الفصل

الفقرات

الصفحة

الجزء الثاني

4

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها السابعة والعشرين

4

كتاب الإحالة

5

الأول - المسائل التي وجه إليها انتباه الدول الأطراف

6

الثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

1-16

6

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1

6

بـــاء - افتتاح الدورة

2-10

6

جيم - الحضور

11

8

دال - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

12

8

هــاء - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

13-16

9

الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين

17-19

10

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

20-354

11

ألف - مقدمة

20-21

11

بـــاء - النظر في تقارير الدول الأطراف

22-355

11

1 - التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني الموحدان

سورينام

22-72

11

2 - التقرير الموحد الذي يتضمن التقرير الأولي والثاني والثالث والرابع

سانت كيتس ونيفيس

73-118

21

3 - التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان

بلجيكا

119-170

28

تونس

171-210

37

زامبيا

211-261

44

4 - التقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان

أوكرانيا

262-301

52

5 - التقريران الدوريان الرابع والخامس

الدانمرك

302-355

61

الخامس - الأنشطة التي نفذت بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

356-362

70

السادس - سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة

363-375

72

السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

376-384

77

الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية وللدورة الثامنة والعشرين

385

78

التاسع - اعتماد التقرير

386

79

المرفق - المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير

80

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها السابعة والعشرين

كتاب الإحالة

15 أيلول/سبتمبر 2002

سيدي،

أتشرف بأن أشير إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي يتعين بموجبها على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنشأة عملا بالاتفاقية، أن “تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها”.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها السابعة والعشرين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 3 إلى 21 حزيران/يونيه 2002. واعتمدت تقريرها عن الدورة في جلستها 567، المعقودة في 21 حزيران/يونيه 2002. ويقدم تقرير اللجنة، طيه، إليكم لإحالته إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين.

وتقبلوا عبارات فائق تقديري.

(توقيع) شارلوت آباكا رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

صاحب السعادة السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك

الفصل الأول

المسائل التي وجه إليها انتباه الدول الأطراف

المقررات

المقرر 27/1

المبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير

قــــررت اللجنة اعتماد المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بتقارير الدول الأعضاء (انظر المرفق).

المقرر 27/2

قررت اللجنة أن تعقد في أثناء دورتها الثامنة والعشرين، في كانون الثاني/يناير 2003 اجتماعا مع الدول التي ليست أطرافا في الاتفاقية.

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - في 21 حزيران/يونيه 2002، وهو يوم اختتام الدورة السابعة والعشرين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان عدد الدول الأعضاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، والتي فُتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس 1980، يبلغ 170 دولة. ووفقا للمادة 27، بدأ نفاذ الاتفاقية في 3 أيلول/سبتمبر 1981.

باء - افتتاح الدورة

2 - عقدت اللجنة دورتها الســــابعة والعشـــــرين فــي مقر الأمــــم المتحدة في الفترة من 3 إلى 21 حزيران/يونيه 2002. وعقدت اللجنة 18 جلسة عامة (الجلسة 550 إلى الجلسة 567)، وعقدت 19 جلسة لمناقشة البندين 5 و 6 من جدول الأعمال.

3 - وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة، شارلوت آباكا (غانا)، التي انتُخبت في الدورة الرابعة والعشرين للجنة، المعقودة في كانون الثاني/يناير 2001.

4 - وفي البيان الذي أدلت به أمام اللجنة، رحبت كارولين هانان، ممثلة الأمين العام ومديرة شعبة النهوض بالمرأة، بجميع أعضاء اللجنة في مقر الأمم المتحدة. وأشارت إلى الحلقة الدراسية التي عقدت في الفترة من 22 إلى 24 نيسان/أبريل في معهد راؤول واللنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في لوند، السويد، والتي حضرها معظم الأعضاء، من أجل النظر في أساليب عمل اللجنة. ويرد عدد من المقررات المتعمدة في الحلقة الدراسية في تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بإنجــــــاز أعمال اللجنــــة (CEDAW/C/2002/II/4).

5 - وقدمت السيدة هانان معلومات عن عدة أحداث تم الاضطلاع بها منذ انعقاد الدورة السادسة والعشرين للجنة وعن الأنشطة التي نفذتها الشعبة ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة. فقد عقدت الدورة السادسة والأربعون للجنة وضع المرأة في الفترة من 4 إلى 15 آذار/مارس و 25 آذار/مارس 2002.

6 - ويتضمن العديد من القرارات والمقررات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان إشارات محددة إلى عمل اللجنة وإلى عمل جميع هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات. وبصورة خاصة، فإن لجنة حقوق الإنسان دعت اللجنة، في القرار 2002/30 المتعلق بحقوق الإنسان والفقر المدقع، إلى مراعاة الفقر المدقع وحقوق الإنسان عندما تنظر في تقارير الدول الأطراف؛ وفي القرار 2002/49 بشأن مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيهـا ، ومسا واتها في حقوق التملك والسكن اللائق ، شجعت لجنة حقوق الإنسان اللجنة على إدماج مضمون ذلك القرار في نشاطها ؛ وفي القرار 2002/52 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ذكّرت لجنة حقوق الإنسان الحكومات بضرورة الوفاء ب التزاماتها بموجب ا لا تفاقية وفاء تاما فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، مراعية في ذلك التوصية العامة 19 ل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة . كما أبرزت ممثلة الأمين العام القرار 2002/31 بشأن حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحــة البدنيـة و العقلية ، الذي عينت فيه لجنة حقوق الإنسان مقرر ا خاص ا بشأن الحق في التمتع بالصحة، ودعته إلى أن يأخذ في اعتباره التوصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المادة 12 من ا لا تفاقية .

7 - وذكرت ممثلة الأمين العام أيضا أنها، خلال الدورة الأخيرة التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان، أتيحت لها فرصة المشاركة، هي ورئيسة اللجنة، في فريق مناقشة نظمته مفوضية حقوق الإنسان ولجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بوضع المرأة بشأن مكافحة العنصرية وتعزيز حقوق المرأة.

8 - وأشارت السيدة هانان إلى أن الجمعية العالمية للشيخوخة قد عقدت في مدريد في الفترة من 8 إلى 12 نيسان/أبريل 2002، وأن هنا بيته شوب - شيلينغ مثلت اللجنة فيها وقدمت مساهمة اللجنة في البيان الذي أدلت به أمام اللجنة الرئيسية للجمعية. ولفتت الوثائق الختامية التي اعتمدتها الجمعية الانتباه إلى الاحتياجات الخاصة للمسنات الناجمة، في جملة أمور، عن اختلاف أنماط حياتهن عن أنماط حياة المسنين.

9 - وعقدت الجمعيــــــة العامـــــــة دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل في الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2002، وشاركت ريجينا تافاريس دا سيلفا في الدورة الاستثنائية بالنيابة عن اللجنة، وقدمت مساهمة اللجنة في أعمال اللجنة الجامعة المخصصة. وشاركت السيدة تافاريس دا سيلفا في فريق مناقشة حول “النساء والأطفال: من القانون الدولي إلى الحقائق الوطنية”، نظمه مكتب المستشارة الخاصة ل لقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، وشعبة النهوض بالمرأة، ومكتب الشؤون القانونية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

10 - وأشارت السيدة هانان إلى أن مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة وشعبة النهوض بالمرأة واصلا اغتنام كل الفرص الممكنة للحث على التصديق على الاتفاقية وعلى بروتوكولها الاختياري، وكذا على قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن مواعيد اجتماع اللجنة. ويسعى المكتبان أيضا إلى تشجيع التقديم المنتظم للتقارير وتنفيذ المواد الموضوعية للاتفاقية في الدول الأطراف. وأشارت إلى أنها شاركت مع رئيسة اللجنة ورئيسة قسم حقوق المرأة، جين كونور، في حلقة دراسية عقدت في البرلمان السويدي في ستوكهولم حول متابعة التعليقات الختامية للجنة بشأن تقرير السويد. وقامت رئيسة قسم حقوق المرأة بتدريب موظفين حكوميين في البوسنة والهرسك فيما يتعلق بالاتفاقية، وشارك أحد موظفي وحدة حقوق المرأة في اجتماع نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كوالالمبور، بشأن صياغة المرحلة المقبلة للبرنامج الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وشاركت في الاجتماع أيضا سجيامسيا أحمد، العضو في اللجنة.

جيم - الحضور

11 - حضر الدورة السابعة والعشرين ثلاثة وعشرون عضوا من أعضاء اللجنة. وحضرت آمنة عويج في الفترة من 12 إلى 21 حزيران/يونيه، ونائلة جبر من 17 إلى 21 حزيران/يونيه، وسافيتري غونسيكيري من 10 إلى 21 حزيران/يونيه. وحضرت يولاندا فرّير غوميس من 17 إلى 21 حزيران/يونيه نظرا لحدوث تأخير في إصدار تأشيرة الدخول لها. وترد في المرفق الرابع قائمة بأعضاء اللجنة تبين فترة عضويتهم.

دال - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

12 - نظرت اللجنة، في جلستها 550، في جدول الأعمال المؤقت وتنظيم الأعمال (CEDAW/C/2002/II/1). وأُقر جدول الأعمال بصيغته التالية:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.

7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية وللدورة الثامنة والعشرين.

8 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السابعة والعشرين.

هاء - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

13 - اجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 4 إلى 8 شباط/فبراير 2002 لإعداد قوائم بالمسائل والقضايا ذات الصلة بالتقارير الدورية التي ستنظر فيها اللجنة في دورتها السابعة والعشرين.

14 - واجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة بالفريق العامل لما قبل الدورة الاستثنائية التي أذنت بها الجمعية العامة في قرارها 56/229، المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001. وشارك في الاجتماع 10 من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهن: شارلوت آباكا (أفريقيا)، وإيفانكا كورتي (أوروبا)، ويولاندا فرّير غوميس (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، وروزالين هازيل (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، وروزاريو مانالو (آسيا)، وغوران ميلاندر (أوروبا)، ومافيفي مياكاياكا - مانزيني (أفريقيا)، وفرانسس ليفينغستون راداي (أوروبا)، وزلميرا ريغازولي (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، وهيسو شن (آسيا).

15 - وأعد الفريق العامل قوائم بالمسائل والقضايا ذات الصلة بتقارير خمس دول أطراف، هي أوكرانيا، وبلجيكا، وتونس، والدانمرك، وزامبيا.

16 - وفي الجلسة 550، المعقودة في 3 حزيران/يونيه 2002، عرض السيد ميلاندر، رئيس الفريق العامل لما قبل الدورة، تقرير الفريق العامل.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين

17 - قامت السيدة آباكا، رئيسة اللجنة، بإحاطة اللجنة علما بمشاركتها في الدورة السادسة والأربعين للجنة وضع المرأة، حيث أدلت ببيان وشاركت في مناقشات أفرقة. وشاركت أيضا في اجتماع عقدته منظمة الوحدة الأفريقية بالاشتراك مع ممثلين عن الدول الأطراف من أفريقيا، حيث قامت بمناقشة الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وواجبات الدول الأطراف في تقديم التقارير. كما لفتت الانتباه إلى أن شعبة النهوض بالمرأة توفر المساعدة الفنية للدول الأطراف التي تطلبها. كما شاركت الرئيسة في الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 آذار/مارس الذي كُرّس للمرأة الأفغانية، والذي تُليت خلاله رسالة التضامن التي وجهتها اللجنة للمرأة الأفغانية، والتي اعتمدتها في دورتها السادسة والعشرين.

18 - وأعلمت السيدة آباكا اللجنة بخصوص مشاركتها في الدورة الثامنة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، وفي عدة أحداث جانبية لتلك الدورة. وأبلغت اللجنة بأنه ينبغي بذل جهود لزيادة تعريف آليات حقوق الإنسان والمنظمات غير الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها بأعمال اللجنة وذلك من خلال جملة طرق من بينها استخدام تكنولوجيا الإنترنت.

19 - وأعلمت الرئيسة اللجنة بأنشطتها عقب الحلقة الدراسية المعقودة في معهد راؤول واللنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني والتي حضرها معظم الأعضاء. بعد تلك الحلقة الدراسية مباشرة، سافرت الرئيسة مع مديرة شعبة النهوض بالمرأة، ورئيسة قسم حقوق المرأة التابعة للشعبة، إلى ستوكهولم للمشاركة في حلقة دراسية دامت نصف يوم للمنظمات غير الحكومية حول موضوع تنفيذ التعليقات الختامية للجنة على تقرير السويد في تلك الدولة الطرف. وذكرت أن مستوى الحضور في الحلقة الدراسية كان جيدا وقد أُبدي اهتمام شديد بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وبعمل اللجنة في السويد. وأتيحت للرئيسة فرصة الاجتماع برئيس البرلمان السويدي وعدة وزراء في حكومة السويد، الذين أعربوا عن اهتمامهم إلى أقصى حد بأعمال اللجنة. ولاحظت السيدة آباكا أن أنشطتها في السويد أظهرت بوضوح أن اللجنة ينبغي أن تنظر في إمكانية إنشاء آلية لمتابعة تعليقاتها الختامية على تقارير الدول الأطراف. وذكرت أن هذه المسألة ستكون موضوعا للمناقشة في الاجتماع الأول المشترك بين اللجان الذي سيُعقد في مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مباشرة بعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين للجنة التي ستحضرها الرئيسة والسيدة كورتي والسيدة غونزالس بالنيابة عن اللجنة.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

20 - نظرت اللجنة، في دورتها السابعة والعشرين، في التقارير المقدمة من سبع دول أطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية: التقرير الأولى والتقرير الدوري الثاني الموحدان لدولة طرف واحدة؛ والتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع الموحدة لثلاث دول أطراف؛ والتقريران الدوريان الموحدان الرابع والخامس لدول طرف واحدة؛ والتقريران الدوريان الرابع والخامس لدولة طرف واحدة.

21 - وأعدت اللجنة تعليقات ختامية على تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها. وترد أدناه التعليقات الختامية للجنة بالصيغة التي وضعها بها أعضاء اللجنة، مع موجز للعروض التي قدمت بها ممثلات الدول الأطراف تقارير تلك الدول.

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

1 - التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني الموحَّـدان

سورينام

22 - نظرت اللجنة في التقريــر الأولـــي والتقريـــر الدوري الثانـي الموحَّـدين لسورينام (CEDAW/C/SUR/1-2) في جلساتها 557 و 558 و 566 المعقودة في 7 و 13 حزيران/ يونيه 2002 (CEDAW/C/SR.557 و 558 و 566).

تقديم الدولة الطرف للتقرير

23 - ذكرت ممثلة سورينام، لدى تقديم التقرير، أن حكومتها تأخذ مسألـة المرأة والتنمية والسياسات المتعلقة بالجنسين مأخذ الجد الشديد. وأضافت أنه تم في عام 1983 إنشاء مكتب حكومي رسمي خاص بالمرأة وأنه تم في عام 1998 إدماج المكتب الوطني لشؤون الجنسين في وزارة الداخلية. وقالت إن الحكومة شاركت في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة والتي كانت توصياتها مُـدخلات قيِّـمة في سياسة الحكومة فيما يتعلق بمسائل الجنسين. وأضافت أنـه تم إدراج عبارة خاصة تتعلق بموضوع الجنسين في الإعلان الذي أصدرته الحكومة للفترة 2000-2005، ثم قامت الحكومة، آخـذة في الاعتبار منهاج عمل بيجين وخطة عمل الجماعة الكاريبية لما بعد بيجين، بإعداد خطة عمل متكاملة لمسألة الجنسين للفترة 2000-2005. كذلك تم إنشاء نظام لإدارة مسائل الجنسين من أجل إدارة وتنسيق الإجراءات المتصلة بالجنسين في الوزارات المختلفة وضمان تعميم المنظور الجنساني. وفي عام 2001، أنشأت وزارة الداخلية لجنة معنية بالتشريعات المتعلقة بالجنسين مهمتها تقديم المشورة وإعداد التشريعات وفقا للاتفاقية ولاتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه.

24 - ومن أجل وضع السياسة الحالية فيما يتعلق بالجنسين في سياقها، أبرزت ممثلة سورينام الحالة الاجتماعية الاقتصادية والحالة السياسية في البلد. وأشارت بوجه خاص إلى الأثر السلبي الخطير للأزمة الاقتصادية الحالية على جميع شرائح المجتمع وعلى حياة المرأة.

25 - وذكرت أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل منصوص عليه في الدستور الذي يحظر التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس. وأضافت أنه إذا ما تعرضت امرأة للتمييز على أساس الجنس فإن بوسعها أن تلجأ إلى المحكمة العادية.

