موجز

ي ت شرف الأمين العام ب أن يحيل إلى الجمعية العامة تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم ال سادس و العشرين الذي عُقد في جنيـف من 23 إلى 27 حزيران/يونيه 2014، عملا ً بقرار الجمعية العامة 57/202 .

تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماع هم ال سادس والعشرين

موجز

طلبت الجمعية العامة من الأمين العام في قرارها 57/202 أن يحيل إلى الجمعية تقارير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعاتهم الدورية. وتتضمن هذه الوثيقة ال تقرير عن الاجتماع ال سادس والعشرين لرؤساء هيئات الأمم المتحدة المنشأة ب معاهدات حقوق الإنسان الذي ع ُـ قد في جنيـف من 23 إلى 27 حزيران/يونيه 2014. ونظـر اجتماع رؤساء الهيئات ، الذي ينظَّم سنويا عملا بقرار الجمعية 49/178 ، في تنفيذ قرار الجمعية 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وكذلك في متابعة توصيات الاجتماع الخامس والعشرين لرؤساء الهيئات. وترد مقررات وتوصيات رؤساء هيئات المعاهدات في الفرع السابع من هذا التقرير.

المحتويات

الصفحة

أولا - مقدمة

4

ثانيا - تنظيم الاجتماع

4

ثالثا - متابعة قرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والمقررات التي اتخذت في الاجتماع الخامس والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات في ما يتعلق بمواءمة أساليب العمل

7

ألف - الإجراء المبسط لتقديم التقارير

10

ب ـــ اء - الحوار البنّاء

13

جيم - الملاحظات الختامية

15

رابعا - المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف

17

خامسا - المشاورات غير الرسمية مع منظمات المجتمع المدني ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

18

سادسا - مسائل أخرى

19

ألف - الأعمال الانتقامية ضد من يتعاملون أو يسعون إلى التعامل مع هيئات المعاهدات من أفراد وجماعات

19

ب ــ اء - الاجتماع مع فرع الاستعراض الدوري الشامل لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

20

سابعا - الاستنتاجات والقرارات والتوصيات

21

المرفقان

الأول - المذكرة التوجيهية للدول الأطراف بشأن الحوار البناء مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

29

الثاني - الإطار المتعلقة بالملاحظات الختامية

34

أولا - مقدمـة

1 - عُـقد الاجتماع السادس والعشرون لرؤسا ء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في جنيـف من 23 إلى 27 حزيران/يونيه 2014. وتُـعقد هذه الاجتماعات سنويا عملا بقرار الجمعية العامة 49/178 .

ثانيا - تنظيم الاجتماع

2 - حضر الاجتماع رؤساء الهيئات التالية: لجنة القضاء على التميـيز العنصري (خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي)؛ واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (زدزيسلاو كيـدزيـا)؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان (سيـر نيغيل رودلي)؛ واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (نيكول أميلين)؛ ولجنة حقوق الطفل (كريستين ساندبيـرغ)؛ واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (فرانسيسكو كاريون مينا)؛ واللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مالكوم إيفانز)؛ واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ماريـا سوليداد سيسترناس ريـيس)؛ واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (إيمانويل ديكو). ومثَّـل لجنة مناهضة التعذيب نائب رئيس اللجنة (فيليس غاير).

3 - وافتـتح الاجتماع مديـرُ شعبة معاهدات حقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إبراهيم سلامة الذي رحـب برؤساء الهيئات. وشرع بانتخاب أعضاء المكتب ، وأشار إلى القائمة المقدمة من أمانة رؤساء ونواب رؤساء الاجتماعات السنوية السابقين. واستنادا إلى مبدأ التناوب، انتُـخب رئيس اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مالكوم إيفانز رئيسا ومقررا للاجتماع السادس والعشرين، وانتُـخب رئيس اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، إيمانويل ديكو، نائبا للرئيس بالتزكية.

4 - وأبلغ رئيسُ الاجتماع السادس والعشرين المشاركين بأن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لم تتمكن مع الأسف من حضور الاجتماع ومخاطبة رؤساء الهيئات شخصيا. غير أنـه دعا المشاركين إلى مشاهدة رسالة المفوض ة السامية الموجهة إليهم عن طريق الفيديو.

5 - وفي هذه الرسالة الموجهة عن طريق الفيديو، هنَّـأت المفوضة السامية رؤساء الهيئات على إرساء هيئات المعاهدات على الخارطة كنظام خلال العملية الحكومية الدولية المتعلقة بتعزيز هيئات المعاهدات. ورحبـت بالتحالف الطبيعي بين هيئات المعاهدات و ال مفوضية السامية ل حقوق الإنسان اللتين أنجزتا معا ما اعتبره الكثيرون من ضروب المستحيل: النجاح لأول مرة منذ أربعين عاما في تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان لصالح أصحاب الحقوق، واعتَـبَـرت تعزيز هيئات المعاهدات أحد الإنجازات الرئيسية التي تحقـقت خلال ولايتها. وأكدت المفوضة السامية أن هيئات المعاهدات والمفوضية هي جهات فاعلة مختلفة ومستقلة عن بعضها بعضا. وقالت إن الجمعية العامة أوضحت هذا الأمر في قرارها 68/268 الذي أَسندت فيه مسؤوليات معينة لهيئات المعاهدات ومسؤوليات أخرى لمفوضية حقوق الإنسان. وركزت على أن هيئات المعاهدات والمفوضية، وإن كانت تجمع بينهما مصالح متطابقة فلكل منهما دور متميز تقوم بـه، وأنـه يجب الحكم على كل منهما بصورة مستقلة عن الأخرى في التقرير الذي يقدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة كل سنتين. وبالتالي، شجعت المفوضة السامية رؤساء الهيئات على مواصلة دورهم القيادي والتوصل إلى استنتاجات بشأن موضوع مواءمة أساليب العمل في جدول أعمال الاجتماع السادس والعشرين بغرض تنفيذها من جانب جميع هيئات المعاهدات، ما لم تقم أي من اللجان لاحقا بالتنصل من النتيجة التي يتم التوصل إليها.

6 - وفي البيان الكامل للمفوضة السامية الذي تم توزيعه في الاجتماع، أضافت المفوضة أنـه طوال ولايتها، كانت هناك علاقة بنَّـاءة جدا بين أعضاء هيئات المعاهدات وأعضاء المفوضية حيث عملوا جنبا إلى جنب على تعزيز هدف ضمان حقوق الإنسان للجميع. ودعت رؤساء الهيئات إلى مواصلة التحلي ب الحرص الواجب والاهتمام بضرورة تعزيز هذه الشراكة القوية والبنَّـاءة على خلفية الحوادث المتفرقة التي لم يُـعامل بها موظفو المفوضية بكرامة واحترام.

7 - وجَّـه الرئيس الشكر للمفوضة السامية لكونها من أقوى المدافعين عن عمل هيئات المعاهدات في أثناء ولايتيـها المتعاقبتين. وأعرب بعد ذلك عن امتنانه لكلاديو غروسمان، الرئيس المنتهية ولايتـه للاجتماع الخامس والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات، لقيادته الممتازة والتزامه الممتاز وللرسالة الإلكترونية التي بعث بها إلى المشتركين في الاجتماع السادس والعشرين.

8 - وأكد السيد غروسمان في رسالته أن الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء الهيئات يتسم بأهمية خاصة لثلاثة أسباب. أولا، أن نظام هيئات المعاهدات أثبـت وجوده للمرة الأولى بحلول نهاية السنة كجهة فاعلة على الساحة الدولية. ثانيا، أن الاجتماع سوف يختبر قدرة رؤساء الهيئات على المحافظة على أواصر الوحدة بينهم. ثالثا، أن الاجتماع سوف يقيس درجة قدرة رؤساء الهيئات على ممارسة قيادة اللجان التابعة لهم. وأشار السيد غروسمان إلى كيفية نجاح رؤساء الهيئات في اجتماعهم الخامس والعشرين في إعداد المبادئ الخمسة التي أثَّـرت في عملية تعزيز هيئات المعاهدات وبالنتيجة الملموسة التي تم التوصل إليها. وأكد الكيفية التي مارس بها رؤساء الهيئات نفوذا إيجابيا وجازما على عملية تعزيز هيئات المعاهدات، من خلال اتخاذ موقف مشترك في واشنطن (العاصمة)، في كانون الثاني/ يناير 2014، مباشرة قبل الجولة الأخيرة من المفاوضات الحكومية الدولية. ودعا السيد غروسمان في رسالته زمـلاءَه إلى المحافظة على الشهرة والمساحة اللتين تم إحرازهما لصالح هيئات المعاهدات بالرغم من العديد من الصعاب. وذكر أنـه تقع الآن على عاتق رؤساء الهيئات مسؤولية اغتـنام الزخم الذي تم تحقيقه في سبيل مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات مع بعضها بعضا ليس لأنها تُـجسِّـد ولاية الاجتماعات السنوية لرؤساء الهيئات فحسب بل لأنها ستزيد أيضا سهولة الوصول، والاستجابة، والقدرة على التنبـؤ وحماية حقوق الإنسان للجميع دون تميـيز.

9 - وقدم رئيس الاجتماع السادس والعشرين جدول الأعمال المؤقت وشروحه (HRI/MC/2014/1) وبرنامج العمل الأولي. وأشار إلى أن ولاية الاجتماعات السنوية لرؤساء هيئات المعاهدات هي تبسيط وترشيد ومواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات والأنظمة الداخلية. وكان رؤساء الهيئات قد قرروا في اجتماعهم الخامس والعشرين أن يضعوا في جدول أعمال الاجتماع السادس والعشرين لرؤسا ء الهيئات إمكانية مواءمة منهجية إجراء الحوار البنَّـاء مع الدول الأطراف وإمكانية وضع شكل موحَّـد للملاحظات الختامية. وكانت الجمعية العامة قد شجعت أيضا في قرارها 68/268 هيئات المعاهدات على إعداد منهجية متناسقة لإجراء حوارها البنَّـاء (الفقرة 5)، واعتماد ملاحظات ختامية قصيرة ومركَّـزة ومحددة (الفقرة 6). وفي الفقرة 1 من ذلك القرار، شجعت الجمعية كذلك هيئات المعاهدات على عرض الإجراء المبسَّـط لتقديم التقارير على الدول الأطراف. ونظرا إلى أن الإجراء المبسَّـط لتقديم التقارير مرتبط جذريا بالحوار البنَّـاء والملاحظات الختامية، فهو مدرج أيضا في جدول أعمال الاجتماع السادس والعشرين.

