الحوار الموضوعي بشأن تنفيذ التوصيات، في حين يتحول محور تركيز الحوار في الحالة الثانية إلى معرفة متى يمكن تلقي الرد بدلاً من أن يركز الحوار على تدابير التنفيذ. لذلك تحث اللجنة الفرعية الدول الأطراف على أن تقدم ردودها خلال الأطر الزمنية المحددة كيما يتسنى بدء الحوار بشأن التنفيذ.

واو - الموقع الشبكي للجنة الفرعية

59- ورد ذكر الموقع الشبكي للجنة الفرعية مراراً في سياق هذا التقرير. ومع ذلك، تود اللجنة الفرعية أن تلفت النظر بوجه خاص إلى المصادر الغنية للمعلومات التي يتضمنها الموقع، فضلاً عن المصادر التي يمكن الوصول إليها بسهولة من خلاله. وعلى سبيل المثال، يتضمن الموقع نسخاً من المراسلات ذات الصلة التي تبادلتها اللجنة الفرعية مع الدول الأطراف فيما يتعلق بتعيين الآليات الوقائية الوطنية. ويشتمل أيضاً على وصلات تحيل إلى المواقع الشبكية لمختلف الآليات الوقائية الوطنية، وعلى نسخ من التقارير السنوية لهذه الآليات التي أحيلت إلى اللجنة الفرعية. كما يشتمل الموقع على وصلات تحيل إلى مواقع شبكية متميزة تديرها منظمات غير حكومية وجهات أخرى وتتضمن مواد تتعلق بالبروتوكول الاختياري. وتحرص اللجنة الفرعية شديد الحرص على الاستمرار في توسيع محتوى موقعها الشبكي وستعمل بنشاط على استكشاف الإمكانيات المتاحة لاستخدام الموقع من أجل تيسير تدفق المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية.

زاي - الالتزام بإنشاء آليات وقائية وطنية

60- على جميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري التزامٌ بتعيين آليتها الوقائية الوطنية خلال سنة من بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لها ما لم تصدِر عند التصديق الإعلانَ المنصوص عليه في المادة 24 (انظر الفصل الثاني، الفرع "هاء" أعلاه). وتدرك اللجنة الفرعية أن إنشاء آلية وقائية وطنية ليس دائماً بالأمر الهيِّن، وتقر بأنه يفضل التريث لإنشاء الآلية على النحو المطلوب بدلاً من الاستعجال دون تحقيق الهدف المنشود. ومع ذلك، ترى اللجنة الفرعية أن إنشاء آلية وقائية وطنية تتماشى مع البروتوكول الاختياري عنصرٌ حيوي للنظام الوقائي، وتعرب عن انشغالها من أن عدداً كبيراً من الدول الأطراف لم تف بعد بهذا الالتزام.

61- وتستطيع اللجنة الفرعية أن تقدم المشورة والمساعدة من أجل إنشاء آلية وقائية وطنية، وترى أنه ينبغي للدول الأطراف أن تلتمس الحصول على هذه المشورة والمساعدة في أسرع وقت ممكن حتى تضمن امتثالها لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري في هذا الصدد. ومن أجل المساعدة في هذه العملية، قامت اللجنة الفرعية بتنقيح مبادئها التوجيهية الأولية المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية، وترد المبادئ التوجيهية المنقحة في الفصل الخامس من هذا التقرير.

حاء - الأشكال التي يمكن أن تتخذها الآليات الوقائية الوطنية

62- من الأسئلة التي يتكرر طرحها على اللجنة الفرعية، هل يوجد نموذج مفضل لآلية وقائية وطنية؟ الجواب هو لا. فالآلية الوقائية الوطنية تعكس عادةً من حيث شكلها وهيكلها، مجموعةً من العوامل الخاصة بالبلد المعني، وليس على اللجنة الفرعية أن تحدد في المطلق ما قد يكون مناسباً أو غير مناسب. فالمؤكد هو أن جميع الآليات الوقائية الوطنية يجب أن تكون مستقلة. وفيما عدا ذلك، تنظر اللجنة الفرعية إلى الآليات الوقائية الوطنية من المنظور الوظيفي، وتقر بأن نجاح نموذج محدد في أحد البلدان لا يعني أن نفس النموذج سيلقى نفس النجاح في بلد آخر. فالمهم هو أن يعمل النموذج المعتمَد على نحو جيد في البلد الذي يستخدم فيه. ولهذا السبب لا تضطلع اللجنة الفرعية بأية مهام رسمية تتعلق ﺑ "تقييم" أو "اعتماد" الآليات الوقائية الوطنية على أساس امتثالها للمعايير المنصوص عليها في البروتوكول. وبدلاً من ذلك، تعمل اللجنة الفرعية إلى جانب الآليات الوقائية الوطنية من أجل مساعدتها على العمل بشكل أفضل وفقاً لنص البروتوكول الاختياري وروحه.

خامساً - القضايا الموضوعية

ألف - المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية

63- يقدم البروتوكول الاختياري توجيهات مفصلة كثيرة تتعلق بإنشاء آلية وقائية وطنية، وبولايتها وصلاحياتها. وترد أهم أحكام البروتوكول الاختياري في هذا الشأن في المواد 3 و4 و17-23 و29 و35، رغم أن أحكاماً أخرى فيه مهمة أيضاً للآليات الوقائية الوطنية. ومن البديهي أن جميع هذه الآليات يجب أن تنظم على نحو يجسد تلك الأحكام تجسيداً تاماً.

64- وتقع على عاتق الدولة مسؤولية ضمان وجود آلية وقائية وطنية تمتثل لمتطلبات البروتوكول الاختياري. وتعمل اللجنة الفرعية من جانبها مع الهيئات التي يبلغ إلى علم اللجنة أن الدولة قد عيّنتها لتكون آليتها الوقائية الوطنية. وفي حين أن اللجنة لا تُقيّم رسمياً ولا تنوي تقييم مدى امتثال الآليات الوقائية الوطنية لمتطلبات البروتوكول الاختياري، فهي تعتبر ذلك جزءاً حيوياً من دورها المتمثل في تقديم المشورة والمساعدة للدول والآليات الوقائية الوطنية للوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري. وتحقيقا ً لهذه الغاية، سبق للجنة الفرعية أن حددت في تقريرها السنوي الأول ‘مبادئ توجيهية أولية‘ بشأن التطوير المستمر للآليات الوقائية الوطنية. وقد أتيحت للجنة الفرعية، في التقارير السنوية التالية وكذلك في عدد من التوصيات الواردة في تقارير زياراتها، الفرصة لزيادة توضيح أفكارها. وتعتقد اللجنة الفرعية، في ضوء الخبرة التي اكتسبتها، أنه سيكون من المفيد إصدار مجموعة منقحة من المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية تجسد بعض الأسئلة والقضايا التي نشأت في الممارسة العملية وتستجيب لها.

65- ولا تسعى هذه المبادئ التوجيهية إلى تكرار ما يرد في نص البروتوكول الاختياري وإنما إلى إضافة مزيد من الوضوح فيما يتعلق بتطلعات اللجنة الفرعية بشأن إنشاء وتشغيل الآليات الوقائية الوطنية. ويحدد القسم الأول عدداً من ‘المبادئ الأساسية‘ التي ينبغي أن توجه جميع جوانب عمل الآلية الوقائية الوطنية. ثم ترِد في القسم الثاني مبادئ توجيهية وُضعت أساساً للدول وتستهدف عدداً من القضايا المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية، وتليها في القسم الثالث مبادئ توجيهية للدولة وللآلية ذاتها فيما يتعلق بالأداء العملي للآلية.

66- وفي الوقت الذي تكتسب فيه اللجنة الفرعية مزيدا من الخبرة، ستسعى إلى إضافة أقسام أخرى إلى هذه المبادئ التوجيهية، تتناول بمزيد من التفصيل جوانب معيّنة من عمل الآليات الوقائية الوطنية.

1- المبادئ الأساسية

67- ينبـغي للآلية الوقائية الوطنية أن تكمل نظم المراقبة القائمة بدلاً من أن تحل محلها، ولا ينبغي أن يحول إنشاؤها دون إنشاء أو تشغيل نظم تكميلية أخرى من هذا القبيل.

68- وينبغي أن تكون ولاية الآلية وصلاحياتها متفقة مع أحكام البروتوكول الاختياري.

69- وينبغي أن تُحدَّد ولاية الآلية وصلاحياتها بوضوح في نص دستوري أو تشريعي.

70- وينبغي ضمان استقلال عمل الآلية الوقائية الوطنية.

71- وينبغي أن يحدد التشريع ذو الصلة فترة ولاية عضو الآلية أو أعضائها وأي سبب من أسباب فصلهم. وينبغي أن تكون فترات الولاية، التي يمكن تجديدها، كافية لتعزيز استقلال أداء الآلية.

72- وينبغي أن يمتد نطاق الزيارات التي تجريها الآلية الوقائية الوطنية في إطار ولايتها ليشمل جميع أماكن الحرمان من الحرية، على النحو المحدد في المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

73- وينبغي توفير الموارد الكافية ليتسنى للآلية الوقائية الوطنية العمل بفعالية وفقاً لمقتضيات البروتوكول الاختياري.

74- وينبغي أن تتمتع الآلية بالاستقلال المالي والتنفيذي لدى الاضطلاع بمهامها بموجب البروتوكول الاختياري.

75- وينبغي أن تشرع سلطات الدولة في عملية متابعة مع الآلية بغية تنفيذ أية توصيات قد تقدمها الآلية.

76- ولا ينبغي أن يتعرض الأشخاص الذين يعملون على تنفيذ مهام الآلية أو الذين تعمل معهم الآلية لتنفيذ مهامها بموجب البروتوكول الاختياري لأي شكل من أشكال العقوبة أو الانتقام أو أي عائق آخر نتيجة لعملهم.

77- ويمثل التشغيل الفعال للآلية التزاماً متواصلاً. وينبغي أن تخضع فعالية الآلية لتقييم منتظم تجريه الدولة والآلية نفسها، مع مراعاة آراء اللجنة الفرعية، بغية تعزيز الآلية وتوطيدها عند الاقتضاء.

2- المسائل الأساسية فيما يتعلق بإنشاء آلية وقائية وطنية

(أ) تحديد الآلية الوقائية الوطنية أو إنشاؤها

78- ينبغي أن تحدَّد الآلية الوقائية الوطنية عن طريق عملية مفتوحة وشفافة وشاملة تشارك فيها مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما فيها المجتمع المدني. وينبغي أن ينطبق هذا الأمر أيضاً على عملية اختيار أعضاء الآلية وتعيينهم، وهي عملية ينبغي أن تتم وفقاً للمعايير المُعلنة.

79- وينبغي أن تكون لدى جميع أعضاء الآلية الخبرة والتجربة اللازمتان ليكون أداؤها فعالاً، مع مراعاة مقتضيات المادة 18(1) و(2) من البروتوكول الاختياري.

80- وينبغي للدولة أن تكفل استقلال الآلية وذلك بالامتناع عن تعيين أعضاء فيها يشغلون مناصب يمكن أن تثير تساؤلات عن تضارب المصالح.

81- وينبغي لأعضاء الآليات الوقائية الوطنية أن يضمنوا بدورهم عدم شغل أو حيازة مناصب تثير تساؤلات عن تضارب المصالح.

82- ووفقاً لمقتضيات المادة 18(1) و(2) من البروتوكول الاختياري، ينبغي للآلية أن تكفل أن يكون موظفوها من خلفيات متنوعة، وتكون لديهم القدرات والدراية المهنية اللازمة ليتسنى لها أن تضطلع بولايتها على نحو سليم. وينبغي أن يشمل ذلك في جملة ما يشمله الخبرات ذات الصلة في مجالي القانون والرعاية الصحية.

(ب) التعيين والإخطار

83- ينبغي أن تُنشأ الآلية الوقائية الوطنية في غضون سنة من بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة المعنية، ما لم يكن قد صدر إعلان وقت التصديق، وفقـاً للمادة 24 من البروتوكول الاختياري.

84- وينبغي أن يُعلَن عن الهيئة المعينة لتكون آلية وقائية وطنية إعلاناً رسمياً باعتبارها كذلك على الصعيد الوطني.

85- وينبغي للدولة أن تخطر اللجنة الفرعية فوراً بالهيئـة التي عُينت لتـكون الآلية الوقائية الوطنية.

3- المسائل الأساسية فيما يتعلق بعمل الآلية الوقائية الوطنية

(أ) نقاط موجهة للدول

86- ينبغي للدولة أن تسمح للآلية الوقائية الوطنية بزيارة جميع ما يخضع لولاية الدولة من أماكن الحرمان من الحرية أو أي من الأماكن التي يشتبه في كونها كذلك، على النحو المنصوص عليه في المادتين 4 و29 من البروتوكول الاختياري. ولهذه الأغراض، تمتد ولاية الدولة لتشمل جميع الأماكن التي تمارس عليها الدولة مراقبة فعلية.

87- وينبغي للدولة أن تكفل قدرة الآلية على إجراء زيارات بالطريقة والوتيرة اللتين تقررهما الآلية بنفسها. ويشمل ذلك القدرة على إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من الحرية، والحق في القيام بزيارات غير معلنة، في جميع الأوقات ولجميع أماكن الحرمان من الحرية، وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري.

88- وينبغي للدولة أن تكفل تمتع أعضاء الآلية وموظفيها بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم على نحو مستقل.

89- ولا ينبغي للدولة أن تأمر بأي شكل من أشكال العقاب أو الانتقام أو العراقيل في حق أي شخص أو منظمة أو تطبقها عليهما أو تسمح بها أو تتغاضى عنها بسبب اتصال ذلك الشخص أو تلك المنظمة بالآلية أو تزويدها بأية معلومات، صحيحة كانت أو خاطئة، ولا ينبغي المساس بذلك الشخص أو تلك المنظمة بأي طريقة أياً كانت.

90- وينبغي للدولة أن تخبر الآلية الوقائية الوطنية بأي مشروع تشريع قد يكون قيد النظر وتكون له صلة بولاية الآلية، وأن تسمح لها بتقديم اقتراحات أو ملاحظات بشأن أي سياسة أو تشريع قائمين أو مشروع سياسة أو تشريع. وينبغي للدولة أن تراعي أي اقتراحات أو ملاحظات تقدمها الآلية بشأن ذلك التشريع.

91- وينبغي للدولة أن تنشر التقارير السنوية الصادرة عن الآلية وتوزعها على نطاق واسع. كما ينبغي لها أن تكفل تقديم هذه التقارير إلى الجمعية التشريعية الوطنية (البرلمان) ومناقشتها في هذه الجمعية الوطنية. وينبغي أيضاً أن تحال التقارير الوطنية الصادرة عن الآلية إلى اللجنة الفرعية التي تتخذ الترتيبات اللازمة لنشرها على موقعها الشبكي.

(ب) نقاط موجهة للآليات الوقائية الوطنية

92- ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تضطلع بجميع جوانب ولايتها بطريقة تتفادى تضارب المصالح الفعلي أو المفترض.

93- وينبغي أن يُطلب من الآلية وأعضائها وموظفيها إجراء استعراض منتظم لأساليب عملهم والقيام بتدريب من أجل تعزيز قدرتهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب البروتوكول الاختياري.

94- وعندما تؤدي الهيئة المعيّنة كآلية مهام أخرى بالإضافة إلى المهام المعهودة إليها بموجب البروتوكول، ينبغي أن تُنفَّذ المهام المعهودة إليها ضمن وحدة أو إدارة منفصلة لها موظفون خاصون بها وميزانية مستقلة.

95- وينبغي للآلية أن تضع خطة عمل أو برنامج عمل يشمل، بمرور الوقت، زيارات لجميع ما يخضع لولاية الدولة من أماكن الحرمان من الحرية أو أي من الأماكن التي يشتبه في كونها كذلك، على النحو المنصوص عليه في المادتين 4 و29 من البروتوكول الاختياري. ولهذه الأغراض، تمتد ولاية الدولة لتشمل كل الأماكن التي تمارس عليها الدولة مراقبة فعلية.

96- وينبغي للآلية أن تخطط لعملها ولاستخدام الموارد استخداماً يكفل زيارة أماكن الحرمان من الحرية بطريقة ووتيرة كافية تكفلان الإسهام بفعالية في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

97- وينبغي للآلية أن تقدم اقتراحات وملاحظات إلى السلطات الحكومية ذات الصلة فيما يتعلق بالسياسات أو التشريعات القائمة وبمشاريع السياسات أو التشريعات التي تعتبرها الآلية هامة لولايتها.

98- وينبغي للآلية أن تعدّ تقارير عقب زياراتها فضلاً عن إعداد تقرير سنوي وأي شكل آخر من أشكال الإبلاغ التي تراها ضرورية. وينبغي أن تتضمن التقارير، عند الاقتضاء، توصيات موجهة إلى السلطات المختصة. وينبغي أن تراعي توصيات الآلية القواعد ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة في مجـال منـع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك تعليقات اللجنة الفرعية وتوصياتها.

99- وينبغي للآلية أن تضمن الحماية التامة لأية معلومات سرية تحصل عليها في أثناء عملها.

100- وينبغي للآلية أن تكفل أن تكون لديها القدرة على الانخراط في عملية حوار جدي وأن تنخرط فيها بالفعل مع الدولة بشأن تنفيذ توصياتها. وينبغي لها أيضاً أن تسعى بنشاط إلى متابعة تنفيذ أية توصية تقدمها اللجنة الفرعية فيما يتعلق بالبلد المعني، وأن تفعل ذلك في إطار الاتصال باللجنة الفرعية.

101- وينبغي للآلية أن تسعى إلى إقامة اتصالات وإدامتها مع الآليات الوقائية الوطنية الأخرى بهدف تبادل الخبرات وتعزيز فعاليتها.

102- وينبغي للآلية أن تسعى إلى إقامة اتصالات وإدامتها مع اللجنة الفرعية، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري وللأغراض المبينة فيه.

باء - نهج اللجنة الفرعية لمنع التعذيب فيما يتعلق بمفهوم منع التعذيب وغيره من ضروب المعامل ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم هينة بموجب البروتوكول الاختياري

103- لا شك في أن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("البروتوكول الاختياري") يقع عليها التزام قانوني بأن "تمنع" التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتنص الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، التي ينبغي لجميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري أن تنضم إليها أيضا ً ، على واجب أن "تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي". وتوسع الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية نطاق هذا الالتزام، حيث تنص على واجب أن "تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب ...". وكما أوضحت لجنة مناهضة التعذيب في تعليقها العام رقم 2، "تلزم الفقرة 1 من المادة 2 كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ إجراءات تعزز حظر التعذيب" ( ) . و بينما يشكل واجب منع التعذيب والمعاملة السيئة دعامة لحظر التعذيب، فإنه يبقى كذلك التزاما ً في حد ذاته ، وتقصير الدولة في اتخاذ ما في متناولها من التدابير الوقائية المناسبة يمكن أن يترتب عنه تحميلها مسؤولية دولية إذا وقع التعذيب في ظروف ما كانت الدولة لتتحمل فيها المسؤولية لولا تقصيرها ذلك .

104 - ولاحظت محكمة العدل الدولية، وهي تلفت الانتباه إلى المادة 2 من الاتفاقية، أن "فحوى الالتزام بمنع التعذيب يختلف من صك ل آخر، وذلك بحسب صياغة الأحكام ذات الصلة وحسب طبيعة الأفعال الواجب منعها" ( ) . وقالت اللجنة إن الالتزام بمنع التعذيب "واسع النطاق" ( ) وأشارت إلى أن فحواه ليس جامدا ً إذ "يتطور فهم اللجنة للتدابير الفعالة وتوصياتها في هذا الشأن" ( ) وبالتالي "تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير الواردة في المواد اللاحقة من 3 إلى 16" ( ) .

105 - وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه، كما تفيد هذه التعليقات، ليس بالإمكان صياغة بيان شامل لما يستتبعه الالتزام بمنع التعذيب والمعاملة السيئة بصورة مجردة. ومن الممكن طبعا ً والمهم على حد سواء تحديد مدى وفاء دولة ما على النحو المبيَّن في الصكوك الدولية بالتزاماتها القانونية الرسمية التي لها أثر وقائي، ولكن هذا، وإن كان لازما ً ، إلا أنه نادرا ً ما يكفي للوفاء بالالتزام بالوقاية من التعذيب: إن الممارسة ، وبالقدر ذاته فحوى ما تتخذه دولة ما من التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية وغيرها من التدابير ، هي ما ت شكل لب المسعى الوقائي. وعلاوة على ذلك، يقتضي منع التعذيب و سوء المعاملة أكثر من مجرد الوفاء بالالتزامات القانونية. وبهذا المعنى، يشمل منع التعذيب و سوء المعاملة - أو ينبغي أن يشمل - أكبر قدر ممكن من الأمور التي من شأنها أن تسهم في حالة معينة في تقليل احتمال أو خطر وقوع التعذيب أو سوء المعاملة. ولا يستلزم هذا النهج فحسب أن يحصل الوفاء بالالتزامات والمعايير الدولية بل كذلك أن تولى العناية لكل العوامل الأخرى ذات الصلة بتجربة ومعاملة المحرومين من حريتهم التي ستكون بحكم طبيعتها محددة السياق.

106 - ولهذا السبب ، يسعى البروتوكول الاختياري إلى تعزيز حماية المحرومين من حريتهم، ليس بوضع التزامات وقائية أساسية إضافية وإنما بالمساهمة في منع التعذيب عن طريق القيام، على الصعيدين الدولي والوطني، بوضع نظام وقائي لإجراء زيارات منتظمة وصياغة تقارير وتوصيات على أساسها. والغرض من هذه التقارير والتوصيات ليس تحقيق الامتثال للالتزامات والمعايير الدولية فحسب، بل كذلك تقديم المشورة والاقتراحات العملية بخصوص كيفية الحد من احتمال أو خطر وقوع التعذيب أو سوء المعاملة وستستند هذه التقارير والتوصيات بقوة إلى الحقائق المكتشَفة والظروف المواجَهة خلال الزيارات المضطلع بها وستستنير بها. وبالتالي، ترى اللجنة الفرعية أنه يمكنها أن تساهم على أفضل وجه في منع التعذيب بتوسيع نطاق فهمها للسبل المثلى لأداء ولايتها بموجب البروتوكول الاختياري وليس بالإعراب عن آرائها بشأن ما قد يقتضيه أو قد لا يقتضيه منع التعذيب إمّا باعتباره مفهوما ً مجردا ً أو بوصفه مسألة التزام قانوني. غير أنه يوجد عدد من المبادئ الأساسية التي يسترشد بها نهج اللجنة الفرعية فيما يتعلق بولايتها الوقائية والتي تعتقد أنه سيكون من المفيد بلورتها .

المبادئ التوجيهية

107- فيما يلي المبادئ التوجيهية:

(أ) يتوقف شيوع التعذيب و سوء المعاملة على مجموعة كبيرة من العوامل، منها المستوى العام للتمتع بحقوق الإنسان وسيادة القانون ومستويات الفقر والإقصاء الاجتماعي والفساد والتمييز ، وما إلى ذلك. وفي حين لا يوفر وجود مستوى عال ٍ إجمالاً من احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون داخل مجتمع ما أو جماعة ما ضمانة تحمي من التعذيب وسوء المعاملة، فإنه يتيح أفضل الفرص للوقاية الفعلية. لذلك، تهتم اللجنة الفرعية اهتماما ً بالغا ً بالحالة العامة داخل البلدان فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان وبالشكل الذي تؤثر به هذه المسألة في حالة المحرومين من حريتهم ؛

( ب ) ينبغي للجنة الفرعية أن تتعاون في عملها مع أطر الأنظمة والسياسات الأوسع نطاقا ً ذات الصلة بمعاملة المحرومين من حريتهم ومع المسؤولين عنها. كما ينبغي أن تهتم بالكيفية التي تُنفَّذ بها هذه الأطر، من خلال مختلف الترتيبات المؤسسية المنشأة للقيام بذلك، وبأسلوب إدارتها وتسييرها وبالكيفية التي تعمل بها على صعيد الممارسة. وبالتالي، ينبغي اتباع نهج كلي في معالجة الحالة يستنير بالخبرة التي اكتسبتها من خلال زياراتها إلى أماكن احتجاز محددة، على ألاّ يقتصر على هذه الخبرة ؛

(ج) سيشمل منع التعذيب كفالة الاعتراف بمجموعة واسعة من الضمانات الإجرائية للمحرومين من حريتهم وإعمالها على صعيد الممارسة. وستتعلق هذه الضمانات بجميع مراحل الاحتجاز، من لحظة الاعتقال وحتى الإفراج النهائي. وبما أن الغرض من هذه الضمانات هو الحد من احتمال أو خطر وقوع التعذيب أو سوء المعاملة، فإنها مهمة بصرف النظر عن وجود أي أدلة على وقوع التعذيب أو سوء المعاملة بالفعل ؛

(د) إن ظروف الاحتجاز قد لا تثير مسائل المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فحسب، بل يمكن كذلك أن تشكل في بعض الظروف وسيلة للتعذيب إذا استُخدمت بطريقة تدخل في صلب أحكام المادة 1 من الاتفاقية. لذلك، فللتوصيات المتعلقة بظروف الاحتجاز دور حساس في المنع الفعال وستتناول مجموعة واسعة من المسائل، منها تلك المتعلقة بالظروف المادية وأسباب الإيداع في السجون ومستوياته ، وتوفير مجموعة واسعة من المرافق والخدمات والاستفادة منها ؛

( ) ينبغي الإعداد مقدماً بعناية للزيارات إلى الدول الأطراف وأماكن احتجاز محددة مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك الأطر القانونية والإدارية العامة والحقوق الجوهرية والضمانات الإجرائية والواجب مراعاتها فيما يتعلق بالاحتجاز ، وكذلك السياقات العملية التي تعمل ضمنها. وقد يختلف كل من الطريقة التي تجرى بها الزيارات ومحور تركيزها الأساسي والتوصيات التي تتمخض عنها تبعا ً لهذه العوامل وفي ضوء الأوضاع كي يتسنى على أفضل وجه بلوغ هدف الزيارة الرئيسي المتمثل في تحقيق قدرتها وأثرها الوقائيين بأقصى ما يمكن؛

(و) ستكون التقارير والتوصيات أكثر فعالية إذا استندت إلى تحليل دقيق وكانت مدعمة بشكل جيد بالحقائق. وينبغي تكييف توصيات اللجنة في تقاريرها المتعلقة بالزيارات مع الحالات التي تعالجها لتوفر أكبر قدر ممكن من التوجيهات العملية. وتعي اللجنة الفرعية في صياغتها توصياتها أنه لا يوجد أي حد منطقي لمجموعة المسائل التي قد يكون لها أثر وقائي إذا تم استكشافها . غير أنها تعتقد أنه من المناسب التركيز على المسائل التي يبدو، في ضوء زيارتها إلى الدولة الطرف المعنية وخبرتها الأعم، أنها الأكثر إلحاحا ً وأهمية وقابلية للإنجاز ؛

(ز) تشكل آليات الرقابة المحلية الفعالة، بما في ذلك آليات تقديم الشكاوى، جزءاً أساسيا ً من آلية منع التعذيب. وستتخذ هذه الآليات أشكالا ً شتى وستعمل على مستويات عديدة. وسيعمل بعضها داخل الوكالات المعنية، وستمارس أخرى الرقابة الخارجية من داخل الجهاز الحكومي، في حين ستمارس آليات أخرى الرقابة المستقلة كليا ً ، ومنها الآلية الوقائية الوطنية التي ستُنشأ وفقا ً لأحكام البروتوكول الاختياري ؛

(ح) يُمنَع التعذيب والمعاملة السيئة بسهولة أكبر إذا كان نظام الاحتجاز مفتوحا ً للرقابة. وتضطلع الآليات الوقائية الوطنية، إلى جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب أمناء المظالم، بدور أساسي في كفالة حصول هذه الرقابة. ويدعم هذا ويكمِّله المجتمع المدني، الذي يضطلع أيضا ً بدور مهم في ضمان الشفافية والمساءلة برصده لأماكن الاحتجاز ومعاملة المحتجزين ، وبتوفيره لل خدمات لتلبية احتياجاتهم. ويوفر الرقابة التكميلية جهاز الرقابة القضائية. ويوفر كل من الآلية الوقائية الوطنية والمجتمع المدني وجهاز الرقابة القضائية سويا ً وسائل منع أساسية يعزز بعضها البعض؛

(ط) ينبغي ألاّ تتمتع أي جهة بالحق الحصري في المسعى الوقائي. فالعمل الوقائي مجال متعدد الجوانب والاختصاصات. وينبغي أن يستنير بمعارف وخبرات أطراف من مجموعة واسعة من الخلفيات - مثل المجال القانوني والطبي والتعليمي والديني والسياسي والشرطة ونظام الاحتجاز ؛

(ي) رغم أن جميع من هم رهن الاحتجاز يشكلون فئة مستضعفة، فإن بعض الفئات تعاني بشكل خاص ضعفا ً شديدا ً ، مثل النساء والأحداث وأفراد جماعات الأقليات والمواطنين الأجانب والمعوقين ومن يعتمدون اعتماداً شديداً على المساعدة الطبية أو النفسية أو يعانون من ظروف قاسية. والخبرة في جميع هذه المجالات لازمة للتقليل من احتمال سوء المعاملة.

سادساً - التطلُّع إلى المستقبل

ألف - توسيع عضوية اللجنة الفرعية

108- ستتلقى اللجنة الفرعية في دورتها الثالثة عشرة المقرر عقدها في شباط/فبراير 2011 بالترحاب انضمام 15 عضواً جديداً. ومع مرور الزمن، سيساهم توسيع عضوية اللجنة الفرعية إلى حد كبير في تعزيز قدرتها على إنجاز ولايتها. وخلال السنة الماضية، استعرضت اللجنة الفرعية ممارسات العمل الخاصة بها للتأكد من أنها ممنهجة على النحو الواجب وأنها ستكون قادرة على العمل بفعالية في إطار هيئة عامة أوسع. وقد زادت اللجنة الفرعية من استخدامها للمقررين، وسعت، مثل ما ذُكِر آنفاً، إلى تبسيط ما وضعته من نُظم للاتصال مع الهيئات الإقليمية والآليات الوقائية الوطنية. وستتمثل أول مهام اللجنة الفرعية في إفساح المجال للتعارف بين أعضائها وتحديد أفضل الطرق لاستخدام ما سيُتاح لها من مهارات وخبرات واسعة. وسيكون من المهم أيضاً تدريب الأعضاء الجُدد على النهج الذي تتبعه اللجنة الفرعية في عملها. وتُدرك اللجنة الفرعية أن توسيع عضويتها سيتطلب إدخال تغييرات، ولكنها تعتقد أن أية تغييرات يجب أن تسترشد بما اكتسبته اللجنة الفرعية من خبرة في سياق الاضطلاع بولايتها المعقدة داخل الإطار المؤسسي الفريد الذي تتيحه الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتأمل اللجنة الفرعية في أن يُساعد رفع عدد أعضائها مع مرور الزمن في زيادة مستوى الانخراط في العمل مع الآليات الوقائية الوطنية، وفي أن يتم ذلك وفقاً لبرنامج منهجي بدلاً من أن يتم على سبيل الاستجابة مثل ما كان الحال في الماضي.

109- وتلاحظ اللجنة الفرعية أن توسيع عضويتها يعني أنها تمتلك بين أعضائها الموارد البشرية الكافية للقيام بعدد أكبر من الزيارات. وكيما يتسنى للجنة الفرعية الاستفادة من الفرص التي يتيحها توسيع عضويتها استفادةً كاملةً، من الأهمية بمكان تعزيز القدرات المتاحة لأمانتها بصورة ملحوظة. فالأمانة الحالية تكافح فعلاً من أجل التعاطي مع أعباء العمل المضنية، وهي بكل بساطة غير قادرة على تقديم الخدمات التي ستتطلبها الزيادة في الأنشطة التي يهدف إليها توسيع عضوية اللجنة الفرعية. وترى اللجنة الفرعية أن توسيع حجم أمانتها شرط أساسي لتوسيع نطاق عملها، وأن عدم القيام بذلك من شأنه أن يحول دون تحقيق الهدف والمقصد المحددين في الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 5.

باء - خطة العمل لعام 2011

110- كانت اللجنة الفرعية، لدى وضع خطة عملها لعام 2011، تُدرك الحاجة إلى الموازنة بين عدد من الضرورات المتعارضة. أولاً، هناك حاجة ملحة إلى الاستفادة استفادةً كاملةً من زيادة عدد أعضاء اللجنة الفرعية وإلى وضع برنامج يساعد في تنصيب وإدماج أعضاء جُدد في أسرع وقت ممكن. ثانياً، هناك حاجة إلى تكثيف أنشطة المتابعة التي تقوم بها اللجنة الفرعية مع الدول التي زارتها بغية توسيع نطاق الحوار الوقائي القائم بين اللجنة الفرعية وهذه الدول وزيادة فعاليته. ثالثاً، ثمة حاجة متزايدة إلى الانخراط في العمل مع الآليات الوقائية الوطنية. رابعاً، لا بد من التعجيل بإقامة اتصال مع دول أطراف جديدة في أسرع وقت ممكن. خامساً، ثمة حاجة إلى الحفاظ على قدرات لا بأس بها للاستجابة للعدد المتزايد من الدعوات والطلبات التي تتلقاها اللجنة الفرعية من أجل تقديم المشورة والمساعدة. سادساً، هناك حاجة إلى المساهمة، حيثما أمكن، مساهمة إضافية في العمل الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأخيراً، سيتعين القيام بكل ما ذُكِر آنفاً بالاعتماد على ميزانية محدودة، وهو أمر يتطلب قدراً من الابتكار والكفاءة.

111- وتحقيقاً لذلك، قررت اللجنة الفرعية، في دورتها الثانية عشرة المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أن تؤدّي خلال عام 2011 زيادةً إلى كل من أوكرانيا والبرازيل ومالي.

112- وكما في الماضي، تم اختيار هذه البلدان بعد دراسة متأنية ومع مراعاة مختلف العوامل المحدَّدة في هذا التقرير السنوي وفي التقارير السنوية السابقة، وهي عوامل تشمل تاريخ التصديق/تاريخ إنشاء الآلية الوقائية الوطنية، والتوزيع الجغرافي، وحجم الدولة ومدى التعقيدات المطروحة، وآليات الرصد الوقائي القائمة على الصعيد الإقليمي، والمسائل المحدَّدة أو العاجلة المُبلَّغ عنها.

جيم - إقامة علاقات عمل مع الهيئات الأخرى

113- تربط اللجنة الفرعية لمنع التعذيب علاقات رسمية وغير رسمية متعددة بهيئات أخرى تنشط على الصُعُد الوطني والإقليمي والدولي. ورغم ما يتردد من حديث عن التعاون وتقاسم المعلومات وغير ذلك من أشكال التنسيق الرامية إلى تيسير العمل المشترك، غالباً ما تواجه هذه الأطراف صعوبات لتجسيد تعاونها على أرض الواقع. لذا تأمل اللجنة الفرعية في أن يتيح إنشاء نظام للمقررين الإقليميين فرصاً لتعميق التعاون. وتحقيقاً لذلك، ترى اللجنة الفرعية أنه قد يكون من المجدي تحديد نموذج للأنشطة التعاونية الممكنة. وقد قامت اللجنة الفرعية بتصميم هذا النموذج للاسترشاد به لدى نظرها في أفضل الطرق لإقامة هذه العلاقات.

114- وترى اللجنة الفرعية أنه من المفيد التمييز بين عدد من الأشكال العامة للأنشطة التعاونية:

(أ) الترويج/التوعية: كما يُستدلّ من التسميتين، تدخل هذه الأنشطة في نطاق أشكال التعاون العامة نسبياً، وتتخذ شكل عروض فردية عن عمل مختلف الجهات، وتهدف إلى تعزيز الفهم المتبادَل لعمل الهيئات المعنية واللجنة الفرعية. وينبغي تشجيع هذه الأنشطة بقدر ما تسمح به الموارد وبقدر ما يكون لها أهمية كبرى واستراتيجية بالنسبة إلى عمل اللجنة الفرعية؛

(ب) تبادل المعلومات: غالباً ما يكون من المفيد أن تتقاسم الهيئات التي تنشط في أحد المجالات ذات الصلة ما في حوزتها من معلومات عن القضايا والنُهُج والممارسات القائمة لتمكين كل هيئة من فهم عمل الهيئة الأخرى أو القضايا التي تواجهها أو التي تسعى إلى معالجتها فهماً أفضل، بما يجعلها قادرة على مراعاة مختلف هذه الاعتبارات لدى إنجازها للولاية الخاصة بها؛

(ج) التنسيق: بالنسبة إلى الهيئات التي تضطلع بأنشطة مماثلة، سواء فيما يتعلق بأداء زيارات إلى أماكن الاحتجاز أو بالعمل إلى جانب الآليات الوقائية الوطنية، يكون من المفيد في كثير من الأحيان التحقق من أن الأنشطة المبرمجة لا يتعارض بعضها مع بعض من الناحيتين العملية والمفاهيمية؛

(د) المشاركة: المقصود بها هو أداء دور في إطار الأنشطة التي تضطلع بها إحدى الهيئات المختصة على نحو يتجاوز نطاق أشكال التعاون العامة المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تتخذ هذه المشاركة شكل التزام بالمساهمة في أحداث أو عمليات تقودها جهات أخرى، ولكنها تُعتبر مهمة بالنسبة إلى عمل اللجنة الفرعية؛

( ) التعاون: المقصود به هو إقامة شراكة لتصميم وإنجاز الأنشطة على أساس مشترك، ومع تقاسم المسؤولية عن كل من التصميم والتنفيذ.

115- يمكن للجنة الفرعية أن تنخرط في أي وقت من الأوقات في طائفة من هذه الأنشطة التعاونية إلى جانب مجموعة من الهيئات - وإقامة علاقات من هذا القبيل أمرٌ ينطوي في كثير من الأحيان على عنصر "بناء الثقة"، علماً أن تجارب العلاقات الناجحة تشجع على الانتقال من مستوى من التعاون إلى مستوى آخر. غير أن الأمر لا يتعلق "التدرج" في إطار علاقة ما: فلا بد من النظر في مختلف طلبات أو فرص التعاون وفقاً للأسس الموضوعية لكل طلب أو فرصة، وذلك على الرغم من أن الطابع العام للعلاقة المؤسسية قد يشكل جزءاً من الخلفية التي تُتخذ على أساسها قرارات محدَّدة.

التذييلات

التذييل الأول

عرض موجز لولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

1- أنشئت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اللجنة الفرعية) عقب دخول البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2006. وبدأت عملها في شباط/فبراير 2007. وتتكون اللجنة الفرعية حالياً من عشرة خبراء مستقلين من الدول الأعضاء التي صدّقت على البروتوكول الاختياري. واعتباراً من كانون الثاني/يناير 2011، سيُرُفع عدد الخبراء المستقلين إلى 25 عضواً وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

2- ويعهد البروتوكول الاختياري إلى اللجنة الفرعية بزيارة جميع الأماكن الخاضعة لولاية الدولة الطرف والواقعة تحت سيطرتها والتي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو قبولها. وتؤدي اللجنة الفرعية زيارات إلى مخافر الشرطة، والسجون (العسكرية منها والمدنية)، ومراكز الاحتجاز (مراكز الاحتجاز قبل المحاكمة، ومرافق احتجاز المهاجرين، ومؤسسات قضاء الأحداث، وغيرها من مرافق الاحتجاز)، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحة العقلية، وأية أماكن أخرى يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم. وتتبع اللجنة الفرعية نهجاً وقائياً شاملاً. فخلال الزيارات التي تقوم بها، تدرس اللجنة الفرعية حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم، ونظام السجون وسائر المؤسسات العامة التي تمارس سلطة الاحتجاز بغية تحديد الثغرات القائمة في مجال حماية الأشخاص المحتجزين وتقديم توصيات إلى الدولة الطرف تهدف إلى القضاء على أية إمكانية لممارسة التعذيب أو سوء المعاملة أو إلى التقليل من تلك الإمكانيات إلى أدنى حد ممكن. ولا تسدي اللجنة الفرعية مشورة قانونية، ولا تساعد في التقاضي، ولا تقدّم مساعدة مالية مباشرة. وينص البروتوكول الاختياري على تمكين اللجنة الفرعية من الوصول دون قيد إلى كافة أماكن الاحتجاز وإلى منشآتها ومرافقها، وكذا إلى كافة المعلومات المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وبظروف احتجازهم. ويجب أيضاً أن تُمنَح اللجنة الفرعية فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود، ومع أي شخص ترى اللجنة الفرعية أنّ بإمكانه أن يوفّر معلومات ذات صلة بالموضوع. وتتعهد الدول الأطراف بالحرص على ألاّ تتعرّض للعقاب أو الانتقام أي جهة تقدّم معلومات إلى أعضاء اللجنة الفرعية.

3- علاوة على ذلك، يقضي البروتوكول الاختياري بأن تنشئ الدول الأطراف آليات وقائية وطنية مستقلة تعمل كهيئات وطنية تُعنى بالتحقق من طبيعة معاملة الأشخاص المحتجزين، وتقدّم توصيات إلى السلطات الحكومية بتعزيز الحماية من التعذيب وتعلّق على التشريعات القائمة أو المقترحة. وبموجب الفقرة 1(ب) من المادة 11 من البروتوكول الاختياري، تقوم اللجنة الفرعية بإسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف فيما يتصل بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية وتشغيلها، كما توفّر المشورة والمساعدة للآليات الوقائية الوطنية نفسها فيما يتعلق بتعزيز سلطاتها واستقلالها وقدراتها؛ وتقدم أيضاً المشورة والمساعدة في تحديد الطرق الكفيلة بتعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم.

4- وتنص الفقرة 1(ج) من المادة 11 من البروتوكول الاختياري على أن تتعاون اللجنة الفرعية، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة فضلاً عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية التي تنشط في سبيل تعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

5- وتسترشد اللجنة الفرعية بمجموعة من المبادئ الأساسية تتمثل في السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية. ويقوم البروتوكول الاختياري على أساس التعاون بين اللجنة الفرعية والدول الأطراف. وتلتقي اللجنة الفرعية، خلال زياراتها، بالمسؤولين الحكوميين والآليات الوقائية الوطنية وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأي شخص آخر يمكنه أن يقدم معلومات ذات صلة بولاية اللجنة الفرعية.

6- وتُبلِّغ اللجنة الفرعية توصياتها وملاحظاتها سراً إلى الدولة الطرف وإلى الآلية الوقائية الوطنية، عند الاقتضاء. وتنشر اللجنة الفرعية تقريرها مشفوعاً بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك. وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير، يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو نشر جزء منه. علاوة على ذلك، إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة في ضوء توصيات اللجنة الفرعية، جاز للجنة الفرعية أن تطلب إلى لجنة مناهضة التعذيب إصدار بيان علني حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية (الفقرة 4 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري).

التذييل الثاني

أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

ألف - تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب للفترة المشمولة بهذا التقرير

اسم العضو

انقضاء مدة العضوية

السيد ماريو لويس كوريولانو

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش

31 كانون الأول/ديسمبر 2010

السيد مالكوم إيفانز

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد إميليو جينيس سانتيدريان

31 كانون الأول/ديسمبر 2010

السيد زدينيك هايك

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد زبينيو لاسوتشيك

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد هانس درامينسكي بيترسن

31 كانون الأول/ديسمبر 2010

السيد فيكتور مانويل رودريغيس - ريسيا

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد ميغيل ساري إيغينيس

31 كانون الأول/ديسمبر 2010

السيد ويلدر تايلر سوتو

31 كانون الأول/ديسمبر 2010

باء - مكتب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

الرئيس: السيد فيكتور مانويل رودريغيس - ريسيا

نائبا الرئيس: السيد ماريو لويس كوريولانو والسيد هانس درامينسكي بيترسن

جيم - تشكيل اللجنة الفرعية اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2011

[انظر المرفق السادس بهذا التقرير الموجه إلى الجمعية العامة . ]

التذييل الثالث

معلومات بشأن تقارير الزيارات القطرية، وحالة النشر والمتابعة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر2010

البلد

تاريخ الزيارة

أرسل التقرير

حالة التقرير

الرد على التقرير

حالة الرد

موريشيوس

8-18 تشرين الأول/أكتوبر 2007

نعم

سري

نعم

سري

ملديف

10-17 كانون الأول/ديسمبر 2007

نعم

علني

لا

-

السويد

10-14 آذار/مارس 2008

نعم

علني

نعم

علني

بنن

17-26 أيار/مايو 2008

نعم

سري

لا

-

المكسيك

27 آب/أغسطس - 12 أيلول/سبتمبر 2008

نعم

علني

لا

-

باراغواي

10-16 آذار/مارس 2009

نعم

علني

نعم

علني

هندوراس

13-22 أيلول/سبتمبر 2009

نعم

علني

لا

-

كمبوديا

2-11 كانون الأول/ديسمبر 2009

نعم

سري

لا

-

لبنان

24 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه 2010

نعم

سري

-

-

بوليفيا (دولـة - متعددة القوميات )

30 آب/أغسطس - 8 أيلول/سبتمبر 2010

ليس بعد

-

-

-

باراغواي

زيارة متابعة: 13-15 أيلول/سبتمبر 2010

نعم

سري

-

-

ليبيريا

6-13 كانون الأول/ديسمبر 2010

ليس بعد

-

-

-

المرفق الثامن

بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

26 حزيران/يونيه 2011

أحيت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لفائدة ضحايا التعذيب، اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب والذكرى الثلاثين لإنشاء صندوق التبرعات لفائدة ضحايا التعذيب بإصدار البيان التالي:

"لقد رأينا استمرار ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع في المظاهرات العامة التي جرت مؤخرا في بلدان عديدة حول العالم. ومن الضروري إعادة التأكيد على أن من واجب الدول الالتزام بمنع جميع أعمال التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وحظر ارتكاب تلك الأعمال والتحقيق فيها والمعاقبة على ارتكابها. ومن واجب الدول الال تزام ب احترام الحق في السلامة البدنية والعقلية لجميع الأشخاص ، وكفالة إنصاف الضحايا والمجتمع ككل ومحاسبة المرتكبين، و تقديم هم إلى العدالة .

"وعلاوة على ذلك، يجب أن تكفل الدول إنصـاف ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و حصولهم على ال تعويض ، بما في ذلك سبل الانتصاف، ومنحهم تعويضاً عـادلا ً وكافيا ً و تلقيهم خدمات تأهيل مناسب ة وشاملة. وفي هذا السياق، في حين يتطلب القانون الدولي وممارسته حدا أدنى من المعايير والمبادئ فيما يتصل بسبل الانتصاف والتعويض بالنسبة لضحايا التعذيب، فإن القلق يساورنا بشأن أن بعض الدول تمنح فقط حقوقا رسمية غالبا ً ما تكون متواضعة وهامشية بالنسبة لنُظم العدالة.

"ونحن نشعر بنفس القدر من عدم الرضا لعدم إحراز تقدم في مسألة إضفاء طابع مؤسسي على المبادئ والتوجيهات التي تسعى لتوفير المعايير الدنيا للتعويض وسبل الانتصاف للضحايا. ونحن على اقتناع بلزوم أن يكون للضحايا دور محوري في محاسبة مرتكبي التعذيب على أفعالهم. ونود التأكيد على الجانب الوقائي لعملية التعويض وسبل الانتصاف بالنسبة لضحايا التعذيب باعتبار ذلك جزءا ً من الالتزام القانوني بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ولذا، فإننا نواصل دعم الدول والمنظمات وغيرها من هيئات المجتمع المدني الملتزمة بالقضاء على التعذيب وتأمين التعويض لجميع ضحايا التعذيب.

" وفي هذا العام، يُصادف يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الاحتفال ب الذكرى السنوية ال ثلاثين ل إنشاء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات ل ضحايا التعذيب . فخلال الأعوام الثلاثين الماضية، قام الصندوق بتوزيع ما يزيد على 120 مليون دولار على مشاريع تُقدم المساعدات الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية والمالية إلى ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم، بما يُمكن الضحايا من الحصول على التعويض وممارسة حقهم القابل للإنفاذ في الحصول على التعويض العادل والكافي، بما في ذلك تلقي التأهيل التام قدر الإمكان. وبدعم من الصندوق، قام الأطباء وعلماء علم النفس وخبراء علوم الأدلة الجنائية والأخصائيون الاجتماعيون والمحامون وغيرهم من الأفراد والجماعات بتوظيف نهج قائم على مصلحة الضحية بهدف تقديم المساعدة إلى عملائهم طوال سنوات من رحلتهم الطويلة التي أمضوها في بناء حياتهم، وفي نفس الوقت توثيق استخدام التعذيب وآثاره.

"ونحن نعرب عن امتناننا لجميع الجهات المانحة لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، الذي يدعم حاليا ً عمل أكثر من 3 00 منظمة في أكثر من 7 0 بلدا ً ، ونأمل أن تستمر التبرعات ل لصندوق في الازدياد بحيث يتمكن ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم من الحصول على ما يحتاجون إليه من مساعدة. وندعو جميع الدول، إلى ال مساهمة بسخاء في ال صندوق ، في إطار التزام عالمي ب إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وأسرهم ، حتى يتمكن من مواصلة إمداد المنظمات بالأموال اللازمة لتقديم المساعدات النفسية والطبية والاجتماعية والاقتصادية . و ندعو الدول أيضا ً إلى تقديم الدعم إلى المنظمات المحلية من خلال وسائل مالية وغيرها، و كذلك تهيئة بيئة ملائمة تُمكن المنظمات من تقديم التعويض والتأهيل إلى ضحايا التعذيب.

"و نحن نحث جميع الدول على أن تصبح طرفا ً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و نهيب بها أن تصدر ال إعلانات المنصوص عليها بموجب الماد تين 21 و 22 من الاتفاقية، بشأن الشكاوى بين الدول و الشكاوى الفردية، وأن تصبح كذلك طرفا ً في البروتوكول الاختياري ل لاتفاقية ، من أجل تحقيق أقصى قدر من الشفافية والمساءلة في كفاحها ضد التعذيب. " .

المرفق التاسع

النظام الداخلي *

الجزء الأول مواد عامة

المحتويات

المادة الصفحة

أولاً - الدورات 325

1- جلسات اللجنة 325

2- الدورات العادية 325

3- الدورات الاستثنائية 325

4- مكان انعقاد الدورات 326

5- الإخطار بموعد افتتاح الدورات 326

ثانياً - جدول الأعمال 326

6- جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية 326

7- جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية 327

8- إقرار جدول الأعمال 327

9- تنقيح جدول الأعمال 327

10- إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية 327

ثالثاً - أعضاء اللجنة 328

11- الأعضاء 328

12- بداية مدة العضوية 328

13- ملء الشواغر الطارئة 328

14- التعهد الرسمي 329

15- استقلال الأعضاء 329

رابعاً - أعضاء المكتب 329

16- الانتخابات 329

17- مدة العضوية 329

18- مركز الرئيس بالنسبة إلى اللجنة 330

19- الرئيس بالنيابة 330

20- سلطات الرئيس بالنيابة وواجباته 331

21- استبدال أعضاء المكتب 331

خامساً - الأمانة 331

22- واجبات الأمين العام 331

23- البيانات 331

24- خدمة الجلسات 332

25- إعلام الأعضاء 332

26- الآثار المالية المترتبة على المقترحات 332

سادساً - اللغات 332

27- اللغات الرسمية ولغات العمل 332

28- الترجمة الشفوية من إحدى لغات العمل 333

29- الترجمة الشفوية من اللغات الأخرى 333

30- لغات القرارات الرسمية والوثائق الرسمية 333

سابعاً - الجلسات العلنية والسرية 333

31- الجلسات العلنية والسرية 333

32- إصدار البلاغات بشأن الجلسات السرية 333

ثامناً - المحاضر 334

33- تصويب المحاضر الموجزة 334

34- توزيع المحاضر الموجزة 334

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى 334

35- توزيع الوثائق الرسمية 334

عاشراً - تصريف الأعمال 335

36- النصاب القانوني 335

37- سلطات الرئيس 335

38- النقاط النظامية 335

39- تحديد الوقت المخصص لإلقاء البيانات 336

40- قائمة المتكلمين 336

41- تعليق الجلسات أو رفعها 336

42- تأجيل المناقشة 336

43- إقفال باب المناقشة 336

44- ترتيب الاقتراحات الإجرائية 337

45- تقديم المقترحات 337

46- البت في مسألة الاختصاص 337

47- سحب الاقتراحات الإجرائية 337

48- إعادة النظر في المقترحات 338

حادي عشر - التصويت 338

49- حقوق التصويت 338

50- اعتماد القرارات 338

51- تعادل الأصوات 338

52- طريقة التصويت 338

53- التصويت بنداء الأسماء 339

54- القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت 339

55- تجزئة المقترحات 339

56- ترتيب التصويت على التعديلات 339

57- ترتيب التصويت على المقترحات 340

ثاني عشر - الانتخابات 340

58- طريقة الانتخابات 340

59- القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد فقط 340

60- القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية 341

ثالث عشر - الهيئات الفرعية 341

61- إنشاء الهيئات الفرعية 341

رابع عشر - اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب 342

62- الاجتماعات مع اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب 342

خامس عشر - المعلومات والوثائق 342

63- تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية 342

سادس عشر - تقرير اللجنة السنوي 343

64- التقرير السنوي 343

الجزء الثاني القواعد المتصلة بوظائف اللجنة

سابع عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية 343

65- تقديم التقارير 343

66- قائمة المسائل التي تُقدَّم إلى الدولة الطرف قبل تلقي تقريرها 344

67- عدم تقديم التقارير 344

68- حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير 344

69- طلب تقارير ومعلومات إضافية 345

70- دراسة التقرير والحوار مع ممثلي الدولة الطرف 345

71- الملاحظات الختامية للجنة 346

72- المتابعة والمقررون 346

73- وجوب عدم مشاركة أو عدم حضور عضو ما لدى النظر في تقرير من التقارير 346

ثامن عشر - التعليقات العامة للجنة 347

74- التعليقات العامة على الاتفاقية 347

تاسع عشر - الإجراءات المقررة بموجب المادة 20 من الاتفاقية 347

75- إحالة المعلومات إلى اللجنة 347

76- سجل المعلومات المقدمة 347

77- موجز المعلومات 348

78- سرية الوثائق والإجراءات 348

79- الجلسات 348

80- إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات المغلقة 348

81- النظر الأولي للجنة في المعلومات 348

82- دراسة المعلومات 349

83- الحصول على وثائق من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 349

84- إجراء التحقيق 349

85- تعاون الدولة الطرف المعنية 350

86- البعثة الزائرة 350

87- جلسات الاستماع المتعلقة بالتحقيق 350

88- تقديم المساعدة أثناء التحقيق 351

89- إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات 351

90- البيان الموجز عن نتائج الإجراءات 352

عشرون - الإجراء المقرر للنظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 21 من الاتفاقية 352

91- إعلانات الدول الأطراف 352

92- الإخطار من قِبل الدول الأطراف المعنية 352

93- سجل البلاغات 353

94- تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات 353

95- الجلسات 353

96- إصدار بلاغات إعلامية عن الجلسات المغلقة 353

97- شروط النظر في البلاغات 354

98- المساعي الحميدة 354

99- طلب المعلومات 354

100- حضور الدول الأطراف المعنية 354

101- تقرير اللجنة 355

حادي وعشرون - إجراءات النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية 355

ألف - أحكام عامة 355

102- إعلانات الدول الأطراف 355

103- إحالة الشكاوى 356

104- تسجيل الشكاوى؛ المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة 356

105- طلب تقديم إيضاحات أو معلومات إضافية 356

106- موجز المعلومات 357

107- الجلسات وجلسات الاجتماع 357

108- إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات المغلقة 358

109- وجوب عدم مشاركة أحد الأعضاء في دراسة شكوى ما 358

110- اختيار أحد الأعضاء عدم المشاركة في دراسة شكوى ما 358

باء - إجراءات البت في مقبولية الشكاوى 358

111- طريقة تناول الشكاوى 358

112- إنشاء فريق عامل وتعيين مقررين خاصين لشكاوى محددة 359

113- شروط مقبولية الشكاوى 359

114- التدابير المؤقتة 360

115- المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية 361

116- الشكاوى غير المقبولة 362

جيم - النظر في الأسس الموضوعية 363

117- طريقة تناول الشكاوى المقبولة ؛ وجلسات الاستماع الشفوية 363

118- نتائج تحقيقات اللجنة والقرارات المتخذة بشأن الأسس الموضوعية 363

119- الآراء الفردية 364

120- إجراءات المتابعة 364

121- الملخصات التي تدرج في تقرير اللجنة السنوي وإدراج نصوص المقررات النهائية 365

الجزء الأول مواد عامة

أولاً - الدورات

جلسات اللجنة

المادة 1

تعقد لجنة مناهضة التعذيب (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") من الجلسات ما يقتضيه أداء وظائفها أداء مرضياً، وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (ويشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية").

الدورات العادية

المادة 2

1- تعقد اللجنة عادة دورتين عاديتين كل سنة.

2- تعقد الدورات العادية للجنة في المواعيد التي تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (ويشار إليه فيما يلي باسم "الأمين العام")، آخذة في الاعتبار جدول المؤتمرات الذي تقره الجمعية العامة.

الدورات الاستثنائية

المادة 3

1- تعقد الدورات الاستثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس أن يعقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويقوم رئيس اللجنة أيضاً بعقد دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين، آخذاً في الاعتبار جدول المؤتمرات حسبما تقره الجمعية العامة.

مكان انعقاد الدورات

المادة 4

تعقد دورات اللجنة عادة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ويجوز للجنة أن تعين، بالتشاور مع الأمين العام، مكاناً آخر لعقد إحدى الدورات، آخذة في الاعتبار القواعد ذات الصلة المعمول بها في الأمم المتحدة.

الإخطار بموعد افتتاح الدورات

المادة 5

يُخطِر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان عقد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار قبل ذلك التاريخ بما لا يقل عن ستة أسابيع، في حالة الدورة العادية، وبما لا يقل عن ثلاثة أسابيع، في حالة الدورة الاستثنائية.

ثانياً - جدول الأعمال

جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

المادة 6

يقوم الأمين العام، بعد التشاور مع رئيس اللجنة، وطبقاً لما يتصل بالموضوع من أحكام الاتفاقية، بإعداد جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، ويتضمن ذلك الجدول ما يلي:

(أ) أي بند تكون اللجنة قد قررت في دورة سابقة إدراجه؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند تقترحه دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(د) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

( ) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بمهامه بموجب الاتفاقية أو بموجب هذا النظام الداخلي.

جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

المادة 7

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية للجنة على البنود المقترح النظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

إقرار جدول الأعمال

المادة 8

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأية دورة هو إقرار جدول الأعمال، وذلك باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عندما يكون لازماً بموجب المادة 16.

تنقيح جدول الأعمال

المادة 9

يجوز للجنة أثناء الدورة أن تنقح جدول الأعمال ويجوز لها، عند الاقتضاء، أن تؤجل بنوداً أو تحذفها؛ ولا يضاف إلى جدول الأعمال إلا البنود ذات الطابع العاجل والهام.

إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

المادة 10

يقوم الأمين العام بإحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بكل بند مدرج فيه إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. وهو يحيل إليهم جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية وذلك في آن واحد مع الإخطار بموعد ومكان عقد الجلسة الأولى بموجب المادة 5.

ثالثاً - أعضاء اللجنة

الأعضاء

المادة 11

أعضاء اللجنة هم الخبراء العشرة الذين يُنتخبون وفقاً للمادة 17 من الاتفاقية.

بداية مدة العضوية

المادة 12

1- تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1988 مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في أول انتخاب. أما مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات تالية فتبدأ في اليوم التالي لتاريخ انقضاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحل هؤلاء محلهم.

2- يجوز للرئيس وأعضاء المكتب والمقررين مواصلة أداء الواجبات المسندة إليهم حتى يوم واحد قبل انعقاد الجلسة الأولى للجنة بأعضائها الجدد، حيث يتم انتخاب أعضاء مكتبها.

ملء الشواغر الطارئة

المادة 13

1- في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو توقفه لأي سبب عن تأدية وظائفه في اللجنة، يقوم الأمين العام فوراً بإعلان شغور مقعد ذلك العضو ويطلب إلى الدولة الطرف التي توقف خبيرها عن تأدية وظائفه بوصفه عضواً في اللجنة أن تعين خبيراً آخر من مواطنيها في غضون شهرين، إن أمكن، ليشغل المقعد لما تبقى من مدة عضوية سلفه.

2- يحيل الأمين العام اسم الخبير الذي تم تعيينه بهذه الطريقة وبيان سيرته الذاتية إلى الدول الأطراف للموافقة عليه. وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم يرد نصف الدول الأطراف أو أكثر بالرفض في غضون ستة أسابيع بعد إشعار الأمين العام لها بالتعيين المقترح لشغل المقعد الشاغر.

3- وباستثناء الحالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة لوفاة عضو أو إصابته بعجز، لا يتصرف الأمين العام وفقاً لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة إلا بعد استلامه إشعاراً خطياً من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء مهامه كعضو في اللجنة.

التعهد الرسمي

المادة 14

يقدم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل أن يتولى مهامه بعد انتخابه الأول، التعهد الرسمي التالي في جلسة مفتوحة للجنة:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي كعضو في لجنة مناهضة التعذيب، بشرف، وأمانة، ونزاهة، وبما يمليه عليَّ ضميري".

استقلال الأعضاء

المادة 15

1- استقلال أعضاء اللجنة ضروري لأداء واجباتهم وهو يقتضي أن يضطلعوا بمهامهم بصفتهم الشخصية وألا يلتمسوا أو يقبلوا أية تعليمات من أية جهة فيما يتعلق بأدائهم لواجباتهم. ولا يخضع الأعضاء إلا لمساءلة اللجنة ولما يمليه عليهم ضميرهم.

2- يتمسك الأعضاء، في أدائهم لمهامهم بموجب الاتفاقية، بأعلى معايير التجرد والنزاهة، ويطبقون معايير الاتفاقية تطبيقاً متساوياً على جميع الدول وجميع الأفراد دون خوف أو محاباة ودون تمييز من أي نوع.

رابعاً - أعضاء المكتب

الانتخابات

المادة 16

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً. وتراعي اللجنة، لدى انتخاب أعضاء مكتبها، التوزيع الجغرافي العادل والتوازن المناسب بين الجنسين كما تراعي، قدر الإمكان، التناوب بين الأعضاء.

مدة العضوية

المادة 17

رهناً بأحكام المادة 12 بشأن الرئيس وأعضاء المكتب والمقررين، يُنتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم. بيد أنه لا يجوز لأي منهم أن يكون عضواً في المكتب إذا لم يعد عضواً في اللجنة.

مركز الرئيس بالنسبة إلى اللجنة

المادة 18

1- يؤدي الرئيس الوظائف المسندة إليه من قبل اللجنة وبموجب هذا النظام الداخلي. ويظل الرئيس، عند ممارسته لمهامه الرئاسية، تحت سلطة اللجنة.

2- في فترات ما بين الدورات، وفي الأوقات التي يتعذر فيها أو يكون من غير العملي عقد دورة استثنائية للجنة وفقاً للمادة 3، يخول الرئيس سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الامتثال للاتفاقية بالنيابة عن اللجنة إذا ما تلقى معلومات تدعوه إلى الاعتقاد بأن من الضروري القيام بذلك. ويقدم الرئيس تقريراً عن التدابير التي يتخذها إلى اللجنة في موعد لا يتجاوز دورتها التالية.

الرئيس بالنيابة

المادة 19

1- إذا لم يستطع الرئيس في أثناء إحدى الدورات أن يحضر إحدى الجلسات أو جزءاً منها، يُعيّن أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه.

2- في حالة غياب الرئيس أو عجزه مؤقتاً، يقوم أحد نواب الرئيس مقام الرئيس وفقاً لنظام الأسبقية الذي يتحدد بموجب الأقدمية في عضوية اللجنة، وفي حالة التساوي في الأقدمية يتبع ترتيب الكبر في السنّ.

3- إذا لم يعد الرئيس عضواً في اللجنة في الفترة الفاصلة بين الدورتين، أو إذا ما انطبق عليه أي وضع من الأوضاع المبينة في المادة 21، يقوم الرئيس بالنيابة مقامه في أداء هذه المهمة حتى بداية الدورة العادية أو الدورة الاستثنائية التالية.

سلطات الرئيس بالنيابة وواجباته

المادة 20

يكون لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من صلاحيات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

استبدال أعضاء المكتب

المادة 21

إذا توقف أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن أداء وظائفه كعضو في اللجنة أو أعلن عدم قدرته على مواصلة أدائها، أو لم يعد قادراً، لأي سبب كان، على العمل كعضو في مكتب اللجنة، يُنتخب عضوٌ جديدٌ للمكتب للفترة الباقية من مدة عضوية سلفه.

خامساً - الأمانة

واجبات الأمين العام

المادة 22

1- رهناً بوفاء الدول الأطراف بالالتزامات المالية المتوجبة عليها وفقاً للفقرة 5 من المادة 18 من الاتفاقية، يتولى الأمين العام توفير الأمانة للجنة ولما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية (ويشار إليها فيما يلي باسم "الأمانة").

2- رهناً بتلبية الشروط المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات لأداء اللجنة لمهامها بموجب الاتفاقية أداءً فعالاً.

البيانات

المادة 23

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة. ويجوز له أو لممثله، رهناً بأحكام المادة 37 من هذا النظام الداخلي، أن يقدم بيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

خدمة الجلسات

المادة 24

يكون الأمين العام مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

إعلام الأعضاء

المادة 25

يكون الأمين العام مسؤولاً عن إبقاء أعضاء اللجنة على علم بأية مسائل قد تعرض على اللجنة للنظر فيها.

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

المادة 26

قبل أن تقر اللجنة أو أي هيئة من هيئاتها الفرعية أي مقترح ينطوي على نفقات، يُعدّ الأمين العام تقديراً للتكاليف التي ينطوي عليها الاقتراح ويعممه في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة. ومن واجب الرئيس توجيه نظر الأعضاء إلى هذا التقدير والدعوة إلى إجراء مناقشة حوله عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح.

سادساً - اللغات

اللغات الرسمية ولغات العمل

المادة 27

تكون اللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للجنة، كما تكون هذه اللغات، قدر الإمكان، لغات العمل في اللجنة، بما في ذلك فيما يخص المحاضر الموجزة.

الترجمة الشفوية من إحدى لغات العمل

المادة 28

تترجم الكلمات التي تلقى بأية لغة من لغات العمل ترجمة شفوية إلى لغات العمل الأخرى.

الترجمة الشفوية من اللغات الأخرى

المادة 29

يقوم أي متكلم يخاطب اللجنة بلغة ليست من لغات العمل في الأحوال العادية بترتيب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى لغات العمل. وللمترجمين الشفويين التابعين للأمانة أن يستندوا، لدى ترجمة الكلمة إلى بقية لغات العمل، إلى تلك الترجمة الشفوية المقدمة بأول لغة عمل.

لغات القرارات الرسمية والوثائق الرسمية

المادة 30

تصدر جميع القرارات الرسمية والوثائق الرسمية للجنة باللغات الرسمية.

سابعاً - الجلسات العلنية والسرية

الجلسات العلنية والسرية

المادة 31

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، أو ما لم يتضح من أحكام الاتفاقية المتصلة بالموضوع أنه ينبغي أن تكون الجلسة سرية.

إصدار البلاغات بشأن الجلسات السرية

المادة 32

في ختام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أو هيئتها الفرعية أن تصدر، عن طريق الأمين العام، بلاغاً لوسائط الإعلام وعامة الجمهور فيما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

ثامناً - المحاضر

تصويب المحاضر الموجزة

المادة 33

تُعدّ الأمانة محاضر موجزة للجلسات العلنية والسرية التي تعقدها اللجنة وهيئاتها الفرعية. وتوزع هذه المحاضر في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى سائر المشتركين في الجلسة. ولجميع هؤلاء المشتركين أن يقوموا، خلال ثلاثة أيام عمل بعد تلقي محاضر الجلسات، بموافاة الأمانة بتصويبات لتلك المحاضر باللغات التي صدرت بها. ويتم تجميع التصويبات التي أدخلت على محاضر الجلسات في وثيقة تصويب واحدة بعد نهاية الدورة. ويفصل رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية التي يخصها المحضر في أي خلاف ينشأ حول هذه التصويبات، ويسوى الخلاف في حالة استمراره بقرار من اللجنة أو بقرار من الهيئة الفرعية.

توزيع المحاضر الموجزة

المادة 34

1- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق للتوزيع العام.

2- توزع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وسائر المشتركين في الجلسات، ويجوز أن تتاح لغيرهم بناء على قرار من اللجنة في الوقت وبالشروط التي قد تقررها اللجنة.

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

توزيع الوثائق الرسمية

المادة 35

1- دون الإخلال بأحكام المادة 34 من هذا النظام الداخلي، ورهناً بأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تكون التقارير والمقررات الرسمية وسائر الوثائق الرسمية الخاصة باللجنة وهيئاتها الفرعية وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- تقوم الأمانة بتوزيع جميع ما يتصل بالمواد 20 و21 و22 من الاتفاقية من تقارير ومقررات رسمية ووثائق رسمية أخرى خاصة باللجنة وهيئاتها الفرعية على جميع أعضاء اللجنة والدول الأطراف المعنية، وكذلك توزيعها، حسبما تقرره اللجنة، على أعضاء الهيئات الفرعية للجنة وغيرهم من المعنيين بالأمر.

3- تكون التقارير والمعلومات الإضافية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية وثائق للتوزيع العام، ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.

عاشراً - تصريف الأعمال

النصاب القانوني

المادة 36

يشكل ستة من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.

سلطات الرئيس

المادة 37

يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت، وإعلان المقررات. ويشرف الرئيس، رهناً بأحكام هذا النظام، على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها. وللرئيس أن يقترح على اللجنة، في أثناء مناقشة أحد البنود، تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يسمح فيها لكل متكلم بأن يتكلم في أية مسألة، وإقفال قائمة المتكلمين. وهو يبت في النقاط النظامية. وله أيضاً سلطة اقتراح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها أو رفع إحدى الجلسات أو تعليقها. وتقتصر المناقشة على المسألة المعروضة على اللجنة، وللرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.

النقاط النظامية

المادة 38

لأي عضو أن يثير نقطة نظامية في أي وقت أثناء مناقشة أية مسألة، ويبت الرئيس في هذه النقطة النظامية فوراً وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي. ويطرح للتصويت فـوراً أي طعن في قرار الرئيس، ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تبطله أصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، عند إثارة نقطة نظامية، أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

تحديد الوقت المخصص لإلقاء البيانات

المادة 39

للجنة أن تحدد الوقت المسموح به لكل متكلم بشأن أية مسألة. فإذا حددت مدة المناقشة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، كان على الرئيس أن يطلب منه فوراً مراعاة النظام.

قائمة المتكلمين

المادة 40

يجوز للرئيس، أثناء المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين، كما يجوز له، بموافقة اللجنة، أن يعلن إقفال القائمة. إلاّ أن للرئيس أن يمنح حق الرد لأي عضو أو ممثل إذا أُلقي بيان بعد إعلانه إقفال القائمة يجعل ذلك مستصوباً. وعندما تنتهي مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة ويكون لهذا الإقفال نفس الأثر المترتب على إقفال المناقشة بموافقة اللجنة.

تعليق الجلسات أو رفعها

المادة 41

لأي عضو أن يقترح، أثناء مناقشة أية مسألة، تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يسمح بمناقشة مثل هذه الاقتراحات، بل تطرح فوراً للتصويت.

تأجيل المناقشة

المادة 42

لأي عضو أن يقترح، أثناء مناقشة أية مسألة، تأجيل مناقشة البند قيد البحث. ويجوز لعضو واحد، بالإضافة إلى مقدم الاقتراح، أن يتكلم في تأييد الاقتراح ولعضو واحد أن يتكلم في معارضته، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت.

إقفال باب المناقشة

المادة 43

لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب مناقشة البند قيد البحث سواء وجد أم لم يوجد عضو آخر أبدى رغبته في الكلام. ويسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لمتكلمين اثنين فقط يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي فوراً للتصويت.

ترتيب الاقتراحات الإجرائية

المادة 44

مع مراعاة أحكام المادة 38، تعطى الاقتراحات الإجرائية المبينة أدناه أسبقية على جميع المقترحات أو الاقتراحات الإجرائية الأخرى المطروحة في الجلسة، وذلك وفق الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

تقديم المقترحات

المادة 45

يتم، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تقديم المقترحات والتعديلات الموضوعية أو الاقتراحات الإجرائية المقدمة من الأعضاء كتابة وتسلم إلى الأمانة، ويؤجل النظر فيها، إذا طلب ذلك أي عضو، إلى الجلسة التالية في يوم تالٍ.

البت في مسألة الاختصاص

المادة 46

رهناً بأحكام المادة 44، أي اقتراح إجرائي يقدمه أحد الأعضاء للبت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد مقترح معروض عليها، يطرح للتصويت فوراً قبل إجراء تصويت على ذلك المقترح.

سحب الاقتراحات الإجرائية

المادة 47

لصاحب الاقتراح الإجرائي أن يسحب اقتراحه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدِّل. ولأي عضو أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

إعادة النظر في المقترحات

المادة 48

متى اعتمـد اقتراح ما أو رفض، لا يـجوز إعادة النظر فيه خلال الدورة نفسها ما لم تقرر اللجنة ذلك. ولا يسمح بالكلام في أي اقتراح إجرائي بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي فوراً للتصويت.

حادي عشر - التصويت

حقوق التصويت

المادة 49

لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

اعتماد القرارات

المادة 50

1- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

2- تبذل اللجنة، قبل التصويت، جهوداً للتوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء شريطة مراعاة أحكام الاتفاقية والنظام الداخلي وألا تفضي هذه الجهود إلى تأخير أعمال اللجنة بلا موجب.

3- مع وضع الفقرة السابقة من هذه المادة في الاعتبار، يجوز للرئيس في أية جلسة، ويجب عليه بناءً على طلب أي عضو، أن يطرح المقترح أو اعتماد القرار للتصويت.

تعادل الأصوات

المادة 51

يعتبر المقترح مرفوضاً إذا تعادلت الأصوات في تصويت على مسائل غير انتخابية.

طريقة التصويت

المادة 52

رهناً بأحكام المادة 58 من هذا النظام الداخلي، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي، باستثناء أنه يجوز لأي عضو أن يطلب التصويت بنداء الأسماء، ويجري التصويت حينئذ حسب الترتيب الأبجدي لأسماء أعضاء اللجنة، ابتداءً بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

التصويت بنداء الأسماء

المادة 53

يثبت في المحضر تصويت كل عضو مشترك في أي تصويت بنداء الأسماء.

القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت

المادة 54

بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز قطع التصويت إلا إذا أثار أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. وللرئيس أن يسمح للأعضاء بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء عملية التصويت أو بعد الانتهاء منها.

تجزئة المقترحات

المادة 55

يجرى تصويت مستقل على أجزاء أي مقترح إذا طلب أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تطرح أجزاء المقترح التي تمت الموافقة عليها للتصويت عليها مجتمعة؛ وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، يعتبر المقترح كله مرفوضاً.

ترتيب التصويت على التعديلات

المادة 56

1- عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، يجرى التصويت على التعديل أولاً، وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعداً، وهكذا حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يعتبر أي اقتراح إجرائي تعديلاً للمقترح إذا اقتصر على إضافة إلى هذا المقترح أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه.

ترتيب التصويت على المقترحات

المادة 57

1- إذا قدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، يجرى التصويت على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر اللجنة غير ذلك.

2- للجنة، بعد كل تصويت على أي مقترح، أن تقرر ما إن كانت ستصوت على المقترح التالي.

3- إلا أن أي اقتراحات إجرائية بعدم البت في مضمون هذه المقترحات تُعتبر بمثابة مسائل سابقة وتطرح للتصويت قبل تلك المقترحات.

ثاني عشر - الانتخابات

طريقة الانتخابات

المادة 58

تجرى الانتخابات بالاقتراع السري ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة الانتخاب لشغل منصب شاغر لا يوجد له إلاّ مرشح واحد.

القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد فقط

المادة 59

1- إذا أريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة، يجرى اقتراع ثانٍ يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان المطلوب الحصول على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، يجرى اقتراع ثالث يجوز فيه التصويت لصالح أي مرشح مؤهل للانتخاب. فإذا لم يسفر الاقتراع الثالث عن نتيجة حاسمة، يقتصر الاقتراع التالي على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث وهلم جرا، مع تعاقب الاقتراعات غير المقيدة والمقيدة، حتى يتم انتخاب شخص ما أو عضو ما.

3- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان المطلوب الحصول على أغلبية الثلثين، تستمر الاقتراعات حتى يحصل مرشح واحد على أغلبية الثلثين المطلوبة. ويجوز في الاقتراعات الثلاثة التالية التصويت لصالح أي مرشح مؤهل للانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث غير المقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التالية غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية

المادة 60

إذا أريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. وإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء المطلوب انتخابهم، تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار الاقتراع على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه، وعلى عدد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب الباقية المطلوب شغلها؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي مرشح مؤهل للانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقصر الاقتراعات الثلاثة التالية على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب الباقية المطلوب شغلها، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تجرى بعد ذلك غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل جميع المناصب.

ثالث عشر - الهيئات الفرعية

إنشاء الهيئات الفرعية

المادة 61

1- يجوز للجنة، وفقاً لأحكام الاتفاقية ورهناً بأحكام المادة 26 من هذا النظام الداخلي، أن تنشئ ما تراه ضرورياً من هيئات فرعية مخصصة وأن تحدد تكوينها وصلاحياتها.

2- تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتعتمد نظامها الداخلي. وفي حالة عدم وجود مثل هذا النظام الداخلي، يطبق هذا النظام الداخلي للجنة، مع إجراء ما يلزم من تغيير.

3- للجنة أيضاً أن تعين واحداً أو أكثر من أعضائها كمقررين لأداء ما تكلفهم به اللجنة من واجبات.

رابع عشر - اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب

الاجتماعات مع اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب

المادة 62

من أجل مواصلة التعاون المؤسسي مع اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التابعة للجنة مناهضة التعذيب، وبخاصة على النحو المحدد في الفقرة 3 من المادة 10، والفقرتين 3 و4 من المادة 16، والفقرة 2 من المادة 24 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، تعقد اللجنة اجتماعات مع اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب مرةً في السنة على الأقل خلال الدورة العادية التي تعقدها كل منهما في آن واحد.

خامس عشر - المعلومات والوثائق

تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية

المادة 63

1- للجنة أن تدعو الأمانة العامة والوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة إلى موافاتها بما يقتضيه الحال من معلومات ووثائق وبيانات خطية ذات صلة بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية.

2- للجنة أن تتلقى، إعمالاً لسلطتها التقديرية، أية معلومات ووثائق وبيانات خطية أخرى تُقدَّم إليها، بما في ذلك من أفراد ومصادر غير مذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.

3- تحدّد اللجنة إعمالاً لسلطتها التقديرية، كيفية إتاحة هذه المعلومات والوثائق والبيانات الخطية لأعضاء اللجنة، بما في ذلك من خلال تخصيص وقت من جلسات دوراتها لعرض هذه المعلومات شفوياً.

4- يُعلن عن المعلومات والوثائق والبيانات الخطية التي تتلقاها اللجنة بشأن المادة 19 من الاتفاقية ويكون هذا الإعلان من خلال الوسائل والقنوات المناسبة، بما في ذلك إدراجها على صفحة اللجنة على شبكة الويب. إلا أنه يجوز للجنة في حالات استثنائية، إعمالاً لسلطتها التقديرية، أن تعتبر أن المعلومات والوثائق والبيانات الخطية التي تلقتها سرّية وتقرر عدم الإعلان عنها. وفي هذه الحالات، تقرر اللجنة كيفية استخدام هذه المعلومات.

سادس عشر - تقرير اللجنة السنوي

التقرير السنوي

المادة 64

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عن أنشطتها المشمولة بالاتفاقية يتضمن إشارة إلى أنشطة اللجنة الفرعية المعنية بالتعذيب كما ترد في التقرير السنوي المقدم من اللجنة الفرعية إلى اللجنة بموجب الفقرة 3 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري.

الجزء الثاني القواعد المتصلة بوظائف اللجنة

سابع عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

تقديم التقارير

المادة 65

1- تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وبعد ذلك تقدم الدول الأطراف تقارير تكميلية كل أربع سنوات عن أي تدابير جديدة تم اتخاذها وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

2- للجنة أن تنظر في المعلومات الواردة في تقرير حديث يشمل معلومات كان ينبغي إدراجها في التقارير المتأخرة عن موعد تقديمها. وللجنة، إعمالاً لسلطتها التقديرية، أن توصي الدول الأطراف بدمج تقاريرها الدورية.

3- للجنة، إعمالاً لسلطتها التقديرية، أن توصي الدول الأطراف بتقديم تقاريرها الدورية بحلول مواعيد محددة.

4- للجنة أن تعلم الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومحتويات التقارير التي يتعين تقديمها بموجب المادة 19 من الاتفاقية، فضلاً عن منهجية النظر في هذه التقارير، وأن تصدر مبادئ توجيهية في هذا الشأن.

قائمة المسائل التي تُقدَّم إلى الدولة الطرف قبل تلقي تقريرها

المادة 66

للجنة أن تُقدّم إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تلقي تقريرها. فإذا وافقت الدولة الطرف على الإبلاغ بموجب إجراء الإبلاغ الاختياري هذا، اعتُبر أن ردها على قائمة المسائل هذه يشكل، بالنسبة للفترة ذات الصلة، التقرير الذي يجب أن تقدمه بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

عدم تقديم التقارير

المادة 67

1- يقوم الأمين العام، في كل دورة، بإخطار اللجنة بجميع حالات عدم تقديم تقارير بموجب المادتين 65 و69 من هذا النظام الداخلي. وللجنة في هذه الحالات أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، تذكيراً بشأن تقديم هذا التقرير أو هذه التقارير.

2- إذا لم تقدم الدولة الطرف، بعد إرسال التذكير المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، التقرير المطلوب بموجب المادتين 65 و69 من هذا النظام الداخلي، تعلن اللجنة ذلك في التقرير السنوي الذي ترفعه إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

3- يجوز للجنة أن توجه، عن طريق الأمين العام، إخطاراً إلى الدولة الطرف المتخلفة عن تقديم التقارير بأنها تعتزم القيام، في تاريخ محدد في الإخطار، بدراسة التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لحماية أو إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وذلك دون وجود تقرير من الدولة الطرف، وأنها ستعتمد ملاحظات ختامية.

حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير

المادة 68

1- تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن، بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس فيها تقارير كل منها، وبمدة انعقاد تلك الدورة ومكانها. ويُدعى ممثلو الدول الأطراف لحضور جلسات اللجنة لدى دراسة تقارير دولهم. وللجنة أيضاً أن تعلم أية دولة من الدول الأطراف تقرر اللجنة أن تلتمس منها مزيداً من المعلومات بأنه يجوز لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي لهذا الممثل أن يكون قادراً على الإجابة على ما قد تطرحه اللجنة من أسئلة وعلى تقديم بيانات بشأن التقارير التي قدمتها دولته، ويجوز لـه أيضاً أن يقدم معلومات إضافية من دولته.

2- إذا قدمت الدولة الطرف تقريراً بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية ولكنها لم ترسل ممثلاً، عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة لحضور الجلسة التي أخطرت بأن تقريرها سيُدرس فيها، فإن للجنة، إعمالاً لسلطتها التقديرية، أن تتبع أحد المسارين التاليين:

(أ) أن تخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، أنها تعتزم القيام، في جلسة محددة، بدراسة التقرير وبعدئذ تتصرف وفقاً للفقرة 1 من المادة 68 والمادة 71؛ أو

(ب) أن تشرع في الجلسة المحددة أصلاً في دراسة التقرير، وبعدئذ تعتمد ملاحظاتها الختامية المؤقتة وتقدمها إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها الخطية عليها. وتعتمد اللجنة ملاحظاتها الختامية النهائية في دورتها التالية.

طلب تقارير ومعلومات إضافية

المادة 69

1- تقوم اللجنة، لدى نظرها في تقرير مقدم من إحدى الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية، بالتأكد أولاً من أن التقرير يتضمن جميع المعلومات اللازمة بموجب المادة 65 من هذا النظام الداخلي.

2- إذا رأت اللجنة أن تقرير إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية لا يتضمن معلومات كافية، فلها أن تطلب إلى تلك الدولة الطرف، من خلال قائمة مسائل تُرسل إليها، أن تقدم تقريراً إضافياً أو معلومات محددة، مع بيان الموعد النهائي لتقديم هذا التقرير أو تلك المعلومات.

دراسة التقرير والحوار مع ممثلي الدولة الطرف

المادة 70

1- للجنة أن تعيّن، حسب مقتضى الحال، مقررين قطريين أو أن تعتمد أية طريقة أخرى للتعجيل بأداء وظائفها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

2- أثناء دراسة تقرير الدولة الطرف، تنظم اللجنة الجلسة حسبما تراه مناسباً من أجل إقامة حوار تفاعلي بين أعضاء اللجنة وممثلي الدولة الطرف.

الملاحظات الختامية للجنة

المادة 71

1- بعد نظر اللجنة في كل تقرير من التقارير، يجوز لها، وفقاً للفقرة 3 من المادة 19 من الاتفاقية، أن تبدي ما تراه مناسباً من تعليقات عامة أو ملاحظات ختامية على التقرير أو أن تقدم توصيات بشأنه وأن تحيلها عن طريق الأمين العام إلى الدولة الطرف المعنية التي يجوز لها، على سبيل الرد، أن تقدم إلى اللجنة أية تعليقات تراها مناسبة.

2- ويجوز للجنة، بصفة خاصة، أن تبين ما إذا كان يبدو لها، استناداً إلى دراستها للتقارير والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، أن هذه الدولة لم تفِ ببعض الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية أو أنها لم تقدم معلومات كافية ومن ثمّ يجوز للجنة أن تطلب منها موافاتها بمعلومات إضافية تقدم على سبيل المتابعة في غضون فترة زمنية محددة.

3- للجنة أن تقرر، حسب تقديرها، أن تثبت في تقريرها السنوي، الذي تعده وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، أية تعليقات تبديها وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، مشفوعة بأية ملاحظات عليها ترد من الدولة الطرف المعنية. وإذا طلبت الدولة الطرف المعنية من اللجنة أن تدرج نسخة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، فللجنة أن تفعل ذلك أيضاً.

المتابعة والمقررون

المادة 72

1- من أجل متابعة تنفيذ ما يرد في الملاحظات الختامية للجنة، بما في ذلك المعلومات التي يتعين على الدولة الطرف تقديمها بموجب الفقرة 2 من المادة 71، يجوز للجنة أن تعيّن مقرراً أو أكثر لكي يتابع مع الدولة الطرف تنفيذها لعدد من التوصيات التي تحددها اللجنة في ملاحظاتها الختامية.

2- يتولى المقرر المكلّف (المقررون المكلفون) بالمتابعة، تقييم المعلومات المقدمة من الدولة الطرف وذلك بالتشاور مع المقررين القُطريين ويقدّم (يقدمون) في كل دورة من دورات اللجنة تقريراً عن أنشطته (أنشطتهم). وللجنة أن تضع مبادئ توجيهية لهذا التقييم.

وجوب عدم مشاركة أو عدم حضور عضو ما لدى النظر في تقرير من التقارير

المادة 73

1- لا يجوز لأي عضو أن يشارك في نظر اللجنة أو هيئاتها الفرعية في تقرير ما إذا كان هذا العضو من مواطني الدولة الطرف المعنية أو موظفيها أو إذا كان هناك أي وجه آخر من أوجه تضارب المصلحة.

2- لا يجوز لهذا العضو أن يحضر أية مشاورات أو اجتماعات غير علنية بين اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية أو أية كيانات أخرى مشار إليها في المادة 63 من هذا النظام الداخلي، كما لا يجوز له أن يكون حاضراً خلال مناقشة واعتماد الملاحظات الختامية ذات الصلة.

ثامن عشر - التعليقات العامة للجنة

التعليقات العامة على الاتفاقية

المادة 74

1- يجوز للجنة أن تعدّ وتعتمد تعليقات عامة على أحكام الاتفاقية بهدف تعزيز تنفيذها أو مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها.

2- تُدرج اللجنة هذه التعليقات العامة في تقريرها السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة.

تاسع عشر - الإجراءات المقررة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

إحالة المعلومات إلى اللجنة

المادة 75

1- يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي، إلى المعلومات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، لكي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

2- لا تتسلم اللجنة أية معلومات إذا كانت تخص دولة طرفاً تكون، وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، قد أعلنت وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة قد سحبت في وقت لاحق تحفظها وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

سجل المعلومات المقدمة

المادة 76

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي عرضت على اللجنة وفقاً للمادة 75 أعلاه، ويتيح هذه المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة بناءً على طلبه.

موجز المعلومات

المادة 77

يعد الأمين العام، عند الضرورة، موجزاً قصيراً للمعلومات المقدمة وفقاً للمادة 75 أعلاه ويعممه على أعضاء اللجنة.

سرية الوثائق والإجراءات

المادة 78

تكون جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتعلقة بوظائفها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية إلى أن تقرر اللجنة، وفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، إعلان هذه المعلومات. ولا يجوز لأي عضو أن يكون مشاركاً أو حاضراً في أية إجراءات للجنة إذا كان هذا العضو من مواطني أو موظفي الدولة الطرف المعنية أو إذا كان هناك أي وجه آخر من أوجه تضارب المصلحة.

الجلسات

المادة 79

1- تكون جلسات اللجنة المتعلقة بإجراءاتها بموجب المادة 20 من الاتفاقية جلسات مغلقة.

2- تكون الجلسات التي تنظر خلالها اللجنة في مسائل عامة، مثل الإجراءات المتعلقة بتطبيق المادة 20 من الاتفاقية، جلسات علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات المغلقة

المادة 80

للجنة أن تقرر إصدار بلاغات إعلامية، عن طريق الأمين العام، عن أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية، كي تستخدمها وسائط الإعلام والجمهور عموماً.

النظر الأولي للجنة في المعلومات

المادة 81

1- للجنة، عند الضرورة، أن تتيقن، عن طريق الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي عرضت عليها بموجب المادة 20 من الاتفاقية أو أن تحصل على المعلومات الإضافية ذات الصلة التي تثبت وقائع الحالة.

2- تحدد اللجنة ما إن كان يبدو لها أن المعلومات الواردة تتضمن دلائل قوية تفيد بأن التعذيب، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، يمارس بطريقة منظمة في إقليم الدولة الطرف المعنية.

دراسة المعلومات

المادة 82

1- إذا ظهر للجنة أن المعلومات الواردة موثوقة وتتضمن دلائل قوية تفيد بأن التعذيب يمارس على نحو منتظم في إقليم دولة طرف، تدعو اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدولة الطرف المعنية إلى أن تتعاون معها في دراسة المعلومات، وأن تقدم، لهذا الغرض، ملاحظات فيما يتعلق بهذه المعلومات.

2- تحدد اللجنة المهلة الزمنية لتقديم الدولة الطرف المعنية ملاحظاتها بغية تجنب أي تأخير لا مبرر له في إجراءاتها.

3- تراعي اللجنة، عند دراسة المعلومات الواردة، أية ملاحظات تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضلاً عن أية معلومات أخرى ذات صلة تكون متاحة لديها.

4- للجنة أن تقرر، إذا رأت ذلك مناسباً، أن تحصل من مصادر مختلفة تشمل ممثل الدولة الطرف المعنية وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك الأفراد، على معلومات إضافية أو إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالمعلومات قيد الدراسة.

5- تقرر اللجنة، بمبادرة منها واستناداً إلى نظامها الداخلي، شكل وطريقة الحصول على هذه المعلومات الإضافية.

الحصول على وثائق من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

المادة 83

للجنة أن تحصل، في أي وقت، من هيئات الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة، عن طريق الأمين العام، على أية وثائق ذات صلة بالموضوع قد تساعد اللجنة على دراسة المعلومات الواردة بموجب المادة 20 من الاتفاقية.

إجراء التحقيق

المادة 84

1- للجنة، إذا ما قررت أن هناك ما يبرر ذلك، أن تعين عضواً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة في غضون المهلة التي قد تحددها.

2- تحدد اللجنة، عندما تقرر إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، طرائق التحقيق التي تراها مناسبة.

3- يقرر الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق السري أسلوبهم في العمل بما يتفق مع أحكام الاتفاقية والنظام الداخلي للجنة.

4- يجوز للجنة، أثناء إجراء التحقيق السرّي، أن تؤجل النظر في أي تقرير تكون الدولة الطرف قد قدمته أثناء هذه الفترة وفقاً للفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية.

تعاون الدولة الطرف المعنية

المادة 85

تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، للتعاون معها في إجراء التحقيق. وتحقيقاً لهذا الغرض، للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية ما يلي:

(أ) أن تعين ممثلاً معتمداً لها لمقابلة الأعضاء الذين تعينهم اللجنة؛

(ب) أن تزود أعضاء اللجنة المعينين بأية معلومات قد يرونها، أو قد تراها الدولة الطرف، مفيدة للتأكد من صحة الوقائع المتعلقة بالتحقيق؛

(ج) أن تبين أي شكل آخر من أشكال التعاون الذي قد ترغب الدولة في إقامته مع اللجنة وأعضائها المعينين بغية تيسير إجراء التحقيق.

البعثة الزائرة

المادة 86

إذا رأت اللجنة أنه من الضروري أن يشمل التحقيق الذي تجريه قيام واحد أو أكثر من أعضائها بزيارة إقليم الدولة الطرف المعنية، فإنها تطلب، عن طريق الأمين العام، موافقة الدولة الطرف وتبلغ الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بتوقيت البعثة وبالتسهيلات المطلوبة التي تتيح لأعضاء اللجنة المعينين القيام بمهمتهم.

جلسات الاستماع المتعلقة بالتحقيق

المادة 87

1- لأعضاء اللجنة المعينين أن يقرروا عقد جلسات استماع فيما يتصل بالتحقيق حسبما يرونه مناسباً.

2- يحدد الأعضاء المعينون، بالتعاون مع الدولة الطرف المعنية، الشروط والضمانات المطلوبة لعقد جلسات استماع من هذا القبيل. ويطلب هؤلاء الأعضاء إلى الدولة الطرف ضماناً بعدم وضع العراقيل أمام الشهود وغيرهم من الأفراد الراغبين في مقابلتهم وعدم اتخاذ أية تدابير انتقامية ضد هؤلاء الأفراد أو أسرهم.

3- يطلب إلى أي شخص يمثل أمام الأعضاء المعينين بغرض الإدلاء بالشهادة أن يحلف اليمين أو أن يقدم تعهداً رسمياً بصدق شهادته واحترامه لسرية الإجراءات.

تقديم المساعدة أثناء التحقيق

المادة 88

1- بالإضافة إلى قيام الأمين العام بتوفير الموظفين والتسهيلات اللازمة للتحقيق و/أو للبعثة الزائرة الموفدة إلى إقليم الدولة الطرف المعنية، يجوز لأعضاء اللجنة المعينين أن يدعوا، عن طريق الأمين العام، أشخاصاً من ذوي الكفاءات الخاصة في الميدان الطبي أو في معالجة السجناء، فضلاً عن مترجمين شفويين، لتقديم المساعدة في جميع مراحل التحقيق.

2- إذا لم يكن الأشخاص الذين يقدمون المساعدة أثناء التحقيق قد أدوا يمين العمل لدى الأمم المتحدة، يطلب إليهم التعهد رسمياً بأداء واجباتهم بشرف وأمانة ونزاهة، وباحترام سرية الإجراءات.

3- للأشخاص المشار إليهم في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الحق في التمتع بنفس التسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها فيما يتعلق بأعضاء اللجنة بموجب المادة 23 من الاتفاقية.

إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات

المادة 89

1- بعد دراسة النتائج المقدمة من أعضاء اللجنة المعينين وفقاً للفقرة 1 من المادة 84 من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة، عن طريق الأمين العام، هذه النتائج إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأية تعليقات أو اقتراحات تراها مناسبة.

2- تُدعى الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغ اللجنة في غضون فترة زمنية معقولة بالإجراء الذي اتخذته فيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة واستجابة لتعليقات اللجنة أو اقتراحاتها.

البيان الموجز عن نتائج الإجراءات

المادة 90

1- بعد استكمال اللجنة لجميع الإجراءات المتعلقة بإجراء تحقيق بموجب المادة 20 من الاتفاقية، للجنة أن تقرر، بالتشاور مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان موجز عن نتائج الإجراءات في تقريرها السنوي الذي تقدمه وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية.

2- تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، إلى إبلاغ اللجنة مباشرة، أو عن طريق ممثلها المعين، بملاحظاتها فيما يتعلق بإمكانية النشر وقد تحدّد مهلة زمنية ينبغي خلالها إحالة ملاحظات الدولة الطرف إلى اللجنة.

3- إذا قررت اللجنة إدراج بيان موجز عن نتائج الإجراءات المتصلة بالتحقيق في تقريرها السنوي، تحيل اللجنة، عن طريق الأمين العام، نصّ البيان الموجز إلى الدولة الطرف المعنية.

عشرون - الإجراء المقرر للنظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 21 من الاتفاقية

إعلانات الدول الأطراف

المادة 91

1- يحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف الأخرى صوراً من الإعلانات التي تودعها لديه الدول الأطراف وتعترف فيها باختصاص اللجنة، وفقاً للمادة 21 من الاتفاقية.

