الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد

عدد سنوات التأخير

غامبيا

الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

19

كينيا

الثاني

11 نيسان/أبريل 1986

18

غينيا الاستوائية

الأوّلي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

15

جمهورية أفريقيا الوسطى

الثاني

9 نيسان/أبريل 1989

15

بربادوس

الثالث

11 نيسان/أبريل 1991

13

الصومال

الأوّلي

23 نيسان/أبريل 1991

13

نيكاراغوا

الثالث

11 حزيران/يونيه 1991

13

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الثالث

31 تموز/يوليه 1991

13

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

12

سان مارينو

الثاني

17 كانون الثاني/يناير 1992

12

بنما

الثالث

31 آذار/مارس 1992

12

رواندا

الثالث

10 نيسان/أبريل 1992

12

مدغشقر

الثالث

31 تموز/يوليه 1992

12

غرينادا

الأوّلي

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

11

البوسنة والهرسك

الأوّلي

5 آذار/مارس 1993

11

كوت ديفوار

الأوّلي

25 حزيران/يونيه 1993

11

سيشيل

الأوّلي

4 آب/أغسطس 1993

10

أنغولا

الأوّلي/خاص

31 كانون الثاني/يناير 1994

10

النيجر

الثاني

31 آذار/مارس 1994

10

أفغانستان

الثالث

23 نيسان/أبريل 1994

10

إثيوبيا

الأوّلي

10 أيلول/سبتمبر 1994

9

دومينيكا

الأوّلي

16 أيلول/سبتمبر 1994

9

غينيا

الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

9

موزامبيق

الأوّلي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

9

الرأس الأخضر

الأوّلي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

9

بلغاريا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

9

جمهورية إيران الإسلامية

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

9

ملاوي

الأوّلي

21 آذار/مارس 1995

9

بوروندي

الثاني

8 آب/أغسطس 1996

7

تشاد

الأوّلي

8 أيلول/سبتمبر 1996

7

هايتي

الأوّلي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

7

الأردن

الرابع

27 كانون الثاني/يناير 1997

7

مالطة

الأوّلي

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

7

سلوفينيا

الثاني

24 حزيران/يونيه 1997

7

بليز

الأوّلي

9 أيلول/سبتمبر 1997

6

البرازيل

الثاني

23 نيسان/أبريل 1998

6

موريشيوس

الرابع

30 حزيران/يونيه 1998

6

نيبال

الثاني

13 آب/أغسطس 1997

6

تونس

الخامس

4 شباط/فبراير 1998

6

تركمانستان

الأوّلي

31 تموز/يوليه 1998

6

زامبيا

الثالث

30 حزيران/يونيه 1998

6

الولايات المتحدة الأمريكية

الثاني

7 أيلول/سبتمبر 1998

5

هندوراس

الأوّلي

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

5

رومانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

5

إسبانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

5

58- ومرة أخرى، توجه اللجنة النظر بوجه خاص إلى أن هناك 28 تقريراً أولياً لم تقدَّم حتى الآن (بما في ذلك التقارير الأوّلية التي تأخر تقديمها وتضمنتها القائمة الواردة أعلاه وعددها 18 تقريراً). وهذا الوضع يحبط أحد الأهداف الرئيسية للعهد، وهو تمكين اللجنة من رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بم وجب العهد، على أساس التقارير التي تقدمها هذه الدول. وتوجه اللجنة على فترات منتظمة رسائل تذكيرية إلى جميع الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها.

59- وفي 27 تموز/يوليه 2004، وجهت اللجنة في دورتها الحادية والثمانين رسالة إلى الولايات المتحدة الأمر يكية، تطلب إليها فيها أن تقدم تقريريها الدوريين الثاني والثالث المتأخرين بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 و/أو تقدم معلومات محددة بشأن أثر التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 لا سيما الآثار التي خلفها قانون الوطنيين لدى الرعايا وغير الرعايا (المواد 13 و17 و18 و19 من العهد)، وبشأن المشاكل المتعلقة بالوضع القانوني وبمعاملة الأشخاص المعتقلين في أفغانستان وخليج غوانتانامو والعراق وأماكن اعتقال أخرى خارج أراضي الولايات المتحدة الأمريكية (المواد 7 و9 و10 و14 من العهد).

60- وفيما يتعلق بالظروف المبينة في الفقرتين 45 و46 من الفصل الثاني، يسمح النظام الداخلي المعدل للجنة الآن بالنظر في امتثال الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها بموجب المادة 40 أو التي طلبت تأجيل موعدها المقرر للمثول أمام اللجنة.

61- وقد قررت اللجنة في جلستها 1860 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2000 أن تطلب إلى كازاخستان تقديم تقريرها الأوّلي في موعد أقصاه 31 تموز/يوليه 2001، على الرغم من عدم تلقي أي صك خلافة أو انضمام من كازاخستان بعد استقلالها. وحتى لحظة اعتماد هذا التقرير لم يكن التقرير الأوّلي لكازاخستان قد ورد. وتدعو اللجنة مرة أخرى حكومة كازاخستان إلى تقديم تقريرها الأوّلي بموجب المادة 40 من العهد في أقرب وقت ممكن. وهي ترحب في هذا الصدد بتوقيع كازاخستان على العهد في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

الفصل الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من الع هد

62- تتضمن الفروع التالية، التي تتناول كل بلد على حدة، وبالترتيب الذي اتبعته اللجنة عند نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها أثناء دوراتها التاسعة والسبعين والثمانين والحادية والثم انين. وتحث اللجنة تلك الدول الأطراف على اعتماد تدابير تصحيحية، عند الإشارة إلى ذلك، تمشياً مع التزاماتها بموجب العهد، وعلى تنفيذ هذه التوصيات.

ألف - الملاحظات الختامية المتعلقة بتقارير الدول التي نُظر فيها أثناء فترة الإبلاغ

63- الفلبي ن

(1) نظرت اللجنة الم عنية بحقوق الإنسان في التقريرين الدوريين الموحدين الثاني والثالث المقدمين من الفلبي ن ((CCPR/C/PHL/2002/2 في جلساتها 2138 و2139 و2140 المعقودة يومي 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (انظر CCPR/C/SR.2138، و2139 و2140). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2153 و2154 (CCPR/C/SR 2153 و2154) المعقودتين في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2003.

مقدمة

(2) تحيط اللجنة علماً بالتقريرين الدوريين الموحدين الثاني والثالث المقدمين من الفلبي ن واللذين يحتويان معلومات مفصلة بشأن التشريعات المحلية المعنية بالحقوق المدني ة والسياسية، كما تحيط علماً بالفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاماً. وتعتقد اللجنة بأن عدم تقديم تقرير خلال تلك الفترة الطويلة يعتبر تقاعساً من جانب الدولة الطرف عن الوفاء بالتزامها بموجب المادة 40 من العهد.

(3) وترح ب اللجنة بالمعلومات المضمنة في التقرير. وهي، إذ تعرب عن تقديرها للوفد على ما قدمه من تعليقات على مجموعة من الأسئلة المطروحة من أعضاء اللجنة شفوياً، فإنها تعرب عن أسفها لأن عدداً كبيراً من الأسئلة بقي بدون إجابة كلياً أو جزئياً لدى اختتام المناقشات. ولقد أخ ذت اللجنة في الاعتبار بعض المواد الإضافية التي وردت إليها خطياً بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003.

الجوانب الإيجابية

(4) تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على ما أحرزته من تقدم في إصلاح نظامها القانوني المحلي وفاءً بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب العهد. وترحب اللجنة بجملة إجراءات من بينها تصديق الدولة الطرف في شهر آب/أغسطس 1989 على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وترى اللجنة أنه ينبغي التعجيل بخطى عملية الإصلاح وتعزيزها.

(5) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف قد سهلت المساعدة الدولية الم قدمة بشأن التعليم والتدريب في مجال حماية حقوق الإنسان.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) تلاحظ اللجنة أنه لم تُدرَج معلومات بشأن مركز العهد في القوانين المحلية وأنه لم يبيَّن ما إذا كان قد تم الاستشهاد بأي من أحكام العهد في الإجراءات القضائية المباشرة حتى اليوم.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إنفاذ الحقوق المعترف بها في العهد في تشريعاتها إنفاذاً كاملاً ومواءمة قوانينها المحلية مع الالتزامات التي تعهدت بها بموجب العهد.

(7) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة عملاً بالبروتوكول الاختياري. وعلى وجه الخصوص، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء إخلال الدولة الطرف إخلالاً جسيماً بالتزاماتها، وذلك بعدم امتثالها للطلبات المقدمة من اللجنة بشأن اتخاذ إجراءات الحماية المؤقتة في القضايا المرفوعة بموجب البروتوكول الاختياري ( بيانديونغ ومور ايوس وبولان ضد الفلبين ).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراءات لتنفيذ آراء اللجنة وضمان الامتثال للطلبات المقدمة بشأن اتخاذ إجراءات مؤقتة تتعلق بالحماية.

(8) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اتخاذ تدابير مناسبة للتحقيق في الجرائم التي تعزى إلى قوات أمن الدولة و موظفيها، ولا سيما المرتكب منها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وزعماء الشعوب الأصلية، كما تعرب عن قلقها إزاء عدم اتخاذ تدابير لمقاضاة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهم. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أفيد عن حالات تهديد ووعيد بالانتقام تحول دون الانتصاف الفعال للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم وحرياتهم.

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير تشريعية وغير تشريعية للحيلولة دون وقوع تلك الانتهاكات، تمشياً مع المواد 2 و6 و9 من العهد، وأن تضمن تنفيذ تلك التشريعات بصورة فعالة.

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن توفر معلومات بشأن مآل الدعاوى المرفوعة في قضيتي إيدين مارسيليانا وإدي غومانوي وبشأن إعدام 11 شخصاً في شارع الكومنولث بمانيلا في عام 1995.

(9) ولقد أحاطت اللجنة علماً بالتشريعات المتصلة بالإرهاب المعروضة على نظر الكونغرس الفلبيني لاعتمادها. واللجنة، إذ تدرك أهمية المقتضيات الأمنية المتصلة بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، فهي تعرب عن قلقها إزاء نطاق التشريعات المقترحة العريض للغاية، على نحو ما أقر به الوفد. ويشمل مشروع التشريعات تعريفاً عريضاً ومبهماً لما يشكل فعلاً إرهابياً، وقد يكون لذلك تأثير سلبي في الحقوق التي يكفلها العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على أن تكون التشريعات المعتمدة والتدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب متساوقةً مع أحكام العهد.

(10) وتحيط اللجنة علماً بقرار الوقف الاختياري الجزئي المعمول به حالياً فيما يتعلق بتنفيذ حكم الإعدام (بينما تُستث نى من هذا القرار الجرائم المتصلة بالمخدرات)، إلا أنه ما زال يساورها قلق إزاء اعتماد تشريعات تنص على فرض عقوبة الإعدام بعد أن حُظِر ذلك بموجب الفرع 19(1) من المادة 3 من دستور الفلبين. ولقد أحاطت اللجنة علماً، في جميع الحالات، بأن عقوبة الإعدام تُفرض بالضرور ة على عدد من الجرائم كما تفرض على عدد كبير للغاية من الجرائم التي لا ينطبق عليها تعريف "أشد الجرائم خطورة" بمفهوم الفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وتحيط اللجنة علماً بأنه يُحظر الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغوا 18 عاماً من العمر، إلا أنه يساورها قلق إزاء صدور أحكام بالإعدام على قاصرين ينتظر سبعة منهم تنفيذ الحكم فيهم.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير لإبطال جميع القوانين التي تسمح بفرض عقوبة الإعدام وأن تنضم إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الامتثال ل ما ورد في الفقرة 5 من المادة 6 من العهد التي تحظر فرض عقوبة الإعدام على جرائم يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر.

(11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أُفيد عن حالات قتل خارج نطاق القضاء، وحالات احتجاز تعسفي ومضايقة وتخويف وإيذاء يتعرض لها أشخاص، من بين هم محتجزون، أغلبهم من النساء والأطفال، وهي حالات لم يتم التحقيق فيها ولا مقاضاة مرتكبيها. ويشجع هذا الوضع على ارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ورواج الإفلات من العقاب.

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد وتنفذ تدابير تشريعية وغير تشريعية لمنع هذه الانتهاكات، تمش ياً مع المادتين 6 و9 من العهد، كما ينبغي لها أن تسهر على تنفيذ القوانين ذات الصلة تنفيذاً أفضل. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات سريعة ونزيهة في هذه الأفعال وأن تقاضي مرتكبيها وتعاقبهم.

(12) ويساور اللجنة قلق إزاء ما أُفيد عن استمرار قيام موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين بتعريض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإزاء انتشار هذه الممارسة على نطاق واسع وعدم وجود تشريعات تحظر التعذيب على وجه التحديد، وفقاً لأحكام المادتين 7 و10 من العهد. وتحيط اللجنة علماً ب أن الأدلة لا تعتبر مقبولة إن ثبت أنه تم الحصول عليها بوسائل غير سليمة، إلا أنه ما زال يساورها قلق إزاء تحميل الضحايا عبء الإثبات في تلك الحالات.

ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً فعالاً لمراقبة كيفية معاملة جميع المحتجزين وضمان حماية حقوقهم المنصوص عليها ف ي المادتين 7 و10 من العهد حماية كاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن قيام سلطة مستقلة بالتحقيق الفعال والسريع في جميع ادعاءات التعرض للتعذيب، ومقاضاة من تَثبُت مسؤوليتهم عن تلك الأفعال، وتعويض الضحايا تعويضاً وافياً. ويجب أن تُضمن فعلياً للمحتجز إمكانية الاس تعانة مجاناً بمحام وطبيب فور احتجازه وخلال جميع مراحل احتجازه. ويجب التحقيق في جميع الادعاءات بشأن انتزاع الاعترافات قسراً من المعتقلين، ويجب عدم استخدام تلك الاعترافات بتاتاً كأدلة، إلا لإثبات التعريض للتعذيب، ويجب ألا تُحمل الضحية المزعومة عبء الإثبات في تلك الحالات.

(13) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بوجود حالات عديدة من الاتجار بالنساء والأطفال في الفلبين (المادة 8) سواءٌ داخل حدود البلد أو عبر تلك الحدود. واللجنة، إذ تحيط علماً بأهمية التشريعات القائمة حالياً (R.A.9208) في هذا الصدد، فهي تعرب عن قلقها أي ضاً إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة فعلياً لمنع الاتجار وتوفير المساعدة والدعم للضحايا.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لمكافحة الاتجار بشتى أشكاله، وذلك بضمان إنفاذ التشريعات ذات الصلة إنفاذاً فعلياً وبفرض عقوبات على الذين تثبت مسؤوليتهم. وتش جع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن التدريب على المسائل الجنسانية لتوعية الموظفين الذين يعالجون المشاكل التي يواجهها ضحايا الاتجار، عملاً بالمواد 3 و8 و26 من العهد.

(14) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون الذي يجيز التوقيف بدون مبرر قانوني يؤدي إلى تجاوزات، فعلى صعيد الممارسة، لا تراعى دائماً أثناء التوقيف الشروط القانونية التي تقضي بأن يتم توقيف الشخص متلبساً بالجرم المشهود أو أن يكون الضابط القائم بالتوقيف على علم "شخصي" بوقائع تبين أن الشخص الموقوف ارتكب الجريمة. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاستناد إلى قانون مبهم الصياغة لمكافحة التشرد بغية توقيف أشخاص دون صدور أمر بتوقيفهم، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالبغايا وبأطفال الشوارع.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن تكون قوانينها وممارساتها المتصلة بالتوقيف متوافقة تماماً مع ما ورد في المادة 9 من العهد.

(15) وتع رب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير تشير إلى ترحيل أشخاص وإجلاء سكان، ومن بينهم مجموعات من السكان الأصليين، من المناطق التي تجرى فيها عمليات لمكافحة التمرد.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان حماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالعمليات العسكرية، وفقاً للالتزامات المترتبة عليها في مجال حقوق الإنسان.

(16) وترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الشعوب الأصلية في عام 1997، وما أعقب ذلك من إنشاء اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية، غير أنه ما زال يساورها قلق إزاء عدم تنفيذ تلك التشريعات تنفيذاً فعلياً. وت رحب اللجنة بالتدابير الإيجابية التي أشار إليها الوفد، ولكنها ترى أن نطاقها محدود. وتُعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء ما يترتب على الأنشطة الاقتصادية، كعمليات التعدين، من آثار في حقوق الإنسان لجماعات السكان الأصليين.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إنفاذ التشريعا ت المشار إليها أعلاه إنفاذاً فعلياً وأن تضمن الحماية لحقوق الشعوب الأصلية في الأرض وفي الموارد على النحو الواجب في إطار عمليات التعدين وغيرها من الأنشطة المنافسة، وأن تضمن أيضاً تعزيز قدرات اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية. وينبغي توسيع نطاق التدابير الإيجابي ة لتشمل المسائل المتعلقة بالحقوق في الأرض.

(17) وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لحماية الأطفال وإزاء الوضع المؤسف للغاية لأعداد كبيرة من الأطفال، ولا سيما أشد فئاتهم ضعفاّ. واللجنة، إذ تقر باعتماد تشريعات معينة في هذا الصدد، ترى أيضا ً أنه ما زالت توجد عملياً مشاكل عديدة، كالمشاكل التالية:

(أ) عدم وجود تشريعات وافية ناظمة لقضاء الأحداث - والحالة المؤسفة للغاية للأطفال المعتقلين، بمن فيهم الأطفال المحتجزون لفترات طويلة من الزمن دون وجود أدلة تدينهم؛

(ب) استمرار ورود تقارير عن إساءة ال معاملة والإيذاء، بما في ذلك الإيذاء الجنسي، أثناء الاعتقال، وعن اعتقال الأطفال مع البالغين، حيث قد تكون أوضاع الاعتقال بمثابة معاملة قاسية ولا إنسانية وحاطة بالكرامة (المادة 7)؛

(ج) تَعَرُّض أطفال الشوارع لحالات إعدام خارج نطاق القضاء ولأشكال مختلفة من ال إيذاء والاستغلال؛

(د) ورود ادعاءات بأن جماعات مسلحة تجند أطفالاً لا يتجاوزون 13 عاماً من العمر دون أن تتخذ الدولة تدابير وافية لحمايتهم (المادة 24)؛

(ه‍) استغلال الأطفال اقتصادياً، ولا سيما في القطاع غير الرسمي.

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تُعجِّل اعتم اد تشريعات ناظمة لقضاء الأحداث وتستوفي المعايير الدولية لقضاء الأحداث وفقاً للفقرة 3 من المادة 10 من العهد. وتوصي اللجنة بالنهوض بالتدريب المقدَّم للمهنيين العاملين في مجال إدارة شؤون قضاء الأحداث وتأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ التشريعات ال جديدة تنفيذاً فعلياً؛

(ب) أن تضع برامج لتوفير الدعم والمساعدة لأطفال الشوارع. ويُشجَّع، في هذا الشأن، على توفير الدعم للمنظمات غير الحكومية المعنية؛

(ج) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان الحماية للأطفال الذين زُجَّ بهم في نـزاعات مسلحة وأن توفر لهم ما يلزم من مساعدة ومشورة لإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع (المادة 24)؛

(د) أن تولي، فيما يتعلق بعمل الأطفال، اهتماماً خاصاً للحالة المتعلقة برصد معايير العمل المطبقة على أطفال الشوارع والأطفال العاملين في القطاع غير الرسمي، وكذلك الأطفال العاملين في مناطق التجارة الحرة، ووضع تلك المعايير موضع التنفيذ الفعال.

(18) واللجنة، إذ تحيط علماً بالأحكام الدستورية التي تضمن لجميع الأشخاص المساواة في المعاملة أمام القانون، تُعرب عن قلقها لعدم وجود تشريعات تحظر صراحةً التمييز العنصري (المادتان 3 و26).

تحث الل جنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة لاعتماد تشريعات تحظر صراحةً التمييز، وفقاً للمادتين 3 و26 من العهد. وتحيط اللجنة علماً بأنه يجري حالياً في المجلس التشريعي مناقشة تشريع يتعلق بالميول الجنسية، وتُحَثُّ الدولة الطرف، في هذا السياق، على أن تواصل جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز بشتى أشكاله. والدولة الطرف مدعوة كذلك إلى زيادة التوعية بحقوق الإنسان للقضاء على مظاهر التعصب والتمييز بحكم الواقع.

نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)

(19) يُوجَّه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية الجديدة التي وضع تها اللجنة بشأن إعداد التقارير(CCPR/C/66/GUI/Rev.1). وينبغي إعداد التقريـر الدوري الرابع وفقاً لتلك المبادئ التوجيهية وأن يقدَّم بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لبيان التدابير المتخذة لتفعيل هذه الملاحظات الختا مية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر التقريرين الدوريين الموحدين الثاني والثالث مع هذه الملاحظات الختامية وأن تعممهما على نطاق واسع في جميع أرجاء البلد.

(20) وينبغي للدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن تقوم، في غضون س نة واحدة، بتوفير معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و11 و14. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة وعن وضع العهد بمجمله موضع التنفيذ.

64- الاتحاد الروسي

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي (CCPR/C/RUS/2002/5) في جلساتها 2144 و2145 و2146، المعقودة في 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (انظر CCPR/C/SR.2144 و2145 و2146)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2159 و2160 (CCPR/C/SR.2159 و2160)، المعقودتين في 4 تشر ين الثاني/نوفمبر 2003.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. غير أنها تأسف لأن التقرير لم يتضمن معلومات كاملة عن كيفية متابعة الدولة الطرف للملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة سابق اً. كما تأسف اللجنة للتأخير الذي دام قرابة أربع سنوات في تقديم التقرير وما تلاهُ من تأجيل للنظر فيه، تَقَرَّرَ في آخر لحظة، بعد أن كان من المقرر النظر في التقرير في الدورة الثامنة والسبعين للجنة، في تموز/يوليه 2003.

(3) وتعرب اللجنة عن ارتياحها للمناقشة ال متعمقة إلى حد ما، التي دارت بينها وبين وفد رفيع المستوى مؤلف من مسؤولين كبار يمثلون مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ومجالات الخبرة ذات الصلة. وكانت الردود، في معظمها، صريحة وبناءة.

العوامل الإيجابية

(4) تنوِّه اللجنة مع الارتياح بما حدث منذ تقديم التقرير الدوري الرابع من تطورات متعددة في التشريعات، وبالجهود المبذولة لتعزيز النظام القضائي، مما أدى إلى زيادة تحسين حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد.

(5) وتنوِّه اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن قرار اتخذته المحكمة العليا بكامل هيئتها في 10 تشرين الأ ول/أكتوبر 2003 يوعز للمحاكم العامة بوجوب الاسترشاد بالمعاهدات الدولية ذات الصلة، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان.

(6) وترحب اللجنة بالقانون الدستوري الاتحادي رقم 1، الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 1997، الذي ينشئ مركز المفوض الاتحادي لحقوق الإنسان ويحدِّد مه امه ومسؤولياته، وفقاً للتوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً. كما تنوِّه بانتخاب أول مفوض اتحادي، في أيار/مايو 1998.

(7) وترحب اللجنة بالإنجازات الملحوظة في معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون، من خلال زيادة اللجوء إلى أشكال بديلة للعقاب، وإصدار أوامر بالعفو، وال حد من اللجوء إلى الاحتجاز قبل المحاكمة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(8) يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تنفذ ما اقترحته عليها اللجنة من آراء بموجب البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بقضية غريدين ضد الاتحاد الروسي وقضية لانتسوف ضد الاتحاد الروسي. وإذ تحيط اللجنة علماً بالتفسير الذي قدمه الوفد بأن القرار بعدم العمل بآراء اللجنة فيما يتعلق بإطلاق سراح السيد غريدين قد اتخذ استناداً إلى دراسة متأنية من قبل المحكمة العليا ومكتب المدعي العام، فإنها تعرب عن قلقها لأن عدم الأخذ بآرائها سيؤدي إلى التشكك في الت زام الدولة الطرف بأحكام البروتوكول الاختياري.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها فيما يتعلق بالآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، وعلى تنفيذ هذه الآراء، بغية الامتثال لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، التي تكفل الحق في توفر سبيل فعال للتظلم عند حدوث إخلال بأحكام العهد.

(9) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع مستوى تفشي الفقر بين النساء و انتشار العنف المنزلي ضد المرأة والاختلاف الملحوظ بين أجور المرأة والرجل لقاء عملٍ متساوٍ.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتخاذ تدابير فعالة لتحسين حالة المرأة لكي تتمتع تمتعاً كاملاً بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 3).

(10) ويساور اللجنة القلق إزاء العد د الكبير من الأشخاص في الدولة الطرف الذين يتم الاتجار بهم واستغلالهم لأغراض الجنس والعمل، ولا سيما باتجاه أماكن خارج حدود الدولة الطرف. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أولت في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً لهذه المشكلة. وتلاحظ، على وجه الخصوص، أنه تم صياغة تشريع ضد الاتجار وأن الدولة الطرف تعمل على التصديق على معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار في المرأة، وذلك من خلال جملة أمور، منها سَنّ تشريع يعاقب على مثل هذه الممارسات ويمنح الحماية والدعم لضحاياها، بما في ذلك برامج لإعادة تأهيلهم (المادة 8).

(11) وتلاحظ اللجنة أن المرسوم الرئاسي المؤرخ 16 أيار/مايو 1996 والمعنون "إلغاء عقوبة الإعدام في إطار دخول روسيا مجلس أوروبا" قد ألغى عقوبة الإعدام بحكم الواقع. كما تلاحظ اللجنة أن ا لدولة الطرف تفكر في إصدار تشريع لإلغاء عقوبة الإعدام. غير أنها تشعر بالقلق لأن الوقف الحالي لهذه العقوبة سينتهي تلقائياً عندما يتم الأخذ بنظام المحلفين في جميع الكيانات التأسيسية لدى الدولة الطرف، حيث من المقرر الانتهاء من وضع هذا النظام في عام 2007.

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي عقوبة الإعدام بحكم القانون قبل انقضاء فترة وقفها (المادة 6)، وأن تنضم إلى البروتوكول الاختياري الثاني.

(12) وفيما تلاحظ اللجنة اتخاذ عدد من التدابير لمنع لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلى القوة المفرطة والتعذيب أثناء عملية ال استجواب، فهي لا تزال تشعر بالقلق لأن التشريع الحالي لا ينص على حماية كافية للمشتبه فيهم والمحتجزين. ويساور اللجنة القلق إزاء الحالات المبلَّغ عنها من التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما أثناء عمليات الاستجواب غير الرسمية في مخافر الشرطة عندما لا يكون حضور المح امي مطلوباً.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل محاكمة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عن أفعال مخالفة للمادة 7 من العهد، وأن تكون التهم الموجهة إليهم متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ التشريع الساري حالياً، وكذلك أحكام العهد، من خلال زيادة التدريب المهني للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حقوق المشتبه فيهم والمحتجزين.

(13) وما زال يساور اللجنة بالغ القلق إزاء استمرار تقديم تقارير مدَعَّمة بأدلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان، بما في ذلك حالات القتل دون محاكمة، وحا لات الاختفاء والتعذيب بما في ذلك الاغتصاب. وتلاحظ اللجنة أنه تمت محاكمة قرابة 54 من أفراد الشرطة والجيش على جرائم ارتكبت ضد المدنيين في الشيشان، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التهم والأحكام الصادرة بشأنهم لم تكن، فيما يبدو، متناسبة مع خطورة الأفعال التي تش كل انتهاكات لحقوق الإنسان. كما يساور اللجنة القلق لأنه لم يتم الخلوص إلى نتائج بشأن الاستجوابات في عدد من حالات الاعتداء وقتل المدنيين على نطاق واسع في عامي 1999 و2000، في الخان يورت، ونوفي ألدي ومقاطعة ستاروبروميسلوفسكي في غروزني. وتقرُّ اللجنة بأن الاعتد اءات والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين قام بها أيضاً أشخاص لا يعملون لدى الدولة الطرف، لكنها تكرر أن ذلك لا يعفي الدولة الطرف من التزاماتها بموجب العهد. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء المادة الواردة في القانون الاتحادي "بشأن مكافحة الإرهاب" التي تعف ي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين العسكريين من المسؤولية عن التسبب في أذى أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن العمليات في جمهورية الشيشان تتم بشكل يتمشى مع التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم إفلات مرتكبي الاعتداءات والانتهاكات من العقاب، بحكم القانون أو الواقع، بما في ذلك المخالفات التي يرتكبها العسكريون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين أثناء عمليات مكافحة الإرهاب. وينبغي التحقيق في جميع حالات الإعدام دون محاكمة، والاختفاء القسري والتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب، ومحاكمة مرتكبيها وتعويض الضحايا أو أسرهم (المواد 2 و6 و7 و9).

(14) وفيما تسلم اللجنة بالطبيعة الخطرة لحالة أخذ الرهائن، فلا يسعها إلا أن تعبر عن قلقها إزاء نتيجة عملية الإنقاذ التي جرت في مسرح دوبروفكا في موسكو في 26 تشرين ا لأول/أكتوبر 2002. وتلاحظ اللجنة أنه لا تزال هناك محاولات عديدة للتحقيق في هذه الواقعة، لكنها تُعرب عن قلقها لأنه لم يتم إجراء أي تقييم مستقل وغير متحيز لظروفها، وذلك فيما يتعلق بالرعاية الطبية المقدمة للرهائن بعد تحريرهم وقتل الأشخاص الذين قاموا بعملية أخذ الرهائن.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق مستقل ومتعمق في الظروف التي أحاطت بعملية الإنقاذ في مسرح دوبروفكا، والإعلان عن نتائجها، وإجراء محاكمات، عند الاقتضاء، ودفع تعويضات للضحايا وأُسرهم.

(15) وترحب اللجنة بالتحسن الواضح الذي حدث منذ النظر في التق رير السابق فيما يتعلق بالاكتظاظ في السجون وما تقرر من إجراء تخفيض آخر لعدد السجناء يتجاوز 000 150 سجين. غير أنه لم يتضح من التقرير ما إذا كانت قد عولجت جميع الحالات الخطيرة لاكتظاظ السجناء في جميع أماكن الاحتجاز. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير ا لتي تشير إلى تردي مستوى النظافة في السجون والمعاملة العنيفة التي يتلقاها السجناء من المسؤولين في بعض أماكن الاحتجاز.

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها لإصلاح نظام السجون لتستوفي شروط المادة 10 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل القضاء التام على م شكلة الاكتظاظ في السجون والتحقيق بصورة عاجلة وكاملة في شكاوى السجناء المتعلقة بانتهاكات حقوقهم. وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون الاتحادي بشأن "مراقبة الدولة لضمان التمتع بحقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز القسري ومساعدة الجمعي ات العامة في أنشطتها"، الذي اعتمده البرلمان (مجلس الدوما) في القراءة الأولى، في أيلول/سبتمبر 2003، والذي سيسمح بمراقبة مستقلة للأوضاع في السجون.

(16) وتحيط اللجنة علماً ببيان الوفد الذي يفيد بأن جميع الأشخاص الذين عادوا إلى الشيشان، قد عادوا إليها بصورة طو عية. غير أنها تلاحظ أن هناك تقارير عن ممارسة ضغوط غير لازمة على المشردين الذين يعيشون في مخيمات في إنغوشيتيا لإجبارهم على العودة إلى الشيشان.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم إجبار المشردين داخلياً الموجودين في إنغوشيتيا على العودة إلى الشيشان، بطرق منها ضما ن توفير مأوى بديل لهم في حالة إغلاق المخيمات (المادة 12).

(17) وفيما ترحب اللجنة بإشارة الدولة الطرف إلى الإمكانية المتاحة للمعارضين للتجنيد بأداء خدمة مدنية بدلاً من الخدمة العسكرية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن قانون الخدمة المدنية البديلة، الذي سيدخل ح يز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2004، هو، فيما يبدو، عقابي من حيث طبيعته لأنه ينص على أداء خدمة مدنية يعادل طولها 1.7 مرة طول الخدمة العسكرية العادية. وفضلاً عن ذلك، يبدو أن القانون لا يكفل أن تكون المهام التي يقوم بها المعارضون للتجنيد متمشية مع معتقدا تهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تقلل من مدة الخدمة المدنية بحيث تتطابق مع طول الخدمة العسكرية وأن تكفل تطابق شروطها مع أحكام المادتين 18 و26 من العهد.

(18) وتلاحظ اللجنة بقلق ما حدث في السنوات الأخيرة من إغلاق عدد من شركات وسائط الإعلام المستقلة وما حدث من زياد ة مراقبة الدولة لشبكات الإعلام الهامة (قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة والصحف)، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات تملكها الحكومة، مثل شركة غازبروم التي تملكها الدولة، والتي استولت على شبكة التلفزيون الوطنية المستقلة "إن تي في" في عام 2001.

تدعو ا للجنة الدولة الطرف إلى حماية تعددية وسائل الإعلام وتجنب احتكار الدولة لوسائل الإعلام العامة، الذي قد يقوض من مبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 19 من العهد.

(19) ويساور اللجنة القلق لأن التعديلات المقترحة على القانون "المتعلق ب‍وسائل الإعلام العامة" والقانون "المتعلق ب‍مكافحة الإرهاب"، اللذين اعتمدهما البرلمان (مجلس الدوما) في عام 2001 بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، لا تتمشى مع أحكام المادة 19 من العهد. وتلاحظ مع الارتياح أن رئيس الاتحاد الروسي اعترض على هذه التعديلات في تشرين الثاني/نوفمب ر 2002.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن تكون التعديلات المشار إليها أعلاه، التي عُلِّق تنفيذها في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ولكن التي من المقرر أن تناقشها مجدداً لجنة برلمانية، متفقة مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.

(20) وفيما ترحب اللجنة بجهود الدولة ا لطرف المبذولة لحظر ومقاضاة الجماعات التي تروج لآراء عنصرية وآراء تحرض على كره الأجانب، فإنها تعرب عن قلقها لأن تعريف عبارة "النشاط المتطرف" الواردة في القانون الاتحادي المؤرخ تموز/يوليه 2002 "بشأن مكافحة أنشطة المتطرفين" هو من الغموض بحيث لا يحمي الأفراد و الجمعيات من التعسف في تطبيقه.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في القانون المشار إليه أعلاه بهدف تعريف عبارة "النشاط المتطرف" بدقة أكبر واستبعاد أية إمكانية للتعسف في تطبيقه وإنذار الأشخاص المعنيين فيما يتعلق بأفعال سيكونون مسؤولين عنها جنائياً (ال مادة 15 والمواد من 19 إلى 22).

(21) ويساور اللجنة القلق إزاء محاكمة الصحفيين والباحثين والناشطين في مجال البيئة وإدانتهم بتهم الخيانة، وذلك أساساً لقيامهم بنشر معلومات ذات فائدة مشروعة لعامة الجمهور، ولأن المحاكم قامت، في الحالات التي لم تثبت فيها التهم، ب إحالة المسألة مجدداً إلى المدعين العامين بدلاً من رفض التهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم إخضاع أي شخص لتهم جنائية أو إدانته لأنه قام بعمل مشروع في مجالي الصحافة أو التحقيق، في إطار أحكام المادة 19 من العهد.

(22) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد حالات ت عرض الصحفيين في الدولة الطرف للمضايقة والاعتداءات العنيفة والقتل.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق بصورة سريعة ووافية في جميع حالات التهديد والاعتداء بعنف والقتل التي يتعرض لها الصحفيون، وتقديم الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأفعال، للقضاء (المادتا ن 19 و6).

(23) وفيما تُسلِّم اللجنة بالظروف الصعبة التي جرت في ظلها الانتخابات الرئاسية في الشيشان في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2003، تعرب عن قلقها إزاء ما أُفيد عن أن هذه الانتخابات لم تكن مستوفية لجميع شروط المادة 25 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الامت ثال الكامل لأحكام المادة 25 من العهد في جهودها لاستعادة سيادة القانون والشرعية السياسية في جمهورية الشيشان.

(24) ويساور اللجنة القلق إزاء زيادة الاعتداءات العنيفة بدافع التمييز العنصري التي تُشن ضد الأقليات الإثنية والدينية، وكذلك إزاء ما أُفيد عن قيام موظ فين مكلفين بإنفاذ القوانين بممارسات عنصرية. وتحيط علماً مع القلق بالتقارير التي تتضمن بيانات صادرة عن موظفين حكوميين تحض على كراهية الأجانب.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية. وينبغي لها أن تكفل تلقي الموظفين ال مكلفين بإنفاذ القوانين تعليمات واضحةً وتدريباً مناسباً بهدف حماية الأقليات من المضايقة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الأخذ بتشريع محدَّد لتجريم الأفعال العنصرية وكذلك البيانات العنصرية الدوافع الصادرة عن موظفين عموميين (المواد 2 و20 و26).

(25) ويساور ا للجنة القلق إزاء التأخير الطويل في النظر في طلبات اللجوء، ولا سيما في موسكو والمناطق المجاورة، حيث يتعين على طالبي اللجوء الانتظار لمدة تتجاوز السنتين قبل أن يتمكنوا بصورة رسمية من البدء بإجراءات طلب اللجوء. كما يساورها القلق بشأن ما أُفيد من أن دائرة الهج رة في موسكو لم تسمح للأطفال غير المصحوبين من تقديم طلبات لجوء ما لم يكن لهم وصي قانوني.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استفادة طالبي اللجوء، في الوقت المناسب، من الإجراء المتعلق بالبت في وضع اللاجئ، ولا سيما في موسكو والمناطق المجاورة، فضلاً عن التوثيق الصحيح لطالبي اللجوء في جميع مراحل هذا الإجراء، بما في ذلك مرحلة الاستئناف. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام السلطات المعنية بتعيين وصي قانوني للأطفال طالبي اللجوء الذين لا يصطحبهم أحد (المادتان 13 و24).

(26) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها ا لدوري الخامس والملاحظات الختامية هذه. ووفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة70 من النظام الأساسي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 11 و13 أعلاه. وينبغي تقديم التقرير الدوري السادس بحلول 1 تشر ين الثاني/نوفمبر 2007.

65- لاتفيا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من لاتفيا (CCPR/C/LVA/2002/2) في جلساتها 2150 إلى 2152 المعقودة يومي 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر 2003، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2162 المعقودة في 5 تشرين الث اني/نوفمبر 2003.

مقدمة

(2) نظرت اللجنة في التقرير المفصل والشامل للاتفيا. وتعرب اللجنة عن أسفها لتأخر تقديم التقرير لأكثر من أربع سنوات. وهي تعرب عن امتنانها لوفد لاتفيا لتزويدها بقدر وافر من المعلومات عن تنفيذ العهد في لاتفيا. وقد وضعت اللجنة في اعتبارها بعض المواد الخطية الإضافية التي وردت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بما ورد في التقرير الدوري الثاني من إشارات متكررة إلى الملاحظات الختامية السابقة. كما ترحب بنشر التقرير الأولي للجنة، وتوصياتها، والمناقشات التي دارت، في الجريدة الرسمية وفي النشرة الفصلية الخاصة بحقوق الإنسان في لاتفيا . وترحب اللجنة كذلك بنشر آراء اللجنة في الحالات الخاصة بلاتفيا في الجريدة الرسمية . كما ترحب باستعداد الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة.

(4) وترحب اللجنة بالتقدم الكبير المُحرز في مجال الإصلاح التشريعي والمؤسسي منذ استعراض التقرير الدوري الأول عام 1995، لا سيما إدخال الفصل الثامن المتعلق بحقوق الإنسان الأساسية في الدستور، فضلا عن إنشاء محكمة دستورية وإقرار حق الأفراد في تقديم شكاوى دستورية. وتلاحظ اللجنة باهتمام بالغ قرارات المحكمة الدستورية الت ي تستبعد من النظام القضائي الوطني القواعد التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتشمل الإصلاحات التشريعية الإيجابية الأخرى، بصفة خاصة، اعتماد وبدء سريان قانون اللجوء الجديد، الذي يتناول مسألة عدم الإعادة القسرية؛ وقانون العمل؛ وتعديلات قانون الانت خابات التي تستبعد اعتبار اللغة شرطاً للترشيح في الانتخابات؛ والتشريع بشأن الاتجار بالبشر. وترحب اللجنة أيضا بإنشاء البرنامج الوطني للإدماج الاجتماعي، وصندوق الإدماج الاجتماعي في لاتفيا.

(5) وترحب اللجنة بتأسيس المكتب الوطني لحقوق الإنسان، لا سيما استفادته من هذه الولاية لرفع الشكاوى إلى المحكمة الدستورية.

(6) كما ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُجريت على التشريعات الوطنية بغية مواءمتها مع أحكام البروتوكول الاختياري الثاني. وتشجع الدولة الطرف على الانضمام إلى هذا البروتوكول.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(7) ت عرب اللجنة عن قلقها بشأن ادعاءات إساءة معاملة الأشخاص من قِبَل رجال الشرطة، وعدم توفر البيانات الإحصائية الخاصة بعدد وتفاصيل ونتائج حالات إساءة المعاملة التي تمارسها الشرطة، بالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن بيانات التعرض لإساءة المعاملة الجسدية على يد رجال الش رطة أصبحت منهجية منذ عام 2003 (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير حاسمة لتُنهي كل أشكال إساءة المعاملة التي تمارسها الشرطة، بما في ذلك إجراء تحقيقات فورية، ومعاقبة مرتكبيها، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا.

(8) كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ع دم وجود آلية رصد مستقلة للتحقيق في شكاوى السلوك الجنائي التي ترفع ضـد أفراد الشرطة، مما يساهم في إفلات الضالعين منهم في انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب (المواد 2 و7 و9).

ينبغي للدولة الطرف إنشاء هيئة مستقلة لديها صلاحيات تلقي شكاوى الاستخدام المفرط للقوة و التحقيق فيها، وفي غير ذلك من أشكال إساءة استعمال السلطة من قِبل رجال الشرطة.

(9) وإذ ترحب اللجنة ببدء سريان قانون اللجوء الجديد، فإنها تظل قلقة إزاء المهلة الزمنية القصيرة المتاحة، خصوصا لتقديم استئناف في إطار الإجراء المعجل للنظر في طلبات اللجوء، مما يثير قلقاً بشأن مدى توفر سبل انتصاف فعالة في حالات الإعادة القسرية (المادتان 6 و7 والفقرة 3 من المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمديد المهلة الزمنية في إطار الإجراء المعجل للنظر في طلبات اللجوء، خصوصا لإتاحة تقديم طلبات الاستئناف.

(10) وإن اللجنة، إذ تنوه باعتراف الدولة الطرف بأن متوسط مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة غير مقبول، ومحاولتها معالجة هذا الوضع في قانون الإجراءات الجنائية المقترح، تعرب عن قلقها إزاء طول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة الذي لا يخالف في كثير من الحالات الفقرة (3) من المادة 9، والمادة 14. ومع علم اللجنة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يرمي، في جملة أمور، إلى تسريع المحاكمات، فإنها تظل قلقة إزاء طول مدة وتواتر حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة، خصوصا فيما يتعلق بالأحداث الجانحين.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير التشريعية والإداري ة التي تضمن أولوية الامتثال لمقتضيات الفقرة (3) من المادة 9، والمادة 14.

(11) وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بتحسين حالة الاكتظاظ في السجون، إضافة إلى التدابير التي تنوي الدولة الطرف اتخاذها لزيادة استخدام أشكال عقابية بديلة. ومع ذلك، وبالنظر إلى التقارير التي تفيد بأن الاكتظاظ في السجون لا يزال مصدرا للقلق، ينبغي تزويد اللجنة بمعلومات محددة توضح مدى المشكلة الناتجة عن هذا الاكتظاظ (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف الاستمرار في اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون، وضمان الا متثال لمقتضيات المادة 10.

(12) وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة الوضع المتعلق بالاتجار في البشر، خصوصا من خلال تعديل التشريعات، واعتماد استراتيجية وقائية تتيح المعلومات إلى من يمكن أن يصبحوا ضحايا لهذه التجارة، ومن خلال التعاون الدولي. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء التقدم الذي أُحرز في تنفيذ هذه السياسات، وتلاحظ أنها لم تتلق إلا معلومات إحصائية محدودة من الدولة الطرف (المادتان 3 و8).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الكفيلة بمعالجة هذه الممارسة التي تشكل انتهاكا للعديد من ال حقوق المكفولة بموجب العهد، بما في ذلك المادة 3، وحق عدم الإخضاع للعبودية والاسترقاق الوارد في المادة 8. وينبغي اتخاذ تدابير صارمة تمنع الاتجار في البشر، وتفرض عقوبات على من يستغل النساء بهذه الطريقة. وينبغي توسيع نطاق الحماية لتشمل النساء ضحايا هذا النوع م ن الاتجار حتى يتوفر لهن الملاذ الآمن وتتاح لهن الفرصة لتقديم الأدلة ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه الممارسة في إطار الإجراءات الجنائية أو المدنية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها التعاونية مع الدول الأخرى للقضاء على الاتجار عبر الحدود الوطنية. وتأ مل اللجنة إطلاعها على التدابير المتخذة ونتائجها .

(13) وإن اللجنة، إذ تلاحظ الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي، خصوصاً الجهود التي بذلتها في مجال الإصلاح التشريعي، تعرب عن أسفها لعدم توفر معلومات مفصلة حول طبيعة المشكلة. ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار ممارسة العنف المنزلي (المواد 3 و9 و26).

ينبغي للدولة الطرف اعتماد السياسة والإطار القانوني الضروريين لمكافحة العنف المنزلي، على النحو المتوخى، ضمن إجراءات أخرى، في مشروع برنامج تحقيق المساواة بين الجنسين. وإضافة إلى ذلك، ت وصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء خطوط ساخنة للاتصال بمراكز الأزمات، وإنشاء مراكز لمؤازرة الضحايا توفر الدعم الطبي والنفسي والعاطفي. ولزيادة التوعية العامة، ينبغي للدولة الطرف أن تنشر المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من خلال وسائط الإعلام.

(14) وتلاحظ اللجنة ا ستمرار التمييز ضد النساء في مجال الأجور، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون العمل، وبرنامج تحقيق المساواة بين الجنسين لضمان المساواة في المعاملة. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بعدد ونتائج الدعاوى التي رُفعت وما إذا كانت قد دُفعت أية تعويضات (المادتان 3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لضمان تحقيق المساواة بين النساء والرجال في القطاعين الخاص والعام، وتحقيق ذلك، عند الضرورة، باتخاذ التدابير الإيجابية المناسبة، ل أداء التزاماتها بموجب المادتين 3 و26.

(15) وتلاحظ اللجنة بارتياح سريان مفعول القانون الجديد بشأن الخدمة الوطنية البديلة في عام 2002، الذي يعطي حق الاستنكاف الضميري. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء مدة الخدمة البديلة التي تظل، إلى أن يتم إدخال تعديل على قانون التجنيد، تصل إلى ضعف مدة الخدمة العسكرية ويبدو أنها تقوم على أساس تمييزي (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف ضمان عدم تحديد مدة الخدمة البديلة على أساس تمييزي.

(16) وإذ تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير عملية التجنيس وزيادة معدل تجنيس غير المواطنين، فإنها تعرب عن قلقها إزاء محدودية نتائج هذه السياسات، حيث إن الكثير من المرشحين لم يشرعوا حتى في الإجراءات المطلوبة. وتحيط اللجنة علما بالأسباب المختلفة الكامنة وراء هذه الظاهرة، غير أنها تعتبر أن لها تبعات ضارة فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق التي ي كفلها العهد، وأن من واجب الدولة الطرف ضمان وحماية هذه الحقوق. كما أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء العقبات التي يفرضها اشتراط اجتياز امتحان اللغة.

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها للتعامل بفعالية أكبر مع مسألة قلة طلبات التجنيس، ولتذليل العقبات التي قد يشكله ا اشتراط اجتياز امتحان اللغة، لضمان الامتثال التام للمادة 2 من العهد.

(17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض معدل تسجيل الأطفال الذين ولِدوا في لاتفيا بعد 21 آب/أغسطس 1991 لأبوين غير مُوَاطِنَين باعتبارهم مواطنين (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كاف ة التدابير الضرورية لتشجيع تسجيل الأطفال باعتبارهم مواطنين.

(18) وفيما يتعلق بوضع غير المواطنين، تلاحظ اللجنة سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي عن طريق التجنيس. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء النسبة الكبيرة لغير المواطنين في الدولة الطرف ا لذين لا يعاملون بحكم القانون، لا كأجانب ولا كأشخاص عديمي الجنسية، وإنما كمجموعة مميزة من الأشخاص الذين تربطهم بلاتفيا صلات طويلة الأمد وفعلية والذين يعتبرون كالمواطنين في الكثير من الجوانب ولكن دون أن يتمتعوا بحقوق المواطنة الكاملة في جوانب أخرى. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار حالة الإقصاء الناجمة عن عدم تمتع شريحة غير المواطنين من السكان تمتعاً فعلياًً بالعديد من الحقوق التي يكفلها العهد، بما في ذلك الحقوق السياسية، وعدم إمكانية تولي بعض المناصب الحكومية والوظائف العامة، وعدم إمكانية ممارسة بعض المه ن في القطاع الخاص، والقيود المفروضة على ملكية الأراضي الزراعية، فضلاً عن الحرمـان مـن المزايا الاجتماعية (المادة 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تمنع استمرار مثل هذا الوضع الذي يصنّف جزءا كبيرا من السكان على أنهم "غير مواطنين". وفي هذه الأثناء، ينبغي للدولة الط رف تيسير عملية الاندماج بتمكين غير المواطنين الذين أقاموا لفترة طويلة في لاتفيا من المشاركة في الانتخابات المحلية، والحد من القيود الأخرى المفروضة عليهم، لتيسير مشاركتهم في الحياة العامة في لاتفيا.

(19) ويساور اللجنة قلق بشأن تأثير سياسة الدولة المتعلقة با للغة على التمتع الكامل بالحقوق التي ينص عليها العهد. وتشمل الجوانب المثيرة للقلق التأثير السلبي المحتمل لاشتراط التخاطب باللغة اللاتفية إلا في ظروف محدودة، على وصول غير الناطقين بها إلى المؤسسات العامة ومخاطبة السلطات الحكومية (المادة 26).

ينبغي للدولة الط رف أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لمنع التأثيرات السلبية الناجمة عن سياسة الدولة المتعلقة باللغة على حقوق الأشخاص بموجب العهد، وأن تعتمد، إذا لزم الأمر، تدابير مثل مواصلة تطوير خدمات الترجمة.

(20) وإن اللجنة، إذ تلاحظ التوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن ا عتماد قانون التعليم لعام 1998، خصوصا التحول التدريجي إلى اللغة اللاتفية كلغة تعليم، فإنها تظل قلقة إزاء تأثير المهلة الزمنية المحددة حاليا للتحول إلى اللغة اللاتفية كلغة تعليم، لا سيما في المدارس الثانوية، على الناطقين باللغة الروسية والأقليات الأخرى. وإضا فة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء التمييز على أساس لغة التعليم عند تقديم الدولة الدعم للمدارس الخاصة (المادتان 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير لمنـع التأثيرات السلبية على الأقليات بسبب التحول إلى اللغة اللاتفية كلغة تعليم. كما ينبغي لها أ ن تضمن تقديم إعانات للمدارس الخاصة بطريقة غير تمييزية.

(21) كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي للغجر وتأثيره على تمتعهم التام بحقوقهم بموجب العهد، والتأثير السلبي الذي قد ينعكس عليهم جراء اللوائح الحالية المتعلقة بتسجيل الأصل العرقي ف ي جوازات السفر والوثائق الثبوتية (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لإزالة العقبات التي تحول دون تمتع الغجر عمليا بحقوقهم بموجب العهد، وأن تلغي، على وجه الخصوص، الأحكام التي تسمح بتسجيل الأصل العرقي في جوازات السفر والوثائق الثبوتية.

(22 ) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع الدراسة الحالية التي أجرتها اللجنة لتقريرها الدوري الثاني، وخصوصا هذه الملاحظات الختامية.

(23) ويُطلب إلى الدولة الطرف، وفقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن تقدم في غضون اثني عشر شهرا مع لومات حول تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بالتجنيس (الفقرة 16)، ووضع غير المواطنين (الفقرة 18)، وسياسة الدولة المتعلقة باللغة (الفقرة 19)، وقانون التعليم (الفقرة 20). وتطلب اللجنة أن يتضمن التقرير الدوري الثالث الذي سيُقدم بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، ال معلومات المتعلقة ببقية توصياتها.

66- سري لانكا *

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقريرين الموحدين الرابع والخامس لسري لانكا (CCPR/C/LKA/2002/4) في جلستيها 2156 و2157 المعقودتين في 31 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (انظر CCPR/C/SR.2156 و2157). واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2164 (CCPR/C/SR.2164) المعقودة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

مقدمة

(2) تلاحظ اللجنة أن التقرير لم يقدَّم إلا بعد تأخير كبير، وهو يجمع بين التقريرين الدوريين الرابع والخامس لسري لانكا. وتلاحظ اللجنة أن التقرير يحتوي على معلومات مفصلة عن التشريعات المحلية والسوابق القضائية الوطنية ذات الصلة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، إلا أنها تعرب عن أسفها لأن سري لانكا لم تقدم في تقريرها السابق معلومات كاملة عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للنقاش الذي أجري مع الوفد، وتلاحظ الردود، الشفوية والخطية، التي قُدمت على أسئلة اللجنة.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، في 24 شباط/فبراير 2002، بين حكومة سري لانكا وحركة نمور تاميل إيلام للتحرير، وتعرب عن أملها في أ ن يساعد تنفيذ الاتفاق ورصده على التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع الذي تمخض عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لكلا الطرفين.

(4) وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في آذار/مارس 1997. وتلاحظ أن هذه اللجنة بدأت تضطلع بدور نشط في مجال تعزيز وحماية حق وق الإنسان في عملية السلام. وتعرب اللجنة عن أملها في أن تتوفر الموارد المناسبة للجنة للاضطلاع بأنشطتها الخاصة بالرصد والتعليم، بما فيها الأنشطة المزمع القيام بها في إطار الخطة الاستراتيجية للفترة 2003-2006.

(5) وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة ال طرف لإذكاء وعي المسؤولين في القطاع العام وأعضاء القوات المسلحة بمعايير حقوق الإنسان، ولتسهيل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. وتضم هذه التدابير تطوير التثقيف في مجال حقوق الإنسان لجميع المسؤولين عن إنفاذ القانون، وأعضاء القوات المسلحة وموظفي السجون، كما ت ضم إنشاء سجل مركزي للسجناء في كل بقعة من بقاع سري لانكا وإنشاء اللجنة الوطنية للشرطة.

(6) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في تشرين الأول/أكتوبر 1997، على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وبحلقة العمل التدريبية بشأن الإجراء المتخذ بموجب البروتوكول الاخ تياري الملحق بالعهد والتي نظمت بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كانون الأول/ديسمبر 2002.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(7) فيما تحيط اللجنة علماً بالإصلاح الدستوري المقترح وبمشروع مراجعة التشريعات الذي تنجزه حاليا الل جنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن النظام القانون في سري لانكا لا يتضمن أحكاماً تغطي جميع الحقوق الأساسية المنصوص عليها في العهد، أو جميع الضمانات اللازمة لمنع تقييد الحقوق الواردة في العهد بما يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب العهد. و تعرب اللجنة، بخاصة، عن أسفها لأن الحق في الحياة لا يشار إليه صراحة كحق أساسي في الفصل الثالث من دستور سري لانكا، على الرغم من أن المحكمة العليا قد استنتجت، من خلال التفسير القضائي، حماية الحق في الحياة من أحكام أخرى من الدستور. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه، خلافاً للمبادئ الواردة في العهد (كمبدأ عدم التمييز مثلاً)، لا يتمتع غير المواطنين، دون أي مبرر، ببعض الحقوق التي ينص عليها العهد. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء أحكام الفقرة 1 من المادة 16 من الدستور، التي تسمح للقوانين القائمة بأن تظل سارية المفعول ونا فذة رغم عدم تطابقها مع أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق الأساسية. ولا توجد هناك أية آلية للطعن في التشريعات التي لا تتطابق مع أحكام العهد (المادتان 2 و26 ). وترى اللجنة أن تحديد شهر واحد كمهلة للطعن في مصداقية أو مشروعية أي "إجراء إداري أو تنفيذي" يهدد إعمال حقوق الإنسان، حتى وإن كانت المحكمة العليا قد توصلت إلى أنه لا يمكن تطبيق قاعدة الشهر الواحد إذا ما ظهر أن هناك ما يكفي من الظروف القاهرة.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الإعمال الكامل في تشريعاتها للحقوق المعترف بها في العهد وأن يكون القانون المحلي في تناسق مع الالتزامات المتعهد بها بموجب العهد.

(8) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 15 من الدستور تُجيز فرض قيود على ممارسة الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصل الثالث (بصرف النظر عن الحقوق المنصوص عليها في المواد 10 و11 و13-3 و13-4 ) والتي تتجاوز ما هو مسموح به بم وجب أحكام العهد، لا سيما بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من العهد. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 15 من الدستور تُجيز الانتقاص من الحكم الوارد في المادة 15 من العهد، وهو حكم لا يمكن الانتقاص منه، فالمادة 15 من الدستور تسمح بفرض قيود على عدم توقيع عقوبة بأث ر رجعي (الفقرة 6 من المادة 13 من الدستور).

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل أحكام الفصل الثالث من الدستور تتوافق مع أحكام المادتين 4 و15 من العهد.

(9) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ال مهينة التي يتلقاها السجناء على يد المسؤولين عن إنفاذ القانون وعلى يد أعضاء القوات المسلحة، ولأن التعريف التقييدي لمصطلح التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1994 لا يزال يثير مشاكل في ضوء المادة 7 من العهد. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن أغلبية المل احقات القانونية التي اتخذت ضد موظفي الشرطة أو ضد أعضاء من القوات المسلحة بتهمة الاختطاف والاحتجاز غير المشروع، وكذلك بتهمة التعذيب، لم تكن كافية بسبب عدم وجود أدلة مقنعة وعدم توفر الشهود، رغم الاعتراف بوجود حالات عدة من الاختطاف و/أو الاحتجاز غير المشروع و /أو التعذيب، إلا أن القليل جداً من رجال الشرطة أو من المسؤولين في الجيش قد تمت إدانتهم أو معاقبتهم. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق التقارير التي تفيد بأن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يشعرون بالخوف من رفع شكاوى أو أنهم يخضعون للترهيب و/أو التهديد، مما يثنيهم عن الل جوء إلى سبل مناسبة للتظلم الفعال (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التشريعات وغيرها من التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات من هذا القبيل، عملاً بأحكام المواد 2 و7 و9 من العهد، وأن تضمن إنفاذاً فعالاً لتشريعاتها. كما ينبغي لها أن تحرص على الت حقيق في الادعاءات المتعلقة بالجرائم التي ترتكبها قوات الأمن التابعة للدولة، لا سيما الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والاختطاف والاحتجاز غير المشروع، بسرعة وفعالية بهدف ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال. ويتعين تنفيذ إجراء شكاوى اللجنة الوطنية للشرطة في أسرع وقت ممكن. ويتعين على السلطات أن تجتهد في التحري في جميع الحالات التي يشتبه أن الشهود قد تعرضوا فيها للترهيب وأن تضع برنامجاً لحماية الشهود بغية القضاء على جو الخوف الذي يزعج التحقيق في هذه الحالات وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال. وينبغي تعزيز قدرة اللجنة الوطنية لحقوق ال إنسان على التحقيق في ما يزعم من ادعاءات لحقوق الإنسان وعلى ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات.

(10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص إبان فترة النزاع المسلح، لا سيما إزاء عدم قدرة الدولة الطرف على تحديد هوية المسؤولين عن هذه الحالات أو قعودها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويتهم وملاحقتهم قانونيا. ويخلق هذا الوضع، إلى جانب تقاعس الضحايا عن تقديم الشكاوى أو رفعها (انظر الفقرة 9 أعلاه)، بيئة تفضي إلى رواج الإفلات من العقاب.

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإعما ل الكامل للحق في الحياة والسلامة الجسدية لجميع الأشخاص (المواد 6 و7 و9 و10 بخاصة) وأن تنفذ التوصيات ذات الصلة التي قدمها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتوصيات التي قدمتها اللجان الرئاسي ة المعنية بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وينبغي تخصيص الموارد الكافية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لرصد التحقيق في جميع حالات الاختفاء وملاحقة مرتكبيها.

(11) وفيما تلاحظ اللجنة بأن التعذيب الجسدي لم تفرضه المحاكم كنوع من الجزاء طيلة 20 عام اً تقريباً، فإنها تعرب عن قلقها لأنه لا يزال يسمح بممارسته قانوناً، ولأنه لا يزال يمارس في السجون كعقوبة تأديبية. يضاف إلى ذلك أن العقوبة البدنية لا تزال تمارس في المدارس، على الرغم من التوجيهات التي أصدرتها وزارة التعليم في عام 2001 (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القضاء على جميع أشكال العقوبة البدنية بمقتضى القانون والعمل بفعالية على إنفاذ هذه التدابير في المدارس الابتدائية والثانوية وفي السجون.

(12) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون في سري لانكا لا يزال يعتبر الإجهاض جريمة، باستثناء الحالات التي يتم فيها الإجهاض لإنقاذ حياة الأم. كما تشعر اللجنة بالقلق لارتفاع حالات الإجهاض في ظروف غير آمنة تعرض حياة المرأة المعنية وصحتها للتهلكة، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 6 و7 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على ألا تكون المرأة مجبرة على الاحتفاظ بحملها، عن دما لا يتطابق ذلك مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد (المادة 7 والتعليق العام 28)، وينبغي لها أن تلغي الأحكام التي تُجرم الإجهاض.

(13) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون منع الإرهاب لا يزال ساري المفعول ولأن العديد من أحكامه لا تتطابق مع أحكام العهد (المواد 4 و9 و14). وترحب اللجنة بالقرار الذي أصدرته الحكومة، بما يتمشى مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شباط/فبراير 2002، الذي ينص على عدم تطبيق أحكام قانون منع الإرهاب وعلى ضمان العمل بالإجراءات العادية للتوقيف والاحتجاز والتحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراء ات الجنائية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار سريان قانون منع الإرهاب الذي يسمح بالتوقيف بدون أمر بالقبض ويُجيز الاحتجاز لفترة أولية مدتها 72 ساعة بدون عرض الشخص على المحكمة (المادة 7)، ثُمّ لفترة تصل إلى 18 شهراً استناداً إلى أمر إداري صادر عن وزير ا لدفاع (المادة 9). ولا يلزم القانون الدولة بإخطار السجناء بأسباب الاحتجاز؛ يضاف إلى ذلك أنه لا يمكن الطعن أمام المحاكم في عدم مشروعية قرار الاحتجاز الصادر عن وزير الدفاع. كما يلغي قانون منع الإرهاب سلطة القاضي في الأمر بالإفراج عن المتهم أو سلطته في إصدار ح كم مع وقف التنفيذ، ويضع عبء تقديم الدليل على المتهم بأن الاعتراف ناشئ عن الإكراه. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن أحكاماً كهذه، وهي أحكام تتعارض مع العهد، لا تزال تُفرض باسم القانون، ولأنه من المتوخى إدراجها في قانون منع الجريمة المنظمة لعام 2003.

تحث اللجن ة الدولة الطرف على التأكد من أن جميع التشريعات وغيرها من التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب تتطابق مع أحكام العهد. ولا ينبغي إدراج أحكام قانون منع الإرهاب، الذي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، في مشروع قانون منع الجريمة المنظمة إذا كانت هذه الأحكام تتعارض مع العهد.

(14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تكرار الادعاءات المتعلقة بالاتجار في الأشخاص في الدولة الطرف، لا سيما الاتجار في الأطفال (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بنشاط سياستها العامة القاضية بمكافحة الاتجار في الأطفال لاستغلالهم في العمل والجنس، لا سيما من خلال التنفيذ الفعال لجميع عناصر خطة العمل الوطنية، التي اعتمدت لوضع هذه السياسة موضع التنفيذ.

(15) وتلاحظ اللجنة بقلق أن مسألة الاكتظاظ لا تزال تثير مشكلة هامة في العديد من مؤسسات الاحتجاز، لما تخلفه من انعكاسات سيئة على ظروف الاحتجاز في هذه المرافق (الما دة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات مناسبة للتخفيف من حدة الاكتظاظ في السجون، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى أشكال بديلة من العقوبة. وينبغي توفير القدر الكافي من الموارد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتمكينها من رصد الظروف في السجون بفعالية.

(16) وتعرب ا للجنة عن قلقها لأن إجراء إقالة القضاة في المحكمة العليا وفي محاكم الاستئناف المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور، إلى جانب التعليمات البرلمانية الدائمة، لا يتطابق مع المادة 14 من العهد، لأنه يجيز للبرلمان ممارسة رقابة ضخمة على إجراء إقالة القضاة.

ينبغي لل دولة الطرف أن تعزز استقلالية الجهاز القضائي من خلال جعل الإشراف على السلوك القضائي وتنظيمه من اختصاص القضاء وليس من اختصاص البرلمان.

(17) وفيما تعرب اللجنة عن تقديرها لإلغاء الأحكام التشريعية المتعلقة بالتشهير الجنائي، فإنها تلاحظ بقلق أن برامج التلفزيون و الإذاعة التابعة للدولة لا تزال تحظى بنشر أوسع مما تحظى به المحطات التي يمتلكها القطاع الخاص، على الرغم من أن الحكومة قد اتخذت مبادرات متصلة بوسائط الإعلام، عن طريق إلغاء القوانين التي تنص على مراقبة الدولة لوسائط الإعلام، وعن طريق تعديل قانون الأمن الوطني وإنشاء لجنة شكاوى من الصحافة (المادة 19).

تحث اللجنة الدولة الطرف على حماية تعددية وسائط الإعلام وتفادي احتكار الدولة لوسائط الإعلام، الذي من شأنه أن يقوض مبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 19 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لض مان نزاهة لجنة شكاوى الصحافة.

(18) ويساور اللجنة القلق لاستمرار ورود تقارير تفيد بأن العاملين في وسائط الإعلام والصحفيين يواجهون المضايقات، ولأن السلطات المختصة تجاهلت أو رفضت معظم الادعاءات بانتهاكات حرية التعبير. وتلاحظ اللجنة بأن الشرطة وغيرها من الوكال ات الحكومية لا تتخذ في معظم الأوقات، على ما يبدو، تدابير الحماية اللازمة لمكافحة الممارسات من هذا القبيل (المواد 7 و14 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع جميع حالات المضايقات التي يتعرض لها العاملون في وسائط الإعلام والصحفيون، وأن تتأكد من أن هذه الحالات تخضع للتحقيق فور وقوعها، وأن يكون التحقيق كاملاً ونزيها، وأن تتأكد من أن المسؤولين عن هذه الحالات تتم ملاحقتهم قانونيا.

(19) وفيما تثني اللجنة على إدراج الدولة الطرف، منذ عام 1995، تشريع يهدف إلى تحسين وضع المرأة، فإنها لا تزال تشعر بالقل ق إزاء التناقض بين الضمانات الدستورية للحقوق الأساسية واستمرار وجود جوانب في القوانين المتعلقة بالأشخاص تميز ضد المرأة، فيما يتعلق بالزواج، لا سيما السن القانونية للزواج، والطلاق ونقل الملكية (المواد 3 و23 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تستكمل العملية الج ارية التي تضطلع بها لمراجعة التشريعات وتعديل جميع القوانين التمييزية، بغية جعلها تتطابق مع المواد 3 و23 و24 و26 من العهد.

(20) وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف ا لمنزلي. وتأسف لأن التشريعات الخاصة بمكافحة العنف المنزلي لا تزال في انتظار اعتمادها، وتلاحظ بقلق أن الاغتصاب في إطار الزواج لا يُجرم إلا في حالات الانفصال القانوني (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات مناسبة تتطابق مع العهد دون تأخير. وعليها تجريم الاغتصاب في إطار الزواج في جميع الظروف. كم ا تحث اللجنة الدولة الطرف على المبادرة بتنظيم حملات إذكاء الوعي بخصوص ممارسة العنف ضد النساء.

نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)

(21) ينبغي إعداد التقرير الدوري الخامس وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة (CCPR/C/66/GUI/Rev.1) وتقديمه في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً للإشارة إلى التدابير التي اتخذت لتطبيق هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نص التقرير الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واس ع في جميع أنحاء سري لانكا.

(22) ووفقا للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و10 و18 من هذه الوثيقة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة وبشأن تنفيذ العهد ككل.

