موجز

يغطي هذا التقرير السنوي الفترة من 18 أيار/مايو 2019 إلى 15 أيار/مايو 2020 ، التي عَقدت خلالها لجنة مناهضة التعذيب دورتيها السابعة والستين والثامنة والستين وأنجزت فيها بعض الأنشطة المرتبطة بدايةً بالدورة التاسعة والستين، التي لم يتسن عقدها في المواعيد المحددة بسبب الوضع الناشئ عن وباء فيروس كورونا ( كوفيد - 19) . وفي 15 أيار/مايو 2020 ، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد بلغ 169 دولة.

وخلال الفترة موضوع الاستعراض، نظرت اللجنة في عشرة (10) تقارير قُدمت بموجب المادة 19 من الاتفاقية، واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنها (انظر الفصل الثالث). ونظرت أثناء دورتها السابعة والستين في تقارير بنغلاديش وبولندا وتوغو واليونان. ونظرت أثناء دورتها الثامنة والستين في تقارير أوزبكستان والبرتغال وبوركينا فاسو وقبرص ولاتفيا والنيجر. وأُرجئ استعراض تقارير الإمارات العربية المتحدة وأوروغواي وأيسلندا والجبل الأسود وكوبا وكينيا، المقرر إجراؤه في الدورة التاسعة والستين، بسبب الوضع الناشئ عن كوفيد - 19 .

وتعرب اللجنة عن أسفها الشديد لعدم تنفيذ بعض الدول الأطراف التزاماته بتقديم التقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية. ففي وقت إعداد هذا التقرير، كان عدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية يبلغ 25 دولة وعدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية 44 دولة (انظر الفصل الثاني).

وتواصَل خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطوير إجراء اللجنة المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية (انظر الفصل الرابع). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدول الأطراف التي قدمت إلى المقرر المعني بالمتابعة معلومات متابعة شاملة وفي موعدها بموجب المادة 19 .

وتواصَل خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطبيق إجراء اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 ( انظر الفصل الخامس ) .

وبموجب المادة 22 من الاتفاقية، اعتمدت اللجنة 15 قراراً بشأن الأسس الموضوعية، وأعلنت عدم مقبولية خمسة (5) بلاغات، ومقبولية بلاغين، وأرجأت النظر في ثلاثة (3) بلاغات. وأوقِفَ النظر في الشكاوى في 21 بلاغاً (انظر الفصل السادس). وسُجل ما مجموعه 003 1 من الشكاوى على 39 دولة طرف منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، منها 61 شكوى منذ كتابة التقرير السابق.

ولا يزال عبء عمل اللجنة الناشئ عن المادة 22 كبيراً، مثلما يتضح من كثرة الشكاوى التي سُجلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير ومن الجهود التي تبذلها اللجنة للحد من تراكم القضايا عليها عن طريق زيادة عدد ما تنظر فيه من البلاغات الفردية. وفي 15 أيار/مايو 2020 ، كانت 192 شكوى قيد النظر (انظر الفصل السادس).

وتشير اللجنة من جديد إلى أن بعض الدول لم تنفذ القرارات التي اعتُمدت بشأن الشكاوى. وقد واصلت اللجنة السعي إلى ضمان تنفيذ قراراتها بواسطة مقررها المعني بمتابعة تنفيذ القرارات التي اعتُمدت بموجب المادة 22 ( انظر الفصل السادس ) .

كما أولت اللجنة اهتماماً خاصاً للأعمال الانتقامية (انظر الفصل الأول).

المحتويات

الفصل الصفحة

أولاً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية 1

باء - دورات اللجنة وجدول أعمال كل منها 1

جيم - أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات 1

دال - التقرير الشفوي المقدَّم من رئيس اللجنة إلى الجمعية العامة 2

هاء - أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية 2

واو- بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والتعاون مع مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب 2

زاي - مشاركة المنظمات غير الحكومية 3

حاء - مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية 3

طاء - المقرر المعني بالأعمال الانتقامية 3

ياء - عملية تعزيز هيئات المعاهدات 4

كاف - تنفيذ مقررات المعتكَف المتعلقة بأساليب عمل اللجنة 4

لام - مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى 4

ثانياً - تقديم الدول الأطراف تقاريرها بموجب المادة 19 من الاتفاقية 5

ألف- الدعوة إلى تقديم التقارير الدورية 6

باء - الإجراء المبسط لتقديم التقارير 6

جيم - الرسائل التذكيرية بخصوص التقارير الأولية والتقارير الدورية التي تأخرت عن موعد تقديمها 7

دال - بحث التدابير المتخذة من دولة طرف دون استلام تقرير منها 7

ثالثاً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية 8

رابعاً - متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف 10

خامساً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية 12

سادساً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية 12

ألف- مقدمة 12

باء- تدابير الحماية المؤقتة 12

جيم- سير العمل 13

دال- أنشطة المتابعة 15

سابعاً - اجتماعات اللجنة في عام 2020 16

ثامناً - اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها 16

المرفقات

الأول - أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات في الفترة من 18 أيار/مايو إلى  31 كانون الأول/ديسمبر 2019‬‬‬17

الثاني - العضوية (من 1 كانون الثاني/يناير 2020 ) وأعضاء المكتب والولايات (من 1 كانون الثاني/يناير إلى 12 تموز/يوليه 2020 ) 18

الثالث - تدابير تركيز الحوار مع الدول الأطراف 19

أولا ً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف- الدول الأطراف في الاتفاقية

1- في 15 أيار/مايو 2020 ، وهو الموعد الذي كان مقرراً لاختتام دورة لجنة مناهضة التعذيب التاسعة والستين المؤجَّلة، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد بلغ 169 دولة.

2- ومنذ اعتماد تقرير اللجنة السنوي السابق (A/74/44) ، صدقت أنغولا على الاتفاقية في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2019. وانضمت غرينادا وكيريباس إلى الاتفاقية في 26 أيلول/سبتمبر 2019 و 22 تموز/يوليه 2019 ، على التوالي. وتدعو اللجنة جميع الدول التي لم تصدِّق بعد على الاتفاقية إلى التصديق عليها، كما تدعو الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية إلى قبول جميع إجراءات الاتفاقية، لكي تمكِّن اللجنة من تنفيذ جميع جوانب ولايتها.

3- ويمكن الاطلاع على جميع ما يتعلق بحالة المعاهدة، بما في ذلك الإعلانات الصادرة بموجب المواد 20 و 21 و 22 ، والتحفظات والاعتراضات التي أبدتها الدول الأطراف على الاتفاقية، على هذا الرابط:http :// treaties.un.org .

باء- دورات اللجنة وجدول أعمال كل منها

4- عقدت اللجنة، منذ اعتماد تقريرها السنوي السابق، دورتين وأنجزت بعض الأنشطة المرتبطة بدايةً بالدورة التاسعة والستين. وعُقدت الدورة السابعة والستون (الجلسات من 1757 إلى 1783) في الفترة من 22 تموز/يوليه إلى 9 آب/أغسطس 2019 ، والدورة الثامنة والستون (الجلسات من 1784 إلى 1822) في الفترة من 11 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2019 . وعُقدت جميع الدورات في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وكان من المقرر في بادئ الأمر عقد الدورة التاسعة والستين المؤجَّلة في الفترة من 20 نيسان/أبريل إلى 15 أيار/مايو 2020 .

5- و أقرت اللجنة، في جلستها 1757 ، المعقودة في 22 تموز/يوليه 2019 ، البنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدم من الأمين العام (CAT/C/67/1) بوصفها جدول أعمال دورتها السابعة والستين.

6- و أقرت اللجنة، في جلستها 1784 ، المعقودة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، البنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدم من الأمين العام (CAT/C/68/1) بوصفها جدول أعمال دورتها الثامنة والستين.

7- ونُفّذ بعض الأنشطة المبيَّنة في جدول الأعمال المؤقت المقدم من الأمين العام (CAT/C/69/1/Rev.1) بوصفه جدول أعمال الدورة التاسعة والستين (انظر الفقرة 27) .

8- ويرد في المحاضر الموجزة ذات الصلة (CAT/C/SR.1757–1822) سردُ ما أجرته اللجنة من مشاورات وما اتخذته من قرارات أثناء الدورات التي عُقدت.