10 - وأَبلغ الرئيسُ الاجتماعَ بأن المفوضية أعدت ثلاث مذكرات كورقات معلومات أساسية للمناقشات (HRI/MC/2014/2، و HRI/MC/2014/3، و HRI/MC/2014/4). وتـم توزيع هذه المذكرات على أعضاء هيئات المعاهدات قبل 12 أسبوعا على انعقاد الاجتماع السنوي لإطلاعهم عليها ولتمكين جميع رؤساء الهيئات من إجراء مشاورات بصددها في اجتماعات اللجان التابعة لكل هيئة من الهيئات التي تعقد خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن هذا النهج من شأنـه أن يساعد رؤساء الهيئات على التوصل إلى نتائج مفيدة في اجتماعهم السادس والعشرين.

11 - وأعرب رؤساء هيئات المعاهدات عن اهتمامهم بالنظر في مشكلة الانتقام من الأشخاص الذين يتعاونون مع هيئات المعاهدات، وتسليط الضوء على نظام هيئات المعاهدات فضلا عن متابعة البيان المشترك الذي اعتمده رؤساء هيئات المعاهدات في اجتماعهم الخامس والعشرين بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 (A/68/334، المرفق)، في إطار البند 8 من جدول الأعمال (مسائل أخرى)، وبعد ذلك اعتمد رؤساء الهيئات جدول أعمال الاجتماع السادس والعشرين.

12 - ثم شرع رؤساء هيئات المعاهدات بمناقشة تواتر وتوقيت الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات المعاهدات. واقتُـرح عقد اجتماع إضافي لرؤساء الهيئات بين الاجتماعين السادس والعشرين والسابع والعشرين لرؤساء الهيئات. كما ناقش رؤساء الهيئات إمكانية عقد اجتماع إضافي يضم أعضاء هيئات المعاهدات. وناقش رؤساء الهيئات أيضا مزايا ومساوئ تقديم عرض جماعي للتقارير السنوية لهيئات المعاهدات إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة.

13 - وطلبت المفوضية كذلك استكشاف إمكانية عقد اجتماع رؤساء الهيئات في نفس الوقت الذي ينعقد فيـه الاجتماع السنوي للمكلفين بولايات بموجب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

14 - وأُبلـغ الرئيسُ المشار كين أن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعرب عن اهتمامه بالاجتماع مع رؤساء هيئات المعاهدات في المستقبل القريب، وهي مبادرة لقيت ترحيبا حارا من جانب جميع رؤساء هيئات المعاهدات.

ثالثا - متابعة قرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والمقررات التي اتخذت في الاجتماع الخامس والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات في ما يتعلق بمواءمة أساليب العمل

15 - أعرب رؤساء هيئات المعاهدات بالإجماع عن ارتياحهم لاعتماد قرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان. كما أعربت غالبية رؤساء هيئات المعاهدات عن التزامهم بتنفيذ القرار.

16 - وقدم كل رئيس من رؤساء الهيئات لمحة عامة عن المناقشات التي جرت حول الموضوع في إطار لجـنَـتـِـه. وقد ناقشت اللجان التي عقدت دورات بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيه 2014 هذه المسألة خلال دورتها. وتبادلت لجان أخرى الآراء بشأنها عن طريق البريد الإلكتروني. وثمـة مجموعة ثالثة من اللجان لم تـتح لها الفرصة بعد لمناقشة قرار الجمعية العامة 68/268 .

17 - وأَبلغت رئيسةُ لجنة حقوق الطفل المشاركين بأن المناقشات التي جرت في إطار اللجنة كانت إيجابية للغاية في ما يتعلق بمواءمة أساليب العمل المتعلقة بالحوار البنَّـاء بين اللجنة والدول الأطراف، وبالملاحظات الختامية، مشيـرة في الوقت نفسه إلى صعوبة إصدار ملاحظات ختامية قصيرة ومركزة وهادفة، بالنظر إلى الطابع الواسع والشامل لاتفاقية حقوق الطفل ( ) . وفي ما يتعلق بالإجراء المبسـط لتقديم التقارير، تساءلت عن توافر قدرة من الموظفين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لدعم هذا الإجراء الجديد في الوقت الذي يعالجون فيـه التقارير المتراكمة المقدمة من الدول الأعضاء بموجب الإجراء المعتاد لتقديم التقارير.

18 - وأكد رئيس اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( ) لا تستوجب تقديم تقارير دورية، رغم أنها تنص في الفقرة 4 من المادة 29 منها على إمكانية قيام اللجنة بطلب معلومات إضافية من الدول الأطراف عن تنفيذ الاتفاقية. وأبرز الرئيس أيضا حقيقة مفادها أن ضـآلـة عدد أعضاء اللجنة يمكن أن يمنعها من تطبيق أساليب عمل تستخدمها اللجان الأكبر عددا.

19 - وأبلغ رئيسُ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المشتركين الآخرين بضرورة زيادة عدد التصديقات على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( ) ، ودعا جميع اللجان إلى مراعاة أحكام الاتفاقية والعمل الذي تضطلع بــه اللجنة عند اضطلاع كل منها بالولاية المنوطة بهـا.

20 - ورحب رئيس اللجنة الفرعية المعنية بمنع ال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالقرار وبخاصة الموارد الإضافية الممنوحة لأمانة اللجنة الفرعية ، ومجموعة بناء القدرات المنـوّه عنها في القرار. وقال إن من شأنهما أن يعـزِّزا قدرة اللجنة الفرعية على الاضطلاع بولايتها المتمثلة في بناء آليات المنع الوطنية والنهوض بها.

21 - وأبرزت رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التميـيز ضد المرأة أهمية إقامة توازن بين الوحدة والخصوصية، وشـددت في الوقت نفسه على الزخم والفرصة اللذين يتـيحهما القرار المتعلق بتعزيز هيئات المعاهدات، وأكـدت على أهمية حشد طاقات نظام هيئات المعاهدات بأسـره لتنفيذ القرار على وجـه السرعة. ودعـت جميع هيئات المعاهدات إلى زيادة تبسيط أساليب عملها لتسهيل امتثال الدول الأطراف لالتزامات تقديم التقارير. وأكدت أيضا على ضرورة تحقيق التكامل بين هيئات المعاهدات وزياد ة تعاونها مع آليات حقوق الإنسان الأخرى.

22 - وأبلغ نائب رئيس لجنة مناهضة التعذيب المشاركين أن من المقرر أن تجري هذه اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 استعراضا لأساليب عملها. وسيمكّن هذا الاستعراض اللجنة من اعتماد موقف مستنير بشأن بند أساليب العمل المدرج في جدول أعمال الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء الهيئات ، ومن تقييم استخدام اللجنة الحالي للإجراء المبسط لتقديم التقارير (الذي تشير إليه اللجنة تحت عبارة ” قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير “ ) من الناحي تين الكمية والكيفية .

٢٣ - وأعرب رئيس ال لجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن استحسان اللجنة للقرار. وأعرب أيضا عن رأي اللجنة بأن إنشاء نظام متسق لهيئات المعاهدات سيتطلب منح الو قت الكافي لبلورة تصور مشترك لهذ ا النظام . وأكد كذلك على أهمية إجراء مناقشات مسبقة بشأن البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماعات الرؤساء على مستوى اللجان.

٢٤ - وأعربت رئيسة ال لجنة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الارتياح لتجسيد قرار الجمعية العامة 68/268 للمبادئ والآراء الرئيسية لهيئات المعاهدات، وأبلغت الاجتماع أنها ستقدم إحاطة للجنة بشأن المناقشات الجارية في الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء الهيئات في الدورة المقبلة للجنة التي ستعقد في أيلول/سبتمبر عام 2014. كما اقترحت بأن  يناقش اجتماع الرؤساء، بالإضافة إلى تناول مسألة اتساق الإجراءات فيما بين اللجان، مسألة َ الاتساق فيما يتعلق بال مسائل الموضوعية والفقه القانوني .

٢٥ - و أبلغَ رئيسُ لجنة القضاء على التمييز العنصري الاجتماع بأن اللجنة لم تناقش بعد البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء الهيئات ، وأنها ستقوم بذلك في د ورتها المقبلة في آب/أغسطس 2014.

٢٦ - وأشار رئيس ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان إلى أن قرار الجمعية العامة لقى صدى إيجابيا لدى اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق بالموارد الممنوحة لمعالجة الأعمال المتراكمة من تقارير الدول الأطراف والبلاغات. و أبلغ الاجتماع أيضا بأن الفرصة لم تسنح للجنة للنظر في البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع السادس والعشرين، وأنه ا ستقوم بذلك في دورتها المقبلة .

٢٧ - وأثناء المناقشة التي تلت ذلك، طلب المشاركون أن يجري إ طلاعهم على الجدول الزمني لاجتماعات هيئات المعاهدات لعام 2015، والموارد المتاحة وفقا لقرار الجمعية العامة 6 8/268 لدعم عمل هيئات المعاهدات.

ألف - الإجراء المبسط لتقديم التقار ير

٢٨ - في 23 و 24 حزيران/يونيه 2014، نظر الرؤساء في الإجراء المبسط لتقديم التقارير. ولفت الرئيس انتباه المشاركين إلى مذكرة الأمانة العامة بشأن الإجراء المبسط لتقديم التقارير (HRI/MC/2014/4). وبيّنت مذكرة المعلومات الأساسية هذه الممارسات المعمول بها في هيئات المعاهدات التي اعتمدت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ونظرت في معايير مواءمة و تعميم هذا الإجراء. وأشار الرئيس إلى الصلات الموجودة بين الإجراء المبسط لتقديم التقارير والملاحظات الختامية من حيث إيلاء قدر أكبر من التركيز لاستعراضات الدول الأطراف. وطلب من المشاركين أن يأخذوا في الاعتبار الحدود القصوى لعدد الكلمات في الوثائق التي تقدمها الدول الأطراف والمحددة في الفقرة 16 من القرار 68/268، وأشار إلى تكرار الطلب في الفقرتين 1 و 16 من القرار إلى الحد من عدد الأسئلة المدرجة في قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير. ثم دعا الرئيس رؤساء اللجان التي تستخدم الإجراء المبسط لتقديم التقارير إلى تبادل ا لخبرات فيما بينهم.