2- لا يخل سحب إعلان مقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية بالنظر في أي مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى تلك المادة، ولا يجوز تسلم أي رسالة أخرى من أية دولة طرف بمقتضى تلك المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

الإخطار من قِبل الدول الأطراف المعنية

المادة 92

1- لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين أن تحيل إلى اللجنة بلاغاً موجَّهاً بموجب المادة 21 من الاتفاقية، وذلك بإخطار موجه وفقاً للفقرة 1(ب) من تلك المادة.

2- يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة معلومات، أو ترفق به معلومات، بشأن ما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة التماساً لتسوية المسألة وفقاً للفقرتين 1(أ) و(ب) من المادة 21 من الاتفاقية، بما في ذلك نص البلاغ الأول ونص أية إيضاحات أو بيانات خطية لاحقة مقدمة من الدول الأطراف المعنية تكون وثيقة الصلة بالأمر؛

(ب) الخطوات المتخذة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ج) أية إجراءات أخرى من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية التي لجأت إليها الدول الأطراف المعنية.

سجل البلاغات

المادة 93

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم تقيد فيه جميع البلاغات الواردة إلى اللجنة بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات

المادة 94

يُعلم الأمين العام أعضاء اللجنة، دون تأخير، بأي إخطار موجه بموجب المادة 92 من هذا النظام الداخلي ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن صوراً من الإخطار وما يتصل به من معلومات.

الجلسات

المادة 95

تدرس اللجنة البلاغات المقدمة بموجب المادة 21 من الاتفاقية في جلسات مغلقة.

إصدار بلاغات إعلامية عن الجلسات المغلقة

المادة 96

للجنة أن تصدر، بعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية، بلاغات إعلامية، عن طريق الأمين العام، لإطلاع وسائط الإعلام والجمهور عموماً فيما يتعلق بأنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

شروط النظر في البلاغات

المادة 97

لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت الشروط التالية:

(أ) أن تكون الدولتان الطرفان المعنيتان كلتاهما قد أصدرتا إعلانين بموجب الفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية؛

(ب) أن تكون المهلة المحددة في الفقرة 1(ب) من المادة 21 من الاتفاقية قد انتهت؛

(ج) أن تكون اللجنة قد تيقنت من استخدام جميع سبل الانتصاف المحلية واستنفادها بشأن المسألة، طبقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، أو من إطالة مدة تطبيق سبل الانتصاف إطالة غير معقولة أو من عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك الاتفاقية إنصافاً فعالاً.

المساعي الحميدة

المادة 98

1- رهناً بأحكام المادة 97 من هذا النظام الداخلي، تشرع اللجنة في إتاحة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

2- للأغراض المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تنشئ عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق.

طلب المعلومات

المادة 99

يجوز للجنة أن تطلب، عن طريق الأمين العام، من الدولتين الطرفين المعنيتين أو من أي منهما تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية شفوياً أو خطياً. وتحدد اللجنة مهلة لتقديم مثل هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية.

حضور الدول الأطراف المعنية

المادة 100

1- يحق للدول الأطراف المعنية أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية و/أو خطية.

2- تقوم اللجنة في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدول الأطراف المعنية بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس فيها المسألة وبمدتها ومكان انعقادها.

3- تقرر اللجنة، بعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية، الإجراء اللازم لتقديم المذكرات الشفوية و/أو الخطية.

تقرير اللجنة

المادة 101

1- في غضون 12 شهراً من تاريخ استلام اللجنة للإخطار المشار إليه في المادة 92 من هذا النظام الداخلي، تعتمد اللجنة تقريراً، وفقاً للفقرة 1(ح) من المادة 21 من الاتفاقية.

2- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 100 من هذا النظام الداخلي على مداولات اللجنة المتعلقة باعتماد التقرير.

3- يحال تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدول الأطراف المعنية.

حادي وعشرون - إجراءات النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - أحكام عامة

إعلانات الدول الأطراف

المادة 102

1- يحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف الأخرى صوراً من الإعلانات التي تودعها لديه الدول الأطراف وتعترف فيها باختصاص اللجنة، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية.

2- لا يخل سحب إعلان مقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية بالنظر في أي مسألة تشكل موضوع شكوى سبقت إحالتها بمقتضى تلك المادة، ولا يجوز تسلم أي شكوى أخرى مقدمة من أي فرد أو باسمه بموجب هذه المادة بعد تسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

إحالة الشكاوى

المادة 103

1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي، إلى الشكاوى المقدمة أو التي يبدو أنها مقدمة لكي تنظر فيها اللجنة، بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية.

2- يجوز للأمين العام، عند الضرورة، أن يطلب إيضاحات من مقدم الشكوى بشأن رغبته في تقديم شكواه إلى اللجنة للنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وإذا استمر الشك في رغبة مقدم الشكوى، تعرض الشكوى على اللجنة.

تسجيل الشكاوى؛ المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة

المادة 104

1- يجوز للأمين العام أن يسجل الشكاوى أو أن تسجل بموجب قرار تتخذه اللجنة أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة.

2- لا يجوز أن يسجل الأمين العام أي شكوى إذا:

(أ) كانت تتعلق بدولة لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية؛ أو

(ب) كانت غفلاً من التوقيع؛ أو

(ج) لم تقدم خطياً من الشخص الذي يدعي أنه ضحية أو من أقاربه نيابة عنه أو من ممثل عنه مزود بتفويض خطي مناسب.

3- يعد الأمين العام قوائم بالشكاوى التي تعرض على اللجنة وفقاً للمادة 103 أعلاه، مشفوعة بموجز مقتضب لمحتوياتها، ويعمم هذه القوائم على أعضاء اللجنة على فترات منتظمة. كما يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع تلك الشكاوى.

4- يحتفظ بملف أصلي للحالة عن كل شكوى موجزة ويتاح لأي عضو في اللجنة، بناء على طلبه، الاطلاع على النص الكامل لأية شكوى تعرض على اللجنة.

طلب تقديم إيضاحات أو معلومات إضافية

المادة 105

1- يجوز للأمين العام أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أن يطلب من مقدم شكوى إيضاحاً بشأن مدى انطباق المادة 22 من الاتفاقية على شكواه، ولا سيما بشأن ما يلي:

(أ) اسم مقدم الشكوى وعنوانه وعمره ومهنته وإثبات هويته؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي وُجّهت الشكوى ضدها؛

(ج) الهدف من الشكوى؛

(د) ما يُدعى انتهاكه من حكم أو أكثر في الاتفاقية؛

(ه‍( وقائع الادعاء؛

(و) الخطوات التي اتخذها مقدم الشكوى لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ز) إن كانت المسألة نفسها قد بُحثت أو يجرى بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2- يقوم الأمين العام، عندما يطلب إيضاحاً أو معلومات، بتحديد موعد نهائي ملائم لمقدم الشكوى تلافياً لحدوث تأخير لا موجب لـه في الإجراء المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية. ويجوز تمديد هذا الموعد النهائي في الظروف التي تستدعي تمديده.

3- للجنة أن توافق على استبيان لغرض طلب المعلومات المذكورة أعلاه من مقدم الشكوى.

4- لا يحول طلب الإيضاح المشار إليه في الفقرات من 1(ج) إلى 1(ز) من هذه المادة دون إدراج الشكوى في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 104.

5- يُعلِم الأمين العام مقدم الشكوى بالإجراءات التي ستتبع. ويبلغه أن نص شكواه سيحال بصفة سرية إلى الدولة الطرف المعنية، وفقاً للفقرة 3 من ال م ادة 22 من الاتفاقية.

موجز المعلومات

المادة 106

يعد الأمين العام، فيما يتعلق بكل شكوى مسجلة، موجزاً لما يتم الحصول عليه من معلومات متصلة بالموضوع ويعممه على أعضاء اللجنة.

الجلسات وجلسات الاستماع

المادة 107

1- تكون جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية التي تجري خلالها دراسة الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية جلسات مغلقة.

2- أما الجلسات التي قد تنظر اللجنة خلالها في مسائل عامة مثل إجراءات تطبيق المادة 22 من الاتفاقية فيجوز أن تكون جلسات علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات المغلقة

المادة 108

للجنة أن تصدر، عن طريق الأمين العام، بلاغات إعلامية عن أنشطة اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، كي تستخدمها وسائط الإعلام والجمهور عموماً.

وجوب عدم مشاركة أحد الأعضاء في دراسة شكوى ما

المادة 109

1- لا يشارك العضو في دراسة اللجنة أو هيئتها الفرعية لشكوى ما:

(أ) إذا كانت له أي مصلحة شخصية في الدعوى؛ أو

(ب) إذا كان قد شارك بأية صفة غير صفة عضو اللجنة في اتخاذ أي مقرر؛ أو

(ج) إذا كان من مواطني الدولة الطرف المعنية أو موظفاً لدى ذلك البلد.

2- تبت اللجنة في أية مسألة يمكن أن تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه دون مشاركة العضو المعني.

اختيار أحد الأعضاء عدم المشاركة في دراسة شكوى ما

المادة 110

يبلغ أي عضو الرئيس بانسحابه إذا رأى، لأي سبب من الأسباب، أنه ينبغي له ألا يشارك أو يواصل المشاركة في دراسة شكوى ما.

باء - إجراءات البت في مقبولية الشكاوى

طريقة تناول الشكاوى

المادة 111

1- وفقاً للأحكام التالية، تبت اللجنة بأغلبية بسيطة، في أقرب وقت ممكن، في مقبولية أي شكوى، بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

2- يجوز للفريق العامل، المنشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 112 من هذا النظام الداخلي، أن يعلن أيضاً مقبولية شكوى ما بأغلبية الأصوات أو يعلن عدم مقبوليتها بالإجماع.

3- تقوم اللجنة أو الفريق العامل المنشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 112 أو المقرر المعين (المقررون المعينون) بموجب الفقرة 3 من المادة 112، بتناول الشكاوى حسب ترتيب ورودها إلى الأمانة ما لم يقرروا خلاف ذلك.

4- يجوز للجنة أن تتناول في الوقت نفسه اثنتين أو أكثر من الشكاوى، إذا رأت ذلك ملائماً.

5- يجوز للجنة، إذا رأت ذلك ملائماً، تجزئة النظر في الشكاوى المقدمة من عدة أشخاص. ويجوز أن يُعطى للشكاوى المجزأة رقم تسجيل مستقل.

إنشاء فريق عامل وتعيين مقررين خاصين لشكاوى محددة

المادة 112

1- يجوز للجنة، وفقاً للمادة 61، أن تنشئ فريقاً عاملاً يجتمع قبيل دوراتها أو في أي وقت مناسب آخر تقرره اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، بهدف ات خ اذ مقررات بشأن المقبولية أو عدم المقبولية وتقديم توصيات إلى اللجنة بشأن الأسس الموضوعية للشكاوى، ومساعدة اللجنة على أي نحو قد تقرره اللجنة.

2- يتألف الفريق العامل من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة من أعضاء اللجنة، وينتخب الفريق العامل أعضاء مكتبه ويحدد أساليب عمله ويطبق قدر الإمكان أحكام النظام الداخلي للجنة على جلساته. وتنتخب اللجنة أعضاء الفريق العامل كل دورتين.

3- يجوز للفرق العامل أن يعين مقررين من بين أعضائه لتناول شكاوى محددة.

شروط مقبولية الشكاوى

المادة 113

تقوم اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر المعين بموجب المادة 104 أو الفقرة 3 من المادة 112، بهدف التوصل إلى قرار بشأن مقبولية شكوى ما، بالتحقق مما يلي:

(أ) أن الفرد يدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف المعنية لأحكام الاتفاقية. وينبغي أن تكون الشكوى مقدمة من الفرد نفسه أو أقربائه أو ممثليه المعنيين أو أن يقدمها آخرون نيابة عن شخص يُدَّعى أنه ضحية، عندما يبدو أن الضحية غير قادر على تقديم الشكوى بنفسه، وعند الاقتضاء، يقدم تفويض بذلك إلى اللجنة؛

(ب) أن الشكوى لا تمثل سوء استخدام لعمل اللجنة أو أن من الواضح أنه لا أساس لها؛

(ج) أن الشكوى لا تتنافى مع أحكام الاتفاقية؛

(د) أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

( ) أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. إلا أن هذا لا ينطبق على الحالات التي يكون فيها تطبيق سبل الانتصاف المحلية طويلاً بصورة غير معقولة أو التي يُستبعد فيها أن يؤدي ذلك التطبيق إلى الإنصاف الفعلي للشخص الذي هو ضحية لانتهاك الاتفاقية؛

(و) أن الوقت المنقضي منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية لم يكن طويلاً بصورة غير معقولة بحيث يجعل النظر في الادعاءات صعباً بلا موجب بالنسبة للجنة أو الدولة الطرف.

التدابير المؤقتة

المادة 114

1- في أي وقت بعد تلقي شـكوى ما، يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعني (المقررين المعنيين) بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إرسال طلب إلى الدولة الطرف المعنية، لتنظر فيه بصورة عاجلة، بأن تتخذ من التدابير المؤقتة ما تراه اللجنة ضرورياً لتلافي وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعى وقوعها.

2- إذا طلبت اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر (المقررون) اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، لا يعني الطلب تقرير مقبولية الشكوى أو أسسها الموضوعية. وتبلغ الدولة الطرف بذلك عند إرسال الطلب إليها.

3- يجوز اعتماد قرار اتخاذ التدابير المؤقتة على أساس المعلومات الواردة من مقدم الشكوى إلا أنه يجوز إعادة النظر في القرار بمبادرة من الدولة الطرف في ضوء ما يرد من الدولة الطرف في الوقت المناسب من معلومات مفادها أن ما ورد في المذكرة غير مبرّر وأن صاحب الشكوى ليس معرضاً لأي ضرر لا يمكن إصلاحه، إضافة إلى أية تعليقات ترد من صاحب الشكوى في وقت لاحق.

4- إذا طلب الفريق العامل أو المقرر (المقررون) اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يبلغ الفريق العامل أو المقرر (المقررون) أعضاء اللجنة بطبيعة الطلب والشكوى التي يتصل بها الطلب وذلك في الدورة العادية التالية للجنة.

5- يحتفظ الأمين العام بقائمة بطلبات التدابير المؤقتة.

6- يقوم المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أيضاً برصد الامتثال لطلبات اللجنة المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة.

7- للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بأن أسباب اتخاذ التدابير المؤقتة قد زالت أو أن تقدم حججاً تبرر ضرورة إلغاء طلب اتخاذ التدابير المؤقتة.

8- يجوز للمقرر أو اللجنة أو الفريق العامل سحب طلب اتخاذ التدابير المؤقتة.

المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية

المادة 115

1- تحال الشكوى إلى الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن، بعد تسجيلها، ويطلب منها تقديم إجابة خطية في غضون ستة شهور.

2- تدرج الدولة الطرف المعنية في إجابتها الخطية تفسيرات أو بيانات تتصل بمقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية على السواء، فضلاً عما وفرته من سبل انتصاف بشأن المسألة، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب إجابة خطية تتصل بمسألة المقبولية فقط.

3- للدولة الطرف التي تلقت طلب تقديم إجابة خطية بموجب الفقرة 1 بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية على السواء، أن تطلب خطياً في غضون شهرين رفض الشكوى باعتبارها غير مقبولة، مبينة أسباب عدم المقبولية. ويجوز للجنة أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة الموافقة أو عدم الموافقة على النظر في المقبولية بصورة مستقلة عن الأسس الموضوعية.

4- بعد اتخاذ قرار مستقل بشأن المقبولية، تحدد اللجنة الموعد النهائي لتقديم المعلومات على أساس كل حالة على حدة.

5- يجوز للجنة أو الفريق العامل المنشأ بموجب المادة 112 أو المقرر المعين (المقررين المعينين) بموجب الفقرة 3 من المادة 112، أن يطلبوا، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية أو صاحب الشكوى، تقديم معلومات أو إيضاحات أو ملاحظات خطية إضافية تتصل بمسألة المقبولية أو الأسس الموضوعية.

6- تحدد اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعين (المقررون المعينون) بموجب الفقرة 3 من المادة 112 موعداً نهائياً لتقديم المعلومات أو الإيضاحات الإضافية تلافياً لأي تأخير لا موجب له.

7- إذا لم تتقيد الدولة الطرف المعنية أو مقدم الشكوى بالموعد النهائي المحدد، يجوز للجنة أو الفريق العامل اتخاذ قرار بالنظر في مقبولية الشكوى و/أو أسسها الموضوعية على ضوء المعلومات المتاحة.

8- لا يجوز إعلان قبول شكوى ما إذا لم تكن الدولة الطرف المعنية قد تسلمت نصها ومُنحت فرصة لتقديم المعلومات أو الملاحظات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

9- إذا عارضت الدولة الطرف المعنية ادعاء مقدم الشكوى بأنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تُلزم الدولة الطرف بتقديم تفاصيل عن سبل الانتصاف الفعلية المتاحة للشخص المدعى أنه ضحية في الظروف الخاصة بالحالة ووفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

10- يجوز، في غضون المهلة التي تحددها اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعين (المقررون المعينون) بموجب الفقرة 3 من المادة 112، إتاحة الفرصة للدولة الطرف أو مقدم الشكوى للتعليق على أي معلومات ترد من الطرف الآخر وذلك بناء على طلب يقدم بموجب هذه المادة. وينبغي بصفة عامة ألا يكون عدم تلقي تعليقات من هذا القبيل في غضون المهلة المحددة سبباً في تأخير النظر في مقبولية الشكوى.

الشكاوى غير المقبولة

المادة 116

1- إذا قررت اللجنة أو الفريق العامل أن الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، أو إذا تم تعليق أو وقف النظر فيها، تقوم اللجنة في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى وإلى الدولة الطرف المعنية.

2- إذا أعلنت اللجنة أو الفريق العامل أن الشكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، جاز للجنة أن تعيد النظر في هذا القرار في تاريخ لاحق بناءً على طلب من أحد أعضاء اللجنة أو طلب خطي مقدم من الفرد المعني أو نيابة عنه. ويتضمن ذلك الطلب الخطي أدلة تفيد بأن أسباب عدم المقبولية المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية لم تعد قائمة.

جيم - النظر في الأسس الموضوعية

طريقة تناول الشكاوى المقبولة؛ وجلسات الاستماع الشفوية

المادة 117

1- عندما تقرر اللجنة أو الفريق العامل أن الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وقبل تلقي إجابة الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، نص قرارها مشفوعاً بأية معلومات واردة من مقدم البلاغ لا تكون قد أحيلت بعد إلى الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 115. كما تبلغ اللجنة، عن طريق الأمين العام، مقدم الشكوى بقرارها.

2- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون الفترة التي تحددها اللجنة، تفسيرات أو بيانات خطية توضح القضية قيد النظر، والإجراءات التي اتخذتها تلك الدولة، إن كانت قد اتخذت أية إجراءات. ويجوز للجنة، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تحدد نوع المعلومات التي تود الحصول عليها من الدولة الطرف المعنية.

3- تحال أية إيضاحات أو بيانات تقدمها دولة طرف عملاً بهذه المادة، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى الذي يجوز لـه أن يقدم أية معلومات أو ملاحظات خطية إضافية في غضون المهلة التي تحددها اللجنة.

4- يجوز للجنة دعوة مقدم الشكوى أو ممثله وممثلين عن الدولة الطرف المعنية لحضور جلسات مغلقة محددة تعقدها اللجنة لتقديم المزيد من الإيضاحات أو للرد على أسئلة تتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى. وعندما يدعي طرف لهذا الغرض، يتم إبلاغ الطرف الآخر ودعوته للحضور وتقديم المعلومات المناسبة. ولا يخل عدم حضور طرف ما بالنظر في القضية.

5- يجوز للجنة إلغاء قرارها المتعلق بمقبولية الشكوى في ضوء أية إيضاحات أو بيانات تقدمها بعد ذلك الدولة الطرف عملاً بهذه المادة. إلا أنه يتعين، قبل أن تنظر اللجنة في إمكانية نقض ذلك القرار، إحالة تلك الإيضاحات أو البيانات إلى مقدم الشكوى حتى يمكنه تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية في غضون مهلة تحددها اللجنة.

نتائج تحقيقات اللجنة والقرارات المتخذة بشأن الأسس الموضوعية

المادة 118

1- في الحالات التي تكون فيها الإطراف قد قدمت معلومات تتصل بمسألتي المقبولية والأسس الموضوعية معاً، أو التي يكون قد اتخذ فيها بالفعل قرار بشأن المقبولية، ثم تقدم الأطراف معلومات بشأن الأسس الموضوعية، تنظر اللجنة في الشكوى على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى أو التي أتيحت باسمه والمعلومات التي أتاحتها الدولة الطرف المعنية وتضع نتائج تحقيقاتها بشأنها. ويجوز للجنة أن تحيل البلاغ، قبل ذلك، إلى الفريق العامل أو إلى مقرر معين بموجب الفقرة 3 من المادة 112، لتقديم توصيات إلى اللجنة.

2- يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر الحصول، في أي وقت أثناء بحث الحالة، على أي وثيقة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو مصادر أخرى قد تساعد في النظر في الشكوى.

3- لا تبت اللجنة في الأسس الموضوعية للشكوى إلا بعد النظر في انطباق جميع أسس المقبولية الواردة في المادة 22 من الاتفاقية. وتقدم نتائج تحقيقات اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى وإلى الدولة الطرف المعنية.

4- تُسمّى نتائج تحقيقات اللجنة بشأن الأسس الموضوعية "مقررات".

5- تدعى الدولة الطرف المعنية بصفة عامة إلى إبلاغ اللجنة في غضون فترة محددة بالإجراء الذي اتخذته بما يتوافق مع مقررات اللجنة.

الآراء الفردية

المادة 119

لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد شارك في اتخاذ أي قرار أن يطلب إدراج رأيه الفردي في تذييل لمقررات اللجنة.

إجراءات المتابعة

المادة 120

1- يجوز للجنة أن تعين مقرراً واحداً أو أكثر لمتابعة المقررات المعتمدة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بغرض التأكد من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ نتائج تحقيقات اللجنة.

2- يجوز للمقرر (للمقررين) إجراء أية اتصالات واتخاذ أية إجراءات يقتضيها أداء ولاية المتابعة على النحو الواجب وتقديم تقرير بناء على ذلك إلى اللجنة. وللمقرر (للمقررين) تقديم ما تقتضيه المتابعة من توصيات لاتخاذ اللجنة إجراءات أخرى.

3- يقدم المقرر (المقررون) تقارير إلى اللجنة بصورة منتظمة عن أنشطة المتابعة.

4- في أداء ولاية المتابعة، يجوز للمقرر (للمقررين) القيام، بموافقة اللجنة، بزيارات إلى الدولة الطرف المعنية.

الملخصات التي تدرج في تقرير اللجنة السنوي وإدراج نصوص المقررات النهائية

المادة 121

1- يجوز للجنة أن تدرج في تقريرها السنوي ملخصاً للشكاوى التي جرى النظر فيها وأن تدرج، كلما رأت ذلك مناسباً، ملخصاً لإيضاحات وبيانات الدول الأطراف المعنية ولتقييم اللجنة لها.

2- تدرج اللجنة في تقريرها السنوي نص مقرراتها النهائية المعتمدة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

3- تدرج اللجنة في تقريرها السنوي معلومات عن أنشطة المتابعة.

المرفق العاشر

التقارير التي تأخر تقديمها حتى 3 حزيران/يونيه 2011

ألف - التقارير الأولية

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

1- أنتيغوا وبربودا

16 آب/أغسطس 1994

2- أندورا

22 تشرين الأول/أكتوبر 2007

3- بنغلاديش

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

4- بوتسوانا

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

5- بوركينا فاسو

2 شباط/فبراير 2000

6- تايلند

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

7- تيمور - ليشتي

16 أيار/مايو 2004

8- الرأس الأخضر

3 تموز/يوليه 1993

9- سان مارينو

27 كانون الأول/ديسمبر 2007

10- سانت فنسنت وجز غرينادين

30 آب/أغسطس 2002

11- سوازيلند

25 نيسان/أبريل 2005

12- سيراليون

25 أيار/مايو 2002

13- سيشيل

3 حزيران/يونيه 1993

14- الصومال

22 شباط/فبراير 1991

15- غابون

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

16- غينيا

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

17- غينيا الاستوائية

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

18- الكرسي الرسولي

25 تموز/يوليه 2003

19- كوت ديفوار

16 كانون الثاني/يناير 1997

20- الكونغو

30 آب/أغسطس 2004

21- لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

22- ليبريا

22 تشرين الأول/أكتوبر 2005

23- ليسوتو

11 كانون الأول/ديسمبر 2002

24- مالي

27 آذار/مارس 2000

25- ملاوي

10 تموز/يوليه 1997

26- ملديف

20 أيار/مايو 2005

27- موريتانيا

17 كانون الأول/ديسمبر 2005

28- موزامبيق

14 تشرين الأول/أكتوبر 2000

29- النيجر

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

30- نيجيريا

28 حزيران/يونيه 2002

باء - التقارير الدورية

الدولة الطرف

التقارير

التاريخ المحدد لتقديم التقرير

التاريخ المنقح استناداً إلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن آخر تقرير قدمته الدولة الطرف

1- الاتحاد الروسي

السادس

25 حزيران/يونيه 2008

2- إثيوبيا

الثاني

الثالث

الرابع

12 نيسان/أبريل 1999

12 نيسان/أبريل 2003

12 نيسان/أبريل 2007

[19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014]

3- أذربيجان

الرابع

14 أيلول/سبتمبر 2009

[20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013]

4- الأرجنتين

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

[25 حزيران/يونيه 2008]

[25 حزيران/يونيه 2008]

5- الأردن

الثالث

الرابع

الخامس

12 كانون الأول/ديسمبر 2000

12 كانون الأول/ديسمبر 2004

12 كانون الأول/ديسمبر 2008

[14 أيار/مايو 2014]

6- أرمينيا

الرابع

الخامس

12 تشرين الأول/أكتوبر 2006

12 تشرين الأول/أكتوبر 2010

7- إسبانيا

السادس

19 كانون الثاني/نوفمبر 2008

[20 كانون الثاني/نوفمبر 2013]

8- أستراليا

الرابع

الخامس

السادس

6 أيلول/سبتمبر 2002

6 أيلول/سبتمبر 2006

6 أيلول/سبتمبر 2010

[30 حزيران/يونيه 2012]

[30 حزيران/يونيه 2012]

9- إستونيا

الرابع

الخامس

19 كانون الأول/ديسمبر 2004

19 كانون الأول/ديسمبر 2008

[31 كانون الأول/ديسمبر 2011]

10- إسرائيل

الخامس

1 كانون الثاني/نوفمبر 2008

[15 أيار/مايو 2013]

11- أفغانستان

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 1992

25 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

12- ألبانيا

الثالث

الرابع

9 حزيران/يونيه 2003

9 حزيران/يونيه 2007

13- أنتيغوا بربودا

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

17 آب/أغسطس 1998

17 آب/أغسطس 2002

17 آب/أغسطس 2006

17 آب/أغسطس 2010

14- إندونيسيا

الثالث

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

[30 حزيران/يونيه 2012]

15- أوروغواي

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

16- أوزباكستان

الرابع

28 تشرين الأول/أكتوبر 2008

[30 كانون الأول/ديسمبر 2011]

17- أوغندا

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 1992

25 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

[25 حزيران/يونيه 2008]

18- أوكرانيا

السادس

25 حزيران/يونيه 2007

[30 حزيران/يونيه 2011]

19- آ يرلندا

الثاني

الثالث

11 أيار/مايو 2007

11 أيار/مايو 2011

[3 حزيران/يونيه 2015]

20- إيطاليا

السادس

11 شباط/فبراير 2010

[30 حزيران/يونيه 2011]

21- البحرين

الثاني

الثالث

4 نيسان/أبريل 2003

4 نيسان/أبريل 2007

[4 نيسان/أبريل 2007]

22- البرازيل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

27 تشرين الأول/أكتوبر 1994

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998

27 تشرين الأول/أكتوبر 2002

27 تشرين الأول/أكتوبر 2006

27 تشرين الأول/أكتوبر 2010

23- البرتغال

السادس

10 آذار/مارس 2010

[30 كانون الأول/ديسمبر 2011]

24- بلجيكا

الثالث

25 تموز/يوليه 2008

[21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

25- بليز

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 1992

25 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

26- بنغلاديش

الثاني

الثالث

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

27- بنما

الرابع

الخامس

السادس

22 أيلول/سبتمبر 2000

22 أيلول/سبتمبر 2004

22 أيلول/سبتمبر 2008

28- بنن

الثالث

الرابع

الخامس

10 نيسان/أبريل 2001

10 نيسان/أبريل 2005

10 نيسان/أبريل 2009

[30 كانون الأول/ديسمبر 2011]

29- بوتسوانا

الثاني

الثالث

7 تشرين الأول/أكتوبر 2005

7 تشرين الأول/أكتوبر 2009

30- بوركينا فاسو

الثاني

الثالث

2 شباط/فبراير 2004

2 شباط/فبراير 2008

31- بوروندي

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

19 آذار/مارس 1998

19 آذار/مارس 2002

19 آذار/مارس 2006

19 آذار/مارس 2010

31 كانون الأول/ديسمبر 2008]

32- بولندا

السادس

25 آب/أغسطس 2010

[30 حزيران/يونيه 2011]

33- بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

الثاني

الثالث

11 أيار/مايو 2004

11 أيار/مايو 2008

34- بيرو

الخامس

السادس

5 آب/أغسطس 2005

5 آب/أغسطس 2009

[5 آب/أغسطس 2009]

[5 آب/أغسطس 2009]

35- بيلاروس

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

36- تركمانستان

الثاني

الثالث

24 تموز/يوليه 2004

24 تموز/يوليه 2008

[3 حزيران/يونيه 2015]

37- تركيا

الرابع

الخامس

السادس

31 آب/أغسطس 2001

31 آب/أغسطس 2005

31 آب/أغسطس 2009

[19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014]

38- تشاد

الثاني

الثالث

الرابع

9 تموز/يوليه 2000

9 تموز/يوليه 2004

9 تموز/يوليه 2008

[15 أيار/مايو 2013]

39- توغو

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

17 كانون الأول/ديسمبر 1996

17 كانون الأول/ديسمبر 2000

17 كانون الأول/ديسمبر 2004

17 كانون الأول/ديسمبر 2008

40- تونس

الرابع

الخامس

22 تشرين الأول/أكتوبر 2003

22 تشرين الأول/أكتوبر 2007

41- تيمور - ليشتي

الثاني

16 أيار/مايو 2008

42- الجزائر

الرابع

الخامس

السادس

11 تشرين الأول/أكتوبر 2002

11 تشرين الأول/أكتوبر 2006

11 تشرين الأول/أكتوبر 2010

[20 حزيران/يونيه 2012]

43- الجماهيرية العربية الليبية

الرابع

الخامس

السادس

14 حزيران/يونيه 2002

14 حزيران/يونيه 2006

14 حزيران/يونيه 2010

44- الجمهورية العربية السورية

الثاني

18 أيلول/سبتمبر 2009

[14 أيار/مايو 2014]

45- جمهورية كوريا

الثالث

الرابع

7 شباط/فبراير 2004

7 شباط/فبراير 2008

[7 شباط/فبراير 2012]

46- جمهورية الكونغو الديمقراطية

الثاني

الثالث

الرابع

16 نيسان/أبريل 2001

16 نيسان/أبريل 2005

16 نيسان/أبريل 2009

[16 نيسان/أبريل 2009]

[16 نيسان/أبريل 2009]

[16 نيسان/أبريل 2009]

47- جمهورية مقدونيا اليوغ و سلافية السابقة

الثالث

الرابع

الخامس

17 تشرين الأول/أكتوبر 2000

17 تشرين الأول/أكتوبر 2004

17 تشرين الأول/أكتوبر 2008

[30 حزيران/يونيه 2012]

48- جمهورية مولدوفا

الثالث

الرابع

27 كانون الأول/ديسمبر 2004

27 كانون الأول/ديسمبر 2008

[20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013]

49- جنوب أفريقيا

الثاني

الثالث

9 كانون الثاني/يناير 2004

9 كانون الثاني/يناير 2008

[31 كانون الأول/ديسمبر 2009]

50- جورجيا

الرابع

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

[24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011]

51- جيبوتي

الثاني

5 كانون الأول/ديسمبر 2007

52- الرأس الأخضر

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

3 تموز/يوليه 1997

3 تموز/يوليه 2001

3 تموز/يوليه 2005

3 تموز/يوليه 2009

53- رومانيا

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

16 كانون الثاني/يناير 1996

16 كانون الثاني/يناير 2000

16 كانون الثاني/يناير 2004

16 كانون الثاني/يناير 2008

54- زامبيا

الثالث

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

[30 حزيران/يونيه 2012]

55- سانت فنسنت وجزر غرينادين

الثاني

الثالث

30 آب/أغسطس 2006

30 آب/أغسطس 2010

56- سري لانكا

الخامس

1 شباط/فبراير 2011

57- السلفادور

الثالث

الرابع

16 تموز/يوليه 2005

16 تموز/يوليه 2009

[20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013]

58- سلوفاكيا

الثالث

الرابع

الخامس

27 أيار/مايو 2002

27 أيار/مايو 2006

27 أيار/مايو 2010

59- سلوفينيا

الرابع

الخامس

14 آب/أغسطس 2006

14 آب/أغسطس 2010

[3 حزيران/يونيه 2015]

60- السنغال

الرابع

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

61- سوازيلند

الثاني

25 نيسان/أبريل 2009

62- سيراليون

الثاني

الثالث

25 أيار/مايو 2006

25 أيار/مايو 2010

63- سيشيل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

3 حزيران/يونيه 1997

3 حزيران/يونيه 2001

3 حزيران/يونيه 2005

3 حزيران/يونيه 2009

64- شيلي

السادس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2009

[15 أيار/مايو 2013]

65- الصومال

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

22 شباط/فبراير 1995

22 شباط/فبراير 1999

22 شباط/فبراير 2003

22 شباط/فبراير 2007

22 شباط/فبراير 2011

66- الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، الصين وماكاو، الصين

الخامس

السادس

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

[21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

67- طاجيكستان

الثالث

الرابع

9 شباط/فبراير 2004

9 شباط/فبراير 2008

68- غابون

الثاني

الثالث

7 تشرين الأول/أكتوبر 2005

7 تشرين الأول/أكتوبر 2009

69- غانا

الثاني

الثالث

6 تشرين الأول/أكتوبر 2005

6 تشرين الأول/أكتوبر 2009

[3 حزيران/يونيه 2015]

70- غواتيمالا

السادس

3 شباط/فبراير 2011

71- غيانا

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

17 حزيران/يونيه 1993

17 حزيران/يونيه 1997

17 حزيران/يونيه 2001

17 حزيران/يونيه 2005

17 حزيران/يونيه 2009

72- غينيا

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

73- غينيا الاستوائية

الثاني

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

74- الفلبين

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

[15 أيار/مايو 2013]

75- فنزويلا (جمهورية - البوليفارية

الرابع

الخامس

20 آب/أغسطس 2004

20 آب/أغسطس 2008

76- قبرص

الرابع

الخامس

16 آب/أغسطس 2004

16 آب/أغسطس 2008

77- قطر

الثالث

10 شباط/فبراير 2008

78- قيرغيزستان

الثاني

الثالث

الرابع

4 تشرين الأول/أكتوبر 2002

4 تشرين الأول/أكتوبر 2006

4 تشرين الأول/أكتوبر 2010

79- كازاخستان

الثالث

25 أيلول/سبتمبر 2007

[21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

80- الكاميرون

الخامس

25 حزيران/يونيه 2008

[14 أيار/مايو 2014]

81- الكرسي الرسولي

الثاني

25 تموز/يوليه 2007

82- كرواتيا

الرابع

الخامس

7 تشرين الأول/أكتوبر 2004

7 تشرين الأول/أكتوبر 2008

[7 تشرين الأول/أكتوبر 2008]

[7 تشرين الأول/أكتوبر 2008]

83- كمبوديا

الثالث

الرابع

الخامس

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

[19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014]

84- كوبا

الثالث

الرابع

15 حزيران/يونيه 2004

15 حزيران/يونيه 2008

85- كوت ديفوار

الثاني

الثالث

الرابع

16 كانون الثاني/يناير 2001

16 كانون الثاني/يناير 2005

16 كانون الثاني/يناير 2009

86- كوستاريكا

الثالث

الرابع

الخامس

10 كانون الأول/ديسمبر 2002

10 كانون الأول/ديسمبر 2006

10 كانون الأول/ديسمبر 2010

[30 حزيران/يونيه 2012]

87- كولومبيا

الخامس

السادس

6 كانون الثاني/يناير 2005

6 كانون الثاني/يناير 2009

[20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013]

88- الكونغو

الثاني

30 آب/أغسطس 2008

89- الكويت

الثالث

الرابع

6 نيسان/أبريل 2005

6 نيسان/أبريل 2009

[3 حزيران/يونيه 2015]

90- كينيا

الثاني

الثالث

الرابع

22 آذار/مارس 2002

22 آذار/مارس 2006

22 آذار/مارس 2010

[21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

91- لاتفيا

الخامس

13 أيار/مايو 2009

[30 كانون الأول/ديسمبر 2011]

92- لبنان

الثاني

الثالث

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

93- ليبريا

الثاني

22 كانون الأول/ديسمبر 2009

94- ليتوانيا

الثالث

الرابع

2 آذار/مارس 2005

2 آذار/مارس 2009

[21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012]

95- ليختنشتاين

الرابع

الخامس

1 كانون الأول/ديسمبر 2003

1 كانون الأول/ديسمبر 2007

[14 أيار/مايو 2014]

96- ليسوتو

الثاني

الثالث

12 كانون الأول/ديسمبر 2006

12 كانون الأول/ديسمبر 2010

97- مالطة

الثالث

الرابع

الخامس

12 تشرين الأول/أكتوبر 1999

12 تشرين الأول/أكتوبر 2003

12 تشرين الأول/أكتوبر 2007

[31 كانون الأول/ديسمبر 2000]

98- مالي

الثاني

الثالث

27 آذار/مارس 2004

27 آذار/مارس 2008

99- مدغشقر

الثاني

13 كانون الثاني/يناير 2011

100- مصر

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

101- المغرب

الخامس

21 تموز/يوليه 2010

102- ملاوي

الثاني

الثالث

الرابع

10 تموز/يوليه 2001

10 تموز/يوليه 2005

10 تموز/يوليه 2009

103- ملديف

الثاني

20 أيار/مايو 2009

104- المملكة العربية السعودية

الثاني

الثالث

الرابع

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

105- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية

الخامس

السادس

6 كانون الثاني/يناير 2006

6 كانون الثاني/يناير 2010

[31 كانون الأول/ديسمبر 2008]

106- منغوليا

الثاني

الثالث

23 شباط/فبراير 2007

23 شباط/فبراير 2011

[19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014]

107- موريتانيا

الثاني

17 كانون الأول/ديسمبر 2009

108- موريشيوس

الرابع

الخامس

7 كانون الثاني/يناير 2006

7 كانون الثاني/يناير 2010

[3 حزيران/يونيه 2015]

109- موزامبيق

الثاني

الثالث

14 تشرين الأول/أكتوبر 2004

14 تشرين الأول/أكتوبر 2008

110- ناميبيا

الثاني

الثالث

الرابع

27 كانون الأول/ديسمبر 1999

17 كانون الأول/ديسمبر 2003

17 كانون الأول/ديسمبر 2007

111- النمسا

السادس

27 آب/أغسطس 2008

[14 أيار/مايو 2014]

112- نيبال

الثالث

الرابع

الخامس

12 حزيران/يونيه 2000

12 حزيران/يونيه 2004

12 حزيران/يونيه 2008

[12 حزيران/يونيه 2008]

[12 حزيران/يونيه 2008]

[12 حزيران/يونيه 2008]

113- النيجر

الثاني

الثالث

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

114- نيجيريا

الثاني

الثالث

28 حزيران/يونيه 2006

28 حزيران/يونيه 2010

115- نيكاراغوا

الثاني

4 آب/أغسطس 2010

[15 أيار/مايو 2013]

116- نيوزيلندا

السادس

8 كانون الثاني/يناير 2011

[15 أيار/مايو 2013]

117- هندوراس

الثاني

الثالث

الرابع

3 كانون الثاني/يناير 2002

3 كانون الثاني/يناير 2006

3 كانون الثاني/يناير 2010

[15 أيار/مايو 2013]

118- هنغاريا

الخامس

السادس

25 حزيران/يونيه 2004

25 حزيران/يونيه 2008

[31 كانون الأول/ديسمبر 2010]

[31 كانون الأول/ديسمبر 2010]

119- هولندا

السادس

20 كانون الثاني/يناير 2010

[30 حزيران/يونيه 2011]

120- الولايات المتحدة الأمريكية

الثالث

الرابع

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

121- اليابان

الثاني

الثالث

29 تموز/يوليه 2004

29 تموز/يوليه 2008

[30 حزيران/يونيه 2011]

122- اليمن

الثالث

الرابع

الخامس

4 كانون الأول/ديسمبر 2000

4 كانون الأول/ديسمبر 2004

4 كانون الأول/ديسمبر 2008

[14 أيار/مايو 2014]

المرفق الحادي عشر

المقررون القطريون والمقررون المناوبون المعنيون بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجن ـ ة في دورتيها الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين

(بحسب ال ترتيب الأبجدي )

ألف - الدورة الخامسة والأربعون

التقرير

المقرر

المناوب

إثيوبيا

( CAT/C/ETH/1 )

السيد غايي

السيدة بلمير

إكوادور

( CAT/C/ECU/4-6 )

السيد غروسمان

السيد ة مورينيو

البوسنة والهرسك

( CAT/C/BIH/2-5 )

السيد غاييغوس

السيد وانغ

تركيا

( CAT/C/TUR/3 )

السيد بروني

السيدة غاير

كمبوديا

( CAT/C/BIH/2-5 و Corr.1 )

السيدة سف ي ياس

السيد ة غاير

منغوليا

( CAT/C/MNG/1 )

السيد بروني

السيد ة كليوباس

باء - الدورة السادسة والأربعون

آيرلندا

( CAT/C/IRL/1 )

السيد غاييغوس

السيد ة كليوباس

تركمانستان

( CAT/C/TKM/1 )

السيدة غايير

السيد غروسمان

سلوفينيا

( CAT/C/SVN/3 )

السيد مارينيو

السيد وانغ

غانا

( CAT/C/GHA/1 )

السيد غروسمان

السيدة سف ي ياس

فنلندا

( CAT/C/FIN/5-6 )

السيد مارينيو

السيد وانغ

الكويت

( CAT/C/KWT/2 )

السيد بروني

السيدة بلمير

موريشيوس

( CAT/C/MUS/3 )

السيد غاييغوس

السيد بروني

موناكو

( CAT/C/MCO/4-5)

السيدة بلمير

السيد غايي

ال مرفق الثاني عشر

قرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - قرارات بشأن الأسس الموضوعية

البلاغ رقم 310/2007: شاهين ضد السويد

المقدم من : طوني شاهين (يمثله المحامي السيد بو جوهانسون)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 30 أيار/مايو 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 310/2007، التي قدّمها السيد طوني شاهين إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو طوني شاهين، مواطن سوري، ولد في عام 1964، ويقيم حالياً بصورة غير شرعية في السويد، التي عاد إليها في عام 2003، رغم منعه من العودة إلى هذا البلد مدى الحياة، ويعيش فيها متخفياً منذ ذلك الحين. ويدعي أنه كان ضحية للتعذيب بعد ترحيله من السويد إلى الجمهورية العربية السورية في عام 1997 وأن ترحيله من جديد إلى سوريا سيعرضه مرة ثانية لخطر التعذيب، وسيشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل صاحب الشكوى محام.

1-2 وفي الرسالة الأولى المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، طلب صاحب الشكوى من اللجنة أن تطلب من الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة بعدم ترحيله إلى الجمهورية العربية السورية إلى أن تتخذ اللجنة قراراً نهائياً بشأن بلاغه. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2008، أخبر المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة صاحب الشكوى والدولة الطرف بقراره بألا يطلب الإجراءات المؤقتة، مبيناً أنه قد يعيد النظر في قراره هذا ويتقدم بطلب للإجراءات المؤقتة حين يخرج صاحب الشكوى من مخبئه. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2007، أخبر المحامي اللجنة بأنه لم يستطع إقناع صاحب الشكوى بالخروج من مخبئه بسبب خوف هذا الأخير من أن يُعاد إلى الجمهورية العربية السورية.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 ينتمي صاحب الشكوى إلى الأقلية المسيحية في الجمهورية العربية السورية. وفي سنة 1975، انتقلت أسرته إلى لبنان، حيث انضم إلى القوات اللبنانية خلال الحرب الأهلية في الثمانينات، أي إلى حركة سمير جعجع العسكرية، وهي حركة معادية الجمهورية العربية السورية. وشارك في النزاع المسلح ضد القوات السورية.

2-2 وفي 10 حزيران/يونيه 1989، تزوج صاحب الشكوى بالسيدة فهيمة ملكي في بيروت. وقبل زواجهما، علمت السيدة ملكي في أيار/مايو 1989 بأنها مُنحت رخصة للإقامة والعمل في السويد التي كانت تعيش فيها عائلتها منذ 1986. وفي أيلول/سبتمبر 1989، بعد أن وصلت إلى السويد، طلبت رخصة للإقامة ورخصة للعمل نيابة عن صاحب الشكوى، وقد مُنح هاتين الرخصتين لمدة ستة أشهر في كانون الأول/ديسمبر 1989 ومُدِّدت لاحقاً حتى كانون الثاني/يناير 1991 على أساس زواجهما. وفي سنة 1989 أو 1990، وصل صاحب الشكوى إلى السويد. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، تقدم بطلب للحصول على رخصة الإقامة ورخصة العمل وجواز سفر الأجانب.

2-3 وفي الأول من أيلول/سبتمبر 1991، تشاجر صاحب الشكوى مع رجلين في مقهى في نوركوبنغ، وطعن أحد الرجلين بأداة حادة في ظهره مما أدى إلى وفاة الرجل.

2-4 وأدانت المحكمة المحلية لنوركوبنغ صاحب الشكوى بالقتل في الحكم الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1991، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات وأمرت بطرده من السويد بمجرد أن يقضي مدة عقوبته في السجن. ويتضمن الأمر بالطرد منعه بشكل دائم من العودة إلى السويد. وعندما قررت المحكمة مدة عقوبة السجن، اعتبرت طرد صاحب الشكوى عاملاً مخففاً للعقوبة. وأثناء سير الدعوى، قدم مجلس الهجرة السويدي فتوى يشير فيها إلى أن صاحب الشكوى لم يطلب اللجوء وأنه ليس هناك ما يمنع ترحيله.

2-5 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 1991، رفض مجلس الهجرة السويدي طلب صاحب الشكوى رخصة للإقامة والعمل بسبب أمر الطرد الصادر بحقه.

2-6 وطعن صاحب الشكوى في حكم المحكمة المحلية فقط فيما يتعلق بطرده. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، أكدت محكمة الاستئناف في غوتا الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى. وأصبح أمر الطرد نهائياً في 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، عندما قررت المحكمة العليا عدم منح إذن بالاستئناف.

2-7 وفي آب/أغسطس 1993، عندما كان صاحب الشكوى يقضي عقوبته في السجن، تقدم بطلب لإلغاء الأمر القاضي بطرده، مبيناً أن حركة عسكرية آشورية مسيحية تابعة لحزب الكتائب، تسمى رابطة السريان، جنّدته بالقوة في سنة 1979 وأشركته في النزاع المسلح ضد القوات المسلمة خلال الحرب الأهلية اللبنانية: وقد أُصيب عدة مرات بشظايا القذائف وطلقات النار. وفي سنة 1989، أسرته قوات مسيحية أخرى بقيادة الجنرال عون، واحتجزته وعذبته بصعقات كهربائية وبتعليقه في دولاب مملوء بالماء، كما أجبرته على المحاربة في صفوفها. وبعد مرور ستة أشهر، نجح في الفرار والعودة إلى القوات التي كان ينتمي إليها، والذهاب لاحقاً إلى السويد. وادعى أنه سيتعرض لخطر الاضطهاد والتعذيب والإعدام إذا عاد إلى لبنان بما أنه كان يعمل لصالح قوات حزب الكتائب خلال الحرب الأهلية، وذلك لأن الجمهورية العربية السورية تحتل معظم لبنان. وفي 3 شباط/فبراير 1994، رفضت الحكومة الطلب لأنها لا ترى أية أسباب خاصة تبرر إلغاء أمر الطرد.

2-8 وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، تقدم صاحب الشكوى بطلب آخر لإلغاء أمر الطرد، محتجاً بروابطه بزوجته وأطفاله الثلاثة في السويد، وبمشاركته في النزاع المسلح كفرد من أفراد جماعة عسكرية مسلحة وكحارس شخصي لسياسيَّين مسيحيين من رتب عليا خلال الحرب الأهلية اللبنانية، ومن شأن هذا أن يعرضه لخطر التعذيب والإعدام عند عودته إلى الجمهورية العربية السورية أو لبنان. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 1996، رفضت الحكومة السويد طلبه هذا.

2-9 وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 1996، تقدم قسيس في سجن نوركوبنغ الذي كان صاحب الشكوى يقضي فيه عقوبته، بطلب آخر إلى الحكومة نيابة عن صاحب الشكوى لإلغاء أمر الطرد. وفي 16 كانون الثاني/يناير 1997، رفضت الحكومة هذا الطلب.

2-10 وفي 5 كانون الثاني/يناير 1997، رُحّل صاحب الشكوى إلى الجمهورية العربية السورية ، ورافقته الشرطة السويدية وحارس من الأمن السوري ومترجم. وحال وصوله إلى مطار دمشق، وُجهت إليه تهمة المشاركة في النزاع المسلح ضد القوات السورية في لبنان وبالتالي خدمة "المصالح الصهيونية والإسرائيلية". وخلال استجوابات مطولة، سئل عن المجموعة العسكرية التي انضم إليها في لبنان، وأُجبر على الاعتراف بجرائمه. وتعرض للتعذيب.

2-11 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 1997، حكمت محكمة أمن الدولة العليا على صاحب الشكوى بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأعمال الشاقة بسبب انتمائه إلى منظمة تسعى إلى الإطاحة بالنظام الاجتماعي والاقتصادي في دولة الجمهورية العربية السورية. فقد ارتكب خيانة عظمى بنية تدمير دولة الجمهورية العربية السورية، عندما انضم إلى مجموعة سمير جعجع الإرهابية داخل القوات اللبنانية، الرامية إلى تقسيم لبنان.

2-12 وقضى صاحب الشكوى عقوبته في سجن صيدنايا في دمشق، حيث قضى الأشهر التسعة الأولى منها في السجن الانفرادي قبل أن يُنقل إلى زنزانة عادية. وأثناء سجنه، تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة. لكن التعذيب، لم يكن بوتيرة متكررة مثلما كان خلال استجواب دائرة الأمن له. وبعد أن قضى عقوبته، سُلم إلى الجيش في سنة 2000 لأداء خدمته العسكرية لمدة ثلاث سنوات (سنة إضافية على الخدمة العسكرية العادية، حسب العقوبة المفروضة عليه) في مدينة حمص، التي عمل فيها في ظروف قاسية في وحدة إنشاء عسكرية غير مسلحة.

2-13 وفي مطلع سنة 2003، أنهى صاحب الشكوى خدمته العسكرية واستقر في مدينته الأصلية، الجزيرة في شمال الجمهورية العربية السورية، التي كانت تعيش فيها عائلته. وعند وصوله، استُدعي إلى المكتب المحلي لدائرة الأمن، حيث فُرضت عليه الاشتراطات التالية: (أ) الحضور إلى دائرة الأمن مرة كل يومين؛ و(ب) طلب ترخيص خاص في أي وقت يرغب فيه ترك الجزيرة؛ ثم مُنع في وقت لاحق (أ) من مغادرة سوريا؛ و(ب) من طلب عمل في الدوائر الحكومية.

2-14 وقد خشي صاحب الشكوى على سلامته واتصل بمحترف في تهريب الأشخاص منحه جوازاً سورياً مزوراً وتأشيرة للدخول إلى فرنسا. وغادر صاحب الشكوى الجمهورية العربية السورية بالطائرة ووصل إلى باريس عن طريق قبرص في أيار/مايو 2003. ثم سافر، بعد يوم أو يومين، إلى هامبرغ التي توجه منها إلى السويد في تموز/يوليه 2003. وبعد رحيله من الجمهورية العربية السورية، زار أفراد من دائرة الأمن عائلته في الجزيرة بشكل منتظم سائلين عنه. وقد أصيب والد صاحب الشكوى في إحدى المرات بذعر شديد استدعى معالجته في المستشفى.

2-15 وفي 28 أيار/مايو 2003، تقدمت زوجة صاحب الشكوى بطلب نيابة عنه تلتمس فيه إلغاء أمر طرده بالنظر إلى إدانته في سوريا وقصد السماح له بجمع الشمل مع أسرته. لكن وزارة العدل رفضت الطلب بقرار صادر في 10 تموز/يوليه 2003.

2-16 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، تقدم صاحب الشكوى بطلب لإلغاء أمر الطرد، مدعياً أنه (أ) تعرض للتعذيب عن طريق جلده بأحزمة وقضبان، وصعقات كهربائية، وإدخاله في دواليب، وتعليقه من الذراعين واليدين، و ضربه على خفيه ("فلقة") أثناء استجوابه لدى دائرة الأمن السوري في سنة 1997 للاشتباه بـأنه حارب القوات السورية خلال الحرب الأهلية اللبنانية؛ (ب) أنه أُدين بالانتماء إلى مجموعة إرهابية؛ (ج) أنه خرق ثلاثة قيود من القيود الأربعة المفروضة عليه. وادعى أنه سيتعرض لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى الجمهورية العربية السورية، التي سيُعتبر فيها خطراً على الأمن بسبب أنشطته السابقة في لبنان ولأنه قضى عقوبة بالسجن لارتكابه جريمة بحق الدولة. وسيخضع للاحتجاز والاستجواب بشأن أنشطته في الخارج. ولدعم ادعائه، قدم نسخة من الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا وتقرير طبيب شرعي بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2004 (جرى الفحص في 26 آب/أغسطس 2004) وتقرير طبيب نفسي بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2004 (جرى الفحص في 25 آب/أغسطس 2004)، وقد أصدر التقريرين خبراء من مركز معالجة ضحايا الأزمات والصدمات في ستكهولم. ويؤكد تقرير الطبيب الشرعي أن وجود آثار عديدة لجروح ملتئمة على جسده يتفق مع وصف صاحب الشكوى لتعذيبه. ويبين تقرير الطبيب النفسي أن من المحتمل جداً أنه يعاني متلازمة الإجهاد التام للصدمة، نتيجة لتجربة الحرب والتعذيب التي عاشها، وربما اضطراباً نفسياً. وخلص صاحب الشكوى إلى أن خطر التعرض للتعذيب يشكل مانعاً جازماً أمام ترحيله إلى الجمهورية العربية السورية بموجب قانون الأجانب السويدي والمادة 3 من الاتفاقية والمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2-17 وقد أرسلت وزارة العدل نسخة من الحكم السوري ووثائق أخرى إلى السفارة السويدية في دمشق للتأكد من صحتها. وفي 16 آذار/مارس 2005، أكدت السفارة صحة الحكم، لكنها لم تؤكد أنه كان ممنوعاً من مغادرة الجمهورية العربية السورية.

2-18 وفي 12 نيسان/أبريل 2005، علق محامي صاحب الشكوى على المعلومات الواردة من السفارة، مشككاً في مصدرها ومصداقيتها.

2-19 وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2005، قدم مجلس الهجرة رأياً بشأن القضية، بناء على طلب وزارة العدل. وبالاستناد إلى معلومات السفارة السويدية التي تفيد بأنه ما من قيود مفروضة على صاحب الشكوى، استنتج المجلس أنه لن يتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى الجمهورية العربية السورية. وبالتالي، فما من عوائق تحول دون تنفيذ أمر الطرد.

2-20 وفي خطاب وجه ـ ه صاحب الشك ـ وى إلى الحكومة بتاريخ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، أكد أنه كان ممنوعاً من مغادرة مدينته الأصلية ولا مغادرة الجمهورية العربية السورية، وأنه كان ملزماً بالحضور أمام السلطات بشكل منتظم. واحتج بالقول إن فرض قيود عليه كان أمراً معقولاً بالنظر إلى الطابع السياسي للجريمة التي أُدين بارتكابها، وأكد مجدداً أنه ليس من الواضح كيف حصلت السفارة على أية معلومات تفيد بعكس ذلك.

2-21 وفي 21 حزيران/يونيه 2006، رفضت الحكومة طلب صاحب الشكوى، لأنها خلصت إلى عدم وجود أية أسباب خاصة تبرر إلغاء أمر الطرد الصادر بحقه.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى الجمهورية العربية السورية شكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية. ورغم أن تعذيبه في الجمهورية العربية السورية كان متوقعاً، لأنه كان من المعروف أنه كان منخرطاً في القوات اللبنانية، ورغم أن الجمهورية العربية السورية اعتبرت هذا الانخراط خيانة وأن التعذيب كان شائعاً في الجمهورية العربية السورية حسب ما تفيد به تقارير حقوق الإنسان الدولية، لا سيما في القضايا المتعلقة بالأمن القومي، فقد رفضت الدولة الطرف طلباته على عجلٍ فقط وأعادته إلى الجمهورية العربية السورية. وقد أكد تعرضه للتعذيب عند عودته إلى الجمهورية العربية السورية تقريرا الخبيرين الطبي والنفسي، ولم تنف الدولة الطرف التعذيب ولا بد أن يُعزى إلى الدولة الطرف، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية، إذا قامت بترحيله من جديد إلى الجمهورية العربية السورية. وقد كان تعذيبه تعذيباً خطيراً والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب الخيانة في الجمهورية العربية السورية سنة 1997 من الحقائق الثابتة. وتوضح تقارير حقوق الإنسان الدولية أن استخدام قوات الأمن السورية للتعذيب بشكل متواتر لم يتغير منذ ذلك الحين. وقال إن دائرة الأمن السوري تعتبره خطراً على الأمن وشخصاً يمكن أن ينضم إلى مجموعات سياسية معادية للنظام الحاكم ويشارك في أنشطة ضد المصالح القومية. ولهذا فقد كان من المحتمل أن تخضعه دائرة الأمن للمراقبة من خلال إلزامه بالحضور على نحو منتظم إلى الدائرة وتقييد حريته في التنقل. وإن فرض قيود عليه كان نتيجة منطقية لانخراطه سابقاً في القوات اللبنانية. ويؤكد من جديد أن السلطات السويدية لم تدحض دعواه الوجيهة المتعلقة باحتمال تعرضه للتعذيب في الجمهورية العربية السورية، لا سيما وأنه خرق القيود المفروضة عليه بهروبه من البلد.

3-3 وحسب صاحب الشكوى، فإنه إذا أُعيد، ستقوم السلطات السورية لا محالة بالتحقيق في أنشطته في الخارج، والاشتباه في تواطئه ضد دولة الجمهورية العربية السورية، واعتباره مصدراً قيماً للمعلومات عن الأوساط السياسية المعادية لسوريا. وبالتالي، من المحتمل أن يخضع للاحتجاز والاستجواب ويتعرض للتعذيب الذي يشكل جزءاً روتينياً من عملية التحقيق في الجمهورية العربية السورية. ولدى السلطات السورية مبرر قوي لانتزاع المعلومات منه؛ ومن المحتمل أنها لن تمتنع عن استخدام التعذيب. وحتى إن لم توجد أية قيود، سيظل هناك احتمال كبير بأن تعتقله دائرة الأمن السوري عند وصوله إلى مطار دمشق وتستجوبه وتعذبه. وإن إدانته سابقاً بالخيانة وطرده من بلد ثالث بعد إقامة مطولة في الخارج لأسباب "غير واضحة" يجعلان منه شخصاً مشتبهاً فيه سياسياً.

3-4 ويدعي صاحب الشكوى أنه استنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في السويد، بما أن قرار وزارة العدل الذي ترفض فيه طلبه المتعلق بإلغاء أوامر المحكمة الصادرة بحقه ومنحه رخصة للإقامة، هو قرار نهائي وغير قابل لأي طعن. ويقول أيضاً إن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قدمت الدولة الطرف ملاحظة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، محتجة بأن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالاحتمال الحالي بأن يتعرض للتعذيب وما تعرض له في سنة 1997 هي ادعاءات غير مقبولة بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، لأن من الواضح أن لا أساس لها من الصحة. وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن ادعاءاته لا تقوم على أسس موضوعية.

4-2 وفيما يخص المقبولية، فإن الدولة الطرف، بعدما عرضت التشريعات المحلية ذات الصلة (القانون الجنائي وقانوني الأجانب لسنة 1989 وسنة 2005)، لم تنف أن صاحب الشكوى استنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في السويد وأن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. لكنها تعتبر أن ادعاءاته بشأن عدم توافق ترحيله في سنة 1997 وترحيله المحتمل مرة أخرى مع المادة 3 من الاتفاقية، ادعاءات لا تفي بالحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية. وتخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ غير مقبول بما أنه لا يستند بشكل واضح إلى أية أسس حسب ما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والقاعدة 107 (ب) من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.4) .

4-3 وفيما يخص المضمون، تذكر الدولة الطرف بالتعليق العام رقم 1 (1996) للجنة بشأن تطبيق المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ( ) ، وهو أنه: إذا كان على اللجنة مراعاة جميع ا لاعتبارات ذات الصلة عند تحديد ما إذا كانت الإعادة الجبرية لشخص ما إلى بلد آخر ستنتهك المادة 3، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان، فإن الهدف من تحديد ذلك هو إثبات إن كان الشخص المعني بالأمر سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في بلده الأصلي. وبالإحالة إلى عدة تقارير لحقوق الإنسان، تقر الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وإن تحسنت بعض الشيء، تظل إشكالية. وفي الوقت نفسه، تذكر الدولة الطرف بأن هذه الحالة في حد ذاتها ليست كافية لإثبات أن الإعادة الجبرية لصاحب الشكوى كانت أو ستكون انتهاكاً للمادة 3. وعند تقييم ما إذا كان صاحب الشكوى قد واجه أو سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب عند عودته إلى الجمهورية العربية السورية، يجب إيلاء الانتباه اللازم لمدى مصداقية تصريحاته أمام السلطات المحلية.

4-4 وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدم بيانات غير صحيحة وغير تامة ومتناقضة بشأن جنسيته وعمره وأسرته عدة مرات على النحو التالي:

(أ) في طلبه من أجل الحصول على رخصة للإقامة والعمل في سنة 1990، قال إنه مولود في بيروت بلبنان سنة 1964، وإن جنسية والديه لم تكن معروفة وإنهما كانا يعيشان في بيروت، وكان لديه ثمانية إخوة وأخوات، أحدهم هو غابي س.، الذي كان يعيش في الجمهورية العربية السورية؛

(ب) وفي تحقيق إضافي أجرته الشرطة في سنة 1991، أنكر أن يكون هو وإخوته وأخواته من الجمهورية العربية السورية؛

(ج) وخلال الإجراءات الجنائية في سنة 1991 والإجراءات المتعلقة بطلبيه لإلغاء أمر الطرد في سنتي 1993 و1996، أدع ى أنه سوري مسيحي بدون جنسية، وأنه وُلد في لبنان، ونشأ في بيت أخته الأكبر منه سناً في بيروت، ولا يعلم أي شيء عن مصير والديه؛

(د) وفي مقابلة في سنة 1996، أنكر أنه مواطن سوري وقال إنه لم ير أبداً والديه ولم يذهب قط إلى الجمهورية العربية السورية.

4-5 وحسب تقرير تحقيقي بتاريخ 17 حزيران/يونيه 1992، أعدته السفارة السويدية في دمشق بناء على طلب الشرطة السويدية، فإن صاحب الشكوى مولود في مالكية، شمال الجمهورية العربية السورية، ووالداه هما السيد إبراهيم س. والسيدة مريم ي.؛ ولم يكن لديه أي أخ يسمى غابي، وأنه غادر الجمهورية العربية السورية عندما كان يبلغ 12 سنة متجها ً إلى لبنان الذي بقي فيه ثماني سنوات إلى أن ذهب إلى السويد. ويتضمن مقتطف من السجل العائلي السوري، قُدم إلى السفارة السويدية في سنة 1996، معلومات عن أسرة تسمى شاهين، مسجلة برقم 773/مالكية، وتتألف من والدين و10 أبناء، بمن فيهم أنطون شاهين المولود في سنة 1968. لكن صاحب الشكوى لم يصرح بأن في حوزته جوازاً سورياً وبأنه مواطن سوري مولود في الجمهورية العربية السورية إلا عند إنفاذ أمر الطرد في سنة 1997 وعند عودته إلى السويد في سنة 2003. وفي الطلب الذي تقدم به في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 من أجل إلغاء أمر الطرد، ذكر أن والديه وإخوته وأخواته يعيشون في الجمهورية العربية السورية.

4-6 وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدم أيضاً معلومات متناقضة عن إقامته في السويد، على النحو التالي:

(أ) بعدما صرح صاحب الشكوى في البداية بأن تاريخ وصوله إلى السويد كان آب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر 1990، فإنه غيّر هذا التاريخ إلى تشرين الأول/ أكتوبر 1990 في الطلب الذي تقدم به في آب/أغسطس 1993 من أجل إلغاء أمر الطرد؛

(ب) وفي طلبه المقدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 من أجل إلغاء أمر الطرد، أشار إلى سجلات فحصه في مركز معالجة ضحايا الأزمات والصدمات، التي تفيد بأنه سافر ذهاباً وإياباً بين لبنان والسويد من سنة 1984 إلى سنة 1987، وأنه بعدما قضى سنتين أخريين في لبنان، استقر في السويد في سنة 1989؛

(ج) وفي بلاغه إلى اللجنة، كرر أنه وصل إلى السويد في سنة 1989؛

(د) وخلال الإجراءات الجنائية في سنة 1991، صرح بأنه هرب من لبنان إلى السويد في سنة 1990 برفقة أسرته.

4-7 وتطعن الدولة الطرف في ادعاء صاحب الشكوى أنه غادر بيروت بواسطة "جواز مرور" لبناني، بناء على المعلومات التي حصلت عليها من السفارة السويدية في دمشق والتي تفيد بأنه ليس مسجلاً لدى السلطات ذات الصلة في بيروت.

4-8 وتقول الدولة الطرف إن من غير المستبعد أن تكون آثار جروح صاحب الشكوى ناتجة عن أسباب أخرى غير التعذيب الذي عاناه بين سنتي 1997 و2000. وحتى إذا افتُرض أنه تعرض للتعذيب عند عودته إلى الجمهورية العربية السورية في سنة 1997، فإن توافق ترحيله مع المادة 3 من الاتفاقية يجب أن يُقرَّر في ضوء المعلومات التي كانت تعرفها الدولة الطرف أو التي كان ينبغي أن تعرفها وقت طرده، وإن كانت الأحداث اللاحقة مناسبة لتقييم معرفة الدولة الطرف. وتصرح الدولة الطرف بأنه قبل طرد صاحب الشكوى في سنة 1997، لم تكن هناك أية أسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب في الجمهورية العربية السورية، وذلك للأسباب التالية:

(أ) لم يطلب صاحب الشكوى أبداً اللجوء في السويد. وخلال تحقيق إضافي أجرته الشرطة في أيار/مايو 1991، أشار المحقق بالتحديد إلى أنه ما دام صاحب الشكوى طلب رخصة للإقامة في السويد على أساس روابطه بالسويد فقط، لم يجر أي بحث مفصل بشأن أنشطته السياسية؛

(ب) لم يدع صاحب الشكوى أنه سيكون عرضة للتعذيب إذا أُعيد إلى لبنان (وليس إلى الجمهورية العربية السورية) إلى أن تقدم بطلب إلغاء أمر الطرد في آب/ أغسطس 1993؛

(ج) لم يدع صاحب الشكوى أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب إن أُعيد إلى الجمهورية العربية السورية إلا في نيسان/أبريل 1996، في مقابلة مع مجلس الهجرة السويدي، وفي الطلب الذي تقدم به في تشرين الثاني/نوفمبر 1996 من أجل إلغاء أمر الطرد. لكنه لم يذكر تعرضه لأي تعذيب خلال الحرب الأهلية في لبنان ولم يقدم أية أدلة بهذا الصدد؛

(د) قدم صاحب الشكوى عدة مرات إلى السلطات السويدية، قبل طرده، معلومات متناقضة وغير صحيحة وغير تامة بشأن مكان ولادته وسنه وأسرته وتاريخ وصوله إلى السويد ووثائق سفره. وعقَّد هذا إلى حد كبير مهمة السلطات المتعلقة بتقييم المخاطر تقييماً مناسباً قبل طرده إلى سوريا؛

( ) قبل سنة 1997، لم يدّع صاحب الشكوى أبداً أن السلطات السورية طلبت القبض عليه لأنه حارب الجمهورية العربية السورية خلال الحرب الأهلية اللبنانية أو أنه كان يواجه خطر إدانته بارتكاب جريمة ضد الدولة إذا أُعيد إلى الجمهورية العربية السورية. وحسب محضر شرطة نوركوبنغ المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 1997 ، فقد أعرب عن قلقه فقط لأنه خلال رحلته إلى دمشق في كانون الثاني/يناير 1997 قد يُعتقل بسبب عدم أداء الخدمة العسكرية في الجمهورية العربية السورية . ومع هذا، قال للحارس الأمني السوري الذي كان يرافقه إنه قضى عقوبة بالسجن في السويد. وفي مطار دمشق، استقبله أخوه ومنحه شهادة ميلاد سورية وبطاقة هوية، ثم سُلّم إلى دائرة الأمن السوري. وعندما قال لشرطة الهجرة إن في حوزته جواز سفر سورياً، ردت الشرطة بأنه لم يصدر أي جواز سفر سوري باسمه وأنه لم يحضر لأداء الخدمة العسكرية. وصرح صاحب الشكوى بأنه سافر إلى السويد من بيروت بواسطة "جواز مرور" لبناني. وحينها أخبرت شرطة الهجرة دائرة الأمن بأنه قضى عقوبة بالسجن في السويد لأنه قتل شخصاً من أصل كردي تركي وبأن السلطات في مدينته الأصلية قامشلي طلبت نقله إلى تلك المدينة؛

(و) لم يكن بإمكان السلطات السويدية أن تتنبأ بأن دائرة الأمن السوري ستعتقل صاحب الشكوى وأن محكمة أمن الدولة العليا ستدينه لاحقا ً بارتكاب جريمة ضد الدولة. ولم تكن لتتوقع كذلك أنه سيُجرم نفسه بإخبار الحارس الأمني السوري خلال الرحلة الجوية إلى دمشق بأنه كان في السجن في السويد وبإبلاغ شرطة الهجرة عند وصوله إلى مطار دمشق بأنه قتل شخصاً في السويد.

4-9 وإلى جانب هذا، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم قط طلباً للجوء السياسي في السويد، ولم يدّع أن لديه خوف لأسباب وجيهة من التعرض للتعذيب عند عودته إلى الجمهورية العربية السورية و/أو لبنان، إلا عندما طلب إلغاء أمر الطرد في سنتي 1993 و1996 دون أن يقدم أي شهادات طبية أو أية أدلة أخرى لدعم ادعائه.

4-10 وفيما يخص تعليق أمر الطرد، تشكك الدولة الطرف في أن تكون هناك أية قيود فُُرضت على صاحب الشكوى بعدما أنهى خدمته العسكرية في الجمهورية العربية السورية. وإذا كان قد تخلف عن الحضور إلى دائرة الأمن على الرغم من وجود أمر بفعل ذلك، فسيكون من المطلوب القبض عليه الآ ن وسيكون اسمه مسجلاً في قاعدة بيانات خاصة بشأن الرحلات إلى الداخل وإلى الخارج. لكن ما من دليل على أنه مطلوب، أو أنه ملزم بالحضور إلى دائرة الأمن أو بطلب تصريح خاص لمغادرة مدينته الأصلية، أو أنه ممنوع من العمل في الوظائف الحكومية. فمثل هذه القيود كانت ستُسجل لدى السلطات السورية. وحسب المعلومات الواردة في 16 آذار/مارس 2005 من السفارة السويدية في دمشق، لم يصدر أي أمر بالقبض على صاحب الشكوى في الجمهورية العربية السورية. وفي حين كان من المحتمل أن تستدعيه دائرة الأمن لعدة سنوات، لم يكن في وسع السفارة أن تؤكد أنه ممنوع من مغادرة الجمهورية العربية السورية. ولعدم وجود أية أدلة، اخفق صاحب الشكوى في إثبات أن دائرة الأمن السوري طلبت القبض عليه أو أنها مهتمة بأمره.

4-11 ولا تطعن الدولة الطرف في تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في الماضي، مثلما تؤكد سجلات مركز معالجة ضحايا الأزمات والصدمات. لكن يتبين من هذه السجلات أنه يستحيل استخلاص أية استنتاجات بشأن الزمان والمكان اللذين تعرض فيهما للتعذيب. وتؤكد الدولة الطرف مرة أخرى أن من غير المستبعد أنه تعرض للتعذيب قبل سنة 1997، عندما أَسرته قوات العدو في لبنان في سنة 1989، وأن بعض آثار جروحه ناتجة عن إصابات الحرب. وعلاوة على هذا، لم يذهب صاحب الشكوى لزيارة طبيب حتى آب/أغسطس 2004، أي سنة بعد وصوله إلى السويد، ولم يدّع أنه تعرض للتعذيب في الجمهورية العربية السورية في سنة 1997 إلى أن تقدم بطلبه من أجل إلغاء أمر الطرد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

4-12 وتقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يعد مقصّراً اتجاه الدولة السورية بما أنه قضى عقوبته بالسجن وأدى خدمته العسكرية. ومن غير المحتمل أن تظل السلطات السورية تعتبره خطراً على الأمن، لأن الحكم الذي أصدرته محكمة الأمن العليا كان بشأن أفعال يرجع تاريخها إلى الثمانينات، ولأنه لم يشارك على ما يبدو في أية أنشطة معادية لسوريا في الماضي القريب.

4-13 وتخلص الدولة الطرف إلى أن إنفاذ أمر الطرد في سنة 1997 لم يكن انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية؛ كما أن إنفاذ أمر الطرد المعلق بحق صاحب الشكوى لن يشكل انتهاكاً لهذه المادة.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 13 كانون الأول/ديسمبر 2007، علق صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بما يلي: بشأن الوقائع، يقول إنه مُنح رخصة للإقامة في السويد في 1990 نظراً لزواجه بفهيمة ملكي. وعاش في الثمانينات في لبنان الذي انضم فيه إلى إحدى الفصائل المسلحة التابعة للقوات اللبنانية. وقد ساعده رئيس عسكري على مغادرة لبنان في اتجاه قبرص، التي أودع فيها طلباً للحصول على رخصة للإقامة لدى الممثلية الدبلوماسية السويدية.

5-2 ويدعي صاحب الشكوى أن السبب الذي جعله يُخفي جنسيته السورية ويقول في البداية للسلطات السويدية إنه مولود في بيروت، التي زعم أن والديه واخوته وأخواته كانوا يعيشون فيها، هو أنه من أجل الحصول على رخصة للإقامة، كان من الأنسب أن يكون مواطناً لبنانياً أو شخصاً بدون جنسية من لبنان في ذلك الوقت. وبالتالي فقد كانت استراتيجية شائعة بين ملتمسي اللجوء المسيحيين السوريين أن يزعم وا أنهم لبنانيون. وفضلاً عن ذلك ، فقد كان يعتبر نفسه لبنانياً. وبعد إدانته جنائياً في سنة 1991، كان خائفاً من أن يُعاد إلى الجمهورية العربية السورية لأنه كان منخرطاً في فصيلٍ معادٍ لسوريا وتابع للقوات اللبنانية.

5-3 ويدعي صاحب الشكوى أنه قبل إدانته جنائياً اتصل بالشرطة السويدية لتقديم طلب من أجل الحصول على وضع لاجئ بموجب اتفاقية جنيف لسنة 1951، لكن قيل له إن هذا الطلب غير ضروري بما أن لديه مسبقاً رخصة للإقامة.

5-4 ويصرح صاحب الشكوى بأنه عندما وصل إلى مطار دمشق في سنة 1997، أُحيل إلى عرفة استجواب خاصة حيث أُجبر على التصريح بأنه قضى عقوبة بالسجن في السويد.

5-5 ويشرح صاحب الشكوى سبب عدم حديثه عن تعرضه للتعذيب في الجمهورية العربية السورية في 1997 إلا في طلبه المقدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وهو أن الطلب المقدم في أيار/مايو 2003، الذي أودعته زوجته نيابة عنه، كان من إعداد شخص غير محام. وفقط بعد حصوله على أموال من منظمة العفو الدولية في السويد، استطاع إجراء فحص طبي ونفسي في مركز معالجة ضحايا الأزمات والصدمات في آب/أغسطس 2004 وترجمة الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا السورية إلى اللغة السويدية من أجل دعم ادعاءات تعرضه للتعذيب بأدلة.

5-6 ويكرر صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تكشف عن الوسيلة والمصادر التي حصلت من خلالها على المعلومات القائلة إنه غير مطلوب في الجمهورية العربية السورية وإنه لم تفرض عليه أية قيود. ويشك في أن تطلع السلطات السورية دولة أجنبية غير حليفة على هذه المعلومات السرية والأمنية، ويدعي أن الدولة الطرف حصلت على معلومات غير دقيقة واستخلصت منها استنتاجاتها الخاصة.

5-7 وفيما يخص المقبولية، يقول صاحب الشكوى إنه قدم أدلة على خطر تعرضه للتعذيب عند عودته إلى الجمهورية العربية السورية من خلال الإدلاء بنسخة من الحكم الصادر عن مجلس الدولة الأعلى في الجمهورية العربية السورية فضلاً عن أدلة طبية تدعم ادعاءه. وقبل طرده في سنة 1997، أقام الدليل على خوفه من التعرض للتعذيب في الجمهورية العربية السورية بالاستناد إلى أنشطته خلال الحرب الأهلية اللبنانية، رغم أنه لم يستطع تقديم أي دليل طبي. فدائرة السجون السويدية لم توفر إمكانية إجراء فحوصات طبية مجانية لصالح ضحايا التعذيب، ولم تكن إمكانياته المحدودة كسجين تسمح له بأن يجري فحصاً لدى طبيب خاص. ويختتم بأنه يجب إعلان بلاغه مقبولاً بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية بما أنه مدعوم بما يكفي من الأدلة.

5-8 وفيما يخص المضمون، يقول صاحب الشكوى إن الدولة الطرف أقرّت بأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية تظل إشكالية. ويقدم صاحب الشكوى عدة تقارير عن حقوق الإنسان ليبين أن دوائر الأمن تستخدم التعذيب بشكل متواتر، لا سيما فيما يتعلق بجرائم الأمن والأشخاص المعارضين لنظام البعث والمصالح السورية في الخارج. وقد كانت الدولة الطرف على علم باشتراكه في الحرب الأهلية اللبنانية، وكان من المتوقع بالتالي في سنة 1997 أنه سيتعرض للاعتقال والاحتجاز والاستجواب والتعذيب على يد دائرة الأمن السوري.

5-9 ويدعي صاحب الشكوى أنه سيظل شخصياً تحت خطر التعرض للتعذيب في الجمهورية العربية السورية. وحتى إذا افتُرض أنه لم يخرق أية قيود وأنه سوف يُوضع رهن الاحتجاز الاحتياطي فقط ويحال على التحقيق لمدة تتراوح من 10 إلى 14 يوماً، مثلما تدعي الدولة الطرف، فإنه سيعرض لا محالة للتعذيب مرة أخرى بشكل أو بآخر. وستوليه دائرة الأمن انتباهاً خاصاً بعد غيابه الطويل عن سوريا وسيستمر اعتباره خطراً على الأمن وعدواً للدولة، على الرغم من أنه قضى عقوبة السجن المفروضة عليه في الجمهورية العربية السورية.

5-10 ويشدد صاحب الشكوى على أن الدولة الطرف لم تنف أنه خرق القيود التي فرضتها عليه السلطات السورية. ودعم هذا أيضاً استجواب السلطات السورية لوالده. كما استجوبت دائرة الأمن أخته جورجيت شاهين وابنة أخته كارولين شامون وابن أخته جوزيف شامون وعمه وليد شاهين، وجميعهم رعايا سويديون و/أو مقيمون في السويد، بشأن الأماكن التي كان فيها خلال زياراته إلى الجمهورية العربية السورية بين سنتي 2003 و2007. وقد تعرض ابن أخته لسوء المعاملة خلال استجوابه.

5-11 ومن وجهة نظر المحامي، فإن إخفاء صاحب الشكوى لجنسيته السورية وتقديمه لبيانات متناقضة عن وصوله إلى السويد لا ينقضان مصداقيته: إذ من الشائع بين ملتمسي اللجوء والمهاجرين أن يقدموا إلى السلطات معلومات غير صحيحة، سواء لأسباب منطقية أو غير منطقية. والأمر المهم هو أنه مواطن سوري وأنه رُحّل إلى الجمهورية العربية السورية في سنة 1997 واستُجوب وعُذّب وحكم عليه لارتكابه جريمة ضد المصالح القومية السورية.

5-12 ويرفض صاحب الشكوى حجة الدولة الطرف القائلة إن آثار جروحه قد تكون أيضاً نتيجة إصابات في الحرب. فقد بلغ عدد الاستنتاجات الطبية 16 استنتاجاً وعدد أعراض التعذيب 6 أعراض. ومن الأرجح أن تكون هذه الآثار نتيجة معاملة من دائرة أمنية حكومية ذات تجربة ومعرفة في مجال استخدام التعذيب كأسلوب للاستجواب وليس نتيجة معاملة إحدى الفصائل في الحرب الأهلية اللبنانية. فخلال الحرب، أصيب مرة واحدة برصاصة أدت إلى إصابته إصابة جسدية بسيطة.

5-13 ويدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى الجمهورية العربية السورية في سنة 1997 شكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية وأن طرده مرة أخرى سيكون انتهاكاً للمادة نفسها.

5-14 وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2007، قدم صاحب الشكوى نسختين من جوازي سفر أخته وابن أخته السويديين، تبينان أنهما سافرا إلى الجمهورية العربية السورية في سنتي 2005 و2006 على التوالي.

رد الدولة الطرف على تعليقات صاحب الشكوى

6-1 في 11 آذار/مارس 2008، ردت الدولة الطرف بالقول مجدداً إن الترحيل الذي جرى في سنة 1997 لم ينتهك المادة 3 من الاتفاقية ولن ينتهكها تنفيذ أمر الطرد المعلق. فهناك اختلافات جوهرية بين ترحيل صاحب الشكوى في سنة 1997 وحالة عجيزة، التي خلصت بشأنها اللجنة إلى أن السلطات السويدية كانت على علم أو كان ينبغي أن تكون على علم بأن السيد عجيزة، الذي حُكِم عليه غيابياً وكان مطلوباً للاشتباه في ضلوعه في أنشطة إرهابية في بلده الأصلي، سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى ذلك البلد. وعلى عكس السيد عجيزة، لم يلتمس صاحب الشكوى أبداً اللجوء في السويد لكنه مُنح رخصة للإقامة على أساس روابطه بالسويد. فلو كان في حاجة إلى الحماية. لالتمس اللجوء مباشرة بعد وصوله إلى السويد، بغض النظر عما قالته له الشرطة. وتعتبر الدولة الطرف أن من المستبعد أن تنصح الشرطة صاحب الشكوى بعدم التماس اللجوء بما أنه لم يُمنح سوى رخصة مؤقتة للإقامة. وإلى جانب هذا، فقد كان صاحب الشكوى ممثلاً بمحام عندما تقدم بطلبي إلغاء أمر الطرد في سنتي 1993 و1996.

6-2 وتؤكد الدولة الطرف أنه قبل ترحيل صاحب الشكوى، لم يقدم هذا الأخير ما يثبت أنه مطلوب للعدالة أو أي أدلة أخرى تدعم ادعاءه أنه سيُعتقل وسيعذب في الجمهورية العربية السورية بسبب مشاركته في الحرب الأهلية اللبنانية. وفضلاً عما قدمه صاحب الشكوى من معلومات متناقضة وغير صحيحة وغير تامة عن هويته إلى السلطات السويدية، فإنه قدم إلى اللجنة تفسيرات مختلفة وغير مقنعة لتلك التناقضات.

6-3 وفيما يخص أمر الطرد المعلق، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أية وثائق تدعم ادعاءه أنه سيظل يُعتبر خطراً على الأمن وستظل السلطات السورية بالتالي مهتمة بأمره اهتماماً خاصاً. وتكرر الدولة الطرف أنه قضى عقوبته بالسجن وأدى خدمته العسكرية وفقاً للحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا، وأنه لم يدّع المشاركة بعد سنة 2003 في أية أنشطة سياسية أو غيرها من الأنشطة التي ربما تعتبر معادية للنظام السوري. وقد دحض تقرير السفارة المؤرخ 7 آب/أغسطس 2007 ادعاءه أن قيوداً فرضت عليه، ويبين التقرير أنه حتى إن كان قد غادر الجمهورية العربية السورية بطريقة غير قانونية، فلن يعاقب على الأرجح إلا بغرامة. وقد أعد تقرير السفارة "محام محلي يعرف النظام السوري معرفة كبيرة ويجري تحقيقات لحساب العديد من السفارات الأوروبية وهيئات الأمم المتحدة في سوريا". ولم يقدم صاحب الشكوى أي أدلة مضادة لدحض التقرير أو حتى لشرح السبب الذي يجعله يعتبر المعلومات الواردة في التقرير معلومات غير صحيحة.

6-4 وتذكر الدولة الطرف بأنه وفقاً للشهادة الطبية المؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 1991، أُدخل صاحب الشكوى مرتين إلى المستشفى خلال الحرب الأهلية اللبنانية بعدما تعرض لإصابات بالقذائف في ساقيه. وإن التصريح الأخير الذي قدمه إلى اللجنة بأنه أُصيب مرة واحدة فقط برصاصة مما أدى إلى إصابته إصابة جسدية بسيطة يتنافى أيضاً مع الطلب الذي تقدم به في سنة 1993 لإلغاء أمر الطرد، والذي يفيد فيه بأنه أُصيب عدة مرات بشظايا القذائف وطلقات النار. كما ادعى صاحب الشكوى خلال الإجراءات المحلية أنه تعرض للتعذيب في لبنان في سنة 1989. أما تقرير الطبيب الشرعي الذي قدمه فيستنتج فقط أن من الممكن أن ترجع آثار الجروح الموجودة على جسده إلى الفترة ما بين سنتي 1997 و2000. ومن وجهة نظر الدولة الطرف، فإن هذا لا يسمح باستخلاص أية استنتاجات إيجابية بشأن زمان ومكان تعرض صاحب الشكوى للتعذيب.

6-5 وتطعن الدولة الطرف أيضاً في ادعا ء صاحب الشكوى أن السلطات السورية أجبرته على التصريح بعقوبة السجن التي قضاها في السويد عند وصوله إلى مطار دمشق، مذكرة بأن محضر شرطة نوركوبنغ يفيد بأن صاحب الشكوى أخبر المرافق السوري بعقوبته بالسجن خلال الرحلة الجوية إلى دمشق.

6-6 وترفض الدولة الطرف النظر في المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى بشأن استجواب السلطات السورية لأخته وابنة أخته وابن أخته وعمه خلال زياراتهم إلى الجمهورية العربية السورية، لأن هذه المعلومات لم تقدَّم في غضون المدة المحددة. ولم يدعم هذه المعلومات بأية أدلة كانت لتتاح مسبقاً وقت تقديم البلاغ لأول مرة إلى اللجنة.

6-7 وأخيراً، تفيد الدولة الطرف بأن الحال عموما ً هو عدم إبداء الأسباب في القرارات التي تُرفض بموجبها طلبات إلغاء أوامر الطرد.

التعليقات الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى

7-1 في 21 نيسان/أبريل 2008، أرسل صاحب الشكوى تعليقات إضافية. ويؤكد بصورة خاصة أنه كانت هناك أدلة قوية بما يكفي قبل ترحيله في سنة 1997 على أنه قد يُعتقل ويتعرض للتعذيب في الجمهورية العربية السورية، حتى وإن لم تكن هذه الأدلة قوية بقدر قوة الأدلة المقدمة في قضية عجيزة.

7-2 ويدعي صاحب الشكوى أنه رغم عدم استطاعته أن يثبت فرض قيود عليه، فإن هذا كان محتملاً جداً بما أنه كان مداناً سابقاً. وأضاف أن الدولة الطرف لم توضح الطريقة التي حصل بها محاميها على معلومات خلاف ذلك. وفي كل الأحوال، ينبغي أن يكون الشك لصالحه، عملاً بالمبادئ المعترف بها دولياً.

7-3 ويبرر صاحب الشكوى التناقضات التي تتضمنها تصريحاته أمام السلطات السويدية بحالته العقلية. فقد أكد الأخصائيون النفسيون في مركز معالجة ضحايا الأزمات والصدمات احتمال أنه يعاني اضطراباً في الشخصية وأن من المحتمل جداً أنه يعاني متلازمة الإجهاد التالي للصدمة. ولا يمكن أن تغير هذه التناقضات حقيقة أنه تعرض للتعذيب في سنة 1997 في سوريا وأنه سيواجه خطرا ً جسيما ً بالتعرض للتعذيب إذا أُعيد مرة أخرى إلى ذلك البلد.

7-4 وقد أحاط المحامي علما ً بالمعلومات المتعلقة باستجواب أقارب صاحب الشكوى خلال زياراتهم إلى الجمهورية العربية السورية ، عن طريق أفراد العائلة. وحسب المحامي، فإن صاحب الشكوى نفسه كان سلبيا ً للغاية عندما طُلب منه تقديم معلومات، وهو تصرف يُعرف به الأشخاص الذين يعانون اضطراب الإجهاد التالي للصدمة. ولم يكن من الممكن الحصول على أية أدلة غير نسختي جوازي السفر اللتين قدمهما صاحب الشكوى.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، ينبغي للجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا ً بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية . وتلاحظ اللجنة أن الدول ة الطرف أقرت بأن صاحب الشكوى استنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. كما تأكدت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ بحجة أنه لا يقوم بشكل واضح على أية أسس حسب ما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تعتبر اللجنة أنه يجب التفريق بين (أ) ترحيل صاحب الشكوى إلى الجمهورية العربية السورية في كانون الثاني/يناير 1997؛ و(ب) أمر الطرد الصادر ضده والمعلق حالياً.

8-3 وفيما يخص ترحيل صاحب الشكوى في سنة 1997، أحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة إنه حتى إذا افتُرض أن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب عند عودته إلى الجمهورية العربية السورية ، فيجب أن يكون خطر التعذيب هذا متوقعاً وقت إنفاذ أمر الطرد بحق صاحب الشكوى في 5 كانون الثاني/يناير 1997 لكي يكون هناك انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وتذكر اللجنة بأن صاحب الشكوى لم يلتمس اللجوء في السويد قبل ترحيله. وتلاحظ أيضاً أن تصريحاته المتناقضة بشأن جنسيته وظروفه الشخصية وسفره من السويد أمام سلطات الدولة الطرف قوضت مصداقيته وزادت من الصعوبة التي واجهتها السلطات السويدية في تقييم الخطر الذي سيتعرض له عند عودته إلى الجمهورية العربية السورية . وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة، لأغراض المقبولية، تثبت أن خطر تعرضه للتعذيب عند عودته إلى الجمهورية العربية السورية كان متوقعاً بالنسبة للدولة الطرف وقت ترحيله. وتستنتج أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بالتالي لأن من الواضح أنه لا يستند إلى أدلة كافية، حسب ما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والقاعدة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.5) .

8-4 وفيما يخص أمر الطرد الحالي، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى أدلى بعناصر كافية، بما فيها نسخة من الحكم الصادر عن مجلس أمن الدولة الأعلى في سوريا والتقريران الطبيان من أجل دعم ادعائه بأدلة لأغراض المقبولية. وبما أن اللجنة لا تجد أية عراقيل أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن أن هذا الجزء من البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من الطرفين المعنيين، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

9-2 والمسألة المعروضة على نظر اللجنة هي ما إذا كان إنفاذ أمر الترحيل الحالي الصادر بحق صاحب الشكوى س يمثل انتهاكا ً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

9-3 وعند تقييم ما إذا كانت هناك أسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته ، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية . والهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى هذا البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وعلى عكس ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

9-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفسها تعترف بأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية ما زالت إشكالية، وتذكر بملاحظاتها الختامية الموجهة إلى الجمهورية العربية السورية والمعتمدة في سنة 2010، والتي تعرب فيها اللجنة عن قلقها إزاء "الادعاءات الكثيرة والمتواصلة والدائمة التي تتعلق باستخدام التعذيب بصورة اعتيادية من قبل موظفي إنفاذ القانون والمحققين أو بتحريض منهم أو برضاهم، ولا سيما في مرافق الاحتجاز " ( ) . وأشارت فيها اللجنة أيضا ً إلى أن " هذه الأفعال عادة ما تحدث قبل توجيه تهم رسمية وأنها تحدث كذلك خلال الاحتجاز قبل المحاكمة، عندما يكون الشخص المحتجز محروماً من الضمانات القانونية الأساسية، ولا سيما إمكانية الاستعانة بمحام " ( ) . وتلاحظ اللجنة أن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية قد تدهورت في الوقت نفسه بشكل خطير بسبب قمع الحكومة للاحتجاجات الداعية إلى إصلاحات سياسية ( ) . وفي نيسان/أبريل 2011، خلال دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، دعا جميع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة السورية إلى وقف استخدام العنف و"احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة غير القابلين للتقييد" ( ﻫ ) .

9-5 وفيما يخص الخطر الشخصي الذي سيواجهه صاحب الشكوى والمتمثل في تعرضه للتعذيب إذا أُعيد إلى الجمهورية العربية السورية، تلاحظ اللجنة أنه قدم أدلة في شكل وثائق تدعم ادعاءه، بما فيها ترجمة إلى اللغة السويدية للحكم المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1997 والصادر عن مجلس أمن الدولة الأعلى في سوريا والذي أدان صاحب الشكوى بالانتماء إلى منظمة إرهابية وعاقبه بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. كما تحيط اللجنة علما ً بتقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 2004 وتقرير الطبيب النفسي المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2004 الصادرين عن مركز معالجة ضحايا الأزمات والصدمات في ستوكهول م ، واللذين يؤكدان احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في الماضي، دون تحديد وقت وقوع هذا التعذيب. وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجج الدولة الطرف المتعلقة بتأخر صاحب الشكوى في تقديم هذه الوثائق وفي طرح ادعاءاته. بيد أن اللجنة ترى أن صاحب الشكوى قدم تفسيرات مقنعة بشأن تأخره هذا، وهي أن طلبه المقدم في أيار/مايو 2003 لم يعدّه محام، وأنه لم يستطع الحصول على الوثائق إلا بعد تلقيه أموالا ً من منظمة العفو الدولية. وتلاحظ اللجنة أنه حتى إن كان التقريران الطبيان لا يحددان الزمان والمكان اللذين تعرض فيهما صاحب الشكوى للتعذيب، فإنهما يقدمان أسسا ً تتجاوز حدود النظرية أو الاشتباه وتحمل على الاعتقاد أنه تعرض للتعذيب في الماضي.

9-6 ونظرا ً للحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سوريا، فإن اللجنة لا ترى أهمية حاسمة لمسألة ما إذا كانت هناك أية قيود قد فُرضت على صاحب الشكوى بعد خدمته العسكرية في مطلع سنة 2003. وتذكر بأن الدولة الطرف نفسها أفادت بأن صاحب الشكوى سيوضع رهن الاحتجاز الاحتياطي عند وصوله إلى الجمهورية العربية السورية لأنه غادر البلد بطريقة غير قانونية وسيُخضع بالتالي لمزيد من التحقيق لمدة تتراوح من 10 إلى 14 يوما ً . وفي الظروف الحالية يكفي هذا وإدانة محكمة أمن الدولة العليا في سنة 1997 صاحب الشكوى بجرائم ضد الدولة، لافتراض أن هناك أسسا ً جوهرية تحمل على الاعتقاد بأنه سوف يُحجز ويستجوب بشأن أسباب مغادرته الجمهورية العربية السورية وأنشطته في الخارج، وبأنه سوف يواجه خلال هذا الاحتجاز والاستجواب خطر التعرض للتعذيب. وتلاحظ اللجنة أن هذا الخطر شخصي وقائم.

9-7 وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، متصرفةً بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الجمهورية العربية السورية سيشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

10- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.5)، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبلغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخذتها استجابة لهذا القرار.

البلاغ رقم 319/2007: سينغ ضد كندا

المقدم من: نيرمال سينـغ (يمثله م ح ام هو السيد ستيوارت استيفانفي)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 20 حزيران/يونيه 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 30 أيار/مايو 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 319/2007، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب السيد ستيوارت استيفانفي باسم السيد نيرمال سينغ بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو السيد نيرمال سينغ، وهو مواطن هندي من مواليد عام 1963، وكان يقيم في كندا في وقت تقديم هذه الشكوى وصدر بحقه أمر بالترحيل إلى الهند. وهو يدعي أن إعادته إلى الهند ستشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويدعي صاحب الشكوى انعدام الرقابة القضائية على قرار الترحيل الإداري على النحو الذي يشترطه قانون حقوق الإنسان الدولي، وعدم إتاحة سبيل انتصاف فعال له للطعن في قرار الترحيل. ويمثل صاحب الشكوى محام، هو السيد ستيورات استيفانفي.