جيم- أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات

9- عقب الاجتماع السابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، المعقود في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، تغيرت عضوية اللجنة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2020 . وبالإضافة إلى ذلك، وعقب استقالة هونغهونغ جانغ في 27 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، أصبح ليو هواوين عضواً في اللجنة في 11 شباط/فبراير 2020. وترد في المرفق الأول قوائم أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات من 18 أيار/مايو 2019 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 . وترد في المرفق الثاني قائمة الأعضاء (من 1 كانون الثاني/يناير 2020) وقائمة أعضاء المكتب والولايات (من 1 كانون الثاني/يناير إلى 12 تموز/ يوليه 2020) . وبسبب تأجيل الدورة التاسعة والستين، لم يتمكن الأعضاء الثلاثة الجدد من الإدلاء بإعلاناتهم الرسمية في اللجنة المفتوحة كي يتمكنوا من الاضطلاع بواجباتهم، وفق ما تقتضيه المادة 14 من النظام الداخلي للجنة. ووفق ما تنص عليه المادة 12 ، يجوز للرئيس وأعضاء المكتب والمقررين أن يواصلوا أداء المهام المسنَدة إليهم حتى اليوم الذي يسبق انعقاد الجلسة الأولى للجنة، المؤلفة من أعضائها الجدد، التي تنتخب فيها أعضاء مكتبها. وبالنظر إلى الظروف الاستثنائية الناشئة عن وباء كوفيد - 19 العالمي، وفي ضوء المادتين 12 و 14 ، سيواصل الرئيس وأعضاء المكتب والمقررون أداء المهام الموكلة إليهم حتى اليوم الذي يسبق انعقاد الجلسة الأولى للجنة في الدورة الحضورية التالية.

دال- التقرير الشفوي المقدَّم من رئيس اللجنة إلى الجمعية العامة

10- وفقاً للفقرة 35 من قرار الجمعية العامة 156/68، قدم رئيس اللجنة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 تقريراً شفوياً إلى الجمعية وأجرى حواراً تفاعلياً معها في دورتها الرابعة والسبعين (انظر صفحة اللجنة على شبكة الإنترنت، المتاحة على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، www.ohchr.org ) .

هاء- أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية

11- في 15 أيار/مايو 2020 ، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 90 دولة (انظر هذا الرابط:http :// treaties.un.org ) . ووفقاً لما يقتضيه البروتوكول الاختياري، عُقد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 اجتماع مشترك بين أعضاء اللجنة وأعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وواصل كل من هيئات المعاهدات والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تعاونه عن طريق مشاركته النشطة في عدة مناسبات، منها على سبيل المثال حدث جانبي نُظم أثناء انعقاد الجمعية العامة تحت عنوان "إضفاء الطابع المهني على الشرطة ومنع التعذيب"، نظمته البعثة الدائمة للدانمرك لدى الأمم المتحدة، ومبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، ورابطة منع التعذيب، في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

12- ولم يتسن عقد الاجتماع العادي بين اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية، المطلوب عقدُه بموجب البروتوكول الاختياري، لأغراض عرض التقرير السنوي العام الثالث عشر للجنة الفرعية (CAT/C/69/3) بسبب تأجيل الدورة التاسعة والستين.

واو- بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والتعاون مع مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب

13- اعتمدت اللجنة بياناً مشتركاً مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب بقصد إصداره في 26 حزيران/يونيه 2019 ، وهو يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب (انظر الصفحة الشبكية لصندوق التبرعات على هذا الرابط:www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/IntlDay.aspx). ولم يتسن عقد الاجتماع العادي بين اللجنة ورئيس مجلس الأمناء لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك والتعاون بسبب تأجيل الدورة التاسعة والستين.

زاي- مشاركة المنظمات غير الحكومية

14- اعترفت اللجنة منذ وقت طويل بعمل المنظمات غير الحكومية وما فتئت تجتمع بها في جلسات خاصة في اليوم الذي يسبق مباشرةً النظر في تقرير كل دولة طرف مقدم بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لتلك المنظمات على مشاركتها في تلك الاجتماعات، وعن تقديرها بوجه خاص لحضور منظمات غير حكومية وطنية تقدم معلومات فورية ومباشرة، شفوياً وكتابياً. كما تعرب عن شكر خاص للمنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، لما تضطلع به من دور بارز في تنسيق إسهامات المنظمات غير الحكومية في عمل اللجنة منذ دورتها الثانية والخمسين. واستفادت اللجنة من الإحاطات المواضيعية التي نظمتها منظمات، من قبيل: (أ) جلسة إحاطة عن حظر الأدلة القسرية، فيما يتعلق بالمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، عُقدت في 31 تموز/يوليه 2019 ونظّمتها منظمة الإنصاف؛ (ب) جلسة إحاطة بشأن دخول المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان إلى أماكن الحرمان من الحرية، عُقدت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ونظمتها الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب؛ (ج) جلسة إحاطة عن الآثار الطبية عند معالجة مسألة التعذيب وسوء المعاملة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، عُقدت في 3 كانون الأول/ديسمبر 2019 ونظمها المعهد الدانمركي لمكافحة التعذيب - الكرامة.

حاء- مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية

15- تعرب اللجنة، بالمثل، عن تقديرها لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية التي أنشأتها الدول الأطراف على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري. فمنذ الدورة الخامسة والخمسين، تتاح لتلك المؤسسات والآليات إمكانية الاجتماع في جلسات عامة غير علنية مع اللجنة. وعلى وجه التحديد، اجتمعت اللجنة في الدورة السابعة والستين مع مؤسستي توغو واليونان، وآلية اليونان، ومع مؤسسة بولندا وآليتها؛ وفي الدورة الثامنة والستين، اجتمعت اللجنة بمؤسسات أوزبكستان وبوركينا فاسو ولاتفيا والنيجر، ومع مؤسستي البرتغال وقبرص وآلياتهما. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما تتلقّاه من معلومات شفوية وكتابية من تلك الهيئات، وتتطلع إلى استمرار استفادتها من تلك المعلومات التي زادت فهمها للمسائل المعروضة عليها.

طاء - المقرر المعني بالأعمال الانتقامية

16- قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، اعتماد آلية لمنع الأعمال الانتقامية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا والشهود بعد تعاونهم مع نظام هيئات المعاهدات، ولِرصد تلك الأعمال ومتابعتها. وعيّنت اللجنة في وقت لاحق مقرراً معنياً بالأعمال الانتقامية بموجب المادة 19 ومقرراً معنياً بالأعمال الانتقامية بموجب المادتين 20 و 22 . واعتمدت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين مبادئ توجيهية بشأن استلام ومعالجة ادعاءات ارتكاب أعمال انتقامية في حق الأفراد والمنظمات المتعاونين مع اللجنة بموجب المواد 13 و 19 و 20 و 22 من الاتفاقية (CAT/C/55/2). وتتضمن تلك المبادئ التوجيهية اعترافاً واضحاً بقيمة المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية).

17- وعيّنت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين، السيدة آنا راكو مقرّرةً معنيةً بالأعمال الانتقامية بموجب المواد 19 و 20 و 22 . وتوجد معلومات عن الإجراءات التي اتخذها المقرران خلال الفترة المشمولة بالتقرير على صفحة اللجنة على شبكة الإنترنت.

ياء- عملية تعزيز هيئات المعاهدات

18- عقدت اللجنة في دورتها الرابعة والستين مناقشة مستفيضة بشأن استعراض نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي من المقرر أن تجريه الجمعية العامة في عام 2020 . وفي هذا السياق، بلورت اللجنة موقفاً حيال استعراض عام 2020 ، محورُه هيئات المعاهدات. وعيّنت اللجنة أيضاً منسِّقيْن اثنيْن لاستعراض عام 2020 ، هما فيليس غاير وجِنز مودفيغ . ونظم الرئيس، بالاشتراك مع منظمة الكرامة - المعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب، اجتماعاً بين منسقي هيئات المعاهدات بشأن استعراض عام 2020 ، عُقد في كوبنهاغن يومي 26 و 27 شباط/فبراير 2019 . وعقدت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، اجتماعات غير رسمية مع الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية بشأن استعراض عام 2020 وبشأن موقف اللجنة (انظر A/74/44، المرفق الثاني). وناقشت اللجنة، في دورتها السابعة والستين، التوصيات الصادرة عن رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعهم الحادي والثلاثين المعقود في نيويورك في الفترة من 24 إلى 28 حزيران/ يونيه 2019. وأوليَ اهتمام خاص لورقة الموقف التي قدمها الرؤساء بشأن مستقبل نظام هيئات المعاهدات (A/74/256، المرفق الثالث). واعتمدت اللجنة في دورتها الثامنة والستين، على أساس تجريبي، تدابير ملموسة لضمان زيادة تركيز الحوارات مع الدول الأطراف والتوصيات المقدمة لها وزيادة تنسيقها مع استعراضات هيئات المعاهدات الأخرى (انظر المرفق الثالث بهذا التقرير).