67- كولومبيا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لكولومبيا (CCPR/C/COL/2002/5 وHRI/CORE/1/Add.56) في جلستيها 2167 و2168 CCPR/C/SR.2167) وCCPR/C/SR.2168) المعقودتين في 15 و16 آذار/مارس 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2183 المعقودة في 25 آذار/مارس 2004.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس المُقدَّم من الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للمعلومات المفصلة المقدّمة خلال النظر في التقرير والمتصلة بتنفيذ ا لعهد في كولومبيا. إلا أنها تعرب عن أسفها لأن التقرير لا يتضمن معلومات وافية عن تنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بعد نظرها في التقرير الدوري الرابع لكولومبيا في عام 1997. كما تعرب عن أسفها لأن التقرير لا يمتثل للمبادئ التوجيهية المتبعة في إعداد ا لتقارير، لا سيما فيما يتعلق بطوله وببعض جوانب المعلومات المقدمة.

العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

(3) لا يزال النزاع المسلح الداخلي المندلع في كولومبيا يشكل عائقاً كبيراً أمام احترام حقوق الإنسان وحمايتها في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالأسف إذ تلاح ظ أن وضع حقوق الإنسان في كولومبيا لم يتحسّن.

الجوانب الإيجابية

(4) تحيط اللجنة علماً بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي داخل وزارة الشؤون الخارجية (في عام 2000) تضطلع بوظائف هامة، من قبيل متابعة الالتزامات الدولية التي تعهدت الدولة الطرف با حترامها.

(5) وترحب اللجنة بالدعوة المفتوحة التي شملت الدولة الطرف بها جميع الآليات الخاصة التابعة للجنة حقوق الإنسان. كما ترحب بالاتفاق الذي أبرِم بين الدولة الطرف والمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن تمديد وجود المفوضية في كولومبيا حتى تشرين الأول/أكتوبر 200 6.

(6) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحفاظ على المؤسسات الديمقراطية من خلال تنظيم انتخابات حرة في عامي 2002 و2003.

دواعي القلق

(7) ترى اللجنة أن إنشاء آلية داخلية لتنفيذ قرارات الهيئات الدولية، مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، يعتبر تطوراً إيجابيا في الدولة الطرف. إلا أنها تلاحظ أن تشغيل هذه الآلية ينطوي على أساليب من شأنها أن تعوق أو تؤخر التنفيذ الكامل للملاحظات التي أبدتها اللجنة فيما يتصل بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الاستخدام السريع والفعال للآلي ة التي أنشئت بموجب القانون رقم 288 لعام 1996 حتى تكفل، وبدون أي تأخير، التنفيذ الكامل للملاحظات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتصل بالبروتوكول الاختياري.

(8) وأحاطت اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع أعضاء الجماعات المسلحة غير القانونية على تسليم أسلحتها والانضمام إلى المجتمع المدني. وفي هذا السياق، أشير إلى ما يُطلق عليه " مشروع قانون العقوبات البديلة "، الذي يسعى إلى توفير بعض المزايا القانونية، من قبيل وقف تنفيذ عقوبة الحبس، بالنسبة لأعضاء الجماعات المسلحة غير القانونية ال ذين يسلِّمون أسلحتهم. وتشعر اللجنة بالقلق لأن مثل هذه المزايا يمكن أن تشمل الأشخاص المسؤولين عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن التشريعات المقترحة بشأن العقوبات البديلة للحبس لا تمنح الحصانة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حر ب أو جرائم ضد الإنسانية (المادة 2).

(9) تلاحظ اللجنة بقلق أن ما يُطلق عليه "النظام الأساسي لمكافحة الإرهاب" (مشروع القانون التشريعي رقم 223 لعام 2003) قد اعتُمِد كقانون للجمهورية في كانون الأول/ديسمبر 2003. وينص هذا القانون على منح القوات المسلحة السلطات ا لمخولة للشرطة القضائية، كما يمنحها الحق في التفتيش وفي إجراء الاحتجاز الإداري وغير ذلك من الإجراءات بدون إصدار أمر قضائي مسبق بذلك. ويفرض هذا القانون كذلك قيوداً على الحق في الحياة الخاصة والحق في التماس سبل الانتصاف. ولا تبدو أحكام هذا القانون مطابقة للضم انات التي ينص عليها العهد (المواد 9 و14 و17).

ينبغي للدولة الطرف التأكد من أن تطبيق هذا القانون لا يؤدي إلى أي خرق للضمانات المنصوص عليها في العهد (المواد 2 و9 و14 و17).

(10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشروع القانون التشريعي رقم 10 لعام 2002، الذي يسعى إلى تعديل بعض الأحكام من الدستور السياسي التي تتناول إدارة شؤون القضاء. ويقترح هذا المشروع إدخال تعديلات على إجراءات الحماية المؤقتة، بحيث يجعل اتخاذها لإعادة النظر في بعض القرارات القضائية مسألة غير مقبولة. ويقترح المشروع، فضلاً عن ذلك، إلغاء الرقابة الدستور ية المفروضة على إعلان حالات الطوارئ.

ينبغي للدولة الطرف أن تراعي احتمال تناقض بعض الأحكام الواردة في مشروع القانون هذا تناقضاً بيّناً مع أحكام العهد، لا سيما مع المواد 2 و4 و14. وقد يؤدي اعتماد هذا المشروع إلى تقويض بعض سبل الانتصاف الأساسية، كإجراءات الحم اية المؤقتة.

(11) ويساور اللجنة القلق لأن عدداً كبيراً من حالات الاحتجاز التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري وحالات التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون والاغتيال ما زال يحدث في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق لأن بعض الممارسات، كاعتقال المرشحين للانتخابات ما ز ال مستمراً، ولأن اغتيالات البرلمانيين في السنوات الماضية لم يُعاقب عليها حتى الآن. ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان والزعماء السياسيون والنقابيون والقضاة والصحافيون عرضة لهذه الأفعال. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اختطاف المرشحة للرئاسة إنغريد بيتانكو ر في شباط/فبراير 2002، كما تشعر بالقلق إزاء حالات الاختطاف الأخرى. وتشعر اللجنة بالانزعاج أيضاً إزاء مشاركة موظفي الدولة الطرف في ارتكاب هذه الأفعال، وإزاء الحصانة الواضحة التي يتمتع بها مرتكبوها.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة وفعالة للتحقيق في هذ ه الحوادث ولمعاقبة المسؤولين عنها وعزلهم وتعويض ضحايا هذه الحوادث، حرصاً منها على الامتثال للضمانات المنصوص عليها في المواد 2 و3 و6 و7 و9 من العهد.

(12) وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء الروابط التي تنطوي على انتهاكات واسعة النطاق للمواد 6 و7 و9 من العهد وت جمع بين عناصر من القوات المسلحة وقوات الأمن الحكومية من جهة، والجماعات شبه العسكرية غير القانونية، من جهة أخرى.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لوضع حد للروابط التي تجمع بين عناصر من قوات الأمن والجماعات شبه العسكرية غير القانونية.

(13) وتلاحظ اللج نة بقلق أن وجود تشريع يجرّم جميع حالات الإجهاض بموجب القانون قد يؤدي إلى حالات تضطر فيها النساء إلى اللجوء إلى حالات الإجهاض السري الشديدة الخطورة. وتشعر بالقلق، بخاصة، لأن المرأة ضحية الاغتصاب أو سفاح المحارم أو التي يشكل الحمل خطراً على حياتها قد يُلاحقه ا القضاء لأنها لجأت للإجهاض (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على مراجعة التشريعات المطبقة على الإجهاض بحيث لا تشكل الحالات المعروضة أعلاه أفعالاً إجرامية.

(14) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى العنف الذي تتعرض لـه النساء. كما تُعرب عن انزعاجها، بخاصة، من قلة التحقيقات في حالات العنف المنزلي والعنف الجنسي التي تواجهها النساء خلال النزاع المسلح الداخلي وتواجهها النساء المشردات داخليا. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق كذلك إزاء القواعد المطبقة في حالات ملاحقة مرتكبي الاغتصاب والتي تستلزم موافقة الضحية قبل السير في الملاحقة.

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير القائمة التي تهـدف إلـى حماية النساء من جميع أشكال العنف، لا سيما العنف المنزلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، فضلا عن ذلك، بالقيام برصد دوري لعدد التحقيقات في هذه الجرائم وعدد الإدانات ومقارن تها بعدد الشكاوى المقدَّمة. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تراجع تشريعاتها الخاصة بالتحقيق في حالات الاغتصاب فيما يتصل بما لموافقة الضحية من دور في استمرار سير الإجراء (المواد 3 و7 و26).

(15) وتحيط اللجنة علماً بالادعاءات التي تُفيد أن مكتب المدعي العام لم يو ل العناية الواجبة للتحقيق مع أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات جنائية لحقوق الإنسان، لا سيما ممارسة التعذيب وارتكاب حالات الاختفاء القسري وحالات الإعدام الفوري والتعسفي (المواد 6 و7 و9 بالإضافة إلى المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن هذه الحالات يجري التحقيق فيها، أيا كان مرتكبوها، وأن تكفل للضحايا تمتعاً تاماً بالحق في سبيل فعال للتظلم، كما تنص على ذلك المادة 2 من العهد.

(16) وتشعر اللجنة بالقلق لأن المحاكم العسكرية لا تزال تحقق في الجرائم التي ارتكبها الموظفون العسكريون و التي تنطوي على التعذيب وعلى حالات الاختفاء القسري والإعدام الفوري والتعسفي، رغم أن هذه المحاكم أثبتت فيما مضى عدم كفاءتها في البت في مثل هذه الجرائم، ورغم قرار المحكمة الدستورية التي خولت المحاكم العادية اختصاص الفصل في مثل هذه الجرائم (المواد 6 و7 و9 بالإ ضافة إلى المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن المحاكم العادية تحقق في هذه الجرائم وتفصل فيها وبأن جميع عناصر القوات المسلحة تتعاون في اتخاذ الإجراءات المعنية. ويتعين توقيف الأفراد، الذين يجري التحقيق معهم بتهمة ارتكابهم هذه الجرائم، عن العمل خلال ف ترة التحقيقات والمحاكمة.

(17) وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف لا تجيز رفض التجنيد بدافع الضمير.

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن بإمكان معارضي التجنيد أن يختاروا أداء خدمة بديلة على ألا تكون لمدة هذه الخدمة آثار تأديبية (المادتان 18 و26).

(18) وتشعر اللجنة بالأسى إزاء المعلومات التي تلقتها فيما يتعلـق بالأفعال التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال التخويف والاعتداء عليهم لفظيا وبدنيا من طرف أعلى المستويات السياسية والعسكرية، وكذلك اعتراض الاتصالات. وتشكل هذه الأفعال قيوداً ع لى تمتع هؤلاء الأشخاص بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لهذه الممارسات، وينبغي لها أيضاً أن تعزز التدابير الوقائية الواردة في التوجيه الرئاسي 07 لكي يتمتع المدافعون عن حقوق الإنسان تمتعاً تاماً بحرية التعبير وحرية تكوين الج معيات المعترف بهما في المادتين 19 و22 من العهد.

(19) وعلى الرغم من أن اللجنة أحاطت علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن انخفاض عدد المشردين داخليا في عامي 2002 و2003، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدد المشردين الذي ما زال مرتفعاً في كولومبيا، وإز اء الافتقار إلى المساعدة الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها الدولة الطرف إلى هؤلاء الأشخاص، لا سيما في مجالات مثل تعليم الأطفال وتوفير الرعاية الطبية. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها المشردون داخلياً عند ممارستهم لحقوقهم المدنية، لا س يما حقهم في التصويت.

ينبغي للدولة الطرف أن تكثِّف البرامج التي تهدف إلى توفير المساعدة الاقتصادية والاجتماعية للمشردين داخليا حتى يتمكنوا، عملاً بمقتضيات المادة 26 من العهد، من التمتع بأكبر قدر من المزايا التي تقدمها مؤسسات الدولة. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن بإمكان المشردين أن يمارسوا الحقوق المنصوص عليها في المادة 25.

(20) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد مجتمعات الشعوب الأصلية والأقليات. كما تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى منتديات للتشاور مع ممثلي هذه المجتمعات فيما يتصل بتوزيع الأراضي على السكان الأصليين. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود ضمانات فيما يتعلق باحترام ممارسة مجتمعات الشعوب الأصلية لحق الملكية نظراً لإقامة مشاريع تهدف إلى تطوير واستغلال موارد من شأنها أن تمس هذه المجتمعات.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع الأشخاص المنتمين إلى الأقليات تمتعاً تاماً بالحقوق المنصوص عليها في العهد، لا سيما فيما يتعلق بتوزيع الأراضي والموارد الطبيعية، وذلك من خلال إجراء مشاورات فعالة مع ممثلي مجتمعات الشعوب الأصلية.

(21) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر نص التقرير الدوري الخامس والم لاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع. ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بخصوص تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و11 و18 من هذا النص. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريره ا الدوري المقبل، الذي يتعين عليها أن تقدمه في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2008، معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة، وبشأن تنفيذ العهد إجمالاً.

68- ألمانيا

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس لألمانيا (CCPR/C/DEU/2002/5) في جلستيها 2170 و2171 CCPR/C/SR.2170) و(2171 المعقودتين في 17 آذار/مارس 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2188 (CCPR/C/SR.2188)، المعقودة في 30 آذار/مارس 2004.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير في حينه، وبصياغتها لـه وف قاً لمبادئها التوجيهية. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بما ورد في التقرير من معلومات مفيدة ومفصلة عما جدّ من تطورات منذ أن نظرت في التقرير الدوري الرابع وتشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة. كما ترحب اللجنة بالردود الخطية على قائمة المسائل، مما يسّر كثيراً الحوار بين الوفد وأعضاء اللجنة. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للوفد لما قدمه من ردود شفوية على الأسئلة التي طُرحت والشواغل التي أعرب عنها في أثناء النظر في التقرير.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين حماية حقوق الإنسان وتعز يزها، وهي:

(أ) إنشاء البرلمان الاتحادي الألماني عام 1998 لجنة تُعنى بحقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية؛

(ب) إنشاء معهد وطني لحقوق الإنسان، في 8 آذار/مارس 2001، مكلف بمهمة رصد حالة حقوق الإنسان الداخلية والتوعية العامة بها؛

(ج) تقديم الحكومة الاتحادية تقر يرا نصف سنوي عن حقوق الإنسان إلى البرلمان الاتحادي الألماني، تناول بالتفصيل، لأول مرة عام 2002، حالة حقوق الإنسان الداخلية.

(4) وتعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير المتخذة لتحسين حماية الأطفال، ولا سيما التشريعات التي تمنح الأطفال الحق في التعليم في بيئة خالي ة من العنف، وإزالة الفوارق الباقية في الوضع القانوني للأطفال المولودين داخل إطار الزواج وخارجه، وتطبيق مواد من قانون مسقط الرأس على الأطفال المولودين في ألمانيا من أبوين أجنبيين.

(5) وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مجال التثقيف بحقوق الإنسان، ولا سيما تثقيف ضباط الشرطة والجنود والشباب.

(6) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم المحرز، رغم استمرار المشاكل، في مكافحة العنف المتصل بكراهية الأجانب ومعاداة السامية.

(7) وترحب اللجنة بموقف الدولة الطرف الواضح الذي لا لبس فيه وهو رفض ا لتعذيب تماماً، مهما كانت الظروف.

(8) وتثني اللجنة على الدور الإيجابي المتواصل الذي تضطلع به المحكمة الدستورية الاتحادية في ضمان الحقوق الأساسية، وذلك مثلاً بأحكامها الرامية إلى تعزيز حماية الحرية الدينية وتحسين حماية الحياة الخاصة في مجال المراقبة السمعية في المباني السكنية.

(9) وأخيراً، تحيط اللجنة علماً مع التقدير بمشاركة البرلمان والمنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير والمتابعة المزمع القيام بها للملاحظات الختامية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(10) تأسف اللجنة لتمسك ألمانيا بتحفظاتها، ولا سيما تحفظات ها بشأن الفقرة 1 من المادة 15 من العهد، وهو حق لا يجوز الانتقاص منه، وتأسف للتحفظات التي أبدتها الدولة الطرف عند التصديق على البروتوكول الاختياري وهي تحفظات تحد جزئياً من صلاحيات اللجنة فيما يتعلق بالمادة 26 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحف ظاتها.

(11) وتلاحظ اللجنة بقلق أن ألمانيا لم تتخذ بعد موقفاً بشأن تطبيق العهد على الأشخاص الخاضعين لولايتها القانونية عندما يعمل جنودها أو قوات الشرطة التابعة لها في الخارج، لا سيما في إطار بعثات حفظ السلام. وتذكر اللجنة مجددا بأن تطبيق نظام القانون الإنس اني الدولي لا يحول دون مساءلة الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد عن الأعمال التي يرتكبها عملاء تلك الدول خارج أراضيها.

تُشجّع اللجنة الدولة الطرف على توضيح موقفها وعلى تنظيم دورات تدريبية على الحقوق ذات الصلة التي يتضمنها العهد، توجه خصيصاً إلى أفراد قواتها الأمنية الموزعة دولياً.

(12) وتلاحظ اللجنة أنه يمكن للدولة الطرف بسبب هيكلها الاتحادي أن تواجه، عند ممارسة مسؤولياته ا الشاملة عن الامتثال للعهد، أفعالاً أو حالات تقصير من جانب سلطات الولايات في مجالات تدخل في إطار صلاحياتها حصراً ولا تتواف ق مع العهد.

يوجَّه نظر الدولة الطرف إلى مسؤوليتها المترتبة على المادة 50 من العهد؛ وينبغي لها أن تُنشئ آليات مناسبة بين المستوى الاتحادي ومستوى الولايات لتعزيز تأمين تطبيق العهد تطبيقا كاملا.

(13) وعلى الرغم من تقدير اللجنة للتقدم المحرز عملياً في مجال الم ساواة بين الرجال والنساء في الخدمة العامة، فإنها تلاحظ بقلق أن عدد النساء اللائي يتقلّدن وظائف عليا لا يزال منخفضا جداً. كما تعرب عن قلقها إزاء الفوارق الشاسعة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص (المادتان 3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المساو اة في المعاملة بين الرجال والنساء في جميع مستويات الخدمة العامة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي لها أن تستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع المرأة بالمساواة في المشاركة في سوق العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.

(14) وت لاحظ اللجنة بقلق استمرار العنف المنزلي رغم التشريعات التي اعتمدتها الدولة الطرف (المادتان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز سياساتها في مجال مكافحة العنف المنزلي وينبغي لها في هذا الإطار اتخاذ تدابير أكثر فعالية للحيلولة دون حدوث ذلك العنف ولمساعدة الضحايا .

(15) وبالرغم من أن اللجنة تلاحظ بارتياح أن استخدام الشرطة للأسلحة النارية يقتصر، بموجب القانون، على التدابير القسرية في الحالات القصوى وأن عدد الأشخاص الذي قتلوا أو جرحوا بسبب اللجوء إلى القوة قد انخفض خلال السنوات الأخيرة، فإنه لا يزال يقلقها أن تكون ال أسلحة النارية قد استُخدمت في بعض تلك الحالات بدون مبرر (المادة 6).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تبادر إلى إجراء تحقيقات فورية ودقيقة ومحايدة في جميع الحالات التي قُتل أو جُرح فيها أشخاص نتيجة لجوء قوات الشرطة إلى استخدام الأسلحة النارية، وأن تقدم إلى العدالة المسؤولين عن انتهاكات القانون وأن تؤمن جبر الضرر جبراً كاملاً، بما في ذلك منح تعويض عادل وملائم، ورد الاعتبار للضحايا ولأُسرهم.

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تنظم دورات تدرّب فيها الشرطة على أساليب التحكم في الحالات الصعبة دون اللجوء إلى الأسلحة النارية.

(16 ) وبالرغم من تقدير اللجنة لانخفاض عدد الشكاوى المعلن عنها خلال السنوات الأخيرة، فإنه يساورها القلق بشأن استمرار ورود تقارير عن المعاملة السيئة التي تمارسها الشرطة ضد أشخاص بمن فيهم الأجانب وأفراد الأقليات العرقية. وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بالرغم من ملاحظ اتها الختامية السابقة، فإن الدولة الطرف لم تتوصل إلى سبل لرصد الحالة بشكل فعال ولا تزال تفتقر إلى المعلومات الإحصائية اللازمة عن سوء تصرف الشرطة (المادة 7).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تبادر إلى إجراء تحقيقات فورية ودقيقة ومحايدة في جميع الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة التي يمارسها أفراد الشرطة وتقديم المسؤولين عن ذلك، إلى العدالة عند الاقتضاء.

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تحمي الأشخاص الذين يقدمون شكاوى من المعاملة السيئة ضد ضباط الشرطة من التخويف وأن توفّر لهم جبرا كاملاً للضرر الذي لحق بهم، بما في ذلك التع ويض المنصف والملائم، ورد الاعتبار للضحايا ولأسرهم.

(ج) ينبغي للدولة الطرف أن تحسن رصد سوء سلوك الشرطة وذلك بتعيين مؤسسة حكومية مركزية لجمع ونشر إحصاءات شاملة عن المعاملة السيئة وغيرها من ضروب سوء السلوك، بما يشمل الإساءة العنصرية، والتدابير المتخذة في هذه الحالات ونتائج التحقيقات والإجراءات التأديبية أو الجنائية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئات مستقلة في جميع أنحاء إقليمها للتحقيق في الشكاوى من المعاملة السيئة التي ترتكبها الشرطة.

(17) وتلاحظ اللجنة ضعف حالة المسنين الذين يودعون في بيوت لل رعاية الطويلة الأجل، مما أدى في بعض الحالات إلى تعرضهم للمعاملة المهينة وانتهاك حقهم في الكرامة الإنسانية (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لتحسين وضع المسنين في دور الرعاية.

(18) ويساور اللجنة القلق لأنه رغم التدابير الإيجابية التي اتخذتها ال دولة الطرف، فإن الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء، لم يتوقف داخل إقليم ألمانيا (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها الرامية إلى منع هذه الممارسة واستئصالها فضلاً عن حماية الضحايا والشهود.

(19) وتعرب اللجنة مجددا عن قلقها لأن الانضمام إلى بعض ال منظمات الدينية أو اعتناق معتقدات دينية يشكل أحد الأسباب الرئيسية لحرمان الأفراد من الحصول على وظائف في الخدمة العامة وما يمكن أن يمثله ذلك في بعض الظروف من انتهاك للحقوق التي تضْمنها المادتان 18 و25 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل امتثالاً كاملاً لال تزاماتها بموجب العهد في هذا الإطار.

(20) وتحيط اللجنة علماً بالموقف الثابت لألمانيا المؤيد لاحترام حقوق الإنسان في إطار تدابير مكافحة الإرهاب التي اعتمدتها عقب أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، لكنها تشعر بالقلق إزاء تأثير تلك التدابير في حالة حقوق الإنسان في أل مانيا، وخصوصاً بالنسبة إلى بعض الأشخاص ذوي الأصل الأجنبي، بسبب وجود مناخ من سوء الظن الدفين تجاههم (المواد 17 و19 و22 و26).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مطابقة تدابير مكافحة الإرهاب مطابقة كاملة مع العهد. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف عدم تسبب شواغلها إزا ء الإرهاب في سوء المعاملة، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية، بمن فيهم ملتمسو اللجوء.

(ب) ينبغي أيضاً أن تنظم الدولة الطرف حملة تثقيفية عن طريق وسائط الإعلام لحماية الأشخاص ذوي الأصل الأجنبي، وبخاصة العرب والمسلمون، من القوالب النمطية التي ت ربط بينهم وبين الإرهاب والتطرف والتعصب.

(21) ويساور اللجنة القلق من استمرار تعرُّض الغجر للتحيز والتمييز، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على السكن والتوظيف. كما تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد أن الغجر يتأثرون على نحو غير متناسب بإجراءات الترحيل وغيرها م ن التدابير المتخذة لإعادة الأجانب إلى بلدانهم الأصلية (المادتان 26 و27).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى إدماج مجتمعات الغجر في ألمانيا على نحو يحترم هويتهم الثقافية، وخصوصاً بالتدخل الإيجابي فيما يتعلق بالسكن والتوظيف والتعليم.

(ب) ينب غي للدولة الطرف أن تضمن مبدأ عدم التمييز في ممارساتها المتعلقة بترحيل الأجانب وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

(22) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الخامس وهذه الملاحظات الختامية.

(23) وينبغي للدولة الطرف، وفقا للفقرة 5 من المادة 7 0 من النظام الداخلي للجنة، أن تقوم، في غضون سنة واحدة، بتوفير المعلومات اللازمة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 11. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح في تقريرها المقبل، المزمع تقديمه في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2009، معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة وعن العهد بمجمله.

69- سورينام

(1) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سورينام في جلستيها 2054 و2055 (CCPR/C/SR.2054 و2055)، المعقودتين في 22 و23 تشرين الأول/أكتوبر 2002 بدون تقرير لكن بحضور وفد. واعتمدت اللجنة في جلستها 2066 (CCPR/C/SR.2066) المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ملاحظات ختامية مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 69 - ألف من نظامها الداخلي. ودعت اللجنة الدولة الطرف، عملا بالملاحظات الختامية المؤقتة، إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في غضون 6 أشهر. وقدمت الدولة الطرف تقريرها ف ي المهلة التي حددتها اللجنة. ونظرت اللجنة في تقرير سورينام الدوري الثاني في جلستيها 2173 و2174 (CCPR/C/SR.2173 و2174) المعقودتين في 17 و18 آذار/مارس 2004. واعتمدت اللجنة في جلستها 2189 (CCPR/C/SR.2189) المعقودة في 30 آذار/مارس 2004 الملاحظات الختامية التال ية.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، الذي يتضمن معلومات مفصلة عن تشريع سورينام في مجال الحقوق المدنية والسياسية، كما ترحب بالفرصة المتاحة لاستئناف استعراضها لحالة حقوق الإنسان في سورينام. وتأسف اللجنة لتأخر تقديم التقرير مدة طويلة جدا، بعد أن كان من الواجب تقديمه في عام 1985، ولندرة المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في الواقع، وهو ما يجعل من الصعب على اللجنة أن تحدد ما إذا كان باستطاعة سكان الدولة الطرف أن يمارسوا الحقوق التي يكفلها العهد ممارسة كاملة وفعالة.

(3) وترحب ال لجنة باستعداد الدولة الطرف للتعاون ولاستئناف حوارها مع اللجنة بشأن ممارسة الحقوق التي يكفلها العهد في سورينام، هذا الاستعداد الذي يدل عليه حضور وفد خلال اجتماع اللجنة في دورتها 76 المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2002 وخلال الدورة الحالية. وتقدر اللجنة الجهو د التي بذلها الوفد من أجل الرد على أسئلتها. لكنها تعرب عن أسفها لأن الوفد لم يتمكن من تقديم معلومات وافية عن حالة الحقوق المدنية والسياسية في الوقت الراهن في الدولة الطرف، أو الرد بصفة محددة على عدة مسائل أثارها أعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

(4) ترحب الل جنة بما أدخل على تشريع الدولة الطرف من إصلاحات منذ استعراض التقرير الأولي في عام 1980، ولا سيما في ما يتصل بإنشاء مؤسسات ديمقراطية والاعتراف في دستور عام 1987 بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

(5) وترحب اللجنة بتقديم العهد على القانون المحلي وبإمكانية الاحتج اج مباشرة بأحكام العهد في المحاكم المحلية.

(6) وترحب اللجنة بما أبلغها به الوفد من معلومات عن تقديم تدريب في مجال حقوق الإنسان إلى الشرطة والجهاز القضائي والمدرسين والطلاب، وتوصي الدولة الطرف بتوسيع نطاق هذا التدريب ليشمل فئات أخرى من سكان سورينام .

دواعي ا لقلق الرئيسية والتوصيات

(7) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال فترة الحكم العسكري من العقاب. وتذكر بخاصة التحقيقات التي ينتظر إنجازها والتي لم تفض بعد إلى نتائج ملموسة في اغتيالات كانون الأول/ديسمبر 198 2 ومجزرة مويوانا التي ارتكبت في عام 1986. ومما يثير القلق المعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن جميع هذه القضايا لا تزال قيد التحقيق، لا سيما بالنظر إلى الفترة الزمنية التي مرت على حدوثها. كما ترى اللجنة أن هذه الحالة تعكس عدم وجود سبل انتصاف فعالة متاحة ل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يتعارض والفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تولي أولية خاصة لمقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبها أفراد الشرطة والجيش. ويجب محاكمة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم إذا ثبت ت إدانتهم، بصرف النظر عن رتبتهم ومركزهم السياسي. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال. وينبغي توفير التعويض الكافي للضحايا وأقاربهم.

(8) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مفصلة بخصوص تنفيذ استنتاجات اللجنة الواردة في آرائها بشأن البلاغات رقم 146/1983 و148-154/1983 ( بابويرام وآخرون ضد سورينام ).

تُحث الـدولة الطرف على تنفيذ استنتاجات اللجنة بشأن البلاغات رقم 146/1983 و148-154/1983. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد إجراءات مناسبة لتنفيذ الآراء التي قدمتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

(9) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توافها بالمعلومات المطلوبة عن تطبيق المادة 4 من العهد على المستوى المحلي وعما إذا كان التشريع المحلي يبين الطرائق التي يمكن بموجبها الاحتجاج بالمادة 23 من الدستور. وليس لدى اللجنة معلومات بشأن العوامل التي تعتبر "خطرا على حياة الأمة" يبرر عدم التقيد بحقوق معينة، أو العوامل التي تبرر استمرار عدم التقيد.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق تطبيق المادة 23 من الدستور مع المادة 4 من العهد. وينبغي الحد بشكل صارم من حالات الاحتجا ز أثناء الطوارئ العامة.

(10) وتلاحظ اللجنة أنه رغم عدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الإعدام القضائية منذ نحو 80 عاماً، لا تزال القوانين تنص على عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم القتل المقترن بظروف مشددة والقتل العمد والخيانة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغ اء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

(11) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتخذ تدابير تُخضع للتحقيق والعقاب أفراد الشرطة الضالعين في سوء معاملة المحتجزين، بما في ذلك ضرب المحتجزين والاعتداء عليهم جنسيا (لا سيما خلال مر احل الاحتجاز الأولى)، يظل القلق يساور اللجنة إزاء استمرار الإبلاغ عن أحداث من هذا النوع (المادتان 7 و10).

ينبغي أن تقوم آلية مستقلة بالتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة في الحبس، ويجب ملاحقة المسؤولين وفرض العقوبة المناسبة عليهم. وينبغي توفير الجبر كاملاً لضحا يا هذه المعاملة، بما في ذلك التعويض المنصف والكافي. ويجب المضي في تقديم التدريب الملائم في مجال حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ القانون.

(12) وتلاحظ اللجنة بعين القلق ارتفاع عدد حالات العنف المنزلي وعدم وجود تشريع مناسب لحماية النساء من هذا العنف. كما تلاحظ اللج نة أن الوفد قد قدم معلومات إضافية تفيد بأنه يمكن مقاضاة مرتكبي أعمال العنف المنزلي بموجب عدة أحكام في القانون الجنائي (المادتان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير قانونية وتثقيفية لمكافحة العنف المنزلي. وتدعى الدولة الطرف إلى تثقيف عامة الناس بشأن ضر ورة احترام حقوق النساء وكرامتهن.

(13) وإذ تحيط اللجنة علما بما تبذلـه الدولة الطرف من جهود لمعالجة الوضع المتعلق بالاتجار بالنساء، خصوصا من خلال التشريع والتعاون الدولي، تظل تشعر بالقلق إزاء التقدم البطيء في تنفيذ تلك السياسات (المادتان 3 و8).

ينبغي للدول ة الطرف أن تكفل اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالنساء.

(14) وإذ تحيط اللجنة علما بإقرار الدولة الطرف بما تثيره حالات الاحتجاز المطول في انتظار المحاكمة من مشاكل وبنفيها ممارسة الاحتجاز السري، تظل تشعر بالقلق إزاء نص القانون المحلي على إمكانية ألا يمثل المحتجز أمام قاض للمرة الأولى قبل مضي 44 يوما على احتجازه، وإزاء ما يُبلّغ عنه من احتجازٍ سري للسجناء، ولحدوث ذلك في كلتا الحالتين، على ما يبدو، دون الاتصال بمحام (الفقرتان 3 و4 من المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوّم هذه الممارسة فوراً، باعتبارها منافي ة للفقرتين 3 و4 من المادة 9 من العهد. وينبغي أن تعدل تشريعها ذا الصلة دون تأخير كي تكفل مثول أي معتقل أو محتجز بتهمة جنائية أمام قاضٍ على الفور، وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

(15) وإذ تقر اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل إصلاح نظا م السجون وبناء مرافق حبس جديدة للتغلب على مشاكل الاكتظاظ، تعرب عن قلقها إزاء استمرار ظروف الحبس المتردية والاكتظاظ الخطير. كما تلاحظ أن تأخر النظام القضائي في البت في الدعاوى يساهم في هذا الوضع.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لخفض عدد المحتجز ين وتحسين ظروف الحبس امتثالا للمادة 10 من العهد. وينبغي تخصيص المزيد من الموارد للجهاز القضائي، بغية خفض عدد المحتجزين رهن المحاكمة.

(16) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توافها، كما ُطلب منها، بمعلومات عن دور المحاكم العسكرية واختصاصها وتكوينها، وكيفية ضمان الدولة الطرف لاستقلالها ونزاهتها.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عمل المحاكم العسكرية العاملة بما يتفق والحقوق المنصوص عليها في العهد، وخاصة الحقوق الواردة في المادة 14. وينبغي للدولة الطرف أن توافي اللجنة بالمعلومات ذات الصلة.

(17) ويساور اللجنة ق لق إزاء مدى توافق السن المبكرة لتحمل المسؤولية الجنائية في سورينام (10 سنوات) مع أحكام العهد، لا سيما بالنظر إلى المعلومات المؤكدة عن سوء معاملة الأطفال المحتجزين وطول فترة انتظار المحاكمة.

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح تشريعها بخصوص سن المسؤولية الجنائية، ال تي تعتبر في مستواها الحالي غير مقبولة بموجب المعايير الدولية. وينبغي للدولة الطرف أن تعلم اللجنة بكيفية امتثال ممارساتها لأحكام الفقرة 2(ب) من المادة 10 والفقرة 4 من المادة 14 والمادة 24 من العهد.

(18) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون الزواج الآسيوي الحالي ينص على "الزيجات المدبرة"، ويجعل سن الزواج الدنيا 13 عاما للإناث و15 عاما للذكور بالنسبة للمواطنين من أصل آسيوي. وتتعارض هذه السن وتلك مع المادتين 3 و26 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد. كما يتعارض الزواج في هذه السن المبكرة ولا سيما الزواج المدبر مع أحكام المادة 23 من العهد، التي تحظر عقد أي زواج إلا برضاء الطرفين اللذين ينويان الزواج رضاءً حراً كاملاً. وإذ تزعم الدولة الطرف أنه يجوز أيضا للمواطنين من أصل غير آسيوي أن يتزوجوا وفقا لهذا القانون، لم تستجب لطلب اللجنة تقديم إحصاءات عن عدد المواطنين من أصل غير آسيوي الذين تزوجوا وفقا لهذا القانون بالفعل (المادتان 23 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لتغيير التشريع الحالي للزواج وجعله متفقاً والعهد.

(19) وإذ تحيط اللجنة علما بما تبذله الدولة الطرف من جهد في سبيل إنشاء "مركز نواة" لتوفير التعليم في مناطق البل د الداخلية، تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن نسبة متدنية لا تزيد عن 40 في المائة من الأطفال الذين يعيشون في المناطق الداخلية يلتحقون بالمدارس الابتدائية، وهو ما يحرم أطفالا كثيرين فرصة الالتحاق بالمدارس على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال في مناطق أخرى من البلد (المادة 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع الأطفال بفرص متكافئة للالتحاق بالمدارس، وأن لا تحول الرسوم المدرسية دون تلقيهم تعليما ابتدائيا.

(20) وإذ ترحب اللجنة ببرنامج السياسة الجنسانية الذي اعتمدته الدولة الطرف، بما في ذلك الجدول الزم ني لاستعراض عدة أحكام في القانون المحلي تنطوي على تمييز ضد المرأة، لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود تشريع يميز ضد المرأة، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، وقانون الهوية، وقانون الجنسية والإقامة، وقانون الانتخابات (المادتان 3 و26).

تُدعى الدولة الطرف إلى إلغاء أي تشريع قائم يميز على أساس نوع الجنس.

(21) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود اعتراف وضمانات في القانون لحماية حقوق السكان الأصليين والقبائل في الأراضي وغيرها من الموارد. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن امتيازات استغلال الغابات والمناجم قد منحت في العديد م ن الحالات دون استشارة أو حتى إعلام الجماعات الأصلية والقبلية، ولا سيما جماعات المارون وهنود أمريكا. كما تحيط اللجنة علما بما يُزعم من أن كميات من الزئبق قد أطلقت في البيئة، على مقربة من هذه الجماعات، وما زالت تشكل خطرا على حياة الشعوب الأصلية والقبلية وصحت ها وبيئتها. كما يُزعم أن الشعوب القبلية تتعرض للتمييز في التوظيف والتعليم، وفي ما يتصل بمشاركتها في مجالات الحياة الأخرى عموما (المادتان 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لأعضاء المجتمعات الأصلية التمتع الكامل بجميع الحقوق المعترف بها في المادة 27 من الع هد، وأن تعتمد تشريعا محدداً لهذا الغرض. وينبغي إنشاء آلية تتيح استشارة الشعوب الأصلية والقبلية ومشاركتها في القرارات التي تمسها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع تسمم المياه بالزئبق، ومن ثم تسمم السكان بها، في المناطق الداخلية من إقليم الدو لة .

(22) وينبـغي للدولة الطرف أن تعمّم، على نطاق واسع، الدراسة الحالية لتقريرها الدوري الثاني التي تجريها اللجنة، ولا سيما تعميم هذه الملاحظات الختامية. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى القيام بإتاحة الفرصة للعموم، بما في ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، للا طلاع على استنتاجات لجنة حقوق الإنسان بشأن إنشاء مؤسسة مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورينام.

(23) ويرجى من الدولة الطرف، عملا بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن تقوم، في غضون سنة، بتقديم معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 11 و14 أعلاه. وينبغي للدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثالث إلى اللجنة بحلول 1 نيسان/أبريل 2008.

70- أوغندا

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولـي لأوغنـدا (CCPR/C/UGA/2003/1) في جلساتـها 2177 و2178 و2179 (CCPR/C/SR.2177-2179)، المعقودة في 22 و2 3 آذار/مارس 2004 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2191 (CCPR/C/SR.2191) المعقودة في 31 آذار/مارس 2004.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقرير أوغندا الأولي المفصل والشامل. وتشيد بصراحة التقرير الذي يقر بأوجه القصور في تنفيذ العهد في الدولة الطرف، وبإعداد التقرير بعد التشاور مع المجتمع المدني. ومع ذلك، تأسف اللجنة للتأخير في تقديم هذا التقرير لمدة تجاوزت سبعة أعوام.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في تشرين الثاني / نوفمبر 1995.

(4) وترحب اللجنة أي ضاً بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في أوغندا في عام 1996 ومنحها سلطات معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وسعيها إلى الالتزام بمبادئ باريس.

(5) وترحب اللجنة بحكم المحكمة العليا في قضية كياوانيوا ضد النائب العام ، وهو الحكم الذي أعلنت فيه مخالفة العقوبة البدنية للدستور.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) تشعر اللجنة بالقلق لعدم وضوح مكانة العهد في القانون الوطني (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن توضح مكانة العهد في القانون الوطني.

(7) ورغم تسليم اللجنة بأهمية الدور الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان التي أنشأتها أوغندا في مج ال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا البلد، فإنها تشعر بالقلق بشأن المحاولات التي جرت مؤخراً للنيل من استقلال اللجنة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تكرار حالات امتناع الدولة الطرف عن تنفيذ قرارات هذه اللجنة فيما يتعلق بدفع تعويضات لضحايا حقوق الإنسان ومحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في العدد المحدود من الحالات التي أوصت فيها اللجنة بهذه المحاكمة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ قرارات لجنة حقوق الإنسان الأوغندية تنفيذاً كاملاً، وبخاصة فيما يتعلق بدفع تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات. وينبغي أن تكفل الاستقلال التام للجنة.

(8) وتلاحظ اللجنة اعتماد قانون مكافحة الإرهاب الصادر في حزيران/يونيه 2002، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1373(2001). وتشعر بالقلق لأن المادة 10 من القانون تجرِّم تشكيل منظمة إرهابية دون أن تشير إلى جري مة معينة ترتكبها هذه المنظمة أو تُرتكب من خلالها. كما يقلقها أن المادة 11 من القانون لا تحدِّد معايير موضوعية لتقرير الانتماء إلى "منظمة إرهابية" (المادتان 2 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانون مكافحة الإرهاب بغية ضمان اتفاق الأحكام الواردة في المادتين 10 و11 اتفاقاً تاماً مع العهد.

(9) وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار وجود عادات وتقاليد في الدولة الطرف تضر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ويمكن أن تعوق التنفيذ التام لعدد كبير من أحكام العهد. وتأسف اللجنة، على وجه الخصوص، لأن القانون في أوغندا لا يزال يعترف بتعدد الزوجات؛ وتشير في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 28، الذي تؤكد فيه أن تعدد الزوجات يتعارض مع المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحق في الزواج. وترى أن الأحكام الواردة في مشروع القانون المقترح للعلاقات الأسرية والتي يمكن أن تثني عن ممارسة تعدد الزوجات ليست كافية (المادتان 3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية لحظر تعدد الزوجات بالإضافة إلى تعزيز حملات التوعية الجارية.

(10) وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد اعترفت باستمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بعض مناطق ال بلد، رغم نص الفقرة 6 من المادة 33 من الدستور على حظر الثقافات والعادات والتقاليد التي تتعارض مع كرامة المرأة أو رفاهها أو مصلحتها. وتشعر اللجنة بالأسف لأن الدولة الطرف لم تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على هذه الممارسة (المواد 3 و7 و26).

ينبغي للدولة ال طرف أن تتخذ التدابير اللازمة، على سبيل الأولوية، لحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعاقبة عليه واستئصاله بفعالية من الناحية العملية.

(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار العنف المنزلي وعدم إجراء تحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم (المواد 3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع العنف المنزلي، ومعاقبة مرتكبيه وتقديم المساعدة المادية والنفسية إلى الضحايا. وينبغي أيضاً أن تدرب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبخاصة ضباط الشرطة، على معالجة حالات العنف المنزلي.

(12) وتشعر اللجنة بالأسف ل أن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات كافية لضمان الحق في الحياة والحق في الحرية والأمان للأشخاص المتأثرين بالصراع المسلح الدائر في شمال أوغندا، وبخاصة الأشخاص المشردون داخلياً المحتجزون حالياً في المخيمات (المادة 6 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية و فعالة لحماية حق السكان المدنيين في مناطق الصراع المسلح الواقعة في شمال أوغندا في الحياة والحرية، من الانتهاكات التي يرتكبها أفراد قوات الأمن. وينبغي أن تقوم على وجه الخصوص بحماية الأشخاص المشردين داخلياً، المحتجزين في المخيمات، والذين يتعرضون بصفة مستمرة ل اعتداءات جيش الرب للمقاومة.

(13) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اتساع فئة الجرائم التي يجوز أن يعاقَب عليها بالإعدام. وترى أن هناك تعارضاً بين العهد وبين جعل عقوبة الإعدام ملزمة على جرائم القتل العمد، والسرقة المقترنة بظروف مشدّدة، والخيانة، والإرهاب المفضي إلى وفاة شخص، وإصدار المحاكم العسكرية الميدانية لأحكام الإعدام بدون إتاحة الفرصة للاستئناف أو التماس العفو أو تخفيف العقوبة. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء طول فترات انتظار السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لتنفيذ العقوبة (ناهزت 20 عاماً في إحدى القضايا) (المادت ان 6 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تقلّل عدد الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام وأن تضمن عدم توقيعها إلا في حالة أشد الجرائم خطورة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تلغي عقوبات الإعدام الملزمة وأن تضمن إمكانية الاستئناف في جميع القضايا، بالإضافة إلى ضمان الحق في التماس العفو أو تخفيف العقوبة.

(14) ورغم إحاطة اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة تفشي فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، فإنها لا تزال قلقة بشأن فعالية هذه التدابير ومدى ضمانها لفرص الحصول على الخدمات الطبية، بما في ذلك العلاج ا لمضاد لفيروسات النسخ العكسي، للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير شاملة للسماح لعدد أكبر من الأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بالحصول على القدر الكافي من العلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي.

(15) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضخامة مشكلة اختطاف الأطفال، وبخاصة في شمال أوغندا. ورغم إدراك اللجنة للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتخفيف المشكلة، فإنها تشعر بالقلق لأن البيانات المتاحة لا تشير إلى انخفاض عدد حالات الاختطاف. ويقلقها أيضاً مصير الأطفال المجندين سابقاً (المواد 6 و8 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات اللازمة، على وجه الاستعجال وبأسلوب شامل، لمواجهة اختطاف الأطفال، وإعادة إدماج الأطفال المجندين سابقاً في المجتمع.

(16) ورغم ملاحظة اللجنة للتدابير العديدة التي اتُخذت لمنع إفرا ط الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في استعمال القوة، فإنها لا تزال قلقة إزاء الادعاءات التي تشير إلى قيامهم بإعدام مدنيين خارج نطاق القضاء، كما حدث في غولو في أيلول/سبتمبر 2002، أو مثلما حدث في أثناء عملية "ويمبلي" في حزيران/يونيه 2002 (المادة 6).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل محاكمة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عند أي استعمال غير متكافئ للأسلحة النارية ضد المدنيين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تواصل جهودها لتدريب موظفي الشرطة وأفراد الجيش وموظفي السجون على الالتزام بدقة بالمعايير الدولية الواجبة التطبيق.

(17) وتحيط اللجنة علماً بالشرح الذي قدمه الوفد بشأن حظر "المخابئ"، أي أماكن الاحتجاز غير المعترف بها التي يمارس فيها أفراد الجيش التعذيب. ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار موظفي الدولة في حرمان الأشخاص من حريتهم بصورة تعسفية، بما في ذلك إيداعهم في أماكن احتجاز غير معترف بها، وبخاصة في شمال أوغندا. ويقلقها أيضاً انتشار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص الذين يحتجزهم الجيش والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين (المادتان 7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لمنع ممارسات الاحتجاز ال تعسفي والتعذيب التي يقوم بها موظفو الدولة. وينبغي أن تجري تحقيقاً شاملاً في أي حالة احتجاز تعسفي وتعذيب يُدعى وقوعها، وأن تحاكم المسؤولين عنها وأن تكفل الجبر الكامل، بما في ذلك دفع تعويض عادل وكافٍ.

(18) واعترفت الدولة الطرف بسوء أحوال السجون في أوغندا. وأ كثر المشاكل شيوعاً هي اكتظاظ السجون، وقلة الأغذية، وسوء الظروف الصحية، وعدم كفاية الموارد المادية والبشرية والمالية. ولا تزال معاملة السجناء تثير قلق اللجنة. وقد أُبلغ عن ممارسات للعقوبة البدنية على جرائم مخالفة النظام. ويجري اللجوء أيضاً إلى الحبس الانفرا دي والحرمان من الغذاء كتدبير تأديبي. وفي كثير من الأحيان لا يجري فصل الأحداث والنساء عن البالغين والذكور. وأحاطت اللجنة علماً بالتدابير التي نفذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه العيوب، بما في ذلك تطبيق نظام خدمة المجتمعات المحلية كبديل للسجن. ومع ذلك، تلاحظ أن هذه التدابير غير كافية للتغلب على المشاكل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص الخاضعين للحبس الاحتياطي (نحو 70 في المائة من المحتجزين) (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تنهي الممارسات المخالفة للمادة 7 وأن تعدِّل أحوال السجون بما يتف ق مع أحكام المادة 10 من العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي أيضاً أن تتخذ إجراءً فورياً للحد من اكتظاظ السجون ومن عدد الأشخاص الخاضعين للحبس الاحتياطي.

(19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة سجن الأشخاص لعجزهم عن سداد الديون ا لتعاقدية، بما يخالف أحكام المادة 11 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي عقوبة السجن في حالة عدم الوفاء بالديون.

(20) ولاحظت اللجنة بقلق الاستخدام الجبري للأطفال في الأنشطة الضارة بصحتهم ورفاههم، وعدم فعالية التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة (المادتان 8 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع استغلال عمل الأطفال وضمان تمتع الأطفال بالحماية الخاصة، وفقاً للمادة 24 من العهد. وينبغي أيضاً أن تتخذ تدابير لتوقيع جزاءات فعالة على المتورطين في هذه الممارسات.

(21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القصور في إقامة العدل، مثل حالات التأخير في الإجراءات وفي الاحتجاز السابق للمحاكمة، ونقص المساعدة القانونية المقدمة إلى مرتكبي الجرائم التي لا يعاقب عليها بالإعدام والظروف التي يتم فيها الحصول على الاعترافات. ورغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه ا لحالات، تشعر اللجنة بالأسف لأن استمرار وجودها يُسهم في انتشار الشعور بالإفلات من العقاب بالإضافة إلى إضعافه للتمتع الكامل بالضمانات (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور في إقامة العدل بغية ضمان الاحترام الكامل للضما نات القضائية المكرسة في العهد. وينبغي أن تعيد النظر في تشريعاتها وممارساتها، وبخاصة فيما يتعلق بالشواغل المذكورة آنفاً.

(22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء لجوء الشرطة إلى استخدام القوة لتفريق المظاهرات السلمية التي تنظمها أحزاب المعارضة السياسية وإزاء تقييد حري ة حركة المعارضين السياسيين في بعض الحالات. ولا تزال قلقة إزاء القيود التي تحدّ من حق الأحزاب السياسية في المشاركة في انتخابات دورية، وانتقاد الحكومة والإسهام في عملية اتخاذ القرارات. ورغم ما أشار إليه الوفد من رغبة الدولة الطرف في تنظيم انتخابات تشارك فيها الأحزاب المتعددة في عام 2006، فإن اللجنة لا تزال قلقة لعدم تقديم معلومات محددة بشأن التدابير العملية المزمع اتخاذها لبلوغ هذا الهدف (المادتان 22 و25).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التمتع الكامل بالحق في حرية تكوين الجمعيات، وبخاصة البُعد السياسي لهذا الحق. وترى اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل سماح الانتخابات العامة المقرر تنظيمها في عام 2006 بالمشاركة الفعلية للأحزاب المتعددة.

(23) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة الزواج المبكِّر والزواج بالإكراه في الدولة الطرف، رغم تحديد السنّ الأدنى للزواج ب‍ 18 عاما ً (المادة 23).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فعالة للتخلص من هذه الممارسة ومعاقبة المتورطين في حدوثها.

(24) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع هذه الدراسة التي أجرتها اللجنة لتقريرها الأولي، وبخاصة هذه الملاحظات الختامية.

(25) ويرجى من الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن تقدم، في غضون عام، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بالفقرات 10 و12 و17 أعلاه. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه في موعد أقصاه 1 نيسان/أبر يل 2008، معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة بشأن تنفيذ العهد ككل.

71- ليتوانيا

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني المقدم من ليتوانيا (CCPR/C/LTU/2003/2) في جلستيها 2181 و2182 المعقودتين يومي 24 و25 آذار/مارس 2004، ثم اعتمدت المل احظات الختامية التالية في جلستها 2192 المعقودة في 1 نيسان/أبريل 2004.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من ليتوانيا وتعرب عن تقديرها للمناقشة الصريحة والبناءة التي جرت مع الوفد. وترحب اللجنة بالطابع الموجز للتقرير وما تضمنه من معلومات ذات صلة بالتنفيذ العملي للقوانين.

الجوانب الإيجابية

(3) تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح نظامها القانوني ومراجعة قوانينها لكي تتوافق الحماية التي توفرها هذه القوانين مع أحكام العهد. وترحب اللجنة، على الخصوص، بتشكيل اللج نة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان وإنشاء ثلاث مؤسسات لأمناء مظالم: أمانة المظالم البرلمانية، وأمانة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص وأمانة المظالم المعنية بحقوق الطفل. وفيما يتعلق بأمانتي المظالم الأخيرتين، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على توسيع صلاحياتهما ل تمكينهما من رفع الدعاوى أمام المحاكم مثلما تفعل أمانة المظالم البرلمانية.

(4) وترحب اللجنة بتعديل قانون التعويض عن الأضرار التي تقع بسبب أفعال غير مشروعة صادرة عن سلطات الدولة، الذي ينظر فيه البرلمان حالياً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد هذا التعديل القانوني الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التحسين في تنفيذ آراء اللجنة بشأن البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتعويض.

(5) وترحب اللجنة بانضمام ليتوانيا إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد، الذي صدّقت عليه في 2 آب/أغسطس 2001.

دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

(6) تلاحظ اللجنة أن نسبة 30 في المائة من التوصيات والاقتراحات الصادرة عن أمانة المظالم البرلمانية لم تنفّذ على ما يبدو (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير الملائمة لزيادة مستوى تنفيذ هذه القرار ات.

(7) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء صيغة مشروع القانون المتعلق بالمركز القانوني للأجانب، الذي قد يسمح، وفقاً لما جاء في تقرير الدولة الطرف الثالث المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، بإبعاد الأجانب الذين يُعتبر أنهم يشكلون تهديدا لأمن الدولة، ب الرغم من احتمال تعرضهم لانتهاك حقوقهم التي تكفلها المادة 7 في البلد الذي يُعادون إليه. كما تعرب اللجنة عن قلقها من أن تنفيذ قرار إبعاد الأجنبي، في حالة التهديد المزعوم للدولة، يمكن ألاّ يُعلق ريثما يتم النظر في دعوى الاستئناف، مما قد ينطوي على حرمانه من حق الانتصاف بموجب المادة 2 من العهد.

يُطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب، سواء اتُخذت بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) أو لأسباب أخرى، متوافقة توافقاً تاماً مع أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تضمن الحماية المطلق ة لجميع الأفراد، دون استثناء، من الإعادة القسرية إلى بلدان قد يتعرضون فيها لانتهاك حقوقهم التي تكفلها المادة 7 من العهد.

(8) وبينما ترحب اللجنة باعتماد برنامج إدماج غجر الروما في المجتمع الليتواني، وبالمعلومات الشفوية التي قدمها الوفد بشأن إنجازات المرحلة الأولى من هذا البرنامج، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأقلية غجر الروما وتأثير ذلك على تمتعهم التام بحقوقهم بموجب العهد. وتلاحظ اللجنة أن غجر الروما لا يزالون يعانون من التمييز والفقر والبطالة، ولا يؤدون دوراً في الحياة العامة في الدولة الطرف (المادتان 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف موافاة اللجنة بتقييم لنتائج المرحلة الأولى من البرنامج، بما في ذلك تقديم معلومات مفصلة عن محصلة وإنجازات هذه المرحلة ومدى التحسن الذي أحدثته بالنسبة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأقلية غجر الروما. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع هذا التقييم في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج.

(9) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدياد حوادث العنف المنزلي ضد النساء والأطفال. وبينما تنوّه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك اعتماد البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وخطة العمل المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، فإنها تلاحظ أن النظام القانوني لا يتضمن تشريعات خاصة بالعنف المنزلي (المادتان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك سن القوانين الملائمة، ل لتعامل مع العنف المنزلي. وينبغي للقوانين الجديدة أن تشتمل على الأوامر الزجرية كوسيلة لحماية النساء والأطفال من أعضاء الأسرة الذين يمارسون العنف. وينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها الرامية إلى توفير المأوى وغير ذلك من أشكال الدعم لضحايا العنف المنزلي، واتخاذ تدابير لحث النساء على تبليغ السلطات بحالات العنف المنزلي، وجعل رجال الشرطة أكثر وعياً في تعاملهم مع ادعاءات العنف المنزلي، بما في ذلك حالات الاغتصاب وانعكاساته النفسية على الضحية.

(10) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية رقابية مستقلة من أجل التحقيق ف ي الشكاوى المتعلقة بالسلوك الإجرامي لرجال الشرطة. وقد يساهم ذلك في إفلات رجال الشرطة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب (المواد 2 و7 و9).

ينبغي للدولة الطرف إنشاء هيئة مستقلة لديها صلاحية تلقي جميع الشكاوى المتصلة باستخدام رجال الشرطة للقوة المفر طة وغير ذلك من أشكال التعسف في استخدام السلطة، والتحقيق في هذه الشكاوى والفصل فيها.

(11) وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه يمكن في "حالات استثنائية"، بموجب المادة 12 من قانون الاحتجاز السابق للمحاكمة وقانون إنفاذ العقوبات، احتجاز البالغين والقُصر في مكان واحد. وبينما تنوّه اللجنة بتوضيحات الدولة الطرف بأن الفصل بين القُصّر والبالغين هو القاعدة، فإنها تلاحظ أن القانون لا يشتمل على معايير تحدد الحالات الاستثنائية.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الفصل بين البالغين والأحداث الذين يحرمون من حريتهم لاتهامهم بارتكاب جرائم ، وذلك وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 10 من العهد.

(12) وبينما تنوّه اللجنة بالمعلومات الشفوية التي قدمها الوفد بشأن التثقيف الجنسي في المدارس، فإنها تعرب عن قلقها إزاء المعدل المرتفع لحالات الحمل غير المرغوب فيها وحالات الإجهاض بين الشابات اللاتي تتراوح أعما رهن بين 15 و19 عاماً، والعدد الكبير من هؤلاء الشابات اللاتي يُصبن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وما يترتب على ذلك من مخاطر على حياتهن وصحتهن (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ المزيد من التدابير لمساعدة النساء الشابات على تفادي حالات الحمل غير المرغ وب فيها والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك تعزيز برامجها المتعلقة بتنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي.

(13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار احتجاز الأشخاص بسبب مخالفات إدارية، وهي تأسف لشح المعلومات التي تلقتها بشأن مختلف أشكال الاحتجاز ال إداري مثل الاحتجاز القسري في المصحات النفسية، واحتجاز المهاجرين والاحتجاز كعقوبة إدارية. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن احتجاز الأشخاص لدى الشرطة يمكن أن يتجاوز مدة ال‍ 48 ساعة التي يجب خلالها إما عرضهم على قاض بتهم جنائية أو إخضاعهم للإجراءات المنطبقة على ا لمخالفات الإدارية، كما تلاحظ اللجنة أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يُعادوا إلى عهدة الشرطة لإجراء مزيد من التحقيق معهم (المادتان 7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تستبعد الاحتجاز بسبب المخالفات الإدارية من نظامها المتعلق بإنفاذ القانون، وأن تعيد النظر في قوانينها لض مان الامتثال لأحكام العهد، بما في ذلك أحكام الفقرة 4 من المادة 9 التي تقتضي المراجعة القضائية لجميع أشكال الاحتجاز. كما ينبغي لها أن تضمن عدم بقاء الأشخاص الذين يؤمر بحجزهم لأكثر من 48 ساعة في عهدة الشرطة، وألا يُعادوا إلى عهدة الشرطة بعد نقلهم إلى السجن.

(14) كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الاتجار في الأشخاص، وخصوصاً إزاء قلة الإجراءات الجنائية التي اتخذت بشأن حالات الاتجار الموثقة (المادتان 3 و8).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابير مكافحة الاتجار في النساء والأطفال وأن تفرض عقوبات بحق من يستغل النساء لمثل هذه الأغراض. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توفير الحماية للنساء اللاتي يقعن ضحية الاتجار وذلك لتمكينهن من البحث عن ملاذ والإدلاء بشهادتهن في الدعاوى الجنائية أو المدنية ضد الأشخاص المسؤولين عن الاتجار بهن. كما ينبغي للدولة الطرف التعاون مع الدول الأخرى للقضاء على عمليات الاتجار عبر الحدود الوطنية. وترغب اللجنة في موافاتها بالتدابير التي اتُخذت ونتائجها.

(15) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن ملتمسي اللجوء من دول معينة يُمنعون، عند الحدود، من تقديم طلبات اللجوء. وبالإضافة إلى ذلك، و بالرغم من أن ملتمسي اللجوء لا يتم احتجازهم إلا في "ظروف استثنائية"، فإن اللجنة تعرب عن قلقها من أن معايير تحديد مثل هذه الظروف تبقى مبهمة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد القليل جدا من الأشخاص الذين مُنحوا حق اللجوء خلال السنوات القليلة الماض ية، مقارنة بعدد طلبات التماس اللجوء التي قُدمت خلال نفس الفترة (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وصول جميع ملتمسي اللجوء، بصرف النظر عن بلدانهم الأصلية، إلى إجراءات اللجوء المحلية، ولا سيما عندما يتم تقديم طلبات اللجوء على الحدود. كما ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات بشأن المعايير التي قد يتم على أساسها احتجاز ملتمسي اللجوء، فضلا عن معلومات بشأن ملتمسي اللجوء من القُصر. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ألا يتم احتجاز القُصّر إلا عندما يكون ذلك مبررا في الظروف الخاصة بالحالة، وأن يخضع احتجازهم بانتظام للمراجعة من قِبل محكمة أو موظف قضائي.

(16) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها الذي كانت قد أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق للدولة الطرف من أن عملية التسجيل ما زالت تنطوي على تمييز بين مختلف الديانات، وأن ذلك يشكل ضرب اً من ضروب عدم المساواة في المعاملة خلافاً لما تنص عليه المادتان 18 و26. وتلاحظ اللجنة أن الطوائف الدينية التي لا تستوفي معايير التسجيل تُحرم من التسجيل كأشخاص اعتباريين وبالتالي فإنها قد تواجه، كما أقر الوفد، صعوبات معينة من ضمنها تلك التي تواجه في ما يتع لق باستعادة الممتلكات.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم وجود أي تمييز، في القانون أو الممارسة، في التعامل مع مختلف الأديان.

(17) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها الذي كانت قد أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق حول شروط الخدمة البديلة المتاحة ل لمستنكفين الضميريين من تأدية الخدمة العسكرية، لا سيما فيما يتعلق بمعايير الأهلية التي تطبقها اللجنة الخاصة ومدة مثل هذه الخدمة مقارنة بمدة الخدمة العسكرية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توضح أسس ومعايير أهلية تأدية الخدمة البديلة بالنسبة للمستنكفين الضميريي ن من تأدية الخدمة العسكرية على أساس الوجدان أو المعتقد الديني، وذلك من أجل ضمان احترام الحق في حرية الوجدان والدين من خلال السماح فعليا بالخدمة البديلة خارج القوات العسكرية، وألا تكون مدة هذه الخدمة ذات طابع عقابي (المادتان 18 و26).

(18) وتشعر اللجنة بالق لق إزاء الطابع التقييدي المفرط لقانون العمل الجديد الذي ينص، ضمن أمور أخرى، على حظر الإضرابات في قطاعات خدمات لا يمكن اعتبارها أساسية، وعلى أن إعلان الإضراب يتطلب أغلبية الثلثين، الأمر الذي ينطوي على انتهاك للمادة 22.

ينبغي للدولة الطرف إدخال التعديلات ال ضرورية على قانون العمل لضمان حماية الحقوق المكفولة بموجب المادة 22 من العهد.

(19) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع، نص تقريرها الدوري الثاني وردودها على قائمة القضايا التي أعدتها اللجنة، بالإضافة إلى هذه الملاحظات الختامية.

(20) وينبغي للدولة ال طرف، وفقا للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن تقوم، في غضون سنة واحدة، بتوفير معلومات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و9 و13 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن بقية التوصيات في تقريرها الدوري الثالث الذي يجب تقديمه في موعد لا يتجاوز 1 نيسان/أبريل 2009.

72- بلجيكا

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع لبلجيكا (CCPR/C/BEL/2003/4) في جلساتها 2197 و2198 و2199 المعقودة في 12 و13 تموز/يوليه 2004 (CCPR/C/SR.2197 و2198و (2199واعتمدت اللجنة ا لملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2210 و2214 المعقودتين في 21 و24 تموز/يوليه 2004 (انظر CCPR/C/SR.2210 و2214).

مقدمة

(2) ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الدوري الرابع لبلجيكا وكذلك بالردود الخطية والشفوية على قائمة المسائل التي طرحتها عليها. وتعرب عن ت قديرها لنوعية المعلومات المقدمة، وتأسف مع ذلك لعدم كفاية المعلومات المتعلقة بفعالية التدابير المعتمدة لوضع العهد موضع التنفيذ. وتنوه اللجنة بالوفد لما تحلى به من انفتاح وتشيد بالحوار البناء الذي تلا ذلك.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة مع الارتياح بالت صديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

(4) وترحب اللجنة ببدء نفاذ القانون الخاص بالبرنامج في 1 أيار/مايو 2004، وهذا القانون الذي يقضي بإنشاء آلية للوصاية على القصر الأجانب ممن لا يرافقهم أحد، وبالبيانات التي تؤكد عدم احتجاز هؤلاء القصر بعد ذلك في مراكز مغلقة حتى في حالة منعهم من دخول الأراضي البلجيكية.

(5) وتشيد اللجنة باعتماد القانون في 19 آذار/مارس 2004 الذي يمنح حق التصويت في الانتخابات البلدية للأجانب ممن ليسوا من رعايا أحد بلدان الاتحاد الأوروبي.

دواعي ا لقلق الرئيسية والتوصيات

(6) تعرب اللجنة عن القلق إزاء عجز الدولة الطرف عن أن تؤكد، في غياب صدور قرار من جانب هيئة قضائية دولية يثبت تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها، سريان العهد أوتوماتيكياً متى مارست سلطة أو رقابة فعلية على أي شخص خارج حدود أراضيها، وذلك بصر ف النظر عن الظروف التي تنشأ فيها تلك السلطة أو الرقابة الفعلية، كالقوات التي تشكل وحدة وطنية مخصصة للعمليات الدولية لحفظ السلام أو تعزيزه (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تراعي الضمانات الواردة في العهد ليس فقط على أراضيها، وإنما أيضاً لدى ممارستها لولا يتها القضائية في الخارج، مثلاً في إطار بعثات السلام أو البعثات العسكرية التي تقوم بها منظمة حلف شمال الأطلسي، وأن تدرب أعضاء هذه البعثات في هذا الصدد.

(7) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن بلجيكا لم تسحب تحفظاتها على العهد، ولا سيما تلك المتعلقة بالمادتين 10 و14.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها بهذا الشأن.

(8) وإذ ترحب اللجنة بالمشاريع العديدة التي تهدف إلى تطبيق العهد على نحو أفضل، فإنها تلاحظ مع القلق أن بعضها قيد الدراسة منذ سنوات طويلة. ومن ناحية أخرى، تأسف اللجنة لعدم تطبيق العديد من التوصيات التي قدمتها.

ينبغي أن تولي الدولة الطرف الأولوية العليا لاعتماد المشاريع وتنفيذ القوانين تنفيذاً فعلياً لتطبيق العهد على نحو أفضل.

(9) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الآثار الناجمة عن التطبيق الفوري لأحكام القانون الصادر في 5 آب/أغسطس 2003 بشأن الشكاوي المرفوعة بموجب القانون الصادر في 16 حزيران/يونيه 1993 والمتعلق بفرض العقوبات في حالة حدوث انتهاكات خطيرة لأحكام القانون الدولي الإنساني (المواد 2 و5 و16 و26).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف الحقوق التي اكتسبها الضحايا للحصول على سبيل انتصاف فعال دونما تمييز، طالما أن القواعد الملزمة المنصوص عليها في القانون الدولي العام والمتعلقة بالحصانة الدبلوماسية أو بحصانة الدولة لا تنطبق.

(10) وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء ضآلة عدد أحكام الإدانة الجنائية أو التأديبية الصادرة ضد الأفراد العسكريين الذين اشتبه في ارتكابهم انتهاكات ل حقوق الإنسان في إطار بعثة الأمم المتحدة في الصومال. وتلاحظ مع ذلك أن الدولة الطرف قد أبطلت اختصاص القضاة العسكريين فيما يتعلق بالأفعال التي يرتكبها الأفراد العسكريون في زمن السلام (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تحظر وتعاقب بالفعل كل سلوك مخالف لحقوق ا لإنسان، ولا سيما تلك الواردة في المادتين 6 و7 من العهد، يتم ارتكابه من جانب أفراد عسكريين في زمن السلام كما في زمن الحرب.