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وجهت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الشكوى بواسطة مذكرة شفوية مؤرخة 21 حزيران/يونيه 2007. وفي الوقت نفسه، طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند ما دامت قضيته قيد نظر اللجنة، طبقاً للفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.4). وفي وقت لاحق، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الشكوى لم يرحَّل.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 ينتمي صاحب الشكوى إلى طائفة السيخ، وكان يشغل وظيفة كاهن سيخي لبعض الوقت في إقليمي البنجاب وهاريانا الهنديين. ونظراً إلى أنشطته التبشيرية وتكرار سفره في المنطقة وقوة جسمه فقد تعرض للاستجواب والمضايقة من جانب الشرطة الهندية في عدة مناسبات. واشتبهت الشرطة الهندية في أنه إرهابي أو متعاطف مع قوة تحرير خالستان المسلحة في الهند، وكذلك في مساعدته للمسلحين عن طريق إيوائهم. واحتُجز مرتين باتهامات باطلة، أولاهما لفترة زادت على ثلاث سنوات، من عام 1988 إلى عام 1991، والثانية في عام 1995.

2-2 وفي 10 نيسان/أبريل 1988، قبض ضباط شرطة قسم شهباد، (بإقليم هاريانا) على صاحب الشكوى وشقيقه وثلاثة أفراد آخرين دون توضيح الأسباب. وتم الفصل بين الشقيقين في قسم الشرطة. واتُهم صاحب الشكوى بالاشتراك في عملية قتل في مدينة شهباد وبصلته بشخص يدعى دايا سينغ. وأنكر صاحب الشكوى هذه الادعاءات. وتعرض أثناء احتجازه للضرب المبرح وللإهانة من جانب ضباط التحقيق، وأُرغم على الإقرار بذنبه. وبعد ثلاث سنوات من الاحتجاز، أُفرج عنه هو وشقيقه بكفالة يوم 14 آذار/مارس 1991 بمساعدة محام. وفي 19 شباط/فبراير 1998، بُرئ صاحب الشكوى من جميع التهم المتعلقة بالادعاء الأول، غير أن ضباط الشرطة واصلوا مضايقته بذريعة زيارة منزله وأماكن إقامة شعائره الدينية.

2-3 وفي 14 أيلول/سبتمبر 1995، قام مفتش من قسم شرطة كوتوالي (بإقليم البنجاب)، برفقة ضباط شرطة، بمداهمة منزل صاحب الشكوى واعتقاله. وجرى تكبيل يديه وتفتيش بيته دون العثور على أي أشياء غير قانونية. واقتيد إلى غرفة الاستجواب بقسم الشرطة، حيث سأله مفتش الشرطة عن بارامجيت سينغ الذي يُدعى اشتراكه في اغتيال رئيس وزراء إقليم البنجاب. وزعم المفتش أن صاحب الشكوى آوى بارامجيت سينغ في منزله قبل اغتيال رئيس الوزراء. وذكر المفتش أيضاً أنه تلقى معلومات سرية من شرطة هاريانا بأن صاحب الشكوى له صلة بقوة تحرير خالستان وبأن مسلحاً آخر أبلغ الشرطة بأنه أرسل بارامجيت سينغ للإقامة لدى صاحب الشكوى. ولإجبار صاحب الشكوى على الاعتراف بصلته ببارامجيت سينغ، عرضته الشرطة للأشكال التالية من التعذيب: إمرار عجلة خشبية ثقيلة على فخذيه بينما كانت رجلاه منفرجتين؛ كما عُلق من رجليه وتعرض لصدمات كهربائية؛ وضُربت قدماه بعصا خشبية، وحُرم من النوم. واتُهم بإيوائه مجرماً خطيراً، ولكن أُفرج عنه بكفالة في 30 أيلول/سبتمبر 1995 بمساعدة محام. وبرأته محكمة باتيالا من التهم المذكورة أعلاه في 19 آذار/مارس 1997.

2-4 وبعد تبرئته في القضيتين، انضم صاحب الشكوى لحزب سراب هند شيروماني آكالي دال (حزب آكالي دال)، وهو الحزب الوطني الرئيسي في البنجاب، وعُين في 4 تموز/يوليه 1999 أميناً عاماً لهذا الحزب في إقليم هاريانا.

2-5 ورغم تبرئة صاحب الشكوى، واصلت الشرطة مطالبته بالاعتراف بصلته ببارامجيت سينغ وشخصين آخرين كانا في ذلك الوقت محتجزين قيد المحاكمة في سجن بورالي. وفي عام 2000، تلقى من المحكمة ثلاثة أوامر بالحضور، ولكن أُجلت الجلسات في كل مرة. وكان صاحب الشكوى طوال هذه الفترة خاضعاً لمراقبة الشرطة؛ ودفع رشوة للمفتش لمساعدته على الهروب وانتقل إلى مدينة مظفرنغار في إقليم أوتار براديش. وقدم هناك طلباً للحصول على جواز سفر، وأصدر له مكتب الجوازات في غازي أباد جواز سفر في أيلول/سبتمبر 2002.

2-6 وفي 13 كانون الثاني/يناير 2003، اعتُقل صاحب الشكوى في إقليم أوتار براديش واستُجوب بشأن محل إقامته وأنشطته. واعترف بأن له محلين للإقامة. وبناء على طلب من شرطة هاريانا، نُقل إلى كارنال في 15 كانون الثاني/يناير 2003، حيث عُذب مرة أخرى قبل أن يُفرج عنه في 20 كانون الثاني/يناير 2003 بمساعدة والديه وعضو بارز في حزب أكالي دال.

2-7 وفي تاريخ غير محدد، وعقب شعائر دينية لطائفة السيخ، تحدث مع صاحب الشكوى شخص ممن أُعجبوا بالشعائر التي أُقيمت في المعبد، ودعاه إلى السفر إلى كندا. وبناء على دعوة من معبد للسيخ في كولومبيا البريطانية، حصل صاحب الشكوى في 16 أيلول/سبتمبر 2003 على تأشيرة لدخول كندا ووصل إلى فانكوفر، بكندا، في 24 أيلول/سبتمبر 2003. وأثناء وجوده في كندا، اعتُقل والده لمدة ثلاثة أيام عقب هروب قتلة رئيس وزراء إقليم البنجاب. وبعد ذلك، تعرضت أسرة صاحب الشكوى للمضايقة من جانب الشرطة في محاولة لمعرفة مكان وجوده.

2-8 وبعد وصول صاحب الشكوى إلى كندا، ظل مدة عام ونصف يلقي دروساً في معابد السيخ على أساس تطوعي. وتلقى وعداً من إدارة جمعية غورودوارا الموجودة في كندا بالتكفل بإجراءات هجرته، ولكنها لم تقم بذلك.

2-9 وفي 28 آذار/مارس 2005، سافر صاحب الشكوى إلى مونتريال حيث قدم طلباً للحصول على مركز اللاجئ وعلى الحماية. ونظر مجلس الهجرة واللاجئين (المجلس) في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2005 في طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قرر المجلس عدم اعتباره لاجئاً وفقاً لاتفاقية اللجوء. وخلص المجلس إلى أن صاحب الشكوى ليس محل ثقة، وأن سلوكه ليس سلوك شخص يدل على أنه يخشى على حياته وأن مغادرته لبلد كانت مرتبطة بالدعوة التي وجهتها إليه طائفة السيخ الدينية من أجل العمل في كندا.

2-10 وطلب صاحب الشكوى من المحكمة الاتحادية إذناً لتقديم طلب إجراء مراجعة قضائية لقرار المجلس، وحصل على هذا الإذن في 16 آذار/مارس 2006. ونُظِرَ في طلب المراجعة القضائية لهذا القرار في 7 حزيران/يونيه 2006 ورفضته المحكمة الاتحادية في 13 حزيران/يونيه 2006. وكان المعيار الذي طبِقته المحكمة الاتحادية في حكمها على موثوقية النتائج التي توصل إليها المجلس معيار "المعقولية الواضحة". وخلصت المحكمة إلى أن القرار لم يكن غير منطقي على نحو واضح، ويُعزى ذلك أساساً إلى تأخر صاحب الشكوى في تقديم طلب الحصول على مركز اللاجئ بعد وصوله إلى البلد، وعدم تقديمه دليلاً موثوقاً ويمكن تصديقه على المعلومات الأساسية التي قدمها بشأن فترة وجوده في الهند.

2-11 وبعد رفض منح صاحب الشكوى مركز اللاجئ وصدور قرار المحكمة الاتحادية، قدَّم في 27 كانون الأول/ديسمبر 2006 طلباً للبقاء لأسباب إنسانية (يُطلق على هذه الطلبات اسم الطلبات المستندة إلى أسباب إنسانية أو دواعي الرأفة) حيث قدَّم أدلة إضافية بموجب المادة 25(2) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وفي 27 آذار/مارس 2007، رفض موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل هذا الطلـب، حيث رأى أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيتعرض للخطر فـي حال عودته إلى الهند. وطلب صاحب الشكوى من المحكمة الاتحادية الإذن بطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلبه المستند لأسباب إنسانية أو دواعي الرأفة، ورفضت المحكمة الاتحادية في 6 أيلول/سبتمبر 2007 منحه هذا الإذن دون إبداء الأسباب.

2-12 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، قدَّم صاحب الشكوى طلباً للحصول على الحماية من كندا بموجب برنامج تقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي 27 آذار/مارس 2007، رُفض هذا الطلب الأخير من جانب موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي سبق أن رفض الطلب المستند لأسباب إنسانية أو دواعي الرأفة. واستند الرفض إلى أن الدليل الوثائقي المقدَّم من صاحب الشكوى لم يُثبت أنه مُدرج في قوائم المطلوبين من السلطات الهندية؛ وأن صاحب الشكوى لم يسبق له قط أن ادعى انتماءه للمقاتلين السيخ أو أنه من مؤيدي هؤلاء المقاتلين؛ وأنه لم يُثبت أنه كان ملفتاً للانتباه، أو كان شخصاً مثيراً لاهتمام السلطات الهندية. لذلك، فإن الدليل الذي قدَّمه صاحب الشكوى لا يُثبت أنه قد يواجه خطراً شخصياً وموضوعياً لا لبس فيه في حال عودته إلى الهند.

2-13 وبعد رفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، قدَّم صاحب الشكوى طلباً إلى المحكمة الاتحادية للإذن بإجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل. ورفضت المحكمة الاتحادية طلبه في 14 آب/أغسطس 2007 دون إبداء الأسباب.

2-14 وفي تاريخ غير محدَّد، طلب صاحب الشكوى من المحكمة الاتحادية وقف تنفيذ أمر الترحيل. وقدَّم بياناً مفصلاً عن مستوى الخطر الحالي مع طلب لوقف قرار الترحيل ونُظِرَ فيه في 18 حزيران/يونيه 2007 ورُفض في 20 حزيران/يونيه 2007. وتحدد يوم 21 حزيران/يونيه 2007 لترحيل صاحب الشكوى.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

3-2 ويدعي أيضاً أن كندا ستنتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب في حالة إعادته إلى الهند، وذلك في ضوء المعاملة التي سبق أن عاناها وهو في قبضة الشرطة، ومواصلة الشرطة الهندية البحث عنه.

3-3 ويؤكد صاحب الشكوى استمرار تعرض أفراد طائفة السيخ في الهند، الذين يُشتبه في قيامهم بأنشطة نضالية، للاعتقال والتعذيب والقتل من جانب الشرطة دون عقاب. ويستشهد بالتقرير المتعلق بحالة الإفلات من العقاب، المنشور في مجلة هارفارد لحقوق الإنسان في عام 2002 بعنوان "التعتيم القضائي: إفلات المسؤولين عن حالات الاختفاء من العقاب القضائي في البنجاب"، وهو تقرير يُعدّ مرجعاً أساسياً بشأن الوضع الراهن في البنجاب. ويشير أيضاً إلى أنه يعاني من الاضطراب التالي للصدمة النفسية من جراء تعرضه للتعذيب في الماضي، وتؤكد هذا التشخيص تقارير طبية صادرة من الهند ومن مونتريال. وقد تزامن الموعد المقرر لترحيله مع اندلاع أزمة في إقليمي البنجاب وهاريانا. وأُشير إلى أن هذه الأزمة حَمَلت الحكومة المركزيـة على إرسال أعداد كبيرة من القوات شبه العسكرية إلى هذين الإقليمين. كما وقع في شهري أيار/مايو و حزيران/يونيه 2007 إضراب عام وعنف واسع النطاق بين أفراد السيخ وطائفة دينية أخرى. ويدعي صاحب الشكوى أن الشرطة تستهدف أفراداً مثله في حالة ظهور أدنى علامة على حدوث اضطرابات أو قلاقل سياسية.

3-4 ويذكر صاحب البلاغ أيضاً أنه لم يُتح له سبيل انتصاف فعال من قرار ترحيله، على النحو الذي تكفله المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويبين أن المراجعة القضائية لقرار مجلس الهجرة برفض منحه مركز اللاجئ وفقاً لاتفاقية اللجوء ليست طعناً في الأسس الموضوعية للقضية وإنما هي مراجعة محدودة لكشف الأخطاء القانونية الفادحة. وفي سياق الترحيل، لا يترتب على هذه الإجراءات أي أثر إيقافي. ويؤكد صاحب الشكوى أيضاً أن إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل ينفذه موظفو دائرة الهجرة الذين لا تتوافر لديهم الكفاءة في مسائل حقوق الإنسان الدولية، ولا يتمتعون بالاستقلالية والحيدة ويفتقرون إلى الكفاءة في هذه المسألة. كما يدعي وجود مواقف شديدة السلبية في إدارة الهجرة تجاه طالبي اللجوء، وأن قراراتها لا تخضع للمراجعة المستقلة على النحو الذي يشترطه القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 18 كانون الثاني/يناير 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، ترى الدولة الطرف أن الشكوى غير جائزة بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، وبموجب المادة 107(1)(ب) و(د) من النظام الداخلي للجنة، إذ لا تستند الشكوى إلى أي أساس ولا تتوافق مع الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت، ولو على أساس افتراضي مبدئي، وجود أسس وافية تبرر الاعتقاد بأنه سيواجه بالفعل خطر التعرض للتعذيب إن عاد إلى الهند. وتشير الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 1(1997) ( ) للجنة، الذي ينص على أن من مسؤولية مقدِّم البلاغ أن يقدِّم أدلة كافية كي يُقبَل بلاغه.

4-3 وترى الدولة الطرف أن البلاغ يستند إلى نفس الوقائع والأدلة التي قدمها صاحب الشكوى إلى المحاكم المحلية المختصة والنزيهة وإلى الجهات صاحبة القرار، وتؤكد أن اللجنة ليس من مهامها تقييم الأدلة أو إعادة تقييم النتائج التي تتوصل إليها الجهات صاحبة القرار المحلية المختصة بشأن الوقائع والموثوقية. وتدفع الدولة الطرف بأن طلب صاحب البلاغ الحصول على مركز اللاجئ قد نُظر فيه من جانب مجلس الهجرة واللاجئين، الذي يمثل محكمة مستقلة شبه قضائية مختصة بالنظر في طلبات اللجوء. ويقرر المجلس إن كان الشخص لاجئاً استنادا ً إلى مرافعة شفوية وإلى النظر في الدليل الوثائقي. كما أن أعضاء المجلس متخصصون في قانون اللاجئين، وهم يحصلون بشكل مستمر على تدريب شامل ويكتسبون خبرة في أوضاع حقوق الإنسان في البلدان التي يُدعى انتهاك هذه الحقوق فيها. وتدفع الدولة الطرف بأن قرار المجلس خضع للمراجعة القضائية من جانب المحكمة الاتحادية.

4-4 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن قضية صاحب الشكوى نُظرت في إطار برنامج تقييم المخاطر قبل الترحيل، وهو البرنامج الذي تأسس بموجب التزامات كندا المحلية والدولية بمبدأ عدم الترحيل. وبموجب هذا الإجراء، يجوز لأي مقدم طلب ممن رفض المجلس طلب حصولهم على الحماية كلاجئ أن يتقدم فقط بأدلة جديدة تكون قد توافرت بعد رفض الطلب، أو لم تكن متاحة على نحو معقول، أو لم يكن من المنطقي توقع أن يقدمها في وقت الرفض. ويتولى النظر في طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل موظفون مدربون تدريباً متخصصاً على تقييم المخاطر وعلى مراعاة الميثاق الكندي للحقوق والحريات فضلاً عن الالتزامات الدولية لكندا، بما في ذلك الالتزامات التي تفرضها اتفاقية مناهضة التعذيب. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى استناداً لأسباب إنسانية أو دواعي الرأفة. وتشير كذلك إلى القرارات السابقة للجنة ولغيرها من هيئات معاهدات الأمم المتحدة، وهي القرارات التي تعتبر المراجعة القضائية ( ) وعملية تقييم المخاطر قبل الترحيل ( ) سبل انتصاف فعالة.

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى الرأي الثابت للجنة، ومفاده أنها لا يمكنها النظر في النتائج المتعلقة بالموثوقية ما لم يثبت أن هذه النتائج تعسفية أو غير معقولة؛ كما أن صاحب الشكوى لم يقدم ادعاءات من هذا القبيل وأن المواد المقدمة لا تثبت أن قرار المجلس تشوبه شوائب من هذا القبيل.

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى ادعاءات صاحب الشكوى بعدم كفاية عمليتي تحديد اللاجئ السابقة واللاحقة في كندا، وبعدم امتثالهما للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الادعاءات لم تبين على نحو مفصل كيف ينتهك الإجراء المشار إليه أعلاه المادة 3 أو أي حكم آخر من أحكام الاتفاقية، أو أنها لم تقدم سبيل انتصاف فعالاً. وتلاحظ أيضاً الدولة الطرف أنه ليس من نطاق المراجعة التي تقوم بها اللجنة أن تنظر في النظام الكندي بشكل عام، وإنما أن تنظر فقط، في إطار هذه القضية، فيما إذا كانت الدولة الطرف قد امتثلت لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أن الادعاء المتعلق بعدم وجود سبيل انتصاف فعال يجب اعتباره غير مقبول لأنه يشكل إدعاءً بانتهاك الفقرة 3 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن ثم فإنه يخرج عن اختصاص اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه معرض شخصياً لخطر التعذيب إذا عاد إلى الهند. وترى الدولة الطرف أن موثوقية صاحب الشكوى محل شك كبير، وأن سلوكه العام ليس سلوك من يخشى الاضطهاد أو الضرر الجسيم؛ وأنه لا توجد أسباب موثوقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه محل اهتمام السلطات الهندية؛ وأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد لا تكفي في حد ذاتها لإثبات أن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً للخطر في حال عودته؛ وأن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الهند لا تدعم ادعاءات صاحب الشكوى بشأن تعرضه للخطر.

4-8 فإذا ارتأت اللجنة تقييم موثوقية صاحب الشكوى، فإن الدولة الطرف تدفع بأن هناك عدداً من المسائل الرئيسية التي تؤيد بوضوح الاستنتاج بأنه لا يمكن تصديق قصة صاحب الشكوى: فتأخره لمدة سنة ونصف عن تقديم طلب اللجوء، والأسباب التي ساقها في هذا الصدد، تنقص بشدة من مصداقيته؛ كما لا يمكن قبول ادعاءه بأنه يخشى التعرض للضرر، إذ إنه بعد حصوله على جواز السفر انتظر عدة أشهر قبل أن يغادر الهند؛ ويوجد الكثير من التضارب في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن مشاركته في الأنشطة السياسية - أي أنه عجز عن تقديم تفاصيل عن أيديولوجية حزب أكالي دال وفشل في بيان كيف يمكنه مواصلة العمل كأمين عام لمكتب الحزب في هاريانا بعد مغادرته المنطقة الجغرافية .

4-9 وتدفع أيضاً الدولة الطرف بأن الدليل الموضوعي لا يدعم ادعاءات صاحب الشكوى بشأن حالة حقوق الإنسان في الهند. إذ تؤكد الدولة الطرف أن حالة حقوق الإنسان للسيخ المقيمين في إقليم البنجاب وفي الهند تحسنت إلى درجة عدم وجود خطر ملموس للتعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة من جانب الشرطة، وأن من يُعتبرون مناضلين بارزين هم فقط الذين لا يزال يمكن اعتبارهم معرضين للخطر، وتشير الدولة الطرف إلى عدة تقارير تدعم هذا الرأي.

4-10 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يبين فيما قدمه أنه لن يتمكن من العيش في أمان من التعذيب في مكان آخر في الهند، وتشير إلى الممارسة السابقة للجنة بأنه رغم أن صاحب الشكوى قد يجد مشقة إن عاد إلى بلده، فإن تلك المشقة لا ترقى إلى مستوى التعذيب أو إساءة المعاملة ( ) .

4-11 فإذا ما قررت اللجنة اعتبار بلاغ صاحب الشكوى مقبولاً، فإن الدولة الطرف تطلب اعتبار البلاغ بلا أساس موضوعي.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 يقدم صاحب الشكوى، لدعم بلاغه، تقريراً أعدته منظمة البنجاب لحقوق الإنسان، بشأن قضيته. ويشير أيضاً إلى أن الدولة الطرف لا تشكك على نحو جدي في أنه كان مستهدفاً في الماضي وسبق أن تعرض للتعذيب.

5-2 ويؤكد صاحب الشكوى، في مذكرة مستقلة، أن المحكمة الاتحادية لكندا لا تمارس مراقبة فعلية على سلطات الهجرة عند نظر هذه السلطات في طلبات وقف تنفيذ قرار الترحيل، حيث أصدرت المحكمة قراراً بأنه إذا قرر المجلس عدم موثوقية طالب اللجوء، فلا يمكن أن تكون قصته أساساً لوقف ترحليه، حتى وإن وجد دليل ملموس على أن الحكم شابه خطأ. ويستشهد صاحب الشكوى بقضايا قررت فيها المحكمة الاتحادية أن قرارات مجلس الهجرة تقديرية وأن المحكمة لا ينبغي لها التدخل إلا إذا مارس موظف الهجرة سلطته التقديرية "لأغراض غير ملائمة، أو لاعتبارات غير ذات صلة، أو بنية غير سليمة، أو بطريقة غير معقولة على نحو واضح" ( ﻫ ) . ويؤكد أنه في حالة عدم جدوى آلية التظلم القضائية، وفي القضايا التي توجد فيها أسس قوية للتدخل، فإن المحكمة لا تنظر حتى في القضية، وأن هذا لا يعتبر آلية تظلم ذات فعالية وكفاءة في ضوء مبادئ القانون الدولي المعترف بها. ويدعي صاحب الشكوى أن جميع منظمات حقوق الإنسان المتعاملة مع اللاجئين لا تثق في عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل باعتبارها آلية تظلم فعالة لحماية ضحايا الانتهاكات، ويشير في هذا الصدد إلى عدة وثائق تدعم رأيه.

5-3 ويرى صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف تتبع خطاً سياسياً يقوم على رفض منح اللجوء لضحايا التعذيب من السيخ القادمين من الهند. ويذكر أن معدل قبول حالات تقييم المخاطر قبل الترحيل يبلغ 3 في المائة في كندا و1 في المائة في كيبيك، حيث نُظرت قضيته. ويؤكد كذلك أن معظم مقدمي الطلبات رُفضت طلباتهم بدافع واحد.

5-4 ويدفع صاحب الشكوى كذلك بأنه حتى لو كانت جماعة السيخ غير مستهدفة، فإن بعض أفراد السيخ مستهدفون بسبب أنشطتهم السياسية أو جهودهم في الحصول على العدالة في حالات انتهاك حقوق الإنسان. وهو يرى، طبقاً لما تقوله الجماعات الهندية لحقوق الإنسان، أن الاعتقالات التعسفية تتواصل وأن الأشخاص الذيـن تعرضوا في الماضي للخطر لا يزالون معرضين له في الحاضر. ويرى أنه لا توجد آلية انتصاف قانونية سارية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الهند، ويستشهد في هذا الصدد بالمقالة المنشورة في مجلة هارفارد القانونية لحقوق الإنسان .

5-5 ويعترض صاحب الشكوى على ما اقُترح بشأن إمكانية تغييره محل إقامته والعيش في أمان في مكان آخر من الهند، ويستشهد مرة أخرى بالمقالة المنشورة في مجلة هارفارد القانونية لحقوق الإنسان ، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين لا يبلغون الشرطة بمكان وجودهم يتعرضون للاحتجاز. ويعترض أيضاً على ما أكدته الدولة الطرف بعدم وجود خطر مباشر عليه لدى عودته إلى الهند، ويشير إلى حالات احتُجز فيها أشخاص لدى وصولهم إلى المطار واقتيدوا إلى السجن حيث عُذبوا. ويعترض كذلك على أن الأشخاص البارزين فقط هم المعرضون لخطر التعذيب، ويشير في هذا الصدد إلى تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2003، الذي يبين مدى ترسخ نظام التعذيب والاعتداء في الهند. كما يشير إلى الصفحات 25-28 من تقرير دائرة الهجرة الدانمركية بشأن "بعثة تقصي الحقائق في البنجاب، بالهند، خلال الفترة من 21 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل 2000" ، حيث يصف التقرير مدى انتشار التعذيب والقتل في أماكن احتجاز الشرطة.

5-6 ويؤكد صاحب الشكوى أنه سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب إن عاد إلى الهند لأنه سبق أن اتُهم بالمشاركة في أنشطة عسكرية في عامي 1988 و1995؛ ولأنه احتُجز لمدة ثلاث سنوات ونصف بين عامي 1988 و1991 وتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز، ولأن المحتجزين السابقين بسبب أنشطتهم العسكرية هم إحدى الجماعات المعرضة أساساً للخطر وفقاً لتقارير حقوق الإنسان؛ ولأنه كان كاهناً سيخياً بارزاً في بعض أهم معابد السيخ في البنجاب وهاريانا، ولذلك فهو شخصية بارزة، إذ إن الشخصيات الدينية السيخية البارزة هي من الفئات الأكثر استهدافاً من جانب الدوائر الأمنية؛ ولأنه كان شخصية بارزة في حزب أكالي دال في هاريانا؛ ولأن له صلة قرابة شخصية بمناضلين معروفين، على النحو الذي يؤكده التقرير المقدم من منظمة حقوق الإنسان في البنجاب.

5-7 ويعترض صاحب الشكوى على ما أكدته الدولة الطرف من أن إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب قد انتهى زمنه، ويدعم رأيه بوصف عدة حالات احتُجز فيها مدافعون عن حقوق الإنسان أو ناشطون أعضاء في حزب أكالي دال وعُذبوا على يد الشرطة. ويؤكد أيضاً أنه بعد اعتداءات عام 2008 في بومباي، تعرض الكثير من أفراد الطبقة السياسية لموجة عارمة من الاحتجازات والاتهامات الباطلة والتعذيب. ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى تقرير منظمة إنصاف ENSAAFلعام 2005، المعنون شرطة البنجاب: تلفيق تهم الإرهاب بالاحتجاز غير القانوني والتعذيب، الذي يتحدث عن عدد كبير من عمليات الاحتجاز التعسفي في الفترة من حزيران/يونيه إلى آب/أغسطس 2005، منها احتجاز زعيم حزب أكالي دال. ويؤكد أن أنشطته السياسية ستعرضه بشكل خاص للاحتجاز والتعذيب إن عاد إلى الهند.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

6-1 تؤكد الدولة الطرف، في مذكرتها الشفوية المؤرخة 17 تموز/يوليه 2009، إلى أن " تقرير تقصي الحقائق بشأن نيرمال سينغ " ، الذي قدمه صاحب الشكوى، لا يتضمن أية أدلة جديدة على وجود أسس وجيهة تدعو للاعتقاد بأنه سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب إن عاد إلى الهند.

6-2 فإن كان هذا التقرير يتضمن أدلة جديدة، ترى الدولة الطرف أن على صاحب الشكوى أن يقدمها أولاً إلى سلطات الهجرة الكندية، وأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية على النحو الذي تشترطه الفقرة (5)(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، ومن ثم فإن التقرير غير مقبول. وتلاحظ الدولة الطرف أنها لا تزال مستعدة لقبول تقديم صاحب الشكوى، بناء على التقرير الجديد، طلباً لإجراء تقييم جديد للمخاطر قبل الترحيل أو طلباً جديداً للحصول على إقامة دائمة استناداً لأسباب إنسانية أو دواعي الرأفة.

6-3 وفي الختام، تواصل الدولة الطرف الاستناد إلى مذكرتها الأصلية المؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 2007، وتطلب من اللجنة أن تعتبر البلاغ غير مقبول ولا أساس له.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب منها أن تفعله وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ومن أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت.

7-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن الشكوى المتعلقة بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية، على أساس عودة صاحب الشكوى إلى الهند، من الواضح أن لا أساس لها ومن ثم فهي غير مقبولة. غير أن اللجنة ترى أن صاحب الشكوى قدَّم أدلة كافية تسمح لها بالنظر في القضية من حيث أسسها الموضوعية.

7-3 وتلاحظ اللجنة ما تطالب به الدولة الطرف بعدم قبول الادعاء بعدم وجود سبيل انتصاف، حيث يمثل ذلك ادعاءً بانتهاك الفقرة (3) من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبذلك يخرج الموضوع عن نطاق اختصاص اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية. غير أن اللجنة تستشهد برأيها القانوني القائل بأن حظر الترحيل ينبغي أن يفسَّر على أنه يتضمن سبيل انتصاف من الإخلال به ( ) .

7-4 وبناء على ذلك، تقرر اللجنة اعتبار الشكوى مقبولة على النحو الذي جرى الإقرار به فيما يتعلق بالانتهاكات التي يُدعى ارتكابها للمادة 3 من الاتفاقية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 يجب على اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى الهند.

8-2 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في البنجاب وفي الهند قد تحسنت واستقرت في السنوات الأخيرة. غير أنها تلاحظ أن التقارير التي قدمها كل من صاحب الشكوى والدولة الطرف تؤكد أموراً، منها تواصل وقوع العديد من حوادث التعذيب في أماكن احتجاز الشرطة، وشيوع إفلات الجناة من العقاب. وتشير اللجنة إلى أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يعتبر في حد ذاته أساساً كافياً للاعتقاد بأن شخصاً معيناً سيكون عرضة للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني معرض شخصياً للخطر ( ) .

8-3 وتلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بأن دور اللجنة لا يشمل تقييم الأدلة أو إعادة تقييم النتائج التي تتوصل إليها الجهات المحلية المختصة بشأن الوقائع والموثوقية. ووفقاً للفقرة 9 من تعليقها العام رقم 1، تعطي اللجنة "وزناً كبيراً (...) للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية (...) بيد أن اللجنة لا تتقيد بهذه الحيثيات ولها بدلاً من ذلك حق، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، في التقدير الحر للوقائع بناء على المجموعة الكاملة لظروف كل قضية". وتلاحظ اللجنة أن الأطراف في القضية قيد التحليل لم تطعن في معظم الوقائع، ولكنها طعنت في تقييم العواقب القانونية للوقائع ذات الصلة. وفي ظل هذا الوضع، ينبغي للجنة أن تقيِّم الوقائع في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

8-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم دليلاً يدعم ادعاءاته بأنه عُذِّب أثناء الاحتجاز في ثلاث مناسبات على الأقل، في الأعوام 1988 و1995 و2003، بما في ذلك تقارير طبية، فضلاً عن شهادة خطية تدعم هذه الادعاءات. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالتقارير الطبية التي أصدرتها عيادات في الهند وكندا، والتي تستنتج وجود أدلة بدنية ونفسية موضوعية كافية تؤيد روايته بشأن تعرضه للتعذيب، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تطعن في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن تعرضه للتعذيب في الماضي.

8-5 وتشير اللجنة إلى ما طرحته الدولة الطرف من أن صاحب الشكوى فشل في إثبات أنه شخصية "بارزة" مما يجعله محل اهتمام السلطات الهندية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يقول بأنه احتُجز وعُذب لاتهامه بأنه مقاتل، وأنه رغم تبرئته رسمياً من جانب المحاكم لم تتوقف الشرطة عن مضايقته، وأنه معروف جيداً للسلطات بسبب أنشطته ككاهن سيخي، ومشاركته السياسية في حزب أكالي دال ودوره القيادي في الهياكل المحلية للحزب. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قدم دليلاً وثائقياً على سبق تعرضه للتحقيق والمقاضاة بوصفه من المناضلين السيخ، وأنه عيِّن أميناً عاماً لمكتب حزب أكالي دال في هاريانا، وأنه كان يعمل كاهناً لطائفة السيخ. وتبعاً لذلك ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدم دليلاً كافياً على أنه شخصية بارزة مما قد يعرضه لخطر التعذيب في حالة اعتقاله.

8-6 وتلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يبين فيما قدمه من بيانات أنه لن يتمكن من العيش في أمان من التعذيب في مكان آخر من الهند. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب الشكوى قدَّم دليلاً على سبق اعتقاله في ثلاثة أقاليم مختلفة - هي هاريانا والبنجاب وأوتار براديش. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالدليل الذي قدمه بشأن مواصلة الشرطة البحث عنه ومواصلة سؤال أسرته عن مكان وجوده بعد فترة من فراره إلى كندا. وفي ضوء هذه الاعتبارات، لا ترى اللجنة أن بإمكانه العيش في أمان من التعذيب في أماكن أخرى من الهند.

8-7 وفي ضوء ما سبق، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى أثبت أنه معرض لخطر التعذيب بصورة شخصية وحقيقية ومتوقعة إن عاد إلى الهند.

8-8 ويذكر صاحب الشكوى أنه لم يُتح له سبيل انتصاف فعال للطعن في قرار ترحيله، وأن المراجعة القضائية لقرار مجلس الهجرة برفض منحه مركز اللاجئ وفقاً للاتفاقية ليس طعناً في الأسس الموضوعية للقضية وإنما هي مراجعة محدودة لكشف الأخطاء القانونية الفادحة. ورداً على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن قرار المجلس خضع للمراجعة القضائية من جانب المحكمة الاتحادية. وتشير اللجنة إلى أنه وفقاً للمادة 18-1(4) من قانون المحاكم الاتحادية الكندي ، يجوز للمحكمة الاتحادية إلغاء أي قرار لمجلس الهجرة واللاجئين إذا اقتنعت بما يلي: أن المحكمة تصرفت دون ولاية قضائية؛ أو لم تراع مبدأ من مبادئ العدالة الطبيعية أو عدالة الإجراءات؛ أو ارتكبت خطأ قانونياً في اتخاذ قرار؛ أو بنت قرارها على حيثيات خاطئة؛ أو تصرفت أو امتنعت عن التصرف بسبب غش أو شهادة زور؛ أو تصرفت بطريقة مخالفة للقانون. وتلاحظ اللجنة أن أياً من الأسباب الواردة أعلاه لا يتضمن مراجعة الأسس الموضوعية لادعاء صاحب الشكوى أنه سيُعذب إن عاد إلى الهند.

8-9 وفيما يتعلق بإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل، الذي تناوله صاحب الشكوى أيضاً في دعواه، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً لما دفعت به الدولة الطرف لا يجوز أن تتضمن البيانات المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الترحيل سوى أدلة جديدة تكون قد ظهرت بعد رفض طلب الحصول على الحماية كلاجئ؛ كما أن القرارات المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الترحيل تخضع لإذن تقديري بالطعن، وهو ما رُفض في حالة صاحب الشكوى. وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية CAT/C/CR/34/CAN)، المؤرخة أيار/مايو 2005، الفقرة 5(ج)) التي تنص على أن الدولة الطرف ينبغي أن تخضع القرارات القاضية بطرد الأفراد لمراجعة قضائية تشمل الأسس الموضوعية للقرار المعني ولا تقتصر فقط على جانب المعقولية، وذلك كلما وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص يواجه خطر التعذيب ( ) . وعليه، تخلص اللجنة إلى أنه في القضية الحالية لم يُتح ل صاحب الشكوى سبيل انتصاف فعال من قرار ترحيله إلى الهند، انتهاكاً للمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

9- وترى لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن قرار الدولة الطرف بترحيل صاحب الشكوى إلى الهند، إذا نفذ، سيمثل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية. كما ترى اللجنة أن عدم وجود سبيل انتصاف فعال من قرار الترحيل في القضية الحالية سيشكِّل انتهاكاً للمادة 22 من الاتفاقية.

10- وتود اللجنة، طبقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5) ، أن تحصل، في غضون 90 يوماً، على معلومات عن التدابير التي تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لهذه الآراء.

البلاغ رقم 333/2007: ت. إ. ضد كندا

المقدم من : ت. إ. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم الشكوى : 15 أيلول/سبتمبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 333/2007، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب ت. إ. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحب الشكوى هو ت. إ.، وهو مواطن أوزبكي، ينتظر حالياً ترحيله من كندا. ويدعي أن كندا ستكون قد انتهكت التزاماتها بموجب المادتين 1 و3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا قامت بترحيله إلى أوزبكستان. ولا يمثله محامٍ.

بيان الوقائع

2-1 ولد صاحب الشكوى في عام 1962 في أوزبكستان. وهو من التتر الأصليين، تلقى تعليمه باللغة الروسية ولا يتحدث اللغة الأوزبكية. ويزعم أنه أُجبر، في عام 1991، على التخلي عن وظيفته كمحامٍ لأنه من التتر ولأن غير الأوزبكيين لا يمكنهم العمل في نظام العدالة. وفي عام 1992، أنشأ شركته الخاصة، التي يزعم أنها لم تكن ناجحة لكونه من التتر.

2-2 وفي عام 1995، أصبح شريكاً في شركة تجارية تعمل في دبي. وفي العام نفسه، وبينما كان في دبي في إطار رحلة عمل، تلقى مكالمة هاتفية من أمه أبلغته فيها بتوقيف والده على يد دوائر الأمن الوطني في أوزبكستان بسبب نشاطه المزعوم في صفوف التتر الأصليين وصداقته مع كاتب أيغوري مشهور.

2-3 ويزعم صاحب الشكوى أنه أُوقف إثر عودته إلى أوزبكستان بعد فترة قصيرة من توقيف والده، واستُجوب بشأن أنشطة والده وتعرّض لشتى أشكال التعذيب مثل الضرب واللكم وغرس الإبر تحت أظافر الأصابع، وحرمانه من النوم والماء، والحبس الانفرادي، والتعرض المستمر للضوء وإرغامه على تناول مؤثرات عقلية. ويدعي أيضاً كشف آثار دم في بولته ورئتيه. وظل قيد الاحتجاز لفترة تناهز شهراً. وبعد الإفراج عنه، فرّ مع زوجته وابنته إلى الإمارات العربيـة المتحدة. وفي عام 1998، أبلغته أمه أن والده توفي في السجن. ورغم ما قيل رسمياً من أن أسباب الوفاة كانت "طبيعية"، يرى صاحب الشكوى وعائلته أن والده توفي نتيجة التعذيب.

2-4 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، اقترب منه شخص، بجوار بيته في دبي، ادعى أنه من موظفي وزارة الداخلية في أوزبكستان، وأعلمه أنه مطلوب هناك. وعندما أبلغ صاحب الشكوى الشخص المعني أنه لن يعود إلى البلد، هدّده بوجود وسائل يمكن أن تحمله على العودة إلى أوزبكستان، بما في ذلك التدخل في ترتيبات تأشيرته. وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، وبعد هذه الحادثة، غادر صاحب البلاغ دبي متجهاً إلى ألمانيا، حيث طلب اللجوء باسم مستعار، لأسباب أمنية. فرُفض طلبه. وسافر بعد ذلك إلى النرويج حيث قدم طلب لجوء، باسم مستعار أيضاً، فرُفض كذلك.

2-5 وفي أيلول/سبتمبر 2001، دخل صاحب الشكوى كندا خلسة على متن باخرة آيسلندية. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2001، قدم طلب لجوء إلى كندا. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، رفض مجلس الهجرة واللجوء منحه مركز اللاجئ، بسبب عدم تقديمه أدلة موثوقة لإثبات وجود خطر معقول على حياته أو احتمال تعرضه للتعذيب في حال عودته إلى أوزبكستان. وأبدى المجلس شكوكاً بشأن هوية صاحب الشكوى ورأى أن ادعاءه بأنه سيتعرض للاضطهاد لأنه من التتر غير مقبول. فطعن صاحب الشكوى في القرار أمام المحكمة الاتحادية، التي رفضت في 24 شباط/فبراير 2003، منحه، الإذن بالتماس مراجعة قضائية للقرار.

2-6 وفي 1 نيسان/أبريل 2003، طلب صاحب الشكوى الحصول على الإقامة الدائمة بداعي الإنسانية والرأفة. وفي 19 حزيران/يونيه 2003 قدم طلباً في إطار إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي 11 أيار/مايو 2006، رُفض الطلبان، باعتبار أنه لن يتعرض للاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويدعي صاحب الشكوى أن كلا القرارين صدرا عن نفس موظف الدائرة المعنية بتقييم المخاطر قبل الترحيل، وأنه لم يتلق الإخطار الواجب بهذين القرارين لفترة تزيد عن ستة أشهر. فقد رفضت هذه الدائرة في كانون الأول/ديسمبر 2006 طلب إشعاره الرسمي بالقرارين. وفي 5 شباط/ فبراير 2007، قدم طلباً إلى المحكمة الاتحادية للحصول على إذن بالتماس مراجعة قضائية لقرار الدائرة المذكورة، فرفضت ذلك في 17 آب/أغسطس 2007.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب الشكوى أنه سيتعرض للتعذيب إذا أُجبر على العودة إلى أوزبكستان وأن كندا ستكون بذلك قد انتهكت المادتين 1 و3 من الاتفاقية.

3-2 وتنبني ادعاءات صاحب الشكوى على انتمائه إلى التتر، وهم حسب زعمه أقلية تتعرض للتمييز في أوزبكستان، كما تنبني على تعرضه سابقاً للتعذيب في سياق الحالة السائدة في أوزبكستان فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

3-3 ويقول صاحب الشكوى إن هذه القضية ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

3-4 ولم يقدم صاحب الشكوى طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 28 أيار/مايو 2008، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى بسبب تعارضها مع الاتفاقية، وعدم إثبات الادعاءات المقدمة في إطار المادة 1، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم تقديم أدلة كافية تثبت صحة مزاعم صاحب الشكوى التي تندرج في إطار المادة 3 من الاتفاقية.

4-2 وتذكّر الدولة الطرف بمزاعم صاحب الشكوى وتدفع بأنه لم يقدم أي حجج جديدة إلى اللجنة وأنه اكتفى بإعادة تأكيد الدفوع التي قدمها إلى السلطات الكندية. ولم يثبت صاحب الشكوى أن أياً من الاستنتاجات التي خلص إليها صانعو القرار المحليون الذين نظروا في قضيته كانت تعسفية أو بمثابة إنكار للعدالة الطبيعية. وعليه، تعتبر الدولة الطرف أن الشكوى تستند إلى عدم رضا صاحبها عن القرارات التي اتخذتها السلطات المحلية.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يبين كيف انتهكت كندا حقوقه بموجب المادة 1 من الاتفاقية. وحتى إن كانت رواية صاحب الشكوى عن تعذيبه سابقاً على أيدي السلطات الأوزبكية صحيحة، فإن تلك الأفعال تترتب عليها مسؤولية كندا بموجب المادة 1، فعلاً أو قانوناً. وبناءً على ذلك فإن هذا الجانب من الشكوى يفتقر إلى سند صحيح ولا يتفق مع الاتفاقية.

4-4 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المحلية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يطلب الإذن بالتماس مراجعة قضائية من قبل المحكمة الاتحادية للقرار القاضي برفض طلبه اللجوء بداعي الإنسانية والرأفة. وتذكّر بالأحكام السابقة للجنة وتدفع بأن هذا الطلب يمثل سبيلاً فعالاً للانتصاف يجب استنفاده. وتؤكد أن طلب اللجوء هذا يمكن أن يستند إلى الخطر المحدق بصاحب الالتماس وأن يفضي، في حال قبوله، إلى منح صاحب الالتماس الحق في الإقامة الدائمة ثم الحق في الجنسية، رهناً بالموانع القانونية المتصلة بالأمن والإجرام، وهي موانع غير مطروحة في هذه القضية.

4-5 وتضيف الدولة الطرف أن الشكوى لا تقوم على أي أساس صحيح، نظراً لأن صاحبها لم يقدم ما يثبت مزاعمه ولو ظاهرياً كما تقضي بذلك المادة 3. وتذكّر الدولة الطرف بالتعليق العام رقم 1 (1997) للجنة بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ( ) ، الذي يضع على صاحب الشكوى عبء إثبات تعرّضه لخطر التعذيب. فعلى صاحب الشكوى أن يثبت أن شكواه تقوم على سند صحيح، لا على مجرد افتراضات نظرية أو شكوك. وتشكك الدولة الطرف في مصداقية صاحب الشكوى وتدفع بأن مزاعمه غير متسقة وغير معقولة؛ فلا وجود لشهادة طبية أو أدلة موثوقة أخرى تُفيد بأنه تعرض للتعذيب في الماضي؛ وحتى وإن تعرض للتعذيب، فقد كان ذلك في عام 1995؛ أي في وقت ليس بالقريب؛ ولا وجود لأسباب موثوقة تدعو إلى الاعتقاد أنه من فئة الأشخاص الذين يهمون حكومة أوزبكستان أو أنه سيكون معرضاً للخطر بصفة خاصة في حال عودته إلى بلده.

4-6 وتدفع الدولة الطرف بأن تحليل الأدلة والاستنتاجات التي خلص إليها مجلس الهجرة واللجوء وكذلك موظف الدائرة المعنية بتقييم المخاطر قبل الترحيل، الذي تولى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها صاحب الشكوى إذا رُحِّل إلى أوزبكستان، معقولة وتستند إلى أسس سليمة. وتذكّر الدولة الطرف بالأحكام السابقة للجنة التي مفادها أن ليس لها أن تعيد النظر في نتائج التقييم "إلا إذا ثبت أن التقييم كان تعسفياً أو يصل إلى حد إنكار العدالة" ( ) . وتقدم عدة أمثلة تثبت أن أقوال صاحب الشكوى غير متسقة ولا يمكن تصديقها. فقد قدّم بيانات متناقضة بشأن هويته، وأفاد أمام سلطات الهجرة الكندية بأنه أتلف وثائق سفره في آيسلندا قبل امتطاء السفينة المتجهة إلى كندا، ثم أكّد عند ملء استمارة المعلومات الشخصية أنه أتلف جواز سفره في ألمانيا. واعترف أيضاً بأنه قدم طلبي لجوء باسميْن مستعاريْن في كل من ألمانيا والنرويج. ولا يمكن الاكتفاء بوثائق الهوية المزعومة التي أرسلتها زوجته بالفاكس من دبي لتحديد هويته.

4-7 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن مجلس الهجرة واللجوء يشكِّك في صحة ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بتوقيفه وإساءة معاملته في عام 1995. وتقول إن صاحب الشكوى لم يشر إلى إيقافه عند إجراء أول مقابلة له مع موظف الهجرة وقدم معلومات متناقضة إلى مجلس الهجرة واللجوء، قائلاً في البداية إن التهديدات بسوء المعاملة لم تنفَّذ، ثم أشار في شهادته إلى غرس إبر تحت أظافره. وأشار أيضاً إلى اكتشاف آثار دم في بولته ورئتيه لكنه لم يُقدّم شهادة طبية تؤكد ادعاءاته. ولم يُشر إلى توقيف والده في المقابلة أو المقابلات التي أجراها معه موظفو الهجرة الكندية عَقِبَ وصوله إلى كندا. وتلاحظ الدولة الطرف زعم صاحب الشكوى اقتراب محقق أوزبكي منه عندما كان في دبي وتهديده إياه بالتدخل في ترتيبات تأشيرته إذا لم يعد إلى أوزبكستان للإدلاء بشهادته ضد المدافعين عن حقوق الأقليات العرقية. وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأن محاولته مغالطة سلطات اللجوء في الدولتين الأخريين تثير شكوكاً حول مصداقية ادعاءاته أمام المحاكم الكندية.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى الأحكام السابقة الأخيرة للجنة بخصوص عمليات ترحيل مُتوقَّعة إلى العراق ( ) وجمهورية إيران الإسلامية ( ) وتلاحظ أن المشاكل التي تثيرها حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان لا تكفي في حد ذاتها لدعم مزاعم صاحب الشكوى بأنه قد يتعرض فعلاً وبصورة شخصية لخطر التعذيب في حالة عودته. وتشير إلى زعم صاحب الشكوى أنه سيتعرض للتعذيب في أوزبكستان بسبب انتمائه إلى التتر وتدفع بأنه لا يوجد تقرير واحد من التقارير الرئيسية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في أوزبكستان يُفيد أن التتر يتعرضون بصفة خاصة للتعذيب في هذا البلد.

تعليقات صاحب الشكوى

5-1 في 7 تموز/يوليه 2008 دحض صاحب الشكوى ملاحظات الدولة الطرف. وتحجَّج بأنه لم يتلق القرارين المتعلقين بطلبه الحصول على الإقامة بداعي الإنسانية والرأفة وطلبه إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل المؤرخين 11 أيار/مايو 2006، لفترة تزيد على ستة أشهر. ويزعَم أنه لم يتلق إشعاراً بهذين القرارين إلا بعد أن قدّم شكوى إلى المحكمة الاتحادية وبعد أن صدر بحقه أمر بالترحيل في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وقد اتخذ القرارين كليهما موظف الهجرة نفسه. ويَزعَم أنه قدَّم بالفعل طلباً لتعليق أمر ترحيله ولإجراء مراجعة قضائية لكل من القرارين. غير أن ملف القضية لا يتضمن نسخة من طلب إجراء المراجعة القضائية للقرار القاضي برفض طلبه الإقامة بداعي الإنسانية والرأفة.

5-2 ويزعَم صاحب الشكوى أيضاً أن محاميه، الذي كُلّف لنيابته في إطار المساعدة القانونية، شكّك في مصداقيته وموثوقيته. ويدّعي أن هذا المحامي لم يتصرف لصالحه ولم يعرض جميع الوقائع والوثائق اللازمة لتأييد مطالبه. كما يزعَم أنه رفض تمثيله أمام المحكمة الاتحادية.

5-3 ويشير صاحب الشكوى إلى دفع الدولة الطرف بأنه لم يُثر مسألة توقيفه في المقابلة الأولى مع موظف الهجرة وبأنه قدَّم معلومات متناقضة إلى المجلس، حيث إنه صرّح في البداية أن التهديدات بسوء المعاملة لم تُنفذ ليُشير فيما بعد إلى أن إبراً غُرِسَت تحت أظافره. ويقول إنه لا يذكر ما إذا كان قد أشار إلى هذه المعلومة الجزئية أم لا. فربما يكون قد أطلع موظفي المجلس على آثار الإبر بعد الحصول على موافقتهم. ويزعم أن مجلس الهجرة واللجوء قد اكتفى بذلك. ولم يكن بوسعه تقديم شهادة طبية تبين وجود آثار الدم في بولته وفي رئتيه كدليل على تعرضه لسوء المعاملة. كما لم يكن بوسعه أن يطلب إلى معذبيه مدّه بتقرير طبي، معتبراً أن هذا الطلب غير واقعي.

5-4 وفيما يتعلق بهويته، يدفع صاحب الشكوى بأنه قدَّم إلى المحكمة شهادة ميلاد أصلية تنص على أن كلا والديه من التتر، مُفيداً أنها الوثيقة الوحيدة في أوزبكستان التي تُبين الأصل العرقي. ويزعم أن السلطات الكندية استندت إلى تناقض البيانات المتعلقة بهويته لتقويض مصداقيته وكان بإمكانها أن تتبين هويته بسهولة لو اتصلت بمحاميه منذ بداية إجراء طلب اللجوء. ويؤكد أنه كان ينوي الهجرة إلى ألمانيا عن طريق القنوات الرسمية، إلا أنه تعرّض للتهديد من جانب محقق أوزبكي.

5-5 ويدفع صاحب الشكوى بأن تباين مضمون الوثائق التي استخدمها لدخول كندا، قد يعود إلى عدم وجود مستندات إثبات أخرى. ويدفع بأنه لم تكن لديه وثائق عند وصوله إلى كندا، لأنه أتلفها في آيسلندا. وكان قد أتلف جواز سفره في وقت سابق عند وصوله إلى ألمانيا بعد عبور مصالح المراقبة الجمركية تخوفاً من ترحيله إلى أوزبكستان، حسب زعمه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظ ـ ر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما ، يج ـ ب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. و قد تأكدت اللجنة ، وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذات ها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت من أن صاحبه قد استنف د جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ ولا ينطبق هذا الحكم إذا ثبت أن تطبيق هذه السبل استغرق أو سيستغرق أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة، أو أنه من غير المحتمل، بعد إجراء محاكمة عادلة، أن يحقق إنصافاً فعالاً للفرد المدَّعى أنه ضحية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لأن صاحب البلاغ لم يطلب إذناً بالتماس مراجعة قضائية للقرار الصادر في 11 أيار/مايو 2006 فيما يتعلق بطلبه الحصول على إقامة دائمة بداعي الإنسانية والرحمة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لا يطعن في فعالية الانتصاف عن طريق المراجعة القضائية رغم أنه كان بوسعه القيام بذلك. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأنها قامت، في دورتها الخامسة والعشرين، وفي ملاحظاتها الختامية المتعلقة بتقرير الدولة الطرف، ببحث مسألة طلب الإعفاء الوزاري لأسباب إنسانية. وأشارت اللجنة وقتها إلى عدم تحلي موظفي الخدمة المدنية المكلفين ببحث "التظلم" بالاستقلالية اللازمة وإلى إمكانية إبعاد الشخص قبل الانتهاء من البت في طلب المراجعة. وخلصت اللجنة إلى أن ممارسة كهذه يمكن أن تقلل من فعالية حماية الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أنه بالرغم من أن الحق في التمتع بمساعدة إنسانية يمكن أن يؤسس لتظلم منصوص عليه قانوناً، فإن هذه المساعدة يمنحها الوزير استناداً إلى معايير إنسانية بحتة وليس على أساس قانوني فقط، وهي تشكل على هذا النحو معروفاً يُسدى. ولاحظت اللجنة كذلك أن المحكمة الاتحادية تقوم، عند قبول إجراء مراجعة قضائية، بإحالة الملف إلى الجهة التي اتخذت القرار الأصلي أو إلى جهة أخرى صاحبة اختصاص بحيث لا تقوم هي نفسها بإعادة النظر في القضية ولا تتخذ أي قرار بشأنها. فالقرار يندرج في نطاق السلطة الاستنسابية المخولة للوزير ومن ثم للسلطة التنفيذية. وتضيف اللجنة أن الانتصاف القائم على أسباب إنسانية ليس من السبل الواجب أن تُستنفَد للوفاء بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعليه فإن مسألة التظلم من قرار كهذا غير مطروحة ( ﻫ ) .

6-4 وتذكّر اللجنة أيضا بأحكامها السابقة ( ) التي تفيد بأن مبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية يتطلب من أصحاب الشكوى استخدام سبل الانتصاف ذات الصلة المباشرة بخطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعادون إليه وليس السبل التي قد تسمح لهم بالبقاء في المكان الذي يوجدون فيه.

6-5 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 1، تشير اللجنة إلى ما احتجّت به الدولة الطرف من أن هذا الجانب من الشكوى غير مُدعَم بالحجج ولا يتسق مع أحكام الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يدعم طلبه بالأدلة كما تقضي بذلك المادة 1 ولم يدحض حجج الدولة الطرف في هذا الصدد. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يدعـم هذا الجزء من الشكوى لأغراض المقبولية، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية.

6-6 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 3، ترى اللجنة أن حجج صاحب الشكوى المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في أوزبكستان، ومزاعم التمييز ضد التتر وكذلك زعم تعرضه للتعذيب سابقاً في أوزبكستان تطرح مسائل موضوعية، ينبغي تناولها في إطار الأسس الموضوعية وليس في إطار المقبولية فقط. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 يجب على اللجنة أن تُحدِّد ما إذا كانت الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى أوزبكستان تمثل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

7-2 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 على المادة 3 وبأحكامها السابقة التي مؤداها أنه يجب على صاحب الشكوى أن يقدم دعوى يمكن الدفاع عنها وأن خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وإلى جانب الإشارة إلى التعليق العام رقم 1، تُذكِّر بأنها تحتفظ بحرية تقييم الوقائع والأدلة المتصلة بملابسات كل قضية وفقاً لما تخوله لها الفقرة 4 من المادة 22 من سلطة.

7-3 ويجب على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى أوزبكستان. ولتقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تُذكّر بأن الهدف من ذلك هو التأكد من أن الفرد المعني سيكون شخصياً عرضة للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للقول إن شخصاً ما سيتعرض شخصياً للخطر عند عودته إلى هذا البلد ( ) . ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمقابل، فإن عدم وجود نمط ثابـت من الانتهاكات الجسيمـة لحقوق الإنسان لا يعني بالضرورة أن شخصاً ما لا يمكن أن يعتبر معرضاً لخطر التعذيب في ظل الظروف الخاصة به.

7-4 وتدرك اللجنة سوء الحالة السائدة في أوزبكستان فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقد ذكرت بنفسها المزاعم العديدة والمتواصلة والمتسقة التي تتعلق باستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بصورة اعتيادية من جانب موظفي إنفاذ القانون والمحقّقين في أوزبكستان أو بتحريض منهم أو برضاهم، وكثيراً ما يكون ذلك لانتزاع اعترافات أو معلومات تُستخدم في الادعاءات الجنائية، التي غالباً ما تحدث قبل توجيه التهم بصورة رسمية، وخلال الاحتجاز قبل المحاكمة، عندما يكون الشخص المحتجز محروماً من الضمانات الأساسية، وكذلك عدم إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في مزاعم التعذيب ( ) . بيد أن اللجنة تشير إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم معلومات كافية لدعم زعمه بأن التتر، وبالتالي هو نفسه، يتعرضون للتمييز إلى درجة أنه سيتعرض لخطر التعذيب في أوزبكستان. وفي هذا الصدد، اعتبرت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب يجب أن يكون خطراً متوقَّعا وحقيقياً وشخصياً ( ) .

7-5 وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من الاستفسارات العديدة بشأن الأدلة الطبية الموثقة أو غيرها من الأدلة المطلوبة لدعم رواية صاحب الشكوى بشأن ما جد من أحداث في أوزبكستان قبل رحيله، ولا سيما توقيفه المزعوم، وإساءة معاملته عند احتجازه في عام 1995، وهي أدلة كان من شأنها أن تؤيد مزاعمه أو تؤكد الآثار المترتبة على إساءة معاملته، فإنه لم يقدم أي دليل من هذه الأدلة. ولم يقدم كذلك أي تقرير عن فحص طبي بعد وصوله إلى كندا. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت زعمه أنه سيتعرض شخصياً لخطر محدق للتعذيب إذا أُعيد إلى أوزبكستان في الوقت الحاضر.

8- وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن إعادة مقدم الشكوى إلى أوزبكستان لا تمثل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 336/2008 : سينغ خلسا وآخرون ضد سويسرا

المقدم من: هارمندر سينغ خلسا وآخرون (يمثلهم المحامي فيرنر سبيريغ)

الشخص المدعى أنه ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 18 شباط/فبراير 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 26 أيار/مايو 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 336/2008، التي قدّمها فيرنر سبيريغ باسم هارمندر سينغ خلسا وآخرين إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب البلاغ ومحاميهم والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 أصحاب البلاغ هم السيد هارمندر سينغ خلسا وأسرته، والسيد كاران سينغ وأسرته، والسيد جاسفير سينغ ، والسيد داليب سينغ خلسا ( ) . و هم مواطن و ن هند يون من السيخ. وحينما قد موا هذه الشكوى كانوا مقيمين في سويسرا و صدرت أوامر بأن ي غادر وا سويسرا إلى الهند ( ) . و يدعون أن ترحيلهم من سويسرا إ لى الهند يشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ويمثلهم المحامي السيد فيرنر سبيريغ ( ) .

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 25 شباط/فبراير 2008. وموازاة مع ذلك، طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من الدولة الطرف ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 114 (الفقرة 1 من المادة 108 سابقاً) من ال نظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.5) ، عدم ترحيل أ صح ا ب البلاغ إلى الهند ما دام ت قضيتهم قيد نظر اللجنة. وفي 4 آذار/ مارس 2008، أخطرت الدولة الطرف اللجنة أن أصحاب البلاغ لن يرحّلوا ما دامت قضيتهم قيد النظر.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - 1 في 29 أيلول/سبتمبر 1981 ، كان كاران سينغ و جاسفير سينغ ضمن مجموعة من خمسة أشخاص اختطفوا طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية في رحلة لها بين نيودلهي وسريناغار (ك ا شمير) وغيروا مسارها إلى لاهور في باكستان. وقاموا بذلك احتجا جاً على اعتقال السيد سانت جارنيل سينغ بندرانوالا ، زعيم ال حركة التي تناضل من أ جل إ قامة دولة سيخ مستقلة، و على قتل قوات الأمن الهندية 36 سيخ ياً . وحينئذ ، كان كاران سينغ و جاسفير سينغ عضوين في جم ا ع تين تريد ان إ قامة دولة سيخ مستقلة، وهما اتحاد الطلبة السيخ لعموم الهند ودال خ لسا على التوالي.

2 - 2 و في 1984، كان داليب سينغ خلسا و هارمندر سينغ خلسا ضمن مجموعة من تسعة أشخاص اختطفوا طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية إ لى باكستان رد اً على هجوم ا لجيش الهندي على مدينة السيخ المقدسة "أ مريتسار " و سعياً للفت انتباه المجتمع الدولي إلى عمليات قتل آلاف الأبرياء. و تنتمي المجموعة إ لى اتحاد الطلبة السيخ لعموم الهند.

2 - 3 ولم يُ صب أي من الركاب في عمليتي الاختطاف . و ألق ت الشرطة الباكستانية القبض على أصحاب البلاغ و حوكموا أمام محكمة خاصة في لاهور. و في كانون الثاني/يناير 1986، ح ُ كم على داليب سينغ خلسا و هارمندر سينغ خلسا ب الإعدام، ولكن هذا الحكم حُول إلى حكم بال سجن مدى الحياة بعد صدور عفو عام بعد تولي السيدة بينظير بوتو منصب رئيس ة الوزراء. وح ُ كم على كاران سينغ وجاسفير سينغ بالسجن مدى الحياة. وأُ فرج عن هم جميعاً نهاية سنة 1994 وأ ُ مروا بمغادرة البلد. و غادروا باكستان وذهب وا إلى سويسرا حيث طلب وا اللجوء فور وصوله م سنة 1995.

2 - 4 و في سويسرا ، استمع المكتب الاتحادي السويسري للاجئين لأصحاب البلاغ و رفض طلبات لجوئهم في 10 تموز /يوليه 1998. و قدم أصحاب البلاغ طعون اً رفضها المجلس السويسري للجوء في 7 آذار/ مارس 2003. ومن 7 آذار/ مارس 2003 إلى 19 كانون الأول/ ديسمبر 2007 ، قدم أصحاب البلاغ عدة التماسات لمراجعة قرارات رفض اللجوء، ورُفضت جميع ها . و في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، أصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية قرارها النهائي أ كد ت فيه رفض منحهم اللجوء، مبررة ذلك بعدم وجود أي ة أسباب وجيهة للاعتقاد بأن قوات الأمن الهندية قد تعتبرهم عد واً خط ي ر اً لدولة الهند.

2 - 5 ويعيش أصحاب البلاغ بصورة سلمية في سويسرا منذ 1995. وكوّن اثنان منهم أسرتيهما . وكلهم أعضاء نشط ون جداً في جالية السيخ ، حيث يتولى كاران سينغ منصب رئيس أول معبد للسيخ في سويسرا فيما يتولى السيد هارمندر سينغ خلسا منصب نائب ال رئيس. ويزعم أصحاب البلاغ أنه م واصلوا الم شارك ة في الأنشطة السياسية أثناء إقامتهم في سويسرا وأن السلطات الهندية على علم بذلك . وشارك كاران سينغ بصفة مراقب في الدورة السادسة والخمسين ل لجنة حقوق الإنسان في جنيف، و لكنه أُجبر على ال مغادرة في وقت مبكر بعد أن تبعه وض ا يق ه أفراد من جهاز الأمن الهندي. و في الوقت نفسه ، ت عرض أقاربه في الهند ل لمضايقة على يد الشرطة. و في سنة 1998 ، شارك هارمندر سينغ خلسا في مؤتمر عارض ته حكومة الهند ونُشرت أنباء عن ذلك في جريدة . و في سنة 2003، ألقى كاران سينغ خطاب اً ضد حكومة الهند أثناء مظاهرة معادية لها في برن. و في سنة 2007 ، نُظم مؤتمر لحقوق الإنسان في معبد ا لسيخ الجديد شارك فيه اثن ا ن من أصحاب البلاغ. ونظم المشاركون مظاهرة أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف. وبعد ذلك ضايقت الشرطة آباء أصحاب البلاغ وحذر تهم من "عواقب وخيمة" إ ذا لم ي توقف أ بنا ؤهم عن تنظيم م سيرات م ناهضة لل حكومة ال هند ية .

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغ أن ترحيلهم من سويسرا إ لى الهند س يشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب لأنهم سيواجهون تهديدات خطيرة ل صحتهم وحياتهم. ويزعمون أن قوات ال أ من الهندية ما تزال تريد محاكمتهم لا ختطفا هم ل طائرتين هندي تين . و لدعم هذا الادعاء، قال أصحاب البلاغ إ ن مكتب التحقيقات المركزي الهندي وجه رسالة في 22 حزيران /يونيه 1995 إلى سلطات الهجرة الكندية وطلب مساعدتها على القبض على اثنين من المشاركين في ا خ ت ط ا ف الطائرة سنة 1984.

3 - 2 وي شير أصحاب البلاغ أيضاً إلى أن اثنين من أفراد المجموعة التي شارك ت في عملية ا خ ت ط ا ف الطائرة سنة 1984 قُتلا من طرف قوات الأمن الهندية في ظروف غامضة عندما عاد ا إلى الهند سنة 1990 وذلك بعد أن برأتهم ا المحكمة الخاصة في باكستان سنة 1986 وأُطلق سراحهم . وقدموا إقرارا ت كتابية مشفوعة بيمين من أقارب الشخصين ال مقت و ل ين وأشاروا إلى حكم اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء الصادر بتاريخ 7 آذار/ مارس 2007 في قضية هارمندر سينغ خلسا ، وهو الحكم الذي يزعمون أنه يقر ب وفاة المختطفين .

3 - 3 ويشير أصحاب البلاغ كذلك إلى قضية السيد ك. س. الذي شارك في اختطاف طائرة هندية مدنية سنة 1984. و بعد أن قضى عقوبة 12 سن ة سجناً في الهند، عُثر على جثته وبها إصابات بعد شهر من إطلاق سراحه في قناة في قرية ب ولاية راجاستان و خلص تحقيق ل قاض إلى أن ه تعرض للتعذيب قبل رميه في القناة. ولكن التحقيق لم يحدد الجاني (الجناة) واعتبرت ال سلطات السويسرية المعنية ب اللجوء أن و فاة السيد ك.س لا علاقة لها بقضية أصحاب البلاغ .

3 -4 ويدعي أصحاب البلاغ أ ن قوات ال أ من الهندية تبحث عنهم بنشاط نظراً ل مكان تهم البارزة و أن أسما ء هم تظهر باستمرار في الصحف التي تفيد أن طلبات لجوئهم في سويس را قد رفضت وأن هم س ي رح ّ ل ون قريباً إلى الهند ( ) . ويدفعون ب أن هم قدم وا ل لسلطات السويسرية نسخ اً من ملصق عليه صور مطلوبين بسبب علاقتهم ب أنشطة إرهابية ، و توجد من بين هذه ال صور صورتا اثنين من أصحاب البلاغ و قد وزع الملصق في منطق تهم الأصلية (جامو) . ويزعمون أيضاً أن الشرطة داهمت منازل هم هناك . وبالإضافة إلى ذلك، يدعون أن رئيس خلية مكافحة الإرهاب الهندي ة دعا الحكومة في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 25 آب/ أغسطس 2005 إلى ا لضغط من أجل تسليمهم إلى الهند.

3 - 5 ويقول أصحاب البلاغ إ نه بسبب تورطهم في عمليت ي الاختطاف السابق تين وأنشطتهم السياسية ال حالية ، فهم معروفون بأنهم يريدون إ قامة دولة سيخ مستقلة. ويزعمون أن السلطات الهندية تعتبرهم تهديداً لها و تبحث عنهم بنشاط ، وأنه في حالة إ ع ا دتهم قسر اً إ لى الهند ف س ي عتقل ون فور اً ويُعذبون، بل ويُ قتل ون . ويشيرون إلى رسالة لهيومن رايتس ووتش بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2003 تصف فيها المنظمة كيف يمكن استخدام ال تشريعات ال جديدة ل مكافحة الإرهاب ضدهم. وي شير ون أيضاً إلى رسالة لمنظمة العفو الدولية بتاريخ 7 أيار/ مايو 2003 تعرب فيها المنظمة عن قلق ها بشأن سلامتهم إذا رُحلوا إلى الهند.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 أفادت الدولة الطرف في 21 نيسان/أبريل 2008 أنها لا تعترض على مقبولية الشكوى.

4 - 2 وفي 20 آب /أغسطس 2008، أعادت الدولة الطرف التأكيد على الوقائع المتصلة ب عضوية أصحاب البلاغ في اتحاد الطلبة السيخ لعموم الهند ودال خ لسا، ومشاركتهم في عملي تي ا خ ت ط ا ف طائرت ين ، ومحاكم تهم، و ال أحكام الصادرة ضدهم. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً تواريخ تقديم أصحاب البلاغ ل طلبات اللجوء والطعون المرفوضة التي لاحق تها والتماسات إ عادة النظر في طلبات اللجوء.

4 - 3 وفيما يخص وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الهند، تدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً لقرار صادر عن المجلس الاتحادي السويسري بتاريخ 18 آذار/مارس 1991 تعتبر الهند بلد اً خالياً من أعمال ا لاضطهاد. وتلاحظ أن الأمر هنا يتعلق ب قرينة يمكن دحضها في سياق طلب لجوء أو طلب وقف تنفيذ إجراء ترحيل.

4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لا يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة في الهند، وإنما اتخذوا معاملة أفراد آخرين في حالات مماثلة أدلة لدعم قضيتهم . و تشير الدولة الطرف إلى المثال ال ذ ي قدمه أصحاب البلاغ لا ثنين من أفراد جماعتهم اعتقل تهما قوات الأمن لدى عودته ما وق ُ تل ا . وتقول إن السلطات السويسرية المعنية ب اللجوء نظرت في هذه الوقائع وخلصت إلى أن لحظة مقتل هذين الشخص ين والظروف الدقيقة لهذه العملية لم تُحدد بوض و ح وأن الأحداث وقعت قبل 18 سنة . وتؤكد أيضاً أن الوضع الحالي ل لسيخ في الهند ، ولا سيما وضع الأشخاص الآخرين المشارك ي ن في ا خ ت ط ا ف الطائر تين ي ثبت انعدام خطر تعرض أصحاب البلاغ للتعذيب إ ذا ع ا د وا إلى الهند. و بالنسبة إلى قضية السيد ك. س. ، تؤكد الدولة الطرف أن التقرير المقدم لا يتضمن معلومات عن دوافع قتله أو عن الجناة ، وبالتالي فإن تحميل أصحاب البلاغ ا لمسؤولية ل لسلطات الهندية لا يستند إلا إلى فرضيتهم . و بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحداث أعلاه وقعت م نذ اثني عشر عاماً و لا يمكن الاعتماد عليها لتقييم المخاطر التي كان يُحتمل أن تحدث حا لياً .

4 - 5 وتدعي الدولة الطرف أنه اعتباراً من سنة 1993 أصبح الوضع في البنجاب أكثر استقراراً وانت ُ خب ت حكومة عبر انتخابات حرة. و تلاحظ أن قانون الإرهاب والأنشطة التخريبية الأخرى أُلغي بعد ثماني سنوات من صدوره. و حتى بعد اغتيال رئيس الوزراء بينت سينغ في 31 آب/أغسطس 1995، لا يزال الوضع هادئا ً . واعتباراً من سنة 1995، أصبحت الشرطة ف ي ولاية البنجاب خاضعة للرقابة ، وبناء على أمر من المحكمة العليا، شرع المكتب المركزي للتحقيقات في أ كثر من 000 1 إجراء ضد ضباط الشرطة. وفي سنة 1997 ، أعلنت الحكومة المنتخبة حديثاً أنها ستتخذ إ جراءات ضد ضباط الشرطة المخطئين و ستعوض الضحايا.

4 - 6 وفيما يتعلق بال ملصق الذي وُضعت عليه صور ال إ رهابيين المطلوبين والذي زُعم أن الشرطة الهندية أصدر ته ، ترى الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يسلم وا النسخة الأصل ية إلى السلطات السويسرية، و لكنه م قدم وا نسخة لم تسمح بت حديد ما إذا كان ت صورة أي من هم موجودة على الملصق أم لا . و بالإضافة إلى ذلك ، لم يكن الملصق مؤرخا ً ، ويبدو أنه من المستبعد أ ن تبحث السلطات عن أصحاب البلاغ ب هذ ه الطريقة بعد عشرين عاماً من اختطاف الطائرتين .

4 - 7 وفيما يتعلق ب نسخ ال مقالات التي قدم ها أصحاب البلاغ دعم اً لإدعائهم بأن السلطات الهندية على علم ب أسما ئ هم وأنشط تهم ، تزعم الدولة الطرف أن هذه النسخ ل يست لها أية قيمة ثبوتية وأن ه كان بإمكان أصحاب البلاغ الحصول عل ى نسخها ال أصل ية بسهولة وت قد يمها ل لسلطات السويسرية في مرحلة سابقة من الإجراءات .

4 -8 وتحاج الدولة الطرف ب أنه رغم أن سلطات العدالة الجنائية في ال هند ما تزال تبحث حالياً عن أصحاب البلاغ، ف هذا في حد ذاته ليس كافياً لاستنتاج أن هم قد يتعرضو ن لمعاملة مخالفة للاتفاقية. و يستند النظام القضائي الهندي إلى النموذج البريطاني ويمكن وصفه بأنه مستقل. و لذا، يمكن لأصحاب البلاغ الاستعانة ب محامين والدفاع عن أنفسهم. ولا شيء يدل على أن الحيف سيطالهم بسبب أنشطتهم السياسية. وترى الدولة الطرف أيضاً أن سبعة من المشاركين في عملية ا خ ت ط ا ف طائرة سنة 1984 ر ُ حل وا إلى الهند وحكم عليه م بالسجن مدى الحياة، ولكن أطلق سراحهم بعد 12 عاماً و لم ي تعرضوا للاضطهاد قط ( ﻫ ) . و تقول إ ن العديد من الناشطين السيخ عادوا إلى الهند ، و أن حركة السيخ أصبحت "طبيعية جدا ً " و أن السيخ اليوم معترف ٌ به م كأقلية دينية و يحميهم ال دستور حماية فعالة. و بالإضافة إلى ذلك، يعيش السيخ بأعداد كبيرة في ولايات مختلفة، ومن ثمة فلأصحاب البلاغ خيار ا لانتقال إلى ولاية هندية أخرى غير ولايتهم الأصلية. و تلاحظ الدولة الطرف أن رئيس وزراء الهند الحالي هو سيخ ي ( ) .

4 - 9 وفيما يتعلق ب أ نشطة أصحاب البلاغ السياسية في سويسرا، ت فيد الدولة الطرف أنه م لم ي ثبت وا أنهم شاركوا في أنشطة تهدف إ لى ال إ طاحة بالقوة ب المؤسسات الديمقراطية، بل في أنشطة سياسية غير عنيفة. و تدفع ب أن هذه الأنشطة ي حم يها الدستور الهندي و أن هناك تسامح اً فعلياً تجاه ممارس يها ولا يمكن أن ت شكل سبباً للخوف من التعرض لمعاملة مخالفة ل لاتفاقية.

4 - 10 وتؤكد الدولة الطرف عدم وجود أسباب وجيهة للخوف من أن يواجه أصحاب البلاغ خطر التعرض للتعذيب بصورة حقيقي ة وملموس ة و شخصي ة في حالة ترحيلهم إلى الهند. و ترى أن على اللجنة أن تخلص إلى أن ترحيل أصحاب البلاغ إلى الهند لن ي رقى إلى مستوى الا نتهاك ل لمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات أصحاب البلاغ

5 - 1 أفاد أصحاب البلاغ في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 أن الدولة الطرف لا تشكك في الوقائع كما قدم و ه ا وأنه تدرك احتمال بحث ال شرطة الهند ية ل مكافحة ال إ رهاب ع نه م . غير أنهم لا يتفقون مع قول الدولة الطرف بأن الهند لديها نظام عدالة جنائية فعال يقاضي رجال الشرطة المرتكبين لا نتهاكات حقوق الإنسان ؛ و بأن المعارضة السياسية في الهند أصبحت منذ سنة 1993 مثل المعارضة في الديمقراطيات الغربية ؛ وبأن بحث الشرطة عن أصحاب البلاغ ليس سبباً وجيهاً للاعتقاد باحتمال تعرض هم للتعذيب ؛ وبأن أصحاب البلاغ ليس وا من الناشطين ال سيخ البارزين في الخارج.

5 - 2 ويؤكد أصحاب البلاغ مجدداً على قتل الشرطة الهندية ل ثلاثة أشخاص من السيخ المتورطين في عمليتي الاختطاف لدى عودتهم إلى الهند، وهو ما أقرت به اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء في قرار ها الصادر في 7 آذار/ مارس 2003. ويدفعون كذلك ب أن السلطات السويسرية منحت بين سنتي 1999 و2004 الل جوء لما لا يقل عن ستة أشخاص من ال سيخ الذي ن كانت قضاياه م مشابهة لقضيتهم . ويؤكدون أ ن السلطات الباكستانية لم ترحلهم إلى الهند بعد أن أ طلق ت سراحهم لأنها ترى أ ن قوات الأمن الهندية قد تعذب هم و ت قتلهم.

5 - 3 ويؤكد أصحاب البلاغ مرة أخرى أن الشرطة تبحث عنهم وأن رئيس خلية مكافحة الإرهاب أعلن ذلك في مقابلة تلفزيونية. و يدفعون بأ ن الملصق الم قدم للسلطات السويسرية أصلي و يحمل صورتين لاثنين منهم يعود تاريخ التقاطهما إلى وقت م شاركت هما في عملي تي الاختطاف. ويضيفون أن الشرطة سألت عنهم عددا ً من السيخ الذين عادوا من أوروبا بين سن ت ي 2006 و2008.

5 - 4 ويؤكد أصحاب البلاغ أنهم شخصيات بارزة جداً في الجالية السيخ ية المتطرفة في أوروب ا . ويشيرون من جديد إلى ظهور أنباء عن أنشطته م في وسائل الإعلام الهندية في مناسبات كثيرة. ويقولون إن 27 منظمة سيخ ية اجتمعت في آذار/ مارس 2007 في سويسرا وأعدت مذكرة موجهة إ لى الأمم المتحدة، وأن واحد اً من أصحاب البلاغ كان هو المتحدث باسم ذلك التجمع. وفي 10 نيسان/أ بريل 2007، كان اثن ا ن من أصحاب البلاغ من بين ممثلي السيخ الذين شاركوا في لقاء مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. و يؤكد أصحاب البلاغ أن السلطات الهندية تريد القبض على جميع "النشطاء السيخ" و"الإرهابيين المتشددين" مثل هم ، و ي شير ون إلى منشور على موقع جريدة بايونير (Pioneer) بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 يفيد أن الإرهابيين السيخ المطلوبين التجؤوا إ لى كثير من البلدان، بما في ها سويسرا، و ينقل عن رئيس الشرطة في ولاية البنجاب قوله بأنه يأمل في أن تعيد الحكومات النظر في "موقفها السابق من منح ا للجوء لمثل هؤلاء الناس".

5 - 5 ويؤكد أصحاب البلاغ أن أعمال التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز رهن التحقيق و القتل خارج نطاق القضاء لا تزال مستمرة ع لى نطاق واسع و يستشهدون ب التقرير القطري الذي أعدته وزارة خارجية الولايات المتحدة في 2007 عن انتهاكات حقوق الإنسان في الهند ( ) وال ذ ي جاء فيه أن " السلطات غالباً ما تستخدم التعذيب أثناء عمليات الاستجواب لابتزاز المال، وكنوع من العق ا ب بإجراءات موجزة [...] " ، وبأن "الأفرقة المعنية ب حقوق ال إ نسان أكدت أن القانون الجديد لم يقلص م عدل انتشار أعمال الاعتداء أو القتل أثناء الاحتجاز رهن التحقيق" ، وأ ن " قوات الأمن غالباً ما تدعي وقوع حالات قتل أثناء المواجهات للتستر على مقتل الأشخاص الذين ألقت القبض عليهم من المتمردين غير الكشميريين والإرهابيين من باكستان أو بلدان أخرى .[...] ولم تمتثل معظم مراكز الشرطة لأمر المحكمة العليا الصادر سنة 2002 والذي تطلب فيه من الحكومة المركزية والسلطات المحلية إجراء عمليات تفتيش منتظمة ل مراكز الشرطة من أجل رصد حالات العنف أثناء الاحتجاز".

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6 - أفادت الدولة الطرف في 17 شباط /فبراير 2009 أن ادعاءات أصحاب البلاغ لا تؤدي إلى استنتاج احتمال تعرض هم لخطر التعذيب بصورة حقيقي ة وشخصي ة وخطيرة في حال ترحيلهم إلى الهند. ولئن اهتمت السلطات الهندية ب القبض عل يهم، فإن ذلك ل ا يعني بالضرورة أنه م سيتعرض ون للتعذيب. و تشير الدولة الطرف إلى حجة أصحاب البلاغ ب أن الشرطة سألت عنهم عدداً من السيخ الذين عادوا من أوروبا بين سن ت ي 2006 و2008. وتقول إ ن ا لبيان ال مكتوب ل واحد من هؤلاء الأفراد ، والذي قدمه أصحاب البلاغ أنفسهم يفيد أنه ل م يت عرض للتعذيب.

تعليقات إضافية مقدمة من أصحاب البلاغ

7 - قدم أصحاب البلاغ في 17 شباط/ فبراير 2010 مستندات إضافية عن حالة شخص يدعى السيد ب. س. ل دعم إدعاءاتهم ( ) . ويؤكدون أ ن السيد ب. س. الذي شارك، كما هو الحال بالنسبة لهم ، في عملية الا خ ت ط ا ف سنة 1984 قضى عقوبة سجن لمدة 10 سن وات في باكستان، وعاش حياة هنيئة في كندا لمدة 15 سنة ، و لكنه اعت ُ قل فور ترحيله إ لى الهند في 26 كانون الثاني/ يناير 2010 ووضع في سجن تسري فيه إجراءات أمنية مشددة، حيث احت ُ جز في ظروف مروعة. ووجهت إليه تهم بموجب قانون الأمن القومي. و في 7 نيسان/أبريل 2010، قدم أصحاب البلاغ نسخة من تقرير بعنوان " أسباب احتجاز السيد ب. س . بموجب قانون ا لأمن القومي لعام 1980" أعدها مفوض شرطة دلهي، و التي جاء فيها أن ه "من الواضح أن السيد ب. س. شخص يمثل خطراً على المواطنين الهنود" وأ نه "معادي للأمة ويتبين ذلك من توجيه مسار الطائرة المخ ت طفة إ لى لاهور " ، وأ نه " مجرم خطير ومتشدد و أنشطته تمس ب أمن الدولة وب الحفاظ على النظام العام "، وأنه "من المحتمل جداً [...] أن ينخرط م رة أخرى في مثل هذه الأنشطة الإجرامية " . ويذكر التقرير اسمي اثنين من أصحاب البلاغ بصفتهما م تواطئين (داليب سينغ خلسا و هارمندر سينغ خلسا ). ويدفع أصحاب البلاغ ب أنه من الواضح أن الشرطة الهندية س ت ت همهم بالعمل ضد الحكومة.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8 - أفاد الدولة الطرف في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 أ ن الوثائق الجديدة التي قدمها أصحاب البلاغ لا ت ؤدي إلى استنتاج احتمال تعرض هم لخطر التعذيب بصورة حقيقي ة وشخصي ة وخطيرة في حال ترحيلهم إلى الهند. و تؤكد أن أصحاب البلاغ ل م يذكروا ما إذا كانت السلطات المختصة أكدت عملية الاعتقال الواردة في المستندات المقدمة أم لا . و تشير الدولة الطرف كذلك إلى قرار اللجنة في القضي ة 99/1997، ت. ب. س. ض د كندا ، حيث خلصت إلى عدم وجود انتهاك ا لمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات إضافية مقدمة من أصحاب البلاغ

9 - أفاد أحد أصحاب البلاغ، داليب سينغ خلسا، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2010 أنه حصل على تصريح إقامة عادي ة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ووفقاً للمعلومات الواردة من سلطات الدولة الطرف في 18 شباط/فبراير 2011، فإنه حصل على تصريح إقامة لأسباب إنسانية لأنه اندمج ا ندم ا جاً جيد اً في المجتمع السويسري. و في 23 آذار /مارس 2011، أفاد أصحاب البلاغ أن السيد ب. س. لا يزال محتجزاً رهن التحقيق وأن المحكمة رفضت التماس الإفراج عنه في 9 شباط/ فبراير 2011 بحجة تهديده ل لأمن العام.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي إدعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) و(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على مقبولية البلاغ. وعليه، تعتبر اللجنة أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 3 من الاتفاقية على أساس ترحيل أصحاب البلاغ إلى الهند.

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف منحت داليب سينغ خلسا تصريح إقامة عادية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ولذلك، تقرر اللجنة التخلي عن الجزء المتعلق بالسيد داليب سينغ خلسا من البلاغ.

11 - 2 وتكمن المسألة المطروحة على اللجنة في أن تقرر ما إذا كانت الإعادة القسرية لأصحاب البلاغ الثلاثة المتبقيين إلى الهند تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على عدم جواز طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب. و من أجل تحديد ما إذا كان ت هناك، أثناء الطرد ، أسباب حقيقية للاعتقاد بأن أصحاب البلاغ سي واجهون خطر التعرض للتعذيب في حال إعادتهم إ لى الهند، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة بالموضوع ، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. و الهدف من تحديد ذلك هو إثبات ما إذا كان الأفراد المعني و ن سيواجهون شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي يُرحّلون إليه .

11-3 وتلاحظ اللجنة قول الدولة الطرف إنه ابتداء من سنة 1993 أصبح الوضع في البنجاب أكثر استقراراً وانتُخبت عقب انتخابات حرة حكومة أعلنت أنها ستتخذ إجراءات ضد ضباط الشرطة؛ وبأن قانون الإرهاب والأنشطة التخريبية الأخرى قد ألغي؛ وبأن المكتب المركزي للتحقيقات قد شرع في أكثر 000 1 إجراء ضد ضباط الشرطة المتهمين بإتيان سلوك غير لائق. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً للمعلومات المتاحة مثل التقارير الأخيرة للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً ، فإن حالات سوء معاملة ( ) ا لأشخاص المحتجزين وتعذيب هم ( ) ، فضلاً عن حالات الوفاة في الاحتجاز رهن التحقيق ( ) أو بعد الاحتجاز ( ) لا تزال مشكلة في الهند. وأعرب المقرر ا ن الخاص ا ن أيضاً عن قلقهما إزاء مز ا عم إفلات المسؤول ي ن من العقاب على ما يرتكبونه من أفعال إجرامية. و في بعض الحالات المتعلقة بالوفاة أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز ، يُ زعم أن السلطات حاولت عرقلة التحقيق ات ( ) أو إتلاف الأدلة ( ) ، أو أنها لم ت قم بأية إجراءات ل لتحقيق في الادعاءات ( ) .

11 - 4 وتلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بأ ن أصحاب البلاغ لا ي دعون أنهم تعرض وا للتعذيب أو لسوء المعاملة في الهند، و أن الوضع الحالي ل لسيخ في الهند ، ولا سيما وضع الأشخاص الآخرين الذين شارك وا في ا خ ت ط ا ف الطائرت ين يبيّن أن أصحاب البلاغ ل ن يواجهوا خطر التعذيب إذا اضطروا إلى العودة إلى الهند . بيد أن اللجنة ت شير إلى أن معرفة ما إذا كان أصحاب البلاغ تعرضوا للتعذيب في الماضي أم لا ليس ت إلا عاملاً من ال عوامل التي تراها مفيدة في تقييم الأسس الموضوعية ل لقضية ( ) . وتلاحظ أن أصحاب البلاغ قدم وا معلومات تتعلق بقضايا مماثلة لقضيتهم ، حيث أُلقي الق بض على أ فراد شاركوا في عمليت ي ا لا خ ت ط ا ف واحتجز وا في ظروف غير إنسانية وعذب وا و/أو قتلوا. وتذك ّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 ا لذي ينص على أن خطر ا لتعذيب "يجب [...] أن يقدر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه" ( ) .

11 - 5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشكك فيما إذا كانت سلطات العدالة الجنائية في الهند ما تزال تبحث عن أصحاب البلاغ وتحتج ب أنه حتى لو كان الأمر كذلك ، فإن ذلك في حد ذاته لن يكون كافياً لاستنتاج احتمال تعرض هم لمعاملة مخالفة للاتفاقية. غير أن اللجنة ت لاحظ أن ه من الواضح أن السلطات تعتبر أصحاب البلاغ ناشطين سيخ، و أن أصحاب البلاغ قدم وا ل لسلطات السويسرية وللجنة عد ة تصريحات ل مسؤولين ح كوميين في الهند أشاروا فيها إليهم بأسمائهم ، وهـذا يدل على أن سلطات العدالة الجنائية كانت حتى أ وا خر 2005 تبحث عنهم. وتلاحظ اللجنة كذلك أن السلطات الهندية تعرف أصحاب البلاغ معر فة جيد ة بسبب أنشطتهم السياسية في سويسرا وأدوار هم ال قيادية في الجالية السيخ ية في الخارج. ومن ثمة، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ أقاموا أدلة كافية على أن هم شخصيات بارزة بما فيه الكفاية ليكونوا عرضة ل لتعذيب في حال اعتق ا ل هم .

11 - 6 وتلاحظ اللجنة احتجاج الدولة الطرف ب أن العديد من النشطاء السيخ عادوا إلى الهند ، وأ ن ا لسيخ يعيشون بأعداد كبيرة في ولايات مختلفة، ولذلك ف لأصحاب البلاغ خيار ا لانتقال من ولايتهم الأصلية إلى ولاية أخرى . إلا أن اللجنة ت لاحظ أن السلطات ألقت القبض على بعض السيخ الذين زُعم ضلوعهم في أنشطة إ رهابية فور وصوله م إ لى المطار وسُجنوا على الفور و اتهموا بارتكاب جرائم مختلفة ( ) . و تحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالحجة المقدمة بأن الشرطة الهندية واصلت ا لبحث عن أصحاب البلاغ و سألت أسرهم عن مكان وجودهم فترة طويلة بعد فر ارهم إلى سويسرا. و في ضوء هذه الاعتبارات، لا ترى اللجنة أن ه بإمكانهم أن يعيشوا حياة دون تعذيب في أجزاء أخرى من الهند.

11 - 7 وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أنه نظرا لعدم انضمام الهند إلى الاتفاقية، فإن أصحاب البلاغ لن يتعرضوا، في حال طرد هم إلى الهند ، ل خطر التعذيب فحسب ، بل ل ن تكون لديهم وسيلة قانونية لطلب حماية اللجنة ( ) .

11-8 وبناء على ما تقدم، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ قدم وا أدلة تثبت أن هم يواجه ون خطر التعرض للتعذيب بصورة شخصية وآنية و متوقعة في حال ترحيله م إلى الهند . وإذ تتصرف لجنة مناهضة التعذيب بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها ترى أن قرار الدولة الطرف بترحيل أصحاب البلاغ إ لى الهند، في ظل الظروف المذكورة، سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

11 - 9 وبما أن قضيتي أسرتي الشخص الأول والشخص الثاني من أصحاب البلاغ تعتمد ان على قضيتهما ، فإن اللجنة لا ترى أن ه من الضروري النظر في هاتين القضيتين بص ورة منفصلة.

12 - وتود اللجنة، طبقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5) ، الحصول، في غضون 90 يوماً، على معلومات عن التدابير التي تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابةً لهذ ا القرار .

البلاغ رقم 338/2008 : موندال ضد السويد

المقدم من: أوتام موندال (ويمثله محامٍ هو السيد غونيل ستانبيرغ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 23 أيار/مايو 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 338/2008، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد غونيل ستانبيرغ نيابةً عن السيد أوتال موندال بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

القرار المعتمد بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحب الشكوى هو السيد أوتام موندال، وهو مواطن بنغلاديشي يتوقَّع في الوقت الحاضر ترحيله من السويد. وهو يدّعي أن، بترحيله إلى بنغلاديش، ستنتهك السويد المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثّل صاحب الشكوى محامٍ، غونيل ستانبيرغ .

1-2 وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.4) ، عدم طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صاحب الشكوى ناشطاً سياسياً في بنغلاديش ينتمي إلى حزب يسمَّى "بيكولبو دهارا بنغلاديش". وأُنشئ ذلك الحزب في عام 2003 وانضم إليه صاحب الشكوى في نهاية العام نفسه. وفي عام 2004، أصبح صاحب الشكوى رئيس منظمة الشبيبة داخل الحزب "جوبا دهارا"، في مقاطعة سريناغار. ونظّم صاحب الشكوى اجتماعات ومظاهرات وألقى خطابات وكان على اتصال وثيق بمؤسس الحزب، البروفيسور شاودهوري، وبابنه، ماهي شاودهوري. وشارك صاحب الشكوى كذلك في تنظيم اللجان المحلية للحزب.

2-2 وفي عام 2004، انتُخب ماهي شاودهوري نائباً في البرلمان عن حزب "بيكولبو دهارا بنغلاديش". وعمل صاحب الشكوى بنشاط خلال الانتخابات ويُدّعى أنه تلقى عدة تهديدات بالقتل من نشطاء حزب بنغلاديش الوطني المنافس. وقد كان كل من صاحب الشكوى والبرفيسور شاودهوري، مؤسس حزب بيكولبو دهارا بنغلاديش، عضوين في حزب بنغلاديش الوطني قبل تأسيس حزب بيكولبو والانضمام إليه. وتلقى صاحب الشكوى إنذارات بتعرضه للقتل وباتهام حزب بنغلاديش الوطني إيّاه زوراً أمام الشرطة وباختطاف أخيه وبهدم بيته. وكانت الشرطة في ذلك الوقت تضطهد عدة مؤيّدين لحزب بيكولبو دهارا.

2-3 وفي 20 حزيران/يونيه 2004، وأثناء الاحتفال بانتصار حزب "بيكولبو دهارا"، قتل مؤيدو حزب بنغلاديش الوطني صديقاً مقرَّباً من صاحب الشكوى. وفي 21 حزيران/يونيه 2004، نظم حزب "بيكولبو" مظاهرة للاحتجاج على عملية القتل تلك. ولدى عودة صاحب الشكوى إلى منزله، ألقت الشرطة القبض عليه وأخبرته بأنه يُشتبه في أنه قتل صديقَه لمزاحمته في الحقل السياسي. وأُخذ إلى مركز الشرطة واتُّهم بالقتل. وطُلب إليه أن يعترف بارتكابه جريمة القتل وعندما رفض ضربه أفراد الشرطة بقضبان حديدية على أخمص قدميه وعُلق من رجليه بحيث كان رأسه متدلِّياً إلى أسفل وضُرب بأعقاب البنادق وبقبضة اليد وكُوي ظهره بالسجائر. ويُدّعى أن أفراد الشرطة وضعوا كذلك قطعة حديد ساخنة في شرجه ففقد الوعي نتيجةً لذلك. وأُبقي في مركز الشرطة مدة 48 ساعة أُطلق سراحه بعدها لا لسبب إلاّ لأن ماهي شاودهوري دفع رشوة إلى الشرطة. وبعد الإفراج عنه، ذهب إلى مصحة دكّا حيث تلقى العلاج لمدة أسبوع.

2-4 وفي 10 آب/أغسطس 2004، أُلقي القبض ثانيةً على صاحب الشكوى. واتُّهم بمهاجمة موكب سيارات "خالدة ضياء" في عام 1999. وأُبقي صاحب الشكوى تحت الحراسة لمدة ثلاثة أيام ثم أُطلق سراحه بعد دفع رشوة. غير أنه طُلب إليه في تلك الأثناء أن يشهد ضد المتهميْن الآخرين بالهجوم المذكور، ويُدّعى أن ثلاثة من أفراد الشرطة اغتصبوه بعد ما رفض التعاون. وبعد إطلاق سراحه، أُدخل المستشفى حيث أمضى خمسة أيام.

2-5 وصاحب الشكوى هندوسي والهندوس أقلية دينية يدَّعى أنها تعاني المضايقات والاضطهاد في بنغلاديش. ويدّعي صاحب الشكوى أن المسلمين يحاولون الاستيلاء على أراضي الهندوس بالقوة أو بواسطة مستندات مزوَّرة وأنهم يدمّرون معابد الهندوس. فمعبد أسرة صاحب الشكوى من المعابد التي دُمّرت. وتتعرّض النساء الهندوسيات للاغتصاب ويتم التمييز في حق الهندوس بصورة منهجية في مجال العمل.

2-6 ويدّعي صاحب الشكوى أنه مثلي موجِب. وقد أخبر أحد أصدقائه المسلمين الناس بهذا الأمر فأصدر إمامُ المنطقة فتوى بقتله. وبعد أيام قليلة من الإفراج عنه بعد القبض عليه في المرة الثانية، أحاطت بمنزل صاحب الشكوى مجموعة من المسلمين كانوا يبحثون عنه، فاعتدوا على أسرته بعنف وتسبّبوا في خسائر مادية كبيرة وتعمّدوا تخريب متجر البقالة الذي تملكه أسرته. ويقول صاحب الشكوى، فضلاً عن ذلك، إن الهندوسية بدورها تحرّم العلاقات المثلية وإن هذا سبّب له مشاكل مع أسرته. فرُمي بالحجارة أثناء مغادرة مدينته ورفضت أسرته التحدث إليه.