كاف- تنفيذ مقررات المعتكَف المتعلقة بأساليب عمل اللجنة

19- في إطار متابعة المقررات التي اتُّخذت في المعتكف بشأن أساليب العمل، الذي استغرق يومين وعُقد خلال دورة اللجنة الثالثة والخمسين، تعهدت اللجنة بالإجراءات التالية:

(أ) عُرض على دولتين إضافيتين (هما بوتسوانا ومالي) تأخرَتا كثيراً في تقديم تقاريرهما الأولية اتباعُ الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فارتفع بذلك العدد الإجمالي للدول التي وجدت نفسها في نفس الموقف إلى 13 دولة (انظر الفرع ثانياً - دال)؛

(ب) شُرع في إجراء تقييم موضوعي أولي للإجراء المبسط لتقديم التقارير (انظر الفرع ثانياً - باء)؛

(ج) اعتُمدت مبادئ توجيهية لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية (CAT/C/55/3) ؛

(د) تحسّنت مساهمة ومشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية والمنظمات غير الحكومية في دورات اللجنة (انظر الفرعين أولاً - زاي وأولاً - حاء)، بوسائل منها استخدام تكنولوجيات الاتصال الجديدة، مثل سكايب والتداول بالفيديو؛

(هـ) أُنشئ فريق عامل معني بالشكاوى الفردية كي يتسنى للجنة فهم العمليات الداخلية لإجراء تقديم الشكاوى الفردية فهماً تاماً، وأُنشئ فريق عامل بين الدورات معني بالبلاغات لكي يقدم إلى اللجنة توصيات بشأن مشاريع قرارات بعدم مقبولية بلاغات ووقف النظر في بلاغات؛

(و) اعتُمدت مبادئ توجيهية بشأن تلقّي ادعاءات ارتكاب أعمال انتقامية في حق الأفراد والمنظمات المتعاونين مع اللجنة والنظر فيها (انظر الفرع أولاً - ياء).

لام- مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى

20- خلال الفترة قيد النظر، شارك أعضاء اللجنة بنشاط في عدة اجتماعات، كالتالي:

(أ) حضرت السيدة راكو مؤتمرا دوليا بعنوان "تعددية الأطراف الفعالة في مكافحة التعذيب: الاتجاهات في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والطريق إلى الأمام"، نظمه الممثلون الدائمون للنمسا والدانمرك وسويسرا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالتعاون مع سلوفاكيا (رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2019 ) ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، شارك في رعايتهما ما مجموعه 42 دولة مشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعُقد هذا المؤتمر في فيينا في 5 حزيران/يونيه 2019 ؛

(ب) حضرت السيدة راكو مشاورة خبراء بشأن المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسياسة المخدرات، نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعُقدت هذه المشاورة في جنيف يومي 20 و 21 حزيران/ يونيه 2019 ؛

(ج) حضرت السيدة راكو حدثاً جانبياً نظمه مجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "النساء المحتجزات: وضع معايير الأمم المتحدة موضع التنفيذ"، شاركت في تنظيمه البعثات الدائمة لجمهورية مولدوفا وتايلند والنمسا لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف، يوم 5 تموز/يوليه 2019 في جنيف؛

(د) حضر كلود هيلر حلقة عمل قدم فيها عرضاً عن هيئات المعاهدات، ولا سيما عن لجنة مناهضة التعذيب وإجرائها المبسط لتقديم التقارير؛ وقد نظم حلقة العمل المكتبُ الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في أمريكا الوسطى، وعُقدت في سانتو دومينغو في الفترة من 3 إلى 5 أيلول/سبتمبر 2019 ؛

(هـ) حضرت السيدة راكو مؤتمراً تحت عنوان "الاستعراض التقني للتقدم في التنفيذ: أداة فعالة لتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات"، نظمته أكاديمية جنيف والمركز النرويجي لحقوق الإنسان، وعُقد في جنيف يومي 18 و 19 أيلول/سبتمبر 2019 ؛

(و) حضرت السيدة راكو اجتماعاً إقليمياً بشأن حقوق ضحايا جرائم العنف في سياق الهجرة والاحتجاز السابق للمحاكمة، نظمته منظمة المحاكمات العادلة والإنصاف، وعُقد في لاهاي يومي 26 و 27 أيلول/سبتمبر 2019 ؛

(ز) حضرت السعدية بلمير حلقة دراسية عن دور السلطات العامة في منع ومكافحة التعذيب وسوء المعاملة، نظمتها منظمة الكرامة - المعهد الدانمركي لمكافحة التعذيب والمغرب، في الرباط بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ؛

(ح) حضر دييغو رودريغيز - بينزون مناقشة مائدة مستديرة بعنوان "مبادرات إصلاح الهيكل العالمي لحقوق الإنسان: الدروس المستفادة والتحديات المقبلة"، نظمتها مؤسسة الإجراءات القانونية الواجبة، في واشنطن العاصمة يومي 1 و 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ؛

(ط) قدمت السيدة غاير والسيد بختيار توزموخاميدوف عرضين في 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، في إطار برنامج الزمالات الدراسية للأقليات الذي نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف.

ثانيا ً - تقديم الدول الأطراف تقاريرها بموجب المادة 19 من الاتفاقية

21- خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قُدِّم إلى الأمين العام 19 تقريراً من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية. فقدمت دولة فلسطين والصومال وملاوي تقارير أولية. وقدمت إثيوبيا وتشاد والعراق تقارير دورية ثانية. وقدمت رومانيا والسلفادور وكوستاريكا تقارير دورية ثالثة. وقدم كل من سلوفاكيا وسلوفينيا تقريراً دورياً رابعاً. وقدم كل من أذربيجان وليختنشتاين تقريراً دورياً خامساً. وقدمت كولومبيا تقريراً دورياً سادساً. وقدمت إسبانيا والنمسا ونيوزيلندا تقاريرها الدورية السابعة. وقدم كل من الدانمرك وسويسرا تقريراً دورياً ثامناً.

22- وفي 15 أيار/مايو 2020 ، كانت اللجنة قد تلقت ما مجموعه 467 تقريراً ونظرت في 436 منها؛ وبلغ عدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية 25 دولة، بينما بلغ عدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية 44 دولة.

ألف- الدعوة إلى تقديم التقارير الدورية

23- عملاً بالمقرر الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية والأربعين (A/64/44، الفقرة 26)، واصلت اللجنة خلال الفترة موضوع الاستعراض دعوة الدول الأطراف، في الفقرة الأخيرة من الملاحظات الختامية، إلى تقديم تقاريرها الدورية المقبلة في غضون أربع سنوات من تاريخ اعتماد الملاحظات الختامية، مع تعيين التاريخ المحدد لتقديم التقرير المقبل في الفقرة نفسها.

24- وبالإضافة إلى ذلك، وعملاً بالمقرر الذي اتخذته اللجنة في دورتها السابعة والأربعين (A/67/44، الفقرة 33)، واصلت اللجنة خلال الفترة قيد الاستعراض دعوة الدول الأطراف إلى قبول تقديم تقارير بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية، أو، في حال كانت الدولة الطرف قد وافقت بالفعل على تقديم تقاريرها بموجب هذا الإجراء، إلى بيانِ أن اللجنة ستوافي الدولة الطرف، في الموعد المحدد، بقائمة المسائل قبل أن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل.

باء- الإجراء المبسط لتقديم التقارير

25- ترحّب اللجنة بقبول عدد كبير من الدول الأطراف اتّباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي ينطوي على إعداد واعتماد قائمة مسائل (تُعرف باسم قائمة المسائل قبل تقديم التقارير) تُحال إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها الدوري. والغرض من هذا الإجراء هو مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، لأنه يعزز التعاون بين اللجنة والدول الأطراف (A/66/44، الفقرات 28-35). وتدرك اللجنة أن اعتماد قوائم المسائل التي تحال قبل تقديم التقارير قد يسَّر على الدول الأطراف، منذ عام 2007 ، الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير، لكنها تود التوكيد على أن إجراء صياغة قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير قد زاد من حجم عمل اللجنة بشكل كبير، لأن إعداد هذه القوائم يستلزم عملاً أكبر مما يتطلبه إعداد قوائم المسائل المحالة بعد أن تقدم الدول الأطراف تقاريرها. ولهذا الأمر أهمية بالغة بالنسبة للَجنةٍ تتألف من عدد قليل من الأعضاء.