26 - وأضافت أن الدستور يكفل للمرأة والرجل في سورينام فرصـا متساوية في الحصول على التعليم. وقالت إن الدولة تمول التعليم تمويلا تاما تقريبا في جميع مراحله وأن التعليم متاح من حيث المبدأ مجانا لكل فرد، وإن كان من المحتمل أن يتغير ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنـة. وأوضحت ممثلة سورينام أنـه لا تتوافر بيانات عن حالات التسرب من المدارس وإن كان الاتجاه العام هو تسرب الفتيات بسبب الحمل. ولتشجيع الأمهات من المراهقات على استكمال تعليمهـن، شرعت الحكومة في عام 1989 في تنفيذ مشروع للأمهات الطالبات انتقل في عام 1992 إلى منظمة غير حكومية. وأبلغت الممثلة اللجنة بأن سورينام كان لديها دائما نظام للصحة العامة متطور إلى حـد معقول. على أنها أضافـت أنــه منذ أوائل التسعينيات حدث، بسبب الفقر المتزايد، انخفاض في فرص الانتفاع بالمرافق الطبية. وذكرت أنـه حتى عام 2002 كان هناك 000 6 شخص من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وكان عدد المصابات أكثر من عدد المصابين في الفئات العمرية الأحدث سنا. وأضافـت أن الحكومة، سعيا إلى مكافحة هذا المرض، قامت بعـدة أنشطة في مجالات السياسات والبحوث والتعليم.

27 - وأشارت الممثلة إلى أن الدستور يكفل للمرأة حق التصويت وحق الترشيح للانتخابات وإلى أن للمرأة في النظام الانتخابي بسورينام حق المشاركة في تقرير السياسات الحكومية وفي تنفيذها. وأضافت أن مشاركة المرأة في السياسة على الصعيد الوطني قد ارتفعت نسبتها من 10 في المائة في عام 1991 إلى 19.6 في المائة في عام 2000. وقالت إن المرأة تشارك في الحكومة الحالية بنسبة 18 في المائة كما أن هناك ثلاث سفيرات من مجموع السفراء البالغ 15 سفيرا. وقالت إن انخفاض مشاركة المرأة في مراكز اتخاذ القرار ترجع إلى عوامل نفسية وعوامل ثقافية. وأضافت أن ثمــة حاجة إلى إجراء دراسات كيفية عن الظروف التي تؤدي إلى مشاركة المرأة مشاركة محدودة في الحياة السياسية. وذكرت أن الحكومة، سعيا منها إلى تحسين هذا الوضع، قامت بعدد من الأنشطة بينها إصدار كتيبات لتعزيز الصور الإيجابية عن المرأة.

28 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن 93 في المائة من تقارير الشرطة في عام 1993 كانت تتعلق بسوء المعاملة، وخاصة سوء معاملة المرأة من جانب زوجها أو شريكها. وأضافت أن وزارات العدل والشرطة، والداخلية، والشؤون الاجتماعية والإسكان قامت بدور هام في مكافحة العنف ضد المرأة، وضربت مثلا فذكرت أن وزارة العدل شاركت في جميع اللجان التي تسعى إلى إجراء التغييرات التشريعية بينما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال مكتب شؤون الجنسين التابع لها، بدور تيسيري في أنشطة الرعاية وتقديم المشورة والتدريب في إطار القضاء على العنف ضد المرأة. كذلك أبلغت الممثلة اللجنة عن التدريب الذي تلقـاه أعضاء البرلمان في عام 2000 كخلفية لوضع التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وبحقوق المرأة. وقالت إن عددا من المنظمات الحكومية يقوم أيضا بدور نشِـط في البرامج المحلية الرامية إلى الإقلال من حدوث العنف ضد المرأة.

29 - وفي الختـام، أشارت الممثلة إلى أن السياسة الوطنية فيما يتعلق بمسائل الجنسين تشمل جميع المجالات الواردة في الاتفاقية. كذلك أبرزت التعاون المثمر بين الحكومة والمجتمع المدني في إعداد التقرير. وذكرت أن المنظمات غير الحكومية قامت بدور هام في تحقيق المساواة بين الجنسين في بلدها وأن هذه المنظمات تقوم بدور نشِـط جدا في وضع وتنفيذ السياسة الوطنية الحالية فيما يتعلق بالجنسين.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمـــة

30 - تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية بدون تحفظات في عام 1993 ولتقريرها الأولـي وتقريرها الثاني الموحَّـدين اللذين التـزمت فيهما، على الرغم من تأخـرهما، بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الأولية. وقد لاحظت اللجنة أن كمية البيانات المستكملة كانت محدودة في عدد من المجالات.

31 - وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية، وتعـرب عن تقديرها للبيان الشفوي الذي قُـدمت فيه معلومات إضافية عن الحالة الراهنة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في سورينام والردود على بعض الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة. وترحب اللجنة بما أعلنه الوزير من أن تقرير سورينام الدوري القادم سيقدَّم إلى اللجنة في شباط/فبراير 2003 وأن الدولة الطرف سوف تورِد في ذلك التقرير الإجابات المعلقـة على الأسئلة المطروحة شفويا.

32 - وترحب اللجنة بحقيقة أن الدولة الطرف تعتزم اتخاذ إجراءات للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

33 - تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لإعدادها تقريرها بالتعاون مع المجتمع المدني، وخاصة المنظمات غير الحكومية. وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن الدولة الطرف تسلِّـم بأهمية دور المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالَــي حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

34 - وتحيط اللجنة علما مع التقدير بتنفيذ نظام إدارة مسائل الجنسين لتنسيق تطبيق خطة العمل المتكاملة فيما يتعلق بمسائل الجنسين وتنسيق المبادرات المتعلقة بالجنسين في مختلف الــــوزارات وهي ترحب أيضا بما تـم في سورينام من وضـع واعتماد خطـة عمل متكاملة فيما يتعلق بمسائل الجنسين (2000-2005) تأخذ في الاعتبار منهاج عمل بيجين، وخطة عمل الجماعة الكاريبية لما بعد بيجين والأولويات الوطنية لسورينام.

35 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على ما قامت به في عام 2001 من تعيين لجنة معنية بتشريعات الجنسين مكلفة بمهمة إعداد تشريعات تراعَــى فيها مسائل الجنسين واستعراض مشروعات القوانين المتصلة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتقديم توصيات بشأن أيــة تشريعات جديدة.

36 - تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لدعمها لنهج في التنمية يستنــد إلــى حقوق الإنسان ويمثِّــل فيه التثقيف في مجال حقوق الإنسان عنصرا أساسيا. وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف لقيامهـــــــا بوضع مشروع التثقيـف في مجال حقوق الإنسان الذي يستهدف زيادة الوعي فيما يتعلق بأهمية صكوك حقوق الإنسان وضرورة تنفيذها. وتأمـل اللجنة في أن يكون نشـر المعلومات عن الاتفاقية جزءا من هذا المشروع، وتـود أن تُـحاط علما بأثر المشروع في التقرير الدوري القادم.

37 - تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لقيامها برعاية وتشجيع مسألة المسنـات على الصعيد الدولي.

38 - تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من إجراءات وتدابير لمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه وتتطلع إلى مزيد من تعزيز الأنشطة في هذا المجال.

مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

39 - يقلــق اللجنة أن الاتفاقية لم يتم إدماجها في التشريعات المحلية وأنــه لم يتم تضمين الدستور أحكاما تنص على سبل انتصاف محلية من أجل إنفاذ الحكم الدستوري الذي يحظر التمييز على أساس الجنس.

40 - توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لإدماج الاتفاقية في قوانينها المحلية وأن تضع إجراءات تمكن النساء من الإنفاذ الفعال لحظر التمييز على أساس الجنس. وتوصــي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج للتوعية بشأن الاتفاقية والدستور وسبل الانتصاف هذه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد، يتضمن معلومات عما إذا كانت الاتفاقية والدستور قد احتجـَّـت بهما نسـاء أمام المحاكم المحلية.

41 - تلاحـظ اللجنة مع القلق أن عددا من الأحكام الموجودة بالتشريعات المحلية، بما فيها قانون الموظفين وقانون الهويـة وقانون الجنسية والإقامة وقانون الانتخابات، تسمح بالتمييز ضد المرأة. كذلك يقلـق اللجنة بــطء الإصلاح القانوني فيما يتعلق بالتمييز ضـد المرأة. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن تعديل قانون العقوبات الذي يجرِّم التمييز على أساس نوع الجنس والمقدم إلى مجلس الدولة في عام 1933 ما زال معلقا حتى الآن.

42 - توصـي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض قوانينها الحالية وتعديل الأحكام التمييزية بما يجعلها متمشية مع الاتفاقية ومع الدستور، والعمل على تحقيق التوافق بين جميع التشريعات الوطنية من ناحية والاتفاقيات الدولية من ناحية أخرى.

43 - يقلـق اللجنة أن ما يبدو من انعدام التنسيق بين الآليات المختلفة المتعلقة بمسائل الجنسين وعدم التحديد الواضح لمجالات المسؤولية يمكن أن يتسبب في وجود عراقيل تعوق تنفيذ الاتفاقية.

44 - توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد بوضوح ولايات ومسؤوليات الآليات المختلفة المتعلقة بمسائل الجنسين وأن تحـدد بوضوح التفاعل فيما بيـنها.

45 - تعرب اللجنة عن قلقها من أن المكتب الوطني لشؤون الجنسين التابع لوزارة الداخلية، المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بمسائل الجنسين لا تتوفر لديه موارد بشرية ومالية ومادية كافية لإنجاز عمله وكذلك تحيط اللجنة علما بأن المعهد الوطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية لم يعمل منذ عام 1995، ويمكن أن يؤثر ذلك سلبيا في تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية للمرأة.

46 - توصـي اللجنة الدولة الطرف بتزويد المكتب الوطني لشؤون الجنسين بالموارد البشرية والمالية والمادية الكافية لإبراز دوره وتحقيق فعاليته وضمان التنفيذ الفعال للسياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. كذلك تشجع اللجنة تعميم المنظور الجنساني في جميع الوزارات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإعادة تنشيط المعهد الوطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية وكفالة أن يضمِّن عمله منظورا جنسانيا.

47 - تـقلـق اللجنـة المواقف النمطيـة العميقة الجذور التي تهدد بتقويض حقوق النساء والفتيات، كما يقلقها ما يبدو من قبول الدولة الطرف للمشاركة المحدودة للمرأة في الحياة العامة والحياة السياسية نتيجة لتلك المواقف.

48 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتغيير المواقف النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك تغييرها عن طريق زيادة الوعي والحملات التثقيفية الموجهة إلى المرأة والرجل على السواء وإلى وسائل الإعلام. وتشـدد اللجنة على أن أيــة سياسة تقوم على المساواة بين الجنسين امتثالا للاتفاقية تقتضي التسليم بأن المرأة يمكن أن تقوم بأدوار مختلفة في المجتمع، وليس بمجرد الدور الهام للأم والزوجـة، بحيث لا تقتصر مسؤوليتها على الأطفال والأسرة وإنما تكون لها مسؤوليتها كفرد فاعل في مجتمعها المحلي وفي المجتمع بوجـه عام.

49 - يقلـق اللجنة أن العقوبة المقررة لمـن يستغلون البغايا عقوبـة هيِّـنة وأن مستغلي البغايا لا يتعرضون للمقاضاة. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الاتجار بالنساء والطفلات ليس له تعريف قانوني ولم يحصل على الاهتمام الذي يستحقه. ويقلـق اللجنة بوجـه خاص أن المشكلة يُـنظر إليها على أنها جريمة من جرائم الآداب العامة وليس على أنها مسألة من مسائل حقوق الإنسان، كما يقلقها عدم التصدي لهذه المشكلة بسبب قـلة البيانات المتاحة. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن العقوبة القصوى المقررة للاتجار في البشر وهي خمس سنوات قد تكون مسرفة في الرأفة إذا ما أُخِـذ في الاعتبار ما ينطوي عليه هذا الاتجار من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

50 - توصـي اللجنة بوضع برامج عمل للنساء اللاتـي يفرض عليهن الفقـر ممارسة البغاء، ووضع سياسات تكفل ملاحقة مَـن يستغلون البغايا وملاحقـة الكبار الذين يستغلون البغايا من الأطفال، وفرض عقوبات أشـد على هؤلاء جميعا. كذلك توصي اللجنة بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالمرأة، بحيث تشمل ملاحقـة الجـناة وتقرير العقوبات المناسبة لهم، وحماية الشهود، وإعادة تأهيل النساء والفتيات اللاتي كُـن ضحايا للاتجار. وتوصـي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في زيادة العقوبة المقررة للاتجار بالمرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات شاملة عن البغاء والاتجار بالنساء والفتيات بما يتيح للجنة أن تفهم على وجـه أفضل مدى انتشار هاتين المشكلتين في سورينام.

51 - على الرغم من الجهود الإيجابية التي قامت بها مختلف الوزارات لمكافحة العنف وحماية النساء والأطفال من جميع أشكال الإساءة العقلية والبدنية وما قامت به المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المحلي فيما يتعلق بهذه المسألة، فإن اللجنة تعرب عن قلقها من أن العنف ضد المرأة ما زال يمثل واقعا خطيرا في سورينام. على أن اللجنة ترى أنه مما يبعث على الأمل ما تحقق من زيادة الوعي بين النساء كما يتبين من ارتفاع نسبة النساء اللاتي أبلغن الشرطة بوقوع حوادث عنف. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه، وفقا لدراسة أجريت في عام 1998، أشارت 50 في المائة من النساء إلى وجود مضايقة جنسية في مكان العمل كما تعرض ثلث النساء بالفعل لمضايقات جنسية في مكان العمل.

52 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عالية لتدابير التصدي للعنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع وفقا للتوصية العامة رقم 19 للجنة وللإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة (1) . وتأمل اللجنة في أن يتضمن التقرير الدوري الثالث معلومات عن تقرير اللجنة الحكومية المعنية بقانون الآداب العامة الذي صدر به المرسوم رقم 8212 في 9 كانون الأول/ديسمبر 1996. كذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها الدوري القادم المتعلق بما إذا كانت الدولة الطرف، على النحو المذكور في التقريرين، قد أنشأت لجنة وطنية تتولى إعداد حصر بالتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتنظر في مدى اتفاق هذه التشريعات مع المعاهدات، وأن تقدم تقريرا عن أي تقدم تحقق في هذا الصدد.

53 - يقلق اللجنة أن الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية لا يعتبر جناية وأنه لا توجد بيانات كمية عن هذا الشكل من أشكال العنف المنزلي.

54 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تجريم الاغتصاب في العلاقة الزوجية وعلى ملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة وتقديم بيانات عن هذا الشكل من أشكال العنف المنزلي في تقريرها الدوري القادم.

55 - تلاحظ اللجنة أهمية كفالة أوسع مشاركة ممكنة للمرأة لتحقيق التمثيل الكافي على جميع المستويات في سورينام، ولهذا يقلقها نقص تمثيل المرأة في هيئات اتخاذ القرار في الهياكل السياسية والاقتصادية. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من مشاركة عدد كبير من النساء في برامج التدريب المتعلقة بوظائف السلك الدبلوماسي فإن مشاركة المرأة منخفضة في المستويات العليا بالسلك الدبلوماسي.

56 - توصي اللجنة باعتماد استراتيجية لزيادة عدد النساء في هيئات اتخاذ القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لزيادة عدد النساء في مستويات اتخاذ القرار بالحكومة والهيئات الحكومية والإدارة العامة والبعثات الدبلوماسية. كذلك توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لتنظيم برامج تدريب خاصة للمرأة وأن تقوم بانتظام بتنظيم حملات لزيادة الوعي في هذا الصدد.

57 - يقلق اللجنة أنه في بعض المؤسسات التعليمية لا يسمح دائما للأمهات من المراهقات بإعادة الالتحاق بالمدارس الإعدادية بسبب الفكرة الشائعة وهي أن “صغار الأمهات سيكون لهن أثر سلبي على سائر الفتيات”، على حين أن الآباء من المراهقين لا يمنعون من الالتحاق بالمدارس.

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن المناهج الدراسية تثقيفا جنسيا يناسب أعمار التلاميذ والقيام بحملات للتوعية لمنع الحمل بين المراهقات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن أثر البرامج الرامية إلى منع الحمل بين المراهقات. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير القانونية والإدارية اللازمة التي تحظر على المدارس حرمان الأمهات الصغيرات والحوامل من المراهقات من الالتحاق بالمدارس.