٢٩ - وأ بلغَ نائب رئيس لجنة مناهضة التعذيب الاجتماع بأن اللجنة اعتمدت الإجراء المبسط لتقديم التقارير لكونه ضروريا لمعالجة عدم ردّ عدد من الدول الأطراف على قائمة المسائل الموحدة في الوقت المناسب، وكذلك لأسباب عملية تتعلق بترجمة الوثائق. وفي حين نظرت اللجنة في تطبيق الإجراء المبسط لتقديم التقارير على التقارير الأولية التي تأخر تقديمها كثيرا عن موعده، بالإضافة إلى التقارير الدورية، فإنها لم تقم بذلك بعد ، وذلك من أجل منح الدول الأطراف الفرصة لأن تقدم تقريرا أوليا شاملا في إطار الإجراء الموحد لتقديم التقارير. ولقي الإجراء المبسط لتقديم التقارير استحسانا لدى غالبية الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب. غير أنه جرى التشديد على الحاجة لتلقي قدر كبير من الدعم من موظفي مفوضية حقوق الإنسان في إعداد قائمة المسائل في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وأبرز ممثل لجنة مناهضة التعذيب كذلك مشكلة تلقي ردود من الدول الأطراف في الوقت المناسب بشأن قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير، ودعا إل ى وضع نهج موحد ومتسق للتصدي لهذ ه المشكلة . ونظرا لأن قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير التي أرسلتها لجنة مناهضة التعذيب إلى الدول الأطراف تتضمن من 35 إلى 45 سؤالا، فإن اللجنة لم تر أن من الممكن حصر عدد الأسئلة في 25 سؤالا حسبما هو مقترح في مذكرة المعلومات الأساسية بشأن الإجراء المبسط لتقديم التقارير وفي تقرير المفوضة السامية بشأن تعزيز نظام هيئات المعاهدات (A/66/860). وفي حين أوصى ممثل لجنة مناهضة التعذيب بأن تنظر جميع هيئات المعاهدات في اعتماد العمل بالإجراء، أبرز ضرورة الاضطلاع ب إنجاز تقييم نوعي تفصيلي للإجراء المبسط لتقديم التقارير، وأشار إلى أن اللجنة ستضطلع ب التقييم، حسبما طُلب في الاجتماع السابق لرؤساء الهيئات.

٣٠ - وأ بلغَ رئيس ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان بأن هذه اللجنة ما فتئت تقترح الإجراء المبسط لتقديم التقارير منذ عام 2009 على الدول الأطراف التي تأخرت كثيرا في تقديم تقاريرها. وأ برز ضرورة وضع جدول زمني واضح لضمان القدرة على التنبؤ بالمواعيد النهائية لتقديم الردود على قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير وتاريخ استعراض تقارير الدول الأطراف في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وما زال تحديد مبادئ توجيهية لكل معاهدة على حدة أمرا ضروريا ما دام تقديم التقارير يجري في إطار الإجراء الموحد لتقديم التقارير. ولا تفكر ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان في تطبيق الإجراء المبسط لتقديم التقارير على التقارير الأولية. وأ بلغَ رئيس ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان الاجتماع أيضا باحتمال أن تعتمد اللجنة الحصر المقترح لعدد الأسئلة في 25 سؤالا إذا ما خلصت المشاورات فيما بين أعضائها إلى الموافقة على ذلك. و أبلغَ الاجتماع كذلك بأن ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان تعتزم أن تستعرض في عام 2015 استخدامها للإجراء المبسط لتقديم التقارير.

٣١ - وأ بلغَ رئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين الاجتماع أن كفاءة اللجنة شهدت تحسينات كبيرة نتيجة لاستخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وتميزت تقارير الدول الأطراف المقدمة في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير بقدر أكبر من التركيز والإيجاز في تناولها الأسئلة التي طرحتها اللجنة. وأكد أن تلقي الدعم من موظفي مفوضية حقوق الإنسان كان بالغ الأهمية في السير الفعال لعمل الإجراء المبسط لتقديم التقارير.

٣٢ - وأ بلغت رئيس ة ال لجنة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاجتماعَ أن تقارير الدول الأطراف التي تستعرضها اللجنة حاليا هي تقارير أولية قُدّمت في إطار الإجراء الموحد لتقديم التقارير. ولذلك، لم تكتسب اللجنة بعد خبرة في تنفيذ الإجراء المبسط لتقديم التقارير. غير أن اللجنة تشجع الدول الأطراف على تقديم تقاريرها الدورية في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير.

٣٣ - وأثناء المناقشة التي أعقبت ذلك، أُشير إلى عدم وجود إجراء مبسط موحد لتقديم التقارير، بل بالأحرى مجموعة متنوعة من الممارسات حسب طريقة تطبيق كل لجنة بعينها لهذا الإجراء. وأشار الرؤساء إلى أنه قد يكون من المفيد وضع إطار وجدول زمني مشتركين للإجراء يمكن لج ميع هيئات المعاهدات استخدامهما.

٣٤ - وأكد الرؤساء أهمية مساهمة كيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعداد قائمة المسائل في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وشددوا على ضرورة ضمان المشاركة الفعالة لهاته الجهات الفاعلة في العملية.

٣٥ - وردّت مفوضية حقوق الإنسان على الأسئلة التي طرحها الرؤساء بشأن الآثار العملية المترتبة عن العمل بالإجراء المبسط لتقديم التقارير فيما يتعلق بالجدول الزمني للاستعراضات، وحجم العمل، وتوفر ال دعم من الموظفين، وتحديد تسلسل المراحل المختلفة من الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وأُبرز أنه لا يوجد داع لأن تؤجل هيئات المعاهدات إتاحة الإجراء المبسط لتقديم التقارير إلى حين الان تهاء من إنجاز الأعمال المت راكمة .

٣٦ - وبوجه عام، رحب الرؤساء باستخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير في الوفاء بالتزامات تقديم التقارير الدورية. ورأى غالبية الرؤساء أن من الأمثل أن تُقدم الدول الأطراف التقارير الأولية في إطار الإجراء الموحد لتقديم التقارير، وإن كان من المحتمل أن يكون مفيدا إتاحة الإجراء بصفة استثنائية كخيار للدول الأطراف التي تأخرت كثيرا في تقديم تقاريرها الأولية.

٣٧ - وأ بلغت رئيستا ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة ، ولجنة حقوق الطفل بأن الإجراء المبسط لتقديم التقارير يلقى استحسانا لدى لجنتيهما، وأنه من المرجح أن ت تيحا الإجراء للدول الأطراف في غضون فترة زمنية معقولة. و أبلغَ رئيس ال لجنة المعنية بال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاجتماعَ بأن اللجنة تعتزم إتاحة الإجراء لعدد محدود من الدول الأطراف على أساس تجريبي.

٣٨ - وفي حين أشار الرؤساء إلى أن قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير ينبغي أن تكون موجزة ومركزة، فقد رَأَوْا بوجه عام أن حصر عدد الأسئلة الممكن طرحها أمر غير عملي، وأن حصر الأسئلة في 25 سؤالا يمكن أن يكون بمثابة مبدأ توجيهي وليس قاعدة. وردّا على ذلك، اقترح رئيس الاجتماع أن تسترشد اللجان بتقييم موضوعي لعدد الأسئلة التي يمكن للدولة الطرف أن تجيب عليها في ضوء الحد الجديد لعدد الكلمات المنصوص عليه في الفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.

٣٩ - و أبلغَ رؤساء اللجان التي بدأت باستخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير ، الاجتماعَ بأنه لا توجد مبادئ توجيهية منفصلة موجهة للدول التي تقدم تقاريرها في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وبأنه جرى إبلاغ الدول الأطراف بأن تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية الخاصة بكل معاهدة على حدة والمنطبقة على الإجراء الموحد لتقديم التقارير. ورأى الرؤساء أن بعض اللجان قد ترغب في تنقيح المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير إليها في ضوء الإجراء المبسط لتقديم التقارير والحد الأقصى الجديد لعدد الكلمات في تقارير الدول الأطراف.

٤٠ - واستعرض الرؤساء مشروع الصيغة الموحدة لقائمة المسائل في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير الوارد في المرفق الثالث من مذكرة الأمانة العامة (HRI/MC/2014/4). وفي حين أشار الرؤساء إلى جدوى وضع صيغة موحدة لقوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير، فقد أكدوا أنه ينبغي أن تكون الصيغة بمثابة صيغة توجيهية مطروحة على نظر هيئات المعاهدات، وأنه ينبغي أن تبقى لدى فرادى هيئات المعاهدات المرونة اللازمة لتحديد بنية قوائم المسائل وفقا لاحتياجاتها والحالة في الدولة الطر ف قيد الاستعراض.

باء - الحوار البنّاء

٤١ - في 24 و 25 حزيران/يونيه 2014، نظر الرؤساء في إمكانية مواءمة منهجية الحوار البناء الذي تجريه هيئات المعاهدات مع الدول الأطراف. ولفت الرئيس انتباه المشاركين إلى مذكرة من الأمانة العامة عن الحوار البناء بين هيئات المعاهدات والدول الأطراف (HRI/MC/2014/3) وأشار إلى أنه تقرر في الاجتماع الخامس والعشرين لرؤساء الهيئات النظر في مسألة المبادئ التوجيهية الخطّية، وفرق العمل القطرية، وتجميع الأسئلة حسب المواضيع، والتوزيع العادل للوقت بين أعضاء هيئات المعاهدات والدولة الطرف، ومدى إيلاء الاهتمام للملاحظات الختامية السابقة خلال إجراء الحوار البناء. وورد في مذكرة المعلومات الأساسية تحليل مقارن للممارسات السارية ومقترحٌ يتعلق بتطبيق مبادئ توجيهية مشتركة في إجراء الحوار البناء. وخلال المناقشات، اتفق الرؤساء على أن مصطلح ” الحوار البناء “ لا ينطبق إلا على الحوار الشفوي الذي يجري وجها لوج ه بين وفد الدولة الطرف واللجنة.

٤٢ - وأعرب الرؤساء عن تأييدهم للأهداف المحددة في الفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 68/268، وهي ، على وجه التحديد، زيادة فعالية الحوار والاستفادة القصوى من الوقت المتاح وإتاحة الفرصة لإقامة حوار أكثر تفاعلا وجدوى مع الدول الأطراف، مع التأكيد على ضرورة تحلي كل لجنة با لمرونة اللازمة لتمكينها من ت حديد شكل الحوار وفقا لخصوصيتها.

٤٣ - وأشار الرؤساء إلى تولّي كل رئيس من رؤساء هيئات المعاهدات المسؤولية عن ضمان فعالية إدارة الوقت خلال إجراء الحوار. ويشمل ذلك توجيه مدة مداخلات مندوبي الدول الأطراف وأعضاء هيئات المعاهدات، حسب الاقتضاء. واتفقوا أيضا على أن تجري هيئات المعاهدات مبدئيا حوارها وجها لوجه مع الدول الأطراف في اجتماعين تتراوح مدة كل منهما من ساعتين إلى ثلاث ساعات على مدى يوميْ عمل متتابعين، وذلك قدر المستطاع ومع إيلاء الاحترام الواجب للسلطة التقديرية المخولة للرؤساء في هذا الشأن. وستُعطى الدول الأطراف أيضا إشارة تنبئ بالوقت المتاح للإدلاء بالبيانات الافتتاحية والختامية.