26- واعتمدت اللجنة في دورتها الثامنة والستين قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقرير الخاصة بالدول الأطراف التي كانت قد قبلت الدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، المحدد موعد تقديمه في عام 2020 ، بموجب ذلك الإجراء، وهي: أرمينيا وإكوادور وفنلندا وموناكو وناميبيا. وقد أحيلت إلى كل دولة طرف معنية قائمة المسائل الخاصة بها قبل تقديم التقرير.

27- ورغم تأجيل انعقاد الدورة التاسعة والستين، اعتمدت اللجنة قوائم المسائل لإحالتها قبل تقديم التقارير التي أُعدت لها فيما يتعلق بالدول الأطراف التي قبلت الدعوة إلى وضع تقريرها المقبل، المقرر تقديمه في عام 2020 ، وفق ذلك الإجراء وهي: الأرجنتين، وأفغانستان، وأيرلندا، وباراغواي، والبحرين، وبنما، وجمهورية كوريا. واعتمدت أيضا ً قائمة بالمسائل المحالة قبل تقديم التقرير فيما يتعلق بدولة طرف واحدة، هي مالي التي قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير الأولية المتأخرة عن موعدها.

28- وترى اللجنة أن الدليل على نجاح الإجراء المبسط لتقديم التقارير يتجلى في أنه لم يَرفض تقديم التقارير بموجبه سوى أربع (4) دول فقط من أصل 137 دولة طرفاً حان موعد تقديم تقاريرها الدورية؛ وقد قبلت 105 دول أطراف صراحةً تقديم تقاريرها وفق ذلك الإجراء من أصل الدول الأطراف الأخرى البالغ عددها 133 ، بينما لم ترُد بعد الدول المتبقية، وعددها 28 ، أو لم تُدعَ بعد إلى تقديم تقاريرها وفقه. ثم إن أخذ هيئات أخرى من هيئات المعاهدات بهذا الإجراء أيضاً دليل على قيمته المضافة الواضحة بالنسبة لنظام تقديم التقارير. ومنذ عام 2016 ، عُرض على عدد من الدول التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية اتّباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وفي الفترة قيد الاستعراض، قدمت الصومال وملاوي تقريريهما الأوّليين، وقبلت بوتسوانا ومالي اتباع الإجراء المبسط في إعداد تقاريرهما الأولية المتأخرة (انظر الفرع الثاني - دال).

29- والمعلومات المحدّثة المتعلقة بهذا الإجراء متاحة على هذه الصفحة الشبكية المكرسة لهذا الغرض: (www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/ReportingProcedures.aspx) .

جيم- الرسائل التذكيرية بخصوص التقارير الأولية والتقارير الدورية التي تأخرت عن موعد تقديمها

30- قررت اللجنة، في دورتها الثالثة والخمسين، أن تبعث برسائل تذكيرية إلى جميع الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية وإلى جميع الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية أربع سنوات أو أكثر.

31- ووجّهت اللجنة عناية تلك الدول الأطراف إلى أن التأخر في تقديم التقارير يعوق بشدة تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف ويعرقل قدرة اللجنة على أداء وظيفة رصد هذا التنفيذ الموكلة إليها. واستعلمت اللجنة عما أحرزته تلك الدول الأطراف من تقدم في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير وعما قد يعترضها من عقبات في ذلك الصدد. وأبلغت اللجنة تلك الدول أيضاً بأنها قد تعمد، طبقاً لما تقتضيه المادة 67 من نظامها الداخلي، إلى استعراض حالة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف دون استلام تقرير منها، وبأنه سيُستند في الاستعراض إلى المعلومات المتاحة للجنة، بما فيها المعلومات المتاحة من مصادر من خارج الأمم المتحدة. وتذكِّر اللجنة أيضاً، في تقاريرها السنوية، الدولَ الأطراف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية. وقد عقدت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين، اجتماعاً مع الدول التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية بقصد أخذ آرائِها فيما يعترضها من صعوبات في صياغة التقارير الأولية ولمعرفة ما تحتاجه في هذا الشأن. وتكرر اللجنة تأييدها لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تعمل بهمّة على تحقيق التصديق العالمي على الاتفاقية وعلى تنفيذها الكامل، بما في ذلك وفاء الدول بالتزاماتها بتقديم التقارير. وقد حضرت اللجنة عدة أنشطة نظمتها مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب.

دال- بحث التدابير المتخذة من دولة طرف دون استلام تقرير منها

32- واصلت اللجنة اتخاذ إجراءات بشأن الدول الأطراف التي تأخرت كثيرا ً في تقديم تقاريرها الأولية، طبقا ً للقرار الذي اتخذته بذلك في دورتها الثانية والخمسين (A/69/44، الفقرة 46). واتبعت اللجنة ممارستها الراسخة المتمثلة في البعث برسائل تذكيرية محددة إلى الدول الأطراف لكي تذكرها بتقديم تقاريرها الأولية المتأخرة جداً عن موعد تقديمها ولكي تعرض عليها اتّباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير في إعداد تقاريرها. وفي الحالات التي رفضت فيها تلك الدول الأطراف الإجراء المبسط أو في حالات عدم ورود التقارير الأولية طبقاً لما تنص عليه المادة 67 من نظامها الداخلي، اتخذت اللجنة ترتيبات لأجل بحث الحالة في دورة مقبلة من دون تقرير. وفي 15 أيار/مايو 2020 ، عُرض على 13 دولة تأخرت كثيرا ً في تقديم تقاريرها الأولية (أنتيغوا وبربودا ، وبنغلاديش، وبوتسوانا، والجمهورية الدومينيكية، وسيشيل، والصومال، وكابو فيردي، وكوت ديفوار، وليسوتو، ومالي، وملاوي، والنيجر، ونيجيريا) اتّباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ونظرت اللجنة في حالة دولتين من تلك الدول (هما أنتيغوا وبربودا وكابو فيردي) من دون تقرير (A/74/44، الفقرة 33)( ) .

33- وفي سياق تلك الممارسة، تلقت اللجنة ثلاثة تقارير خلال الفترة قيد الاستعراض. وقدمت بنغلاديش تقريراً أولياً في 23 تموز/يوليه 2019 ( ) . وقدّمت ملاوي، التي قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، تقريرها الأولي في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019 . وقدمت الصومال، التي قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير في 2 شباط/فبراير 2016 ، تقريرها الأولي في 16 كانون الأول/ديسمبر 2019 ( ) .

34- ونظرت اللجنة، في دورتها السابعة والستين، في التقرير الأولي لبنغلاديش. وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة أن تبعث برسائل تذكيرية محددة إلى بوتسوانا ومالي ونيجيريا لكي تذكرها بتقديم تقاريرها الأولية المتأخرة جدا ً عن موعد تقديمها ولكي تعرض عليها اتّباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وفي الحالات التي رفضت فيها تلك الدول الأطراف الإجراء المبسط أو في حالات عدم ورود التقارير الأولية طبقاً لما تنص عليه المادة 67 من نظامها الداخلي، اتخذت اللجنة ترتيبات لأجل بحث الحالة في دورة مقبلة من دون تقرير. وقبلت بوتسوانا ومالي اتّباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير في إعداد تقريريهما الأوّليين المتأخرين عن موعد تقديمهما في 27 أيلول/سبتمبر 2019 و 26 تموز/يوليه 2019 ، على التوالي.

35- وقررت اللجنة، في دورتها الثامنة والستين، أن تدرس الوضع في نيجيريا دون استلام تقريرها الأوّلي بحلول دورة تشرين الثاني/نوفمبر 2020 .

ثالثا ً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

36- نظرت اللجنة، أثناء دورتيها السابعة والستين والثامنة والستين، في التقارير التي قدمتها عشر (10) دول أطراف بموجب المادة 19(1) من الاتفاقية واعتمدت عشر (10) مجموعات من الملاحظات الختامية. وأُرجئ استعراض تقارير الإمارات العربية المتحدة وأوروغواي وأيسلندا والجبل الأسود وكوبا وكينيا، الذي كان من المقرر إجراؤه في الدورة التاسعة والستين، بسبب الوضع الناشئ عن الكوفيد - 19 .

37- ويمكن الاطلاع على التقارير التي نظرت فيها اللجنة في دورتها السابعة والستين والملاحظات الختامية عليها في نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز المبينة أدناه.