59 - تعرب اللجنة عن قلقها للممارسات التمييزية ولبعض الأحكام الواردة بقانون العمل والتي يمكن أن تؤدي إلى التمييز ضد العاملات فيما يتعلق بالصحة الإنجابية وبالأمومة، وتلاحظ أنه يحدث في الخدمة المدنية تمييز ضد المرأة عندما تتزوج أو عندما تصبح حاملا. وتلاحظ اللجنة عدم وجود قوانين تتعلق بالمرونة في ساعات العمل وأن لصاحب العمل الحق في تخفيض عدد أيام العطلة في السنة التي تحصل فيها المرأة على إجازة الأمومة.

60 - توصي اللجنة بأن تستبعد الدولة الطرف النصوص التمييزية في قوانين العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية وأن تكفل للمرأة العاملة حقوق مكافئة لحقوق الرجل في ظروف العمل وفي استحقاقات الضمان الاجتماعي، فضلا عن حماية الأمومة، دون تمييز، بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

61 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قد زادت وأن معظم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 29 سنة، كما تلاحظ أن الفتيات يصبن بهذا المرض في أعمار أقل من الأعمار التي يصاب فيها الأولاد.

62 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي للجوانب المتعلقة بالجنسين بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك تفاوت القوى بين المرأة والرجل مما يمنع المرأة في كثير من الأحيان من الإصرار على الممارسات الجنسية المأمونة والمسؤولة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لزيادة وعي النساء والفتيات وتثقفهن فيما يتعلق بسبل الحماية الذاتية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تكون للنساء والفتيات حقوق مكافئة لحقوق الرجل فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية وعلى الخدمات الاجتماعية.

63 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه توجد بقانون العقوبات أحكام تتعلق بتنظيم الأسرة (عرض وتقديم وسائل منع الحمل) ولكن هذه الأحكام لا تنفذ. ويقلق اللجنة أن المرأة وحدها هي المقصودة بمنع الحمل لأن عدد حالات استخدام العوازل الذكرية التي يبلغ عنها لا تزيد عن 3 في المائة. كذلك تلاحظ اللجنة أنه لا تتوافر معلومات أو إحصاءات عن المجالات الهامة الأخرى من مجالات صحة المرأة، بما فيها انقطاع الطمث وسرطان الرحم وسوء استعمال العقاقير بما فيها الطباق، والجوانب العقلية والنفسية من صحة المرأة.

64 - توصي اللجنة بإلغاء القوانين التي تقيد أنشطة تنظيم الأسرة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تزويد الرجال والنساء بمعلومات عن تنظيم الأسرة، وإدخال برامج تشجع الرجل على أن يشارك في مسؤوليات تنظيم الأسرة. وتشدد اللجنة على أهمية المادة 12 من الاتفاقية وتحث الدولة الطرف على تنفيذ سياسات وبرامج تتفق والتوصية العامة رقم 24 من توصيات اللجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن المجالات الهامة الأخرى من مجالات صحة المرأة.

65 - يقلق اللجنة وضع المرأة الريفية، وخاصة بين الهنود الأمريكيين والمارون من السكان المحليين، في السهل الساحلي وفي المناطق الداخلية بسورينام، الذين هم في وضع يتسم بالحرمان نظرا لضعف الهياكل الأساسية، وقلة الأسواق، والعقبات التي تحول دون الحصول على الأراضي الزراعية وعلى الائتمان الزراعي، وانخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، والجهل بالتشريعات القائمة، وقلة الخدمات، والتلوث البيئي. وتلاحظ اللجنة مع القلق الانعدام الخطير لأية سياسات محددة في جميع هذه المجالات، بما في ذلك مجالات تنظيم الأسرة ومنع انتشار الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ومنها فيروس نقص المناعة البشرية. كذلك يقلق اللجنة أن عمل المرأة في المناطق الريفية لا يعتبر عملا منتجا، وأن هذه المرأة لا يكاد يوجد لها أي تمثيل على الإطلاق في هيئات الحكم المحلي. كذلك يقلق اللجنة انعدام أية معلومات مفصلة عن حالة المسنات في المناطق الريفية.

66 - تحث اللجنة الدولة الطرف على توجيه عنايتها الكاملة لاحتياجات النساء الريفيات، بمن فيهن المسنات، وخاصة نساء الهنود الأمريكيين والمارون لضمان استفادتهن من السياسات والبرامج في جميع المجالات، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية واتخاذ القرار. وتطلب اللجنــة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة في هذا الصدد.

67 - تقلق اللجنة ندرة التفاصيل في تقرير الدولة الطرف عن الأهلية القانونية للمرأة، وخاصة المرأة غير المتزوجة، في إطار المادتين 15 و 16 من الاتفاقية. ويقلقها أيضا التدني الشديد لسن الزواج في بعض الجماعات.

68 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعرض قانونها المتعلق بالزواج وأن تضمّن تقريرها القادم مزيدا من المعلومات والبيانات، بما في ذلك الأحكام القضائية، بشأن القضايا المتعلقة بالإقامة ومحل الإقامة المعتاد والسفر، وكذلك فيما يتعلق بالأطفال. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق بإصلاح القوانين المتعلقة بالزواج.

69 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول التعديل الخاص بالفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

70 - مراعاة للأبعاد المتعلقة بمسائل الجنسين في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدت في مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية للاستعراض (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية الثانية والعشرون) والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.

71 - تحث اللجنة الحكومة على أن ترد في تقريرها الدوري القادم على المسائل المتبقية من بين المسائل المثارة في الحوار البناء، وعلى المسائل المحددة التي أثيرت في هذه النتائج. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين جمع وتحليل البيانات الإحصائية، موزعة حسب نوع الجنس والسن، وتقديم هذه البيانات في تقريرها القادم إلى اللجنة.

72 - تطلب اللجنة تعميم نص هذه النتائج على أوسع نطاق في سورينام لإطلاع الجمهور، وإطلاع المديرين والمسؤولين والسياسيين بوجه خاص، على التدابير المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة وعلى التدابير التكميلية التي يلزم اتخاذها في هذا المجال. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التعريف الواسع، وخاصة بين الروابط النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري التي انعقدت في حزيران/يونيه 2000، وبالتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة للجمعية العامة، وتناولت موضوع “المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

2 - التقرير الموحَّد الذي يتضمن التقرير الأولي والثاني والثالث والرابع

سانت كيتس ونيفيس

73 - نظـــــرت اللجنـــة فـــي التقريــر الأولي والثاني والثالث والرابع لسانت كيتس ونيفيس CEDAW/C/KNA/1-4)) في جلساتها 553 و 554 و 556، المعقودة يومي 5 و 16حزيران/يونيه 2002 (انظر CEDAW/C/SR.553، 554 و 556)

عرض الدولة الطرف للتقرير

74 - قال ممثل سانت كيتس ونيفيس في معرض تقديمه للتقرير إنه يسلِّم بما بذلته المنظمات غير الحكومية والجماعات النسائية والوكالات الدولية من جهود وبما قدمته من مساهمات لخدمة قضية المرأة في البلد وأعرب عن أسفه لتقديم تقارير سانت كيتس ونيفيس الدورية الموحَّدة التي تضم التقرير الأولي والثاني والثالث والرابع إلى اللجنة في موعد متأخر.

75 - وأحاط الممثل اللجنة علما بما يوجد في الدولة الطرف من هياكل مؤسسية تُعنى بقضايا المرأة. وقال إن الآليات الوطنية لشؤون المرأة تشمل وزارة الشؤون الجنسانية التي أُنشئت أصلا في عام 1984 تحت اسم وزارة شؤون المرأة، ولجنة مشتركة بين الوزارات، ولجنة وطنية استشارية ومراكز لتنسيق المسائل الجنسانية. وقد عُززت هذه الآليات الوطنية بزيادة مخصصاتها من الميزانية ومن الموارد البشرية. وتغيَّر في عام 2000 اسم الوزارة ليصبح وزارة الشؤون الجنسانية إذ رُئي أن هذه التسمية تعبِّر على نحو أدق عن الأهداف المتوخاة فيما يتعلق بنوع الجنس والتنمية مع إشراك كل من المرأة والرجل في اتخاذ القرارات.

76 - وأشار إلى الخطة الوطنية للفترة 1996-2000 بشأن نوع الجنس والتنمية، التي وضعتها واعتمدتها الحكومة في عام 1996، فقال إن الخطة تشمل خمسة مجالات من مجالات الاهتمام الاثني عشر الحاسمة الـمـُبرزة في منهاج عمل بيجين وهي، العنف ضد المرأة والطفل، والفقر، والآليات المؤسسية، والصحة والقيادة. وقال أيضا إن حكومة بلده تبنَّت تعميم المنظور الجنساني باعتباره أكثر وسيلة عملية لضمان مشاركة المرأة في التنمية الوطنية على قدم المساواة مع الرجل.

77 - وأكد على أنه بالرغم مما حققته سانت كيتس ونيفيس من تقدم كبير في مجال إشراك المرأة، فإنه ليس هناك بعد العدد المطلوب من النساء على كل من مستوى اتخاذ القرارات، والتمثيل السياسي. فهناك في تاريخ البلد ثلاث نساء فقط انتخبن لمنصب سياسي ولم يحدث أن عُيِّنت أي امرأة في منصب سفير.

78 - وأبلغ اللجنة أن سانت كيتس ونيفيس حققت نجاحا في التصدي للعنف ضد المرأة أكبر من أي نجاح حققته في أي مجال آخر. ووصف في هذا الصدد بعض المبادرات الهامة التي بُدئت خلال الفترة المستعرضة، كدورات التوعية بشأن العنف الجنساني التي نُظرت لضباط الشرطة وممرضات الصحة العامة والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي المشورة وأخصائيي التوجيه الوظيفي، وقانون العنف العائلي الذي قُدِّم وصدر في عام 2000، ومختلف الأنشطة الإعلامية وحملات إذكاء الوعي، ومن بينها الحملة التي جرت في عام 1997 تحت شعار “لا تسامح إطلاقا”، والحملة التي جرت في 1997-1998 تحت شعار “حياة خالية من العنف”.

79 - ووصف نسبة عدد الإناث إلى عدد الذكور بأنها ممتازة. وقال إن إحصاءات عام 2001 بشأن القيد في التعليم تشير إلى أن معدل قيد الإناث على جميع المستويات، باستثناء التعليم الابتدائي، يفوق معدَّل قيد الذكور. وقد أعلن عن انتهاج سياسة جديدة تؤكد حق الحوامل والأمهات من المراهقات في العودة إلى المدرسة. وقد أطلق في هذا الصدد في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 “مشروع فيولا” الذي يرمي أساسا إلى تهيئة بيئة يمكن فيها للأمهات المراهقات استكمال تعليمهن.

80 - وأشار أيضا إلى عدة منجزات تحققت في مجال الصحة ولا سيما ما بذلته وزارة الصحة من جهود لتخفيض معدل الوفيات النفاسية إلى ما يقرب من الصفر قدر الإمكان، ولتنفيذ برامج صحية لفترة ما قبل الولادة وبعدها لكفالة تمتع المرأة بصحة مُثلى. وأشار أيضا إلى أن المراكز الصحية وكذلك جمعية تنظيم الأسرة تقدم خدمات تنظيم الأسرة وأن خدمات الكشف عن سرطان الثدي والرحم تقدم رسميا دون مقابل.

81 - وأبلغ الممثل اللجنة أنه بالرغم من أن أداء المرأة يفوق أداء الرجل في مختلف مستويات التعليم، لم تترجم هذه النتيجة إلى عوائد اقتصادية لصالح المرأة. ذلك لأن العنصر النسائي ظل مكثفا في أقل الأعمال أجرا. ثم أن الكثيرات من النساء يتحملن بمفردهن مسؤولية رعاية الأطفال مما يحمّلهن عبئا ماليا. وذكر الممثل أيضا أن وزارة شؤون المرأة/الشؤون الجنسانية نفذت دوما برامج تسعى إلى تشجيع المرأة على تحسين قدراتها في مجال الرعاية. فقد نظمت في كل مجتمع ريفي برامج للتدرب على المهارات تشمل عنصرا يتعلق باكتساب روح مزاولة الأعمال الحرة وأصبحت نساء كثيرات يعملن لحسابهن أو استعن بتلك المهارات المكتسبة لزيادة دخلهن.

82 - وختم بالقول إن إدارة تقديم المشورة في وزارة التنمية الاجتماعية والشؤون المجتمعية والجنسانية وضعت برنامجا لتثقيف الآباء حقق نجاحا كبيرا حيث أمكن للآباء أن يتفاعلوا مع ميسِّري البرنامج في أجواء لا يشعرون فيها بأنهم مهددون. وقد كان ذلك أيضا في صالح المرأة والطفل لأن إحساس الرجل بدور المرأة من حيث تغذية الطفل وجدانيا وعاطفيا سهَّل تعميم المنظور الجنساني في الوسط العائلي. وكان من نتيجة ذلك أن أُنشئت جمعية وطنية للآباء.

الملاحظات الختامية للجنة

مقدمة

83 - تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في عام 1985 دون تحفظ على الاتفاقية ولإعدادها وتقديمها لتقريرها الأولي والثاني والثالث والرابع، وتشكر الدولة الطرف على ما بذلته من جهود امتثلت فيها، في صياغة التقرير، المبادئ التوجيهية المقدمة من اللجنة في هذا الشأن.

84 - وتشكر اللجنة أيضا الدولة الطرف التي أرسلت وفدا رفيع المستوى يقوده وزير التنمية الاجتماعية والشؤون المجتمعية والجنسانية. وتثنـي اللجنة أيضا على الدولة الطرف لما أبدته من صراحة في إعداد التقرير ومن صدق في عرض محتوياته، الأمر الذي ساعد اللجنة على فتح حوار بنـَّـاء معها.

85 - وتلاحظ اللجنة أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ولا سيما الخطة الوطنية لشؤون نوع الجنس والتنمية تندرج في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين.

الجوانب الإيجابية

86 - تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لما أبدته من حرص كبير على إعمال مبادئ المساواة بين الجنسين المكفولة في الاتفاقية ولما أثبتته من إرادة سياسية في ذلك الصدد للدور القيادي الهام الذي اضطلعت بــه الدولة الطرف في المنطقة.

87 - وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف للآليات الوطنية الابتكارية التي أوجدتها لكفالة أن تتمتع المرأة والرجل بنفس الحقوق، وتثنـي عليها لما أحرزته في السنوات الأخيرة من تقدم في مجال النهوض بالمرأة.

88 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للمكاسب التي حققتها في سياستها الصحيـة ولا سيما الجانب المتعلق منها بتخفيض معدل الوفيات النفاسية وبرامج الرعاية في فترة ما بعد الولادة.

89 - وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف للتقدم الذي أحرزته في مجال التعليم حيث ارتفع عدد المقيدين من الإناث إلا في المدارس الابتدائية.

90 - وتلاحـظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف حققت نجاحا كبيرا في بــث مفهوم المساواة بين الجنسين في المجتمع وذلك عبـر وسائط الإعلام وبالتعاون الوثيق مع وزارة شؤون الجنسين. وتشيـد اللجنة بوجـه خاص في هذا الصدد بالبند الوارد في قانون الإصلاحات القانونية الذي يُـحظر بموجبـه تقديم معلومات أو بــثها بشأن أي مواضيع قـد تكشف عـن هويــة المتهمين بارتكاب جرائم جنسية.

91 - وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف لإدراجها في قانون العمل ميثاق شرف لتنظيم سلوك الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في البلد.

العوامل والصعوبات التي تؤثـر في تنفيذ الاتفاقية

92 - تلاحظ اللجنة أن من العقبات الرئيسية التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية في سانت كيتس ونيفيس تنفيذا كاملا الأعاصير التي غالبا ما تعصف بهذا البلد والتي دمرت في عام 1992، نسبة 85 في المائة من المساكن.

مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

93 - تشعر اللجنة بالقلق من عدم جـواز التحجـج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم.

94 - وتحــث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي هذه الاتفاقية المركز القانوني الذي تستحقه باعتبارها الصك القانوني الدولي الأكثر أهمية وإلزاما في مجال النهوض بالمرأة والقضاء على التمييز ضدها.

95 - وتعرب اللجنة عن قلقها من النسبة المتدنية لتمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرارات وفي الهيئات السياسية ولا سيما البرلمان.

96 - تحث اللجنة الدولة الطرف على توخي طائفة من السبل القانونية والسياسية والإدارية لزيادة فرص وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرارات ولا سيما اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وترحب اللجنة بما اعتُمد من برامج لتغيير طبيعة الخطاب السياسي في الحملات لتحقيق قدر أكبر من اشتراك المرأة في تلك الحملات.

97 - وتعرب اللجنة عن القلق من تدني عدد النساء في الخدمة الدبلوماسية وبصورة خاصة في المناصب العليا.

98 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير، بما في ذلك تدابير وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لتشجيع النساء على العمل في المجال الدبلوماسي.