٤٤ - وبالإضافة إلى ما سبق من نقاط اتفق عليها الرؤساء، فقد أبرزوا مواقف لجانهم بخصوص استخدام فرق العمل القطرية، وتنظيم الحوار البناء في مجموعات مواضيعية. فقد أعرب رؤساء لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، و ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان عن رأي مفاده أن استخدام الأفرقة القطرية (أفرقة أعضاء هيئات المعاهدات، المعروفة أيضا باسم فرق العمل القطرية)، التي تولّى تنسيقَها مقرّر قطري واحد أو أكثر، حسّن نوعية الحوار. وأبلغَ رئيس اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاجتماعَ بأن هذه اللجنة شرعت مؤخراً في العمل بنظام المقررين القطريين على أساس تجريبي، وأنه من السابق لأوانه أن تشرع اللجنة في العمل بنظام الأفرقة القطرية في هذه المرحلة. وذكر رئيسا لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، وهما لجنتان لا تستخدمان حالياً أفرقة قطرية، أن إدخال أية تغييرات على المنهجية الحالية سيتطلب أن تنظر لجنتاهما بتمعّن في المسألة وأن تُجري مداولات بشأنها. وأفادت رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، وهما لجنتان لا تستخدمان حالياً أفرقة قطرية، بأن إمكانية بدء العمل بها تلقى استحسانا لدى لجنتيهما. وأكد رئيس اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أن حجم اللجنة قد يشكل عقبة، وشدد على ضرورة ألا يُقتصر في تكوين الأفرقة القطرية على مراعاة التوازن الجغرافي والجنساني، بل ينبغي مراعاة المهارات اللغوية أيضا .

45 - وذكر رؤساء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أن لجانهم قامت بالفعل بتنظيم الحوار البناء مع الدول الأطراف وفقا لمجموعات مواضيعية. وأشار رئيس ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان إلى أن اللجنة قد تنظر في هذه الإمكانية، شريطة أن تحتفظ بالسلطة التقديرية في تغيير شكل المجموعات تبعا للحالة في كل دولة طرف على حدة. وأشار رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن اللجنة لا تقوم بتصنيف الأسئلة المطروحة في الحوار ضمن مجموعات. وأفاد رئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين أن هذه اللجنة تنظم حوارها البنّاء طبقا لمواد الاتفاقية وأنها لا تفكر في تغيير ذلك.

٤٦ - وأقر الرؤساء بأن الجمعية العامة تشجع، بمقتضى الفقرة 5 من القرار 68/268، قيام هيئات المعاهدات بصياغة منهجية متناسقة لإجراء الحوار البنّاء. وبعد المناقشة، دعا الرؤساء هيئات المعاهدات إلى النظر في المذكرة التوجيهية للدول الأطراف بشأن الحوار البنّاء مع ال هيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، التي ترد في المرفق الأول من هذا التقرير، بهدف وضعها في متناو ل الدول الأطراف.

ج يم - الملاحظات الختامية

47 - في 26 حزيران/يونيه 2014، ناقش الرؤساء مذكرة الأمانة العامة بشأن الملاحظات الختامية (HRI/MC/2014/2)، بما في ذلك مقترح مشروع شكل متوائم للملاحظات الختامية الوارد في مرفق المذكرة.

48 - ورحب الرؤساء بالدعوة إلى أن تكون ال ملاحظات ال ختامية قصيرة ومركزة ومحددة ، حسبما ورد في الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 68/268 . ولكن بعض الرؤساء شددوا على ضرورة أن تحترم الملاحظات الختامية خصوصيات كل لجنة على حدة.

49 - وجرت مناقشة بشأن ما إذا كان ينبغي للمسائل المثارة في الملاحظات الختامية أن تكون موضوع المناقشة أثناء الحوار، حيث حبَّذ بعض الرؤساء هذا النهج بينما أشار آخرون إلى أن الردود على قائمة المسائل يمكن أيضا أن تكون أساسا للشواغل الواردة في الملاحظات الختامية، حتى لو لم تجرِ إثارتها أثناء الحوار. وتبادل الرؤساء الآراء أيضا بشأن المدى الذي ينبغي به لصياغة الملاحظات الختامية أن تعكس تنفيذ الدولة الطرف للملاحظات الختامية السابقة.

50 - واتفق الرؤساء أيضا على أنه ينبغي تشجيع كل هيئة من هيئات المعاهدات على صياغة توصيات توفر توجيهات محددة وقابلة للتنفيذ للدول الأطراف بشأن تدابير تنفيذ الالتزامات الواقعة عليها بموجب المعاهدات، بما في ذلك أهداف محددة زمنيا أو أي أولويات، عند الاقتضاء. ورأى الرؤساء أن إدراج مؤشرات لقياس تنفيذ الدول الأعضاء لحكم معين من أحكام المعاهدة في الملاحظات الختامية يثير قضايا تقتضي مزيدا من التفكير.

51 - واتفق الرؤساء كذلك على أنه ينبغي للملاحظات الختامية تحديد المواد ذات الصلة في المعاهدة وأن العناوين الفرعية في الملاحظات الختامية قد تثبت جدواها. كما اتفق الرؤساء على أنه ينبغي تشجيع اللجان، قدر المستطاع، على الحد من استخدام الفقرات القياسية لأغراض الكفاءة الإجرائية أو حينما يكون ذلك مرغوبا، في حالات محددة، من أجل كفالة اتساق الفقه القانوني و/أو المساواة في معاملة الدول الأطراف.

52 - ورأى الرؤساء أنه من غير المفيد فرض حد قدره 300 3 كلمة على عدد كلمات الملاحظات الختامية على التقارير الدورية. وناقش الرؤساء أيضا المقترح الداعي إلى تصنيف التوصيات من حيث الأولوية على نحو يراعي قدرة الدول الأطراف على أن تنفذ التدابير بصورة مجدية في غضون دورة إبلاغ بعينها، ويراعي الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الأولويات الفورية والأطول أجلا، حسب مدى إلحاحيتها وجدوى تنفيذها على السواء. وفي حين أن بعض اللجان قد صنفت التوصيات فعليا من حيث الأولوية ضمن سياق إجراءات المتابعة الخاصة بها، فقد اعتبرت غالبية اللجان أن السعي إلى تصنيف التوصيات من حيث الأولوية على هذا النحو قد يثبت أنه معقَّد وذو مردود عكسي.

53 - وعلاوة على ذلك، بينما اتفق الرؤساء على أنه ينبغي النظر في توصيات هيئات وآليات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى خلال استعراض الدول الأطراف، بغرض تعزيز التكامل بين آليات حقوق الإنسان، فقد اعتبر بعض الرؤساء أن الإحالة المرجعية المنتظمة إلى التوصيات ذات الصلة لهيئات وآليات المعاهدات الأخرى في الملاحظات الختامية تثير مسائل تتصل بإمكانية تطبيقها عمليا .

54 - وأقر الرؤساء بتشجيع الجمعية العامة لهيئات المعاهدات، في الفقرة 6 من القرار 68/268 ، على أن تضع مبادئ توجيهية موحدة لإعداد الملاحظات الختامية. وبعد المناقشة، دعا الرؤساء هيئات المعاهدات إلى النظر في ال إطار المتعلق ب الملاحظات الختامية الوارد في المرفق الثاني لهذا التقرير. وأكد الرؤساء أنه ينبغي لهيئات المعاهدات أن تحتفظ بالسلطة التقديرية لتكييف الإطار بما يعكس خصائص كل معاهدة.

رابعا - المشاورات غير الرسمية مع الدول الأطراف

55 - في 25 حزيران/يونيه 2014، أجرى الرؤساء مشاورات غير رسمية مع الدول الأطراف تتعلق بقرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

56 - ورح َّ ب رئيس الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء هيئات المعاهدات بفرصة إقامة شراكة متجددة مع الدول الأطراف وأعرب عن دعمه لتنفيذ الدول الأطراف لقرار الجمعية العامة بشأن تعزيز هيئات المعاهدات. ورحب بالفرص التي أتاحها اعتماد القرار، ولا سيما مدة الاجتماع الإضافية اللازمة لتخفيض حجم الأعمال المتراكمة من تقارير الدول الأطراف و رسائل الأفراد التي يتعين النظر فيها.

57 - وعرض الرؤساء الآخرون آراء لجان كلٍ منهم بشأن القرار ، مشدِّدين على استقلال وحياد أعضائها ومشيرين إلى خصائص الاتفاقيات الخاصة بكل منها. وأعربوا بوجه عام عن استعدادهم لمواءمة أساليب العمل المختلفة، استنادا إلى الممارسات الجيدة، وجعل إجراءاتهم أكثر كفاءة، مع مراعاة الطابع المتمايز لكل معاهدة. وتحديدا، اعتبر الرؤساء القرار أداة لتبسيط عمل الدول الأطراف عند صياغة التقارير، ورحبوا بحزمة بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية التي وافقت عليها الجمعية العامة. وتم تحديد أهداف مشتركة تتمثل في زيادة تسليط الضوء على الاتفاقيات وتعزيز تنفيذها وتدعيم قدرات نظم الحماية الوطنية.

58 - واعتبرت الدول الأطراف أن اتخاذ الجمعية العامة القرار 68/268 يمثل علامة فارقة. ونُظر إلى التنفيذ السريع لأحكامه كأمر ضروري من أجل تحقيق حماية أقوى لحقوق الإنسان على أرض الواقع . ودعت الدول الأطراف هيئات المعاهدات إلى أن تخفض سريعا حجم الأعمال المتراكمة، ومواءمة أساليب العمل، بما في ذلك تعميم الإجراء المبسط لتقديم التقارير ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل البث الشبكي والتداول بالفيديو. ودعت عدة دول أطراف أيضا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مساعدة الدول من خلال جهود بناء القدرات ، على الوفاء بما يقع على عاتقها من التزامات تقديم التقارير .

59 - وشددت عدة دول أطراف على الأدوار المتمايزة لهيئات المعاهدات والدول الأطراف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالقرار، وأعربت عن ضرورة أن تفي جميع الجهات الفاعلة بالتوقعات التي أوردها القرار على سبيل الأولوية.

60 - وفي 27 حزيران/يونيه 2014، أجرى الرؤساء مشاورات غير رسمية، عن طريق التداول بالفيديو الذي يسَّره مكتب ال مفوضية في نيويورك، مع مندوبي الدول التي ليس لها تمثيل دائم في جنيف. ورحبت الوفود المشاركة بالفرصة المتاحة للتفاعل مع الرؤساء، وأبرزت المنافع التي تعود على الدول التي ليس لها تمثيل دائم في جنيف بفضل القدرة على التفاعل مع هيئات المعاهدات في نيويورك.