الطرف

المقررون القُطريون

التقرير

الملاحظات الختامية

بنغلاديش

فيليس غاير وجنز مودفيغ

التقرير الأولي (CAT/C/BGD/1)

CAT/C/BGD/CO/1

اليونان

دييغو رودريغيز - بينزون وعبد الوهاب هاني

التقرير الدوري السابع (CAT/C/GRC/7)

CAT/C/GRC/CO/7

بولندا

أنا راكو وبختيار توزموخاميدوف

التقرير الدوري السابع (CAT/C/POL/7)

CAT/C/POL/CO/7

توغو

سباستيان توزيه وكلود هيلر

التقرير الدوري الثالث (CAT/C/TGO/3)

CAT/C/TGO/CO/3

38- ويمكن الاطلاع على التقارير التي نظرت فيها اللجنة في دورتها الثامنة والستين والملاحظات الختامية عليها في نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز المبينة أدناه:

الطرف

المقررون القُطريون

التقرير

الملاحظات الختامية

بوركينا فاسو

سباستيان توزيه وكلود هيلر

التقرير الدوري الثاني

( CAT/C/BFA/2 )

CAT/C/BFA/CO/2

قبرص

جنز مودفيغ وعبد الوهاب هاني

التقرير الدوري الخامس ( CAT/C/CYP/5 )

CAT/C/CYP/CO/5

لاتفيا

دييغو رودريغيز - بينزون وآنا راكو

التقرير الدوري السادس ( CAT/C/LVA/6 )

CAT/C/LVA/CO/6

النيجر

عبد الوهاب هاني والسعدية بلمير

التقرير الأولي ( CAT/C/NER/1 )

CAT/C/NER/CO/1

البرتغال

كلود هيلر وبختيار توزموخاميدوف

التقرير الدوري السابع ( CAT/C/PRT/7 )

CAT/C/PRT/CO/7

أوزبكستان

فيليس غاير ودييغو رودريغيز - بينزون

التقرير الدوري الخامس ( CAT/C/UZB/5 )

CAT/C/UZB/CO/5

39- وبسبب الوضع الناشئ عن الكوفيد - 19 ، لم يُنظر خلال الفترة قيد الاستعراض في تقارير كوبا (CAT/C/CUB/3)، وكينيا (CAT/C/KEN/3)، وآيسلندا (CAT/C/ISL/4)، والجبل الأسود (CAT/C/MNE/3)، والإمارات العربية المتحدة (CAT/C/ARE/1)، وأوروغواي (CAT/C/URY/4)، التي كان من المقرر النظر فيها أثناء الدورة التاسعة والستين. وهي متاحة على موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http :// documents.un.org).

40- ووفقا ً للمادة 68 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلو كل دولة قدّمت تقريراً إلى حضور جلسات اللجنة عندما يكون تقرير دولتهم موضوع النظر. وقد أرسَلت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين عنها لكي يشاركوا في دراسة تقاريرها. وأعربت اللجنة عن تقديرها ذلك في ملاحظاتها الختامية.

41- وعيّنت اللجنة مقرريْن قُطرييْن لكل تقرير من التقارير موضوع النظر، على النحو الوارد في الجداول أعلاه.

رابعا ً - متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف

42- استحدثت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة في أيار/مايو 2003 ، إجراء ينص على متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية عقب اعتمادها (A/58/44، الفقرة 12). وقدمت اللجنة معلومات في كل تقرير من تقاريرها السنوية بعد ذلك عرضت فيها تجربتها في تلقي المعلومات عن تدابير المتابعة التي اتخذتها الدول الأطراف، بما فيها عن الاتجاهات الموضوعية وما أدخلته من تعديلات إضافية على الإجراء. ويرد وصف أكثر تفصيلاً للإجراءات في المبادئ التوجيهية لمتابعة الملاحظات الختامية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (CAT/C/55/3) .

43- وأنشأت اللجنة، طبقاً لنظامها الداخلي، منصب المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وطيلة الفترة المشمولة بهذا التقرير السنوي، واصل السيد هاني شغل ذلك المنصب. وبالنظر إلى نهاية ولاية السيد هاني في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، عُيِّن بختيار توزموخاميدوف مقرراً بالنيابة مكلفاً بمتابعة الملاحظات الختامية، أي حتى الدورة التاسعة والستين للجنة.

44- وفي الفترة من أيار/مايو 2003 إلى نهاية الفترة موضوع الاستعراض، استعرضت اللجنة 257 تقريرا ً من الدول الأطراف حددت توصيات متابعة بشأنها. ومن بين تقارير المتابعة البالغ عددها 241 تقريرا ً التي كان من المقرر تقديمها بحلول 15 أيار/مايو 2020 ، تلقت اللجنة 176 تقريرا ً ، بمعدل استجابة إجمالي قدره 73 في المائة. وتُعرَض حال متابعة الملاحظات الختامية في تجميعٍ على شكل رسم بياني على الصفحة الشبكية للَّجنة ( ) . وتُنشر على تلك الصفحة على شبكة الإنترنت معلومات إضافية، من بينها ورقات المعلومات الواردة من الدول الأطراف، ورسائل المقرر المعني بالمتابعة، وردود الدول الأطراف، والتقارير الواردة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

45- وفي 15 أيار/مايو 2020 ، لم تكن الدول التالية قد قدمت بعد معلومات المتابعة التي حان موعد تقديمها: ألبانيا (الدورة الثامنة والأربعون)، وأنتيغوا وبربودا (الدورة الحادية والستون)، وبيلاروس (الدورة الثالثة والستون)، وكابو فيردي (الدورة التاسعة والخمسون)، وكمبوديا (الدورة الخامسة والأربعون)، والكاميرون (الدورة الثانية والستون)، والكونغو (الدورة الرابعة والخمسون)، وجيبوتي (الدورة السابعة والأربعون)، وغابون (الدورة التاسعة والأربعون)، وغانا (الدورة السادسة والأربعون)، وغينيا (الدورة الثانية والخمسون)، والكرسي الرسولي (الدورة الثانية والخمسون)، وإندونيسيا (الدورة السادسة والأربعون)، والأردن (الدورة السادسة والخمسون)، ومدغشقر (الدورة السابعة والأربعون)، وموزامبيق (الدورة الحادية والخمسون)، وناميبيا (الدورة التاسعة والخمسون)، وباراغواي (الدورة الحادية والستون)، وبيرو (الدورة الخامسة والستون)، والفلبين (الدورة السابعة والخمسون)، ورواندا (الدورة الثانية والستون)، وسيشيل (الدورة الرابعة والستون)، وسيراليون (الدورة الثانية والخمسون)، وسري لانكا (الدورة التاسعة والخمسون)، والجمهورية العربية السورية (الدورة الثامنة والأربعون)، وطاجيكستان (الدورة الثالثة والستون)، وأوغندا (الدورة الرابعة والثلاثون)، وفييت نام (الدورة الخامسة والستون)، واليمن (الدورة الرابعة والأربعون)، وزامبيا (الدورة الأربعون) ( ) .

46- وقد وجّه المقرر رسائل تذكيرية يطلب فيها إلى كل دولة من الدول الأطراف التي حل موعد تقديم معلومات المتابعة الخاصة بها ولم تقدمها أن تقدم تلك المعلومات. وخلال الفترة موضوع الاستعراض، وُجّهت رسائل تذكيرية كهذه في رسالتين مؤرختيْن 21 أيار/مايو 2019 إلى كل من جمهورية مولدوفا ورواندا؛ وفي رسالتين مؤرختين 4 حزيران/ يونيه 2019 إلى كل من الكاميرون والمملكة العربية السعودية؛ وفي رسائل مؤرخة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى كل من بيلاروس وطاجيكستان وقطر؛ وفي رسالتين مؤرختيْن 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 إلى كل من موريتانيا وسيشيل؛ وفي رسالتين مؤرختين 30 نيسان/أبريل 2020 إلى كل من بيرو وفييت نام ( ) .

47- وفي الفترة من 18 أيار/مايو 2019 إلى 15 أيار/مايو 2020 ، وردت تقارير متابعة من الدول الأطراف التالية حسب ترتيب الاستلام: باكستان (CAT/C/PAK/CO/1/Add.1، 31 أيار/ مايو 2019)( ) ؛ والمملكة العربية السعودية (CAT/C/SAU/FCO/2، 27 حزيران/يونيه 2019)؛ وتشيكيا (CAT/C/CZE/CO/6/Add.1، 28 حزيران/يونيه 2019)؛ وإيطاليا (CAT/C/ITA/CO/5-6/Add.2، 30 تموز/يوليه 2019)؛ وجمهورية مولدوفا (CAT/C/MDA/CO/3/Add.1، 31 تموز/يوليه 2019)؛ وإيطاليا (CAT/C/ITA/CO/5-6/Add.3، 5 آب/أغسطس 2019)؛ والاتحاد الروسي (CAT/C/RUS/CO/6/Add.1، 13 آب/أغسطس 2019)؛ وشيلي (CAT/C/CHL/CO/6/Add.1 والمرفقات، 14 آب/أغسطس 2019)؛ وقطر (CAT/C/QAT/FCO/3، 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019)؛ وملديف (CAT/C/MDV/CO/1/Add.1، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019)؛ وهولندا (CAT/C/NLD/FCO/7، 6 كانون الأول/ديسمبر 2019)؛ وغواتيمالا (CAT/C/GTM/FCO/7، 24 كانون الأول/ديسمبر 2019)؛ وموريتانيا (CAT/C/MRT/FCO/2، 2 كانون الثاني/يناير 2020)؛ وكندا (CAT/C/CAN/FCO/7، 21 شباط/فبراير 2020).