2-7 عندئذ، قرر صاحب الشكوى الذهاب إلى دكّا. فاكتشف هناك أنه لم يكن مطلوباً من الأصوليين الإسلاميين فحسب وإنما من الشرطة كذلك بسبب الاتهامات الكاذبة في حقه وبسبب مثليته الجنسية. فقرّر أن يغادر البلد. ونظّم ماهي شاودهوري عملية فراره عن طريق أحد المهرِّبين. وأضاف قائلاً إنه حاول الانتحار أثناء وجوده في دكّا.

2-8 وبعد وصوله إلى السويد، اتصل صاحب الشكوى بأسرته فعلِم أن الإمام المحلي وأشخاصاً آخرين أجبروا أفراد أسرته على مغادرة المنطقة. وأُجبر خدنُ صاحب الشكوى بدوره على مغادرة بنغلاديش بعد فترة وجيزة من رحيله.

2-9 وتأييداً لادّعاءاته، قدّم صاحب الشكوى جواز سفره الوطني ونص الفتوى التي أصدرها المسجد في حقه إلى جانب شهادات عضويته في حزب "بيكولبو" ومقال صحفي ومجلة طبية سويدية.

2-10 وفي 15 حزيران/يونيه 2005، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى. فقد لاحظ المجلس أولاً أن صاحب الشكوى لم يثبت هويته فقد تلف جواز سفره. ولم يتم التشكيك في أنشطة صاحب الشكوى السياسية وإنما لاحظ المجلس أنها كانت محدودة في الزمان والمكان. أمّا فيما يتعلق بادعاءات التعذيب، فقد استنتج المجلس أنه كان عملاً معزولاً وأنه كان ينبغي لصاحب الشكوى أن يتوجه بشكواه إلى هيئة أعلى للإبلاغ عن التعذيب. ولم يجد المجلس ما يثبت أن قضية جنائية ضد صاحب الشكوى لا تزال جارية في بنغلاديش. ويرى المجلس، أن ديانة صاحب الشكوى لم تسبّب له مشاكل جعلته في حاجة إلى حماية. وسلم المجلس بأن المثلية الجنسية تُعتبر جريمة في بنغلاديش يمكن أن يعاقَب عليها بالسجن مدى الحياة. غير أنه لا يوجد، في الواقع العملي، اضطهاد فعلي للمثليين جنسياً في بنغلاديش.

2-11 وعند استئنافه قرار المجلس، أكد صاحب الشكوى أنه كان على اتصال بالسيد ماهي شاودهوري في آب/أغسطس 2005 الذي أخبره بأن الشرطة لا تزال تحقق في الاتهامات الموجهة إليه. وقال إن الدعوى لا تزال في مرحلة أولية وإنها محاطة بالسرية. وأضاف صاحب الشكوى بأن أفراد عائلته قد اختفوا. وعلى الرغم من فقدان بعض صفحات جواز سفره، فإن الصفحات التي يظهر فيها اسمه وعنوانه وصورته وغير ذلك ليست من ضمن الصفحات المفقودة. وفيما يتعلق بأنشطته السياسية، احتج صاحب الشكوى بالقول إنه على الرغم من كون أنشطته السياسية محلية النطاق، فقد تم بسببها اعتقاله وتعذيبه مرَّتين.

2-12 وأشار صاحب الشكوى، فيما يتعلق بديانته ومثليته الجنسية، إلى أن هذين السببين معاً يزيدان وضعه في بنغلاديش خطورةً. فكونه هندوسياً يزيد من احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب مثليته الجنسية أكثر مما لو كان مسلماً في نفس الوضع. وأشار صاحب الشكوى كذلك إلى أن مجلس الهجرة قد أغفل التعليق على الفتوى الصادرة في حقه.

2-13 وحُلَّ مجلس الطعون التابع لسلطات الهجرة في آذار/مارس 2006 وأُحيلت قضية صاحب الشكوى إلى المحكمة الخاصة بقضايا الهجرة في ستوكهولم. وأضاف صاحب الشكوى إلى ملف شكواه مستندات من بينها شهادات طبية أصدرها أطباء متخصصون سويديون في عامي 2006 و2007 استنتجوا فيها أن صاحب الشكوى كان يعاني من متلازمة أعراض اضطراب الكرب التالي للرضح ومن حالة اكتئاب وأنه يحتاج إلى علاج طويل ومستمر.

2-14 وفي 3 نيسان/أبريل 2007، وجدت المحكمة أن المعلومات المعروضة عليها لا تترك مجالاً للشك في صدقية السيد موندال. بيد أنها استنتجت أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيتعرض للاضطهاد في بنغلاديش بسبب آرائه السياسية في الماضي. واستنتجت المحكمة، فضلاً عن ذلك، أنه لم يقدِّم، فيما يتعلق بالمثلية الجنسية، ما يثبت أنه سيُضطهد لهذا السبب. وفيما يتعلق بالاضطهاد بسبب الدين، وجدت المحكمة أن مجرد كونه ينتمي إلى أقلية لا يشكّل سبباً كافياً. وأخيراً، وجدت المحكمة أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه كانت هناك أسباب للاعتقاد بأنه سيعاقَب بالإعدام أو سيخضع لسوء المعاملة أو التعذيب فيما يخص ادعاءاته بأنه معرض لخطر القبض عليه ثانية. ولم تجد المحكمة أسباباً إنسانية تبرّر منح صاحب الشكوى رخصة إقامة.

2-15 وطعن صاحب الشكوى في هذا القرار لدى هيئة الطعون في المحكمة العليا الخاصة بقضايا الهجرة. وفي 31 آب/أغسطس 2007، رفضت تلك الهيئة شكواه.

الشكوى

3-1 يحيل صاحب الشكوى إلى تقارير منظمات غير حكومية تناولت انتهاكات حقوق الإنسان في بنغلاديش وهو يدّعي أن السويد ستنتهك حقوقه بموجب المادتين 3 و16 من الاتفاقية في حال إعادته قسراً إلى بنغلاديش.

3-2 وفي 16 نيسان/أبريل 2008، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.4) ، ألاّ تطرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

النظر في المقبولية

4-1 في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أقرت الدولة الطرف بأن جميع سُبُل الانتصاف المتاحة محلياً قد استُنفدت. بيد أنها تتمسك بالقول إن ادعاء صاحب الشكوى بأنه معرض لخطر المعاملة على نحو يبلغ حد انتهاك المادة 3 من الاتفاقية يفتقر إلى أدنى حدود الإثبات.

4-2 أما فيما يخص الادعاءات بموجب المادة 16 من الاتفاقية، فإن الدولة الطرف تشكك في قابلية هذه المادة للتطبيق. وهي تحيل إلى القرارات الصادرة سابقاً عن اللجنة وتؤكد بأنه ينبغي أن تُعتبر ادعاءات صاحب الشكوى بموجب المادة 16 غير مقبولة من حيث الموضوع . وتؤكد أن الادعاءات بموجب المادة 16 تتنافى ونص الاتفاقية وتفتقر إلى أدنى حدود الإثبات.

النظر في الأسس الموضوعية

4-3 تقر الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في بنغلاديش معضِلة. إذ رغم أن في البلد الكثير من التشريعات لحماية حقوق الإنسان، فإن واقع الحال غث. وتحيل الدولة الطرف إلى تقارير وضعتها عدة منظمات ووكالات ( ) معنية بحقوق الإنسان وتقول إن العنف سمة مستشرية في الحياة السياسية في بنغلاديش. فمؤيدو مختلف الأحزاب السياسية يصطدمون بعضهم ببعض وبالشرطة أثناء التجمعات والمظاهرات. ورغم أن دستور بنغلاديش يحظر التعذيب والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فإن التقارير تفيد بأن الشرطة تستخدم التعذيب والضرب وغيرهما من أشكال الإساءة أثناء استنطاق المشتبه فيهم. ونادراً ما ينال المسؤولون عن التعذيب عقابهم. وفي كانون الثاني/يناير 2007، ازداد سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان سوءاً بعد إعلان حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات. وتضيف الدولة الطرف بأنه على الرغم من تسجيل انخفاض كبير في عدد عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي تنفِّذها قوات الأمن، فإنه لا تزال تحدث انتهاكات خطيرة. والحكومة، على العموم، تحترم حقوق ممارسة كل للديانة التي يختارها إلاّ أن الأقليات الدينية تعاني في الواقع من الحرمان فيما يتعلق بالحصول على وظائف حكومية ومناصب سياسية. وتقارب نسبة الهندوس 10 في المائة من السكان. والعلاقات الجنسية المثلية مخالِفة للقانون بيد أن التشريعات تُستخدم بشكل انتقائي.

4-4 وتحيل الدولة الطرف إلى القرارات التي سبق أن صدرت عن اللجنة وتؤكد أنه لا يجوز أن يؤدي قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في بنغلاديش إلى الاستنتاج بأن الأشخاص المعرضين للتوقيف بسبب اتهامات جنائية معرضون تلقائياً لخطر تعذيب حقيقي. وهي تؤكد أن الحجج المعروضة على اللجنة لا تدل على أن صاحب الشكوى معرض حالياً لخطر الاضطهاد لأسباب سياسية ولا على أنه سيكون مستضعفاً بشكل خاص في حال تعرضه للاحتجاز. وبناءً عليه، حتى لو ثبت أن صاحب الشكوى معرَّض للاحتجاز عند عودته إلى بنغلاديش، فإن هذا لا يشكل سبباً موضوعياً للاعتقاد بأنه معرض لخطر التعذيب.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أن عدة أحكام وردت في كل من قانون الأجانب لعام 1989 وقانون الأجانب لعام 2005 تنطوي على نفس المبادئ الواردة في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وعليه، فإن السلطات السويدية تطبق، بموجب قانون الأجانب، المعايير نفسها التي تطبقها اللجنة عند النظر في طلب لجوء. وتضيف بأن السلطة الوطنية التي تجري المقابلة مع طالب اللجوء في وضع جيد جداً يؤهلها لتقييم المعلومات التي يقدمها طالب اللجوء ولتقييم مدى صدقية ادعاءاته. وهي تشير إلى أن مجلس الهجرة اتخذ قراره بعد إجراء مقابلتين مع صاحب الشكوى. واستغرقت المقابلة الثانية ساعتين. وبالتالي، فإن المجلس حصل على ما يكفي من معلومات كفلت، إلى جانب اعتبار الوقائع والمستندات المتعلقة بالقضية، إرساء أساس متين لتقييمه مدى حاجة صاحب الشكوى إلى الحماية.

4-6 وتضيف الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يقدم إلى اللجنة، في نص شكواه، أي شرح مفصل يبيّن لماذا سيُعتبر طرده إلى بنغلاديش انتهاكاً للاتفاقية. واكتفى بالذكر أنه سيتعرض للتوقيف والتعذيب عند عودته إلى بنغلاديش. وأضافت بأن الشكوى مغرِقة في الغموض وتفتقر إلى الدقة وإلى تفاصيل بشأن نقاط هامة إلى درجة لا تسمح بالنظر في أسسها الموضوعية.

4-7 وقد تغير الوضع السياسي في بنغلاديش منذ أن غادر صاحب الشكوى ذلك البلد. فحسب صاحب الشكوى، كان الحزب الحاكم آنذاك، وهو حزب بنغلاديش الوطني، من يضطهده ومن بدأ بتوجيه اتهامات كاذبة إليه. وقدم صاحب الشكوى رسالة غير مؤرخة من ماهي شاودهوري قال فيها إنه موضوع تهديد من أفراد في الحزب الحاكم في بنغلاديش. بيد أن حزب بنغلاديش الوطني لم يعد الحزب الحاكم في بنغلاديش. فالبلد في الوقت الحاضر تسيّره حكومة انتقالية وسيستمر الوضع على هذا النحو إلى حين عقد انتخابات عامة. ولأن حزب بنغلاديش الوطني لم يعد في الوضع الذي كان فيه عندما غادر صاحب الشكوى البلد، فمن المرجح أن يكون احتمال تعرضه للمضايقة من قبل السلطات بتحريض من ذلك الحزب قد تراجع بشكل كبير.

4-8 وتضيف الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم أي مستند يؤيد ادعاءه بأنه لا يزال في الوقت الحالي موضع اهتمام السلطات البنغلاديشية بسبب نشاطه السياسي أو لأي سبب آخر، ما عدا الرسالة المذكورة أعلاه من ماهي شاودهوري. وأثناء المقابلة الثانية مع سلطات الهجرة، قال صاحب الشكوى إنه لا توجد بحوزته مستندات تتعلق بالاتهامات الكاذبة ضده. وقال كذلك إنه لم يتقدم بأي شكوى ضد أفراد الشرطة الذين أساءوا معاملته، كما لم يقدم أي تفاصيل أو معلومات أخرى بشأن الوضع الحالي فيما يخص الاتهامات المزعومة. وجادل بالقول إنه يستحيل عليه الحصول على أي إثباتات ما دام التحقيق التمهيدي جارياً. غير أن الدولة الطرف تحتج بأن صاحب الشكوى قال، أثناء الجلسة التي عقدها مجلس الهجرة، إنه قد عُرضت عليه وثيقة أثناء وجوده في مصحةٍ في دكّا كانت تتضمن قائمةً بأسماء الأشخاص المشتبه فيهم ومن ضمنها اسمه. وتمكّن كذلك من الحصول على مستندات أخرى من بنغلاديش ادّعى أنها من نفس الشخص الذي عرض عليه القائمة السالفة الذكر. لذلك، فقد كان هناك تساؤل بشأن سبب استحالة حصوله على إثباتات للقضايا التي يزعم أنها مرفوعة عليه.

4-9 وأحالت الدولة الطرف كذلك إلى قرارات صادرة عن مجلس الهجرة وعن المحكمة الخاصة بقضايا الهجرة مفادها أن صاحب الشكوى لم يكن يشغل، على ما يبدو، أي منصب قيادي داخل الحزب. وهي تحتج بالقول إنه بسبب قِصر فترة نشاطه السياسي (أقل من سنة) وقصر المدة التي انقضت منذ انتهاء نشاطه السياسي ومنذ أعمال التعذيب المزعومة، فإن صاحب الشكوى ليس شخصية سياسية بارزة تحظى بأهمية لدى السلطات أو باهتمام منها يدفعان للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر الاضطهاد لدى عودته. فقد انضم حزب صاحب الشكوى السابق إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي وانتهى من الوجود. وفي حال وجود خطر اضطهاد حتى الآن، فإنه سيكون خطراً محلياً ولهذا السبب، سيكون بإمكان صاحب الشكوى على أي حال أن يضمن سلامته بالانتقال للعيش في منطقة أخرى من البلد.

4-10 وفيما يخص تجربة التعذيب التي مر بها صاحب الشكوى في الماضي، أشارت الدولة الطرف إلى أن مجلس الهجرة رفض طلبه إجراء فحص للاطّلاع على آثار التعذيب. وهي تحتج بالقول إنه، على ما يبدو، لم يلح في طلب إجراء الفحص بعد ذلك كما لم يبادر إلى تقديم أي مستندات تثبت أن الإصابات المزعومة ناتجة عن التعذيب. وتركّز الوثائق الطبية التي قدمها صاحب الشكوى إلى كل من سلطات الهجرة السويدية واللجنة على صحة صاحب الشكوى العقلية باستثناء شهاداتي الخروج من مستشفى دكا اللتين تثبتان حدوث "جروح بأدوات حادة وتمزُّق في الشرج". وتحيل الدولة إلى قرارات اللجنة السابقة وتقول إن الهدف من نظر اللجنة في الشكوى هو إثبات ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب إذا أعيد إلى بلده. وتؤكد أنه إذا كانت اللجنة ترى أن تعرُّض صاحب الشكوى للتعذيب على يد الشرطة البنغلاديشية على النحو الذي ذكره أمر مثبَت، فإن هذا لا يعني أنه قد أثبت بذلك ادعاءه بأنه سيتعرض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى بلده الأصلي.

4-11 وتحيل الدولة الطرف إلى استنتاجات المحكمة الخاصة بقضايا الهجرة فيما يتعلق بالميل الجنسي لصاحب الشكوى ومعرفة أسرته بهذا الأمر. فقد كان على علاقةٍ بخليله منذ عام 1997 وكانا يعيشان معاً في منزله. وقال إنه لم يكن أحد يجد غرابةً في ذلك إذ إن عيش رجلين في منزل واحد ليس أمراً عجيباً. وتتساءل الدولة الطرف كيف أمكنه أن يكتم ميله الجنسي عن أسرته وقد عاش فترة طويلة مرتبطاً برجل آخر. وتقول إن العلاقات المثلية غير مشروعة في بنغلاديش بموجب قانون العقوبات البنغلاديشي. وقد تبلغ العقوبة عليها السجن مدى الحياة. غير أنه نادراً ما يلاحَق شخص بموجب هذه المادة من القانون، حسب المعلومات الواردة في التقارير عن حقوق الإنسان في بنغلاديش. وتضيف أيضاً بأن تقارير عن حقوق الإنسان لا تؤيد الاستنتاج بأن السلطات البنغلاديشية تضطهد المثليين بشكل نشيط أو بأن هناك حاجة بشكل عام إلى حماية المثليين من طالبي اللجوء البنغلاديشيين. وأكبر مشكلة يواجهها المثليون هي الوصم الاجتماعي الذي يلاحقهم والأشخاصَ الآخرين الذين يعيشون على نحو يخالف أعراف المجتمع البنغلاديشي. ولم يقدم صاحب الشكوى أي وثائق تؤيد ادعاءه ولم يبرهن بأي وسيلة أخرى على ادعائه أنه في الوقت الحالي موضع اهتمام من السلطات البنغلاديشية بسبب ميله الجنسي. غير أنه إذا كان موضع اهتمام بالنسبة للسلطات البنغلاديشية، فبإمكانه على الأرجح أن يعيش ويعمل في مناطق أخرى من بنغلاديش لم يكن معروفاً فيها في السابق. أما الشهادة التي قدمها صاحب الشكوى والتي أصدرها الاتحاد السويدي لحقوق المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية فلا تُعتبر خبرةً ذات حجية كما يدعي صاحب الشكوى. ويسري هذا القول على الشهادة الأحدث عهداً الصادرة عن نفس الاتحاد بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2007 والتي قُدمت إلى اللجنة كذلك.

4-12 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدَّم ملصقاً عليه نص الفتوى التي صدرت في حقه تأييداً لادعائه بأنه مُعرَّض لخطر الاضطهاد أو حتى القتل على يدي أصوليين إسلاميين بسبب ميله الجنسي. ووُزع الملصق الذي تظهر عليه الفتوى وصورة له في مناطق مختلفة لكنه لا يدري إن كان الملصق قد نُشر في كل أرجاء البلد. وتؤكد الدولة الطرف أن حكومة بنغلاديش حكومة علمانية حتى لو كان الدين يشكِّل منطلَقاً لبعض الأحزاب السياسية وأن الشريعة لا تُطبَّق بشكل رسمي. وتشكك الدولة الطرف كذلك في احتمال أن يكون صاحب الشكوى موضع اهتمام الأصول الإسلاميين حالياً بالنظر إلى المدة الزمنية التي انقضت منذ مغادرته بنغلاديش. وحسب المعلومات المتوفرة عن بنغلاديش، لا تتمتع الفتوى بقوة القانون. بيد أن ذلك الخطر، في حال وجوده، سيكون ذا طابع محلي على الأرجح بحيث يمكن لصاحب الشكوى أن يضمن سلامته بالانتقال للعيش في منطقة أخرى من البلد. وتسلّم الدولة الطرف بأن مجلس الهجرة لم يأخذ الفتوى بعين الاعتبار ولكن صاحب الشكوى يجهل مدى انتشار تلك الفتوى وليس لديه ما يثبت انتشارها.

4-13 أما فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه يُحال بين الهندوس وممارسة أنشطتهم الدينية، وأن المسلمين يحاولون الاستيلاء على أراضيهم بوسائل غير قانونية، وأن الهندوس محرومون من الحصول على مناصب عمل، فإن الدولة الطرف تؤكد أنه لا يمكن القول إن نوع المشاكل التي قد تواجهها أقليات كالهندوس في بنغلاديش يعادل اضطهاداً من جانب السلطات البنغلاديشية، ناهيك عن التعذيب بالمعنى المقصود في المادة 1. وتحيل الدولة إلى التقارير عن حالة حقوق الإنسان وتستنتج أن الدولة ليست مصدر أي اضطهاد ممكن للهندوس لأسباب دينية. ولا يحدث ذلك الاضطهاد بموافقة الدولة أو رضاها. وفضلاً عن ذلك، وفيما يتعلق بإشارة صاحب الشكوى إلى حادث تعرَّض فيه أفراد أسرته لهجوم بسبب معتقدهم الهندوسية ودُمّر فيه معبدهم، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى نفسه لم يكن في المنزل في تلك اللحظة وليس هناك ما يدل على أنه هو نفسه كان هدفاً للاضطهاد الديني.

4-14 أما فيما يخص الادعاءات بانتهاك المادة 16، فتقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يقدم أي سبب يبرر حدوث ذلك الانتهاك. وهي تحيل إلى قرار سابق للجنة ( ) وتحتج بالقول إن تدهور حالة صاحب الشكوى الصحية بسبب ترحيله لا يُعادِل نوع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالمعنى المقصود في المادة 16 من الاتفاقية.

4-15 وتحيل الدولة الطرف إلى الرأي الطبي للدكتور زياد يانس، الأخصائي في الطب النفسي، كان اعتد به صاحب الشكوى والذي تقول الدولة الطرف إنه سرد مكرَّر لقصة حياته. واعتدّ صاحب الشكوى كذلك بشهادتين طبيتين من الدكتور آسا مغنوسون. وتقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى قال، أثناء المقابلة الأولى، إنه قلِق ولكنه لا يعاني من أي مرض عقلي، بيد أنه يتبيّن من الوثائق الطبية أن صحته قد تدهورت أثناء مقامه في السويد. وجاء في شهادة الدكتور مغنوسون أن صحته قد تحسّنت بفضل علاج أُعطي له. وتقول الدولة الطرف إنه إذا احتاج صاحب الشكوى إلى رعاية طبية في بلده الأم بسبب مشاكل الصحة العقلية التي يعانيها، فيبدو أن تلك الرعاية متوفرة في المدن الكبرى على الأقل. لذلك، فإن إمكانية تدهور مشاكله الصحية التي قد يسببها ترحيله لا تُعادِل نوع المعاملة المقصود في المادة 16.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 4 أيلول/سبتمبر 2009، قدَّم صاحب الشكوى موجزات تنفيذية للتحقيق الطبي في إصاباته الناتجة عن التعذيب جاء فيها أنه عُذب على يد الشرطة البنغلاديشية مرّتين في عام 2004. ووصف أساليب التعذيب التي اشتملت على الضرب بقبضة حديدية وبقضبان حديدية وبأعقاب البنادق وبهراوات الشرطة. ويدّعي كذلك أن لحمه قُطّع بالحِراب وكُوي بالسجائر وجُلد أخمص قدميه وعُلِّقَ من رجليه ودُلِّي رأسُه إلى أسفل وتعرَّض للتعذيب بالماء وللاغتصاب ولغير ذلك من أنواع التعذيب. ونتيجة لذلك، أصبح يعاني من ألم مزمن في مفاصله ومن ألم في قدميه أثناء المشي ومن حكة في جلده. وقدم صاحب الشكوى كذلك موجزات استنتاجات طبيب يُدعى الدكتور إدستون الذي وجد نُدوباً في رأسه وعلى ذراعيه وجذعه وساقيه.

5-2 ويقدم صاحب الشكوى موجزاً لفحصٍ أجراه طبيب يُدعى الدكتور سوغنديرغارد، جاء فيه إنه أُدخل المستشفى بسبب محاولات انتحار وأكد ظهور أعراض واضحة للاضطراب الكرب التالي للرضح.

5-3 أما فيما يخص حجة الدولة الطرف بأن الشكوى تفتقر إلى أدنى مستويات الإثبات، فيقول صاحب الشكوى إنه بيَّن الأسباب التي تجعله معرَّضاً للخطر شخصياً إذا أُعيد إلى بنغلاديش. ويدّعي أن الإثباتات المقدمة، بما فيها الشهادات الطبية، تبيّن أنه تعرض للتعذيب على يد السلطات البنغلاديشية كما يدّعي أنه لا يزال عرضةً لخطر تعذيب حقيقي وشخصي ويمكن التنبؤ به إذا ما أُعيد إلى بنغلاديش.

5-4 ويحتج صاحب الشكوى بالقول إن الدولة الطرف لم تبيّن إطلاقاً حجتها بأن ادعاءاته غير مستندة إلى أساس. ففي الوثائق التي قدّمها والتصريح الذي أدلى به معلومات مفصلة ومحددة. ولأنه تعرض لرضح شديد، فإنه لا يجوز أن يُطلب منه تقديم سرد دقيق ومفصل لكل ما حصل لأن ذلك يفوق طاقة البشر.

5-5 أما فيما يتعلق بالوضع العام في بنغلاديش، فيقول صاحب الشكوى إن الوضع هناك قد شهد تطورات أخرى، لا سيما فوز رابطة عوامي بالانتخابات في كانون الأول/ديسمبر السابق، بيد أنه يشير إلى احتفاظ حزب بنغلاديش الوطني بقدر من النفوذ وإلى كون معارضي هذا الحزب لا يزالون يتعرّضون للاضطهاد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي شكوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وحسبما تقتضيه الفقرتان 5(أ) و5(ب) من المادة 22، تأكدت اللجنة من أنه لم يتم النظر في نفس المسألة ومن أنها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي شكوى ما لم تتحقق من أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة اعتراف الدولة الطرف بأنه جرى استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وعليه فإنها ترى أن صاحب الشكوى قد لبى الشروط المبيّنة في الفقرة 5(ب) من المادة 22.

6-3 وتلاحظ اللجنة أنه لم تقدَّم حجة أو بيّنة تؤيد الادعاء بموجب المادة 16 من الاتفاقية، لذلك فإنها تستنتج أن هذا الادعاء غير مدعوم بأدلة لأغراض المقبولية. وعليه، فإنها تعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول.

6-4 أما فيما يخص الانتهاك المزعوم للمادة 3، فإن اللجنة ترى أن الحجج المعروضة عليها تثير مسائل موضوعية ينبغي تناولها من حيث الأسس الموضوعية، لا من حيث المقبولية فحسب. وبناءً عليه، تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ مقبولاً وتباشر النظر فيه.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 يتعين على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى بنغلاديش ستشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أو إعادة ("refouler") شخص إلى دولة أخرى إذا ما توفرت أسباب موضوعية للاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب.

7-2 وعملاً بالفقرة 1 من المادة 3، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون معرضاً لخطر التعذيب لدى عودته إلى بنغلاديش. وحتى تتخذ هذا القرار، يتعيّن على اللّجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وفي هذا الشأن، تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد أقرّت بأن حالة حقوق الإنسان في بنغلاديش قد ساءت وأن الشرطة تستخدم التعذيب والضرب وغيرهما من أشكال الإساءة أثناء التحقيق مع المشتبه فيهم.

7-3 غير أن الهدف من البت في هذه المسألة هو إثبات ما إذا كان صاحب الشكوى معرَّضاً شخصياً لخطر التعذيب في بنغلاديش لدى عودته إليها. ولا يشكل وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بنغلاديش في حد ذاته أساساً كافياً للخلوص إلى أن صاحب البلاغ سيكون معرّضاً لخطر التعذيب بعد عودته إلى ذلك البلد؛ ولا بد من توفر أسباب محددة تدل على أنه سيكون معرضاً للخطر شخصياً ( ) . وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه معرض لخطر التعذيب بشكل خاص في بنغلاديش بسبب ديانته وميله الجنسي. وتجادل الدولة الطرف بالقول إن الدولة ليست مصدر أي اضطهاد ممكن للهندوس لأسباب دينية وأشارت إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أي مستندات تؤيد ادعاءه. أما فيما يتعلق بميله الجنسي، فقد أقرت الدولة الطرف بأن سلوك المثليين جنسياً مخالِف للقانون بموجب قانون العقوبات ويمكن أن يؤدي إلى السجن مدى الحياة في بنغلاديش. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن حجة الدولة الطرف، التي مفادها أن السلطات البنغلاديشية لا تضطهد المثليين جنسياً بشكل نشيط، لا تعني أن إمكانية حدوث مثل ذلك الاضطهاد أمر مستبعد كلّياً.

7-4 وفيما يخص الفتوى التي صدرت في حق صاحب الشكوى بسبب ميله الجنسي، ترى اللجنة أن لا أساس لحجة الدولة الطرف، التي مفادها أن صاحب الشكوى لا يعرف مدى انتشار ملصق الفتوى في بنغلاديش وأنه يمكن ألا يتعدى النطاق المحلي، لأنه يستحيل على صاحب الشكوى إثبات العكس بحكم وجوده خارج البلد. وفضلاً عن ذلك، فإن فكرة "الخطر المحلي" لا تضع معايير قابلة للقياس ولا تكفي لكي تبدِّد تماماً خطر التعرض للتعذيب شخصياً. وتلاحظ اللجنة كذلك أن حجة الدولة الطرف التي تفيد بأنه لا يبدو أن صاحب الشكوى موضع اهتمام الأصوليين الإسلاميين نظراً لانقضاء فترة من الزمن على مغادرته بنغلاديش، لكنها ترى أن الدولة الطرف لم تقدم حجة كافية تبيّن كيف أن مضي فترة من الزمن قد حد من خطر تعرض صاحب الشكوى للاضطهاد بسبب الميل الجنسي.

7-5 أما فيما يخص حجج صاحب الشكوى بأنه سيتعرض للاضطهاد بسبب أنشطته السياسية في الماضي، فتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن حزب بنغلاديش الوطني لم يعد الحزب الحاكم في ذلك البلد ولم يعد في نفس المركز الذي كان فيه عندما غادر صاحب الشكوى بنغلاديش. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الوضع السياسي في بنغلاديش لا  يزال مضطرباً بسبب العنف والمنافسة الحادة بين مختلف الأ حزاب السياسية ولا تزال تسجَّل العديد من ح وادث العنف بسبب المعتقدات السياسية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تشكك في تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في الماضي رغم أنها ترى أن ذلك كان عملاً معزولاً. وفضلاً عن ذلك، أقرت الدولة الطرف بأن التعذيب لا يزال يمارَس في بنغلاديش وبأنه نادراً ما ينال المسؤولون عنه عقابهم.

7-6 أما بشأن المستندات الطبية التي قدمها صاحب الشكوى فيما يخص آثار التعذيب الذي تعرض له في الماضي، ومع أن اللجنة تذكّر بقراراتها السابقة ( ) التي تقضي بأن التعرض للتعذيب في الماضي ليس سوى واحداً من الاعتبارات التي تؤخذ في الحسبان عند تحديد ما إذا كان شخص ما يواجه خطر التعذيب شخصياً لدى عودته إلى بلده الأصلي، فإنها تلاحظ أن التقارير الطبية تؤكد وجود علاقة سببية بين الإصابات الجسدية التي عانى منها صاحب الشكوى وحالته النفسية الراهنة وسوء المعاملة الذي تعرّض له في عام 2004.

7-7 وعلى ضوء الحجج المبينة أعلاه، ولا سيما استنتاجات التقرير الطبي والأنشطة السياسية لصاحب الشكوى في الماضي وخطر تعرضه للاضطهاد بسبب مثليته الجنسية مقروناً بانتمائه إلى أقلية الهندوس، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قد قدّم ما يكفي من الإثباتات للبرهنة على أنه معرَّض شخصياً لخطر التعذيب إذا ما أُعيد إلى بلده الأصلي وأن ذلك الخطر حقيقي ويمكن التنبؤ به. وفي هذه الظروف، تستنتج اللجنة أن طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

7-8 وحيث إن لجنة مناهضة التعذيب تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها ترى أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب الشكوى إلى بنغلاديش سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

8- وترغب اللجنة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، في أن تطلِعها الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، على الخطوات التي ستتخذها استجابةً لهذا القرار.

البلاغ رقم 339/2008: أميني ضد الدانمرك

المقدم من : سعيد أميني (يمثله محامٍ هو السيد جينز برون - بيترسن)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى : 16 نيسان/أبريل 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 339/2008، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب سعيد أميني بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحب الشكوى هو سعيد أميني المولود في عام 1979، وهو الآن بانتظار ترحيله من الدانمرك إلى بلده الأصلي جمهورية إيران الإسلامية. ويدعي أن ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية سيمثل انتهاكاً من الدانمرك للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحب الشكوى محامٍ.

1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 ولد صاحب الشكوى في غازفين، ب جمهورية إيران الإسلامية . وهو مواطن إيراني مسلم شيعي. وقد استكمل إحدى عشرة سنة دراسية بالمدارس وأمضى سنتين في الخدمة العسكرية. وبعد استكمال خدمته العسكرية عمل مديراً لأحد المتاجر المملوكة للأسرة. وهو غير متزوج وليس له أبناء. ولا يزال والداه و9 من أشقائه وشقيقاته يقيمون في جمهورية إيران الإسلامية .

2-2 وفي تموز/يوليه 2002، شارك صاحب الشكوى مشاركة نشطة في جماعة مؤيدة للملكية تسمى "رفروندوم كوميتي" "Refrondom Komite" (لجنة الإصلاح)، وهي جماعة تابعة للحزب الملكي. وكانت الجماعة تتألف من ثلاثة أشخاص، أحدهم صاحب الشكوى. وكان أحد الأعضاء الثلاثة على اتصال بشخص من الجماعة الملكية المسماة "Hzbe-Mashrutekhanan Iran/Saltanat Talab")الحزب الملكي الإيراني). وكان صاحب الشكوى وزميلاه في الجماعة يوزعون منشورات ويكتبون شعارات ويعلقون ملصقات، وما إلى ذلك، مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً.

2-3 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2002، حاصر ممثلون للسلطات يرتدون الملابس المدنية هذه الجماعة واحتجزوا أفرادها. وحُبس صاحب الشكوى في زنزانة منفرداً وعُذب. كما تعرض لأمور أخرى، منها التهديد والركل والضرب والتعذيب بالكهرباء وجرح حلمات صدره وتعليق أشياء ثقيلة بأعضائه التناسلية وتعذيبه بالماء. ونتيجة للمشاكل الصحية الناجمة عن التعذيب، أُحيل صاحب الشكوى إلى مستشفى في منتصف شباط/ فبراير 2003، ولكنه تمكن من الهرب من المستشفى بمساعدة والده وأخيه وموظفي المستشفى.

2-4 ووصل صاحب الشكوى بالسيارة إلى مدينة ماكو حيث أقام لدى أحد أصدقاء والده ريثما تُجرى ترتيبات رحيله بالطائرة من جمهورية إيران الإسلامية . وفي 16 و17 أيار/ مايو 2003، دخل صاحب الشكوى تركيا قادماً من جمهورية إيران الإسلامية بطريقة غير شرعية. وسافر من تركيا عبر هولندا إلى الدانمرك التي وصلها يوم 18 آب/أغسطس 2003. وفي 19 آب/أغسطس 2003، اتصل بالشرطة الدانمركية وطلب اللجوء. واعتُقل بعد ذلك وسُجن حتى 16 كانون الأول/ديسمبر 2003. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، أي بعد يوم من إطلاق سراحه، انضم إلى الفرع الدانمركي للحزب الدستوري الإيراني. وأصبح منذ ذلك الحين عضواً نشطاً في الفرع الدانمركي لهذا الحزب. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2003، أي بعد إطلاق سراحه، أجرى له الصليب الأحمر الدانمركي فحصاً طبياً.

2-5 وفي 4 آذار/مارس 2004، أجرت دائرة الهجرة الدانمركية مقابلة مع صاحب الشكوى، ورفضت في 17 أيار/مايو 2004 منحه اللجوء. وطعن صاحب الشكوى في هذا القرار أمام مجلس شؤون اللاجئين. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2004، رفض مجلس شؤون اللاجئين منحه اللجوء لأن تصريحاته غير جديرة بالثقة. وقال المجلس في استنتاجاته إن تفسير صاحب الشكوى لا يستند على الأرجح إلى المواد الأساسية المتاحة بشأن مستوى نشاط الحركة الملكية في جمهورية إيران الإسلامية ، وأنه لا يبدو ملماً بالأمور السياسية.

2-6 ورفض مجلس شؤون اللاجئين طلباً قدمه محامي صاحب الشكوى لوقف الإجراءات ريثما يجري صاحب الشكوى فحصاً طبياً. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2004، خلص الفريق الطبي التابع لمنظمة العفو الدولية في الدانمرك إلى أن الآلام التي يعاني منها صاحب الشكوى تتفق مع العنف الذي قال إنه تعرض له، وأن الأعراض النفسية التي يعاني منها تتوافق مع تشخيص الاضطراب النفسي اللاحق للصدمات وتطابق الأعراض الناجمة عن التعرض للتعذيب.

2-7 واستناداً إلى الفحص الطبي الذي أجرته منظمة العفو الدولية، وُجِّه طلب في 25 نيسان/أبريل 2005 إلى مجلس شؤون اللاجئين لإعادة فتح ملف القضية. غير أن الطلب رُفض في 24 كانون الثاني/يناير 2006.

2-8 وخلال الفترة من 19 إلى 29 تموز/يوليه 2006، شارك صاحب الشكوى في إضراب عن الطعام أمام البرلمان الدانمركي، وهو الحدث الذي غطته وسائط الإعلام الدانمركي على نطاق واسع، وفي 3 آب/أغسطس 2006 أرجأ مجلس شؤون اللاجئين تاريخ الترحيل مرة أخرى. وفي 5 أيلول/سبتمبر 2006، طلب صاحب الشكوى مرة أخرى إعادة فتح ملف قضيته. ورُفض هذا الطلب في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، استناداً إلى أن صاحب الشكوى لم يكن معرضاً للخطر بدرجة قد تبرر إعادة النظر في القرار.

2-9 وفي 22 كانون الثاني/يناير 2007، طلب صاحب الشكوى من مجلس شؤون اللاجئين إعادة فتح ملف قضيته للمرة الأخيرة. واستند الطلب فقط إلى أن مجلس شؤون اللاجئين لم يول أهمية حاسمة للمعلومات التي تثبت تعرض صاحب الشكوى للتعذيب وإلى أن المجلس لم يقدم أي مبرر لتجاهل هذه المعلومات.

2-10 وفي 10 تموز/يوليه 2007، رفض مجلس شؤون اللاجئين مرة أخرى إعادة فتح القضية. وأشار المجلس مجدَّداً إلى أن نتائج التقرير الطبي لا يمكن أن تبرر إعادة النظر في القرار، وأن صاحب الشكوى لم يقدم بياناً جديراً بالثقة عن أنشطته السياسية في جمهورية إيران الإسلامية . وقال المجلس أيضاً إنه حتى لو كان صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب في جمهورية إيران الإسلامية ، فإن المجلس لا يرى أن صاحب الشكوى سيتعرض، في حال أعيد إلى هذا البلد، لخطر الإيذاء البدني أو النفسي بما يبرر منحه اللجوء.

2-11 ويشير صاحب الشكوى إلى أنه لا يخفى أن جمهورية إيران الإسلامية ساحة لأنشطة سياسية لجماعات مختلفة، منها الجماعات المؤيدة للملكية. ويقر بأن المعلومات الواردة في المواد الأساسية أحياناً ما تكون متضاربة، ولكن واقع الأمر هو أن مجلس شؤون اللاجئين الدانمركي قد اعترف بهذه الأنشطة في عدة قرارات اتخذها. فمثلاً، مُنح شخص إيراني تصريح إقامة بموجب قرار صدر في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006، حيث تبين لمجلس شؤون اللاجئين أنه معرض لخطر الاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية نتيجة لأنشطته المتمثلة في توزيع منشورات باسم جماعة صغيرة مؤيدة للملكية.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب الشكوى أنه سيتعرّض لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويستند هذا الخوف إلى أنه عُذِّب في الماضي نتيجة لأنشطته السياسية ولأنه استأنف هذه الأنشطة من الدانمرك. ويشير مجدداً إلى أنه هرب من المستشفى، وأن التعذيب حدث أثناء سجنه قبيل سفره مباشرة، مما يشير إلى أن قضيته لا تزال قيد نظر السلطات الإيرانية.

3-2 ويشير صاحب الشكوى إلى أنه عند تقييم ما إذا كان معرّضاً لخطر التعذيب أم لا، لا ينبغي أن تولى أهمية حاسمة إلى كونه يبدو مُلِّماً بالأمور السياسية من عدمه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 أشارت الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 22 تموز/يوليه 2008 إلى أنها رغم تسليمها بأن صاحب الشكوى استنفد سبل الانتصاف المحلية فإنها تعترض على مقبولية البلاغ باعتباره لا يستند إلى أي أساس وجيه. وأشارت إلى عدم وجود أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستعرِّضه لخطر التعذيب. وارتكزت الدولة الطرف في هذا البيان أولاً وقبل كل شيء على القرارات الأربعة لمجلس طعون اللاجئين.

4-2 وفيما يتعلق بمزاعم التعذيب، ركّزت الدولة الطرف على أن مجلس طعون اللاجئين لم يرفض في الواقع ما وجه بأن صاحب الشكوى تعرض إلى "الاعتداءات" المذكورة في تقرير منظمة العفو الدولية. غير أن هذا لا يُثبت أن صاحب الشكوى يواجِه خطراً متوقّعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إذا عاد إلى جمهورية إيران الإسلامية.

4-3 وفي معرض تأكيد استمرار تخوف صاحب الشكوى من خطر التعذيب في جمهورية إيران الإسلامية، أشارت الدولة الطرف إلى زعم صاحب الشكوى أنه هرب من المستشفى الذي أُدخله، وإلى كون التعذيب وقع أثناء سجنه قبيل مغادرته جمهورية إيران الإسلامية مباشرة. وقالت الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يقدِّم دليلاً على هذه المزاعم.

4-4 وفيما يتعلق بقرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006 بشأن شخص آخر ملتمس للجوء أشار إليه صاحب الشكوى، فسّرت الدولة الطرف ذلك بأن المجلس يتخذ قراره في كل حالة لجوء على أساس البيانات المقدمة من صاحب الطلب والمعلومات الأساسية عن البلد الأصلي لصاحب الطلب. أما كون المجلس ربما كان قد منح اللجوء في حالة أخرى لا علاقة لها بحالة صاحب الشكوى، فليس في هذا الأمر تحديدا ما يدعو إلى إعادة النظر في قضية صاحب الشكوى.

4-5 وفيما يتعلق بالأنشطة المزعومة لصاحب الشكوى في جمهورية إيران الإسلامية لمناصرة منظمة مؤيِّدة للملكية، أشارت الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين أجرى تقييماً مفصلاً لهذا البلاغ، حيث استنتج أن هذه الأنشطة مستبعَدة استناداً إلى معلومات مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومن مصادر أخرى بشأن مستوى نشاط تلك المنظمة في جمهورية إيران الإسلامية. وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى الصفحة 6 من الرسالة الأولى، التي ذكر فيها محامي صاحب الشكوى أنه "لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون (صاحب الشكوى) قد بالغ في وصف نطاق أنشطته السياسية".

4-6 وفيما يتعلق بالأنشطة المزعومة لصاحب الشكوى بعد وصوله إلى الدانمرك، أشارت الدولة الطرف إلى أنه فشل في بيان الطبيعة السياسية الجوهرية لأغلبية هذه الأنشطة. فمثلاً، كان الغرض من الإضراب عن الطعام الذي شارك فيه صاحب الشكوى هو لفت أنظار المجتمع إلى أحوال ملتمسي اللجوء في الدانمرك، ولم يتعلق بحال من الأحوال بالوضع في جمهورية إيران الإسلامية.

4-7 ومجمل القول إن الدولة الطرف بيّنت أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية على أنه شارك في أنشطة سياسية مستمرة سواء في جمهورية إيران الإسلامية أم في الدانمرك، ولا في أي أنشطة أخرى من هذا النوع، الأمر الذي يمثِّل في الوقت الحاضر أسساً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستعرّضه لخطر حقيقي ومحدد وشخصي بالتعرض للتعذيب، في إطار المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أشار صاحب الشكوى إلى أن السبيل إلى فهم طريقة معالجة السلطات الدانمركية لهذه القضية هي القرارات الصادرة من إدارة الهجرة الدانمركية في 17 أيار/مايو 2004 ومن مجلس شؤون اللاجئين الدانمركي في 27 أيلول/سبتمبر 2004. ففي كلتا المجموعتين من القرارات رُفِض طلب اللجوء ولم تُذكَر مطلقاً بيانات صاحب الشكوى بشأن التعذيب. وفي القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس شؤون اللاجئين الدانمركي بعدم إعادة فتح ملف القضية، لم ينظر المجلس في القضية، وإنما اكتفى فقط بالدفاع عن قراره الأصلي الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 2004 الذي لم يتطرق فيه على الإطلاق لمسألة التعذيب.

5-2 واحتج صاحب الشكوى بأنه هرب من بلده الأصلي، ولذلك لا يمكنه تقديم أي دليل خلاف المعلومات الشفوية المقدمة. وقد أتيحت للدولة الطرف فرصة إجراء فحص طبي لصاحب الشكوى لكشف آثار التعذيب، ولكنها لم تفعل ذلك. وأضاف أن السلطات الإيرانية على علم بأنشطته السياسية خارج جمهورية إيران الإسلامية، ومنها مقال نشرته صحيفة ألمانية موالية للملكية.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، في مسألة مقبولية الشكوى، وتأكدت من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المحلية، تشير اللجنة إلى اعتراف الدولة الطرف باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، ومن ثم ترى أن صاحب الشكوى قد امتثل للفقرة 5(ب) من المادة 22.

6-2 وأحاطت اللجنة علماً بمطالبة الدولة الطرف بإعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، استناداً إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. غير أنها رأت أن صاحب الشكوى بذل جهوداً كافية ليدعم بالأدلة، لأغراض المقبولية، ادعاءه المتعلق بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية، لا سيما في ضوء روايته لما سبق أن تعرّض له من تعذيب (انظر البلاغ رقم 227/2003، قضية ع. أ. ش ضد السويد )، والشهادة الطبية التي تدعم هذا الادعاء. ووفقاً لذلك، أعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول وطلبت إلى الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها بشأن أسسه الموضوعية. كما أعربت اللجنة عن رغبتها في تلقي مزيد من المعلومات عن الأسباب التي حملت الدولة الطرف على عدم إيلاء اعتبار للفحص الطبي الذي أجراه الصليب الأحمر الدانمركي وللفحص الذي أجرته منظمة العفو الدولية في الدانمرك لكشف آثار التعذيب. وطلبت اللجنة، بوجه خاص، معرفة الأسباب التي جعلت الدولة الطرف تنظر فقط فيما إذا كان صاحب الشكوى يمارس نشاطاً سياسياً أم لا، دون النظر فيما إذا كان تعرّض للتعذيب أم لا، مع مراعاة العلاقة الممكنة بين ممارسة الأنشطة السياسية والتعذيب.

6-3 وعليه، رأت اللجنة أن البلاغ مقبول وطلبت إلى الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها بشأن أسسه الموضوعية، فضلاً عن بيانات وتفسيرات كتابية بشأن طلب الحصول على المعلومات المحددة الواردة في الفقرة 6-2. وأشير أيضاً إلى أن هذه الملاحظات ستحال إلى صاحب الشكوى.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 14 أيلول/سبتمبر 2009، أشارت الدولة الطرف إلى أنها، بعد صدور قرار المقبولية من جانب اللجنة، طلبت رأياً تكميلياً من مجلس طعون اللاجئين الدانمركي. وفي 25 آب/أغسطس 2009، قدم المجلس تعليقاته التالية على القرار دون أن ينقِّح تقييمه لوقائع البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أن زعم صاحب الشكوى بأنه عُذِّب قد أُخِذ في الاعتبار عند تقييم طلبه الأصلي للجوء وعند النظر في الطلبات اللاحقة بإعادة فتح ملف القضية. وتلاحظ الدولة الطرف أن المجلس قد أرفق التقرير الطبي الذي أصدره الصليب الأحمر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2003 بالتقييم الأصلي الذي أُجري في 27 أيلول/سبتمبر 2004. وخلص المجلس في قراراته الثلاثة (التي صدرت في 24 كانون الثاني/يناير 2006 و22 كانون الأول/ديسمبر 2006 و10 تموز/يوليه 2007) والتي رفض فيها طلبات صاحب الشكوى بإعادة فتح باب القضية على أساس الأدلة الطبية المتعلقة بالتعذيب، إلى أن هذه المعلومات لا يمكن أن تُفضي إلى إعادة تقييم مدى موثوقية مزاعم صاحب الشكوى بشأن أنشطته السياسية واحتجازه في جمهورية إيران الإسلامية. وعلى ذلك، وبغض النظر عن اعتبار صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب في الماضي أم لا، فقد رأى المجلس أن التعذيب السابق لا يكفي في حد ذاته لمنح اللجوء بموجب المادة 7(1) و/أو (2) من قانون الأجانب. ويوجِّه المجلس أيضاً النظر إلى رسالة الحكومة المؤرخة 22 تموز/يوليه 2008 التي تشير فيها إلى أن المجلس لا يرفض بيان صاحب الشكوى بشأن تعرضه "للاعتداء" على النحو المبين في التقرير الطبي لمنظمة العفو الدولية. ويضيف المجلس أيضاً أن القرار المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2006 اتخذه المجلس بأكمله كتابياً، لا رئيس المجلس فقط، مما يؤكد أن الأعضاء الأصليين في المجلس أجروا تقييماً دقيقاً لفحوى التقرير الطبي المعني.

7-2 وفيما يتصل بالعلاقة بين الأنشطة السياسية المزعومة لصاحب الشكوى وتعرضه للتعذيب، يشير المجلس إلى أنه رغم أن التعذيب قد يدعم الأدلة على وقوع الاضطهاد السياسي، فإن شروط منح اللجوء لا تُستوفى بالضرورة في جميع الحالات التي يكون فيها ملتمس اللجوء قد تعرض للتعذيب ( ) . وقد خلص المجلس، في قراره الأصلي الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 2004، إلى أن مزاعم صاحب الشكوى بشأن أنشطته المؤيدة لمنظمة ملكية تبدو غير محتملة، وذلك استناداً إلى معلومات مقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين ومن مصادر أخرى بشأن مستوى نشاط هذه المنظمة في جمهورية إيران الإسلامية، واستناداً إلى البيان النمطي المتعلق بالأغراض السياسية لتلك المنظمة وإلى كون صاحب الشكوى غير ملم بالأمور السياسية. وتعطي المعلومات الأساسية المتاحة للمجلس في وقت اتخاذ قراره انطباعاً متجانساً وواضحاً بعدم وجود حركة مناصرة للملكية على أرض الواقع في جمهورية إيران الإسلامية ( ) . وكان صاحب الشكوى قد اعترف بنفسه أنه لا يعرف الكثير عن الحزب لأنه حركة سرية. وذكر أن هدف الحزب هو الإطاحة بحكم رجال الدين ووضع السلطة في يد الشعب، ولكنه لا يعلم من الذي أنشأ الحزب، ومتى أُنشئ، وإمكانية حظره من جانب نظام حكم رجال الدين. كما أنه لا يعرف أي أعضاء آخرين في المنظمة إلا شخصين اشتركا معه في الأنشطة المزعومة، ولم يقدم مزيداً من المعلومات عن الأنشطة التي كانت تمارس في جمهورية إيران الإسلامية لأن المنظمة سرية. لهذه الأسباب، ولغيرها، يشير المجلس إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم من الأدلة ما يرجح استهداف السلطات الإيرانية له نتيجة لأنشطته السياسية المناصرة للمنظمة المؤيدة للملكية. ويشير المجلس إلى التقرير الطبي لمنظمة العفو الدولية، محتجاً بأنه لا يمكن أن يُستنتج من هذا التقرير أن التعذيب المزعوم حدث بالفعل نتيجة لمشاركة صاحب الشكوى في الأنشطة السياسية التي ذكرها. وفي سياق الإشارة إلى ما خلصت إليه اللجنة في السابق وأنّ من النادر توقع الدقة التامة من أشخاص يعانون من اضطراب نفسي لاحق الصدمة، وتقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يقدم بيانات تفتقر إلى التماسك والترابط بشأن أنشطته السياسية المزعومة في جمهورية إيران الإسلامية.

7-3 وتشير الدولة الطرف إلى أنها تعتمد على رأي المجلس على النحو المذكور أعلاه. وفيما يتعلق بالمعلومات الأساسية المتاحة للمجلس، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه المعلومات تحدَّث بشكل مستمر وأنها تُعتبر مهمة جداً لأنها عالية الجودة. وبينت الدولة الطرف عنوان الموقع الذي يمكن الاطلاع فيه على هذه المواد على شبكة الإنترنت، والأساس الذي اعتمدت عليه هذه المعلومات، وقدمت مرفقاً يتضمن جميع المعلومات التي أتيحت لصاحب الشكوى عند النظر في قضيته. وفي الختام، تشير الدولة الطرف إلى أن المجلس أخذ في اعتباره التقريرين الطبيين المعنيين؛ وأنه نظر بدقة في مسألة وجود صلة بين التعذيب المزعوم لصاحب الشكوى وبين أنشطته السياسية المزعومة في جمهورية إيران الإسلامية؛ وأن السلطات الدانمركية لم تتمكن من إثبات صحة البيانات التي قدمها صاحب الشكوى بشأن أنشطته السياسية المزعومة؛ وأن السلطات لم تتمكن من معرفة ما إذا كان صاحب الشكوى قد عُذب على أيدي السلطات الإيرانية لأسباب سياسية أم لأسباب أخرى؛ وأنه حتى لو قبلت السلطات أنه عُذب في جمهورية إيران الإسلامية، فإنه لم يثبت أنه شارك في أنشطة سياسية مستمرة سواء في جمهورية إيران الإسلامية أو في الدانمرك بما يبين أن عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستعرضه لخطر حقيقي ومحدد وشخصي بالتعرض للتعذيب؛ وأن المجلس حصل على معلومات أساسية شاملة وكافية عن جمهورية إيران الإسلامية عند النظر في قضية صاحب الشكوى.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8-1 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أشار صاحب الشكوى إلى أن أحدث رسالة وجهتها الدولة الطرف لم تتضمن أية معلومات جديدة. ومع التسليم بأن بيانات صاحب الشكوى بشأن التعذيب أُدرجت في تقييم السلطات للقضية، فالواقع أن هذه المعلومات لم تُذكر في قرار دائرة الهجرة الدانمركية ولا في قرار مجلس شؤون اللاجئين الدانمركي. كما أن المجلس، في قراراته برفض إعادة فتح ملف القضية، لم يتخذ أي موقف بشأن ادعاءات التعرض للتعذيب، ورفض معلومات صاحب الشكوى بشأن أنشطته السياسية دون الالتفات إلى أدلته الموضوعية على وقوع التعذيب. فلو كان المجلس قد قبل الأدلة لكان قد التمس مبرراً من نوعية مختلفة لرفض منح اللجوء لصاحب الشكوى، كبحث الصلة المحتملة بين تعرضه للتعذيب وأنشطته السياسية. وتشير الدولة الطرف في رسالتها الأخيرة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم بياناً يفتقر إلى التماسك والانسجام بشأن أنشطته السياسية المزعومة في جمهورية إيران الإسلامية. ومن ثم، يستند المجلس في رفضه منح اللجوء لصاحب الشكوى إلى أنه لم يظهر أي معرفة محددة بالأمور السياسية وأن الحركات الإيرانية المؤيدة للملكية لا تباشر أنشطة سياسية في جمهورية إيران الإسلامية.

8-2 وفيما يتعلق بمسألة قلة معرفة صاحب الشكوى بالأمور السياسية، فإنه يحتج بأنه لم يُسأل من جانب المجلس عن هذه الأمور في جلسات الاستماع، وأن نوع العمل الذي كان يباشره هو النوع الوحيد من العمل السياسي الممكن في جمهورية إيران الإسلامية، وهو العمل الدعائي السري. ونظراً إلى الوضع السياسي في جمهورية إيران الإسلامية، لم تُتح لصاحب الشكوى فرصة الدراسة، ويرى محاميه أن معارفه السياسية قد تكون محدودة لكن هذا لا ينفي ادعاءه بأن له نشاطاً سياسياً. وفيما يتعلق بقيام الحركات المؤيدة للملكية بأنشطة في جمهورية إيران الإسلامية من عدمه، يشير صاحب الشكوى إلى أن المجلس دأب على الاعتراف، منذ ثورة عام 1979، بأن الحركات المؤيدة للملكية تباشر أنشطة محدودة، منها توزيع المنشورات وغير ذلك من الأعمال الدعائية. وفيما يتعلق بمرور ست سنوات على حدوث التعذيب المزعوم، يحتج صاحب الشكوى بأن الفترة الزمنية لا تأثير لها على إمكانية تعرضه مرة أخرى للتعذيب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء كافة المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف وفقاً لنص الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

9-2 والمسألة المطروحة على اللجنة هي ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية من شأنها أن تشكل إخلالاً بالتزام السويد بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية بعدم جواز طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب في ذلك البلد .

9-3 ولاتخاذ هذا القرار يجب على اللجنة، طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد المعني. على أن الغاية المنشودة من هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من وجود أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل فإن عدم وجود نمطٍ ثابتٍ من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار أن شخصاً ما سيواجه خطر التعرض للتعذيب في ظروفه المحدد ة.

9-4 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997) المتعلق بتنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22 الذي تبرز فيه أن عليها تحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا رحل إلى البلد المعني ( ) . ولا يجب بالضرورة أن يكون الخطر محتملاً جداً، ولكن يجب أن يكون شخصياً وقائماً. وفي هذا الصدد، كرست اللجنة في قرارات سابقة وجوب أن يكون خطر التعذيب " متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" ( ) .

9-5 وفيما يتعلق بعبء الإثبات، تذكر اللجنة أيضاً بتعليقها العام وكذلك باجتهاداتها السابقة التي تقضي بأنه يقع على صاحب الشكوى عموماً تقديم أدلة يمكن الدفاع عنها وبأن خطر التعذيب يجب أن يقدر على أُسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك.

9-6 وفي إطار تقييم اللجنة لخطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، فإنها تشير إلى زعم صاحب الشكوى وجود خطر متوقع بتعرضه للتعذيب إن أُعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية، وذلك استناداً إلى ادعاءاته بسبق تعرضه للاحتجاز والتعذيب نتيجة لأنشطته السياسية واستئنافه هذه الأنشطة بعد وصوله إلى الدانمرك. وتلاحظ اللجنة أيضاً زعمه أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، وأنها لم يسبق أن كونت رأياً بشأن صحة محتوى تقاريره الطبية التي يدعي أنها تثبت تعرضه بالفعل للتعذيب.

9-7 وتلبية لطلب اللجنة الوارد في قرارها بشأن المقبولية، الداعي إلى تقديم الدولة الطرف المزيد من التوضيح بشأن ادعاءات تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في السابق، أشارت الدولة الطرف إلى رأي استشاري صادر عن مجلس شؤون اللاجئين، وقد أشار فيه المجلس إلى أنه أخذ في الاعتبار بالفعل ادعاءات صاحب الشكوى، بما في ذلك التقارير الطبية المعنية، وإلى أنه أشار بالفعل إلى هذه التقارير في قراراته الصادرة في 27 أيلول/سبتمبر 2004 و24 كانون الثاني/يناير 2006 و22 كانون الأول/ديسمبر 2006 و10 تموز/يوليه 2007. ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ قراراً بشأن صحة ما ورد في التقارير الطبية، فإنها لا تؤكد ادعاءات التعرض للتعذيب ولا تنفيها. وتشير الدولة الطرف في مناسبتين إلى أنها لا "ترفض" هذه الادعاءات. وتشكك الدولة الطرف في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن ضلوعه في أنشطه سياسية، وترى أنها حتى لو قبلت ادعاءه بأنه تعرض للتعذيب في الماضي فإنه فشل في الربط بين هذه الادعاءات وبين المشاركة في أية أنشطة سياسية.

9-8 وتخلص اللجنة، استناداً إلى التقارير الطبية التي قدمها صاحب الشكوى والتي تشير إلى أن إصاباته تتفق مع ادعاءاته، إلى أنه تعرض للاحتجاز والتعذيب على النحو المزعوم. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف لا تطعن في الادعاء المتعلق بسبق تعرضه للتعذيب وإنما تستبعد تعرضه للتعذيب بسبب انخراطه في أنشطة الجماعات المؤيدة للملكية، نظراً إلى ضعف مستوى أنشطة هذه الجماعات في جمهورية إيران الإسلامية. وفيما يتعلق بالوضع العام لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء الوضع المتدهور منذ انتخابات حزيران/يونيه 2009، بما في ذلك ما ورد في تقرير أعده ستة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في تموز/يوليه 2009، شككوا فيه في الأساس القانوني لاعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومؤيدي المعارضة، وأيضاً في أعداد المتظاهرين، الأمر الذي يثير القلق بشأن الاحتجاز التعسفي للأفراد الذين يمارسون حقهم الشرعي في حرية التعبير والرأي والتجمع ( ﻫ ) . وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء التقارير المتعلقة باستهداف المؤيدين للملكية خلال الفترة الأخيرة في جمهورية إيران الإسلامية. وفي ضوء ما سبق، بما في ذلك ادعاءات صاحب الشكوى المسندة بالأدلة بأنه تعرض للتعذيب في الماضي، ترى اللجنة أن هناك حجة كافية يُستنتج منها أن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية.

9-9 وترى لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية من شأنها أن تشكل انتهاكاً من جانب الدانمرك لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

10- وتدعو اللجنة الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، إلى إعلامها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها عملاً بالملاحظات أعلاه.

البلاغ رقم 3 41 /200 8: حنفي ضد الجزائر

المقدم من : فتيحة سهلي (تمثلها منظمة مناهضة الإفلات من العقاب)

الشخص المدعى أنه ضحية : جيلالي حنفي (زوج صاحبة الشكوى)

الدولة الطرف : الجزائر

تاريخ تقديم الشكوى : 30 نيسان/أبريل 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 3 حزيران/يونيه 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 341/2008، التي قدّمتها السيدة فتيحة سهلي إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها كل من صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبة الشكوى هي السيدة فتيحة سهلي، المولودة في 28 حزيران/يونيه 1972 في مشرع الصفا (ولاية تيارت) في الجزائر. وتدعي أن زوجها كان ضحية انتهاك الجزائر للفقرة 1 من المادة 2؛ والمواد 11 و12 و13 و14 مقروءة بالاقتران مع المادة 1 والمادة 16 على التوالي من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثلها منظمة مناهضة الإفلات من العقاب.

1-2 وفي 15 أيلول/سبتمبر 2009، وبناء على طلب صاحبة الشكوى، طلبت اللجنة عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من الدولة الطرف عدم الاحتجاج ضد صاحبة الشكوى وأفراد عائلتها بتشريعات وطنية يمكن أن تقوض حقها في متابعة الإجراء ال ذي بدأته أمام لجنة مناهضة التعذيب.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1998، ذهب زوج صاحبة الشكوى للعمل في متجره الخاص بالمواد الغذائية العامة. وفي المساء لم يعد إلى مسكنه. وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998، زار رجل أفراد أسرته وأخبرهم بأن جيلالي حنفي محتجز في مقر وحدة الدرك في مشرع الصفا. وشرح لهم هذا الرجل أنه أُفرج عنه في اليوم نفسه بعد احتجازه في الوحدة نفسها التي قابل فيه جيلالي حنفي. وأفاد بأنهم كانوا محتجزين في زنزانة من الا سمنت تبلغ مساحتها مترين مربعين ويتقاسمها بضعة أشخاص. وقال إن جيلالي حنفي كان يرتجف بشكل واضح ويتقيأ بدون انقطاع بعد جلسة التعذيب الذي تعرض له. وأكد محتجزون آخرون معه ظروف الاحتجاز والحالة الصحية التي كان فيها جيلالي حنفي. وأضاف هؤلاء أنهم ظلوا يقرعون الباب طوال الليل لجذب انتباه أفراد الدرك، آملين أن يأتوا لإنقاذه. ورغم ذلك، لم يأت دركي إلا في ساعة متأخرة من صباح اليوم التالي ليخرجه من الزنزانة كي يستطيع استنشاق الهواء. ولم يتلق جيلالي حنفي أية رعاية طبية على الإطلاق.

2-2 وبعد أن علم والد جيلالي حنفي بمكان احتجاز ابنه، توجه إلى وحدة الدرك في مشرع الصفا وطلب أن يراه، كما أراد أن يعرف أسباب احتجازه. لكن رئيس الدرك رفض طلباته. وتوجه الأب حينها نحو نقيب الدرك قائد السرية، الرئيس المباشر لرئيس الوحدة، وطلب منه الإفراج عن ابنه. لكن رده أيضاً كان بالسلب. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، عاد والد الضحية إلى مقر الوحدة، برفقة أحد أبناءه. وحينها باشر أفراد الدرك، الذين رفضوا في اليوم السابق تقديم أية معلومات عن جيلالي حنفي، إجراء الإفراج عنه في المساء. وقد كان في حالة يُرثى لها وبدا أنه تعرض لأعمال عنف قاسية. وبما أنه لم يكن قادراً على المشي، نقلته سيارة للدرك إلى مسكنه.

2-3 وبما أن الليل كان قد خيم بالفعل ونظراً لحالة الاضطرا ب وانعدام الأمن السائدة في البلد، قررت الأسرة الانتظار حتى الصباح لأخذ جيلالي حنفي إلى المستشفى الذي يبعد عن مسكنها بثلاثين كيلومتراً. وفي ليلة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وبعد عودته بساعات قليلة إلى أسرته، مات الضحية متأثراً بجراحه ومتألماً آلاماً شديدة. وكرر جيلالي حنفي عدة مرات، وهو يعاني، أن أفراد الدرك ضربوه، وأنهم قتلوه. وفي الساعة 8 تقريباً من صباح اليوم نفسه، قدم أفراد الدرك إلى بيت الأسرة وطلبوا من زوجته دفتر الأسرة لكي يسجل رئيس الوحدة محضر وفاة جيلالي حنفي. وترى صاحبة الشكوى أن هذا يثبت بدون شك إلى أي حد كان أفراد الدرك على يقين بأن أعمال العنف التي ارتكبوها ضد جيلالي حنفي خلال احتجازه ستؤدي لا محالة إلى وفاته.

2-4 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، في الساعة 15 تقريباً، وبينما كانت الأسرة تستعد لمغادرة مسكنها في اتجاه المقبرة لدفن الفقيد، قدِم أفراد الدرك وطلبوا تأجيل الدفن ونقل جثة الضحية إلى مستشفى يوسف دمرجي في تيارت لتشريح الجثة. وحسب المعلومات التي صرح بها أفراد الطاقم الطبي شفوياً، فقد أمر بهذا التشريح وكيل الجمهورية في تيارت وقت توقيع تصريح الدفن، لأن محضر الوفاة الذي أُعدّ يشير إلى أن وفاة الضحية "وفاة مشبوهة". وأُجري التشريح في اليوم التالي، وبعد ذلك أُعيدت الجثة إلى أهله بعد الظهر. ونقلوها إلى بيتهم، ثم إلى المقبرة لتشييع جنازة الفقيد. ورغم تقدم الأسرة بالعديد من الطلبات إلى السلطات، فإنها لم تحصل على نسخة من تقرير التشريح الذي أُجري على جثة جيلالي حنفي. ولم تحصل إلا على نسخة من شهادة الوفاة. ولا توضح هذه الشهادة أسباب الوفاة، لكنها تشير مع ذلك إلى أن الوفاة "وفاة مشبوهة".

2-5 وبعد وفاة الضحية، وجه أقاربه إلى الوكيل لدى المحاكم المختصة محلياً، وإلى المحاكم المدنية والعسكرية أيضاً، شكاوى بشأن الاعتقال التعسفي والتعذيب اللذين تعرض لهما جلال حنفي وتلتهما وفاته، لكن دون جدوى. وفي 12 كانون الثاني/يناير 1999، أبلغت صاحبة الشكوى المدعي العام للجمهورية في محكمة تيارت بقضيتها. لكنها لم تتلق أي رد أبداً من السلطات. وخلال سنة 2000، وجه أفراد من عائلتها أيضاً شكاوى إلى المدعي العام في تيارت وقائد المنطقة العسكرية وقائد الدرك الوطني في تيارت ووزارة العدل، لكن خطواتهم لم تلق أي جواب. وفي سنة 2006، شرعت العائلة في الإجراء الذي ينص عليه ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الرامي إلى الحصول على مساعدات من الدولة في حالة وفاة أحد الأقارب خلال فترة الاضطرابات. وأودعت العائلة ملفاً كاملاً لهذا الغرض لدى مكتب أمن ولاية تيارت. واستمعت وحدة الدرك في مشرع الصفا لصاحبة الشكوى وكذلك لوالدي الضحية في إطار إجراء التحقيق بشأن أسباب الوفاة. وفي رسالة بريدية بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أخبر موظف أمن الدولة الأمن صاحبة الشكوى برفض الطلب الذي تقدمت به العائلة. فقد خلصت دوائر الأمن إلى أن الضحية توفى "وفاة عادية"، ولهذا لم تُربط وفاته بالمأساة الوطنية. وتشير صاحبة الشكوى إلى أن التحقيق جرى على يد أفراد الدرك أنفسهم الذين ألقوا القبض على الضحية وعذبوه.

2-6 وفي 16 شباط/فبراير 2008، قدمت صاحبة الشكوى وعائلتها من جديد طلباً إلى المدعي العام في تيارت من أجل الحصول على نسخة من تقرير تشريح الجثة. وحتى الآن لم تجب السلطات الحكومية على هذا الطلب ولم تعترف بمسؤوليتها عن وفاة الضحية. وفضلاً عن هذا، بات متعذراً على صاحبة الشكوى من الناحية القانونية اللجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم 06-01 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وإذا كانت سبل الانتصاف المحلية عديمة الفائدة والفعالية في السابق، فإنها اليوم غير متاحة.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الشكوى أن جيلالي حنفي تعرض لأعمال عنف خطيرة جداً. وقد أخبَر الضحية بنفسه عائلتَه قبل وفاته بأنه تعرض لضرب عنيف ومعاملة وصفتها اللجنة بالتعذيب ( ) . وعلاوة على هذا، فإن معذبيه لم يقدموا له الرعاية اللازمة على الرغم من حالته الصحية الخطيرة. كما أن نية إلحاق هذه الآلام تبدو واضحة بالنظر إلى الحالة التي كان فيها. وتستنتج صاحبة الشكوى من المعاملة التي تعرض لها أيضاً المحتجزون الذين كانوا معه أن هذه المعاملة كانت منهجية ومخططة ومتفق عليها في مكان الاحتجاز هذا. وتدعي صاحبة الشكوى أن الهدف من المعاملة بهذا الشكل كان الحصول على معلومات واعترافات من الضحية أو معاقبته أو ترهيبه أو الضغط عليه بسبب انتمائه السياسي المفترض. وفيما يتعلق بمرتكبي هذه الأفعال، فلا شك أنهم مسؤولون حكوميون. ومن ثم ترى صاحبة الشكوى أن الأفعال التي تعرض لها الضحية تشكل تعذيباً بموجب المادة 1 من الاتفاقية ومعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة بموجب المادة 16 من الاتفاقية.

3-2 وتذكر صاحبة الشكوى بأن الدولة الطرف لم تعتمد التدابير التشريعية أو التنظيمية اللازمة للوقاية من ممارسة التعذيب تحت ولايتها. وبالتالي، فإنها لم تف بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية. كما أنها لم تؤد واجبها للتحقيق بشأن الضحية. كما أن التدابير المنصوص عليها في الأمر رقم 06-01 المؤرخ شباط/فبراير 2006، والتي تحظر توجيه اتهامات إلى أفراد قوات الأمن الجزائري بارتكاب جرائم خطيرة خلال الفترة المسماة "المأساة الوطنية"هي تدابير تشجع أكثر على الإفلات من العقاب. وإلى جانب هذا، لا يتضمن القانون الجزائري أي حكم يمنع استخدام الاعترافات أو التصريحات المنتزعة تحت التعذيب كعناصر إثبات، مما لا يساهم في ثني الشرطة القضائية عن استعمال أساليب غير مشروعة للحصول على تصريحات تُستخدم بعد ذلك في القضايا الجنائية ضد المتهمين أو ضد الغير. وقد رصدت اللجنة مجموعة من الضمانات لمنع التعذيب وسوء المعاملة اللذين يتعرض لهما الأشخاص المحرومون من الحرية، منها تخصيص سجل رسمي للمحتجزين. لكن الدولة الطرف تملك عدة مراكز سرية للاحتجاز ولا يُدوَّن في أي سجل الأشخاص المحتجزون في هذه المراكز وليس لدى ذويهم أية وسيلة لمعرفة أماكنهم. ومن جهة أخرى، تنص التشريعات الجزائرية على مدة احتجاز قيد التحقيق تصل إلى 12 يوماً، دون توفير أية إمكانية للاتصال بالخارج ولا سيما بالأسرة أو محام أو طبيب مستقل. وبسبب طول مدة الاحتجاز دون إمكانية الاتصال يتعرض الأِشخاص المعنيون لخطر التعذيب وسوء المعاملة بشكل أكبر. وفي هذه الظروف، لا يكون لدى المحتجزين القدرة المادية على المطالبة بحقوقهم عن طريق القضاء.

3-3 وتدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف لا تحترم التزامها بموجب المادة 11 من الاتفاقية بأن تراجع القانون والممارسة المتعلقين بإجراءات الاستجواب ومعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية. وتذكر بالتوصيات العديدة التي قُدّمت للدولة الطرف، لا سيما تلك المتعلقة بمدة الاحتجاز قيد التحقيق الطويلة المسموح بها، وانعدام الإشراف القضائي في العديد من مراكز الاحتجاز، ونظام معاملة المحتجزين، وواجب التحقيق بشأن جميع ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة عن طريق هيئة مستقلة، وواجب كفالة تمتع المحتجزين تمتعاً فعالاً بالحق في الاستعانة بمحام منذ اعتقالهم. وقد أُلقي الضوء مراراً وتكراراً على هذه العيوب التي تنطوي عليها التشريعات الجزائرية وممارسات السلطات الجزائرية منذ سنة 1992. وكون أوجه القصور نفسها تُلاحظ بعد 15 سنة يبين أن الدولة الطرف لا تفي بالتزاماتها بموجب المادة 11 من الاتفاقية.

3-4 وتزعم صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً فورياً ونزيهاً في الادعاءات التي تفيد بأن جيلالي حنفي وقع ضحية للتعذيب، غير مبالية بالواجب الذي تفرضه عليها المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب. بالرغم من أن أقارب جيلالي حنفي وجهوا طلبات عديدة إلى مؤسسات حكومية مختلفة يبلغونها فيها بالوقائع التي حدثت ويطلبون منها التدخل، فلم يصدر قط أي أمر بإجراء تحقيق جنائي. ويدخل التحقيق الوحيد الذي تم في إطار إجراء منح المساعدات، ولم يجر إلا في سنة 2006. وكان المسؤولون المكلفون بالتحقيق في ظروف وفاة جيلالي حنفي هم أنفسهم المسؤولون عنها. وبالتالي، فقد أُجرى التحقيق بطريقة غير نزيهة.

3-5 وتدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف لم تتح لأفراد عائلة الضحية إمكانية رفع شكوى لإجراء تحقيق فوري ونزيه في الوقائع المزعومة، مما يتعارض مع المادة 13 من الاتفاقية. ولم يصدر من المدعي العام للجمهورية في تيارت ولا من السلطات المختلفة التي تم اللجوء إليها لاحقاً أي رد على الشكاوى التي رفعها أقارب جيلالي حنفي. كما رفضت السلطات منحهم تقرير التشريح الذي أجري للجثة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، ولا هي مكنتهم من الحصول على نتائج التحقيق الذي تؤكد الدولة أنها أجرته استجابة لطلب التعويض في سنة 2006.

3-6 وتعتبر صاحبة الشكوى أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب. فمن جهة تجاهلت حق أقارب جيلالي حنفي في التعويض لأن الجرائم المرتكبة في حقه ما زالت بدون عقاب بسبب سلبية الدولة، ومن جهة أخرى لأن أصحاب الحق، الذين لم يتلقوا أي تعويضات مناسبة، حرموا من الحصول على أي شكل من أشكال التعويض أو حتى على مساعدة من الدولة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 2 آذار/مارس 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية والفقرة 22 (ﻫ) من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.4). كما تطعن الدولة الطرف في الأسس الموضوعية للشكوى التي جاء فيها أن الضحية، السيد جيلالي حنفي، توفي في الفترة ما بين 1 و3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 في مكان للاحتجاز قيد التحقيق لدى وحدة الدرك في مشرع الصفا في ولاية تيارت.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يشكل شرطاً أساسياً لكي يكون البلاغ مقبولاً. وفي هذه الحالة لم تستنفد صاحبة الشكوى جميع السبل المتاحة بموجب التشريعات الجزائرية. وتصر الدولة الطرف على أهمية التمييز ما بين المساعي البسيطة المبذولة لدى السلطات السياسية أو الإدارية، والطعن غير القضائي أمام هيئات استشارية أو هيئات وساطة، والطعن القضائي أمام مختلف الهيئات القضائية المختصة. وتلاحظ الدولة الطرف أنه يتبين من تصريحات صاحبة الشكوى أنها وجهت رسائل إلى السلطات السياسية أو الإدارية، وأبلغت هيئات استشارية أو هيئات وساطة وأرسلت في بعض الأحيان عريضة إلى ممثلي للنيابة العامة (المدعون العامون أو مدعون عامون للجمهورية) دون اللجوء إلى الطعن القضائي بمعناه الدقيق والاستمرار فيه حتى النهاية باستخدام جميع سبل الانتصاف المتاحة في الاستئناف والنقض. ومن بين جميع هذه السلطات، لا يحق سوى لممثلي النيابة العامة بموجب القانون فتح تحقيق أولي وعرض المسألة على قاضي التحقيق من أجل إقامة دعوى في إطار تحقيق قضائي. وفي النظام القضائي الجزائري، يختص المدعي العام للجمهورية بتلقي الشكاوى وبتحريك الدعوى العامة، حسب الاقتضاء.

4-3 وتشير الدولة الطرف مع ذلك إلى أنه لحماية حقوق الضحية أو أصحاب الحق ذوي الصلة، يُجيز قانون الإجراءات الجنائية لهؤلاء الأشخاص تقديم شكوى والادعاء بالحق المدني مباشرة أمام قاضي التحقيق. وفي هذه الحالة، تكون الضحية وليس المدعي العام هي من يحرك الدعوى العامة بعرض الحالة على قاضي التحقيق. وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجنائية لم يُستخدم في حين أنه كان يكفي أن تحرك صاحبة الشكوى الدعوى العامة وتُلزم قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك. وكان يكفي أيضاً أن تودع العائلة عريضة بسيطة مؤرخة وموقعة لدى قاضي التحقيق لتحريك الدعوى العامة. ومن الممكن في إطار هذا الإجراء المنصوص عليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجنائية الاستئناف أمام غرفة الاتهام أو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. وبموجب المادة 73، يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى المقدمة من الضحايا أو أصحاب الحق ذوي الصلة على المدعي العام للجمهورية، في غضون خمسة أيام، لتوجيه الاتهام. ويجب على المدعي العام أن يوجه الاتهام في غضون خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بالشكوى. ويجوز أن يوجَّه طلب التحقيق ضد شخص مسمى أو غير مسمى. وتشير الدولة الطرف إلى وجود استثناءات لهذا الإجراء. ويمكن للمدعي العام للجمهورية في الواقع أن يقرر عدم متابعة التحقيق، عندما لا تنطوي الوقائع من الناحية القانونية على ما يبرر المتابعة، أو عندما لا تقبل الوقائع، حتى إن أُثبتت، أي توصيف جنائي. وفي حالة لم يأخذ قاضي التحقيق قرار المدعي العام بعين الاعتبار، فعليه أن يبت في الأمر بقرار مبرَّر.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أن الضحية والمدعي العام طرفان في الدعوى الجنائية، ولديهما معاً، في القانون الجنائي الجزائري، حقوق متماثلة ومتوازية. لكن صاحبة الشكوى وعائلتها لم يعتبرا استخدام سبيل الطعن هذا صالحاً، في حين أنه يتيح لهم إمكانية تحريك الدعوى العامة دون حاجة إلى انتظار أن يقوم ممثل النيابة العامة بذلك طوعاً. وترى الدولة الطرف أن عائلة الضحية فضلت انتظار رد "افتراضي" من ممثل النيابة العامة.

4-5 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحبة الشكوى أفادت بأنه نتيجة لاعتماد الميثاق عن طريق الاستفتاء واعتماد صكوك تطبيقه، لا سيما المادة 45 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 لم يعد ممكناً اعتبار سبل الانتصاف المحلية الفعالة والمفيدة والميسرة لأسر الضحايا متاحة في الجزائر. وعلى هذا الأساس، اعتبرت صاحبة الشكوى أنها معفاة من التزام اللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة بالحكم مسبقاً على موقفها وتقديرها في تطبيق أحكام المادة 45 السالفة الذكر، سواء فيما يتعلق بتوافقها مع الدستور الجزائري أو توافقها مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب. لكن لا يمكن لصاحبة الشكوى أن تتذرع بهذا الأمر وبنصوص تطبيقه لتبرئة نفسها من مسؤولية عدم الاستفادة من الإجراءات القضائية المتاحة. ولأن الدولة الطرف دولة سيادة القانون، فإنها تطبق المبدأ الدستوري المتمثل في فصل السلطات. وإن التسليم بمقبولية البلاغ دون عرض الوقائع التي ينطوي عليها على المحاكم المحلية يعني أن صاحبة الشكوى تدعو بشكل غير مباشر إلى مشاطرتها شكها وحكمها المسبق على سير عمل العدالة الجزائرية واستقلالية القضاة الجزائريين. ولهذا تطلب الدولة الطرف من اللجنة إعلان عدم مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

4-6 ورغم ذلك، تود الدولة الطرف تقديم معلومات أدلى بها الأشخاص المذكورون في البلاغ عند الاستماع لهم، ومسجلة في محضر. فقد تبين من الاستماع لهؤلاء الأشخاص أن الشكوى تقوم على شهادات كاذبة أو شهادات محرّفة مما يشكل جريمة وهذا من منظور إساءة استخدام الإجراء على نحو ينتهك الفقرة الفرعية (ب) من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.4). وصرح الشاهد الأول، السيد بودالي بن عيسى، الذي أُلقي القبض عليه في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1998 على يد أفراد وحدة الدرك نفسها بتهمة دعم الجماعات الإرهابية والإشادة بها، بأنه كان على علم باعتقال السيد جيلالي حنفي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 وإطلاق سراحه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ساعة صلاة العشاء لأنه كان يعاني من آلام في البطن. وأضاف عند الإدلاء بشهادته أنه التقى في اليوم نفسه بالضحية في مقر وحدة الدرك أثناء قرابة نصف ساعة، نافياً أنه قضى الليلة برفقته وأنه قدم أي بيان خطي إلى عائلة الضحية أو إلى أية منظمة لحقوق الإنسان.

4-7 وأضافت الدولة الطرف أن الشاهد الثاني الذي استُمع إليه هو السيد محمد بلقاسم الذي صرح بأنه أُلقي القبض عليه في سنة 1997 وأنه لا يعرف مطلقاً الضحية ولم يسمع عنه أبداً أي شيء. وقال إنه لا يعلم أي شيء عن البيان المكتوب باسمه والمرفق بالشكوى، مؤكداً أن هذا البيان ليس من توقيعه. أما الشاهد الثالث فهو جيلالي مالكي. وقد نفى أنه أدلى بأية شهادة شفوية أو خطية في القضية المذكورة. وأضاف أن السيد جيلالي حنفي الذي كان برفقته في غرفة الأمن في الوحدة المحلية للدرك الوطني في مشرع الصفا لم يتعرض لأي عنف من أفراد هذه الوحدة، موضحاً أن المعني بالأمر أُفرج عنه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، عند حلول الليل بعد أن اشتكى من آلام في بطنه. واختتم بالقول إن الضحية كان يشتكي من هذه الآلام حتى قبل أن يلقي أفراد الدرك القبض عليه. وقد صرحت صاحبة الشكوى، أرملة الضحية، بأنها وكلت في البداية شقيق زوجها، الصحراوي حنفي، لكي يبلغ رابطة حقوق الإنسان بالقضية بغية الحصول على تعويضات مالية. وأضافت أن أفراد الوحدة المحلية للدرك الوطني في مشرع الصفا ألقت القبض على زوجها في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 وأفرجت عنه في اليوم التالي، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ساعة صلاة العشاء، وبعد ذلك بحوالي أربع ساعات، وافته المنية بسبب مرضه. واختتمت بالقول إنها لم تلاحظ آثار الضرب على جسده.

4-8 وأضافت الدولة الطرف أن الطبيب الشرعي في القطاع الصحي في تيارت قدم للمحققين نسخة من تقرير تشريح جثة الفقيد. وتبين هذه النسخة أن سبب الوفاة أزمة قلبية حادة ولا تشير إلى أي أثر للعنف. ويتضح من التحقيق الذي أجرته الدولة الطرف أن الشهود نفوا بالإجماع أنهم قدموا أية شهادة شفوية أو كتابية في هذه القضية، كما أكدوا أنهم لم يوقعوا أبداً أية بيانات في هذا الصدد.

4-9 وترى الدولة الطرف أن البلاغ ينطوي على تناقضات منها المدة التي قضاها الضحية في الاحتجاز قيد التحقيق. فالبلاغ يذكر أن مدة الاحتجاز قيد التحقيق كانت 3 أيام بينما يؤكد الشهود بالإجماع أنها كانت يوماً واحداً. وتستنج الدولة الطرف من هذا أن ادعاءات صاحبة الشكوى لا أساس لها من الصحة وأن شقيق زوجها حصل على شهادات كاذبة وحرّف الوقائع لغرض وحيد ألا وهو الحصول على تعويضات مالية غير مستحقة. ولذا تعتبر الدولة الطرف أن البلاغ لا يقوم على أية أسس.

4-10 وفي 30 آذار/مارس 2009، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة نسخة من تقرير تشريح الجثة الذي أعده الطبيب الشرعي في القطاع الصحي في تيارت بشأن وفاة الضحية. ويخلص هذا التقرير إلى وجود أزمة قلبية حادة كانت السبب المباشر للوفاة وعدم وجود أي أثر للشجار أو الدفاع سواء عند الفحص الداخلي أو الخارجي.

تعليقات صاحبة الشكوى

5-1 في رسالة مؤرخة 29 حزيران/يونيه 2009، أخبر محامي صاحبة الشكوى اللجنة بأن شقيق الضحية، السيد صحراوي حنفي، الذي قدم الشكوى الأولى، يرغب في سحب الشكوى من أمام اللجنة. وسبب طلبه هذا أنه خلال المهلة الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم ملاحظاتها، استدعت قوات الأمن الجزائرية السيد صحراوي حنفي وأفراد آخرين من عائلته إلى جانب عدة شهود، ليقدموا توضيحات بشأن هذه القضية في إطار استجوابات. وكان هذا في بداية سنة 2009 في وحدة هذه القوات في مشرع الصفا.

5-2 ويذكر محامي صاحبة الشكوى في هذا الصدد بأن المادة 45 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 تقضي بأنه لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها بسبب أعمال نُفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية. وتقضي المادة 46 من الأمر نفسه بأن يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها من 000 250 إلى 000 500 دينار جزائري كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يوظفها للمساس بمؤسسات الجمهورية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة المسؤولين الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية. وتباشر النيابة العامة المتابعات الجنائية تلقائياً.

5-3 وأضاف المحامي أنه نتيجة هذه الاستجوابات، تراجع شاهدان جزئياً على الأقل عن أقوالهما. واقتنع السيد صحراوي حنفي، شقيق الضحية، الذي قدم الشكوى الأولى، بأن الشهود خشوا أن يتابعوا هم أنفسهم، وبأن من المحتمل أيضاً أن ينقلبوا ضده. وأوضح أنه يخشى أن تجري متابعات جنائية بحقه. فالأسئلة التي طُرحت عليه وسُجلت أجوبته عليها في محضر، دون أن يستطيع أخذ نسخة منه، كانت في صيغة واضحة بما يكفي لتشعره بخطر حقيقي. وقد سُئل على سبيل المثال إن كان يؤكد أنه رفع شكوى ضد الدرك. وطُرحت الأسئلة نفسها على شقيق آخر للضحية وعلى صاحبة الشكوى، متبوعة بتعليقات مفادها أنه لا يحق للسيد حنفي الشروع في هذه الإجراءات.

5-4 ويستغرب المحامي استدعاء سلطات الدولة الطرف شقيق الضحية وصاحبة الشكوى وعائلتهما في حين أن الإجراء ما زال أمام اللجنة في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات الجزائرية ملف هذه القضية. ومن وجهة نظر صاحبة الشكوى وعائلتها ومحاميها، فإن هذا التصرف هو بمثابة تحذير. كما يستغرب المحامي أن العائلة لم تحصل في نهاية المطاف على تقرير التشريح إلا بعدما بدأت إجراءً أمام اللجنة. وفي الختام، أعلن شقيق الضحية بأن ثلاثة من أبناء عمه استجوبتهم دوائر الاستخبارات الجزائرية بشأن أمور لا علاقة لها بالشكوى المعروضة أمام اللجنة، وقيل لهم إن السيد صحراوي حنفي مُراقب. ويتعلق الأمر بتهديدات غير مباشرة هزت ثقة شقيق الضحية في إمكانية أن ينظر في الإجراء المعروض على اللجنة دون أن يلحق به أي ضرر.

5-5 وفي 13 آب/أغسطس 2009، أخبر المحامي اللجنة باستبدال شقيق الضحية بأرملته كصاحبة الشكوى في إطار الإجراء المعروض على اللجنة.

الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف

6-1 في مذكرة مؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أعربت الدولة الطرف عن عدم موافقتها على خرق الإجراء المتمثل في القرار الذي اتخذته اللجنة على نحو أحادي الطرف بشأن تمديد الآجال لصالح صاحبة الشكوى وقبول استبدال صاحب البلاغ.

6-2 وتذكر الدولة الطرف كذلك بأنه خلافاً لما تدعيه صاحبة الشكوى، فإن الأمر رقم 06-01 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يمنع بالمرة أي متقاض من عرض قضيته على هيئات رصد المعاهدات وأحكام هذه المعاهدات وتقديم بلاغات، شريطة احترام الإجراءات، لا سيما تلك المتعلقة بالاستنفاد المسبق لسبل الانتصاف المحلية. وفي الختام، تذكر الدولة الطرف بأنه لا يوجد أي حكم قانوني، بما في ذلك الأمر المذكور أعلاه، يمنع متقاض من رفع شكوى بشأن الاعتداءات التي لا تدخل في إطار الإجراءات المتخذة من أجل حماية الأشخاص والممتلكات ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الدولة الطرف.

الملاحظات الإضافية التي قدمتها صاحبة الشكوى

7-1 في 30 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدمت صاحبة الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 2 آذار/مارس 2009. ففيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تدعي صاحبة الشكوى أن هدفها لم يكن التنصل من التزاماتها بإبلاغ الهيئات المحلية بل معرفة حقيقة ما حصل بالفعل في مخفر مشرع الصفا في الفترة من 1 إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. ولكن كل الإجراءات المتخذة كانت دون جدوى. وإلى جانب هذا، فإن الإجراء الذي قررته الدولة الطرف أمام قاضي التحقيق إجراء معقد ومكلف ومن المؤكد أنه لا يفضي إلى أي شيء بما أن جميع هذه الإجراءات أصبحت عديمة الفائدة منذ اعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

7-2 وتذكِّر صاحبة الشكوى بالعديد من الإجراءات القضائية والإدارية المتخذة منذ وفاة زوجها في سنة 1998. وأشارت إلى أنها أرسلت في نهاية المطاف رسالة مسجلة إلى المدعي العام في تيارت بتاريخ 16 شباط/فبراير 2008، لكنها بقيت بدون رد رغم وصف "وفاة مشبوهة" الوارد في شهادة الوفاة التي أصدرتها ووقعتها مصلحة الطبب الشرعي في ولاية تيارت في 3 نيسان/أبريل 2006. ولهذا، ترى صاحبة الشكوى أنها لم تحاول تبرئة نفسها من مسؤولية استنفاذ سبل الانتصاف المحلية. لكن كل العناصر تحمل على الاعتقاد أن السبل المتبعة عديمة الجدوى. وتشير صاحبة الشكوى بالأخص إلى أن النيابة العامة في تيارت طلبت إجراء التشريح فوراً في يوم الدفن نفسه؛ وأنه لم يكن من الممكن الحصول على نسخة من تقرير هذا التشريح إلا بعد مرور 10 سنوات على وفاة الضحية وكان ذلك في إطار الإجراء المعروض على اللجنة؛ وأن أفراد الأمن الذين كُلفوا باستجواب الشهود على الأحداث في إطار الإجراء المعروض على اللجنة كانوا الأفراد أنفسهم المسؤولين عن وفاة الضحية؛ وأنه عقب تقديم الشكوى إلى اللجنة، استُدعيت صاحبة الشكوى كما استُدعي أفراد آخرون من عائلتها ومحتجزون كانوا مع الضحية واستُجوبوا في المخفر نفسه الذي تعرض فيه الضحية للتعذيب؛ وأن سلطات الدولة الطرف تراقب شقيق الضحية.

7-3 وفي حين كان ينبغي لسلطات الدولة الطرف أن تتصرف بحكم صلاحياتها وبشكل فوري، فإن العائلة هي التي شرعت في الإجراءات وقدمت شكوى جنائية بتاريخ 12 كانون الثاني/يناير 1999. وعلى الرغم من هذا، لم تتابع النيابة العامة هذه الإجراءات على الإطلاق، الأمر الذي يبدو غير مفهوم لصاحبة الشكوى خصوصاً وأن هذه النيابة العامة هي نفسها التي أمرت بإجراء التشريح يوم دفن الضحية. وبالتالي ، ترى صاحبة الشكوى أن هذا هو ما يجعلها تقول إن سبل الانتصاف المحلية عديمة الفعالية بل وغير متاحة.

7-4 وفيما يخص الإجراء أمام قاضي التحقيق، فإن صاحبة الشكوى تعتبره معقداً وباهظ التكلفة. وتذكر بادئ ذي بدء بأنه نظراً لاحتجاز الضحية لبضعة ساعات فقط قبل وفاته، وحالته الصحية المقلقة في حين أن صحته كانت جيدة جداً قبل ذلك بالنظر إلى سنه، فإن النيابة العامة هي التي كان عليها أن تحرك الدعوى العامة وليس عائلة الضحية. وتستشهد صاحبة الشكوى بالملاحظات الختامية الأخيرة للجنة الموجهة إلى الدولة الطرف والتي ترى فيها اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تشرع بشكل تلقائي ومنهجي في إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الحالات التي توجد فيها أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد أن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتُكب، بما في ذلك في حالة وفاة الشخص المحتجز . وتضيف اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لأسر الضحايا الاطلاع على نتائج التحقيق ( ) . ورغم الطلبات التي قدمتها عائلة الضحية مراراً وتكراراً، لم يجر أي تحقيق، حتى بعد 11 سنة من تاريخ الوقائع. ولا تعاتب صاحبة الشكوى الدولة الطرف فقط لأنها لم تف بالتزامها بإجراء تحقيق فوري ونزيه بل أيضاً لأنها وضعت مهمة متابعة الجناة على عاتق عائلة الضحية.

7-5 وتشير صاحبة الشكوى إلى أن الإجراء أمام قاضي التحقيق كان غير متاح في كل الأحوال بما أن التشريعات الوطنية تقضي بأن تتخذ النيابة العامة قراراً بشأن متابعة أية دعوى مرفوعة لكي يتسنى أن ينظر قاضي التحقيق في الدعوى أو تُعرض عليه. ولذا، فقد حرمت عائلة الضحية من إمكانية عرض القضية على قاضي التحقيق لأن النيابة العامة لم تصدر أبداً أي قرار بشأن هذه القضية. وإذا افتُرض أن النيابة العامة اتخذت قراراً بعدم متابعة الدعوى أو أن الدعوى عُرضت على قاضي التحقيق، فقد كان من المفروض على النيابة العامة بموجب المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري أن توجه اتهاماً في غضون خمسة أيام. وإذا كان القرار المتخذ هو عدم فتح تحقيق في القضية، فقد كان ينبغي لقاضي التحقيق أن يصدر أمره بصرف النظر عن قرارا النيابة العامة. وتود صاحبة الشكوى أن تبين هنا أن الإجراءات الجنائية الجزائرية لا تشجع متابعة الدعوى على يد قاضي التحقيق عندما لا توافق النيابة العامة على ذلك. وتدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف لا يمكنها الاستشهاد ولو بقضية واحدة استطاع فيها قاضي التحقيق، بناء على شكوى من المدعي بالحق المدني، تجاهل عدم تصرف النيابة العامة والشروع في إجراء تحقيق فوري وفعال ومستقل في الأفعال الخطيرة المنسوبة إلى مسؤولين حكوميين.

7-6 وتشير صاحبة الشكوى إلى أن الإجراء أمام قاضي التحقيق باهظ التكلفة لأن المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية تقتضي من صاحب الشكوى الذي لم يحصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم المحكمة مبلغاً محدداً بأمر من قاضي التحقيق، لتغطية مصاريف الإجراء. وتذكر في هذا السياق بأنه بعد وفاة زوجها وجدت نفسها وحيدة في تربية أطفالها وبأن وضعها المالي كان حينها ضعيفاً. وتخضع شروط الحصول على المساعدة القضائية لإجراء معقد يبدأ بتقديم طلب إلى المدعي العام للجمهورية. ونظراً لموقف المدعي العام للجمهورية في هذه القضية، ترى صاحبة الشكوى أن هذا الطلب لم يكن ليُستجاب.