61 - واستفسر المندوبون عن الإجراءات التي اتخذتها هيئات المعاهدات لجعل الملاحظات الختامية أكثر تركيزا والحوار أكثر توازنا. وطلب المندوبون أيضا أن تتيح جميع هيئات المعاهدات إمكانية استخدام ال إجراء المبسط لتقديم التقارير بغرض تيسير تقديم التقارير من قِبَل الدول الصغيرة ذات القدرات المحدودة. وأثيرت هذه المسألة أيضا بشأن تنفيذ مبادئ أديس أبابا التوجيهية (A/67/222، المرفق الأول) وإمكانية مراجعتها في المستقبل.

خامسا - المشاورات غير الرسمية مع منظمات المجتمع المدني ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

62 - في 26 أيار/مايو 2014، أجرى الرؤساء مشاورات غير رسمية مع منظمات المجتمع المدني ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي بيان مشترك، رحبت 18 منظمة من منظمات المجتمع المدني بنتائج عملية تعزيز هيئات المعاهدات. وأقرت هذه المنظمات بالدور الهام الذي يضطلع به أعضاء هيئات المعاهدات في العملية، وأبرزت عددا من المجالات ذات الأولوية لينظر فيها الرؤساء.

63 - وأكد ممثلو المجتمع المدني أيضا أهمية مواءمة أساليب العمل من أجل تيسير تفاعل منظمات المجتمع المدني مع هيئات المعاهدات. وأعربوا عن القلق لأن بعض التوصيات المقدمة في اجتماعات الرؤساء السابقة لم يعمل بها بعد ، وأعربوا عن الأمل في أن يوفر اتخاذ قرار الجمعية العامة زخما متجددا لاتخاذ إجراء بشأنها . ودعا ممثلو المجتمع المدني جميع هيئات المعاهدات إلى إتاحة ال إجراء المبسط لتقديم التقارير ، مع القيام في نفس الوقت بتحديد كيفية إسهام المنظمات غير الحكومية في هذه العملية بشكل واضح . وشدد المشاركون في الاجتماع من ممثلي المجتمع المدني أيضا على أهمية أن تعقد جميع هيئات المعاهدات اجتماعات مغلقة مع منظمات المجتمع المدني. وطلبوا كذلك أن تبحث هيئات المعاهدات عقد اجتماع في غرف تين في آن معا ، وشجعوا هيئات المعاهدات على إعداد أساليب عمل جديدة يكون من شأنها تعظيم الوقت المخصص للاجتماع، في ضوء الزيادة الكبيرة المتوقعة في السنوات المقبلة في حجم أعمال هيئات المعاهدات.

64 - وأعرب بعض ممثلي المجتمع المدني عما يساورهم من قلق إزاء افتقار ا لإرادة السياسية لدى بعض الدول الأطراف للامتثال ل ال تزامات ها بتقديم التقارير . وفي هذا السياق، دعوا هيئات المعاهدات إلى استعراض الحالة في الدول الأطراف حتى وإن لم تقدم تقاريرها، لا سيما في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

65 - ورحب ممثلو المجتمع المدني أيضا بالإدانة القوية في الفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 68/268 لجميع أعمال الانتقام والتخويف الموجهة ضد من يسهمون في عمل هيئات المعاهدات من أفراد وجماعات، وشجعوا الرؤساء على اعتماد تدابير فعالة في هذا الصدد.

66 - وجرى تشجيع هيئات المعاهدات بقوة أيضا على اعتماد مبادئ أديس أبابا التوجيهية واتخاذ تدابير تكفل امتثال جميع الأعضاء لها.

67 - وقدم ممثلو المجتمع المدني مقترحات بشأن تيسير مشاركة المعوقين على قدم المساواة في أنشطة هيئات المعاهدات. وفي حين أن التسجيل بالفيديو والبث الشبكي بشكل منتظم للحوارات التفاعلية قد مكَّن جميع أصحاب المصلحة الوطنيين من رصد عمل هيئات المعاهدات والمشاركة فيه، فإن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحدها أتاحت تدابير تهيئة الإمكانيات الملائمة للمعوقين مثل خدمات العرض النصي والترجمة الفورية إلى لغة الإشارة لفائدة ا لصم والبكم. وجرى أيضا تشجيع هيئات المعاهدات على تقييم مدى إمكانية الوصول إلى ما توفره من معلومات واتصالات، مع إيلاء عناية خاصة لشكل الملفات التي يجري تحميلها على المواقع الشبكية، وعلى تعميم السياسات المراعية للبيئة التي مارستها بالفعل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتم بموجبها استخدام الوثائق الإلكترونية عوضا عن النسخ الورقية.

68 - ورحب الرؤساء بما قدمته منظمات المجتمع المدني من إسهامات قيمة في عمل هيئات المعاهدات، سواء من خلال البلاغات أو المساهمات أو جلسات الاستماع أو الإحاطات. ودعوا منظمات المجتمع المدني إلى الاستمرار في المشاركة في استعراضات تقارير الدول وكذلك في تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات.

سادسا - مسائل أخرى

ألف - الأعمال الانتقامية ضد من يتعاملون أو يسعون إلى التعامل مع هيئات المعاهدات من أفراد وجماعات

69 - في 27 حزيران/يونيه، التقى الرؤساء ب ـ مارا بوت س يلو، ممثلة فرع الإجراءات الخاصة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وذكرت السيدة بوتسيلو أن الإجراءات الخاصة استفادت الكثير من عمل هيئات المعاهدات، لا سيما فيما يتعلق بالزيارات القطرية، وأعربت عن الأمل في أن تعزِّز الآليتان إحداهما الأخرى من خلال المزيد من الإحالة المرجعية المنتظمة.

70 - وبناء على طلب الرؤساء، أَبلغت السيدة بوتسيلو الاجتماع ب التدابير التي اتخذتها الإجراءات الخاصة لمواجهة الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع آليات الأمم لحقوق الإنسان من جماعات وأفراد. وشملت هذه التدابير إعداد بروتوكول لمعالجة الحالات الفردية للأعمال الانتقامية، وعمل المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان كمنسق لحالات الأعمال الانتقامية، وتدريب المكلفين الجدد بولايات على كيفية منع الأعمال الانتقامية خلال معالجتهم للبلاغات وإجرائهم للزيارات القطرية.

71 - وإذ شدد الرؤساء على أهمية اتِّباع نهج موحَّد على نطاق المنظومة لجميع آليات حقوق الإنسان بغية مواجهة الأعمال الانتقامية، فإنهم أعربوا عن الاهتمام بوضع سياسة مشتركة لهيئات المعاهدات ضد الأعمال الانتقامية، وقرروا أن يجعلوا الموضوع بندا دائما على جدول أعمال الاجتماع السنوي للرؤساء. وأوصوا أيضا بأن تنشئ جميع هيئات المعاهدات التي لم تقم بذلك بعد جهة تنسيق بشأن الأعمال الانتقامية، وقرروا أن ينظروا في اعتماد سياسة مشتركة بشأن الأعمال الانتقامية وأن يعتمدوا هذه السياسة في الاجتماع السابع والعشرين لرؤساء الهيئات في عام 2015.

باء - الاجتماع مع فرع الاستعراض الدوري الشامل لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

72 - في 25 حزيران/يونيه، التقى الرؤساء بشهرزاد طاجباخش، رئيسة فرع الاستعراض الدوري الشامل لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي أبرزت التكامل بين عمل هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل، مشيرةً إلى أن الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات تُشكِّل عنصرا هاما في مناقشات وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، ومشدِّدةً على التوصيات العديدة الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل التي تطالب الدول بالتصديق على معاهدات حقوق الإنسان. و قدمت ل لرؤساء أيضا إحاطة حول النهج المتكامل الذي تتبعه المفوضية في متابعة التوصيات الصادرة عن جميع آليات حقوق الإنسان - وهي على وجه التحديد: الاستعراض الدوري الشامل، وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة  - إضافة إلى التوصيات الصادرة عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

73 - وأعرب الرؤساء عن القلق إزاء حالات رفضت فيها دولٌ توصيات الاستعراض الدوري الشامل النابعة من الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات. وأوضحت السيدة طاجباخش أن الاستعراض الدوري الشامل لا يسمح للدول برفض التوصيات، لكنه يتيح للدول خيار الإشارة إلى التوصيات التي تعتبرها غير قابلة للتنفيذ خلال دورة بعينها للاستعراض الدوري الشامل. وأشار ت رئيس ة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحاجة إلى تحسين قدرة المعوقين على الوصول فعليا إلى أعمال مجلس حقوق الإنسان.

سابعا - الاستنتاجات والقرارات والتوصيات

74 - اعتمد رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعهم السادس والعشرين الاستنتاجات والقرارات والتوصيات التالية:

أولا - دور الرؤساء في تحقيق أهداف قرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان

75 - أعرب الرؤساء عن التزام الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بتطوير عملها كنظام من خلال مواصلة استعراض الممارسات الجيدة المتعلقة بتطبيق النظم الداخلية وأساليب العمل في إطار جهودها المتواصلة الرامية إلى تدعيم وتعزيز فعالية أدا ء هيئات المعاهدات .

76 - وفي هذا السياق، رحب الرؤساء بتشجيع الجمعية العامة لهيئات المعاهدات على مواصلة تعزيز الدور الذي يضطلع به الرؤساء فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك ما يتصل بصياغة استنتاجات بشأن المسائل المرتبطة بأساليب العمل، وتعميم الممارسات والمنهجيات الجيدة على جميع هيئات المعاهدات وكفالة الاتساق فيما بينها وتوحيد أساليب العمل.

77 - وأكد الرؤساء من جديد أهمية أدوارهم التي أ ُ ق رت سابقا في تيسير التمثيل وفي تنسيق الأنشطة المشتركة، بما في ذلك مسائل من قبيل النظر في صوغ واعتماد بيانات مشتركة مع مراعاة استقلالية وخصوصية كلٍ هيئة من هيئات المعاهدات. وأكد الرؤساء من جديد أيضا القرار المتخذ في اجتماعات الرؤساء السابقة القاضي بأن يعتمد الرؤساء تدابير بشأن أساليب العمل والمسائل الإجرائية المشتركة في نظام هيئات المعاهدات والتي سبقت مناقشتها داخل كل لجنة، وبأن تنفذ جميع هيئات المعاهدات هذه التدابير، ما لم تقم أي من اللجان لاحقا بالتنصّل منها.

ثانيا - مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات

٧٨ - نظر رؤساء الهيئات في مسألة أساليب العمل المدرجة في جدول أعمال الاجتماع السادس والعشرين بهدف تحديد الممارسات الجيدة واعتمدوا ما يلي:

٧٩ - يرحب رؤساء الهيئات بنتائج أعمال الجمعية العامة بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، التي توجت باعتماد قرار الجمعية العامة 68/268 .