48- ويعرب المقرر عن تقديره لتلك الدول الأطراف على ما قدمته من معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها الناشئة عن الاتفاقية. وقد قيّم المقرر الردود الواردة بالاستناد إلى ما إذا كانت الدولة الطرف قد عالجت جميع المسائل التي حددتها اللجنة لمتابعتها، وما إذا كانت المعلومات المقدمة تُجيب على شواغل اللجنة وتوصياتها. وراسل المقرر الدول الأطراف في إطار إجراء المتابعة حال تلقي تقاريرها وتقييمها. وضُمنت تلك الرسائل التحليل الذي أجراه المقرر، وحُددت فيها المسائل العالقة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، بُعث بهذه الرسائل في رسالتين مؤرَّختين 21 أيار/مايو 2019 إلى كل من أيرلندا وتركمانستان؛ وفي رسائل مؤرخة 27 حزيران/يونيه 2019 إلى إيطاليا وبلغاريا وتيمور - ليشتي وجمهورية كوريا ولبنان وموريشيوس؛ وفي رسائل مؤرخة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 موجهة إلى باكستان والبوسنة والهرسك والسنغال والنرويج؛ وفي رسالتين مؤرختين 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 إلى كل من شيلي وجمهورية مولدوفا؛ وفي رسالة مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2019 إلى تشيكيا؛ وفي رسالتين مؤرختين 18 كانون الأول/ديسمبر 2019 إلى كل من قطر وملديف؛ وفي رسالة مؤرخة 3 آذار/مارس 2020 إلى الاتحاد الروسي؛ وفي رسالة مؤرخة 30 نيسان/أبريل 2020 إلى هولندا ( ) .

49- وأعرب المقرر أيضاً عن امتنانه على المعلومات التي تقدِّمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومجموعات المجتمع المدني في إطار إجراء المتابعة. وفي 15 أيار/مايو 2020 ، كانت اللجنة قد تلقت تقارير متابعة من هذه المصادر عن تقارير تتعلق بالبلدان التالية، حسب ترتيب الاستلام: المملكة العربية السعودية؛ والاتحاد الروسي؛ وباكستان؛ وبيلاروس؛ والكرسي الرسولي؛ وهونغ كونغ - الصين؛ وطاجيكستان؛ وغواتيمالا؛ وكندا؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ( ) .

50- وفي الدورتين السابعة والستين والثامنة والستين، قدم المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية تقارير مرحلية شفوية عن الإجراء إلى اللجنة، مثلما فعل في الدورات السابقة.

خامسا ً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

51- استمر عمل اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة موضوع الاستعراض.

52- وفي إطار أنشطة المتابعة التي تضطلع بها اللجنة، واصل المقرِّرون المعنيون بالمادة 20 الاضطلاع بأنشطة بقصد تشجيع الدول الأطراف التي أُجريت بشأنها تحقيقات نُشرت نتائجُها على اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة.

سادسا ً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف- مقدمة

53- بموجب المادة 22 من الاتفاقية، يجوز للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك إحدى الدول الأطراف أحكامَ الاتفاقية أن يقدموا شكوى إلى اللجنة للنظر فيها، ما دامت الشكوى تستوفي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة. وقد أعلنت تسع وستون دولة طرفا ً في الاتفاقية أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أي شكوى إذا كانت تخص دولة طرفاً في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22 .

54- وقد أنشأت اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 104 من نظامها الداخلي، منصب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الذي يشغله حالياً السيد رودريغيز - بينزون .

55- ويُنظر في الشكاوى المقدَّمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية في جلسات مغلقة. وتكون جميع الوثائق المتعلقة بأعمال اللجنة بموجب المادة 22 ، أي البيانات المقدَّمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، سرية.

56- وتتخذ اللجنة قرارها في أي شكوى في ضوء جميع المعلومات التي يتيحها لها الطرفان. وترسَل النتائج التي تخلص إليها اللجنة إلى الطرفين ويُتاح للجمهور الاطلاع عليها. ويتاح للجمهور أيضاً الاطلاع على نص قرارات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الشكاوى أو وقف النظر في شكاوى ما، دون الكشف عن هوية المشتكي، ولكن مع تحديد هوية الدولة الطرف المعنية.

باء- تدابير الحماية المؤقتة

57- كثيراً ما يطلب أصحاب الشكاوى حماية وقائية، ولا سيما في حالات الطرد أو التسليم الوشيكين التي يدّعون فيها احتمال حدوث انتهاك لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة أن توجه، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، طلباً إلى الدولة الطرف المعنية، عبر مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، لكي تتخذ من التدابير المؤقتة ما تراه اللجنة ضرورياً لتلافي وقوع ضرر لا يُجبر على ضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعى حدوثها. وتُبلَّغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعني أنه قد بُتّ في مقبولية الشكوى أو في أسسها الموضوعية. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وردت طلبات اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة في 63 شكوى من الشكاوى التي سُجلت، حظيت 26 منها باستجابة المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الذي يرصد بانتظام مدى امتثال الدول الأطراف لتلك الطلبات.

جيم- سير العمل

58- في 15 أيار/مايو 2020 ، كانت اللجنة قد سجلت 003 1 من الشكاوى منذ عام 1989 تتعلق بـ 39 دولة طرفا ً ( ) . ومن بين هذه الشكاوى، أوقِفَ النظر في 300 شكوى وأُعلن عن عدم مقبولية 113 منها. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية في 398 شكوى وخلصت إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية في 158 منها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمدت اللجنة قرارين بشأن المقبولية وأرجَأت النظر في ثلاث شكاوى. ولا تزال 192 شكوى قيد البت. ويمكن الاطلاع على جميع قرارات اللجنة بشأن الأسس الموضوعية وقراراتها إعلانَ عدم مقبولية بعض الشكاوى وقراراتها إعلانَ وقف النظر في شكاوى أخرى، في قاعدة بيانات القرارات التي سبق أن صدرت عن هيئات المعاهدات (http://juris.ohchr.org/) ، وكذلك في الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان (www.ohchr.org/) ، وعبر نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp) .

59- واعتمدت اللجنة في دورتها السابعة والستين قرارات بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق بخمسة بلاغات. وفي قضية أ . ضد البوسنة والهرسك (CAT/C/67/D/854/2017)، خلصت اللجنة إلى انتهاك المادة 14(1) من الاتفاقية، بالاقتران مع المادة 1(1) من الاتفاقية، حيث إ ن الدولة الطرف لم توفر الجبر، بما فيه التعويض العادل والملائم، لصاحبة الشكوى التي ثبت أنها كانت ضحية الاغتصاب بوصفه جريمة حرب في حق السكان المدنيين ارتُكبت أثناء النزاع المسلح. وفي قضية أياز ضد صربيا(CAT/C/67/D/857/2017)، خلصت اللجنة إلى أن ترحيل الدولة الطرف صاحبَ الشكوى إلى تركيا رغم طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة يشكل انتهاكاً للمادتين 3 و 22 من الاتفاقية. وخلصت اللجنة إلى أن الإعادة القسرية لأصحاب الشكوى لن تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية من جانب الدول الأطراف في قراراتها الصادرة في البلاغات التالية: ف. م. ضد أستراليا(CAT/C/67/D/723/2015)، وX ضد سويسرا(CAT/C/67/D/775/2016)، وX وY وآخرون ضد السويد (CAT/C/67/D/816/2017).