(11) وتعرب اللجنة عن انشغالها لأن حق الأشخاص المتواجدين في بلجيكا بصفة غير شرعية في سبيل انتصاف فعال مهدد بالالتزام الملقى على عاتق م وظفي الشرطة بالإبلاغ عن وجودهم على الأراضي البلجيكية. وتلاحظ فضلاً عن ذلك أن مدة الإقامة التي تمنح للشاكين الأجانب ممن هم في وضع غير قانوني لإتمام الإجراءات المتخذة للمطالبة بحقوقهم بموجب العهد لا تزال رهن تقدير مكتب الأجانب (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف، فضلاً عن تعديل فترات الإقامة، اتخاذ تدابير إضافية تضمن لهؤلاء الأشخاص الحق في سبيل انتصاف فعال.

(12) وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء استمرار الادعاءات المتعلقة باستخدام العنف من قبل الشرطة، والتي غالباً ما تقترن بأعمال تنم عن تمييز عنصري. وتلاحظ، حسب ما أفادت به معلومات معينة، أن التحقيقات لا تجرى دائماً بالعناية المطلوبة وأن العقوبات، تظل، في حالة صدورها، رمزية في معظم الوقت (المادتان 2 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن توقف كافة أشكال العنف التي تستخدمها الشرطة، وأن تضاعف جهودها لإجراء تحقيقات أكثر شمولاً . وينبغي أن ترفق بها بانتظام الدعاوى التي ترفع ضد أعضاء قوات النظام لارتكابهم تجاوزات أو استخدامهم للعنف والدعاوى التي يرفعها هؤلاء الأعضاء ضد الضحايا المزعومين.

(13) وتحيط اللجنة علماً بالبيانات المقدمة من الوفد لشرح استقلال دوائر التحقيق التابعة للجنة (P)، وتلاحظ مع ذلك أن الشكوك تظل قائمة فيما يتعلق باستقلال هذه الدوائر وموضوعيتها (المادتان 2 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل تشكيل دوائر التحقيق لضمان فعاليتها واستقلالها الحقيقيين.

(14) وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء تجدد الادعاءات بالاستخدام المفرط للقو ة لدى إبعاد الأجانب، وذلك بالرغم من بدء نفاذ مبادئ توجيهية جديدة (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن توقف كافة أشكال الاستخدام المفرط للقوة لدى إبعاد الأجانب. وينبغي زيادة تدريب ومراقبة الأشخاص المكلفين بعمليات الإبعاد.

(15) وإذ تحيي اللجنة الجهود المبذ ولة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، فإنها تعرب عن انشغالها لأن رخص الإقامة لا تُمنح لضحايا الاتجار بالأشخاص إلا إذا تعاونوا مع السلطات القضائية ولأن هؤلاء الضحايا لا يحصلون على مساعدة مالية في حال تعرضهم لأعمال عنف إلا بشروط تقييدية. وتلاحظ استمر ار الصعوبات فيما يتعلق باستقبال مجموعات كبرى من المهاجرين الذين يتم توقيفهم (المادة 8).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها، وأن تتكفل على نحوٍ أفضل بضحايا الاتجار بالأشخاص بصفتهم هذه، وأن تؤمِّن استقبال ضحايا الاتجار في ظروف جيدة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقدم للجنة معلومات أكثر دقة وذات طابع إحصائي، بما في ذلك في الميدان الجنائي، بشأن التنفيذ الفعال للتدابير المعتمدة.

(16) وتكرر اللجنة من جديد انشغالها فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المحتجزين لغرض التحقيق، في ضوء الشروط الواردة في المواد 7 و9 و14 من العهد.

ينبغ ي للدولة الطرف أن تولي الأولوية لتنقيح قانونها المتعلق بالإجراءات الجنائية، وهو مشروع قائم منذ سنوات طويلة، وأن تضمن حقوق الأشخاص المحتجزين لغرض التحقيق في إحاطة أقربائهم علماً بقرار احتجازهم وفي الحصول على خدمات محامٍ وطبيب، وذلك منذ الساعات الأولى من الا حتجاز. كما ينبغي اتخاذ تدابير لإجراء فحص طبي منتظم في بداية فترة الاحتجاز لغرض التحقيق وفي نهايتها.

(17) وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء إبقاء الأجانب الذين يتم احتجازهم في مراكز مغلقة في انتظار إبعادهم، وإخلاء سبيلهم بعد ذلك بموجب قرار من المحكمة، في منطقة عبور بالمطار الوطني وذلك في ظروف صحية واجتماعية مشكوك في سلامتها. وتفيد بعض المعلومات بأن فترات الاحتجاز دامت شهوراً عديدة في حالات معينة. وترى اللجنة أن هذه الممارسات شبيهة بالحجز التعسفي ويمكن أن تؤدي إلى أشكال لا إنسانية ومهينة من المعاملة (المادتان 7 و 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تنهي فوراً احتجاز الأجانب في منطقة العبور بالموانئ الجوية.

(18) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تضع حداً لممارسة احتجاز المرضى العقليين في السجون ومرافق العلاج النفساني التابعة للسجون، وذلك لمدة شهور عديدة قبل نقلهم إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالرغم من التوصيات التي سبق أن قُدمت في هذا الصدد في عام 1998. وتُذكِّر بأن هذه الممارسة تتعارض مع أحكام المادتين 7 و9 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لهذه الممارسة بأسرع وقت. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتأكد من أن متابع ة المرضى العقليين وحمايتهم، وكذلك إدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية تندرج في إطار المسؤوليات التي تضطلع بها وزارة الصحة.

(19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار اكتظاظ السجون في بلجيكا، الذي يُعزى في جزء منه إلى تزايد تدابير الحبس الاحتياطي وإلى تضاعف عقوبات السجن لفترات طويلة وانخفاض حالات الإفراج المشروط (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها في إطار سياسة تسعى إلى خفض عدد المعتقلين.

(20) وتعرب اللجنة عن انشغالها لأن الدولة الطرف لم تقم بعد بتحديث تشريعاتها المتعلقة بالسجون رغم انقضاء زهاء 7 سنو ات على إنشاء لجنة ديبون. وتحيط علماً مع ذلك بالبيان الذي أكد فيه الوفد دراسة مشروع على سبيل الأولوية خلال الفترة البرلمانية الحالية (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على وجه السرعة تشريعاً مناسباً يحدد المركز القانوني للمعتقلين، ويوضح النظام التأديب ي في السجن، ويضمن حق المعتقلين في رفع شكوى وفي الطعن بشكل فعال في العقوبة التأديبية التي تصدر ضدهم وذلك أمام هيئة مستقلة ويمكن الوصول إليها على وجه السرعة.

(21) وإذ تحيي اللجنة إنشاء لجنة للشكاوى الفردية تُعنى بالنظر في الشكاوى المقدمة من الأجانب فيما يتعل ق بظروف ونظام اعتقالهم، فإنها تعرب عن انشغالها لأن الشكاوى يجب أن تُقدم في غضون خمسة أيام ولأن تقديم الشكوى لا يوقف إجراء الإبعاد (المادتان 2 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تطيل المهلة المحددة لتقديم الشكاوى وأن توقف خلالها إجراء الإبعاد.

(22) وتشعر اللجنة ب القلق لأن القانون لا يحدد بوضوح القواعد التي تنظم سير عمل المراكز الخاصة بالمسافرين الذين لا يُقبلون على أراضي الدولة الطرف، ولا يحدد أيضاً حقوق الأجانب المحتجزين فيها (المادتان 2 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن توضح هذه الحالة، وأن تحرص على إحاطة الأجانب المح تجزين في هذه المراكز بحقوقهم، بما في ذلك حقوقهم في الطعن وفي تقديم الشكاوى.

(23) وتعرب اللجنة عن انشغالها لعدم نشر الأمر الوزاري الصادر في عام 2002 الذي يضفي طابعاً إيقافياً على الطعون التي يقدمها ملتمسو اللجوء في الحالات العاجلة للغاية في قرارات الطرد، و هو ما من شأنه أن يسبب حالة ينعدم فيها الأمن القانوني بالنسبة للأشخاص المعنيين (المادتان 2 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تحدد بوضوح في إطار تشريعاتها القواعد المتعلقة بالدعاوى بالطعن في قرارات الإبعاد من أراضيها. وينبغي لها أن تضفي طابعاً إيقافياً ليس فقط على الدعاوى التي تُرفع في الحالات العاجلة للغاية، وإنما أيضاً على دعاوى الإلغاء التي تكون مشفوعة بطلب إيقاف عادي والتي يرفعها الأجانب طعناً في إجراءات الإبعاد التي تعنيهم.

(24) وتعرب اللجنة عن انشغالها لأن القانون المتعلق بالجرائم الإرهابية والصادر في 19 كانو ن الأول/ديسمبر 2003 يحدد معنى الإرهاب على نحوٍ لا يستجيب استجابة تامة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بالإشارة إلى درجة خطورة الجرائم والغاية التي يسعى مرتكب الجريمة إلى تحقيقها من خلال عمله (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تحدد بمزيد من الدقة معنى الجرائ م الإرهابية.

(25) وتعرب اللجنة عن انشغالها لأن توجيه وزارة الداخلية المتعلق بالعقوبة المزدوجة، والذي لم ينشر، يضع شروطاً لطرد الأجانب تحول دون ضمان الاحترام التام لأحكام المادة 17 من العهد، إذ إنه لا يضمن في كافة الظروف عدم طرد الأجانب ممن تكون معظم ارتباط اتهم في بلجيكا.

ينبغي للدولة الطرف أن تُدخل ضمانات إضافية في هذا المجال وأن تنشر القواعد التي جرى سنها كيما يتسنى للأشخاص المعنيين معرفة حقوقهم والمطالبة بها، كما ينبغي لها اعتماد قانون بهذا الشأن بأسرع وقت ممكن.

(26) وتعرب اللجنة عن انشغالها لعدم الاعتراف رسمياً حتى الآن بأي مسجد في بلجيكا (المادتان 18 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها في سبيل الاعتراف بالمساجد وكيما ينتفع دين الإسلام بنفس المزايا التي تنتفع بها الأديان الأخرى.

(27) وتلاحظ اللجنة مع القلق ما شهدته أراضي الدولة الطرف من أعمال عديدة ت نم عن العنصرية وكره الأجانب ومعاداة اليهود أو المسلمين. وتعرب عن انشغالها لكون الأحزاب السياسية التي تحض على الكراهية العنصرية قادرة على الاستفادة حتى الآن من نظام التمويل العام، وتلاحظ أن مشروع القانون الذي يهدف إلى وضع حد لهذه الحالة لا يزال قيد الدراسة أمام مجلس الشيوخ (المادة 20).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة لحماية الجماعات التي تقيم في بلجيكا من الأعمال العنصرية والمعادية للأجانب والسامية والمسلمين. وينبغي لها أن تضمن اعتماد مشروع القانون المذكور آنفاً على وجه السرعة، وأن تتوخى اعت ماد تدابير أكثر صرامة لمنع أنشطة الأشخاص والجماعات التي تحض على الكراهية العنصرية وكره الأجانب، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 20 من العهد.

(28) وأحاطت اللجنة علماً بالقانون الجديد الذي يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال الجنسي، ولكنها تعرب عن انشغالها إزاء تكاثر حالات العنف الجنسي الذي يستهدف الأطفال (المادة 24).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لحماية الأطفال في شتى الميادين في سبيل إنهاء حالات العنف الجنسي التي يقعون ضحيتها.

(29) وتحدد اللجنة يوم 1 آب/أغسطس 2008 كتاريخ لتقد يم التقرير الدوري الخامس لبلجيكا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نص التقرير الدوري الرابع والملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع في بلجيكا وأن تحيط المنظمات غير الحكومية العاملة في بلجيكا علماً بالتقرير الدوري الخامس.

(30) ووفقاً للفقرة 5 من الما دة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بخصوص متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و16 و27 من هذا النص. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة و بشأن تنفيذ العهد إجمالاً.

73- ليختنشتاين

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لليختنشتاين (CCPR/C/LIE/2003/1) في جلستيها 2204 و2205 (CCPR/C/SR.2204 و2205) المعقودتين في 16 تموز/يوليه 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2220 (CCPR/C/SR.2220) الم عقودة في 28 تموز/يوليه 2004.

مقدمة

(2) ترحِّب الدولة الطرف بالتقرير الأولي الذي قدمته ليختنشتاين وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع الوفد. وترحب أيضاً بالطابع الموجز للتقرير، الذي أعده على نحو يتوافق مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بت قديم التقارير، وترحب كذلك بالردود الخطية والشفوية المفصلة المقدمة من الدولة الطرف. وأخذت اللجنة في الاعتبار أيضاً المعلومات الخطية الإضافية التي تلقتها من الدولة الطرف في 21 تموز/يوليه 2004.

الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة أن القوانين والممارسات التي تت بعها الدولة الطرف تتفق فيما يبدو إلى حد بعيد مع التزاماتها بموجب العهد.

(4) وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بعدم تسليم أي فرد إلى أي دولة يحتمل أن يواجه فيها عقوبة الإعدام.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(5) بينما تلاحظ اللجنة بيان الوفد بشأن احتمال سحب بعض تحفظات الدولة الطرف على العهد وترحب به، إلا أن هذا البيان وكذلك التفسير المقدم بشأن التحفظات المتبقية يظلان موضع الشك.

ينبغي للدولة الطرف مواصلة استعراض إمكانية سحب كافة تحفظاتها على العهد.

(6) بينما تلاحظ اللجنة التعديلات الدستورية المعتمدة في عام 200 3 والتي تهدف أحكامها إلى توضيح الشروط التي تحكم السلطة التي تخول للمجلس الأميري الخروج عن الالتزامات التي يقتضيها العهد، إلا أن القلق يساورها لأن هذه الأحكام لا تتفق مع الشروط الواردة في المادة 4 من العهد، بما في ذلك عدم وجود شرط يتعلق بإعلان حالة الطوارئ (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل الأحكام الناظمة لصلاحيات الاستثناء بما تتوافق مع كافة المقتضيات الواردة في المادة 4 من العهد.

(7) بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة، فإن ها تلاحظ استمرار الموقف السلبي السائد في المجتمع إزاء الدور الذي تضطلع به المرأة في مجالات عديدة، ولا سيما في الشؤون العامة. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن مدى توافق القوانين التي تنظم خلافة العرش (المواد 2 و3 و25 و26) مع أحكام العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك من خلال التعديلات التشريعية، لمعالجة عدم المساواة بين الرجل والمرأة. وتشجع على اتخاذ التدابير التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحكومة وفي عمليات صنع القرارات، والمضي في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات غ ير العامة. وبرغم أن اللجنة تلاحظ البيان التفسيري الذي قدمته ليختنشتاين فيما يتعلق بالمادة 3 من العهد، فقد تود الدولة الطرف النظر في مدى توافق استبعاد المرأة من خلافة العرش مع أحكام المادتين 25 و26 من العهد.

(8) وتأسف اللجنة لاستمرار العنف العائلي الذي يسته دف النساء والأطفال في الدولة الطرف (المادتان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة العنف العائلي ومعاقبة مرتكبيه وتقديم الرعاية المادية والنفسية إلى الضحايا.

(9) في حين أن اللجنة تلاحظ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الم ساواة والإدماج لصالح غير المواطنين، فإنها تأسف لأن مبدأ المساواة أمام القانون المكفول لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها لا يعترف به في دستور الدولة الطرف إلا بشكل غير مباشر. ويساورها القلق أيضاً إزاء استمرار كره الأجانب والتعصب، لا سيما ضد المسلمين والسكان ا لمنحدرين من أصل تركي (المادتان 2 و26).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تعديل دستورها لضمان كفالة مبدأ المساواة أمام القانون لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها. وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمكافحة التطرف اليميني وغيرها من مظاهر كره الأجانب والتعصب الديني.

(10) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون المتعلق بالدفاع عن النفس والقواعد التي تنظم استخدام الأسلحة النارية من قِبَل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لا تتناول على وجه التحديد مسألة تناسب استخدامهم للأسلحة النارية (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تو افق قوانينها بشأن الدفاع عن النفس والأحكام التي تنظم استخدام القوة والأسلحة النارية من قِبَل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين توافقاً تاماً مع شرط التناسب على النحو المبيَّن في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قِبَل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

11- واللجنة يساورها القلق إزاء أوجه القصور فيما يتعلق بحماية حقوق المحتجزين والأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة. وتأسف لأن قانون الإجراءات الجنائية لا يقتضي إحاطة الأشخاص المحتجزين بحقهم في التزام الصمت. ويساورها القلق أيضاً إزاء مدى احترام حق الشخص المعتقل أو المحتجز في المثول أمام قاضٍ على وجه السرعة وفي الحصول على المساعدة القانونية. وفي الختام، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مبرر القاعدة القانونية التي تخول التمديد في فترة "الحبس المقترن بتقييدات" (المادتان 9 و14).

ينبغي للدول ة الطرف أن تعدِّل تشريعاتها المحلية بحث تتوافق مع أحكام الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد فيما يتعلق بهذه الشواغل.

(12) وبينما تلاحظ اللجنة أن التعديلات الدستورية لعام 2003 كانت تسعى إلى توضيح نظام تعيين القضاة ومدة تولي الوظيفة، فإن القلق يساورها إزاء بعض عناصر الآلية الجديدة التي قد لا تتفق مع مبدأ استقلال السلطة القضائية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل آلية تعيين القضاة لكفالة تولي الوظيفة لمدة محددة، من أجل ضمان مبدأ استقلال السلطة القضائية ضماناً تاماً. وتشمل العن اصر التي ينبغي مراجعتها ما يلي: المعايير المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة الاختيار والصوت المرجح الذين يتمتع به المجلس الأميري والطابع المحدود لتولي الوظيفة.

(13) واللجنة يساورها القلق إزاء المعاملة التفضيلية للطوائف الدينية المختلفة فيما يتعلق بتخصيص الأموال ال عامة (المواد 2 و18 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في السياسات التي تتبعها في تخصيص الأموال العامة لصالح الطوائف الدينية وأن تضمن لها جميعاً الحصول على نصيب عادل من هذه الأموال.

نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)

(14) ينبغي للدولة الطرف أن تنشر نص تق ريرها الأولي وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.

(15) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه في 1 آب/أغسطس 2009، معلومات بشأن التوصيات المقدمة وكذلك بشأن المضي في تنفيذ العهد.

74- ناميبيا

(1) نظرت اللجنة المعنية بح قوق الإنسان في التقرير الأولي لناميبيا (CCPR/C/NAM/2003/1) في جلساتها 2200 و2201 و2202 (CCPR/C/SR.2200 و CCPR/C/SR.2201وCCPR/C/SR.2202)، المعقودة فـي 14 و15 تموز/ يوليه 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2216 (CCPR/C/SR.2216) المعقودة في 26 تموز/يوليه 2004.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لناميبيا، وإن كانت تأسف لتقديمه متأخراً بما يزيد على ثمانية أعوام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقرير الدوري المقبل، وأن تدرج فيه المزيد من الم علومات الواقعية بشأن التنفيذ الفعلي للعهد.

الجوانب الإيجابية

(3) تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف منذ استقلالها عام 1990 من أجل إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتطويرها. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بذلك بروح من التعاون مع منظمات غير حكومية وهي ئات دولية.

(4) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإلغائها عقوبة الإعدام، على المستوى الدستوري، بالنسبة لجميع الجرائم.

(5) وترحب اللجنة بما جاء في الدستور من نص على أن القواعد العامة للقانون الدولي والاتفاقات الدولية الملزمة للدولة الطرف تشكل جزءا من القانون ال داخلي وتقدر ما ورد بشأن أخذ المحاكم في الدولة الطرف بأحكام العهد في قضايا حديثة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) تعرب اللجنة عن قلقها لكون المادة 144 من الدستور قد تمس بالتنفيذ الكامل لأحكام العهد على الصعيد الداخلي.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في حالة العهد إزاء القانون الداخلي حتى تعمل على تنفيذ الحقوق التي ينص عليها العهد تنفيذا فعالا.

(7) وترحب اللجنة بإنشاء ديوان المظالم. غير أنها تلاحظ أن التشريع المتعلق بأمين المظالم يتطلب المزيد من التعزيز.

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الولاية التشريعية لديوا ن المظالم وأن تقدم المزيد من الموارد إلى الديوان، حتى يتمكن من الاضطلاع بولايته بشكل فعال.

(8) وتقدر اللجنة للدولة الطرف المعلومات التي قدمتها بشأن تنفيذ آرائها المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالقضية رقم 760/1997 ( ديرغارت وآخرون ضد ناميبيا ) والقضية رقم 919/2000 ( مولر وإنغلهارد ضد ناميبيا ). بيد أنها تلاحظ بقلق غياب آلية لتنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية لتنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

(9) وترحب اللجنة بقانون المساواة بين المتزوجين، الذي يبطل التمييز بين الأزواج. إلا أن اللجنة تظل قلقة إزاء كثرة حالات الزواج العرفي التي لا تزال غير مسجلة وإزاء ما يترتب على ذلك من حرمان للنساء والأطفال من حقوقهم، لا سيما فيما يتعلق بالميراث وملكية الأراضي.

ينبغي للدولة ا لطرف أن تتخذ تدابير فعالة للتشجيع على تسجيل حالات الزواج العرفي ومنح الأزواج والأطفال في حالات الزواج العرفي المسجلة الحقوق ذاتها الممنوحة للأزواج والأطفال في حالات الزواج المدني. وينبغي مراعاة هذه المسائل في القانون المقبل المتعلق بالميراث والخلافة بلا وص ية والقانون المقبل المتعلق بالاعتراف بالزواج العرفي.

(10) وتقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وزيادة تعميم التربية الجنسية في هذا الصدد. غير أن هذه الجهود ليست كافية نظراً لجسامة المشكلة.

ينبغي للدولة الطر ف أن تواصل جهودها لحماية سكانها من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وينبغي لها أن تعتمد تدابير شاملة تشجع المزيد من الأشخاص الذين يعانون هذا المرض على الحصول على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية وتيسر هذا العلاج.

(11) وتلاحظ اللجنة بقلق أن جريمة التعذيب غي ر معرفة في القانون الجنائي الداخلي ولا تزال تعد جريمة مدنية يحاكم عليها كأنها اعتداء أو قذف.

ينبغي للدولة الطرف، من باب الأولوية، أن تجعل التعذيب جريمة محددة ينص عليها القانون.

(12) ورغم أن اللجنة تلاحظ انخفاضا في حالات انتهاك حقوق الإنسان المبلغ عنها في المناطق الشمالية لناميبيا، فإنها تأسف لعدم القيام بأي مبادرات واسعة لتقصي الحقائق بغية تحديد المسؤولية عما يُزعم من أعمال تعذيب، وحالات قتل خارج إطار القضاء وحالات اختفاء.

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية فعالة للتحقيق والمعاقبة على هذه الأعمال.

(13) وتقدر اللجنة للدولة الطرف جهودها في مجال زيادة عدد القضاة في جميع أنحاء البلد، حتى تكفل التقيد الصارم بقاعدة ال‍ 48 ساعة لتقديم مشتبه به أمام قاض. غير أنها تظل قلقة إزاء احتمال استمرار الحالات التي يطول فيها الاحتجاز قبل المحاكمة، والتي لا تتفق وأحكام المادة 9.

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لكفالة احترام قاعدة ال‍ 48 ساعة وأن ترصد عن كثب جميع الحالات التي لا تحترم فيها هذه القاعدة.

(14) وإذا كانت اللجنة تعلم، في الوقت الحاضر، أن للقضاة أن يقوموا بعمليات تفتيش لمراكز الاحتجاز بصورة مستقلة، فإن اللجنة تؤكد من جديد الحاجة إلى هيئة خارجية ومستقلة إضافية تُكلَّف زيارة المراكز وتلقي الشكاوى منها والتحقيق بشأنها. وتدعو الضرورة أيضا إلى إيجاد آلية قوية مستقلة للتحقيق في الادعاءات بشأن أعمال العنف التي يرتكبها أفراد الشرطة عموماً.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء هيئة مستقلة قادرة على زيارة جميع أماكن الاحتجاز وإجراء تحقيقات بشأن انتهاكات الحقوق وحالات الاعتداء في السجون وأماكن الاحتجاز، والتحقيق في أعمال العنف التي يرتكبها أفراد الشرطة عموماً.

(15) وتحيط اللجنة علماً بأنباء تفيد أن عاملين في مجال الإعلام وصحفيين تعرضوا للمضايقة وأن هذه الادعاءات لم تخضع للتحقيق إما فوراً أو بشكل مدقق من السلطات المختصة.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات الملائمة لمنع الأخطار المحدقة بالعاملين في مجال الإعلام وبالصحفيين، والحيلولة دون مضايقتهم، والعمل على التحقيق في هذه الحالات فو راً وبالتدقيق المطلوب واتخاذ الإجراء المناسب ضد المسؤولين.

(16) وتلاحظ اللجنة مع التقدير القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في قضية الدولة ضد جون سيكونديدا سامبوما وآخرين (الشهيرة بمحاكمة خيانة كابريفي) والذي أكدت المحكمة فيه حق الأشخاص في الحصول على المعون ة القضائية في ناميبيا. غير أن اللجنة قلقة لكون الحصول على هذا الحق غير مضمون في الممارسة.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تعزز العمل بخطة المعونة القضائية وتكفل المعونة القضائية للأشخاص المؤهلين للحصول عليها، لا سيما من خلال زيادة الأموال المتاحة.

(17) و تعرب اللجنة عن قلقها لعدم امتثال الدولة الطرف لالتزام بضمان الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر لـه على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد، لا سيما نظرا لعدد القضايا التي لا تزال معلقة.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة لضمان إجر اء المحاكمات في غضون فترة زمنية معقولة. وينبغي اتخذا تدابير خاصة للنظر في القضايا المتراكمة، لا سيما من خلال زيادة العدد اللازم من القضاة.

(18) وتعرب اللجنة عن قلقها لغياب أي آلية أو إجراء لعزل القضاة لسوء سلوكهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية فعالة مستق لة وأن تنص على الإجراء الصحيح لمقاضاة القضاة الذين ثبتت إدانتهم بسوء السلوك وعزلهم.

(19) وتحيط اللجنة علماً بمشروع قانون وضع الطفل، الرامي إلى تمكين الأطفال المولودين خارج العلاقة الزوجية من الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأطفال المولودون في إطار هذه العلاقة . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الأطفال لا يتلقون الحماية الخاصة التي يستلزمونها في مجال إقامة العدل، لا سيما في نظام العدالة الجنائية.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لإنشاء نظام ملائم للعدالة الجنائية للأحداث يضمن معاملة الأحداث معاملةً تتلاءم وسنهم.

(20 ) وإذا كانت اللجنة تثني على الدولة الطرف لسنها قانون مكافحة العنف المنزلي، الذي يجرم العنف المنزلي، فإنها تأسف لأن عدد المحاكمين بهذا الجرم لم يتجاوز 62 شخصا حتى الآن، ولم يُعوَّض أي ضحايا، رغم شيوع العنف المنزلي.

ينبغي للدولة الطرف أن تشجع على مواصلة العم ل بهذا القانون، لا سيما من خلال تدريب أفراد الشرطة وتحسيسهم إزاء احتياجات الضحايا. وينبغي إقامة ملاجئ خاصة إضافية تؤوي الذين يعانون العنف المنزلي.

(21) وإذا كانت اللجنة تلاحظ السبب الذي يدفع بالدولة الطرف إلى الاعتراف بلغة رسمية واحدة فقط، فإنها قلقة لكون الأشخاص الذين لا يتكلمون اللغة الرسمية قد يُميَّز ضدهم في مجال تصريف الشؤون العامة وفي إقامة العدل.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل، في نطاق الممكن، عدم حرمان الأشخاص الذين لا يتكلمون سوى اللغات غير الرسمية الشائعة في أوساط السكان من الوصول إلى الخد مة العامة. وينبغي لها أن تتخذ تدابير لحماية هذه اللغات.

(22) وتلاحظ اللجنة غياب تدابير مكافحة التمييز ضد الأقليات الجنسية، من قبيل المثليين جنسياً.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر، لدى سن قانون مكافحة التمييز، في إدراج حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي.

نشر ا لمعلومات عن العهد

(23) ينبغي إعداد التقرير الدوري الثاني وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة وتقديمه في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس 2008. وينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً بتقديم معلومات عملية عن تنفيذ المعايير القانونية الموجودة في هذا البلد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نص هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد.

(24) ووفقا للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة ا لواردة في الفقرتين 9 و11. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة وبشأن تنفيذ العهد ككل.

75- صربيا والجبل الأسود

(1) بدأت اللجنة النظر في التقرير الأولي المقدّم من صربيا والجبل الأسود (CCPR/C/SEMO/2003/1) في جلساتها 2206 إلى 2208 (CCPR/C/SR.2206-2208) المعقودة في 19 و20 تموز/يوليه 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2221 المعقودة في 28 تموز/يوليه 2004. وأرجأت اللجنة مواصلة النظر في التقرير المتعلق بكوسوفو إلى دورتها الثانية و الثمانين.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته صربيا والجبل الأسود وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وترحب بما قدّم إليها من ردود شفهية ومكتوبة على أسئلتها.

(3) وأوضحت الدولة الطرف عدم قدرتها على تقديم تقري ر بشأن الاضطلاع بالمسؤوليات الخاصة بها إزاء حالة حقوق الإنسان في كوسوفو، واقترحت أن تدعو اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو إلى موافاتها بتقرير تكميلي حول حالة حقوق الإنسان في كوسوفو، نظراً إلى حقيقة أن بعثة الأمم المتحدة هي التي تمارس الس لطة المدنية في كوسوفو. وتلاحظ اللجنة، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1244(1999)، أن كوسوفو، وإن كانت تخضع لإدارة دولية مؤقتة، تبقى في الوقت الراهن جزءاً من صربيا والجبل الأسود باعتبارها الدولة الخلف لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان من ا لمسؤوليات الرئيسية للوجود المدني الدولي (الفقرة 11(ي) من القرار). كما تلاحظ وجود مؤسسات مؤقتة للحكم الذاتي في كوسوفو ملزمة باحترام العهد الدولي بموجب المادة 3-2(ج) من لائحة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو رقم 2001/9 الخاصة بالإطار الدستوري للح كم الذاتي المؤقت في كوسوفو. وترى اللجنة أن العهد يظل سارياً بالنسبة لكوسوفو. وترحب اللجنة باقتراح الدولة الطرف المتعلق بتيسير النظر في حالة حقوق الإنسان في كوسوفو، وتحث بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو على موافاتها، بالتعاون مع المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي، بتقرير عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو اعتبارا من حزيران/يونيه 1999، دون المساس بالوضع القانوني لكوسوفو.

الجوانب الإيجابية

(4) ت رحب اللجنة بالتقدم الكبير المحرز في مجال الإصلاح التشريعي والدستوري عقب تغيير النظام الحاكم في تشرين الأول/أكتوبر 2000. وتلاحظ إقرار الميثاق الدستوري الصادر في 4 شباط/فبراير 2003 والذي ينص على تشكيل اتحاد دولة صربيا والجبل الأسود، وترحب، على وجه الخصوص، بإقرار ميثاق حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحريات المدنية في 28 شباط/فبراير 2003.

(5) كما ترحب اللجنة، ضمن أمور أخر ى، باعتماد قوانين الإجراءات الجنائية الواجبة التطبيق على نطاق الجمهورية، ولا سيما تعزيز حماية حقوق الإنسان للمحتجزين؛ وتعديل قانون الانتخابات في صربيا في أيار/مايو 2004؛ وقانون حماية حقوق وحريات الأقليات الوطنية على مستوى اتحاد الدولة؛ وبالجهود المبذولة لم عالجة قضية التمييز ضد الغجر في جميع المجالات الاجتماعية.

(6) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإلغائها عقوبة الإعدام ولانضمامها إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

(7) وترحب اللجنة بإنشاء أمانات مظالم في الجبل الأسود وفي مقاطعة فويفودينا التي تتم تع بالاستقلال الذاتي.

(8) وتلاحظ اللجنة روح التعاون التي أبدتها سلطات الدولة الطرف إزاء مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية في عملية رصد وتعزيز وحماية التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(9) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استم رار الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قبل وبعد التغييرات التي حدثت في تشرين الأول/أكتوبر 2000. وبالرغم من تقدير اللجنة لسياسة الدولة الطرف المعلنة بإجراء تحريات ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، فإنها تعرب عن أسفها لقلة التحريات الجادة التي تؤدي إلى محاكمات وصدور أحكام تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة (المواد 2 و6 و7).

والدولة الطرف ملزمة بإجراء تحريات كاملة في جميع حالات الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، ولا سيما انتهاكات المادتين 6 و7 من العهد خلال التسعينات، وبت قديم الأشخاص المشتبه في تورطهم في مثل هذه الانتهاكات إلى العدالة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حصول الضحايا وعائلاتهم على تعويضات مناسبة عن هذه الانتهاكات. وينبغي حرمان الأشخاص الذين يُدعى أنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة من القيام بمهام رسمية خلال فترة التحق يق في الادعاءات، وينبغي فصلهم من الخدمة العامة بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى إذا ما ثبت أنهم مذنبون.

(10) وبينما تلاحظ اللجنة العمل الفعال فيما يتعلق باستخراج وتشريح حوالي 700 جثة من المقابر الجماعية في باتاجنيكا، فإنها تعرب عن القلق إزاء عدم إحراز تقدم في عمليات التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها (المادتان 2 و6).

ينبغي للدولة الطرف، إلى جانب عملية استخراج الجثث، أن تبدأ على الفور التحقيق في العمليات الإجرامية الواضحة التي تنطوي على انتهاكات للعهد. ويجب على الدولة الطرف كذلك أن تعالج الاحتياجات المحددة لأقارب الأشخاص المفقودين والمختفين، بما في ذلك توفير الجبر المناسب.

(11) وتلاحظ اللجنة البيانات العلنية التي أدلت بها الدولة الطرف والتي تؤكد التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لضمان تقديم جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم ا نتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى العدالة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة قلقة إزاء إحجام الدولة الطرف المتكرر عن التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق باعتقال المتهمين (المادة 2).

ينبغي للد ولة الطرف أن تتعاون كلياً مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في جميع المجالات، بما في ذلك التحقيق ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، واعتقال وتسليم الأشخاص الفارين الذين تمت إدانتهم، وتمكين المحكمة الجنائي ة الدولية من الوصول التام إلى الوثائق المطلوبة والشهود المحتملين.

(12) وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لوضع نظام للمحاكمة على جرائم الحرب أمام المحاكم المحلية، بما في ذلك إنشاء دائرة خاصة بجرائم الحرب في إطار المحكمة الابتدائية ببلغراد، وإنشاء مكتب م دعي عام خاص بجرائم الحرب، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أحكام في التشريعات المحلية لإنفاذ مبدأ مسؤولية القيادة، وعدم وجود نظام ملائم لحماية الشهود، وعدم توفر محققين مخصصين للعمل فقط لدى مكتب المدعي العام (المواد 2 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف اتخا ذ جميع التدابير الضرورية لضمان تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة، ولضمان إقامة العدل بطريقة منصفة وإقامة نظام مناسب لحماية الشهود.

(13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التدابير المتخذة بموجب حالة الطوارئ، والتي شملت تحلل الدولة ا لطرف من الكثير من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد. وتلاحظ اللجنة الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في صربيا في 8 تموز/يوليه 2004، والذي ينص على عدم دستورية بعض التدابير التي اتخذتها جمهورية صربيا بموجب حالة الطوارئ وتعتبر انتقاصا لأحكام العهد، كما تلاحظ الخطوات المتخذة للمعاقبة على الانتهاكات التي حدثت خلال تلك الفترة وتعويض جميع الضحايا. ومع ذلك، تأسف اللجنة لبقاء العديد من دواعي القلق، ولا سيما فيما يتعلق بادعاءات تعذيب المحتجزين في إطار "عملية السيف" (المواد 4 و7 و9 و14 و19).

ينبغي للدولة ال طرف أن تتخذ خطوات على الفور للتحقيق في جميع ادعاءات ممارسة التعذيب خلال "عملية السيف"، وأن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان وجود آليات مناسبة تمنع مستقبلاً وقوع مثل هذه الانتهاكات وأي إساءة استغلال للسلطات الممنوحة بموجب حالة الطوارئ. ولتقييم نطاق السلطات في حالة الطوارئ، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 29.

(14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ادعاءات إساءة معاملة الأشخاص على يد موظفي إنفاذ القوانين. كما تلاحظ البيان الأولي للجنة مناهضة التعذيب المشار إليه في التقرير الأولي للدولة ال طرف، ومفاده أن التعذيب قد مورس بطريقة منهجية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قبل تشرين الأول/أكتوبر 2000. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم موافاتها بمعلومات كافية فيما يتعلق بالخطوات الملموسة التي اتُخذت للتحقيق في مثل هذه الادعاءات، ومعاقبة المسؤولين وتقديم ت عويضات للضحايا (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات صارمة للقضاء على جميع أشكال إساءة المعاملة على يد موظفي إنفاذ القوانين، وأن تضمن إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ومحايدة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، ومقاضاة ومعاقبة المذنبين، وتوفي ر سبل الانتصاف الفعالة للضحايا.

(15) وبينما تحيط اللجنة علماً بإنشاء مكتب مفتش عام لإدارة الأمن العام في صربيا في حزيران/يونيه 2003، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية رقابة مستقلة للتحقيق في دعاوى السلوك الإجرامي المقدمة ضد رجال الشرطة، مما قد يساهم في إفلات المتورطين منهم في انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب (المواد 2 و7 و9).

ينبغي للدولة الطرف إنشاء هيئات استعراض مدنية مستقلة على مستوى الجمهورية تكون لديها صلاحيات تلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وغيره من أشكال إساءة استغلال السلطة من قِبل رجال الشرطة والتحقيق فيها.

(16) وتلاحظ اللجنة أن صربيا والجبل الأسود هي طريق العبور الرئيسي لعمليات الاتجار في البشر ويتنامى وضعها كدولة منشأ ومقصد لهذه الممارسة. وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف وبالتدابير التي اتخذت لمعالجة الوضع المتعل ق بالاتجار في النساء والأطفال، بما في ذلك إنشاء أفرقة وطنية لمكافحة الاتجار في البشر في صربيا والجبل الأسود، فضلاً عن تجريمه بموجب القوانين الجنائية، بالرغم من بعض دواعي القلق القائمة فيما يتعلق بتعريف الاتجار في البشر. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آليات فعالة لحماية الشهود وتلاحظ الانعدام الواضح لوعي موظفي إنفاذ القوانين والمدعين العامين والقضاة بشأن الاتجار في النساء والأطفال. كما تلاحظ اللجنة أن الملاجئ والخطوط الساخنة للاتصال في الحالات الطارئة تشرف عليها المنظمات غير الحكومية، التي قامت أيضا بت نظيم حملات توعية، وتأسف اللجنة لعدم مشاركة السلطات في هذه المبادرات بالصورة المناسبة (المواد 3 و8 و24).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير لمحاربة الاتجار في البشر، الذي يشكل انتهاكا للعديد من الحقوق المنصوص عليها في مواد العهد، بما في ذلك المادتان 3 و24 وح ق عدم الخضوع للعبودية والاسترقاق الوارد في المادة 8. وينبغي اتخاذ تدابير صارمة لمنع الاتجار في البشر، ومعاقبة من يقومون باستغلال النساء والأطفال على هذا النحو. وينبغي توفير الحماية لجميع ضحايا الاتجار في البشر بحيث يتوفر لهم الملاذ الآمن والفرصة لتقديم الأ دلة في القضايا الجنائية أو المدنية ضد الأشخاص المسؤولين.

(17) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى المعدلات العالية للعنف الأسري. وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمحاربة العنف الأسري، ولا سيما في مجال الإصلاح التشريعي، فإنها تأسف لعدم تقديم إحصائيات ومعلومات مفصلة بشأن طبيعة هذه المشكلة ومداها (المواد 3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف اعتماد السياسة والإطار القانوني الضروريين لمكافحة العنف الأسري بفعالية. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بأن تنشئ الدولة الطرف خطوطاً ساخنة للاتصال بم راكز الأزمات ومراكز لمؤازرة الضحايا توفر الدعم الطبي والنفسي والقانوني، بما في ذلك توفير المأوى للزوجات والأطفال الذين تعرضوا للضرب. ولزيادة التوعية العامة، ينبغي للدولة الطرف أن تنشر المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من خلال وسائط الإعلام.

(18) وتشعر اللجن ة بالقلق إزاء عدم توفر الحماية التامة لحقوق الأشخاص المشردين داخلياً في صربيا والجبل الأسود، ولا سيما فيما يتعلق بوصولهم إلى الخدمات الاجتماعية في أماكن سكنهم الفعلي، بما في ذلك المرافق التعليمية لأطفالهم، والحصول على الوثائق الشخصية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تفشي البطالة بشكل واسع بينهم، وعدم حصولهم على السكن الملائم، وبشأن تمتعهم التام بالحقوق السياسية. وبينما تلاحظ اللجنة وجهة نظر الدولة الطرف بأن الأشخاص المشردين داخلياً لهم نفس مركز المواطنين الآخرين في صربيا والجبل الأسود، فإنها تشعر بالقلق وبشأن عد م تمتعهم بحقوقهم في الممارسة الفعلية. وتلاحظ اللجنة أن الغجر الذين شُردوا من كوسوفو خلال نزاع عام 1999 هم جماعة ضعيفة على وجه الخصوص (المادتان 12 و26).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير الفعالة لتضمن أن يكون الهدف الرئيسي لجميع السياسات والاستراتيجيات وال برامج والدعم المالي هو أن يتمتع جميع الأشخاصِ المشردين داخلياً بكامل مجموعة الحقوق التي يكفلها العهد. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُتاح للأشخاص المشردين داخلياً فرصة الوصول التام والفعال للخدمات الاجتماعية، والمرافق التعليمية، ومساعدة البطالة، والسكن الملا ئم، والحصول على وثائق شخصية، وذلك وفقاً لمبدأ عدم التمييز.

(19) وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها صربيا لتعزيز استقلال القضاء. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الحالات المزعومة التي مارست فيها السلطة التنفيذية الضغط على السلطة القضائية في صربيا، وإزاء التدا بير المتخذة خلال فترة حالة الطوارئ فيما يتعلق بالسلطة القضائية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف التقيد الصارم باستقلال السلطة القضائية.

(20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على جرائم مثل إفشاء أسرار الدولة (المادة 14).

ينب غي للدولة الطرف أن تحقق تطلعها إلى ضمان عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

(21) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأن هناك مرسوماً مؤقتاً ينظم الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية وبأنه سيحل محل هذا المرسوم قانون سيقر الحق التا م في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية وسيقر خدمة مدنية بديلة ستكون بنفس مدة الخدمة العسكرية (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف سن القانون المذكور في أقرب وقت ممكن. وينبغي لهذا القانون الاعتراف دون قيود بحق الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية (المادة 18) وبالخدمة المدنية البديلة التي لا تتسم بطابع عقابي.

(22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إقامة دعاوى على عدد كبير من الصحفيين بتهم تتعلق بوسائط الإعلام، ولا سيما كنتيجة لشكاوى رفعها سياسيون يشعرون بأن سمعتهم تعرضت للتشويه بسبب الوظائف التي يشغلونها.

ينبغي للدولة الطرف، تطبيقاً للقانون المتعلق بالتشهير الجنائي، أن تضع في اعتبارها، من جهة، مبدأ أن حدود الانتقاد المقبول للشخصيات العامة أوسع من حدود انتقاد الأشخاص العاديين، ومن جهة أخرى، أن أحكام المادة 19(3) تمنع تقييد حرية التعبير لأغراض سياسية.

(23) وبينما تلاحظ اللجنة إقرار القانون المتعلق بحماية وحقوق وحريات الأقليات الوطنية، فإنها لا تزال قلقة من أن تمتع أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية تمتعاً فعلياً بالحقوق التي يكفلها لهم العهد لا يزال بحاجة إلى التحسين. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة عدم وجود تشريع شام ل يتعلق بعدم التمييز ويغطي جميع جوانب التفرقة (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، بموجب المادة 27 من العهد، أن يتمتع جميع أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية، سواء اعتُرف بمجتمعاتهم كأقليات وطنية أم لا، بالحماية الفعالة ضد التمييز، وأن يكو ن بإمكانهم التمتع بثقافتهم الخاصة، والمجاهرة بدينهم وإقامة شعائره، واستخدام لغتهم. وفي هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف سن تشريعات شاملة من أجل مكافحة التمييز الإثني وغيره من أنواع التمييز في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة لضحايا التمييز.

(24) ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز على نطاق واسع ضد الغجر في جميع مجالات الحياة. وتشعر بالقلق على وجه الخصوص إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي البائس لأقلية الغجر، بما في ذلك عدم وصولهم إلى الخدمات الصحية والمساعدة الاجتماعية والتعليم وال توظيف، مما يؤثر سلباً على تمتعهم التام بحقوقهم المكفولة بموجب العهد (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الغجر فعلياً بحقوقهم المكفولة بموجب العهد، بأن تُنفّذ، على وجه السرعة، جميع استراتيجيات وخطط معالجة التميي ز والوضع الاجتماعي الخطير للغجر في صربيا والجبل الأسود.

(25) وبينما تلاحظ اللجنة تراجع عنف رجال الشرطة ضد الغجر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العنف والمضايقات من قِبل الجماعات العنصرية، وإزاء عدم كفاية الحماية التي يوفرها موظفو إنفاذ القوانين ضد الأعمال ذات الدوافع العنصرية (المواد 2 و20 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف والتحريض العنصريين، وأن توفر الحماية المناسبة للغجر وغيرهم من الأقليات الأخرى، وتنشئ آليات لتلقي الشكاوى من الضحايا، وتضمن التحقيق في قضايا العنف العن صري والتحريض على الكراهية العنصرية ومقاضاة المتهمين فيها، وتضمن وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة وحصولهم على تعويضات.

(26) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع الدراسة الحالية التي أجرتها اللجنة لتقريرها الأولي، ولا سيما هذه الملاحظات الختامية.

(27) ويُطلب إلى الدولة الطرف، وفقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن تقدم في غضون اثني عشر شهرا معلومات حول تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (الفقرة 11)؛ والتعذيب وإساءة المعاملة ( الفقرة 14)؛ والأشخاص المشردين داخلياً (الفقرة 18). وتطلب اللجنة أن تدرج في التقرير الدوري الثاني، الذي سيُقدم بحلول 1 آب/أغسطس 2008، المعلومات المتعلقة ببقية توصياتها.

باء- الملاحظات الختامية المؤقتة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حالات ال بلدان التي تخلفت عن تقديم تقاريرها، وهي ملاحظات حوِّلت إلى ملاحظات ختامية نهائية عامة عملاً بالفقرة 3 من المادة 69 ألف من النظام الداخلي

76- غامبيـا *

(1) نظرت اللجنة، في جلستيها 2023 و2024 المعقودتين في 15 و16 تموز/يوليه 2002 CCPR/C/SR.2023) و(2024، في حال ة الحقوق المدنية والسياسية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في غامبيا التي تخلفت عن تقديم تقرير دوري. واعتمدت اللجنة في جلستها 2035 المعقودة يوم 23 تموز/يوليه 2002 (CCPR/C/SR.2035)، ملاحظات ختامية مؤقتة عملاً بالفقرة 1 من المادة 69 ألف من نظامها الداخلي.

مقدمـة

(2) تعرب اللجنة عن أسفها لأن البعثة الدائمة لغامبيا أعلنت في مذكرة دبلوماسية مؤرخة 22 آذار/مارس 2002 موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن وفداً رفيع المستوى سيحضر جلسة الاستماع أمام اللجنة، وأكدت ذلك في رسالة خطية لاحقة مؤرخة 19 حزيران/يونيه 2002، وعلى الرغم من ذلك تخلَّف ذلك الوفد عن الحضور. وتذكِّر اللجنة بأنها سبق أن وافقت على طلب الدولة الطرف تأجيل النظر في حالة البلد على ضوء التزام الدولة الطرف بإرسال وفد. وفي هذه الظروف، فإن إعلان الوفد في اللحظة الأخيرة أنه لم يحضر الجلسة أ مر يثير بالغ القلق. كما تأسف اللجنة لتخلف الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد، ولعدم تقديم أي تقرير إليها منذ نيسان/أبريل 1983 (الوثيقة CCPR/C/10/Add.7)، على الرغم من توجيه رسائل تذكيرية عديدة إليها. ويرقى تقص ير الدولة الطرف هذا إلى خرق جسيم لالتزاماتها بموجب المادة 40 من العهد.

الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف يسَّرت زيارة كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقـوق الشعوب والمقـرر الخاص لهذه اللجنـة المعني بظروف الاحتجاز إلى سجن "مايل تو" ( (Mile Twoالحكومي.

دواعي القلق الرئيسية والملاحظات المؤقتة

(4) على الرغم من أن الفصل الرابع من دستور غامبيا يتضمن أحكاماً شتى تتفق مع أحكام العهد، تلاحظ اللجنة أنه لا تزال توجد اختلافات عديدة بين أحكام الدستور والعهد، وخاصة في المواد 19 و21 و35 من الدستور. ولا يبدو أن لأحكام المواد 10 و11 و13 و16 و20 من العهد ما يماثلها في الدستور. وتشعر اللجنة بالقلق لأن تطبيق الدستور نفسه بوجه عام تقوضه، على ما يبدو، عدة مراسيم صادرة عن مجلس الحكم المؤقت للقوات المسلحة، ولا سيما المرسوم رقم 3 6 الصادر في نيسان/أبريل 1995، وهي مراسيم لا يزال عدد كبير منها نافذاً على نحو يخالف الدستور وأحكام العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل قوانينها متوافقة مع أحكام العهد.

(5) ويمنح البيان التفسيري 2 الملحق بالمادة 13 من الدستور، في حقيقة الأمر، حصانة بأثر رجعي لأعضاء المجلس الثوري المؤقت للقوات المسلحة. ويتنافى هذا الوضع مع المادة 2 من العهد التي تنص على الحق في سبيل انتصاف فعال.

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي البيان التفسيري 2 الملحق بالمادة 13 من الدستور.

(6) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اعتماد قانون تعديل ا لتعويضات لعام 2001 الذي يمنح، في حقيقة الأمر، الحصانة من الملاحقة القضائية لأفراد قوات الأمن الذين شاركوا في تفريق المظاهرات التي جرت في نيسان/أبريل 2000 في بانجول وبريكاما.

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي قانون تعديل التعويضات لعام 2001، الذي تتنافى أحكامه مع المادة 2 من العهد، وأن تسمح للطعن في دستورية هذا القانون، المعروض حالياً على المحاكم الغامبية، بأخذ مجراه.

(7) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تشير إلى لجوء قوات الأمن إلى القوة المفرطة، بل المهلكة أحياناً، وخاصة أثناء تفريق المظاهرات الطلابية في بانجول وبريكاما وفي مدن أخرى في نيسان/أبريل 2000 وأثناء حملة الانتخابات الرئاسية في خريف عام 2001. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى ارتكاب قوات الأمن عدداً لا يُستهان به من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء منذ عام 1995.

ينبغي للدولة الطرف أن ت حقق دون إبطاء في جميع الادعاءات التي تشير إلى استعمال القوات المسلحة القوة المفرطة، ولا سيما حالات استعمال القوة المهلكة وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وتقديم من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأعمال إلى القضاء. ويجب إصدار توجيهات إلى قوات الأمن بالتصرف على نحو يتماشى مع المادتين 6 و7 من العهد.

(8) وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 6 من العهد، تلاحظ اللجنة بقلق إعادة اعتماد عقوبة الإعدام في آب/أغسطس 1995 بعد إلغائها في عام 1993. ويبدو أن القانون الغامبي لا يحظر توقيع عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة. وليس واضحاً ما إذا كانت جميع الجرائم المعاقب عليها حالياً بالإعدام ينطبق عليها وصف "أشد الجرائم خطورة" بالمعنى المقصود في الفقرة 2 من المادة 6 من العهد. كما تلاحظ اللجنة بقلق صدور عدد من أحكام الإعدام في السنوات الأخيرة وإن لم توضع موضع التنفيذ على م ا يبدو.

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات مفصَّلة عن الجرائم التي يجوز توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبيها، وعن عدد أحكام الإعدام الصادرة منذ عام 1995، وعن عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام حالياً.

(9) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء كثرة ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وخاصة أثناء فترات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، في انتهاك للمادتين 7 و10 من العهد.

يجب أن تحقق هيئة مستقلة على الفور في جميع ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز، وينبغي فرض العقوبات المناسبة/الملاحقة القضائية على من تثب ت مسؤوليتهم عن هذه الأعمال.

(10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على نطاق واسع في إقليم الدولة الطرف، على الرغم من اعتماد خطة العمل الوطنية الأولى للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في آذار/مارس 1997. وتؤكد ا للجنة من جديد أن هذه الممارسة مخالفة للمادة 7 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير قانونية وتربوية فورية لمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وينبغي إعادة إدراج البرامج الإذاعية والتلفزيونية الرامية إلى مكافحة هذه الممارسة وتشجيعها، بدلاً من مقاطعتها.

(11) وتفيد معلومات وردت إلى اللجنة أن عدداً كبيراً من أعضاء المعارضة السياسية والصحفيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للاعتقال التعسفي ولفترات احتجاز متفاوتة المدة دون أي تهمة. واضطلعت بذلك، في حالات عديدة، وكالة الاستخبارات الوط نية تطبيقاً لمراسيم أصدرها مجلس الحكم المؤقت للقوات المسلحة، وهي مراسيم تشرِّع ممارسة الاحتجاز دون محاكمة ولا تهمة. وعلمت اللجنة أيضاً أن وكالة الاستخبارات الوطنية تواصل ممارسة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، علماً أن هذه الممارسة مخالفة للمادة 9 من العه د.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الموقوفين والمحتجزين إما توجيه التهم إليهم حسب الأصول وتقديمهم للمحاكمة دون إبطاء أو الإفراج عنهم. وينبغي أن يتاح لكل من تعرَّض لتدابير الاعتقال والاحتجاز التعسفيين سبيل انتصاف قضائي مناسب، بما في ذلك التعويض.

(12) وتفيد معلومات وردت إلى اللجنـة أن ظروف الاحتجاز في سجن "مايل تو" (Mile Two) تتنافى مع المادة 10 من العهد، وأن فئات بعينها من السجناء، ولا سيما السجناء السياسيين، يتعرضون لمعاملة شديدة القسوة بما يخالف أحكام المادة 7 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصّلة عن ظروف الاحتجاز في سجن "مايل تو" ( Mile Two ) وأن تكفل تطابق ظروف الاحتجاز مع المادتين 7 و10 من العهد ومع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

(13) وتأسف اللجنة لأنه لم يكن بين يديها قانون الإجراءات الجنائية. إلا أنها تلاحظ أن كلا ال مرسومين رقم 45(1995) ورقم 66(1996) الصادرين عن مجلس الحكم المؤقت للقوات المسلحة، واللذين يمددان فترة الاحتجاز إلى 90 يوماً ولا يزالان ساريين، يتعارضان مع الأحكام الدستورية الناظمة للاعتقال والاحتجاز (المادة 19(2) و(3) من الدستور) ومع أحكام العهد (المادة 9) .

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي المرسومين رقم 45 ورقم 66. وعليها أن تقدم معلومات عما إذا كان النص الدستوري الذي يقضي بوجوب تقديم أي شخص معتقل إلى قاض أو موظف قضائي في أبكر وقت ممكن أو في غضون 72 ساعة من تاريخ اعتقاله كحد أقصى يطبَّق دائماً في الممارسة العملية . وترى اللجنة أنه من الصعب التوفيق بين مدة ال‍ 72 ساعة والفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

(14) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المحتجزين المعارضين للحكومة الذين وُجهت إليهم تهم جنائية لا يستفيدون دائماً من جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وأن بعضهم حوكم أمام محاكم عسكرية، وهو ما لم يرد بشأنه نص دستوري. كما تأسف اللجنة لما بلغها من عزل عدد من القضاة من مناصبهم بإجراءات موجزة، على الرغم من وجود نص دستوري يكفل للقضاة أداء فترة ولايتهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع من وجِّهت إليهم تهم جنائية محاكمة تتفق اتفاقاً تاماً مع ال عهد, وتُدعى الدولة الطرف إلى أن تكفل للقضاة أداء فترة ولايتهم. كما تُدعى إلى بيان أسس إنشاء المحاكم العسكرية وعملها، وما إذا كان عمل هذه المحاكم يرتبط بأي شكل من الأشكال بفرض حالة الطوارئ.

(15) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف سحبت جوازات سفر عدد من ال معارضين السياسيين لمنعهم من مغادرة البلد.

ينبغي للدولة الطرف أن تحترم الحقوق المكفولة بموجب المادة 12 من العهد.

(16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز العام ضد المرأة:

(أ) تنتقص الفقرة 5(ج) و(د) من المادة 33 من الدستور من المبدأ العام لعدم التمييز؛ وتت عرض الطفلة للتمييز في مجال التعليم؛ وتتعرض المرأة للتمييز في المسائل المتعلقة بالطلاق الذي لا يُسمح به إلا في حالات نادرة؛ كما تتعرض المرأة للتمييز في مسائل الإرث؛

(ب) تشير المعلومات التي بلغت اللجنة إلى تدني مشاركة المرأة في الحياة السياسية وقلة عملها في القطاعين العام والخاص؛

(ج) يبدو أنه لا توجد قوانين مناسبة لحماية المرأة من العنف المنزلي.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لضمان تفسير وتطبيق القوانين المحلية (بما في ذلك المراسيم) والقوانين العرفية، وكذلك بعض جوانب الشريعة، على نحو يتفق مع أحكام العهد. وينبغي أن تكفل مساواة المرأة مع الرجل في مجالي التعليم والعمل.

(17) ويساور اللجنة قلق لأن تجريم الإجهاض، حتى عندما يهدد الحمل حياة الأم أو يكون ناجماً عن الاغتصاب، يؤدي إلى الإجهاض غير المأمون، مما يساهم في ارتفاع معدل وفيات الأمومة. وتأسف اللجنة لع دم تقديم الدولة الطرف معلومات عن توفير الخدمات الصحية للمرأة، ولا سيما المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون وتضمينه استثناءات على التحريم العام للإجهاض.

(18) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار عا دة تعدد الزوجات وانتشارها على نطاق واسع، وإزاء الفارق في سن الزواج بين الذكور والإناث.

ينبغي للدولة الطرف أن تثني عن عادة تعدد الزوجات. وينبغي أن تعدِّل قوانينها التي تجيز الزواج المبكِّر للذكور والإناث في سن مختلفة.

(19) وترى اللجنة أن التشريع الذي سُن ف ي أيار/مايو 2002، وأُنشئت بموجبه لجنة وطنية لوسائط الإعلام لها صلاحية الأمر باحتجاز الصحفيين وفرض غرامات باهظة عليهم، يتنافى مع المادتين 9 و19 من العهد. كما أن إجراءات هذه اللجنة في مجال ترخيص الصحفيين تتنافى هي أيضاً مع المادة 19.

تدعى الدولة الطرف إلى مر اجعة التشريع المذكور أعلاه بغية جعله متوافقاً مع أحكام المادتين 9 و19 من العهد.

(20) وتحيط اللجنة علماً بحماية الدستور للحق في حرية التعبير، ولكنها تعرب عن قلقها لأن عدداً كبيراً من الصحفيين تعرضوا للترهيب والمضايقة، كما تعرضوا أحياناً للاحتجاز دون تهمة، ل أنهم نشروا مواد تنتقد الحكومة. ومما يثير القلق أيضاً توجيه تهم القذف والتشهير إلى الصحفيين لأسباب مماثلة (المادة 19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حرية التعبير والرأي لوسائط الإعلام المستقلة. وينبغي أن تتاح للصحفيين الذين تعرضوا لتدابير الاحتجاز الت عسفي سبل قضائية فعالة للجبر والتعويض.

(21) وترى اللجنة أن إغلاق محطات الإذاعة المستقلة وما يجيزه المرسوم 71(1996) من فرض غرامات باهظة على الصحف المستقلة التي لا تسجل نفسها سنوياً، كما يقضي قانون الصحف لعام 1994، ولا تدفع رسم التسجيل الواجب دفعه عملاً بالمر سوم رقم 70(1996)، هي دلائل على فرض قيود لا مبرر لها على حرية الفكر والتعبير وعلى وجود نمط من المضايقة لوسائط الإعلام المستقلة.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في نظام تسجيل الصحف المستقلة وأن تلغي المرسومين رقم 70 ورقم 71، لجعل أنظمتها الخاصة بوسائط الإعل ام المطبوعة متوافقة مع المادتين 17 و19 من العهد.

(22) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحق في حرية التجمع فُرضت عليه قيود تتجاوز ما تسمح به المادة 21 من العهد، ولأن هذه القيود، بما في ذلك عدم الترخيص بعقد اجتماعات، تستهدف بوجه خاص المعارضة السياسية للحكومة.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الاحترام الكامل لأحكام المادة 21، وينبغي أن تفعل ذلك على أساس غير تمييزي.

(23) وعلى الرغم من أن المرسوم رقم 89(1996) الذي كان يحظر أنشطة الأحزاب السياسية أُلغي في تموز/يوليه 2001، تلاحظ اللجنة بقلق أن الأحزاب السياسية المعارضة للحكومة تتعرض للعراقيل والتمييز بصفة منتظمة في أنشطتها، بطرق منها مثلاً منعها من بث برامج إذاعية أو تلفزيونية أو تقييد ذلك تقييداً شديداً.

ينبغي للدولة الطرف أن تعامل جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة وأن تتيح لها فرصاً متكافئة لممارسة أنشطتها المشروعة، بما ي تماشى مع أحكام المادتين 25 و26 من العهد.

(24) وفي ضوء المعلومات التي تشير إلى تعدد الجماعات الإثنية والأديان واللغات في غامبيا، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ادعته الدولة الطرف أثناء النظر في تقريرها الأولي من عدم وجود أقليات في غامبيا.

تدعى الدولة الطرف إلى الإبلاغ عما اتخذته من تدابير لتنفيذ المادة 27 من العهد.

(25) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم ردودها على دواعي القلق التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية المؤقتة بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2002. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة التقنية من الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة، لا سيما من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل مساعدتها في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العهد فيما يتعلق بإعداد التقارير.

77 - غينيا الاستوائية *

(1) نظرت اللجنة، في جلستها 2147 المعقود ة يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (CCPR/C/SR/2147)، في حالة الحقوق المدنية والسياسية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية التي تخلفت عن تقديم تقرير دوري. واعتمدت اللجنة في جلستيها 2160 و2162، المعقودتين في 4 و5 تشرين الثاني /نوفمبر 2003 CCPR/C/SR.2160) و(CCPR/C/SR/.2162، ملاحظات ختامية مؤقتة عملاً بالفقرة 1 من المادة 69 ألف من نظامها الداخلي.

مقدمة

(2) تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد ولأنها، على الرغم من توجيه رسائل تذكيرية عديدة، لم تقدم إليها تقريراً واحداً، ولا حتى التقرير الأولي الذي كان يجب تقديمه في عام 1988. ويرقى هذا إلى خرق جسيم من الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 40 من العهد. كما تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم ترسل وفداً لحضور جلسة الاستما ع أمامها على الرغم من إخطارها بذلك.

دواعي القلق الرئيسية والملاحظات المؤقتة

(3) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاتهامات المؤيَّدة بأدلة بشأن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة بصفة منهجية في الدولة الطرف وإزاء استعمال الإفادات والاعترافات المنتزعة بالتعذيب.

ينبغي لل دولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحماية الواجبة لكل شخص من الأعمال المحظورة بموجب المادة 7 من العهد. وينبغي لها أيضاً أن تضع حداً لأجواء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذه الانتهاكات، وأن تكفل التحقيق في جميع الحالات من هذا النوع بغية تقديم المشتبه فيهم للمحاكم ومعاقبة المذنبين منهم وتعويض الضحايا. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تحترم المعايير المبينة في المادة 14 من العهد وأن تضمن عدم استعمال أي إفادة أو اعتراف ينتزع بالتعذيب كدليل من الأدلة.

(4) وترحب اللجنة بتخفيف 15 حكماً بالإعدام صدرت عام 1998. إلا أنها تعرب عن قلقها لأن عقوبة الإعدام لا تزال سارية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام وضمان الحق في الحياة (المادة 6 من العهد).

(5) ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاحتجاز غ ير المشروع وعن وجود مراكز احتجاز شبه سرية مثل مركز الاحتجاز الموجود في "ثكنة" الدرك الوطني في باتا، وإزاء أوجه القصور في نظام تسجيل حالات دخول المحتجزين والإفراج عنهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تطبيق المادة 9 من العهد. وعليه، ينبغي ل ها أن تضع حداً لممارسة الاحتجاز غير المشروع. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي حبس المحتجزين في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً، وينبغي للسلطات أن تحتفظ بسجلات منظمة ومستكملة لحالات دخول المحتجزين والإفراج عنهم.

(6) وتعرب اللجنة عن جزعها لسوء الأوضاع في مرافق الاحتجا ز، ولا سيما في المرافق الخاضعة للسلطات العسكرية. كما تشعر بالقلق إزاء فرض العمل القسري على السجناء في مختلف مرافق الاحتجاز.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الاحترام الكامل لجميع أحكام المادة 10 من العهد في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز.

(7) وتعرب اللجنة عن ق لقها إزاء عدم وجود سلطة قضائية مستقلة في الدولة الطرف وإزاء شروط تعيين القضاة وعزلهم، وهي شروط لا تكفل فصلاً مناسباً بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن مجلس نواب الشعب يجري محاكمات، مما يعد انتهاكاً لصلاحيات السلطة القضائية. وت أسف اللجنة أيضاً لعدم وجود ضمانات تكفل محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية فقط وليس أمام المحاكم العسكرية.

مراعاةً للمادة 14 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوت لضمان استقلال القضاء في الممارسة العملية ولضمان دوره بصفته السلطة الوحيدة المسؤولة عن إق امة العدل، ولضمان كفاءة القضاة واستقلالهم وأدائهم فترة ولايتهم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقيد دائرة الاختصاص القضائي لنظام العدالة العسكرية باستبعاد المدنيين منها.

(8) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تتعرض لـه المرأة من تمييز في حياة البلد ال سياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتلاحظ اللجنة أن المرأة تودع السجن إذا لم ترد مهرها عند انفصالها عن زوجها، وأن حضانة الأطفال تمنح للزوج في حالة الطلاق، وأن الأبوة المشتركة غير معترف بها.

ينبغي للدولة الطرف، بمقتضى المادة 3 والفقرة 4 من المادة 23 والمادة 26 ، أن تتخذ خطوات لتعزيز تمتع المرأة بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد. وينبغي لها أن تضع حداً لممارسة سجن المرأة التي لا ترد مهرها عند انفصالها عن زوجها، بسبب مخالفة هذه الممارسة للمادة 11 من العهد.

(9) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القيود ا لقانونية المفروضة على توفير خدمات تنظيم الأسرة تؤدي إلى ارتفاع معدلات الحمل والإجهاض غير المشروع الذي يُعد من أهم أسباب وفيات الأمومة.

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي القيود القانونية المفروضة على تنظيم الأسرة من أجل خفض معدلات وفيات الأمومة (المواد 23 و24 و6 م ن العهد).

(10) وتلاحظ اللجنة بقلق نقص الحماية المقدمة للأطفال، سواء أكانوا من سكان البلد أو من البلدان المجاورة، في مجالات الصحة والعمل والتعليم. ومن دلائل ذلك في مجال التعليم تدني مستويات التعليم وارتفاع معدلات الرسوب والتسرب، وتدني معدل الإنفاق الضريبي ع لى التلميذ الواحد. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء فرض العقوبة البدنية على الأطفال، بدعوى أنها تدبير إصلاحي، وإزاء استغلال بنات صغيرات السن في البغاء.

ينبغي للدولة الطرف، طبقاً للمادتين 24 و7 من العهد، أن تضع موضع التطبيق برامج لحماية الطفل في المجالات المذكور ة أعلاه.

(11) وتلاحظ اللجنة بجزع أن القانون رقم 1 لعام 1999 الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية لم يعدل بعد ليشمل منظمات حقوق الإنسان. كما تلاحظ بقلق ما ذُكر من حظر عدد من الرابطات، مثل رابطة الصحافة في غينيا الاستوائية ونقابة المحامين، دون سبب وجيه. وأخير اً، تحيط اللجنة علماً بقلق بعدم وجود نقابات في الدولة الطرف.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحق في التجمع وفي تكوين الجمعيات، ولا سيما الحق في إنشاء النقابات (المواد 19 و21 و22). وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون رقم 1 لعام 1999 ل يجيز تسجيل وعمل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والسماح لرابطة صحافة غينيا الاستوائية ونقابة المحامين بالعمل دون عائق.