٨٠ - يقر رؤساء الهيئات بأن نجاح عملية التعزيز يتوقف على الشراكة البناءة بين جميع أصحاب المصلحة، والعمل على تحقيق هذا الهدف المشترك، ويعيدون التأكيد على ذلك. ومن هذا المنطلق، فإن رؤساء الهيئات ملتزمون بالنظر بشكل كامل في ما ي تضمنه القرار ، سواء بأن يقوموا بذلك معا، أو في لجان كل منهم. و في أثناء قيامهم بذلك، يدعم رؤساء الهيئات النهج الذي يعطي الأولوية، في المقام الأول، إلى تحقيق أحد الأغراض الرئيسية من القرار وهو: تعزيز وتحسين امتثال الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

٨١ - وهذا الهدف لا يمكن أن يتحقق دون توفير وقت إضافي للاجتماعات على وجه السرعة وبالكامل لهيئات ال معاهدات، مصحوبا بإتاحة مستويات إضافية من الموظفين والدعم على النحو الذي توخّته الجمعية العامة من قرار ها 68/268 . ويمثل الانتهاء من الأعمال المتأخر ة حالي ا من التقارير وبلاغات الأفراد، التي يجب لهيئات المعاهدات أن تضطلع بها بالإضافة إلى وظائفها الهامة الأخرى، جانبا أساسيا من جوانب مشاركة الدول الأطراف بمزيد من الفعالية، فضلا عن الإسهام بمزيد من الفعالية في حماية حقوق الإنسان.

٨٢ - ويرى رؤساء الهيئات أن جميع الوفورات المحققة من تنفيذ هذا القرار والأموال الإضافية، يجب أن تكون متاحة ، بما يتفق مع محصل ة القرار 68/268 ، لنظام هيئات المعاهدات، من أجل تكملة الموارد المدرجة في ا لميزانية والموارد الخارجة عن الميزانية. ولذلك يود رؤساء الهيئات التماس توضيح فيما يتعلق بالترتيبات المقبلة المتعلقة بوقت الاجتماع ودعم الموظفين والحصول على خطة عمل تبين كيف سيتم تناول الأعمال المتأخرة في حدود الأطر الزمنية المتوخاة.

٨٣ - ويرى رؤساء الهيئات أن من الضروري أن يُعرض على لجانهم مجموعة من الاقتراحات عن المواءمات التي سيتم المضي قدما بها، حالما أتيحت لهم فرصة التمعن فيها، في الاجتماع السابع والعشرين لرؤساء الهيئات. ويسلم رؤساء الهيئات أيضا بمسؤوليتهم عن مواصلة الجهود الرامية إلى مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات.

٨٤ - ويحيط رؤساء الهيئات علما مع التقدير بالوثائق (HRI/MC/2014/2، HRI/MC/2014/3، HRI/MC/2014/4) التي أعدت من أجل مساعدتهم لدى تمعنهم في الكيفية التي يمكنهم بها تحقيق هدف تعزيز نظام هيئات المعاهدات على النحو الذي أوصت به الجمعية العامة في قرار ها 68/268 ، فضلا عن التعليقات التي أُدلي بها خلال المشاورات مع أصحاب المصلحة في اجتماعهم السنوي السادس والعشرين.

٨٥ - وقد ترغب هيئات المعاهدات في الاستفادة من التوصيات المقدمة من هيئات وآليات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى في صياغة قائمة المسائل ( السابقة لتقديم التقارير ) ، وفي إجراء الحوار، وفي الملاحظات الختامية، حسب الاقتضاء، من أجل تعزيز الاتساق و التكامل بين آليات حقوق الإنسان.

ألف - الإجراء المبسط لتقديم التقارير

٨٦ - استرعى رؤساء الهيئات انتباه اللجان إلى الطلب الذي وجهته الجمعية العامة في الفقرة 1 من القرار 68/268 ، بتوفير إجراء مبسط للدول كي تقدم تقاريرها.

٨٧ - وأقر رؤساء الهيئات أيضا بأن التقارير الدورية، سوف تخضع اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2015، لشرط عدم تجاوز عدد الكلمات المحدد في الفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268 . واستجابة للحالة المتغيرة ، أيد رؤساء الهيئات الرأي القائل بأن تنظر اللجان التي تدرس التقارير الدورية، في إ مكانية جعل هذا الإجراء متاحا بعد 1 كانون الثاني/يناير 2015.

٨٨ - وأيدوا كذلك الرأي القائل بأن اللجان قد تنظر في إتاحة عملية مبسطة من أجل النظر في التقارير الأولية في تلك الحالات المحددة التي ترى فيها أن ذلك من شأنه أن يعزز الحوار البن َّ اء.

٨٩ - ويعتقد رؤساء الهيئات أن عملية مبسطة من هذا القبيل ينبغي أن تشرك اللجان في عملية تسليط الضوء على المسائل أو المواضيع التي ترى أنها ذات فائدة قصوى بالنسبة ل لدولة مقدمة التقرير للتركيز عليها في تقريرها الخطي، دون الإخلال بإمكانية إثارة الدولة أو هيئة المعاهدة المعنية لمسائل أخرى ذات أهمية في مرحلة لاحقة في إطار العملية.

٩٠ - ومن أجل مساعدتهم على تحقيق ذلك، يود رؤساء الهيئات توجيه انتباه هيئات المعاهدات إلى الأمثلة التي تقدمها ممارسة لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، معربين عن اعتقادهم بأن هذه الأمثلة تشير إلى عناصر يمكن بشكل مفيد الاستناد إليها في وضع إرشادات لكل بلد على حدة في إعداد تقارير البلد.

٩١ - ويشجع رؤساء الهيئات هيئات المعاهدات التي استفادت من الإجراء المبسط لتقديم التقارير على تقييم مزايا الإجراء وصعوباته كي تتمكن جميع اللجان من تكرار أفضل الممارسات في هذا الصدد.

٩٢ - ويقر رؤساء الهيئات أيضا بأن الدول قد تختار عدم الاستفادة من وجود عملية مبسطة ولكنها قد ترغب عوضا عن ذلك في أن تواصل تقديم التقارير وفقا للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير لكل هيئة من هيئات المعاهدات. ويعتقد رؤساء الهيئات أنه ينبغي أن تنظر كل هيئة من هيئات المعاهدات في تنقيح مبادئها التوجيهية القائمة لتقديم التقارير بهدف التأكد من قدرة الدول الأطراف على تقديم تقارير تتوافق مع تلك المبادئ التوجيهية ومع شرط عدم تجاوز الحدود القصوى لعدد الكلمات ال محدد في الفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268 .

٩٣ - وقد ترغب اللجان في النظر في الحاجة إلى وجود تسلسل في مراحل إجراءات تقديم التقارير، بما في ذلك اعتماد قائمة المسائل، من أجل تيسير استعراض تقارير الدول الأطراف في الوقت المناسب وبشكل مثمر.

باء - الحوار البنّاء

٩٤ - يتفق رؤساء الهيئات مع ال أهداف المبينة في الفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 68/268 ، التي تشمل جعل الحوار أكثر فعالية، وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الوقت المتاح والسماح بتحقيق حوار مثمر وتفاعلي بشكل أكبر مع الدول الأطراف. وي ؤكد رؤساء الهيئات الحاجة إلى تحلي كل هيئة من هيئات المعاهدات ب المرونة اللازمة في إجراء الحوار وف قا للخصائص المميزة لكل اتفاقية.

٩٥ - ودعا رؤساء اللجان لجانهم إلى النظر في المسائل التالية بوصفها عناصر في نهج من هذا القبيل، مشيرين إلى أن رئيس كل لجنة مسؤول عن ضمان إجراء الحوار على نحو بناء يتسم بالفعالية والكفاءة.

٩٦ - أن يتم إجراء الحوار على النحو المعتاد في دورتين تصل مدة كل منهما إلى ثلاث ساعات وأن يتم عقدهما عند الإمكان على مدى يومي عمل متتابعين. و أنه يجوز عقد دورة إضافية تصل مدتها إلى ثلاث ساعات أخرى في حالات استثنائية، عندما ترى اللجنة أن من المناسب والمجدي القيام بذلك.

٩٧ - أن ت ُ ز َّ ود الدول الأطراف بالمعلومات المتعلقة بهيكل الحوار وبإشارة إلى الفترات الزمنية المحددة لبياناتهم الافتتاحية (من 15 إلى 30 دقيقة) وملاحظاتهم الختامية (ما يصل إلى 10 دقائق)، بهدف توفير الوقت من أجل التبادل المباشر بين وفد الدولة الطرف وأعضاء اللجنة.

٩٨ - أن استخدام الأفرقة القطرية، التي يتولى تنسيقها واحد أو أكثر من أعضاء اللجنة، قد تبين جدارته بوصفه وسيلة لتعزيز نوعية وشمول الحوار في اللجان التي اعتمدت هذا النهج.

٩٩ - أن يتم فرض قيود زمنية، عند الاقتضاء، على مداخلات كل من أعضاء الهيئة التعاهدية والدول الأطراف في إطار توجيه من الرئيس.

١٠٠ - أن يركز الحوار المتعلق بالتقارير الدورية على القضايا أو الأولويات المواضيعية التي حددتها هيئات ال معاهدات. ويمكن أن تشمل هذه المسائل ذات الأولوية الملاحظات الختامية السابقة، والمسائل المحددة في قائمة المسائل، والتطورات الجديدة التي من الممكن أن تكون قد حدثت في الدولة الطرف وباتت اللجنة على علم بها .

١٠١ - أنه ينبغي، على سبيل المعونة والمساعدة المقدمة إلى الدول الأطراف، إعداد مذكرة توجيهية بشأن الحوار البناء تكون متاحة للدول الأطراف، ويرد مشروع لها في المرفق الأول لهذا التقرير.

جيم - الملاحظات الختامية

١٠٢ - يؤيد رؤساء الهيئات دعوة الجمعية العامة في الفقرة 6 من قرارها 68/268 ، بأن تكون الملاحظات الختامية قصيرة ومركزة ومحددة، على أن يؤخذ في الاعتبار الخصائص المميزة لكل من اللجان وولاياتها.

١٠٣ - ويعتقد رؤساء الهيئات كذلك أنه من المفيد بالنسبة للقضايا التي أثيرت في الملاحظات الختامية أن تكون موضع المناقشة خلال الحوار، ويرو ن أن الأمر ينبغي أن يكون على هذا النحو .

١٠٤ - ويشجع رؤساء ال هيئات هيئات المعاهدات على صياغة توصيات توفر توجيها محددا وقابلا للتنفيذ بشأن التدابير المتعلقة بتنفيذ الالتزامات بموجب المعاهدات، بما في ذلك أهداف محددة زمنيا أو أي أولويات، عند الاقتضاء. وفي هذا السياق، يدعو رؤساء الهيئات هيئات المعاهدات إلى أن تحدد المواد ذات الصلة من المعاهدة المعنية في ملاحظاتها الختامية وإلى صياغة إرشادات بشأن أي تغييرات تشريعية أو هيكلية قد يستلزم الأمر قيام الدولة الطرف بها. ويرحب رؤساء الهيئات بالاستخدام الموحد للعناوين الفرعية في الملاحظات الختامية، حيثما تكون أداة مساعدة للمزيد من الوضوح.