7-7 وتدعي صاحبة الشكوى بأن المادة 45 من الأمر المتعلق بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تحرم بشكل مباشر المتقاضين من أي سبل انتصاف مفيدة، حتى في حالات الانتهاك الصارخ للقواعد الأساسية مثل حظر التعذيب. وقد أعربت اللجنة أيضاً عن بواعث قلقها إزاء الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه مسؤولون حكوميون منذ اعتماد الميثاق المذكور بما أنه ينص على عفو لصالح هؤلاء المسؤولين ويمنع أية متابعة لهم بسبب الأفعال التي ارتكبوها في إطار المأساة الوطنية. وتذكر صاحبة الشكوى بأن اللجنة قد اعتبرت أن هذه الأحكام لا تنسجم مع الالتزام الواقع على كل دولة طرف بإجراء تحقيق نزيه في كل مرة توجد فيها أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي بقعة من الإقليم الخاضع لولايتها، وبملاحقة مرتكبي هذه الأعمال، وتعويض الضحايا ( ) . وتضيف صاحبة الشكوى أن اللجنة وجهت اهتمام الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من التعليق العام رقم 2(2007) حيث رأت اللجنة أن قراراً ل لعفو أ و العق بات القانونية الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة محاكمة سريعة ومعاقبتهم معاقبة منصفة على هذه الأفعال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً ل مبدأ عدم جواز تقييد الحقوق ( ) .

7-8 وترى صاحبة الشكوى أن الدعوى التي رفعتها هي وأسرتها منذ سنة 1998 لمعرفة الحقيقة بشأن اختفاء زوجها، تدخل في مجال تنفيذ المادة 45 من الأمر المذكور أعلاه، الذي يشكل عقبة أمام استنفاد سبل الانتصاف الفعالة والمفيدة. وبالتالي، فإن صاحبة الشكوى لم تكن ملزمة باستنفاد سبل الانتصاف الأخرى لاستيفاء شروط المقبولية المنصوص عليها في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

7-9 وفيما يخص الأسس الموضوعية، تشير صاحبة الشكوى إلى موقف سلطات الدولة الطرف المثير للشكوك بشأن تقرير التشريح الذي يرجع تاريخه إلى تشرين الثاني/نوفمبر 1998. فقد كان على عائلة الضحية الانتظار حتى تُعرض قضيتها على اللجنة لكي تقرر الدولة الطرف منحها نسخة من تقرير التشريح. وتشدد صاحبة الشكوى على أن الضحية كان في صحة جيدة جداً قبل حبسه في مخفر مشرع الصفا. وعندما عاد إلى بيته، قال إنه تعرض لضرب مبرح. وكان يتقيأ دماً بعد خروجه من السجن بساعات قليلة. وكان من مهمة السلطات كفالة احترام سلامة الشخص المحتجز، وكان على النيابة العامة بالتالي إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل نظراً لاحتمال ارتباط وفاة الضحية باحتجازه. وبالنظر إلى مضمون تقرير التشريح المسلم الآن للعائلة والذي يفيد بأن سبب الوفاة سكتة قلبية، تتساءل صاحبة الشكوى لماذا أخفت السلطات نتائج هذا التقرير لمدة 11 سنة أو لعلها كانت تريد منع العائلة من طلب معاينة طبية شرعية ثانية للجثة في الوقت المناسب.

7-10 ولكي تبين صاحبة الشكوى أن تقرير التشريح لم يجر بطريقة جدية ومهنية، طلبت من عدة أطباء شرعيين تحليله. وخلص هؤلاء الأطباء بالإجماع إلى القول إن التقرير موجز ومقتضب. ومن وجهة نظرهم، فإن فحص القلب غير كاف ومن المستحيل استنتاج وفاة بسكتة قلبية بالنظر إلى العناصر التي يتضمنها هذا التقرير. وما من معلومات عن حالة القلب سوى أن هناك "عدة مناطق بها نزيف على سطح القلب". وحسب الأخصائيين في الطب الشرعي الذين استشارتهم صاحبة الشكوى، لا يتعلق هذا العنصر بأزمة قلبية ولا يمكن أن يُستنتج منه وحده وجود عنصر ظاهر يدل على حدوث أزمة قلبية حادة أدت بشكل مباشر إلى الوفاة. ويفيد هؤلاء الأخصائيون بأن "زرقة الأطراف"، و"الرغوة في مجرى الهواء" و"احتقان الرئتين وتضخمهما جداً" هي عناصر مرتبطة بالوفيات الناتجة عن الاختناق ولا تتعلق بأزمة قلبية حادة. وفي كل الأحوال، فإن الفحص الذي أجراه الطبيبان في القطاع الصحي في تيارت، اللذان وقعا تقرير التشريح، ليس كافياً لاستنتاج أن شخصاً عمره 32 سنة، وكان في صحة جيدة ساعة اعتقاله، توفي بسبب سكتة قلبية. وقد كرر هذا التحليل البروفيسور باتريس مانغان، مدير المركز الجامعي الروماندي للطب الشرعي في سويسرا. كما تبين صاحبة الشكوى أن الشهادة الطبية المتعلقة بالوفاة الصادرة في 3 نيسان/أبريل 2006 تتحدث عن وفاة مشبوهة لكن تقرير التشريح المقدم من الدولة الطرف لا يمكِّن من الوصول إلى هذا الاستنتاج. وهو ما يسمح بإثارة شكوك جدية حول مصداقية تقرير التشريح الذي كُشف عنه بعد مرور 11 سنة على الأحداث.

7-11 وفيما يتعلق بالشهادات المدلى بها، تدعي صاحبة الشكوى أن محاضر جلسات الاستماع للسيد بودالي بن عيسى والسيد محمد بلقاسم والسيد جيلالي مالكي لم ترسل أبداً إلى اللجنة. وفي هذه الظروف، فإن حجج الدولة الطرف لا تقوم على أي دليل ملموس على عكس الشهادات الموقعة التي أرسلتها صاحبة الشكوى إلى اللجنة في شكواها الأولى. وإن غياب الأدلة هذا لا يسمح بتحديد الأشخاص الذين غيروا شهاداتهم الأولى. وحتى إذا كان هؤلاء الأشخاص قد استُجوبوا على يد الدولة الطرف، فإن صاحبة الشكوى تعتبر هذا الأسلوب إجراءً تعسفياً بما أن استجواب الشهود جرى في الأماكن ذاتها التي احتُجزوا فيها والتي عُذّب فيها الضحية، وذلك في الوقت نفسه الذي ما زال فيه الإجراء معروضاً على اللجنة. وإذا افتُرض أن للدولة الطرف الحق في إجراء تحقيق تكميلي في الوقت الذي يُنظر فيه الإجراء المعروض على اللجنة، فإن صاحبة الشكوى تشير إلى أنه كان من المفروض اتخاذ تدابير خاصة لضمان نزاهة شهادات الأشخاص المستجوبين. ولذا ترى أنه كان يتعين الحصول من اللجنة التي تنظر في الإجراء على ترخيص مسبق بإجراء جلسات الاستماع هذه. كما كان يتعين أن يحضر محام يدافع عن مصالح صاحبة الشكوى، أو أي شخص آخر تختاره، خلال الاستجواب لتفادي تعرض الشهود لأي ضغط أو ترهيب أو تقييد.

7-12 وأخيراً، وفيما يتعلق بالادعاءات القائلة إن في الشكوى تناقضات، تؤكد صاحبة الشكوى أنها لم تدع أبداً أن الاحتجاز قيد التحقيق كان ليوم واحد. فتصريحات الدولة الطرف هي التي تفيد بذلك. وقد ادعت صاحبة الشكوى وعائلتها دائماً أن الضحية احتُجز لمدة ثلاثة أيام. وفيما يخص شهادة صاحبة الشكوى بأنها لم تلاحظ آثار الضرب على جسد الضحية، فهي تقول إنه بالنظر إلى حالة زوجها الصحية عند عودته إلى البيت، لم تقم هي وعائلتها سوى بتمديده على سرير. وقبل وفاته، كان يتقيأ دماً، وصحيح أن صاحبة الشكوى لم تفكر في التأكد من وجود آثار للضرب على جثته قبل نقلها. وتشدد صاحبة الشكوى على أنها لم ترغب أبداً في رفع دعوى من أجل الحصول على تعويضات مالية غير مستحقة مثلما تدعي الدولة الطرف. وتوضح أن التعويض عن أعمال التعذيب ليس تعويضاً غير مستحق مثلما تقول الدولة الطرف بل إن له مبرراته. ولا يشمل هذا التعويض التعويضات المالية فقط، بل أيضاً الاعتراف بالانتهاكات المرتكبة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، ينبغي للجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية .

8-2 وفيما يتعلق بموضوع احترام الإجراء المعروض على اللجنة، تود اللجنة التذكير بأنه يجوز، بموجب الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 2 من المادة 104 من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5) ، أن يقدم البلاغَ الشخصُ الذي يفترض أنه ضحية أو فرد من أفراد عائلته المقربين. ولا يمنع أي حكم من أحكام النظا م الداخلي للجنة النظر في البلاغ المذكور إذا لم يكن هناك ما يمس بمصلحة الضحية. وفيما يخص الموعد النهائي لتقديم التعليقات، ترغب اللجنة في التذكير بممارستها التي تسمح بمنح آجال إضافية لطرف أو لآخر، حسب طلبه، إذا كان مبرّراً.

8-3 وقد تأكدت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقول إن صاحبة الشكوى لم تستنفد سُبُل الانتصاف المحلية عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لأن صاحبة الشكوى وعائلتها لم يفكرا في رفع الدعوى أمام قاضي التحقيق كمدعين بالحق المدني. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى تقول إنها وعائلتها قد توجها إلى الوكيل لدى المحاكم المختصة محلياً، وإلى المحاكم المدنية والعسكرية، لرفع شكوى بشأن الاعتقال التعسفي والتعذيب اللذين تعرض لهما جيلالي حنفي وتلتهما وفاته، لكن ذلك كان دون جدوى؛ وأن صاحبة الشكوى رفعت شكوى إلى المدعي العام للجمهورية في محكمة تيارت في 12 كانون الثاني/يناير 1999؛ وأنها لم تحصل أبداً على أي جواب من السلطات؛ وأنه خلال سنة 2000، قدم أفراد من عائلتها أيضاً شكاوى إلى المدعي العام في تيارت وقائد المنطقة العسكرية وقائد الدرك الوطني في تيارت ووزارة العدل، لكنهم لم يتلقوا أي رد بشأن هذه الشكاوى . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى ترى أنه كان على سلطات الدولة الطرف الشروع في إجراء تحقيق وليس على العائلة الادعاء بالحق المدني أمام قاضي التحقيق إذ لم يكن في الإمكان رفع شكوى أمامه في جميع الأحوال بما أن المدعي العام لم يصدر أي قرار إيجابي أو سلبي بهذا الشأن.

8-5 وتذكر اللجنة بأن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تُطبَّق إذا ما ثبت أن إجراءات الانتصاف قد تجاوزت أو من شأنها أن تتجاوز الآجال المعقولة أو إذا كان من المستبعد أن يحصل الضحية على ما يطالب به ( ﻫ ) . وتذكر اللجنة في هذا الصدد بالملاحظات الختامية الأخيرة التي أرسلتها إلى الدولة الطرف وتلح فيها على ضرورة أن تباشر الدولة الطرف تلقائياً وبشكل منهجي تحقيقات عاجلة ونزيهة في جميع الحالات التي توجد بشأنها أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتكب، بما في ذلك في حالة وفاة الشخص المحتجز ( ) . وليس من الممكن أن يحل الادعاء بالحق المدني لجرائم خطيرة مثل تلك المزعوم ارتكابها في هذه القضية محل الملاحقات القضائية التي كان يتعين على المدعي العام للجمهورية الشروع فيها بنفسه. وتخلص اللجنة إلى أن ما واجهته صاحبة الشكوى من عقبات إجرائية من المستحيل تذليلها بسبب تقاعس السلطات المختصة، جعل من المستبعد إلى حد كبير تطبيق سبل انتصاف قد تحقق لصاحبة الشكوى التعويض المفيد ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن الإجراءات المحلية تجاوزت الآجال المعقولة ، بما أن تقديم الشكوى الأولى كان في 12 كانون الثاني/يناير 1999 وحتى تاريخ نظر اللجنة في هذا البلاغ لم يجر أي تحقيق نزيه ومعمق في القضية. وتخلص اللجنة إلى مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. ولأن اللجنة لا ترى أي عقبات أخرى أمام مقبولية البلاغ، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول وتقرر المضي قدما في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من الطرفين المعنيين، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

9-2 وتزعم صاحبة الشكوى وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية، مدعية أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بمنع أفعال التعذيب التي تعرض لها الضحية والمعاقبة عليها. وتسري هذه الأحكام إذا اعت ُ برت الأفعال التي تعرض لها الضحية أفعال تعذيب بالمفهوم الوار د في المادة الأولى من الاتفاقية ( ) . وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه وفقاً لصاحبة الشكوى، فإن الضحية نفسه قال لعائلته، قبل أن يموت متأثراً بجراحه، إنه تعرض لضرب عنيف أثناء احتجازه؛ وأن معذبيه لم يقدموا له العناية اللازمة رغم حالته الصحية الخطيرة؛ وأن نية إلحاق هذه الآلام به تبدو واضحة بالنظر إلى الحالة التي كان فيها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الهدف من المعاملة بهذا الشكل كان الحصول على معلومات واعترافات من الضحية أو معاقبته أو ترهيبه أو الضغط عليه بسبب انتمائه السياسي المفترض؛ وأنه فيما يتعلق بمرتكبي هذه الأفعال، فلا شك أنهم مسؤولون حكوميون، وذلك حسب ما أفادت به صاحبة الشكوى. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف طعنت في مجموع هذه الادعاءات، لكنها لم تقدم أية عناصر أخرى كأدلة سوى تقرير تشريح جثة الضحية الذي لا يسمح باستخلاص أية نتيجة، وشهادات محتجزين كانوا معه دون أن تقدم إلى اللجنة محاضر الاستماع لهم.

9-3 وترى اللجنة أن عناصر البلاغ المقدمة إليها تشكل تعذيباً بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية للأسباب التالية. أولها أن الضحية عانى خلال احتجازه تحت سلطة مسؤولين حكوميين معاملة خطيرة إلى حد أدت إلى وفاته في مدة زمنية قصيرة جداً؛ وأنه عندما كان محتجزاً، نبه المحتجزون معه السلطات في مكان الاحتجاز إلى حالته الصحية الحرجة وحاجته الملحة إلى تدخل طبي؛ وأنه رغم هذا لم تستدع السلطات في أي وقت من الأوقات طبيباً للتأكد من الحالة الصحية للضحية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الضحية توفي بعد الإفراج عنه بساعات قليلة، الأمر الذي لم تطعن فيه الدولة الطرف. وفيما يخص نية المسؤولين الحكوميين، تذكر اللجنة بأنه على الدولة الطرف تقديم أدلة على أن المعاملة التي تعرض لها الضحية أثناء احتجازه لم تكن بقصد إخضاعه لمعاملة تتنافى مع المادة 1 من الاتفاقية، لا سيما فرض عقوبة عليه. لكن الدولة الطرف لم تقدم هذه الأدلة، ولم تشرع في تحقيق فوري وتلقائي من أجل تحديد ظروف وفاة الضحية. وفي الواقع، طوال فترة احتجاز الضحية ورغم الشهادات المتطابقة التي تفيد بأنه تعرض للتعذيب، لم تجر السلطات أي تحقيق ولم تطلب من طبيب التأكد من حالته الصحية في حين أن المحتجزين معه نبهوا الحراس إلى حالته الصحية الحرجة. وفضلاً عن هذا، ورغم أن شهادة الوفاة تبين أن الضحية توفي "وفاة مشبوهة"، لم تتخذ النيابة العامة أبداً أي إجراء بشأن هذه القضية، الأمر الذي لم تطعن فيه الدولة الطرف. وتستنتج اللجنة من هذا أن المعاملة التي تلقاها الضحية والوفاة التي تسببتها هذه المعاملة تشكل انتهاكاً للمادة 1 والفقرة 1 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية.

9-4 وبما أن اللجنة خلصت إلى وقوع انتهاك للمادة 1 من الاتفاقية، فإنها لا تحتاج إلى بحث ما إذا كان قد حدث انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية.

9-5 وفيما يتعلق بالمادة 11، تشير اللجنة إلى أن حجج صاحبة الشكوى القائلة إن الضحية كان محتجزاً لمدة ثلاثة أيام في وحدة مشرع الصفا وإنه كان في صحة جيدة قبل احتجازه؛ وإنه بعد خروجه من السجن كان في حالة صحية خطيرة وكان يتقيأ دماً. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أفادت بأن الإفراج عن الضحية كان في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 لأنه كان يعاني آلاماً في بطنه؛ وبأن البلاغ يشير إلى فترة احتجاز قيد التحقيق مدتها 3 أيام في حين يجمع الشهود على أن الاحتجاز كان لمدة يوم واحد؛ وبأن تقرير التشريح الذي أعده الطبيب الشرعي في القطاع الصحي في تيارت خلص إلى أزمة قلبية حادة كانت السبب المباشر للوفاة وإلى عدم وجود أي أثر للشجار أو الدفاع عن النفس سواء عند الفحص الداخلي أو الخارجي. وتستغرب اللجنة لتصريحات الدولة الطرف التي تستند إلى شهادات المحتجزين الذين كانوا مع الضحية لتكذيب ادعاءات صاحبة الشكوى فيما يتعلق بمدة الاحتجاز قيد التحقيق. وتستغرب اللجنة أيضاً لأن الفحص الطبي الوحيد الذي أُجري على الضحية لم يكن إلا بعد موته على ما يبدو؛ ولأن الإفراج عن الضحية كان بسبب معاناته آلاماً في البطن في حين أنه كان يتعين على المسؤولين في مكان الاحتجاز إجراء فحص طبي عند رؤية هذه الأعراض التي ظهرت خلال احتجاز الضحية. وفي هذا السياق، تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية الأخيرة الموجهة إلى الدولة الطرف والتي توصيها فيها بأن تكفـل عمليـاً احتـرام حق كل شخص معتقل في الحصول على خدمات طبيب وأن تكفـل أيضاً وضع سجل وطني للأشخاص المعتقلين ( ) . ونظراً لقلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن هذه الأسئلة والحجج التي قدمتها في ملاحظاتها، ليس في وسع اللجنة إلا أن تلاحظ أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 11 من الاتفاقية.

9-6 وفيما يخص الانتهاك المفترض للمادتين 12 و13 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنه حسب صاحبة الشكوى، لم توضح أية سلطة من السلطات التي أُجريت معها اتصالات، بما فيها المدعي العام لتيارت ما إذا كان يجري التحقيق أو كان قد أُجري بالفعل بعد الشكوى الأولى المقدمة في كانون الثاني/يناير 1999. وحسب صاحبة الشكوى، فإن التحقيق الوحيد الذي أُجري كان في إطار إجراء منح المساعدات، وذلك في سنة 2006 فقط؛ وكان المسؤولون المكلفون بالتحقيق في ملابسات وفاة جيلالي حنفي هم الأشخاص أنفسهم الذين كانوا مسؤولين عن وفاته. وتشير اللجنة إلى قول الدولة الطرف إن العائلة فضلت انتظار رد افتراضي من ممثل النيابة العامة بدلاً من أن تحرك بنفسها الدعوى العامة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لم يجر أي تحقيق جنائي نزيه ومعمق لمعرفة الحقيقة بشأن وفاة زوج صاحبة الشكوى وهذا حتى بعد مرور 12 سنة على الأحداث، الأمر الذي لم تطعن فيه الدولة الطرف. ولا يوجد ما يفسر عدم إجراء أي تحقيق لا سيما وأن شهادة الوفاة التي سُلِّمت في نيسان/أبريل 2006 تشير إلى وفاة الضحية وفاة مشبوهة. وترى اللجنة أن المدة التي مرت قبل إجراء تحقيق بشأن ادعاءات التعذيب هي مدة طويلة بشكل مفرط وتتنافى مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية، التي تفرض على الدولة الطرف الالتزام بالشروع فوراً في تحقيق نزيه كل مرة توجد فيها أسباب معقولة للاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتكب ( ) . كما أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بموجب المادة 13 من الاتفاقية، بحيث تكفل لصاحبة الشكوى الحق في رفع شكوى إلى السلطات المختصة والحق في أن تنظ ر هذه السلطات في قضيتها ببشكل فوري ونزيه.

9-7 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14 من الاتفاقية. تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الشكوى بأن الدولة الطر ف حرمتها من أي سبيل للانتصاف ، لأنها لم ترد على شكواها ولأنها لم تجر أي تحقيق عام فوراً. وتذكر اللجنة بأن المادة 14 من الاتفاقية لا تعترف فحسب بالحق في التعويض بصورة عادلة وصحيحة، بل تلزم الدول الأطراف أيضاً بالسهر على أن تحصل ضحية التعذيب على الانتصاف. وترى اللجنة أن التعويض يجب أن يشمل مجمل الأضرار التي لحقت بالضحية، ويغطي فيما يغطي من تدابير، رد الاعتبار، والتعويض، وكذلك التدابير التي تكفل ضمان عدم تكرار الانتهاكات، مع مراعاة ظروف كل حالة بالطبع ( ) . ونظراً لعدم إجراء أي تحقيق بصورة فورية ونزيهة رغم وجود تقرير تشريح الجثة بل وحتى شهادة وفاة تشير إلى وفاة مشبوهة، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف لم تف أيضاً بالتزاماتها بموجب أحكام المادة 14 من الاتفاقية.

9-8 وفيما يخص احترام الإجراء بموجب المادة 22، تلاحظ اللجنة أن محامي صاحبة الشكوى قد أعلم اللجنة في رسالة بتاريخ 29 حزيران/يونيه 2009، بأن شقيق الضحية السيد صحراوي حنفي الذي قدم الشكوى الأولى كان يرغب في سحب بلاغه من أمام اللجنة؛ وأن طلبه هذا كان بسبب الضغوط الممارسة عليه وعلى الأشخاص الذين كانوا قيد الاحتجاز مع الضحية؛ وأن سلطات الدولة الطرف استجوبت هؤلاء الأشخاص لكي يتراجعوا عن شهاداتهم. وتلاحظ اللجنة أن الدولة لم تنف أنها استجوبت شقيق الضحية والأشخاص الذين كانوا قيد الاحتجاز مع الضحية؛ وأنها تبرر هذا الإجراء بضرورة إبراز الطابع الكاذب لادعاءات صاحبة الشكوى. وتؤكد اللجنة من جديد أنه في إطار إجراء البلاغات الفردية الوارد في المادة 22، تتعهد الدولة الطرف بالتعاون مع اللجنة بحسن نية وبالامتناع عن اتخاذ أية تدابير قد تعيق هذا الإجراء؛ وأن عليها واجب اتخاذ جميع التدابير التي تكفل حق أي فرد في الاستفادة من الإجراء المنصوص عليه في المادة 22 وأنه ينبغي ألا تقيَّد أو تُلغى هذه الاستفادة في أي حال من الأحوال وأن تمارس بحرية. وفي هذه القضية تشكل الأساليب المتمثلة في استجواب المحتجزين سابقاً مع الضحية، وصاحبة الشكوى نفسها لكي يسحبوا شهاداتهم السابقة من أمام اللجنة، تدخلاً غير مقبول في الإجراء الذي تنص عليه المادة 22 من الاتفاقية.

9-9 وتذكَّر اللجنة بملاحظاتها الختامية الموجهة إلى الجزائر والتي اعتمدتها في دورتها الأربعين ( ) ، حيث رأت أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل الفصل الثاني والمادة 45 من الأمر رقم 06-01 بحيث توضح أن إسقاط الدعوى القضائية لا يسري بأي حال من الأحوال على جرائم من قبيل التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، دون إبطاء، جميع التدابير اللازمة لضمان خضوع حالات التعذيب أو سوء المعاملة لتحقيقات منهجية ونزيهة، وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم بما يتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، وتعويض الضحايا وأصحاب الحق ذوي الصلة بصورة ملائمة. وقد وجّهت اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من التعليق العام رقم 2(2007) حيث رأت اللجنة أن قرارات العفو أ و العق بات القانونية الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة محاكمة سريعة ومعاقبتهم معاقبة منصفة على هذه الأفعال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً ل مبدأ عدم جواز تقييد الحقوق. ولذا، فإن اللجنة ترفض حجة الدولة الطرف القائلة إن صاحبة الشكوى لا يمكنها الاستشهاد بالأمر المذكور سالفاً والنصوص المتعلقة بتطبيقه لتبرئة نفسها من مسؤولية عدم الاستفادة من الإجراءات القضائية المتاحة، بما أنه ليس من مهمة الضحايا المفترضين بل من مهمة الدولة الطرف تذليل أية عقبات تعوق سير الملاحقات على نحو جيد. وفي الختام، تذكر اللجنة الدولة الطرف أن عدم استطاعة الضحايا رفع شكاوى بسبب أعمال نُفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، والحفاظ على الأمة و على مؤسسات الجمهورية ، يشكل عفواً بالمعنى الوارد في الفقرة 5 من التعليق العام رقم 2(2007).

10- وإذ تتصرف اللجنة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، فإنها ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاكات للمواد 1 و الفقرة 1 من المادة 2 والمواد 11و 12 و13 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

11- وتدعو اللجنة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 11 8 من نظامها الداخلي، الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق نزيه في الأحداث المذكورة، بغية مقاضاة الأشخاص ال مسؤولين عن سوء المعاملة التي تعرض لها الضحية ، وإلى إبلاغها في غضون تسعين يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالإجراءات التي تكون قد اتخذتها عملاً القرار المبين أعلاه، بما في ذلك تعويض صاحبة الشكوى.

البلاغ رقم 344/2008 : أ. م. أ . ضد سويسرا

المقدم من: أ. م. أ. (تمثله دائرة المساعدة القضائية لطالبي اللجوء)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 22 أيار/مايو 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 344/2008، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب أ. م. أ. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 قدم صاحب البلاغ، السيد أ. م. أ.، المولود في 1 كانون الثاني/يناير 1983، شكواه إلى اللجنة في 22 أيار/مايو 2008. وهو مواطن توغولي يقيم في سويسرا صدر في شأنه أمر ترحيل إلى بلده الأصلي. ويدعي أن إعادته قسرا ً إلى توغو ستشكل إخلالا ً من جانب سويسرا بأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثله دائرة المساعدة القضائية ل طالبي اللجوء.

1-2 ووفقا ً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أخطرت اللجنة الدولة الطرف بالشكوى في مذكرة شفوية مؤرخة 3 تموز/يوليه 2008 أرفقتها بطلب ل تطبيق تدابير الحماية المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ صياد أسماك من لومي، عاصمة توغو. لم يكن له قط دخل بالسياسة. في 27 شباط/فبراير 2005، جرت مظاهرة نظمتها عدة رابطات نسائية من أجل إدخال تعديل على الدستور التوغولي ، وقمعتها قوات الأمن. ومساء ذلك اليوم، خرج صاحب البلاغ ووالده في قاربهما لصيد السمك في بحيرة بيه ، حيث لاحظا شاحنتين مركونتين قربها. وعندما سمعا وقع أشياء تسقط في الماء، أشعلا مصباحهما اليدوي الكهربائي. فرأَيا رجالا ً في ز ي عسكري يلقون جثثا ً في الماء. ومن بين الجنود السبعة أو الثمانية الموجودين، تعرَّفا على اثنين يسكنان معهما في نفس الحي الواقع خلف قلعة بيه. ولهول المشهد، نادى صاحب البلاغ ووالده الجنود ، فوجهوا ضوء مصباحهم اليدوي صوبهما. وتعرف عليهما بدورهما الجنديان المعروفان لديهما، ونادياهما باسمهما. وارتمى ثلاثة جنود في الماء متجهين نحوهما. وارتمى صاحب البلاغ ووالده بدورهما في الماء في محاولة للفرار سباحةً. واستدار صاحب البلاغ أثناء فراره فرأى والده محاطا ً بجنديين. وسمعه يصرخ طلبا ً للنجدة، ولكنه واصل السباحة لاقتناعه بأنه لن يستطيع مساعدته. وعندما بلغ الضفة المقابلة، خلع ملابسه ورماها. ثم رك ض حتى وصل إلى بيت أحد أصدقائه في بيه. ونصحه ذلك الصديق بأن يذهب إلى مقر الحزب المعارض، اتحاد قوات التغيير، في بيه كبيهينو. وذهبا معا ً هناك في اليوم التالي.

2-2 وفي 28 شباط/فبراير 2005، استقبلت صاحب البلاغ وصديقه في مقر اتحاد قوات التغيير سيدة حكيا لها أحداث تلك الليلة. ورافقهما بعدئذ ثلاثة رجال إلى موقع الحادثة. وسوياً، انتشلوا من البحيرة أربع جثث منها جثة طفل عمره ما بين 10 سنوات و12 سنة. ولم يعثر صاحب البلاغ على أي أثر لوالده. ومساء يوم 28 شباط/فبراير 2005، غادر صاحب البلاغ بيه متوجها ً لدى صديق في مدينة أخرى. وفور وصوله هناك، أعاد الاتصال بالسيد م. أ. وطلب إليه أن يخبر عمه أ. د. بما حصل وأن يذهب لجلب المدخرات التي خبأها ووالده في الغرفة. وفي 2 آذار/مارس 2005، توجه السيد م. إلى منزل صاحب البلاغ، فأخبره شركاء لصاحب البلاغ في المسكن بأن ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية جاؤوا إلى بيته عشية ذلك اليوم، أي 1 آذار/مارس 2005، وحطموا الباب ثم فتشوا الغرفة.

2-3 وفي 3 آذار/مارس 2005، اتصلت بصاحب البلاغ هاتفيا عماته وأوصينه بمغادرة البلد. ولكنه فضل انتظار نتائج الانتخابات أملاً في فوز المعارضة. وبقي مختبئا ً عند صديقه س.، ولم يغادر البيت قط. وفي 26 نيسان/أبريل 2005، قرر مغادرة البلد بعد أن علِم بفوز فور نياسينغبي. واتصل صديقه بمهاجر في سويسرا من معارفه كان يوجد وقتها في توغو، سبق له أن ساعد شخصا ً على الفرار من البلد. ومقابل ثلاثة ملايين فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية، وافق ذلك الشخص على مساعدته في مغادرة البلد، وذلك بإعارته جواز سفر ابنه. وبعث صاحب البلاغ صديقه إلى بيته للبحث عن بطاقة هويته. ولم يجد السيد س. سوى البطاقة القديمة، التي انتهت صلاحيتها أصلا ً . وهذه هي الوثيقة التي قدمها إلى السلطات السويسرية.

2-4 وفي 28 نيسان/أبريل 2005، غادر صاحب البلاغ توغو إلى كوتونو، عاصمة بنن، حيث استقل طائرة إلى سويسرا. وفي 29 نيسان/أبريل 2005، قدم صاحب البلاغ طلب لجوء في سويسرا إلى مركز التسجيل في فالورب. وفي 3 أيار/مايو 2005، استُمع إليه لأول مرة في ذلك المركز. وجرت جلستا استماع أخريان في 24 أيار/مايو و22 آب/أغسطس 2005.

2-5 ومن سويسرا، اتصل صاحب البلاغ بعمه، الذي قال له إنه ذهب إلى سجن لومي بحثا عن والده بلا جدوى. وفي 30 تموز/يوليه 2005، أخبره عمه خلال اتصال هاتفي آخر بأن قوات الأمن عادت عشية ذلك اليوم إلى بيته للاستفسار عنه لدى المستأجرين. وعاملتهم بوحشية وضربتهم بأعقاب أسلحتها. وقد ترك جميعهم المنزل. وفي رسالة أخرى مؤرخة 13 شباط/فبراير 2006، أكد له عمه أنه نذر نفسه للبحث عن والده في مشرحات المدينة. وقال إنه ذهب إلى مركز المستشفى الجامعي لتوكوين وإلى مشرحة تسيفيه ومشرحة كباليميه. وفي آنيهو عثر أخيرا ً في 7 شباط/فبراير 2006 على جثة المتوفى. وحسب شهادة الوفاة التي وقعها رئيس الهيئة الطبية الخاصة في الإدارة المحلية لآنيهو، أودِعت الجثة في المشرحة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وجرى التشريح في اليوم الذي عثر فيه عم صاحب البلاغ على الجثة، أي 7 شباط/فبراير 2006. وكانت، لدى فحصها، مثخنة كلها بالإصابات وآثار الكدمات. كما لوحظ أن رأس المتوفى كان مهشما ً ( ) . ودُفِن والد صاحب البلاغ في 11 شباط/فبراير 2006.

2-6 وبقرار مؤرخ 19 شباط/فبراير 2007، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب صاحب البلاغ للجوء. فقد رأى بأن روايته غير قابلة للتصديق، وحدد 18 نيسان/ أبريل 2007 موعدا ً لترحيله. وفي 23 شباط/فبراير 2007، قدم صاحب البلاغ طلب استئناف إلى المحكمة الإدارية الاتحادية ملتمسا ً إبطال قرار المكتب الاتحادي للهجرة ومنحه حق اللجوء، وبالتالي، قبول إقامته في البلد . وفي 8 حزيران/يونيه 2007، قدم صاحب البلاغ رسالة إضافية. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2007، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طلب استئنافه. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2008، قدم صاحب البلاغ طلبا ً بمراجعة القرار الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2007 قضت المحكمة الإدارية الاتحادية بعدم قبوله في قرار أصدرته في 30 كانون الثاني/يناير 2008.

2-7 وأخبر المحامي اللجنة في رسالتيه الإضافيتين المؤرختين 17 تشرين الثاني/نوفمبر و9 كانون الأول/ديسمبر 2008 بأن مؤسسة كانتون فو لإيواء المهاجرين منحت بقرار مؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2008 مأوى لصاحب البلاغ في مركز الإيواء الجماعي بفين، في كانتون فو. واعترض صاحب البلاغ على هذا القرار بدعوى أن مركز الإيواء المذكور مركز حالات طارئة لا يستقبل سوى طالبي اللجوء الذين رُفِضت طلباتهم ويخضعون لنظام "المساعدة الطارئة" الخاص. وزُعم أن سلطات الدولة الطرف أنشأت هذا النظام بهدف إكراه طالبي اللجوء الأشد تعنتا ً على مغادرة الأراضي السويسرية بسبب انسداد الآفاق. ففي هذا المركز، لم يعد صاحب البلاغ يتمتع بوسائل العيش الأساسية ووُضِع في وسط للعيش الجماعي متسم بالصخب وقليل التأثيث ومراقَب ليل نهار وبشكل كلي من طرف الشرطة الإدارية المكلفة بتنفيذ أوامر الترحيل، فكان بالتالي بغيضا ً . وبقرار مؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، رفضت مؤسسة كانتون فو لإيواء المهاجرين الاعتراض الذي قدمه صاحب البلاغ وأيدت القرار المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2008 والقاضي بإيداعه في مركز الإيواء بفين. وقدم صاحب البلاغ طعنا ً في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أن ترحيله إلى توغو يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. فباعتباره شاهدا ً على الأفعال المرتكَبة ليلة يوم 27 صبيحة يوم 28 شباط/فبراير 2005، فقد يواجه خطرا ً في بلده، وهو ما تؤكده وفاة والده المأساوية. ويرى أنه إزاء خطر شخصي و حقيقي ومؤكد بأن يتعرض للتعذيب في حالة إعادته إلى توغو. وعلاوة على ذلك، يرى صاحب البلاغ أن إخضاعه في انتظار ترحيله لنظام المساعدة الطارئة، وقوامه الحد الأدنى من المساعدة إلى جانب المراقبة من قِبل الشرطة الإدارية السويسرية، ينتهك المادة 22 من الاتفاقية.

3-2 وبخصوص المادة 3، يشير صاحب البلاغ إلى أن السلطات السويسرية لم تطعن في صحة الوثائق التي قدمها، بل إ نها، وخلافا للتقييم الذي أجرته المحكمة الإدارية الاتحادية، تثبت صدق روايته وملابسات وفاة والده والأخطار التي تتهدده شخصيا ً في حالة عودته إلى توغو. ويركز صاحب البلاغ على أنه يمكن الاطلاع في ركن المحفوظات في الموقع الشبكي لحزب اتحاد قوات التغيير على أن العصبة التوغولية لحقوق الإنسان تشير إلى أنه انتُشِلت على الأقل أربع جثث من بحيرة بيه، من بينها جثة طفل عمره 12 سنة.

3-3 ويشدد صاحب البلاغ على أن كل الجهات الفاعلة الدولية قد شجبت الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن التوغولية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2005. ويذكِّر بأن اللجنة نفسها قالت في ملاحظاتها الختامية المؤرخة 15 أيارممايو 2006، بشأن ال تقرير الأولي ل توغو ، إنها "تشعر بالقلق لما تلقته، على وجه الخصوص عقب انتخابات نيسان/أبريل 2005، من ادعاءات تشير إلى شيوع ممارسات التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز السري" (CAT/C/TGO/CO/1، الفقرة 12) . كما أن اللجنة، إذ تحيط علماً بتقرير لجنة التحقيق الوطنية المستقلة الخاصة، انتقدت "عدم إجراء تحقيقات محايدة لتحديد المسؤولية الفردية لمقترفي أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ولا سيما بعد انتخابات نيسان/أبريل 2005، ما ساهم في مناخ الإفلات من العقاب الذي يسود في توغو" (المرجع نفسه، الفقرة 22) . ويدعي صاحب البلاغ أن السلطات التوغولية تريد، على ما يبدو، أن تتغافل عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في سياق انتخابات عام 2005 متجاهلةً ضحايا الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان. ويرد في تقرير عن توغو أنجزه "مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية" وصدر في 11 آذار/مارس 2008 أن مشاكل خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان لا تزال قائمة وإن شهد الوضع تحسُّناً.

3-4 وفيما يتعلق بالمادة 22، يرى صاحب البلاغ أن هدف الإجراءات المعروضة على لجنة مناهضة التعذيب وتوفير تدابير الحماية المؤقتة هو تعليق إجراءات ترحيله في انتظار قرار اللجنة بشأن الأسس الموضوعية لبلاغه. غير أن نظام المساعدة الطارئة يمكن تشبيهه بإجراء قسري لجعل مواصلة الإقامة في سويسرا أقل جاذبية ولكسر الإرادة المعنوية للأجانب غير المرغوب فيهم في سويسرا الذين يُعتبَرون مقيمين فيها بصفة غير قانونية، وذلك كي يقوموا بما يلزم لمغادرة البلد أو يصبحوا مهاجرين غير شرعيين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 ف ي 9 كانون الأول/ديسمبر 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وبعد تذكير مقتضب بالوقائع كما عرضها صاحب البلاغ ، تقول إنه لم يقدم أدلة جديدة إلى اللجنة. وعلى العكس من ذلك، يطعن في تقييم السلطات المحلية للوقائع ثم يصف، بشكل عام، حالة حقوق الإنسان في توغو ويستند في نهاية المطاف إلى تقييمه الخاص للوقائع مدعياً أنه إزاء خطر شخصي وحقيقي ومؤكد بأن يتعرض للتعذيب في حالة إعادته إلى توغو.

4-2 وإذ تذكِّر الدولة الطرف بأحكام المادة 3 من الاتفاقية، فإنها تشير إلى اجتهادات اللجنة وإلى تعليقها العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 ( ) ، الذي تنص الفقرة الفرعية 6 والفقرات التالية منه على أنه ينبغي لصاحب البلاغ أن يثبت أنه إزاء خطر شخصي وفعلي وجدي بأن يتعرض للتعذيب في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذا الحكم يعني أن الوقائع المزعومة لا يجوز أن تقتصر على مجرد الشك بل ينبغي أن تثبت وجود خطر جدي. وبخصوص العناصر الواجب أخذها في الاعتبار لتقييم الخطر الذي ينطوي عليه وضع صاحب البلاغ، توضح الدولة الطرف أنه لم يمارس قط أي أنشطة سياسية وأن أنشطته الدينية انحصرت في الانتماء إلى مجموعة للصلاة، ما لم يتسبب له في أي إزعاج. وبما أن صاحب البلاغ لم يورد ادعاءات بالتعرض للتعذيب، فإن الدولة الطرف تقتصر في ملاحظاتها على الفقرات الفرعية (أ) و(د) و(ز) من الفقرة 8 من التعليق العام.

4-3 وتوضح الدولة الطرف أن الأحداث التي يدعي صاحب البلاغ أنه عاينها كشاهد مباشر في 27 شباط/فبراير 2005 وقعت في سياق الانتخابات الرئاسية لنيسان/ أبريل 2005 التي واكبتها أعمال عنف. وحسبما تقوله الدولة الطرف، فقد تحسن الوضع كثيرا ً في توغو منذ أن غادرها صاحب البلاغ. ففي آب/أغسطس 2006، وقعت أحزاب المعارضة الرئيسية الخمسة اتفاقا ً سياسيا ً شاملا ً مع الحزب الحاكم، تجمُّع الشعب التوغولي، نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد أفضت هذه المساعي إلى تعيين معارِض تاريخي في منصب رئيس الوزراء وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمت أحزاب المعارضة وإلى إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي مُثِّل فيها اتحاد قوات التغيير وإن بقي في المعارضة. وتضيف الدولة الطرف أنه تم في نيسان/أبريل 2006 إبرام اتفاق ثلاثي الأطراف بين توغو وغانا وبنن برعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وتعهدت حكومة توغو في ذلك الاتفاق باتخاذ جميع التدابير لضمان عودة كريمة وآمنة للاجئين. وفي حزيران/يونيه 2008، عاد جزء ممن فروا من توغو خلال فترة الانتخابات الرئاسية إلى وطنهم دون أن يتعرضوا لأي اضطهاد.

4-4 وتضيف الدولة الطرف أن انتخابات تشريعية أجريت في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 وأن الاقتراع، حسبما أوردته عدة مصادر مستقلة، جرى بشكل مرضٍ إجمالا ً . وترى الدولة الطرف أن هذا التطور وتحسُّن حالة حقوق الإنسان في البلد جعلا المفوض الأوروبي لشؤون التنمية والمساعدة الإنسانية يقد ّ ر أن الشروط مستوفاة لاستئناف التعاون على نحو كامل وشامل بين الاتحاد الأوروبي وتوغو. أمّا بخصوص الإفلات من العقاب الذي يشير إليه صاحب البلاغ، فإنه لا يزال مشكلاً قائما ً ، ولكن لوحظت مؤشرات تحسُّن عديدة حيث قيل إن نحو ثلاثين من موظفي الدولة قُدِّموا إلى العدالة لتورطهم في عمليات سطو. وتلاحظ الدولة الطرف في الختام أن وجود حالة من الإفلات من العقاب لا يدل في حد ذاته على أن السلطات تلاحق حاليا ً من شاهدوا أو شجبوا الفظائع المرتكبة. وعلى افتراض أن رواية صاحب البلاغ ذات مصداقية، فلا يعني ذلك أن هذه المسألة تكفي كمبرر جدي للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب إذا عاد إلى توغو. ولكن الدولة الطرف تطعن في مصداقية ادعاءاته.

4-5 وتعود الدولة الطرف إلى آراء هيئات وطنية من قبيل المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية تشير إلى تناقضات في الوقائع تجعل رواية صاحب البلاغ غير قابلة للتصديق. لقد قدم أمام المحكمة الإدارية الاتحادية نسخة مقال لجري ـ دة "Le Point" مؤرخ 2 آذار/مارس 2005 افتُرِض أن يثبت صحة روايته. وحسبما ورد فيه، انتُشِلت من بحيرة بيه في 28 شباط/فبراير 2005 أربع جثث ملطخة بالدماء عقِب أعمال العنف التي حصلت عشية ذلك اليوم. غير أن هذا المقال لا يصف إلاّ باقتضاب ما حصل دون ذكر صاحب البلاغ أو والده. كما لا يشير المقال إلى طبيعة أعمال العنف التي وقعت، بينما يتناول تقرير العصبة التوغولية لحقوق الإنسان الذي استندت إليه السلطات السويسرية هذه الأحداث بتفصيل ويسرد واقعا ً يختلف عما صوره صاحب البلاغ. وأخذت المحكمة الإدارية الاتحادية في الاعتبار أقواله التي مفادها أنه ليس شاهدا ً على حادثة قتل بل عاين فقط نقل جثث أُلقيت بعد ذلك في الماء. وبالإضافة إلى ذلك، لم يصور صاحب البلاغ واقع الأحداث كما روتها العصبة التوغولية لحقوق الإنسان التي أفادت بأنه قيل إن العسكريين الذين كانوا يراقبون المناطق المتاخمة للبحيرة أطلقوا الرصاص واستخدموا القنابل المسيلة للدموع وارتكبوا عدة جرائم قتل في منطقة بحيرة بيه نفسها. كما ترى الدولة الطرف أنه لا يُعقَل ألاّ يكون صاحب البلاغ قد سمع بالأحداث إلاّ في اليوم التالي رغم أنها كانت على قدر كبير من الأهمية ودارت في المنطقة التي كان يقيم فيها. كما أشارت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى وجود تناقضات زمنية حيث أفادت العصبة التوغولية لحقوق الإنسان أن الجثث انتُشِلت بعد زوال اليوم التالي وليس صباحه. وقيل إن الضحايا هلكوا غرقاً، ما لا يتوافق ورواية صاحب البلاغ. وختاما ً ، فرغم أن وفاة والد صاحب البلاغ قد أُثبِتت، فإن تاريخ وقوعها لا يتوافق، على ما يبدو، وسير وقائع رواية صاحب البلاغ. وتشك الدولة الطرف في أن الجيش سجَن والد صاحب البلاغ ستة أشهر قبل اغتياله. فمن المحتمل إذن، على ما يبدو ، أن يكون قد مات بعنف فعلاً ، ولكن في ظروف مختلفة عما سرده صاحب البلاغ. وهذه التباينات بين شهادة صاحب البلاغ المشوبة بالنواقص، والتفاصيل التي أوردتها العصبة التوغولية لحقوق الإنسان ، حملت المحكمة الإدارية الاتحادية على استبعاد تعرضه للخطر في حالة عودته إلى بلده الأصلي.

4-6 وبخصوص ادعاء انتهاك المادة 22 من الاتفاقية، تذكِّر الدولة الطرف بأنه لم يُتخذ أي تدبير لإبعاد صاحب البلاغ ولم يجر التفكير في اتخاذه منذ طلب ت اللجنة تطبيق تدابير الحماية المؤقتة. إن المادة 3 تحمي الأشخاص المعنيين من الترحيل عندما يوجد خطر تعرضهم للتعذيب. ولا يضمن هذا المعيار مستوى عيش مرتفع في الدولة التي يوجد فيها صاحب البلاغ. وتضيف الدولة الطرف أن الالتزامات التي يمكن استنتاجها من المادة 22 من الاتفاقية لا يجوز أن تتجاوز الأحكام الجوهرية للاتفاقية. أمّا بخصوص الخدمات التي تقدمها سلطات الكانتون لصاحب البلاغ في هذا الصدد، فلا يتنافى على أية حال منح المساعدة الطارئة وأي التزام قد يترتب على المادة 22 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تذكِّر الدولة الطرف بأن المساعدة الطارئة تُوفَّر لدى طلبها وتهدف إلى توفير الوسائل الضرورية لعيش حياة تراعي كرامة الإنسان لأي شخص في محنة. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ، إذا رأى أن الخدمات المقدمة إليه لا تلبي مستلزمات حياة لائقة، يمكنه أن يُخطِر هيئات الطعون، وهو ما فعله في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 16 شباط/فبراير 2009، أخطر المحامي اللجنة بأنه ليست لديه أي ملاحظة خاصة بشأن موقف الدولة الطرف بما أن جميع الحجج المتعلقة بالمادة 3 من الاتفاقية عولِجت في الرسالة الأولى. غير أن المحامي أحال إلى اللجنة رسالة كتبها عم صاحب البلاغ تثبت المساعي التي بذلها للعثور على والده. فقد أوضح السيد أ. د.، عم صاحب البلاغ، أنه وجد جثة الوالد في مشرحة آنيهو في 7 شباط/فبراير 2006. وحسبما قاله موظفو المشرحة، فقد أودعها أشخاص مجهولو الهوية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. كما تثبت الرسالة مضايقة جنود في زي مدني لمستأجري منزل صاحب البلاغ.

5-2 وفي 15 حزيران/يونيه 2009، تناول صاحب البلاغ مسألة التدابير المؤقتة التي أمرت بها اللجنة. لقد رفضت وزارة الداخلية في 11 أيار/مايو 2009 ومحكمة كانتون فو في 21 نيسان/أبريل 2009 الطعنين اللذين قدمهما ضد إيداعه في مركز الإيواء بفين (كانتون فو)، حيث لا يتلقى سوى خدمات ذات طابع إيغاثي. ورأت محكمة الكانتون في قرارها أن صاحب البلاغ ليس له الحق في الحصول على المساعدة الاجتماعية وفقا للقانون الوطني ( ) ، غير أنه ليس في وضع غير قانوني ويجوز له الحصول على المساعدة الطارئة. ولم يطعن صاحب البلاغ في هذا القرار لدى المحكمة الاتحادية بسبب الاجتهاد الصادر مؤخرا ً عن المحكمة ذاتها في آذار/مارس 2009، وهو اجتهاد مبدئي أكدت فيه أن المساعدة الطارئة تستجيب للحق الأساسي في وسائل العيش الضرورية ولا يجوز تشبيهها بتدبير قسري للإذعان لقرار الترحيل. ويدعي صاحب البلاغ أمام اللجنة أن المساعدة الطارئة، خلافا ً لما أقرته الهيئات القضائية المحلية، تدبير قسري هدفه النهائي حملُ طالبي اللجوء على مغادرة سويسرا.

مداولات اللجنة

النظر في مسألة المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، ينبغي للجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا ً بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية. ووفقا لما تقتضيه أحكام الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، تأكدت اللجنة من أن المسألة ذاتها لم تنظر فيها ولا تنظر فيها حاليا ً هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية.

6-2 ووفقا ً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفِدت وترى بالتالي أن البلاغ يحترم مقتضيات الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

6-3 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة حجة صاحب البلاغ التي مفادها أن نظام المساعدة الطارئة الذي يخضع له يمكن تشبيهه بتدبير قسري قد يدفع بطالب اللجوء، في نهاية المطاف، إلى مغادرة سويسرا. ومن ناحية أخرى، تحيط علماً بحجة الدولة الطرف التي مؤداها أن المساعدة الطارئة التي لا تُمنح إلاّ بطلب من الشخص المعني ترمي إلى تلبية احتياجاته الضرورية؛ وأن ما توجبه المادة 3 هو التزام بعدم الإبعاد وليس التزاما ً بضمان مستوى معيشي مرتفع في البلد المضيف. وفي كلتا الحالتين، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من المعلومات لدعم ادعاءاته بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ولا يمكن بالتالي قبول هذا الجزء من البلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 ينبغي للجنة أن تحدد ما إذا كان ترحيل صاحب البلاغ إلى توغو ينتهك الالتزام الذي تفرضه المادة 3 من الاتفاقية على الدولة الطرف بعدم ترحيل أو إبعاد شخص ما نحو دولة أخرى توجد دواعي جدية للاعتقاد بأنه يواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

7-2 ولدى مباشرة اللجنة لتقييم خطر التعرض للتعذيب، تأخذ في الاعتبار جميع العناصر ذات الصلة، وفقا ً للفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وقوع مجموعة من الانتهاكات الممنهجة الخطيرة أو الفادحة أو الجسيمة لحقوق الإنسان. غير أن الغرض من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني قد يتعرض شخصيا ً للتعذيب في البلد الذي قد يُرحَّل إليه. ومعنى هذا أن وقوع مجموعة من الانتهاكات الممنهجة الخطيرة أو الفادحة أو الجسيمة لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سببا ً كافيا ً لإثبات أن شخصا ً معينا ً سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد. فلا بد من وجود دواعٍ إضافية للاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض شخصيا للخطر. وبالمقابل، لا يعني عدم وقوع مجموعة من الانتهاكات الفادحة والممنهجة لحقوق الإنسان أن شخصا ما لن يتعرض للتعذيب في حالته الخاصة.

7-3 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، الذي تبيِّن فيه أنه يجب عليها أن تحدد ما إذا كانت توجد دواعي جدية للاعتقاد بأن صاحب البلاغ يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا رُحِّل إلى البلد المعني. وليس من الضروري إثبات أن الخطر المواجه محتمل جدا ً ، ولكن ينبغي أن يكون هذا الخطر يتهدد المعني شخصيا وحاليا. وفي هذا الصدد، نصت اللجنة في قرارات سابقة على أن خطر التعذيب ينبغي أن يكون "مؤكدا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً " ( ) .

7-4 وفيما يتعلق بعبء الإثبات، تذكِّر اللجنة أيضا ً بتعليقها العام وكذلك بفتواها التي تنص على أنه يقع عموما ً على صاحب البلاغ عبء تقديم حجج قوية وبأنه ينبغي تقييم خطر التعذيب بناءً على عناصر تتجاوز مجرد الافتراضات أو الشكوك.

7-5 وفي إطار تقييم اللجنة لخطر التعرض للتعذيب في الحالة قيد النظر، لاحظت تأكيد صاحب البلاغ أنه ووالده عاينا عسكريين يلقون جثثا ً في بحيرة بيه. وتلاحظ أيضا ً أن عسكريَين تعرفا عليهما فانطلقا في ملاحقتهما؛ وأن والد صاحب البلاغ قد يكون تعرض للاعتقال في حين أفلح صاحب البلاغ في الفرار؛ وأن جثة والده عُثِر عليها، حسبما قيل، مثخنة بالكدمات أشهرا ً بعد الأحداث التي وقعت في 27 شباط/فبراير 2005. وتلاحظ اللجنة حجة صاحب البلاغ بأن هذه الأحداث ثم ما قام به لاحقا عسكريون في زي مدني من مداهمات لبيته تنطوي على خطر يتهدده في حالة عودته إلى بلده الأصلي. وتلاحظ اللجنة في الختام الحجة المتمثلة في أن مشاكل خطيرة في مجال حقوق الإنسان لا تزال قائمة في توغو وأن المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال انتخابات عام 2005 لا يزالون أحرارا ً .

7-6 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف المتمثلة في أن الأحداث التي قيل إن صاحب البلاغ عاينها وقعت في سياق الانتخابات الرئاسية وأن حالة حقوق الإنسان تحسَّنت كثيرا ً منذ ذلك العهد. كما تلاحظ أن وجود حالة من الإفلات من العقاب، حسبما تراه الدولة الطرف، لا يعني في حد ذاته أن من كانوا شهودا ً على أعمال وحشية معرضون حاليا ً للاضطهاد في توغو. وتحيط علماً بأن الهيئات الوطنية أشارت إلى وجود سلسلة من دواعي التشك ي ك في رواية صاحب البلاغ من قبيل التباينات بين الشهادات العديدة التي جمعتها العصبة التوغولية لحقوق الإنسان وشهادته، والتي تقدم نسختين متعارضتين من نفس الأحداث؛ وأنه، بالنظر إلى حجم المظاهرات والانتهاكات المرتكبة، يستحيل، حسبما قيل، ألاّ يكون صاحب البلاغ قد سمع بها إلاّ في اليوم التالي، لا سيما وأنها وقعت في منطقة بحيرة بيه؛ وأن الطريقة التي قيل إن صاحب البلاغ فاجأ بها الجنود وأنهم ارتموا في الماء لمطاردته بينما كان يوجد في قاربه وأنه بدوره ارتمى في الماء في حين كان سيسهل عليه أكثر أن يهرب بالقارب، أمور يصعب للغاية تصديقها؛ وأنه في الختام لا يتوافق تاريخ وفاة والد صاحب البلاغ وتسلسل الأحداث كما رواها. وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف المتمثلة في أنه، على افتراض أن شهادة صاحب البلاغ ذات مصداقية، لا يعني ذلك أن هذه المسألة تكفي كسبب معقول للاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب في حالة عودته إلى توغو.

7-7 وترى اللجنة، وقد أخذت في الاعتبار الحجج التي قدمها الطرفان، أن صاحب البلاغ لم يقدم الدليل على وجود خطر حقيقي وحالي ومؤكد. وترى في واقع الأمر أن رواية صاحب البلاغ تنطوي على تناقضات في سرد الوقائع تجعلها غير قابلة للتصديق، وبخاصة فيما يتعلق بقوله إنه لم يعلم بعمليات القمع الذي مورس يوم كان هو نفسه في عين المكان، وإن شهادة عمه بأن جنودا ً في زي مدني لا يزالون يضايقون مستأجري منزله تشكل وحدها الدليل على وجود خطر في الوقت الراهن. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن السلطات السويسرية قد استمعت إلى صاحب البلاغ ثلاث مرات وحاولت، رغم عدم وجود وثائق أو شهادات تدعم أقواله، أن تستجلي وقائع القضية؛ وأن الهيئات القضائية الوطنية استمعت بدورها إلى صاحب البلاغ وقدمت حججا ً على رفض قبول طلبه للجوء. وبما أن المسألة الرئيسية هي معرفة ما إذا كان صاحب البلاغ يواجه في الوقت الراهن خطر التعرض للتعذيب إذا رُحِّل إلى توغو، فلا يوجد أي دليل جوهري يثبت أنه لا يزال ثمة خطر حقيقي وشخصي ومؤكد بعد مرور عدة سنوات على وقوع الأحداث ( ﻫ ) .

7-8 وبالنظر إلى كل المعلومات التي أحيلت إلى اللجنة، فإنها ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من الأدلة لإثبات أنه يواجه شخصيا ً خطرا ً حقيقيا ً ومؤكدا ً بالتعرض للتعذيب إذا رُحِّل إلى بلده الأصلي.

8- وترى لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن ترحيل صاحب البلاغ إلى توغو لا يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 349 / 2008: غوشلو ضد السويد

المقدم من: موكريم غوشلو (ويمثلها محامٍ هو السيد إنغرمان سلشتروم)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 29 تموز/يوليه 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 349/2008، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد إنغرمان سلشتروم نيابة عن السيدة موكريم غوشلو بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

القرار المعتمد بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحبة الشكوى هي موكريم غوشلو، وهي مواطنة تركية من مواليد 3 أيار/مايو 1973، تقيم بالسويد وهي موضع أمر بالترحيل إلى تركيا. وتعيش مع زوجها وابنتها اللذين قدما أيضاً شكوى إلى اللجنة (البلاغ رقم 373/2009، قضية آيتولون وغوشلو ضد السويد) . وتزعم أن عودتها إلى تركيا من شأنها أن تشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحبة الشكوى محامٍ هو السيد إنغرمان سلشتروم .

1-2 في 31 تموز/يوليه 2008 طلب المقرر الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبة الشكوى إلى تركيا ما دامت قضيتها قيد نظر اللجنة، طبقاً للفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة. وفي نفس التاريخ قبلت الدولة الطرف هذا الطلب.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 انضمت صاحبة الشكوى إلى حزب العمال الكردستاني (PKK) في أيار/مايو 1990 وهي في سن السابعة عشرة من عمرها. وشاركت في أنشطته طوال 15 عاماً بصفتها جندية في "قوات الحزب" وشاركت في دورة تدريبية لمدة شهرين في العراق في الفترة ما بين 1991 و1998، وكان دورها يتمثل في طباعة مقالات يكتبها للمجلات أعضاء آخرون من اتحاد العمال الكردستاني. وقامت بهذا العمل لقائد حزب العمال الكردستاني أوجالان وقدمت صوراً إلى السلطات السويدية تظهر فيها إلى جانبه وإلى جانب قادة آخرين في الحزب. وحتى عام 1998 كانت نشطة أكثر في المناطق المحيطة بسيرناك ودياربكير في تركيا. ولو أنها لم تشارك أبداً في الأعمال القتالية إلا أنه كان عليها أن تحمل السلاح، مثلها مثل أي شخص آخر من جنود قوات الحزب. وكانت مسلحة برشاشة من طراز كلاشنيكوف. وفي عشر مناسبات هاجم الجيش التركي معسكر قوات الحزب الذي كانت تتواجد فيه. وفي عام 1997 أصيبت في كوعها أثناء هجوم شنه الجيش التركي.

2-2 وفي عام 1998، تم نقلها إلى قاعدة حزب العمال الكردستاني الرئيسي المعروف بالأكاديمية في الجمهورية العربية السورية. وهناك شاركت في دورة تثقيفية في المجال السياسي لمدة 10 أشهر. وأثناء التدريب كانت قائدة لجماعة تعد 20 شخصاً. وانتخبت للمشاركة في مؤتمر حزب العمال الكردستاني السادس بالعراق في كانون الأول/ديسمبر 1998 - شباط/فبراير 1999. وبعد ذلك نشطت في إدارة شؤون المرأة بالحزب في قنديل بالعراق. وقامت في الغالب بطباعة مقالات لقادة الحزب وزملاء لها في مجلة "تانريكا زيلان"، لكنها كتبت هي أيضاً بعض المقالات.

2-3 وفي أواخر التسعينات بدأت شكوك تساور صاحبة الشكوى بخصوص إيديولوجية حزب العمال الكردستاني. وفي عام 2002 احتجزها الحزب لمدة عدة أشهر بشبهة مساعدة أحد جنود قوات الحزب على الفرار وعدم تقديم الدعم للحزب ولإدارة شؤون المرأة التابعة للحزب. وتم استجوابها وإهانتها مراراً وتكراراً أمام رفاقها. ومثلت أيضاً أمام محكمة حزب العمال الكردستاني المعروفة بالمنبر. وبعد ذلك بقليل سُمح لها بمواصلة عملها في إدارة وسائل الإعلام بالحزب وظلت تحت المراقبة. وحاولت ألا تظهر كثيراً. وقد تم إعدام أولئك الذين حاولوا الفرار من معسكرات قوات الحزب.

2-4 وفي أيار/مايو 2004، سُمح لها بالالتحاق ببعض من أقاربها في مخيم للاجئين بمشمور في العراق. ومنه فرت بمساعدة خالها (أو عمها)، الذي هو مواطن سويدي. ومكثت بضعة أشهر في جمهورية إيران الإسلامية ثم عادت إلى تركيا بوثائق هوية مزورة وبقيت هناك لفترة من الزمن، لكنها كانت تخشى التوجه إلى المناطق التي كان فيها حزب العمال الكردستاني نشطاً خوفاً من أن يتم التعرف إليها وقتلها. ثم توجهت إلى السويد وطلبت اللجوء في 14 نيسان/أبريل 2005. وأثناء تواجدها بالسويد تزوجت من رجل كان هو الآخر قد طلب اللجوء وينتظر الرد وازداد لهما مولود في عام 2007. وزوجها هو أيضاً جندي سابق في قوات حزب العمال الكردستاني المسلحة فرَّ من المنظمة ورفضت السويد لاحقاً منحه مركز اللاجئ.

2-5 وتعتقد صاحبة الشكوى أنها مطلوبة من السلطات التركية التي بحثت عنها عدة مرات وأوقفت واستجوبت أفراد عائلتها لمعرفة مكان تواجدها. وحسب إفادتها فإن السلطات التركية واعية تماماً بمشاركتها في اتحاد العمال الكردستاني، ذلك أنها قالت لأقاربها إنها على علم بكونها نشطة في قوات الحزب. وقال أخوها للشرطة إنها في السويد. وتحاج صاحبة الشكوى بأنها إذا عادت إلى تركيا فإنها قد تتعرض للسجن لمدة 15 عاماً بسبب أنشطتها في حزب العمال الكردستاني، وكذلك للتعذيب أثناء الاحتجاز. وتعتقد أيضاً أنها إذا عادت إلى تركيا سوف يتفطن لها حزب العمال الكردستاني كفارة وسيقتلها، وأن السلطات التركية لن تحميها.

2-6 وفي 23 أيار/مايو 2006، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي تقدمت به، كما رفض طلبيها للحصول على رخصتي إقامة وعمل. وقد أمر المجلس أيضاً بطردها وإرجاعها إلى بلدها الأصلي. وهو لم يشكك في روايتها بخصوص أنشطتها في حزب العمال الكردستاني وإنما قال إنها قصرت في إثبات أنها مطلوبة من السلطات التركية. واعترف المجلس أن هناك خطراً في أن تتعرض للتوقيف والمحاكمة ولكنه لم ير أية أدلة تفيد بأنها سيسلط عليها "عقاب أشد مما يُسلط على غيرها من الأشخاص في نفس الوضع". وذكر المجلس أيضاً أن مثل هذه العقوبة لن تكون عقوبة غير متناسبة نظراً لكون صاحبة الشكوى كانت عضواً في منظمة إرهابية. وبالإضافة إلى ذلك، استشهد المجلس ببعض السياسات التركية الحديثة العهد المتمثلة في "عدم التسامح المطلق" تجاه التعذيب وقال إنه حتى وإن كانت لا تزال هناك حوادث تعذيب متفرقة إلا أنه لا يرى أية أدلة تشير إلى أن ذلك سيحدث في حالة صاحبة الشكوى. كما ذكر المجلس أنها لم تثبت أن حزب العمال الكردستاني قد يقتلها بسبب مغادرتها للمنظمة بدون إذن.

2-7 وطعنت صاحبة الشكوى في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة (المحكمة الإدارية المحلية بستكهولم). وفي 8 كانون الثاني/يناير 2007، تقدمت منظمة العفو الدولية برسالة إلى المحكمة تدعم فيها طعن صاحبة الشكوى. ودفعت بأنها لن تحصل على محاكمة منصفة في تركيا وأنها ستتعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة اللاإنسانية والقاسية. وقال أيضاً إن الأشخاص في وضعها لا يحصلون على تمثيل قانوني ويجبرون على الاعتراف تحت التعذيب.

2-8 وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، رفض مجلس الهجرة طعنها. وطلبت صاحبة الشكوى الإذن بالطعن في قرار محكمة الهجرة أمام محكمة الاستئناف لشؤون الهجرة، لكن طلبها رُفض في 10 حزيران/يونيه 2008.

الشكوى

2-9 تزعم صاحبة الشكوى أنها لدى عودتها إلى تركيا سيتم توقيفها وتعذيبها على أيدي السلطات و/أو على أيدي حزب العمال الكردستاني. وتقول إنها لن تحصل على محاكمة منصفة وسوف يُزج بها في السجن حيث لن تجد من يحميها من حزب العمال الكردستاني.

2-10 وتشير صاحبة الشكوى إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية بشأن معاملة أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا، وإلى تقرير المفوضية الأوروبية عن تركيا، وإلى تقارير منظمة العفو الدولية الصادرة ابتداءً من تموز/يوليه 2007، وإلى "المبادئ التوجيهية" الصادرة عن الهجرة الكندية بشأن حزب العمال الكردستاني وتركيا، وجميعها تشير إلى أن هناك حالات من سوء المعاملة والتعذيب في نظام إصلاحيات تركيا، ويشير اثنان من بينها بشكل صريح إلى أن قوات الأمن تستهدف أفراد حزب العمال الكردستاني. ويرجع تاريخ معظم التقارير إلى عام 2007.

ملاحظات الدولة الطرف

3-1 في 30 كانون الثاني/يناير 2009، تكرر الدولة الطرف جزئياً الوقائع التي قدمتها صاحبة الشكوى في رسالتها الأولى الموجهة إلى اللجنة. وتشير أيضاً إلى الإصلاحات التي كانت السلطات التركية بصدد إجرائها لمعالجة مشكلة التعذيب، ولو أنها تسلم بأن حوادث التعذيب لا تزال تحدث. وتكرر تعليل مجلس الهجرة وتقول إن حزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي. وتسلم الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى من المحتمل أن يتم توقيفها ومحاكمتها وسجنها لكنها تزعم أن مركز اللاجئ لا يمكن أن يستند فقط إلى كون شخص ما معرضاً لخطر أن يعاقب وفقاً للتشريع المحلي.

3-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن أنشطة صاحبة الشكوى كانت على مستوى منخفض نسبياً، وتؤكد أن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها ستكون معرضة لتسليط "عقوبة غير متناسبة" عليها إن تمت محاكمتها في تركيا. ولم تثبت وجود خطر التعرض للاضطهاد والتهديد والمضايقة من حزب العمال الكردستاني، الأمر الذي قد يجعلها بحاجة إلى حماية. وإذا ما كانت مهددة بخطر التعرض لمثل هذه المعاملة فإن الدولة الطرف تزعم أنه من مسؤولية السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القوانين في تركيا حمايتها.

3-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن أحد قضاة محكمة الهجرة كان له رأي مخالف لصالح صاحبة الشكوى إذ قال إن المعلومات المتعلقة بأنشطة صاحبة الشكوى في حزب العمال الكردستاني تكفي لجعلها شخصاً "يحتاج فعلاً إلى حماية" وأنه يجب بناءً على ذلك منحها رخصة الإقامة في السويد.

3-4 أما فيما يتعلق بالمقبولية فتسلم الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وبأنها لا علم لديها بما إذا كانت هذه المسألة معروضة أم لا على هيئة تحقيق أو تسوية دولية أخرى. وتزعم أن ادعاء صاحبة الشكوى بأنها معرضة لخطر المعاملة بطريقة تكون بمثابة انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية لا ترقى إلى مستوى الإثبات اللازم لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، ترى الدولة الطرف أن الشكوى لا أساس لها بشكل واضح وبالتالي فإنها غير مقبولة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ب) من النظام الداخلي للجنة.

3-5 وتنازع الدولة الطرف الادعاءات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية. فهي تكرر أن الإصلاحات في تركيا في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتماد سياسة عدم التسامح المطلق مع التعذيب والإصلاحات التشريعية الهامة، توفر سبلاً للتشكي لضحايا التعذيب. وتنازع بأنه لا بد من إيلاء قدر كبير من الأهمية لرأي سلطاتها، ذلك أن هذه الأخيرة في وضع جيد جداً لتقييم المعلومات المقدمة من طالبة اللجوء وتقدير مصداقية ادعائها. فمشاركة صاحبة الشكوى في حزب العمال الكردستاني كانت على مستوى منخفض جداً وكان عملها يقتصر على طباعة الوثائق وتحريرها. وبالتالي فإن الدولة الطرف تنكر أن السلطات التركية ستكون مهتمة كثيرة بها، كما تدّعي ذلك. وكانت صاحبة الشكوى قد قالت إنها لم تحرم أبداً من حريتها ولم يتم أبداً اعتقالها أو توقيفها. وكان مجلس الهجرة قد علق، في قراره الأولي، بالقول إن صاحبة الشكوى لم تبرر بالأدلة الوثائقية أن السلطات التركية كانت مهتمة بها، وخاصة أنها لم تستظهر بمستند من سلطة التسجيل الوطنية يثبت أن السلطات تبحث عنها. غير أن الدولة الطرف تلاحظ، في الرسالة التي قدمتها إلى اللجنة، أنه حسب معلوماتها فإنه من غير القانوني منذ عام 2004 أن يدوّن في سجل السكان التركي الوطني أن شخصاً ما مطلوب. لهذا السبب فإن الدولة الطرف لا تعير اهتماماً لتقصير صاحبة الشكوى في تقديم الأدلة الوثائقية.

3-6 وتدرك الدولة الطرف أنه لمّا كان حزب العمال الكردستاني مصنّفاً بوصفه منظمة إرهابية بموجب القانون التركي لمكافحة الإرهاب، فإن أي مشاركة فيه تُجرَّم ويعاقَب عليها بعقوبة أشد بنسبة 50 في المائة مقارنة مع أي عقوبة في أي حالة أخرى من الحالات. وترى الدولة الطرف أيضاً أن خطر التعرض للاحتجاز لا يشكل في حد ذاته أساساً موضوعياً لاعتقاد أن صاحبة الشكوى معرضة لخطر المعاملة معاملة مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تستشهد الدولة الطرف بالعديد من التقارير عن مسألة التعذيب في تركيا ( ) . وتزعم أن حالة حقوق الإنسان في البلد تحسنت على الرغم من شيء من الارتفاع في عدد حالات التعذيب التي بلّغت عنها المنظمات غير الحكومية في عام 2007، وتخلص إلى أن المعلومات المتعلقة بهشاشة وضع أفراد حزب العمال الكردستاني في السجون فيها شيء من التضارب.

3-7 وتقول الدولة الطرف أيضاً إن خطر التعرض لسوء المعاملة على أيدي جهة فاعلة غير حكومية أو على أيدي أفراد من الخواص دون رضا أو موافقة حكومة البلد المستقبِل تندرج خارج نطاق المادة 3 من الاتفاقية، وبالتالي فإن هذا الخطر المزعوم لا صلة له بهذا البلاغ. كما تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى قضّت 10 أشهر في البلد بعد مغادرة حزب العمال الكردستاني بدون أن تكون لذلك أية نتائج، ولا توافق على أن حزب العمال الكردستاني قد يكون لديه هذا القدر الكبير من الاهتمام بها كما تزعم. وتشير الدولة الطرف إلى تناقضات في تصريحات صاحبة الشكوى فيما يتعلق بإمكانيات الفرار من حزب العمال الكردستاني. ففي إجرائها لطلب اللجوء ذكرت أنه لم يكن مسموحاً لها بمغادرة حزب العمال الكردستاني ووصفت عواقب ذلك لمن يحاولون الفرار. غير أنها ذكرت أيضاً أنه سُمِح لها بمقابلة خالها (أو عمها) خارج منطقة العصابة المسلحة وأن القواعد تغيرت في عام 2004 بحيث أصبح بإمكان الراغبين في المغادرة أن يفعلوا ذلك.

تعليقات صاحبة الشكوى

4-1 في 15 نيسان/أبريل 2009، نازعت صاحبة الشكوى حجج الدولة الطرف المتعلقة بالمقبولية والأسس الموضوعية للشكوى.

4-2 وتقدم صاحبة الشكو ى تصريحاً صادراً عن فرع ديار بك ر لرابطة حقوق الإنسان بتركيا، مؤرخاً في 13 آب/أغسطس 2008، دعماً لمزاعمها. ويشير هذا التصريح إلى أن قوات الأمن تلجأ أحياناً إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية، وإلى أن الأشخاص الذين يُرفَض منحهم اللجوء ويتم ترحيلهم إلى تركيا غالباً ما يتم توقيفهم لدى وصولهم إلى المطارات واستجوابهم باستخدام القوة الجسدية والضغط النفساني. كما جاء في التصريح أن هناك أمراً صدر بحق صاحبة الشكوى على أساس انتمائها لمنظمة إرهابية مسلحة، ويشير إلى رقم القضية الجنائية التي رفعها ضدها المدعي الع ام في ديار بك ر (2005/298). وجاء في التصريح أن الشكاوى المرفوعة بخصوص التعذيب في المنطقة آخذة في الارتفاع بشكل مطّرد منذ عام 2004 وقد ارتفعت بنسبة 260 في المائة في الفترة ما بين 2007 و2008 وحدها (172 و434 شكوى تعذيب مسجلة في عامي 2007 و2008، على التوالي). وفيما يتعلق بأفراد حزب العمال الكردستاني السابقين، تزعم الرابطة أنهم يُرغمون على الاعتراف، وتقديم المعلومات عن الحزب وعن أماكن تواجد قواعده، والمشاركة في القتال ضد رفاقهم السابقين. وبالإضافة إلى ذلك، تقول الرابطة إنه في حالة عودة صاحبة الشكوى وزوجها وتوقيفهما فإن ابنتهما ستضطر للعيش في الشارع.

4-3 وتوفر صاحبة الشكوى أيضاً نسخاً من قرارات مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة بشأن قضايا مماثلة لقضيتها وكان فيها أعضاء سابقون في حزب العمال الكردستاني قد مُنحوا مركز اللجوء في السويد. وتؤكد صاحبة الشكوى أنه كان على السلطات، وفقاً لما دأبت عليه من ممارسة، أن تمنح صاحبة الشكوى اللجوء.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية الشكوى

5-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي شكوى، ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وبعد أن تأكدت اللجنة، كما تقضي بذلك الفقرة 5(أ) و(ب) من المادة 22، من أن نفس المسألة لم تُبحث، ولا يجري بحثها، في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، ومن أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفِدت.

5-2 أما فيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى أنها إن هي أُعيدت إلى تركيا فسوف يقتلها حزب العمال الكردستاني انتقاماً منها لمغادرتها المنظمة بدون إذن، فترى اللجنة أن مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف مُلزَمة أم لا بالامتناع عن طرد شخص قد يتعرض لخطر الألم أو المعاناة على أيدي كيان غير حكومي، دون رضا أو موافقة الحكومة، يندرج خارج نطاق المادة 3 من الاتفاقية ( ) . وبالتالي تخلص اللجنة إلى أن هذا الادعاء غير مقبول وفقاً للمادة 107(ج) من النظام الداخلي للجنة.

5-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف وأن البلاغ غير مقبول إذ من الواضح أنه لا يقوم على أي أساس، ذلك أن زعم صاحبة الشكوى أنها معرضة لخطر المعاملة على أيدي المسؤولين الحكوميين بطريقة تكون بمثابة انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية لا يرقى إلى المستوى الأساسي للإثبات المطلوب لأغراض المقبولية. غير أن اللجنة ترى أن صاحبة الشكوى قدمت ما يكفي من الأدلة بما يسمح لها بالنظر في القضية من حيث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

6-1 تتمثل المسألة المطروحة على اللجنة فيما إذا كانت إعادة صاحبة الشكوى القسرية إلى تركيا ستنتهك التزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى حيثما تكون هناك أسباب موضوعية تدعو إلى اعتقاد أنه سيكون مهدداً بخطر التعرض للتعذيب.

6-2 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو إلى اعتقاد أن صاحبة الشكوى ستكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودتها إلى تركيا. وفي التوصل إلى هذا القرار، لا بد للجنة من مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط مستمر من أنماط الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وبهذا الخصوص، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف وأن بعض التحسينات قد أُدخلت على حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال سياسة عدم التسامح المطلق وإدخال آليات لتقديم الشكاوى للتظلم من التعذيب. كما تحيط علماً بحجة صاحبة الشكوى وأن التغييرات المشار إليها أعلاه لم تقلِّل من عدد حوادث التعذيب المبلَّغ عنها في تركيا (172 و434 شكوى تعذيب مسجلة على التوالي لدى منظمة غير حكومية محلية في عامي 2007 و2008) ( ) .

6-3 والهدف من البت في هذه المسألة هو مع ذلك إثبات ما إذا كانت صاحبة الشكوى مهددة فعلاً بخطر التعرض للتعذيب في تركيا لدى عودتها. وحتى إن وجد في تركيا نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة والجماعية لحقوق الإنسان، فإن وجود هذا النمط لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً لقرار أن صاحبة البلاغ ستكون في خطر التعرض للتعذيب بعد عودتها إلى ذلك البلد؛ ولا بد من قيام أسباب محددة تشير إلى أنها ستكون معرضة شخصياً للخطر. وبالمثل فإن عدم وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به ( ) .

6-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 الذي جاء فيه أن خطر التعذيب "يجب أن يُقدَّر على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه" ( ﻫ ) .

6-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنازع مشاركة صاحبة الشكوى في حزب العمال الكردستاني وإنما تُحاج بأن مشاركتها كانت على مستوى منخفض. وتلاحظ أنه في حين تنكر الدولة الطرف أن يكون لدى السلطات التركية الآن قدر كبير من الاهتمام بصاحبة الشكوى فهي تسلِّم، كما فعل مجلس الهجرة نفسه، بأنها إذا ما لاحقتها السلطات التركية فإنها مهددة بخطر التعرض للتوقيف والاحتجاز في انتظار المحاكمة، والحكم عليها بالسجن لمدة طويلة (الفقرة 3-1 أعلاه). وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة إلى أنها لا تنازع تقصير صاحبة الشكوى في تقديم أدلة مباشرة دعماً لزعمها وأنها مطلوبة من السلطات. وتلاحظ أيضاً أن صاحبة الشكوى قدمت معلومات عن قضية جنائية رُفعت بحقها، تحت الرقم 2005/298 (الفقرة 4-2 أعلاه)، وهي معلومات لا تنازعها الدولة الطرف. وبالتالي فإن اللجنة ترى أن صاحبة الشكوى قدمت ما يكفي من المعلومات لإثبات أنها من المحتمل أن يتم توقيفها إن هي أُعيدت أصلاً إلى الدولة الطرف.

6-6 وتلاحظ اللجنة أنه حسب مصادر مختلفة، من بينها تقارير قدمتها صاحبة الشكوى، ما زالت قوات الأمن وقوات الشرطة التركية تلجأ إلى التعذيب، ولا سيما أثناء الاستجواب وفي مراكز الاحتجاز، بما في ذلك ضد الإرهابيين المشتبه فيهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه حسب رسالة الدولة الطرف نفسها في عام 2007 (انظر الفقرة 3-6 أعلاه)، فإن عدد تقارير سوء المعاملة قد ارتفع. وقد ذُكر في أكثر من تقرير من التقارير التي قدمتها الدولة الطرف ( ) أنه على الرغم من التدابير التشريعية التي اتخذتها الحكومة التركية ، كثيراً ما يتمتع مرتكبو أعمال التعذيب بالإفلات من العقاب، ومن ثم تشكك التقارير في مدى فعالية الإصلاح. ويشير العديد من التقارير الحديثة التي استشهدت بها الدولة الطرف إلى أن هناك عدداً متزايداً من تقارير سوء المعاملة والتعذيب المرتكبة على أيدي أفراد قوات الأمن والشرطة خارج المباني الرسمية، وبالتالي فإنه من الأصعب كشفها وتوثيقها.

6-7 وفي الختام، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى كانت عضواً في حزب العمال الكردستاني طوال 15 عاماً؛ وأنه حتى وإن كانت تنشط على مستوى منخفض فإنها عَمِلَت في إحدى المناسبات لصالح قائد الحزب أوجالان وغيره من قادة الحزب البارزين؛ وأنها كانت مطلوبة في تركيا لمحاكمتها في إطار قوانين مكافحة الإرهاب ومن المحتمل بالتالي أن يتم توقيفها لدى وصولها. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى قدمت ما يكفي من الأدلة لإثبات أنها تتعرض شخصياً لخطر حقيقي ومتوقع للتعرض للتعذيب إذا ما أُعيدت إلى بلدها الأصلي.

6-8 وترى لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحبة الشكوى إلى تركيا من شأنه أن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

7- وترغب اللجنة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، في أن تمدها الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، بالخطوات المتخذة استجابةً لهذا القرار.

البلاغ رقم 350/2008 : ر. ت. ن. ضد سويسرا

المقدم من: ر. ت. ن . (تمثله المحامية كاترين شتوتز من مركز زيورخ لتقديم المشورة لطالبي اللجوء)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 5 آب/أغسطس 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 3 حزيران/ يوني ه 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 350/2008، التي قدّمها ر. ت. ن . إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميته والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب البلاغ هو السيد ر. ت. ن.، مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية من م واليد 25 كا نون الأول/ديسمبر 1970 ويقيم حاليا ً في سويسرا. و هو يعتقد أن طرده إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ي شكل انتهاكا ً من سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. و تمثل صاحبَ البلاغ المحامية كاترين شتوتز ( مركز زيورخ لتقديم المشورة لطالبي اللجوء ).

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، فقد أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 18 آب/ أغسطس 2008 ، و طلبت منها ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من ال نظام الداخلي للجنة ( ) ، (المادة 108 سابقاً) عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ما دام بلاغه قيد النظر .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية كان يعيش بصفة دائمة في كينشاسا ، حيث كان عضوا ً نشطا ً في جمعية مجموعة ال شباب ال مسيحي من أجل التغيير. و في أيار/ مايو 2004، ألقى خطب اً لتوعية ا لشباب قبل الانتخابات أخبرهم أن الرئيس جوزيف كابيلا ل يس ك ونغولي الأصل . و اعت ُ قل في 15 تموز/ يولي ه 2004 لهذا السبب وزُعم أن زوجته تعرضت للاغتصاب. و بعد ثلاثة أيام، است ُ جوب ثم نقل في تلك الليلة بالطائرة إ لى سجن في كاتانغا (منطقة حدود ية مع زامبيا). وفي 13 أيلول/سبتمبر 2004 ، هرب صاحب البلاغ من السجن بالتواطؤ مع أحد الضباط وغادر البلد بعد أربعة أيام. و علم لاحقا ً عن طريق زوجته أن السلطات بصدد البحث عنه .

2 - 2 وفي 20 أيلول/سبتمبر 2004، وصل صاحب البلاغ إلى سويسرا جواً وقدم طلب ا للجوء في اليوم نفسه. و في 17 أيلول/سبتمبر 2006، طلب من ه الصليب الأحمر السويسري الإدلاء بشهادته ل لقناة السويسرية الناطقة بالفرنسية (TSR) في تقرير صحفي عن التدابير القسرية في كانتون زيورخ في إطار التصويت على ال قوانين ال جديدة بشأن اللجوء والأجانب في 26 أيلول/سبتمبر 2006. ووافق صاحب البلاغ على الإدلاء ب شهاد ته بوجه مكشوف لأن الصحفيين أبلغوه بأن ا لتقرير الصحفي لن يُبث إلا في سويسرا. و بعد وقت قصير من بث التقرير ، تلقى مكالمات من جمهورية الكونغو الديمقراطية لأن النشرة الإخبارية ل لتلفزيون السويسري يعاد بثها على ال قناة الفرنسية الخامسة (TV5) التي تبث أيضاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي غضون ذلك ، فر ت زوجة صاحب البلاغ إلى زمبابوي مع ابنتهما وحصلتا على صفة لاجئ في كانون الأول/ديسمبر 2007 وهما تحت حماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .

2 - 3 و أصيب صاحب البلاغ باضطرابات نفسية بسبب ما عاشه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وطول إجراءات طلب اللجوء ، وحالة زوجته التي لج أت إلى زمبابوي مع ابنتهما. وفي شباط/فبراير 2005 ، ذهب على وجه الاستعجال إلى قسم الطب النفسي للمرضى الخارجيين التابع لمركز ال مستشف يات الجامعي ة ل كانتون فو (Vaud) بسبب ما يعانيه من كوابيس متكررة وقلق شديد . وأدت الاضطرابات النفسية بصاحب البلاغ إلى استشارة طبيبين نفسيين بانتظام في مركز ا لرعاية الاجتماعية والنفسية للمرضى الخارجيين ال ت ا بع لمستشفى الأمراض النفسية (Psychiatrie- Zentrum Hard) . و وفقا ً ل لتقرير ال طبي المؤرخ 22 كانون الثاني/ يناير 2009 الذي أعدته مصحة الأمراض النفسية للمستشفى الجامعي ل زيورخ ، بناء على طلب من صاحب البلاغ، فإن الأعراض المرضية تتوافق مع شهادة صاحب البلاغ عما عاناه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و ي بين أن ه من وجهة نظر سريري ة ، لا شك أن صاحب البلاغ قد تعرض ل إجهاد كبير ناتج عن صدمة. وخلص التقرير إلى تشخيص حالته بأنه مصاب بإجهاد ما بعد الصدمة .

2 - 4 و لدى وصول صاحب البلاغ إلى الأراضي السويسرية في 20 أيلول/سبتمبر 2004 قدم طلب اللجوء وهو في منطقة العبور في مطار زيورخ. وب قر ا ر مؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2004 رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب إذن ال دخول إلى الأراضي السويسرية ل أنه لم يثبت الوقائع المزعومة . وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، أعلنت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء ( التي تسمى حالياً المحكمة الإدارية الاتحادية ) عدم مقبولية طعن صاحب ا لبلاغ ع لى أساس أن ه لم يدفع ضمن المهلة المحددة المبلغ المقدم ال مطلوب كضمانة ل ت غطية ت كاليف الإجراءات . وفي 11 كانون الثاني/يناير 2005، طلب صاحب البلاغ مراجعة ال قرار الصادر ضده. ورفض المكتب الاتحادي للهجرة طلبه في 27 كانون الثاني/يناير 2005. و أعلن ت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء في 9 آذار/ مارس 2005 أن الطعن في هذا القرار غير مقبول بسبب التأخر في دفع المبلغ المقدم المطلوب لتغطية التكاليف . وفي 17 آذار/مارس 2005 ، قدم صاحب البلاغ طلبا ً جديدا ً رفض ه ا لمكتب الاتحادي للهجرة في 24 آذار/مارس 2005 ، وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار الأخير. وفي 6 كانون الأول/ د يسمبر 2006 ، ألغى المكتب الاتحادي للهجرة قراره الصادر في 24 آذار/مارس 2005 على أساس أن صاحب البلاغ أشار إلى وجود دوافع ذاتية قبل هروبه ، و ينبغي النظر في ها في إطار طلب ثان للجوء.

2 - 5 و بموجب القرار المؤرخ 12 تموز /يوليه 2007، لم ينظر المكتب الاتحادي للهجرة في الطلب الثاني للجوء وفقا ً للفقرة 2(ﻫ) من ا لمادة 32 من القانون الاتحادي السويسري بشأن اللجوء الصادر في 26 حزيران /يونيه 1998. ورفض ت المحكمة الإدارية الاتحادية (اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء سابقاً ) طعن صاحب البلاغ في هذا القرار في 1 شباط / فبراير 2008 بحجة أ ن ال أ دلة الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ غير كافية لل تشكيك في ما وصلت إليه السلطات القضائية السابقة . و في 8 نيسان /أبريل 2008، قدم صاحب البلاغ إلى المكتب الاتحادي للهجرة طلب إجراء مراجعة أحيل لدواعي الاختصاص إلى المحكمة الإدارية الاتحادية ال ت ي رفض ته بدوره ا في 20 حزيران/ يوني ه 2008. وأُمهل صاحب البلاغ إلى غاية 19 شباط/فبراير 2008 لمغادرة سويسرا. و قدم صاحب البلاغ طلب إجراء مراجعة وأرفقه ب طلب اتخاذ تدابير مؤقتة و لكن المحكمة الإدارية الاتحادية رفضت طلب المراجعة ورفضت بذلك طلب اتخاذ التدابير المؤقتة في 20 حزيران/ يوني ه 2008. وبالتالي ، أصبح ترحيل ه ممكن اً في أي وقت.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه قد يتعرض لخطر التعذيب في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية إذا طُرد إلى بلد ه الأصلي. و باعتبار صاحب البلاغ عضوا ً نشطا ً في جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير، فقد نظم ثلاثة مؤتمرات حول الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحذر أثناءها الشبا ب المسيحي من أ ن جوزيف كابيلا ليس كونغولي الأصل . و بعد هذه التصريحات ، تعرض للتعذيب و ال سجن لمدة أسبوعين قبل أن يتمكن من الفرار ومغادرة البلد. ويرى صاحب البلاغ أن ه نظراً ل لأحداث التي وقعت قبل رحيله، و ظهوره على شاشة القناة السويسرية في تقرير صحفي عن طلبات اللجوء في 26 أيلول/سبتمبر 2006، فهناك احتمال أن يتعرض للتعذيب إذا طُرد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويضيف أن زوجته تعرضت للاغتصاب، مما دفعها للجوء إلى بلد آخر .

3 - 2 و يستشهد صاحب البلاغ ب التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2008 الذي تناول التوترات السياسية والعسكرية التي تطورت إلى اشتباكات عنيفة في كينشاسا ومقاطعة الكونغو السفلى. و تمارس قوات الأمن والجماعات المسلحة عمليات القتل غير القانونية ، والاعتقال والاحتجاز التعسفي ، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في جميع أنحاء البلد، و غالباً ما ت ستهدف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم معارض و ن سياسي و ن. ولذلك، يرى صاحب البلاغ أ ن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية تتوفر فيه خصائص الحالة ال مشمولة ب الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية ، لأن الأمر يتعلق ب انتهاكات ممنهجة وخطيرة و صارخة و جماعية لحقوق الإنسان. و يصر صاحب البلاغ على أن ال تعذيب يم ارس بصورة ممنهجة في أماكن الاحتجاز ، ولا سيما على الأشخاص الذين يُعتقد أنهم معارض و ن سياسي و ن.

3 - 3 ولإقامة الدليل على ادعاءاته ، قدم صاحب البلاغ نسخة من مذكرة توقيف أصدرتها الشرطة الوطنية الكونغولية، ومقتطفاً من جريدة "Le Satellite" ورد فيه صدور مذكرة توقيف بشأن صاحب البلاغ في 17 تموز/ يولي ه 2004، ونسختي استدعاءين أرسلهما القائد نفسه كليمون كوندي إلى كل من زوجته ورئيس جمعية مجموعة ال شباب ال مسيحي من أجل التغيير ، و نسخة من مذكرة توقيف مؤرخة 10 تشرين الثاني /نوفمبر 2004 أصدرتها ا لوكالة الوطنية للاستخبارات ، و صفحة من جريدة "Le Palmares" بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2006 أُعلن فيها عن اختفاء رئيس جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير في الكونغو في كينشاسا ، قائلاً إن ذلك حدث بعد اختفاء صاحب البلاغ . وبالإضافة إ لى هذه القائمة من الوثائق هناك رسالة تثبت مشاركة صاحب البلاغ في تقرير للقناة السويسرية بُث في وقت لاحق على ال قناة الفرنسية الخامسة . وقدم صاحب البلاغ أيضاً نسخ التقارير الطبية ل لأطباء النفسيين أو المعالجين حول حالته الصحية منذ قدومه إلى سويسرا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسس ه الموضوعية في 18 شباط/فبراير 2009. وذكرت باقتضاب الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ وقال ت إن هذا الأخير لا يقدم أدلة جديدة إلى اللجنة، ما عدا تدهور حالته الصحية. و تشير الدولة الطرف في هذا الصدد أن السلط ات القضائية ، ولا سيما ا لمحكمة الإدارية الاتحادية ، قد نظرت بتفصيل في وضع صاحب البلاغ قبل إصدار حكم يها في 1 شباط/فبراير و في 20 حزيران/ يوني ه 2008، ول ا ترى أن أية حجة من حجج صاحب البلاغ تبرر الطعن في هذين الحكمين . وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لا يفسر في بلاغه ما كشفته بشكل واضح السلطات السويسرية المختصة من أوجه ال تضارب و ال تناقض في ادعاءاته.

4 - 2 وإذ تذكر الدولة الطرف بأحكام المادة 3 من الاتفاقية، فإنها تشير إلى السوابق القضائية للجنة وإلى تعليقها العام رقم 1 (1997) ( ) . الذي ينص في الفقرة 6 والفقرات التالية على ضرورة أن يثبت صاحب البلاغ أنه يواجه شخصياً خطر اً فعلي اً ومحدقاً ل لتعرض للتعذيب في حالة طرده إلى بلده الأصلي. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذا الحكم يعني أن الوقائع المزعومة لا يمكن أن تكون مجرد شكوك بل يجب أن تثبت وجود خطر محدق . و في مقارنة الدولة الطرف بين الأدلة التي ينبغي أخذها في الاعتبار لتقييم خطورة وضع صاحب البلاغ، أقرت ب أن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية يدعو إلى القلق. بيد أن الوضع في هذا البلد، وفقاً للسوابق القضائية للجنة وتعليقها العام المذكور أعلاه، لا ي شكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن صاحب البلاغ يواجه خطر التعرض للتعذيب في حالة ترحيله.

4 - 3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ التعرض ل لتعذيب، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه الإدعاءات عُرضت على اللجنة دون إ عطاء تفاصيل أكثر . والأدلة الوحيد ة الم قدم ة في هذا الصدد هي التقرير ان الطبي ان المؤرخان 27 أيلول/سبتمبر 2006 و 30 آب/ أغسطس 2007 على التوالي وال لذان نظر فيهما كلٌ من المكتب الاتحادي للهجرة في قراره المؤرخ 12 تموز/ يوليه 2007، والمحكمة الإدارية الاتحادية في حكمها المؤرخ 1 شباط/ فبراير 2008. وتصر الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ لم يذكر قط ا دعاءات ال تعذيب هذه أمام السلطات السويسرية قبل إحالة التقريرين الطبي ين المذكور ين أعلاه. وأثار صاحب البلاغ هذه المزاعم لأول مرة عندما سئل عن مضمون التقرير الطبي الأول المؤرخ 28 آذار/مارس 2007. وتضيف الدولة الطرف أن التقريرين يستندان إلى السجل الصحي الذي يعتمد على تصريحات المريض فقط . ولا يثبتان صحة هذه الادعاءات، ولا سيما ما يتعلق بملابسات أعمال سوء المعاملة ودوافعها وهوية فاعلها . ولا يثبت التقر يران أيضاً وجود آ ث ا ر للتعذيب الجسدي.

4 - 4 ولا تشك الدولة الطرف في الاضطرابات النفسية التي كشفها الأطباء ولكنها تلاحظ أن التقرير ين الطبي ين لا ي ثبت ان أصل ها الذي يدعي ه صاحب البلاغ ، وأن الأطباء المعالجين ، بالعكس من ذلك، أرجعوها إلى أسباب أخرى . ويبين التقرير ان الطبي ان أن صاحب البلاغ في الواقع يعاني من انفصال ه عن أسرته و عدم شعوره ب الأم ا ن بسبب وضعه في سويسرا. وتضيف الدولة الطرف أن الاضطرابات التي يبدو أن صاحب البلاغ يعاني منها ليس ت في أي حال من الأحوال خط راً إلى درجة تمنع تنفيذ أمر ترحيله ، خصوصا ً وأ نه يمكن ه استشارة طبيب في بلده الأصلي عبر طلب مساعدة مالية إذا لزم الأمر عند ا لعودة. وت وافق الدولة الطرف بالتالي مع تحليل السلطات القضائية المحلية، وترى أن التقرير ين الطبي ين لا ي ثبت ان صحة هذه المزاعم، و من ثم ، فهما لا يبرران استنتاج وجود خطر حقيقي ل لتعرض للتعذيب عند العودة إلى ال بلد الأصلي . وتضيف الدولة الطرف أن طلب اللجوء الذي قدمت ه زوجة صاحب البلاغ إلى السفارة السويسرية في زمبابوي في 17 نيسان/أبريل 2008 لا ي ذكر، بشكل واضح على الأقل، أعمال التعذيب أو العنف التي تعرضت لها في ج مهورية الكونغو الديمقراطية. و تخلص الدولة الطرف إلى أن أي دليل في ملف القضية لا يدفع إلى الاعتقاد ب تعرض صاحب البلاغ للتعذيب في الماضي.