(12) وتحيط اللجنة علماً بالأخذ بنظام تعدد الأحزاب واعتماد الميثاق الوطني بين الحكومة والأحزاب السياسية المُرخصة، إلا أنها تأس ف لاستمرار مضايقة المعارضين السياسيين بوسائل منها مثلاً الاحتجاز والتغريم وصعوبة العثور على عمل أو مغادرة البلد لحضور اجتماعات في الخارج. وتلاحظ أيضاً بقلق أن الأحزاب السياسية المعارضة للحكومة تتعرض للتمييز، وأن بعضها واجه، على ما يبدو، صعوبات في التسجيل. وأخيراً، تلاحظ اللجنة بجزع المخالفات التي حدثت أثناء الانتخابات الأخيرة المعقودة في الدولة الطرف والتي أفضت إلى انسحاب جميع مرشحي المعارضة.

ينبغي للدولة الطرف، وفقاً للمادتين 25 و26 من العهد، أن تعامل جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة وأن تمنحها فرصاً متكافئة لممارسة أنشطتها المشروعة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لها، مراعاةً للحق المذكور في المادة 25 من العهد، أن تكفل حرية التعبير عن إرادة الناخبين من خلال الاقتراع العام والمتكافئ والتصويت السري.

(13) وتأسف اللجنة لأن الحق في حرية التنقل لا يزال مقيداً، و فقاً للتقارير التي تشير إلى إقامة حواجز عسكرية عديدة على الطرق، واشتراط الحصول على تأشيرة لمغادرة الدولة الطرف، وممارسة النفي السياسي الداخلي.

ينبغي للدولة الطرف، طبقاً لأحكام المواد 9 و12 و25 من العهد، أن تكفل حرية التنقل المعترف بها في المادة 12 من العهد بإزالة جميع الحواجز العسكرية المقامة على الطرق أو اتخاذ خطوات لمنع استعمالها كوسيلة ابتزاز، وبإلغاء اشتراط الحصول على تأشيرة لمغادرة البلد، وبإلغاء ممارسة النفي السياسي الداخلي.

(14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى ممارسة التمييز والاضطه اد ضد جماعات الأقليات الإثنية في البلد، ولا سيما أقلية البوبي.

ينبغي للدولة الطرف، طبقاً للمادتين 26 و27 من العهد، أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحق في المساواة لجميع الجماعات الإثنية.

(15) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون التقني من أجهزة الأمم المتحدة المناسبة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب العهد.

(16) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الأولي بحلول 1 آب/أغسطس 2004.

الفصل الخامس - النظر في البل اغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

78- يحق للأشخاص الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً، توجيه بلاغات مكتوبة إلى اللجنة المعنية ب حقوق الإنسان لتنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. ولا يمكن النظر في أي بلاغ ما لم يتعلق بدولة طرف في العهد اعترفت باختصاص اللجنة بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري. وقد قبلت 104 دول من الدول التي صادقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خلفاً فيه، البالغ ع ددها 152 دولة، اختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى الأفراد بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء). ومنذ صدور التقرير السنوي الأخير، أصبحت ثلاث دول (تيمور - ليشتي، وتركيا وسوازيلند) أطرافاً في العهد، بينما لم يتغير عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري. وفضلاً عن ذلك، ما فتئت اللجنة تنظر، بموجب الفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، في الرسائل الواردة من دولة طرف (هي ترينيداد وتوباغو) انسحبت من البروتوكول الاختياري عام 2000.

79- وينظر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري سر اً في جلسات مغلقة (الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري). وبموجب المادة 96 من النظام الداخلي، تعتبر جميع وثائق عمل اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات ومعلومات تتعلق بالمداولات ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السرّية. أما نصوص القرارات النهائية للجنة (الآراء، وقرارات إعلان عدم قبول بلاغ ما، وقرارات وقف النظر في البلاغ) فتنشر ويكشف عن أسماء أصحاب البلاغات ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

80- ويجهز البلاغات الموجهة إلى اللجنة المعني ة بحقوق الإنسان وحدة الالتماسات التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما تقدّم هذه الوحدة الخدمات للإجراءات المتعلقة بالبلاغات بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبموجب الما دة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ألف - تقدم العمل

81- بدأت اللجنة عملها بموجب البروتوكول الاختياري في دورتها الثانية المعقودة عام 1977. وسُجل منذ ذلك الحين 300 1 بلاغ بشأن 77 دولة طرفاً كي تنظر فيها اللجنة بما في ذلك 103 بلاغات سجلت خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير.

82- وفيما يلي بيان بحالة البلاغات ال‍‍ 300 1 (+) المسجلة حتى الآن لكي تنظر فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) البلاغات المفصول فيها بإبداء رأي بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري: 473 بلاغاً، منها 37 0 بلاغاً ثبتت فيها انتهاكات للعهد؛

(ب) البلاغات التي أُعلن عن عدم قبولها: 366؛

(ج) البلاغات التي أوقف النظر فيها أو سحبت: 182؛

(د) البلاغات التي لم يُفصل فيها بعد: 279.

وبالإضافة إلى ذلك، تلقت وحدة الالتماسات عدة مئات من البلاغات، وأُخطر أصحابها بضرورة تقديم معلومات إضافية كي يتسنى تسجيلها لتنظر فيها اللجنة. وأُخبر أصحاب أكثر من 300 5 رسالة بأن قضاياهم لن تعرض على اللجنة، لكونها خارجة بشكل واضح عن نطاق انطباق العهد أو البروتوكول الاختياري، على سبيل المثال. وتحتفظ الأمانة بسجلّ لهذه المراسلات وهي موجودة ف ي قاعدة بياناتها. وسيسجّل المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة عدداً من هذه البلاغات حالما يتلقى معلومات وتوضيحات إضافية بشأنها.

83- وانتهت اللجنة، أثناء الدورات التاسعة والسبعين إلى الحادية والثمانين، من النظر في 37 قضية باعتماد آراء بشأنها. وهذه القضايا هي: القضية رقم 712/1996 ( سميرنوفا ضد الاتحاد الروسي )، ورقم 793/1998 ( برايس ضد جامايكا )، ورقم 797/1998 ( لوبان ضد جامايكا )، ورقم 798/1998 ( هوويل ضد جامايكا )، ورقم 811/1998 ( مولاي ضد جمهورية غيانا )، ورقم 815/1998 ( دوغين ضد الاتحاد الروسي )؛ ورقم 867/1999 ( سم ارت ضد جمهورية غيانا )، ورقم 868/1999 ( ولسون ضد الفلبين )، ورقم 888/1999 ( تليستين ضد الاتحاد الروسي )، ورقم904/2000 ( فان مارك ضد بلجيكا )، و909/2002 ( كانكانامغي ضد سري لانكا )، و910/2000 ( راندولف ضد توغو )، و911/2000 ( نازاروف ضد أوزبكستان ) و917/2000 ( آرو تيونيان ضد أوزبكستان )، و920/2000 ( لوفيل ضد أستراليا )، و926/2000 ( شين ضد جمهورية كوريا )، و927/2000 ( سفيتيك ضد بيلاروس )، و938/2000 ( غيريادات سيوبيرسو وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو )، و943/2000 ( غيدو جاكوبس ضد بلجيكا )، و962/2001 ( موليزي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية )، و964/2001 ( سعيدوف ضد طاجيكستان )، و976/2001 ( دركسين ضد هولندا )، و1002/2001 ( ولمان ضد النمسا )، و1006/2001 ( مارتينيث مونيوث ضد أسبانيا )، و1011/2001 ( مادافيري ضد أستراليا )، و1015/2001 ( بيتترير ضد النمسا )، و1033/2001 ( نالاراتمان ضد سري لانكا )، و1051/2002 ( أهان ي ضد كندا )، و1060/2002 ( ديزل ضد النمسا )، و1069/2002 ( بختياري ضد أستراليا )، و1080/2002 ( نيكولاس ضد أستراليا )، و1090/2002 ( راميكا ضد نيوزيلندا )، و1096/2002 ( كوربانوفا ضد طاجيكستان )، و1117/2002 ( خوميدوف ضد طاجيكستان )، و1136/2002 ( بورزوف ضد إستونيا )، و1160/200 3 ( ج. بوهل وآخرون ضد النمسا ) و1167/2003 ( راميل رايوس ضد الفلبين ). ويرد نص هذه الآراء في المرفق التاسع.

84- وانتهت اللجنة أيضاً من النظر في 26 قضية بإعلان عدم قبولها . وهذه القضايا هي: القضية رقم 697/1996 ( أبونتي غوسمان ضد كولومبيا )، ورقم 842/1998 ( رومانوف ض د أوكرانيا )، ورقم 870/1999 ( ه‍‍‍. س. ضد اليونان )، ورقم 874/1999 ( كوزنيتسوف ضد الاتحاد الروسي )، ورقم 901/1999 ( لاينغ ضد أستراليا )، ورقم 961/2000 ( إيفيريت ضد إسبانيا )، ورقم 970/2001 ( فابريكانت ضد كندا )، ورقم 977/2001 ( براندرسما ضد هولندا )، ورقم 990/2001 ( إرش يك ضد النمسا )، ورقم 999/2001 ( ديختل وآخرون ضد النمسا )، ورقم 1003/2001 ( ب. ل. ضد ألمانيا )، ورقم 1008/2001 ( هويوس ضد إسبانيا )، ورقم 1019/2001 ( باركازتيغوي ضد إسبانيا )، ورقم 1024/2001 ( سانليس سانليس ضد إسبانيا )، ورقم 1040/2001 ( رومانس ضد كندا )، ورقم 1045/200 2 ( باروي ضد الفلبين )، ورقم 1074/2002 (نافارا فرفيراغوت ضد إسبانيا )، ورقم 1084/2002 ( بوشاتون ضد فرنسا )، ورقم 1106/2002 ( بالانجيان ضد هنغاريا )، ورقم 1115/2002 ( بيترسين ضد ألمانيا )، ورقم 1138/2002 ( آرينز ضد ألمانيا )، ورقم 1179/2003 ( نغامبي ضد فرنسا )، ورقم 119 1/2003 ( هاروسكا ضد الجمهورية التشيكية )، ورقم 1214/2003 ( فلاد ضد ألمانيا )، ورقم 1239/2004 ( ويلسون ضد أستراليا )، ورقم 1272/2004 ( بنعلي ضد هولندا ). ويرد نص هذه القرارات في المرفق العاشر.

85- وبموجب النظام الداخلي للجنة، تبت اللجنة عادة في مقبولية البلاغ ووقائ عه الموضوعية معاً. ولا تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعالج مسألة المقبولية وحدها إلا في الظروف الاستثنائية. ويجوز للدولة التي تُطلب منها معلومات بشأن المقبولية والوقائع أن تعترض في غضون شهرين على مقبولية البلاغ وأن تطلب النظر بشكل مستقل في المقبولية. بيد أن هذا الطلب لا يُحل الدولة الطرف من شرط تقديم معلومات عن وقائع البلاغ في غضون المهلة المحددة ما لم تقرر اللجنة أو فريقها العامل المعني بالبلاغات أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم المعلومات بشأن وقائع البلاغ إلى ما بعد بت اللجنة في مقبولية البلاغ.

86- وخلال الفترة قيد الاستعراض، أُعلن قبول ثلاثة بلاغات، سيُنظر فيها في دورة لاحقة على أساس وقائعها الموضوعية. ولا تنشر اللجنة عادة المقررات التي تعلن فيها قبول البلاغات. واعتمدت اللجنة مقررات إجرائية في عدد من القضايا التي لم يبت فيها (بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري أو بموجب المادتين 86 و91 من نظام اللجنة الداخلي). وطلبت اللجنة من الأمانة أن تتخذ إجراءات بشأن قضايا أخرى التي لم يبت فيها.

87- وقررت اللجنة إقفال ملفات ست قضايا بعد أن سحب صاحب البلاغ و/أو محاميه بلاغه (القضية رقم 799/1998 ( آدمز ضد جا مايكا)، و1137/2002 (ماسكوس وغونتر لوكن ضد البرتغال) ، و1176/2003 ( شوسات ضد فرنسا )، و1236/2003 ( تريفور فوستر ضد بربادوس ) أو وفاة صاحب البلاغ (القضية رقم 1032/2001 ( كليكوويسكي ضد ليتوانيا) ، و1144/2002( سيمونوف ضد الاتحاد الروسي )) وإنهاء النظر في 12 بلاغا لانق طاع الاتصال مع صاحب البلاغ أولاً (القضية رقم 686/1996( تيرشين ضـد الاتحـاد الروسـي) ، و783/1997 ( تياغي ضد أوكرانيا) ، و795/1998 ( هيث ضد جامايكا) ، و817/1998 ( لويس ضد ترينداد وتوباغو) ، و955/2000 ( بيووارسيزيك ضد بولندا) و957/1999 ( كاركا ضد الجمهورية التشيكية )، و1216/2003 ( ينتورك ضد ألمانيا )، وثانياً، لأن صاحب البلاغ و/أو محاميه لم يرد علـى الرسائل التذكيرية على كثرتها (القضيـة رقـم 648/1995 ( غولوفكـو ضد أوكرانيا) ، و843/1998 ( نازاروف ضد الاتحاد الروسي) و863/1999 ( خوان توماس غارسيا أندريس ضد إسبانيا )، و1137/2002 ( ماسكوس وغونتر لوكن ضد البرتغال ) وثالثاً، لتعذر إثبات اختصاص اللجنة (القضية رقم 1026/2001، ( تروتمان ضد ترينيداد وتوباغو ).

باء - تزايد عدد البلاغات المعروضة على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

88- أدى العدد المتزايد للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري و ازدياد الوعي العام بالإجراء المتبع، كما ذكرت اللجنة في التقارير السابقة، إلى تزايد عدد البلاغات المعروضة على اللجنة. ويبين الجدول أدناه نمط العمل الذي أنجزته اللجنة فيما يخص البلاغات طوال السنوات التقويمية السبع الماضية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003.

الب لاغات التي تم بحثها في الفترة 1997-2003

العام

القضايا الجديدة المسجلة

القضايا التي تم الفصل فيها (أ)

القضايا التي لم يبت فيها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر

2003

88

89

277

2002

107

51

278

2001

81

41

222

2000

58

43

182

1999

59

55

167

1998

53

51

163

1997

60

56

157

(أ) العدد الإجمالي لكافة القضايا التي فُصِل فيها (باعتماد آراء وبقرارات عدم المقبولية، والقضايا التي أوقف النظر فيها).

جيم - النهج المتبعة في دراسة البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري

1 - المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة

89- قررت اللجنة في د ورتها الخامسة والثلاثين، المعقودة في آذار/مارس 1989، أن تعين مقرراً خاصاً لمعالجة البلاغات الجديدة عند وصولها تباعاً، أي فيما بين دورات اللجنة. وفي الدورة الحادية والسبعين للجنة، التي عقدت في آذار/مارس 2001، عُيّن السيد شاينين مقرراً خاصاً جديداً. وفي الفت رة التي يتناولها هذا التقرير، أحال المقرر الخاص 103 بلاغات جديدة إلى الدول الأطراف المعنية بموجب المادة 91 من النظام الداخلي للجنة وطلب منها معلومات أو ملاحظات بشأن مسألتي المقبولية والوقائع الموضوعية. وطلب المقرر الخاص في 32 قضية تدابير مؤقتة للحماية عملا ً بالمادة 86 من النظام الداخلي للجنة. ويرد وصف لاختصاص المقرر الخاص بطلب تدابير مؤقتة بموجب المادة 86 من النظام الداخلي وسحب هذا الطلب، عند الاقتضاء، في التقرير السنوي لعام 1997 (1) .

2- اختصاص الفريق العامل المعني بالبلاغات

90- قررت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين، المعقودة في تموز/يوليه 1989، أن تأذن للفريق العامل المعني بالبلاغات باعتماد مقررات يعلن فيها قبول البلاغات إذا وافق على ذلك الأعضاء الخمسة كلهم. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، يحيل الفريق العامل المسألة إلى اللجنة. ويمكن لـه القيام بذلك أي ضاً كلما رأى أن على اللجنة نفسها أن تبت في مسألة المقبولية. ولا يمكن للفريق العامل أن يعتمد مقررات تعلن عدم قبول البلاغات، ولكن بإمكانه تقديم توصيات في هذا الشأن إلى اللجنة. وتجدر الإشارة إلى أن الفريق العامل المعني بالبلاغات أعلن عن قبول ثلاثة بلاغات خلال الفترة قيد البحث.

91- وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين، المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 1995، أن يتكفل كل عضو من أعضاء اللجنة ببلاغ واحد ويقوم بدور المقرر فيما يخصه في الفريق العامل وفي اللجنة بكامل هيئتها. ويرد وصف لدور المقرر في تقرير عام 1997 (2) .

92- وتجدر الإشارة إلى أن الوقت المخصص لاجتماع الفريق العامل المعني بالبلاغات في الدورة الحادية والثمانين قد استغل لعقد الجلسة العامة وكُرس للنظر في البلاغات من أجل تقليص حجم الأعمال المتراكمة. وعلاوة على ذلك، اتخذت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت في 23 تموز/يوليه 2004، قراراً بشأن أساليب العمل في إطار البروتوكول الاختياري بهدف تحسين إجراء النظر في البلاغات (انظر المرفق الثامن).

دال - الآراء الفردية

93- تسعى اللجنة في عملها بموجب البروتوكول الاختياري، للتوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء. غير أن المادة 98 (الفقرة 4 من المادة 94 سابقاً) من نظامها الداخلي تجيز لفرادى أعضائها إضافة وجهات نظرهم (المؤيدة أو المعارضة) لآراء اللجنة. وبموجب هذه المادة، يمكن أيضاً للأعضاء أن يرفقوا آراءهم الفردية بآراء اللجنة التي يُعلن فيها قبول أو ع دم قبول البلاغات (الفقرة 3 من المادة 92 سابقاً).

94- وأثناء الفترة المستعرضة، أُرفقت آراء فردية بآراء اللجنة في 13 قضية هي: القضية رقم 798/1998 (هو ويل ضد جامايكا )، و867/1999 ( سمارت ضد غيانا )، و910/2000 ( راندولف ضـد توغـو )، و920/2000 ( لوفيـل ضـد أستراليـا ) ، و927/2000 ( سفيتيك ضد بيلاروس )، و943/2000 ( غيدو ياكوبس ضد بلجيكا ) و976/2001 ( ديركسن ضد هولندا )، و1006/2001 ( مارتينيث مونيوث ضد إسبانيا )، و1011/2001 ( مدافيري ضد أستراليا )، و1051/2002 ( أهاني ضد كندا )، و1069/2002 ( بختياري ضد أستراليا ) و1090/2002 ( راميكا ضد ن يوزيلندا )، و1167/2003 ( راميل رايوس ضد الفلبين ). وأُرفق رأيان فرديان يتعلقان بقرارين للجنة أعلنت فيهما عـدم قبول ثلاثة بلاغات هي: 901/1999 ( لاين ضد أستراليا )، و1008/2001 ( هويوس ضد إسبانيا) و1019/2001 ( باركايزتيغوي ضد إسبانيا ).

هاء - القضايا التي نظرت فيها اللجنة

95- يرد استعراض الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري في الفترة من دورتها الثانية التي عقدت عام 1977 إلى دورتها الثامنة والسبعين التي عقدت في تموز/يوليه 2003 في تقاريرها السنوية الصادرة من عام 1984 إلى عام 2003، التي تتضمن ملخصات للقضايا الإجرائية والموضوعية التي نظرت فيها اللجنة والمقررات التي اتخذتها. ويرد في مرفقات التقارير السنوية المقدمة من اللجنة إلى الجمعية العامة النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها والمقررات التي أعلنت فيها عدم قبول البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري. كما أن نصوص الآراء والمقررات في قاعدة بيانات الهيئات التعاهدية على موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (www.unhchr.ch).

96- وصدرت ثلاثة مجلدات تتضمن "مقررات مختارة اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري"، من الدورة الثانية إلى الد ورة السادسة عشرة (1977-1982) ومن الدورة السابعة عشرة إلى الدورة الثانية والثلاثين (1982-1988)، ومن الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة التاسعـة والثلاثين (1980-1990) (CCPR/C/OP/1 وCCPR/C/OP/2 وCCPR/C/OP/3). ونظراً للتأخيرات، يتوقع إصدار المجلد الرابع للمق ررات المختارة، الذي يغطي الفترة الممتدة من الدورة الأربعين إلى الدورة السادسة والأربعين (1990-1992)، في خريف عام 2004. وتقرر إضافة إلى ذلك استكمال وتحديث سلسلة المقررات المختارة في نهاية عام 2005. ولما كانت المحاكم المحلية تطبق المعايير الواردة في العهد ال دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصورة متزايدة، فلا بد أن تكون مقررات اللجنة متاحة للعالم بأكمله في مجلد مجمّع ومفهرس بشكل مناسب.

97- وتبين الخلاصة التالية التطورات الأخرى المتعلقة بالمسائل التي تم النظر فيها خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وتجدر ا لإشارة إلى أنه رغبة في تقصير تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لم يتناول التقرير سوى أهم القرارات فقط.

1- المسائل الإجرائية

(أ) التحفظات والإعلانات التفسيرية

98- في القضية رقم 990/2001 ( إرشيك ضد النمسا ) و1002/2001 ( فالمان ضد النمسا )، و1060/2002 ( ديزل ضد النمسا )، نظرت اللجنة في التحفظ الذي أبدته النمسا على المادة 5 من البروتوكول الاختياري على أساس أنه طبقاً لهذه المادة "لا يجوز للجنة ... أن تنظر في أي رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من أن المسألة ذاتها ليست محل بحث بالفعل من اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

99- وفي القضية رقم 1002/2001 ( فالمان ضد النمسا )، رأت اللجنة:

"وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف احتجت بالتحفظ الذي أبدته بموجب أحكام الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، الذ ي يمنع اللجنة من النظر في الدعاوى إذا كانت المسألة نفسها قد سبق أن بحثتها اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالحجة التي ساقها أصحاب البلاغ بأن الدعوى التي رفعها صاحب البلاغ الأول إلى اللجنة الأوروبية لم تقم في الواقع تلك الهيئة بدراستها مطلقاً ول كن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي التي أعلنت أنها غير مقبولة، تلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية، نتيجة تعديل أُدخل على المعاهدة بموجب البروتوكول رقم 11، قد أخذت على عاتقها بصفة قانونية المهام التي كانت تضطلع بها اللجنة الأوروبية السابقة وهي تلقي الدعاو ى المقدمة بموجب الاتفاقية الأوروبية واتخاذ القرار بشأن مقبوليتها وإجراء تقييم أولي بشأن أسسها الموضوعية. وتذكِّر اللجنة، لأغراض التحقق من وجود إجراءات موازية أو، حسبما يكون الحال، متتابعة أمام اللجنة والهيئات في ستراسبورغ، أن المحكمة الأوروبية الجديدة لحقو ق الإنسان قد أصبحت خَلَفاً للجنة الأوروبية السابقة بتولي وظائفها ... .

"وترى اللجنة أن إعادة صياغة تحفظ الدولة الطرف، عند التصديق من جديد على البروتوكول الاختياري، كما اقترح أصحاب البلاغ، بغرض واحد هو توضيح ما يعتبر في الواقع نتيجة منطقية لإصلاح آليات الات فاقية الأوروبية، لا يعدو أن يكون ممارسة شكلية. ولأسباب تتعلق بالاستمرارية، فإن اللجنة، في ضوء موضوع التحفظ وقصده، تفسر تحفظ الدولة الطرف بأنه ينطبق أيضاً على الدعاوى التي قامت المحكمة الأوروبية ببحثها ... .

"أما في ما يتعلق بمسألة ما إذا كان موضوع البلاغ ا لحالي يتناول نفس المسألة التي سبق أن درستها المحكمة الأوروبية، فتذكر اللجنة بأن المسألة ذاتها تتعلق بنفس أصحاب البلاغ، ونفس الوقائع ونفس الحقوق الموضوعية. وحيث إنه جرى استيفاء الشرطين الأولين، تلاحظ اللجنة أن أحكام الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية الأورو بية، كما تفسرها الهيئات في ستراسبورغ، قريبة الشبه من أحكام الفقرة 1 من المادة 22 من العهد ... المحتج بها في هذا البلاغ بحيث يمكن الخلوص إلى استنتاج بأن الحقوق الموضوعية المعنية تتعلق بالمسألة ذاتها.

"وفيما يتعلق بالحجة التي ساقها أصحاب البلاغ بأن المحكمة ا لأوروبية لم تنظر في موضوع الشكوى حين أعلنت أن الدعوى التي أقامها صاحب البلاغ الأول غير مقبولة، تذكر اللجنة بالحكم الذي أصدرته وهو أنه في الحالات التي تقوم فيها اللجنة الأوروبية بالاستناد في قرارها بعدم المقبولية إلى أسس لا تتعلق فقط بالمسائل الإجرائية ... وإنما إلى أسباب تتضمن بعض الدراسة للأسس الموضوعية للدعوى، عندئذ تكون المسألة ذاتها قد بُحثت بالمعنى المقصود من التحفظات على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتعرب اللجنة عن ارتياحها لأن المحكمة الأوروبية ذهبت إلى أبعد من مجرد دراسة المعايير الإجرائية الصرفة للمقبولية لما أعلنت أن الدعوى المقدمة من صاحب البلاغ الأول غير مقبولة لأنها لم تكشف عن أي شيء يوحي بخرق الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية أو بروتوكولاتها.

"وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ يدفعون، بالاستناد إلى الإشارة التي تضمنها قرار ال محكمة الأوروبية إلى الرسالة الصادرة عن أمانة اللجنة الأوروبية التي تبين العوائق الممكنة لمقبولية البلاغ، بأن المحكمة أعلنت أن الدعوى غير مقبولة لأنها تتنافى من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام المادة 11 من الاتفاقية، وأنها تُعتبَر بالتالي لم "تُبحث" بالمعنى المقصود من تحفظ النمسا. غير أنه يتعذر في هذه الدعوى، التحقق على وجه الدقة من الأسباب التي استندت إليها المحكمة الأوروبية لرفض الدعوى المقدمة من صاحب البلاغ الأول عندما أعلنت أنها غير مقبولة بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 35 من الاتفاقية ... .

"وبعد أن وصلت اللجنة إلى الاستنتاج بأن التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف ينطبق، تخلص إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب أحكام الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، في ما يخص الجزء الذي يهم صاحب البلاغ الأول، لأن المسألة ذاتها قد بحثتها بالفعل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

"وتلاحظ اللجنة أن الدراسة التي قامت بها المحكمة الأوروبية للدعوى لم تكن تتعلق بصاحبة البلاغ الثانية التي يتصل بلاغها علاوة على ذلك بوقائع تختلف عن وقائع الدعوى التي قدمها صاحب البلاغ الأول إلى اللجنة الأوروبية، وبوجه خاص رسوم العضوية التي فرضتها عليها الغرفة الإقليمية بسالزبورغ بعد أن أصبحت شريكة في شركة التضامن ذات المسؤولية المحدودة ومساهمة في رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية في كانون الأول/ديسمبر 1999. وبالتالي، فإن تحفظ الدولة الطرف لا ينطبق فيما يخص صاحبة البلاغ الثانية" (المرفق التاسع، الفر ع ثاء، الفقرة من 8-2 إلى 8-8).

100- وفي القضيتين رقم 1115/2002 ( بيترسن ضد ألمانيا ) و1138/2002 ( آرنتس ضد ألمانيا )، نظرت اللجنة في التحفظ الذي أبدته ألمانيا على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري و"مفاده أن اختصاص اللجنة لا يسري على البلاغات (أ) التي سبق أن نُظر فيها بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين، أو (ب) التي وجه من خلالها توبيخ رسمي على انتهاك للحقوق تعود أحداثه إلى ما قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، أو (ج) التي وجه من خلالها توبيخ رسمي على انتهاكٍ لأحكام المادة 26 من [العهد المذكور] متى وبقدر ما تعلق الانتهاك الذي صدر التوبيخ لأجله بحقوقٍ غير تلك التي تكفلها أحكام العهد المذكور آنفاً".

101- وفي القضية رقم 1138/2002 ( آرنتس ضد ألمانيا )، رأت اللجنة ما يلي:

"أحاطت اللجنة علماً بادعاءات أصحاب ال بلاغ وبطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، نظراً لأن الأحداث التي اشتكى منها أصحاب البلاغ نشأت عن قيام مؤتمر الحزب الوطني للاتحاد الديمقراطي المسيحي باعتماد القرار جيم-47 في 17 كانون الأول/ديسمبر 1991، قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى أ لمانيا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، ولأن اللجنة لا تملك من ثم صلاحية النظر في البلاغ بموجب التحفظ الألماني على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

"وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يتأثروا بالقرار جيم-47 بصفة شخصية ومباشرة إلا عندما طبق هذ ا القرار عليهم شخصياً من خلال قرارات طردهم من الحزب في عام 1994. وترى اللجنة أنه لا يمكن رد الانتهاكات التي يدعي أصحاب البلاغ حدوثها إلى اعتماد قرار يقضي بأن العضوية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تتعارض مع الانتماء إلى كنيسة السينتولوجيا، بل يتعين ربطه ا بالأفعال الملموسة التي يدعي إخلالها بحقوق أصحاب البلاغ المكفولة في العهد. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن تحفظ الدولة الطرف لا ينطبق في هذه الحالة لأن الانتهاكات المدعى وقوعها قد نشأت عن أحداث وقعت بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ألما نيا". (المرفق العاشر، الفرع شين، الفقرة من 8-2 إلى 8-3).

102- وفي القضية رقم 1074/2002 ( باياتش ضد إسبانيا )، نظرت اللجنة في التحفظ المقدم من إسبانيا على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وقررت ما يلي:

"تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت شكوى ( التماساً) إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أعلنت في 27 نيسان/أبريل 2000 عدم مقبولية الالتماس، واعتبرته غير مبرر بوضوح. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية درست الوقائع المعروضة عليها الآن من صاحبة البلاغ، فضلاً عن الإجراءات القضائية التي دُرست في م جملها. وأبدت رأيها تحديداً بشأن مزاعم صاحبة البلاغ بعدم رد المحكمة الوطنية على الطلب الذي قدمته فيما يتصل بعقد جلسة محاكمة علنية. وقد اعتبرت المحكمة أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن قضيتها لم تحظ بالاهتمام على قدم المساواة أمام المحاكم الإسبانية. وأخذت في اعتبار ها أيضاً أنه وفقاً للحكم الصادر في 14 تموز/يوليه 1997 عن المحكمة الجنائية رقم 13 في برشلونة، فإن آرتورو نافارا فيراغوت قد وقّع على وثيقة تأذن بالعلاج الذي أجري لـه بواسطة الجراحة الإشعاعية، وأن هذه الوثيقة بيّنت بوضوح الآثار الجانبية المحتملة. ويُستخلص من هذا أن صاحبة البلاغ، بالرغم من رغبتها في أن تنظر اللجنة في القضية من زاوية مختلفة عن زاوية نظر المحكمة الأوروبية، فإن الأمر يتعلق ب‍ "المسألة ذاتها" التي سبق عرضها على نظر هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي وتحليلها في هذا السياق. وتلاحظ اللجنة أنه إذا كانت الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 5 من البرتوكول الاختياري في غالبية نصوص اللغات الأصلية تقتصر على ذكر الحالة التي تكون فيها المسألة ذاتها قيد الدراسة أمام هيئة دولية أخرى، فإن النص الإسباني، في المقابل، يذكر أيضا الحالات التي تكون فيها هذه الدراسة قد اكتملت. وتتمسك اللجنة بموقفها القاضي بوجوب تفسير الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 5 من البرتوكول الاختياري في ضوء النصوص الأصلية الأخرى وليس في ضوء النص الإسباني. وتلاحظ مع ذلك أن الإعلان الذي قدمته الدولة الطرف باللغة الإسبانية عند التصديق على البروتوكول الاختياري يكرر نفس الأحكام الواردة في النص الإسباني لهذه الفقرة الفرعية. وتلاحظ اللجنة أن من الواضح أن الدولة الطرف أرادت الالتزام بمعنى النص الإسباني للبروتوكول الاختياري، وتخلص إلى أن هذا الإعلان هو بمثابة تحفظ، حيث تم توسيع نطاق الفقرة الفرع ية (أ) من الفقرة 2 من المادة 5 من البرتوكول الاختياري بحيث تستهدف البلاغات التي سبق أن نظرت فيها هيئات دولية أخرى. ونتيجة لذلك، يجب إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 5 من البرتوكول الاختياري، بصيغتها المعدَّلة في إعلان الدولة الطرف". (المرفق العاشر، الفرع فاء، الفقرة 6-2).

103- وفي القضية رقم 712/1996 ( سميرنوفا ضد الاتحاد الروسي )، قررت اللجنة ما يلي:

"توجد عدة اعتبارات تتصل بمقبولية هذه البلاغات الإضافية. أولاً، إن تقديم صاحبة البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبية يقتضي من اللجنة أن تنظر، حسب ما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول، في ما إذا كانت "المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية". ولما كانت المسائل المثارة في بلاغات صاحبة البلاغ إلى اللجنة تتصل بظروف حدثت بعد تاريخ بلاغها الأول إلى اللجنة فإنه يبدو للجنة أن هذه المسائل هي "نفس" المسائل التي عرضت على المحكمة الأوروبية. ويظهر هذا أيضاً في حكم المحكمة الأوروبية الذي يصف بشيء من التفصيل الظروف الوقائعية التي عرضتها عليها صاحبة البلاغ. ووفقاً للمحكمة، تشمل هذه الظروف توقيف صاحبة البلاغ واحتجازها من قبل سلطات الدولة الطرف في أربع مناسبات منفصلة. واحتجت صاحبة البلاغ في ادعائها المقدم إلى المحكمة الأوروبية بالمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية (الحق في الحرية وحق الشخص في الأمان على نفسه) والمادة 6 (تحديد التهم الجنائية في غضون فترة معقولة). إلا أن قضية صاحبة البلاغ أمام المحكمة الأوروبية تم البت فيها، ولذلك فالمسألة ليست "قيد النظر" حالياً بموجب أي إجراء دولي آخر. وتلاحظ اللجنة أنه في الوقت الذي قدمت فيه صاحبة الشكوى بلاغاتها الإضافية المؤرخة 17 آب/أغسطس 1998 و16 آذار/م ارس 2000 و22 أيار/مايو 2002 وبلاغها غير المؤرخ الذي قدمته في عام 1999، كانت المسألة نفسها معروضة على المحكمة الأوروبية. إلا أن صيغة الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول تقتضي من اللجنة أن تتأكد، لدى نظرها في مسألة المقبولية، مما إذا كان الأمر قيد النظر بم وجب أي إجراء دولي آخر. والإعلان الصادر عن الدولة الطرف بشأن البروتوكول الاختياري، بخلاف التحفظات الصادرة عن بعض الدول الأطراف، لا يمنع اللجنة من النظر في البلاغات إذا كانت المسألة نفسها معروضة على هيئة دولية أخرى. وعليه، ترى اللجنة أن الفقرة 2(أ) من المادة 5 لا تشكل عائقاً أمام المقبولية في هذه الظروف" (انظر المرفق التاسع، الفرع ألف، الفقرة 9-2).

(ب) عدم مقبولية البلاغات بسبب الزمن (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

104- لا تقبل اللجنة، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، إلا الرسائل المتعلقة بانتهاك ات مزعومة للعهد وقعت بعد بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ما لم تكن هناك آثار مستمرة تشكل في حد ذاتها انتهاكاً لحق من الحقوق المنصوص عليها في العهد.

105- وفي القضية رقم 910/2000 ( راندولف ضد توغو )، تناولت اللجنة مسألة "الآث ار المستمرة" عند الإعلان عن عدم قبول البلاغ: "... لاحظت اللجنة أن الأضرار المشار إليها في هذا الجزء من البلاغ، وإن كانت تتعلق بوقائع حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لتوغو، ظلّت تُحدِث آثاراً يمكن أن تمثِّل في حد ذاتها انتهاكات للعهد بعد ذلك التاريخ". (المرفق التاسع، الفرع لام، الفقرة 8-3). وتوصلت اللجنة إلى نتائج شبيهة بهذه في القضية رقم 909/2002 ( كانكانامغي ضد سري لانكا )، و964/2001 (سعيدوف ضد طاجيكستان) و1033/2001 ( نالارامتنام ضد سري لانكا ).

106- وأُعلن عدم قبول مطالبات بسبب الزمن في القضية رقم 874/1999 ( كوزنيتسوف ضد الاتحاد الروسي ) و1060/2002 ( ديزل ضد النمسا ).

107- وأثناء الفترة المستعرضة، واصلت اللجنة النظر في ثلاثة بلاغات (القضية رقم 793/1998 برايس ضد جامايكا ، و797/1998 لوبان ضد جامايكا ، و798/1998 هوويل ضد جامايكا ) قُدِّمت قبل انسحاب جاماي كا من البروتوكول الاختياري بموجب المادة 12 منه. ففي القضية رقم 798/1998 ( هوويل ضد جامايكا )، لاحظت اللجنة: "وقد قُدِّمت هذه القضية للنظر فيها قبل انسحاب الدولة الطرف من البروتوكول الاختياري الذي أصبح نافذاً في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري تظل القضية خاضعة لتطبيق البروتوكول الاختياري". (المرفق التاسع، الفرع سين، الفقرة 9).

(ج) عدم المقبولية لغياب صفة الضحية (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

108- أُعلن عدم قبول مطالبات لغياب صفة الضحية في القضايا رقم 712/19 96 ( سميرنوفا ضد الاتحاد الروسي )، و874/1999 ( كوزنيتسوف ضد الاتحاد الروسي )، و977/2001 ( براندسما ضد هولندا )، و1024/2001 ( سانليس سانليس ضد إسبانيا ) و1045/2002 ( باروي ضد الفلبين ) و1160/2003 ( ج. بوهل وآخرون ضد النمسا ). وفي القضية رقم 1045/2002 ( باروي ضد الفلبي ن )، لاحظت اللجنة "أن المحكمة العليا سمحت لصاحب البلاغ بعد ما قدم بلاغه بأن يقدم الاستئناف، واستعاضت عن عبارة الحكم بالإعدام بعبارة السجن. وفي هذا الصدد، تعتبر اللجنة أن المسائل التي طرحها صاحب البلاغ بشأن الانتهاكات المزعومة للمادة 6 من العهد نتيجة فرض عقو بة الإعدام قد أصبحت في حالته مسائل لا ترتكز إلى وقائع محددة فيما يتعلق بالمادة 1 من البروتوكول الاختياري". (المرفق العاشر، الفرع عين، الفقرة 8-2).

109- ومن الجدير بالملاحظة أنه في القضية رقم 1090/2002 ( راميكا ضد نيوزيلندا )، أوضحت اللجنة ما يلي:

"وفيما يتع لق بما إذا كان بإمكان أصحاب البلاغ الادعاء بأنهم ضحايا انتهاك للعهد بخصوص الحبس الوقائي، بما أنهم لم يقضوا بعد المدة التي كان لا بد من أن يقضوها ليتأهلوا للإفراج المشروط في إطار عقوبة السجن لمدة محددة الواجبة التطبيق على الجرائم التي ارتكبوها، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ، وقد فرضت عليهم تلك العقوبة وشرعوا في قضائها، سيخضعون فعلاً لنظام الحبس الوقائي بعد أن يقضوا 10 أعوام من العقوبة المفروضة عليهم. وعليه، فلا مفر أساساً من تعرضهم للنظام الخاص، بعد انقضاء مدة كافية من الزمن، ولن يكون بوسعهم الاعتراض على فرض عقوبة الحبس الوقائي في ذلك الحين. وقد يتباين هذا الوضع مع الوضع في قضية أ. ر. س."A.R.S" ضد كندا ، حيث إن التطبيق في المستقبل لنظام الإشراف الإلزامي على السجين صاحب الشأن يتوقف جزئياً على الأقل على سلوكه حتى ذلك الحين، ويعتمد بالتالي على تخمينات باطلة في مرح لة مبكرة من مدة السجن المحكوم عليه بقضائها. وبناء عليه، فإن اللجنة لا تعتبر من غير الملائم احتجاج أصحاب البلاغ على توافق العقوبة المفروضة عليهم مع العهد في مرحلة مبكرة، بدلاً من انقضاء 10 سنوات على سجنهم. ومن ثم، فإن البلاغ ليس مرفوضاً بحجة عدم وجود ضحايا لانتهاك للعهد". (المرفق التاسع، الفرع واو-واو، الفقرة 6-2).

110- وفي القضية رقم 1069/2002 ( بختياري ضد أستراليا )، قررت اللجنة أيضاً:

"أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن إبعاد السيدة بختياري وأبنائها افتراضي وأنه لا توجد بالتالي "شكوى فعلية" لأغراض البروت وكول الاختياري، فتلاحظ اللجنة أنه أياً كان الموقف في التاريخ الذي قدمت فيه الدولة الطرف معلوماتها، فإن المعلومات الحديثة تفيد بأن الدولة الطرف تعتبر نفسها ملزمة بإبعاد السيدة بختياري وأبنائها بأسرع ما "يمكن في حدود المعقول" وأنها تتخذ إجراءات لتحقيق ذلك. و بناء على ذلك، لم تعد الادعاءات المستندة إلى احتمال إبعاد السيدة بختياري وأبنائها غير مقبولة بزعم أنها افتراضية". (المرفق التاسع، الفرع دال - دال، الفقرة 8-3).

111- ووفقاً لرأي اللجنة الثابت ومفاده عدم بحث التماسات فردية إلا إذا كانت مقدمة من الضحايا المزعو مين أنفسهم أو من ممثلين لهم مفوضين حسب الأصول، رأت اللجنة في القضية رقم 1138/2002 ( آرنتس ضد ألمانيا ):

"وتحيط اللجنة علماً بأن ورثة السيد آرنتس قد أكدوا اهتمامهم بالسعي إلى رد الاعتبار وإلى ترضية منصفة للطرف الأول المتوفى ولأنفسهم، وتستنتج أنهم يتمتعون بالأ هلية القانونية لاستئناف بلاغ الطرف الأول، وفقاً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري". (المرفق العاشر، الفرع تاء الفقرة 8-4).

112- وفي القضيتين رقم 1002/2001 ( فالمان ضد ألمانيا ) و1214/2003 ( فلاد ضد ألمانيا )، طبقت اللجنة رأيها الثابت بأنه لا بد لأصحاب البلاغ أن يكونوا متأثرين بصفة شخصية ومباشرة بالانتهاك المزعوم لأي حكم من أحكام العهد بغية المطالبة بصفة "الضحية" بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

113- ووفقاً لرأي اللجنة، لاحظت اللجنة، في القضية رقم 1002/2001 ( فالمان ضد النمسا ) أن "فندق تسوم هيرشين جوزيف فال مان" ليس فرداً، ولا يستطيع بهذه الصفة أن يقدم بلاغاً بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

114- وفي القضية رقم 1239/2004 ( ولسون ضد أستراليا )، كررت اللجنة الإعراب عن موقفها بأنه لا يجوز للفرد أن يطالب بصفة "الضحية" فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحق جميع الشعوب في تقرير المصير، كما هو مكرس في المادة 1 من العهد.

(د) الادعاءات التي لا يتم إثباتها (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

115- تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري على أن "للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، أو الذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها".

116- ومع أن صاحب البلاغ غير ملزم بإثبات الانتهاك المزعوم في مرحلة القبول، لكنه يجب عليه أن يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءه لأغراض المقبولية. لهذا فإن "الادعاء" ليس مجرد زعم، وإنما هو زعم مدعم بقدر معين من الأدلة. وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم الادعاء لأغراض المقبولية، فإنها تعتبر البلاغ غير مقبول، طبقا للمـادة 90(ب) من نظامها الداخلي.

1 17- وأُعلِن عدم قبول مطالبات لم يتم إثباتها في القضايا: رقم 697/1996 ( أبونتي غوسمان ) و797/1998 (لوبان ضد جامايكا) ، و815/1998 ( دوغين ضد الاتحاد الروسي )، و842/1998 (رومانوف ضد أوكرانيا) ، و867/1999 ( سمارت ضد جمهورية غيانا )، و868/1999 (ولسون ضد الفلبين) ، و874/1999 (كوزنيتسوف ضد الاتحاد الروسي) ، و911/2000 ( نازاروف ضد أوزبكستان )، و917/2000 (اروتيونيان ضد أوزبكستان) ، و920/2000 (لوفل ضد أستراليا) ، و938/2000 ( غيرجادات سيوبرسود وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو )، و961/2000 ( إيفيريت ضد إسبانيا )، و970/2001 (فابريكانت ضد كندا) ، و977/2001 (براندسما ضد هولندا) ، و990/2001 (إرشيك ضد النمسا) ، و999/2001 ( ديختل وآخرون ضد النمسا )، و1002/2001 (فالمان ضد النمسا) ، و1006/2001 (مارتينيث مونيوث ضد إسبانيا) ، و1011/2001 ( مادافيري ضد أستراليا )، و1015/2001 ( بيرترير ضد النمسا ) و1024/2001 (سانليس سانليس ضد إسبانيا) ، و1060/2002 ( ديزل ضد النمسا )، و106 9/2002 (بختياري ضد أستراليا) ، و1080/2002 (نيكولاس ضد أستراليا) ، و1090/2002 (راميكا ضد نيوزيلندا) ، و1096/2002 (كوربانوفا ضد طاجيكستان) ، و1115/2002 (بيترسن ضد ألمانيا) ، و1138/2002 (آرنتس ضد ألمانيا) ، و1160/2003 ( ج. بوهل وآخرون ضد النمسا )، و1167/2003 ( راميل راموس ضد الفلبين )، و1179/2003 ( نغامبي ضد فرنسا )، و1191/2003 (هروسكا ضد الجمهورية التشيكية) ، و1214/2003 (فلاد ضد ألمانيا) ، و1239/2004 (ولسن ضد أستراليا) . وأُرفقت آراء فردية بآراء اللجنة فيما يتعلق بالقضية 920/2000 (لوفيل ضد أستراليا) .

(ه‍) اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

118- تبين القضايا شكلا خاصا من عدم الإثبات حينما يدعو أصحابها اللجنة إلى إعادة تقييم الوقائع والأدلة التي بتت فيها المحاكم المحلية. ففي القضية رقم 917/2000 ( أروتيونيان ضد أوزبكستان )، أعل نت اللجنة عدم قبول الادعاء فيما يلي: تلاحظ اللجنة " أن هذا الادعاء يتعلق في المقام الأول بتقييم المحاكم الوطنية للوقائع والأدلة. وتذكِّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية في أي قضية محددة تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف وليست من اختصاص اللجنة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة. ولم تثبت صاحبة البلاغ لأغراض المقبولية أن الحالة كانت على هذا النحو. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري . (المرفق التاسع، الفرع نون، الفقرة 5-7).

119- وأبدت اللجنة ملاحظات مماثلة في القضايا: رقم 811/1998 ( مولاي ضد جمهورية غيانا )، و867/1999 ( سمارت ضد جمهورية غيانا )، و917/2000 (أروتيونيان ضد أوزبكستان) ، و927/2000 ( سفيتيك ضد بيلاروس ) و1006/2001 (مارتينيث مونيوث ضد إسبانيا) ، و1 084/2002 (بوشاتون ضد فرنسا) و1138/2002 (أرنتس ضد ألمانيا) ، و1167/2003 ( راميل رايوس ضد الفلبين ).

(و) الادعاءات التي تتنافى مع أحكام العهد (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)

120- يجب أن تثير البلاغات مسألة تتعلق بتطبيق العهد. وعلى الرغم من المحاولات السابقة لتوضيح أنه لا يمكن للجنة بموجب البروتوكول الاختياري أن تعمل كهيئة استئنافية عندما تكون المسألة مسألة تخضع للقانون المحلي، ما زالت بعض البلاغات تستند إلى سوء الفهم هذا؛ وهذه القضايا، إلى جانب القضايا التي لا تثير فيها الوقائع المعروضة مشاكل تُعنى بها مواد العهد التي يحتج بها صاحب البلاغ، قضايا يعلن عدم قبولها بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري باعتبارها تتنافى مع أحكام العهد.

121- وفي القضيتين رقم 1008/2001 ( هويوس ضد إسبانيا ) و1019/2001 ( باركازتيغوي ضد إسبانيا )، رأت اللجنة "أنه لا يمكن الاستشهاد بالمادة 26 للمطالبة بألقاب نبالة متوارثة ذلك أنها مؤسسة تقع بحكم طابعها الحصري وغير القابل للتجزئة خارج نطاق القيم المكرسة في مبادئ المساواة أمام القانون وعدم التمييز المشمولين بالحماية بموجب المادة 26. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن بلاغ صاحبة البلاغ لا يتوافق ب حكم الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد، وهو بالتالي غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري". (المرفق العاشر، الفرع لام، الفقرتان 6-4 و6-5 على التوالي). وأرفق ثلاثة أعضاء آراء فردية بشأن هذه القضية.

122- وفي القضية رقم 961/2000 ( إيفيريت ضد إسبانيا )، قررت اللجنة ما يلي:

" وبالإشارة إلى سوابق قانونية عالجتها اللجنة فيما مضى، تعتبر اللجنة أنه رغم أن العهد لا يستوجب أن تكتسي إجراءات التسليم طابعاً قضائياً، فإن عملية تسليم كهذه لا تخرج عن نطاق حماية العهد. بل على النقيض من ذلك، فإن أحكاماً عديدة، ومنها ال مواد 6 و7 و9 و13 هي أحكام تسري بالضرورة في حالة التسليم. وفي القضايا التي يكون فيها الجهاز القضائي معنياً على وجه التحديد باتخاذ قرار بشأن التسليم، وهو حال القضية الراهنة، يتعين عليه احترام مبادئ الحيدة والإنصاف والمساواة، كما تنص الفقرة 1 من المادة 14 ومث لما تتجلى أيضاً في المادة 13 من العهد. ومع ذلك، فإن اللجنة ترى أن النظر في أي طلب تسليم لا يرقى إلى حد إقرار تهمة جنائية في إطار المعنى الوارد في المادة 14 حتى إذا ارتأت المحكمة ذلك. وعليه، فإن ادعاءات صاحب البلاغ تلك التي تتعلق بأحكام محددة واردة في الفقر تين 2 و3 من المادة 14 هي ادعاءات تتنافى بحكم طبيعتها والأحكام المشار إليها، وبالتالي فإنها غير مقبولة عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

" وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي أن المملكة المتحدة قد طالبت بتسليمه على أساس إدعاء بالتواطؤ للتهرب بالتدليس م ن الحظر المفروض على استيراد المخدرات، وأن التهمة الأولية التي ارتأتها الدولة الطرف كانت استيراده كميات من الحشيش، وهو فعل يعاقب القانون عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، ولذلك ليس من المناسب تسليمه. ومن رأي اللجنة أن صحة عملية التسليم المقررة إلى الم ملكة المتحدة، التي يمكن الاعتراض عليها في ضوء الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين وقانون التسليم المشروط، تخرج عن نطاق أي حكمٍ محدد من أحكام العهد. ولهذا السبب، تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول "بحكم طبيعته" (المرفق العاشر ، الفرع واو، الفقرتان 6-4 و6-6). وأُرفق بقرار اللجنة رأيان فرديان بشأن مسألة تنافي الادعاء بحكم طبيعته.

123- وأُعلِن عدم قبول مطالبات على أساس أنها تتنافى مع أحكام العهد في القضايا: رقم 868/1999 (ولسن ضد الفلبين) ، و874/1999 (كوزنيتسوف ضد الاتحاد الروسي) و9 17/2000 (آروتيونيان ضد أوزبكستان) ، و1033/2001 ( سينغاراسا ضد سري لانكا )، و1106/2002 (بلانجيان ضد هنغاريا) ، و1167/2003 ( راميل رايوس ضد الفلبين )، و1214/2003 (فلاد ضد ألمانيا) ، و1239/2004 (ويلسن ضد أستراليا) .

(ز) شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية (الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

124- تنص الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري على ألا تنظر اللجنة في أي بلاغ قبل أن تتأكد من أن مقدمه استنفد جميع سبل التظلم المتاحة محلياً. غير أن تشريع اللجنة الراسخ هو أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إلا بقدر ما تكون سبل الانتصاف تلك فعالة ومتاحة. ويتعين على الدولة الطرف تقديم "تفاصيل تثبت أن سبل الانتصاف التي تحدثت عنها قد أتيحت بالفعل لصاحب البلاغ في ظل ظروف قضيته، علاوة على إثبات أن سبل الانتصاف هذه كان من الممكن أن تكون فعالة" (القضية رقم 4/1977 ( توريس راميريث ضد أوروغواي ؛ التعليل المطبق في القضية 868/1999، ولسن ضد الفلبين ).

125- وفي القضية رقم 1002/2001 ( فالمان ضد النمسا )، رأت اللجنة:

" أما فيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف التي تدفع بأن صاحبة البلاغ الثانية لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية لأ ن شركة التضامن المحدودة المسؤولية ذاتها كانت طرفاً في الإجراءات المحلية، تذكِّر اللجنة بأنه كلما فصلت الأحكام التي تصدرها المحاكم المحلية العليا، المسألة موضوع الخلاف، وتستبعد بالتالي أي إمكانية لنجاح طعن أمام المحاكم المحلية، لا يُشترط أن يستنفد أصحاب الب لاغ سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبين كيف ستكون آفاق طعن ترفعه صاحبة البلاغ الثانية في ما يخص رسوم العضوية السنوية التي تفرضها الغرفة التجارية عن عام 1999 والأعوام التالية مختلفة عن آفاق الطعن الذي قدمته شركة التضامن المحدودة المس ؤولية ورفضته في نهاية الأمر المحكمة الدستورية النمساوية في عام 1998، لعدم وجود إمكانية معقولة للنجاح (المرفق التاسع، الفرع ثاء، الفقرة 8-11).

126- وفي القضية رقم 1001/2001 ( مادافيري ضد أستراليا )، احتجت اللجنة بآرائها السابقة القائلة بأن أي قرار صادر عن لجن ة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لن يكون سوى أثر الوصاية بدلا من الإلزامية، وبالتالي لا يمكن وصفه بسبيل انتصاف فعال بالمفهوم الوارد في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

127- وفي القضية رقم 1003/2001 ( سينغاراسا ضد سري لانكا )، ذكرت اللجنة بآرائها السابقة القائلة بأن العفو الرئاسي يشكل انتصافا غير عادي ، ولا يشكل في حد ذاته سبيل انتصاف فعال على نحو ما تتوخاه الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

128- وتنص القاعدة أيضاً على عدم استبعاد اللجنة من دراسة أي بلاغ إذا ما ثبت أن تطبيق سبل الانتصا ف قيد البحث كان مطولاً بصورة غير معقولة. ففي القضية رقم 1006/2001 (مارتينيث مونيوث ضد إسبانيا) ، أشارت اللجنة إلى قرار بشأن البلاغ رقم 864/1999 (رويث أغودو ضد إسبانيا) ومفاده أن سبل الانتصاف المحلية تعتبر مستنفدة، بالرغم من إمكانية تقديم مطالبة للتعويض بموج ب القانون الإداري، إذا كانت الإجراءات القضائية مطوّلة بصورة غير معقولة بدون توضيح كاف مقدم من الدولة الطرف.

129- وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، أُعلن عدم قبول مطالبات معينة لعدم اللجوء إلى سبل الانتصاف المتاحة و/أو الفعالة. انظر القضايا: رقم 815/1998 ( د وغين ضد الاتحاد الروسي )، و870/1999 (ه‍‍‍ . س. ضد اليونان )، و910/2000 ( راندولف ضد توغو )، و920/2000 ( لوفيل ضد أستراليا )، و976/2001 ( ديركسين ضـد هولندا )، و1003/2001 ( ب. ل. ضـد ألمانيـا )، و1015/2001 ( بيرترير ضد النمسا )، و1084/2002 ( بوشاتـون ضـد فرنسـا )، و1090/ 2002 ( راميكا ضد نيوزيلندا )، و1106/2002 ( بلانجيان ضد هنغاريا )، و1136/2002 ( بورزوف ضد إستونيا ) و1167/2003 ( راميل رايوس ضد الفلبين ). وأرفق رأي فردي بآراء اللجنة فيما يتعلق بالقضية رقم 910/2000 ( راندولف ضد توغو ) بشأن مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

130- وف ي القضايا رقم 1040/2001 ( رومانس ضد كندا )، و1045/2002 ( باروي ضد الفلبين ) و1069/2002 ( بختياري ضد أستراليا )، أشارت اللجنة إلى ممارستها ومفادها أنها تبت في مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، في القضايا المتنازع عليها، عند نظرها في البلاغ، في غياب ظروف استثنا ئية.

131- وفي القضية رقم 926/2000 ( شين ضد جمهورية كوريا )، رأت اللجنة:

"أن الدولة الطرف لم تزعم وجود أي سبل انتصاف محلية لم تستنفد أو يمكن متابعة استكشافها من جانب صاحب البلاغ. وحيث إن الدولة الطرف تدعي عدم المقبولية بناءً على الاعتراض العام بأن الإجراءات ا لقضائية كانت متسقة مع أحكام العهد، وهي قضايا ينظر فيها في مرحلة النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ، ترى اللجنة أن من الأنسب النظر في حجج الدولة الطرف بهذا الصدد في تلك المرحلة". (المرفق التاسع، الفرع عين، الفقرة 6-2).

(ح) عدم مقبولية بلاغ ما بسبب تقديمه إلى هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية (الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري).

132- تنص الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، على أنه على اللجنة أن تتأكد من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحق يق الدولي أو التسوية الدولية. وأبدت بعض الدول، عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تحفظاً لمنع اختصاص اللجنة إذا كانت المسألة نفسها محل دراسة في هيئة أخرى. وأثناء الفترة التي يتناولها هذا الاسـتعراض ، عالجت اللجنة هذه المسألة في القضايا رقم 990/2001 ( ارش يك ضد النمسا )، و1002/2001 ( فالمان ضد النمسا ) و1003/2001 ( ب. ل. ضد ألمانيا ) و1115/2002 ( بيترسن ضد ألمانيا ).

(ط) عبء الإثبات

133- تستند اللجنة في آرائها، بموجب البروتوكول الاختياري، إلى جميع المعلومات المكتوبة التي تقدمها إلى الأطراف. ويعني ذلك أنه إذا لم ت قدم الدولة الطرف رداً على ادعاءات صاحب البلاغ، فإن اللجنة تعطي ما هو غير متنازع فيه منها الوزن الذي يستحقه، شريطة أن يكون مدعوماً بأدلة. وفي الفترة قيد الاستعراض، ذكّرت اللجنة بهذا المبدأ في آرائها بشأن القضايا رقم 793/1998 ( برايسن ضد جامايكا )، و798/1998 ( هويل ضد جامايكا )، و888/1999 ( تيلتسين ضد الاتحاد الروسي )، و917/2000 ( أروتيونيان ضد أوزبكستان ).

(ي) التدابير المؤقتة المتخذة بموجب المادة 86

134- يجوز للجنة، بموجب المادة 86 من نظامها الداخلي، بعد تلقي أي بلاغ وقبل اعتماد آرائها، أن تطلب إلى الدولة الطرف ات خاذ تدابير مؤقتة تفادياً لإلحاق أي ضرر يتعذر تداركه بضحية الانتهاكات المزعومة. وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة في الحالات المناسبة، ولا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من محاكمة عادلة ، أو من ينوب عنهم. ونظراً للطابع المستعجل لهذه البلاغات، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عدم تنفيذ أحكام الإعدام أثناء النظر في القضايا. وقد تم منح وقف تنفيذ أحكام في هذا الصدد بالتحديد. كذلك طُبقت المادة 86 في ظروف أخرى، وعلى سبيل المثال في حالات كا ن فيها الترحيل أو التسليم وشيكاً وخطر انتهاك الحقوق التي يحميها العهد حقيقياً أو كان فيها صاحب البلاغ معرضاً لخطر حقيقي بانتهاك الحقوق التي يحميها العهد. وفيما يتعلق بتصور اللجنة عما إذا كانت هذه القضية تشكل طلباً بموجب المادة 86 أم لا، انظر آراء اللجنـة ف يمـا يتعلق بالبلاغ رقـم 558/1993 ( كانيبا ضد كندا ) (A/52/40، المجلد الثاني، المرفق السادس، الفرع كاف). ومن الجدير بالملاحظة أنه أثناء الفترة المستعرضة، ولأول مرة، صدرت فيما يتعلق بالقضية رقم 926/2000 (شين ضد جمهورية كوريا) مادة 86 طلب بموجبها إلى الدولة الط رف عدم إتلاف لوحة فنية، أدين راسمها بسبب رسمها، ما دامت القضية قيد البحث في اللجنة.

(ك) خرق الالتزامات المتعهد بها بموجب البروتوكول الاختياري

135- متى تجاهلت دولة طرف قرارات اللجنة المتخذة بموجب المادة 86، جاز للجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف قد أخلت بما تعهدت به من التزامات بموجب البروتوكول الاختياري. وفي القضية رقم 1051/2002 ( أهاني ضد كندا )، رأت اللجنة "أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري لما قررت ترحيل صاحب البلاغ قبل أن تنظر اللجنة في إدعاء صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب العهد سوف يلحقها ضرر لا يمكن جبره. وتلاحظ اللجنة أن التعذيب، يشكل، إلى جانب عقوبة الإعدام، أخطر وأشد النتائج الممكنة التي قد تلحق بفرد ما نتيجة التدابير التي تتخذها الدولة الطرف. وبناءً عليه، فإن أية إجراءات تتخذها الدولة الطرف تسفر عن خطر التعريض لمثل هذا الأذى، ي جب، كما أشارت اللجنة إلى ذلك استنتاجاً في طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة، تدقيقها بأقصى ما يمكن من الصرامة.

136- وتعتبر التدابير المؤقتة بموجب المادة 86 من قواعد اللجنة التي تم اعتمادها بما يتطابق مع أحكام المادة 39 من العهد، أساسية بالنسبة لدور اللجنة بموجب الب روتوكول الاختياري. وإن انتهاك هذه القاعدة، وخصوصاً من خلال تدابير لا يمكن تداركها من قبيل تسليم الضحية المفترضة أو إبعاده من دولة طرف ليواجه التعذيب أو الموت في بلد آخر، إنما يقوض حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد عن طريق البروتوكول الاختياري". (المرفق ا لتاسع، الفرع باء - باء، الفقرتان 8-1 و8-2). واتخذت آراء شبيهة بهذه في القضية رقم 964/2001 ( سعيدوف ضد طاجيكستان ).

(ل) التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة بموجب المادة 86

137- إذا كانت أوزبكستان قد انتهكت في مناسبات سابقة التزاماتها المنصوص عليه ا في البروتوكول الاختياري بإعدامها أشخاصاً كانت قضاياهم خاضعة لقضية معلقة بموجب البروتوكول الاختياري ولطلب قُدم بموجب المادة 86 من قواعد اللجنة، فإن في القضيتين رقم 1141/2002 ( غوغنين ضد أوزبكستان ) و1163/2003 ( إيسايف وكاريموف ضد أوزبكستان )، ووفقاً للمادة 86 من قواعد اللجنة، اتخذت محكمة أوزبكستان العليا تدابير لتعليق تنفيذ أحكام الإعدام. وعلاوة على ذلك، قام رئيس المحكمة بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق أصحاب البلاغين إلى أحكام بالسجن لمدة 20 سنة.

2- القضايا الموضوعية

(أ) مساواة الرجال والنساء في الحقوق (الم ادة 3 من العهد)

138- تنص المادة 3 على أن تتعهد الدول الأطراف بالعمل على مساواة الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد.

139- وفي القضية رقم 943/2000 ( غيدو جاكوبس ضد بلجيكا )، انتهت اللجنة إلى ما يلي:

"ففيما يتعلق با لشكوى من انتهاك أحكام المواد 2 و3 و25(ج) و26 من العهد، الانتهاك الناشئ من الفقرة 3 من المادة 295 مكرراً - 1 من قانون 22 كانون الأول/ديسمبر 1998، تحيط اللجنة علماً بالحجج التي ساقها صاحب البلاغ لدحض الشرط الجنساني المنصوص عليه لشغل مقعد عضو من غير القضاة في المجلس الأعلى للعدل على أساس أن هذا الشرط قائم على التمييز. وتشير اللجنة أيضا إلى الحجة التي تذرعت بها الدولة الطرف لتبرير هذا الشرط مشيرةً في ذلك إلى القانون، وإلى الهدف من هذا الإجراء، وأثره من حيث تعيين المرشحين وإنشاء المجلس الأعلى للعدل.

"وتشير اللج نة إلى أن المادة 25(ج) من العهد تنص على أن لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2، ودون قيود غير معقولة، الحق والفرصة في تقلد الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة بشكل عام. ولضمان المساواة العامة في تقلد هذه الوظائف، يجب أن تكون معاي ير التعيين وعملياته موضوعية ومعقولة. وللدول الأطراف أن تتخذ تدابير حتى يضمن القانون مساواة النساء بالرجال في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 25. لذا يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان العمل بشرط جنساني، في القضية المعروضة عليها، يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 25 من العهد نظراً لطبيعته التمييزية، أو لأي أحكام أخرى في العهد تتعلق بالتمييز، لا سيما المادتان 2 و3 من العهد، على نحو ما احتج بذلك صاحب البلاغ، أو ما إذا كان لهذا الشرط ما يبرره بشكل موضوعي معقول. فالمسألة المطروحة في هذه القضية تتعلق بما إذا كان هناك مبرر صحيح للتمييز بين المرشحين على أساس انتمائهم إلى جنس معين.

"أولا، تلاحظ اللجنة أن الشرط الجنساني وضعه البرلمان بموجب أحكام قانون 20 تموز/يوليه 1990 المتعلق بتعزيز التوازن بين الرجال والنساء في الهيئات الاستشارية. والهدف في هذه الحالة هو زيادة تمث يل النساء ومشاركتهن في مختلف الهيئات الاستشارية نظراً لعددهن المنخفض جداً في تلك الهيئات. وبشأن هذه النقطة، يتبين للجنة أن تأكيد صاحب البلاغ أن العدد غير الكافي للمرشحات المستجيبات للإعلان الأول يدل على عدم وجود اختلال بين الرجال والنساء هو تأكيد غير مقنع في هذه الحالة؛ بل إن هذا الوضع قد يكشف عن وجود ضرورة لتشجيع النساء على تقلد الوظائف العامة في هيئات مثل المجلس الأعلى للعدل، وعن وجود حاجة إلى اتخاذ تدابير في هذا الصدد. وفي هذه الحالة، يبدو للجنة أن هيئة مثل المجلس الأعلى للعدل قد يكون من المشروع النظر إل يها بصفتها هيئة تقتضي أن تكون ذات أبعاد تفوق مجرد الخبرة القانونية. والواقع أنه بالنظر إلى مسؤوليات الجهاز القضائي، قد يُفهم من تعزيز الوعي بالقضايا الجنسانية المتعلقة بتطبيق القانون على أنه يقتضي إدراج هذا البعد في هيئة تُعنى بالتعيينات القضائية. وبناء عل يه، لا يمكن للجنة أن تنتهي إلى القول بأن هذا الشرط لا يمكن تبريره بشكل موضوعي معقول.

"ثانيا، تلاحظ اللجنة أن الشرط الجنساني ينص على وجود أربعة مرشحين من كل جنس على الأقل من بين الأعضاء ال‍ 11 المعينين، أي ما يربو على ثلث المرشحين المختارين بقليل. لذا ترى ا للجنة، أن مثل هذا الشرط لا يبلغ في هذه الحالة درجة التقييد غير المتناسب لحق المرشحين في تقلد المناصب العامة على قدم المساواة بشكل عام. وعلاوة على ذلك، وخلافاً لما ذهب إليه صاحب البلاغ، لا يجعل الشرط الجنساني من المؤهلات أمراً غير وجيه، بما أنه منصوص على وج وب أن تكون لجميع الأعضاء من غير القضاة تجربة لا تقل عن 10 سنوات. وفيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ في كون الشرط الجنساني قد يؤدي إلى التمييز بين الفئات الثلاث داخل مجموعة الأعضاء من غير القضاة، نتيجة تعيين الرجال فقط في إحدى الفئات على سبيل المثال، ترى اللجنة أ ن هناك ثلاث إمكانيات في تلك الحالة وهي: إما أن المرشحات كن أفضل تأهيلا من المرشحين، وفي هذه الحالة فتعيينهم مبرر؛ وإما أن المرشحين والمرشحات استووا في المؤهلات، وعند ذلك لا يمكن عد الأولوية التي تعطى للنساء من باب التمييز بالنظر إلى أهداف القانون المتعلق ب تعزيز المساواة بين الرجال والنساء، وهي المساواة التي لا تزال غير موجودة؛ وإما أن المرشحات أقل مؤهلات من المرشحين، وفي هذه الحالة يُلزَم مجلس الشيوخ بإصدار إعلان ثان لتقديم الترشيحات من أجل التوفيق بين هدفي القانون، أي التوازن في المؤهلات والتوازن بين الجنس ين، بحيث لا يُلغي أحدهما الآخر. وعلى ذلك الأساس، يبدو أن لا عقبة قانونية تحول دون إعادة فتح باب الترشيح من جديد. وأخيراً، ترى اللجنة أن مبدأ التناسب المعقول قائم بين الغرض من الشرط الجنساني، وهو تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في الهيئات الاستشارية؛ والو سائل المستعملة فيه وطرائقه، على نحو ما وُصف أعلاه؛ وأحد الأهداف الرئيسية للقانون، وهي إنشاء مجلس أعلى مؤلف من أفراد مؤهلين. وبناء عليه، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة 3 من المادة 295 مكررا ً- 1 من قانون 22 كانون الأول/ديسمبر 1998 تستوفي شرط التبرير الموضوعي ال معقول.