99 - ومما يثير قلق اللجنة بوجه خاص أنه بالرغم من أن المستوى التعليمي للمرأة يفوق المستوى التعليمي للرجل، لم تترتب على ذلك ترقية النساء إلى المناصب العليا في القطاعين العام والخاص و/أو زيادة في الدخل الاقتصادي للنساء حيث ظل معظمهن يعمل في القطاع غير الرسمي وفي أسوأ الوظائف أجرا.

100 - توصي اللجنة باعتماد قوانين تكفل المساواة في الأجر التي تتيح للمرأة أن تكسب نفس الأجر الذي يكسبه الرجل مقابل نفس العمل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ تدابير لمعالجة حالة العاطلات والعدد الكبير من النساء اللاتي يعملن في القطاع غير الرسمي لإلحاقهن بالقطاع الرسمي وتمكينهن بذلك من التمتع بما يتيحه هذا القطاع من مزايا اجتماعية.

101 - وتعرب اللجنة عن قلقها العميق لارتفاع معدل عدد الحوامل من المراهقات.

102 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف التوعية والتربية الجنسية اللتين تستهدفان تحقيق السلوك الجنسي المسؤول في المدارس وفي المجتمع عامة بغية منع الحمل. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بإشراك الرجال في تصميم وتنفيذ جميع استراتيجيات وسياسات وبرامج تنظيم الأسرة.

103 - وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار ممارسات ثقافية وتأصل مواقف نمطية بشأن دور ومسؤولية الرجل والمرأة، الأمر الذي يؤثر في جميع مجالات الحياة ويعوق تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا.

104 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لتوعية المجتمع بضرورة تغيير المواقف النمطية والتمييزية فيما يتعلق بدور المرأة والطفلة وذلك، في جملة أمور، بواسطة برامج موجهة للأطفال والرجال خصيصا. وهي توصي، على وجه التحديد، بتوسيع نطاق برنامج وزارة التنمية الاجتماعية التجريبي لتثقيف الوالدين ليشمل كل الجماعات، بغية ترويج فكرة تقاسم المسؤولية عن رعاية الأطفال.

105 - وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بالتشريعات التي اعتمدت ولا سيما قانون إصلاح التشريعات وقانون العنف العائلي لعام 2000، وبما يجري تنفيذه من برامج للتصدي للعنف ضد المرأة، وهي تعرب عن قلقها لاستمرار العنف وارتفاع معدل انتشار العنف في الدولة الطرف، ولا سيما العنف العائلي. ومما يثير قلق اللجنة ارتفاع معدل حالات الاعتداء الجنسي على الطفلات؛ ولا سيما من جانب رجال أكبر منهن سنا. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لعدم استعداد المرأة لتقديمم شكاوى ضد أزواجهن بخصوص العنف العائلي، ولأن تشهد ضد زوجها في حالة تعرضها للعنف العائلي لأن هناك عرفا أسريا غير مكتوب يعتبر هذا العنف مسألة خاصة.

106 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمكافحة العنف ضد المرأة والطفلة وفقا للتوصية العامة رقم 19 من توصيات اللجنة. وهي تحث أيضا على إيجاد حلول ابتكارية لمشاكل مراكز استقبال ضحايا العنف مع عدم التسامح إطلاقا تجاه الاعتداءات الجنسية على الطفلات وإقامة خطوط هاتفية لطلب المساعدة وبرامج لتأهيل مرتكبي تلك الاعتداءات وبرامج لتثقيف الرجال والأطفال لمنع العنف وتغيير المواقف التقليدية السلبية تجاه المرأة. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تلاحق على النحو الواجب مرتكبي الاعتداءات ضد الطفلات. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على مقاضاة المذنبين في حالات العنف الأسري حتى في حالة عدم وجود من يشهد عليهم في المحاكم من داخل أسرهم.

107 - واللجنة، إذ تلاحظ أن الماريغوانا مستعملة في البلد، تشعر بالقلق لعدم وجود بيانات عن استعمال المخدرات مبوبة حسب نوع الجنس.

108 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع بيانات عن تعاطي المخدرات والكحول وصلة ذلك الممكنة بالعنف ضد المرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على تنفيذ تدابير لمنع إدمان الشباب أي من أنواع المخدرات.

109 - وتعرب اللجنة عن قلقها لنقص المساعدة القضائية للمرأة وطول الإجراءات التي تستغرقها مقاضاة الزوجة لزوجها من أجل الحصول على نفقة لأبنائها. ويقلق اللجنة أيضا أن هذه العملية المطولة، تسمح للرجل بقضاء فترة في السجن عوضا عن دفع النفقة.

110 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير التشريعية المناسبة لتسهيل حصول الزوجة على نفقة لأبنائها، وعلى مساعدة قانونية.

111 - ومما يثير قلق اللجنة نقص المعلومات عن ظاهرة البغاء في البلد. ومما يثير قلقها بوجه خاص نقص التدابير المناسبة لملاحقة القوادين.

112 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على دراسة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وبخاصة في ضوء الارتفاع الذي جد مؤخرا في عدد السواح في البلد. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية واسعة النطاق لمكافحة الاتجار بالنساء والبغاء تشمل فيما تشمل ملاحقة المتَّجرين والقوادين ومعاقبتهم.

113 - وتلاحظ اللجنة نقص البيانات الإحصائية الموزعة حسب الجنس في القطاع الاقتصادي وبخاصة فيما يتعلق بالعمالة غير الرسمية والعمل على أساس عدم التفرغ. وهي تلاحظ أيضا عدم وجود بيانات عن التحرش الجنسي في مكان العمل.

114 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع بيانات واسعة النطاق موزعة بحسب الجنس، وبصورة خاصة في القطاع الاقتصادي، وتحث الدولة الطرف على أن تدرج تلك البيانات في تقريرها القادم.

115 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تودعه في أقرب وقت ممكن، وأن تصدق على صك إقرار الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بمدة انعقاد دورات اللجنة.

116 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترد في تقريرها المرحلي القادم على القضايا المتبقية التي أثيرت في الحوار البنَّاء وعلى الأسئلة المحددة المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

117 - مراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات قمتها ودوراتها الاستثنائية (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية بشأن الطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

118 - وتطلب اللجنة إلى سانت كيتس ونيفيس أن تنشر على نطاق واسع هذه الملاحظات الختامية ليطلع سكان البلد وبخاصة موظفي الإدارة العامة والسياسيين على التدابير التي تم اتخاذها لضمان مساواة المرأة بالرجل في الحقوق على مستوى الممارسة والتدابير التي يجب اتخاذها في هذا المنحى. وتطلب اللجنة أيضا من الحكومات أن تواصل التعريف على نطاق واسع، وبخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالاتفاقية والتوصيات العامة المقدمة من اللجنة وبإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العامة التي عُقدت تحت شعار “المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين، التنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

3 - التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان

بلجيكا

119 - نظرت اللجنة بجلستيها 559 و 560 المعقودتين في 10 حزيران/يونيه 2002 في التقريرين الدوريين الثالث والرابع (CEDAW/C/BEL/3-4) اللذين قدمتهما بلجيكا معا (انظر CEDAW/C/SR.559 و SR.560).

مقدمة من الدولة الطرف

120 - لدى تقديم التقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين، لاحظ ممثل بلجيكا أن هناك مسؤوليات وصلاحيات، على الصعيد الاتحادي وكذلك على صعيد الكيانات المتحدة (والمؤلفة من جماعات ومناطق)، وذلك بالنسبة لدولة اتحادية. وليس ثمة تدرج هرمي بين الكيانات الاتحادية والكيانات المتحدة، ولكن هذه الكيانات المتحدة تحظى بالاستقلال إلى أقصى حد في رسم السياسات بناء على الاحتياجات المحددة لمناطقها أو جماعاتها. وأشار إلى أن التقرير كان حصيلة للتعاون بين شتى مستويات السلطة داخل الدولة الطرف.

121 - ومنذ عام 1989، أحرزت بلجيكا تقدما في ميدان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وقد قامت كل وزارة من الوزارات بوضع سياسات تكفل النهوض بالمرأة. ولقد اتخُذت مؤخرا تدابير محددة لتأمين دمج نوع الجنس في السياسات الرئيسية على الصعيد الاتحادي وصعيد الكيانات المتحدة.

122 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1998، ألغت بلجيكا تحفظها على المادة 7 من الاتفاقية، وقد شرعت في إجراءات إلغاء التحفظ المتعلق بالمادة 15 من هذه الاتفاقية. وكذلك بدأت بلجيكا في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، التي تتطلب التصديق على هذا البروتوكول من جانب الدولة الاتحادية وأيضا من جانب الجماعات والمناطق. واتخذت بلجيكا كذلك ما يلزم من خطوات من أجل تأييد التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

123 - والمساواة بين المرأة والرجل تحظى باعتراف ضمني في الدستور؛ ومع هذا، فقد أدرج في شباط/فبراير 2002 ضمان صريح لهذه المساواة من قِبَل الدستور بهدف اتخاذ ما يلزم للأخذ بالإنصاف في حالات التمييز وضمان حقوق وحريات المرأة والرجل، وخاصة فيما يتصل بالتساوي في الوصول إلى المناصب المنتخبة والعامة.

124 - وقد جعلت بلجيكا من الكفاح ضد كافة أشكال التمييز أولوية من أولوياتها. وهناك مشروع قانون يجري النظر فيه في الوقت الراهن من قِبَل البرلمان الاتحادي، ومن شأن هذا المشروع أن يحظر كافة أشكال التمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو المنشأ أو الاتجاه الجنسي أو الدخل أو العمر أو الدين أو الحالة الصحية (سواء حاليا أو مستقبلا) أو الإعاقة أو الخصائص الجسدية. وثمة نظر كذلك في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق المرأة كيما تضطلع بإجراء البحوث وتنسيق السياسات المحلية والاتحادية فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة.

125 - وقد أدخلت مؤخرا لدى الجماعة الناطقة بالفرنسية في بلجيكا تدابير جديدة لتنسيق تدابير المساواة في الفرص. وبغية كفالة الاتساق والتنسيق من قِبَل السلطات الاتحادية والسلطات المتحدة، عُقد مؤتمر للمساواة في الفرص فيما بين مختلف كيانات الحكومة بالبلد، وذلك لتناول قضايا العنف ضد المرأة؛ وتساوي المرأة والرجل في الوصول إلى التكنولوجيا الإعلامية الجديدة؛ ومشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار، ولا سيما تحقيق تمثيل متوازن بين الجنسين في الهيئات الاستشارية؛ والعلاقة بين الحياة العامة والخاصة، فيما يخص رعاية الأطفال على نحو محدد.

126 - وما فتئت مواجهة العنف العائلي والاتجار في النساء والاستغلال الجنسي تحظى بأقصى أولوية. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، اضطُلع بحملة ضخمة لزيادة التوعية بشأن العنف العائلي. وشُرع في الأخذ بسياسات محلية تتصل بالعنف البدني والجنسي، وتتضمن وضع تدابير لجمع البيانات الإحصائية وتوفير المساعدة للضحايا. وتستعرض الوزارات المسؤولة في الوقت الراهن، وعلى جميع الأصعدة الحكومية، في خطة وطنية مقترحة لمكافحة العنف ضد المرأة. وفي 13 نيسان/أبريل 1995، أدخِل تشريع بشأن الاتجار في الأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، لأغراض الاستغلال الجنسي. وهذا التشريع يولي مزيدا من الاهتمام لأقوال الضحايا ويوفر حماية مطردة. وفي عامي 1999 و 2000، كان هناك ما يزيد على 200 من حالات الاعتقال والمحاكمة، كما عولجت قرابة 250 ضحية في مراكز متخصصة.

127 - وقد وضعت بلجيكا سياسة منسقة في مجال العمالة بهدف إدماج المساواة فيما بين الجنسين. والخطة الوطنية للعمالة في عام 2000 قد أبرزت التحديات التي تواجه ثلاث فئات في ميدان العثور على عمل، كما سلطت الضوء على هذه التحديات، وهذه الفئات هي: كبار السن والنساء وذوو المهارات المنخفضة. ومن بين الإجراءات الحكومية الرامية إلى زيادة وصول المرأة إلى العمالة وتحسين الفرص أمامها، تقرير مكافآت للوالدة الوحيدة التي تظل فترة طويلة دون عمل ثم تدخل مجال العمل؛ ومنح وقت تعويضي، وتشجيع التدريب؛ وتطوير الخدمات.

128 - وبغية الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، أبرمت السلطات الاتحادية والسلطات المتحدة اتفاقا تعاونيا بشأن المرأة والتكنولوجيات الجديدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وثمة أهمية أيضا لجعل مجالات العمل، التي كان يُنظر إليها باعتبارها من ميادين الرجال، مفتوحة أمام المرأة، ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا الجديدة أو في القطاعات التي تستخدم وسائل حديثة للإنتاج بناء على هذه التكنولوجيات. وبغية كفالة مشاركة المرأة، على نحو تام وكامل، في عالم التجارة، يجري أيضا اتخاذ ما يلزم من خطوات لتشجيع الأخذ بمبدأ نفس الأجر لعمل من نفس القيمة، مع التركيز بصفة خاصة على وضع نظم للتقييم والتصنيف تتسم بالحياد وعدم التمييز فيما يتعلق بنوع الجنس. وثمة مفاوضات قيد الإعداد لزيادة مشاركة المجتمع المحلي في هذه الجهود.

129 - وقد قامت بلجيكا، بوصفها أول دولة أوروبية تأخذ بمبدأ الحصص الانتخابية التي تستند إلى نوع الجنس (في عام 1994)، بالاستمرار في وضع سياسات استباقية لتشجيع مشاركة الإناث في الحياة العامة. وبحلول عام 1999، كان نظام الحصص قد أدى إلى زيادة مشاركة المرأة بوصفها مرشحة في الانتخابات عن الحد الأدنى القانوني زيادة كبيرة، كما أن عدد النساء اللائي انتُخبن بالفعل في الهيئات التشريعية والمجتمعية والإقليمية قد ارتفع إلى ربع مجموع من تم انتخابهم. ومع هذا، فإن النساء لا يحظين حتى الآن بالمساواة في التمثيل مع الرجال بهيئات صنع القرار، وبلجيكا مصممة على بلوغ المساواة بين الجنسين في مراكز السلطة. وبهدف تحقيق ذلك، يجري الاضطلاع بالجهود اللازمة لمكافحة القوالب النمطية وتغيير الثقافة السياسية بالبلد. وما فتئ تشجيع النساء على النشاط على الصعيد السياسي يشكل أولوية أيضا لدى الجماعة الفلمندية، حيث استحدثت خطة استراتيجية ترمي إلى مساندة النساء اللائي تم انتخابهن وتعيين مزيد من النساء كمرشحات.

130 - وما برحت الجماعة الفرنسية تولي اهتماما كبيرا كذلك بتشجيع مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية، باعتبار ذلك وسيلة للدمج والتنمية، ولا سيما في الأوساط الحضرية المحرومة من المزايا والمناطق الريفية. وما فتئت صحة المرأة تحظى أيضا باهتمام كبير، حيث شرعت السلطات الاتحادية والداخلة في الاتحاد في حملة لاكتشاف سرطان الثدي مؤخرا. وكافة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و 69 سنة يحق لهن أن يحصلن على اختبار مجاني كل سنتين. ونُظمت حملات لزيادة الوعي على صعيد الجماعات، حيث طُلب إلى كل امرأة، بصفة شخصية، أن تتعرض لاختبار لاكتشاف السرطان.

131 - واختتم الممثل كلامه قائلا إنه يؤكد للجنة أن التقدم المحرز، فيما يتصل بالتعهدات التي التزمت بها بلجيكا والواردة في منهاج عمل بيجين، يشكل موضوع تقارير سنوية يجري تقديمها من جانب الحكومتين الاتحادية والفلمندية إلى برلمان كل منها. والتحديات المستقبلية التي تواجه بلجيكا تتضمن ضرورة مكافحة التمييز غير المباشر، والحاجة إلى القيام على نحو أكثر تنسيقا بتجميع البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تراعي نوع الجنس، والاضطلاع بشكل منتظم بالحصول على مجموعة ذات صلة من أحكام القضاء. وثمة أهمية لدحض المفهوم القائل بأنه قد أُلغيت بالفعل كافة العقبات التي تحول دون المساواة بين الجنسين، واتخاذ إجراءات إيجابية لتوعية السكان بالقضايا الخاصة بهذه المساواة من أجل التصدي للقوالب النمطية.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

132 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين الثالث والرابع الموحدين، ومع هذا، فهي تأسف لاختلافهما عن المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير الدورية. وترحب اللجنة بالردود الخطية على أسئلة الفريق العامل السابق على الدورة والتابع للجنة. وترحب اللجنة أيضا بالردود الخطية على عدد من الأسئلة الإضافية المطروحة في أثناء الحوار البناء، وهي ردود قُدمت في الأسبوع الأخير للدورة.