4 - 5 و أما ما يخص احتمال ممارسة صاحب البلاغ لأنشطة سياسية داخل بلده الأصلي أو خارج ه ، تلاحظ الدولة الطرف أنه يدعي العمل كمنشط للشباب في جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير في الكونغو. بيد أن الوثائق المتعلقة بال جمعية ( بما في ذلك بطاقة ال عضوية) وشهادات مسؤولي الأبرشيات التي ت ؤكد أن الشخص كان منشطاً للشباب سنة 2004 وألقى دروساً حول "الانتخابات والجنسية" لا تثبت وجود خطر فعلي وملموس للتعرض ل لتعذيب. و تشير الدولة الطرف بصفة خاصة إلى وثيق ة المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين المؤرخة 24 آذار/مارس 2005 التي قدم ها صاحب البلاغ. و قد قصد هذا ال أخير المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين للحصول على معلومات مختلفة ومشورة بشأن قضيته. و في رد المنظمة ، أكدت انعدام أي ا ضطهاد ضد أعضاء الجماعات الدينية من قبيل جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير في الكونغو ، كما أشارت إلى أن بعض الشكوك تحوم حول صحة رواية صاحب البلاغ. وتضيف الدولة الطرف أن أصل جوزيف كابيلا كان منذ سنوات ، قبل الحملة الرئاسية وخلال ها، موضوع جدل . وب فوز هذا الأخير بالانتخابات في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2006 فإنه لم يرجع إلى رئ ا س ة جمهورية الكونغو الديمقراطية فحسب، ولكنه اكتسب أيضاً الشرعية التي افتقدها فيما مضى . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم ي فسر دواعي البحث عنه حاليا ً في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تصريحات تعود إلى ما قبل الانتخابات و استخدم ت في ذلك الوقت على نطاق واسع من طرف المعارضة التي أصبحت ممثلة الآن في البرلمان الكونغولي.

4 - 6 و في سويسرا، أدلى صاحب البلاغ في 17 أيلول/سبتمبر 2006 ب شهاد ته في إطار تقرير صحفي ل لقناة السويسرية بشأن موضوع التدابير القسرية فيما يتعلق ب التصويت على قانون اللجوء. و لم يدع أنه انتقد حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا التقرير . كما ل م يقدم معلومات عن الأسباب التي دفعته إلى تقديم طلب اللجوء . و مجرد معرفة سلطات بلده، عبر هذا التقرير ، بتقديم طلب لجوء في سويسرا لا يعني وجود خطر ملموس للتعرض للتعذيب إذا عاد إلى بلده. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه تلقى رسائل ومكالمات بعد بث القناة السويسرية والقناة الفرنسية الخامسة للتقرير . و تؤيد الدولة الطرف أيضاً ما خلصت إليه المحكمة الإدارية الاتحادية (الحكم الصادر في 1 شباط/ فبراير 2008، الملاحظة 6 - 2) ب أن المشاركة بوجه مكشوف في هذا التقرير ت تعارض مع سلوك شخص معرض فعلا ً للاضطهاد والتهديد. و هذا لا يدعم بالطبع مصداقية صاحب البلاغ .

4 - 7 وترى الدولة الطرف أنه بالإضافة إلى ال أسباب المذكورة أعلاه، فإن أدلة أ خرى تبين أن ادعاءات صاحب البلاغ غير صحيحة . و قد درست المحاكم المحلية ( ) هذه الأدلة وتذكر من ها الدولة الطرف مسألة أن صاحب البلاغ عند و صوله إلى سويسرا، حاول خداع السلطات بتقديمه وثائق هوية مزورة وتصريحاً من الصليب الأحمر يتضمن أدلة موضوعية على التزوير. و في أواخر سنة 2006، حاول صاحب البلاغ كذلك الذهاب إلى فرنسا ب تصريح إ قامة دائمة (تصريح من الفئة C) لشخص آخر . و هذه الوقائع ت دفع إلى التشكيك في مصداقية صاحب البلاغ .

4 - 8 وعندما قدم صاحب البلاغ طلب المراجعة في 11 كانون الثاني/يناير 2005 و لطلب الطعن أمام اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء في 27 كانون الثاني /يناير 2005، فإنه قدم بيان اً صحفي اً وإعلان بحث عن مفقود نُشر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2004 على الموقع www.societecivile.cd، مشيرا ً إلى أن منظمة "العمل من أجل مكافحة انتهاكات حقوق الأشخاص المستضعفين " كان ت ت بحث عنه. و في رسالة بالبريد الإ لكتروني تلقاها محامي صاحب البلاغ بتاريخ 18 شباط/فبراير 2005، أكد رئيس منظمة "العمل من أجل مكافحة انتهاكات حقوق الأشخاص المستضعفين"، كريسبين كوبولونغو ، أنه أ ُ بلغ عن اختفاء صاحب البلاغ عن طريق جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير . و على هذا الأساس، سألت ال منظمة رئيس ال جمعية وزوجة صاحب البلاغ. وأكدت هذه الأخيرة اختطافه وأنها اغتصب ت في اليوم نفسه وأن زوجها اختفى منذ ذلك الحين . ولم يُنشر إعلان البحث عن مفقود والبيان الصحفي إلاّ لأن التحقيقات لم تفض إلى تحديد مكان صاحب البلاغ . ومع ذلك، فقد كان أفراد الأسرة، و لا سيما زوجة صاحب البلاغ و عمه ، على اتصال به عن طريق الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني خلا ل احتجازه في مطار زيورخ في أواخر أيلول/سبتمبر وأوائل تشرين الأول/أكتوبر 2004، وبالتالي فهم على علم ب مكان إقام ته . و تخلص الدولة الطرف إلى أن زوجة صاحب البلاغ ليس لها أية مصلحة في نشر ذلك ال إ علان سوى تزويد صاحب البلاغ ب أدلة لدعم إجراءات اللجوء في سويسرا. وتقديم صاحب البلاغ ب نفسه ل هذه المستندات التي يزعم أنها ثبوتية في سنة 2005 رغم ك و ن ه على اتصال بها ب الهاتف قبل أسبوعين على الأقل من نشر الإعلان والبيان الصحفي يقوض أكثر فأكثر مصداقية صاحب البلاغ و مقربيه .

4 - 9 وأثناء تقديم صاحب البلاغ الطعن في 27 كانون الثاني/يناير 2005، فإنه قدم أيضاً إ علان اً عن اختفائه نشر في صحيفة "Le Satellite" النصف شهرية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2004، وطلبت فيه الأسرة من القراء إبلاغ ها أو إبلاغ الشرطة ب أي معلومات تسمح ب تحديد مكان المفقود . و ترى الدولة الطرف تناقضاً في دعوة الأسرة قراء ال صحيفة التعاون مع الشرطة لتيسر العثور عل يه . و بعد الإشارة إلى أن مذكرة التوقيف المؤرخة 10 تشرين الأول/ نوفمبر 2004 الصادرة عن وكالة الاستخبارات الوطنية خضعت هي أيضاً للتلاعب، تؤكد الدولة الطرف أن الإعلان المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2004 و الاستدعاء المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2004 ( الذي د ُ ع يت فيه زوجة صاحب البلاغ إلى الحضور إلى مركز الشرطة في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم التالي )، لا يكتسيان قيمة ثب و تية تُذكر . ولم يفصل بين هات ي ن الوثيقت ين اللتين و قع هما كليم و ن كوندي نفسه سوى أسبوع واحد وصدرتا في ي وم ال أحد، الذي يُفترض أنه يوم عطلة . و تلاحظ الدولة الطرف أن السلطات السويسرية ت شكك عموماً في الطبيعة الثبوتية للاستدعاءات ( ومعظمها رسائل ب الفاكس)، والشيء نفسه يسري على المقالات المطبوعة أو المنشورة على الإنترنت . وأشار ت أيضاً إلى أنه من السهل جداً ا لحصول على مثل هذه الوثائق مقابل أجر في كينشاسا.

4 - 10 وأثناء تقديم صاحب البلاغ طلب المراجعة في 8 نيسان/ أبريل 2008، احتج بأنه بعد انقطاع ا لاتصال بزوجته لعدة سنوات، تمكن في النهاية من العثور عليها في آذار/مارس 2008 ، حيث أخبرته أنها غادرت كينشاسا سنة 2005، لأن بحث السلطات الكونغولية عنه يعرضها لل خطر. و قبل أن تغادر جمهورية الكونغو الديمقراطية لطلب اللجوء في زمبابوي في أواخر سنة 2007، قضت معظم الوقت م ع والديه ا وسط البلد. واعتبر ت ا لمحكمة الإدارية الاتحادية أنه بال نظر إلى ا لسهولة التي تمكنت بها الزوجة من العثور على أ شخاص كانوا على اتصال مع زوجها منذ اختفائه، فإن الادعاءات المتعلقة ب فقدان ا لاتصال بها بشكل كامل و التمكن من إعادة هذا الاتصال أيام اً فقط بعد إخطار صاحب البلاغ ب ال نتيجة القريبة لإجراءات الطعن ليس ت مقنع ة .

4 - 11 وتشير الدولة الطرف أخيراً إلى أن رأي المكتب الاتحادي للهجرة ، أثناء طلب اللجوء الأول، بأن رواية صاحب البلاغ تفتقد إلى المصداقية هو أيضاً رأي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي أحليت إليها القضية لإبداء الرأي فيها في 27 أيلول/سبتمبر 2004. و رأت المفوضية أنه في ضوء الوثائق المقدمة وحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن صاحب البلاغ لم يكن معرضا بشكل واضح ل خطر الاضطهاد في بلده الأصلي ( ) .

4 - 12 وفيما يتعلق ب ال تقرير ال طبي ال مؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2009 الذي قدمه صاحب البلاغ إلى اللجنة و أُحيل إلى الدولة الطرف، ت لاحظ هذه الأخيرة ، كما هو الحال بالنسبة ل لتقارير الطبية السابقة التي قدم ها صاحب البلاغ، أن الوقائع الواردة في السجل الصحي ت ستند إلى تصريحاته فقط و لا يثبت التقرير ما يدع يه صاحب البلاغ بشأن مصدر اضطرابات ه النفسية المشخصة ( إجهاد ما بعد الصدمة والاكتئاب). و تدفع الدولة الطرف بأن هذه الاضطرابات قد ت ُ عزى إلى أسباب أخرى مثل ان فص ا ل صاحب البلاغ عن أسرته و عدم شعوره ب الأم ا ن بسبب وضعه في سويسرا. ويت ضح من التقرير الطبي أيضاً أن بعض الوقائع التي ذكرها ص احب البلاغ لا تتطابق مع ما ادع اه أثناء إجراءات طلب اللجوء. فقد ادعى لأول مرة أنه علم ب اغتصاب زوجته. و ل م يذكر نقله بالطائرة من كينشاسا إلى سجن كاسابا في كاتانغا. وأثناء طلب المراجعة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، زعم صاحب البلاغ أن ه لم يستطع التحدث مع زوجته إلا في آذار/مارس 2008، أي بعد سنوات من انقطاع اتصال ه بها بشكل كامل ، في حين أن التقرير الطبي أش ا ر إلى تشرين الأول/أكتوبر 2008. و هذه التناقضات والتضارب ات لا تدعم مصداقية صاحب البلاغ . وفي النهاية ، لا يقدم صاحب البلاغ أي ة تفاصيل حول ما زعم أنه تعرض له من سوء معاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. و لذلك، تؤكد الدولة الطرف أن التقرير الطبي المؤرخ 22 كانون الثاني/ يناير 2009 لا يتضمن أي ة أدلة تسمح باستنتاج احتمال تعرض صاحب البلاغ للخطر في حالة إ عاد ته إ لى بلده الأصلي .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 أفاد صاحب البلاغ في 27 نيسان/أبريل 2009 أ ن ه فيما يتعلق ب أعمال التعذيب التي تعرض لها ، فإن التقرير ين الطبي ين المؤرخين 4 آذار/مارس 2005 و1 حزيران/يونيه 2006 ي بين ان أن ه سبق له أن ادعى أثناء تلقي علاجه الأول تعرضه ل سوء المعاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأفادت ال تقارير الطبية بأن ه تعرض لصدمة نفسية بسبب الأحداث التي عاشها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقدم صاحب البلاغ كذلك نسخة من مذكرة توقيف صادرة عن وكالة الاستخبارات الوطني ة وضع ت في جميع المراكز ال حدود ية ل جمهورية الكونغو الديمقراطية. و يذكر أيضاً شهادات ثلاث كنائس أ جرى فيها محاضراته. ويؤكد صاحب البلاغ أنه حتى الآن لم تُجر الدولة الطرف أي بحث في هذه الأدلة أو تقدم أدلة تدحض مزاعم ه . و ي ض ي ف أن ا لجلسة الأولى ل إجراءات اللجوء أجريت من قبل شرطي لم يرتح له صاحب البلاغ . و بسبب م عاملة الشرطة له ( التهديد و ال أمر بخلع الملابس )، فإن ه ل م يطمئن ل لتحدث بحرية عن مسألة تعذيب ه في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

5 - 2 ويصر صاحب البلاغ على أن طلب اللجوء ال ذ ي قدمته زوجته في زمبابوي مدعوم بأدلة عن ا لا عتداء ات التي ت عرضت لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفيما يخص ال وضع الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفة عامة، يؤكد صاحب البلاغ أنه لا يمكن الجزم بدقة تقرير المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين لأنها لم تحقق في جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير في الكونغو وأنشطة صاحب البلاغ في جمهورية الكونغو الديمقراطية. بيد أن صاحب البلاغ يشير إلى أن المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين ذكرت الأ خط ا ر التي قد يواجهها أنصار بعض الطوائف الدينية التي انخرط ت في نشاط سياسي باسم جماعته ضد جوزيف كابيلا والحكومة. ويضيف أن ه يشارك دائما ً في الأنشطة التي تنظمها ال أحزاب ال سياسية أو جمعيات الشتات الكونغولي في سويسرا. وهو عضو مؤيد ل حزب " تحالف الوطنيين من أجل إصلاح الكونغو " (APARECO) التابع ل لرئيس نغوندا ومقره في باريس. كما يشارك بانتظام على المحطة ال إذاع ية "Kimpuanza" في إطار برامج ينظمها حزب تجمع الوطنيين من أجل تحرير الكونغو (RPLC). ولما كان صاحب البلاغ في وضع غير مستقر في سويسرا، فقد كانت إمكانية ممارسته لهذه الأنشطة محدودة وخاصة أنه أصبح تحت أضواء وسائل الإعلام بعد بث التقرير الصحفي على القناة السويسرية والقناة الفرنسية الخامسة .

5 - 3 و ي ض ي ف صاحب البلاغ أن جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير، وإن كانت ت عرف مكان وجوده، لم تجد بداً من إبلاغ ال منظم ات الحقوقية ا من أجل تسليط الضوء على ما تمارسه حكومة كابيلا من اعتداءات من ناحية ، ولتشجيع رصد منظمات حقوق الإنسان لمثل هذه الانتهاكات من ناحية أخرى . و فيما يتعلق ب مقال جريدة "Le Satellite"، فإن ه ي ذك ّ ر فقط بالبيان الصحفي المؤرخ تموز/ يولي ه 2004. و لم تكن حينئذ أسرة صاحب البلاغ ع لى علم باختطافه . و عندما أ ُ بلغت زوج ة صاحب البلاغ ب رحيل زوجها إلى سويسرا في أيلول/ سبتمبر 2004 ، لم تستطع إبلاغ الجريدة بذلك لأنه كان لا يزال محتجزاً في مطار زيورخ.

5 - 4 ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن إصدار مذكرتي التوقيف اللتين طعنت فيهما الدولة الطرف ي وم ال أحد ليس مستغرباً لحالهما من طابع حساس و عاجل . ولو كان ذلك متعمدا ً ، ل ع ُ دل ت المذكرة الثانية ل تدارك الخطأ الوارد في ا لأول ى . و يؤكد صاحب البلاغ أيضاً أنه لم يكن على أي اتصال ب زوجته منذ شهر أيار/ مايو أ و حزيران/يونيه 2005 عندما ترك ت زوجته كينشاسا إلى أن تمكن من التحدث معها في آذار/ مارس 2008 ب مساعدة الصليب الأحمر في زيورخ. وأخيراً ، فيما يتعلق بموقف المفوضية السامية لشؤون ا للاجئين، ي رى صاحب البلاغ أن ها اكتفت ب المستندات التي قدم ها المكتب الاتحادي للهجرة . ويذكر صاحب البلاغ في الختام أنه أثناء إجراءات طلب اللجوء الأول، ط ُ لب منه ت قد ي م جميع الأدلة لدعم طلبه في غضون أسبوعين. و لا يمكن لشخص فار ٍ من بلده الأصلي أن يقوم بذلك في هذه المهلة .

تعليقات إضافية مقدمة من الطرفين

6 - 1 قدمت الدولة الطرف في أيار/ مايو 2009 تعليقاتها على الادعاءات والأدلة الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ في تعليقاته. ف فيما يتعلق بطلب زوجة صاحب البلاغ اللجوء في السفارة السويسرية في زمبابوي، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا الطلب ر ُ فض في 19 آب/ أغسطس 2008 ول م يُقدم أي طعن لهذا الرفض أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. و بالإضافة إلى ذلك، لم تقدم زوجة صاحب البلاغ أدلة تدعم طلبه ا . و لم تنتهز أيضاً هذه ال فرصة للإشارة إلى إرسال المكتب الاتحادي للهجرة لإخطار مسبق متعلق بطلبها بتاريخ 27 حزيران/يونيه 2008. و تلاحظ الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ قدم شهادة طبية مؤرخة 1 حزيران/يونيه 2006 تبيّن أن صاحب البلاغ استشار طبيب اً عام 2004 بخصوص أعمال العنف التي زعم التعرض لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، و تلاحظ أيضاً المعلوم ة التي تفيد ب أن صاحب البلاغ كان عضوا ً مؤيداً لحزب "تحالف الوطنيين من أجل إصلاح الكونغو" وأنه يشارك ب انتظام في برامج للمحطة ال إذاع ية "Kimpuanza". و ت دفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم هاتين المعلومتين للسلطات السويسرية في إطار إجراءات الطعن المحلية و أنهما على أي حال لا تكتسيان قيمة ثبوتية لأن الشهادة لا تقيم الدليل على أن الوقائع حقيقية، و أن ا لا نتماء المزعوم ل صاحب البلاغ إلى الحزب السياسي " تحالف الوطنيين من أجل إصلاح الكونغو " لا يبدو مهماً لدرجة تشكيل خطر على صاحب البلاغ في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي.

6 - 2 وفي 19 أيار/ مايو 2009، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة عن اعتقال شرطة زيورخ له يوم 24 نيسان/أبريل 2009 رغم أن الدولة الطرف علقت تنفيذ حكم الترحيل منذ 19 آب/أغسطس 2008. مع أن مكاتب الهجرة في الكانتون كانت مفتوحة ويمكن ها إجراء تحقيق إداري بسيط، فقد ألقي القبض عل يه واحت ُ جز لمدة 4 أيام. و لم ي تضح أن صاحب البلاغ ي قيم بصورة قانونية في سويسرا ، بعد أن طلب ت اللجنة تطبيق التدابير المؤقتة للحماية، إلا في 28 نيسان/أبريل 2009 عندما أجرى المدعي العام وقاضي التحقيق تحرياتهما .

6 - 3 وفي 19 حزيران/يونيه 2009 ، أبلغ صاحب البلاغ ال لجنة عن تدهور صحة زوجته و قدم تقرير اً طبي اً من المستشفى المركزي في هراري ب زمبابوي يؤكد أنها ت عاني من إجهاد ما بعد الصدمة .

6 - 4 وفي 10 تموز/ يولي ه 2009، علقت الدولة الطرف على الادعاءات التي أحالها صاحب البلاغ في 19 أيار/ مايو 2009. و أ شار ت إ لى أن هذا الأخير اعتقل ته شرطة زيورخ في إطار عملية تحقق من ال هوي ة . و لما شكّت الشرطة في إقامته بصورة غير قانونية في سويسرا، احتجز ته لخرق ه الأحكام الجنائية ل قانون الأجانب وليس لتنفيذ حكم الترحيل . وقد أحيل على النيابة العامة ل زيورخ - ليما . و في 27 نيسان /أبريل 2009، رفض قاض منفرد من محكمة الدرجة الثانية في مدينة ز ي ورخ السويسرية أن يصدر أمر الاحتجاز الاحتياطي ل صاحب البلاغ، وذلك لأن تنفيذ حكم الترحيل عُلّق بعد أن طلب ت ا للجنة تطبيق ال تدابير المؤقتة ل لحماية في 18 آب/أغسطس 2008 . وأُحيل صاحب البلاغ فورا ً إلى مكتب الهجرة في كانتون زيورخ الذي أطلق سراحه في اليوم التالي . وعلى أي حال، لا يمكن لسلطات الكانتون تنفيذ حكم الترحيل دون أمر من المكتب الاتحادي للهجرة. ولذلك، فإن صاحب البلاغ لم يتعرض في أي وقت من الأوقات ل خطر ا لطرد من سويسرا وحججه لا صلة لها بمضمون البلاغ المعروض على اللجنة.

6 - 5 وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، وجه صاحب البلاغ انتباه اللجنة إ لى عدم استقرار وضعه ، فهو يعيش في مركز لتقديم المساعدة الطارئة تحت استمرار خطر تعرضه ل لاعتقال ات التعسفي ة و عمليات المراقبة المتكررة التي تقوم بها الشرطة ، و إلى ظروف ه المالية الهشة بسبب منح ه معونة طارئة يومية تبلغ 10 فرنكات سويسرية. كما أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بتقديم طلب تصريح إقامة مراعاة لقسوة أحوال الشخص (تصريح إقامة لأسباب إنسانية)، وهو طلب لا يمكن النظر فيه ما دامت القضية معرو ض ة على اللجنة. ويؤكد صاحب البلاغ مجددا أن ا لحكومة الكونغولية لا تضمن حقوق المواطنين ف ي جمهورية الكونغو الديمقراطية، و يتضح ذلك من عملي تي الاغتيال الأخيرتين لكل من السيد أرمون تنغولو وهو ناشط الشتات في بلجيكا ، والسيد فلوريبير شيبيا باهيزير، إضافة إلى اختفاء السيد فيدل بازانا إدادي .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ا دعاء يرد في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيـه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا جري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وتلاحظ اللجنة كذلك أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، وأن الدولة الطرف لا تعترض على المقبولية. وعليه، تعتبر اللجنة أن البلاغ مقبول وتباشر النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ آخذة في اعتبارها جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

8 - 2 و على اللجنة أن تقرر ما إذا كان طرد صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على عدم جواز طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لدى اللجنة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب.

8 - 3 وفيما يتعلق بإدعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 3، ينبغي أن تراعي اللجنة جميع العناصر، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الخطيرة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . بيد أن الغرض هو إثبات ما إذا كان صاحب البلاغ سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية أم لا. ومن ثم، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الخطيرة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات أن صاحب البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند طرده إلى البلد، بل يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تثبت أن الشخص المعني سيتعرض للتعذيب شخصياً ( ﻫ ) .

8 - 4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 المتعلق بتطبيق المادة 3 في سياق المادة 22، والذي أوضحت فيه أنه لا يلزم إثبات أن الخطر القائم محتمل جداً، ولكن يجب أن يكون شخصياً وفعلياً. وفي هذا الصدد، أوضحت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب ينبغي أن يكون " متوقعاً وحقيقياً وشخصياً " ( ) . وفيما يخص عبء الإثبات، تذكر اللجنة ب أن على صاحب البلاغ عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن ه يجب تقييم خطر التعرض للتعذيب بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات أ و شكوك.

8 - 5 و تدرك اللجنة الوضع الخطير لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) ، وتلاحظ أن الدولة الطرف ت قر بأن الوضع في البلد يبعث على القلق. ومع ذلك، فإنه ا ت لاحظ الشكوك التي أعربت عنها الدولة الطرف حول مصداقية ا لا دعاءات التي قدمها صاحب البلاغ منذ تقديم طلب اللجوء الأول في أيلول/سبتمبر 2004، كما تحيط علماً ب رسالة المفوضية السامية لشؤون اللاجئي ن المؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 2004 التي رأت فيها أ نه في ضوء المستندات المقدمة وحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن صاحب البلاغ غير مهدد بشكل واضح بالتعرض ل لاضطهاد في بلده الأصلي.

8 - 6 ولدى تقييم خطر التعرض للتعذيب في القضية قيد النظر، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن ه نظم، بصفته عضوا ً نشطا ً في جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير، ثلاثة مؤتمرات حول الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية حذر أثناءها الشبا ب المسيحي من أ ن جوزيف كابيلا ، المرشح الرئيسي، ليس كونغولي الأصل؛ وأنه أُعتقل بعد هذه التصريحات واستجوب ثم نُقل إلى سجن في كاتنغا حيث تعرض للتعذيب ؛ وأنه فر من هذا السجن بعد أسبوعين من ذلك وغادر البلد إلى سويسرا . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يزعم أن زوجته اغت ُ صب ت أثناء اعتقاله واستطاعت هي الأخرى بعد أعوام الفرار واللجوء إلى زمبابوي. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأن ظه وره بوجه مكشوف في تقرير للقناة السويسرية أعيد بثه على القناة الفرنسية الخامسة، فضلا ً عن نشاطه السياسي في حزب "تحالف الوطنيين من أجل إصلاح الكونغو" و تدخلاته على المحطة ال إذاع ية "Kimpuanza" كلها عوامل ت ساهم في خطر تعرض ه للتعذيب إ ذا طُرد إ لى بلده الأصلي . و ت لاحظ اللجنة أخيراً ا لمعلومات التي تفيد بأن التقارير الطبية المختلفة التي أعدها ا لأطباء النفس يو ن منذ عام 2005 تفيد أن صاحب البلاغ يعاني من إجهاد ما بعد الصدمة، وأن هذا الأخير يؤكد إصابته بصدمة نفسية جراء الأحداث التي شهدها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

8 - 7 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن التقارير الطبية التي قدمها صاحب ا لبلاغ تستند إلى السجل الصحي الذي يعتمد على تصريحات المريض نفسه فقط ، وأنها لا تثبت مصداقية ا لا دعاءات، ولا سيما ما يتعلق بملابسات أعمال سوء المعاملة ودوافعها وهوية فاعليها . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تطعن في الاضطرابات النفسية التي شخصها الأطباء ولكن ها تشكك في العلاقة السببية بين هذه الاضطرابات ومصدرها ؛ و أن هؤلاء الأطباء أنفسهم أرجعوا هذه الاضطرابات إلى أسباب أخرى منها أن صاحب البلاغ يعاني من الانفصال عن أسرته وانعدام الأم ا ن بسبب وضعه في سويسرا. وتلاحظ اللجنة أيضاً الشكوك التي أث ا رت ها الدولة الطرف فيما يتعلق بمصداقية الوقائع التي يدعيها صاحب البلاغ، و التي تشكل م صدر الخطر المزعوم للت عرض للت عذيب في حالة طرده إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. و ت لاحظ في هذا الصدد عدم تقديم صاحب البلاغ تفاصيل عن تعرضه ل لتعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و ان عد ا م القيمة ال ثبوتية لل وثائق المقدمة مثل مذكرتي التوقيف والمقالات الصحفية، وشهادات صاحب البلاغ ال متضاربة بشأن اتصال ه ب زوجته منذ رحيله من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

8 - 8 و في ضوء المعلومات المقدمة من الطرفين، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت وجود علاقة سببية بين الأحداث التي دفعته إلى مغادرة بلده الأصلي و الأحداث التي وقعت منذ وصوله إلى سويسرا من جهة ، و بين خطر التعرض للتعذيب في حالة عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من جهة ثانية . و في واقع الأمر ، لم ي قدم صاحب البلاغ أية أدلة تسمح ب استنتاج أن تصريحات الحركات المسيحية مثل جمعية مجموعة الشباب المسيحي من أجل التغيير في الكونغو بأن ال رئيس جوزيف كابيلا ليس كونغولي الأصل، من شأنه ا أن ت ؤدي إلى عواقب مثل ممارسة السلطات الكونغولية لأعمال تعذيب ضد ا لأشخاص المعنيين بعد مرور سنوات من هذه الوقائع، وبعد أن أشبعت المعارضة هذا الموضوع نقاشاً . ولم ي قدم صاحب البلاغ أيضاً أي ة تفاصيل عن أعمال التعذيب ال ت ي زعم ال تعرض له ا خلال اعتقاله في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، ولم يثبت كذلك أن ظهوره في تقرير القناة السويسرية الناطقة بالفرنسية وتصريحاته ل لإذاعة قد ي عر ضانه للتعذيب إذا عاد إلى بلده الأصلي . وتشير اللجنة إلى أن الأحداث المأساوية التي تعرضت لها زوجة صاح ب البلاغ لا تعني أنه يواجه خطراً حقيقي اً وشخصي اً يمكن التنبؤ به.

8 - 9 وتعتبر اللجنة، في ضوء جميع المعلومات المعروضة عليها، أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من الأدلة ليثبت أنه يواجه شخصياً خطرا ً حقيقا ً ومتوقعا ً للتعرض للتعذيب إذا طُرد إلى بلده الأصلي.

9- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن طرد صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 352/2008 : س. ج. وآخرون ضد سويسرا

المقدم من : م. س. ج. وآخران (يمثلهم محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : أصحاب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 15 آب/أغسطس 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 30 أيار/مايو 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 352/2008، التي قُدمت إلى لجنة مناهضة التعذيب بالنيابة عن س. ج. وآخرَين بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها أصحاب الشكوى ومحاميهم والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 أصحاب الشكوى هم السيد س. ج. ("صاحب الشكوى")، وزوجته السيدة د. ج. وابنهما، وكلهم مواطنون أتراك ينتظرون الترحيل من سويسرا. ويدعون أن ترحيلهم إلى تركيا سيمثل خرقاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("الاتفاقية"). ويمثلهم محام.

1-2 وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في 28 آب/أغسطس 2008، بموجب المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من نظامها الداخلي ( ) ، عدم طرد أصحاب الشكوى إلى تركيا ريثما تنظر في بلاغهم. وفي 29 آب/أغسطس 2008، أبلغت الدولةُ الطرف اللجنة بأنها ستلبي هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

2-1 أصحاب الشكوى مواطنون أتراك من أصل كردي. وبعد أن أتم صاحب الشكوى دراسته، فتح محلاً لبيع الأجهزة الكهربائية في مدينة غازيانتيب، وهي مكان ينشط فيه الحزب السياسي "حزب العمال الكردستاني". ولم يكن عضواً في الحزب ولا ناشطاً فيه بأي حال من الأحوال. ولم يكن يدعمه إلا بمبلغ سنوي من المال لأن أعضاء الحزب كانوا يترددون عليه لجمع المال، وكان يشعر بأنه مرغم على المساهمة. وكان الحزب يترك صحفه في المحل بانتظام كي يوزعها. ويعلن صاحب الشكوى أنه كان يتخلص من الصحف فور مغادرة أعضاء الحزب.

2-2 وفي 15 تموز/يوليه 2000، قبض على صاحب الشكوى، واقتيد معصوب العينين إلى مركز شرطة حيث ضرب واستنطق بشأن علاقته بحزب العمل الكردستاني. ثم أفرج عنه بعد يوم أو يومين. واحتجز واقتيد إلى مركز الشرطة مراراً وتكراراً بعدئذ، وكان يمكث فيه يوماً أو يومين أيضاً.

2-3 وفي أيلول/سبتمبر 2000، زار أحد أعضاء الحزب محل صاحب الشكوى وأخبره بالقبض على عضو آخر من الحزب كان بحوزته قائمة لمناصريه، وبأن اسم صاحب الشكوى كان في تلك القائمة أيضاً. ونتيجة لذلك، غادر هو وزوجته اسطنبول. واقترضاً من صديق بيتاً في الجبل خارج المدينة حيث مكثا سنتين. وكان صاحب البيت يحضر لهما الطعام بين الفينة والأخرى، وزرعا بعض الخضراوات في البستان. وفي 25 آذار/مارس 2001، رزقا طفلاً.

2-4 وفي آب/أغسطس 2002، زارهم أخ صاحب الشكوى في اسطنبول وأحضر معه العدد الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000 من صحيفة دوغس (Dogus). وجاء في الصفحة الأولى من الصحيفة مقال عن صاحب الشكوى مفاده أن الشرطة تبحث عنه، وقد تضمن صورة له.

2-5 وفي 25 آب/أغسطس 2002، غادر أصحاب الشكوى تركيا وهُرّبوا إلى سويسرا حيث طلبوا اللجوء في 2 أيلول/سبتمبر 2002. ويوضح صاحب الشكوى أنه استُمع إليه أول مرة بشأن طلب اللجوء الذي قدمه يوم 9 أيلول/سبتمبر 2002، وعرض العدد الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000 من صحيفة دوغس المشار إليه آنفاً تأييداً لقضيته. وقال إن المكتب الاتحادي للاجئين أرسل الصحيفة إلى السفارة السويسرية في أنقرة كي تتحقق من صحتها. وفي 21 تموز/يوليه 2003، أبلغت السفارة بأن تحقيقاتها كشفت عن أن النسخة من الصحيفة مزورة. ويدعي صاحب الشكوى أن السفارة اتصلت بموظف في الصحيفة لم يستطع تسليم نسخة من الطبعة الصادرة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000 لأن الأعداد الصادرة في عام 2000 كانت قد وضعت في المحفوظات؛ بيد أن الشخص المعني أنكر أن يكون العدد الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000 يتضمن تقريراً عن بحث الشرطة عن صاحب الشكوى.

2-6 ولما أبلغ المكتب الاتحادي للاجئين صاحب الشكوى بأن الصحيفة اعتبرت مزيفة، طلب صاحب الشكوى إلى أبيه أن يرسل إليه نسخة من الأمر بإلقاء القبض عليه، فبعث الأب النسخة الأصلية من هذا الأمر الذي أصدره قاض جنائي في مدينة غازيانتيب في 18 كانون الثاني/يناير 2005. ويشير صاحب الشكوى إلى أن المكتب الاتحادي اعتبر هذه الوثيقة أيضاً مزورة لأن من المستحيل الحصول على وثيقة من ذلك القبيل بصيغتها الأصلية، ولأنها تحمل ختم مدع عام وليس ختم قاض. ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى أن سفارة سويسرا في أنقرة قالت إن الشرطة لم تطلبه في تركيا وإنه لا توجد بيانات عنه في سجلات الشرطة هناك.

2-7 واستناداً إلى قلة مصداقية صاحب الشكوى، تجاهلت السلطات السويسرية أيضاً التقارير الطبية التي أعدها أطباء القطاع العام والقطاع الخاص على السواء. وكانت تلك التقارير تشير إلى أن صاحب الشكوى يعاني من اضطراب الكرب التالي لل صدمة بسبب ما تعرض له من تعذيب، و تتضمن شهادة معتمدة من المحكمة أدلى بها عضو في حزب العمال الكردستاني في تركيا تشير إلى أن صاحب الشكوى مناصر للحزب. ويشير صاحب الشكوى إلى أن سلطات الدولة الطرف تجاهلت ادعاءات سوء المعاملة التي عومل بها هو وزوجته، لأنها لم تثرها أثناء الاستماع إليهما عندما قدما طلب اللجوء أول مرة.

2-8 وفي 4 نيسان/أبريل 2008 ، طلب صاحب الشكوى إلى المكتب الاتحادي للاجئين إعادة النظر في قراره ب عدم منحه حق اللجوء، مستنِد اً ً إلى عناصر جديدة، أي نسخة من شهادة عضو حزب العمال الكردستاني التي تشير إلى أنه يؤيد الحزب والتي صدّق عليها محام تركي في رسالة. وفي 17 نيسان/أبريل 2008 ، رفض ت المحكمة الإدارية الاتحادية منح صاحب الشكوى مساعدة قانونية، وأمر ته بدفع مبلغ 400 2 فرنك سويسري مقدماً من رسوم إعادة النظر في القضية. وأشار القاضي، في جملة ما  أ شار، إلى أن الطعن بَدا غير جدي و أن إمكانية نجاحه محدودة، وأن العناصر الجديدة - شهادة عضو حزب العمال الكردستاني بأنه أمد صاحب الشكوى بصحف للحزب - سبق أن قُدمت إلى السلطات السويسرية في طعون سابقة. ولما رفض صاحب الشكوى دفع الرسوم، قرر المكتب الاتحادي للاجئين في 19 أيار/مايو 2008 رد طلب المراجعة الذي قدمه صاحب الشكوى.

الشكوى

3 - يدعي أصحاب الشكوى أنهم قد يتعرضون للتعذيب ، لاسيما صاحب الشكوى ، إن أعيدوا إلى تركيا، نظرا ً إلى أنه سبق أن تعرض للتعذيب على يد الشرطة ولأن السلطات التركية تعتقد أنه عضو في حزب العمال الكردستاني.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، أوضحت الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى قدموا طلبا ً للجوء في 3 أيلول/سبتمبر 2003 . و رد المكتب الاتحادي للاجئين سابقا ً (الذي يسمى الآن المكتب الاتحادي للهجرة) طلبهم في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2003 . وطُعن في هذا القرار لدى اللجنة الاتحادية للجوء سابقا ً (التي حل ت المحكمة الإدارية الاتحادية محلها في عام 2007 ). وقدم أصحاب الشكوى طلبات عدة بعدئذ تتعلق بإعادة النظر في القرار أو مراجعته. وقُدم آخر طلب مراجعة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية في 7 نيسان/أبريل 2008 . وفي 17 نيسان/أبريل 2008 ، رد القاضي المختص طلب أصحاب الشكوى المتعلق بالمساعدة القانونية. فقد رأى أن فرص نجاح طلب المراجعة ضعيفة، إن لم يكن الطلب فاسدا ً أصلا ً؛ وأمر أصحاب الشكوى بدفع رسوم ضمان قدرها 400 2 فرنك سويسري. ولما لم يدفع أصحاب الشكوى المبلغ، ردت المحكمة طلب المراجعة في 19 أيار/مايو 2009 .

4-2 وتذك ّ ر الدولة الطرف بأن ليس للجنة أن تنظر في البلاغات ما لم تُستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتشير إلى سوابق اللجنة، وتذك ّ ر بأنه يجب منح سلطات الدو ل فرصة تقييم أدلة الإثبات الجديدة قبل عرضها على اللجنة بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية. وفي القضية موضع النظر، ترى الدولة الطرف أن إصدار القاضي قراراً بشأن فرص نجاح دعوى استئناف أو طلبه دفع مبلغ مسبق ليس من قبيل الحكم في القضية قبل التحقيق فيها. فإن دُفع المبلغ المسبق، أمكن القاضي إصدار قرار بشأن الأسس الموضوعية للقضية، لكن بعد استشارة قاض ثان. فإن اختلف القاضيان، لزم اتخاذ القرار من قبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة. وعلاوة على ذلك، لا شيء في البلاغ محل النظر يشير إلى أن طلب دفع مبلغ مسبق يمنع صاحب الشكوى من استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وعلى هذا، فإن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وينبغي من ثم إعلان البلاغ غير مقبول.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم أصحاب الشكوى تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف في 5 كانون الثاني/يناير 2009، وأشاروا فيها أولاً إلى أن الدولة الطرف ترى أن فرصة نجاح دعوى المراجعة المقدمة في 4 نيسان/أبريل 2008 كان يمكن أن تنجح. بيد أنهم يزعمون أنه لا شيء يضمن أن القاضي المكلف بقضيتهم لم يكن سيعلن عدم مقبولية الدعوى بعد دفع مبلغ 400 2 فرنك سويسري، وهو مبلغ مرتفع للغاية بالنسبة إلى أصحاب الشكوى نظراً إلى أنه لا دخل لهم. ويدعون أن الغرض من طلب دفع المبلغ المذكور عرقلة عملية الطعن في إطار إجراءات اللجوء. وعلاوة على ذلك، كتب القاضي إليهم قائلاً إن العريضة (الطعن) موضع النظر قُدمت بطريقة غير جدية باللغة الألمانية، وهذا لا يعني أنها قدمت على غير أساس، وإنما قدمت بطريقة خبيثة على نحو ما. وأعلن القاضي أيضاً أن الأسس التي اعتمدت عليها العريضة (...) والأدلة الداعمة لها غير موثوق بها ولن تفضي إلى تعديل القرارات السابقة، أي عدم منحهم صفة اللاجئ. ويرى أصحاب الشكوى أن هذا الكلام يعني بوضوح أن طعنهم، ببساطة، لن يحالفه الحظ على الإطلاق.

5-2 ويشير أصحاب الشكوى أيضاً إلى أن الدولة الطرف لم تركز على هذه الظروف الخاصة أو أقوال القاضي، وإنما اكتفت بالاستشهاد بالأحكام القانونية عموماً. ويرى أصحاب الشكوى أن الأمر، في الواقع، هو أن القضاة المكلفون بقضايا اللجوء يعانون من الضغط لإصدار قرارات سريعة بشأن القضايا الكثيرة المسندة لكل واحد منهم.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

6-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية في مذكرة شفوية مؤرخة 20 آذار/مارس 2009. فهي، في المقام الأول، تذكر بملاحظاتها السابقة التي تطعن في مقبولية البلاغ، وتضيف أنها درست تعليقات صاحب الشكوى التي قدمها في 5 كانون الثاني/يناير 2009. وتشير إلى أن أصحاب الشكوى يعترفون بأن الدولة الطرف وصفت الوضع وصفاً صحيحاً. لذا، لم يكن في وسع القاضي الذي نظر في القضية رد الدعوى دون موافقة قاض ثان. وعليه، لا يمكن الجزم، عكس ما فعله صاحب الشكوى، بأن القرار الصادر في 17 نيسان/أبريل 2008 قد بت في نتيجة النظر النهائي في الأسس الموضوعية للقضية قبل التحقيق فيها. وفيما يتعلق بالمبلغ المسبق، وقدره 400 2 فرنك سويسري، تؤكد الدولة الطرف أنه حُدد وفقاً للمعدلات المناسبة التي اعتمدها قضاة المحكمة الإدارية الاتحادية في 14 أيلول/ سبتمبر 2007 (قائمة المعدلات المذكورة متوفرة).

6-2 وترى الدولة الطرف أنه في جميع الأحوال، يجوز للجنة أن تنظر في بلاغ يقدمه شخص في إطار ولاية الدولة الطرف التي تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي القضية محل النظر، يؤكد أصحاب الشكوى أنهم لا يزالون موجودين في سويسرا. غير أن قرارات المحكمة الإدارية الاتحادية (مثلاً القرار الصادر في 29 حزيران/ يونيه 2007) توضح أن إقامة أصحاب الشكوى مجهولة منذ 6 تموز/يوليه 2005. لذا خلصت المحكمة إلى أنه لا يمكن إثبات وجود أصحاب الشكوى في سويسرا وأنه لا دليل على ذلك. ولم يقدم أصحاب الشكوى أي عناصر تدحض الاستنتاجات أعلاه، علماً بأنه لا يُحتمل أن ينقلوا قسراً من سويسرا في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في قضيتهم. ولما كان آخر تقرير طبي قدم إلى اللجنة يعود إلى 16 كانون الثاني/يناير 2006، فإنه لا يسع الدولة الطرف إلا أن تنحاز إلى استنتاجات المحكمة. وعلى هذا، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول أيضاً استناداً إلى هذا الأساس الثاني.

6-3 وعن الأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب الشكوى يدعون أمام اللجنة (مثلما فعلوا قبلذاك أمام سلطات اللجوء السويسرية) أن إعادتهم قسراً إلى تركيا قد يبلغ حد انتهاك الدولة الطرف التزاماتها بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية. ويرى أصحاب الشكوى أن سلطات اللجوء السويسرية اعتبرت - خطأً - عدداً من أدلة الإثبات زائفة أو لا أهمية لها، واستنتجت أنه تعوزها المصداقية. وادعى صاحب الشكوى أن أفراداً في قوات الأمن قبضوا عليه وأساءوا معاملته في 15 تموز/يوليه 2000، لأنه اتُّهم بأنه تعاون مع حزب العمال الكردستاني، وأن صديقاً له ساعده، وأنه عاش مع زوجته في اسطنبول مدة سنتين. وفي آب/أغسطس 2002، تلقى نسخة من صحيفة "دوغس" تتضمن في الصفحة الأولى أمراً بالقبض عليه. وفرّ صاحب الشكوى وزوجته وابنهما من تركيا، ووصلوا إلى سويسرا في 25 آب/أغسطس 2002.

6-4 وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يردد في البلاغ الذي قدمه إلى اللجنة نفس الادعاءات التي قدمها في طلب اللجوء، دون إضافة عناصر جديدة. وترى الدولة الطرف من ثم أنه لا مجال إلى التشكيك في أسباب قرار السلطات الوطنية في هذه الحالة وإنما في طعن صاحب الشكوى في تقييم السلطات للوقائع والأدلة.

6-5 وتذكّر الدولة الطرف بالإجراءات الكثيرة التي قدمها أصحاب الشكوى في سويسرا. فقد قدم صاحب الشكوى طلباً للجوء في 3 أيلول/سبتمبر 2003. ورد المكتب الاتحادي للجوء طلبه في 29 أيلول/سبتمبر 2003. وأخذ المكتب في الحسبان التحقيق الذي أجرته سفارة سويسرا في تركيا التي وصفت ادعاءات صاحب الشكوى بأنها غير موثوق بها، وخلصت إلى أن صاحب الشكوى استعمل أدلة زائفة - منها نسخة مزورة من صحيفة. وقدم صاحب الشكوى طعناً في هذا القرار إلى اللجنة الاتحادية للاجئين في 2 كانون الثاني/يناير 2004. وفي 28 حزيران/يونيه 2005، أكدت اللجنة الاتحادية استنتاجات المكتب الأولية.

6-6 وفي 10 حزيران/يونيه 2005، قدم صاحب الشكوى إلى المكتب الاتحادي للجوء طلباً لإعادة النظر في قضيته، هذا الطلب وُصف بأنه طلب مراجعة فأحيل على اللجنة الاتحادية للاجئين. ولما لم يدفع صاحب الشكوى الرسوم المطلوبة مسبّقاً، ردت اللجنة الاتحادية طلبه دون أن تنظر فيه.

6-7 وفي 6 شباط/فبراير 2006، قدم صاحب الشكوى طلب مراجعة ثانياً، لكنه تراجع عنه لاحقاً ( ) . وفي شباط/فبراير 2006 أيضاً، قدم صاحب الشكوى طلب مراجعة ثالثاً، ردته اللجنة الاتحادية في 28 آذار/مارس 2006، حيث رأت أن الشهادات الطبية التي قدمها صاحب الشكوى لدعم ادعاءاته المتعلقة بأعمال التعذيب التي مورست عليه سابقاً لا أساس لها من الصحة ولم تسمح بدحض الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة الاتحادية بخصوص مصداقية صاحب الشكوى. وعلى عكس ما قدمه صاحب الشكوى، لم تقتصر اللجنة الاتحادية في هذا الشأن على رد طلب المراجعة. فحسب الدولة الطرف، أحاطت اللجنة الاتحادية علماً بالشهادات الطبية الجديدة التي تشير إلى أن زوجة صاحب الشكوى قد عانت اضطرابات نفسية بعد رد طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى، وقررت إحالة القضية إلى المكتب الاتحادي للهجرة للمزيد من التحقيق. وفي 3 أيار/مايو 2006، رد هذا المكتب طلب إعادة النظر في قضية صاحب البلاغ، معتبراً أن الاضطرابات المشار إليها لم تكن نتيجة لاضطهاد السلطات التركية، وأن العلاج الطبي المناسب متاح في تركيا. وتلاحظ الدولة الطرف أنه لم يقدَّم أي طعن في هذا القرار.

6-8 وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2006، قدم صاحب الشكوى طلباً رابعاً لإعادة النظر في قضيته. وقدم محضر استجواب مؤرخ في 18 نيسان/أبريل 2001 جاء فيه، أولاً، أن أحد المتهمين، وهو السيد أ. أ.، اعترف بأنه تعاون مع حزب العمال الكردستاني عن طريق توزيع صحف ومجلات وسواها وأنه سلم تلك الوثائق إلى جهات منها صاحب الشكوى؛ وورد فيه، ثانياً، أن سلطات التحقيق طلبت إلى السيد أ. أ. أن يمدها بعنوان صاحب الشكوى. وردت المحكمة الإدارية الاتحادية - التي حلت محل اللجنة الاتحادية للجوء في كانون الثاني/يناير 2007 - هذا الطلب في 29 حزيران/يونيه 2007 (النسخة المقدمة متوفرة). وأعلنت المحكمة الإدارية أن محضر الاستجواب المذكور لا أساس له من الصحة، خاصة بالنظر إلى أن محتواه يتعارض مع استنتاجات كل من المكتب الاتحادي للهجرة واللجنة الاتحادية للجوء بشأن عدم مصداقية صاحب الشكوى في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها سفارة سويسرا في تركيا. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا المقام أن السفارة السويسرية أكدت في 21 تموز/يوليه 2003 أنه لا يوجد لدى الشرطة أي محضر عن الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى، وأنه لا الشرطة ولا الدرك أصدر أمراً بالقبض عليه، وأنه غير ممنوع من الحصول على جواز سفر. وعلاوة على ما تقدم، أعربت المحكمة الإدارية الاتحادية عن شكوكها البالغة بشأن صحة محضر الاستجواب المشار إليه آنفاً.

6-9 وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن أصحاب الشكوى قدموا طلب مراجعة خامساً مؤرخاً في 8 نيسان/أبريل 2008. ويبدو أنهم حاولوا إثبات صحة محضر التحقيق لعام 2001، دون التعليق على صحته في ضوء استنتاجات سفارة سويسرا في تركيا، وفق ما ذكرته الدولة الطرف. وفي 17 نيسان/أبريل 2008، ردت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا الطلب، معتبرة إياه غير جدي؛ وفي نهاية المطاف، لم تنظر في أسسه الموضوعية بسبب عدم دفع رسوم الإجراءات المتعلقة به. وتخلص الدولة الطرف إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة نظر نظرة شاملة في ادعاءات صاحب الشكوى، وكذلك اللجنة الاتحادية للجوء والمحكمة الإدارية الاتحادية في مناسبات عدة.

6-10 وتنظر الدولة الطرف بالمزيد من التدقيق في ادعاءات أصحاب الشكوى في ضوء المادة 3 من الاتفاقية. وتذكّر بأنه لا يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية أن تطرد أي شخص، في إطار ولايتها، إن وجدت أسباب تحمل على الاعتقاد بوجود خطر حقيقي لتعرضه للتعذيب. فإن كان الشخص لا يدخل ضمن ولاية دولة طرف، أمكن هذه الدولة أن تطرده، ومن ثم فإن المادة 3 لا تنطبق. وفي الحالة موضع النظر، لا يمكن إثبات وجود أصحاب الشكوى المستمر في سويسرا. إذن، فالمادة 3 لا تنطبق عليهم، حسب الدولة الطرف، ومن ثم فلا وجود لأي انتهاك لهذا الحكم في هذه القضية.

6-11 إن الدولة الطرف، وقد استذكرت سوابق اللجنة وتعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 ( ) ، تؤيد الأسباب التي ذكرتها السلطات السويسرية لدعم قراراتهما رد طلب اللجوء الذي قدمه أصحاب الشكوى. وتذكّر بسوابق اللجنة التي جاء فيها أن وجود نمط ثابت لانتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان ليس سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه قد يتعرض للتعذيب لدى عودته إلى بلده، ولا بد من وجود أسباب إضافية قبل اعتبار احتمال التعرض للتعذيب، لأغراض الفقرة 1 من المادة 3، "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً".

6-12 وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة نظرت في عدد من البلاغات بالنيابة عن أصحاب شكاوى يدعون أنهم قد يتعرضون للتعذيب في تركيا. وتشير إلى أن اللجنة خلصت في الماضي إلى أن وضع حقوق الإنسان هناك كان مثيراً للقلق، لا سيما عندما كان الأمر يتعلق بمناضلي حزب العمال الكردستاني، الذين كان يمكن أن يتعرضوا للتعذيب على يد أجهزة الأمن ( ) . بيد أن اللجنة، عندما خلصت إلى أن الإعادة القسرية قد تفضي إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، أثبتت أن أصحاب الشكوى كانوا ناشطين سياسياً لصالح الحزب، وأنهم احتجزوا وعذبوا قبل مغادرتهم تركيا، وأن ادعاءاتهم المتعلقة بالتعرض للتعذيب دعمت بأدلة من مصادر مستقلة، مثل الشهادات الطبية. غير أن اللجنة، في بلاغين سابقين ضد سويسرا، خلصت إلى أن إعادة أصحاب شكوى قسراً إلى تركيا لن يخل بالمادة 3 من الاتفاقية.

6-13 وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة، في القضية الأولى، البلاغ رقم 112/1998، ﻫ. د. ضد سويسرا ، الآراء المعتمدة في 30 نيسان/أبريل 1999، لاحظت، في جملة ما لاحظت، أن صاحب الشكوى لم يحاكم قط على تهم محددة، وأن المحاكمات كانت تتعلق بأقارب له كانوا ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني، وليس به هو. ولاحظت اللجنة أيضاً أنه لا شيء يشير إلى أن صاحب البلاغ تعاون مع الحزب بعد مغادرته تركيا أو أن أقاربه تعرضوا للترهيب من السلطات التركية. وفي البلاغ رقم 107/1998، ك. م. ضد سويسرا ، أخذت اللجنة بعين الاعتبار عدم وجود شيء يثبت أن صاحب الشكوى تعاون مع حزب العمال الكردستاني بعد مغادرته تركيا.

6-14 وتذكّر الدولة الطرف بأن سلطاتها المختصة، في القضية موضع النظر، بعد أن حللت جميع العناصر الوجيهة تحليلاً شاملاً، خلصت إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى بأن السلطات التركية قبضت عليه وأساءت معاملته واضطهدته بسبب الاشتباه في ارتباطه بالحزب غير معقولة. فالدولة الطرف تذكّر، أولاً، بأن سفارة سويسرا في تركيا أجرت تحقيقاً وأن محامياً تركياً أكد، بعد التدقيق في الموضوع في عام 2003، أنه لا وجود لمحضر سياسي لدى الشرطة التركية ضد صاحب الشكوى، وأن الشرطة لم تصدر أمراً بالقبض عليه، وأنه لم يُمنع من الحصول على جواز سفر. وعليه، لم يترتب على الاستجواب المسجل في 18 نيسان/أبريل 2001، الذي ضمّنه صاحب الشكوى بلاغَه، إصدار أمر بالبحث/إلقاء القبض على صاحب الشكوى. وأشارت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى الأمر نفسه في قرارها المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007. ولم ترد المحكمة، عكس ما يدعيه صاحب الشكوى، طلب المراجعة الرابع الذي قدمه استناداً إلى مجرد شكوكها في صحة المحضر المذكور.

6-15 وترى الدولة الطرف أنه لو كان صاحب الشكوى مطلوباً من السلطات، لكان قادراً على تقديم إثباتات مستندية أخرى، مثل تأكيدات عمليات القبض عليه أو أوامر القبض الرسمية الصادرة في حقه أو محاضر تحقيقات الشرطة أو قرارات الاتهام أو المراسلات مع محاميه (أو هيئة الدفاع عنه). وفيما يتعلق بمحضر الاستجواب الذي قدمه صاحب الشكوى، تؤكد الدولة الطرف أنها لا تزال تجهل اسم المدعي العام الذي وقعه. ويقوي هذا الوضعُ الشكوك التي تظل تحوم حول صحة المحضر المذكور.

6-16 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى قدم إلى المكتب الاتحادي للهجرة نسخاً من أمرين بالقبض (ويسميان "أورنيك 29" (Örnek 29)) لدعم دعاواه. وفحص المكتب الأمر الأول، وهو مؤرخ في 4 آب/أغسطس 2000 (النسخة متوفرة)، فحصاً دقيقاً. وتلاحظ الدولة الطرف أن أمري القبض أصدرتهما محكمتان في تركيا. وتتضمن الوثيقة التي قدمها صاحب الشكوى ترويسة مَحكمة، ويبدو أن قاضياً وقعها. غير أن الوثيقة تحمل ختم النيابة العامة. وتشك الدولة الطرف في أن يضع قاض ختم مدع عام. وترى الدولة الطرف أيضاً أن من الصعب فهم كيف يمكن لشخص صدر في حقه أمر بالقبض عليه أن يكون بحوزته النسخة الأصلية من ذلك الأمر. وكان مما لاحظته السفارة السويسرية أن الشرطة لم تطلب قط صاحب الشكوى. ولم يقدم صاحب الشكوى نسخة من الأمر المذكور آنفا ً إلا بعد أن أمِدّ بنسخة من تقرير السفارة. وعليه، ترى الدولة الطرف أنه ليس ضرورياً النظر في طلب صاحب الشكوى للتحقق من صحة الأمر المذكور لدى محام تركي. وقالت الدولة الطرف إن للاستمارة الثانية "أورنيك 29" نفس خصائص الأولى، أي أن عليها أيضاً ختم المدعي العام.

6-17 أما النسخة المطبوعة من صحيفة "دوغوس" الصادرة في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، بالصيغة التي قدمها صاحب الشكوى، فتوضح الدولة الطرف أن سفارة سويسرا في تركيا اتصلت بموظف في الصحيفة. وتبين، بعد التحقيق في المحفوظات، أن النسخة مزورة. فالعدد الأصلي الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000 لا يتحدث عن أمر بالقبض على صاحب الشكوى ولا يورد صورته. فمحتوى الصفحة الأولى من الأصل يختلف تماماً عن المحتوى الذي قدمه صاحب الشكوى. وعلاوة على ذلك، كان "بيان الملكية والتأليف" (Impressum)، الوارد في الصفحة الرابعة، غير صحيح في النسخة التي قدمها صاحب الشكوى. وفي الختام، كان العنوان في الصفحة الأولى من الصحيفة الأصلية باللون الأحمر، لكنه ورد باللون الأبيض في النسخة التي قدمها صاحب الشكوى. وعليه، تعتقد الدولة الطرف أنه لم يُنشر في الصحيفة أي أمر بالقبض على صاحب الشكوى، وهذا يؤكد استنتاجات المحامي التركي الذي اتصلت به السفارة السويسرية، وقد سبق بيان ذلك.

6-18 وتضيف الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن اضطهاده تتعارض مع ملابسات إغلاق محله نهائياً. ففي الشهادة التي أدلى بها إلى الشرطة بوصفه طالب لجوء، ادعى أن الشرطة التركية أغلقت محله في أيلول/سبتمبر 2000. أما ما كشفته اللجنة الاتحادية للاجئين، فهو أن السفارة السويسرية في تركيا أبلغت في تموز/يوليه 2003 أن محل صاحب الشكوى أغلقه أخ صاحب الشكوى في واقع الأمر في تموز/يوليه 2002 وليس الشرطة. ولم يقدم صاحب الشكوى أي ملاحظات في هذا الصدد.

6-19 وتذكّر الدولة الطرف بأن سلطاتها المعنية باللجوء وصفت ادعاءات صاحب الشكوى أنه تعرض للاضطهاد بأنها غير معقولة. فالاضطرابات الصحية التي يعاني منها هو وزوجته ليست نتيجة لاضطهاد، وإنما تعزى إلى أسباب أخرى. وقد تأكد ذلك بالخصوص لأن الاضطرابات النفسية التي يعانيها صاحب الشكوى (مثل العنف المنزلي) ظهرت بعد رفض منحه اللجوء السياسي، في كانون الأول/ديسمبر 2003.

6-20 وتعلن الدولة الطرف أنها تؤيد، في ضوء الاعتبارات الثلاثة، الأسباب التي قدمها المكتب الاتحادي للاجئين والمحكمة الإدارية الاتحادية عندما خلصا إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى تنقصها المصداقية. وتؤكد أن العرض الذي قدمه صاحب الشكوى لا يفيد بأن ثمة أسباباً جادة تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب في تركيا. وعليه، فلا شيء يشير إلى وجود أسباب جادة تفيد بأن أصحاب الشكوى يواجهون خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بأن يتعرضوا للتعذيب في تركيا إن أُبعدوا قسراً.

6-21 وتنهي الدولة الطرف ملاحظاتها بدعوة اللجنة إلى إعلان البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وبسبب عدم انطباق المادة 3 من الاتفاقية على الحالة موضع النظر، أو - ثانوياً - رد البلاغ على أساس أن صاحب الشكوى ليست له صفة الضحية، أو تقرر أن إعادة أصحاب الشكوى قسراً إلى تركيا لا تمثل انتهاكاً من سويسرا لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

7-1 في 26 أيار/مايو 2009، قدم محامي صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. فعن استدلال الدولة الطرف المتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد أن التفسير المقدم، ومؤداه أن قاضياً ثانياً سيشارك في النظر في القضية، مسألة نظرية بحتة. فهو يرى أن عبء عمل المحكمة الإدارية الاتحادية من الثقل بحيث لا يمكن للقضاة المطلوب منهم إبداء رأي ثان في قضية بعينها أن يطلعوا اطلاعاً كافياً على الأسس الموضوعية لكل قضية نظر فيها قاض آخر.

7-2 ويوضح المحامي أيضاً أنه على صلة بأصحاب الشكوى، وأنه يتلقى اتصالات هاتفية منهم بانتظام. وكان آخر اجتماع له معهم شخصياً عندما أمدوه بعناصر إضافية لآخر طلب مراجعة قدموه. ويضيف أنه لا يمكن إمداد سلطات الدولة الطرف بعنوان أصحاب الشكوى في ظل الظروف المحيطة بالقضية محل النظر.

7-3 وفيما يتعلق باستنتاج الدولة الطرف أن أمرَي القبض "أورنيك 29" الصادرين في 4 آب/أغسطس 2000 و10 كانون الثاني/يناير 2005 مزوران لأنهما يحملان ختم مدع عام، يوضح المحامي أن أصحاب الشكوى لم يحضروا الوثيقتين بأنفسهم وإنما أمدهم بهما أقرباؤهم في تركيا. ولم يفحص المحامي التركي الذي يعمل مع السفارة السويسرية الوثيقتين، وإنما حللهما موظف في سويسرا خلص إلى القول إنه بما أن صاحب الشكوى قدم الوثيقتين الأصليتين وأنهما تحملان ختم المدعي العام، إذن فهما مزيفتان. لكن الموظف لم يؤكد أن الاستمارتين نفسيهما مزورتان. ويضيف المحامي أن صاحب الشكوى كان يعرف أن السلطات السويسرية كانت تشك في صحة الأمر بإلقاء القبض الأول عندما طلب إلى أقاربه أن يمدوه بنسخة من أمر القبض الثاني، وربما أبلغهم بمشكلة ختم المدعي العام على وثيقة محكمة. ومع ذلك، أمده أقاربه بالأمر وعليه أيضاً ختم المدعي العام.

7-4 ويدعي المحامي، في موضوع إغلاق محل صاحب الشكوى نهائياً، أن السفارة السويسرية اعتمدت على تصريحات عمدة بلدية لم يكن يدرك، حسب المحامي، ملابسات قضية صاحب الشكوى. فقد قال العمدة إن المحل المعني كان يديره صاحب الشكوى وأخوه لمدة سنة أو سنتين، وإنه سمع قبل نحو عام أن الأخ أغلقه وأن صاحب الشكوى سافر إلى الخارج. ويرى المحامي أن هذا الكلام يثبت أمراً واحداً وهو أن صاحب الشكوى كان يملك محلاً. وادعى العمدة أيضاً أنه لم يستطع تبيّن أسباب مغادرة صاحب الشكوى البلاد. وعليه، فلا يوجد تعارض مع ما كان صاحب الشكوى أوضحه لسلطات اللجوء السويسرية.

7-5 وفيما يتعلق بزعم الدولة الطرف أن المشكلات الصحية التي يعانيها صاحب الشكوى حدثت بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه، يوضح المحامي أن طبيباً نفسانياً، م. إ. ب.، استنتج أن صاحب الشكوى كان مصاباً ب اضطراب الكرب التالي لل صدمة نتيجة تعرضه لتعذيب شديد. وأضاف المحامي أن من الواضح أن صاحب الشكوى أصيب بالاكتئاب بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه، والتهديد بمغادرة البلاد دون حماية تكفل عدم تعرضه للتعذيب مجدداً. ومضى المحامي يقول إن الدولة الطرف لم تولي اهتماماً كافياً لتقرير الخبير في الطب النفسي.

7-6 وفي 12 شباط/فبراير 2010، أمد محامي صاحب الشكوى اللجنة بأربعة تقارير أعدها أطباء والصليب الأحمر السويسري (عيادة ضحايا التعذيب والحروب (“Ambulatorim Für Folter-und Kriegsopfer SRK”)) بشأن صاحب الشكوى، في الفترة 2009-2010، وتقرير طبيب بشأن زوجته في عام 2009. ويوضح المحامي أن صاحب الشكوى بدأ يراجع عيادة ضحايا التعذيب والحروب في عام 2008 "لأنه لم يعد هو وعائلته يتحملون معاناته النفسية". وكان صاحب الشكوى يعاني أيضاً ألاماً مبرحة في أعضائه التناسلية وحروقاً وجرباً في جسده، إضافة إلى وجع في الرأس. وجاء في التقرير الطبي للعيادة المذكورة المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 2009 أن صاحب الشكوى كان مصاباً باضطراب استرجاع صدمات الماضي بسبب التعذيب الذي مورس عليه. وفي نهاية عام 2009، عولج صاحب الشكوى في عيادة نفسية (12 تشرين الثاني/نوفمبر - 7 كانون الثاني/يناير 2010). وجاء في تقرير أعدته العيادة في 1 كانون الثاني/يناير 2010، أن صاحب الشكوى كان مصاباً باضطراب استرجاع صدمات الماضي بسبب التعذيب الذي تعرض له، وأنه كان يفكر في الانتحار. وكان في بعض الأحيان يتصرف بعدوانية شديدة في العيادة ويرفض التواصل مع أي شخص.

7-7 وقال المحامي إنه جاء في التقارير الطبية أن صاحب الشكوى كان يعاني أيضاً "مشكلات أخرى مثل اليأس والإحباط وضعف التركيز والكوابيس وسوى ذلك". وعلاوة على ذلك، كان يخاف من أفراد الشرطة خوفاً شديداً.

7-8 ويلاحظ محامي صاحب الشكوى أيضاً أن طبيباً مختصاً بالجهاز البولي، الدكتور ج.، لم يكتشف أي مشكلات في الأعضاء التناسلية لصاحب الشكوى. وقال المحامي إن الطبيب، في تقريره المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2009، أعرب عن رأي مفاده أن صاحب الشكوى "رجل حطمه التعذيب" وألمح إلى أن آلامه نفسية وليست بدنية ( ﻫ ) .

7-9 ويؤكد المحامي أنه يتضح من هذه المعلومات أن مشكلات صاحب الشكوى هي نتيجة ما تعرض له من تعذيب، وأنه هو وعائلته يعانون وضعاً غير مستقر حالياً. ويشير المحامي إلى أن التقارير الطبية المقدمة جاءت نتيجة مساعدة طارئة. فالأطباء لم يحققوا في الأسباب الجذرية لمشكلات صاحب الشكوى وإنما حاولوا إسعافه مؤقتاً. ومهما يكن من أمر، فإن صاحب الشكوى ردّد على مسامع جميع الأطباء أنه تعرض للتعذيب في تركيا. وجاء في تقرير أعده الصليب الأحمر السويسري في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 أن زوجة صاحب الشكوى تعاني أيضاً بسبب حالة زوجها الصحية وسلوكه العدواني والوضع غير المستقر الذي يعيشونه.

معلومات إضافية من الدولة الطرف

8-1 في 19 آذار/مارس 2010، أكدت الدولة الطرف موقفها السابق وردت على تعليقات المحامي في 12 شباط/فبراير 2010. وتشير، بخصوص الألم الذي يعانيه صاحب الشكوى في أعضائه التناسلية، إلى أن الخبير الطبي الذي فحص صاحب الشكوى انتهى إلى أنه لا تظهر عليه إصابات تفيد بأنه تعرض لسوء معاملة.

8-2 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن مختلف التقارير الطبية المقدمة إلى اللجنة تذكر أن صاحب الشكوى تحدث عن تعرضه للتعذيب في تركيا. بيد أنها تؤكد أن تقرير عيادة ضحايا التعذيب والحروب (الصليب الأحمر السويسري) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 يفيد بأن صاحب الشكوى أوضح أنه احتجز وعذب، وعمره 25 سنة، لمدة ثلاثة أشهر في مركز للشرطة، وأنه عُرض لصدمات كهربائية في أعضائه التناسلية. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذا الوصف يتناقض مع ما أعلنه لسلطات اللجوء السويسرية - أي أنه ألقي عليه القبض وأسيئت معاملته في مناسبات عدة، لمدة يوم أو يومين، دون أن يذكر أنه تعرض للتعذيب في أعضائه التناسلية. وعليه، فإن التقارير الطبية التي قدمها صاحب الشكوى لا تتعارض مع الاستنتاج القائل إن المشكلات النفسية التي يعانيها صاحب الشكوى لا تعزى إلى أعمال تعذيب سابقة.

معلومات إضافية من صاحب الشكوى

9-1 في 31 آب/أغسطس 2010، قدم محامي صاحب الشكوى توضيحات إضافية. وقال إنه يعترف بأن الدولة الطرف كانت مصيبة عندما ذكرت أن تقرير عيادة ضحايا التعذيب والحروب (الصليب الأحمر السويسري) المؤرخ في كانون الأول/ديسمبر 2009 يشير إلى إلقاء القبض على صاحب الشكوى وتعذيبه لمدة ثلاثة أشهر. غير أنه يوضح أن التقرير عكَس ما بُحث مع صاحب الشكوى، دون حضور مترجم فوري. ويعتقد المحامي أن الطبيب النفساني الذي فحص صاحب الشكوى ربما أساء فهم توضيحاته. ويؤكد ذلك، حسب المحامي، نص رسالة من مسؤولَين في عيادة ضحايا التعذيب والحروب بتاريخ 10 آب/أغسطس 2010 جاء فيها أنه افتُرض أن صاحب الشكوى قال، في ذلك الحين، إنه سُجن مرات عدة على مدى ثلاثة أشهر، وليس طوال هذه المدة. وقال المسؤولان إن صاحب الشكوى رفض خدمات الترجمة الفورية لأنه لا يثق في مواطني بلده.

9-2 وجاء على لسان المحامي أن هذا الكلام ينسجم مع ما فتئ صاحب الشكوى يؤكده، وهو أنه اعتُقل في المرة الأولى في 15 تموز/يوليه 2000، وفي المرة الأخيرة في نهاية آب/أغسطس 2000. ومع أن هذه الفترة تشمل شهراً ونصف شهر، فإن المحامي يرى أنه ينبغي استذكار أن هذه الأحداث وقعت منذ أكثر من عشر سنوات وأنه ينبغي اعتبار بعض الاختلافات في تقدير صاحب الشكوى عادية.

9-3 وفيما يتعلق بالتعذيب بالكهرباء الذي قيل إن صاحب الشكوى تعرض له، وفق ما ذكره الدكتور ج.، يرى المحامي، مجدداً، أنه جاء نتيجة سوء تفاهم بسبب قلة إلمام صاحب الشكوى باللغة الألمانية، وعدم وجود مترجم فوري. وأوضحت عيادة ضحايا التعذيب والحروب، في رسالة جديدة، أن المريض، في ذلك الحين، وصف الشعور بالألم وكأنه صعق كهربائي في أعضائه التناسلية، وقد أُوِّل هذا الكلام على أنه وصف للتعذيب الذي تعرض له سابقاً. ويعتقد المحامي أن الدكتور ج.، عندما فحص صاحب الشكوى، ضُلّل كذلك، لأن الجلسة جرت دون حضور مترجم فوري.

9-4 وفي 9 أيلول/سبتمبر 2010، قدم المحامي رسالة من الدكتور ج. مؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 2010 يؤكد فيها الطبيب أن الجلسة مع صاحب الشكوى في عام 2009 عقدت دون حضور مترجم فوري، ويوضح أنه ربما أساء الفهم فظنّ أن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب، في حين أنه قال له إنه يشعر بألم وكأنه عُرض لصدمات كهربائية في أعضائه التناسلية. ويقول المحامي إن هذه المعلومة مهمة جداً لأن عيادة ضحايا التعذيب والحروب درست تقرير عام 2009 الذي أعده الدكتور ج. في ذلك الوقت، وربما تأثرت به.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، أولاً، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10-2 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية البلاغ لأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأن المحكمة الإدارية الاتحادية رفضت طلب المراجعة الخامس الذي قدمه صاحب الشكوى دون أن تنظر فيه لأنه لم يدفع الرسوم المطلوبة مسبقاً. وتلاحظ اللجنة أيضاً، على غرار ما أقرت به الدولة الطرف، أن القاضي المكلف بقضية صاحب الشكوى، عندما رد طلب المساعدة القانونية، قيّم طلب المراجعة الذي قدمه صاحب الشكوى تقييماً أولياً معتبراً أن فرص نجاحه ضئيلة، وأعرب عن شكوكه في احتمال أن يكون الطلب فاسداً بطبيعته.

10-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى سبق أن قدم عدداً من الطعون، منها طلبات المراجعة، وأن أغلبها رفض. وتلاحظ أيضاً أن صاحب الشكوى طلب المراجعة استناداً إلى رسالة تؤكد صحة محضر محكمة ذكر فيه أحد مناصري حزب العمال الكردستاني اسمه. وتلاحظ اللجنة أن سلطات اللجوء السويسرية، مهما يكن الأمر، كانت قد درست محضر المحكمة المذكور في إطار الطعون السابقة التي قدمها صاحب الشكوى. وفي ضوء ذلك، ورغم توضيح الدولة الطرف أن القاضي المكلف لم يقيم الأسس الموضوعية للقضية، وأنه لو رُفضت القضية، لكان على القاضي المشار إليه أن يلتمس رأياً إضافياً من قاض ثان، فإن اللجنة غير مقتنعة بأن هذا السبيل المحدد من سبل الانتصاف يمثل أساساً كافياً لمنعه من النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ ما دامت ادعاءات صاحب الشكوى مدعّمة بما يكفي من أدلة لأغراض المقبولية.

10-4 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم توضح سبب أهمية سبيل الانتصاف المحدد المحتج به - أي طلب المراجعة الخامس - في القضية قيد النظر. فهي ترى أن الدولة الطرف اقتصرت على الاحتجاج بتوفر سبيل الانتصاف المذكور وفعاليته المحتملة دون أن تقدم مزيداً من التوضيح. وفي ظل هذه الظروف، وفي ضوء المعلومات الواردة في الملف، ترى اللجنة أن أصحاب الشكوى قدموا معلومات كافية تسمح لها بالنظر في الأسس الموضوعية للقضية.

10-5 واحتجت الدولة الطرف بسبب ثان كيلا يُقبل البلاغ، وهو أن سلطاتها خلصت إلى أن وجود أصحاب الشكوى في سويسرا غير مؤكد، وأن المادة 3 لا تنطبق، من ثم، على هذه القضية. وأحاطت اللجنة علماً برد محامي صاحب الشكوى (انظر الفقرة 7-2 أعلاه)، أي كونه على اتصال دائم بأصحاب الشكوى ويتلقى منهم مكالمات هاتفية بانتظام. ففي ظل هذه الظروف، لا ترى اللجنة أن أحكام الاتفاقية لا تنطبق على القضية موضع النظر.

10-6 وفي ضوء الاعتبارات المتقدمة الذكر، تقرر اللجنة أن البلاغ مقبول بما أنه يثير قضايا في إطار المادة 3 من الاتفاقية، وتقرر النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 نظرت اللجنة في الشكوى آخذة في اعتبارها جميع المعلومات التي قُدّمت لها من الأطراف، تماشيا ً مع الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

11-2 وكان على اللجنة أن تبت فيما إذا كانت الإعادة القسرية لأصحاب الشكوى إلى تركيا تعد انتهاكاً لالتزامات الدولة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على عدم جواز طرد أي شخص أو إعادته ("إبعاده قسراً") إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب.

11-3 وعلى اللجنة، لدى تقييمها مدى وجود أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى وزوجته قد يتعرضان للتعذيب إن أعيدا إلى تركيا، أن تراعي جميع الاعتبارات المناسبة، منها وجود نمط ثابت من انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان. بيد أن هدف هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان صاحبا الشكوى قد يتعرضان شخصياً للتعذيب في البلد الذي قد يعادان إليه. وتؤكد اللجنة أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يعتبر في حد ذاته سبباً كافياً للخلوص إلى أن شخصاً بعينه قد يتعرض للتعذيب لدى إعادته إلى البلد، وأنه يتعين تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني قد يتعرض شخصياً للتعذيب. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً من الأشخاص قد لا يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.

11-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 الذي جاء فيه أنه " يجب تقدير خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك؛ غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه" (الفقرة 6)، ولكن يجب أن يكون شخصياً وقائماً. وفي هذا الصدد، رأت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنها ستولي اهتماماً كبيراً، عند ممارستها لاختصاصاتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، لتقصي الحقائق التي قدمتها أجهزة الدولة الطرف المعنية.

11-5 وفي القضية محل النظر، ترى اللجنة أن الوقائع، على النحو الذي قُدمت به، لا تمكنها من استنتاج أن صاحب الشكوى وزوجته سيواجهان خطراً شخصياً ومتوقعاً وقائماً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب إن أُعيدا إلى تركيا. وللتوصل إلى هذا الاستنتاج، أحاطت اللجنة علماً بالخصوص بملاحظات الدولة الطرف على استنتاجات سلطات اللجوء السويسرية بشأن قلة مصداقية صاحب الشكوى، والاستنتاجات بشأن استعمال أدلة مزورة، مثل العدد من الصحيفة الذي يتضمن أمراً بإلقاء القبض وصورة لصاحب البلاغ، واستعمال أمرين بإلقاء القبض موقعين من قاض، فيما زُعم، لكنهما يحملان ختم النيابة العامة، والمعلومات الصادرة عن السفارة السويسرية عن طريق محام تركي ومؤداها أن السلطات التركية لا تملك أي محاضر للشرطة أو أوامر بحث/إلقاء قبض على صاحب الشكوى تتعلق بأنشطته السياسية. وقد أولت اللجنة الاهتمام اللازم لتعليقات صاحب الشكوى وزوجته، لكنها ترى أنهما لم يدعما بما يكفي الحجج التي تدحض أو توضح التناقضات التي أشارت إليها الدولة الطرف في ردودها.

11-6 وأحاطت اللجنة علماً في الختام باستنتاجات الأطباء وخبراء الطب النفسي التي عرضها أصحاب الشكوى عقب تسجيل البلاغ، وبوجود تناقض أو سوء تفاهم بشأن ما ادعاه أصحاب الشكوى لدى سلطات اللجوء السويسرية. بيد أنها ترى أنه لا يمكن اعتبار كون صاحب الشكوى يعاني في الوقت الراهن مشاكل نفسية، وفق ما أفاد الخبراء الطبيون، سبباً كافياً لفرض التزام على الدولة الطرف بالإحجام عن إبعاد صاحب الشكوى وزوجته إلى تركيا حيث توجد رعاية طبية مناسبة، وهذا ما أشارت إليه سلطات الدولة الطرف.

11-7 إن اللجنة، في ضوء ما سلف، غير مقتنعة بأن الوقائع المعروضة عليها، عند قراءتها ككل، كافية لاستنتاج أن أصحاب الشكوى قد يواجهون خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بأن يتعرضوا للتعذيب إن أعيدوا إلى تركيا. وعلى هذا، تخلص اللجنة إلى أن إبعادهم لن يعد خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

12- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى تركيا لن يعد خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 357/2008: جاهاني ضد سويسرا

المقدم من: فؤاد جاهاني (يمثله محام ، السيد أورس إبنوثر )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 9 تشرين الأو ل/ أكتو بر 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 23 أيار/مايو 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 357/2008، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب السيد فؤاد جاهاني بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو فؤاد جاهاني؛ مواطن من جمهورية إيران الإسلامية من مواليد عام 1981. وهو يواجه الترحيل من سويسرا إلى بلده الأصلي ويدعي أن ترحيله من شأنه أن يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثله محام هو السيد أورس إبنوثر.

1-2 ووفقاً لأحكام الفقرة 3 من ا لمادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008، وطلبت إليها في الوقت نفسه، عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 108 من نظام اللجنة الداخلي (CAT/C/3/Rev.4) ، أن تمتنع عن ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية ما دامت شكواه قيد النظر.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى مواطن إيراني من الأقلية الكردية، ويدعي أنه اضطر بسبب أنشطته كعضو في حزب العمال الشيوعي، إلى مغادرة بلده الأصلي وتقديم طلب اللجوء في سويسرا التي وصل إليها يوم 11 تموز/يوليه 2005 ( ) . وبعد وصوله إليها بوقت قصير، قدّم طلباً للحصول على اللجوء وأصبح واحداً من أعضاء حركة المعارضة الإيرانية الناشطين في سويسرا.

2-2 وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قرّر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة (المكتب) ألا ينظر في الأسس الموضوعية لطلب صاحب الشكوى. غير أن محكمة الشؤون الإدارية الاتحادية (المحكمة) أيّدت استئنافاً قدّمه صاحب الشكوى ضد القرار في 25 كانون الثاني/يناير 2008، وأعطت تعليماتها إلى المكتب بأن ينظر في الأسس الموضوعية للقضية.

2-3 وفي 25 آذار/مارس 2008، رفض المكتب طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى، كما رفضت المحكمة طعنه في القرار في 6 أيار/مايو 2008، لأنه لم يقدمه قبل حلول الموعد النهائي.

2-4 وفي 3 حزيران/يونيه 2008، قدم صاحب الشكوى طلباً جديداً للجوء على أساس أنشطته السياسية في سويسرا، وقرّر المكتب في قراره المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008 أن لا ينظر في أسس الطلب الموضوعية. وفي 14 تموز/يوليه 2008، رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من صاحب الشكوى ضد ذلك القرار، وأصدر المكتب في 18 تموز/يوليه 2008 أمراً بأن يغادر صاحب الشكوى أراضي الدولة الطرف في موعد أقصاه 30 تموز/يوليه 2008. ولا يزال صاحب الشكوى منذ ذلك الحين مقيماً بصفة غير شرعية في سويسرا.

2-5 ووفقاً لما يقوله صاحب الشكوى، فإن المحكمة قد أخطأت في قرارها المؤرخ 14 تموز/يوليه 2008 حين رأت أن أنشطته بوصفه ممثلاً على صعيد الكانتون للرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين (وهي جزء من حركة المعارضة الإيرانية في سويسرا)، وحضوره بانتظام في اجتماعات تلك الحركة، واتصاله الوثيق برئيس الرابطة المذكورة، ومشاركته بانتظام في البرامج الإذاعية هي أمور لا تثبت وجود خطر بتعرضه للاضطهاد إذا أُعِيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويرى صاحب الشكوى أن المحكمة لم تأخذ في حسبانها العديد من التقارير الموثوقة التي تثبت أن السلطات الإيرانية تراقب عن كثب الشتات الإيراني وتحتفظ بسجلات عن أنشطة أعضائه السياسية ( ) . ويضيف صاحب الشكوى قائلاً إن هذه هي الأسباب التي تقف وراء تعرض الناشطين السياسيين الإيرانيين في المنفى لخطر حقيقي يتمثل في اعتقالهم وتعذيبهم في حال أُعِيدوا قسراً إلى بلدهم الأصلي. وطبقاً لما يذكره صاحب الشكوى، فإن تقريراً مفصلاً صدر عن مجلس اللاجئين السويسري يؤكد أن المواطنين الإيرانيين المقيمين في سويسرا الذين يشغلون مراكز هامة في الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين هم معرضون لمواجهة هذا الخطر ( ) .

2-6 ويدعي صاحب الشكوى أنه شارك في العديد من الفعاليات والاجتماعات التي نظمتها حركة المعارضة الإيرانية في سويسرا، وأن السلطات السويسرية لم تنكر هذه الحقيقة. كما يدعي أن العديد من صوره الشخصية الملتقطة في هذه المناسبات منشورة على مواقع في شبكة الإنترنت ( ) وفي الصحف. كما يدعي أنه دأب على المشاركة في نشرات البث الإذاعي في سويسرا. وهو يشدّد على أنه يتمتع، بوصفه زعيم فرع الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين على صعيد الكانتون، بمركز مهم داخل صفوف حركة المعارضة الإيرانية في سويسرا، مثلما هو محدّد في الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة في الآونة الأخيرة ( ﻫ ) . ولهذه الأسباب يكرّر صاحب الشكوى أن من المحتمل جداً أن يكون قد لفت انتباه السلطات الإيرانية إليه، وهي لن تنظر إلى أنشطته السياسية على أنها تشهّر بالنظام الحالي فحسب - وهي جريمة بحد ذاتها في جمهورية إيران الإسلامية - وإنما تشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي.

2-7 وفي ضوء الحالة المزرية لحقوق الإنسان في جمهورية إ يران الإسلامية وقمع النظام السيئ الصيت لجميع أشكال المعارضة في البلد، يدعي صاحب الشكوى أن مخاوفه من التعرض لأعمال التعذيب إن أُجبِر على العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية مبنية على أسس رصينة. ويضيف قائلاً إن المحكمة قرّرت مؤخراً أن أي شخص ينهض بمهام ممثل عن الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين على صعيد الكانتون يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض للاضطهاد إذا عاد إلى جمهورية إيران الإسلامية ( ) ، ويدفع بالقول إنه ينبغي أن تُطبّق بالتالي ذات المبررات على حالته.

2-8 ويضيف صاحب الشكوى أنه ينتمي إلى الأقلية الكردية الإيرانية مما يزيد كثيرا ً من خطر تعرضه للاضطهاد إن هو أُرغِم على العودة. ويؤكد أن من المحتمل جداً أن تلفت الإجراءات السياسية التي يتخذها أفراد من الأقليات ا لعرقية ضد النظام الحاكم انتباه السلطات إليها أكثر من تلك التي يرتكبها إيرانيون من أصول فارسية، وتؤدي إ لى إنزال عقوبات أشد بهم.

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أن إبعاده من سويسرا إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، لأن هناك أسباباً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب إذا أُعِيد إليها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2009 ملاحظات ها بشأن مقبولية الشكوى وأسسه ا الموضوعية . وتدفع بالقول إن صاحب الشكوى لم يثبت أنه يواجه خطراً فعلياً ومتوقعاً بأن يتعرض شخصياً للتعذيب إذا أُعِيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. ومع أن الدولة الطرف تلاحظ حالة حقوق الإنسان الباعثة على القلق في جمهورية إيران الإسلامية وتش ير إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 (1997) ( ) ، فإنها تشير إلى أن هذه الحالة ليست أساساً كافياً في حد ذاتها للخلوص إلى أنه سيتعرض لخطر التعذيب إذا أُعِيد. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه يواجه خطراً فعلياً ومتوقعاً بأن يتعرض شخصياً للتعذيب إذا أُعِيد إلى جمهورية إيران الإسلامية.

4-2 ووفقاً لما تقوله الدولة الطرف، فإن صاحب الشكوى كان قد أعلن في إطار الإجراءات القضائية المحلية أنه اعتُقِل واحتُجِز لمدة أسبوعين في عام 2002 بسبب اشتراكه في مظاهرة تؤيد زعيم الانفصاليين أوجلان، على أنه لم يدع أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه. وتضيف الدولة الطرف أن مزاعم صاحب الشكوى بشأن الأسباب التي دفعته إلى أن يغادر جمهورية إيران الإسلامية لم يعتبرها المكتب مقنعة، وأعلن عن قراريه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 و25 آذار/مارس 2008. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية فيما يخص طلبه الأول للحصول على اللجوء، لأن الاستئناف الذي قدمه ضد قرار المكتب المؤرخ 25 آذار/مارس 2008 قد رفضته المحكمة في 6 أيار/مايو 2008، لأنه قُدّم بعد انقضاء الموعد النهائي القانوني، مما أدّى إلى سريان مفعول قرار المكتب. ولكن الدولة الطرف تلاحظ أن البلاغ الذي قدمه صاحب الشكوى أمام اللجنة يركز على طلبه الثاني للجوء المبني على أنشطته السياسية بعد أن غادر جمهورية إيران الإسلامية، وأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف بشأن ذاك الطلب.

4-3 و فيما يتصل بالأنشطة السياسية ل صاحب الشكوى في جمهورية إيران الإسلامية على النحو المبين في الإجراءات المتعلقة بطلبه الأول للجوء، تلاحظ الدولة الطرف أن المكتب أثبت بالتفصيل الأسباب التي دعته إلى اعتبارها غير قابلة للتصديق. كما تكرّر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية بشأن تلك الإجراءات. وترى أن ذات الأمر ينطبق على مزاعم صاحب الشكوى في إطار الإجراءات المتعلقة بطلبه الثاني للجوء، والتي جاء فيها أنه لفت انتباه السلطات الإيرانية إليه بسبب ما يضطلع به من أنشطة سياسية كونه ممثلاً عن الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين في كانتون شافهاوزن. وقد نظرت في هذه الادعاءات بالتفصيل سلطات قضائية وطنية مختلفة خلصت إلى أن صاحب الشكوى لن يتعرض للخطر إذا أُعِيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. ورأت المحكمة في العديد من القرارات المتعلقة باستبعاد طالبي اللجوء غير الموفقين في طلباتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية، أن دائرة المخابرات الإيرانية قد لا تراقب الأنشطة السياسية المعارضة للنظام في الخارج إلا إذا كان المضطلعون بها يستوفون شروطاً معيّنة، ويتخذون إجراءات لا تندرج ضمن النطاق المعتاد لحركة المعارضة الجماهيرية، ويشغلون مركزاً أو يضطلعون بأنشطة ذات طابع يشكل تهديداً خطيراً وحقيقياً للحكومة ( ) . وتضيف الدولة الطرف في معرض إشارتها إلى العديد من مصادر المعلومات، أن الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم خطيرة أو العاملين لحساب جماعات سياسية معينة معرضون أيضاً لخطر إلقاء القبض عليهم.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أن تقرير مجلس اللاجئين السويسري الذي يستشهد به المدعي لا يذكر أن الأشخاص الذين يشغلون مركزاً معيناً داخل صفوف الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين سيتعرضون لخطر محدّد إذا تقرّر إعادتهم إلى إيران. ووفقاً لما يرد في التقرير نفسه، فإن تكرار تقديم الدعم للأعمال المعارضة للنظام الإيراني الحالي لا يؤدي كذلك إلى ازدياد خطر التعرض لأعمال انتقامية. على أن التقرير يشير فعلاً إلى أن هذه الإجراءات قد تُتخذ إذا ارتكب الشخص أعمال عنف أو كان يشغل منصباً بارزاً على وجه التحديد في صفوف بعض جماعات المعارضة ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين ليست واحدة من جماعات المعارضة الرئيسية في المنفى التي يشير إليها تقرير مجلس اللاجئين السويسري ( ) . وتضيف قائلة إن الرابطة المذكورة قد وصفها بعض العاملين في مجال الصحافة على أنها منظمة غرضها الأساسي تزويد أعضائها بأدلة عن النشاط السياسي لكي يتمكنوا من البقاء في سويسرا ( ) . وعليه، إذا كانت السلطات الإيرانية تراقب أنشطة هذه الرابطة فإن من المحتمل أيضاً أن تكون على بينة من هذه التحفظات وأن تأخذها في حسبانها.

4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن طلب اللجوء الثاني المقدم من صاحب الشكوى مبني كله على أنشطته السياسية في الفترة الواقعة بين 25 آذار/مارس و14 تموز/يوليه 2008 (أي تاريخ صدور قرار المحكمة الأخير). لذا رُفِض الطلب على أساس الأنشطة المزعومة لصاحب الشكوى، ألا وهي الدور الذي يضطلع به كممثل للرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين ومشاركته في ثلاث مظاهرات وتعيينه في محطة إذاعية محلية. وتلاحظ الدولة الطرف أن دوره كممثل للرابطة المذكورة قد بُحِث فعلاً في إطار الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء الأول، وأنه لم تطرأ منذ ذاك الحين أية تطورات جديدة في هذا الصدد. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن من المتعذر أن يُستدل من المعلومات التي قدمها بشأن أنشطته المختلفة على أنه سيُعتبر زعيماً لمنظمة معارضة تشكل تهديداً محتملاً للنظام الإيراني، وأنه سيتعرض بالتالي لخطر التعذيب إذا أُعِيد إليها.

4-6 وأثناء نظر المكتب في طلب اللجوء الأول المقدم من صاحب الشكوى ( ) ، فإنه درس بإمعان مقال اً صحف ياً كتبه الأخير وخلص إلى أنه على ال رغم من أن صاحب الشكوى استخدم على ما يبدو عبارة الدعوة للإطاحة ب نظام الملال ي في إيران عنواناً لمقاله ، فإنها لا تعطي انطباعاً بأن لديه مبادئ سياسية واضحة المعالم أ و أنه ي شك ل خطرا ً محتملا ً على ا لنظام القائم في جمهورية إ يران ال إ سلامية. وبالأحرى فقد كان الغرض من المقال على ما يبدو هو أن يك ون بمثابة ذريعة للحصول على اللجوء بعد هروب صاحب الشكوى من جمهورية إيران الإسلامي ة ، وهو أمر تستطيع السلطات الإيرانية استشفافه بوضوح .

4-7 وفيما يتعلق بمشاركة صاحب الشكوى في برامج إذاعية ذات مضمون سياسي، تلاحظ الدولة الطرف أن المكتب خلص إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أن السلطات الإيرانية على علم بذلك أو أنها ستعتبره خطرا ً عليها بناء ع لى هذا الأساس. و أخيرا ً ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة تثبت أن انتماءه إلى الأقلية الكردية س يزيد من خط و ر ة تعرض ه للاضطهاد إذا عاد.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 ادعى صاحب الشكوى في 16 حزيران/ يوني ه 2009 أن عدم إدراج الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين في القائم ة الخاصة بأسماء أبرز منظمات المعارضة الإيرانية سببه أن هذه القائمة تتسم بطابع إرشادي بحت . و يقول صاحب الشكوى كذلك إنه عندما نُشِر تقرير مجلس اللاجئين السويسري كانت ال رابطة المذكورة لا تزال فتية وغير معروفة بما فيه الكفاية لكي ت ُ صن ّ ف مع غيرها من حركات المعارضة الأقدم منها، على أن العديد من قرارات المحاكم في الدولة الطرف اعترف ب وجود هذه الرابطة. ويعترض صاحب الشكوى ع لى أن الدولة الطرف تشير إلى ال مقالات ال صحفية التي تصف النشاط السياسي للرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين بوصفها مجرد ذريعة لطالبي اللجوء، ويؤكد أن وجهة نظر ها هذه هامشية وغير دقيقة.

5-2 وفيما يتعلق بقرار ال محكمة الصادر في 16 آب/ أغسطس 2008 بشأن منح حق اللجوء لأحد أعضاء الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين، يؤكد صاحب الشكوى أن الشخص المعني كان مثله، أي ممثلا ً عن الرابطة المذكورة على صعيد الكانتون، وأن اسم هذا الشخص وتفاصيل الاتصال به شخصيا ً قد نُشِرت أيضا ً في مجل ة قانون ( Kanoun ) . و وفقا ً ل ما يقوله صاحب الشكوى، فإن المحكمة قد اعترفت بالتالي صراحة ب أن ه ينبغي أن يُنظر إلى مسألة شغل الفرد لمركز ممثل ل لرابطة ال مذكورة على مستوى الكانتون و نشر اسمه وتفاصيل الاتصال به على أن ها من المؤشرات الدالة على أن هذا الفرد سيعتبر خ طرا ً على النظام الحاكم في طهران. ويضيف صاحب الشكوى أن المحكمة منحت أيضاً، بموجب ق رار آخر أحدث، حق اللجوء لأحد ملتمسي اللجوء من أعضاء الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين و هو يشغل مركزاً سياسياً أدنى من مركزه ، لأن مسؤوليته كانت محصورة بالحفاظ على الأمن أثناء المظاهرات ( ) ، ويضيف صاحب الشكوى أن المكتب منح حق اللجوء ل لعديد من الأفراد الممثلين عن الرابطة الديمقراطية على صعيد الكانتونات ( ) .

5-3 وفيما ي خص الم قال الصح في المدوّن بقلم صاحب الشكوى والذي درسه المكتب في إطار الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء الأول المقدم من صاحب الشكوى، يشدّد الأخير على أن هذا المقال لا يختلف عن غيره من المقالات المنشورة ف ي مجل ة قانون ( Kanoun ) . و يقول إن أعضاء الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين الذين اعترفت بهم الدولة الطرف على أنهم لاجئون سياسيون بناء على مقالاتهم لم يستخدموا أسلوبا ً مختلف ا ً بشكل ملحوظ في كتابتها أو ي بدوا فيها ملاحظات سياسية معززة على نحو أ وثق . و زياد ة على ذلك، واصل صاحب الشكوى نشر مقالات أخرى في مجل ة قانون والمشاركة في تظاهرات مناوئة ل لنظام الإيراني و في نشرات البث الإذاعي .