"واستناداً إلى ما سبق، تنتهي اللجنة إلى القول بأن أحكام الفقرة 3 من المادة 295 مكرراً - 1 لا تنتهك حق صاحب البلاغ بموجب أحكام المواد 2 و3 و25(ج) و26 من العهد.

"وفيما يتعلق بالشكوى من انتهاك أحكام المواد 2 و3 و25(ج) و26 من العهد، نتيجة تطبيق قانون 22 كانون الأول/ديسمبر 1998، لا سيما الفقرة 3 من المادة 295 مكرراً - 1 منه، تحيط اللجنة علماً بحجج صاحب البلاغ التي يدعي فيها، في المقام الأول، بأن تعيين الأعضاء الناطقين بالهولندية من غير القضاة، الذين ينتمي السيد جاكوبس إلى فئتهم، تم بدون إجراء معمول به، وبدون مقابلات، أو عرض للبيانات الشخصية أو مقارنة للمؤهلات، واستند بدلا من ذلك إلى المحاباة والانتماء السياسي. ونظرت اللجنة أيضا في حجج الدولة الطرف، التي وصفت فيها بالتفصيل إجراءات تعيين الأعضاء من غير القضاة. وتلاحظ اللجنة أن مجلس الشيوخ أعد وطبق إجراءا خ اصا للتعيين، أي كما يلي: أولاً وُضعت قائمة بالمرشحين الموصى بهم بعد النظر في جميع الطلبات ومقارنتها على أساس الملفات والسير الشخصية المعنية؛ ثانياً، أعطيت لكل عضو في مجلس الشيوخ فرصة للتصويت، في اقتراع سري، إما لفائدة القائمة الموصى بها، أو للتصويت على قائ مة بجميع أسماء المرشحين. وترى اللجنة أن هذا الإجراء المتبع في التعيين هو إجراء موضوعي ومعقول للأسباب التي أوضحتها الدولة الطرف في تفسيراتها وهي كما يلي: قبل وضع القائمة الموصى بها وقيام مجلس الشيوخ بالتعيين، تُدرس السيرة الشخصية والملفات المتعلقة بكل مرشح وتقارن مؤهلاته؛ وتم اختيار إجراء يقوم على النظر في الملفات والسير الشخصية بدلا من إجراء المقابلات نظراً لعدد الطلبات الواردة والقيود المفروضة على برنامج عمل البرلمان، ولعدم وجود أي حكم قانوني ينص على نهج معين في التقييم، مثل المقابلات؛ ولدى اختيار أسلوب ال قائمة الموصى بها تعين التعامل مع العدد الكبير من المعايير ومع تداخلها، ثم إن هذا الأسلوب سبق العمل به في مجلس الشيوخ ومجلس النواب؛ وختاماً، تمكن أعضاء مجلس الشيوخ من إجراء التعيينات باستخدام أسلوبين في التصويت، ضمنا لهم حرية الاختيار. وعلاوة على ذلك، ترى ا للجنة أن شكاوى صاحب البلاغ من كون تعيين المرشحين تم على أساس المحاباة والاعتبارات السياسية لم تُدعم بما يكفي من أدلة.

"أما فيما يخص الشكوى من التمييز بين فئات مجموعة الأعضاء من غير القضاة بسبب العمل بالشرط الجنساني، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يسهب بالقد ر الكافي في هذا الجزء من البلاغ لا سيما أنه لم يقدم أي دليل يثبت أن مرشحة عُينت رغم أن مؤهلاتها أقل من مؤهلات المرشحين الذكور.

"وفيما يتعلق بالشكوى من التمييز بين المرشحين في الإعلان الثاني الذي أصدره مجلس الشيوخ بهدف تقديم الترشيحات، وبادعاء أن هذا الإع لان غير قانوني، تلاحظ اللجنة أن الإعلان صدر لعدم كفاية عدد الطلبات الواردة من النساء، حيث ورد طلبان من امرأتين للعضوية في الهيئة الناطقة بالهولندية - وهو ما سلم به صاحب البلاغ - بينما تنص الفقرة 3 من المادة 295 مكرراً - 1 على أن تتألف كل مجموعة من غير القض اة في المجلس الأعلى للعدل من أربعة أعضاء من كل جنس على الأقل. وبالتالي، ترى اللجنة أن مبرر الإعلان الثاني هو السماح بإنشاء المجلس، علاوة على أنه ليس هناك أي مانع من هذا العمل إما في القانون أو في الممارسة البرلمانية، لا سيما أن الطلبات التي وردت عقب الإعلا ن الأول ظلت صالحة.

"وفيما يتعلق بالشكوى من التمييز المتمثل في ترتيب الأعضاء المناوبين من غير القضاة أبجدياً، تلاحظ اللجنة أن الفقرة 4 من المادة 295 مكرراً - 2 من المدونة القضائية تخول لمجلس الشيوخ الحق في وضع قائمة بأسماء الأعضاء المناوبين غير أن المادة ل ا تنص بالنسبة لهؤلاء على أي أسلوب معين في الترتيب بخلاف الأعضاء من القضاة. وبالتالي ترى اللجنة كما يتبين من الحجة التي أوردتها الدولة الطرف بشكل مفصل ما يلي: (أ) لا يعني الترتيب الأبجدي الذي أخذ به مجلس الشيوخ ترتيباً للخلافة؛ (ب) كل خلافة يعلن عنها في حال ة وجود مقعد شاغر تتطلب الشروع من جديد في إجراء التعيينات. ولذلك ليس في شكوى صاحب البلاغ ما ينم عن وجود انتهاك.

" وبناء عليه ترى اللجنة أن تطبيق قانون 22 كانون الأول/ديسمبر 1998، لا سيما الفقرة 3 من المادة 295 مكرراً - 1 منه لا يشكل انتهاكاً لأحكام المواد 2 و3 و25(ج) و26 من العهد " (المرفق التاسع، الفرع قاف، الفقرات من 9-2 إلى 9-11). وأرفق عضو في اللجنة رأياً فردياً لـه" .

(ب) الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

140- تحمي الفقرة 1 من المادة 6 الحق الفطري في الحياة لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

141- وفي القضية 917/2000 ( أروتيونيان ضد أوزبكستان )، ذكّرت اللجنة "بحكمها السابق ومؤداه أن فرض عقوبة الإعدام لدى اختتام أي محاكمة لم تحترم فيها أحكام العهد يشكل انتهاكاً للمادة 6 من العهد، إن لم تتوفر إمكانية طعن آخر في هذا الحكم. وفي قضية السيد أروتيونيان، صدر الحكم النهائي بالإعدام دون استيفاء شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14. وهذا ما أفضى إلى الاستنتاج بأن الحق المشمول بحماية المادة 6 قد انتهك أيضاً" (المرفق التاسع، الفرع نون، الفقرة 6-4). وأبدت اللجنة ملا حظات مماثلة في القضايا رقم 811/1998 ( مولاي ضد جمهورية غيانا )، و867/1999 ( سمارت ضد جمهورية غيانا )، و964/2001 ( سعيدوف ضد طاجيكستان )، و1096/2002 ( كوربانوفا ضد طاجيكستان )، و1117/2002 ( خومينوف ضد طاجيكستان ) و1167/2003 ( راميل رايوس ضد الفلبين ). وأرفق عضوان في ال لجنة رأيين فرديين لهما بشأن القضية الأخيرة.

142- وفي القضية رقم 1167/2003 ( راميل رايوس ضد الفلبين )، أكدت اللجنة من جديد آراءها السابقة بأن فرض عقوبة الإعدام بصورة تلقائية يشكل حرمانا تعسفيا من الحياة، وانتهاكا لأحكام الفقرة 1 من المادة 6 من العهد، عندما تف رَض عقوبة الإعدام دون مراعاة الظروف الشخصية للمدعى عليه أو ظروف ارتكاب الجريمة المعنية.

143- وفي القضية رقم 888/1999 ( تليتسين ضد الاتحاد الروسي )، رأت اللجنة أنه:

"لا يسع اللجنة إلا أن تأخذ بمصداقية الحجج التي عرضتها صاحبة البلاغ بخصوص جثة ابنها التي سلمت إلى أسرته وما تثيره من تساؤلات بشأن ظروف الوفاة. وتستنتج اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تحقق كما يجب في وفاة السيد تليتسين، وهو ما ينطوي على انتهاك للفقرة 1 من المادة 6 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع طاء، الفقرة 7-6).

144- وفي القضية رقم 962/2001 ( موليز ي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية )، أحاطت اللجنة علما ببيان "صاحب البلاغ بشأن تعرض زوجته للضرب من قبل الجنود، وأن قائد مورتوس رفض طلبها السفر إلى بانغي لتلقي الرعاية الطبية، وأنها توفيت بعد ذلك بثلاثة أيام. [واعتبرت] اللجنة أن هذه الإفادات، التي لم تعترض عل يها الدولة الطرف رغم إتاحة الفرصة لها كي تفعل ذلك، والتي وثقها صاحب البلاغ توثيقاً كافياً بالأدلة، [قد بررت] الاستنتاج بحدوث انتهاكات للفقرة 1 من المادة 6 وللفقرة 1 من الفقرة 23 من العهد مست صاحب البلاغ وزوجته" (المرفق التاسع، الفرع راء، الفقرة 5-4).

(ج) حظر التعذيب وسوء المعاملة (المادة 7 من العهد)

145- في القضايا رقم 712/1996 ( سميرنوفا ضد الاتحاد الروسي )، و868/1999 ( ولسن ضد الفلبين )، و888/1999 ( تلتسين ضد الاتحاد الروسي )، و964/2001 ( سعيدوف ضد طاجيكستان ) و1117/2002 ( خوميدوف ضد طاجيكستان ) المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، أشارت اللجنة، فيما يتعلق بعبء الإثبات، إلى أن ذلك لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصة نظراً لأنه لم تكن أمام صاحب البلاغ والدولة الطرف فرصة متكافئة للحصول على الأدلة وفي كثير من الأحيان كان بإمكان الدولة الطرف وحدها الحص ول على المعلومات ذات الصلة. كما حظيت ادعاءات صاحب البلاغ بما تستحقه من الوزن، عندما كانت مفصلة ومعينة بينما كانت توضيحات الدولة الطرف غير مرضية.

146- وفي القضية رقم 1096/2002 ( كوربانوفا ضد طاجيكستان )، رأت اللجنة ما يلي:

" مجرد عدم ورود ادعاء بالتعرض للتعذيب في إجراءات الاستئناف المحلية لا يمكن أن يؤخذ في حد ذاته لغير صالح الضحية المزعومة، إذا تبين كما هو الحال في هذه القضية أن هذا الادعاء قد ذكر بالفعل خلال المحاكمة لكنه لم يسجل ولم يتم البت فيه" (المرفق التاسع، الفرع زاي - زاي، الفقرة 7-4) .

147- وفي القضية رقم 793/1998 ( برايس ضد جامايكا )، كررت اللجنة الإعراب عن رأيها ومفاده أنه بصرف النظر عن طبيعة الجريمة التي ينبغي المعاقبة عليها، ومهما كانت درجة العنف التي تميز الجريمة، تشكل العقوبة الجسدية معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة بما يتنافى مع المادة 7 من العهد. وفي هذه القضية، رأت اللجنة أن فرض حكم بالجلد بعصا من أغصان شجرة التمر الهندي على صاحب البلاغ شكل انتهاكاً لحقوقه القائمة بموجب المادة 7، شأنه شأن طريقة تنفيذ الحكم.

148- وفي القضية رقم 962/2001 ( موليزي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية )، انتهت اللجنة إلى ما يلي:

"فيما يتعلق بالشكوى من انتهاك أحكام المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم سردا مفصلا للمعاملة التي لقيها طيلة اعتقاله، ومن ذلك التعذيب أو سوء المعاملة، ثم تعمد الحرمان من الرعاية الطبية المناسبة رغم فقدانه ا لقدرة على الحركة. بل إن قدم شهادة طبية على آثار هذه المعاملة. وفي ظل هذه الظروف، وفي غياب أي حجة مضادة من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ ضحية لانتهاكات متعددة للمادة 7 من العهد، التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. لذا تر ى اللجنة أن ظروف الاعتقال التي وصفها صاحب البلاغ بالتفصيل تشكل أيضا انتهاكا لأحكام الفقرة 1 من المادة 10 من العهد" (المرفق التاسع، الفرع راء، الفقرة 5-3).

149- وفي القضية رقم 868/1999 ( ولسن ضد الفلبين )، وفيما يخص الادعاءات بشأن معاناة صاحب البلاغ النفسية و ما ألم به من كروب نتيجة الحكم عليه بالإعدام، لاحظت اللجنة:

"أن حالة صاحب البلاغ النفسية قد تفاقمت بسبب إساءة معاملته خلال احتجازه، فضلاً عن ظروف احتجازه، مما أدى إلى إصابته بأضرار نفسية طويلة الأمد وموثقة. وبالنظر إلى هذه العوامل التي تشكل ظروفاً قهرية إض افية تتعدى الفترة الطويلة التي قضاها صاحب البلاغ في السجن بعد أن حكم عليه بالإعدام، وخلصت اللجنة إلى أن معاناة صاحب البلاغ بسبب الحكم عليه بالإعدام تعتبر بمثابة انتهاك إضافي للمادة 7. ولم يؤد قرار المحكمة العليا الذي ألغى إدانة صاحب البلاغ وحكم الإعدام الص ادر بحقه إلى جبر الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات بعد أن قضى قرابة خمسة عشر شهراً في السجن محكوماً عليه بالإعدام". (المرفق التاسع، الفرع حاء، الفقرة 7-4).

150- وفي القضية رقم 1051/2002 ( أهاني ضد كندا )، رأت للجنة:

" وفيما يتعلق بطرد صاحب البلاغ وبالإجراء ال ذي أفضى إلى طرده، تلاحظ اللجنة أن المحكمة زودت صاحب البلاغ، أثناء الجلسة التي عقدتها المحكمة الاتحادية للنظر في "معقولية" الشهادة الأمنية، بملخص محرر وفقاً لما تقتضيه الشواغل الأمنية يعلمه على نحو معقول بالادعاءات الموجهة ضده. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الات حادية كانت واعية ب‍ "العبء الثقيل" الملقى على عاتقها، ألا وهو أن تضمن من خلال هذا الإجراء أن يتمكن صاحب البلاغ على النحو الواجب من الاطلاع على المآخذ المأخوذة عليه وأن يرد عليها، وأن صاحب الب ـ لاغ تمكن بالفعل مـن الدفاع عن نفسه ومن استجواب الشهود. ونظراً لم ا يحيط بالقضية من اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، ليست اللجنة مقتنعة بأن هذا الإجراء لم يكن جائراً بالنسبة لصاحب البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، تذكّر اللجنة بدورها المحدود في تقدير الوقائع والقرائن وتشير في نفس الوقت إلى أنها لا ترى في المستندات المتاحة لها أية عناصر توحي بسوء النية أو تجاوز حدود السلطة أو أي شكل آخر من أشكال التعسف من شأنها أن تعيب التقدير الذي قامت به المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بمعقولية الشهادة التي تؤكد انتماء ص احب البلاغ إلى منظمة إرهابية. كما تلاحظ اللجنة أن العهد لا ينص، من حيث القانون، ع لى إمكانية استئناف كل القرارات الصادرة عن المحكمة فيما عدا القضايا الجنائية. وبناء عليه، لا يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الإجراءات الأولى المتعلقة بإيقاف صاحب البلاغ وتقديم الشهادة الأمنية تندرج أو لا تندرج ضمن نطاق أحكام المادة 13 (باعتبارها قرارا ً يتم بموجبه طرد أجنبي يلبي الشروط القانونية للإقامة) أو المادة 14 (بوصفها قراراً للفصل في الحقوق والالتزامات في إطار دعوى مدنية)، باعتبار أن صاحب البلاغ لن يبين على أي حال حصول انتهاك لأحكام تلك المواد من خلال الإجراءات التي اتبعتها المحكمة الاتحادية لدى نظرها في "معقولية" الشهادة الأمنية.

"وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بحصول انتهاكات لأحكام المواد ذاتها القائمة على القرار اللاحق الذي اتخذه الوزير المكلف بشؤون الجنسية والهجرة والذي يشير فيه الوزير إلى جواز طرد صاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة أن المحكمة العلي ا خلصت، في إطار قضية سوريش التي نظرت فيها في نفس اليوم، إلى أن الإجراء الذي اتبعه الوزير في تلك القضية لتحديد ما إذا كان الشخص المعني يواجه خطر التعرض لأذى كبير وإذا كان ينبغي طرده لأسباب تتعلق بالأمن القومي لم يكن إجراءً سليماً لأنه لم ينصف صاحب البلاغ ال ذي لم يزود بكافة العناصر المادية التي أسس عليها الوزير قراره ولم تُعط لـه الفرصة للرد عليها خطياً، فضلاً عن أن قرار الوزير لم يرد بشأنه أي تعليل. كما تلاحظ اللجنة أنه متى تعلق الأمر بإحدى أسمى القيم التي يحميها العهد، ألا وهي الحق في عدم الخضوع للتعذيب، تَ عيّن الحرص بكل شدة على أن يكون الإجراء المتبع لتحديد ما إذا كان الفرد يواجه خطراً كبيراً للتعرض للتعذيب إجراءً عادلاً. وتؤكد اللجنة أنها ركزت الانتباه على هذا الخطر في إطار هذه القضية من خلال طلبها اتخاذ إجراءات مؤقتة للحماية.

"وترى اللجنة أن الدولة الطرف ، إذ هي لم تزود صاحب البلاغ في هذه الظروف بالحماية الإجرائية التي اعتُبرت واجبة في إطار قضية سوريش ، على أساس أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية ليثبت أنه يواجه خطر التعرض للأذى، فهي لم توفر مستوى العدالة المطلوب. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن إنكار هذه الحماية بالاستناد إلى الأسباب التي تذرعت بها الدولة الطرف إنما هو من قبيل اللف والدوران ذلك أن صاحب البلاغ لكان بإمكانه أن يقدم الأدلة الكافية عن الخطر الذي يواجهه لو سُمح لـه بأن يقدم ما لديه من حجج فيما يتعلق بخطر التعذيب الذي سيواجهه في حال ترحيله، ولتم كن من الاستناد إلى العناصر المادية التي احتجت بها ضده السلطات الإدارية ليطعن في قرار تضمن الأسباب التي دفعت بالوزير إلى اعتماد قرار يقضي بجواز ترحيله. وتؤكد اللجنة أن الحق في عدم التعرض للتعذيب، شأنه شأن الحق في الحياة، يفرض على الدولة ليس فقط أن تحجم عن ا لتعذيب وإنما أن تبذل العناية الكافية وتتخذ الخطوات اللازمة الكفيلة بأن تجنِّب فرداً ما خطر التعذيب من جانب طرف ثالث.

"كما تلاحظ اللجنة أن أحكام المادة 13 تنطبق من حيث المبدأ على قرار الوزير فيما يتعلق بخطر التعرض للأذى، باعتبار أن هذا القرار قد أفضى إلى ا لطرد. ونظراً إلى أن الإجراءات المحلية تخول لصاحب البلاغ أن يقدم ما لديه من حجج (محدودة) اعتراضاً على طرده وأن يحصل على نوع من المراجعة لقضيته، فمن غير المناسب أن تقبل اللجنة، في إطار القضية المعروضة على نظرها، بقيام "أسباب قاهرة تتعلق بالأمن القومي" تعفي ا لدولة الطرف من التزامها بتوفير الحماية الإجرائية المطلوبة بموجب تلك المادة. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لـم تفِ بالتزامها المنصوص عليه في المادة 13 والمتمثل في السماح لصاحب البلاغ بأن يقدم ما لديه من حجج للاعتراض على قرار طرده في ضوء التُهم التي وجهتها لـه السلطات الإدارية، وأن تقوم سلطة مختصة بمراجعة قضيته مراجعة كاملة، مما يتيح لـه إمكانية التعليق على المستندات المقدمة لتلك السلطة، باعتبار أن الدولة الطرف لم تمكنه من الحماية الإجرائية التي مُنحت للمشتكي في إطار قضية سوريش بتعلة أنه لم يقدم الأدلة الكافية عن مواجهته لخطر التعرض للأذى. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك لأحكام المادة 13 من العهد مقترنة مع المادة 7.

"وتلاحظ اللجنة أنه بما أن أحكام المادة 13 تتصل بشكل مباشر بالحالة موضوع هذه القضية وتتضمن مفاهيم الإجراءات القانونية الواجبة التي ترد أيضاً في المادة 14 من العهد، فمن غير المناسب، نظراً لبنية العهد، أن تُطبَّق على نحو مباشر الأحكام العامة والأوسع نطاقاً للمادة 14.

"وبما أن اللجنة خلصت إلى أن الإجراء الذي أفضى إلى طرد صاحب البلاغ كان معيباً، ليس عليها أن تحدد مدى أهمية خطر التعذيب الذي كان قا ئماً قبل طرد صاحب البلاغ ولا أن تبت فيما إذا كان صاحب البلاغ قد خضع للتعذيب أو لسوء المعاملة بعد ترحيله. ومع ذلك، تحيل اللجنة، في الختام، إلى الرأي الذي أعربت عنه المحكمة العليا في إطار قضية سوريش بأن ترحيل فرد ما على الرغم من ثبوت قيام خطر هام لتعرضه للتع ذيب لا يمكن بالضرورة منعه في كل الظروف. وبما أن لا المحاكم المحلية في الدولة الطرف ولا اللجنة تمكنت من إثبات قيام خطر هام لتعرض صاحب البلاغ للتعذيب، فإن اللجنة لا تعطي رأيها فيما يتعلق بهذه المسألة، ولكنها تلاحظ أن حظر التعذيب، بما في ذلك وفقاً لما تنص علي ه أحكام المادة 7 من العهد، هو حظر مطلق لا يجوز أن يخضع لأي اعتبارات مخالفة". (المرفق التاسع، الفرع باء-باء، الفقرات من 10-5 إلى 10-10). وأَرفق أحد الأعضاء رأياً فردياً بشأن هذه القضية.

(د) حرية الفرد وأمانه على شخصه (الفقرة 1 من المادة 9 من العهد)

151- ت كفل الفقرة 1 من المادة 9 من العهد حق كل فرد في الحرية، أي أن لا يخضع لأي توقيف أو اعتقال تعسفاً، وحقه في الأمان على شخصه.

152- وفي القضية رقم 1069/2002 ( بختياري ضد أستراليا )، ذكّرت اللجنة بآرائها السابقة وهي أنه لتجنب وصف الاحتجاز بأنه تعسفي، ينبغي ألا يتج اوز هذا الاحتجاز الفترة التي يكون بوسع الدولة الطرف تقديم مبرر مناسب بشأنها. ورأت اللجنة:

"وفي هذه القضية، وصل السيد بختياري على متن سفينة، بدون مرافقين، حاملاً وثيقة هوية مشكوك فيها ومدعياً أنه أتى من دولة تعاني من اضطرابات أهلية. وفي ضوء هذه العوامل ونظر اً لأنه قد منح تأشيرة حماية وأطلق سراحه بعد شهرين من تقديمه للطلب (بعد سبعة شهور تقريباً من وصوله)، ورغم إقرار اللجنة بأن طول فترة الاحتجاز الأولى قد يكون غير مستصوب، فإنه ليس بوسعها أن تخلص إلى أن هذا الاحتجاز كان تعسفياً أيضاً ومخالفاً للفقرة 1 من المادة 9. وفي ضوء هذه النتيجة، ليس هناك ما يدعو اللجنة إلى النظر في الادعاء المقدم بموجب الفقرة 4 من المادة 9 فيما يتعلق بالسيد بختياري. وتلاحظ اللجنة أن الفترة الثانية لاحتجاز السيد بختياري، التي استمرت منذ توقيفه قصد ترحيله في 5 كانون الأول/ديسمبر 2002 حتى الو قت الحاضر، قد تثير مسائل مماثلة بموجب المادة 9، لكنها لا تضيف رأياً آخر في هذا الشأن نظراً لعدم ورود حجج من أيٍ من الطرفين.

"وفيما يخص السيدة بختياري وأبناءها، تلاحظ اللجنة أن السيدة بختياري قد احتجزت في مركز احتجاز المهاجرين لمدة سنتين وعشرة شهور، وأنها ل ا تزال محتجزة، بينما ظل الأطفال في مركز احتجاز المهاجرين لمدة سنتين وثمانية شهور إلى أن أفرج عنهم بأوامر مؤقتة من محكمة الأسرة. وأياً كان المبرر الذي قد يستند إليه احتجاز أول لأغراض التحقق من الهوية ومسائل أخرى، فإن الدولة الطرف لم تثبت، من وجهة نظر اللجنة ، أن احتجازهم لهذه الفترة الطويلة لـه ما يبرره. ومع مراعاة تشكيل أسرة بختياري بصورة خاصة، لم تثبت الدولة الطرف أنه لا يمكن باتباع تدابير أخرى، أقل تدخلاً، تحقيق نفس هدف الالتزام بسياساتها الخاصة بالهجرة، وذلك على سبيل المثال بفرض التزامات بالحضور أو الضمان ات أو الشروط الأخرى التي تراعى فيها الظروف الخاصة للأسرة. وبناءً على ذلك، فإن استمرار احتجاز السيدة بختياري وأبنائها في مركز احتجاز المهاجرين للفترة المذكورة أعلاه، بدون مبرر مناسب، كان تعسفياً ومخالفاً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد ". (المرفق التاسع، الفرع دال - دال، الفقرة 9-2 و9-3).

153- وفي القضية رقم 1090/2002 ( راميكا ضد نيوزيلندا )، رأت اللجنة:

"أن احتجاز السيد هاريس في فترة السنتين ونصف السنة هذه يستند إلى قانون الدولة الطرف وليـس تعسفياً ...

"وفيما يخص قضية توافق أحكام الحبس الوقائي مع العهد بالنسبة لصاحبي البلاغ الآخرين، السيدين راميكا وهاريس، فبمجرد انقضاء فترة العشر سنوات التي لا يجوز فيها الإفراج المشروط، تلاحظ اللجنة أنه بعد مضي فترة السنوات العشر، هناك إعادة نظر سنوية إلزامية يجريها مجلس الإفراج المشروط المستقل الذي يملك سلطة الحكم بالإفراج عن السجناء متى لم يوجد خطر كبير على الناس، وأن قرارات المجلس تخضع لإعادة النظر القانونية. وترى اللجنة أنه يجب تبرير احتجاز صاحبي البلاغ الآخرين لأغراض وقائية، أي لحماية الناس، متى قضَيا عقوبة السجن لمدة معينة، لأسباب قاهرة، يتعين أن تعيد النظر فيها هيئة قضائي ة، وتنطبق وتظل تنطبق متى استمر الاحتجاز لتلك الأغراض. ويجب ضمان التقيد بالمطلب القاضي بعدم التعسف في استمرار ذلك الاحتجاز بواسطة مراجعة دورية منتظمة لكل حالة من طرف هيئة مستقلة، بغية البت في استمرار الاحتجاز لأغراض حماية الناس. وترى اللجنة أن صاحبي البلاغ الآخرين لم يستطيعا إثبات أن إعادة النظر السنوية الإلزامية في مجلس الإفراج المشروط الذي تخضع قراراته لإعادة النظر في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف لا تكفي للوفاء بهذا المعيار. وبناء عليه، لم يثبت صاحبا البلاغ الآخران في الوقت الحالي أن عقوبة السجن التي بد أوا قضاءها ترتقي إلى درجة الاحتجاز التعسفي، وهو ما يتعارض مع المادة 9، متى بدأ الجانب الوقائي من العقوبات المفروضة عليهما". (المرفق التاسع، الفرع واو-واو، الفقرة 7-3). وأرفق ثمانية أعضاء آراء فردية بشأن قضية الاحتجاز التعسفي.

154- وثبت لدى اللجنة وقوع انته اكات لأحكام الفقرة 1 من المادة 9، من العهد في القضايا رقم 962/2001 ( موليزي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ) و1117/2002 ( خوميدوف ضد طاجيكستان ).

(ه‍‍‍) الحق في إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه ( ا لفقرة 2 من المادة 9 من العهد)

155- في القضية رقم 1096/2002 ( كوربا نوفا ضد طاجيكستان )، رأت اللجنة ما يلي:

"أحاطت اللجنة علما بما تزعمه صاحبة البلاغ من أن ابنها اعتقل يوم السبت (5 أيار/مايو 2001) واحتجز لمدة سبعة أيام دون توجيه تهمة إليه. وتقدم صاحبة البلا غ لدعم ادعائها نسخة من سجل الشرطة الذي يتضمن محضراً فُتح في 7 أيار/مايو 2001 في ما يتعلق بالقبض على ابنها بدعوى الاحتيال. وفي نفس اليوم قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى مكتب النائب العام بشأن احتجاز ابنها الذي تدعي أنه غير شرعي. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة استن اداً إلى الحكم الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 عن الدائرة العسكرية للمحكمة العليا أن صاحب البلاغ احتجز في 5 أيار/مايو 2001. ولا تنفي الدولة هذه المعلومات بادعائها إصدار أمر اعتقال في 12 أيار/مايو 2001. وفي غياب أي تفسيرات أخرى من الدولة الطرف، تخلص ال لجنة إلى أن صاحب البلاغ قد احتجز لمدة سبعة أيام دون أمر اعتقال [...]. وتخلص اللجنة إلى أن حقوقه بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 9 من العهد قد انتهكت". (المرفق التاسع، الفرع زاي - زاي، الفقرة 7-2).

156- وخلصت اللجنة إلى نتائج مماثلة في القضيتين رقم 868/1999 ( ولسن ضد الفلبين ) و962/2001 ( موليزي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ).

(و‍) الحق في أن يقدم الموقوف سريعاً إلى أحد القضاة (الفقرة 3 من المادة 9 من العهد)

157- تبين للجنة حدوث انتهاكات للفقرة 3 من المادة 9 في القضيتين رقم 868/1999 ( ولسن ضد الفلبين ) و911/2000 ( نازاروف ضد أوزبكستان )، و938/2000 ( غيرجادات سيوبرسو وآخرون ضد ترنينيداد وتوباغو )، و1096/2002 (كوربا نوفا ضد طاجيكستان ).

158- وفي القضية رقم 911/2000 ( نازاروف ضد أوزبكستان ) رأت اللجنة ما يلي:

"يلاحظ صاحب البلاغ أن السلطات المختصة قد أكدت اعتقاله في 31 كانون الأول/ديسمبر 1997، بعد 5 أيام من احتجازه، بيد أن تأكيد الاعتقال لا يبدو أنه اشتمل على عرض صاحب البلاغ على قاض أو على أحد المسؤولين القضائيين المختصين. وعلى أية حال، لا ترى اللجنة أن فترة الأيام ال‍ 5 تعتبر ` سريعة ` وفقاً للفقرة (3) من المادة 9 (2) . ووفقاً ل ذلك، ولعدم وجود تفسير من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن البلاغ يكشف انتهاك الدولة الطرف للفقرة (3) من المادة 9 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع ميم، الفقرة 6-2).

(ز‍) حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذ ا كان الاعتقال غير قانوني (الفقرة 4 من المادة 9 من العهد).

159- في القضية رقم 1051/2002 ( أهاني ضد كندا )، رأت اللجنة ما يلي:

"فيما يتعلق بالادعاءات بموجب المادة 9 بخصوص الاحتجاز التعسفي وانعدام إمكانية الوصول إلى المحكمة، تحيط اللجنة علماً بحجّة صاحب البلاغ وأن احتجازه على أساس الشهادة الأمنية وبقاءه قيد الاحتجاز حتى ترحيله شكل خرقاً لأحكام هذه المادة. وتلاحظ اللجنة أنه بينما وجب احتجاز صاحب البلاغ بعد صدور الشهادة الأمنية، تنص قوانين الدولة الطرف على أنه يتعين على المحكمة الاتحادية أن تنظر على وجه السرعة، أ ي في غضون أسبوع، في الشهادة وأسس الإثبات التي تقوم عليها بهدف تحديد "معقوليتها". وفي حال تقرر أن الشهادة غير معقولة، يفرج عن الشخص الوارد اسمه في الشهادة. وتلاحظ اللجنة، تمشياً مع قضائها السابق، أن الاحتجاز الذي يقوم على أساس شهادة أمنية يصدرها وزيران لأسب اب تتعلق بالأمن القومي لا يفضي بحكم الواقع إلى الاحتجاز التعسفي خلافاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9. إلا أنه عندما يثبت أن الفرد المحتجز بموجب شهادة أمنية لم يسبق أن أدين بسبب ارتكاب جريمة أو صدر بشأنه حكم بالسجن، يجب أن تتاح لذلك الفرد السبل المناسبة، وفقا ً لما تنص عليه الفقرة 4 من المادة 9، للحصول على مراجعة قضائية لاحتجازه، أي أن يحصل على مراجعة للأسباب الموضوعية المبررّة للاحتجاز، وكذلك أن توفر لـه الفرص الكافية لتكرار المراجعة.

"وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لأحكام الفقرة 4 من المادة 9، إن اللجنة مستعدة للقبول بأن الجلسة التي تعقدها المحكمة الاتحادية للنظر في "المعقولية" فوراً بعد بداية فترة الاحتجاز الإلزامي استناداً إلى شهادة أمنية صادرة عن الوزير تشكل مبدئياً مراجعة قضائية لأسباب الاحتجاز كافية لتلبية الشروط الواردة في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد. غ ير أن اللجنة تلاحظ أنه إذا طالت مدة الإجراءات القضائية التي تشمل تحديد مشروعية الاحتجاز، فذلك يطرح مسألة معرفة ما إذا اعتمد القرار القضائي "دون تأخير" وفقاً لما تقتضيه المادة المذكورة، إلا إذا سعت الدولة الطرف إلى الحصول على إذن مؤقت بالاحتجاز بموجب إجراء قضائي منفصل. وفي حالة صاحب البلاغ ليس هناك ما يبين وجود مثل هذا الإذن، ولو أن فترة احتجازه الإجباري حتّى النظر في "المعقولية" دامت أربع سنوات وعشرة شهور. ومع أن جزءاً كبيراً من التأخير يمكن أن يعزى إلى صاحب البلاغ الذي اختار أن يطعن في دستورية إجراء الشهاد ة الأمنية بدلاً من أن يطلب إلى المحكمة الاتحادية أن تستمع لـه مباشرة في إطار نظرها في "معقولية" الشهادة، فإن هذا الإجراء الأخير تطلب عقد جلسات عديدة ودام تسعة شهور ونصف بعد البت نهائياً في الطعن الدستوري في 3 تموز/يوليه 1997. وترى اللجنة أن هذه المدة لوحده ا طويلة جداً بالنظر إلى الأحكام الواردة في العهد التي تقتضي من المحاكم أن تنظر في مشروعية الاحتجاز دون تأخير. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى وجود انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 9 من العهد.

"وفيما يتعلق بقرار الاحتفاظ ب صاحب البلاغ قيد الاحتجاز لفترة مدتها مائة وعشرون يوماً بعد صدور الإذن بترحيله في آب/أغسطس 1998، قبل أن يخوَّل لـه أن يطلب الإفراج عنه، ترى اللجنة أن فترة الاحتجاز هذه كانت، في حالة صاحب البلاغ ، قريبة جداً من قرار قضائي صدر عن المحكمة الاتحادية بما يبيح اعتبارها مقررة من المحكمة، وهي بالتالي لا تشكل خرقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 9". (المرفق التاسع، الفرع باء - باء، الفقرات من 10-2 إلى 10-4). وأرفق خمسة أعضاء آراء فردية بشأن هذه القضية".

160- وفي القضية رقم 1069/2002 ( بختياري ضد أستراليا )، رأت اللجنة ما يلي:

"أما فيما يتع لق بالادعاء المقدم في إطار الفقرة 4 من المادة 9 بشأن فترة الاحتجاز هذه، فتشير اللجنة إلى مناقشتها السابقة للمقبولية، وتلاحظ أن المراجعة التي يمكن أن تجريها المحكمة فيما يخص السيدة بختياري ستقتصر على مجرد تقرير رسمي لما إذا كان ينطبق عليها وصف"غير مواطن" لا يحمل إذن دخول. وتلاحظ اللجنة أنه لا يجوز لمحكمة محلية أن تمارس سلطتها التقديرية لمراجعة المبررات المقدمة لاحتجازها من الناحية الموضوعية. وتعتبر اللجنة أن عدم وجود وسيلة قضائية للطعن في احتجاز كان أو أصبح مخالفاً للفقرة 1 من المادة 9 يشكل انتهاكاً للفقرة 4 من المادة 9.

"وفيما يخص الأطفال، تلاحظ اللجنة أنه حتى صدور حكم محكمة الأسرة بكامل هيئتها في 19 حزيران/يونيه 2003، وهو الحكم الذي قررت فيه أن من اختصاصها بموجب قانون رفاه الطفل أن تأمر بإخلاء سبيل الأطفال المحتجزين في مركز احتجاز المهاجرين، كان الأطفال في نفس وضع والدتهم، وأنهم عانوا لنفس السبب من انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 9. وتعتبر اللجنة أن سماح أهلية المحكمة لأن تأمر بالإفراج عن طفل إذا ما رأت أن ذلك يحقق مصالحه الفضلى، وهو ما حدث بعد ذلك (وإن كان بصفة مؤقتة) تشكل مراجعة كافية لل مبرر الموضوعي للاحتجاز عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 9 من العهد. وبناءً على ذلك، فإن انتهاك الفقرة 4 من المادة 9 فيما يتعلق بالأطفال قد انتهى بإعلان محكمة الأسرة بأنها مختصة بإصدار هذه الأوامر". (المرفق التاسع، الفرع دال-دال، الفقرتان 9-4 و9-5). وأرفق أح د الأعضاء رأياً فردياً بشأن هذه القضية.

161- وفي القضية رقم 1090/2002 ( راميكا ضد نيوزيلندا )، رأت اللجنة ما يلي:

"وتلاحظ اللجنة منذ البداية أن السيد هاريس كان سيفرض عليه السجن لمدة محددة، حسب محكمة الاستئناف، "لا يقل عن" سبع سنوات ونصف السنة عقاباً على ما أ رتكبه من جرائم. وبناءً عليه، فإن السيد هاريس سيقضي سنتين ونصف السنة سجناً، لأغراض وقائية، قبل انقضاء الفترة التي لا يكون فيها مؤهلاً للإفراج المشروط. ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تثبت وجود أي حالة استعمل فيها مجلس الإفراج المشروط سلطاته الاستثنائية لإعادة النظر تلقائياً في استمرار احتجاز السجين قبل انقضاء الفترة التي لا يكون فيها مؤهلاً للإفراج المشروط، ترى اللجنة أنه، في حين أن احتجاز السيد هاريس في فترة السنتين ونصف السنة هذه يستند إلى قانون الدولة الطرف وليس تعسفياً، فإن عجزه عن الاعتراض على وجود مبرر م وضوعي، في ذلك الوقت، بالنسبة لتلك الفترة، لاستمرار احتجازه لأسباب وقائية، ينتهك حقه المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد في اللجوء إلى "محكمة" لتبت في ` قانونية ` احتجازه طيلة تلك الفترة". (المرفق التاسع، الفرع واو-واو، الفقرة 9-4) وأرفق تسعة أعضاء آراءً فردية بشأن هذه القضية.

162- وثبت لدى اللجنة انتهاك أحكام الفقرة 4 من المادة 9 من العهد في القضايا رقم 712/1996 (سميرنوفا ضد الاتحاد الروسي) و962/2001 (موليزي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) .

(ح) المعاملة خلال فترة الاعتقال (المادة 10 من العهد)

163- تنص الفقرة 1 من المادة 10 على معاملة جميع المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. وفي القضية رقم 798/1998 ( هوويل ضد جامايكا )، رأت اللجنة ما يلي:

"... ثم إنه مع مراعاة الآراء السابقة للجنة التي رأت فيها أن الظروف في طاب ور الإعدام في سجن سانت كاترين تنتهك المادة 10(1) ...، فإن اللجنة تعتبر أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ إذا أضيفت إلى نقص الرعاية الطبية ورعاية الأسنان ثم حادثة إحراق أمتعته الشخصية، تنتهك حق صاحب البلاغ في معاملة إنسانية ومراعية لكرامته الشخصية بموجب المادة 10( 1) من العهد". (المرفق التاسع، الفرع دال، الفقرة 6-2). وتم الخلوص إلى نتائج مماثلة في القضية رقم 797/1998 ( لوبان ضد جامايكا ).

164- وفي القضية رقم 917/2000 ( أروتيونيان ضد أوزبكستان )، رأت اللجنة ما يلي:

"تلاحظ اللجنة الادعاء بأن السيد أروتيونيان قد أودع في الحبس الانفرادي لمدة أسبوعين بعد نقله إلى طشقند. وتأكيداً لذلك، تزعم صاحبة البلاغ أن الأسرة قد سعت دون جدوى إلى الحصول على معلومات في هذا الصدد من مكتب المدعي العام. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة، واضعة في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذه القضية وواقع عدم تقد يم الدولة الطرف لأي معلومات عن هذه المسألة، إلى أن حقوق السيد أروتيونيان بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من العهد قد انتهكت. وفي ضوء هذا الاستنتاج المتعلق بالمادة 10، وهي حكم من أحكام العهد يتناول على وجه التحديد حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم وتشتمل بالنسبة لهؤلاء الأشخاص على العناصر الواردة عموماً في المادة 7، ليست هناك ضرورة للنظر بشكل منفصل في الادعاءات الناشئة بموجب المادة 7 " . (المرفق التاسع، الفرع نون، الفقرة 6-2).

165- وفي القضية رقم 1011/2001 ( مدافيري ضد أستراليا )، قررت اللجنة ما يلي:

"أما فيما يتصل بإعادة السيد مادافيري إلى مركز احتجاز المهاجرين فيما ريبيرنونغ في 25 حزيران/يونيه 2003، حيث احتجز حتى إيداعه مصحة نفسية في 18 أيلول/سبتمبر 2003، تشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأن السيد مادافيري لما كان قد استنفد آنذاك سبل الانتصاف المحلية فإن احتجازه ك ان سيسهل ترحيله كما أن احتمال هروبه كان قد زاد. وتلاحظ المحكمة أيضا حجج صاحب البلاغ التي لم تعترض عليها الدولة الطرف ومفادها أن هذا الشكل من أشكال الاحتجاز كان مخالفاً لما نصح به مختلف الأطباء والأخصائيين النفسيين الذين استشارتهم الدولة الطرف، والذين أشارو ا جميعاً بأن حبس السيد مادافيري في مركز احتجاز المهاجرين مرة أخرى قد يؤدي إلى زيادة تدهور صحته العقلية. واستناداً إلى تلك النصيحة، ونظراً لاضطرار السيد مادافيري في النهاية إلى دخول مصحة نفسية، تخلص اللجنة إلى أن قرار الدولة الطرف بإعادة السيد مادافيري إلى ماريبيرونغ والطريقة التي تم بها نقله إلى هناك لم يستندا إلى تقييم سليم لظروف القضية، بل كانا غير متناسبين معها. وعليه تخلص اللجنة إلى أن في هذا القرار والاحتجاز الناجم عنه انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج المتعلق بالمادة 10، و هي حكم من أحكام العهد يتناول على وجه التحديد حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم ويشمل، بالنسبة لهؤلاء، العناصر المنصوص عليها عموماً في المادة 7، فليس من الضروري النظر بصورة منفصلة في الادعاءات المندرجة تحت المادة 7" (المرفق التاسع، الفرع ذال، الفقرة 9-3). وأ رفق عضو في اللجنة رأيا فرديا له في هذا الصدد.

166- ورأت اللجنة أن ظروف الاحتجاز بلغت درجـة انتهـاك الفقـرة 1 مـن المادة 10 في القضيتين رقم 868/1999 (ولسن ضد الفلبيـن )، و938/2000 (غيرجادات سيوبرسو وآخـرون ضـد ترينيداد وتوباغو) ، و962/2001 (موليزي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) ، و964/2001 (سعيدوف ضد طاجيكستان) ، و1096/2002 ( كوربانوفا ضد طاجيكستان ).

167- وتنص الفقرة 2 من المادة 10 على فصل المتهمين الأحداث عن الراشدين.

168- وفي القضية رقم 868/1999 ( ولسن ضد الفلبين )، تبين للجنة حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 10 ل عدم فصل صاحب البلاغ، في الحبس الاحتياطي، عن الأشخاص المدانين.

(ط) حرية التنقل؛ حق الفرد في العودة إلى بلده (المادة 12 من العهد)

169- وفي القضية رقم 910/2000 ( راندولف ضد توغو )، رأت اللجنة ما يلي:

"تلاحظ اللجنة أن البروتوكول الاختياري دخل حيز النفاذ بالنس بة للدولة الطرف في 30 حزيران/يونيه 1988، أي بعد أن أفرج عن صاحب البلاغ وذهب إلى المنفى، فتذكّر بأنها رأت في قرارها الخاص بالمقبولية أنه ينبغي عند النظر في الموضوع أن تبت فيما إذا كانت الانتهاكات المدعى ارتكابها بشأن المواد 7 و9 و10 و14، مستمرة بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في إحداث آثار تمثل في حد ذاتها انتهاكاً للعهد. ومع أن صاحب البلاغ يؤكد أنه اضطُر إلى العيش في المنفى بعيداً عن أسرته وأقاربه، ومع أنه قدم حججاً إضافية يشرح فيها الأسباب التي تمنعه من العودة إلى توغو، وذلك بعد اعتماد اللجنة القرار المت علق بالمقبولية، فإن اللجنة ترى أنه إذا ما اعتبرنا أن الادعاءات متعلقة باستمرار آثار الانتهاكات الأولى وهي الآثار التي تمثل، في حد ذاتها، انتهاكاً للمادة 12 أو غيرها من أحكام العهد، فإن شكاوى صاحب البلاغ لم تدعم بما يكفي من التحديد لكي تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للعهد". (المرفق التاسع، الفرع لام، الفقرة 12). وأرفق أحد الأعضاء رأياً فردياً بشأن هذه القضية.

(ي) الطرد (المادة 13 من العهد)

170- انظر القضية رقم 1051/2002 ( أهاني ضد كندا ) تحت 2(ب).

(ك) كفالة الحق في النظر المنصف (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد)

171- تنص الفقرة 1 من المادة 14 على الحق في المساواة أمام المحاكم والحق في أن تكون قضايا الأفراد محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون. وفي القضية رقم 1096/2002 (كوربانوفا ضد طاجيكستان)، رأت اللجنة ما يلي:

"فيما يتعلق بما تدعيه صاحبة البلاغ من أن حقوق ابنها المكفولة في الفقرة 1 من المادة 14 قد انتهكت من خلال إصدار محكمة غير متخصصة حكمها عليه بالإعدام، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتناول هذا الادعاء ولم تقدم أي تفسير بشأن سبب تولي الدائرة العسكرية للمحكمة العليا محاكمة ال متهم في الدرجة الأولى، وفي غياب أي معلومات من الدولة الطرف تبرر إحالة القضية إلى محكمة عسكرية، ترى اللجنة أن المحاكمة وحكم الإعدام الصادر ضد ابن صاحبة البلاغ وهو مدني، لا يستوفيان مقتضيات الفقرة 1 من المادة 14". (المرفق التاسع، الفرع زاي-زاي، الفقرة 7-6).

172- وفي القضية رقم 811/1998 ( مولاي ضد جمهورية غايانا )، انتهت اللجنة إلى ما يلي:

" تلاحظ اللجنة أن استقلال وحيادية المحكمة هما من الجوانب المهمة للحق في محاكمة عادلة في إطار المقصود من الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وفي أي محاكمة أمام هيئة محلفين، يجب على هؤلاء المحلفين أيضا التقيد بضرورة تقييم الوقـائع والأدلة بصورة مستقلة ومحايدة؛ ومن المهم تمكين جميع المحلفين من تقييم الوقائع والأدلة بشكل موضوعي لكي يتمكنوا من إصدار حكم عادل. ومن ناحية أخرى، تذكر اللجنة أنه إذا علم أي من الأطراف بحدوث محاولة للتأثير على المحلفين، فينبغي الاعتراض على مثل هذه التجاوزات المزعومة أمام المحكمة.

" وفي القضية الراهنة، تدعي صاحبة البلاغ أن كبير المحلفين أثناء إعادة المحاكمة أخبر الشرطة ورئيس القضاة في 26 شباط/فبراير 1996 أن شخصا ما قد حاول التأثير عليه. وتدعي صاحبة البلاغ أنه ك ان من واجب القاضي التحقيق في هذا الأمر للتأكد مما إذا كان الأخوان بهاراتراج ولالمان مولاي قد تعرضا لظلم ما حرمهما بالتالي من الحصول على محاكمة عادلة. وبالإضافة إلى ذلك، تشكو صاحبة البلاغ من أن هذه الواقعة لم تُكشف للدفاع بالرغم من أن كبير المحلفين قد أخبر بها القاضي والادعاء العام، وأن محاكمة الأخوين لم توقف نتيجة لهذه الواقعة كما جرى في محاكمات أخرى. وتلاحظ اللجنة بالرغم من أنها ليست في وضع يمكنها من تأكيد أن أداء هيئة المحلفين وكبير المحلفين والنتائج التي توصلوا إليها كانت في واقع الأمر متحيزة أو متحاملة ضد الأخوين بهاراتراج ولالمان مولاي، وبالرغم من أن المستندات المعروضة عليها تبيّن أن محكمة الاستئناف تناولت على ما يبدو مسألة التحامل المحتمل، فإنها لم تتناول ذلك الجزء من أسباب الاستئناف المتعلق بحق الأخوين في المساواة أمام القضاء كما ورد في الفقرة 1 من ال مادة 14 من العهد، والتي كان يمكن للدفاع أن يطلب بمقتضاها إلغاء المحاكمة. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن ثمة انتهاك قد وقع للفقرة 1 من المادة 14 من العهد " (المرفق التاسع، الفرع هاء، الفقرتان 6-1 و6-2). وأرفق عضو في اللجنة رأيا فرديا له بشأن هذه القضية .

173- وفي القضية رقم 815/1998 ( دوغين ضد الاتحاد الروسي )، رأت اللجنة ما يلي:

" ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 14 انتهكت لأنه لم تتح لـه الفرصة لاستجواب تشيكين بشأن شهادته، وإحضار الخبير واستدعاء المزيد من الشهود. وفي حين أن الجهود الرامية إلى العثور على م كان تشيكين أثبتت عدم فعاليتها لأسباب لم تشرحها الدولة الطرف، فإن شهادته أعطيت وزناً كبيراً جداً، بالرغم من أن صاحب البلاغ لم يتمكن من مناقشة هذا الشاهد. وعلاوة على ذلك، لم تعط محكمة أورلوف أي أسباب لرفضها طلب صاحب البلاغ بإحضار خبير واستدعاء المزيد من الشه ود. وهذه العوامل مجتمعة، دفعت اللجنة استنتاج أن المحاكم لم تراع شرط المساواة بين الادعاء والدفاع في تقديم الأدلة وأن ذلك يشكل حرماناً من العدالة. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ قد انتهكت بموجب المادة 14 " (المرفق التاسع، الفرع واو، الفقر ة 9-3). وأرفق رأيان فرديان بآراء اللجنة. وانتهت اللجنة إلى آراء مشابهة في القضية رقم 911/ 2000 (نازاروف ضد أوزبكستان) .

174- وفي القضية رقم 964/2001 ( سعيدوف ضد طاجيكستان )، انتهت اللجنة إلى ما يلي:

" وقد سجلت اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأنه تم انتهاك حق زوجها ف ي محاكمة عادلة لأسباب عديدة منها أن القاضي أدار المحاكمة بأسلوب متحيز ومتحامل ورفض حتى النظر في سحب الاعترافات التي كان السيد سعيدوف قد أدلى بها أثناء التحقيق. ولم تقدم الدولة الطرف أي تفسير للأسباب التي أدت إلى هذا الوضع. لذا، فإن اللجنة، بناء على ما بين يديها من أدلة، تستنتج أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق السيد سعيدوف بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد " (المرفق التاسع، الفرع شين، الفقرة 6-7) .

175- وفي القضية رقم 1015/2001 ( بيترير ضد النمسا )، رأت اللجنة ما يلي:

" وفيما يتعلق بادعاء صاحب الب لاغ بأن عدداً من أعضاء مجلس المحاكمة قد تحيز ضده في المرحلة الثالثة من الإجراءات، إما لمشاركتهم السابقة في الإجراءات، وهو السبب الذي دعا صاحب البلاغ إلى رفضهم، وإما لاستمرار عملهم مع بلدية سالفلدن، تبين اللجنة أن "النزاهة" وفقاً لمضمون الفقرة 1 من المادة 1 4 تدل على ضرورة عدم تبني القضاة أفكاراً مسبقة بشأن المسألة المعروضة أمامهم، وعلى أنه ليس من الطبيعي اعتبار أي محاكمة تعيبها مشاركة قاضٍ كان ينبغي تجريده من صفته، وفقاً للقوانين المحلية، محاكمةً منصفة ونزيهة. وتلاحظ اللجنة أن استئناف السيد سيكون لرئاسة مجلس المحاكمة بعدما اعترض عليه صاحب البلاغ خلال المرحلة ذاتها من الإجراءات، عملاً بالفقرة 3 من البند 124 من القانون الفيدرالي لموظفي الخدمة المدنية، يثير شكوكاً إزاء الطابع الحيادي لمجلس المحاكمة الثالث. وقد عززت هذه الشكوك مسألة تعيين السيد ماير رئيساً بديلاً بل وأنه ترأس المجلس بصورةٍ مؤقتة، على الرغم من أن صاحب البلاغ وجه إليه تهماً كان قد أُدين بها في السابق.

" وتلاحظ اللجنة أنه متى منح القانون المحلي للدولة الطرف أي طرفٍ في القضية الحق في أن يعترض، دون توضيح للأسباب، على أعضاء الهيئة المخولة في البت في الته م التأديبية الموجهة ضده، يجب ألا يفقد هذا الضمان الإجرائي جدواه بإعادة تعيين رئيسٍ كان قد نحي من الرئاسة خلال المرحلة ذاتها من الإجراءات عند ممارسة الطرف المعني لحقه في الاعتراض على أعضاء المجلس.

" وتلاحظ اللجنة أيضاً أن لجنة الطعون لم تعالج في قرارها المؤ رخ 6 آذار/مارس 2000 مسألة ما إذا كان قرار اللجنة التأديبية المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 1999 قد تأثر أم لا بالخلل الإجرائي المذكور آنفاً، ولهذا الغرض لم تؤيد سوى استنتاجات اللجنة التأديبية. وعلاوةً على ذلك، فإن المحكمة الإدارية عندما نظرت في هذه المسألة، قد فعلت ذلك على عجل. واللجنة تعتبر، في ضوء ما ورد أعلاه، أن مجلس المحاكمة الثالث للجنة التأديبية لم يكن يتسم بالطابع الحيادي الذي تستوجبه الفقرة 1 من المادة 14 من العهد وبأن محاكم الاستئناف لم تتمكن من تصحيح هذا الخلل الإجرائي. وتستنتج أن حق صاحب البلاغ بمقتضى ال فقرة 1 من المادة 14 في محاكمة نزيهة قد انتهك.

" وفيما يتعلق برفض اللجنة التأديبية طلبي صاحب البلاغ استدعاء الشهود وقبول المزيد من الأدلة في دفاعه، تشير اللجنة إلى أنه ليس من اختصاصها، من حيث المبدأ، أن تحدد ما إذا كانت المحاكم المحلية تقيم تقييماً صحيحاً أه مية الأدلة التي طُلبت مؤخراً. وتعتقد اللجنة أن قرار مجلس المحاكمة بأن طلبات الإثبات التي قدمها صاحب البلاغ كانت عديمة النفع لأن الأدلة الخطية الكافية لا تصل حد التنصل من العدالة في انتهاكٍ للفقرة 1 من المادة 14.

" وفيما يخص طول مدة الإجراءات التأديبية، فإن اللجنة تعتبر أن الحق في المساواة أمام المحاكم كما تكفله الفقرة 1 من المادة 14 يستتبع عدداً من الشروط منها شرط تنفيذ الإجراء القضائي تنفيذاً سريعاً أمام المحاكم الوطنية يكفل عدم المساس بمبدأي الإنصاف والمساواة في الدفاع. وتلاحظ اللجنة أن المسؤولية عن التأخ ر لمدة 57 شهراً في البت في مسألةٍ قليلة التعقيد تقع على عاتق السلطات النمساوية. كما تلاحظ أن عدم اضطلاعها بهذه المسؤولية لا يبرره غياب طلبٍ بنقل الاختصاص ولا عدم تمكن صاحب البلاغ من تقديم شكوى بشأن التأخر غير الضروري للإجراءات، فذلك يعزى في الأساس إلى إخفا ق الدولة الطرف في تنفيذ أول مرحلتين من الإجراءات وفقاً للقانون الإجرائي المحلي. وتستنتج الدولة الطرف أن حق صاحب البلاغ في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية قد انتهك " (المرفق التاسع، الفرع ضاد، الفقرات من 10-2 إلى 10-5، و10-7) .

176- وفي القضية رقم 111 7/2002 (خوميدوف ضد طاجيكستان) ، خلصت اللجنة إلى ما يلي:

" وتحيط اللجنة علماً بادعاء مقدمة البلاغ بأن محاكمة السيد خوميدوف غير عادلة، إذ لم تف المحكمة بالتزامها الحياد والاستقلالية (انظر الفقرتين 2-8 و2-9 أعلاه. كما تحيط علماً بما ذكرته مقدمة البلاغ بأن محامي نجلها طلب من المحكمة استدعاء شهود لصالحه، وأن يفحصه طبيب لتقييم الإصابات التي لحقت به نتيجة ما تعرض لـه من تعذيب لحمله على الاعتراف بالجرم. وقد رفض القاضي طلبه دون أي أسباب. وفي غياب أي معلومات من الدولة الطرف بشأن هذا الادعاء، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرات 1 و3( ه‍ ) و(ز) من المادة 14 من العهد " (المرفق التاسع، الفرع حاء-حاء، الفقرة 6-5) .

177- وثبت لدى اللجنة انتهاك الحق في محاكمة عادلة في القضية رقم 1033/2001 ( سينغاراسا ضد سري لانكا ).

(ل) الحق في افتراض البراءة (الفقرة 2 م ن المادة 14 من العهد)

178- تنص الفقرة 2 من المادة 14 على أن من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً.

179- وفي القضية رقم 964/2001 ( سعيدوف ضد طاجيكستان )، رأت اللجنة ما يلي:

" ادعت صاحبة البلاغ كذلك أنه تم انتهاك حق زوجها في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته بسبب التغطية الواسعة والمعادية التي قامت بها وسائط الإعلام الموجَّهة من الدولة قبل المحاكمة والتي سمَّت زوج صاحبة البلاغ ومن اتهموا معه بالمجرمين مما أثر سلبا على مجريات المحاكمة لاحقا. وفي غياب أية معلومات أو اعتراضات من الدولة الطرف في هذا الصدد، تقرر اللجنة أنه يتعين إيلاء ادعاءات صاحبة البلاغ ما تستحقه من وزن وتستنتج بأن حقوق السيد س ع يدوف بمقتضى الفقرة 2 من المادة 14 قد انتهكت " (المرفق التاسع، الفرع شين، الفقرة 6-6) .

(م) حق الشخص في أن يعلم سريعاً وبالتفصيل بطبيعة التهم ة الموجهة إليه وأسبابها (الفقرة 3(أ) من المادة 14 من العهد)

180- تنص الفقرة 3(أ) من المادة 14 على أن يعلم كل شخص متهم بجريمة سريعاً وبالتفصيل وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها.

181- وفي القضية رقم 1096/2002 (كوربانوفا ضد طاجيكستان)، رأت ال لجنة أن التأخير في إبلاغ صاحب البلاغ المحتجز بالتهم المنسوبة إليه وتأمين المساعدة القانونية له قد أثرا على إمكانيات دفاع السيد كوربانوف عن نفسه على نحو يشكل انتهاكاً للفقرة الفرعية 3(أ) من المادة 14 من العهد.

(ن) الحق فيما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد ا لدفاع عن المتهم (الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد)

182- تنص الفقرة 3(ب) من المادة 14 على أن لكل متهم بارتكاب جريمة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع عنه والاتصال بمحام يختاره.

183- انظر القضايا رقم 964/2001 ( سعيدوف ضد طاجيكستان ) و1117/2002 ( خوميدو ف ضد طاجيكستان ) و1167/2003 ( راميل رايوس ضد الفلبين ).

(س) حق الشخص في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له (الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد)

184- تنص الفقرة 3(ج) من المادة 14 على محاكمة كل شخص متهم بارتكاب جريمة دون تأخير لا مبرر لـه. وفي القضية رقم 10 0 6/200 1 ( مارتينيث مونيوث ضد إسبانيا )، أشارت اللجنة إلى رأيها الثابت بأنه يجب تقديم أسباب استثنائية لتبرير التأخيرات – في هذه الحالة، خمس سنوات – إلى حين إجراء المحاكمة. ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي مبرر للتأخير، خلصت اللجنة، في هذه القضية، إلى أنه حدث انتهاك ل لفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد. وأرفق أربعة أعضاء رأياً فردياً بشأن هذه القضية.

185- وثبت لدى اللجنة أيضا انتهاك أحكام الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد في القضية رقم 909/2002 ( كانكانامغي ضد سري لانكا ).

(ع) الحق في المساعدة القانونية (الفقرة 3(د) من الما دة 14 من العهد) والحق في أن يناقش المتهم شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام (الفقرة 3(ه‍) من المادة 14 من العهد)

186- تنص الفقرة 3(د) من المادة 14 على الحق في الدفاع الق انوني والمساعدة القانونية المجانية. وفي القضية رقم 917/2000 (أروتيونيان ضد أوزبكستان)، رأت اللجنة ما يلي:

"تدعي صاحبة البلاغ أن حق أخيها في الدفاع قد انتهك، فما إن سُمح بأن يمثله محامٍ من اختياره حتى مُنع هذا الأخير من الالتقاء به بصفة خصوصية؛ ولم يُسمح لل محامي بالاطلاع على سجلات محكمة مدينة طشقند إلا قبيل جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة العليا. وتأييداً لمزاعمها، تقدم صاحبة البلاغ نسخة من طلب تأجيلٍ وجهه المحامي إلى المحكمة العليا في 17 كانون الأول/ديسمبر 1999؛ وقد تطرق إلى منعه من الوصول إلى سجلات محكمة مدينة طشقند بذرائع مختلفة. بيد أن المحكمة العليا رفضت هذا الطلب. وفي دعوى الاستئناف، زعم المحامي أنه لم يتمكن من عقد لقاءٍ خاص مع موكله لإعداد دفاعه؛ وبالتالي، لم تتناول المحكمة العليا من هذه المسألة. ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي ملاحظات ذات صلة بهذا الادعاء، تعتبر اللجنة أن الفقرة 3(د) من المادة 14 قد انتُهكت في الحالة الراهنة" (المرفق التاسع، الفرع نون، الفقرة 6-3).

187- وفي القضية رقم 964/2001 ( سعيدوف ضد طاجيكستان ) انتهت اللجنة إلى ما يلي:

" أما فيما يتصل بالانتهاك المدعى للفقرة 3(ب) من المادة 14 ا لمتمثل في كون زوج صاحبة البلاغ لم يمثله محام إلا في نهاية التحقيق وأنه لم يكن من اختياره ولم تتح ل ـ ه أي فرصة للتشاور مع ممثله وأن السيد س ع يدوف، عكس ما تنص عليه الفقرة 3(د) من المادة 14، لم يُعلم بحقه في أن يمثله محام فور توقيفه وأن محاميه كان يتغيب باستمرا ر أثناء المحاكمة، تعرب اللجنة مرة أخرى عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف أي تفسير في هذا الشأن. وهي تذكر برأيها السابق ومفاده أنه من البديهي، خاصة في القضايا التي فيها احتمال صدور حكم بالإعدام، أن يساعد المتهم فعليا محام في كافة مراحل الإجراءات. وفي الحالة التي بين أيدينا، واجه زوج صاحبة البلاغ عدة تهم تعرضه للحكم بالإعدام دون أي دفاع قانوني فعال رغم أن المحقق كان قد عين له محاميا. ولم يتضح من المستندات المعروضة على اللجنة إن كانت صاحبة البلاغ أو زوجها قد طلب توكيل محام خاص أو احتج على اختيار المحامي المعيَّ ن. بيد أن اللجنة، في غياب أي توضيح لهذا الأمر من الدولة الطرف، تعيد التذكير بأنه، مع أن الفقرة 3(د) من المادة 14 لا تخول لمتهم اختيار محام دون دفع أتعابه، يتعين اتخاذ خطوات تكفل قيام المحامي فور تعيينه بتمثيل موكله فعليا خدمة للعدالة. وبناء عليه فإن اللجنة ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكا لحقوق السيد سعيدوف بمقتضى الفقرتين 3(ب) و3(د) من المادة 14 من العهد " (المرفق التاسع، الفرع شين، الفقرة 6 -8).

(ف) حق المتهم في عدم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنبه (الفقرة 3(ز) من المادة 14 من العه د)

188- في القضية 1096/2002 (كوربانوفا ضد طاجيكستان)، تبين للجنة حدوث انتهاك للفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد في ضوء حقيقة أن إدانة صاحب البلاغ استندت إلى اعترافه الذي أكره على الإدلاء به.

189- وفي القضية رقم 1033/2001 ( نالاراتنام ضد سري لانكا )، قررت اللج نة ما يلي:

"و فيما يخص الادعاء بحدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3(ز) من المادة 14، من حيث أنه أُجبر على التوقيع على اعتراف وتعين عليه بعد ذلك تحمل عبء إثبات أن الاعتراف انتُزع منه تحت الإكراه ولم يكن طوعياً، يجب أن تنظر اللجنة في المبادئ التي يق وم عليها الحق المحمي في هذا النص. وهي تشير إلى آرائها القانونية السابقة ومفادها أن الصيغة المستخدمة في الفقرة 3(ز) من المادة 14 وهي ألا يُكرَه أحد على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب يجب فهمها على أنها تعني عدم وجود أي إكراه بدني أو نفسي مباشر أو غير مباشر من سلطات التحقيق على المتهم بقصد الحصول على اعتراف منه بالإقرار بالذنب. وترى اللجنة أنه يُفهم ضمناً من هذا المبدأ أن تقوم النيابة العامة بإثبات أن الاعتراف قد صدر دون إكراه. وهي تلاحظ كذلك أنه عملاً بالمادة 24 من قانون الأدلة السريلانكي، فإن الاعتراف ات المنتزعة ب "التحريض أو التهديد أو الوعد" غير مقبولة وأن كلاً من المحكمة العالية ومحكمة الاستئناف قد نظرتا في إطار هذه القضية في أدلة تفيد أن صاحب البلاغ قد تعرض للاعتداء عليه قبل صدور اعترافه المدعى بعدة أيام. بيد أن اللجنة تلاحظ أيضاً أنه قد وقع على عا تق المتهم عبء إثبات ما إذا الاعتراف قد صدر طواعية. وهذا أمر لا تنازع فيه الدولة الطرف بالنظر إلى أنه منصوص عليه في المادة 16 من قانون منع الإرهاب. بل إنه حتى إذا كانت عتبة الإثبات، كما تدفع الدولة الطرف، "منخفضة جداً" وأن "مجرد وجود احتمال لعدم صدوره طواعي ة" يكفي لجعل المحكمة تميل لصالح المتهم، فإنه يبقى أن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن استعداد المحاكم في جميع المراحل لرفض شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة على أساس عدم قطعية الشهادة الطبية (ولا سيما شهادة حُصل عليها بعد مرو ر أكثر من عام على الاستجواب وما تلاه من اعتراف) يوحي بأن هذه العتبة لم يجر الامتثال لها. وفضلاً عن ذلك، وبقدر ما كانت المحاكم مستعدة للاستدلال بأن ادعاءات صاحب البلاغ تفتقر إلى المصداقية بسبب عدم قيامه بالشكوى من سوء المعاملة أمام القاضي، تخلص اللجنة إلى أ ن هذا الاستدلال غير مدعوم بجلاء في ضوء عودته المتوقعة إلى الاحتجاز لدى الشرطة. كما أن هذه المعاملة للشكوى من جانب محاكم الدولة الطرف لا تُعفي الأخيرة على نحو مرضٍ من التزامها بالتحقيق بصورة فعالة في الشكاوى المتعلقة بحدوث انتهاكات للمادة 7. وتخلص اللجنة إل ى نتيجة مفادها أن الدولة الطرف، بإلقائها على صاحب البلاغ عبء إثبات أن اعترافه قد صدر تحت الإكراه، قد انتهكت الفقرتين 2 و3(ز) من المادة 14، مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 ومع المادة 7 من العهد " (المرفق التاسع، الفرع ألف-ألف، الفقرة 7-4) .