60- ووجدت اللجنة أيضا ً أن أربعة ( 4 ) بلاغات غير مقبولة وهي: ف. ب. ضد الاتحاد الروسي (CAT/C/67/D/780/2016وCorr.1)، وX ضد. كندا(CAT/C/67/D/791/2016)، و م. ز. ضد بلجيكا(CAT/C/67/D/813/2017)، وب. ك. ضد سويسرا(CAT/C/67/D/828/2017)، كما وجدت أن بلاغاً واحداً، أ. ضد المغرب (رقم 2018/871)، مقبول، وأوقفت النظر في ج. س. ضد كندا(CAT/C/67/D/665/2015)، وج . د. ضد سويسرا(CAT/C/67/D/700/2015وغ. س. ضد كندا(CAT/C/67/D/786/2016) ، وم . س. ضد كندا(CAT/C/67/D/787/2016) ، س. س. ضد هولندا(CAT/C/67/D/800/2017)، وج . ن. ضد أستراليا(CAT/C/67/D/806/2017)، ود. م. ضد فنلندا(CAT/C/67/D/844/2017)، وب. س. ضد كندا(CAT/C/67/D/849/2017)، وج . إ. وآخرون ضد السويد(CAT/C/67/D/906/2018). وقررت اللجنة أيضاً تأجيل النظر في شكويين، هما إ. س. ضد أيرلندا (رقم 2018/879)وأ . إ. م. وآخرون ضد السويد (رقم 2016/773 حتى الدورة اللاحقة.

61- وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، تبادلت اللجنة، خلال دورتها الثامنة والستين، الآراء مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ممثَّلة في شخص القاضي كارلو رانزوني ، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ممثلة في شخص القاضي رافا بن عاشور (عبر الفيديو)، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ممثلة في شخص القاضي كارلوس إ. غايو (عبر الفيديو). وفي ذلك الاجتماع، الذي حظي بدعم سخي من مؤسسة رينيه كاسان /المعهد الدولي لحقوق الإنسان، ناقش المشاركون الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية الناشئة عن الاتفاقيات، واختصاص الهيئات الزمني بتقييم شروط المقبولية، والقرارات السابقة ذات الصلة. وخلال الدورة، اعتمدت اللجنة قرارات بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق بعشرة بلاغات. ففي قضية خاطر ضد المغرب (CAT/C/68/D/782/2016)، خلصت اللجنة إلى أن تسليم الدولة الطرف صاحبَ الشكوى إلى مصر يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، وأن كلا ً من عدم وجود ضمانات قانونية أساسية وظروف احتجاز صاحب الشكوى يشكل انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية. وفي قضية عرّاس ضد المغرب(CAT/C/68/D/817/2017)، وجدت اللجنة أن ظروف احتجاز صاحب الشكوى، ومن بينها الحبس الانفرادي الفعلي المفروض على صاحب الشكوى، تعادل انتهاك المادتين 16 و 2 (1) مقروءتين بالاقتران مع المادتين 1 و 11 من الاتفاقية، وأن عدم توفير سبل انتصاف لصاحب الشكوى من سوء المعاملة التي تعرض لها يعادل انتهاك المادة 14 من الاتفاقية. وفي قرار بكاي ضد المغرب(CAT/C/68/D/826/2017)، خلصت اللجنة إلى أن تسليم صاحب الشكوى إلى تركيا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. في قضية إ. ل. ج. ضد إسبانيا (CAT/C/68/D/818/2017)، بشأن إساءة معاملة أحد المحتجزين من قبل الشرطة وعدم إجراء تحقيق فوري ونزيه عقب ذلك، خلصت اللجنة إلى انتهاك كل من المادة 2(1) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 16 ، والمادة 11 ، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المادة 2 ، والمادة 16 ، مقروءة لوحدها. وفي قضية زينتفيلد ضد نيوزيلندا(CAT/C/68/D/852/2017)، رأت اللجنة أن عدم إجراء الدولة الطرف تحقيقاً فعالاً في الظروف المحيطة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى أثناء وجوده في وحدة الأطفال والمراهقين في مستشفى بحيرة أليس للأمراض النفسية يعادل انتهاكاً للمواد 12 و 13 و 14 من الاتفاقية. وفي قضية كالفوناو بايليف ضد سويسرا(CAT/C/68/D/882/2018)، رأت اللجنة أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى شيلي يعادل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وخلُصت اللجنة إلى أن تسليم أصحاب الشكاوى أو إعادتهم قسراً لن يشكل انتهاكاً من جانب الدول الأطراف للمادة 3 من الاتفاقية في قراراتها بشأن البلاغات التالية: س. ب. ضد أستراليا(CAT/C/68/D/718/2015)، وس . و. ر. ضد أستراليا(CAT/C/68/D/855/2017)، وخ . ضد هولندا(CAT/C/68/D/863/2018)، وت . م. ضد السويد(CAT/C/68/D/860/2018).

62- وخلصت اللجنة أيضاً إلى عدم مقبولية بلاغ واحد، هو ح. س. ضد كندا (CAT/C/68/D/568/2013)، واعتبرت بلاغا ً واحداً مقبولا ً هو إ. ج. ضد أيرلندا (البلاغ رقم 879 / 2018 )، بينما أوقفت النظر في البلاغات التالية: م. ب. ضد أستراليا (CAT/C/68/D/646/2014ب. ب. ضد أستراليا (CAT/C/68/D/746/2016د. م. د. ضد أستراليا (CAT/C/68/D/763/2016وأ . إ. م. وآخرون ضد السويد (CAT/C/68/D/773/2016وف. ضد أستراليا (CAT/C/68/D/815/2017وب. ب. ضد سويسرا (CAT/C/68/D/821/2017) ، و. ي. ضد كندا (CAT/C/68/D/848/2017وم . ف. ضد سويسرا (CAT/C/68/D/850/2017ون . م. ضد سويسرا (CAT/C/68/D/864/2018وس . ب. ضد سويسرا(CAT/C/68/D/894/2018) ، وأ . س. ضد السويد (CAT/C/68/D/897/2018) ون . غ. ضد السويد(CAT/C/68/D/924/2019). وقررت اللجنة أيضا ً تأجيل النظر في شكوى واحدة، د. ل. ضد السويد (البلاغ رقم 2016 / 785 )، إلى الدورة اللاحقة.

دال- أنشطة المتابعة

63- أنشأت اللجنة، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة في أيار/مايو 2002 ، وظيفة مقرر متابعة القرارات المعتمدة بموجب المادة 22 ، وهي وظيفة يشغلها حالياً السيد هِلر . وقررت اللجنة، في جلستها 527 المعقودة في 16 أيار/مايو 2002 ، أن يشارك المقرر في أنشطة من بينها: رصد الامتثال لقرارات اللجنة عن طريق إرسال مذكرات شفوية إلى الدول الأطراف للاستفسار عما يكون قد اتُّخذ من تدابير عملاً بقرارات اللجنة؛ وتوصية اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة لدى استلام الردود من الدول الأطراف، وفي حالات عدم الرد، ولدى استلام جميع الرسائل من أصحاب الشكاوى بشأن عدم تنفيذ قرارات اللجنة؛ والاجتماع مع ممثلي البعثات الدائمة للدول الأطراف بغية تشجيع الامتثال وتحديد ما إذا كان من المناسب أو المحبَّذ أن تقدم مفوضية حقوق الإنسان خدمات استشارية أو مساعدة تقنية؛ وإجراء زيارات متابعة إلى الدول الأطراف بموافقة اللجنة؛ وإعداد تقارير دورية عن أنشطة المقرر/ة، تقدَّم إلى اللجنة.

64- واستعرضت اللجنة، خلال دورتها السابعة والستين، البيانات المتعلقة بثماني قضايا يجري رصدها حاليا ً من خلال إجراء المتابعة التابع للجنة. وقررت اللجنة اختتام حوار المتابعة، رغم تسوية غير مُرضية، فيما يخص القرار المتعلق بالبلاغ أ. م. د. وآخرون ضد الدانمرك (CAT/C/60/D/653/2015). واستعرضت اللجنة المعلومات الواردة بشأن سبع قضايا أخرى، وقررت إبقاء حوار المتابعة مفتوحاً. وقررت اللجنة أيضاً أن تشير في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة إلى حالتي عدم تنفيذ القرارين المتعلقين بالبلاغين عرّاس ضد المغرب(CAT/C/52/D/477/2011)وأسفاري ضد المغرب(CAT/C/59/D/606/2014) .