133 - وتحتفي اللجنة بالوفد الكبير، ولكنها تأسف لأنه جاء خلوا من أي ممثلين رفيعي المستوى من ذوي المسؤوليات السياسية، حيث كان من شأن وجودهم أن يعزز الحوار الذي أُجري بين الوفد وأعضاء اللجنة.

134 - وترحب اللجنة بقيام بلجيكا بإلغاء تحفظها على المادة 7 من الاتفاقية، بكونها تنظر حاليا في رفع تحفظها على المادة 15 من الاتفاقية وشرعت في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

135 - وتعرب اللجنة عن رضاها حيث أن الدولة الطرف قد بذلت جهودا كبيرة لتنفيذ منهاج عمل بيجين.

الجوانب الإيجابية

136 - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن سياستها في مجال العمالة، فهي سياسة تدمج على نحو ناجح مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تدابير الإجراءات الإيجابية الفعالة التي وردت في التشريعات البلجيكية منذ عام 1980، بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص. وتبدي اللجنة ارتياحها بصفة خاصة إزاء الإجراءات التي اتُخذت لتهيئة توزيع أفضل بين واجبات العمل وواجبات الأسرة المعيشية فيما بين المرأة والرجل.

137 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف إزاء ما اتخذته من تدابير للقضاء على المواقف التقليدية والمقولبة بشأن، دور الرجل والمرأة في الأسرة وفي العمل وفي المجتمع.

138 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لسن قانون الاغتصاب المؤرخ 4 تموز/يوليه 1989، وصدور المرسومين الملكيين لحماية العمال من المضايقة الجنسية، المؤرخين 19 أيلول/سبتمبر 1992 و 9 آذار/مارس 1995، والقانون المتعلق بالاتجار بالبشر المؤرخ 13 نيسان/أبريل 1995، وقانون مكافحة العنف فيما بين القرينين المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لقيام اللجنة المعنية بالأخلاقيات بوضع مدونة لقواعد السلوك في ميدان الخدمات الإعلامية المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وفقا للقانون الصادر في آذار/مارس 1995، وذلك في محاولة منها لحماية القُصَّر، ولا سيما الطفلات، عن طريق رصد وجود العنف والجنس في برامج وسائط الإعلام.

مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

139 - تعترف اللجنة بوضع سياسات رائعة على صعيد المساواة بين الجنسين، ومع هذا، فهي تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ كثير من هذه السياسات حتى الآن.

140 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ كافة السياسات التي صيغت، وتقييم التدابير التي طُبقت بالفعل بهدف إدخال مزيد من التحسينات عليها.

141 - وفي حين تلاحظ اللجنة أنه يبدو أن السياسة الجنسانية للدولة الطرف قد صيغت بصورة أولية في إطار منهاج عمل بيجين وأحكام الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، فهي تشعر بالقلق من أن الاتفاقية لم تُمنح مكانة مركزية بوصفها صكا ملزما من صكوك حقوق الإنسان وأساسا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وللنهوض بالمرأة.

142 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشدد على الاتفاقية بوصفها صكا ملزما في مجال حقوق الإنسان وأن تعتبر منهاج العمل وثيقة سياسات مكملة للاتفاقية في السعي إلى تحقيق هدف المساواة. وهي تحث الدولة الطرف كذلك على اتخاذ تدابير تتسم بالفاعلية لزيادة الوعي بشأن الاتفاقية.

143 - وتقر اللجنة بأن توفر هياكل اتحادية ومحلية عديدة فيما يتصل بالنهوض بالمرأة يكفل إيلاء اهتمام مناسب لقضايا المرأة بالبلد وتوفر ظروفا معززة لترويج الاعتبارات الجنسانية، ومع هذا، فإنها تلاحظ أن هذه الهياكل المختلفة، بناء على مختلف مستويات الاستقلال والسلطة، قد تتسبب في صعوبات فيما يتعلق ب تطبيق الاتفاقية،وكذلك فيما يتعلق بالتنسيق والمساءلة والمسؤولية واتساق النتائج في تنفيذ الاتفاقية.

144 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، عن طريق التنسيق الفعال لكل الجهود على جميع المستويات وفي كافة الميادين، أن يؤدي تنفيذ الاتفاقية إلى تحقيق نفس النتائج في مختلف الحالات.

145 - وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها من كون دستور بلجيكا لا يتناول بالتحديد التمييز على أساس الجنس. وفي حين تلاحظ اللجنة أن التقرير يطرق مشكلة التمييز ضد الرجل، فهي تشدد على أن الالتزامات الواردة في الاتفاقية لا تتعلق إلا بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

146 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضطلع بالتعديلات التشريعية اللازمة لتناول موضوع التمييز على أساس الجنس. وهي تحث الحكومة على صوغ سياستها المتعلقة بنوع الجنس في قالب القضاء على التمييز وتشجيع المساواة، فهذان الهدفان يختلفان عن بعضهما ولكنهما يتساويان في الأهمية في مجال التوصل إلى تمكين المرأة. وتوصي اللجنة بأن الدولة الطرف، لدى طرق مسألة التمييز ضد المرأة، ينبغي أن تستمر في التركيز على الاتفاقية وعلى ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق القضاء على التمييز ضد المرأة.

147 - وتعترف اللجنة بالمكاسب المدهشة التي تحققت في ميدان مشاركة المرأة في الحياة العامة من جراء تنفيذ قانون 1994 المعني بتشجيع التوازن في تمثيل الرجل والمرأة في قوائم الترشيح للانتخابات، ومع هذا، فهي تشعر بالقلق لأن الحصص لم تفض بالضرورة، في بعض الحالات، إلى تحقيق النتائج المتوقعة.

148 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تحليل التحديات التي واجهتها في مجال بلوغ الأهداف المحددة في قانون عام 1994، وأن تقيّم المنجزات على أساس النتائج النهائية. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل تمكن الرجل والمرأة من المشاركة على أساس المساواة، من المشاركة في الميدان السياسي.

149 - وتشعر اللجنة بالقلق من التناقص الهام خلال السنوات الأخيرة، في مشاركة المرأة في امتحانات دخول الخدمة الدبلوماسية.

150 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعجيل جهودها لزيادة عدد النساء في السلك الدبلوماسي.

151 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة وقوع العنف، بما فيه العنف العائلي، ضد النساء والأطفال في الدولة الطرف. وثمة قلق لدى اللجنة بصفة خاصة لأن إجراءات التوسط التي وضعت لتيسير المصالحة بين المذنب والضحية قد تتغاضى عن العنف بتيسير العمل بحل وسط لا يتضمن أية مزايا. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا من أن القانون البلجيكي لا يعرّف الجريمة الجنسية بأنها انتهاك لحقوق الإنسان ويصنّف إساءة المعاملة باعتبارها جريمة أخلاقية، لا جريمة من جرائم العنف.

152 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها المبذولة من أجل التصدي لقضية العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان. وهي تحث الدولة الطرف، بصفة خاصة، على صياغة تدابير وقوانين مناسبة، وفقا للتوصية العامة 19، لمنع العنف ومعاقبة المذنبين وإعادة تأهيل مَن ارتكبوا الذنب وتوفير الخدمات للضحايا.

153 - وتشعر اللجنة بالقلق من أن الجزاءات المفروضة بموجب قانون عام 1995 على المتاجرين بالبشر قد لا تكفي لردع المتاجرين. وهي تشعر بالقلق أيضا من أن حذف جريمة التزويد لتجنب فرض عقوبات على المتساكنين يمكن أن يسهل استغلال البغايا.

154 - توصي اللجنة بصياغة استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار في النساء والفتيات، وخاصة داخل إقليم الدولة الطرف، مما ينبغي أن يشمل مقاضاة ومعاقبة المجرمين، وزيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع سائر بلدان المنشأ المتعلقة بالنساء والفتيات موضع الاتجار وبلدان مرورهن العابر وبلدان مقصدهن. وهي تشجع الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى التصدي للأسباب الجذرية لهذا الاتجار ومساعدة ضحاياه من خلال جهود المشورة وإعادة الدمج. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل حصول النساء والفتيات اللائي يجري الاتجار بهن على ما يحتجن إليه من دعم حتى يتمكّن من الإدلاء بشهادتهن ضد المتاجرين بهن. وهي تهيب أيضا بالدولة الطرف أن تستعرض التغيير في القانون المتعلق بالتزويد، لضمان أنه لن يسهّل استغلال البغايا.

155 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن التقرير لا يقدم معلومات كافية عن حالة النساء المهاجرات واللاجئات.

156 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات شاملة عن هاتين الفئتين من النساء في تقريرها الدوري القادم.

157 - وفي الوقت الذي تقر فيه اللجنة بالمنجزات الممتازة التي تحققت في مجال كفالة صحة المرأة، وخاصة سياسة الدولة الطرف الشاملة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، فإنها تشعر بالقلق من جراء التفاوتات فيما يتعلق بصحة المرأة في كافة أنحاء البلد. وعلاوة على ذلك، فإن القلق يساور اللجنة بشأن ظاهرة حمل المراهقات وإنهاء الحمل طواعية فيما بين نساء لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما.

158 - وتحث اللجنة الدول الطرف على تحسين تنسيق سياستها الصحية وفقا للاتفاقية والتوصية العامة 24 المتعلقة بصحة المرأة في جميع مناطق البلد. وهي تطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تضع سياسات واستراتيجيات وبرامج لمنع حالات الحمل المبكر، مما يتضمن شن حملات تثقيفية تستهدف الشبان والفتيات أيضا.

159 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وفّرت ملاحق شاملة لتقريرها، ومع هذا، فإنها تعرب عن قلقها بشأن عدم اكتمال البيانات الإحصائية الموزعة حسب الجنس في التقرير.

160 - وتوصي اللجنة بإجراء تحليل تجميعي شامل للبيانات الموزعة حسب الجنس على نحو ما يتوافق مع الأنظمة الاتحادية والإقليمية. وهي تحث الدولة الطرف على إدراج تلك الإحصاءات والبيانات في متن تقريرها المقبل لا في ملاحق لذلك التقرير.

161 - وتشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار ارتفاع مستوى البطالة فيما بين النساء وارتفاع عدد النساء العاملات على أساس عدم التفرغ أو في وظائف مؤقتة، إلى جانب ما يواجه المرأة من تمييز فيما يتصل بالأجر.

162 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكثف تدابيرها الرامية إلى زيادة العمالة لدى النساء، وأن تكفل تمكين المرأة من الوصول إلى الوظائف الدائمة ومن العمل على أساس التفرغ إن شاءت، وأن تشجع مبدأ دفع نفس الأجر لعمل من نفس القيمة.

163 - ويساور اللجنة القلق بشأن التمييز الذي تواجهه المرأة فيما يخص قضيتي الضمان الاجتماعي والضرائب.

164 - تحث اللجنة الدول الطرف على تحليل مختلف أشكال التمييز التي تواجهها المرأة في مجالي الضمان الاجتماعي والضرائب وعلى التصدي لذلك التمييز وإدراج معلومات عن هذه المجالات في تقريرها المقبل.

165 - وتشعر اللجنة بالقلق بشأن الطابع التمييزي للقانون البلجيكي المتعلق بأسماء الأُسر، فهذا القانون لا يسمح للولد بأن يحمل اسم أسرة أمه عند ولادته في حالة زواج والديه أو تعايشهما معا.

166 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها المتصلة باسم الأسرة والبنوة لكي تتيح خيارات في نقل أسماء الأسر إلى الأولاد.

167 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تصديق البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى القيام بأسرع ما يمكن بإيداع صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

168 - وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، بتقريرها السنوي، في إطار المادة 18 من الاتفاقية.

169 - مراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات قمتها ودوراتها الاستثنائية (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية بشأن الطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

170 - وترجو اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في بلجيكا، لتوعية سكان البلد ولا سيما المديرين الحكوميين والسياسيين، بالخطوات التي ينبغي اتخاذها من أجل كفالة المساواة القانونية والفعلية بالنسبة للمرأة، إلى جانب الخطوات المستقبلية اللازمة في هذا الشأن. وهي ترجو أيضا من الحكومة أن تواصل القيام على نحو كبير بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، وخاصة لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

تونس

171 - نظرت اللجنة في تقريـــــــــري تونس الدوريــــين الثـــــــالث والرابــــــــع الموحدين (CEDAW/C/TUN/3-4) في جلستيها 567 و 568 المعقودتين في 14 حزيران/يونيه 2002 (انظر CEDAW/C/SR.567 و SR.568).

عرض الدولة الطرف للتقريرين

172 - خلال العرض الذي قدمته ممثلة تونس للتقريرين، أبلغت اللجنة بأن تونس شهدت منذ مطلع القرن العشرين حركة إصلاحية تدعو إلى حرية المرأة. ومنذ عام 1956، عندما صدرت مجلة (قانون) الأحوال الشخصية التي حظرت تعدد الزوجات، ونظمت إجراءات الطلاق، وحددت الحد الأدنى القانوني لسن الزواج؛ ومنذ نص الدستور التونسي الصادر عام 1959 على مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع الميادين، شهد البلد عددا من المنجزات، من بينها ‘‘تغيير السابع من نوفمبر 1987’’، الذي وطد مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع وعزز دور المرأة في عملية التنمية. وتعززت هذه المكاسب بدرجة أكبر عقب القرارات الكبرى التي أعلنت في 13 آب/أغسطس 1992، والتي استحدثت مفاهيم جديدة مثل التعاون والتكامل والشراكة والاحترام المتبادل.

173 - وأوضحت ممثلة تونس أن سياسة الحكومة تقوم على مبدأ المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع، وعلى أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من النظام الشامل لحقوق الإنسان الذي أصبح واحدا من أولويات العمل السياسي في تونس منذ التغيير. وأشارت أيضا إلى أنه استجابة للتوصيات التي أبدتها اللجنة عقب مناقشة تقريري تونس عام 1995، واستجابة للتوصيات الواردة في منهاج عمل بيجين عام 1995، اتخذت تونس عدة قرارات مختلفة من حيث الآليات المؤسسية وتصميم الأنشطة وتخطيطها. ومن بين الآليات المؤسسية التي أنشئت: إنشاء لجنة معنية بتكافؤ الفرص لرصد الامتثال للتشريعات؛ ولجنة معنية بصورة المرأة في وسائط الإعلام داخل المجلس الوطني للمرأة والأسرة؛ ولجنة وطنية للنهوض بالمرأة الريفية. ومنذ عام 1995، تطور تونس أيضا نظمها التشريعية بما في ذلك مجلة الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، وقانون الانتخابات، وقانون العمل على النحو الذي يتمشى مع احتياجات التنمية.

174 - واستعرضت ممثلة تونس عددا من المؤشرات التي تبين تسارع وتيرة التقدم من حيث إعطاء محتوى ملموس لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وإدماج مبدأ تكافؤ الفرص في جميع الميادين التعليم، والتدريب المهني، والمشاركة الفعلية في أنشطة التنمية، وفرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار.

175 - وشددت ممثلة تونس على أن مشروع التنمية الشامل في تونس لم يستبعد أي قطاع من قطاعات المجتمع، مع إيلاء الاهتمام المناسب لكفالة إدماج المرأة الريفية في الدورة الاقتصادية والاجتماعية من خلال استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة الريفية، وهي الاستراتيجية التي وُضعت في شراكة كاملة مع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية. وشددت على أن تلك الرابطات تلعب الآن دورا رئيسيا في وضع البرامج والاستراتيجيات، وأنها أصبحت بالتالي شريكا في ديناميات التنمية.

176 - وأفادت ممثلة تونس أن تصميم تونس على أن تحول قيم المساواة بين الرجل والمرأة إلى واقع فعلي كان يتوقف على نشر ثقافة كاملة جديدة ترمي إلى تغيير المواقف الفكرية وأشكال السلوك من خلال تشجيع قيم التضامن والتسامح، والسلوك المتحضر، واحترام الآخر، والحوار داخل الأسرة، بما يسهم في القضاء على الصور النمطية. وقالت إن الحكومة تعلق أهمية كبيرة على كافة العوامل التي يمكن أن تعرقل إدماج تلك القيم، وإنها تولي أولوية لمسألة العنف، الشفهي والمادي على حد سواء، مع استحداث خطوات تشريعية ومؤسسية في هذا الصدد.