(ص) الح ق في استئناف الحكم (الفقرة 5 من المادة 14 من العهد)

190- تنص الفقرة 5 من المادة 14 على أن لكل شخص أدين بارتكاب جريمة الحق في اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه.

191- وفي القضية رقم 964/2001 ( سعيد وف ضد طاجيكستان )، رأت اللجنة ما يلي:

" وقد سجلت اللجنة أن زوج صاحبة البلاغ لم يتمكن من رفع استئناف على إدانته والحكم الصادر في حقه عن طريق استئناف عادي لأن القانون ينص على أن إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن الغرفة العسكرية في المحكمة العليا رهن بالسلطة ا لتقديرية المخولة لعدد محدود من الموظفين القضائيين رفيعي المستوى. وإعادة النظر تلك، إن تمت الموافقة عليها، تتم دون عقد جلسة استماع ولا يُسمح إلا بتناول المسائل القانونية فقط. وتذكر اللجنة بأنه، حتى وإن كان نظام الاستئناف غير تلقائي، فإن الحق في الاستئناف بم قتضى الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف فعليا واجب إعادة النظر في الإدانة والحكم الصادر، من حيث كفاية الأدلة ومن حيث الأساس القانوني معا، ما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى. وفي غياب أي تفسير لهذا الأمر من قبل الدولة الطرف، ت رى اللجنة أن إعادة النظر في أحكام الغرفة العسكرية في المحكمة العليا لا تلبي الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، وعليه، حدث انتهاك لهذه الفقرة في حال السيد س ع يدوف " (المرفق التاسع، الفرع شين، الفقرة 6-5) .

192- وثبت لدى اللجنة أيضا انتهاك أحكام الفقرة 5 إلى جانب الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد في القضية رقم 938/2000 ( غيرجادات سيوبيرسو وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو ) و1033/2001 ( سينغاراسا ضد سري لانكا ).

(ق) لا جريمة إلا بنص (الفقرة 1 من المادة 15 من العهد)

193- في القضية 1080/2002 (نيكولاس ضد أستراليا)، رأت اللجنة ما يلي:

"فيما يتعلق بالادعاء بموجب الفقرة 1 من المادة 15، تلاحظ اللجنة أن القانون المنطبق في الوقت الذي جرت فيه الأفعال المعنية، كما أقرت المحكمة العليا لاحقاً في قضية ريدجوي ضد الملكة، كان يقضي بأن الدليل المتعلق بأحد عناصر الجرائم المتهم بارتكابها صاحب البلاغ، أي اشتراط أن تكون المواد المحظورة المحوزة "مستوردة إلى أستراليا بما يخالف قانون الجمارك"، لا يجوز قبوله نتيجة لتصرف الشرطة غير القانوني. ونتيجة لذلك، دخل أمر وقف مقاضاة صاحب البلاغ، مما شكل عقبة دائمة أمام الإجراءات الجنائية ضد صاحب البلاغ وفقاً للقانون المنطبق (عندئذ). بيد أن التشريعات اللاحقة أوعزت بجواز قبول المحاكم للدليل المتعلق بتصرف الشرطة غير القانوني المعني. وعليه فالقضيتان المطروحتان هما، أولاً، ما إذا كان رفع وقف المقاضاة وإدانة صاحب البلاغ نتيجة لقبول دليل كان لا ي جوز قبوله سابقاً، هو اعتبار التصرف الذي لم يكن إجراميا وقت ارتكابه، إجرامياً بأثر رجعي، بما ينتهك الفقرة 1 من المادة 15 من العهد. وثانياً، فحتى لو لم تكن هناك رجعية محظورة، فإن السؤال الذي يطرح هو ما إذا كان صاحب البلاغ أُدين بجريمة لم تكن عناصرها، في الوا قع، متوفرة جميعها في حالة صاحب البلاغ، ومن ثم كانت الإدانة انتهاكاً لمبدأ لا جريمة بلا نص، الذي تضمنه الفقرة 1 من المادة 15.

"أما بشأن السؤال الأول، فتلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 15 واضحة العبارة من حيث إن الجريمة التي يدان الشخص بارتكابها كانت تعتبر جريمة وقت ارتكاب الأفعال المعنية. وفي الحالة الراهنة، أُدين صاحب البلاغ بأفعال إجرامية بموجب المادة 233 باء من قانون الجمارك، وهذه الأحكام بقيت جوهرياً على حالها طيلة الفترة ذات الصلة اعتباراً من التصرف المسيء وحتى المحاكمة في الإدانة. وبناء على ذلك، ففي حين أن الإجراءات التي خضع لها صاحب البلاغ يمكن أن تثير قضايا بموجب أحكام أخرى من العهد لم يتمسك بها صاحب البلاغ، ترى اللجنة أنها لا تستطيع بالتالي أن تخلص إلى أن الحظر المفروض على القانون الجنائي الرجعي في الفقرة 1 من المادة 15 من العهد قد انتهك في الحالة الراهنة.

"وأما بصدد القضية الثانية، فتلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 15 فتقضي بأن "أي فعل أو امتناع عن فعل" يدان الفرد بسببه يشكل "جريمة جنائية". أما مسألة ما إذا كان الفعل أو الامتناع عن الفعل المعّين يستتبع إدانة بجريمة جنائية فهي مسألة لا يمكن تقريره ا تقريراً مجرداً؛ بل لا يمكن الإجابة على هذا السؤال إلا بعد محاكمة جرى عملاً بها تقديم أدلة تظهر أن عناصر الجريمة قد ثبتت وفقاً للمعيار اللازم. وإذا تعذر إثبات وجود عنصر ضروري من عناصر الجريمة، على النحو الوارد في القانون الوطني (أو الدولي)، إثباتاً مناسبا ً، فينتج عندئذ أن إدانة الشخص بارتكاب الفعل أو الامتناع عن الفعل المعني تنتهك مبدأ لا جريمة بلا نص، ومبدأ اليقين القانوني، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 15.

"وفي الحالة الراهنة، وبموجب قانون الدولة الطرف كما جرى تفسيره تفسيراً ذا حجية في قضي ة ريدجوي ضد الملكة، ثم طُبق على صاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة أنه لم يكن من الممكن إدانة صاحب البلاغ بارتكاب الفعل المعني، لأن الدليل ذا الصلة على الاستيراد غير القانوني للمخدرات من جانب الشرطة كان لا يجوز قبولـه في المحكمة. وكان أثر التفسير النهائي للقانون ال محلي، وقت وقف مقاضاة صاحب البلاغ، هو أن عنصر الجريمة بموجب المادة 233 باء من قانون الجمارك المتمثل في استيراد المخدرات بصورة غير قانونية، لا يمكن إثباته لأنه بالرغم من أن الاستيراد استند إلى اتفاق وزاري بين سلطات الدولة الطرف يعفي استيراد المخدرات من جانب الشرطة من التفتيش الجمركي، فإن صفته غير القانونية لم تزل من الناحية الفنية وبالتالي كان الدليل المعني لا يجوز قبوله.

"وفي حين أن اللجنة ترى أن التغييرات التي تطرأ على النظام الداخلي والأدلة بعد ارتكاب فعل إجرامي مزعوم، يمكن أن تكون في بعض الظروف ذات صلة بت قرير انطباق المادة 15، وخاصة إذا كانت هذه التغييرات تمس طبيعة جريمة ما، فإنها تلاحظ انعدام وجود هذه الظروف في حالة صاحب البلاغ. أما بشأن قضيته، فتلاحظ اللجنة أن التشريع المعدِّل لم يُزل الصفة غير القانونية الماضية لتصرف الشرطة في استيراد المخدرات. بل إن ال قانون أوعز إلى المحاكم أن تغفل، للأغراض الاستدلالية لتقرير إمكانية قبول الدليل، الصفة غير القانونية بتصرف الشرطة. وعليه، كان تصرف الشرطة غير قانوني، وقت الاستيراد، وبقي كذلك على الدوام، وهي حقيقة لا يغيرها عدم وجود أي مقاضاة بحق رجال الشرطة القائمين بالتصر ف غير القانوني. ومع ذلك، ترى اللجنة أن جميع عناصر الجريمة المعنية كانت موجودة وقت وقوع الجريمة وأن كل عنصر من هذه العناصر ثبت بأدلة مقبولة بموجب القواعد المنطبقة وقت إدانة صاحب البلاغ. وينتج عن ذلك أن صاحب البلاغ أُدين وفقاً للقانون المنطبق بوضوح، وأنه لم يكن هناك بالتالي انتهاك لمبدأ لا جريمة بلا نص، الذي تضمنه الفقرة 1 من المادة 15" (المرفق التاسع، الفرع هاء-هاء، الفقرات من 7-3 إلى 7-7).

(ر) الحق في تأسيس أسرة وحماية الأطفال (المواد 17 و23 و24 من العهد)

194- في القضية رقم 1011/2001 ( مادافيري ضد أستراليا ) ، انتهت اللجنة إلى ما يلي:

" أما بالنسبة لانتهاك المادة 17، تلاحظ اللجنة الحجج التي أقامتها الدولة الطرف على عدم وجود "تدخل"، بما أن قرار أفراد أسرة السيد مادافيري الآخرين بمرافقته إلى إيطاليا أو البقاء في أستراليا أمر يخص الأسرة ولا يتأثر بتصرفات الدولة ال طرف. وتكرر اللجنة الإشارة إلى قرارها السابق أن ثمة حالات قد يؤدي فيها رفض الدولة الطرف السماح لواحد من أفراد الأسرة بالبقاء على أرضها إلى التدخل في حياة ذلك الشخص الأسرية. بيد أن مجرد كون واحد من أفراد الأسرة ل ـ ه الحق في البقاء في أرض الدولة الطرف لا يعني بالضرورة أن طلب مغادرة أفراد الأسرة الآخرين يؤدي إلى مثل ذاك التدخل.

" وترى اللجنة، في الحالة التي بين يديها، أن قرار الدولة الطرف إبعاد رب أسرة تضم أربعة أطفال قصَّر وإجبار الأسرة على اختيار مرافقته أو البقاء في الدولة الطرف يعتبر "تدخلا" في شؤون الأسرة عل ى الأقل في ظل الظروف التي قد تنجم عنها، كما هي الحال هنا، تغييرات هائلة في حياة أسرة مستقرة منذ زمن سواء قررت البقاء أم الرحيل. وبالتالي تثار مسألة ما إذا كان مثل هذا التدخل يعتبر تعسفيا أم لا ومن ثم مناقضا للمادة 17 من العهد. وترى اللجنة أنه في حالات الإب عاد الوشيك، تكون اللحظة التي يجب فيها البت في هذه المسألة هي اللحظة التي تجري فيها دراستها. وترى أيضا أنه، في الحالات التي يكون فيها على فرد أو أفراد من الأسرة مغادرة أرض الدولة الطرف بينما يحق فيها للأفراد الآخرين البقاء فيها، يجب النظر في المعيار المتصل بذلك لتقييم ما إذا كان يمكن تبرير ذاك التدخل بعينه في حياة الأسرة في ضوء أهمية الأسباب التي تدفع الدولة الطرف إلى ترحيل الشخص المعني من جهة، وفي ضوء درجة العناء الذي ستلاقيه الأسرة وأفرادها نتيجة لذلك الإبعاد من جهة أخرى. وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن ال دولة الطرف تبرر إبعاد السيد مادافيري بوجوده غير الشرعي في أستراليا وقلة نزاهته المزعومة في علاقاته بوزارة الهجرة وشؤون تعدد الثقافات و"سوء سير ت ه وسلوكه" النابع من أفعال إجرامية كان قد ارتكبها في إيطاليا قبل عشرين عاما. كما تلاحظ اللجنة أن العقوبات التي كان لا يزال عليه قضاؤها في إيطاليا قد أُسقطت وأنه لم يعد هناك أمر سار بالقبض عليه. وفي الوقت ذاته، تلاحظ اللجنة المشقة الكبيرة التي ستُفرض على أسرة قائمة منذ 14 عاما. فإن كانت السيدة مادافيري وأولادها سيقدرون الهجرة إلى إيطاليا لتلافي تشتت الأسرة، فإنه سيكون عليهم ليس فقط العيش في بلد لا يعرفونه ولا يتحدث الأطفال لغته (وقد بلغ أحدهم الثالثة عشرة من العمر وبلغ آخر الحادية عشرة) بل سيكون عليهم كذلك القيام في بيئة غريبة عنهم برعاية زوج وأب تعرضت صحته العقلية لاضطرابات خطيرة تسببت فيها أفعال يمكن أن ينسب بعضها إلى الدولة الطرف. ففي هذه الظروف البالغة الخصوصية، ترى اللجنة أن الأسباب التي قدمتها الدولة الطرف لتبرير قرار الوزير الذي أبطل قرار محكمة الاستئناف الإدارية والذي يقضي بترحيل السيد مادافيري من إيطاليا ليست ملحة بدرجة كافية في هذه الحالة لتبرير التدخل إلى هذه الحد في شؤون الأسرة وانتهاك حق أطفالها في الاستفادة من تدابير الحماية التي يتطلبها وضعهم كقصر. وبالتالي فإن اللجنة ترى أن ترحيل الدولة الطرف للسيد مادافيري يشكل، إذا ما نُفِّذ، تدخلا تعسفياً في شؤون الأسرة، وهو ما يتعارض مع أحكام الفقرة 1 من المادة 17، إلى جانب المادة 23 من العهد إزاء أصحاب البلاغ جميعهم، كما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 24 فيما يتعلق بالأطفال القصر الأربعة بسبب عدم اتخاذ تدابير الحماية الضرورية باعتبارهم قصراً " (المرفق التاسع، الفرع ذال، الفقرتان 9-7 و9-8). وأرفق عضو في اللجنة رأيا فرد يا له.

195- وفي القضية رقم 1069/2002 (بختياري ضد أستراليا) ، رأت اللجنة ما يلي:

"بالنسبة للادعاء المقدم بموجب المادة 17 والفقرة 17 والفقرة 1 من المادة 23، تلاحظ اللجنة أن فصل زوجة وأطفال عند وصولهم إلى دولة من الدول عن زوج مقيم إقامة قانونية في الدولة قد ي ثير مسائل بموجب المادتين 17 و23 من العهد. غير أنه في هذه القضية، تحتج الدولة الطرف بأنه في تاريخ تقديم السيدة بختياري لطلبها إلى الوزير بموجب المادة 417 من قانون الهجرة، كانت هناك معلومات قد وردت إليها فعلاً بشأن حصول السيد بختياري على تأشيرة بالغش. ونظراً لأنه ليس من الواضح ما إذا كان توجيه نظر سلطات الدولة الطرف إلى صلة القرابة القائمة قد تم قبل ذلك التاريخ، فليس بوسع اللجنة أن تعتبر قرار الدولة الطرف بأنه ليس من المناسب جمع شمل الأسرة في تلك المرحلة قراراً تعسفياً. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ت عتزم حالياً إبعاد السيدة بختياري وأبنائها بأسرع ما "يمكن تحقيقه في حدود المعقول"، بينما لا تنوي أن تفعل ذلك فيما يتعلق بالسيد بختياري، الذي لم يبت بعد في دعواه المحلية. ومع مراعاة الظروف المحددة للقضية، أي عدد وأعمار الأطفال، بمن فيهم طفل حديث الولادة، وال تجارب المسببة للصدمات العصبية التي عانت منها السيدة بختياري وأطفالها أثناء احتجازهم لفترة طويلة في مركز احتجاز المهاجرين بما يخالف المادة 9 من العهد، والصعوبات التي يحتمل أن تواجهها السيدة بختياري وأبناؤها في حالة إعادتهم إلى باكستان بدون السيد بختياري، وع دم تقديم الدولة الطرف لأسباب تبرر الإبعاد في هذه الظروف، ترى اللجنة أن إبعاد السيدة بختياري وأبنائها دون انتظار الحكم النهائي في دعوى السيد بختياري سيشكل تدخلاً تعسفياً في شؤون أسرة أصحاب البلاغ وانتهاكاً للفقرة 1 من المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من الع هد.

"وفيما يتعلق بالادعاء المتصل بالمادة 24، ترى اللجنة أن المبدأ الذي يقضي بإيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات التي تمسه، يشكل جزءاً لا يتجزأ من حق كل طفل في أن تتخذ أسرته والمجتمع والدولة تدابير الحماية التي يتطلبها وضعه كقاصر، وفق اً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 24 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الأطفال في هذه القضية قد عانوا من مساوئ الاحتجاز المستمرة الموثقة والتي يمكن إثباتها، وبخاصة الولدان الأكبر سناً، حتى تاريخ الإفراج عنهما في 25 آب/أغسطس 2003، وأن هذا الاحتجاز كان تعسفياً ومخ الفاً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد. وبناءً على ذلك، تعتبر اللجنة أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لم تكن، حتى إعلان محكمة الأسرة بكامل هيئتها أن اختصاصها يشمل رفاه الأطفال، تستند إلى منطلق المصالح الفضلى للأطفال، ومن ثم كشفت عن انتهاك للفقرة 1 من الم ادة 24 من العهد أي انتهاك حق الأطفال في تدابير الحماية التي يتطلبها وضعهم كقصّر حتى ذلك التاريخ". (المرفق التاسع، الفرع دال-دال، الفقرة 9-6).

(ش) حرية الرأي والتعبير (المادة 19 من العهد)

196- تنص المادة 19 على الحق في حرية الرأي والتعبير. ووفقاً للفقرة 3 من المادة 19، يجوز فرض قيود على هذا الحق شريطة أن تكون محددة بنص القانون وضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

197- وفي القضية رقم 909/2000 ( كانكانمغي ضد سري لانكا )، انتهت اللجنة إلى ما يلي:

" وبقدر ما يتعلق الأمر بانتهاك للمادة 19، ترى اللجنة أن التهم الموجهة إلى السيد كانكانمغي يتعلق جميعها بمقالات يُدعى أنه قام فيها بالتشهير بمسؤولين رفيع المستوى في الدولة الطرف وأنها تعزى مباشرة إلى ممارسة مهنته كصحفي، وبالتالي إلى ممارسة حقه في حر ية التعبير. ومع مراعاة طبيعة مهنة صاحب البلاغ وملابسات هذه القضية بما في ذلك حقيقة أنه جرى سحب أو إسقاط التهم السابقة الموجهة إلى صاحب البلاغ، ترى اللجنة أن تعليق التهم الموجهة في جريمة تشهير لعدة سنوات بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة ال طرف، انتهاكاً للفقرة 3(ج) من المادة 14، وضعه في حالة شك وخوف، بالرغم من جهوده للخروج من هذا الوضع، وبالتالي كان لـه أثر مثبط قيدّ من ممارسة صاحب البلاغ لحقه في حرية التعبير بغير حق. وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف حدوث انتهاك للمادة 19 من ا لعهد مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 " (المرفق التاسع، الفرع كاف، الفقرة 9-4).

198- وفي القضية رقم 920/2000 ( لوفل ضد أستراليا )، رأت اللجنة ما يلي:

"وبخصوص ما يدعيه صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من أنه قد أدين وحُكم عليه بغرامة بسبب نشره م ستندات أشير إليها في جلسة علنية، تذكِّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 19 تكفل الحق في حرية التعبير وتشمل ` حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى ` . وترى اللجنة أن صاحب البلاغ، بقيامه بنشر المستندات التي أشير إليها في جلسة علنية، من خلال وسيلة مختلفة، كان يمارس حقه في نقل المعلومات بالمعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة 19.

"وتلاحظ اللجنة أن أي تقييد لحرية التعبير، عملا بالفقرة 3 من المادة 19، ينبغي أن يستوفي الشروط التالية كاملة: إذ يجب أن يكون محددا بنص القانون وأن يحقق أحد الأهداف المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين 3(أ) و(ب) من المادة 19، وأن يستهدف بالضرورة تحقيق غاية مشروعة.

"وتلاحظ اللجنة أن قاعدة إعاقة مجرى العدالة قاعدة قانونية تقيد حرية التعبي ر كي تكفل حق السرية لطرف في منازعة قضائية أو حفاظا على كرامة المحكمة أو النظام العام. وفي هذه القضية، لئن صدر أمر بإتاحة المستندات الخمس بناء على طلب صاحب البلاغ والنقابة، فلم يُسمح بتقديمها كأدلة ولم تصبح، بالتالي، جزءاً من محضر القضية المنشور. ويُمكن الإ شارة إلى أن هذه المستندات الخمس لم تقرأ بصوت عال في المحكمة وأن محتواها لم يُكشف لأحد سوى الطرفين المتنازعين ومحامييهما. ومن الواضح في ظل هذه الظروف أن نشر هذه المستندات الخمس كان مقيدا، بما أن المحكمة رفضت تقديمها كأدلة، كما لم تُدرج في محضر القضية العام. وقانون إعاقة مجرى العدالة هو الذي نص على هذا التقييد، وهو لازم لتحقيق هدف حماية حقوق الغير، أي شركة هامرسلي، أو حماية النظام العام. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن إدانة صاحب البلاغ بتهمة إعاقة مجرى العدالة كانت تقييداً جائزاً لحقه في حرية التعبير، وفقا لل فقرة 3 من المادة 19، كما تخلص إلى عدم حدوث إخلال بالفقرة 2 من المادة 19 من العهد" (المرفق التاسع، الفرع سين، الفقرات من 9-2 إلى 9-4).

199- وفي القضية 926/2000 (شين ضد جمهورية كوريا)، رأت اللجنة:

"تلاحظ اللجنة أن الصورة التي رسمها صاحب البلاغ تقع بوضوح داخل نطاق الحق في حرية التعبير الذي تحميه الفقرة 2 من المادة 19؛ وتذكر أن هذا النص يشير بالتحديد إلى الأفكار المنقولة في ` قالب فني ` . وحتى لو كان انتهاك حق صاحب البلاغ في حرية التعبير، من خلال مصادرة لوحته وإدانته بارتكاب فعل إجرامي، وفقاً لتطبيق القانون، تلاحظ اللجنة أنه يجب على الدولة الطرف التدليل على ضرورة هذه التدابير من أجل أحد الأغراض المنصوص عليها في المادة 19(3). ونتيجة لذلك، يجب تبرير أي تقييد لذلك الحق في إطار المادة 19(3)، أي أنه إلى جانب كونه منصوصاً عليه في القانون يجب أن يكون ضرورياً أيضاً لاحترام حق أو سمعة الآخرين، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ( ` الأغراض المنصوص عليها ` ).

"وتلاحظ اللجنة أن بيانات الدولة الطرف لا تسعى إلى تحديد ما ينطبق من هذه الأغراض على الحالة المعينة، ناهيك عن ضرورتها؛ بيد أن من الجدير بالملاحظة أن المحاكم العليا في الدولة الطرف حددت الأمن القومي باعتباره أساساً لتبرير مصادرة اللوحة الفنية وإدانة صاحب البلاغ. ولكن كما رأت اللجنة باستمرار، يجب على الدولة الطرف أن تبين بصورة محددة الطابع الدقيق للخطر الذي يتهدد أياً من الأغراض المنصوص عليه ا نتيجة لتصرف صاحب البلاغ، فضلاً عن تبيان ضرورة الاستيلاء على اللوحة الفنية وإدانة صاحب البلاغ. وفي غياب هذا التبرير، سيثبت حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 19. ومن ثم ففي غياب أي تبرير انفرادي لضرورة اتخاذ التدابير في الحالة الراهنة من أجل أحد الأغراض المنص وص عليها، ترى اللجنة بالتالي حدوث انتهاك لحق صاحب البلاغ في حرية التعبير من خلال مصادرة اللوحة الفنية وإدانة صاحب البلاغ". (المرفق التاسع، الفرع ع، الفقرتان 7-2 و7-3).

200- وفي القضية رقم 927/2000 (سفيتيك ضد بيلاروس) ، رأت اللجنة ما يلي:

" يدّعي صاحب البلاغ أنّ حقّه المنصوص عليه في المادة 19 قد انتهك وأنّه تعرّض لعقوبة إدارية سببها الوحيد أنّه عبّر عن رأيه السياسي. وتجيب الدولة الطرف فقط بأنّ الحكم على صاحب البلاغ صدر تطبيقاً للقانون الساري المفعول وأنه بموجب الفقرة 3 من المادة 19 فإنّ الحقوق التي تنصّ الفقرة 2 على حمايتها تخضع لبعض القيود وتذكّر اللجنة بأن المادة 19 لا تسمح بفرض مثل هذه القيود إلا إذا نص عليها القانون وإذا كانت ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ و(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحّة أو الأخلاق العامة. وبالتالي على اللجنة أن تقرّر ما إذا كانت المعاقبة على الدعوة إلى مقاطعة انتخابات محددة تندرج أم لا ضمن القيود المسموح بفرضها على حرّية التعبير.

"وتذ كّر اللجنة أنه بموجب المادة 25(ب)، فإنّ لكلّ مواطن الحقّ في الاقتراع. وحمايةً لهذا الحقّ، على الدول الأطراف في العهد أن تعتمد قوان ين جزائية تمنع ترهيب الناخبين أو إكراههم وأنّ تطبّق هذه القوانين بصرامة. وإنّ تطبيق مثل هذا القانون يشكّل مبدئياً تقييداً قانونياً لحرية التعبير ضرورياً لاحترام حقوق الآخرين. غير أنّه ينبغي التمييز بين الترهيب والإكراه من جهة وتشجيع الناخبين على مقاطعة عمل ية انتخاب من جهة أخرى. وتلاحظ اللجنة أنّ الاقتراع لم يكن إلزامياً في الدولة الطرف المعنية وأنّ الإعلان الموقّع من صاحب البلاغ لم يؤثّر على إمكانية الناخبين في اتخاذ قرارهم بحرية حول المشاركة أم لا في تلك الانتخابات. وتخلص اللجنة إلى أنّه في الظروف الخاصّة بهذه القضيّة، فإنّ تقييد حرية التعبير لـم يكن مبرراً شرعاً بالاستناد إلى أيّ من الأسباب التي تنصّ عليها الفقرة 3 من المادة 19 من العهد وأنّ حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتهكت " (المرفق التاسع، الفرع سين، الفقرتان 7-2 و7-3). وأرفق عضو في اللجنة رأيا فرديا له بآراء اللجنة .

(ت) حرية تكوين الجمعيات (المادة 22 من العهد)

201- في القضية رقم 1002/2001 ( فالمان ضد النمسا )، رأت اللجنة ما يلي:

"المسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كانت رسوم العضوية السنوية التي تفرضها الغر فة التجارية الإقليمية بسالزبورغ على "فندق زوم هيرشن" (صاحبة البلاغ الثالثة) تعتبر انتهاكاً لحق صاحبة البلاغ الثانية في حرية تكوين الجمعيات بموجب المادة 22 من العهد.

"ولاحظت اللجنة زعم أصحاب البلاغ بأن الغرفة التجارية، على الرغم من أنها منظمة خاضعة للقانون العام بموجب القانون النمساوي، فإن تصنيفها باعتبارها "جمعية" بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 22 من العهد ينبغي أن يحدد على أساس المعايير الدولية، بالنظر إلى الوظائف غير العمومية العديدة التي تضطلع بها الغرفة. كما أحاطت اللجنة علماً بالحجة التي ساقتها ا لدولة الطرف وهي أن الغرفة تعتبر منظمة عامة بموجب القانون النمساوي، نظراً لمشاركتها في إدارة الشؤون العامة فضلاً عن أهدافها ذات الصلة بالصالح العام، وهي بالتالي لا تندرج في نطاق تطبيق المادة 22.

"وتلاحظ اللجنة أن الغرفة التجارية النمساوية أُسست بمقتضى قانون وليس بموجب اتفاق خاص، وأن أعضاءها يخضعون بموجب القانون لسلطتها فيما يخص تحصيل رسوم العضوية السنوية. وتلاحظ كذلك أن أحكام المادة 22 من العهد تنطبق على الجمعيات الخاصة فقط، بما في ذلك لأغراض العضوية.

"وترى اللجنة أنه كلما أنشأت دولة طرف غرفاً تجاريةً بوصفها منظمات خاضعة للقانون العام، فإن أحكام المادة 22 من العهد لا تمنع هذه المنظمات من أن تفرض على أعضائها رسوم عضوية سنوية، ما لم يكن الغرض من إنشائها بموجب القانون العام هو التحايل على الضمانات الواردة في المادة 22. غير أنه، لا يبدو من المعلومات المعروضة على اللجنة أن تصنيف الغرفة التجارية النمساوية بوصفها منظمة خاضعة للقانون العام، على النحو المتوخى في الدستور النمساوي وكذلك في قانون عام 1998 المتعلق بالغرف التجارية، يعتبر بمثابة تهرب من أحكام المادة 22 من العهد. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن انضمام صاحبة البل اغ الثالثة الإلزامي إلى الغرفة التجارية النمساوية ورسوم العضوية السنوية المفروضة منذ عام 1999 لا تشكل تدخلاً في حقوق صاحبة البلاغ الثانية بموجب المادة 22". (المرفق التاسع، الفرع ثاء، الفقرات من 9-2 إلى 9-5).

(ث) الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز (المادة 26 من العهد)

202- تضمن المادة 26 من العهد المساواة أمام القانون وتحظر التمييز.

203- وفي القضية رقم 976/2001 ( ديركسن ضد هولندا )، رأت اللجنة ما يلي:

"السؤال الأول المطروح أمام اللجنة هو ما إذا كانت صاحبة البلاغ ضحية انتهاك المادة 26 من العهد لأن التش ريع الجديد الذي ينص على منح استحقاقات متساوية للمعالين المتزوجين والمعالين غير المتزوجين الذين توفى شريكهم لا يسري على الحالات التي سبقت فيها وفاة الشريك غير المتزوج تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. وتشير اللجنة إلى رأيها بشأن ادعاءات تمييز قدمت ضد ه ولندا في وقت سابق بخصوص قانون الضمان الاجتماعي. وتكرر اللجنة أن التفريق لا يصل في جميع الحالات إلى حد التمييز المحظور بمقتضى العهد ما دام يقوم على معايير معقولة وموضوعية. وتذكر اللجنة بأنه كان قد ثبت لها في السابق أن التفريق بين شريكين متزوجين وشريكين غير متزوجين لا يعتبر انتهاكا للمادة 26 من العهد بما أن الأشخاص المتزوجين والأشخاص غير المتزوجين يخضعون لنظم قانونية مختلفة وأن قرار اكتساب أو عدم اكتساب وضع قانوني من خلال الزواج متروك كلياً للأشخاص المتعايشين. وبإصدارها القانون الجديد، منحت الدولة الطرف الأشخ اص المتعايشين المتزوجين وغير المتزوجين معاملة متساوية لأغراض حصول المعالين الباقين على قيد الحياة على استحقاقات. وباعتبار أن الممارسة السابقة المتمثلة في التفريق بين الأشخاص المتعايشين المتزوجين وغير المتزوجين لا يشكل تمييزا محرَّما، فإن اللجنة ترى أنه لم يكن ثمة ما يلزم الدولة الطرف بأن يكون التعديل ذا أثر رجعي. وتعتبر اللجنة أن قصر تطبيق القانون على الحالات الجديدة دون غيرها لا يمثل انتهاكا للمادة 26 من العهد.

"ويتلخص السؤال الثاني المطروح على اللجنة فيما إذا كان رفض منح استحقاقات لابنة صاحبة البلاغ يمثل تمييزا محرّما بموجب المادة 26 من العهد. وقد أوضحت الدولة الطرف بأن وضع الطفل ليس هو الذي يحدد منح الاستحقاقات، وإنما هو وضع أحد أبوي الطفل الباقي على قيد الحياة وأن الاستحقاقات لا تُمنح للطفل وإنما لأحد الأبوين. بيد أن صاحبة البلاغ قد جادلت بأن التفريق بين الأشخاص المتزوجين وغير المتزوجين وإن كان لا يمثل تمييزا لأن نظما قانونية مختلفة تسري ولأن حرية تامة في الاختيار متاحة للشركاء بشأن الزواج من عدمه، فإن قرار الأبوين عدم الزواج لا يجوز أن يؤثر في واجبات الوالدين تجاه الطفل وليس للطفل أي تأثير في قرار الوالد ين. وتذكر اللجنة بأن المادة 26 تحظر التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، علماً بأن المفهوم الأخير يرتبط بقانون أو إجراء قد يبدو محايدا في ظاهره وخالياً من أية نية في التمييز ولكنه يؤدي مع ذلك، إلى التمييز بسبب أثره المعاكس الاستثنائي أو غير المتناسب عل ى فئة معينة من الأشخاص. ومع ذلك، لا يمثل التفريق تمييزا محرّما بالمعنى المقصود في المادة 26 من العهد إلا إذا كان لا يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة. وبالنظر إلى الظروف الخاصة بالحالة الراهنة، تلاحظ اللجنة أن منح استحقاقات الأطفال بموجب القانون العام الساب ق المتعلق بالأرامل واليتامى كان مرهوناً بوضع الوالدين، فإذا كان الوالدان غير متزوجين، لم يكن للأطفال الحق في الاستحقاقات. على أنه بموجب القانون الجديد الخاص بالمعالين الباقين على قيد الحياة، لا يحصل الأطفال المولودون لأبوين غير متزوجين قبل 1 تموز/يوليه 199 6 على الاستحقاقات التي تمنح لأطفال في نفس الوضع وُلدوا بعد ذلك التاريخ. وتعتبر اللجنة أن التفريق، من جهة، بين الأطفال المولودين إما ضمن رباط الزوجية أو خارج رباط الزوجية بعد 1 تموز/يوليه 1996 والأطفال المولودين خارج رباط الزوجية قبل 1 تموز/يوليه 1996، من ج هة أخرى، لا يستند إلى أسس معقولة. واللجنة، إذ تخرج بهذا الاستنتاج، إنما تؤكد أن السلطات كانت تدرك تماما الأثر التمييزي للقانون العام المتعلق بالأرامل واليتامى عندما قررت سن القانون الجديد الرامي إلى تصحيح الوضع وأنه كان باستطاعتها أن تنهي بسهولة التمييز ضد الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية قبل 1 تموز/يوليه 1996 بأن تشملهم بتطبيق القانون الجديد. وكان بالإمكان إنهاء التمييز المستمر ضد أطفال لم يُستشاروا فيما اختاره آباؤهم من زواج أو عدمه سواء بأثر رجعي أو بدونه. ولكن بما أن البلاغ لم يعلن قبوله إلاّ بالنسبة للفترة التي تلت 1 تموز/يوليه 1996 فقط، فلم تتناول اللجنة سوى تقصير الدولة الطرف في إنهاء التمييز منذ ذلك التاريخ فصاعداً، وهو ما يمثل في رأي اللجنة انتهاكا للمادة 26 بحق كايا مارسيل باكر التي حرمت من الحصول، على استحقاقات عن طريق والدتها بصفتها يتيمة الأب ، بموجب القانون الخاص بالمعالين الباقين على قيد الحياة". (المرفق التاسع، الفرع تاء، الفقرتان 9-2 و9-3). وأرفق عضوان رأيين فرديين بشأن هذه القضية.

204- وفي القضية رقم 1136/2002 (بورزوف ضد إستونيا) ، رأت اللجنة ما يلي:

"ا نتقالاً إلى مضمون الادعاء المقبول بمو جب المادة 26، تشير اللجنة إلى أحكام قضائها التي تفيد بأنه يجوز حرمان شخص من حقه في المساواة أمام القانون إذا طبق عليه حكم قانوني بطريقة تعسفية، أي إذا طبق القانون على حساب الشخص ولم يكن قائماً على أسس معقولة وموضوعية. وفي الحالة الراهنة، تذرعت الدولة الطرف بالأمن القومي، وهو سبب منصوص عليه في القانون، لرفض منح الجنسية لصاحب البلاغ في ضوء ظروفه الشخصية.

"ومع ت سليم اللجنة بأن العهد يجيز صراحة، في ظروف معينة، التذرع باعتبارات الأمن القومي لتبرير اتخاذ إجراءات معينة من جانب دولة طرف، فإنها تشدد على أن تذرع دولة طرف بالأمن القومي لا يستبعد، تلقائياً، حـق اللجنـة في دراسة القضية دراسة وافية. لذلك، لا ينبغي فهم قرار اللجنـة في الظـروف الخاصة المتعلقة بقضية ف. م. ر. ب. ( 3 ) على أن اللجنة تتخلى بنفسها عن حق القيام، عند الاقتضاء، بدراسة الأهمية الواجب إعطاؤها لحجة تتعلق بالأمن القومي. ومع أنه لا يجوز للجنة أن تعتمد على ما لدولة طرف من سلطة تقديرية مطلقة تخولها حق تحديد ما إذا كانت هناك أسباب تتعلق بالأمن القومي في حالة بعينها، فإنها تسَلم بأن دورها في دراسة هذه الاعتبارات ومدى صلتها سيتوقف على ملابسات القضية والحكم ذي ال صلة المنصوص عليه في العهد. وفي حين أن المواد 19 و21 و22 من العهد تؤسس معيار الضرورة فيما يتعلق بالقيود القائمة على أساس الأمن القومي، فإن المعايير الواجبة التطبيق بموجب المادة 26 تتسم بطابع أعم إذ إنها تشترط وجود مبررات معقولة وموضوعية وهدفاً مشروعاً فيما يتعلق بأوجه التفرقة ذات الصلة بالخصائص الفردية الوارد ذكرها في المادة 26، بما في ذلك "أية حالة أخرى". وتوافق اللجنة على أن اعتبارات الأمن القومي قد تحقق هدفاً مشروعاً لدى ممارسة دولة طرف لسيادتها بمنح الجنسية، على الأقل في الحالات التي تتذرع فيها دولة حديث ة الاستقلال باهتمامات الأمن القومي ذات الصلة بوضعها السابق.

"و في الحالة الراهنة، استنتجت الدولة الطرف أن منح الجنسية لصاحب البلاغ من شأنه أن يثير مسائل تتعلق بالأمن القومي بشكل عام بسبب مدة ومستوى التدريب العسكري الذي تلقاه ورتبته وسنوات خدمته في القوات ال مسلحة التي كانت تابعة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وقتذاك. وتلاحظ اللجنة أن لدى صاحب البلاغ تصريحاً بالإقامة صادراً عن الدولة الطرف وأنه لا يزال يعيش في إستونيا ويتلقى معاشه فيها. ومع علم اللجنة بأن عدم حصول صاحب البلاغ على الجنسية الإستونية سيؤث ر على تمتعه ببعض الحقوق المنصوص عليها في العهد، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 25، فإنها تلاحظ أن ليس في العهد ولا في القانون الدولي عموماً معايير محددة لمنح الجنسية عن طريق التجنس، وأن صاحب البلاغ قد حصل بالفعل على حق إعادة النظر في قرار رفض طلبه للح صول على الجنسية من جانب المحاكم القائمة في الدولة الطرف. وإذ تلاحظ، فضلاً عن ذلك، أن دور محاكم الدولة الطرف في استعراض الأحكام الإدارية، بما فيها تلك المتخذة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، يؤهلها لإجراء استعراض موضوعي بالفعل، فإنها تستخلص أن صاحب البلاغ لم يث بت أن القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بشأنه لم يكن قائماً على أسس معقولة وموضوعية. وعليه، فإن اللجنة لا تستطيع، في ظل الظروف الخاصة بهذه القضية، أن تستنتج أن المادة 25 من العهد قد انتهكت " (المرفق التاسع، الفرع طاء-طاء، الفقرة ×××) .

واو - سبل الانتصاف المطل وبة بموجب آراء اللجنة

205- بعد أن تخلص اللجنة، في آرائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، إلى أنه قد حدث انتهاك لحكم من أحكام العهد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات المناسبة لتدارك هذا الانتهاك، مثل تخفيف العقوبة أو الإفراج عن صاحب البلاغ أو تقديم تعويض كافٍ له عن الانتهاك الذي تعرض له. وتلاحظ اللجنة عند البت بخصوص سبيل انتصاف ما، ما يلي:

"نظراً لأن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لم يحدث، وتعهدت وفق اً للمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير وسيلة انتصاف فعالة وعملية في حالة ثبوت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير للعمل بآراء اللجنة".

206- وأثناء الفترة المستعرضة، وفيما يتعلق بالقضية رقم 868/1999 ( ولسون ضد الفلبين )، تبين اللجنة حدوث انتهاكات للمواد 7 (سوء المعاملة البدنية أثناء الاحتجاز)، و9 (الضمانات أثناء التوقيف)، و10 (ظروف الاحتجاز)، وقررت ما يلي:

"على الدولة أن توفر سبل انتصاف فعالة لصاحب البلاغ. ويجب على الدولة الطرف أن تعوض صاحب البلاغ عن انتهاكات المادة 9. أما فيما يخص معاناة صاحب البلاغ بينما كان رهن الاحتجاز جراء انتهاك المادتين 7 و10، بما في ذلك الانتهاكات التي تلت الحكم عليه بالإعدام، تلاحظ اللجنة أن التعويضات التي منحتها الدولة الطرف لصاحب البلاغ بموجب قانونها الداخلي لم تكن متصلة بهذه الانتهاكات، وأنه ينبغي للتعويضات التي يتعين عليها دفعها لـه أن تراعي على النحو الواجب خطورة الانتهاكات التي ارتكبت بحقه وكذلك الأضرار التي لحقت به. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إل ى ما يترتب على الدولة الطرف من واجبات تقضي بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في المسائل التي أثيرت في سياق احتجاز صاحب البلاغ، وإنزال العقوبة المناسبة وما يترتب عليها من تبعات تأديبية بالأفراد الذين تجد أنهم مسؤولون عن هذه الأفعال. أما فيما يتعلق بفرض رسوم الهجر ة وعدم منح التأشيرة، ترى اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعيد إلى صاحب البلاغ المبالغ التي حصلتها منه لكي يتم جبر الأضرار الناجمة عن انتهاكات العهد. وبالتالي، يجب إتاحة كافة مبالغ التعويضات النقدية التي يتوجب على الدولة الطرف سدادها إلى صاحب البلاغ لدفعها إليه حسب رغبته، سواء داخل إقليم الدولة الطرف أو خارجه. وتلتزم الدولة الطرف أيضاً بتلافي وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل". (المرفق التاسع، الفرع حاء، الفقرة 9).

207- وفي القضية رقم 962/2001 (موليزي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) ، ثبت لدى اللجنة انتهاك أح كام المادتين 6 و7؛ والفقرات 1 و2 و4 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 1 من المادة 23 من العهد وقررت ما يلي:

" الدولة الطرف ملزمة بأن تكفل إتاحة سبيل انتصافٍ فعال لصاحب البلاغ. لهذا، تحث اللجنة الدولة الطرف على (أ) أن تجري تحقيقاً شاملاً بشأن اعتق ال صاحب البلاغ غير المشروع واحتجازه وإساءة معاملته وقتل زوجته؛ (ب) وأن تقدم المسؤول عن هذه الانتهاكات إلى العدالة؛ (ج) وأن تمنح السيد موليزي التعويض الملائم عن هذه الانتهاكات " (المرفق التاسع، الفرع راء، الفقرة 7) .

208- وفي القضية رقم 938/2000 (غيرجادات سيو برسود وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو) ، ثبت لدى اللجنة انتهاك أحكام الفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 5 من المادة 14 بالارتباط مع الفقرة 3 (ج)، من العهد وقررت ما يلي:

" تلتزم الدولة الطرف بأن توفر لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك ا لتعويض المناسب. وفي ضوء الفترة الطويلة التي قضاها أصحاب البلاغ في أوضاع احتجاز يُرثى لها تشكل انتهاكاً للمادة 10 من العهد، ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إخلاء سبيل أصحاب البلاغ. وينبغي قيام الدولة الطرف، على أية حال، بتحسين أوضاع الاحتجاز في سجونها دون تأخ ير " (المرفق التاسع، الفرع صاد، الفقرة 8) .

209- وفي القضية رقم 793/1998 ( برايس ضد جامايكا )، رأت اللجنة أن فرض عقوبة الجلد بعصا من أغصان شجرة التمر الهندي على صاحب البلاغ يشكل انتهاكاً للمادة 7، شأنه شأن طريقة تنفيذ العقوبة. ورأت اللجنة أن صاحب البلاغ كان مؤ هلاً لسبيل انتصاف مناسب، بما في ذلك التعويض. وقررت أيضاً أن على الدولة الطرف التزاماً بإلغاء الأحكام التشريعية المحلية التي تسمح بالعقوبة البدنية.

210- وفي القضية رقم 1090/2002 ( راميكا ضد نيوزيلندا )، تبين للجنة حدوث انتهاك للفقرة 4 من المادة 9 ، وقررت أن ع لى الدولة الطرف التزاماً بتزويد صاحب البلاغ بسبيل انتصاف فعال، "... بما فيه التمكن من الاعتراض على تبرير استمرار احتجازه هذا لأغراض الحماية بمجرد انقضاء فترة العقوبة التي تبلغ مدتها سبع سنوات ونصف السنة". (المرفق التاسع، الفرع واو-واو الفقرة 9).

211- وفي ا لقضية رقم 1006/2001 ( مارتينيث مونيوث ضد إسبانيا )، رأت اللجنة أنه حدث تغييرات لا داعي لها في محاكمة صاحب البلاغ، وأوصت بتعويض مناسب.

212- وفي القضيتين رقم 815/1998 (دوغين ضد الاتحاد الروسي) و911/2000 (نازاروف ضد أوزبكستان) ، ثبت لدى اللجنة جحود للعدالة وأوص ت بالإنصاف الملائم، بما في ذلك التعويض والإفراج عن صاحبي البلاغ فوراً.

213- وفي الحالات التي قُدم فيها طلب إلى الدولة الطرف لاتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 86 من النظام الداخلي للجنة، أي في القضايا رقم 811/1998 (مولاي ضد غايانا) و917/2000 ( أروتيونيان ضد أوزبكستان )، و926/2000 ( شين ضد جمهورية كوريا )، و1069/2002 ( بختياري ضد أستراليا )، و1096/ 2002 ( كوربانوف ضد طاجيكستان )، و1117/2002 (خوميدوف ضد طاجيكستان) و1167/2003 (راميل رايوس ضد الفلبين) ، وضعت اللجنة توصيات محددة للتعويض بناء على نتائجها. وفي القضية رقم 106 9/2002 ( بختياري ضد أستراليا )، قررت اللجنة ما يلي:

"والدولة الطرف ملزمة بتوفير وسيلة انتصاف فعالة لأصحاب البلاغ. أما فيما يتعلق بانتهاك الفقرتين 1 و4 من المادة 9، وهو الانتهاك المستمر حتى الآن فيما يتعلق بالسيدة بختياري، فينبغي أن تفرج عنها الدولة الطرف وأ ن تدفع لها التعويض المناسب. أما بالنسبة لانتهاكات المادتين 9 و24 التي عانى منها الأطفال في الماضي، والتي انتهت بالإفراج عنهم في 25 آب/أغسطس 2003، فإن الدولة الطرف ملزمة بدفع تعويض مناسب للأطفال. وينبغي أن تمتنع الدولة الطرف أيضاً عن ترحيل السيدة بختياري وأ بنائها في الوقت الذي يتابع فيه السيد بختياري دعواه المحلية، إذ إن أي إجراء تتخذه الدولة الطرف سيسفر عن انتهاكات للفقرة 1 من المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد". (المرفق التاسع، الفرع دال-دال، الفقرة 11).

214- وفي القضية رقم 1096/2002 ( كوربانوف ضد طا جيكستان )، رأت اللجنة أن صاحبة البلاغ حُكِم عليها بالإعدام، بما ينتهك الحق في محاكمة عادلة، وقررت ما يلي:

"ويحق لابن صاحبة البلاغ أن يتاح لـه سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض أو أن يُمنَح فرصة لإقامة دعوى جديدة أمام محكمة عادية مع الحصول على جميع الضمانات الو اردة في المادة 14، أو أن يُطلَق سراحه إذا لم يكن ذلك ممكناً. والدولة الطرف ملزَمة باتخاذ تدابير كي تمنع تكرار انتهاكات مماثلة مستقبلاً". (المرفق التاسع، الفرع زاي-زاي، الفقرة 9).

215- وفي القضية رقم 811/1998 ( مولاي ضد جمهورية غيانا )، التي حُكم فيها على صاح بي البلاغ بالإعدام بعد محاكمة انتهكت فيها أحكام الفقرة 1 من المادة 14، قررت اللجنة أن على الدولة الطرف واجب تزويد صاحبي البلاغ بسبيل انتصاف فعال، بما في ذلك تخفيف حكم الإعدام الصادر ضدهما. وقررت اللجنة إتاحة الانتصاف ذاته في القضية رقم 1167/2003 (راميل راي وس ضد الفلبين).

216- وفي القضية رقم 917/2000 ( أروتيونيان ضد أوزبكستان )، التي جرى فيها لاحقاً تخفيف الحكم بعقوبة الإعدام الصادر ضد صاحب البلاغ إلى مدة 20 سنة من السجن، تَبيَّن للجنة حدوث انتهاكات للفقرة 1 من المادة 10 (ظروف الاحتجاز) والفقرة 3(د) من المادة 14 (المحاكمة غير العادلة)، وقررت ما يلي:

"... فإن على الدولة الطرف التزاماً بأن تكفل للسيد أروتيونيان سبيل انتصاف فعال قد يشمل إمكانية النظر في الحكم الصادر ضده وحصوله على تعويض. كما أن على الدولة الطرف التزاماً بالعمل على منع وقوع انتهاكات مماثلة في المست قبل". (المرفق التاسع، الفرع نون، الفقرة 8).

217- وفي القضية رقم 1117/2002 ( خوميدوف ضد طاجيكستان )، التي حكم فيها على صاحب البلاغ بالإعدام، ثبت لدى اللجنة انتهاك أحكام المادة 7، والفقرات 1 و3(ب) (ه‍) (ز)، إلى جانب المادة 6 من العهد، وقررت ما يلي:

"... إن الد ولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل فعال لتظلم السيد خوميدوف بما يتضمن تخفيف الحكم الصادر عليه بالإعدام، وتعويضه وتوفير محاكمة جديدة لـه بكافة الضمانات الواردة في المادة 14، أو الإفراج عنه في حالة تعذر ذلك. والدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماث لة مستقبلاً " (المرفق التاسع، الفرع حاء-حاء، الفقرة 8) .

218- وفي القضية رقم 926/2000 ( شين ضد جمهورية كوريا )، التي حددت فيها المحاكم العليا بالدولة الطرف الأمن القومي أساساً لتبرير مصادرة لوحة صاحب البلاغ الفنية وإدانته، تبيَّن للجنة حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 19، وقررت ما يلي:

"... إن على الدولة الطرف التزاماً بتزويد صاحب البلاغ بسبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض عن إدانته، وإلغاء إدانته، والتكاليف القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، فحيث إن الدولة الطرف لم تثبت أن أي انتهاك لحرية التعبير لصاحب البلاغ، كما تتجلى في اللوحة، لـه ما يبرره، ينبغي لها إعادة اللوحة إليه بحالتها الأصلية، مع تحمل أي نفقات لزم تكبدها نتيجة لذلك. وعلى الدولة الطرف التزام بتفادي انتهاكات مماثلة مستقبلاً". (المرفق التاسع، الفرع عين، الفقرة 9).

219- وفي القضية رقم 909/2000 ( كانكانامغي ضد سري لانكا ) ثبت لدى اللجنة انتهاك أحكام الفقرة 3(ج) من المادة 14 وأحكام المادة 19 إلى جانب المادة 2(3) من العهد، وقررت أن على الدولة الطرف واجب تزويد صاحب البلاغ بسبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض مناسب.

220- وفي القضية رقم 927/2000 (سفيتيك ضد بيلاروس ) ، التي خضع فيها صاحب البلاغ إلى عقاب إداري لتوقيعه رسالة مفتوحة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات المحلية، ثبت لدى اللجنة انتهاك أحكام الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، وقررت أن على الدولة الطرف واجب تزويد صاحب البلاغ بسبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض لا يقل عن القيمة الحالية للغرامة وأي تكاليف قانونية دفعها صاحب البلاغ.

221- وفي القضية رقم 888/1999 ( تليتسين ضد الاتحاد الروسي )، رأت اللجنة:

"... إن من حق صاحبة البلاغ، التي فقدت ابنها، أن يتاح لها سبيل انتصاف فعال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فع لية بغية: (أ) إجراء تحقيق مناسب ومعمق وشفاف بشأن ظروف وفاة السيد فلاديمير نيكولاييفيتش تليتسين؛ و(ب) توفير جبر ملائم لصاحبة البلاغ ..." (المرفق التاسع، الفرع طاء، الفقرة 9).

222- وفي القضية رقم 1051/2002 ( أهاني ضد كندا )، رأت اللجنة أن الدولة الطرف خرقت الت زاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بترحيل صاحب البلاغ قبل بت اللجنة في ادعائه، وانتهكت الفقرة 4 من المادة 9، والمادة 13، بالاقتران مع المادة 7 من العهد. وقررت ما يلي:

"يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض. وفي ض وء الظروف المحيطة بالقضية، وبما أن الدولة الطرف لم تفعل ما ينبغي لتقرر على النحو المناسب ما إذا كان صاحب البلاغ يواجه خطراً هاماً للتعرض للتعذيب يبرر وقف إجراء الترحيل، فإن الدولة الطرف ملزمة بما يلي: (أ) أن تمنح صاحب البلاغ تعويضاً إذا ثبت أنه تعرض للتعذي ب بعد ترحيله، و(ب) أن تتخذ الإجراءات المناسبة لتضمن لصاحب البلاغ ألا يُعرَّض في المستقبل للتعذيب بحكم وجوده على أراضي الدولة الطرف ونتيجة لترحيله. كما يجب على الدولة الطرف أن تتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، كأن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان مراعاة ال طلبات التي تقدمها اللجنة من أجل اتخاذ إجراءات مؤقتة للحماية". (المرفق التاسع، الفرع باء-باء، الفقرة 12).

223- وفي القضية رقم 1011/2001 ( مادافيري ضد أستراليا )، انتهت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 10 م ن العهد وأن نقل الدولة الطرف لصاحب البلاغ سيشكل، إن نُفذ، تدخلا تعسفيا في شؤون الأسرة، مما يتنافى مع أحكام الفقرة 1 من المادة 17، إلى جانب المادة 23 من العهد فيما يتعلق بجميع أصحاب البلاغ، وسيشكل أيضا انتهاكاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 24، فيما يتعلق بالأط فال القاصرين الأربعة بسبب عدم شملهم بالتدابير اللازمة لحمايتهم بصفتهم قاصرين. وقررت ما يلي:

"على الدولة الطرف واجب تزويد صاحب البلاغ بسبيل انتصاف فعال وملائم، بما في ذلك الرجوع عن نقل السيد مادافيري من أستراليا قبل أن تتاح له فرصة طلب النظر في تأشيرة زوجته مع إيلاء الاعتبار الواجب لمسألة الحماية التي يتطلبها الأطفال بصفتهم قاصرين. وعلى الدولة الطرف أن تتحاشى مثل هذه الانتهاكات في المستقبل" (المرفق التاسع، الفرع ذال، الفقرة 11).

224- وتراقب اللجنة امتثال الدول لآراء اللجنة بفضل إجراء المتابعة الذي تطبقه كما ورد وصفه في الفصل السادس من هذا التقرير.

الحواشي

(1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 40 (A/52/40)، المجلد الأول، الفقرة 467.

(2) المرجع نفسه، الفقرة 469.

(3) القضية رقم 236/1987 (ف. م. ر. ب. ضد كندا) .

الفصل السادس – أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري

225 - منذ أن عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دورتها السابعة في عام 1979 وإلى حين اختتام دورتها الحادية والثمانين في آب/أغسطس 2004، اعتمدت اللجنة 476 رأياً بشأن البلاغات التي نظرت فيها بموجب البروتوكول الاختياري. و قد تبين للجنة حدوث انتهاكات في 369 بلاغاً منها.

226- وفي الدورة التاسعة والثلاثين المعقودة في تموز/يوليه 1990، وضعت اللجنة إجراء يمكِّنها من رصد متابعة آرائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وأنشـأت ولاية المقرر الخاص المعني بمتابعة الآ راء (1) . ويتولى السيد أندو مهام المقرر الخاص منذ دورة اللجنة الحادية والسبعين المعقودة في آذار/مارس 2001.

227- وبدءاً من عام 1991، أخذ المقرر الخاص يطلب من الدول الأطراف تقديم معلومات في إطار المتابعة. كما طُُلبت بانتظام معلومات تتعلق بالمتابعة بالنسبة لجمي ع الآراء التي تخلص إلى حدوث انتهاكات للعهد. ومحاولات تصنيف ردود المتابعة المقدَّمة من الدول الأطراف هي بالضرورة محاولات ذاتية وغير دقيقة؛ وبالتالي فليس من الممكن إيراد تفصيل إحصائي دقيق للردود المقدمة في إطار إجراء المتابعة. ويمكن اعتبار الكثير من الردود ا لواردة مرضية، لأنها تكشف عن استعداد الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة أو لإتاحة وسيلة انتصاف ملائمة لمقدم البلاغ. وهناك ردود لا يمكن اعتبارها مرضية إما لأنها لا تتناول آراء اللجنة إطلاقاً أو لأنها تتناول بعض الجوانب فقط. وهناك ردود معينة تشير ببساطة إلى أن ا لضحية لم يطالب بالتعويض في غضون المهل القانونية المحددة، وأنه لا يمكن بالتالي دفع تعويض لـه .

228- أما باقي الردود فهي تطعن، استناداً إلى أسس وقائعية أو قانونية، طعناً صريحاً في النتائج التي خلصت إليها اللجنة، أو أنها جاءت متأخرة جداً فيما يتعلق بعرض الأسس الموضوعية للقضية، أو أنها تَعِد بإجراء تحقيق في المسألة التي نظرت فيها اللجنة، أو تشير إلى أن الدولة الطرف لن تقوم، لسبب أو آخر، بوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

229- وقد تلقت الأمانة أيضاً، في أحيان كثيرة، معلومات من أصحاب البلاغات تفيد بأن آراء اللجنة لم ت وضَع موضع التنفيذ. وعلى العكس من ذلك، ولكن في حالات نادرة، أبلغ أصحاب البلاغات اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت توصيات اللجنة موضع التنفيذ فعلاً، مع أن الدولة الطرف نفسها لم تقدم هذه المعلومات.

230- وقد تضمن تقرير اللجنة السنوي السابق (2) ، استقصاء مفصلاً لك ل بلد على حدة بشأن ردود المتابعة الواردة أو الردود المطلوبة التي لم ترد حتى 30 حزيران/يونيه 2003. والقائمة التالية تستوفي هذا الاستقصاء، وتبين الحالات التي لم ترد بشأنها ردود بعد، ولكنها لا تتضمن الردود المتعلقة بما اعتمدته اللجنة من آراء، أثناء دورتيها ال ثمانين والحادية والثمانين، حيث لم يحن بعد، في أغلب الحالات، موعد تقديم الرد المطلوب عليها في إطار إجراء المتابعة. وفي كثير من الحالات، لم يطرأ أي تغير منذ تقديم التقرير السابق * .

أنغولا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 711/1996 – ديا ز (A/55/40)؛ لم يرد أي رد في إطار إجراء المتابعة رغم المشاورات التي أجريت مع المقرر الخاص خلال الدورة الرابعة والسبعين للجنة. انظر أيضاً A/57/40، الفقرتان 228 و231. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخا ص بأن تُرسَل إلى الدولة الطرف رسالة تذكيرية أخرى طلباً للمعلومات في إطار إجراء المتابعة.

الأرجنتين: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 400/1990 – موناكو دي غاييتشيو (A/50/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفق رة 455.

أستراليا: آراء في 10 قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 488/1992 – تونن (A/49/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 456؛

البلاغ رقم 560/1993 – ألف (A/52/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة والمؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، انظر A/53/40، الفقرة 491. وانظر أيضاً A/55/40، الفقرة 605 وA/56/40، الفقرة 183؛

البلاغ رقم 802/1998 – روجرسون (A/57/40)؛ ولم يُطلَب تقديم أي رد في إطار المتابعة لأن اللجنة اعتبرت أن مجرد التوصل إلى استنتاج حدوث انتهاك يشكل إنصافاً كافياً. وهذا ما أكدته الدولة الطرف في ردها؛ انظر الفقـرة 229 أدنـاه. وللسبب نفسـه، وفي تقريـر المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بألا يتم النظر في القضية في إطار إجراء المتابعة؛

البلاغ رقم 900/1999 – جيم (A/58/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/58/40، الفقرة 225. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يتم تذكير الدولة الطرف بتقديم ردها في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 930/2000 – ويناتا وآخرون (A/56/40)؛ وللاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرة 232. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يتم تذكير الدولة الطرف بتقديم ردها؛

البلاغ رقم 941/2000 – يونغ (A/58/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر الفقرة 230 أدناه؛

البلاغ رقم 1014/2001 – بابان وآخرون (A/58/40)؛ لم يرد بعد الرد المطلوب في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 1020/2001 – كابال وباسيني (A/58/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر الفقرة 231 أدناه؛ وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بعدم متابعة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة؛

البلاغ رقم 1069/2002 – باخيتياري (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المت ابعة.

البلاغ رقم 1011/2002 – مادافيري (المرفق التاسع)؛ متابعة لم يحن موعدها بعد.

النمسا: آراء في ست قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 415/1990 – باوغر (A/47/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 524؛

البلاغ رقم 716/19 96 – باوغر (A/54/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 606، وA/57/40، الفقرة 233، وA/58/40، الفقرة 226؛ وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص، مع ترحيبه بقرار الدولة الطر ف تعديل تشريعها، بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قرارها عدم وضع آراء اللجنة موضع التنفيذ، والنظر في إمكانيات أخرى لإنصاف صاحب البلاغ؛

البلاغ رقم 965/2001 – كاراكورت (A/57/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/58/40، الفقرة 227؛ وفي تقرير ال متابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن تُرسَل إلى الدولة الطرف رسالة تذكيرية لتقديم رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 998/2001 – ألتامر وآخرون (A/58/40)؛ لم يرد بعد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 1086/2002 – فايس (A/58/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/58/40، الفقرة 228، والفقرة 232 أدناه. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يُطلَب من الدولة الطرف تقديم معلومات مستوفاة عن سير الد عوى أمام المحكمة العليا، وعن أي رد فعل من قبل السلطات القضائية في الولايات المتحدة. وقد قدمت الدولة الطرف هذه المعلومات المطلوبة في رسالة بعث بها في 4 آب/أغسطس 2004؛

البلاغ رقم 1015/2001 - بيرترير (المرفق التاسع)؛ متابعة لم يحن موعدها بعد.

بيلاروس: آراء ف ي ست قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 780/1997 – لابتشيفيتش (A/55/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرة 185، وA/57/40، الفقرة 234؛

البلاغ رقم 814/1998 – باستوخوف (A/58/40)؛ انظر الفقرة 233 أدناه للاطلاع على الرد الوار د من صاحب البلاغ في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 886/1999 – بوندارينكو (A/58/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة؛ وفي رسالة مؤرخة 20 آب/أغسطس 2003، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن السلطات المختصة في بيلاروس تدرس بعناية آراء اللجنة وسوف تقدم معلومات في "أقرب وقت ممكن"؛

البلاغ رقم 887/1999 – لياشكيفيتش (A/58/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة؛ وفي رسالة مؤرخة 29 آب/أغسطس 2003، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن السلطات المختصة في بيلاروس تدرس بعناية آراء اللجنة وسوف تقدم معلومات في "أقرب وقت ممكن"؛

البلاغ رقم 921/2000 – ديرغاتشيف (A/57/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة. وبالرغم من مشاورات المتابعة التي جرت خلال الدورة التاسعة والسبعين، لم ترد أية ردود. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يُرسَل إلى الدولة الطر ف تذكير لكي تقدم ردودها؛

البلاغ رقم 927/2000 - سفيتيك (المرفق الرابع)؛ متابعة لم يحن موعدها بعد.

بوليفيا: آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 176/1984 – بينياريتا (A/43/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 530 ؛

البلاغ رقم 336/1988 – فياستريه وبيثوارنيه (A/47/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 531.

الكاميرون: آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 458/1991 – موكونغ (A/49/40)؛ لم يرد بعد أي رد في إطار المتابعة؛ انظر A/52/40، الفقرتان 524 و532؛

البلاغ رقم 630/1995 – مازو (A/56/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 235. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بعدم متابعة النظر في هذه القضي ة في إطار إجراء المتابعة لأن الدولة الطرف قد امتثلت لآراء اللجنة.

كندا: آراء في 11 قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 24/1977 – لافليس (في مقررات مختارة ، المجلد 1)؛ وللاطلاع على الرد الوارد من الدولة الطرف في إطار المتابعة، انظر مقررات مختارة ، المجلد 2، المرفق الأول؛

البلاغ رقم 27/1978 – بينكني (في مقررات مختارة ، المجلد 1)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 167/1984 – أوميناياك (A/45/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، لم يُنشَر؛

البلاغ رقم 359/1989 – بالانتـاين ود يفيدسون ، والبـلاغ رقـم 385/1989 – ماكينتاير (A/48/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1993، ولم يُنشَر؛

البلاغ رقم 455/1991 – سينغر (A/49/40)؛ لم يُطلَب تقديم رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 469/1991 – نغ (A/49/40)؛ ورد رد في إطار الم تابعة بتاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 1994، ولم يُنشر؛

البلاغ رقم 633/1995 – غوتييه (A/54/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 607، وA/56/40، الفقرة 186، وA/57/40، الفقرة 236. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللج نة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يُطلَب من الدولة الطرف إرسال نسخة من تقرير الخبير المستقل. وقُدم هذا التقرير إلى المقرر الخاص بعد مشاورات مع الدولة الطرف خلال الدورة الحادية والثمانين. وفي وقت لاحق، أوصى المقرر الخاص اللجنة بعدم النظر في هذه ا لقضية في إطار إجراء المتابعة؛

البلاغ رقم 694/1996 – فالدمان (A/55/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 608، وA/56/40، الفقرة 187، وA/57/40، الفقرة 237، والفقرة 234 أدناه. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجن ة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بوضع ترتيبات لعقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف. وفي الدورة الحادية والثمانين، جرت مشاورات متابعة جدد فيها ممثل الدولة الطرف موقف الدولة الطرف الذي أعربت عنه في المراسلات السابقة؛

البلاغ رقم 829/1998 – جادج (A/58/40)؛ وللاطلاع على المتابعة، انظر الفقرة 235 أدناه. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يُطلَب من الدولة الطرف تقديم معلومات مستوفاة إضافية بشأن حالة صاحب البلاغ في الولايات المتحدة. وعقب مشاورات جر ت بين الدولة الطرف والمقرر الخاص خلال الدورة الحادية والثمانين، أعرب ممثل الدولة الطرف عن نيته تزويد المقرر الخاص، في حدود الإمكان، بمزيد من المعلومات عن الحالة الراهنة لصاحب البلاغ في الولايات المتحدة؛

البلاغ رقم 1051/2002 – آهاني (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة.

جمهورية أفريقيا آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الوسطى: البلاغ رقم 428/1990 – بوزيز (A/49/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 457.