١٠٥ - وت ُ شجَع هيئات المعاهدات على ألا تستخدم الفقرات القياسية إلا عندما يكون ذلك مناسبا من الناحية الإجرائية، أو في حالات معينة، عندما يكون من المستصوب القيام بذلك من أجل كفالة اتساق الفقه القانوني و/أو المساواة في المعاملة بين الدول الأطراف. و تُشجّع هيئات المعاهدات على عدم إدراج فقرات قياسية ذات طابع روتيني في ملاحظاتها الختامية، ما لم يكن ذلك ضروريا.

١٠٦ - وبدافع من تأييد م ا جاء في الفقرة 6 من القرار 68/268 ، يؤيد رؤساء الهيئات ال إطار المتعلق ب الملاحظات الختامية الوارد في المرفق الثاني لهذا التقرير، وهو إطار ينبغي أن ي ُ فهم في ضوء الحاجة إلى قيام كل هيئة من هيئات المعاهدات بتطبيق الإطار بمرونة بحيث تبين ملاحظاتها الختامية الاحترام لكل من الاتفاقيات وهيئات المعا هدات وتعكس الخصائص المميزة لها.

ثالثا - الأعمال الانتقامية

١٠٧ - يدين رؤساء الهيئات بشدة التخويف والانتقام اللذين يتعرض لهما الأشخاص الذين يسعون إلى التعامل مع هيئات ال معاهدات.

١٠٨ - ويرحب رؤساء الهيئات أيضا بالإدانة القوية الصادرة عن الجمعية العامة في الفقرة 8 من القرار 68/268 ، لجميع أعمال الترهيب والأعمال الانتقامية تجاه الأفراد والجماعات إزاء مساهمتهم في أعمال هيئات ال معاهدات ويؤيدون دعوة الجمعية العامة إلى الدول كي تتخذ جميع الإجراءات الملائمة من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان هذه والقضاء عليها.

١٠٩ - ويدعو رؤساء الهيئات جميع هيئات ال معاهدات التي لم تُعيِّن بعد، مقرر ا معني ا بالأعمال الانتقامية ، إلى القيام بذلك كيما يتولى اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أعمال التخويف أو الانتقام والحماية منها والتحقيق فيها، والسعي لتحقيق المساءلة عنها.

١١٠ - ويقرر رؤساء الهيئات كذلك إدراج مسألة الأعمال الانتقامية باعتبارها بندا ثابتا في جدول أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات والمشاركة مع الهيئات الأخرى التي تعمل على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وغير هم من أصحاب الحقوق، من الأعمال الانتقامية.

١١١ - ومن أجل وضع نهج على نطاق المنظومة فيما يتعلق بالأعمال الانتقامية، يقرر رؤساء الهيئات كذلك أن يضعوا ويعتمدوا في اجتماعهم السابع والعشرين سياسة مشتركة لهيئات ال معاهدات ضد الأعمال الانتقامية . وينبغي أن تكون كل سياسة من هذا القبيل جزءا من نهج أكثر عموما لآليات حقوق الإنسان ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة إزاء العمليات الانتقامية.

رابعا - تأخر الدول الأطراف في تقديم التقارير أ و عدم تقديم ها التقارير

١١٢ - يؤكد رؤساء الهيئات من جديد القرار الذي اتخذ في الجلسة الخامسة والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان بإدراج مسألة تأخر الدول الأطراف في تقديم التقارير أ و عدم تقديمها التقارير باعتبارها بندا دائما في جدول أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات ، وبإدراج حالة التأخر في تقديم التقارير أ و عدم تقديمها في ال تقرير المتعلق ب اجتماعهم السنوي. ويرحب رؤساء الهيئات بتنفيذ التوصية المقدمة في اجتماعهم الخامس والعشرين بأن تضع مفوضية حقوق الإنسان على موقعها على شبكة الإنترنت معلومات بشأن تقديم التقارير في الوقت المناسب، والتأخر في تقديم التقارير وعدم تقديمها من جانب الدول الأطراف. وأوصوا بتعهد هذه الصفحة الشبكية وتحديثها على أساس مستمر.

خامسا - الاجتماعات السنوية لرؤساء هيئات المعاهدات

١١٣ - ي وص ي رؤساء الهيئات بإعادة النظر في مواعيد اجتماعهم السنوي من أجل كفالة عقدها في أنسب وقت في دورة العمل السنوية لنظام هيئات المعاهدات ومفوضية حقوق الإنسان.

١١٤ - وبالإضافة إلى ذلك، يوصي رؤساء الهيئات بعقد اجتماع إضافي ثان يشمل أعضاء هيئات المعاهدات سنويا.

سادسا - جدول أعمال الاجتماع السابع والعشرين لرؤساء الهيئات

١١٥ - في الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء الهيئات، قرر الرؤساء أن تكون البنود التالية، في جملة أمور، في جدول أعمال الاجتماع السنوي السابع والعشرين:

(أ) متابعة البنود الموضوعية التي نوقشت في اجتماعهم السنوي السادس والعشرين المتعلقة بمواءمة أساليب العمل؛

(ب) وضع سياسة مشتركة لنظام هيئات ال معاهدات بشأن التخويف والانتقام؛

(ج) إمكانية مواءمة العملية التشاورية لإعداد التعليقات العامة؛

(د) تأخر الدول الأطراف في تقديم التقارير أ و عدم تقديم ها التقارير ، بحسب الترتيب الذي أ ُ رجئ ت به من الاجتماع السنوي السادس والعشرين؛

(هـ) استعراض ما استجد من تطورات فيما يتعلق بال بيان المشترك لرؤساء الهيئات بشأن خطة التنمية ما بعد عام 2015، الذي اعتمد في ا لاجتماع السنوي الخامس والعشرين.

(و) تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات والتعاون التقني، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 .

سابعا - مكان انعقاد الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات

١١٦ - كانت جنيف المكان التقليدي لانعقاد اجتماع رؤساء الهيئات السنوي. وفي عام 2010، قرر رؤساء الهيئات عقد اجتماعات هم في المناطق الإقليمية. وفي هذا السياق، ع ُ قد اجتماع ان: أحدهما في بروكسل (2011) و الآخر في أديس أبابا (2012). وفي عام 2013، ع ُ قد اجتماع رؤساء الهيئات في نيويورك من أجل السماح بمشاركة رؤساء الهيئات في العملية الحكومية الدولية فيما يتعلق بتعزيز هيئات المعاهدات.

١١٧ - ومن أجل مواصلة الحوار مع الدول وأصحاب المصلحة الأخرى في نيويورك، يوصي رؤساء الهيئات بأن ي ُ عقد اجتماعهم السنوي في نيويورك في السنوات التي يتم فيها تقديم التقرير المرحلي للأمين العام لفترة السنتين بشأن تعزيز هيئات المعاهدات إلى الجمعية العامة.

١١٨ - ويوصي رؤساء الهيئات كذلك أن تُ عقد الاجتماعات بالتناوب بين جنيف ونيويورك والمناطق الإقليمية. وفي هذا الصدد ، يوصي رؤساء الهيئات بأن يعقد الاجتماع السابع والعشرين في نيويورك في وقت ‏يؤكد ‎فيما بعد، رهنا بتوافر الموارد.

ثامن ا - الرئيس - المقرر ونائب الرئيس - المقرر للاجتماع السابع والعشرين

١١٩ - قرر رؤساء الهيئات ، وفقا لمبدأ التناوب وإدراج اللجان الجديدة في القائمة، أن يكون الرئيس - المقرر لل اجتماع السابع والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في عام 2015، رئيس ا ل لجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وأن يكون نائب الرئيس - المقرر رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

المرفق الأول

المذكرة التوجيهية ل لدول الأطراف بشأن الحوار البناء مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

تنظر الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في تقارير الدول الأطراف من خلال دراستها عن طريق عملية تشمل إجراء حوار بناء مع ممثلي الدولة الطرف المعنية. ويساعد هذا الحوار الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على فهم واستعراض حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف من حيث صلتها بالمعاهدة المعنية. كما يشكل أساسا للملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات. ويتيح الحوار البناء فرصة للدول الأطراف من أجل تلقي مشورة الخبراء بشأن الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، التي تساعدها على تنفيذ المعاهدات على الصعيد الوطني.

تشكيل وفود الدول الأط راف من أجل إجراء الحوار البناء

تشجع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على أن يقود وفدَ الدولة الطرف من أجل إجراء الحوار البناء مسؤولُ كبير في الدولة، يكلف بتنفيذ المعاهدة المعنية. وتشجع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أيضا الدول الأطراف على أن تشرك في وفودها، قدر الإمكان، ممثلين ذوي خبرة في المجال المعني ينتمون إلى السلطات التنفيذية وغيرها من السلطات الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ المعاهدة المعنية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للخبرة والتمثيل المتوازن للجنسين. وقد ترغب الدولة الطرف أيضا في النظر في أن يشمل وفدها ممثلين عن المؤسسات أو الكيانات الأخرى ذات الصلة.

وتنظر الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في تقارير الدول الأطراف حسب الترتيب الذي تحدده الهيئة المعينة، وغالبا ما يكون النظر فيها حسب ترتيب تقديمها. وحالما يحدد تاريخ النظر في تقرير دولة طرف ما، تُرسل دعوة إلى السلطات المعنية ستة أشهر على الأقل قبل انعقاد الاجتماع المقترح. ولا يمكن تغيير تاريخ الجلسة التي من المقرر أن يعقد خلالها الحوار البناء إلا في ظروف استثنائية، على نحو ما تحدده اللجنة.

المقررون القطريون والأفرقة القطرية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات

يجوز للهيئات المنشأة بموجب معاهدات أن تعين أعضاء للعمل بصفة مقررين قطريين، يمكنهم بعد ذلك أن يعملوا كجهات اتصال من أجل تقديم معلومات بشأن الحوار الشفوي البناء مع وفد الدولة الطرف وتنسيقه. ويمكن للهيئات المنشأة بموجب معاهدات أيضا أن تقرر تكليف فريق أكبر من الأعضاء بالعمل بهذه الصفة. وينبغي أخذ الخبرة، واللغة، والتوازن الجغرافي والتمثيل المتوازن للجنسين، من بين أمور أخرى، في الحسبان في تشكيل هذه الأفرقة.