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 24 آب/أغسطس 2009، ردّت الدولة الطرف على ادعاءات صاحب الشكوى بالقول إن بعض أ عضاء الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين قد مُنحوا حق اللجوء في سويسرا بناء على قرار صادر عن المكتب أو ال محكمة. وتكرّر الدولة الطرف أن ه اتين الهيئتين تنظران في كل حالة على حدة استنادا ً إلى ما يرد فيها من عناصر محددة. وتضيف قائلة إن ا لمحكمة أصدرت 40 قرارا ً منذ مطلع عام 2007 في حالات أورد فيها مقدمو الطلبات براهين تثبت اضطلاعهم ب أنشطة سياسية بوصفهم أعضاء في الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين ، ولم يُمنح حق اللجوء إلا في عدد معين من الحالات بعد النظر على النحو الواجب في جميع الملابسات المعنية ( ) . و حتى لو كان الأشخاص المذكورون قد اضطلعوا بأنشطة مماثلة داخل المنظمة نفسها، ف قد يتعرض اثنان منهم لل خطر بدرجة مختلفة إذا أُعِيدا إلى جمهورية إيران الإسلامية نظرا ً لوجود عوامل أخرى تؤثر على مدى ال اهتمام الذي توليه إياهما السلطات الإيرانية. و تكر ّ ر الدولة الطرف أن السلطات الإيرانية قادرة على التمييز بين الأنشطة السياسية المستمدة من قناعة جدية وشخصية تنطوي بالتالي في نظرها على إمكانيات تخريب كبيرة، و الأنشطة ال رامية أساساً إلى منح الم ضطلعين بها تصريحاً ب الإقامة في بلد ثالث.

6-2 و تضيف الدولة الطرف أن الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين تسعى بشكل منهجي إلى تزويد أعضائها بمبررات شخصية للحصول على اللجوء من خلال إقامة أكشاك على أساس أسبوعي تقريبا ً تعرض فيها صور أعضائها وهم يحملون كتيبات بطريقة تكفل سهولة التعرّف عليهم وتنشر صورهم في موقعها على شبكة الويب . و بعد أن قضت المحكمة بأن مجرد الانخراط كعضو في صفوف الرابطة لا يشكل في حد ذاته واحدا ً من ال أسباب ال شخصية لحصول الفرد على اللجوء في أعقاب فراره من بلد آخر، بدأت الرابطة بتوزيع أدوار مختلفة على أعضائها، م ن قبيل مدير الخدمات اللوجستية أو مدير الشؤون الأمن ية ، و غيرها من الأدوار. ومنذ ذلك الحين و الغالبية العظمى من القضايا المتعلقة ب أعضا ء الرابطة تعنى ب أشخاص يؤدون " أدوارا ً قيادية " داخل صفوفها . وختاماً، تكر ّ ر الدولة الطرف أنه يجب تقييم موضوع خطر التعرض للتعذيب على أساس الظروف الخاصة بكل حالة على حدة ، وأن صاحب الشكوى لم يثبت في هذه الحالة أنه سي تعرض ل هذا الخطر إذا أُعِيد إلى جمهورية إيران الإسلامية.

ملاحظات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

7-1 في 11 حزيران/يونيه 2010، أشار صاحب الشكوى إلى قرار أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، رأت فيه أن إجبار أصحاب الشكاوى المعتقلين والمعرضين للتعذيب سابقا ً في جمهورية إيران الإسلامية على العودة إلى ذلك البلد ي شكل انتهاكا ً ل أحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في ضوء أسباب عدة، منها الحالة السائدة في جمهورية إيران الإسلامية، وخاصة في أعقاب الانتخابات التي أُجريت في البلد في عام 2009 . ويلاحظ صاحب الشكوى ب وجه خاص أ ن المحكمة الأوروبية سلّمت في قرار ها هذا بأن السلطات ال إ يرانية تقوم مرارا ً وتكرارا ً ب اعتقال وتعذيب المشاركين في المظاهرات السلمية في البل د ، لا في الحالات التي يضطلع فيها هؤلاء بأدوار قيادية بارز ة فحسب، بل أيضا ً في الحالات التي يكونون فيها من ا لمعارضين للنظام ليس إلا . و لاحظت المحكمة أيضاًً أن الوضع محفوف بالمخاطر تحديداً بالنسبة لأصحاب الشكاوى الذين غادروا البلد بصورة غير شرعية.

7-2 ويدعي صاحب الشكوى في الرسالة نفسها أنه غادر جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير شرعي ة ل أسباب سياسية ، ويكر ّ ر أنه دأب منذ وصوله إلى سويسرا في عام 2005 على الاضطلاع بدور ناشط في ال حركات ال معارضة ل لنظام الموجودة في المنفى . ويقول إنه لم يشارك في العديد من المظاهرات فحسب ، و لكنه ي دير أ يضا ً برنامج ا ً إذاعي ا ً بعنوان "صوت المقاومة"، علاوة على كونه الزعيم ال إ قليمي ل لرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين. و نظرا ً ل أن السلطات ال إ يرانية تراقب عن كثب جميع أنشطة الم نشقين السياسي ين ، والتي تشمل طبقاً لمعاييرها المشاركة في مظاهرات سلمية، فإن هناك من الأسباب الوجيهة ما يدعو إلى ا لاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيُحتجز ويُستجوب إذا رُحِّل إلى جمهورية إيران الإسلامية. وسيكون في وضع أسوأ لأنه سيعجز عن إثبات مغادرته البلد بصفة قانونية .

7-3 وفي 28 شباط/ فبراير 2011، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة أنه استمر على مدى الأشهر القليلة المنصرمة في الحلول ضيفا ً على برنامج إذاعي يُبث عبر محطة محلية ت ُسمى محطة لورا ( Lora ) . وقد تمكّن من إلقاء قصائد من تدوينه ت عكس آراءه حول الوضع الراهن في جمهورية إيران الإسلامية من خلال برنامج إذاعي يُبث أسبوعياً باسم "صوت المقاومة" عبر المحطة الإذاعية المذكورة ( ) . ويضيف صاحب الشكوى أ نه لا يزال عضوا ً ناشط ا ً في الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين، و ما انفك يمثلها في كانتون شافهاوزن. وعلاوة على ذلك ، قال إ نه يواصل المشاركة في ال م ظاهرات والمناسبات العامة الأخرى التي تنظمها المعارضة الإيرانية في المنفى ب جميع أنحاء سويسرا.

7-4 ويشير صاحب الشكوى أيضاً في الرسالة ذاتها إلى أن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية قد تدهورت بشكل خطير خلال الأشهر القليلة الماضية. و يدعي أن ما لا يقل عن 66 شخصا ً ، من بينهم العديد من ال ناشطين السياسيين، قد أُعدِموا في شهر كانون الثاني/ يناير 2011 وحده. و يرفق صاحب الشكوى، ضمن ما يرفقه ، بيان ا ً صحف يا ً أصدره الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في 6 كانون الثاني /يناير 2011، يفيد بأن نحو 70 شخصا ً نُفِّذت فيهم عقوبة الإعدام ف ي جمهورية إيران الإسلامية خلال شهر واحد، بما في ذلك إعدام أحدهم شنقا ً أمام أعين العامة. وق ِ يل إن ما لا يقل عن 18 شخصا ً من هؤلاء أ ُ عد ِ موا لأسباب سياسية، بعد إدانتهم بتهم غامض ة بشأن محاربة الذات الإلهية ("محاربة الله") و"الاضطهاد في الأرض". كما يشير صاحب الشكوى إلى قرار أصدره البرلمان الأوروبي بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير 2011 أعرب فيه عن قلقه إزاء أمور منها اضطهاد بعض الجماعات الدينية والعرقية، و إزاء ما أُطلَق مؤخراً من اد عاءات بشأن إعدامات نُفِّذت في جمهورية إيران الإسلامية خارج نطاق القضاء منذ حزيران/ يوني ه 2009. ويدعي صاحب الشكوى كذلك أن الحكومة الإيرانية أنشأت في الآونة الأخيرة وحدة "شرطة على الإنترنت" مسؤولة عن متابعة و تقييم مستوى "التجسس وأعمال الشغب" ع بر الشبكات الاجتماعية المعارضة ع لى الإنترنت ( ) . ويلاحظ صاحب ا لشكوى أيضاً أن انحداره من أصل كردي من المذهب السني يزيد خطر تعرضه لل اضطهاد ثلاثة أضعاف إذا أُعِيد إلى إيران : فهو ناشط سياسي، ومنحدر من أقلية عرقية، و عضو في أقلية دينية ( ) . و وفقا ً ل ما يقوله صاحب الشكوى، فإن الكثيرين من الأكراد أُعدِموا في العام الماضي، أو هم مدرجون حالياً على قائمة المحكوم ين بالإعدام بسبب دعم هم ل لمقاومة الكردية المسلحة ( ) . وختاماً ، ي كر ّ ر صاحب الشكوى أنه بالنظر إلى الوضع المقلق للغاية لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، الذي تدهور بشكل خطير خلال الأشهر القليلة الماضية، وخاصة بالنسبة ل لناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، ونظرا ً لأن صاحب الشكوى نفسه قد غادر البلد بصورة غير شرعية، وهو فرد ينتمي إلى أقلية عرقية ودينية معاً و شخصية س ياسية معارضة وناشطة عبر شبكة ال إ نترنت والإذاعة ، فإن ه سيُعتقل حتما ً إ ذا أُعِيد إليها . ويضيف صاحب الشكوى أن ثمة خطورة بالغة الجسامة في أن يتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ومنها عقوبة الإعدام في أعقاب محاكمة جائرة ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي إدعاء يرد في بلاغ ما، يجب على لجنـة مناهضـة التعذيـب، أن تقرّر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكـدت اللجنـة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 وتؤكد الد ولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بطلبه الأول للجوء ، لأن الاستئناف الذي قدمه أمام ال محكمة ضد قرار المكتب المؤرخ 25 آذار/ مارس 2008 ، قد رُفِض في 6 أيار /مايو 2008 ، بسبب تقديمه بعد انقضاء الموعد النهائي القانوني. وب ذا سرى مفعول قرار المكتب المذكور آنفاً . بيد أن اللجنة تلاحظ، مثلما أشارت إلى ذلك الدولة الطرف بنفسها، أن البلاغ المقدم من صاحب الشكوى والمعروض على اللجنة مبني على طلبه الثاني للجوء، الذي قدمه يوم 3 حزيران/ يوني ه 2008 و رفضه المكتب في 18 حزيران /يونيه 2008. و في 14 تموز/ يولي ه 2008، رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من صاحب الشكوى ضد ذلك القرار. لذا يكون صاحب الشكوى قد استنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية في ما ي خص طلبه ا لثاني للجوء. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وت نتقل إلى النظر في أسسه ا الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في الشكوى آخذة في اعتبارها جميع المعلومات التي قُدّمت لها من الأطراف، تماشيا مع الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

9-2 تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

9-3 وعند تقييم ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هو إثبات ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه.

9-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام على تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الذي جاء فيه أن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد النظرية والشك. وبرغم أنه لا يلزم أن يكون الخطر محتملاً للغاية ، فإن اللجنة تشير إلى أن عبء الإثبات يقع في ال عادة على صاحب الشكوى الذي يجب أن ي عرض قضية قابلة للمناقشة تثبت أنه يواجه خطراً "متوقعاً وحقيقي اً على شخص ه" ( ) . وفضلاً عن ذلك، تذكر اللجنة في تعليقها العام أنه ا يجب أيضا ً أن تحدّد ما إذا كان صاحب الشكوى قد اشترك في نشاط سياسي داخل الدولة المعنية أو خارجها، على نحو يبدو أنه يعرضه بصورة خاصة إلى خطر التعذيب ( ) . و تشير اللجنة أيضا ً إلى أنه ا لئن كانت تعطي وزنا ً كبيرا ً للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية، فإن لها الحق في تقدير وقائع كل قضية بحرية، مع أخذ ملابساتها بعين الاعتبار.

9-5 وتلاحظ اللجنة في المقام الأول أن الوضع الفعلي لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية مقلق للغاية، و خاصة في أعقاب الانتخابات التي أُجريت في البلد في عام 2009 . وقد اطّلعت اللجنة على العديد من التقارير التي ت بيّن تحديداً ممارسات القمع والاعتقال التعسفي بحق الكثير من الإصلاحيين والطلب ة والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، و منهم من ح ُ ك ِ م عليه بالإعدام ون ُ ف ِّ ذ فيه الحكم ( ) . وقد اعترفت الدولة الطرف ب نفسها أن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية مقلق ة على عدة مستويات .

9-6 وتشير اللجنة أيضا ً إلى أنه رغم أن صاحب الشكوى لم يذكر هذه الحقيقة أمام ها ، ف يبدو أن ه احتُجِز، بوصفه من المنتمين إلى الأقلية الكردية، في جمهورية إيران الإسلامية لمدة أسبوعين اثنين في آذار/ مارس 2002 بسبب مشاركته في مظاهرة تؤيد زعيم الانفصاليين أوجلان . وقد دأب صاحب الشكوى منذ وصوله إلى سويسرا على الاضطلاع بدور ناشط داخل صفوف الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين التي يمثلها على صعيد كانتون شافهاوزن. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قد شارك في عدة مظاهرات نظمتها الرابطة ال مذكورة و في نشرات البث الإذاعي التي عبّر فيها عن آرائه السياسية ضد النظام ال إ يراني. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه الأنشطة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب الشكوى قد كتب العديد من المقالات التي ن ُ ش ِ رت في مجل ة قانون ( Kanoun ) ، وورد فيها اسمه ورقم هاتفه. وترى اللجنة في ظل هذه الظروف أن من المحتمل أن تكون السلطات الإيرانية قد تعرفت على اسم ه . كما تحيط اللجنة علما ً بقرار ال محكمة ال ذي استشهد به صاحب الشكوى ومُنِح بموجبه ح ق اللجوء ل عضو في الرابطة الديمقراطية لشؤون اللاجئين كان ممثلاً عن الرابطة على صعيد المقاطعات ( ) ، مثل صاحب الشكوى.

9-7 و بناء على ذلك، وفي ضوء الحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية التي تؤثر بشكل خاص على المدافعين عن حقوق الإنسان و أفراد المعارضة الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير، و نظرا ً لأن صاحب الشكوى يضطلع بأ نشطة معارضة سياسية في سويسرا قد تشير إلى أنه لفت انتباه السلطات الإيرانية إليه ، فإن اللجنة ترى أن هناك أسباب ا ً وجيهة تدعو إلى ا لاعتقاد بأن ه سيتعرض لمواجهة خطر ا لتعذيب إذا أُعِيد إلى جمهورية إيران الإسلامية .

10- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل خرفاً للمادة 3 من الاتفاقية.

11- وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5) ، على أن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات المتخذة استجابة للقرار الوارد أعلاه.

البلاغ رقم 369/2008 : إ. س. ب. ضد سويسرا

المقدم من : إ. س. ب.

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 14 كانون الأول/ديسمبر 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 26 أيار/مايو 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 369/2008، التي قدّمها السيد إ. س. ب. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب البلاغ هو السيد أ. س. ب. ، من الكونغو ، من مواليد 10 كانون الثاني/ يناير 1977. وهو يدعي أن إعادته إلى الكونغو س ي شكل انتهاك اً من سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ولم يكن صاحب البلاغ ممثلا ً بمحام عند تقديم البلاغ . وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 2009 ، عيّن صاحب البلاغ السيد أل فريد نغوي وا موانزا ممثلا له .

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، فقد أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 2008.

1 - 3 وفي 21 كانون الثاني/ يناير 2009، ونظراً إلى المعلومات الجديدة التي حصل عليها صاحب البلاغ، طلب المقرر الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من ا لدولة الطرف عدم طرد صاحب البلاغ إلى الكونغو أو كوت ديفوار ما دام طلبه معروضاً على اللجنة. وقال إن ه يمكن إعادة النظر في هذا الطلب في ضوء المعلومات والتعليقات الواردة من الدولة الطرف. وفي 23 كانون الثاني/ يناير 2009، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه لن يُ تخذ أي إجراء لطرد صاحب البلاغ مادام بلاغه قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ من سكان نكا ي ي، وهي بلدة تقع جنوب الكونغو. وهو مناضل و عضو نشط في حزب اتحاد البلدان ال أ فريقي ة من أجل الديمقراطية الاجتماعية ، ول طالما اضطلع ب دور م هم في إرساء الديمقراطية في بلده الأصلي ، وكان رئيس ا للحركة الشبابية لهذا الحزب.

2 - 2 وفي الفترة من 1997 إلى 1998، أثناء المواجهة بين الجيش الحكومي وميليشيا ساسو نغيسو الذي تولى ال رئ ا س ة بعد ذلك ، أصبح صاحب البلاغ هدف اً لهذه ال ميليشيا بسبب رأيه السياسي ودوره المناوئ لم حاول تها الاستيلاء على الحكم . وفي 15 كانون الثاني/يناير 1999 ، تمكن صاحب البلاغ من اللجوء إلى كوت ديفوار حيث واصل أ نشط ت ه السياسي ة، و انضم إلى رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو. و ال أ خ ال أ كبر لصاحب البلاغ ، السيد ج. د. ب.، هو أحد ال مقربي ن من مؤسس هذه الرابطة وهو منف ي في الاتحاد ال روسي.

2 - 3 وب توصية من مسؤولي الرابطة، قرر صاحب البلاغ عدم الكشف في طلب لجوئه السياسي في كوت ديفوار عن الأسباب الحقيقية وراء هروبه ، معتبرا ً أ ن ساسو نغيسو تربطه علاقة جيدة ب رئيس كوت ديفوار و يمكنه ملاحقة مناضلي الرابطة .

2 - 4 و أثناء وجود صاحب البلاغ في كوت ديفوار، أسس جمعية "شباب من أجل السلام والمبادرة والوحدة". و حققت ال جمعي ة نج ا ح اً كبيراً و انخرط فيها كثير من الشباب، و لا سيما أ نصار الحسن وتارا في الشمال. واعتبر أنصار لوران غباغبو جمعيته م ؤسسة تهدف إلى تحريض مواطني الشمال ، مما تسبب في تلقيه تهديدات من قبل شبا ب وطنيين. ولما خاف صاحب البلاغ على حياته وسلامته، غادر كوت ديفوار ليلتحق ب شقيقه في الاتحاد ال روسي . و نظرا ً لما تعرض له من أعمال عنصرية واعتداءات، غادر صاحب البلاغ الاتحاد الروسي .

2 - 5 و في 26 كانون الأول/ديسمبر 2003 ، طلب صاحب البلاغ ال لجوء في سويسرا. ورفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب اللجوء في 25 آب/ أغسطس 2004. وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعنه و أ مهل ته إلى غاية 5 كانون الثاني/يناير 2009 ل ي غادر البلد .

2 - 6 وأثناء إ قامته في سويسرا، واصل صاحب البلاغ أنشطة جمعي ته "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" التي تربطها صلة وثيقة ب رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو.

2 - 7 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2009 ، قدم صاحب البلاغ أدلة جديدة، بما في ها شهادة من رئيس رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو ووثائق هوية أخيه الأكبر.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه رغم صدور عفو يسمح بعودة جميع المعارضين إلى الكونغو، لا تزال عمليات ت صفية ال حسابات جارية ضد سكان ال جنوب الذين يعتبرون معارضين حقيقي ين ل لنظام الحالي. ويدعي أيضا ً أن أنشطة شقيقه ج. د. ب. المعادية بشدة لنظام ساسو نغيسو، قد تعرضه لأخطار حقيقية و بالغة . كما أن النظام الحالي اضطهد الكثير من أقارب ال عائل ة بسبب صلاتهم ب شقيقه وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.

3 - 2 ويزعم أيضا ً أن تأييده لحزب معارض يجعله عرضة ل لاستجوابات وال ضغ و ط وغير ذلك من التدابير للكشف عن أنشطة الحقيقي ة في الخارج. وعلاوة على ذلك، فإن أنشطته بعد هروبه، أي تأسيس وإدارة جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" التي تهدف إلى تحقيق قيم ا لديمقراطية، قد تعرضه للخطر ، ولا سيما أن جمعيته وحزبه ي عارض ان أ يديولوجيات النظام الحالي في الكونغو. ولإثبات ذلك ، يشير صاحب البلاغ إلى قضية السيد ج. ت. م. الذي اعت ُ قل في كانون الأول/ديسمبر 2008 لكون ه عضوا ً نشطاً في رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو، و يزعم أن هذا الأخير يتعرض لأعمال تعذيب قد يتعرض لها هو الآخر لو أُعيد إ لى الكونغو.

3 - 3 وفيما يتعلق بعودة صاحب البلاغ إلى كوت ديفوار الذي كان آخر بلد أ قام فيه ، فهو يزعم أن ا لشبا ب الوطنيين يعتبرونه من أ نصار واتارا ، وفي ظل غياب القانون فقد يتعرض لأخطار حقيقية دون أن يضمن الحصول على حماية فعالة. و بالإضافة إلى ذلك، و نظرا ً للتعاون بين البلدان الأفريقية، يزعم صاحب البلاغ أنه معرض ل خطر تسليمه إلى السلطات الكونغولية، و لاسيما بسبب إخفا ئه ا لأسباب الحقيقية لهروبه من الكونغو سنة 1999 عن ال سلطات الإيفوارية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسس ه الموضوعية في 30 حزيران/ يوني ه 2009. وتدفع الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ اكتفى في رسالته المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2008 ب ذكر الأسباب التي قدمها ل لسلطات السويسرية والإشارة إلى الأدلة التي احتج بها لدعم طلب ا ل ل جوء. و تشير الدولة الطرف إلى الوثائق الإضافية التي عرضها صاحب البلاغ أمام هذه اللجنة في 10 كانون الثاني/يناير 2009، وت قول إ نها لا ت حمل أية عناصر أو أدلة مهمة تسمح ب التشكيك في قرار المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008.

4 - 2 وتذك ِّ ر الدولة الطرف بالسوابق القضائية للجنة و ب تعليقها العام رقم 1 (1997) ( ) ، الذي ينص على ضرورة أن يثبت صاحب البلاغ أنه يواجه شخصياً خطر اً فعلي اً ومحدقاً للتعرض ل لتعذيب في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي. و فيما يتعلق بدليل وجود نمط ثابت من الانتهاكات الخطيرة أو الصارخة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، تشير الدولة الطرف إلى حكم المحكمة الإدارية الاتحادية المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الذي جاء فيه أنه بعد انتهاء الحروب الأهلية وتوقيع اتفاق سلام بين حكومة ساسو نغيسو و ال ميليشيات ال معارضة سنة 2003، فقد استقرت حالة البلد بشكل كبير ولم تعد هناك حرب أهلية شاملة، إضافة إلى أن صاحب البلاغ من سكان نكا ي ي وليس من منطقة بول التي تعد أشد المن ا طق توتراً في البلد. و تلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يدع قط أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي.

4 - 3 وبخصوص الأنشطة السياسية المزعومة لصاحب البلاغ في الكونغو، ت دفع الدولة الطرف بأن السلطات السويسرية لاحظ ت أن رواية صاحب البلاغ عن هذا الموضوع ت فتقر إ لى المضمون وأنه أدلى بكثير من ال تصريحات ال متضاربة وغير ال متناسقة. ف في جلسة الاستماع الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2003، زعم صاحب البلاغ أ نه كان منسق الحركة الشبابية لحزب ا تحاد البلدان ال أ فريقي ة من أجل الديمقراطية الاجتماعية في مدينة نكا ي ي، بينما ادعى في جلس ة 10 شباط /فبراير 2004 أ نه كان رئيسا ً للحركة. و بالإضافة إلى ذلك، زعم صاحب البلاغ أنه غادر مدينة نكايي في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بسبب الهجمات التي شن ت ها ميليشيات ساسو نغيسو في ذلك الشهر ، في حين أنها بدأت فعليا ً في كانون ال أ ول /ديسمبر 1998 ( ) . كما أن شهادة العضوية التي أصدرها الأمين العام للحزب والمؤرخة 20 كانون الثاني/يناير 1996 لا تشير إلى تاريخ انضمام صاحب البلاغ إلى ا لحزب، ولا تبين أنه ك ا ن رئيس اً أو منسق قسم ما . و تلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي ة تفاصيل عن أنشطته السياسية المزعومة والأخطار التي قد تترتب عنها . ومن ثم ترى المحكمة الإدارية الاتحادية أن أعضاء ا تحاد البلدان ال أ فريقي ة من أجل الديمقراطية الاجتماعية، وه و من أكبر أحزاب المعارضة المعترف بها في البلد، لا يتعرضون حاليا ً ل لأعمال ا لا نتقامية ( ) . وبعد اتفاق السلام، اعتمدت الجمعية الوطنية في آب/ أغسطس 2003 قانون عفو شمل المليشيات التي كانت تحارب القوات الحكومية ل ساسو نغيسو. و في آب /أغسطس 2008، عقد الحزب اجتماعه في برازافيل دون ورود أنباء عن وقوع اضطرابات أو أعمال انتقام ية . ومن ثم ترى الدولة الطرف أنه ما من أسباب موضوعية تجعل صاحب البلاغ عرضة للا ضطهاد بسبب انضمامه المزعوم إلى ال حزب ( ) .

4 - 4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه انخرط في رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو بعد فراره من مدينته، تؤكد الدولة الطرف أنه من الصعب التصديق ب أن صاحب البلاغ تمكن، حسب ما قاله، من الانضمام فور اً إلى رابطة تأسست لتوها في كانون الأول/ديسمبر 1998 في باريس. و بالإضافة إلى ذلك، تحدث صاحب البلاغ ب غم و ض شديد عن أ نشطته في ال رابطة ولم يصرح بأن أنشطته في ال رابطة قد ت عرض ه للخطر في الكونغو إلا في ال جلسة الثانية. و في الوثائق الإضافية المقدمة إلى اللجنة بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2009، أ ش ا ر صاحب البلاغ إلى إلقاء القبض على عضو كبير في ال رابطة في كانون الأول/ديسمبر 2008. ومع ذلك، وبما أنه لم يثبت انضمامه إلى الرابطة ومكانته كمعارض سياسي، فلا يمكن ا ستنت ا ج تعرضه لأي خطر. و بالنسبة لوثائق هوية شقيق ه ج. د. ب. المزعوم، تؤكد الدولة الطرف أن ال شقيق المزعوم، وهو معارض سياسي، له اسم عائلي مختلف عن اسم صاحب البلاغ واسمه مخالف لاسم رئيس ال رابطة في روسيا، جغلاغ - ديودوني . ولا يمكن للشهادة الخطية ل لشقيق المزعوم أن تثبت صلة القرابة بينهما .

4 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بشأن احتمال تعرضه ل لاضطهاد بسبب أنشطته في جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" التي ادعى صاحب البلاغ تأس ي س ها سنة 2000 في كوت ديفوار، تدفع الدولة الطرف بأن التوقيع على النظام الأساسي للجمعية ي ختلف عن توقيع صاحب البلاغ على محاضر الجلسات و أن اسمه ل ا يرد على إيصال ا لا ستلام الصادر عن وزارة الداخلية. و علاوة على ذلك، فإن رواية صاحب البلاغ عن الأنشطة التي نظمها لل رابطة و ما قد يترتب عنها من تهديدات تظل مبهمة وتفتقر بشكل واضح إلى المضمون . كما يدعي صاحب البلاغ أ نه تعرض لتهديد مجموعات من الشبا ب الوطنيين وليس جهات حكومية. و لهذا السبب، ترى الدولة الطرف أنه من المستبعد جدا ً أن يكون صاحب البلاغ عرض ة لأعمال يمكن، وفقا ً للفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، أن تُ عزى إلى أفراد ي تصرفون بصفة رسمية. وعلاوة على ذلك، و وفقا ً لتحريات أجرتها السفارة السويسرية في أبيدجان، لم يذكر صاحب البلاغ انتماءه إلى الجمعية أو مشاكله مع الشبا ب الوطنيين. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت ع ضوي ته في حزب ا تحاد البلدان ال أ فريقي ة من أجل الديمقراطية الاجتماعية أو قيامه بأنشطة لرابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو أو جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" ، وبغض النظر عن ذلك ، فإن ال أ نشط ة المزعومة لهذه المنظمات لا يمكن أن تبرر حالياً وجود مخاوف واقعية من التعرض للاضطهاد في الكونغو أ و كوت ديفوار.

4 - 6 و اعتراف مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون ا للاجئين في كوت ديفوار ب صاحب البلاغ كلاجئ ل يس دليلا ً على تعرضه ل لاضطهاد في الكونغو. و وفقا ً لمعلومات السفارة السويسرية في أبيدجان، فقد اعت ُ رف ب صاحب البلاغ كلاجئ بسبب الظروف العامة في الكونغو وصاحب البلاغ لم ينف ذلك .

4 - 7 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت صحة ادعائه بأنه و اصل أنشطته السياسي ة في جمعيته "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" في سويسرا و ما من دليل على أن السلطات الكونغولية كانت على علم به ذه الأنشطة، أو أنها قد ت ؤدي إلى اضطهاد ه من قِبَل السلطات. لذلك، وبعد النظر في جميع العناصر المتاحة، ترى الدولة الطرف أن لا شيء يدل على وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الخشية من أن يتعرض صاحب البلاغ فعلياً و شخصيا ً للتعذيب إذا عاد إلى الكونغو.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في 21 آب/ أغسطس 2009. وهو ي رفض ملاحظة الدولة الطرف بأن الكونغو لا تشهد حالة من تفشي العنف والحرب، وي ؤكد وقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. و ي شدد على أن اتفاق العفو لعام 2003 شمل فقط ال معارضين ال سابقين للنظام الحالي الذي ن غير وا موقف هم و أن أعضاء حزب ا تحاد البلدان ال أ فريقي ة من أجل الديمقراطية الاجتماعية الذين تمكنوا من الاجتماع بحرية وشارك وا في الانتخابات ه م أولئك الذين يمارسون ا لفساد وليسوا أعضاء الحزب الحقيقي الذي يدعو إلى قيم الديمقراطية والعدالة. و لتوضيح أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وبعض أعضاء الأحزاب السياسية المنف يين و أفراد أسرهم، يستشهد صاحب البلاغ بالصحفي ب. و. وب البيان الأخير لرئيس رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو الذي ا ستنكر فيه إعادة انتخاب ساسو ن غ ويسو م ؤكدا ً أن هذا الأخير ي ستخدم ممارسات ستالينية وديكتاتورية.

5 - 2 وفيما يخص الخطر الملموس والمحدق الذي يواجهه صاحب البلاغ شخصياً ، فهو يؤكد مجدداً بأن السلطات الكونغولية على علم بنضاله من أجل سيادة ا لقانون والديمقراطية ، مما ي جعل ه عدوا ً للحكومة. و ي شدد على أن احتمالات التعرض للتعذيب كبيرة بسبب نشاط ه السياسي قبل وصوله إلى سويسرا وبعد ه ونظراً لصلة القرابة بالسيد ج. د. ب. رئيس رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو ، فرع روسيا ( ﻫ ) . ويؤكد صاحب البلاغ أنه لا ي دع ي تعرض ه للتعذيب قبل رحيله، و لكنه يخشى الاضطهاد عند عودته.

5 - 3 وفي 10 نيسان/ أبريل 2009، أسّس صاحب البلاغ رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو في سويسرا. و علاوة على ذلك، واصل أنشطته عن طريق جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" التي تتمتع بشخصية قانونية في سويسرا. ويؤكد أن أ نش طته السياسي ة معروفة لدى السلطات الكونغولية الممثلة ب سفارتها في سويسرا و لدى ال عملاء ال سريين الناشطين في أوساط ال جالية الكونغولي ة في سويسرا.

5 - 4 وفيما يخص التناقضات الوقائعية التي أثارتها الدولة الطرف، يوضح صاحب البلاغ أن ه عادة ما يقع خلط بين عبارتي رئيس جمعية و منسق جمعية، و هذا ل ا يقوض من مصداقية أ نشط ت ه السياسي ة في الكونغو. و أما بالنسبة لشهادة عضويته في الحزب ، في شدد على أنها تتضمن معلومات تثبت عضويته والتزامه بصفته عضواً في حزب سياسي ولا يمكن أن تتضمن أكثر من ذلك .

5 - 5 وفيما يتعلق بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخ 28 حزيران / يونيه 2008 (انظر الفقرة 4 - 3)، أكد صاحب البلاغ أن الشخص كان موظف اً ومتعصباً سابق اً ل لرئيس السابق ليسوبا، وأما هو فكان عضواً نشط اً سياسيا ً في ا تحاد البلدان ال أ فريقي ة من أجل الديمقراطية الاجتماعية و في الخارج في رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو وجمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" .

5 - 6 ويدفع صاحب البلاغ أيضا ً ب أن عودته إلى كوت ديفوار ت شكل خطرا ً عليه بسبب أنشطته داخل جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" التي لا ت زال تواصل نشاطها في سويسرا.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

6 - في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2009، طلب صاحب البلاغ عن طريق محاميه الجديد ألفريد نغوي وا موانزا ( ) تعليق نظر اللجنة في بلاغه، و ذلك لتمكين سلطات كانتون زيورخ من مواصلة إجراءات منح ه تصريح إقامة لأسباب إنساني ة .

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

7 - أفادت الدولة الطرف في 6 كانون الثاني/ يناير 2010 أن السلطات المختصة في كانتون زيورخ لا يمكنها البت في طلبات منح تصاريح الإقامة مراعاة لقسوة أحوال الشخص (تصريح إقامة لأسباب إنسانية) ما دام هناك إجراء آخر، بما في ذلك أيضاً الإجراءات المعروضة على اللجنة . وتلاحظ الدولة الطرف أن منح تصريح إقامة مراعاة لقسوة الأحوال التي يمر بها الشخص يخضع لموافقة السلطات الاتحادية ويستند إلى معايير منفصلة تماماً عن الشروط المفروضة بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

8-1 بعد إخطار صاحب البلاغ بموقف الدولة الطرف، طلب من اللجنة إلغاء تعليق الإجراء واتخاذ قرار بشأن شكواه، في رسالة مؤرخة 7 كانون الثاني/يناير 2010.

8 - 2 وفي 13 حزيران/ يوني ه 2010، قدم صاحب البلاغ شهادة ثاني ة من أخيه الأكبر ، ال عضو النشط في رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو. وأكد الأخ أن صاحب البلاغ قد يتعرض للاضطهاد بال معنى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية بسبب أنشطته السياسية ال ماضي ة والحالية ب صف ته رئيس اً للرابطة في سويسرا وبسبب صلة القرابة بينهما .

8 - 3 و في رسالة مؤرخة 25 آب/ أغسطس 2010 ، التمس صاحب البلاغ من ال لجنة ا لنظر في شكو اه في دور تها المقبلة. و أوضح أ ن سلطات كانتون زيورخ مستعد ة لمنح ه تصريح إقامة لأسباب إنسانية مراعاة لقسوة أحواله الشخصية ب شرط بت اللجنة في قضيته. كما أشار إلى أن وضعه الحالي غير مستقر.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9- قبل النظر في أي إدعاء يرد في بلاغ ما، يجب على لجنـة مناهضـة التعذيـب، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكـدت اللجنـة، وفقـاً لما تقتضيـه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ استنفد سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لا تعترض على المقبولية. وعليه، تعتبر اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة في البلاغ وأخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية .

10 - 2 و على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت إعادة صاحب البلاغ إلى الكونغو أو كوت ديفوار تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لدى اللجنة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب في تلك الدولة.

10 - 3 ولدى تقييم احتمال التعرض للتعذيب، تراعي اللجنة جميع العناصر ذات الصلة بالموضوع، طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الخطيرة أو الصارخة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان . بيد أن الغرض من هذا التحليل هو تقرير ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه. ومن ثم، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الخطيرة أو الصارخة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لكي تقرر اللجنة أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض للتعذيب شخصياً. كما أن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب بناء على ظروفه الخاصة.

10 - 4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 (1997) المتعلق بتطبيق المادة 3 في سياق المادة 22، وتوضح في إطاره أنه ينبغي أن تحدد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى البلد المعني. ولا يلز م إثبات أن الخطر الناجم محتمل جداً، ولكن يجب أن يكون شخصياً وفعلياً. وفي هذا الصدد، أوضحت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب ينبغي أن يكون " متوقعاً وحقيقياً وشخصياً " ( ) .

10-5 وفيما يخص عبء الإثبات، تذكر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم 1 وبسوابقها القانونية التي تفيد أن على صاحب البلاغ عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات وشكوك. وتؤكد اللجنة في تعليقها العام أيضاً أنها تعطي أهمية بالغة للملاحظات المقدمة من هيئات الدولة الطرف رغم أنها تحتفظ بحرية تقييم الوقائع والأدلة المتصلة بملابسات كل قضية ( ) .

10-6 ولاحظت اللجنة، من خلال تقييمها لخطر التعذيب في القضية قيد النظر، تأكيد صاحب البلاغ أنه كان رئيس اتحاد البلدان الأفريقية من أجل الديمقراطية الاجتماعية و أن رأ يه السياسي هو الذي أجبره على مغادرة البلد. ولاحظت أيضا ً أن صاحب البلاغ زعم أنه واصل أنشطته السياسية في كوت ديفوار، و انضم إلى رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو ، و أسس جمعية تحت اسم "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة". و تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن صلة القرابة التي تربطه ب رئيس ال رابطة في روسيا، وه و شخص معروف ب عد ائه لحكومة ساسو نغيسو، قد ت عرضه للاضطهاد. و ت لاحظ أخيراً أن صاحب البلاغ يدعي استهدافه من قبل شباب وطنيين في كوت ديفوار بصف ت ه مؤيدا ً ل لحسن وتارا، و أن ال عود ة إلى كوت ديفوار قد تعرضه لأخطار حقيقية دون أية حماية من ا لدولة.

10 - 7 وتلاحظ اللجنة بعد ذلك حجة الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ لم ي قدم أي ة أدلة جديدة أمام اللجنة باستثناء وثائق هوية شقيقه المزعوم ومقال صحفي عن ا عتقال عضو كبير في رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو في كانون الأول /ديسمبر 2008، وأن المحاكم المحلية حللت بالتفصيل جميع الوثائق الأخرى. وتلاحظ اللجنة أن ا لدولة الطرف ترى أن اتفاقات السلام المبرمة وقوانين العفو ال م عتمد ة في الكونغو خلقت وضع اً جديد اً لا يمكن وصفه ب حرب أ هلية شاملة، وخصوصا ً أ ن صاحب البلاغ لا ينتمي إلى مقاطعة بول بل إلى مدينة نكاي ي . و ت لاحظ أن الدولة الطرف كشفت عن تناقضات وتضارب ات في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة ب نشاطه السياسي في حزب اتحاد البلدان الأفريقية من أجل الديمقراطية الاجتماعية ، وأن مصادر مستقلة تفيد أن أعضاء ا لحزب، الذي يُعدّ من أكبر أحزاب المعارضة في البلد، ل ا يتعرضون لأعمال انتقام ية . وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ عن أنشطته في رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو غامضة للغاية ، وأن شهادة شقيق ه المزعوم ورئيس ال رابطة في روسيا لا يمكنها إثبات وجود صلة قرابة بينهما . واحتجت الدولة الطرف بأن الاعتراف ب صاحب البلاغ ك لاجئ في كوت ديفوار راجع إلى الوضع العام ف ي الكونغو. و تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ زعم تعرضه ل تهديدات جهات غير حكومية في كوت ديفوار، ولكن لم يثبت قيامه ب أنشطة لصالح رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو أو جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة". و بغض النظر عن ذلك ، ترى ا لدولة الطرف أن الأنشطة التي يدعى القيام بها لا يمكن أن تبرر وجود مخاوف واقعية من الاضطهاد. و ت لاحظ كذلك تأكيد الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ لم يثبت أ نشطته السياسية التي يقوم بها في سويسرا و أ نه لا يوجد دليل على أن السلطات الكونغولية قد تكون على علم ب هذه الأنشطة.

10 - 8 وتلاحظ اللجنة حجة صاحب البلاغ أنه رغم إبرام اتفاقات السلام و سن قوانين العفو، لا تزال هناك انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وأن حزب اتحاد البلدان الأفريقية من أجل الديمقراطية الاجتماعية الحقيقي الذي يدعو إلى قيم ا لديمقراطية والعدالة لا يزال في خطر. وتلاحظ أيضا ً أن السلطات الكونغولية ، وفقا ً لصاحب البلاغ، على علم ب أنشط ته السياسية في الكونغو وسويسرا، و كذلك بصلة القرابة التي تربطه بالسيد ج. د. ب. ، رئيس رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو في روسيا . و ت لاحظ أخيراً تأكيد صاحب البلاغ بأن أنشطته داخل جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" قد تعرض ه للخطر في حال ال عودة إ لى كوت ديفوار.

10 - 9 وبعد النظر في الحجج المقدمة من الطرفين، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تثبت وجود خطر حقيقي وفعلي ومتوقع . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدفع بأن أنشطته السياسية في الكونغو وكوت ديفوار وسويسرا، فضلا ً عن صلة القرابة التي تربطه بالسيد ج. د. ب. ، رئيس رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو في روسيا ، قد ت عرض ه لخطر الاضطهاد، ولم ي قدم أدلة على دوره النشط في حزب سياسي أو أن شط ته ال سياسي ة التي ي رجح أن تبرر خوفه من الاضطهاد.

10 - 10 وفيما يتعلق ب خوفه من الاضطهاد في حال عودته إلى جمهورية الكونغو، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم شهادة عضويته في حزب اتحاد البلدان الأفريقية من أجل الديمقراطية الاجتماعية ، وهي لا تثبت أنه رئيس الحركة الشبابية للحزب. وتلاحظ أيضا ً أنه وفقا ً لمصادر مستقلة، فإن أعضاء ا لحزب لا يتعرضون للأعمال ا لا نتقامية في الكونغو. وتلاحظ اللجنة أنه باستثنا ء مقال صحفي عن اعتقال وزير المالية السابق وال عضو في رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو ، لم يدعم صاحب البلاغ بالأدلة ادعا ء ه تعرض أعضاء ال رابطة للاضطهاد والتعذيب على يد السلطات الكونغولية. وعلاوة على ذلك، ولئن كان صاحب البلاغ فعل اً عضوا ً نشطا ً في اتحاد البلدان الأفريقية من أجل الديمقراطية الاجتماعية ورابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو، فإنه ل م يبرهن بما فيه الكفاية أن أنشطته كان ت مهمة إلى حد إثارة اهتمام السلطات إذا أُعيد إلى الكونغو. و بالإضافة إلى ذلك، و بغض النظر عن مصداقية صلته ب رئيس ال رابطة في روسيا، تلاحظ اللجنة أن المصدر الوحيد ل لأدلة الموجودة في ملف القضية هو شقيقه المزعوم الذي ادعى أن صاحب البلاغ قد يواجه الا ضطهاد إذا عاد إلى الكونغو. و رغم أن صاحب البلاغ يدعي أن أفراد الأسرة الآخرين قد ي واجه ون مشاكل بسبب صلتهم ب السيد ج. د. ب. ، لم تحصل اللجنة على أي ة معلومات أو أدلة حول طبيعة هذه المشاكل ، ولا توجد لديها مؤشرات موضوعية ب أن وجود صلة قرابة بين صاحب البلاغ والسيد ج. د. ب.، قد ي عرضه لخطر التعذيب.

10 - 11 ولماّ لم تحدد ال دولة طرف ب دقة البلد الذي سيعاد إليه صاحب البلاغ، فعلى اللجنة أيضا ً تحديد ما إذا كان صاحب البلاغ سيتعرض للتعذيب إذا عاد إلى كوت ديفوار. ومن أجل إثبات خطر التعرض شخصي اً للخطر، يؤكد صاحب البلاغ أنه غادر كوت ديفوار ، بصفته مؤسس جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة"، خوفا ً على حياته وسلامته بسبب مشاكل مع شبا ب وطنيين من أنصار لوران غباغبو. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي حصلت عليها الدولة الطرف من أبيدجان لا تثبت عضوي ته في الجمعي ة أو الصعوبات التي واجهها مع الشبا ب الوطنيين. وتلاحظ اللجنة أنه أثناء إجراء مداولاته ا ، انت ُ خب السيد وتار ا، الذي يدعمه صاحب البلاغ ، رئيس اً . و ت لاحظ أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه يواجه شخصي اً خطر اً فعلي اً ومحدقاً ل لتعرض للتعذيب في حالة ترحيله إلى كوت ديفوار و أن ادعاءاته ليست سوى تكهنات.

10 - 12 و في ال أخير، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أسّس رابطة إعادة إرساء الديمقراطية في الكونغو في 10 نيسان /أبريل 2009 في سويسرا و أ نه سجل جمعية "شباب من أجل السلام و المبادرة والوحدة" في سجل الجمعيات. ومع ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يقم الدليل على أن أنشطته في سويسرا كان ت مهمة إلى حد إثارة اهتمام السلطات الكونغولية أو الإيفوارية .

10 -13 وتعتبر اللجنة، بالنظر إلى المعلومات المعروضة عليها، أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من الأدلة ليثبت أنه يواجه شخصياً خطراً حقيقياً ومتوقعاً للتعرض للتعذيب إذا طُرد إلى الكونغو أو كوت ديفوار.

11- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب ـ ة القاسي ـ ة أو اللاإنساني ـ ة أو المهينة، ترى أن طرد صاحب البلاغ إلى الكونغو أو كوت ديفوار لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 373/2009: أيتولن وغوكلو ضد السويد

المقدم من: منير أيتولن، وليلاف غوكلو (يمثلهما المحامي إنغيرمان ساهلستروم)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 27 كانون الثاني/يناير 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010،

وقد فرغت من النظر في الشكوى 373/2009، التي قدمها إلى لجنة مناهضة التعذيب منير أيتولن، وليلاف غوكلو بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحبا الشكوى ومحاميهما والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبا الشكوى هما السيد منير أيتولن المولود في عام 1965 وابنته الآنسة ليلاف غوكلو المولودة في عام 2007، وهما مواطنان من تركيا من أصل كردي. وهما موجودان حالياً في السويد، بانتظار الترحيل إلى تركيا. وكان من المقرر ترحيلهما مبدئياً في نهاية شباط/فبراير 2009. ويدعيان أن ترحيل صاحب الشكوى الأول إلى تركيا يشكل انتهاكاً من جانب السويد لأحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحبي الشكوى محامٍ وهو إنغيرمان ساهلست ر و م . وقدمت زوجة صاحب الشكوى الأول شكوى مماثلة إلى لجنة مناهضة التعذيب سُجِّلت على أنها القضية رقم 349/2008، غوكلو ضد السيد .

1-2 وطلبت اللجنة من الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، عدم ترحيل صاحبي الشكوى إلى تركيا ما دامت شكواهم قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما قدمها صاحب الشكوى

2-1 في عام 1991، أصبح صاحب الشكوى الأول الذي كان مدرساً، عضواً في حزب العمال الكردستاني. وبعد فترة وجيزة أُرسِل للالتحاق بالقوات المقاتلة في قاعدة حزب العمال الكردستاني في منطقة حفتانين بالعراق. وفي عام 1995، تلقى تدريباً لمدة ستة أشهر في مقر حزب العمال الكردستاني في دمشق على السياسات العامة للحزب.

2-2 وفي نهاية عام 1996، جُرِح وعولِج في الميدان. ولم يرسل إلا بعد مرور ثلاثة أشهر إلى مستشفى أوريميا في جمهورية إيران الإسلامية. ومنذ ذلك الحين، واصل العمل كمدرس لدى حزب العمال الكردستاني. وفي عام 2000، أُرسِل للتدريس في الجمهورية العربية السورية وفي عام 2003، أُرسِل إلى العراق للتدريس في حزب العمال الكردستاني، حيث التقى بزوجته الحالية التي كانت مجندة في حزب العمال الكردستاني. وبما أن إقامة علاقة مع مجندة في الحزب هو أمر محظور، فقد تم إلقاء القبض عليه من جانب حزب العمال الكردستاني وظل في الاحتجاز لمدة شهر واحد. ومن ثم "فر" من الحزب في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ووصل إلى السويد بعد أربعة أيام من ذلك. ويدعي أن صورته نشرت في الصحف الوطنية في تركيا في الفترة بين عامي 1991 و1992.

2-3 ويدعي صاحب الشكوى أن الجيش والشرطة تبحثان عنه، حيث قاما بتفتيش منزل والديه. وفي مناسبات متعددة، أُرغم أشقاؤه على مرافقة السلطات عند البحث عنه في الجبال. ويدعي أن هاتف أسرته كان ولا يزال مراقَباً من جانب السلطات. وتؤكد رسالة من محاميه أنه مطارَد وأنه سيحاكم على جرائم بموجب المادتين 302 و314 من القانون الجنائي التركي. ويدعي أنه سيتعرض بموجب هذا التشريع للحبس لمدة 15 عاماً وللتعذيب من جانب قوات الأمن. وقد أكدت هذا الادعاء جمعية ديار بكر لحقوق الإنسان.

2-4 وفي 18 كانون الثاني/يناير 2008، رفض مجلس الهجرة طلب صاحبي الشكوى. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2008، أصدرت محكمة الهجرة قراراً برفض الاستئناف جاء فيه أن صاحب الشكوى الأول لم يكن يشغل منصباً بارزاً في حزب العمال الكردستاني وأنه لم يشترك في أية أعمال قتالية بالنيابة عن الحزب. واعترض قاضيان من مجموع أربعة قضاة على قرار المحكمة واعتبرا أن مخاوف صاحب الشكوى من التعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى تركيا لها ما يبررها.

2-5 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008، قررت محكمة الاستئناف المعنية بالهجرة عدم منح صاحبي الشكوى الإذن بالاستئناف.

الشكوى

3-1 يدعي صاحبا الشكوى أن إجبار السيد أيتولن على العودة إلى تركيا سيشكل انتهاكاً من جانب السويد لحقوقه بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

3-2 ويشير المحامي إلى المبادئ التوجيهية لوزارة الداخلية البريطانية ، التي تفيد بأنه رغم السياسة التي تتبعها تركيا بعدم التسامـح إطلاقاً مع التعذيب، مما أدى إلى القضاء على معظم أسوأ أشكال التعذيب والاعتداء، لا تزال هناك تقارير عن حالات تعذيب أثناء الاحتجاز في مخافر الشرطة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ

4-1 في 18 أيلول/سبتمبر 2009، أكدت الدولة الطرف، من جديد، الوقائع بصيغتها المقدمة من صاحبي الشكوى وأضافت أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى الأول أثناء المقابلات التي أجرتها معه سلطات الهجرة تفيد الادعاء بأنه اعتُقل للمرة الأولى في عام 1989 بشبهة إقامة علاقة مع زميلة معلمة كانت عضوة في الحزب الشيوعي التركي. وتم استجوابه لمدة أربعة أيام. وخلال عملية الاستجواب، تعرض للضرب وللصدمات الكهربائية. كما تمت ملاحقته لأنه قام بتوزيع منشورات سياسية. وخلال المحاكمة الجنائية، تمكن من إثبات أن الادعاءات المقدمة ضده كاذبة فأُطلق سراحه.

4-2 وحتى عام 1994، كان أيضاً يقوم بتدريس المجندين الجدد في حزب العمال الكردستاني. وكان من القادة في حزب العمال الكردستاني في الفترة بين عامي 1994 و1995. وفي وقت من الأوقات، كان نشيطاً في توجيه انتقادات إلى سياسات واستراتيجيات الحزب، حيث كان يدعي أن النزاع المسلح لن يكون استراتيجية ناجحة في بلوغ الأهداف السياسية لحزب العمال الكردستاني. ونتيجة لذلك، اتُّهِم من جانب قادة حزب العمال الكردستاني بأنه يشكك في أعمال الحزب الذي تبنى أسلوب حرب العصابات. وحُبس أحد إخوانه لمدة سبعة أشهر لمجرد أن صاحب الشكوى الأول كان عضواً في حزب العمال الكردستاني.

4-3 وتعترف الدولة الطرف أن مجلس الهجرة لم يشكك في بيان صاحب الشكوى الأول فيما يتعلق بأنشطته في حزب العمال الكردستاني واعترفت بخطر تعرضه للاعتقال والمحاكمة في حال عودته إلى تركيا. ومع ذلك، رأت أنه لا يوجد أي سبب للاعتقاد بأنه سيتعرض لعقوبة أكثر شدة من تلك التي تصدر بحق من هم في أوضاع مماثلة. كما أشارت إلى السياسة التي تتبعها تركيا بعدم التسامـح إطلاقاً مع التعذيب والتعديلات التي أجرتها على القوانين لهذا الغرض، الأمر الذي يزيد من الإمكانيات المتاحة أمام الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب للإبلاغ عن مرتكبي هذه الأفعال.

4-4 وتدعي الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى أضافا عند الاستئناف أمام محكمة الهجرة أن مجلس الهجرة لم يأخذ في الحسبان أن صاحب الشكوى الأول سيتعرض للمقاضاة أمام محكمة جنائية خاصة في تركيا وهي محكمة العقوبات المشدّدة وأنه قد يتعرض لعقوبة السجن المؤبد. ويُزعم أن هذا الادعاء تؤيده إحدى المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومحامي صاحب الشكوى الأول في تركيا. ويدعي صاحب الشكوى الأول أنه سيتعرض للتعذيب وأن صاحب الشكوى الثاني سيجبر على العيش في مؤسسة حكومية. ويدعي أنه تم منح تراخيص الإقامة في حالات مماثلة. كما يدعي أنه تعرض للتهديد من جانب حزب العمال الكردستاني أثناء وجوده في السويد.

4-5 وفي 2 أيلول/سبتمبر 2008، أصدرت محكمة الهجرة قراراً برفض الاستئناف ويفيد بأن صاحب الشكوى الأول لم يكن قد تقلد منصباً بارزاً في حزب العمال الكردستاني وأنه لم يشارك في أي عملية قتالية بالنيابة عن الحزب. ولا يمكن اعتبار أنشطته كأنشطة إرهابية وأنه لم يقضِ إلا وقتاً قليلاً نسبياً في تركيا. وأكدت أن المعاقبة على الانتماء إلى منظمة إرهابية تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً، ومع ذلك فإنه لا يمكن أن يستند قرار منح مركز اللجوء إلى مجرد وجود ظروف تفيد بأن الشخص قد يتعرض للعقوبة بموجب تشريعات بلده الأصلي. ورأت أن من الواجب التمييز بين الملاحقة القضائية والعقاب بسبب مخالفة القانون، وتضيف بأن العقاب يتناسب مع الفعل نظراً لأنه كان نشطاً في منظمة إرهابية. وفيما يتعلق بما إذا كان ينبغي من ناحية أخرى اعتبار أن صاحبي الشكوى بحاجة للحماية، أشارت إلى الإصلاحات التي أجريت للتصدي لمشكلة التعذيب على الرغم من أنها لاحظت أن حالات التعذيب لا تزال تحدث رغم الجهود المبذولة. ومع ذلك، فإن هذه الحالات ليست منهجية ولا تؤيدها الحكومة التركية. وأضافت أن صاحب الشكوى الأول لم يبيِّن بصورة معقولة أنه سيتعرض لخطر الملاحقة من جانب حزب العمال الكردستاني بسبب انشقاقه، إلى درجة تجعله بحاجة إلى الحماية. وأضافت أنه في حال تعرضه لخطر الملاحقة من جانب حزب العمال الكردستاني، فينبغي له أن يحصل على الحماية من السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون في تركيا. ولا تكون هناك حاجة لحمايته في السويد إلا إذا كانت مثل هذه الحماية غير كافية، وليس هناك ما يشير إلى أن السلطات غير قادرة على توفير الحماية الكافية. كما ذكرت المحكمة أن صاحبي الشكوى لهما أسرة كبيرة في تركيا وفي حال إدانة كل من والدي صاحبة الشكوى الثانية وإصدار حكم بالسجن بحقهما، فإن مسؤولية تقديم الرعاية لها ستعود إلى السلطات التركية.

4-6 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى الأول ادعى أمام سلطات الهجرة أنه لم يحصل مطلقاً على جواز سفر وأنه قدم نسخة من المعلومات المتعلقة به في السجل الوطني التركي للمواطنين مؤرخة في عام 2003 ونسخة أصلية من نفس السجل مؤرخة في عام 2005. وتذكر الدولة الطرف أنه وفقاً للنسخة المؤرخة في عام 2003 أنه كان مطلوباً للشرطة آنذاك، في حين أن النسخة الأصلية الأخيرة لم تتضمن مثل هذه المعلومات.

4-7 وفيما يتعلق بموضوع المقبولية، تدعي الدولة الطرف أنها لم تكن على علم بأن البلاغ الحالي كان خاضعاً لأي تحقيق أو تسوية أخريين. كما تعترف بأنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية. ومع ذلك، تقول إن إدعاءات صاحبي الشكوى لا تفي بالحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية . ولذلك، ترى الدولة الطرف أن البلاغ يفتقر بوضوح إلى أية أسس وجيهة ولذلك ينبغي اعتباره غير مقبول.

4-8 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن تركيا صادقت على عدة صكوك أساسية متعلقة بحقوق الإنسان وأنها وقعت على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. وتشير إلى أن تركيا تتعاون مع لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا وأنها توافق على نشر تقارير اللجنة. وتكرر تأكيد السياسة التي أعلنت عنها تركيا المتمثلة في عدم التسامح مطلقاً مع التعذيب، والتعديلات التشريعية الهامة التي أجريت لهذا الغرض. كما تلاحظ أنه رغم الجهود المبذولة، فإن حالات التعذيب لا تزال تحدث ولا سيما أثناء الاعتقال وخارج مراكز الاحتجاز. وتشير إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان ( ) التي تفيد بارتفاع حالات التعذيب والانتهاكات خلال عام 2007. وتشير إلى أنه قد تم القضاء على معظم أساليب التعذيب الأشد قسوة في تركيا، لكن لا تزال هناك حالات سوء معاملة أثناء الحبس في مخافر الشرطة، ونادراًً ما تدين المحاكم موظفي الأمن المتهمين بممارسة التعذيب، بل أنها تميل إلى إصدار عقوبات أخف في حالة إدانتهم. ولا تزال السلطة القضائية غير مستقلة عن السلطة التنفيذية وتستغرق المحاكمات وقتاً طويلاً. وتشير إلى تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2007، يفيد بأن الأشخاص الذين يُلقى القبض عليهم لارتكابهم جرائم عادية قد يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز شأنهم في ذلك شأن الأشخاص الذين يُلقى القبض عليهم لارتكابهم جرائم سياسية، ومن غير المرجح قيامهم بالتبليغ عن الاعتداءات. كما تشير إلى تقرير صادر عن وزارة الخارجية السويدية يفيد بأن أعضاء حزب العمال يشكلون هدفاً لممارسة التعذيب التي يقوم بها موظفون عموميون ويخالفون الحظر المفروض عليها. ومع ذلك، تدعي الدولة الطرف أن أوجه القلق المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في تركيا لا يمكن أن تؤدي إلى الاستنتاج بأن الأشخاص المعرضين لخطر الاحتجاز والمتهمين بتهم جنائية يواجهون في الواقع خطر التعرض للتعذيب بصورة فعلية.

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أنه يتعين عليها أن تراعي التطورات الأخيرة في جهود حكومة تركيا للقضاء على التعذيب وترى أن التعذيب غير مستخدم بصورة منهجية وأن ممارسات التعذيب التي لا تزال مستمرة لا تحظى بموافقة الدولة التركية. ولذلك، فإن الدولة الطرف ترى أن من المشروع التساؤل عما إذا كانت حالات التعذيب المبلغ عنها هي حالات تنسب إلى الدولة التركية أو أنها تعتبر بالأحرى أفعالاً إجرامية لا يمكن إسناد مسؤولية ارتكابها إلى تركيا.

4-10 وتذكر الدولة الطرف أن العديد من أحكام قانون الأجانب لعام 2005 تتضمن نفس المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. ولذلك، فإن السلطات السويدية تطبق نفس المعايير التي تستخدمها اللجنة عند النظر في طلب اللجوء. وتلاحظ أن السلطات الوطنية التي تجري المقابلات مؤهلة لتقييم المعلومات المقدمة من ملتمس اللجوء وتقييم مصداقية ادعاءاته. وقد اتخذ مجلس الهجرة القرار بعد إجراء مقابلتين مطولتين وكانت لديه معلومات كافية إلى جانب وقائع ووثائق.

4-11 وتضيف الدولة الطرف أن سلطات الهجرة لم تشكك في مشاركة صاحب الشكوى الأول في حزب العمال الكردستاني ولا في ادعائه بأنه مطلوب من جانب الشرطة التركية وأنه معرض لخطر إلقاء القبض عليه ومحاكمته. وتوافق الدولة الطرف على استنتاجات سلطات الهجرة وترى أن مشاركة صاحب الشكوى الأول في حزب العمال الكردستاني ينبغي اعتبارها مشاركة على مستوى منخفض، على الرغم من ادعاء أنه كان يعلِّم مجندين جدد في الحزب وكان قائداً في قاعدة للحزب (حتى عام 1995). فقد كان في الحزب لفترة طويلة ولكنه لم يشترك معه في معارك فعلية. واستناداً إلى ذلك تشكك الدولة الطرف في أهميته بالنسبة للسلطات التركية.

4-12 وتشير الدولة الطرف إلى أنها تدرك أن جميع الأفراد الذين يتعاملون مع حزب العمال الكردستاني يتعرضون للملاحقة الجنائية والمعاقبة. وتشير إلى تقرير مقدم من السفارة السويدية في أنقرة مفاده أن من يؤسس منظمة غير قانونية ومسلحة أو يتقلد منصباً قيادياً فيها يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عاماً. وإذا تم تصنيف المنظمة على أنها منظمة إرهابية، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة العقوبة بنسبة 50 في المائة بموجب القانون التركي لمكافحة الإرهاب. ويؤدي الانتماء إلى منظمة مسلحة غير قانونية إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 و7 و15 سنة (بما في ذلك زيادة الحكم بنسبة 50 في المائة). ولذلك، فإن الدولة الطرف لا تعترض على ادعاء صاحب الشكوى الأول بأنه سيتعرض لخطر الاعتقال والمحاكمة عند عودته إلى تركيا. ومع ذلك، فإنها ترى عدم وجود أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لعقوبة أشد من تلك التي تصدر بحق من هم في وضع مماثل. وتكرر الحجج التي قدمتها سلطات الهجرة وترى أن العقوبة التي قد يتعرض لها ستكون متناسبة مع جريمة الانتماء لحزب العمال الكردستاني، لأنه كان نشطاً في منظمة إرهابية في نظر كل من الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي. وتضيف أن إعلان الحكومة التركية عن عدم التسامح إطلاقاً مع ممارسة التعذيب، والتعديلات التشريعية التي أجرتها يمكنان ضحايا التعذيب من التبليغ عن مرتكبي هذه الأفعال.

4-13 وتقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى الأول لم يبين أنه يتعرض لخطر الملاحقة من جانب حزب العمال الكردستاني بسبب انشقاقه عن الحزب، إلى درجة تجعله بحاجة إلى الحماية. وترى أن احتمال التعرض لسوء المعاملة من جانب كيان غير حكومي أو من جانب أفراد بصفتهم الشخصية دون موافقة أو تواطؤ الحكومة يخرج عن نطاق أحكام المادة 3 من الاتفاقية. وأياً كان الحال، تدعي عدم وجود أدلة تدعم هذا الادعاء. وتتساءل عما إذا كان هناك خطر يتمثل في أهمية صاحب الشكوى الأولى بالنسبة لحزب العمال الكردستاني، نظراً لمرور وقت على مغادرته تركيا. وترى أنه سيحصل بالتأكيد على حماية من السلطات التركية في حال وجود مثل هذا الخطر.

4-14 وفيما يتعلق بصاحب الشكوى الثاني، توافق الدولة الطرف على التقييم الذي قدمته محكمة الهجرة ومفاده أن صاحبي الشكوى لديهما أسرة كبيرة في تركيا. وفي حال إدانة كل من الوالدين وحبسهما تكون السلطات التركية مسؤولة عن اتخاذ قرار بشأن رعاية أطفالها.

تعليقات صاحبي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009، اعترض صاحبا الشكوى على حجة الدولة الطرف بأن مشاركة صاحب الشكوى الأول في أنشطة حزب العمال الكردستاني كانت على مستوى منخفض. وادعيا أنه كان عضواً في الحزب لمدة طويلة وعمل في بلدان متعددة لأنه كان يشغل منصباً رفيعاً.

5-2 ويدعي صاحبا الشكوى أن القضية الجنائية رقم 1999/190 المرفوعة ضد صاحب الشكوى الأول بسبب عضويته في منظمة إرهابية، لا تزال قائمة. وإنه سيتعرض، في حال عودته إلى تركيا، للسجن لمدة 15 عاماً. وأضاف أن حالات التعذيب في تركيا قد ازدادت.

5-3 وادعى أن محاكم الهجرة على علم بالدعوى الجنائية المرفوعة ضده وكذلك بازدياد حالات التعذيب في تركيا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ، ب) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وأنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية.

6-2 أما فيما يتعلق بادعاء صاحبي الشكوى بأن صاحب الشكوى الأول سيُقتل على أيدي أفراد حزب العمال الكردستاني انتقاماً منه بسبب انشقاقه عن الحزب دون إذن، في حال عودته إلى تركيا، ترى اللجنة أن مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف ملزمة بالعدول عن طرد شخص ربما يتعرض للأذى أو المعاناة على أيدي أفراد ينتمون إلى كيان غير حكومي، دون موافقة الحكومة أو علمها، يقع خارج نطاق أحكام المادة 3 من الاتفاقية ( ) . ولذلك، ترى اللجنة أن الادعاء غير مقبول بموجب المادة 107(ج) من النظام الداخلي للجنة.

6-3 وتأخذ اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن البلاغ لا يقوم بوضوح على أساس سليم ولذلك فهو غير مقبول، لأن تأكيد صاحبي البلاغ أن صاحب الشكوى الأول معرض لخطر المعاملة على أيدي ضباط الشرطة بصورة قد تشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية لا يوفر المستوى الأساسي من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية . ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحبي الشكوى قدما معلومات كافية للسماح لها بالنظر في الأسس الموضوعية للقضية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 يتعين على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت إعادة صاحبي البلاغ إلى تركيا تشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

7-2 ويتعين على اللجنة، عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 3، أن تحدد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكوى سيتعرضان لخطر التعذيب إذا أعيدا إلى تركيا. ولكي تتوصل اللجنة إلى هذا القرار، يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت للانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الحجة التي قدمتها الدولة الطرف بحدوث بعض التحسن في حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق اتباع سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقاً فيما يتعلق بالتعذيب، والتغييرات التشريعية ذات الصلة. كما تأخذ اللجنة علماً بالحجة التي قدمها صاحبا الشكوى ومفادها أنه لا تزال هناك تقارير تشير إلى حالات تعذيب أثناء الاحتجاز في مخافر الشرطة بالرغم من التغييرات التي حدثت.

7-3 ومع ذلك يهدف هذا القرار إلى تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى الأولى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في تركيا بعد عودته إليها. وحتى إن وُجِد في تركيا نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان، فإن ذلك لا يشكل بحد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من توفر أسباب محددة تبين أنه سيتعرض لهذا الخطر. وبالمثل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أن شخصاً ما لا يمكن اعتباره معرضاً لخطر التعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به ( ) .

7-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الذي أوردت فيه جملة أمور منها أن خطر التعذيب "يجب تقديره على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك، غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار ترجيح وقوعه" ( ) .

7-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تشكك في انتماء صاحب الشكوى الأول لحزب العمال الكردستاني، بل أشارت إلى أن مشاركته لم تكن على مستوى بارز. وتلاحظ أنه على الرغم من أن الدولة الطرف ترفض الاعتراف بأن تكون له أهمية كبيرة بالنسبة للسلطات التركية، فإنها تعترف، شأنها في ذلك شأن مجلس الهجرة نفسه، بأنه سيتعرض لخطر الاعتقال والاحتجاز رهن المحاكمة وصدور حكم بسجن ـ ه لفترة طويلة (الفقرتان 4-11 و4-12 أعلاه). كما تلاحظ أن صاحبي الشكوى قدما معلومات عن قضية جنائية شُرع فيها ضد صاحب الشكوى الأول، رقمها 1999/190 (الفقرة 5-2 أعلاه)، ولم تعترض الدولة الطرف عليها. ولذلك، ترى اللجنة أنه تم تقديم معلومات كافية تفيد باحتمال تعرض صاحب الشكوى الأول لخطر إلقاء القبض عليه في حال عودته إلى تركيا.

7-6 وتلاحظ اللجنة أن هناك عدة مصادر تبين وجود ادعاءات خطيرة مفادها أن قوات الأمن والشرطة مستمرتان في اللجوء إلى ممارسة التعذيب، ولا سيما خلال عمليات التحقيق وفي مراكز الاحتجاز على الرغم من سياسة الحكومة المتمثلة في عدم التسامـح إطلاقاً مع التعذيب . كما تلاحظ اللجنة زيادة عدد التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة، وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بنفسها في عام 2007 (انظر الفقرة 4-8 أعلاه). ويشير أكثر من تقرير واحد من التقارير المقدمة من الدولة الطرف إلى أن مرتكبي أفعال التعذيب غالباً ما يفلتون من العقاب رغم التدابير التشريعية المتخذة من جانب الحكومة التركية، كما تشكك هذه التقارير في فعالية الإصلاحات. كما أن العديد من التقارير الأخيرة التي استشهدت بها الدولة الطرف تشير إلى ازدياد عدد التقارير عن سوء المعاملة والتعذيب من جانب أفراد قوات الأمن والشرطة خارج الأماكن الرسمية، فيصعب بالتالي الكشف عنها وتوثيقها. كما تحيط اللجنة علماً بالإفادة التي اقتبستها الدولة الطرف من تقرير وزارة الشؤون الخارجية السويدية ومفادها أن موظفي الخدمة المدنية الذين ينتهكون الحظر المفروض على اللجوء إلى التعذيب يستهدفون أفراد حزب العمال الكردستاني بصفة خاصة. كما تلاحظ أنه وفقاً لفرع جمعية حقوق الإنسان في ديار بكر، فإن المنشقين عن حزب العمال الكردستاني يخضعون لضغوط لإجبارهم على الإدلاء باعترافات والكشف عن أسماء رفاقهم سابقاً.

7-7 وفي الختام، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى كان عضواً في حزب العمال الكردستاني لمدة 14 عاماً؛ وأن هناك إشارات قوية بأن تركيا تطارده، وبأنه سيتعرض للمحاكمة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وبالتالي من الأرجح أنه سيتعرض للاعتقال عند وصوله إلى تركيا وسيُجبر على الإدلاء باعترافات. وعلى أساس ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبي الشكوى قدما أدلة كافية تثبت أن صاحب الشكوى الأول يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب بصورة متوقعة وحقيقية في حال ترحيله إلى بلده الأصلي.

7-8 وبما أن حالة صاحبة الشكوى الثانية تعتمد على حالة صاحب الشكوى الأول، فإن اللجنة لا ترى أن من الضروري النظر في حالتها بصورة منفصلة لأنها ابنة قاصر لصاحب الشكوى الأول.

7-9 إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحبي الشكوى إلى تركيا سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

8- وتود اللجنة، طبقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، الحصول، في غضون 90 يوماً، على معلومات عن التدابير التي تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابةً لهذا القرار.

البلاغ رقم 375 /200 9: ت. د. ضد سويسرا

المقدم من: ت. د. (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ: 10 آذار/مارس 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 26 أيار/مايو 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 375/2009، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب ت. د. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ، ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب البلاغ ت. د.، هو مواطن إثيوبي من مواليد عام 1973، ومهدد بالترحيل من سويسرا إلى بلده الأصلي. ويزعم أن من شأن هذا الإجراء أن يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة 3 من ا لا تفاقية فيما يتعلق به ويمثله محام، طارق حسن.

1-2 وفي 16 آذار/مارس 2009، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وطلبت اللجنة من الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.4) ، عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى إثيوبيا ما دام بلاغه قيد النظر.

1-3 وفي 27 أيار/مايو 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ هو مواطن إثيوبي، يدعي أنه اضطر إلى مغادرة بلده الأصلي إلى سويسرا في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 لأسباب سياسية. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، قدم طلب لجوء إلى سويسرا. ورفض المكتب الاتحادي للاجئين (الذي حل محله فيما بعد "المكتب الاتحادي للهجرة") في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، طلب صاحب البلاغ. ولم يعتبر المكتب الاتحادي للاجئين أن ادعاءات صاحب البلاغ ذات مصداقية حينما ادعى أنه أُلقي القبض عليه على أيدي عناصر أمن وأنه احتجز لمدة ستة أشهر في 2003 بسبب انتمائه إلى حركة أورومو نيتسانت غيمبار Oromo Neetsaanet Gymbaar، وأنه جرى البحث عنه فيما بعد لنفس الأسباب المذكورة. وفي 27 كانون الثاني/يناير 2005، رفض المجلس السويسرية لمراجعة الطعون المتعلقة باللجوء الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ ضد قرار المكتب الاتحادي للاجئين.

2-2 وبالرغم من قرار الرفض هذا، والأمر الملازم له بمغادرة سويسرا الذي صدر لصاحب البلاغ، إلا أنه بقي في سويسرا. وقد أصبح صاحب البلاغ ناشطاً سياسياً أثناء إقامته في سويسرا، وادعى أنه عضو مؤسس لحركة المعارضة حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية "Kinijit/CUDP" السويسرية. وأضاف أنه يحتل مركزاً رئيسياً في هذه الحركة، موضحاً أنه أحد ممثلي هذه المنظمة عن كانتون زيورخ. ويؤكد صاحب البلاغ أن أعضاء حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية يتعرضون بانتظام لأعمال قمع واضطهاد من جانب السلطات القائمة. كما يُحاج بأنه يشارك في تنظيم مظاهرات ولقاءات عديدة للمعارضة الإثيوبية في سويسرا، وأنه تم نشر صور ظهر فيها في هذه المظاهرات على مواقع ذات محتوى سياسي أو في صحف.

2-3 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، قدم صاحب البلاغ طلباً ثانياً للحصول على اللجوء، استناداً إلى أنشطته السياسية في سويسرا. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2008، قام المكتب الاتحادي للهجرة باستجوابه بشأن تغيير أسباب طلبه للجوء. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2008، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلبه، وأصدر له أمراً بمغادرة سويسرا. واستأنف ملتمس اللجوء هذا القرار لدى المحكمة الإدارية الاتحادية، التي رفضت طلبه في 12 شباط/فبراير 2009. وحُددت مهلة لملتمس اللجوء لمغادرة سويسرا تنتهي في 24 آذار/مارس 2009. وقد اعتبرت المحكمة الإدارية الاتحادية بشكل أساسي أن ملتمس اللجوء، من خلال أنشطته السياسية، بما فيها نشاطه كممثل كانتوني عن حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية، لم يظهر بطريقة يمكن معها القول بأنه يشكل خطراً على النظام القائم. ووفقاً لما ورد في استنتاجات المكتب الاتحادي للهجرة، رأت المحكمة أن النظام الإثيوبي لا يتابع ولا يسجل سوى الأنشطة السياسية التي يضطلع بها المعارضون الذين يشكلون جزءاً من "العناصر المتشددة" في المعارضة المناهضة للنظام التي لا ينتمي إليها ملتمس اللجوء، إذ إنها تعتبر أن دوره كممثل كانتوني في حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية لا يعني سوى المشاركة في عدد محدود من المظاهرات العامة، والمشاركة أيضاً في تنظيم مثل هذه المظاهرات. ووفقاً للمحكمة، فإن العديد من الإثيوبيين المتواجدين في سويسرا هم ممثلون على مستوى الكانتونات في منظمة حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية، والسلطات الإثيوبية على علم بأن الأنشطة السياسية لملتمس اللجوء تتزايد بشدة عمداً عندما يُرفض منحهم وضع اللاجئ. وبالإضافة إلى ذلك اعتبرت المحكمة الإدارية الاتحادية أنه ليس هناك ما يشير إلى أن السلطات الإثيوبية اتخذت أي إجراء ضد صاحب البلاغ بسبب أنشطته السياسية في سويسرا. وفي الختام، رأت المحكمة أن صاحب البلاغ لا يستوفي المعايير المنطبقة لمنحه وضع اللاجئ، كما أنه لا يواجه خطر التعرض لأعمال تعذيب في حالة الرجوع إلى بلده الأصلي.

2-4 ويجادل صاحب البلاغ بأن على النقيض من ذلك، فإن دوره في عملية التخطيط والتنظيم لمثل هذه الفعاليات من أجل حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية، وكذلك دوره كعضو مؤسس لهذه الحركة، يثبتان أنه يتمتع بمركز هام داخل حركة المعارضة، الأمر الذي يعرضه بشكل خاص للقمع من جانب قوات الأمن الإثيوبية. ويؤكد أن المحكمة الإدارية الاتحادية لم تعر أهمية، عن طريق الخطأ، لوضعه كممثل كانتوني لحزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية، ولاحظ أن هذه المنظمة غير ممثلة في جميع الكانتونات، ومن ثم فإنه يشكل جزءاً من أقلية من المعارضين يتمتعون بهذا الوضع. وفضلاً عن ذلك، أشار إلى أنه في لقائه المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008، بشأن تغيير أسباب طلبه للجوء، لم يُستجوب إلا لوقت وجيز، ذلك أن المكتب الاتحادي للهجرة لم يتحقق بعناية من طابع ونطاق أنشطته السياسية. وبعد أن كرر ملتمس اللجوء أن الأنشطة السياسية التي تضلع بها الجماعات الإثيوبية في المنفى يجري رصدها وتسجيلها بشكل دقيق، أكد أنه سيتعرض في هذه الظروف للتوقيف والتعذيب في حالة العودة.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب البلاغ أن ترحيله من سويسرا إلى إثيوبيا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، ذلك أنه توجد أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيتعرض للتعذيب في حال ترحليه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 في 27 أيار/مايو 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وأكدت أن ملتمس اللجوء لم يثبت وجود خطر شخصي وحقيقي ويمكن توقعه لأن يتعرض للتعذيب في حالة عودته إلى إثيوبيا. وبالإشارة إلى التعليق العام رقم 1 (1997) للجنة ( ) ، تلاحظ الدولة الطرف أنه منذ الانتخابات التي جرت في شهري أيار/مايو وآب/أغسطس 2005 في إثيوبيا، تزايد تمثيل المعارضة في البرلمان. وبالرغم من أن حالات التوقيف والاحتجاز التعسفي ما زالت كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بأعضاء أحزاب المعارضة، وبالرغم من عدم وجود قضاء مستقل في إثيوبيا، فإن مجرد كون الشخص متعاطفاً مع حزب من أحزاب المعارضة أو عضو فيه، لا يمكن أن يكون سبباً في حد ذاته لخطر التعرض للاضطهاد. والأمر يختلف بالنسبة للأشخاص الذين يتولون مراكز أساسية ظاهرة في حزب من أحزاب المعارضة. ومؤدى النهج الذي تسلكه الدولة الطرف مع أعضاء جبهة تحرير أورومو "Oromo Liberation Front"، أو جبهة التحرير الوطنية أوغادن "Ogaden National Liberation Front" هو أنهم معرضون لخطر الاضطهاد. وفيما يتعلق بجماعات المعارضة الأخرى، مثل التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية "Coalition for Unity and Democracy"، والمعروف أيضاً تحت اسم "Kinijit" أو "CUDP" الموجود خارج البلد، فلا بد من تحليل الوضع حسب كل حالة.

4-2 وفيما يتعلق بمراقبة الأنشطة السياسية الممارسة في المنفى، فإن الدولة الطرف ترى أن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الإثيوبية لا تملك الوسائل التي تمكنها من المراقبة المنتظمة للأنشطة السياسية التي تمارسها المعارضة. وبالتالي، فإن الممثلين النشطين و/أو البارزين في حركات المعارضة وحدهم هم المعرضون لخطر التعرف عليهم وتسجيلهم، ومن ثم اضطهادهم في حالة عودتهم إلى البلد. وينطبق هذا الأمر نفسه بالنسبة للمنظمات أو الناشطين الذين يدعون إلى ارتكاب أعمال عنف أو يشاركون فيها. ووفقاً للدولة الطرف، فإن السلطات الإثيوبية تهتم أولاً وقبل كل شيء بالأشخاص الذين لهم مواصفات معينة نظراً لأنشطتهم السياسية التي تتجاوز المتوسط، ويحتلون مركزاً معيناً، بحيث يمكن أن يشكلوا خطراً على النظام القائم. وتضيف الدولة الطرف أن السلطات الإثيوبية لا تجهل أن في كثير من الأحيان، مثل في حالة صاحب البلاغ، يضطلع عدد كبير من ملتمسي اللجوء الذين يُرفض التماسهم بأنشطة سياسية بعد الرفض النهائي لالتماسهم.

4-3 وفيما يتعلق بالحالة المحددة لملتمس اللجوء (صاحب البلاغ) تشير الدولة الطرف إلى أنه لم يذكر أنه تعرض لأعمال تعذيب، أو أنه ألقي القبض عليه أو احتجز من جانب السلطات الإثيوبية. ولم تجر إقامة دعوى جنائية ضده. وبالإشارة إلى الاستنتاجات التي خلص إليها كل من المكتب الاتحادي للمهاجرين السابق (حالياً "مكتب الهجرة") واللجنة الاتحادية للاستئناف بشأن اللجوء، تضيف الدولة الطرف أن ملتمس اللجوء لم يثبت بشكل موثوق فيه أنه كان ناشطاً سياسياً في إثيوبيا، أما بشأن الأنشطة السياسية التي اضطلع بها في سويسرا منذ وصوله في 2003، ومشاركته في تنظيم مظاهرات لحزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية ضد الحكومة الإثيوبية الحالية، وكون أنه عضو في حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية/Kinijit، فهذه أنشطة تمارسها غالبية الإثيوبيين الناشطين سياسياً في سويسرا. ودوره كممثل كانتوني لهذه الحركة لا يعني وجود أي مسؤولية إضافية. وبما أنه لم يكن معروفاً لدى السلطات السويسرية قبل أن يغادر إثيوبيا، فلم يكن لدى هذه السلطات أسباب لتتبعه وتسجيل أنشطته الحالية في سويسرا.

4-4 واعترضت الدولة الطرف على حجة ملتمس اللجوء، التي وفقاً لها لم تكن أنشطته السياسية موضع تقييم دقيق أثناء لقائه مع المكتب الات ح ادي للهجرة في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2008. وأضاف أن هذا المكتب، عملاً بالإجراء المتبع، صرح بأنه على علم بتصريحات ممثليه ويقبلها، وأنه ليس لديه شيء آخر يضيفه إلى هذه التصريحات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البروتوكول المتبع يقضي بأن تطرح بعد ذلك أسئلة محددة بشأن الأنشطة السياسية التي اضطلع بها ملتمس اللجوء منذ مداخلته الخطية الأخيرة، ويتعين عليه في رده عليها أن يؤكد أنه ليس لديه أي عناصر أخرى يريد تقديمها. ووفقاً للدولة الطرف، فإنه عملاً بهذا الإجراء، خلص كل من المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية وهما على حق في هذا، وبعد دراسة مفصلة لحالته، إلى أن ملتمس اللجوء لا يواجه خطر التعرض للتعذيب أو لضروب من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في حالة ترحيله.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5-1 في 22 حزيران/يونيه 2009، أكد صاحب البلاغ من جديد أنه سيواجه خطر التعذيب في حالة عودته إلى إثيوبيا نظراً لأن السلطات الإثيوبية تتابع عن كثب جميع أنشطة المعارضين السياسيين في الخارج وتسجلها. وأضاف أن المحكمة الإدارية ذاتها اعترفت في القرار المتعلق به بأن المعارضين السياسيين في الخارج يخضعون للمراقبة ( ) . وأكد مجدداً أنه يمتلك مواصفات سياسية واضحة، وأضاف أنه ذكر في أول طلب له للحصول على اللجوء أنه كان عضواً في حركة Oromo Neetsaanet Gymbaar لسنوات عديدة في إثيوبيا.

5-2 يشير صاحب البلاغ إلى أنه جرى خلال أشهر كانون الثاني/يناير، وآذار/مارس، وأيار/مايو 2009، تنظيم مظاهرات على الصعيد العالمي للاحتجاج على النظام الإثيوبي الحالي. وكان القسم السويسري لحزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية يشارك في تنسيق تلك الأنشطة في شراكة مع الحركة الدولية كينيجيت (Kinijit). وأضاف أن القسم السويسري من منظمة حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية ينتمي إلى حركة المعارضة العالمية المناهضة للنظام الإثيوبي القائم حالياً، مما يجعله محط أنظار بدرجة أكبر، وفي واقع الأمر يُنظر إلى هذه المنظمة على أنها تشكل تهديداً للنظام القائم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنـة مناهضـة التعذيـب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكـدت اللجنـة، وفقـاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 ونظراً لعدم وجود أي عقبات تحول دون مقبولية البلاغ، تمضي اللجنة في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ آخذة في الاعتبار جميع المعلومات التي أبلغها بها الطرفان.

7-2 ويتعين على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت الدولة الطرف بإعادتها صاحب البلاغ إلى إثيوبيا، ستكون قد أخلت بالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية والتي تنص على عدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

7-3 ولتقييم ما إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى إثيوبيا، يتعين على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الأمر يتعلق بتحديد ما إذا كان صاحب البلاغ سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد عليه.

7-4 وتشير اللجنة في تعليقها العام رقم 1 على تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي جاء فيه أن خطر التعذيب يجب أن يُقدَّر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك، غير أنه من غير الضروري إثبات أن هذا الخطر مرجح وقوعه بشدة، وتذكر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع بشكل عام على صاحب البلاغ، الذي يتعين عليه تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تثبت أنه يواجه خطراً "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" ( ) . وتشير اللجنة علاوة على ذلك في تعليقها العام إلى أنه لا بد أيضاً من التحقق مما إذا كان صاحب البلاغ قد شارك في نشاط سياسي داخل الدولة المعينة أو خارجها، مما يبدو أنه "يعرضه بصورة خاصة" لخطر التعذيب ( ) .

7-5 وبتقييم خطر التعذيب في الحالة قيد النظر، وبالرغم من أن الادعاءات لم تُعرض على اللجنة، يجدر بالملاحظة أن صاحب البلاغ أكد، أمام محاكم الدولة الطرف، أنه اعتقل على أيدي قوات للأمن، واحتجز لمدة ستة أشهر في 2003 بسبب انتمائه إلى حركة Oromo Neetsaanet Gymbaar. وأكد علاوةً على ذلك أنه كان يجري البحث عنه بعد ذلك. ولم يذكر صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه ولا في أي وقت آخر. وأكد أمام اللجنة أنه يواجه خطراً شخصياً بأن يتعرض للتعذيب في حالة عودته، بسبب أنشطته السياسية منذ وصوله إلى الدولة الطرف، ولا سيما أنشطته داخل حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية/كينيجيت، Kinijit، التي يمثلها عن كانتون زيورخ. ويشير إلى أنه يشارك في تنظيم مظاهرات لهذه الحركة ضد النظام الإثيوبي القائم، ويشارك في هذه المظاهرات، وأن صوراً عديدةً يظهر فيها في هذه المظاهرات قد نُشرت على مواقع ذات محتوى سياسي، أو في الصحف. وبناءً على ذلك، يرى صاحب البلاغ أنه من المحتمل جداً أنه لفت انتباه السلطات الإثيوبية التي تتابع أنشطة المعارضين السياسيين في الخارج، وأنها ستعتبر أنه يشكل تهديداً للأمن الداخلي للبلد.

7-6 ويتعين على اللجنة أن تراعي الحالة الموضوعية لحالة حقوق الإنسان في إثيوبيا، وقد لاحظت بأنها مثيرة للقلق فيما يتعلق ببعض الجوانب، على نحو ما تفيد به بعض التقارير المتعلقة بالقمع والاحتجاز التعسفي لأعضاء أحزاب المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان ( ﻫ ) . غير أن اللجنة تذكر بأن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، فلا بد من وجود أسباب إضافية تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن مختلف مؤسسات الدولة نظرت في الوقائع والأدلة التي ذكرها صاحب البلاغ أثناء تقديمه لطلبه الثاني للجوء، والتي عرضها على اللجنة.

7-7 وبالرغم من أن اللجنة، وفقاً لتعليقها العام، تحتفظ بحرية تقييم الوقائع بالاستناد إلى مجموع الملابسات المتصلة بكل قضية، فهي تذكّر بأنها ليست هيئة قضائية للاستئناف، وأنه يجب عليها أن تقيم وزناً لتقرير الوقائع الذي تخلص إليه أجهزة الدولة الطرف ( ) . وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بتحليل الدولة الطرف، الذي وفقاً له لا يؤدي مجرد الانتساب إلى عضوية حزب سياسي معارض أو التعاطف معه بحكم الواقع إلى التعرض لخطر الاضطهاد، باستثناء فيما يتعلق بحزبين محددين هما "حزب تحرير أورومو" و"جبهة التحرير الوطنية أوغادن". وعلاوةً على ذلك، أحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تقيم وزناً لها. ومفادها أنه يجب دراسة المواصفات الخاصة لكل ملتمس للجوء على أساس كل حالة على حدة، وفي ضوء مجموع الملابسات، بحيث يمكن تقرير ما إذا كان سيتعرض بشكل خاص لخطر الاضطهاد و/أو التعذيب في حالة العودة.

7-8 وتلاحظ أن الدولة الطرف أقرت وأخذت في الاعتبار أن السلطات الإثيوبية يمكن أن تمارس الرقابة على أنشطة المعارضين للنظام الموجودين في المنفى. غير أنها أوضحت أن العنصر الحاسم في تقييم الخطر الذي يمكن التعرض إليه في حالة العودة هو أن يكون للشخص مركزاً تنبني عليه مسؤوليات معينة في حركة معارضة للنظام، بحيث يشكل خطراً عليه. كذلك تقيم اللجنة وزناً لحجة الدولة الطرف، ومفادها أن مركز الممثل الكانتوني لحزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية، في ضوء الأنشطة العملية التي ينطوي عليها هذا المركز، لا يلبي في حد ذاته معيار الخطورة بالنسبة للحكومة الإثيوبية، بحيث أن صاحب البلاغ لم يسترع على الأغلب انتباه هذه السلطات.

7-9 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن بالرغم من أن صاحب البلاغ يذكر أنه جرى إلقاء القبض عليه واحتجازه في 2003، وبعد ذلك تم البحث عنه، فهو لم يزعم أنه تعرض منذ ذلك الحين لأي نوع من التهديد، أو الترهيب أو أي شكل من أشكال الضغط من جانب السلطات الإثيوبية. ولم يذكر أن هناك دعوى قضائية مرفوعة ضده، أو أي أدلة، مثل أمر بالتوقيف أو بالبحث، يمكن أن تدعم ادعاءاته التي وفقاً لها أنه يجري البحث عنه، وبالتالي، فهو يخضع لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية في حالة العودة. واللجنة، إذ تؤكد على أنه بوجه عام يقع عبء تقديم حجج يمكن الدفاع عنها ( ) على صاحب البلاغ، ترى انه على أساس جميع المعلومات المقدمة، أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تفضي إلى استنتاج أن عودته إلى إثيوبيا ستعرضه لخطر حقيقي ومحدد وشخصي بالتعرض للتعذيب، على نحو ما تقتضيه المادة 7 من الاتفاقية.

8- وبالتالي، فإن لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص على أن ترحيل صاحب البلاغ إلى إثيوبيا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

البلاغ رقم 379/2009: باكاتو - بيا ضد السويد

المقدم من: سيلفي باكاتو - بيا (تمثلها المحامية إيما برسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 26 آذار/مارس 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 3 حزيران/يونيه 2011 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 379/2009، التي قدّمتها سيلفي باكاتو - بيا إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميتها والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبة الشكوى هي سيلفي باكاتو - بيا، المولودة في 22 أيار/مايو 1984 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وهي حالياً في السويد، في انتظار ترحيلها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتدعي أن إعادتها إلى هذا البلد ستشكل انتهاكا ً من جانب السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثل صاحبة الشكوى محامية.

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وعملاً بالفقرة 1 من المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.5)، طلبت اللجنة من الدولة الطرف عدم طرد صاحبة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء نظر اللجنة في شكواها. وقد استجابت الدولة الطرف لهذا الطلب، وقررت في 27 آذار/مارس 2009 أن تعلق إنفاذ أمر الطرد.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 ولدت صاحبة الشكوى ونشأت في بلدة تشيلانج في مدينة مبوجي - مايي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي السنوات الأخيرة قبل أن تغادر البلد هاربة إلى السويد، عاشت وعملت في مدينة لوبومباشي في الجزء الجنوبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد عملت ككاتبة في أبرشية مدينة داوود الجديدة، وهي أبرشية راديكالية بُروتِستَانتِي ة مسيحية. وكان من المفترض أن يصبح رفيقها القس المقبل. وكان القس معارضاً متشدداً للنظام، وكان ينتقد السلطات في العديد من خطبه انتقاداً صريحاً. وشاطرته آراءه السياسية صاحبة الشكوى التي كانت كاتبته. ونظرا للحالة المتوترة في المنطقة، كان أفراد القوات العسكرية يراقبون الأبرشية مراقبة خاصة، إذ أرادوا من القس مساعدتهم في نشر خطابهم السياسي. ولأن القس رفض فعل ذلك، فقد اعتُقل عدة مرات. وكانت المرتان الثانية والثالثة التي اعتقل فيهما القس في 3 آب/أغسطس 2004 وفي 23 أو 24 كانون الأول/ديسمبر 2004، على التوالي. وأثناء احتجازه الأخير لمدة يوم واحد، قيل إنه تعرض لتعذيب قاس ونتيجة للتعذيب الذي قاساه توفي بعد وقت قصير من إطلاق سراحه. وبعد وفاة القس، زادت المراقبة على الأبرشية. وكانت قوات الأمن على علم بعمل صاحبة الشكوى ككاتبة للقس وبأنها كانت تشاطره آراءه واعتقاداته السياسية. وقد خافت على حياتها وأمنها، لكنها قررت البقاء في لوبومباشي بسبب إيمانها القوي وتشبثها بالأبرشية.

2-2 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2005، اعتقلت قوات الأمن صاحبة الشكوى ورفيقها. ولم تقدم أية أسباب لاعتقالهما. وقد وُضعا في سجنين مختلفين وكانت تلك هي المرة الأخيرة التي رأت فيها صاحبة الشكوى رفيقها. وفي ذلك الوقت نفسه، بقي طفلاهما وأخت صاحبة الشكوى في البيت. وظل بعض أفراد قوات الأمن في بيتهم وتعتقد صاحبة الشكوى أيضا ً أنهم نهبوا بيتها وأخذوا، من بين ما أخذوه، وثائق هويتها.

2-3 ولا تعرف صاحبة الشكوى اسم السجن الذي احتُجزت فيه. وأثناء احتجازها، الذي دام من 30 أيلول/سبتمبر 2005 إلى 22 شباط/فبراير 2006، تعرضت للتعذيب والضرب على ساقيها وظهرها واغتصبت مراراً وتكراراً، وكان ذلك أحياناً لعدة مرات في يوم واحد. وقد أثر فيها التعذيب الذي عانته تأثيراً دائماً وهي تعيش بسببه كآبة مستمرة حالياً.

2-4 وفي 22 شباط/فبراير 2006، نجحت صاحبة الشكوى في الهروب من السجن بمساعدة أصدقاء من الأبرشية رشَوا موظفي السجن. وبعد هروبها مباشرة، فرت إلى كينشاسا التي التقت فيها براهبة ساعدتها على مغادرة البلد ( ) . وبالتالي، لم تستطع الرجوع إلى بيتها للبحث عن طفليها اللذين تركتهما وقت اعتقالها. وحسب صاحبة الشكوى، فإن مكانهما لا يزال مجهولاً.

2-5 ووصلت صاحبة الشكوى، حسب ما تدعيه ( ) ، إلى السويد في 27 شباط/ فبراير 2006 والتمست اللجوء في اليوم نفسه. وفي 11 تموز/يوليه 2007، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء ( ) الذي تقدمت به. وأفاد المجلس بأن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة لإثبات هويتها الكنغولية، رغم إقراره بأنها تتكلم لغة المنطقة التي تدعي أنها تنحدر منها. ورأى المجلس أن الحالة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تشكل سبباً للجوء. وفيما يتعلق بالظروف الفردية لصاحبة الشكوى، فقد شكك المجلس في موثوقيتها، مشيراً إلى أنها لم تقدم أية وثائق تثبت هويتها. وأشار إلى أن صاحبة الشكوى، على عكس القس، لا تتقلد أي منصب قيادي داخل الأبرشية، كما شكك في ادعاءاتها المتعلقة باحتجازها وفي روايتها للطريقة التي سافرت بها إلى السويد.

2-6 واستأنفت صاحبة الشكوى لدى محكمة الهجرة. وحينها أضافت إلى طلب اللجوء الأولي وثيقتين هما: التقرير الطبي المقدم سابقاً إلى مجلس الهجرة (انظر الحاشية 3)، ووثيقة من إعداد أبرشية في كيرونا (شمال السويد) تؤكد معتقداتها الدينية والسياسية القوية. وفي 25 آذار/مارس 2008، قدمت صاحبة الشكوى تقريراً طبياً أعده طبيب نفسي في مركز العلاج التابع للصليب الأحمر السويدي في لوليا ويستنج، وفقاً لما أفادت به صاحبة الشكوى، أن علامات الاكتئاب بادية عليها بسبب الصدمة التي عاشتها في بلدها الأصلي. وفي 20 أيار/مايو 2008، قدمت تقريراً طبياً آخر أعده الطبيب النفسي ذاته الذي أشار، حسب صاحبة الشكوى، إلى خوفها من العودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإلى أنها تعاني مشاكل في النوم وما زالت متأثرة بحالات الاغتصاب التي تعرضت لها وأنها تشرب كميات كبيرة من الكحول لتهدئ روعها. وفي 23 أيار/مايو 2008، رفضت محكمة الهجرة استئنافها. واستأنفت صاحبة ا لشكوى بعد ذلك لدى محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة، التي رفضت استئنافها في 10 تموز/يوليه 2008. وفي 25 شباط/فبراير 2009، تقدمت صاحبة الشكوى بطلب إلى مجلس الهجرة تدعي فيه أن علاقتها بمواطن سويدي تشكل عائقاً آخر أمام إنفاذ أمر الطرد. وفي 27 شباط/فبراير 2009، قرر مجلس الهجرة ألا يمنح صاحبة الشكوى رخصة للإقامة بموجب الفرع 18 من الفصل 12 من قانون الأجانب لسنة 2005 ( ) . وهذا القرار غير قابل للاستئناف.