177 - وأوضحت أنه من أجل مواصلة التقدم في تعزيز حقوق المرأة في تونس، كان لا بد من إنشاء شبكة شاملة من الآليات لرصد تطور وضع المرأة في البلد. وتشمل هذه الآليات وضع برنامج وطني يرمي إلى تعزيز النظام الإحصائي في البلد، وتبني التصنيف حسب نوع الجنس في جميع القطاعات، وإنشاء مرصد في مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لجمع البيانات المقارنة بشأن وضع الرجل والمرأة في كافة الميادين.

178 - واختتمت ممثلة تونس عرضها بالتأكيد على أن مسألة تعزيز حقوق المرأة في البلد تحتل مكانها في برنامج المستقبل الذي أعلنه الرئيس التونسي . وقالت إنه بفضل التصميم السياسي لتونس وحشدها للتكنولوجيات الحديثة، فإنها قد عقدت العزم على إحراز تقدم كبير في تحقيق توازن عادل وشامل بين مختلف عناصر المجتمع.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

179 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين الثالث والرابع الموحدين، وهو ما يتفق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. وتثني على الدولة الطرف للردود التحريرية المسهبة التي قدمتها بشأن المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي الذي قدمته الدولة الطرف، والذي تضمن معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية في تونس.

180 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها الوفد الرفيع المستوى برئاسة وزيرة شؤون المرأة والأسرة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجري بين الوفد وأعضاء اللجنة.

181 - وتحيط اللجنة علما بأن الحكومة تضع إجراءاتها، ولا سيما خطة التنمية الوطنية التاسعة، في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين.

182 - وتلاحظ اللجنة التحفظات التي أعلنتها الدولة الطرف على الفقرة 2 من المادة 9؛ والفقرة 4 من المادة 15؛ والفقرة 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح) من المادة 16 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

183 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تمتلكه من إرادة سياسية وتصميم على تنفيذ الاتفاقية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، على النحو الذي ينعكس في طائفة واسعة من القوانين والمؤسسات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى التصدي للتمييز ضد المرأة.

184 وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على الإصلاحات القانونية التي أ دخلتها في طور مبكر على مجلة الأحوال الشخصية، التي ألغت تعدد الزوجات، ومنحت الزوجين على حد سواء الحق في الطلاق، وعلى إصلاح قانونها المتعلق بالإرث. وترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف استعراض وإصلاح التشريعات. وهي ترحب بالتعديلات التي أدخلت على مجلة الأحوال الشخصية، التي كفلت للمرأة الحق في رفع الدعاوى القانونية بنفسها تؤكد على المساواة والشراكة بين الزوجين وتنص على وجوب تعاون الطرفين في إدارة شؤون الأسرة، وتمنع تلاعب الزوج بإجراءات الطلاق وتسمح للزوجين بالاتفاق على نظام للملكية المشتركة وتمنح الزوجة الحق في إعطاء اسم عائلتها لمولودها إن كان مجهول الأب وإمكانية استعمال اختبار الجينات لإثبات الأبوة. وترحب اللجنة أيضا بإصلاح القانون الجنائي الذي يفرض عقوبات جسيمة على قاتل الزانية.

185 تشيد اللجنة بالإصلاحات المدخلة على قانون الجنسية للدولة الطرف بهدف تحقيق توافق القانون مع المادة 9 من الاتفاقية.

186 وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتطويرها التدريجي للأجهزة الوطنية وإعادة هيكلة وزارة شؤون المرأة والأسرة كوزارة قائمة بذاتها عام 1999. وتلاحظ اللجنة مع التقدير مضاعفة ميزانية الوزارة منذ عام 1994. وتثني اللجنة كذلك على جهود الدولة الطرف لتعزيز وضع المرأة من خلال إنشاء لجنة لرصد الصورة التي تقدم بها وسائط الإعلام المرأة ولجنة وطنية للنهوض بالمرأة الريفية.

187 وتحيط اللجنة علما مع التقدير بالتقدم المحرز في زيادة التحاق البنات بالدراسة وبقائهن في المدارس في كل مستويات التعليم وبما فيها التعليم الجامعي وتنوع مجالات دراستهن، وتخفيض معدلات أمية الإناث، وتشيد اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين صحة المرأة، بما في ذلك من خلال توفير خدمات الصحة الإنجابية وتخفيض معدلات وفيات الأمهات والأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضا أن المرأة الريفية تحظى حاليا بتحسن عام في أحوال المعيشة في الأرياف بسبب تضافر التنمية الإقليمية والسياسات القطاعية العامة، وأن الريفيات يستفدن من دعم تقني ومالي من خلال جهود السلطات الاقتصادية والمالية في تونس.

مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

188 - في الوقت الذي تعرب فيه اللجنة عن تقديرها للتقدم المحرز من أجل تهيئة البيئة المواتية لسحب التحفظات على الفقرة 2 من المادة 9؛ والفقرة 4 من المادة 15؛ والفقرة 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح) من المادة 16 من الاتفاقية، من خلال إصلاحات قانونية، فإنها تعرب عن قلقها من استمرار تلك التحفظات.

18 9 - واللجنة تحث الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ الخطوات اللازمة لسحب التحفظات.

190 - وفي حين ترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية التي استحدثتها الدولة الطرف من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، فإنها تعرب عن قلقها من الأحكام التمييزية المتبقية ولا سيما في قانون الجنسية ومجلة الأحوال الشخصية.

191 - واللجنة تحث الدولة الطرف على مواصلة عملية الإصلاح التشريعي، واستعراض القوانين القائمة ذات الصلة، بالتشاور مع الجماعات النسائية.

192 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه رغم أن الدستور ينص على المساواة بين جميع المواطنين، ورغم أن التعديل الدستوري الذي تم عام 1997 يستحدث مفهوم عدم التمييز فيما يتعلق بالأحزاب السياسية، فإن الدستور لا يتضمن تعريفا يحظر التمييز ضد المرأة ولا يوجد تعريف لهذا التمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء. وتعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود سبل انتصاف قانونية لضمان إنفاذ الحكم الدستوري المتعلق بالمساواة، أو أحكام قضائية يمكن من خلالها الانتصاف للمرأة من أعمال التمييز ضدها.

193 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تدمج في قوانينها الوطنية تعريفا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، وأن تكفل وجود آليات مناسبة لتمكين المرأة من أن تلتمس من المحاكم تعويضها على النحو المناسب عن الانتهاكات لحقوقها المشمولة بحماية الاتفاقية والدستور. وتوصي اللجنة بتكثيف برامج التثقيف والتدريب لتحسين معرفة القضاة والمحامين ومسؤولي إنفاذ القوانين فيما يتعلق بالاتفاقية. واللجنة تدعو الدولة الطرف لأن تُضمِّن تقريرها التالي معلومات عن الشكاوى المرفوعة أمام المحاكم استنادا إلى الاتفاقية، وكذلك عن أية أحكام تصدرها المحاكم وتشير إلى الاتفاقية.

194 - وتعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود عملية منظمة لجمع البيانات عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، والعنف ضد المرأة في مراكز الاحتجاز، والتحرشات الجنسية في أماكن العمل وغيرها من المؤسسات. وتعرب اللجنة عن قلقها من عدم سن أي تشريع محدد لمحاربة العنف الأسري، والتحرشات الجنسية. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن المادة 218 من قانون العقوبات تنص على أن سحب الضحية للقضية يوقف كافة الإجراءات القانونية.

195 - واللجنة توصي بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة لجمع البيانات بصورة منظمة عن كل أشكال العنف ضد المرأة. واللجنة تدعو الدولة الطرف لأن تكفل مقاضاة كل أعمال العنف ضد المرأة والمعاقبة عليها، وأن تتوفر للنساء من ضحايا العنف الوسائل الفورية للانتصاف والحماية. وفي ضوء التوصية العامة رقم 19 للجنة، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف سن تشريعات محددة للتصدي للعنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب داخل إطار الزوجية، والتحرشات الجنسية. كما توصي بزيادة عدد المآوي للنساء ضحايا العنف، ولتوعية الموظفين العموميين، توعية تامة، وبخاصة المسؤولون عن إنفاذ القوانين وأفراد الهيئة القضائية ومقدمو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون، توعية تامة بجميع أشكال العنف ضد المرأة. واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى خلق وعي عام بالعنف ضد المرأة باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان تترتب عليه تكلفة اجتماعية فادحة للمجتمع بأكمله.

196 - وتعرب اللجنة عن قلقها من محدودية المعلومات المتعلقة بالاتجار في النساء والبنات واستغلالهن في البغاء. وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود أماكن مباحة لممارسة البغاء رغم أن هذا النشاط ممنوع قانونا.

197 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها التالي معلومات وبيانات عن الاتجار في النساء والبنات واستغلالهن في الدعارة، وعن التدابير المتخذة لمنع هذه الظاهرة ومحاربتها، وكذلك عن التدابير المتخذة لحماية الضحايا من النساء والبنات وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع.

198 - وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تدني تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار الرفيعة المستوى، بما في ذلك كعضوات في مجلس النواب وفي المناصب الحكومية وفي المجلس المركزي واللجنة التنفيذية ل لاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وفي المناصب الدبلوماسية الرفيعة المستوى، وفي أوساط أساتذة الجامعات.

199 - واللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار الرفيعة المستوى، من خلال جملة أمور منها تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، من أجل إعمال حق المرأة في المشاركة في كافة مجالات الحياة العامة، ولا سيما في مستويات صنع القرار الرفيعة المستوى.

200 - وترحب اللجنة بالقانون رقم 112-83، الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالكيانات العامة، وإن كانت تعرب عن قلقها من أن هذا التشريع لا يشمل القطاع الخاص. وتلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بالأجور، وبالمعاشات والحقوق الاجتماعية.

201 تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير المناسبة لكفالة حصول المرأة على أساس المساواة، على عمل بأجر. واللجنة تحث الدولة الطرف على إصدار وإنفاذ التشريعات اللازمة لكفالة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في القطاعين العام والخاص من سوق العمل، ومنع التمييز المباشر وغير المباشر في فرص العمل. واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها التالي بيانات مصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بالأجور وبالمعاشات والحقوق الاجتماعية.

202 - وفي حين تحيط اللجنة علما بانخفاض المعدل العام للأمية بين النساء، فإنها تعرب عن قلقها من أن ذلك المعدل لا يزال مرتفعا بين فئات معينة من النساء، ولا سيما نساء الريف وبين النساء المسنات.

203 - واللجنة تشجع الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ برامج مصممة خصيصا لخفض أمية الإناث، وبخاصة بين نساء الريف والنساء المسنات.

204 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع النساء الوحيدات اللاتي ينفردن بإعالة أسرهن وأطفالهن المولودين خارج إطار الزوجية، وإزاء محدودية المعلومات المتوفرة عنهن.

205 - واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها التالي معلومات عن النساء العازبات التي ولد أطفالهن خارج إطار الزوجية، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمان حماية حقوقهن.

206 وتحث اللجنة الدولة الطرف على قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

207 - واللجنة تحث الدولة الطرف أيضا على توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه.

208 ومراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة في هذا الصدد (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذ ما تتضمنه تلك الوثائق من جوانب تتصل بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.

209 - واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف الاستجابة للشواغل التي تضمنتها هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري التالي المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتطلب أيضا أن يتناول التقرير التوصيات العامة للجنة، وأن يتضمن معلومات عن أثر التشريعات والسياسات والبرامج على تنفيذ الاتفاقية.

210 - واللجنة تطلب نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في تونس لجعل شعب تونس، ولا سيما القائمون على الإدارة الحكومية وأهل السياسة، يدركون الخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات اللازمة مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الحكومة أن تستمر في أن تنشر على نطاق واسع الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، التي حملت عنوان ‘‘المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية، والسلام في القرن الحادي والعشرين’’، ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

زامبيــا

211- ن ظــــــــرت اللجنــــــــة في التقريريـــــــن الدوريين المجمعـــين الثالث والرابــــع لزامبيـا (CEDAW/C/ZAM/3-4) في جلستيها 551 و 552، المعقودتين في 4 حزيران/يونيه 2002 (انظر CEDAW/C/SR.51 و SR.55).

مقدمة من الدولة الطرف

212- ذكرت ممثلة زامبيا في عرضها للتقرير أن حكومتها أبانت عن إرادتها السياسية والتـزامها بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وأنها انضمت إلى معاهدات دولية تضمن حقوق الإنسان بدون تمييز على أساس الجنس أو غيره من الأسباب أو صدَّقت على هذه المعاهدات وانضمت إلى المجتمع الدولي في تأييد عدة خطط للعمل من أجل إدماج المرأة في جميع الأنشطة الإنمائية إدماجا كاملا ومتكافئا ومفيدا.

213- وقالت إن لزامبيا، على غرار بلدان الكمنولث، نظاما قانونيا لا تعد فيه الصكوك الدولية نافذة من تلقاء نفسها وإنما تتطلب إجراء من القانون الداخلي لكي تكون قابلة للتنفيذ بشكل مباشر. ورغم أن الاتفاقية لم تدمج كليا في هذا القانون، ثمة بعض الأحكام في القانون الزامبـي تجسد مقاييس الاتفاقية. وقالت إن زامبيا أعطت الأولوية لإدماج الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعد زامبيا طرفا فيها.

214- ويدين الدستور الزامبـي، في الجزء الثالث منه، الأعمال التي تسبب ضررا ماديا أو جنسيا أو نفسيا أو معاناة للنساء والأطفال، إذ يمنح الدستور الحقوق والحريات الراسخة فيه إلى جميع الأشخاص في زامبيا، بصرف النظر عن العرق، أو الأصل، أو الرأي السياسي، أو اللون، أو العقيدة، أو الجنس، أو الوضع العائلي.

215- وتشكل النساء نسبة 50.7 في المائة من سكان زامبيا البالغين 10.3 ملايين شخص، وحسب الدراسة الاستقصائية للصحة الديموغرافية في زامبيا (1996)، ما تزال معدلات الخصوبة، رغم انخفاضها، مرتفعة عند نسبة 6.1 أطفال لكل امرأة، حيث تصبح غالبية النساء أمهات أو حوامل عند التاسعة عشرة من العمر. واعتبارا من عام 1995، بلغ متوسط العمر 43 سنة للنساء و 41 للرجال. ويعد سكان زامبيا من الشباب حيث تبلغ نسبة البالغين 15 سنة أو أقل 45 في المائة.

216- وقالت إن بعض القوانين العرفية والممارسات التمييزية القديمة منذ قرون ما تزال سائدة في زامبيا، وإن التطبيق التعسفي للقوانين العرفية يشكل عقبة كبيرة تعترض القضاء على التمييز ضد المرأة. وأضافت أن التفاوت الحاصل بين الرجال والنساء جاء نتيجة لعوامل تاريخية وثقافية ساهمت في توزيع العمل بحيث شـُـجـِّـع الرجال على المشاركة في الإنتاج، بينما شُجعت النساء على العمل في القطاع التقليدي. وقالت إن الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تتعاون من أجل توعية النساء، والرجال والبنات والبنين بحقوقهم وبالإجراء الذي يتعين اتباعه في حالات التمييز. وأوضحت أن لجنة تقنية لاستعراض القوانين، وآليات الإنفاذ ونظم الدعم المتعلقة بالعنف بين الجنسين قد أوصت بتدوين القانون العرفي الذي لا يتعارض مع القانون الطبيعي، وأن لجنة لوضع القوانين بصدد توثيق القوانين العرفية والأعراف المتنوعة بهدف القضاء على القوانين التي ترفض المساواة بين الجنسين. وقالت إن خطوات تتخذ حاليا من أجل القضاء على القوالب النمطية في المناهج الدراسية، وإحداث دورة تدريبية في مجال قضايا الجنسين لواضعي المناهج الدراسية، وتشجيع البنات على اختيار التخصصات التقنية.

217- وقالت إن مشاركة المرأة في الحياة العامة على قدم المساواة شكلت إحدى أولويات زامبيا، نظرا لأن النساء ممثَّلات بقدر غير كاف على جميع مستويات صنع القرار في الحكومة، والبرلمان، والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، واللجان الخاصة للخدمات العامة وغيرها من المؤسسات. وتشكل النساء أكثر من 53 في المائة من الناخبين؛ ومع ذلك تشكل النساء أقل من 12 في المائة من المسؤولين المنتخَبين، وتشكلن أقل من 10 في المائة من كبار المسؤولين الحكوميين. وفي 1997، وقـَّـعت الحكومة على إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن قضايا الجنسين والتنمية، الذي يلزم الحكومات بضمان مشاركة النساء في الحياة السياسية وصنع القرار بنسبة 30 في المائة على الأقل بحلول عام 2005. وأضافت أن 19 امرأة من أصل 202 من المرشحات انتُخبن في البرلمان خلال الانتخابات العامة التي جرت في 2001، بدور حيوي قام به المجتمع المدني من أجل تشجيع المرأة على المشاركة في العملية الانتخابية ناخبات ومرشَّحات. وأضافت أن الحكومة اعتمدت سياسة للتدريب في مجال الخدمة العامة تتضمن تدابير في مجال الإجراءات التصحيحية من أجل تدريب النساء العاملات في الخدمة المدنية حتى تكنَّ مؤهلات لتقلد مناصب عليا.