كولومبيا: آراء في 14 قضية خلصت إلى حدوث ا نتهاكات:

للاطلاع على القضايا الثماني الأولى والردود الواردة في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرات 439-441 وA/52/40، الفقرات 533-535؛

البلاغ رقم 563/1993 – بوتيستا (A/52/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/58/40، الفقرة 229. وفي تقرير ا لمتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بعدم متابعة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة لأن الدولة الطرف قد امتثلت لآراء اللجنة؛

البلاغ رقم 612/1995 – آرواكوس (A/52/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة رغم إجر اء مشاورات بشأن المتابعة خلال الدورتين السابعة والستين والخامسة والسبعين؛

البلاغ رقم 687/1996 – روخاس غارسيا (A/56/40)؛ انظر A/58/40، الفقرة 230؛ وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يُطلَب من الد ولة الطرف تقديم معلومات بشأن مسألة التعويض؛

البلاغ رقم 778/1997 – كورونيل وآخرون (A/58/40)؛ انظر A/58/40، الفقرة 231، والفقرة 237 أدناه؛ وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة خلال دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يُطلب من الدولة الطر ف تقديم معلومات بشأن مسألة التعويض والإجراءات الجنائية المتخذة ضد مرتكبي الانتهاكات؛

البلاغ رقم 848/1999 – رودريغيس أوريخويلا (A/57/40)؛ انظر A/58/40، الفقرة 232، والبلاغ رقم 859/1999 –خيمينيس فاكا (A/57/40)؛ وانظر A/58/40، الفقرة 233، والفقرة 238 أدناه ل لاطلاع على رد في إطار المتابعة ورد من صاحب البلاغ؛ وقد أجريت مشاورات متابعة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجنة قدم خلالها ممثلو الدولة الطرف أسباباً مفصلة تستدعي "إعادة النظر" في كلتا هاتين القضيتين من قبل اللجنة، وقدموا معلومات وردت من الدولة الطرف في هذا الشأن؛ وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، لاحظ المقرر الخاص اعتراضات الدولة الطرف على آراء اللجنة وأوضح أنه لا يوجد حكم يجيز إعادة النظر في هذه الآراء.

كرواتيا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رق م 727/1996 باراغا (A/56/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرة 188، و A/58/40الفقرة 234؛ وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يُطلب من الدولة الطرف تقديم معلومات مستو فاة عن الإجراءات القضائية المذكورة في ردها المقدم في إطار المتابعة.

الجمهورية التشيكية: آراء في ثماني قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 516/1992 – سيمونيك وآخرون (A/50/40)؛ انظر A/57/40، الفقرة 238، وA/58/40، الفقرة 235؛

البلاغ رقم 586/1994 – آدم (A/51/40)؛ وللاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 458. وقد أكد أحد أصحاب البلاغ (في قضية سيمونيك) أن توصيات اللجنة قد نُفِّذت جزئياً؛ واشتكى الآخرون من أن ممتلكاتهم لم تُرَد إليهم أو من أنهم لم يحصلوا على تعويض؛ وقد أجريت مشاورات متابعة خلال الدورتين الحادية والستين والسادسة والستين (انظر A/53/40، الفقرة 492، وA/54/40، الفقرة 465)؛ انظر أيضاً A/57/40، الفقرة 238؛

البلاغ رقم 857/1999 – بلازيك وآخرون (A/56/40)؛ انظر A/57/40، الفقرة 238؛

البلاغ رقم 765/1997 – فابريوفا (A/57/40)؛ انظر A/57/40، الفقرة 238، وA/58/40، الفقرة 237؛

البلاغ رقم 774/1997 – بروك (A/57/40)؛ انظر A/57/40، الفقـرة 238 وA/58/40 الفقرة 237؛

البلاغ رقم 747/1997 – ديس فورز فالديروديه (A/57/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 238، وA/58/40، الفقرة 236، والفقرة 239 أدناه؛

البلاغ رقم 757/1997 – بيزولدوفا (A/58/40)؛ لم يرد بعد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 946/2000 – باتيرا (A/57/40)؛ انظر رسالة صاحب البلاغ، A/58/40، الفقرة 238.

انظر أيضاً الفصل السابع – متابعة الملاحظات الختامية بشأن ر د الدولة الطرف.

جمهورية الكونغو آراء في 13 قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الديمقراطية: البلاغ رقم 16/1977 – مبينغي وآخرون ؛ انظر A/57/40، الفقرة 239؛

البلاغ رقم 90/1981 – لويييه ؛

البلاغ رقم 124/1982 – موتيبا ؛

البلاغ رقم 138/1983 – مباندانجيلا وآخرون ؛

البلاغ رقم 157/1983 – مباكا نسوسو والبلاغ رقم 194/1985 – ميانغو ( مقررات مختارة ، المجلد 2)؛

البلاغ رقم 241/1987 والبلاغ رقم 242/1987 – بيريندوا وتشيسيكيدي (A/45/40

البلاغ رقم 366/1989 – كانانا (A/49/40

البلاغ رقم 542/1993 – تشيشيمبي (A/51/40

البلاغ رقم 641/1 995 – غيدومبي (A/57/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 933/2000 – أدريان مونديو بوسيو، وتوماس أوستودي وونغودي، ورينيه سيبو ماتوبوكا وآخرون (A/58/40)؛ انظر الفقرة 240 أدناه للاطلاع على رد صاحب البلاغ؛

البلاغ رقم 962/2001 - مارسيل موليزي (المرفق التاسع)؛ متابعة لم يحن موعدها بعد.

ولم يرد أي رد في إطار المتابعة فيما يتعلق بأية قضية من القضايا المذكورة أعلاه بالرغم من توجيه رسائل تذكيرية متكررة إلى الدولة الطرف. وخلال الدورتين الثالثة والخمسين والسادسة والخمسين، لم يتمكن المقرر الخاص للجنة من إجراء أي اتصال مع البعثة الدائمة للدولة الطرف بغية مناقشة إجراءات المتابعة. وفي 3 كانون الثاني/يناير 1996، وَجَّه المقرر الخاص مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة للدولة الطرف لدى الأمم المتحدة يطلب فيها عقد اجتماع على سبيل المتابعة مع الممثل الدائم للدولة الطرف خلال الدورة السادسة والخمسين للجنة. ولم يرد أي رد على هذا الطلب. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2001، خلال الدورة الثالثة والسبعين للجنة، اجتمع المقرر الخاص بممثلين من البعثة الدائمة للدولة الطرف، وقد وافق هؤلاء على إبلاغ عاصمتهم بشواغل المقرر الخاص وعلى تقديم رد خ طي. ولم ترد أية ردود. وبالرغم من مشاورات المتابعة التي أجريت مرة أخرى خلال الدورة التاسعة والسبعين للجنة، لم ترد بعد أية ردود. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يتم إرسال رسائل تذكيرية أخرى إلى الدولة الطرف.

الجمهورية آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

الدومينيكية: البلاغ رقم 188/1984 – بورتوريال (في مقررات مختارة ، المجلد 2)؛ وللاطلاع على الرد الوارد من الدولة الطرف في إطار المتابعة، انظر A/45/40، المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر؛

البل اغ رقم 193/1985 – خيري (A/45/40

البلاغ رقم 449/1991 – موخيكا (A/49/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة فيما يتعلق بالقضيتين الأخيرتين ولكن الرد كان غير كامل فيما يتعلق بقضية خيري. وقد أجريت خلال الدورتين السابعة والخمسين والتاسعة والخمسين مشاورات متابعة مع البع ثة الدائمة للجمهورية الدومينيكية لدى الأمم المتحدة (انظر A/52/40، الفقرة 538). ولم يرد أي رد آخر.

إكوادور: آراء في خمس قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 238/1987 – بولانيوس (A/44/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/45/40، المجلد ا لثاني، المرفق الثاني عشر، الفرع باء؛

البلاغ رقم 277/1988 – تيران خيخون (A/47/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة مؤرخ 11 حزيران/يونيه 1992، لم يُنشَر؛

البلاغ رقم 319/1988 – كانيون غارسيا (A/47/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 480/1991 – فوينساليدا (A/51/40

البلاغ رقم 481/1991 – أورتيغا (A/52/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 1998، فيما يتعلق بالقضيتين الأخيرتين، انظر A/53/40، الفقرة 494. وقد أجريت خلال الدورة الحادية والستين مشاورات متابعة مع البعثة الدائمة لإكوادور لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (انظر A/53/40، الفقرة 493). وللاطلاع على ردود أخرى وردت في إطار المتابعة بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير و14 نيسان/أبريل 1999، انظر A/54/40، الفقرة 466.

غينيا الاستوائية: آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ ر قم 414/1990 – بريمو إيسونو ، والبلاغ رقم 468/1991 – أولو باهامونديه (A/49/40). ولم يرد أي رد في إطار المتابعة في كلتا القضيتين بالرغم من المشاورات التي أجريت مع البعثة الدائمة لغينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة خلال الدورتين السادسة والخمسين والتاسعة والخ مسين (انظر A/51/40، الفقرات 442-444، وA/52/40، الفقرة 539).

فنلندا: آراء في خمس قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 265/1987 – فوولانيه (A/44/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/44/40، الفقرة 657 والمرفق الثاني عشر؛

البلاغ رقم 291/ 1988 – تورّيس (A/45/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/45/40، المجلد الثاني، المرفق الثاني عشر، الفرع جيم؛

البلاغ رقم 387/1989 – كارتونين (A/48/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة بتاريخ 20 نيسان/أبريل 1999، انظر A/54/40، الف قرة 467؛

البلاغ رقم 412/1990 – كيفينما (A/49/40)؛ ورد رد متابعة أولي بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1994، ولم يُنشر؛ وللاطلاع على رد آخر ورد في إطار المتابعة بتاريخ 20 نيسان/أبريل 1999 ، انظر A/54/40، الفقرة 468؛

البلاغ رقم 779/1997 – آريلا وآخرون (A/57/40)؛ وللاطل اع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 240؛ وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص، مع ترحيبه بقرار الدولة الطرف دفع تعويضات لأصحاب البلاغ، بأن تبذل الدولة الطرف قصارى جهدها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ بالكامل، وأبدى رغبته في الحصول على معلومات بشأن نتائج طلب تقديم استئناف استثنائي.

فرنسا: آراء في ست قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 196/1985 – غييه وآخرون (A/44/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، ال فقرة 459؛

البلاغ رقم 549/1993 – هوبو (A/52/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة 495؛

البلاغ رقم 666/1995 – فوان (A/55/40)؛ لم يُطلَب تقديم أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 689/1996 – مايّ (A/55/40)؛ لم يُطلب تقديم أي رد في إطار المتابعة لأن اللجنة اعتبرت أن مجرد استنتاج حدوث انتهاك يشكل إنصافاً كافياً نظراً لأنه تم تغيير القانون قيد النظر؛

البلاغ رقم 690/1996، والبلاغ رقم 691/1996 – فينييه ونيكولا (A/55/40)؛ لم يُطلب تقديم أي رد في إطار المتابعة لأن اللجنة اعتبرت أن مجرد اس تنتاج حدوث انتهاك يشكل إنصافاً كافياً نظراً لأنه قد تم تغيير القانون قيد النظر.

جورجيا: آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 623/1995 – دوموكوفسكي؛

البلاغ رقم 624/1995 – تسيكلاوري؛

البلاغ رقم 626/1995 – جيلبيخياني؛

البلاغ رقم 627/1995 – دو كفادزه(A/53/40)؛ وللاطلاع على الردين الواردين في إطار المتابعة بتاريخ 19 آب/أغسطس و27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، انظر A/54/40؛ الفقرة 469.

غيانا: آراء في خمس قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 676/1996 – ياسين وتوماس(A/53/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتابعة. وفي عدة رسائل كان آخرها بتاريخ 23 آب/أغسطس 1998، أعرب الممثل القانوني لصاحبي البلاغ عن قلقه لأن وزير الشؤون القانونية في غيانا قد قدم توصية إلى حكومته بعدم الامتثال لقرار اللجنة. وفي رسالة مؤرخة 14 حزيران/يونيه 2000، أبلغ والد ياسين اللجنة بأن تو صيتها لم تنفذ. وفي رسالة مؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قدّم الممثل القانوني لصاحبي البلاغ هذه المعلومات نفسها؛

البلاغ رقم 728/1996 – ساهاديو(A/57/40)؛ لم يرد أي ردّ في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 838/1998 – هيندريكس (A/48/40)؛ لم يرد أي رد في إطار المتا بعة؛

البلاغ رقم 811/1998 - مولاي (المرفق التاسع)؛ متابعة لم يحن موعدها بعد؛

البلاغ رقم 867/1999 - سمارت (المرفق التاسع)؛ متابعة لم يحن موعدها بعد؛

هنغاريا: آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 410/1990 – باركانييه(A/47/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 524؛

البلاغ رقم 521/1992 – كولومين(A/51/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة 540؛

البلاغ رقم 852/1999 – بوريسينكو (A/58/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظرA/58/40، الفقرة 239؛ وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، لاحظ المقرر الخاص اعتراض الدولة الطرف على آراء اللجنة، ولكنه طلب من الدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها بغية إيجاد سبيل انتصاف ممكن لصاحب البلاغ.

آيرلندا: آر اء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 819/1998 – كافانغ(A/56/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 241؛ وA/58/40، الفقرة 240 والفقرة 241 أدناه. وقد أجرى المقرر الخاص مشاورات مع ممثل من البعثة الدائمة لآيرلندا ل دى مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال الدورة التاسعة والسبعين للجنة. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، لاحظ المقرر الخاص عدم رضا صاحب البلاغ عن سبيل الانتصاف الذي أتاحته لـه الدولة الطرف، وأوصى بعدم متابعة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

إيطاليا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 699/1996 – ماليكي(A/54/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 610.

جامايكا: آراء في 97 قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:

ورد 25 رداً مفصلاً في إطار المتابعة تبيّن من 19 منها أن الدولة الطرف لن تُنفذ توصيات اللجنة، ووُعد في ردّين منها بإجراء تحقيق، وأُعلن في رد واحد عن إطلاق سراح صاحب البلاغ (انظر A/54/40، الفقرة 470)؛ وورد 36 رداً عاماً تكتفي بالإشارة إلى تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بح ق أصحاب البلاغات. ولم ترد ردود في إطار المتابعة في 31 قضية. وأُجريت مشاورات متابعة مع ممثلي الدولة الطرف الدائمين لدى الأمم المتحدة ولدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أثناء الدورات الثالثة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والستين. وقبل انعقاد الدو رة الرابعة والخمسين للجنة، قام المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء ببعثة تقصٍ للحقائق على سبيل المتابعة في جامايكا (انظر A/50/40، الفقرات 557-562). وانظر أيضا A/55/40، الفقرة 611. وللاطلاع على المذكرة الشفوية المؤرخة 4 تموز/يوليه 2001 بشأن القضية رقم 668/19 95 (سميث وستيورات ضد جامايكا)، انظر A/56/40، الفقرة 190 . وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يُطلب من الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية بشأن مسألة التعويض؛

البلاغ رقم 695/1996 – سيمبسون(A/57/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة بتاريخ 18 حزيران/يونيه 2003. انظر A/58/40، الفقرة 241؛ وللاطلاع على رسالة المحامي، انظر A/57/40، الفقرة 241، والفقرة 242 أدناه؛ وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يُطل ب من الدولة الطرف تقديم معلومات مستوفاة، بما في ذلك معلومات عن الحالة الصحية لصاحب البلاغ؛

البلاغ رقم 792/1998 – هيغينسون(A/57/40)؛ لم يرد بعد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 793/1998 – برايس (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد تقديم رد في إطار المتاب عة؛

البلاغ رقم 796/1998 – ريس (A/58/40)؛ لم يرد بعد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 797/1998 – لوبان (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد تقديم رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 798/1998 – هويل (المرفق التاسع)؛ لم يرد بعد أي رد في إطار المتابعة؛

لاتفيا : آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 884/1999 – إغناتان(A/56/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 243.

ليتوانيا: آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 836/1998 – غيلاساوزسكاس (A/58/40)؛ لم يرد بعد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 875/1999 – فيليبوفتش(A/58/40)؛ انظر الفقرة 243 أدناه للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة؛ وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بعدم متابعة النظر في أ ي من هاتين القضيتين في إطار إجراء المتابعة لأن الدولة الطرف قد امتثلت لآراء اللجنة.

الجمـاهيريـة آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

العربية الليبية: البلاغ رقم 440/1990 – المقريسي (A/49/40)؛ لم يرد بعد أي رد في إطار المتابعة؛ وقد أبلغ صاحب البلاغ ا للجنة بأنه قد تم إطلاق سراح شقيقه في آذار/مارس 1995، ولم يتم دفع أي تعويض بعد.

مدغشقر: آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 49/1979 – ماريه؛

البلاغ رقم 115/1982 – وايت؛

البلاغ رقم 132/1982 – جاونا؛

البلاغ رقم 155/1983 – هاميل (في مقررا ت مختارة، المجلد 2)؛ ولم ترد بعد أي ردود في إطار المتابعة في القضايا الأربع جميعها؛ وقد أبلغ صاحبا البلاغين الأولين اللجنة بأنه قد تم الإفراج عنهما؛

وأُجريت خلال الدورة التاسعة والخمسين للجنة مشاورات متابعة مع البعثة الدائمة لمدغشقر لدى الأمم المتحدة (A/52/40، الفقرة 543).

موريشيوس: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 35/1978 – أوميرودي – زيفرا وآخرون (في مقررات مختارة، المجلد 1)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر مقررات مختارة ، المجلد 2، المرفق الأول.

ناميبيا: آراء في قضيت ين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 760/1997 – دييرغارت (A/55/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 244؛

البلاغ رقم 919/2000 – مولر وإنغلهارد(A/57/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/58/40، الفقرة 242. و قد أعادت الدولة الطرف، لدى تقديم تقريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان خلال دورتها الحادية والثمانين، تقديم المعلومات التي سبق لها أن قدمتها بشأن هاتين القضيتين. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخا ص بعدم متابعة النظر في أي من هاتين القضيتين في إطار إجراء المتابعة لأن الدولة الطرف قد امتثلت لآراء اللجنة.

هولندا: آراء في سبع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 172/1984 – بروكس(A/42/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة بتاريخ 2 شباط/ فبراير 1995؛ لم يُن شر؛

البلاغ رقم 182/1984 – زوان دي فريس (A/42/40)؛ لم يُنشر الرد الوارد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 305/1988 – فان ألفين (A/45/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/46/40، الفقرتان 707 و708؛

البلاغ رقم 453/1991 – كورييل (A/50/40)؛ لم يُنشر الرد الوارد في إطار المتابعة بتاريخ 28 آذار/مارس 1995؛

البلاغ رقم 786/1997 – فوس(A/54/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 612؛

البلاغ رقم 846/1999 – يانسن – جيلين (A/56/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظرA/57/40، الفقرة 245. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بعدم متابعة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة لأن الدولة الطرف قد امتثلت لآراء اللجنة؛

البلاغ رقم 976/2001 – ديركسن (المرفق التاسع) ؛ لم يحن بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة.

نيوزيلندا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 1090/2002 – راميكا وآخرون (المرفق التاسع)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر الفقرة 245 أدناه. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI)الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، اعتبر كل من المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والمقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء أن رسالة صاحب البلاغ لا تتصل بالمتابعة بل إنها تُشكل في الواقع بلاغاً جديداً ومن ثم ينبغي تناولها في إطار الإجراء العادي. وقد أوصى المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء، مع ملاحظته لعدم رضا صاحب البلاغ عن سبيل الانتصاف الذي أتاحته لـه الدولة الطرف، بعدم متابعة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

نيكاراغوا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 328/1988 – زيلايا بلانكو (A/49/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرة 192، وA/57/40، الفقرة 246. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يُطلب من الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية خلال ال نظر في تقريرها التالي.

النرويج: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 631/1995 – سباكنو (A/55/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة 613.

بنما: آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 289/1988 – وو لف (A/47/40)؛

البلاغ رقم 473/1991 – باتروسو(A/50/40)؛ وللاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 1997، انظر A/53/40، الفقرتان 496 و497.

بيرو: آراء في 10 قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 202/1986 – أوتو ديل أفيلانال (A/44/40)؛ انظر A/58/40، الفقرة 243؛

البلاغ رقم 203/1986 – مونيوث إيرموثا (A/44/40)؛

البلاغ رقم 263/1987 – غونزاليث ديل ريو (A/48/40)؛

البلاغ رقم 309/1988 – أ وريهويلا فالاينزويلا (A/48/40)؛ وللاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة في هذه القضايا الأربع، انظرA/52/40، الفقرة 546؛

البلاغ رقم 540/1993 – سيليس لاوريانو (A/51/40)؛ لم يرد بعد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 577/1994 – بولاي كامبوس (A/53/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة 498؛

البلاغ رقم 678/1996 – غوتيريز فيفانك و(A/57/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/58/40، الفقرة 244؛

البلاغ رقم 688/1996 – دي أرغويداس(A/55/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/58/40، الفقرة 245؛

البلاغ رقم 906/1999 – شيرا فارغاس - ماتشوكا(A/57/40)؛ وللاط لاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/58/40، الفقرة 244؛

البلاغ رقم 981/2001 – غوميز كاسافرانكا(A/58/40)؛ لم يرد بعد أي ردٍّ في إطار المتابعة.

وقد أجرى المقرر الخاص، في الدورتين الرابعة والسبعين والثمانين للجنة، مشاورات مع ممثلين عن الدولة الطرف تع هّدوا بإبلاغ العاصمة وتقديم تقرير إلى اللجنة. ولم ترد أي معلومات لاحقة من الدولة الطرف.

الفلبين: آراء في خمس قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 788/1997 – كاغاس(A/57/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/58/40الفقرة 246. وفي تقري ر المتابعة (CCPR/C/80/FUl) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يُرسَل إلى الدولة الطرف تذكير من أجل تقديم ردٍّ في إطار المتابعة. وأثناء مشاورات المتابعة التي جرت خلال الدورة الحادية والثمانين، أكد ممثل الدولة الطرف أن الدولة ستبعث ردها على متابعة هذه القضية؛

البلاغ رقم 868/1999 – ويلسون (المرفق التاسع)؛ لم يرد بعد أي رد في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 869/1999 – بياندونغ وآخرون (A/56/40)؛ لم يرد أي ردٍّ في إطار المتابعة. وقد أجرى المقرر الخاص مشاورات مع ممثلي البعثة الدائمة للفلبين خ لال الدورة الرابعة والسبعين. ولم ترد أية معلومات إضافية من الدولة الطرف؛

البلاغ رقم 1077/2002 – كاربو وآخرون (A/58/40)؛ انظر الفقرة 246 أدناه للاطلاع على ردٍّ من صاحب البلاغ. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUI) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يُرسل إلى الدولة الطرف تذكير من أجل تقديم ردٍّ في إطار المتابعة وبأن يُعقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف. وأثناء مشاورات المتابعة التي جرت خلال الدورة الحادية والثمانين، أكد ممثل الدولة الطرف أن الدولة ستبعث ردها على متابعة هذه القضية؛

ا لبلاغ رقم 1167/2003 – راميل رايوس (المرفق التاسع)؛ متابعة لم يحن موعدها بعد.

جمهورية كوريا: آراء في خمس قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 518/1992 – سون (A/50/40)؛ لم يرد بعد أي ردٍّ في إطار المتابعة (انظر A/51/40، الفقرتان 449 و450، وA/52/40، الفقر تان 547 و548)؛

البلاغ رقم 574/1994 – كيم(A/54/40)؛ لم يرد أي ردٍّ في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 628/1995 – بارك(A/54/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/54/40، الفقرة 471؛

البلاغ رقم 878/1999 – كانغ(A/58/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد ف ي إطار المتابعة، انظر الفقرة 247 أدناه؛ وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUl) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يُطلَب من صاحب البلاغ إبداء تعليقاته على رسالة الدولة الطرف؛

البلاغ رقم 926/2000 – شين (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد المتابعة.

الاتحاد الروسي: آراء في ست قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 770/1997 – غريدين (A/55/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 248، وانظر الفقرة 248 أدناه للاطلاع على ردٍّ من صاحب البلاغ؛

البلاغ رقم 763/1997 – لانتسوفا(A/57/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظرA/57/40 ،الفقرة 247؛

البلاغ رقم 888/1999 – تيلتسين (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعد موعد المتابعة. وفي رسالة مؤرخة 28 حزيران/يونيه 2004، أكدت صاحبة البلاغ أن التوصيات لم تنفَّذ وأنها لم تحصل ع لى أية معلومات من سلطات الدولة؛

البلاغ رقم 712/1996 - سميرنوفا (المرفق التاسع)؛ متابعة لم يحن موعدها بعد؛

البلاغ رقم 815/1997 - دوغين (المرفق التاسع)؛ متابعة لم يحن موعدها بعد؛

البلاغ رقم 911/2000 - نازاروف (المرفق التاسع)؛ متابعة لم يحن موعدها بعد؛

وب الرغم من المشاورات التي أجريت مع الدولة الطرف خلال الدورة التاسعة والسبعين للجنة، فإن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ سواء في قضية غريدين أو في قضية لانتسوفا ؛ وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUl) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المق رر الخاص بأن يُرسَل إلى الدولة الطرف تذكير لإرسال ردود في إطار المتابعة.

سـان فنسنت آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

وجزر غرينادين: البلاغ رقم 806/1998 – تومبسون(A/56/40)؛ لم يرد أي ردٍّ في إطار المتابعة.

السنغال: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حد وث انتهاكات:

البلاغ رقم 386/1989 – فامارا كونيه(A/50/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة 461. انظر أيضاً المحضر الموجز للجلسة 1619 المعقودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1997 (CCPR/C/SR.1619).

سيراليون: آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 839/1998 – مانساراي وآخرون (A/56/40)؛

البلاغ رقم 840/1998 – غورييه وآخرون(A/56/40)؛

البلاغ رقم 841/1998 – سيساي وآخرون(A/56/40)؛ وللاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر A/57/40، الفقرة 249. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUl) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص، مع ترحيبه بقرار الدولة الطرف تعديل تشريعها، وبما قدمته من معلومات مفادها أنها قد أطلقت سراح أصحاب البلاغ الستة الأحياء، بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قرارها بعدم دفع تعويض لأسر الضحاي ا الذين توفوا، حسب ما طلبته اللجنة، من أجل وضع آراء اللجنة موضع التنفيذ بالكامل.

سلوفاكيا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 923/2000 – ماتيوس(A/57/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/58/40، الفقرة 248. وفي تقرير ال متابعة (CCPR/C/80/FUl) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بعدم متابعة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

إسبانيا: آراء في سبع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 493/1992 – غريفين(A/50/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة بت اريخ 30 حزيران/ يونيه 1995 ولم يُنشر؛ وهو يطعن، في الواقع، في النتائج التي خلصت إليها اللجنة؛

البلاغ رقم 526/1993 – هيل(A/52/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة 499، وA/56/40، الفقرة 196، وA/58/40، الفقرة 249؛ وفي تقرير ا لمتابعة (CCPR/C/80/FUl) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن تُطلَب من الدولة الطرف توضيحات بشأن المعلومات التي قدمها أصحاب البلاغ ومفادها أن الدولة الطرف قد أصلحت نظامها القانوني؛

البلاغ رقم 701/1996 – غوميث فاسكويث(A/55/40)؛ ول لاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرتان 197 و198، وA/57/40، الفقرة 250؛

وخلال الدورة الخامسة والسبعين، اجتمع المقرر الخاص بممثل عن الدولة الطرف تعهّد بإبلاغ العاصمة وتقديم ردٍّ كتابي؛ انظر أيضاً A/58/40، الفقرة 250.

البلاغ رقم 86 4/1999 – رويث آغودو (A/58/40)؛ لم يرد بعد أي ردٍّ في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 986/2001 – سيمي(A/58/40)؛ انظر الفقرة 249 أدناه للاطلاع على رد كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف؛ وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUl) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بإرسال رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف؛

البلاغ رقم 1006/2001 – مونيوز (المرفق التاسع)؛ لم يرد بعد أي ردٍّ في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 1007/2001 – سينايرو فيرنانديث(A/58/40)؛ انظر الفقرة 250 أدناه للاطلاع على الرد الوارد من صاحب البلاغ؛ وف ي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUl) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يتم إرسال رسالة تذكير إلى الدولة الطرف.

سري لانكا: آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 916/2000 – جايواردينا(A/57/40)؛ وللاطلاع على الرد الوا رد في إطار المتابعة، انظر A/58/40، الفقرة 251؛ وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUl) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يتم إرسال رسالة تذكيرية إلى الدولة الطرف من أجل تقديم ردٍّ في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 950/2000 – شارما(A/58/40)؛ انظر الفقرة 251 أدناه للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUl) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بأن يُطلَب من صاحب البلاغ التعليق على رسالة الدولة الطرف وأن يُطلَب من الدولة الطرف تقديم معلو مات مستوفاة بصورة منتظمة بشأن التحقيقات والمحاكمة الجنائية وأي طلب للتعويض مقدَّم من صاحب البلاغ وأسرته؛

البلاغ رقم 909/2000 - كانكانامغي (المرفق التاسع)؛ متابعة لم يحن موعدها بعد؛

البلاغ رقم 1033/2001 - نالاراتمان (المرفق التاسع)؛ متابعة لم يحن موعدها ب عد؛

سورينام: آراء في ثماني قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 146/1983 والبلاغات من رقم 148 إلى رقم 154/1983 – بابورام وآخرون (في مقررات مختارة، المجلد 2)؛ وقد أجريت مشاورات خلال الدورة التاسعة والخمسين (انظر A/51/40، الفقرة 451، وA/52/40، الفقرة 54 9)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرتان 500 – 501. وللاطلاع على مشاورات المتابعة التي جرت خلال الدورة الثامنة والستين للجنة، انظر A/55/40، الفقرة 614.

طاجيكستان: آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 964/2001 - سعيدوف (المرفق التاسع)؛ متابعة لم يحن موعدها بعد؛

البلاغ رقم 1096/2002 – قوربانوف (المرفق التاسع)؛ وللاطلاع على الرد الوارد من صاحب البلاغ في إطار المتابعة، انظر الفقرة 252 أدناه. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUl) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثماني ن، أوصى المقرر الخاص بأن يُطلَب من الدولة الطرف تأكيد المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ؛

البلاغ رقم 1117/2002 - خوميدوف (المرفق التاسع)؛ متابعة لم يحن موعدها بعد.

توغو: آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغات من رقم 422/1990 إلى رقم 424/1990 – آدوايوم وآخرون ، والبلاغ رقم 505/1992 – آكلا (A/51/40)؛ وللاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرة 199، وA/57/40، الفقرة 251. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUl) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بعدم اتخاذ أي تدبير آخر في إطار إجراء المتابعة فيما يتعلق بهذه القضايا.

ترينيداد وتوباغو: آراء في 25 قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:

وردت ردود في إطار المتابعة بالنسبة إلى قضيتي بنتو (القضيتان رقم 232/1987 و512/1992 )، وقضية شالتو (القضية رقم 447/1991)، وقضية نبتون (الق ضية رقم 523/1992)، وقضية سيراتان (القضية رقم 434/1990). وللاطلاع على الردود الواردة في إطار المتابعة فيما يتعلق بالقضايا رقم 362/1989 - سوغريم(A/48/40)، ورقم 845/1998 –كنيدي(A/57/40)، ورقم 899/1999 –فرنسيس وآخرون(A/57/40)، فضلاً عن الرد الإضافي المقدم بشأن قضية نبتون، انظر A/58/40، الفقرات 252 – 254. ولم ترد بعد أي ردود في إطار المتابعة بشأن القضايا المتبقية. وقد أجريت مشاورات متابعة خلال الدورة الحادية والستين للجنة (A/53/40، الفقرات 502 – 507)؛ انظر أيضاً A/51/40، الفقرات 429 – 452 و453، وA/52/40، الفقرات 550 – 552؛

البلاغ رقم 938/2000 - غيرجادات سيوبرسو وآخرون (المرفق التاسع)؛ متابعة لم يحن موعدها بعد.

أوكرانيا: آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 726/1996 – جيلودكوف (A/58/40)؛ وللاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/58/40، الفقرة 2 55. وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUl) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بعدم اتخاذ أي تدبير آخر في إطار إجراء المتابعة فيما يتعلق بهذه القضية؛

البلاغ رقم 781/1997 – عالييف(A/58/40)؛ لم يرد بعد أي ردٍّ في إطار المتابعة.

أوروغواي: آراء في 45 قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:

ورد 43 رداً في إطار المتابعة مؤرخة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1991، غير أنها لم تُنشر. وورد رد في إطار المتابعة، مؤرخ 31 أيار/مايو 2000، بشأن القضية رقم 110/1981 (فيانا آكوستا) ، يشير إلى منح مبلغ قدره 000 120 دولار من دو لارات الولايات المتحدة للسيد فيانا . ولم يرد بعد أي ردٍّ في إطار المتابعة بشأن رأيين يتعلقان بالبلاغين رقم 159/1983 – كاربوني (في مقررات مختارة، المجلد 2) و322/1988 – رودريغيس(A/49/40)؛ انظر أيضاً A/51/40، الفقرة 454.

أوزبكستان: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 917 /2000 – أر وتيونيان ( المرفق التاسع )؛ لم يرد بعد أي ردٍّ في إطار المتابعة.

فنـزويلا: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 156/1983 – سولورزانو ( في مقررات مختارة ، ا لمجلد 2)؛ ورد رد في إطار المتابعة بتاريخ 21 تش رين الأول/أكتوبر 1991، لم يُنشر.

زامبيا: آراء في ست قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:

البلاغ رقم 314/1988 – بواليا(A/48/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة بتاريخ 3 نيسان/أبريل 1995، لم يُنشر؛

البلاغ رقم 326/1988 – كالينغا(A/48/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة بتاري خ 3 نيسان/أبريل 1995، لم يُنشر؛

البلاغ رقم 390/1990 – لوبوتو(A/51/40)؛ لم ترد أية ردود في إطار المتابعة؛

البلاغ رقم 768/1997 – موكونتو(A/54/40)؛ لم ترد أية ردود في إطار المتابعة، بالرغم من المشاورات التي أجراها المقرر الخاص مع ممثل البعثة الدائمة في 2 0 تموز/يوليه 2001 (انظر A/56/40، الفقرة 200، وA/57/40، ا لفقرة 253 . وفي تقرير المتابعة (CCPR/C/80/FUl)الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بعدم اتخاذ أي تدبير آخر في إطار إجراء المتابعة لأن الدولة الطرف قد امتثلت لآراء اللجنة؛

البلاغ رقم 821/1998 – تشونغوي(A/56/40)؛ ورد رد في إطار المتابعة بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2001 يطعن في آراء اللجنة و ب زعم عدم استنفاد السيد تشونغوي لسبل الانتصاف المحلية. ويذكر صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 1 آذار/مارس 2001، أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير عمل اً بآراء اللجنة. انظر أيضاًA/56/40 ، الفقرة 200، وA/57/40، الفقرة 254. وأكدت إحدى المنظمات غير الحكومية في جنوب أفريقيا، نيابة عن صاحب البلاغ، هذه المعلومات في 16 حزيران/يونيه 2003. وفي تقرير المتابعة(CCPR/C/80/FUl) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثمانين، أوصى المقرر الخاص بعدم اتخاذ أي تدبير آخر في إطار إجراء المتابعة؛

البلاغ رقم 856/1999 – تشامبالا(A/58/40)؛ لم يرد بعد أي رد في إطار المتابعة.

استعراض الردود الواردة في إطار المتابعة أثناء الفترة التي يتناولها التقرير، ومشاورات المتابعة التي أجراها المقر ر الخاص، وما حدث من تطورات أخرى

231- ترحب اللجنة بالردود التي وردت في إطار المتابعة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وتعرب عن تقديرها لجميع التدابير التي اتُّخِذت أو المزمع اتخاذها لتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات العهد. وهي تشجع جميع الدول الأطراف ا لتي أرسلت إلى المقرر الخاص ردوداً أولية في إطار المتابعة على الانتهاء من تحقيقاتها بأسرع طريقة ممكنة وإبلاغ المقرر الخاص بما تخلص إليه من نتائج. ويرد أدناه ملخص للردود التي وردت في إطار المتابعة والتطورات الأخرى التي حدثت أثناء الفترة قيد الاستعراض.

232- أ ستراليا: في القضية رقم 802/1998 – روجرسون (A/58/70): قدمت الدولة الطرف في 2 أيلول/سبتمبر 2002 رداً اعتبرت فيه أنه ليست هناك أية تدابير يلزم اتخاذها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ، وأكدت أنها تعتزم عرض آراء اللجنة على البرلمان وإحالتها إلى حكومة الإقليم الشم الي.

233- القضية رقم 941/2000 – يونغ (A/58/40): في 19 آذار/مارس 2004، ذكر محامي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وفي 11 حزيران/يونيه 2004، أعادت الدولة الطرف تأكيد الحجج التي قدمتها في ردها على مزاعم صاحب البلاغ، وأكدت أن الميول الجنسية لصاحب البلاغ لا تحدِّد استحقاقه أو عدم استحقاقه للمعاش التقاعدي بموجب قانون الاستحقاقات لعام 1986. وتذكر الدولة الطرف أنها لا تقبل الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة بأن أستراليا قد انتهكت أحكام المادة 26، ولذلك فهي ترفض الاستنتاج الذي يعتبر أن من حق صاحب البلاغ أن يستفيد من سبيل انتصاف فعال.

234- القضية رقم 1020/2001 – كابال وباسيني (A/58/40): في 17 شباط/فبراير 2004، ذكرت الدولة الطرف أنها أحالت آراء اللجنة إلى ولاية فيكتوريا وأن حكومة الولاية قد أبلغتها بأن صاحبي البلاغ قد رفضا خيار وضعهما في زنز انتين منفصلتين وأنهما طلبا البقاء معاً. وأوضحت الدولة الطرف أنه من غير المألوف إلى حد بعيد وضع شخصين في زنزانة كهذه وأنه قد طُلِب من شرطة ولاية فيكتوريا اتخاذ أي خطوات ضرورية من أجل ضمان عدم تكرر نشوء أية حالة مماثلة. ولا تقبل الدولة الطرف أن يكون من حق صا حبي البلاغ الحصول على تعويض.

235- النمسا: في القضية رقم 1086/2002 – فايس(A/58/40). أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في 6 آب/أغسطس 2003، بما بذلته من جهود لنشر آراء اللجنة. وفي 9 آب/أغسطس 2003، قدمت الدولة الطرف معلومات مستفيضة في إطار المتابعة. وأشارت إلى الإج راءات القانونية الحالية أمام المحكمة العليا وإلى أنه من المتوقع صدور الحكم في أيلول/سبتمبر 2003 فيما يتعلق باستبعاد سبل الانتصاف بالنسبة لصاحب البلاغ. وهي تحتج بأن "أية قضايا أخرى من هذا النوع سوف تُستبعَد على الأرجح". ويجري النظر في إدخال تعديلات تشريعية على قانون التسليم وذلك نتيجة لآراء اللجنة. وقد تم إبلاغ وزارة العدل في الولايات المتحدة بآراء اللجنة وطُلِب منها الإبلاغ عن جميع الخطوات الإجرائية التي اتُّخِذت في الولايات المتحدة بعد التسليم. وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة دولة طرف في العهد، فإنه ليس هناك ما يدل، في رأي الدولة الطرف، على أن الولايات المتحدة "لن تفي بالتزاماتها الدولية بموجب العهد". وفي 7 أيار/مايو 2004، قدمت الدولة الطرف معلومات مكمِّلة لردِّها الأولي حيث ذكرت أن المحكمة العليا قد قضت في 9 أيلول/سبتمبر 2003 بإعادة الوض ع إلى ما كان عليه لصالح السيد فايس فيما يتعلق بإخفاقه في مراعاة المهلة الزمنية المحددة لتقديم اعتراضاته، ورفضت طعنه في الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في فيينا في 8 أيار/مايو 2002 حيث قضت بأن قرار تسليمه يُعتبر مقبولاً. ووفقاً لقانون تعديل القانون الجنائ ي لعام 2004 الذي بدأ سريانه في 1 أيار/مايو 2004، يتولى قاضي تحقيق البتّ في مقبولية قرار التسليم الذي يمكن لكل من المدعي العام والشخص الذي يُراد تسليمه تقديم استئناف أمام محكمة الدرجة الثانية.

236- بيلاروس : فيما يتعلق بالقضية رقم 814/1998 – باستوكوف (A/58/40): في 25 كانون الثاني/يناير 2004، ذكر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

237 - كندا: في القضية رقم 694/1996 – والدمانA/56/40) و(A/57/40: في 2 كانون الثاني/يناير 2004 ، أكد صاحب البلاغ مرة أخرى أن آراء اللجنة لم توضع بعد موضع الت نفيذ.

238- القضية رقم 829/1998 – جدج(A/58/40): في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه بناء على طلب تلقته هيئة العفو الدولية، اجتمع مسؤولون من الحكومة الاتحادية، وممثلون عن هيئة العفو الدولية، ومحامي صاحب البلاغ، في 7 تشرين الأول/أك توبر 2003، لسماع آراء هيئة العفو الدولية بشأن الكيفية التي ينبغي بها لكندا أن تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003، اتصل القنصل العام الكندي في بوفالو، نيويورك، بمحافظ ولاية بنسلفانيا وأثار معه قضية جدج. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 20 03، أرسلت حكومة كندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة الولايات المتحدة تضمنت نسخة من آراء اللجنة وطلبت فيها من الولايات المتحدة ألا تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق السيد جدج. كما طلبت أن يتم على وجه السرعة إبلاغ السلطات المختصة في الولايات المتحدة بطلب عدم تنفيذ عق وبة الإعدام هذا. وقد أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها، منذ صدور حكم المحكمة العليا في كندا في قضية الولايات المتحدة ضد بيرنز ورافاي في 2001، تمتثل بصورة أساسية لتفسير اللجنة للفقرة 1 من المادة 6 حسب ما ورد في آرائها. وذكرت الدولة الطرف أن آراء اللجنة قد أُد رجت على موقع وزارة التراث الكندية على شبكة "الويب".

239- وترى الدولة الطرف أن تفسير اللجنة للفقرة 1 من المادة 6 يتجاوز اللغة التي استخدمتها لجنة حقوق الإنسان في القرار 2003/67. وأعربت الدولة الطرف عن قلقها إزاء ما ذكرته اللجنة من أن الحقوق المنصوص عليها في العهد ينبغي أن تفسَّر بالرجوع إلى تاريخ نظر اللجنة في القضية، وليس إلى وقت حدوث الانتهاك المزعوم. وقد أكدت الدولة الطرف أن مدى الامتثال لأحكام العهد لا ينبغي أن يقيَّم بالاستناد إلى تفسير للحقوق الواردة في العهد لم يكن سارياً وقت حدوث الانتهاك المزعوم وما كان من الممكن بالتالي توقُّعه على نحو معقول وقت حدوث الفعل. وفي رسالة مؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2003، شكّك محامي صاحب البلاغ في فعالية محاولات الدولة الطرف الرامية إلى استبعاد صاحب البلاغ من قائمة الذين يُنتظَر أن تنفَّذ بحقهم عقوبة الإعدام. وقال إنه لم يتلق أية معلومات سواء فيما يتعلق بطبيعة تدخُّل الدولة الطرف أو بالنتائج التي أسفر عنها هذا التدخُّل.

240- كولومبيا: في القضية رقم 778/1997 – كورونيل وآخرون(A/58/40): في 14 نيسان/أبريل 2003 أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن اللجنة الوزارية قررت وضع آراء اللجنة موضع التنفيذ ودفع تعويض لأسرة صاحب البلاغ. وقالت إنها تعتزم موافاة اللجنة بمعلومات مستوفاة في هذا الشأن.

241- القضية رقم 859/1999 – خيمينيس فاكا(A/57/40): في 4 آذار/مارس 2004، أرسل صاحب البلاغ رداً جاء فيه أنه أقام دعوى دستورية أمام المحكمة العليا لمنطقة بوغوتا القضائية، كما قدم استئنافاً لدى المحكمة العليا لكولومبيا، يشتكي فيهما من عدم امتثال الدولة الطرف لآراء اللجنة. وقد رُفضت كلتا الدعويين. وهو يقول إن المحاكم المحلية قد قبلت حجج الدولة الطرف التي تعتبر أن اللجنة لم تراعِ ما جاء في رسالة الدولة الطرف المؤرخة 22 نيسان/أبريل 2002، وبالتالي فإن ما استنتجته من حدوث انتهاكات لم يكن منصفاً.

242- الجمهورية التشيكية: في القضية رقم 747/1997 – ديس فورس والديرودA/57/40) و(A/58/40: أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة، في رسالة مؤرخة 28 نيسان/أبريل 2003، بأن المحكمة الدستور ية قد ردت قضيتها، للمرة الثالثة، إلى المحكمة الابتدائية، وهي دائرة الأراضي في سيميلي. وقد رفضت هذه الدائرة مرة أخرى أن ترد إليها ممتلكات زوجها المتوفى معتقدة اعتقاداً خاطئاً أن زوجها كان عميلاً متآمراً خلال الحرب. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أبلغت صاح بة البلاغ الأمانة بأن الدولة الطرف لم توفر لها بعد أي سبيل انتصاف فعال.

243- جمهورية الكونغو الديمقراطية: في القضية رقم 933/2000 – أدريان مونديو بوسيو، وتوماس أوستودي وونغودي، ورينيه سيبو ماتوبوكا وآخرون(A/58/40). أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في رسالة مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003، بأن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية قد كلّفت وزير العدل بتطبيق قرار لجنة الحوار الكونغولي فيما يتعلق بقضية 315 قاضياً من القضاة المدنيين والعسكريين المعزولين. وفي رسالة إلكترونية مؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، أبلغ أحد أصحا ب البلاغ اللجنة بأن المرسوم الرئاسي الذي كان موضوع آراء اللجنة والذي على أساسه عُزِل أصحاب البلاغ من وظائفهم قد ألغي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. إلا أنه ذكر أيضاً أن أصحاب البلاغ لم يحصلوا على أي تعويض. ولم يذكر ما إذا كان أي من أصحاب البلاغ قد أعيد إل ى وظيفته.

244- آيرلندا : في القضية رقم 819/1998 – كافاناغA/56/40) و(A/58/40: أبلغ محامي صاحب البلاغ الأمانة، في 11 شباط/فبراير 2004، بأن أسئلة قد طُرحت حول هذه القضية في كانون الثاني/يناير في مجلس النواب الآيرلندي وأن وزير العدل والمساواة وإصلاح القانون وو زير الخارجية قدما ردوداً خطية على تلك الأسئلة.

245- جامايكا : في القضية رقم 695/1996 – سمسونA/57/40) و(A/58/40: أبلغ محامي صاحب البلاغ اللجنة، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، بأن محكمة الاستئناف لم تعد النظر في فترة سجن صاحب البلاغ التي لا يؤهل فيها للإفرا ج المشروط عنه، وأنه لا يزال بالتالي غير مؤهل لهذا الإفراج. وقال المحامي إن الدولة الطرف لم تتخذ، على حد علمه، أية خطوات في اتجاه إيجاد علاج للمشاكل الطبية التي يعاني منها صاحب البلاغ.

246- ليتوانيا : في القضية رقم 836/1998 – جيلازاوزكاس(A/58/40): أبلغت الد ولة الطرف اللجنة في 25 تموز/يوليه 2003 بأنه قد تم الإفراج عن صاحب البلاغ قبل إكمال مدة عقوبته (بثلاث سنوات وشهرين وعشرة أيام)، وذلك عملاً بحكم محكمة مقاطعة كايسياوري. وقالت الدولة الطرف أيضاً إنها، منذ إصلاح نظام المحاكم واعتماد قانون الإجراءات الجنائية ال جديد الذي بدأ سريانه في 1 أيار/مايو 2003، تكفل لكل شخص يخضع لولايتها استيفاء متطلبات الفقرة 5 من المادة 14 من العهد التي تقضي بأنه يحق لكل شخص مدان بارتكاب جريمة أن يلجأ "إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة بحقه وفقاً لأحكام القا نون".

247- القضية رقم 875/1999 – فيليبوفيتش (A/58/40): أبلغت الدولة الطرف اللجنة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بأنه قد تم في 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 الإفراج عن صاحب البلاغ إفراجاً مشروطاً قبل انتهاء مدة عقوبته بعشرة أشهر و19 يوماً. وفي وقت لاحق، عرضت ا لدولة الطرف على صاحب البلاغ، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2003، تعويضاً بمبلغ قدره 450 1 يورو. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها تعتزم إدخال التعديلات الضرورية على قانون التعويضات بحيث ينص على دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الأفعال غير المشروعة لسلطات الدولة. وقدمت الدولة الطرف نسخة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي ينص على إتاحة سبل انتصاف محلية فعالة في ما يمكن أن ينشأ في المستقبل من حالات تستمر فيها التحقيقات السابقة للمحاكمة لفترات مطولة على نحو غير معقول. وقد أكد صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 11 شباط/ فبراير 2004، أن الدولة الطرف قد دفعت لـه تعويضاً بمبلغ قدره 450 1 يورو. وفي 6 شباط/فبراير 2004، قدمت الدولة الطرف المعلومات نفسها.

248- نيوزيلندا : في القضية رقم 1090/2002 – راميكا (المرفق التاسع). أبلغت الدولة الطرف اللجنة في 3 شباط/فبراير 2004 بأن المادة 25(3) من قانون الإفراج المشروط لعام 2000 تنص على أن لوزير العدل أن يحدد فئة من المدانين الذين لم تحن مواعيد أهليتهم للإفراج المشروط لكي ينظر فيها المجلس المعني بحالات الإفراج المشروط الذي يتولى النظر في المبررات التي تستدعي إبقاء أي شخص في الحبس لأغراض وق ائية. ويقترح وزير العدل أن يصنف، ضمن مجموعة المحكومين الذين يوصى بأن ينظر المجلس المعني بالإفراج المشروط في الإفراج عنهم، أي شخص يكون قد حكم عليه بالحبس الوقائي بموجب قانون القضاء الجنائي، وذلك في الحالات التالية: ` 1 ` إذا كانت إحدى المحاكم قد اعتبرت أنه لو لم يكن الحبس الوقائي قد فُرض على الشخص المعني لكانت مدة عقوبة السجن التي ستُفرض عليه بدلاً من ذلك أقل من 10 سنوات؛ و ` 2 ` إذا كان الشخص المعني قد قضى مدة سجن لا تقل عن كامل مدة العقوبة المحددة الصادرة بحقه؛ و ` 3 ` إذا كان الشخص المعني قد تقدم بطلب كي يُنظر في الإفراج المشروط عنه. وينبغي أن يكون في هذا التصنيف ما يكفل قدرة السيد هارس على الطعن في استمرار حجزه وقت انقضاء فترة العقوبة المحددة المذكورة في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف. وبالإضافة إلى ذلك، تذكر الدولة الطرف أن قانون الاحتجاز الوقائي قد عُدِّل. ويت طلب قانون الأحكام لعام 2002 أن تصدر المحكمة أمراً في وقت فرض حكم الحبس الوقائي وذلك فيما يتعلق بالفترة الدنيا للاحتجاز التي يجب ألا تقل عن خمس سنوات. ويصبح المحكوم عليه مؤهلاً لعملية مراجعة عادية حالما تنقضي فترة الاحتجاز الدنيا. وفي 12 آذار/مارس 2004، رد أصحاب البلاغ على أقوال الدولة الطرف وقالوا إن سبيل الانتصاف هذا ليس فعالاً وإنه يشكل بحد ذاته انتهاكاً جديداً لأحكام المادة 15، وإن الدولة الطرف لم تنشر آراء اللجنة. وفي 29 آذار/مارس 2004، قدمت الدولة الطرف حججها، رداً على رسالة صاحب البلاغ المؤرخة 12 آذار /مارس، ومفاد هذه الحجج أن القضايا المثارة هي قضايا جديدة لم تتم إثارتها في البلاغ الأولي.

249- الفلبين : في القضية رقم 1077/2002 – كاربو (A/58/40): أبلغ محامي صاحب البلاغ الأمانة، في 3 شباط/ فبراير 2004، بأنه استناداً إلى آراء اللجنة، نظرت محكمة الاستئناف ف ي طلب خاص بأمر إحضار أمام المحكمة ولكن هذا الطلب رُفض. وفي وقت لاحق، قُدم طلب لإعادة النظر في هذا الالتماس، ولم يتم البت فيه بعد. وقد أرسل صاحب البلاغ رسالة إلى مكتب الرئيس يلتمس فيها اتخاذ إجراءات عملاً بآراء اللجنة، ولكنه لم يتلقَ أي رد.

250- جمهورية كور ي ا : في القضية رقم 878/1999 – كانغ(A/58/40): أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003، بأنه يمكن لصاحب البلاغ أن يقدم طلبا إلى اللجنة الحكومية المعنية بالمداولات المتعلقة بالتعويض من أجل الحصول على تعويض أو أن يرفع دعوى قانونية وفقاً لأحكام قانون التعويض. وقال إن "نظام قَسَم الامتثال للقانون" قد أُلغي خشية أن يخل بحرية الضمير وحرية التعبير، على النحو المجسد في الدستور، وبالحقوق المنصوص عليها في العهد. وقالت إن المحتجزين يودعون عموماً في زنزانات بصورة منفصلة وليس كمجموعات. وترى الدولة الطرف أ ن آراء اللجنة تسيء تفسير هذا "الحبس في زنزانات منفصلة" إذ تخلط بينه وبين "الحبس الانفرادي". ذلك لأن المحتجزين في الزنزانات المنفصلة يعاملون معاملة المحتجزين في زنزانات جماعية. وأكدت الدولة الطرف أيضاً أن آراء اللجنة قد نُشرت.

251- الاتحاد الروسي : في القضية رقم 770/1997 – اغريدين(A/55/40): أبلغ صاحب البلاغ اللجنة، في 3 أيلول/سبتمبر 2003، بأن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ وطلب من اللجنة أن تذكِّر الدولة الطرف بأن عليها التزاماً بأن تفعل ذلك.

252- إسبانيا : في القضية رقم 986/2001 – سيمي(A/58/40): اشتكى صاحب البلاغ، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، من أن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويرى صاحب البلاغ أنه على الرغم من اقتراح تشريع لتوفير سبيل للطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم، فإن هذا لا يشكل سبيل انتصاف سليم في حالته. وهو يرى أن سبيل الانتصاف المناسب يتمثل إما في إلغاء الحكم الصادر بحقه أو الإفراج عنه. وفي 5 آذار/مارس 2004، قدمت الدولة الطرف ردها في إطار المتابعة حيث ذكرت أن التعديل التشريعي ليس ذا أثر رجعي وبالتالي فإن الأشخاص الذين سبق أن أُدينوا والذين أصبحت الأحكام الصادرة بح قهم نهائية قبل بدء سريان هذا التعديل لن يستفيدوا منه. وترى الدولة الطرف أنه لا يمكن عد آراء اللجنة ملزمةً لها بتعديل أي حكم نهائي سابق. وإلا فسوف يتعين إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق جميع الأشخاص الذين يمكن أن يعرضوا قضاياهم على اللجنة في المستقبل بزعم حدوث انتهاك لأحكام الفقرة 5 من المادة 14، وهي نتيجة ترى الدولة الطرف أنها غير مقبولة وتتعارض مع مبادئ القانون المنطبق. وتبعاً لذلك، ترى الدولة الطرف أن الأمر يعود إلى صاحب البلاغ لكي يلتمس السبل القضائية التي يعتبر أنها مناسبة للطعن في حكم الإدانة الصادر بحقه.

253- القضية رقم 1007/2001 – سينيرو فرنينديس (A/58/40): أبلغ محامي صاحب البلاغ اللجنة، في 23 أيلول/سبتمبر 2003، بأن صاحب البلاغ قد طلب من المحكمة الوطنية تعليق الحكم الصادر بحقه. كما طلب أن يوفر لـه سبيل انتصاف فعال بموجب أحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد وذلك من خلال اللجوء إلى المحكمة العليا ومن ثم عن طريق تقديم استئناف إلى المحكمة الدستورية. كما طلب أن يقدم إليه اعتذار من قبل وزير العدل. ويقدم محامي صاحب البلاغ أيضاً مقالات نُشرت في صحيفتي "El País" و"El Mundo"، وهي تشير إلى آراء اللجنة.

254- سري لانكا : في القضية رقم 950/2000 – شارما (A/58/40): أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في 16 آذار/مارس 2004 بأنها قد أجرت المزيد من التحقيقات في قضية اختفاء ابن صاحب البلاغ، وقد اشتمل ذلك على الاستماع إلى أقوال صاحب البلاغ، ونشر إعلانات في الصحف تحث فيها كل من ل ديه معلومات عن اختفاء ابن صاحب البلاغ على تقديم هذه المعلومات إلى السلطات المختصة، ولم ترد أية معلومات جديدة حتى الآن. وبالنظر إلى عدم توفر معلومات جديدة، ترى الدولة الطرف أن ابن صاحب البلاغ ربما يكون قد توفي. وقد أوعز النائب العام إلى مجلس الدولة بأن يعجل في محاكمة السيد راتنامالا مودينسيلاجي سارات جاياسينغ بيريرا، وهو جندي سابق ستتم محاكمته أمام المحكمة العليا في ترينكومالي. ويظهر أنه قد حدث تأخير في الإجراءات القضائية لأن المتهم لم يمثل أمام المحكمة ولأنه – عندما مثل أمامها في النهاية – لم يكن معه محام و بالتالي فقد تم تأجيل المحاكمة. وقد انتُدب محامٍ لـه منذ ذلك الحين وسوف يتم إطلاع قاضي التحقيق على آراء اللجنة ويطلب منه التعجيل في إجراءات المحاكمة. وإذا أُدين الشخص المتهم بتحمل المسؤولية عن اختفاء ابن صاحب البلاغ، فإن المحكمة يمكن أن تقرر دفع تعويض لأسرة الضحية. ومن الممكن أيضاً لأسرة الضحية أن تطالب الدولة بدفع تعويض.

255- طاجيكستان : في القضية رقم 1096/2002 – كوربانوف (المرفق التاسع): تلقت الأمانة في 9 شباط/فبراير 2004 معلومات من والدة صاحب البلاغ مفادها أن الدولة الطرف تعتزم إعدام ابنها على الرغم من آ راء اللجنة. وفي 12 شباط/فبراير، أُرسلت رسالة تذكيرية فورية إلى الدولة الطرف لكي تقدم معلومات عن كيفية تنفيذها أو اعتزامها تنفيذ آراء اللجنة، وتم تذكيرها بما يقع عليها من التزامات بموجب المادة 2 من العهد. وفي 13 شباط/فبراير، طلب المفوض السامي بالإنابة من ال دولة الطرف عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق صاحب البلاغ، وأعاد تأكيد ما يقع على الدولة الطرف من التزامات بموجب المادة 2 من العهد، وطلب تقديم معلومات عن الحالة الراهنة للسيد كوربانوف. وفي 10 آذار/مارس 2004، تلقت الأمانة معلومات مفادها أن رئيس طاجيكستان قد و افق على إصدار عفو عن السيد كوربانوف.

القلق إزاء فعالية المتابعة: تطورات إيجابية

256- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء تزايد عدد القضايا التي لا تنفِّذ فيها الدول الأطراف آراء اللجنة، بل ولا تبلَّغ فيها اللجنة، ضمن المهلة المحددة، وهي 90 يوماً، بالتدابير المتخ ذة. وتذكِّر اللجنة بأن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 2 من العهد.

257- وتعرب اللجنة مجدداً عن أسفها لأن توصيتها، الواردة في تقاريرها السابقة والتي تدعو فيهيا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى ر صد ميزانية لبعثة متابعة واحدة في السنة على الأقل، لم تنفَّذ حتى الآن.

الحواشي

(1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/45/40)، المجلد الثاني، المرفق الحادي عشر.

(2) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/58/40)، المجلد الأول، الفصل السادس.

الفصل السابع: متابعة الملاحظات الختامية

258- قدمت اللجنة في الفصل السابع من تقريرها السنوي الأخير (1) وصفاً للإطار الذي وضعته لإجراء متابعة أكثر فعالية عقب اعتماد الملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف المقدمة ب موجب المادة 40 من العهد. ويقدم هذه الفصل معلومات مستوفاة حتى 18 حزيران/يونيه 2004 عن تجربة اللجنة في هذا الصدد خلال العام الماضي.

259- وخلال الفترة التي يشملها التقرير السنوي الحالي، استمر السيد يالدين بالعمل كمقرر خاص للجنة معني بمتابعة الملاحظات الختامية . وقدم المقرر الخاص إلى اللجنة، في دوراتها التاسعة والسبعين والثمانين والحادية والثمانين، تقريراً مرحلياً عن التطورات التي حدثت أثناء الفترة الفاصلة بين الدورات وقدم توصيات دفعت اللجنة إلى اتخاذ قرارات مناسبة على أساس كل دولة على حدة.

260- وبالنسبة لجميع ا لتقارير التي قدمتها الدول الأطراف والتي درستها اللجنة خلال السنة الماضية بموجب المادة 40 من العهد، حددت اللجنة، وفقاً لممارستها المتطورة، عدداً محدوداً من الشواغل ذات الأولوية التي تلتمس بشأنها من الدولة الطرف تقديم رد، خلال فترة سنة واحدة، بشأن التدابير ا لتي اتخذتها لتنفيذ توصياتها. وترحب اللجنة بمدى وعمق تعاون الدول الأطراف في إطار هذا الإجراء، كما يمكن ملاحظته من الجدول الشامل التالي. ومن بين الدول الأطراف ال‍ 27 دولة (المبينة أدناه) التي تناولتها اللجنة خلال السنة الماضية في إطار إجراء المتابعة، والتي ت م إرسال رسائل تذكير إليها، هناك دولة واحدة فقط (جمهورية مولدوفا) لم تقدم المعلومات المطلوبة. وتؤكد اللجنة مجدداً أن هذا الإجراء هو آلية بناءة يمكن من خلالها مواصلة الحوار الذي يشُرع فيه عند النظر في تقرير ما، وتفيد في تبسيط عملية تقديم الدولة الطرف لتقريره ا الدوري المقبل.

261- ويقدم الجدول أدناه تفاصيل عن تجربة اللجنة في هذا المجال خلال السنة الماضية. وعلى ذلك، لا يتضمن الجدول أي إشارة إلى الدول الأطراف التي قررت اللجنة، بعد أن أجرت تقييماً لما قُدم إليها من ردود بخصوص المتابعة، عدم اتخاذ أي إجراء آخر بشأنه ا قبل الفترة المشمولة بهذا التقرير.

الدولة الطرف

تاريخ وجوب تقديم المعلومات

تاريخ ورود الرد

الإجراء الآخر المطلوب

الدورة الحادية والسبعون (آذار/مارس 2001)

كرواتيا

6 نيسان/أبريل 2002

22 نيسان/أبريل 2003

قررت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

أوزبكستان

6 نيسان/أبريل 2002

30 أيلول/سبتمبر 2002 (رد جزئي)

طلبت اللجنة تقديم رد كامل لاستكمال الرد الجزئي.

6 كانون الثاني/يناير 2004 (معلومات إضافية)

قررت اللجنة في دورتها الثمانين عدم اتخاذ أي إجراء آخر نظراً إلى أن تاريخ وجوب تقديم التقرير المقبل هو 1 نيسان/أبريل 2004.

الدولة الطرف

تاريخ وجوب تقديم المعلومات

تاريخ ورود الرد

الإجراء الآخر المطلوب

الدورة الحادية والسبعون (آذار/مارس 2001) ( تابع )

فنـزويلا

6 نيسان/أبريل 2002

19 أيلول/سبتمبر 2002 (رد جزئي)؛

طلبت اللجنة رداً كاملاً لاستكمال الرد الجزئي.

7 أيار/مايو (رد جزئي آخر)

طلبت اللجنة رداً كاملاً لاستكمال الرد الجزئي الآخر.

الدورة الثانية والسبعون (تموز/يوليه 2001)

الجمهورية التشيكية

25 تموز/يوليه 2002

9 كانون الأول/ديسمبر 2002 (رد جزئي)

طلبت اللجنة رداً كاملاً لاستكمال الرد الجزئي.

24 تموز/يوليه 2003 (رد إضافي)

قررت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

غواتيمالا

25 تموز/يوليه 2002

23 تموز/يوليه 2003 (رد جزئي)؛

24 تموز/يوليه 2003 (رد إضافي)

قررت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

هولندا

25 تموز/يوليه 2002

9 نيسان/أبريل 2003 (رد مؤقت)

أخذت اللجنة علماً في دورتها الثامنة والسبعين بالرد المؤقت للدولة الطرف.

17 آب/أغسطس 2004 (الرد المؤقت الثاني)

أُرسلت إلى الدولة الطرف رسالتان واحدة تلو الأخرى لتذكيرها بردها المعلَّق بشأن مسألة القتل الرحيم.

الدورة الثالثة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2001) (لا توجد أية ردود معلَّقة من الدولة الطرف)

الدورة الرابعة والسبعون (آذار/مارس 2002)

السويد

3 نيسان/أبريل 2003

6 أيار/مايو 2003

طلبت اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين إلى مقررها الخاص أن يستوضح من الدولة الطرف بعض المسائل الواردة في ردها والمتعلقة بالفقرة 20 من الملاحظات الختامية للجنة.

اجتمع المقرر الخاص في الدورة التاسعة والسبعين مع وفد الدولة الطرف لمناقشة هذه المسائل. وقررت اللجنة أن تحدد موعد تقديم التقرير المقبل على النحو الذي تقرر بصورة مؤقتة.

الدولة الطرف

تاريخ وجوب تقديم المعلومات

تاريخ ورود الرد

الإجراء الآخر المطلوب

الدورة الثالثة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2001 ( تابع )

الدورة الرابعة والسبعون (آذار/مارس 2002 ( تابع )

1 كانون الأول/ديسمبر 2003 (رد آخر ورد بعد إجراء مشاورات)

نظرت اللجنة في دورتها الثمانين في الرد الإضافي وطلبت من المقرر الخاص مواصلة الاتصالات مع الدولة الطرف بشأن القضية المعنية.

18 حزيران/يونيه 2004 (رد إضافي قدمته الدولة الطرف بناء على طلب المقرر الخاص)

طلب المقرر الخاص توضيحات بشأن نقاط معينة وحصل عليها. وسيبقي المقرر الخاص هذه المسألة قيد الاستعراض.

25 حزيران/يونيه 2004 (رد آخر)

الدورة الخامسة والسبعون (تموز/يوليه 2002)

جمهورية مولدوفا

25 تموز/يوليه 2003

-

بعد إرسال رسالتي تذكير لم ترد عليهما الدولة الطرف، التقى المقرر الخاص بممثل وفد الدولة الطرف في نيويورك في الدورة الثمانين. وتعهد الوفد بتقديم التقرير الـدوري المقبل حسب الموعد المحدد لتقديمه، أي بحلول 1 آب/أغسطس 2004، وبإرسال معلومات بشأن المتابعة إلى اللجنة في حال توفرها قبل ذلك.

اليمن

25 تموز/يوليه 2003

ورد التقرير الدوري الرابع في 21 تموز/يوليه 2004

بعد إرسال رسالتي تذكير لم ترد عليهما الدولة الطرف، قام المقرر الخاص بإجراء مشاورات مع الدولة الطرف خلال دورة اللجنة الحادية والثمانين.

الدورة السادسة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2002)

مصر

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

26 أيلول/سبتمبر 2003 (رد جزئي)

طلبت اللجنة رداً كاملاً لاستكمال الرد الجزئي.

توغو

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

5 آذار/مارس 2003 (رد جزئي)

طلبت اللجنة رداً كاملاً لاستكمال الرد الجزئي.

الدورة السابعة والسبعون (آذار/مارس 2003)

إستونيا

3 نيسان/أبريل 2004

16 نيسان/أبريل 2004

موعد التقرير المقبل 1 نيسان/أبريل 2007.

لكسمبرغ

3 نيسان/أبريل 2004

25 أيار/مايو 2004

موعد التقرير المقبل 1 نيسان/أبريل 2008.

مالي

3 نيسان/أبريل 2004

-

أُرسلت رسالة تذكير.

الدولة الطرف

تاريخ وجوب تقديم المعلومات

تاريخ ورود الرد

الإجراء الآخر المطلوب

الدورة الث امنة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2003)

السلفادور

7 آب/أغسطس 2004

-

-

إسرائيل

7 آب/أغسطس 2004

-

-

البرتغال

7 آب/أغسطس 2004

-

-

سلوفاكيا

7 آب/أغسطس 2004

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (رد جزئي)

طلبت اللجنة رداً كاملاً لاستكمال الرد الجزئي.

الدورة التاسعة و السبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2003)

لاتفيا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

-

-

الفلبين

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

-

-

سري لانكا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

-

-

الاتحاد الروسي

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

-

-

الدورة الثمانون (آذار/مارس 2004)

كولومبيا

1 نيسان/أبريل 2004

-

-

ألمانيا

1 نيسان/أبريل 2004

-

-

ليتوانيا

1 نيسان/أبريل 2004

-

-

سورينام

1 نيسان/أبريل 2004

-

-

أوغندا

1 نيسان/أبريل 2004

25 أيار/مايو 2004 (رد جزئي)

طلبت اللجنة رداً كاملاً لاستكمال الرد الجزئي.

الحاشية

(1) الوثائق الرسمية للجمعية الع امة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 40 (A58/40)، المجلد الأول.