الشكوى

3- تدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها القسري إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيكون انتهاكا ً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. وتزعم أنها سوف تُعتقل وتعذّب عند عودتها إلى البلد المذكور بسبب معتقداتها الدينية والسياسية ولأنها انتقدت النظام وكانت لها صلة بالقسيس المتوفى ألبرت لوكوزا المشهور جدا الآن. وتقول صاحبة الشكوى إنها تواجه خطرا شخصيا بالتعذيب إذا أُعيدت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإن إدعاءها تثبته بما يكفي المعلومات التي قدمتها بشأن اعتقالها واحتجازها وتعرضها للتعذيب وسوء المعاملة لاحقا، وكذلك الأدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ﻫ ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 25 أيلول/سبتمبر 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتفيد بأن صاحبة الشكوى التمست اللجوء في 27 شباط/ فبراير 2006، وهو اليوم نفسه الذي وصلت فيه إلى السويد حسب ادعائها. ولم تكن تحمل أي وثيقة سفر أو هوية. وأجرى مجلس الهجرة السويدي أول مقابلة مع صاحبة الشكوى في 1 آذار/مارس 2006. وخلال هذه المقابلة، قالت صاحبة الشكوى إنها ولدت في بلدة تشيلانج في مقاطعة مبوجي - مايي. ولم تكن متزوجة، لكنها عاشت مع رجل أنجبت منه طفلين في سنتي 2002 و2004. وكانت ناشطة في كنيسة بروتستانتية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. واعتُقلت هي ورفيقها كنتيجة للانتقادات التي أعرب عنها القس ألبرت لوزاكا ضد النظام. وخلال احتجازها، تعرضت للتعذيب والضرب على ساقيها وظهرها كما اغتُصبت عدة مرات. وقد رشا أشخاص من الأبرشية موظفي السجن ورتبوا لهروبها في شباط/فبراير 2006. ولم تستطع العودة إلى بيتها للبحث عن طفليها اللذين تركتهما خلفها عندما اعتُقلت. وسافرت إلى كينشاسا بالقطار، وهناك تلقت تذكرة للطائرة ووثائق سفر من شخص من الأبرشية كان قد زارها خلال حبسها. وتدعي أنها تجهل مكان رفيقها وطفليها. وصرحت بأنها لا تملك أية وثائق هوية ولا يمكنها الحصول على هذه الوثائق بما أن بيتها قد دُمر. وليس لديها أي شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكن أن يساعدها في الحصول على وثائق تعريف جديدة. وعندما سئلت صاحبة الشكوى عن صحتها، قالت إنها عانت الكثير من الضغط وأوجاعاً في الظهر والبطن وصعوبات في النوم وكوابيس.

4-2 وفي 7 آذار/مارس 2006، خلال مقابلة ثانية، شرحت صاحبة الشكوى أنها لم تحصل أبداً على جواز سفر وأنها لا تستطيع تقديم أي وثائق هوية بما أنها كانت تحتفظ بالوثيقة الوحيدة التي كانت لديها في بيتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي نهبته قوات الأمن. وأضافت أن ما من أحد يستطيع تأكيد هويتها سواء في السويد أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) . وادعت أن الراهبة التي سافرت معها إلى السويد كانت تحمل جميع الوثائق اللازمة. ولم تكن لديهما لغة مشتركة وبالتالي استحال عليهما التحدث معاً. وادعت أيضاً أنها كانت مساعدة قس الأبرشية وأنه كان من المفترض أن يحل رفيقها محل القس في الأبرشية. ولم تكن ناشطة سياسية ولم تكن لديها أية مشاكل مع السلطات، باستثناء اعتقالها. وادعت أنها مطلوبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنه بسبب هروبها من السجن، سوف تُسجن وتتعرض لسوء المعاملة عند عودتها. وحسب التحليل اللغوي الذي أجرته سلطات الهجرة، فإن من المحتمل جداً أن اللغة التي تتحدث بها صاحبة الشكوى لغة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن منطقتي كاساي الشرقية وكاساي الغربية بصورة أكثر تحديداً. وعلاوة على هذا من المحتمل أنها نشأت في كينشاسا.

4-3 وتقول الدولة الطرف أيضاً إن محامية صاحبة الشكوى قدمت في 22 أيلول/ سبتمبر 2006 معلومات إضافية وتصحيحات لما صرحت به صاحبة الشكوى خلال المقابلتين. وشككت صاحبة الشكوى في أن تكون وثائق هويتها ما زالت في بيتها بما أنه نُهب بعد اعتقالها، وادعت أنه سيكون عليها العودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل طلب وثائق جديدة للهوية. ولم تستطع الاتصال بأي شخص يمكنه إثبات هويتها، بما أن مكان أسرتها غير معروف. وبشأن عنوان مسكنها، أفادت صاحبة الشكوى بأنها أقامت في تشيلانج، لكنها عاشت مع أسرتها، بما فيها إحدى أخواتها، في لوبومباشي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويعيش والداها وباقي إخوتها في بلدة موشينج. وقد تركت تشيلانج لأنه عُرض عليها منصب كمساعدة لقس جد مشهور في لوبومباشي. وأشارت من جديد إلى المعلومات المتعلقة بنشاط القس واحتجازه وتعذيبه المزعوم ووفاته لاحقاً بعد وقت قصير من إطلاق سراحه. كما كررت المحامية المعلومات المتعلقة باختطاف صاحبة الشكوى واحتجازها وسوء معاملتها في السجن، بما في ذلك الضرب والتعذيب والاغتصاب، وأكدت مجدداً ظروف هروب صاحبة الشكوى من السجن.

4-4 وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، خلال المقابلة الثالثة، أوضحت صاحبة الشكوى أنها بسبب مشاكلها الصحية لم تستطع حضور اجتماع مع الصليب الأحمر بشأن مكان أسرتها. وادعت صاحبة الشكوى، رداً على السؤال المتعلق بنشأتها في كينشاسا، أنها لم تقم في هذه المدينة لكن كانت فيها فقط من أجل الرحلة إلى السويد. وادعت أيضا أنها ستكون في خطر حتى إذا انتقلت إلى كينشاسا أو أي جزء آخر من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت إنها مطلوبة لدى السلطات وسوف تُسجن عند عودتها. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى في صحة جيدة، ماعدا شكواها من ألم الظهر، حسب التقارير الطبية التي قدمتها.

4-5 وفي رسالة مؤرخة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أخبرت المحامية مجلس الهجرة بأن صاحبة الشكوى عملت مع أشخاص من كينشاسا وتنقلت في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية مما أثر في طريقة نطقها.كما عملت بشكل وثيق مع القس ولذا أصبحت الهدف التالي بعد وفاته. وأوضحت المحامية أيضاً أن الوضع العام للنساء في جمهورية الكونغو الديمقراطية يجعل من المستحيل انتقال صاحبة الشكوى داخلياً، وقالت إن التقارير الطبية تثبت ادعاءات صاحبة الشكوى بشأن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

4-6 وفي 11 تموز/يوليه 2007، رفض مجلس الهجرة التماس اللجوء الذي تقدمت به صاحبة الشكوى على أساس أنها لم تدل بأية معلومات تثبت هويتها أو عملها في الأبرشية. وذكَّر أيضا بأن صاحبة الشكوى لم تُضطهد أو تدان بارتكاب أية جريمة كانت، حسب ما صرحت به. ولذا، خلص مجلس الهجرة إلى أنها أخفقت في إثبات ادعائها أنها تواجه خطر الاضطهاد بسبب معتقداتها الدينية والسياسية. ولا تُعتبر رواية صاحبة الشكوى بشأن وثائق السفر ومساره رواية معقولة. واستنتج المجلس أن ظروف قضية صاحبة الشكوى ليست ظروفاً قاسية بصورة استثنائية لكي تبرر منح رخصة للإقامة.

4-7 وطعنت صاحبة الشكوى في قرار مجلس الهجرة، مدعية أنه يمكن التأكد من هويتها عن طريق التحليل اللغوي الذي أجرته سلطات الهجرة. وذكَّرت أيضاً بأن الاعتقالات التعسفية وحالات الاغتصاب والتعذيب شائعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشارت صاحبة الشكوى أيضاً إلى أن من الممكن رشوة الحراس في مطار كينشاسا من أجل مغادرة البلد، حسب المعلومات التي حصل عليها مجلس الهجرة بشأن البلد من السفارة السويدية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد طلب مجلس الهجرة من محكمة الهجرة في ستوكهولم رفض طعن صاحبة الشكوى، بحجة أنها لم تكن ناشطة سياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولم تتقلد أي منصب بارز داخل الأبرشية، وبالتالي فمن غير المرجح أن تكون موضع اهتمام السلطات عند عودتها.

4-8 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أضافت صاحبة الشكوى إلى طعنها وثيقتين هما: تقرير طبي لدعم ادعائها أنها قاست مشاكل صحية نتيجة الاعتداءات التي تعرضت إليها في جمهورية الكونغو الديمقراطية حسب ادعائها، ورسالة من أبرشية سويدية تشهد باعتقادها الديني. وفي 26 شباط/فبراير 2008، رفضت محكمة الهجرة التماس صاحبة الشكوى جلسة استماع شفوية.

4-9 وفي 25 آذار/مارس 2008، قدمت صاحبة الشكوى تقريراً من إعداد طبيب نفسي يعمل في الصليب الأحمر، بتاريخ 14 آذار/مارس 2008، يوضح أنها تعاني مشاكل في النوم بسبب عودتها الممكنة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنها ما زالت متأثرة بالانتهاكات التي تعرضت لها في بلدها الأصلي. وفي خطاب إلى محكمة الهجرة، اعترض مجلس الهجرة على أهمية التقرير الطبي وقال إن صاحبة الشكوى لم تثبت ادعاءها أنها تواجه خطر الاضطهاد بسبب صلتها المزعومة بالأبرشية. كما أنها لم تثبت عضويتها في الأبرشية أو أنها كانت ناشطة سياسية أو أن أعضاء الأبرشية كانوا يواجهون بشكل خاص خطر التعرض لسوء المعاملة.

4-10 وفي 23 أيار/مايو 2008، رفضت محكمة الهجرة طعن صاحبة الشكوى. وخلصت المحكمة إلى أن صاحبة الشكوى لم تقدم ما يكفي من الأدلة الموثقة لدعم ادعاءاتها. كما اعتبرت المحكمة روايتها بشأن هروبها من السجن وسفرها إلى السويد رواية غامضة ومستبعدة. ولم تثبت صاحبة الشكوى ادعاءها أنها لاجئة أو شخص في حالة إلى الحماية لأسباب أخرى عملاً بالفرعين 1 و2 من الفصل 4 من قانون الأجانب. وفضلاً عن هذا، وبعد النظر في الحالة الصحية لصاحبة الشكوى ومدة بقائها في السويد، خلصت المحكمة إلى أن ظروفها ليست ظروفاً قاسية بصورة استثنائية لتتطلب منح رخصة إقامة بموجب الفرع 6 من الفصل 5 من قانون الأجانب. وفي 2 حزيران/يونيه 2008، طعنت صاحبة الشكوى في الحكم الذي أصدرته محكمة الهجرة. وفي 25 تموز/يوليه 2008 رفضت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة الطعن.

4-11 وفيما يخص مقبولية الشكوى، تقر الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية استُنفذت. لكنها تقول إن ادعاء صاحبة الشكوى أنها ستتعرض لمعاملة تتنافى مع الاتفاقية ليس مدعوماً بأدلة كافية لأغراض المقبولية. ومن الواضح أن الشكوى لا تقوم على أية أسس وهي بالتالي غير مقبولة بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية والمادة 113(ب) (المادة 107(ب) سابقاً) من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.5).

4-12 وفيما يخص الأسس الموضوعية، تقول الدولة الطرف إنه في حال قبول البلاغ، يجب على اللجنة عند النظر فيما إذا كانت الإعادة القسرية لصاحبة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكاً لالتزام السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. على أن وجود هذا النمط لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد. فحتى يكون هناك انتهاك للمادة 3، لا بد من أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سوف يواجه شخصياً لهذا الخطر. كما تشير الدولة الطرف إلى أن الالتزام بعدم الرد يرتبط ارتباطاً مباشراً بتعريف التعذيب مثلما يرد في المادة 1 من الاتفاقية، وتذكر بالقرارات السابقة التي تبنتها اللجنة ورأت فيها أن الالتزام بالامتناع عن طرد شخص يمكن أن يواجه خطر الألم أو المعاناة على يد كيان غير حكومي، دون موافقة أو رضوخ من الحكومة، لا يدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية.

4-13 وفيما يخص حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه الدولة صادقت على العديد من أهم صكوك حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب، كما اعترفت باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي بلاغات الأفراد وفحصها. وعلى الرغم من هذا، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية غير قادرة على الوفاء بالكثير من التزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان. وبالإحالة إلى "تقرير المعلومات المتعلقة بالبلد الأصلي - جمهورية الكونغو الديمقراطية" ( ) ، تشير الدولة الطرف إلى أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان تحدث في هذا البلد. وتُرتكب انتهاكات صارخة، بما فيها الإعدام التعسفي والاغتصاب والتعذيب، على يد الجيش والشرطة ودوائر الاستخبارات في معظم الأحيان. وتشير الدولة الطرف أيضا إلى الحالة الصعبة للنساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب المنظم والاسترقاق الجنسي وغيرهما من أشكال العنف الجنسي دون أي عقاب لمرتكبي هذه الأفعال. وتقر الدولة الطرف بأنه مازالت ترد تقارير بشكل عام عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلد، وتحدث هذه الانتهاكات في غالب الأحيان في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة، وهي بالأساس الأجزاء الشرقية من البلد، بما فيها مقاطعتي شمال وجنوب كيفو، ومحافظة إيرورو في المقاطعة الشرقية ومقاطعة كاتانجا الشمالية. كما تشير الدولة الطرف إلى أن الظروف المشار إليها أعلاه لا تكفي في حد ذاتها لإثبات أن الإعادة القسرية لصاحبة الشكوى ستؤدي إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. فصاحبة الشكوى لا تنحدر من أية منطقة من المناطق التي رأت محكمة الهجرة أنه لا يزال فيها نزاع مسلح داخلي مستمر أو نزاع حاد، ولن تكون مجبرة على العودة إلى أية منطقة من هذه المناطق. وإلى جانب هذا، أظهر التحليل اللغوي أن لصاحبة الشكوى صلة ما بكينشاسا. وبالتالي، فإن الدولة الطرف تعتبر أن ترحيل صاحبة الشكوى ترحيلاً قسرياً لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 إلا إذا استطاعت صاحبة الشكوى إثبات أنها ستواجه شخصياً خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة المذكورة.

4-14 وبالإحالة إلى القرارات السابقة التي تبنتها اللجنة، تشير الدولة الطرف إلى أنه لأغراض المادة 3، يجب أن يواجه الفرد المعني خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. وتذِّكر أيضاً بأنه وفقاً للتعليق العام رقم 1 ( ) ، فإن صاحب البلاغ هو من يتعين عليه عموماً تقديم حجج يُعتد بها، أي جمع أدلة وتقديمها لدعم روايته للأحداث. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن سلطات الهجرة السويدية تطبق عند النظر في التماس للجوء بموجب قانون الأجانب الاختبار نفسه الذي تطبقه اللجنة عند بحث شكوى بموجب الاتفاقية. وتشير إلى أن الهيئة الوطنية التي تجري المقابلات المتعلقة باللجوء مهيأة جداً لتقييم المعلومات التي يقدمها ملتمس اللجوء وتقدير مدى مصداقية ادعاءاته. وفي هذه القضية، من الجدير بالذكر أن مجلس الهجرة اتخذ قراره بعد إجراء ثلاث مقابلات مع صاحبة الشكوى وجمع معلومات كافية، مما كفل أن لديه أساساً قوياً لتقييم حاجة صاحبة الشكوى إلى الحماية في السويد. وبالتالي، تعتمد الدولة الطرف فيما يخص الأسس الموضوعية للشكوى على قرارات مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة وعلى الأسباب الواردة في هذه القرارات.

4-15 وتقول الدولة الطرف إن تصريح صاحبة الشكوى المتعلق بأسباب مغادرتها جمهورية الكونغو الديمقراطية والتماس اللجوء في السويد لا يحظى بالمصداقية، ولذا فإن ادعاءها لم يثبت بموجب المادة 3. وتزعم الدولة الطرف أنه لم تقدَّم أية وثائق لإثبات هوية صاحبة الشكوى. فقد قالت هذه الأخيرة في إحدى المقابلات إنه لا يوجد أي أحد سواء في السويد أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكنه تأكيد هويتها، ويتعارض قولها هذا مع المعلومات التي قدمتها محاميتها في 22 أيلول/سبتمبر 2006، والتي تفيد بأن والدي صاحبة الشكوى وأخوتها ما زالوا يقيمون في جمهورية الكونغو الديمقراطية في بلدة موشينج في مقاطعة كاساي الشرقية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن بإمكان صاحبة الشكوى الحصول على وثائق تعريف جديدة بمساعدة أحد أقاربها أو الاتصال بهم على الأقل من أجل تأكيد هويتها، لكنها لم تبادر بأية محاولة من هذا النوع. وترى الدولة الطرف أن عدم استنفاذ صاحبة الشكوى لجميع الإمكانيات من أجل إثبات هويتها أو تأكيدها على الأقل ينقص من المصداقية العامة لبلاغها. كما أنها لم تقدم أية وثيقة لإثبات عضويتها في الأبرشية، ويبدو من غير المحتمل جداً أنها لا تستطيع الحصول على وثائق كهذه، بالنظر إلى ادعائها أنها كانت ناشطة في الأبرشية وأن أعضاء الأبرشية رتبوا لهروبها من السجن ودفعوا مصاريف سفرها إلى السويد.

4-16 وبالإحالة إلى الرسائل الإلكترونية بين محامية صاحبة الشكوى والسفارة السويدية في كينشاسا، تفيد الدولة الطرف بأن السفارة أكدت أن رجلاً يسمى ألبرت لوكوزا كان قساً في أبرشية مدينة داوود الجديدة في لوبومباشي، قبل أن تتوفاه المنية سنة 2004. لكنها تذكِّر بأن صاحبة الشكوى أخبرت مجلس الهجرة بأن اسم القس كان ألبرت لوزاكا (وليس لوكوزا). وهذا هو الاسم نفسه الذي أشارت إليه محامية صاحبة الشكوى في المقابلة الثالثة وفي الخطاب المقدم في 7 أيلول/سبتمبر 2007 إلى محكمة الهجرة. وبالتالي، فإن الدولة الطرف ترى أن من غير المحتمل أن شخصاً عمل بشكل وثيق مع القس سيخطئ في اسمه. كما أن تصريحات صاحبة الشكوى بأنها ترعرعت في مبوجي - مايي في وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعاشت في لوبومباشي في جنوب البلد قبل مجيئها إلى السويد تتعارض مع استنتاج التحليل اللغوي الذي يبين أنها نشأت في كينشاسا، أي شرق البلد. وفيما يخص التقارير الطبية التي قدمتها صاحبة الشكوى، وتفيد بأنها تعاني آلاماً في الظهر وأن علامات الاكتئاب بادية عليها وأنها في حاجة إلى مساعدة طبية بسبب الصدمة التي عاشتها في بلدها الأصلي، تقول الدولة الطرف إن ادعاءاتها أن هذه المشاكل الصحية ناتجة عن سوء المعاملة الذي تعرضت له في بلدها هي ادعاءات تستند إلى كلامها ف قط. وبما أن التقارير الطبية لا تتضمن سوى وصف عام جداً لما لديها من أعراض فإن هذه التقارير غير حاسمة في تحديد سبب مشاكلها الصحية، وتقدم بالتالي معلومات غير كافية لاستنتاج أن الأعراض التي تعانيها صاحبة الشكوى ناتجة عن اعتداء جسدي أو أي معاملة أخرى منافية للمادة 3 من الاتفاقية.

4-17 وفيما يخص ادعاءات صاحبة الشكوى أنها عملت لصالح قس كان معارضاً متشدداً للنظام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقول الدولة الطرف إن صاحبة الشكوى لم تقدم شرحاً كافياً لسبب توجيه السلطات انتباهها إلى صاحبة الشكوى بعد الاضطهاد المزعوم للقس. ولا يبدو هذا الادعاء محتملاً في ضوء تصريح صاحبة الشكوى أنها لم تكن ناشطة سياسياً. وعلاوة على هذا، تعتبر الدولة الطرف أن من المستبعد أن يؤدي مجرد الانتماء إلى أبرشية بها قس ناشط سياسياً إلى النتائج التي تصفها صاحبة الشكوى، لا سيما وأنها أفادت بأنها لم تتقلد أبداً أي منصب بارز في الأبرشية.

4-18 وتزعم الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة الشكوى أغفلت في البداية بعض الظروف المهمة المتعلقة بهروبها من السجن. وخلال مقابلتي 1 و7 آذار/مارس 2006، قالت إن أعضاء من أبرشيتها ساعدوها في الهروب من خلال رشوة حراس السجن. ولم يظهر ادعاؤها بأنها تلقت المساعدة من شخص تعرفه ولم يكن من الأبرشية إلا في البيان الخطي الذي قدمته محاميتها. وإن عدم إدلاء صاحبة الشكوى بهذه المعلومات الأساسية خلال المقابلتين الأوليين يقلل من مصداقية ادعاءاتها. وتضيف الدولة الطرف أن وصف صاحبة الشكوى لهروبها غامض ومستبعد. كما أنها لم تقدم أية معلومات من شأنها أن تفسر الدوافع التي حفزت الشخص الذي تعرفه على مساعدتها في الهروب أو الطريقة التي عرف بها أنها كانت مسجونة والسجن الذي كانت فيه. ولم تقدم أيضاً أية معلومات عن هوية الرجل الآخر الذي كان ينتظر في السيارة التي نقلتها من السجن. وترى الدولة الطرف أن من غير المحتمل كذلك ألا تعرف صاحبة الشكوى اسم السجن الذي تدعي أنها سُجنت فيه عدة أشهر.

4-19 وتطعن الدولة الطرف في رواية صاحبة البلاغ للطريقة التي غادرت بها جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ تعتبر حدوثها مستبعداً بالنظر إلى إجراءات المراقبة المطبقة في مطار كينشاسا. وترى أيضاً أن من المستبعد أن تكون صاحبة الشكوى قد حصلت على المساعدة من راهبة غير معروفة الهوية ولم تكن تتحدث معها لغة مشتركة، وأن هذه الراهبة كانت تحمل جميع وثائق السفر الضرورية.

4-20 وفيما يخص ادعاء صاحبة الشكوى أنها لا تعرف مكان أسرتها، تشير الدولة الطرف إلى أنها لم تبذل جهداً يُذكر لمعرفة مكانهم. وقد أوضحت محامية صاحبة الشكوى أن هذه الأخيرة كانت على اتصال بالصليب الأحمر، لكنها لم تستطع حضور اجتماع مقرر بسبب مشاكل صحية. إلا أن الدولة الطرف تحتج بأن التقرير الطبي الذي قدمته صاحبة الشكوى لا يشير إلى أن حالتها الصحية كانت تمنعها من السفر أو حضور اجتماعات. وأكدت رسالة من طبيب نفسي في الصليب الأحمر أن مجموعة داخل الصليب الأحمر كانت تساعد صاحبة الشكوى لتحديد مكان أسرتها، وما من دليل سوى هذا على أن صاحبة الشكوى حاولت العثور على أسرتها، رغم أنها كانت تعيش في السويد منذ أكثر من سنتين. وفضلاً عن هذا، يقوم ادعاؤها أن بيتها قد نُهب على تخمينها فقط. ولهذا لا يمكن استبعاد أن يكون رفيقها وطفلاها في جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً. ولا توجد أية معلومات تفيد بأن سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية حاولت البحث عن صاحبة الشكوى في بيت والديها في موشينج. ولم تثبت صاحبة الشكوى ادعاءها أنها تفتقر إلى شبكة اجتماعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحتى إن كانت غير قادرة في الواقع على معرفة مكان رفيقها وطفليها، فما زالت لديها إمكانية العودة إلى بلدها والذهاب إلى موشينج.

4-21 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه على الرغم من ضرورة أخذ الأحداث الماضية بعين الاعتبار عند إجراء تقييم بموجب المادة 3 من الاتفاقية، فإن العامل الحاسم هو وجود أو عدم وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعرض لأية معاملة متنافية مع الاتفاقية عند عودتها إلى بلدها الأصلي. وفي هذا الصدد، تذكر الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لم تدن بأية جريمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب المعلومات التي قدمتها. ويستبعد هذا احتمال أن تظل موضع اهتمام السلطات عند عودتها إلى البلد، بما أنها غادرته في سنة 2006.

4-22 وفي الختام، تشير الدولة الطرف إلى أن الأدلة والظروف التي استشهدت بها صاحبة الشكوى غير كافية لتوضيح أن خطر التعذيب المزعوم يفي بشرط أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً، ولهذا فإن عودتها لن تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. فصاحبة الشكوى لم تثبت ادعاءاتها وينبغي إعلان عدم قبول الشكوى بما أنها لا تستند إلى أية أسس. وإذا اعتبرت اللجنة الشكوى مقبولة، فإن الدولة الطرف تزعم أن هذه الشكوى لا تكشف عن أي انتهاك للاتفاقية.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في رسالة بتاريخ 15 شباط/فبراير 2010، قدمت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتزعم أن السفارة السويدية في كينشاسا أكدت وجود أبرشية مدينة داوود الجديدة وقس يسمى ألبرت لوكوزا، متوفى الآن. كما أكدت أنه لا يمكن لشخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية الحصول على وثائق الهوية دون حضور شخصي. وفيما يخص ادعاء الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم قبول الشكوى لقلة الأدلة، تدعي صاحبة البلاغ أنها قدمت أدلة خطية لدعم ادعاءاتها، بما فيها تقريران طبيان أصدرهما طبيب نفسي وخلص إلى أن علامات الاكتئاب بادية عليها بسبب الانتهاكات التي كابدتها في بلدها الأصلي، وأنها تعاني صعوبات في النوم ولا تزال متأثرة بالاغتصاب المتكرر الذي تعرضت له أثناء سجنها. وأوضح الطبيب النفسي أيضاً أن صاحبة الشكوى تخاف على حياتها في حال إعادتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبدأت في تعاطي كميات كبيرة من الكحول لتهدئ روعها. وتزعم صاحبة الشكوى أن ادعاءها مدعوم بأدلة خطية وبالمعلومات العامة عن حالة حقوق الإنسان في البلد، وتذكِّر بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتدعي أنها ستواجه عند عودتها إلى بلدها خطر تعذيب يتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ويجب اعتبار هذا الخطر محتملاً جداً، بما أنها سُجنت وتعرضت للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة مسبقاً. كما تقول إن عبء الإثبات لتأكيد انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية يقع في البداية على صاحب الشكوى، لكنها تذكّر بأنه إذا قدم صاحب البلاغ قدراً معيناً من التفاصيل والمعلومات، فإن عبء الإثبات يمكن أن ينتقل إلى الدولة الطرف. وقد تعرضت للتعذيب على يد أشخاص كانوا يتصرفون بصفة رسمية وذلك بسبب معتقداتها الدينية/السياسية ولأن القس الذي كانت تعمل معه كان ينتقد السلطات والنظام انتقاداً صريحاً.

5-2 وتشكك صاحبة الشكوى في بيان الدولة الطرف الذي تفيد فيه بأن سلطات الهجرة تطبق عند النظر في التماس للجوء بموجب قانون الأجانب الاختبار نفسه الذي تطبقه اللجنة، مدعية أن تقييم السلطات يتسم بتحديد وضع اللاجئ وفقاً للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وليس اتفاقية مناهضة التعذيب.

5-3 وفيما يخص تشكيك الدولة الطرف في مصداقية صاحبة الشكوى وعدم تقديمها لأية وثائق تثبت هويتها، تدعي صاحبة الشكوى أنه وفقاً للمادة 196 من دليل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المعني بإجراءات ومعايير تحديد مركز اللاجئ بموجب اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاصين بوضع اللاجئين (المشار إليهما فيما بعد في الدليل المذكور)، تكون الحالات التي يستطيع فيها ملتمس للجوء تقديم أدلة على جميع تصريحاته استثناءً لا قاعدة ( ) . وفي معظم الحالات، عندما يهرب شخص من الاضطهاد، فإنه يصل في أغلب الأحيان إلى بلد آخر بدون أية وثائق شخصية، أي بدون بطاقة الهوية. وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تمتلك أبداً جوازاً للسفر، لكن من المحتمل جداً أن قوات الأمن أخذت بطاقة هويتها وقت اعتقالها. وتشير إلى التحليل اللغوي الذين يبين أن لغتها الأم هي تشيلوبا وأن مستواها في اللغة الفرنسية مستوى يُعرف به الأشخاص الأقل تعليماً في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالتالي، فمن المحتمل أنها تنحدر من الإقليم الذي تدعي أنها منه. وتذكِّر أيضاً بأن من غير الممكن لشخص لا يوجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن يحصل على وثائق هوية دون أن يحضر شخصيا ً ، مثلما أكدت ذلك السفارة السويدية في كينشاسا. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها لم تكن قادرة على الاتصال بأسرتها، على الرغم من أنها حاولت معرفة مكانهم بمساعدة الصليب الأحمر، لكن دون جدوى.

5-4 وفيما يخص الخطأ في كتابة اسم القس، تؤكد صاحبة الشكوى أنه راجع للمحامية والمترجم. كما شرحت أن تقاريرها الطبية من إعداد طبيب نفسي عالجها لأكثر من نصف سنة وهي تقارير تدعم ادعاءاتها أنها سُجنت وتعرضت للتعذيب وسوء المعاملة. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنه على الرغم من أنها لا تعتبر نفسها ناشطة سياسية بمعنى الكلمة، فهي تخشى الاضطهاد بسبب معتقداتها الدينية/السياسية ولأن القس انتقد النظام. وفيما يخص التفاصيل المتعلقة بهروبها، تزعم صاحبة البلاغ أنها تلقت المساعدة من أشخاص من الأبرشية، أي من دوغلاس م. الذي عرفته عن طريق الأبرشية وأصدقائها هناك.

5-5 وتدعي صاحبة الشكوى أنه على الرغم من أنها لم ترتكب أي فعل إجرامي، فإنها انتقدت النظام ولذلك سُجنت وتعرضت للتعذيب. ولدى عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، سوف تُعاقب وتسجن مرة أخرى بسبب معتقداتها الدينية/السياسية ولأنها هربت من السجن. وتقول إن إعادتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكا ً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 تدحض الدولة الطرف في بيان لها بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2010 قول صاحبة الشكوى إن سلطات الهجرة تقيِّم ما إذا كان طرد شخص سينتهك المادة 3 من الاتفاقية على أساس التقييم نفسه المتعلق بتحديد وضع اللاجئ، وتشير إلى أن الفحص بموجب قانون الأجانب هو الفحص نفسه المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، وهو يتعدى ذلك في الواقع بما أن الأجنبي محمي أيضاً من أن يرسل إلى بلد سيواجه فيه خطر عقوبة الإعدام أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية، التي لا يغطيها مبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من الاتفاقية.

6-2 وفيما يخص ادعاء صاحبة الشكوى أنها قدمت أدلة خطية لدعم ادعاءاتها، تذكر الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لم تقدم أية وثائق لإثبات عضويتها المزعومة في الأبرشية. وفضلاً عن هذا، فإن الأدلة الطبية لا تثبت سبب مشاكلها الصحية الذي تدعيه، ألا وهو سوء المعاملة الذي عانته في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالتالي، لا يمكن استخلاص أي استنتاج من هذه التقارير الطبية بشأن أسباب مشاكلها الصحية.

6-3 وتبدو حجة صاحبة الشكوى أنها لا تستطيع تقديم وثيقة تثبت هويتها لأن قوات الأمن في بلدها أخذت بطاقة هويتها حجة تخمينية بما أنها لا تقوم على أي أساس سوى افتراضها الخاص. كما أنها لم تتخذ أية مبادرة لإثبات هويتها ولم تبذل سوى القليل من الجهد للاتصال بأسرتها. ولم تقدم أية أدلة لدعم ادعائها أن اتصالاتها مع الصليب الأحمر كانت دون جدوى. وهذه الأمور جميعها تضعف مصداقية بلاغها.

6-4 وتذكر الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى غيرت كتابة اسم القس عدة مرات. ففي البداية، قالت صاحبة الشكوى إن اسمه "ألبرت لوزاكا". وفي بيان لاحق، أشارت المحامية إليه باسم "ألبرت لوكوزا". لكن خلال المقابلة الثالثة، أخبرت المحامية المجلس بأن كتابة الاسم في البيان الخطي غير صحيحة وأن اسم القس في الواقع هو ألبرت لوزاكا، مثلما أشارت إليه صاحبة الشكوى نفسها في البداية. وقد أوضحت السفارة السويدية في كينشاسا أن لقب القس هو لوكوزا، في حين أشارت المحامية إلى القس باسم "لوزاكا" في رسالتها البريدية إلى السفارة. وبالنظر إلى هذه التناقضات، ترى الدولة الطرف أن هناك ما يبرر التشكيك في صدق ادعاءات صاحبة الشكوى أنها عملت مع القس، وتخلص الدولة الطرف إلى أن عودة صاحبة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لن تشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات إضافية من صاحبة الشكوى

7-1 في بيان بتاريخ 9 حزيران/يونيه 2010، تصر صاحبة الشكوى على ادعائها أن تقييم سلطات الهجرة مختلف عن تقييم اللجنة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتدعي أيضاً أنها بذلت كل ما في وسعها للاتصال بأسرتها لكن دون جدوى.

7-2 وفيما يخص حجة الدولة الطرف أنها لم تقدم أية أدلة من بلدها الأصلي، وبالإحالة إلى الفقرة 196 من دليل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ( ) ، تذكِّر صاحبة الشكوى بأنها كانت سجينة وبعد هروبها من السجن غادرت جمهورية الكونغو الديمقراطية بطريقة غير شرعية وعلى عجل. وقد وصلت إلى السويد بأدنى الضروريات وبدون وثائق شخصية.

7-3 وبالنسبة للخطأ في كتابة اسم القس، تؤكد صاحبة الشكوى مجدداً شرحها بأن هذا خطأ بسيط من صنع المحامية والمترجم. وتكرر ادعاءها أن إعادتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات إضافية من الطرفين

8-1 في رسالة بتاريخ 17 آب/أغسطس 2010، تطعن الدولة الطرف في قول صاحبة الشكوى إنها بذلت كل ما في وسعها للاتصال بأسرتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتشير إلى أن أية محاولات للبحث عن الأشخاص عن طريق الصليب الأحمر تكون مسجلة، حتى إذا لم تفض الجهود إلى تحديد مكان الأقارب. بيد أن صاحبة الشكوى لم تقدم أية أدلة تبين نتيجة جهودها المزعومة من أجل الاتصال بأسرتها أو البحث عنها. وباستثناء ادعائها المبهم الذي جاء في تصريحها الأخير، ليس هناك ما يشير إلى أنها قامت بإجراء آخر من أجل البحث عن أسرتها غير التوجه إلى الصليب الأحمر. وتفيد الدولة الطرف بالتالي بأن صاحبة الشكوى لم تثبت أن أقاربها مفقودون وأنها تفتقر إلى شبكة اجتماعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أنه سيستحيل عليها الانتقال إلى بلدة موشينج، التي يعيش فيها والداها، عند عودتها إلى البلد. وتؤكد الدولة الطرف موقفها بأن الأدلة والظروف التي استشهدت بها صاحبة الشكوى غير كافية لتوضيح أن خطر التعذيب المزعوم يفي بشرط أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً، ولهذا فإن عودتها لن تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

8-2 وفي تصريح أدلت به صاحبة الشكوى في 2 أيلول/سبتمبر 2010، تزعم أن الجهود التي بذلتها من أجل معرفة مكان أسرتها لم تأت بأية نتيجة. وتقول إنها أثبتت ادعاءاها بأدلة خطية على أن خطر التعذيب متوقع وحقيقي وشخصي. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2010، قدمت تقريرين من إعداد الأمم المتحدة يتضمنان معلومات موثوقة عن حالة حقوق الإنسان الصعبة للغاية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونسخة من قرار اللجنة المتعلق بالبلاغ رقم 322/2007 ( ) . وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدمت صاحبة الشكوى معلومات عن مصير أشخاص آخرين عاشوا الظروف نفسها أو كانوا في الحالة نفسها التي تعيشها صاحبة الشكوى. وتشير إلى أن قسيساً كاثوليكياً اعتُقل لأنه انتقد النظام ولم يُفرج عنه إلا بعدما هدد الكاردينال إتشو النظام بتنظيم مظاهرة ضخمة. وبعد ذلك بأيام قليلة توفي الكاردينال في بروكسل، وأغلب الظن أنه قُتل بالسم. وأُجبر قس آخر من كتانجا، اسمه تيودور نغوي، على الهرب وهو الآن لاجئ في كندا. كما حُكم على كوتينو فرناندو، وهو قس كان يعمل سابقاً في كينشاسا، بعقوبة الإعدام واستبدلت هذه العقوبة لاحقاً بالسجن لمدة 20 سنة. ولهذا تزعم أنها ستُعتقل عند عودتها وستكون عرضة للاضطهاد والتعذيب بسبب أنشطتها السياسية والدينية السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء ات ت رد في شكوى ما، ينبغي للجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا ً بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية . كما تأكدت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-2 و وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، فإن اللجنة لا تنظر في أي بلاغ ما لم تتحقق من أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت بأن جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة استُنفذت ومن ثم ترى أن صاحبة الشكوى قد امتثلت للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

9-3 وتفيد الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، لأنه لا يتضمن الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية. وترى اللجنة أن الحجج المعروضة عليها تثير مسائل موضوعية ينبغي معالجتها بالاستناد إلى الأسس الموضوعية وليس بالاستناد إلى اعتبارات المقبولية فحسب.

9-4 ولذلك ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

10-2 والمسألة المعروضة على نظر اللجنة هي ما إذا كان إبعاد صاحبة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل خرقاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بألا تعيد (قسراً) أي شخص إلى دولة يوجد بها من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

10-3 وفي إطار تقييم ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودتها، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الفادحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كانت صاحبة الشكوى ستتعرض لخطر حقيقي وشخصي بالتعذيب في البلد الذي ستُعاد إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الفادحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً ما سيكون عرضة لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض للخطر شخصياً. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما يمكن ألا يكون معرضاً لخطر التعذيب بحكم ظروفه الخاصة ( ) .

10-4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 على المادة 3 ( ) ، الذي يبين أن اللجنة ملزمة بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب إذا طُرد أو أُعيد أو سُلم، ويجب أن يُقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعه. فلا يجب أن يكون الخطر محتملاً جداً فحسب، ولكن يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ومحدقاً، على نحو ما أكدته اللجنة في قراراتها السابقة ( ) . وتذكر اللجنة بأنه مع إيلائها اهتماماً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية لهيئات الدولة الطرف، إلا أن من حقها أن تقيِّم بحرية الوقائع المتعلقة بكل قضية، آخذة ظروفها في الاعتبار.

10-5 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف شككت في مصداقية صاحبة الشكوى، بما في ذلك مصداقية ادعاءاتها المتعلقة بمشاركتها في نشاط سياسي داخل الأبرشية، واعتبرت روايتها للوقائع غير معقولة. وتشير إلى ادعاء صاحبة الشكوى أنها سُجنت وتعرضت للتعذيب والاغتصاب في الماضي وأن التقارير الطبية التي قدمتها تؤكد ادعاءاتها.

10-6 وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً للتقرير المشترك الثاني المقدم من سبعة خبراء من الأمم المتحدة عن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (2010) ( ) وتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان وأنشطة المفوضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (2010) ( ) ، المتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما زالت تحدث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها العنف ضد النساء والاغتصاب الجماعي الذي يرتكبه أفراد قوات الأمن والجماعات المتمردة والمدنيون، وذلك في جميع أنحاء البلد وليس فقط في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح. وإلى جانب هذا، أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أخير أن العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زال مصدر قلق بالغ، لا سيما في المناطق التي تمزقها النزاعات، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات لمحاربة هذه الظاهرة، فإنها لا تزال منتشرة وتؤذي بالأخص آلافاً من النساء والأطفال ( ) . كما تشير اللجنة إلى أن الأمين العام أقر في تقريره، المؤرخ 17 كانون الأول/يناير 2011، بعدد من التطورات الإيجابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لكنه أعرب في الوقت نفسه عن قلقه إزاء ارتفاع مستويات انعدام الأمن والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها السكان ( ) .

10-7 وفي ضوء المعلومات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أن حالة حقوق الإنسان غير المستقرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تشهد على ذلك تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، تجعل من المستحيل على اللجنة تحديد مناطق معينة في البلد يمكن اعتبارها مأمونة لصاحبة الشكوى في وضعها الحالي والمقبل ( ) .

10-8 وبناءً على ذلك، وبعد مراعاة جميع العوامل المناسبة لتقييم اللجنة بموجب المادة 3 من الاتفاقية، واعتبار أن رواية صاحبة الشكوى للأحداث متسقة مع ما تعرفه اللجنة عن حالة حقوق الإنسان الراهنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ترى اللجنة أنه في الظروف السائدة هناك أسباب جوهرية تدفع إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى عرضة لخطر التعذيب إن هي عادت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) .

11- وإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تعتبر أن نقل صاحبة الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

12- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 (المادة 112 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.5)، تود اللجنة أن تبلغها الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، بالخطوات التي اتخذتها استجابة لهذا القرار.

البلاغ رقم 419/2010 : كتيتي ضد المغرب

المقدم من : السيد يسري كتيتي (تمثله الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب - فرنسا)

الشخص المدعى أنه ضحية : أخ صاحب البلاغ، جمال كتيتي

الدولة الطرف : المغرب

تاريخ تقديم الشكوى : 14 نيسان/أبريل 2010 (الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 26 أيار/مايو 2011،

وقد اختتمت نظرها في الشكوى رقم 419/2010 ، المقدمة من السيد يسري كتيتي، نيابة عن أخيه، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو يسري كتيتي، مواطن فرنسي، ولد في 17 كانون الأول/ديسمبر 1982. ويقدم البلا غ نيابة عن أخيه ، جمال كتيتي، مواطن فرنسي، ولد في 29 حزيران/يونيه 1974، وهو محتجز حالياً في سجن سلا المدني في الرباط، في انتظار تسليمه للجزائر. ويدعي صاحب الشكوى أن ترحيل المغرب لأخيه إلى الجزائر من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتمثل يسري كتيتي الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب - فرنسا .

1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف في 19 نيسان/أبريل 2010. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.4)، عدم ترحيل أخ صاحب الشكوى إلى الجزائر أثناء النظر في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في 14 آب/أغسطس 2009، ألقت الشرطة المغربية القبض على أخ صاحب الشكوى، جمال كتيتي، في ميناء طنجة في المغرب، بناء على طلب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول )، تنفيذاً لأمر دولي بالقبض على جمال كتيتي أصدره القضاء الجزائري في 19 نيسان/أبريل 2009 ( ) . وقد أُصدر هذا الأمر بعد توقيف شخصً يدعى م. ك. في 7 آب/أغسطس 2008 في الجزائر وفي حوزته صمغ القنب ، ذكر اسم جمال كتيتي خلال استجوابه. وحسب أخ م. ك.، الذي زاره في السجن، فإن م. ك. تعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال احتجازه قيد التحقيق، بغية دفعه إلى الاعتراف بالجريمة التي اتُهم بارتكابها والإدلاء بأسماء المتواطئين المحتملين المتورطين معه في الاتجار بالقنب بين الجزائر وفرنسا التي يقيم فيها م. ك. بشكل دائم . وحينها ذكر هذا الأخير، من بين الأسماء التي ذكرها، باسم جمال كتيتي، الذي يسكن معه في الحي نفسه في مدينة سانت إتيان في فرنسا.

2-2 وحسب الشهادات التي أدلت بها أسرة م. ك.، فقد تعرض هذا الأخير للضرب في الجمارك الجزائرية، ثم احُتجز لمدة يومين، عارٍ في زنزانة. وتعرض هناك للتعذيب: إذ ضربه معذبوه على رأسه وباقي جسده. وتعرض لصعقة كهربائية. كما رُبط بكرسي وقُطعت أنفاسه وحاول معذبوه خنقه بسكب الماء في فمه ومُورس معه اللواط باستخدام قنينة. وحسب أسرته أيضاً، كانت عين م. ك. عندما زارته في السجن محاطة بسواد وكان في حاجبه وشفتاه جروح قطعية وعلى جميع أعضاء جسده كدمات (الذراعان والساقان والظهر). وكان الهدف من استخدام التعذيب هو دفعه إلى الاعتراف بما نُسب إليه من أفعال، وبأسماء المتواطئين معه. وأكدت من جديد أسرة م. ك.، خلال مكالمة هاتفية مع الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب في نيسان/أبريل 2010، أنه تعرض للتعذيب بطريقة وحشية بعد اعتقاله، لكنه لم يرغب في الإبلاغ عن ذلك كتابياً، خوفاً من أن تنتقم السلطات الجزائرية منه، بما أنه لم يُحاكم بعد.

2-3 وبعد أن اعتُقل جمال كتيتي، احتُجز قيد التحقيق حتى 15 آب/أغسطس 2009، ومثل بعد ذلك أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في طنجة، الذي أخبره بسبب اعتقاله، وهو إصدار الجزائر لأمر دولي بإلقاء القبض عليه. وعقب ذلك أمر وكيل الملك بحبسه المؤقت في سجن طنجة في انتظار نقله إلى سجن سلا، الذي ظل جمال كتيتي محتجزاً فيه. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أصدرت المحكمة العليا في المغرب القرار رقم 913/1 الذي يجيز تسليم جمال كتيتي للجزائر. وفي 14 كانون الثاني/يناير 2010، تقدم محاموه بالتماس لإعادة النظر في القرار لدى المحكمة نفسها، محتجين بالعيوب التي تشوب أمر إلقاء القبض، لا سيما بسبب الأخطاء العديدة المتصلة بالحالة المدنية لجمال كتيتي. وفي 7 نيسان/أبريل 2010، رفضت المحكمة العليا التماس إعادة النظر في قرار التسليم.

2-4 وحسب المعلومات التي حصلت عليها قنصلية فرنسا في الجزائر من وزارة العدل الجزائرية فإنه بالرغم من اعتقال جمال كتيتي وموافقة المغرب على تسليمه للجزائر، أصدرت محكمة قسنطينة حكماً غيابياً عليه في 28 كانون الثاني/يناير 2010. وقد حُكم عليه بالسجن المؤبد. ورغم الطلب الذي قدمته القنصلية الفرنسية في الجزائر العاصمة، رفضت السلطات الجزائرية إرسال نسخة من الحكم، مبررة ذلك بأنه لا يمكن تسليم حكم غيابي إلا للشخص المحكوم عليه شخصياً.

2-5 وقامت أسرة جمال كتيتي بخطوات عديدة لدى السلطات المغربية والفرنسية. وأرسلت أسرته في فرنسا خطابات إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية ورئيس الجمهورية وقنصلية فرنسا وسفارتها في الرباط. كما أرسلت خطابات إلى ملك المغرب ووزير العدل في المغرب. ولم يرد على الأسرة سوى وزير العدل الفرنسي، الذي دعاها إلى إرسال خطاب إلى السلطات القنصلية الفرنسية التي أخبرت الأسرة بأن أي تدخل لدى السلطات المغربية والجزائرية سيعتبر تدخلاً في سيادة البلدين، ومساساً باستقلالية نظاميهما القضائيين. وقد سلمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان شهادة إلى الأسرة، كما أرسلت الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب رسالة إلى رئيس المحكمة العليا في المغرب، تنبهه فيها إلى احتمالات تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في حالة ترحيله إلى الجزائر.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن م. ك. والأشخاص الآخرين الذين ألقي عليهم القبض في هذه القضية قدموا جمال كتيتي كرئيس شبكة الاتجار بالمخدرات التي فككتها الشرطة الجزائرية. ويدعى على هذا الأساس أن أخاه قد يتعرض لأعمال تعذيب شبيهة بتلك التي تعرض لها م. ك. أو أسوأ منها، مما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

3-2 ويحيل صاحب الشكوى إلى الملاحظات الختامية الأخيرة المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري للجزائر ( ) ، التي جاء فيها أن اللجنة " قلقة إزاء عدد وخطورة الادعاءات التي بلغتها بشأن حالات التعذيب والمعاملة السيئة اللذين تعرض لهما المحتجزون على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون". ويضيف أن التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما م. ك. بعد اعتقاله يوضحان وجاهة هذا القلق، ويؤكد من جديد أن. ف. ك.، أخ م. ك. ، لاحظ بنفسه آثار التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما أخوه، عندما زاره في السجن.

3-3 ويزعم صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف في المغرب، بما أن المحكمة العليا رفضت التماس إعادة النظر في قرار التسليم في 7 نيسان/أبريل 2010.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في 8 أيلول/سبتمبر 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وبعد عرض الوقائع محل النزاع، أكدت الدولة الطرف أن السلطات القضائية المغربية احتجزت جمال كتيتي في 14 آب/أغسطس 2009 بناء على أمر دولي بإلقاء القبض على الشخص محل الشكوى أصدرته السلطات القضائية الجزائرية في 19 نيسان/أبريل 2009 ويتعلق بتكوين عصابة إجرامية منظمة من أجل تصدير المخدرات غير المشروع، وقد نشرت أنتربول هذا الأمر في مختلف مراكز الشرطة في البلد، بما فيها تلك الموجودة في الرباط. وفي 7 أيلول/سبتمبر 2008، وجدت دوائر الجمارك وشرطة الحدود الجزائرية، بعد تفتيش سيارة يقودها المسمى م. ك.، 110 كيلوغرامات من المخدرات المخبأة بعناية في صندوق السيارة المتجهة إلى مرسيليا. وعند استجواب المسمى م. ك.، صرح بأن العملية من تخطيط المسمى جمال كتيتي والمسمى ب. ز. وأن ذلك كان في سانت إتيان، وقد غادر هذان الشخصان الجزائر قبل اعتقاله بيوم واحد. كما صرح م. ك. بأن عمليات أخرى أُنجزت سابقاً.

4-2 وتفيد الدولة الطرف بأنه عملاً باتفاق المساعدة القضائية المتبادلة الذي أبرمته مع الجزائر في 15 آذار/مارس 1963، واستجابة للطلب الرسمي الذي تقدمت به السلطات الجزائرية بشأن تسليم جمال كتيتي، أُحيل هذا الأخير على غرفة الجنايات بالمحكمة العليا المغربية في 20 أيلول/سبتمبر 2009. وخلال الجلسة،كان هناك محام لمساعدة جمال كتيتي، وقد قدم مذكرة خطية مدعومة بمرافعة شفوية. وطوال إجراء النظر في قضية جمال كتيتي، استفاد هذا الأخير من جميع الضمانات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية . وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أصدرت غرفة الجنايات في المحكمة العليا القرار رقم 913/1، الذي تأذن بموجبه بتسليم جمال كتيتي للجزائر، بعد تأكدها من أن الطلب يستوفي من حيث المضمون والشكل الشروط المحددة في اتفاق المساعدة القضائية المتبادلة السالف الذكر و قانون الإجراءات الجنائية المغربي. وقد قدم جمال كتيتي في 8 شباط/فبراير 2010 عن طريق محاميه، في إطار ممارسته لحقه في الدفاع، التماسا ً لإعادة النظر في قرار التسليم. ورفضت غرفة الجنايات في المحكمة العليا هذا الالتماس في 7 نيسان/أبريل 2010 (في قرارها رقم 1/366)، بعدما تأكدت المحكمة من أن القرار المطعون فيه يقوم على مبررات كاملة وأنه لا يخالف أي نص قانوني ينطبق في هذا الصدد.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قال صاحب الشكوى في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أن الدولة الطرف لم تشر في ملاحظاتها إلى النقطتين الأساسيتين في الشكوى، وهما طلب وقف تنفيذ التسليم (التدابير المؤقتة التي تطلبها اللجنة عملاً بالفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.4) ، ومخاطر التعذيب الذي يمكن أن يتعرض له أخوه في حالة ما إذا سلمته الدولة الطرف للجزائر.

5-2 ويؤكد صاحب الشكوى أنه منذ تقديم بلاغه إلى اللجنة، وجه عن طريق محاميه العديد من الرسائل إلى السلطات المغربية، لا سيما ملك المغرب والوزير الأول ووزير العدل ووزير الشؤون الخارجية ومدير ديوان وزير العدل والكاتب العام لوزير العدل و مديرية الشؤون الجنائية والعفو قصد التأكد من نيتهم في تأجيل تسليم أخيه. ولم يتلق أي رد على رسائله.

5-3 ويؤكد صاحب الشكوى كذلك أن أخاه لا يزال محتجزاً في سجن سلا، في الرباط ويشير إلى أن السلطات المغربية قد قررت على ما يبدو تأجيل تنفيذ تسليمه فعلياً. ويضيف أن المستشارة المعنية بالشؤون القانونية والقضائية الدولية في ديوان وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أفادت، في رسالة وجهتها إلى الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب - فرنسا في 23 آب/أغسطس 2010، بأن وزير الشؤون الخارجية الفرنسي قد علم من السلطات المغربية أنها تنوي انتظار قرار اللجنة بشأن الأسس الموضوعية قبل تسليم جمال كتيتي.

5-4 وأكد صاحب الشكوى مجددا أن جمال كتيتي يواجه خطراً جسيماً يتمثل في التعرض للتعذيب في حالة تسليمه للجزائر، مشيراً من جديد إلى أن الدولة الطرف تحاشت الحديث عن هذا الموضوع.

ملاحظات إضافية لصاحب الشكوى

6-1 وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، طلب صاحب الشكوى من اللجنة أن تعالج بلاغه على سبيل الأولوية، مؤكداً أن السلطات المغربية قد وافقت ضمناً على ما يبدو على تأجيل تسليم جمال كتيتي إلى أن تعتمد اللجنة قراراً بشأن الأسس الموضوعية. بيد أن جمال كتيتي محتجز منذ 14 آب/أغسطس 2009، أي منذ 15 شهراً. ومواصلة احتجازه بدون أية تهمة، يرتبط بشكل أساسي بالإجراء المعروض على اللجنة.

6-2 ويؤكد صاحب الشكوى أيضاً أن جميع طلبات الإفراج المؤقت التي تقدم بها محاموه لم تُقبل، أو لم يُنظر فيها بالمرة. ويقول الأشخاص الذين اتصل بهم محاموه و الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب - فرنسا، في مديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعة لوزارة العدل المغربية، إنه ليس بيدهم الآن النظر في طلب الإفراج المؤقت بما أن غرفة الجنايات في المحكمة العليا المغربية قد أذنت بالتسليم في قرارها الصادر في 4 نيسان/أبريل 2010.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أية شكوى ترد في بلاغ من البلاغات، يجب أن تتأكد لجنة مناهضة التعذيب من أن الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

7-3 وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن سبل الانتصاف الداخلية قد استُنفذت وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22، وأن الدولة الطرف لم تحتج على مقبولية البلاغ.

7-4 وترى اللجنة أن هذا البلاغ يدخ ـ ل أيض ـ اً في إطار المسائل التي تدخل في إطار المادة 15 من الاتفاقية، وإن كان صاحب الشكوى لم يشر إلى هذه المادة.

7-5 وبالتالي، فإن اللجنة تعتبر البلاغ مقبولاً بما أنه يثير مسائل متصلة بالمادتين 3 و15 من الاتفاقية، وتبدأ النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من الطرفين المعنيين، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

8-2 وعلى اللجنة أن تبت فيما إذا كان تسليم جمال كتيتي للجزائر يشكِّل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بألا تطرد أو تعيد أي شخص إلى دولة يوجد بشأنها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

8-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى في إطار المادة 3، يجب أن تأخذ اللجنة جميع العناصر بعين الاعتبار، بما فيها وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الأمر يتعلق بتحديد ما إذا كان جمال كتيتي سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في الجزائر. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد المذكور لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للخلوص إلى أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند تسليمه لذلك البلد؛ فلا بد من توفر أسباب إضافية تبيّن أن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً.

8-4 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 (1997) على المادة 3 ( ) ، الذي جاء فيه أنه نظراً إلى الالتزام بتقرير إن كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب شكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا طُرد أو أُعيد أو سُلم، فإن على اللجنة أن تُُقدر خطر التعذيب على أساس عناصر تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه ليس من الضروري إثبات أن احتمال وقوع هذا الخطر مرجح جداً، وإن كان يجب أن يكون حقيقياً وشخصياً. وكانت اللجنة، في قرارات سابقة، قد رأت أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً.

8-5 وتذكر اللجنة بأنه خلال النظر في التقرير الدوري الثالث للجزائر، المقدم عملاً بالمادة 19 من الاتفاقية، ساور اللجنة القلق بسبب حجم وخطورة الادعاءات التي تلقتها بشأن التعذيب وسوء المعاملة اللذين يتعرض لهما المحتجزون على يد أفراد الأمن ( ) .

8-6 وإلى جانب هذا، أحاطت اللجنة علماً في هذه القضية بادعاءات صاحب الشكوى التي جاء فيها أن م. ك. تعرض لأفعال تعذيب جسيمة خلال حبسه قيد التحقيق في الجزائر أدت به إلى تقديم جمال كتيتي كرئيس لشبكة الاتجار بالمخدرات في هذه القضية؛ وأنه على أساس هذه الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، حكمت محكمة قسنطينة غيابياً على جمال كتيتي بالسجن المؤبد، لكن هذا الحكم لم يصبح علنياً؛ وأن الجزائر طلبت بالتالي من الدولة الطرف أن تسلم المعني بالأمر للجزائر بموجب أمر دولي بالقبض. كما تلاحظ اللجنة أن قرار الاتهام المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الذي أصدرته محكمة الجنايات في قسنطينة بحق م. ك. وجمال كتيتي وأربعة متهمين آخرين، يذكر أن م. ك. أكد أنه أدلى بتصريحات تحت التعذيب. ولم تطعن الدولة الطرف في أي من هذه الادعاءات كما أنها لم تقدم في ملاحظاتها إلى اللجنة أية معلومات عن هذه الادعاءات.

8-7 وتؤكد اللجنة من جديد أنه من اختصاص محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية تقدير الوقائع وعناصر الإثبات في مثل هذه الحالات. وإن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في الاتفاقية هي المختصة بفحص سير القضية، إلا إذا أمكن إثبات أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة كانت تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة بشكل واضح. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه رغم الادعاءات التي أعرب عنها صاحب الشكوى والتي تبين المخاطر المحتمل التعرض إليها، لم تقدر المحكمة العليا في المغرب بالمرة هذه المخاطر، واكتفت بالاستناد إلى قرار التسليم القائم على تصريحات انتُزعت تحت التعذيب حسب ادعاءات صاحب الشكوى. وبالنظر إلى هذه العناصر التي لم تفندها الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن تسليم جمال كتيتي للجزائر سيكون انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

8-8 وفيما يخص المادة 15، تعتبر اللجنة هذا العنصر أساسياً ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالمسائل المثارة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتذكر اللجنة أن هذه المادة تتعلق في مجملها بالطابع المطلق لحظر التعذيب، وتنطوي بالتالي على واجب أية دولة طرف بأن تتحقق من أن التصريحات التي تدخل في إطار إجراء للتسليم من اختصاصها ليست تصريحات منتزعة تحت التعذيب ( ﻫ ) . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن تصريحات م. ك. التي يستند إليها طلب التسليم منتزعة تحت التعذيب؛ وأن أخ م. ك. تأكد من أثار هذه الأفعال القاسية؛ وأن قرار الاتهام المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الذي أصدرته محكمة الجنايات في قسنطينة بحق م. ك.، يذكر أن م. ك. أدعى أن اعترافاته انتُزعت تحت التعذيب. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنف أي ادعاء من هذه الادعاءات كما أنها لم تقدم في ملاحظاتها إلى اللجنة أية معلومات عن هذا الموضوع. وترى اللجنة أنه كان على الدولة الطرف أن تتحقق من مضمون ادعاءات صاحب البلاغ التي جاء فيها أن تصريحات م. ك. انتُزعت تحت التعذيب؛ وأن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 5 من الاتفاقية لأنها لم تتحقق بهذا الشأن واستخدمت عنصر الإثبات هذا في إجراء التسليم. وتستخلص اللجنة أن العناصر المقدمة إليها تبرز انتهاكاً للمادة 15 من الاتفاقية.

9- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن الدولة الطرف ستخرق المادة 3 من الاتفاقية إذا سلمت المعني بالأمر للجزائر. وتستنتج أيضاً أن الوقائع المعروضة عليها تشكل خرقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

10- وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5) ، على أن تبلغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات المتخذة استجابة لهذا القرار. وإذ يُلاحظ أن جمال كتيتي محتجز منذ 21 شهراً بدون أي تهمة ضده على ما يبدو، فعلى الدولة الطرف الإفراج عنه أو مقاضاته إن كانت هناك تهم ضده . وإذتحيل اللجنة إلى أحدث ملاحظاتها الختامية، فإنها تحث الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها لكي تُدرج حكماً يحظر الاحتجاج بأي تصريح يُنتزع تحت التعذيب بوصفه دليل إثبات في قضية ما، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية ( ) .

باء - قرارات بشأن المقبولية

البلاغ رقم 395 / 2009 : . إ. - م. ضد كندا

المقدم من: ﻫ. إ. - م. (تمثله المحامية ماري هيلين جيرو)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 17 آب/أغسطس 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 23 أيار/مايو 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 395/2009 المقدم إليها نيابة عن السيد ﻫ. م. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميته والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ هو السيد ﻫ. إ. - م.، وهو مواطن لبناني من مواليد عام 1966 ومقيم في كندا. وهو يدعي أن إبعاده إلى لبنان سيشكل انتهاكاً من كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتمثله المحامية ماري - هيلين جيرو .

1-2 وفي 24 آب/أغسطس 2009، وجهت اللجنة، بناء على طلب صاحب البلاغ وبواسطة مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلباً إلى الدولة الطرف لوقف إبعاد صاحب البلاغ إلى لبنان ما دام البلاغ قيد النظر.

الوقائع

2-1 كان صاحب البلاغ السيد ﻫ. إ. - م. يلعب دوراً هاماً في حزب "الشيعة" في لبنان، وكان أخوه قائداً مهماً فيه. وفي عام 1989، أطلقت قوات من حزب الله النار عليه وعلى أخيه في منطقة برج البراجنة (في ضاحية بيروت الجنوبية). وبعد بضعة أشهر، توجه أفراد من الجيش السوري إلى منزل عائلته وهددوا أفرادها. وفي أعقاب هذه الحادثة، غادر أخوه لبنان واستقر في كندا. أما صاحب البلاغ فهرب من المنطقة ولجأ إلى منطقة أخرى في بيروت. وفي عام 1993، اشتدت حدة التوتر مع الجيش السوري، فاتصل به أخوه الذي كان يقيم في كندا وطلب منه جمع معلومات عن أنشطة الجيش السوري في بيروت الغربية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، أوقف أفراد من الجيش السوري صاحب البلاغ واحتجزوه في الرملة البيضاء (بيروت) خلال سبعة أيام، حيث أثخن ضرباً. وفي تموز/يوليه 1994، عاد أخوه إلى لبنان في زيارة عائلية، وبعد مرور أسبوع على وصوله اعتقله الجيش السوري. واحتُجز في عدرا بسوريا لأكثر من عامين. وبعد هذه الحادثة، اختبأ صاحب البلاغ عند إحدى أخواته في جنوب البلد لمدة عامين إذ كان يدرك أن الجيش السوري يبحث عنه أيضاً. وفي نيسان/أبريل 1996، غادر البلد مع طفلي أخيه طالباً اللجوء في كندا. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 1998، منحته كندا وضع اللاجئ، وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2000 حصل على الإقامة الدائمة في البلد.

2-2 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، حُكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة سنتين بسبب اعتداء في ظروف مشدِّدة بعد أن اعتدى على زوجته السابقة بالسكين. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2007، فيما كان يمضي فترة الحكم في السجن، حُكم عليه بالسجن 30 يوماً إضافياً بسبب تحرشه بزوجته السابقة عبر الهاتف النقال.

2-3 وفي 19 حزيران/يونيه 2008، أخطرت الوكالة الكندية للخدمات الحدودية (الوكالة) صاحب البلاغ عزمها التماس رأي من وزير المواطنة والهجرة والتعددية الثقافية في كندا لمعرفة ما إذا كان صاحب البلاغ يشكل خطراً على عامة الناس في كندا بموجب المادة 115(2)(أ) من قانون الهجرة ( ) . وفي 20 آذار/مارس 2009، أعرب الوزير عن رأي مفاده أن صاحب البلاغ يشكل خطراً على العامة في كندا. واستند هذا الرأي إلى تقييم مفاده أن ل صاحب البلاغ ميلاً إلى العنف، مستشهداً بحوادث عنيفة ارتكبها بحق زوجته خلال زواجهما، وادعاءات حول تهديده أخيه في عام 1998 (لم تؤدِ إلى إدانة)، وثلاثة تجاوزات سلوكية ارتكبها خلال وجوده في السجن. وبموجب المادة 33(2) من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئ ، فإن هذه الإدانات وهذا السلوك يتيحان للبلد المضيف حرمانه من وضع اللاجئ. وفيما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب الذي قد يواجهه صاحب البلاغ في حال إبعاده إلى لبنان، يشير الرأي إلى أن الوضع في لبنان يختلف عما كان عليه عندما حصل على وضع اللاجئ. فمن المفترض اليوم أن حزب الله هو القوة الحامية لأبناء الطائفة الشيعية في لبنان (صاحب البلاغ شيعي)، وقد انسحبت القوات السورية من لبنان في عام 2005 ولم تعد تسيطر على الأراضي اللبنانية منذ ذلك الحين. وبالاستناد إلى ذلك، ووفقاً للرأي المذكور، فإن الميزان بين الخطر الذي يشكله صاحب البلاغ على عامة الناس في كندا وبين الخطر الذي قد يواجهه في حال إبعاده إلى لبنان، يرجح كفة إبعاده إلى لبنان وإلغاء إقامته الدائمة.

2-4 وفي 7 تموز/يوليه 2009، رفضت المحكمة الفيدرالية طلب الإذن بالمراجعة القضائية الذي تقدم به صاحب البلاغ، بحجة عدم تقديم الملف. وفي 13 آب/أغسطس 2009، أُخطر أنه يحق للوكالة إبعاده إلى لبنان ابتداء من 17 آب/أغسطس 2009 . ولم يزل صاحب البلاغ رهن الاحتجاز لدى دوائر الهجرة بانتظار إبعاده منذ 13 آذار/مارس 2009.

الشكوى

3-1 يقول صاحب البلاغ إن إبعاده سيشكل انتهاكاً ترتكبه كندا للمادة 3 من الاتفاقية. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف منحته وضع اللاجئ في العام 1998، فهي تدرك المخاطر التي قد يواجهها في حال إبعاده إلى لبنان. ويزعم أنه، بصفته عضواً معروفاً في حزب "الشيعة" المعارض لتيار حزب الله السياسي، فقد يتعرض للتعذيب وضروب المعاملة المهينة لأن أعضاء حزب "الشيعة" هم ضحايا انتهاكات منهجية جسيمة وصارخة لحقوقهم. ويشير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة شدّد في تقرير من تقاريره على أن احتفاظ حزب الله بقدرات شبه عسكرية يمثل تحدياً كبيراً لحكومة لبنان ( ) . ونتيجة لذلك، فإن قوات الأمن اللبنانية غير قادرة على احتواء حزب الله ولن تستطيع منع حدوث انتهاكات بحق صاحب البلاغ.

3-2 ويعتبر صاحب البلاغ أن أمر الإبعاد لا يتناسب مع الجريمة التي ارتكبها ويتعارض مع تقييم الخبراء الذي يفيد بأن خطر عودته إلى الإجرام متوسط الدرجة. ويدعي أيضاً أن الجريمة التي أُدين بها كانت حادثاً منعزلاً ارتكبه وهو في حالة سكر واكتئاب بسبب انفصاله عن زوجته.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في مذكرة مؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2009، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لعدم توافق الشكوى مع الاتفاقية، وعدم وجود أدلة كافية تثبت الادعاءات الواردة فيها، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تنفي الدولة الطرف حدوث أي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

4-2 وتذكّر الدولة الطرف أنّ صاحب البلاغ الذي حصل على وضع اللاجئ في عام 1998 وعلى الإقامة الدائمة في كندا في عام 2000، ثبتت إدانته بارتكاب اعتداء في ظروف مشدِّدة، وحُكم عليه بالسجن سنتين بالإضافة إلى 25 شهراً أمضاها في الاحتجاز على ذمة المحاكمة. ونتيجة هذه الإدانة، أصدرت الوكالة تقريراً بمنع دخول صاحب البلاغ إلى الأراضي الكندية، وأحالت قضيته إلى قسم الهجرة في مجلس الهجرة واللجوء للتحقيق. وفي 25 نيسان/أبريل 2008 وبعد جلسة استماع حصل فيها صاحب البلاغ على فرصة للتحدث، قرر قسم الهجرة أنه ينبغي بالفعل حظر وجوده على الأراضي الكندية بسبب ارتكابه جرائم خطيرة وفقاً للتشريعات المحلية ( ) ، وأصدر أمراً بإبعاده. ونتيجة هذا الأمر، خسر صاحب البلاغ إقامته الدائمة في كندا. وطعن في القرار المذكور أمام قسم الاستئناف الخاص بالهجرة، غير أن استئنافه رُفض لعدم الاختصاص .

4-3 وعندما أخطرت الوكالة صاحب البلاغ بعزمها التماس رأي من وزير المواطنة والهجرة والتعددية الثقافية في كندا بشأن الخطر الذي يمكن أن يشكله على عامة الناس، فقد أبلغته أن باستطاعته أن يقدم خلال 15 يوماً ملاحظات مكتوبة وأدلة موثقة عن المخاطر التي قد يواجهها في حال عودته إلى لبنان. ورفض صاحب البلاغ الإقرار بتلقي هذا الخطاب. وفي 8 آب/أغسطس 2008، طلبت محاميته من الوكالة إعطاءه مهلة إضافية من أجل صياغة ملاحظات مكتوبة، غير أن طلبها رُفض لأن الالتماس كان قد أُحيل إلى الوزير فعلاً. غير أن المحامية أُبلغت بإمكانية تقديم هذه الملاحظات للوزير مباشرةً. وفي 11 شباط/فبراير 2009، أعطت الوكالة صاحب البلاغ فرصة جديدة لتقديم ملاحظاته، الأمر الذي لم يقم به. ونتيجة لذلك، عندما أصدر الوزير رأيه في 20 آذار/مارس 2009، لم يكن صاحب البلاغ قد قدم بعد ملاحظاته المتعلقة بالخطر الذي قد يواجهه في حال عودته إلى لبنان. واستند الوزير بالتالي إلى المعلومات التي وضعت بحوزته فخلُص إلى عدم وجود أي خطر بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية. وعلى أساس مصادر وثائقية مكتوبة عدّة، اعتبر الوزير أنه منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان في عام 1990، لم يشكل حزب الله خطراً على السكان المدنيين، لا سيما أبناء الطائفة الشيعية ( ) . وتشدد الدولة الطرف على أن حالة صاحب البلاغ ليست حالة شخص معرّض للإبعاد بسبب جرائم ارتكبها رغم المخاطر التي قد يواجهها، بل هي حالة شخص غير معرض لخطر التعذيب في حال العودة إلى بلده الأصلي، وفقاً لتحقيقات السلطات الكندية.

4-4 وفي 22 نيسان/أبريل 2009، تقدم صاحب البلاغ بطلب للإذن بمراجعة قضائية لرأي الوزير أمام المحكمة الفيدرالية في كندا. ورُفض هذا الطلب في 7 تموز/يوليه 2009 لأن صاحب البلاغ لم يقدم الملف. وفي 12 آب/أغسطس 2009، استأنف صاحب البلاغ ضدّ الأمر الصادر في 7 تموز/يوليه 2009، وهو يزعم إهمال محاميته. ورفضت المحكمة الفيدرالية هذا الاستئناف في 17 آب/أغسطس 2009 عقب جلسة استماع حظيت فيها محامية صاحب البلاغ بفرصة التحدث في هذا الشأن. واستندت أسس الرفض إلى أن إهمال المحامين لا يشكل مبرراً لإلغاء قرار صادر عن المحكمة الفيدرالية.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف عدم مقبولية البلاغ أمام اللجنة لأنه لا يتوافق مع الاتفاقية بما أن المخاطر التي يزعمها لا تُعد شكلاً من أشكال التعذيب حسب المعنى الوارد في المادة 1 من هذه الاتفاقية؛ ولعدم كفاية الأدلة، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بسبب تقصير من صاحب البلاغ . وفيما يتعلق بالسبب الأول، تذكّر الدولة الطرف بأن التعذيب، حسب المعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، يقتضي أن يحرض على العذاب أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ( ﻫ ) . غير أنه بحسب الدولة الطرف ما من شيء يشير إلى أن السلطات اللبنانية يمكن أن تعرّض صاحب البلاغ للخطر. بالإضافة إلى ذلك، لا يتضمن البلاغ أدلة كافية لأغراض المقبولية لأنه لا يقدم أي دليل على وجود خطر شخصي. ولم تسمح أية وثيقة قدمها صاحب البلاغ بالتعرف على "حزب الشيعة" الذي يذكره. ولم ترد إشارة كذلك إلى طبيعة المشاركة التي يزعمها صاحب البلاغ في هذا الحزب. ولا يشرح صاحب البلاغ، وهو من أبناء الطائفة الشيعية، سبب خشيته من حزب الله الشيعي. ولا تشير أية وثيقة من الوثائق التي قدمها إلى نزاع بين حزب الله وحزب يُدعى "حزب الشيعة" أو إلى اضطهاد حزب الله لأشخاص من الطائفة الشيعية.

4-6 وتقول الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يستند بصورة خاصة إلى أن كندا منحته وضع اللاجئ في عام 1998 كدليل على صحة ادعاءاته. غير أنه أُعطي وضع اللاجئ بناء على ادعاءات مختلفة تماماً عن تلك التي قدمها في بلاغه أمام اللجنة. وبالتحديد، لم يرد أبداً في طلب لجوئه في عام 1996 ذكر "حزب الشيعة" أو أي انتماء سياسي لصاحب البلاغ. وخلافاً لذلك، كان طلبه يوحي بأن عائلته لا تملك أي اهتمامات سياسية وأن حزب الله اعتدى على أخيه بسبب رفضه الانخراط في أنشطة سياسية. وأشار الطلب إلى أن صاحب البلاغ لم يكن مستهدفاً شخصياً، بل أُصيب بجروح بسبب وجوده بالقرب من أخيه. وكان الخطر الوحيد الذي زعِمه في طلبه للجوء هو خطر التعرض للاضطهاد على يد القوات السورية. وحتى لو كان صاحب البلاغ قد رفض الانضمام إلى حزب الله خلال الحرب الأهلية، فلا شيء يشير أن هذا الأمر ما زال يشكل خطراً على سلامته بعد مرور أكثر من عشرة أعوام. وحتى الأدلة التي قدمها في بلاغه أمام اللجنة تشير إلى أن حزب الله لا يجند أشخاصاً بالقوة ولا يقوم بأعمال انتقامية. كما تشير هذه الأدلة نفسها إلى أن الدولة توفر حماية كافية عموماً، خاصة خارج جنوب لبنان.

4-7 وفي إشارة إلى الأحكام السابقة للجنة وتعليقها العام رقم 1 (1997) ( ) ، تشدد الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ يتحمل مسؤولية إثبات وجاهة البلاغ لأغراض المقبولية بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذه الحال، تؤكد الدولة الطرف عدم استيفاء هذه الشروط.

4-8 وتدفع الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة ولم يتابع بعناية سبل الانتصاف التي استخدمها. وحظِي بفرص عدّة وأُعطي أشهر عدّة كي يُؤكد ادعاءاته أمام وزير المواطنة والهجرة والتعددية الثقافية في إطار تحقيق الأخير عن الخطر الذي يشكله صاحب البلاغ على عامة الناس في كندا والمخاطر التي قد يتعرض لها في لبنان. غير أن صاحب البلاغ لم يقدم أية ملاحظات مكتوبة في إطار هذا التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، لم يتابع طلبه بالإذن بالمراجعة القضائية بالعناية الواجبة، إذ أغفل تقديم الملف للمحكمة الفيدرالية من أجل دعم طلبه. وتؤكد الدولة الطرف أنه وفقاً للأحكام السابقة للجنة، لا يشكل مجرد إهمال المحامين مبرراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

4-9 وبالإضافة إلى ملاحظات الدولة الطرف المتعلقة بالمقبولية وأسباب نفسها، تؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي رفض بلاغ صاحب البلاغ استناداً إلى الأسس الموضوعية، لأنه لا يكشف أي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 في الرد المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2009 حول ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، تؤكد المحامية أن الخطر الذي قد يواجهه صاحب البلاغ ما زال قائماً اليوم. ورغم خروج القوات السورية رسمياً من لبنان، فقد ازداد نمو حزب الله ومستوى تأثيره، لا سيما منذ انتهاء النزاع الأخير مع إسرائيل في عام 2006. ولم ينحسر بالتالي الخطر الذي يواجهه صاحب البلاغ، لأن رفضه الانضمام إلى الميليشيات، ومنها حزب الله، أدى إلى إصابته بجروح في عام 1989. ورغم مشاركة أجنحة من حزب الله في حكومة لبنان، فإن الأفعال التي تقترفها هذه الميليشيا ضدّ من يعارضها ليست أقل عنفاً أو تعسفاً اليوم. وتشير المحامية إلى حالات عدّة من الاحتجاز التعسفي قامت بها قوات حزب الله وأفاد عنها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية في عام 2008. وتذكر منها ثلاث حالات، هي احتجاز عضو في الحزب الاشتراكي الفرنسي، واحتجاز صحفيين برازيليين، واحتجاز خمسة موظفين في شركة كانوا يجرون دراسة في أحياء ضاحية بيروت الجنوبية.

5-2 وتضيف المحامية أن مشاركة حزب الله حالياً في الحكومة لم تعد تسمح للدولة الطرف باستبعاد إمكانية تعرض صاحب البلاغ في حال احتجازه في لبنان لممارسات محظورة بموجب المادة 1 من الاتفاقية، لأنه من الممكن أن يرتكبها موظفون في الدولة ينتمون إلى حزب الله أو يعملون بتحريض منه.

5-3 وفي ما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير المحامية إلى أن صاحب البلاغ تصرف بعناية، غير أن محاميته هي التي أغفلت تقديم ملفه إلى المحكمة الفيدرالية في إطار طلب الإذن بالمراجعة القضائية.

5-4 وفي 29 كانون الثاني/يناير 2010، قدمت المحامية إلى اللجنة نسخة عن طلبها تقييم الوضع الجنائي لصاحب البلاغ بهدف تحديد مدى خطورته على العامّة. وخلُص التقييم إلى أن خطر عودته إلى الإجرام هو خطر محدود نظراً إلى عوامل مشجعة متصلة بجوه العائلي وعدم وجود إدانات جنائية سابقة بحقه. ويرد في التقرير أن صاحب البلاغ مستعد لإجراء علاج تأهيلي يرمي إلى زيادة الحد من الخطر الذي يمثله.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. و قد تأكدت اللجنة ، وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذات ها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، يجب أن تتحقق اللجنة من أن صاحب البلاغ قد استنف د جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ ولا ينطبق هذا الحكم عندما تستغرق هذه السبل أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة، أو أنه من غير المحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً للفرد المدَّعى أنه ضحية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ حصل على فرص عديدة لتقديم أدلة على احتمال تعرضه شخصياً لخطر التعذيب إذا عاد إلى لبنان، ولم يقدم أية ملاحظات مكتوبة في مراحل الاستئناف، ولم يتابع أيضاً طلبه بالإذن بالمراجعة القضائية بالعناية الواجبة مغفلاً تقديم الملف إلى المحكمة الفيدرالية من أجل دعم طلبه. وتحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أن صاحب البلاغ لا يمكنه التذرع بإهمال محاميته لإعفائه من مسؤولية استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة صاحب البلاغ بأنه بذل العناية الواجبة غير أن محاميته هي مَن أغفلت تقديم الملف إلى المحكمة الفيدرالية، ولا يمكن بالتالي لومه على هذا الإهمال.

6-4 وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة التي تفيد بأن أخطاء محام وكّله صاحب البلاغ بصفته الشخصية لا يمكن أن تُعزى عموماً إلى الدولة الطرف ( ) . علاوةً على ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ حصل على فرص عدّة خلال الإجراءات المحلية المطلوبة لتقديم دليل على أنه ما زال معرضاً شخصياً لخطر التعذيب في حال إبعاده إلى لبنان؛ ولم يستفد من هذه الفرص من أجل استنفاد سبل الانتصاف المحلية كافة. ونتيجة لذلك، ودون أن تنظر في الادعاءات الأخرى للأطراف، تستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لتبرير عدم استفادته من الفرص التي أُتيحت له لاستنفاد كل سبل الانتصاف المحلية، والتي لم تعد متاحة أمامه اليوم بموجب القوانين المحلية.

6-5 لذلك ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

7- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يُبلّغ كل من الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

البلاغ رقم 399 / 2009: ف. م. - م. ضد سويسرا

المقدم من: ف. م - م. (يمثله محام من مكتب إسداء المشورة للأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية في سويسرا)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 9 أيلول/سبتمبر 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 26 أيار/مايو 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 399/2009، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب ف. م - م. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب الشكوى ف. م - م . مواطن من الكونغو - برازافيل يقيم حالياً في سويسرا. ويدّعي أن سويسرا ستكون قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا قامت بترحيله قسراً إلى جمهورية الكونغو. ويمثله صاحب الشكوى مكتب إسداء المشورة القانونية للأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية في سويسرا .

1-2 وبناء على طلب صاحب الشكوى، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في 18 أيلول/سبتمبر 2009، بواسطة مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن لا يطرد صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو ما دامت شكواه قيد النظر.

2-1 وصاحب الشكوى عضو نشط، منذ عام 1995، في اتحاد البلدان الأفريقية من أجل الديمقراطية الاجتماعية، وهو حزب الرئيس السابق باسكال ليسّوبا. وقد اضطلع صاحب الشكوى، كمناضل، بدور هام في الحملة الانتخابية التي قادها حزبه عام 1997، بصفته داعية في منطقة ليكومو. وفي أعقاب فوز ساسّو - انغيسّو وهزيمة باسكال ليسّوبا، الذي غادر إلى المنفى مع غيره من أنصار الحزب، انضمّ صاحب الشكوى إلى المجلس الوطني للمقاومة، وكافح في دوليسي وفي مناطق أخرى من البلد، بأمر من باسكال ليسّوبا. وبسبب النزاع المسلح الذي اندلع في السنة نفسها، تعذّر على صاحب الشكوى الالتحاق ببرازافيل. وخوفاً على حياته، قرر في النهاية ترك حركة التمرد واستقر في بوانت - نوار، حيث علم بإدراج اسمه على قائمة المتمردين المطلوبين من حكومة ساسو - انغيسّو. وخوفاً على حياته أيضاً، وفي أعقاب أفعال تصفية حسابات ارتكبت ضد أنصار ليسّوبا واتحاد عموم أفريقيا من أجل الديمقراطية الاجتماعية، غادر صاحب الشكوى الكونغو - برازافيل، في اتجاه أنغولا، ثم جنوب أفريقيا، للالتحاق بباسكال ليسّوبا في إنكلترا. وفي عام 2003، أوقف صاحب الشكوى أثناء عبوره بمطار زيورخ بجواز سفر مزور.

2-2 وقدّم صاحب الشكوى طلب لجوء في 25 أيلول/سبتمبر 2003، رفضه المكتب الاتحادي للهجرة في 11 أيار/مايو 2004، بسبب افتقار تصريحات صاحب الشكوى إلى المصداقية، ولا سيما فيما يتعلق بتاريخ الانتخابات، واستمرار نشاط اتحاد البلدان الأفريقية من أجل الديمقراطية الاجتماعية في الكونغو بعد رحيل باسكال ليسّوبا، والفترة التي يدّعي صاحب الشكوى أنه شارك خلالها في المعارك. ولم يعتبر المكتب الاتحادي للهجرة أيضاً بطاقة الهوية العسكرية التي قدمها صاحب الشكوى أصلية بسبب عدم وجود ختم رسمي عليها. وصدر قرار بطرد صاحب الشكوى من سويسرا. وفي 23 نيسان/أبريل 2004، طعن صاحب الشكوى في قرار المكتب الاتحادي للهجرة لدى اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء. وارتأى المكتب الاتحادي للهجرة بموجب قرار صادر في 1 تموز/يوليه 2004 رفض الطعن، نظراً إلى أنه سيكون محكوماً عليه بالفشل منذ البداية، بسبب افتقاره إلى أي عنصر أو دليل جديد.

2-3 وفي 26 آب/أغسطس 2009، رفضت المحكمة الإدارية الطعن المقدم من صاحب الشكوى، وأشارت إلى أوجه عدم الاتساق في روايته وإشارته إلى أحداث يُستبعد وقوعها، كما ورد في القرار الابتدائي؛ وأشارت أيضاً إلى عدم توثيق الأدلة المقدمة؛ وإلى أنه حتى لو كانت هذه الأدلة موثقة (ولا سيما أمر الاعتقال الصادر في عام 2001)، فإنها لن تثبت ادعاءات صاحب الشكوى بالاضطهاد، حيث إنه كان مطلوباً بتهمة تخريب الممتلكات، وهو مجال لا تغطيه المادة 3 من القانون ( ) . وأضافت المحكمة الإدارية الاتحادية أنه حتى على افتراض أن صاحب الشكوى خاض معارك إلى جانب متمردي المعارضة، فإن خشيته أن يكون مطلوباً من السلطات الكونغولية لم تعد تستند إلى أدلة حالياً، بسبب التغيرات السياسية الأخيرة في الكونغو، ولا سيما توقيع اتفاق سلام بين الطرفين في 17 آذار/مارس 2003 واعتماد الجمعية الوطنية قانون العفو في آب/أغسطس 2003، الذي يغطّي جميع الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتنازعة كافة منذ كانون الثاني/يناير 2000. ورغم الفوز الساحق لحزب ساسو - انغيسّو في الجمعية الوطنية، أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة لعام 2007، فازت المعارضة كذلك بأحد عشر مقعداً، منها عشرة مقاعد لاتحاد البلدان الأفريقية من أجل الديمقراطية الاجتماعية للرئيس ليسّوبا السابق، وهو أهم حزب معارض. وكان هذا الحزب قدّم مرشحاً رسمياً للانتخابات الرئاسية في 12 تموز/يوليه 2009. وعليه، ترى المحكمة الإدارية الاتحادية أنه لا يمكن لصاحب الشكوى أن يتعرّض للاضطهاد في الكونغو، وأن مخاوفه لم تعد مبررة. وإذا رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الطعن، فقد منحت صاحب الشكوى مهلةً زمنية تمتد حتى تاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2009 لمغادرة سويسرا.

2-4 ومنذ وصول صاحب الشكوى إلى سويسرا، احتفظ بعلاقات وثيقة مع اتحاد البلدان الأفريقية من أجل الديمقراطية الاجتماعية ومع أسرة الرئيس السابق ليسّوبا والمقرّبين منه. وصاحب الشكوى من الأعضاء المؤسسين لحلقة الدراسات من أجل استعادة الديمقراطية في الكونغو، وهي جمعية أنشأتها مؤخراً أهم أحزاب المعارضة الرئيسية في المنفى. ويدّعي صاحب الشكوى أنه يحظى حالياً بشهرة في الأوساط الكونغولية التي تعيش في سويسرا، بمن فيهم مؤيدو حكم ساسو - انغيسّو. ويدّعي أيضاً أن العديد من أفراد أسرته تعرضوا للمضايقة من جانب عملاء الدولة. ويقول إنه تعرض شخصياً لتهديدات من مصادر مجهولة عبر الهاتف إلى درجة أن محاميه يوشك على رفع دعوى ضد مجهول لدى سلطات زيورخ.

2-5 وفي 9 أيلول/سبتمبر 2009، قدّم صاحب الشكوى إلى اللجنة نسخة أصلية لأمر اعتقال وإحضار وقّعه كبير قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية في دوليسي. ويدّعي أن التهمة الموجهة إليه هي ارتداء الزي العسكري بصفة غير مشروعة وحيازة سلاح حربي.

2-6 وفي رسالة مؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدم المحامي إلى اللجنة دليلاً إضافياً على الخطر الشخصي المحدق بصاحب الشكوى في حالة إعادته إلى جمهورية الكونغو. والدليل هو نسخة أصلية من عدد الجريدة الكونغولية "Maintenant" الصّادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 يشير إلى مضايقة السلطات الكونغولية بعض أفراد أسرة صاحب الشكوى.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب الشكوى أن ترحيله القسري إلى جمهورية الكونغو يُشكل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية، لوجود أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأنه سيتعرض لأضرار خطيرة وفقاً لما تنص عليه المادة 1-1 من الاتفاقية، بسبب ولائه المعروف للرئيس السابق ليسّوبا، الذي يعيش في المنفى حالياً؛ وانخراطه في حلقة الدراسات من أجل استعادة الديمقراطية في الكونغو المُنشأة حديثاً في سويسرا (وهو أحد مؤسسي فرع المنظمة في سويسرا).

3-2 ويلاحظ أن جميع المقربين من أسرة ليسّوبا والمتعاطفين مع حلقة الدراسات من أجل استعادة الديمقراطية في الكونغو سيتعرضون، في حالة عودتهم إلى البلد، لأعمال تعذيب وإساءة معاملة لانتزاع معلومات واعترافات منهم. ويضيف أنه بالرغم من العفو الذي أصدرته سلطات برازافيل، لا تزال توجد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في حق المعارضين المدافعين عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وفضلاً عن ذلك، يحتج صاحب البلاغ بمخاوف أعقبت مجيئه إلى سويسرا، ولا سيما أمر الاعتقال والإحضار الصادر عن محكمة الاستئناف في دوليسي، وكذلك أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الابتدائية في دوليسي. ويدّعي كذلك أن الأدلة التي قدّمها تثبت وجود خطر شخصي وبالغ وملموس بالتعرض للتعذيب المعنوي والبدني في حالة إعادته إلى الكونغو - برازافيل، ولا سيما بصفته عسكرياً ومتمرداً، وبسبب العلاقات التي تربطه بأسرة ليسّوبا والمعارض مونغونغا انغيلا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ ولأسسه الموضوعية

4-1 في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 والفقرة (ﻫ) من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.4).

4-2 وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدم طعناً في رفض طلب اللجوء الصادر عن المكتب الاتحادي للهجرة بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2004. وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية قرار المكتب الاتحادي للهجرة في 26 آب/أغسطس 2009، أولاً بسبب طبيعة ادعاءات صاحب الشكوى لأحداث يستبعد وقوعها. واعتبرت الدولة الطرف، أنه بغض النظر عن إمكانية تصديق رواية صاحب الشكوى، فإن خشيته من التعرض للاضطهاد مستقبلاً لا تؤيده الوقائع، بالنظر إلى تطور الوضع في بلده الأصلي منذ مغادرته له.

4-3 وتشير الدولة الطرف مع ذلك إلى أن صاحب الشكوى يدفع أساساً، في البلاغ الذي قدمه إلى اللجنة، بأنه كان نشطاً، منذ مغادرة الكونغو، في حلقة الدراسات من أجل استعادة الديمقراطية في الكونغو، وهي جمعية أسسها في باريس أفراد من المعارضة في المنفى، ويدّعي أنه أسس فرعها في سويسرا. ويدعي كذلك أن نشاطه، ولا سيما بصفته أمين سر فرع الحلقة في سويسرا، قد أكسبه شهرة في الأوساط الكونغولية في سويسرا، مما أدى إلى مضايقة السلطات الكونغولية لأسرته في برازافيل؛ وأنه يتعرض لتهديدات هاتفية، ويزمع تقديم شكوى ضد مجهول لدى شرطة زيورخ. ويشير صاحب الشكوى إلى العلاقات المميزة التي تربطه بأسرة باسكال ليسّوبا ويؤكد كذلك أنه صدر بحقه "أمر اعتقال وإحضار" في 6 أيلول/ سبتمبر 2004 بسبب ارتداء الزي العسكري بصورة غير مشروعة وحيازة سلاح حربي.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أي حجة من هذه الحجج إلى المكتب الاتحادي للهجرة أو إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، وبالتالي لم تنظر هاتان السلطتان في هذه الحجج. وبصفتها تطورات مستجدة، فقد تؤدي إلى فتح دعوى استثنائية أمام السلطة الابتدائية (إعادة نظر) أو إلى تقديم طعن (مراجعة)، بل حتى النظر في إجراء لجوء جديد (طلب لجوء ثان). وتذكِّر الدولة الطرف بالقرارات السابقة للجنة ( ) ومفادها أنه ينبغي إتاحة الفرصة للدولة الطرف لتقييم الأدلة الجديدة قبل أن تنظر اللجنة في بلاغ ما وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية. وعليه، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة إعلان الشكوى غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى

5-1 يشدّد المحامي، في إطار ردّه المؤرخ 21 شباط/فبراير 2010 على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى، على وجود أدلة هامة تبرّر مخاوف صاحب الشكوى من إعادته القسرية إلى بلده الأصلي، وهي عناصر قدّمها إلى السلطات القضائية الوطنية، ولم تأخذها في الاعتبار، وفي ذلك انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. ويلاحظ صاحب الشكوى، فضلاً عن ذلك، أن قرار الطرد النافذ يعرّض الشخص المعني للإبعاد. وبموجب المادة 112 من القانون السويسري الخاص باللجوء، فإن اتخاذ إجراء قانوني استثنائي لا يعلّق تنفيذ أمر الطرد طالما لم تقرر السلطات خلاف ذلك ( ) . وعليه، لا يوجد أي ضمان يكفل عدم طرد صاحب الشكوى إلى بلده قبل تلقي نتيجة الإجراء الاستثنائي. ومن ثم، يطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة قبول هذا البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. و قد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفس ها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت من أن صاحبه قد استنف د جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ ولا ينطبق هذا الحكم إذا ثبت أن تطبيق هذه السبل استغرق أو سيستغرق أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة، أو أنه من غير المحتمل، بعد إجراء محاكمة عادلة، أن يحقق إنصافاً فعالاً للفرد المدَّعى أنه ضحية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أنه ينبغي إعلان الشكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لأن صاحب الشكوى قدم إلى اللجنة عناصر جديدة لم تُعرض إطلاقاً على السلطات القضائية الوطنية. ويتعلق الأمر بانخراطه النشط في سويسرا في حلقة الدراسات من أجل استعادة الديمقراطية في الكونغو، وهو ما أشهره في الأوساط الكنغولية في سويسرا، إلى درجة أن أسرته المقربة في برازافيل تعرضت لمضايقة السلطات الكنغولية؛ وأنه يتلقى بدوره تهديدات هاتفية، ويزمع تقديم شكوى ضد مجهول لدى شرطة زيورخ. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن أمر الاعتقال والإحضار الصادر عن السلطات الكنغولية في 6 أيلول/سبتمبر 2004 لم يقدَّم إطلاقاً إلى المكتب الاتحادي للهجرة أو إلى المحكمة الإدارية الاتحادية.

6-4 وتشير اللجنة إلى احتجاج صاحب الشكوى بأن السلطات القضائية في الدولة الطرف قد انتهكت بالفعل المادة 3 من الاتفاقية عندما رفضت الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى أثناء إجراء اللجوء؛ وبالتالي لا يمكن للدولة الطرف أن تتذرع بأن هذه العناصر الجديدة لم تُعرض على المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية. وتحيط اللجنة علماً برأي صاحب الشكوى ومفاده أن عرض هذه الأدلة الجديدة على السلطات القضائية الوطنية لن يؤدي إلى تعليق تنفيذ أمر الطرد طالما لم تقرر السلطات خلاف ذلك.

6-5 وتذكّر اللجنة بقراراتها السابقة ( ) ومفادها أنه ينبغي إتاحة الفرصة للدولة الطرف لتقييم الأدلة الجديدة ما دامت تدخل في حيز تطبيق المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، قبل أن تنظر اللجنة في الشكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذه الحالة لم تُتَح للسلطات القضائية الوطنية فرصة النظر في الأدلة الجديدة والهامة مثل إثبات وجود نشاط سياسي لصاحب الشكوى في سويسرا في إطار حلقة الدراسات من أجل استعادة الديمقراطية في الكونغو، وما نتج عنه من تهديدات موجهة إلى أسرته وإليه شخصياً؛ وكذلك نسخة من أمر الإحضار الصادر بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2004، بسبب ارتداء الزي العسكري بصورة غير مشروعة وحيازة سلاح حربي. ومع ذلك، لا يقدِّم صاحب الشكوى أي حجة وجيهة تبرر عدم عرضه هذه الوقائع والبيانات على السلطات الوطنية أثناء سير الدعوى. وانطلاقاً من ذلك، تعتبر اللجنة أن الشكوى لم تستوف الشروط الواردة في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية وبالتالي فإن الشكوى غير مقبولة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه إلى جانب الإجراء الاستثنائي، توجد كذلك أمام صاحب الشكوى إمكانية تقديم طلب لجوء جديد استناداً إلى هذه العناصر الجديدة.

7- وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن الشكوى غير مقبولة؛

(ب) أن يُبلَّغ كل من الدولة الطرف وصاحب الشكوى بهذا القرار.