218- وقالت إن نسبة 25 في المائة من المنح الجامعية الحكومية تخصص للنساء اللواتي تأهلن لدخول المرحلة الجامعية؛ وحددت معدلات دنيا لقبول البنات في الصفين الثامن والعاشر. وحُولت المدارس التقنية للبنين كلها لتصبح مدارس مختلطة؛ ووضعت سياسة تقضي بإعادة قبول البنات في المدارس بعد الوضع.

219- وذكرت أن زامبيا قد وقـَّـعت على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة وألغت القوانين التي تمنع المرأة من المشاركة في بعض أنواع العمل. بيد أن النساء ما تزلن تجدن صعوبات في الوصول إلى التدريب والعمل وتـُـولي الحكومة حاليا لتلك المسائل اهتماما إيجابيا وخاصا.

220- وما تزال الصحة الإنجابية للمرأة مصدر قلق، لا سيما في المناطق الريفية. فقد قدرت الدارسة الاستقصائية للصحة الديموغرافية في زامبيا أن معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس يبلغ 649 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حية وأشارت دراسة أجراها المستشفى المركزي الجامعي في 1995 أن 75 في المائة من حالات الوفاة أثناء النفاس تقع في أوساط الأمهات دون العشرين من العمر. وتدرب حاليا القابلات التقليديات من أجل تعزيز جهود العاملين في المجال الطبي، لا سيما في المناطق الريفية، واستكمال التثقيف بشأن الحياة الأسرية بهدف توعية البنات والبنين في مجالات عدة منها مخاطر فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والوقاية من الإصابة بالفيروس، وفي المجالات التي تعني الشباب في جميع المراكز الصحية وبدأ تقديم المشورة والاختبار في مصحات التوليد ومصحات رعاية الأطفال وتنظيم الأسرة.

221- ورغم أن النساء تشاركن في قطاع الزراعة المعيشية، والعمل المنـزلـي غير المأجور وفي العمل المتقطع والموسمي، تصنف النساء ضمن ربات البيوت، أو العاطلات أو غير النشيطات اقتصاديا. وتزيد شبكات الطرق غير الموثوقة أو غير الموجودة في معظم المناطق الريفية من الصعوبة التي يواجهها المزارعون المعيشيون، لا سيما النساء منهم، في تسويق منتجهم. وتزداد هذه الصعوبة بعدم امتلاك النساء لضمانات إضافية، ولتعليمهن المحدود، وعدم الوصول إلى القروض وغير ذلك من وسائل الإنتاج.

222- وتُنظَّم العلاقات الأسرية وفقا لنظام قانوني مزدوج يتكون من قانون تنظيمي وآخر عرفي، مع كون القانون العرفي منحازا جدا ضد المرأة. والقوانين العرفية قوانين غير مكتوبة وتدار في محاكم محلية يسيطر عليها الرجال يرأسها في معظم الأحيان قضاة غير مدربين وذوي ثقافة أبوية. وتعتزم الحكومة أن تضمن معاملة الرجال والنساء على قدم المساواة في الزواج والمسائل الأسرية وإعطاء المرأة الحق في أن تقرر بحرية ما إذا كانت تريد أن تلد طفلا ومتـى.

223- وفي 1989، عُدل الدستور وقانون الجنسية في زامبيا، بهدف إزالة الحكم التمييزي الذي ينص على الإمكانية التي تتيح لأجنبية متزوجة من رجل زامبي أن تطلب الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة في زامبيا، بينما يتعين على الأجنبي المتزوج من زامبية قضاء 10 سنوات من الإقامة. وألغي شرط حصول النساء على الموافقة الكتابية من الأزواج قبل إدراج أسماء الأبناء في جوازات سفرهن.

224- وختاما، أشارت الممثلة إلى أن تنفيذ الاتفاقية تأثر بمعتقدات تقليدية راسخة، وعدم تقدير القضايا والمشاكل الجنسانية، وبالموارد المالية والبشرية المحدودة. وكان لتعاون الحكومة والمجتمع المدني بشكل محدود أثر سلبي أيضا. وستسعى حكومة زامبيا إلى تيسير المزيد من التغيير وتنظر في التعاون مع المجتمع المدني بوصف ذلك عنصرا رئيسيا في ضمان عدم التمييز ضد المرأة في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمـــة

225- تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها التقريرين الدوريين المجمعين الثالث والرابع، اللذين أعدا وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير. وتثني على الدولة الطرف أيضا للردود الكتابية الشاملة والصريحة على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل السابق للدورات التابع للجنة وعلى العرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والذي سعى إلى توضيح الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية في زامبيا.

226- وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة الأمين الدائم، لشعبة القضايا الجنسانية في التنمية وتقدر أيضا استعداد الوفد للمشاركة في حوار صريح وبناء مع اللجنة.

الجوانب الإيجابية

227- وترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى تعزيز الآلية الوطنية المعنية بالمرأة، والبدء بتعميم المنظور الجنساني واعتماد عدة سياسات وبرامج ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك السياسة الجنسانية الوطنية وإنشاء شعبة القضايا الجنسانية في التنمية، تحت سلطة مكتب الرئيس.

228- وتثنـي اللجنة على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استعراض القوانين المعمول بها حاليا التي تميز ضد المرأة. وتلاحظ أيضا سن قانون الزواج وقانون التركة بلا وصية، الذي ينص على حماية المرأة في الزواج والإرث.

229- وتثنـي اللجنة على بدء العمل ببرنامج النهوض بتعليم الطفلة، وبتخصيص نسبة 25 في المائة من المنح الحكومية للنساء اللواتي يلتحقن بالجامعات، وبتخفيض معدل قبول البنات للالتحاق بالصفين الثامن والعاشر في المدارس من أجل تصحيح التفاوت الموجود في قطاع التعليم.

مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

230- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأحكام المتناقضة الواردة في الدستور بحيث تضمن المادة 11 المساواة بين الرجال والنساء بينما تُجيز المادة 23 (4) القوانين التمييزية في مجال الأحوال الشخصية، أي في المجالات التالية: تخصيص الإيرادات، والتبنـي، والزواج، والطلاق، والدفن، وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، أو مسائل أخرى من قانون الأحوال الشخصية والقانون العرفي فيما يتعلق بأي مسألة.

231- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء المادة 23 (4) من الدستور، التي تبيح التمييز في مجال القانون فيمس ذلك معظم النساء.

232- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الاتفاقية لم تدمج بصورة مباشرة في القانون الداخلي ولعدم إمكانية الاحتجاج بأحكامها مباشرة أمام المحاكم.

233- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج الاتفاقية في القانون الداخلي.

234- تعـرب اللجنة عن القلق من أن أحكام القوانين القائمة، بما فيها القوانين الجديدة مثل قانون الزواج وقانون العمالة، تمـيـِّـز ضـد المرأة بصورة مباشرة وغير مباشرة.

235- تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقوم باستعراض وإصلاح قوانينها لكـي تضمن اتساقها مع الاتفاقية.

236- تعرب اللجنة عن القلق من أنـه لا يتم حاليا على النحو المناسب تنفيذ أو إنفاذ الحقوق الدستورية أو القانونية الأخرى القائمة لتمكين النساء ضحايا التمييـز من الانتصاف.

237- تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز إنفاذ القانون وأن توفر سبل انتصاف فعالة عن طريق المحاكم للمرأة التي تتعرض للتمييـز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع برامج لتدريب القضاة وموظفي إنفاذ القوانين فيما يتعلق بحقوق المرأة وأن تروِّج المعلومات لدى الجمهور العام وبصورة خاصة الجمهور النسائـي.

238- تعرب اللجنة عن القلق مــن ازدياد مستوى العنف ضد النساء والبنات، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. وتعرب عن بالغ القلق أيضا إزاء عدد المسنـَّـات اللواتي قتلــن لأسباب تتعلق بالشعـوذة بيـــد أفراد أسرهن أو غيرهم في زامبيا في السنوات الأخيرة.

239- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي مسألة العنف الموجه ضد المرأة أولوية قصوى وأن تعترف بأن هذا العنف يشكل بموجب الاتفاقية انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة. وفي ضوء توصيتها العامة رقم 19، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسن قانونا بشأن العنف الأسري في أسرع وقت ممكن وأن تعمل على تجريم العنف الموجه ضد النساء والبنات وعلى تمكين ضحايا العنف من الإناث من وسائل الجبر والحماية بشكل مباشر. وتوصي اللجنة أيضا بتدريب جميع المسؤولين العاملين في القطاع العام في مجال القضايا الجنسانية، لا سيما مسؤولي إنفاذ القانون والجهاز القضائي، بالإضافة إلى العاملين في قطاع الصحة، بهدف توعيتهم بشأن نتائـج جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والبنات. وتوصي اللجنة أيضا بإنشاء خدمات لإسداء المشورة للمجني عليهن وبتنظيم حملات توعية عامة بغيـة وضع وتنفيذ سياسات عدم التسامح إطلاقا مع جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والبنات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتناول مسألة العنف الموجه ضد النساء والبنات بإسهاب في تقريرها الدوري الخامس.

240- في حين ترحب اللجنة بالتـزام الدولة الطرف بتحقيق مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة في النشاط السياسي بحلـول عام 2005، فهـي تلاحظ بقلق أن مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة محدودة وأن النساء ممثلات بقدر غير كاف على جميع مستويات صنع القرار في الحكومة، والبرلمان، والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، واللجان الخاصة للخدمات العامة وغيرها من المؤسسات في المجتمع.

241- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير من أجل زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تحدث تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، من أجل تعزيز جهودها في تشجيع تقلد النساء لمناصب في السلطة، بدعم من برامج التدريب الخاص وحملات التوعية الرامية إلى تأكيد أهمية مشاركة النساء في صنع القرار على جميع المستويات.

242- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أحرزت تقدما في تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للنساء في زامبيا، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المستوى المرتفع لوفيات الأمهات أثناء النفاس ووفيات الرضع، وانخفاض متوسط العمر، والارتفاع الشديد لنسبة المراهقات الحوامل وحالات الإجهاض غير المأمونة، والنقص الحاصل في مجال الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، ولا سيما في المناطق الريفية.

243- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع السياسات وتخصيص الموارد الكافية لتحسين وضع المرأة الصحي، لا سيما فيما يتعلق بوفيات الأمهات أثناء النفاس ووفيات الرضع. وتحث الدولةَ الطرف على زيادة نصيب المرأة من الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة. وتوصي اللجنة أيضا بوضع برامج وطنية للصحة الإنجابية وتنفيذها من أجل تفادي الحمل المبكر وعمليات الإجهاض المتعمدة في المناطق الريفية والحضرية.

244- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وغياب التدابير من أجل رعاية النساء والبنات المصابات بالفيروس والإيدز.

245- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شمولية لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واتخاذ تدابير وقائية عملية أخرى منها إتاحة الرفالات للنساء والرجال. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا العمل على عدم التمييز ضد النساء والبنات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعلى إتاحة المساعدة الملائمة لهن. وتؤكد اللجنة أيضا على أن جمع البيانات الموثوقة عن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز أمر حاسم لإدراك طبيعة هذه العدوى.

246- ورغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعدل المنخفض لتعلم الكتابة والقراءة في أوساط الإناث، وتدني نسبة التحاق البنات بالمدارس في المناطق الريفية والحضرية وارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة بسبب الحمل. وتتفاقم هذه العوامل السلبية نتيجة لاحتواء المناهج الدراسية على قوالب نمطية. وتلاحظ أن التعليم أمر رئيسي للنهوض بالمرأة وأن انخفاض مستوى تعليم النساء والبنات يظل أحد أخطر العراقيل التي تعترض تمتعهن بحقوق الإنسان بشكل كامل.

247- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها من أجل تحسين مستوى تعلم البنات والنساء الكتابة والقراءة في المناطق الريفية والحضرية، وكفالة المساواة في مستوى وصول البنات والنساء الشابات على جميع المستويات من التعليم والحيلولة دون انقطاع البنات عن الدراسة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة أخرى في مجال التعليم، بما في ذلك حفز الآباء على إرسال البنات إلى المدارس وتشجيع توظيف مدرسات أكثر كفاءة.

248- تعـرب اللجنة عن القلق إزاء ازدياد معدل البطالة في أوساط النساء. وهـي تعرب عن القلق أيضا إزاء تباين الأجور بين النساء والرجال، وإزاء التحرش الجنسي، وعدم وجود ضمان اجتماعي للنساء.

249- تحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق تدابير استثنائية مؤقتـة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية في مجال إيجاد فرص عمل للنساء. وينبغي بذل الجهود من أجل توسيع نطاق برنامج العاملين في القطاع العام على مستوى المجتمعات المحلية ليشمل المناطق التي يعد فيها عدد العاطلات كبيرا جدا. وتناشد اللجنة الدولة الطرف استعراض تشريعها وسياستها في قطاع العمل لتيسير التنفيذ الكامل للمادة 11 من الاتفاقية.

250- وتعرب اللجنة عن قلقها لكون علاقـات الزواج والعلاقات الأسرية محكومة بنظام قانوني مزدوج يتألف من القانون التنظيمي والقانون العرفي يعملان جنبا إلى جنب ولكون عدة من تلك القوانين غير متسق مع الاتفاقية. وهـي تلاحظ أيضا أن القانون العرفي غير مكتوب في معظمـه وكثيرا ما يشرف على تطبيقه قضاة ذكور لا تتوفر فيهم الخبرة القانونية، ولا يطرقون في قراراتهم التمييـز الذي تقع المرأة ضحية لــه.

251- توصي اللجنة بتعزيـز القانون التنظيمي وبتنقيح وتدوين القانون العرفي بغية الامتثال للمادة 16 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بتنفيذ برامج لتدريب القضاة في مجال التثقيف القانوني والتوعية بالمسائل الجنسانية وحقوق الإنسان.

252- تعرب اللجنة عن القلق من أن تعدد الزوجات مقبول على نطاق واسع ومن أن الدولة الطرف لا تكافح هذه الظاهرة بفعالية.

253- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير شاملة وفعالة، بما فيها تدريب أعضاء الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون، وحملات توعية الجمهور، بغية القضاء على ممارسة تعدد الزوجات.

254- تشعر اللجنة بالقلق من أن جوانب قانون الجنسية، على النحو الموصوف في التقرير، ما زالت تميـِّـز ضـد الزوجات.

255- توصي اللجنة بتعديل هذه القوانين وفقا للمادة 9 من الاتفاقية وبتنفيذ قرارات المحاكم التي تـُـقـِــر للمرأة بالمساواة في الحقوق.

256- بينما تعلق اللجنة على جهود الدولة الطرف من أجل إيواء اللاجئين من بلدان مجاورة، تعرب عن قلقها لقدرة الدولة الطرف المحدودة على حماية وضمان حقوق اللاجئين.

257- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تقديم المساعدة إلى اللاجئات من النساء والبنات، وأن تبذل جهودا في مجال تأهيلهـن. وتوصي اللجنة أيضا بأن تسعى الدولة الطرف إلى الحصول على مزيد من الدعم من الوكالات الدولية الملائمة العاملة في ميدان حماية اللاجئين، لا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأن تواصل التعاون مع هذه الوكالات بشكل وثيق.

258- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تـرد على الأسئلة التي طُـرحت في أثناء المناقشة البنـَّـاءة مع اللجنة وعلى الانشغالات المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تحسين عملية جمع وتحليل البيانات الإحصائية المصنفة حسب الجنس، وأن تقدم هذه البيانات إلى اللجنة في تقريرها المقبل.

259- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توقع وتصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وأن تودع في أقرب وقت ممكن صك قبولها لتعديل الفقرة 1 في المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد انعقاد اللجنة.

260- مراعاة للجوانب الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل المعتمدة من مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية ذات الصلة (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والفصل العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة في الاتفاقية.