المرفق الأول

الـدول الأطـراف في العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين والدول التي أصدرت الإعـلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد حتى 31 تموز/يوليه 2004

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (153)

الاتحاد الروسي

16 تشرين الأول/أكتوبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إثيوبيا

11 حزيران/يونيه 1993 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1993

أذربيجان

13 آب/أغسطس 1992 (أ)

(ب)

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

الأردن

28 أيار/مايو 1975

23 آذار/مارس 1976

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

(ب)

إريتريا

22 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

22 نيسان/أبريل 2002

إسبانيا

27 نيسان/أبريل 1977

27 تموز/يوليه 1977

أستراليا

13 آب/أغسطس 1980

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1980

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

3 كانون الثاني/يناير 1992

أفغانستان

24 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

24 نيسان/أبريل 1983

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألبانيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

4 كانون الثاني/يناير 1992

ألمانيا

17 كانون الأول/ديسمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995

(ب)

أوغندا

21 حزيران/يونيه 1995 (أ)

21 أيلول/سبتمبر 1995

أوكرانيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إيران (جمهورية - الإسلامية)

24 حزيران/يونيه 1975

23 آذار/مارس 1976

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

باراغواي

10 حزيران/يونيه 1992 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1992

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

البرازيل

24 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

24 نيسان/أبريل 1992

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

15 حزيران/يونيه 1978

5 أيلول/سبتمبر 1978

بلجيكا

21 نيسان/أبريل 1983

21 تموز/يوليه 1983

بلغاريا

21 أيلول/سبتمبر 1970

23 آذار/مارس 1976

بليز

10 حزيران/يونيه 1996 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1996

بنغلاديش

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 كانون الأول/ديسمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

بوروندي

9 أيار/مايو 1990 (أ)

9 آب/أغسطس 1990

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ج)

6 آذار/مارس 1992

بولندا

18 آذار/مارس 1977

18 حزيران/يونيه 1977

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

28 نيسان/أبريل 1978

28 تموز/يوليه 1978

بيلاروس

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

تايلند

29 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (أ)

29 كانون الثاني/يناير 1997

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

(ب)

تركيا

15 أيلول/سبتمبر 2003

15 كانون الأول/ديسمبر 2003

ترينيداد وتوباغو

21 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

21 آذار/مارس 1979

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

24 أيار/مايو 1984 (أ)

24 آب/أغسطس 1984

تونس

18 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

جامايكا

3 تشرين الأول/أكتوبر 1975

23 آذار/مارس 1976

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

15 أيار/مايو 1970 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

جمهورية تنزانيا المتحدة

11 حزيران/يونيه 1976 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1976

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003 (أ)

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

الجمهورية العربية السورية

21 نيسان/أبريل 1969 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 أيلول/سبتمبر 1981 (أ)

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ج)

18 نيسان/أبريل 1994

جمهورية مولدوفا

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

(ب)

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

(ب)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

دومينيكا

17 حزيران/يونيه 1993 (أ)

17 أيلول/سبتمبر 1993

الرأس الأخضر

6 آب/أغسطس 1993 (أ)

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

رواندا

16 نيسان/أبريل 1975 (أ)

23 آذار/مارس 1976

رومانيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

زمبابوي

13 أيار/مايو 1991 (أ)

13 آب/أغسطس 1991

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1986

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1980

السلفادور

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

29 شباط/فبراير 1980

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 (ج)

25 حزيران/يونيه 1991

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1987

سوازيلند

26 آذار/مارس 2004 (أ)

26 حزيران/يونيه 2004

السودان

18 آذار/مارس 1986 (أ)

18 حزيران/يونيه 1986

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سويسرا

18 حزيران/يونيه 1992 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1992

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

10 شباط/فبراير 1972

23 آذار/مارس 1976

صربيا والجبل الأسود (ﻫ)

12 آذار/مارس 2001

12 حزيران/يونيه 2001

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

(ب)

العراق

25 كانون الثاني/يناير 1971

23 آذار/مارس 1976

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

21 نيسان/أبريل 1983

غامبيا

22 آذار/مارس 1979 (أ)

22 حزيران/يونيه 1979

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غرينادا

6 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

غواتيمالا

6 أيار/مايو 1992 (أ)

6 آب/أغسطس 1992

غيانا

15 شباط/فبراير 1977

15 أيار/مايو 1977

غينيا

24 كانون الثاني/يناير 1978

24 نيسان/أبريل 1978

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

4 شباط/فبراير 1981

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

23 كانون الثاني/يناير 1987

فنزويلا

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

فييت نام

24 أيلول/سبتمبر 1982 (أ)

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

قبرص

2 نيسان/أبريل 1969

23 آذار/مارس 1976

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

(ب)

كازاخستان (د)

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ج)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كمبوديا

26 أيار/مايو 1992 (أ)

26 آب/أغسطس 1992

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

الكويت

21 أيار/مايو 1996 (أ)

21 آب/أغسطس 1996

كينيا

1 أيار/مايو 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 تموز/يوليه 1992

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليسوتو

9 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

16 تموز/يوليه 1974 (أ)

23 آذار/مارس 1976

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

مصر

14 كانون الثاني/يناير 1982

14 نيسان/أبريل 1982

المغرب

3 أيار/مايو 1979

3 آب/أغسطس 1979

المكسيك

23 آذار/مارس 1981 (أ)

23 حزيران/يونيه 1981

ملاوي

22 كانون الأول/ديسمبر 1993 (أ)

22 آذار/مارس 1994

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

20 آب/أغسطس 1976

منغوليا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آب/أغسطس 1997

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

نيبال

14 أيار/مايو 1991

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيجيريا

29 تموز/يوليه 1993 (أ)

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه 1980

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

28 آذار/مارس 1979

هايتي

6 شباط/فبراير 1991 (أ)

6 أيار/مايو 1991

الهند

10 نيسان/أبريل 1979 (أ)

10 تموز/يوليه 1979

هندوراس

25 آب/أغسطس 1997

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

هنغاريا

17 كانون الثاني/يناير 1974

23 آذار/مارس 1976

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

الولايات المتحدة الأمريكية

8 حزيران/يونيه 1992

8 أيلول/سبتمبر 1992

اليابان

21 حزيران/يونيه 1979

21 أيلول/سبتمبر 1979

اليمن

9 شباط/فبراير 1987 (أ)

9 أيار/مايو 1987

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة : بالإضافة إلى الدول الأطراف المدرجة أعلاه، يظل العهد سارياً في منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة ، ومنطقة ماكاو الصينية الإدارية الخاصة (و‍) .

باء - الدول الأطراف في البروتوكول الاختي اري (104)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1992

أذربيجان

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

27 شباط/فبراير 2002

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986 (أ)

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

23 أيلول/سبتمبر 1993

إسبانيا

25 كانون الثاني/يناير 1985 (أ)

25 نيسان/أبريل 1985

أستراليا

25 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألمانيا

25 آب/أغسطس 1993

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

أوغندا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

14 شباط/فبراير 1996

أوكرانيا

25 تموز/يوليه 1991 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

باراغواي

10 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

10 نيسان/أبريل 1995

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

3 أيار/مايو 1983

3 آب/أغسطس 1983

بلجيكا

17 أيار/مايو 1994 (أ)

17 آب/أغسطس 1994

بلغاريا

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

البوسنة والهرسك

1 آذار/مارس 1995

1 حزيران/يونيه 1995

بولندا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

7 شباط/فبراير 1992

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

3 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 كانون الثاني/يناير 1981

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

30 كانون الأول/ديسمبر 1992

تركمانستان (ب)

1 أيار/مايو 1997 (أ)

1 آب/أغسطس 1997

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

30 آذار/مارس 1988 (أ)

30 حزيران/يونيه 1989

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989 (أ)

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

16 آب/أغسطس 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

12 آذار/مارس 1995

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

3 آب/أغسطس 1994

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

رومانيا

20 تموز/يوليه 1993 (أ)

20 تشرين الأول/أكتوبر 1993

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

19 كانون الثاني/يناير 1986

سري لانكا (أ)

3 تشرين الأول/أكتوبر 1997

3 كانون الثاني/يناير 1998

السلفادور

6 حزيران/يونيه 1995

6 أيلول/سبتمبر 1995

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

16 تشرين الأول/أكتوبر 1993

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1978

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

28 أيار/مايو 1992 (أ)

28 آب/أغسطس 1992

صربيا والجبل الأسود(ﻫ)

6 أيلول/سبتمبر 2001

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1988

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غواتيمالا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

28 شباط/فبراير 2001

غيانا (و)

10 أيار/مايو 1993 (أ)

10 آب/أغسطس 1993

غينيا

17 حزيران/يونيه 1993

17 أيلول/سبتمبر 1993

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

17 شباط/فبراير 1984 (أ)

17 أيار/مايو 1984

الفلبين

22 آب/أغسطس 1989 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

فنـزويلا

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

قبرص

15 نيسان/أبريل 1992

15 تموز/يوليه 1992

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

7 كانون الثاني/يناير 1996

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

5 آذار/مارس 1997

5 حزيران/يونيه 1997

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

لاتفيا

22 حزيران/يونيه 1994 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1994

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983 (أ)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

ليسوتو

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

24 تشرين الأول/أكتوبر 2001

24 كانون الثاني/يناير 2002

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

المكسيك

15 آذار/مارس 2002

15 حزيران/يونيه 2002

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996

11 أيلول/سبتمبر 1996

منغوليا

16 نيسان/أبريل 1991 (أ)

16 تموز/يوليه 1991

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1987

10 آذار/مارس 1988

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه 1980

نيوزيلندا

26 أيار/مايو 1989 (أ)

26 آب/أغسطس 1989

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988 (أ)

7 كانون الأول/ديسمبر 1998

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة : انسحبت جامايكا من البروتوكول الاختياري في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997، اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير 1998. وانسحبت ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري في 26 أيار/مايو 1998 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه، رهناً بت حفظ، اعتباراً من 26 أيار/مايو 1998. وإثر القرار الذي اتخذته اللجنة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن القضية رقم 845/1999 ( كيندي ضد ترينيداد وتوباغو ) وأعلنت فيه عدم صحة التحفظ، انسحبت ترينيداد وتوباغو من جديد من البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000 عل ى أن يبدأ نفاذ ذلـك الانسحاب في 27 حزيران/يونيه 2000.

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (53)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

أذربيجان

22 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

22 نيسان/أبريل 1999

إسبانيا

11 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

أستراليا

2 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (أ)

11 تموز/يوليه 1991

إستونيا

30 كانون الثاني/يناير 2004

30 نيسان/أبريل 2004

إكوادور

23 شباط/فبراير 1993 (أ)

23 أيار/مايو 1993

ألمانيا

18 آب/أغسطس 1992

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

أوروغواي

21 كانون الثاني/يناير 1993

21 نيسان/أبريل 1993

آيرلندا

18 حزيران/يونيه 1993 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1993

آيسلندا

2 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

إيطاليا

14 شباط/فبراير 1995

14 أيار/مايو 1995

باراغواي

18 آب/أغسطس 2003

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

البرتغال

17 تشرين الأول/أكتوبر 1990

11 تموز/يوليه 1991

بلجيكا

8 كانون الأول/ديسمبر 1998

8 آذار/مارس 1999

بلغاريا

10 آب/أغسطس 1999

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

بنما

21 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

21 نيسان/أبريل 1993

البوسنة والهرسك

16 آذار/مارس 2001

16 حزيران/يونيه 2001

تركمانستان

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

11 نيسان/أبريل 2000

الجمهورية التشيكية

15 حزيران/يونيه 2004

15 أيلول/سبتمبر 2004

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

26 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

26 نيسان/أبريل 1995

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002 (أ)

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

22 آذار/مارس 1999 (أ)

22 حزيران/يونيه 1999

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

24 شباط/فبراير 1994

24 أيار/مايو 1994

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

27 شباط/فبراير 1991

11 تموز/يوليه 1991

سلوفاكيا

22 حزيران/يونيه 1999 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1999

سلوفينيا

10 آذار/مارس 1994

10 حزيران/يونيه 1994

السويد

11 أيار/مايو 1990

11 تموز/يوليه 1991

سويسرا

16 حزيران/يونيه 1994 (أ)

16 أيلول/سبتمبر 1994

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

سيشيل

15 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

15 آذار/مارس 1995

صربيا والجبل الأسود (ﻫ)

16 أيلول/سبتمبر 2001 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

فنـزويلا

22 شباط/فبراير 1993

22 أيار/مايو 1993

فنلندا

4 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

قبرص

10 أيلول/سبتمبر 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

12 كانون الثاني/يناير 1996

كوستاريكا

5 حزيران/يونيه 1998

5 أيلول/سبتمبر 1998

كولومبيا

5 آب/أغسطس 1997

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لكسمبرغ

12 شباط/فبراير 1992

12 أيار/مايو 1992

ليتوانيا

27 آذار/مارس 2002

26 حزيران/يونيه 2002

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

10 آذار/مارس 1999

مالطة

29 كانون الأول/ديسمبر 1994

29 آذار/مارس 1995

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

10 آذار/مارس 2000

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آذار/مارس 2000 (أ)

28 حزيران/يونيه 2000

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

5 أيلول/سبتمبر 1991

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

النمسا

2 آذار/مارس 1993

2 حزيران/يونيه 1993

نيبال

4 آذار/مارس 1998

4 حزيران/يونيه 1998

نيوزيلندا

22 شباط/فبراير 1990

11 تموز/يوليه 1991

هنغاريا

24 شباط/فبراير 1994 (أ)

24 أيار/مايو 1994

هولندا

26 آذار/مارس 1991

11 تموز/يوليه 1991

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد (48)

الدولة الطرف

يسري اعتباراً من

يسري إلى

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أجل غير مسمى

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

أجل غير مسمى

إسبانيا

30 كانون الثاني/يناير 1998

أجل غير مسمى

أستراليا

28 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

إكوادور

24 آب/أغسطس 1984

أجل غير مسمى

الدولة الطرف

يسري اعتباراً من

يسري إلى

ألمانيا

28 آذار/مارس 1976

10 أيار/مايو 2006

أوكرانيا

28 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

أجل غير مسمى

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

أجل غير مسمى

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

بلجيكا

5 آذار/مارس 1987

أجل غير مسمى

بلغاريا

12 أيار/مايو 1993

أجل غير مسمى

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992

أجل غير مسمى

بولندا

25 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

بيرو

9 نيسان/أبريل 1984

أجل غير مسمى

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

تونس

24 حزيران/يونيه 1993

أجل غير مسمى

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

أجل غير مسمى

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990

أجل غير مسمى

جنوب أفريقيا

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

الدانمرك

23 آذار/مارس 1976

أجل غير مسمى

زمبابوي

20 آب/أغسطس 1991

أجل غير مسمى

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980

أجل غير مسمى

سلوفاكيا

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

السنغال

5 كانون الثاني/يناير 1981

أجل غير مسمى

السويد

23 آذار/مارس 1976

أجل غير مسمى

سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

18 أيلول/سبتمبر 2002

شيلي

11 آذار/مارس 1990

أجل غير مسمى

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988

أجل غير مسمى

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أجل غير مسمى

غيانا

10 أيار/مايو 1993

أجل غير مسمى

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أجل غير مسمى

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

أجل غير مسمى

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أجل غير مسمى

كندا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1979

أجل غير مسمى

الكونغو

7 تموز/يوليه 1989

أجل غير مسمى

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

أجل غير مسمى

ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

الدولة الطرف

يسري اعتباراً من

يسري إلى

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

أجل غير مسمى

النرويج

23 آذار/مارس 1976

أجل غير مسمى

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988

أجل غير مسمى

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

الولايات المتحدة الأمريكية

8 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

الحواشي

(أ) انضمام.

(ب) يعود بدء النفاذ، في نظر اللجنة، إلى التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة.

(ج) خلا فة.

(د) بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم الدولة التي شكلت جزءاً من دولة طرف سابقة في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المنصوص عليها في العهد وفقاً للسوابق القانونية التي أخذت بها اللجنة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40(A/49/40)، المجلد الأول، الفقرتان 48 و49).

(ﻫ) صدّقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية على العهد في 2 حزيران/يونيه 1971، وبدأ نفاذ العهد بالنسبة لها في 23 آذار/مارس 1976. وقد قُبلت الدولة الخلف (جمهورية يوغو سلافيا الاتحادية) عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. ووفقاً لإعلان تقدمت به فيما بعد، انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى العهد على أن يبدأ نفاذ هذا الانضمام اعتباراً من 12 آذار/مارس 2001. وبمقتضى ا لممارسة الراسخة للجنة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم دولة كانت تشكل جزءاً من دولة طرف سابقة في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المعترف بها في العهد. وبعد اعتماد الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود من جمعية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 4 شباط/فبراير 2003، تغير اسم دولة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى "صربيا والجبل الأسود".

(و‍) للاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 40(A/51/40)، الفصل الخامس، الفرع باء، الفقرات 78-85. وللاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في منطقة ماكاو الصينية الإدارية الخاصة، انظر المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/55/40)، الفصل الرابع.

(ز) انسحبت غيانا من البروتوكول الاختياري في 5 كان ون الثاني/يناير 1999 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه رهناً ببعض التحفظات، مع بدء النفاذ اعتباراً من 5 نيسان/أبريل 1999. وقد أثار تحفظ غيانا اعتراضات ست من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

المرفق الثاني

أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء م كتبها، 2003-2004

ألف – أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورات التاسعة والسبعون، والثمانون، والحادية والثمانون

السيد عبد الفتاح عمر**

تونس

السيد نيسوكي أندو**

اليابان

السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي**

الهند

السيد ألفريدو كاستييرو هويوس**

بنما

السيدة كريستين شانيه**

فرنسا

السيد فرانكو ديباسكواليه*

مالطة

السيد موريس غليليه - أهانهانزو*

بنن

السيد فالتر كالين**

سويسرا

السيد أحمد توفيق خليل*

مصر

السيد راجسومر لالاه**

موريشيوس

السيد رافائيل ريفاس بوسادا*

كولومبيا

السير نايجل رودلي*

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيد مارتن شاينين*

فنلندا

السيد إيفان شيرير*

أستراليا

السيد هيبوليتو سولاري – يريغوين**

الأرجنتين

السيدة روث ويدجوود**

الولايات المتحدة الأمريكية

السيد رومان فيروشيفسكي**

بولندا

السيد ماكسويل يالدين*

كندا

ــــــــــــــــ

* تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004.

** تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006.

باء – أعضاء المكتب

في الدورات التاسعة والسبعين والثمانين والحادية والثمانين

فيما يلي أعضاء مكتب اللجنة، الذين انتُ خبوا لمدة عامين في الجلسة 2070 المعقودة في 17 آذار/مارس 2003 (الدورة السابعة والسبعون):

الرئيس: السيد عبد الفتاح عمر

نواب الرئيس: السيد رافائيل ريفاس بوسادا

السير نايجل رودلي

السيد رومان فيروشيفسكي

المقرر: السيد إيفان شيرير.

المرفق الثالث

تعليق عام اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 40، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

التعليق العام رقم 31(80) على المادة 2 من العهد

طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

(اعتُمد في الجلسة 2187 المعقو دة في 29 آذار/مارس 2004)

1- يحل هذا التعليق العام محل التعليق العام رقم 3، ويجسِّد مبادئه ويطوِّرها. وإن الأحكام العامة المتعلقة بعدم التمييز والواردة في الفقرة 1 من المادة 2 من العهد قد عولجت في التعليق العام 18 والتعليق العام 28، وينبغي قراءة هذا التعليق العام بالتلازم معهما.

2- وبما أن المادة 2 صيغت بشكل الالتزامات التي تقع على الدول الأطراف تجاه الأفراد بوصفهم أصحاب الحقوق بمقتضى العهد، يكون لكل دولة طرف اهتمام قانوني بوفاء كل دولة طرف أخرى بالتزاماتها. وهذا ناشئ عن أن "القواعد المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان" هي التزامات تسري على الجميع، وعن أنه، على النحو المبين في الفقرة الرابعة من ديباجة العهد، على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وعلاوة على ذلك، فإن البُعد التعاقدي للمعاه دة يتعلق بالتزام كل دولة طرف في معاهدة ما تجاه كل دولة طرف أخرى بالوفاء بتعهداتها بمقتضى المعاهدة. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الدول الأطراف باستصواب إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 41. وتذكِّر كذلك الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان بما لقيامها بتطبيق الإجراء المنصوص عليه في المادة المذكورة من قيمة كامنة. غير أن مجرد وجود آلية رسمية مشتركة بين الدول للتظلم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 لا يعني أن هذا الإجراء هو الأسلوب الوحيد الذ ي يمكن به للدول الأطراف أن تبدي اهتمامها بأداء دول أطراف أخرى. بل على نقيض ذلك، فإن الإجراء المنصوص عليه في المادة 41 ينبغي اعتباره مكملاً للاهتمام بوفاء كل دولة طرف أخرى بالتزاماتها وليس منتقصاً من ذلك الاهتمام. وعليه، تعرب اللجنة للدول الأطراف عن رأيها ب أن انتهاك أية دولة طرف الحقوقَ الواردة في العهد هو أمر جدير باهتمامها. وإن توجيه الأنظار إلى إمكانية إخلال دول أطراف أخرى بالتزاماتها بمقتضى العهد ومطالبتها بالوفاء بتلك الالتزامات هو أمر لا ينبغي اعتباره عملاً غير ودي، بل تجسيداً لاهتمام مجتمعي مشروع.

3- تحدد المادة 2 نطاق الالتزامات القانونية التي تتعهد بها الدول الأطراف في العهد. ويُفرض على الدول الأطراف التزام عام باحترام الحقوق المنصوص عليها في العهد وضمانها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها (انظر الفقرة 10 أدناه). ووفقاً للمبدأ الم نصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، على الدول الأطراف أن تفي بحسن نية بالالتزامات المنصوص عليها في العهد.

4- إن التزامات العهد عموماً والمادة 2 منه خصوصاً ملزِمة لكل دولة طرف ككل. وفي وسع كل سلطات الحكومة (التنفيذية والتشريعية والقضائ ية)، وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، أياً كان مستواها، وطنياً أم إقليمياً أم محلياً، تحمل مسؤولية الدولة الطرف. ولا يجوز للسلطة التنفيذية، التي تتولى عادة تمثيل الدولة الطرف على الصعيد الدولي، الذي يشمل اللجنة، أن تقول إن فرعاً آخر من فروع الحكومة قد قام بفعل يتنافى مع أحكام العهد كوسيلة للسعي إلى إعفاء الدولة الطرف من المسؤولية عن الفعل وما ينطوي عليه من تعارض مع أحكام العهد. هذا الفهم يُستمدّ مباشرة من المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي جاء فيها أن الدولة الطرف "لا يج وز لها أن تحتج بأحكام قانونها المحلي لتبرر عدم تنفيذها المعاهدة". ومع أن الفقرة 2 من المادة 2 من العهد تتيح للدول الأطراف فيه إعمال الحقوق المعترف بها طبقاً لإجراءاتها الدستورية المحلية، يطبَّق المبدأ ذاته لمنع الدول الأطراف من أن تحتج بأحكام القانون الدست وري أو بغير ذلك من جوانب القانون المحلي لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بمقتضى المعاهدة أو عدم تنفيذها تلك الالتزامات. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الدول الأطراف التي تأخذ بهيكل اتحادي بأحكام المادة 50 من العهد التي تنص على أن أحكام العهد تنطبق دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

5- إن الالتزام الوارد في الفقرة 1 من المادة 2 من العهد باحترام وضمان الحقوق المعترف بها فيه هو التزام واجب التنفيذ فوراً بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف. وتُرسي الفقرة 2 من المادة 2 الإطار الشامل ا لذي يتعين تعزيز الحقوق المحددة في العهد وحمايتها ضمنه. وانطلاقاً من ذلك، بيّنت اللجنة، في تعليقها العام 24، أن التحفظات على المادة 2 تتعارض مع أحكام العهد عند النظر فيها في ضوء أهدافه ومقاصده.

6- إن الالتزام القانوني بموجب الفقرة 1 من المادة 2 هو التزام ذو طابع سلبي وإيجابي على السواء. فعلى الدول الأطراف أن تمتنع عن انتهاك الحقوق المعترف بها في العهد، وأية قيود تُفرض على تلك الحقوق يجب أن تكون مباحة بموجب الأحكام ذات الصلة من العهد. وعلى الدول، عند فرضها أية قيود من هذا القبيل، أن تقيم الدليل على ضرورتها وأ لا تتخذ من التدابير إلا ما يكون متناسباً مع السعي إلى تحقيق الأهداف المشروعة بغية ضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد حماية مستمرة وفعالة. ولا يجوز في أي حال فرض القيود أو التذرع بها على نحو يضرّ بجوهر تلك الحقوق.

7- وتقتضي المادة 2 من الدول الأطراف أ ن تتخذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وتربوية وغيرها من التدابير المناسبة بغية الوفاء بالتزاماتها القانونية. وتعتقد اللجنة أن من الأهمية رفع مستويات الوعي بشأن العهد، لا بين المسؤولين العامين وموظفي الدولة فحسب، بل بين السكان عموماً كذلك.

8- إن الالتزامات الواردة في الفقرة 1 من المادة 2 هي ملزِمة للدول الأطراف وليس لها، بصفتها هذه، أثر أفقي مباشر من حيث القانون الدولي. ولا يمكن اعتبار العهد بديلاً عن القانون الجنائي أو المدني المحلي. غير أن ما يقع على الدول الأطراف من التزامات إيجابية بضمان الحقوق المحددة ف ي العهد لن يتم الوفاء بها تماماً إلا إذا حظي الأفراد بحماية الدولة، ليس فقط مما يقوم به موظفوها من انتهاكات لحقوق العهد، بل أيضاً مما يرتكبه أفراد بصفتهم الشخصية أو ما ترتكبه كيانات من أفعال ضارة بالتمتع بحقوق العهد بقدر ما تكون تلك الحقوق قابلة للإعمال بي ن الأفراد أو الكيانات. وقد توجد ظروف يسفر فيها عدم ضمان حقوق العهد على نحو ما تقتضيه المادة 2 عن انتهاكات لتلك الحقوق من قِبَل الدول الأطراف، نتيجة لسماح الدول الأطراف لأفراد أو كيانات بارتكاب أفعال من هذا القبيل أو نتيجة لعدم اتخاذها تدابير مناسبة أو عدم بذلها ما يتوجب من مساع لمنع ارتكاب تلك الأفعال أو للمعاقبة عليها أو التحقيق فيها أو جبر الضرر الناجم عنها. وتوجه اللجنة أنظار الدول إلى الترابط القائم بين الالتزامات الإيجابية المفروضة بمقتضى المادة 2 وضرورة توفير سبل انتصاف فعالة في حال وقوع انتهاك بمقتضى الفقرة 3 من المادة 2. ويتضمن العهد نفسه، في بعض مواده، أحكاماً تنص على مجالات معينة تُفرض فيها التزامات إيجابية على الدول الأطراف بالنظر في أنشطة الأفراد أو الكيانات. وعلى سبيل المثال، فإن الضمانات الواردة في المادة 17 والمتصلة بحرمة الحياة الخاصة هي ضمان ات يتوجب حمايتها قانوناً. كما أن من المفهوم ضمناً في المادة 7 أن على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير إيجابية لضمان عدم قيام أفراد أو كيانات بتعذيب غيرهم ممن يخضعون لسلطتهم أو معاملتهم معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وفي المجالات المتعلقة بالجوانب الأساسي ة من الحياة العادية، كالعمل أو الإسكان، يتعين حماية الأفراد من التمييز بالمعنى المقصود في المادة 26.

9- إن المستفيدين من الحقوق المعترف بها في العهد هم الأفراد، ومع أن العهد، في ما عدا المادة 1 منه، لا يورد ذكراً لحقوق الشخصيات الاعتبارية أو ما شابهها من الكيانات أو الجماعات، فإن كثيراً من الحقوق المعترف بها في العهد، كحرية الفرد في المجاهرة بدينه أو معتقده (المادة 18)، أو حرية تكوين الجمعيات (المادة 22)، أو حقوق أعضاء الأقليات (المادة 27)، يمكن التمتع بها بالاشتراك مع آخرين. وكون اختصاص اللجنة في تلقي الب لاغات والنظر فيها مقتصراً على البلاغات المقدمة من أفراد أو نيابة عنهم (المادة 1 من البروتوكول الاختياري) لا يحول دون ادعاء هؤلاء الأفراد أن الأفعال أو أوجه التقصير المتعلقة بشخصيات اعتبارية وما شابهها من كيانات هي أفعال أو أوجه تقصير تعد بمثابة انتهاك لحقو قهم.

10- إن الفقرة 1 من المادة 2 من العهد تقتضي من الدول الأطراف أن تحترم الحقوق المعترف بها فيه وأن تكفلها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها وجميع الأفراد الخاضعين لولايتها. هذا يعني أن على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخ ص خاضع لسلطة تلك الدولة أو لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن موجوداً داخل إقليم الدولة الطرف. وعلى النحو المبين في التعليق العام 15 المعتمد في الدورة السابعة والعشرين (1986)، فإن التمتع بحقوق العهد لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف بل يجب إتاحته أيضاً لجميع الأفراد، بصرف النظر عن حملهم لجنسية أو عدمها، كطالبي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين وغيرهم من الأشخاص، الذين قد يجدوا أنفسهم في إقليم الدولة الطرف أو خاضعين لولايتها. ويسري هذا المبدأ أيضاً على من يكونون خاضعين لسلطة دولة طرف تتصرف خارج حدود إقليمها أ و للسيطرة الفعلية لتلك الدولة، بصرف النظر عن الظروف التي تم فيها حيازة هذه السلطة أو تلك السيطرة الفعلية، كالقوى التي تشكل وحدة وطنية تابعة لدولة طرف أُسندت إليها عملية دولية لحفظ السلم أو إقراره.

11- وكما جاء ضمناً في التعليق العام 29 (أ) ، فإن أحكام العهد تسري أيضاً في حالات النـزاع المسلح التي تُطبق عليها قواعد القانون الإنساني الدولي. ومع أن ثمة قواعد أكثر تحديداً في القانون الإنساني الدولي قد تكون مناسبة بشكل خاص لأغراض تفسير حقوق العهد وفيما يتعلق بحقوق معينة واردة في العهد، فإن ميدانيّ القانون كليهما ه ما مكملان لبعضهما البعض، ولا يستثني أحدهما الآخر.

12- وعلاوة على ذلك، فإن الالتزام الوارد في المادة 2 الذي يقتضي من الدول الأطراف أن تحترم وتكفل حقوق العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها وجميع الأفراد الخاضعين لسيطرتها ينطوي على التزام بعدم تسليم أو تر حيل أو طرد أو نقل أي شخص بأية طريقة أخرى من إقليمها عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمال إصابة ذلك الشخص بضرر يتعذر إصلاحه، على نحو ما يرد في المادتين 6 و7 من العهد، سواء في البلد المتوخى نقله إليه أو في أي بلد قد يتم نقله إليه في وقت لاحق. وين بغي إحاطة السلطات القضائية والإدارية المعنية علماً بضرورة ضمان الامتثال لالتزامات العهد في هذه المسائل.

13- إن الفقرة 2 من المادة 2 تقتضي من الدول الأطراف أن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال حقوق العهد في نظامها المحلي. ومن ثم يتعين على الدول الأطراف، لدى مصا دقتها على العهد، إجراء ما يلزم من التغييرات في قوانينها وممارساتها المحلية لضمان توافقها مع أحكام العهد ما لم تكن حقوق العهد تحظى أصلاً بحماية القوانين أو الممارسات المحلية للدول الأطراف. وفي حال وجود تناقضات بين القانون المحلي وأحكام العهد، تقضي المادة 2 بتغيير القانون المحلي أو الممارسة المحلية لاستيفاء المعايير التي تفرضها الضمانات الجوهرية للعهد. وتتيح المادة 2 للدولة الطرف أن تقوم بذلك وفقاً لنظامها الدستوري المحلي الخاص بها، ولا تقضي بالتالي بوجوب تطبيق أحكام العهد مباشرة في المحاكم، وذلك بإدراج تلك ا لأحكام في القانون الوطني. غير أن اللجنة ترى أن ضمانات العهد قد تحظى بقدر أكبر من الحماية في الدول التي يكون فيها العهد، تلقائياً أو عن طريق الإدماج تحديداً، جزءاً من النظام القانوني المحلي. وتدعو اللجنة الدول الأطراف التي لا يشكل فيها العهد جزءاً من النظام القانوني المحلي أن تنظر في تضمين قانونها أحكام العهد لجعلها جزءاً من القانون المحلي تيسيراً لإعمال حقوق العهد إعمالاً تاماً حسبما تقتضيه المادة 2.

14- إن ما تقضي به الفقرة 2 من المادة 2 من اتخاذ تدابير لإعمال حقوق العهد هو حكم قاطع وذو أثر فوري. وعدم الام تثال لهذا الالتزام لا يمكن تبريره بالإشارة إلى اعتبارات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية داخل الدولة.

15- أما الفقرة 3 من المادة 2، فتقضي بأن على الدول الأطراف، إضافة إلى حمايتها حقوق العهد حماية فعالة، أن تكفل للأفراد أيضاً سُبل انتصاف فعالة للمط البة بهذه الحقوق. وينبغي تكييف سُبل الانتصاف هذه على النحو المناسب لمراعاة حالة الضعف الخاصة لفئات معينة من الأشخاص، لا سيما الأطفال. وتعلق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة للنظر في ادعاءات انتهاكات الحقوق بمقتضى أحكام القانون المحلي. وتلاحظ اللجنة أن التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد يمكن أن تكفله بشكل فعال السلطة القضائي ة بعدة طرق مختلفة، من بينها إمكانية تطبيق أحكام العهد تطبيقاً مباشراً، أو تطبيق ما يماثلها من أحكام دستورية أو غيره ا من أحكام القانون، أو ما لأحكام العهد من أثر تفسيري في تطبيق أحكام القانون الوطني. وثمة حاجة خاصة للأخذ بآليات إدارية من أجل تفعيل الالتزام العام بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات بسرعة وشمولية وفعالية بواسطة هيئات مستقلة ونزيهة. وبوسع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بتخويلها سلطات مناسبة، أن تسهم في تحقيق هذه الغاية. وإن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات انتهاك قد يفضي، في حد ذاته، إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد. وإن وقف استمرار انتهاكٍ ما هو عنصر جوهري من عناصر الحق في سبيل تظلم فعال.

16 - والفقرة 3 من المادة 2 تقتضي من الدول الأطراف أن توفر الجبر للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي ينص عليها العهد. فبدون ذلك الجبر، لا يكون قد تم الوفاء بالتزام توفير سبيل انتصاف فعال، وهو أمر أساسي في كفاءة تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة 2. وإضافة إلى الجبر الصريح الذي تقتضيه الفقرة 5 من المادة 9 والفقرة 6 من المادة 14، ترى اللجنة أن العهد ينطوي عموماً على تعويض مناسب. وتلاحظ اللجنة أن الجبر قد يشمل، عند الاقتضاء، رد الاعتبار وإعادة التأهيل والترضية، كالاعتذارات العلنية وإقامة نصب تذكارية عامة، وتقديم ضمانات بعدم التكرار، وإجراء تغييرات في القوانين والمما رسات ذات الصلة، فضلاً عن مقاضاة مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان.

17- وعلى وجه العموم، فإن عدم نص المادة 2 على الالتزام باتخاذ تدابير لمنع تكرار انتهاك أحكام العهد لن يخدم الغرض المنشود من العهد. وعليه، فقد درجت اللجنة، في الحالات التي تندرج في إطار البروتوكول الاختياري، على تضمين آرائها ضرورة اتخاذ تدابير، فيما يتعدى الانتصاف للضحايا تحديداً، لمنع تكرار حدوث نوع الانتهاك موضع البحث. وقد تقتضي هذه التدابير إجراء تغييرات في قوانين الدولة الطرف أو ممارساتها.

18- وحيثما تكشف التحقيقات المشار إليها في الفقرة 15 عن انتهاكات لحقوق معينة واردة في العهد، على الدول الأطراف أن تكفل إحضار المسؤولين أمام المحاكم. فعدم القيام بذلك، شأنه في ذلك شأن عدم التحقيق في تلك الانتهاكات، قد يسفر، في حد ذاته، عن إخلال منفصل بأحكام العهد. وهذه الالتزامات تنشأ بوجه خاص فيما يتعلق بالانته اكات المعترف بصفتها الجنائية بموجب القانون المحلي أو الدولي، كالتعذيب وما شابهه من معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة (المادة 7)، والإعدام التعسفي وبلا محاكمة (المادة 6)، وحالات الاختفاء القسري (المادتان 7 و9، وفي كثير من الأحيان، المادة 6). وفي الواقع أن مشك لة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب، وهي مسألة موضع قلق متواصل لدى اللجنة، يُرجَّح أن تكون عنصراً هاماً يسهم في تكرار الانتهاكات. إن هذه الانتهاكات لأحكام العهد، عندما تُرتكب كجزء من اعتداء واسع الانتشار أو منهجي على السكان المدنيين، تشكل جرائم ضد الإ نسانية (انظر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7). ومن ثم، فعندما يرتكب موظفون عموميون وموظفو الدولة انتهاكات لحقوق العهد المشار إليها في هذه الفقرة، لا يجوز للدول الأطراف المعنية أن تعفي مرتكبيها من المسؤولية الشخصية، على غرار ما حدث في ح الات عفو معينة (انظر التعليق العام 20(44)) وما سبقها من حصانات قانونية وتعويضات. وعلاوة على ذلك، فإن المركز الرسمي، أياً كان، لا يبرر تمتع من قد يُتهمون بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات بالحصانة من المسؤولية القانونية. كما ينبغي إزالة معوقات أخرى تعترض سبيل تح ديد المسؤولية القانونية، كالتذرع بإطاعة أوامر عليا أو قِصَر سريان فترات التقادم إلى حد غير معقول في الحالات التي تسري عليها هذه الفترات. كما ينبغي للدول الأطراف أن تساعد بعضها بعضاً على مقاضاة من يُشتبه في ارتكابهم أفعالاً مخلةً بأحكام العهد يُعاقَب عليها بموجب القانون المحلي أو الدولي.

19- وترى اللجنة كذلك أن الحق في الانتصاف الفعال قد يقتضي من الدول الأطراف في ظروف معينة وضع وتنفيذ تدابير مؤقتة أو انتقالية للحيلولة دون استمرار حدوث انتهاكات والسعي، في أقرب فرصة ممكنة، إلى جبر ما قد تكون هذه الانتهاكات قد سببته من ضرر.

20- وحتى عندما تكون النُظم القانونية للدول الأطراف مخوَّلة رسمياً بتوفير الانتصاف المناسب، تقع مع ذلك انتهاكات لحقوق العهد. وربما يُعزى ذلك إلى قصور سُبل الانتصاف وعدم فعاليتها من الناحية العملية. ومن ثم، يرجى من الدول الأطراف أن تقدم في تقار يرها الدورية معلومات عن العقبات التي تعترض فعالية سُبل الانتصاف القائمة.

الحاشية

(أ) التعليق العام رقم 29(72) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة الطوارئ، المعتمد في 24 تموز/يوليه 2001، والوارد في الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسو ن، الملحق رقم 40 (A/56/40) ، المرفق السادس.

المرفق الرابع

تقديم تقارير ومعلومات إضافية من جانب الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (الحالة حتى 31 تموز/يوليه 2004)

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ الواجب تقديمه فيه

تاريخ التقديم

الاتحاد الروسي

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

لم يُستحق بعد

إثيوبيا

الأولي

10 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

أذربيجان

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يُستحق بعد

الأرجنتين

الدوري الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

لم يُستحق بعد

الأردن

الدوري الرابع

21 كانون الثاني/يناير 1997

لم يرد بعد

أرمينيا

الدوري الثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

إريتريا

الأولي

22 نيسان/أبريل 2003

لم يرد بعد

إسبانيا

الدوري الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

لم يرد بعد

أستراليا

الدوري الخامس

31 تموز/يوليه 2005

لم يُستحق بعد

إستونيا

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2007

لم يُستحق بعد

إسرائيل

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2007

لم يُستحق بعد

أفغانستان

الدوري الثاني

23 نيسان/أبريل 1989

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إكوادور

الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2001

لم يرد بعد

ألبانيا

الأولي/الخاص

3 كانون الثاني/يناير 1993

2 شباط/فبراير 2004

ألمانيا

الدوري السادس

1 نيسان/أبريل 2009

لم يُستحق بعد

أنغولا

الأولي

31 كانون الأول/ديسمبر 1997

لم يرد بعد

أوروغواي

الدوري الخامس

21 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

أوزبكستان

الدوري الثاني

1 نيسان/أبريل 2004

14 نيسان/أبريل 2004

أوغندا

الدوري الثاني

1 نيسان/أبريل 2008

لم يُستحق بعد

أوكرانيا

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يُستحق بعد

إيران (جمهورية - الإسلامية)

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

لم يرد بعد

آيرلندا

الدوري الثالث

31 تموز/يوليه 2005

لم يُستحق بعد

آيسلندا

الدوري الرابع

30 تشرين الأول/أكتوبر 2003

15 حزيران/يونيه 2004

إيطاليا

الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2002

19 آذار/مارس 2004

باراغواي

الدوري الثاني

9 أيلول/سبتمبر 1998

لم يرد بعد

البرازيل

الدوري الثاني

23 نيسان/أبريل 1998

لم يرد بعد

بربادوس

الدوري الثالث

11 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد

البرتغال

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2008

لم يُستحق بعد

بلجيكا

الدوري الخامس

1 آب/أغسطس 2008

لم يُستحق بعد

بلغاريا

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

لم يرد بعد

بليز

الأولي

9 أيلول/سبتمبر 1997

لم يرد بعد

بنغلاديش

الأولي

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

بنما

الدوري الثالث

31 آذار/مارس 1992

لم يرد بعد

بنن

الأولي

11 حزيران/يونيه 1993

1 شباط/فبراير 2004

بوتسوانا

الأولي

8 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

بوركينا فاسو

الأولي

3 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

بوروندي

الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 1996

لم يرد بعد

البوسنة والهرسك

الأولي

5 آذار/مارس 1993

لم يرد بعد

بولندا

الدوري الخامس

30 تموز/يوليه 2003

12 كانون الثاني/يناير 2004

بوليفيا

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

بيرو

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

بيلاروس

الدوري الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

تايلند

الأولي

28 كانون الثاني/يناير 1998

22 حزيران/يونيه 2004

تركمانستان

الأولي

31 تموز/يوليه 1998

لم يرد بعد

تركيا

الأولي

16 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يُستحق بعد

ترينيداد وتوباغو

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

تشاد

الأولي

8 أيلول/سبتمبر 1996

لم يرد بعد

توغو

الدوري الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لم يُستحق بعد

تونس

الدوري الخامس

4 شباط/فبراير 1998

لم يرد بعد

تيمور – ليشتي

الأولي

19 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يُستحق بعد

جامايكا

الدوري الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

الجزائر

الدوري الثالث

1 حزيران/يونيه 2000

لم يرد بعد

الجماهيرية العربية الليبية

الدوري الرابع

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

لم يرد بعد

جمهورية أفريقيا الوسطى

الدوري الثاني

9 نيسان/أبريل 1989

لم يرد بعد (ب)

الجمهورية التشيكية

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2005

لم يستحق بعد

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ الواجب تقديمه فيه

تاريخ التقديم

جمهورية تنزانيا المتحدة

الدوري الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

الجمهورية الدومينيكية

الدوري الخامس

1 نيسان/أبريل 2005

لم يستحق بعد

الجمهورية العربية السورية

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2003

5 تموز/يوليه 2004

جمهورية كوريا

الدوري الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الدوري الثالث

1 كانون الثاني/يناير 2004

لم يرد بعد

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الدوري الثالث

31 تموز/يوليه 1991

لم يرد بعد

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 2000

لم يرد بعد

جمهورية مولدوفا

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2004

لم يُستحق بعد

جنوب أفريقيا

الأولي

9 آذار/مارس 2000

لم يرد بعد

جورجيا

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2006

لم يُستحق بعد

جيبوتي

الأولي

5 شباط/فبراير 2004

لم يرد بعد

الدانمرك

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

لم يُستحق بعد

دومينيكا

الأولي

16 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

الرأس الأخضر

الأولي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

لم يرد بعد

رواندا

الدوري الثالث

10 نيسان/أبريل 1992

لم يرد بعد

الخاصّ (ه‍)

31 كانون الثاني/يناير 1995

لم يرد بعد

رومانيا

الدوري الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

لم يرد بعد

زامبيا

الدوري الثالث

30 حزيران/يونيه 1998

لم يرد بعد

زمبابوي

الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الدوري الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

لم يرد بعد

سان مارينو

الدوري الثاني

17 كانون الثاني/يناير 1992

لم يرد بعد

سري لانكا

الدوري الخامس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

لم يُستحق بعد

السلفادور

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2007

لم يُستحق بعد

سلوفاكيا

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2007

لم يُستحق بعد

سلوفينيا

الدوري الثاني

24 حزيران/يونيه 1997

لم يرد بعد

السنغال

الدوري الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

سوازيلند

الأولي

27 حزيران/يونيه 2005

لم يُستحق بعد

السودان

الدوري الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

سورينام

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يرد بعد (و)

السويد

الدوري السادس

1 نيسان/أبريل 2007

لم يُستحق بعد

سويسرا

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يُستحق بعد

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ الواجب تقديمه فيه

تاريخ التقديم

سيراليون

الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لم يرد يعد

سيشيل

الأولي

4 آب/أغسطس 1993

لم يرد بعد

شيلي

الدوري الخامس

28 نيسان/أبريل 2002

لم يرد بعد

صربيا والجبل الأسود

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2008

لم يُستحق بعد (ز)

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد

طاجيكستان

الأولي

3 نيسان/أبريل 2000

16 تموز/يوليه 2004

العراق

الدوري الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

غابون

الدوري الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

غامبيا

الدوري الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

لم يرد بعد (ب)

غانا

الأولي

8 شباط/فبراير 2001

لم يرد بعد

غرينادا

الأولي

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

لم يرد بعد

غواتيمالا

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2005

لم يستحق بعد

غيانا

الدوري الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

غينيا

الدوري الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

غينيا الاستوائية

الأولي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

لم يرد بعد (ب)

فرنسا

الدوري الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2000

لم يرد بعد

الفلبين

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يُستحق بعد

فنـزويلا

الدوري الرابع

1 نيسان/أبريل 2005

لم يُستحق بعد

فنلندا

الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2003

17 حزيران/يونيه 2003

فييت نام

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2004

لم يرد بعد

قبرص

الدوري الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

قيرغيزستان

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يُستحق بعد

كازاخستان (د)

الكاميرون

الدوري الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

كرواتيا

الدوري الثاني

1 نيسان/أبريل 2005

لم يُستحق بعد

كمبوديا

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2002

لم يرد بعد

كندا

الدوري الخامس

30 نيسان/أبريل 2004

لم يرد بعد

كوت ديفوار

الأولي

25 حزيران/يونيه 1993

لم يرد بعد

كوستاريكا

الدوري الخامس

30 نيسان/أبريل 2004

لم يرد بعد

كولومبيا

الدوري السادس

1 نيسان/أبريل 2008

لم يُستحق بعد

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ الواجب تقديمه فيه

تاريخ التقديم

الكونغو

الدوري الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

الكويت

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يرد بعد

كينيا

الدوري الثاني

11 نيسان/أبريل 1986

لم يرد بعد

لاتفيا

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يُستحق بعد

لبنان

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

لكسمبرغ

الدوري الرابع

1 نيسان/أبريل 2008

لم يستحق بعد

ليتوانيا

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

لم يُستحق بعد

ليختنشتاين

الدوري الثاني

لم يُستحق بعد

ليسوتو

الدوري الثاني

30 نيسان/أبريل 2002

لم يرد بعد

مالطة

الدوري الثاني

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

مالي

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2005

لم يُستحق بعد

مدغشقر

الدوري الثالث

30 تموز/يوليه 1992

لم يرد بعد

مصر

الدوري الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لم يُستحق بعد

المغرب

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

10 آذار/مارس 2004

المكسيك

الدوري الخامس

30 تموز/يوليه 2002

لم يرد بعد

ملاوي

الأولي

21 آذار/مارس 1995

لم يرد بعد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يُستحق بعد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار)

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يُستحق بعد

منطقـة ماكـاو الإداريـة الخاصـة (الصين) (ج)

الأولي (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين) (ج)

الدوري الثانـي (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

منغوليا

الدوري الخامس

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

موريشيوس

الدوري الرابع

30 حزيران/يونيه 1998

27 أيار/مايو 2004

موزامبيق

الأولي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

لم يرد بعد

موناكو

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2006

لم يستحق بعد

ناميبيا

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2008

لم يُستحق بعد

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ الواجب تقديمه فيه

تاريخ التقديم

النرويج

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2004

لم يُستحق بعد

النمسا

الدوري الرابع

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

لم يرد بعد

نيبال

الدوري الثاني

13 آب/أغسطس 1997

لم يرد بعد

النيجر

الدوري الثاني

31 آذار/مارس 1994

لم يرد بعد

نيجيريا

الدوري الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

لم يرد بعد

نيكاراغوا

الدوري الثالث

11 حزيران/يونيه 1991

لم يرد بعد

نيوزيلندا

الدوري الخامس

1 آب/أغسطس 2007

لم يُستحق بعد

هايتي

الأولي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

الهند

الدوري الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

هندوراس

الأولي

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

لم يرد بعد

هنغاريا

الدوري الخامس

1 نيسان/أبريل 2007

لم يُستحق بعد

هولندا

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2006

لم يرد بعد

هولندا (الأنتيل)

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2006

لم يُستحق بعد

هولندا (أروبا)

الدوري الخامس

1 آب/أغسطس 2006

لم يُستحق بعد

الولايات المتحدة الأمريكية

الدوري الثاني

7 أيلول/سبتمبر 1998

لم يرد بعد

اليابان

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2002

لم يرد بعد

اليمن

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2004

21 تموز/يوليه 2004

اليونان

الأولي

4 آب/أغسطس 1998

5 نيسان/أبريل 2004

الحواشي

(أ) طلبت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين إلى حكومة أفغانستان تقديم معلومات تحدّث تقريرها في موعد لا يتجاوز 15 أيار/مايو 1996 لتنظر فيها في الدورة السابعة والخمسين. ولم ترد أية معلومات إضافية. ودعت اللجنة في دورتها السابعة والستين أفغانستان إلى تقديم تقريرها في الدورة الثامنة والستين. وطلبت الدولة الطرف تأجيل ذلك. وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين إرجاء النظر في حالة أفغانستان إلى موعد لاحق في انتظار ترسيخ أقدام الحكومة الجديدة.

(ب) نظرت اللجنة خلال دورتها الخامسة وال سبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا وذلك دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها.

نظرت اللجنة أثناء الدورة التاسعة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية دون وجود تقرير من الدولة الطرف لكن بحضور وفد منها.

نظر ت اللجنة أثناء الدورة الحادية والثمانين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في جمهورية أفريقيا الوسطى دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها.

(ج) على الرغم من أن حكومة الصين ليست هي نفسها طرفا في العهد، فإنها اضطلعت بالالتزام بتقديم التقارير بموجب المادة 40 فيما يتعلق بالمنطقتين الإداريتين الخاصتين لكل من هونغ كونغ وماكاو، اللتين كانتا فيما مضى تحت الإدارة البريطانية والإدارة البرتغالية على التوالي.

(د) على الرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل من حق السكان الموجودين في إقليم الدولة، التي كانت تشك ل في الماضي جزءا من دولة طرف سابقة في العهد التمتع بالضمانات التي ينصّ عليها العهد وفقا للسوابق القانونية التي أخذت بها اللجنة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40(A/49/40)، المجلد الأول، الفقرتـان 48 و49).

(ه‍) ع ملا بالمقرر الذي اتخذته اللجنة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (الدورة الثانية والخمسون) (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم 40 (A/50/40)، المجلد الأول، الفصل الرابع، الفرع باء)، طُلب إلى رواندا أن تقدم بحلول 31 كانون الثاني/يناي ر 1995 تقريرا يتعلق بالأحداث الأخيرة والراهنة التي تمس تنفيذ العهد في البلد وذلك لكي يُنظر فيه في الدورة الثالثة والخمسين. وفي الدورة الثامنة والستين، اجتمع عضوان من أعضاء مكتب اللجنة في نيويورك بسفير رواندا لدى الأمم المتحدة الذي تعهد بأن يقدم في عام 2000 التقارير التي تأخر موعد تقديمها.

(و) نظرت اللجنة خلال دورتها السادسة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سورينام، وذلك دون وجود تقرير، ولكن مع حضور وفد من الدولة الطرف. وقد تعهدت الدولة الطرف بتقديم تقرير دوري محدث وكامل بحلول 1 تموز/يوليه 2003. وقُدم التقرير الدوري الثاني في 1 تموز/يوليه 2003، ونُظر فيه أثناء الدورة الثانية للجنة في آذار/مارس 2004.

(ز) كان من المقرر أن تنظر اللجنة في دورتها الحادية والسبعين، (آذار/مارس 2001)، في التقرير الدوري الرابع ليوغوسلافيا. ولكن الحكومة طلبت تأجيلاً، وذلك بمذكرة شفوية مؤرخة 18 كانون الثاني/يناير 2001. وقبل انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجنة، أفادت البعثة الدائمة ليوغوسلافيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بأنه سيجري تقديم تقرير جديد قبل نهاية صيف عام 2002 في شكل تقرير أوَّلي (مع مراعاة قبول يوغوسلافيا عضو اً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000). وعقب اعتماد الجمعية الوطنية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية للميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود في 4 شباط/فبراير 2003، تغير اسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى "صربيا والجبل الأسود".

المرفق الخامس

حالة التقارير والحالات التي نُظر فيها أثناء الفترة قيد الاستعراض وحالة التقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

ألف - التقارير ال أولية

غينيا الاستوائية

2 4 كانون الأول / ديسمبر 19 88

لم يرد بعد

تم النظر في الحالة دون وجـود تقرير و دون وجــود وفد في 2 7 تشرين الأول/أكتوبر 200 3 (إجراء جديد ) (الدورة ال تاسعة والسبعون)

CCPR/CO/79/GNQ

CCPR/C/SR.2147

CCPR/C/SR.2148

أوغندا

20 أيلول / سبتمبر 199 6

14 شباط / فبراير 200 3

تم النظر فيه في 2 2 و 2 3 آ ذار/مارس 200 4 (الدورة الثمانون )

CCPR/C/UGA/2003/1

CCPR/CO/8O/UGA

CCPR/C/SR.2177

CCPR/C/SR.2178

CCPR/C/SR.2191

ليختنشتاين

11 آذار/مارس 2000

26 حزيران /ي ونيه 2003

تم النظر فيه في 14 تموز / يوليه 200 4 (الدورة الحادية والثمانون )

CCPR/C/LIE/2003/1

CCPR/CO/81/LIE

CCPR/C/SR.2200

CCPR/C/SR.2201

CCPR/C/SR.2220

ناميبي ا

27 شباط / فبراير 1996

15 تشر يـن الأول/أكتوبر 200 3

تم النظر فيه في 1 5 و 1 6 تموز/يوليه 200 4 (الدورة الحادية والثمانون )

CCPR/C/NAM/2003/1

CCPR/CO/81/NAM

CCPR/C/SR.2203

CCPR/C/SR.2204

CCPR/C/SR.2205

CCPR/C/SR.2216

صربيا والجبل الأسود

1 2 آذار/مارس 2002

9 تموز/يوليه 200 3

تم النظر فيه في 19 و 20 تموز/يوليه 200 4 (الدورة الحادية والثمانون )

CCPR/C/SEMO/2003/1

CCPR/CO/81/ SEMO

CCPR/C/SR.2206

CCPR/C/SR.2207

CCPR/C/SR.2208

CCPR/C/SR.2223

ألبانيا

3 كانو ن الثاني /ي ناير 1993

2 شباط / فبراير 2004

من المقرر النظر فيه أثناء الدورة ال ثانية وال ثمانين )

CCPR/C/ALB/2004/1

بنن

11 حزيران /يو ن يه 199 3

1 شباط / فبراير 200 4

من المقرر النظر فيه أثناء الدورة ال ثانية وال ثمانين

CCPR/C/BEN/2004/1

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

اليونان

4 آب / أغسطس 199 8

5 نيسان /أ بريل 200 4

من المقرر النظر فيه أثناء الدورة ال ثالثة وال ثمانين

CCPR/C/GRC/2004/1

باء - التقارير الدورية الثا نية

الفلبين

22 كانو ن الثاني /ي ناير 1993

26 آب / أغسطس 2002

تم النظر فيه في 20 و 21 تشرين الأول/أكتوبر 200 3 (الدورة ال تاسع ة والسبعون)

CCPR/C/PHL/2002/2

CCPR/CO/79/PHL

CCPR/C/SR.2138

CCPR/C/SR.2139

CCPR/C/SR.2140

CCPR/C/SR.2153

CCPR/C/SR.2154

لاتفيا

14 تموز / يوليه 199 8

1 3 تشريـن الثـاني / نوفمبر 200 2

تم النظر فيه في 2 8 و 2 9 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (الدورة ال تاسعة والسبعون)

CCPR/C/LVA/2002/2

CCPR/CO/79/LVA

CCPR/C/SR.2150

CCPR/C/SR.2151

CCPR/C/SR.2152

CCPR/C/SR.2162

سورينام (أ)

2 آب / أغسطس 19 85

1 تموز/يوليه 200 3

تم النظر فيه في 18 و 1 9 آ ذار/مارس 2004 (الدورة الثمانون )

CCPR/C/SUR/2003/2

CCPR/CO/80/SUR

CCPR/C/SR.2173

CCPR/C/SR.2174

CCPR/C/SR.2189

ليتوانيا

7 تشرين الثاني / نوفمبر 2001

11 شباط / فبراير 2003

تم النظر فيه في 24 و25 آذار/مارس 2004 (الدورة الثمانون )

CCPR/C/LTU/2003/2

CCPR/CO/80/LTU

CCPR/C/SR.2181

CCPR/C/SR.2182

CCPR/C/SR.2192

جمهورية أفريقيا الوسطى (ب)

9 نيسان /أ بريل 1989

لم يرد بعد

تم النظر في الحالة دون وجـود تقرير لكن بحضور وفد في 22 تموز / يوليه 200 4 (الدورة الحادية والثمانون )

CCPR/CO/81/CAF

CCPR/C/SR.2212

CCPR/C/SR.2213

أوزبكستان

1 نيسان / أبريل 2004

14 نيسان / أبريل 2004

قيد الترجمة . من المقرر النظر فيه خلال الدورة الثالثة والثمانين

CCPR/C/UZB/2004/2

الدولة الطرف

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

جيم - التقارير الدورية ال رابعة

سري لانكا

10 أيلول / سبتمبر 1996

18 أيلول / سبتمبر 2002

تم النظر فيه في 31 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني / نوفمبر 200 3 (الدورة ال تاسع ة والسبعون)

CCPR/C/LKA/2002/4

CCPR/CO/79/LKA

CCPR/C/SR.2156

CCPR/C/SR.2157

CCPR/C/SR.2165

بلجيكا

1 تشرين الأول / أكتوبر 2002

27 آذار / مارس 200 3

تم النظر فيه في 12 و13 تموز / يوليه 2004 (الدورة الحادية وال ثمانون )

CCPR/C/BEL/2003/4

CCPR/CO/81/BEL

CCPR/C/SR.2197

CCPR/C/SR.2198

CCPR/C/SR.2209

دال - التقارير الدورية الخامسة

الاتحـاد الروسي

4 تشرين الثاني /نوفمبر 1998

17 أيلول/سبتمبر 2002

تم النظر فيه في 23 و 24 تشرين الأول/أكتوبر 200 3 (الدورة ال تاسع ة والسبعون)

CCPR/C/RUS/2002/5

CCPR/CO/79/RUS

CCPR/C/SR.2144

CCPR/C/SR.2145

CCPR/C/SR.2146

CCPR/C/SR.2159

CCPR/C/SR.2160

كولومبيا

2 آب / أغسطس 2000

14 آب / أغسطس 2002

تم النظر فيه في 15 و 16 آذار / مارس 200 4 (الدورة الثمانون )

CCPR/C/COL/2002/5

CCPR/CO/80/COL

CCPR/C/SR.2167

CCPR/C/SR.2168

CCPR/C/SR.2183

ألمانيا

3 آب / أغسطس 2000

15 تشرين الثاني /نوفمبر 2002

تم النظر فيه في 17 آذار / مارس 2004 (الدورة الثمانون )

CCPR/C/DEU/2002/5

CCPR/CO/80/DEU

CCPR/C/SR.2170

CCPR/C/SR.2171

CCPR/C/SR.2188

المغرب

31 تشرين الأول / أكتوب ر 2003

10 آذا ر/ما رس 200 4

من المقرر النظر فيه أثناء الدورة ال ثانية وال ثمانين

CCPR/C/MAR/2004/5

فنلندا

1 حزيران / يونيه 2003

17 حزيران/يونيه 2003

من المقرر النظر فيه أثناء الدورة ال ثانية وال ثمانين

CCPR/C/FIN/2003/5

CCPR/C/80/L/FIN

إيطاليا

1 حزيران / يونيه 2002

19 آذا ر/ما رس 200 4

قيد الترجمة ومن المقرر النظر فيه أثناء الدورة الرابعة وال ثمانين

CCPR/C/ITA/2004/5

بولندا

31 تموز / يوليه 2003

21 كانون الثاني / يناير 200 4

من المقرر النظر فيه أثناء الدورة ال ثانية وال ثمانين

CCPR/C/POL/2004/5

الحواشي

( أ ) نظرت اللجنة في حالة الحقوق ال مدنية والسياسية في سورينام في جلستيها 2054 و2055 المعقودتين في 22 و23 تشرين الأول / أكتوبر 200 2 دون وجود تقرير ولكن بوجود وفد . واعتمدت في جلستها 2066 ، المعقودة في 31 تشرين الأول / أكتوبر 2002 ، ملاحظاتها الختامية المؤقتة عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 69 ألف م ن نظام ها الداخلي. و عملاً بملاحظاتها الختامية المؤقتة ، طلبت إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في غضون 6 شهور . وقدمت الدولة الطرف تقريرها ضمن الموعد النهائي الذي حددته اللجنة . وتلقت اللجنة التقرير الدوري الثاني في 23 حزيران / يونيه 2003.

( ب ) عملا ً بالمادة 69 ألف من النظام الداخلي للجنة، تعتبر الوثائق المتصلة بدراسة الحقوق المدنية والسياسية في جمهورية أفريقيا الوسطى وثائق مؤقتة، ولذا فقد تقررّ تقييد توزيعها إلى حين اتخاذ اللجنة قراراً نهائياً بهذا الخصوص.

المرفق السادس

قرار اللجنة المؤرخ 2 نيسان/أ بريل 2004 بتحويل أسبوع اجتماع الفريق العامل التابع للدورة الحادية والثمانين إلى أسبوع للجلسات عامة، وبيان الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية

ألف - قرار اللجنة

قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رسمياً، في جلستها 2194 المعقودة في 2 نيسان/أبريل 2004، تح ويل اجتماع فريقها العامل المعني بالبلاغات، الذي حُددت له الفترة من 5 إلى 9 تموز/يوليه 2004 ووفق على عقده أثناءها، إلى جلسات عامة للجنة.

باء - بيان الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية، الذي تُلي في 2 نيسان/أبريل 2004

تطلب اللجنة إلى الأمين العام، في ض وء عبء العمل الملقى عليها والعدد الكبير من الحالات المعروضة عليها للنظر فيها بموجب البرتوكول الاختياري، أن يحوّل اجتماع فريقها العامل المعني بالبلاغات لدورتها الحادية والثمانين إلى أسبوع لجلسات عامة للجنة. واجتماع الفريق العامل المعني بالبلاغات يسبق مباشرة ً ثلاثة أسابيع من الجلسات العامة للجنة من المقرر عقدها في الفترة من 12 إلى 30 تموز/يوليه 2004.

وإذا اعتمدت اللجنة المقرر المذكور أعلاه، فستلزم موارد سفر إضافية قدرها 500 12 دولار من دولارات الولايات المتحدة في إطار الباب 24 من الميزانية، حقوق الإنسان،. ول م تُدرج في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005 أية مخصصات تتصل بذلك. بيد أنه يُتوقع أن يكون من الممكن استيعاب هذه التكلفة في حدود الموارد الإجمالية المدرجة في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين في إطار الباب 24، حقوق الإنسان.

وإذا لم تكن اللجنة ف ي حاجة إلى محاضر موجزة للأسبوع الإضافي من الجلسات العامة، فلن تنشأ احتياجات إضافية من خدمات المؤتمرات. بيد أنه إذا احتاجت اللجنة إلى محاضر موجزة للأسبوع الممتد من 5 إلى 9 تموز/يوليه 2004، فإن الاحتياجات الإضافية ستبلغ 700 104 دولار من دولارات الولايات المت حدة في إطار الباب 2 من الميزانية، شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات، في فترة السنتين 2004-2005.

ولن يتسنى استيعاب هذه الاحتياجات الإضافية من خدمات المؤتمرات، التي سيلزم تغطيتها عن طريق اعتمادات إضافية من جانب الجمعية العامة.

المرفق السابع

مجموعة مختار ة من قواعد بيانات ومواقع إنترنت تتضمن معلومات بشأن القرارات التي اتخذتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

فيما يلي قائمة تتضمن قواعد بيانات ومواقع على الإنترنت فيها معلومات عن القرارات التي اتخذتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد:

1-www.umn.edu/humanrts/undocs/undocs.htm

موقع مكتبة حقوق الإنسان التابعة لجامعة مينيسوتا

2-www.sim.law.uu.nl/SIMDOCHOME.nsf

موقع المعهد الهولندي لحقوق الإنسان التابع لجامعة أوتريخت

3-www.bayefsky.com

المرفق الثامن

قرار اتخذته اللجنة في 23 تموز/يوليه 2004 بش أن أساليب العمل بموجب البروتوكول الاختياري

اتخذت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جلستها 2214 التي عقدت في 23 تموز/يوليه 2004 القرار التالي بشأن أساليب العمل بموجب البروتوكول الاختياري:

قرار

1- لا يُغيَّر الإجراء الحالي بشكل جذري وإنما يُشرع بتعديلات وتحسي نات تدريجية على الإجراء.

2- إذا كان يبدو أن هناك اتفاقا، مع مرور الزمن، على إلغاء الفريق العامل المعني بالبلاغات، فإنه من السابق لأوانه القيام بذلك الآن.

3- على الفرقة المعنية بالالتماسات أن تبذل المزيد من الجهود لضمان مراقبة النوعية والاتساق في البلاغات ا لمقدمة إلى الفريق العامل.

4- ينبغي تعميم التوصيات التي أعدتها الأمانة ووافق عليها مقرر القضية على جميع أعضاء الفريق العامل بشكل مسبق قدر الإمكان.

5- ستحال المشاريع التي يعتمدها الفريق العامل إلى الجلسة العامة بصفتها مشاريع ناتجة عن مداولات الفريق. ويظل أعض اء الفريق العامل المعارضين للمشروع، كله أو بعضه، أحراراً في أن يحيلوا إلى الجلسة العامة بدائل للخيارات التي أخذ بها الفريق العامل.

6- ينبغي للتوصيات التي يحيلها الفريق العامل إلى الجلسة العامة أن تبين من شارك في مناقشة الفريق العامل وأيهم أخذ بأي حل.

7- من الآن فصاعدا، ستتضمن التوصيات التي سترسل إلى الفريق العامل في بداية المشروع"موجزات" (كما هو الشأن بالنسبة للقرارات الواردة في مجلدات القرارات المختارة المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري).

8- ينبغي لمقرري القضايا الاقتصار في عرضهم المقدم إلى الجلسة العامة ع لى القضايا الإجرائية والموضوعية، بما أن القضايا المتعلقة بالشكل والوقائع ينبغي تسويتها مبدئياً من قبل المقرر على أساس الملاحظات التي سبق أن أبداها الأعضاء.

9- سيراعي أعضاء اللجنة كل المراعاة الواجبة (مشاريع) التوصيات المحالة إليهم، حتى يتمكنوا من تقديم ملا حظاتهم على كل من القضايا الوقائعية والموضوعية إلى مقرر القضية.

10- ستسعى الفرقة المعنية بالالتماسات إلى أن تستخدم، قدر الإمكان، نماذج تبين صيغا فقهية قياسية فيما يتعلق بقضايا المقبولية، وبالقضايا الموضوعية إن أمكن ذلك.

11- ينبغي للأمانة أن تقوم، قدر الإمكا ن، بتوزيع مواد مرجعية و/أو سوابق فقهية وجيهة على أعضاء اللجنة إذا كان ذلك سيساعدهم على مناقشة المشروع.

12- ستقوم اللجنة، في الوقت المناسب، بتقييم مدى العمل بهذه المقترحات وستتخذ التدابير المناسبة المترتبة على ذلك.

-----