ويضطلع المقررون القطريون (أو من هم في مرتبتهم داخل الأفرقة المنشأة لهذا الغرض) في العادة بالمسؤولية الرئيسية عن التحضير للحوار الشفوي البناء مع دولة طرف ما. ويشمل ذلك التشاور والتنسيق المسبقين فيما يتعلق بأي مجالات أو مسائل ذات أولوية يتقرر النظر فيها، بهدف تشجيع أعضاء اللجنة على تفادي التكرار والثغرات في تناول الموضوع. ويمكن لأي عضو من أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أن يطرح أسئلة تكميلية، حسب الاقتضاء.

ووفقا للمبادئ التوجيهية بشأن استقلال ونزاهة أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) (المرفق الأول من الوثيقة A/67/222 و Corr.1) وأنظمة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، لا يشارك أعضاءُ الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من رعايا الدولة الطرف قيد الاستعراض فِي العمليةِ بكاملها، بما في ذلك إجراء الحوار البناء واعتماد الملاحظات الختامية.

دور رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات خلال الحوار البناء

رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات مسؤولون عن ضمان إجراء الحوار مع الدولة الطرف على نحو تفاعلي وفعال ومتسم بالكفاءة والاحترام.

شكل الحوار البناء

يجرى الحوار البناء مع الدول الأطراف عادة في جلستين لا تتجاوز مدة كل منهما ثلاث ساعات، وينظم عادة خلال يوم َ ي ْ عمل متتابعين. ويمكن، في حالات استثنائية، عقد جلسة إضافية لا تتجاوز مدتها ثلاث ساعات أخرى عندما ترى اللجنة أن من المناسب والمجدي القيام بذلك.

محور تركيز الحوار

خلال الحوار بشأن تقرير أولي، تسعى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى تناول معظم أو جميع أحكام المعاهدة، وكذلك أي من الأولويات المواضيعية أو التحديات التي حددتها اللجنة. ويركز الحوار المتعلق بالتقارير الدورية على المسائل أو الأولويات المواضيعية التي تحددها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. ويمكن أن تشمل هذه المسائل ذات الأولوية الملاحظات الختامية السابقة، والتحديات المحددة في قائمة المسائل، والتطورات الجديدة المحتملة في الدولة الطرف التي يوجَّه اهتمام اللجنة إليها.

تجميع أسئلة الحوار

يمكن وضع الأسئلة التي يطرحها أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في مجموعات حسب المواد أو المواضيع أو المواضيع الفرعية، على نحو يعكس الأحكام الموضوعية للمعاهدة ذات الصلة. وفي أعقاب ردود الدولة الطرف، تعقد جولات حوار إضافية إلى غاية استيفاء كل المجموعات، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إعطاء الدولة الطرف مهلة معقولة للرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. ويمكن لأعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات طرح أسئلة متابعة متعلقة بردود الدولة الطرف.

تخصيص الوقت

يضطلع رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بالمسؤولية عن إجراء الحوار في الوقت المناسب، بما في ذلك ضمان احترام أي مدد زمنية محددة. وستقدم للدول الأطراف معلومات عن هيكل الحوار وستُعلم بالمدد الزمنية المحددة لبياناتها الافتتاحية (من 15 إلى 30 دقيقة) أو لملاحظاتها الختامية (ما يصل إلى عشر دقائق)، بهدف توفير الوقت من أجل الحوار المباشر بين وفد الدولة الطرف وأعضاء اللجنة.

اللغات المستخدمة خلال الحوار البناء

عملا بالفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 68/268 ، بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، تستخدم هيئات المعاهدات ثلاث لغات عمل رسمية، مع إدراج لغة رسمية رابعة، على أساس استثنائي، من أجل تيسير الاتصال في ما بين أعضاء الهيئات، على النحو الذي تحدده اللجنة المعنية ودون المساس بحق كل دولة من الدول الأطراف في التعامل مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، سواء شفويا أو خطيا، بأي لغة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.

وإذا رغب وفد دولة طرف في الاستعانة بمترجميه الشفويين للقيام بالترجمة إلى لغة أخرى غير اللغات الرسمية، ينبغي إعلام الأمانة بذلك على الأقل أربعة أسابيع قبل إجراء الحوار البناء.

الطابع العلني للجلسات

ي ُ عقد الحوار البناء مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في جلسات علنية. وينبغي أن توفر الأمم المتحدة موجزات لجلسات الحوار، تعدها إدارة شؤون الإعلام التابعة ل لأمانة العامة، ومحاضر موجزة بإحدى لغات عمل الهيئة المنشأة بموجب معاهدة.

ويجوز أن يحضر الجلسات العلنية مراقبون، كممثلي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين وغيرهم، طالما أن المشاركين حصلوا على الاعتماد المسبق للمشاركين. وليس من الضروري بالنسبة لمراقب ما أن يكون معتمدا لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل حضور الجلسات العلنية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات أو تقديم معلومات إليها.

ويُسمح بالقيام بالبث الشبكي والتسجيل الصوتي للجلسات العلنية وتصويرها، عندما يؤذَن بذلك، طالما لم تخل العملية بالسير العادي للحوار. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة بسياسة الأمم المتحدة الإعلامية والاعتماد لديها على الموقع الشبكي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف (unog.ch).

ويجب تطبيق مبدأ التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة والترتيبات التيسيرية المعقولة في سياق الحوار البناء، عملا بالفقرة 29 من قرار الجمعية العامة 68/268 . وهذا ما يتطلب اعتماد تدابير متنوعة، منها الوصول إلى الأماكن، والمعلومات، والاستفادة من وسائل الاتصال وخدمات الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة.

وثائق المعلومات الأساسية

تتاح وثائق المعلومات الأساسية المتعلقة باستعراضات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات لتقارير ا لدول الأطراف على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (ww.ohchr.org). ولا توزع أي نسخة في قاعة الاجتماع.

الاعتماد

يطلب إلى الدول الأطراف أن تقدم قائمة بأسماء أعضاء وفدها، في شكل مذكرة شفوية، إلى أمانة هيئة ال معاهدة المعنية في موعد لا يتجاوز أسبوعين قبل بدء الدورة، بحيث يمكن إجراء الترتيبات لإصدار التصاريح اللازمة لدخول مباني الأمم المتحدة. ويمكن لأعضاء الوفود من ذوي الإعاقة تحديد احتياجاتهم من الترتيبات التيسيرية، كما هو موضح في مذكرة توجيهية (متاحة على الموقع الشبكي http://goo.gl/g6f6Gh). ورهنا بتأكيد أمانات هيئات ال معاهدات المعنية، يمكن عموما أخذ تصاريح الدخول في يوم الجمعة الذي يسبق بدء دورة هيئة المعاهدة المعنية، وذلك في مكاتب الأمن في قصر ويلسون، أو عند بوابة برينيي في قصر الأمم.

الإحاطات التقنية التي تقدمها أمانات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات

تنظم أمانات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات إحاطات تقنية للدول الأطراف قبل انعقاد دورة كل هيئة من الهيئات لتقديم أي معلومات إضافية قد تطلبها الدول الأطراف قبل إجراء الحوار البناء.

المرفق الثاني

الإطار المتعلقة با لملاحظات الختامية

ألف - المقدمة

ينبغي أن تصف المقدمة مراحل نظر اللجنة في تقرير الدولة الطرف، بما في ذلك تواريخ تقديم التقارير، والوثائق ذات الصلة، والاجتماعات، واعتماد الملاحظات الختامية، و تشكيل الوفود.

وينبغي أن تشمل أيضا أي أفكار بشأن طبيعة عملية الإبلاغ ككل وأي مسائل تمهيدية أخرى.

باء - الجوانب الإيجابية

يتيح هذا الفرع فرصة للاعتراف بالتدابيرِ الإيجابية ذات الصلة، بما في ذلك أوجه التقدم في المجالات التشريعية، أو الإدارية، أو البرنامجية، أو المؤسسية، والتصديقات على الصكوك الدولية، التي اتخذتهَا الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

كما يمكن الإشارة أيضا في هذا الفرع إلى التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة.

جيم - المسائل الرئيسية التي تهم اللجنة والتوصيات

للجنة أن تتناول، في بداية هذا الفرع، العقبات الهيكلية أو العوامل الأخرى التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية، إذا كان ذلك مناسبا.

ويمكن تنظيم هذا الفرع حسب مجموعات يمكن أن تتناول التدابير المتخذة بشأن الملاحظات الختامية السابقة، كما يمكن أن تأخذ في الاعتبار مسائل شاملة، رهنا باحتياجات اللجنة.

ويمكن تجميع الشواغل والتوصيات في إطار مواد، أو مواضيع، أو عناوين، أو عناوين فرعية.

ويفضل أن تكون المسائل المثارة في الملاحظات الختامية قد تمت مناقشتها خلال الحوار.

وينبغي ذكر الشواغل بإيجاز وإتباعها بالتوصيات مبينة بخط داكن.

وينبغي أن تتجنب التوصيات التكرار غير المفيد للمعلومات التي سبق ذكرها في ال بيان المتعلق ب الشاغل.

ويجوز أن يتضمن الشاغل و/أو التوصية إشارة إلى توصيات اللجنة السابقة عند الاقتضاء (مثلا، في حالة التنفيذ الجزئي للتوصية السابقة أو عدم تنفيذ أي جانب منها).

وينبغي أن تصاغ التوصيات من أجل تقديم توجيهات عملية محددة، ويمكن أن تشير إلى أطر زمنية لتنفيذ التدابير.

ويمكن على وجه التحديد تبيان ا لتوصيات التي تتطلب الاهتمام بها على سبيل الأولوية نظرا لخطورة ما تتناوله من شواغل متعلقة بحقوق الإنسان.

وتُشجَّع اللجان على مراعاة التوصيات ذات الصلة التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

دال - تنفيذ التوصيات ونشرها ومتابعتها

في هذا الفرع، تتطرق اللجنة إلى الحاجة إلى ضمان أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذا تاما بطرق منها إحالتها، في شكل يسهل الاطلاع عليه، إلى جميع السلطات والمؤسسات المعنية والجهات الأخرى ذات المصلحة.

ويجوز للجنة أيضا أن تطلب إلى الدولة الطرف إشراك الوكالات الدولية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الفاعلة من المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في تنفيذ الملاحظات الختامية عندما يبدو ذلك مناسبا.

ويجوز للجنة أيضا تحديد التوصيات التي ينبغي أن تخضع لإجراءات متابعة محددة، وتبيان ما ينبغي أن تشمله.

ويجوز للجنة أيضا أن تطلب إلى الدولة الطرف الإبلاغ عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات في سياق أي إجراء متابعة يكون موجودا.

وينبغي للجنة أيضا أن تحدد الموعد النهائي لتقديم التقرير المقبل.

كما يمكن للجنة إبداء ا لتعليق على الترتيب المتصل بنشر الملاحظات الختامية.