65- واستعرضت اللجنة، خلال دورتها الثامنة والستين، البيانات المتصلة بـ 11 قرارا يجري رصدها حاليا ً من خلال إجراء المتابعة لدى اللجنة. وقررت اللجنة أن تغلق حوار المتابعة، مع ملاحظة أنه تم التوصل إلى تسوية مُرضية، فيما يتعلق بأربعة قرارات هي: ر. غ. وآخرون ضد السويد (CAT/C/56/D/586/2014وأ . ن. ضد سويسرا (CAT/C/64/D/742/2016وهارون ضد سويسرا (CAT/C/65/D/758/2016) ،وم . غ. ضد سويسرا(CAT/C/65/D/811/2017) . واستعرضت اللجنة المعلومات الواردة فيما يتعلق بسبعة قرارات أخرى: عرّاس ضد المغرب، وراميريز مارتينيز وآخرون ضد المكسيك (CAT/C/55/D/500/2012) ، وف. ك. ضد الدانمرك(CAT/C/56/D/580/2014) ، وأسفاري ضد المغرب، وأ . إ. وآخرون ضد السويد(CAT/C/66/D/729/2016) ، وأوروستا وأوروستا ديل بايي ضد الأرجنتين(CAT/C/65/D/778/2016) ، وأ . ضد البوسنة والهرسك (CAT/C/67/D/854/2017) ، وقررت مواصلة حوار المتابعة. كما قررت اللجنة أن تطلب إجراء زيارة متابعة بغية رصد عدم تنفيذ القرار المتعلق بأسفاري ضد المغرب، وإرسال رسائل متابعة مع طلب التعجيل بتنفيذ القرارين المتعلقين بعرّاس ضد المغرب وبراميريز مارتينيز وآخرين ضد المكسيك. وعلاوة على ذلك، قررت اللجنة أن تطلب عقد اجتماع مع الممثل الدائم للمكسيك لدى مكتب الأمم المتحدة وغيره من المنظمات الدولية لمناقشة القرار المتعلق بـراميريز مارتينيز وآخرون ضد المكسيك، واجتماع آخر مع الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة وغيره من المنظمات الدولية في جنيف بشأن القرار المتعلق بـأسفاري ضد المغرب. وقررت اللجنة أيضا ً أن تواصل الإشارة إلى حالات الإصرار على عدم تنفيذ القرارات المتعلقة بـعرّاس ضد المغرب وراميريز مارتينيز وآخرين ضد المكسيك وأسفاري ضد المغرب، في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة.

66- وفي الدورة الثامنة والستين أيضاً، قدمت السيدة راكو إلى اللجنة تقريراً شفوياً عن الأعمال الانتقامية. وتلقت اللجنة معلومات مستكملة عن الأعمال الانتقامية في سياق الشكاوى المعلقة ومتابعة تنفيذ القرارات.

67- ونظرا ً لتأجيل انعقاد الدورة التاسعة والستين، لم تنظر اللجنة خلال الفترة موضوع الاستعراض في أي بيانات أخرى تتعلق بحالات يجري رصدها بواسطة إجراء المتابعة التابع للجنة.

68- وفي 15 أيار/مايو 2020 ، كانت اللجنة قد أغلقت حوار المتابعة مع ملاحظة أنه تم التوصل إلى تسوية مُرضية أو مُرضية جزئية فيما يتعلق بـ 70 بلاغا ً ، من أصل 158 بلاغا ً خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك لأحكام مختلفة من أحكام الاتفاقية. ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية وردت في الوثيقتين CAT/C/67/3 وCAT/C/68/3.

سابعا ً - اجتماعات اللجنة في عام 2020

69- بناء على قرار الجمعية العامة 268/68، من المقرر أن تعقد اللجنة دورتين عاديتين إضافيتين في عام 2020: الدورة التاسعة والستون ( 13-30 تموز/يوليه 2020 ) والدورة السبعون ( 9 تشرين الثاني/نوفمبر - 4 كانون الأول/ديسمبر 2020 ) .

ثامنا ً - اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها

70- طبقا ً للمادة 24 من الاتفاقية، يتعين على اللجنة أن تقدم تقريرا ً سنويا ً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. وبما أن اللجنة تعقد دورتها العادية الثالثة في تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة، بالتزامن مع انعقاد الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورتها الربيعية، بقصد إحالته إلى الجمعية العامة خلال السنة التقويمية نفسها. وبناء على ذلك، نظرت اللجنة في التقرير المتعلق بأنشطتها في الدورتين السابعة والستين والثامنة والستين واعتمدته.

المرفق الأول

اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر

السعدية بلمير (نائبة الرئيس)

المغرب

2021

فيليس غاير (نائبة الرئيس)

الولايات المتحدة الأمريكية

2019

عبد الوهاب هاني (المقرر المعني بالمتابعة بموجب المادة 19 )

تونس

2019

كلود هلر (نائب الرئيس) (المقرر المعني بمتابعة القرارات المعتمدة بموجب المادة 22 )

المكسيك

2019

جنز مودفيغ (الرئيس)

الدانمرك

2021

المقرر المعني بالأعمال الانتقامية

جمهورية مولدوفا

2019

دييغو رودريغيز - بينزون

كولومبيا

2021

سيباستيان توزيه (المقرر) (المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة)

فرنسا

2019

بختيار توزموخاميدوف

الاتحاد الروسي

2021

هونغهونغ جانغ

الصين

2021

المرفق الثاني

العضوية (من 1 كانون الثاني/يناير 2020 ) وأعضاء المكتب والولايات ( من 1 كانون الثاني/يناير إلى 12 تموز/يوليه 2020 )

اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر

السعدية بلمير (نائبة الرئيس)

المغرب

2021

كلود هلر (نائب الرئيس) (المقرر المعني بمتابعة القرارات المعتمدة بموجب المادة 22 )

المكسيك

2023

أردوغان إيشكان

تركيا

2023

ليو هواوين

الصين

2021

جنز مودفيغ (الرئيس)

الدانمرك

2021

إلفيا بوتشي

لاتفيا

2023

آنا راكو ‬

جمهورية مولدوفا

2023

دييغو رودريغيز - بينزون (المقرر بالنيابة) (المقرر بالنيابة المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة)

كولومبيا

2021

سيباستيان توزيه (نائب الرئيس بالنيابة)

فرنسا

2023

بختيار توزموخاميدوف (المقرر بالنيابة المعني بالمتابعة بموجب المادة 19 )

الاتحاد الروسي

2021

المر فق الثالث

تدابير تركيز الحوار مع الدول الأطراف

1- سوف تبذل لجنة مناهضة التعذيب جهداً لضمان أن تكون الحوارات مع الدول الأطراف والتوصيات التي تقدمها لها أكثر تركيزاً وتنسيقاً مع الاستعراضات التي تجريها هيئات معاهدات أخرى. وتوخياً لذلك الغرض، ستنفّذ اللجنة الخطوات الواردة أدناه، التي ستُتّبع فيما يخص الدورة التاسعة والستين، على أساس تجريبي.

تنسيق قوائم المسائل قبل تقديم التقارير

2- عندما تصاغ قوائم المسائل قبل تقديم التقارير، يتعين تزويد المقررين القُطريين بقوائم المسائل قبل تقديم التقارير، التي تكُون هيئات معاهدات أخرى قد أصدرتها بشأن الدولة الطرف نفسها في غضون السنة الماضية. وسيُتيح ذلك للمقررين القُطريين تقرير كيفية تنسيق ما يُمكن أن يُطرح من مواضيع متداخلة في قوائم المسائل قبل تقديم التقارير الخاصة بلجنة مناهضة التعذيب، وذلك مثلاً بحذف هذه المواضيع أو تكييفها أو زيادة توكيدها. وستُرسَل مشاريع قوائم المسائل قبل تقديم التقارير إلى المقررين في هيئات المعاهدات الأخرى المعنية، للتعليق عليها ضمن أجل أقصاه خمسة أيام.

تركيز قوائم المسائل قبل تقديم التقارير

3- يمكن تركيز قوائم المسائل قبل تقديم التقارير عن طريق تحديد العدد الأقصى من الأسئلة. وسيَعني هذا بالضرورة التضحية ببعض المواضيع. ومن المرجح أن يجبِر تحديد عدد قليل من الأسئلة الأمانة وأعضاء اللجنة على اتّباع ترتيب أكثر صرامة للأولويات وعلى استخدام لغة أدق. ويُقترح ألا يتجاوز عدد الأسئلة 25 إلى 30 سؤالا ً .

تنسيق الملاحظات الختامية

4- في المؤشر القُطري الذي قدمته الأمانة، يتعيّن الإشارة إلى أحدث الملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات أخرى. وعند صياغة الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، ستقوم الأمانة بمقارنتها فتسلط الضوء على المواضيع المتداخلة المحتملة. ويتناول المقررون القُطريون في لجنة مناهضة التعذيب هذه المواضيع عن طريق حذف الملاحظات الختامية أو تكييفها أو زيادة توكيدها، حسب الاقتضاء.

تركيز الملاحظات الختامية

5- يشجَّع على صياغة توصيات أكثر دقة، حتى تقدم توجيهاً أفضل للدول الأطراف فيما يتعلق بكيفية تنفيذ تلك التوصيات. وتوخياً لهذا الهدف، ستجمع الأمانة ورئيس اللجنة أمثلة توضيحية على التوصيات التي وردت في ملاحظات ختامية سابقة.