261- تطلب اللجنة أن يعمم نشر هذه التعليقات الختامية في زامبيا حتى يكون سكان زامبيا، لا سيما أعضاء المنظمات غير الحكومية، والمديرون والسياسيون، على علم بالخطوات التي اتخذت من أجل ضمان مساواة المرأة قانونا وواقعا وبالخطوات الأخرى التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشرها على نطاق واسع، لا سيما على مستوى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة التي قدمتها اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” وبرنامج العمل المعتمد في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

4 - التقريران الدوريان الرابع والخامس الموحـدان

أوكرانيــا

262- ن ظــرت اللجنــة في التقريريــن الدورييــن الرابــع والخامــس الموحدين لأوكرانيا (CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1) في جلستيها 555 و 556 المعقودتين في 6 حزيران/يونيه 2002 (انظر CEDAW/C/SR.555 و 556).

عرض الدولة الطرف للتقريرين

263- ق ـدمـت ممثلة أوكرانيا عرضا للتقريرين، أبلغـت فيه اللجنة بأن بلدها شهد نشأة هيكل ديمقراطي هام يشكل أساسا لتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك بالرغم من أنــه دولة حديثة العهد لم تتكون إلا منذ عام 1991 عند انفصالها عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. ففي عام 1996، اعتمدت أوكرانيا دستورا يجسد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق، استنادا إلى الاقتناع بأن جميع الأشخاص متساوون من حيث الكرامة.

264- وأبلغت الممثلة اللجنة بأنه تـم، في عام 1996، إنشاء وزارة للأسرة والشباب قصـد تنفيذ سياسـة الدولة المتعلقة بالأسرة والمرأة والشباب والأطفال. وأعدت هذه الوزارة تشريعات تهدف إلى الامتثال لمعايير حقوق الإنسان العامة. وفي عام 1997، استهل مجلس وزراء أوكرانيا خطة عمل وطنية للفترة 1997-2000 ترمي إلى تحسين حالة المرأة وزيادة دورها في المجتمع. وأضافت أن البرلمان اعتمد في عام 1999 إعلانا بشأن المبادئ العامة لسياسة الدولة في مجال الأسرة والمرأة، ينص على تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية للبلد. وفي عام 2001، تم إقرار مدونة للأسرة تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات بالنسبة للمسائل الأسرية، واعتماد خطة عمل وطنية جديدة للفترة 2001-2005.

265- وأبلغت الممثلة اللجنة عن تزايد عدد وتأثير المنظمات غير الحكومية والمجموعات النسائية في أوكرانيا على امتداد السنوات الخمس الأخيرة. فخلال هذه الفترة، ازداد عدد المنظمات غير الحكومية، الوطنية منها والدولية، بثلاثة أضعاف وأنشئ المجلس الوطني للمرأة الأوكرانية بهدف توطيد الصلات بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية. وازداد نشاط الحركة النسائية، ولا سيما فيما يتعلق بأنشطة التثقيف بقضايا الجنسين بغيـة مكافحة الأفكار النمطية الاجتماعية والثقافية. وأشارت الممثلة إلى أن عملية إزالة الأفكار النمطية وكفالة المساواة بين الجنسين واجهت، مع ذلك، صعوبات لأن أوكرانيا تعيش مشاكل اقتصادية عويصة ناجمة عن تحولها من اقتصاد تسـيـِّــره الدولة إلى اقتصاد السوق الحر.

266- وقدمت الممثلة للـَّــجنة معلوماتٍ بشأن حالة المرأة في ميادين التعليم والعمالة والصحة. وأشارت إلى تساوي المرأة والرجل في الحصول على التعليم، على نحو ما يضمنه الدستور. ففي الفترة 2000-2001، كانت نسبة الفتيات 49 في المائة من مجموع التلاميذ بالمدارس، وأكثر من نصف الطلبة في التعليم العالي؛ وإضافة إلى ذلك، فإن 48 في المائة من طلبة الدكتوراه نساء. بيد أن التمييز لا يزال سائدا في سوق العمل حتى وإن كانت المرأة تتمتع بمؤهلات عالية. فهي تـُـستخدم بالدرجة الأولى في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والخدمات حيث الأجور أقل. وبصفة عامة، تمثل أجور النساء 73 في المائة من أجور الرجال. وأضافت أن الحكومة تحاول تلافي التمييز الأفقي في سوق العمل، عن طريق خطة عملها الوطنية، التي تنص على توفير ضمان اجتماعي إلزامي للعاطلين عن العمل. وقد اتـُّـخذت تدابير قصـد توفير مـِـنَــح لتهيئة فرص العمل وفي الوقت ذاته إفراد بعض فرص العمل لمساعدة فئات السكان التي تحتاج إلى حماية خاصة، بمن في ذلك النساء اللواتي لهن أطفال دون سن 6 سنوات أو الأمهات غير المتزوجات اللواتي لهن أطفال دون سن 14 سنة. وأبلغت الممثلة اللجنة بأن الدستور ينص على تقديم الرعاية الصحية المجانية وكذلك على تدابير لمساعدة الحوامل. وأشارت إلى التحسن الملحوظ الذي تحقق في معدل وفيات النوافس، إذ انخفض من 34 حالة وفاة لكل 000 100 امرأة في عام 1996 إلى 25 لكل 000 100 امرأة في عام 2000. وخلال الفترة نفسها، انخفض أيضا عدد حالات الإجهاض بمقدار الثلث.

267- وفي الانتخابات التي أجريت في عام 2002، ارتفع عدد النساء في الدوائر الحكومية المحلية إلى 50 في المائة. بيـد أن نسبة النساء في البرلمان لا تزال منخفضة، إذ هي في حدود 5.1 في المائة؛ وكذلك الشأن في الجهاز المركزي للسلطة التنفيذية حيث لا تشغل النساء إلا 6 في المائة من المناصب العليا. ولا يزال الذكور هم المهيمنون بالدرجة الأولى على الحياة السياسية. والمرأة مستبعدة من مراكز النفوذ ولا تشارك في عمليات اتخاذ القرارات بشأن الإدارة وتخصيص الموارد. ولكفالة فرص متساوية للمرأة والرجل في الحياة السياسية، اقتـُـرح في عام 1999 مشروع قانون بشأن ضمانات الدولة للحقوق والفرص المتساوية، سيتولى البرلمان الجديد النظر فيه بهدف اعتماده.

268- وأبلغت الممثلة اللجنة بأن الحكومــة تولي أهمية كبيرة لمسألة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي والاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي. فـفي عام 2001، اعتمد قانون بشأن منع العنف المنـزلي، كما أنشئت بعض مراكز الأزمات والمآوى قصد التأهيل الاجتماعي للنساء والأطفال ضحايا العنف. ولمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، انضمت الحكومة إلى عدة اتفاقيات دولية لمنع الاتجار واعتمدت، في أيار/مايو 2002 برنامجا شاملا لمكافحة الاتجار للفترة 2002-2005، يركز على ثلاثة مجالات هي: منع الاتجار بالأشخاص؛ والبغاء؛ والتأهيل.

269- وأضافت أن أوكرانيا اتخذت تدابير للمحافظة على السلام بين مختلف الجنسيات التي تتعايش في البلد ويبلغ عددها 130 جنسية. وتتمتع المجموعات العرقية بالحماية في ظل صكوك قانونية وشارعــة، منها اتفاقية حماية الأقليات الوطنية، التي تم التصديق عليها في عام 1997.

270- وأشارت في خاتمة كلمتها إلى أن أوكرانيا أحرزت تقدما مطردا صوب تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة، ولا سيما منذ عام 1996، وهو العام الذي نظرت فيه اللجنة في تقرير أوكرانيا المرحلي الثالث وقدمت توصيات قيـِّــمة ساعدت على تهيئة الظروف لتمكين المرأة. ولاحظت أن دفع عجلة التقدم في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين سيتطلب من أوكرانيا تعبئة الموارد الوطنية والدولية. واعترفت الممثلة بأهمية الدعم المقدم من المنظمات الدولية، بما فيها منظومة الأمم المتحدة، لغرض تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في أوكرانيا.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمــة

271- ت عرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريريها الدوريين الرابع والخامس الموحَّـدين في تقرير واحد اتبـعت فيه بصفة عامة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. وتثنـي على الدولة الطرف لردودها الخطية على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة والعرض الشفوي الذي قدمته الدولة الطرف، والذي قدمت فيه معلومات إضافية عن الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية في أوكرانيا. وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أوفدته برئاسة رئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والشباب.

272- وتلاحظ اللجنة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وبخاصة خطة العمل الوطنية لتحسين وضع المرأة، اتـُّـخذت في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين.

الجوانب الإيجابيــة

273- ت لاحظ اللجنة مع الارتياح إدماج الاتفاقية في القانون الأوكراني، وتفوّقـها على القوانين الوطنية في حالة وجود تضارب.

274- وترحب اللجنة بمجموعة القوانين والبرامج التي اعتـُـمدت، بما في ذلك قانون منع العنف المنـزلي، والقانون الجنائي الذي يُـجرم الاتجار بالأشخاص، والمدونة الجديدة لقوانين الأسرة، فضلا عن الجهود الأخرى المضطلع بها لتحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل إعداد مشروع قانون بشأن تكافؤ الفرص.

275- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لوجود مجتمع مدني متـزايد النشاط في مجال قضايا المرأة في أوكرانيا، بـما في ذلك العديد من الأحزاب السياسية النسائية. كما تشيد اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالدور الهام الذي يؤديه عدد كبير من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة.

276- كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح ارتفاع مستوى الإنجاز التعليمي للإناث وزيادة عدد النساء في دوائر الحكم المحلي في بعض الأقاليم.

مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

277- مما يقلـق اللجنة أن الاتفاقية وفرص تطبيقها ما زالت غير معروفة كما ينبغي حتى لدى أعضاء الجهاز القضائي، وأفراد إنفاذ القانون، والنساء ذاتـهــن.

278- توصـي اللجنة بوضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية بشأن الاتفاقية، تكون موجهة بصورة خاصة إلى القضاة والمحامين وأفراد إنفاذ القانون. وهـي توصـي بالاضطلاع بحملات توعية تستهدف النساء لكي يتسنـى لهـن أن يستفـدن من سبل الانتصاف القانونية ممـن ينتهك حقوقهن بموجب الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات عن الشكاوى المرفوعة إلى المحاكم استنادا إلى الاتفاقية، وكذلك أيـة قرارات صادرة عن المحاكم تكون قد أشير فيها إلى الاتفاقية.

279- يساور اللجنة القلق للافتقار الواضح لفهم التمييز ضد المرأة بوصفـه ظاهرة متعددة الأوجـه يترتب عليها التمييز سواء بشكل مباشر ومقصود أو غير مباشر وغير مقصود. ويُـعد هذا الفهم متطلبا أساسيا للقضاء على التمييز ضد المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع على السواء.

280- توصـي اللجنة بتوجيـه الجهود والسياسات إلى التصدي للتمييز ضد المرأة سواء التمييز المباشر وغير المباشر.

281- وتعرب اللجنة عن القلق من أن قانون أوكرانيا، رغم إدماج الاتفاقية في القانون المحلي وأن الدستور ينص على المساواة بين جميع المواطنين، لا يتضمن تعريفا محددا للتمييـز ضـد المرأة، ولا ينص على إجراءات إنفاذ فعالة أو سبل انتصاف. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم حصولها على معلومات كافية عن محتوى مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الفرص.

282- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تشريعها تعريف التمييـز، وإجراءات الإنفاذ، وسبل الانتصاف ممن ينتهكون حقوق المرأة بموجب الاتفاقية. وهـي توصـي بإدراج حكم يجيـز اعتماد تدابير مؤقتـة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

283- وتعرب اللجنة عن القلق لأن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ليس لها ما يكفي من السلطة والصيـت، أو الموارد المالية والبشرية لكي تقوم على نحو فعـال بتعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

284- توصـي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الآلية الوطنية القائمة بغية زيادة فعاليتها، وذلك بتـزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية على جميع المستويات وتعزيز التنسيق فيما بين الآليات القائمة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

285- وبينما تعترف اللجنة بزيادة عدد النساء المنتخبات لشغل مناصـب في دوائر الحكم المحلي في بعض الأقاليم، يساورها القلق لانخفاض تمثيل المرأة في الهيئات الرفيعة المستوى التي تشغل مناصبها عن طريق الانتخاب أو التعيين، بما في ذلك كعضوات في البرلمان، الذي تشكل المرأة 5 في المائة فقط من أعضائـه، وكمسؤولات في المناصب الرفيعة المستوى في السلطة التنفيذية، حيث تشغل المرأة 6 في المائة فقط من المناصب، وفي الإدارات الحكومية والسلك المدني والدبلوماسي.

286- وتحـث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة والمعنية بجملة وسائل منها تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية من أجل إعمال حـق المرأة في المشاركة في جميع مجالات الحياة العامة، وبصفة خاصة في المستويات العليا لاتخاذ القرار. وتوصـي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى توفير برامج تدريبية للقيادات النسائية الحالية والمقبلة أو دعم تلك البرامج، والقيام بحملات توعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار السياسي.

287- وإذ تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك النص في القانون الجنائي على منع الاتجار بالأشخاص، تلاحظ مع القلق أن المعلومات المقدمة في التقرير لا تبيـن مـدى هذه المشكلة. وتلاحظ مع القلق أنـه لا تتوفر بعـد معلومات كافية عن الموضوع أو سياسة شاملة لمعالجة المشكلة.

288- وتحـث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لمسألة الاتجار بالنساء والفتيات وأن تدرج في تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن المسألة وعن التقدم المحرز في هذا المجال. وتوصـي بصوغ استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك داخل أراضي الدولة الطرف، على أن تشمل مقاضاة ومعاقبة الجناة، وزيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائـي مع البلدان الأخرى في المنطقة التي هي بلدان منشأ النساء والفتيات المتـَّجَـر بهــن أو عبورهن أو الوجهـة النهائية لهـن. وتوصـي باتخاذ تدابير تستهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة لأجل تقليل ضعفها أمام المتـَّـجِـرين بالأشخاص، ومبادرات تعليمية للفئات الضعيفة، بما في ذلك المراهقات، فضلا عن توفير الدعم الاجتماعي واتخاذ تدابير لتأهيل النساء والفتيات ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهـن في المجتمع. وتهيـب اللجنة بالحكومة أن تكفل للنساء والفتيات المتـَّـجَـر بهـن الحصول على الدعم اللازم لكـي يتمكن من الإدلاء بشهادتهن ضد المتَّـجِـرين بهـن. وتحـث على تدريب شرطـة الحدود وموظفـي إنفاذ القانون تدريبا يزودهم بالمهارات المطلوبة للتعرف على ضحايا الاتجار وتقديم الدعم إليهـن.

289- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالة الصحية للمرأة، وخاصة صحتها الإنجابية. وتشعر اللجنة بالقلق نظرا لارتفاع عدد حالات الإجهاض ولأن معدلات وفيات الأمهات والأطفال لا تزال مرتفعة وتشعر بالقلق أيضا لما تعانيه المرأة من سوء تغذية ولنقص اليود وغير ذلك من الأمراض المنتشرة بين النساء. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود اهتمام كاف بمسألة الإدمان على التبغ والكحول بيــن النساء.

290- وتوجه اللجنة الانتباه نحو توصيتها العامة رقـم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة وتوصي بإجراء بحث شامل في الاحتياجات الصحية للمرأة على وجه التحديد، بما في ذلك صحتهـا الإنجابية، والتنفيذ التام لنهج دورة الحياة الكاملة فيما يتعلق بصحة المرأة، وتدعيم برامج تنظيم الأسرة ماليا وتنظيميا، وتأمين سبل الوصول على نطاق واسع إلى وسائل منـع الحمل لجميع النساء والرجال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برامج التثقيف الجنسي والإنجابي بالنسبة للبنات والأولاد لخلق روح المسؤولية في السلوك الجنسي ومواصلة عدم تشجيع الإجهاض على اعتبار أنــه وسيلة لتنظيم النسل. وتطلب اللجنة مزيدا من المعلومات بشـــأن انتشــار الإدمـــان علــى الكحول واستهلاك التبغ بين النساء وما اتخذ من تدابير لمكافحة ذلك.

291- وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بما اتخذ من تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة، ومن ذلك اعتماد القانون المتعلق بمنع العنف المنـزلي وإدراج هذه المسألة ضمن خطة العمل الوطنية، وإمكانية مقاضاة مرتكبـي الاغتصاب في إطار الزواج بموجب القانون الجنائي لأوكرانيا، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف المنـزلي.

292- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لاتخاذ تدابير شاملة لمعالجة العنف المرتكب ضد المرأة داخل الأسرة وفي المجتمع. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل تقديم مرتكبي هذا العنف للمحاكمة ومعاقبتهم بما يتطلبه الأمر من جدية وسرعة، وأن توفر لضحايا العنف من النساء وسائل فورية للانتصاف والحماية. وتوصي باتخاذ تدابير لتوفير مأوى لضحايا العنف من النساء والعمل على خلق وعي تام لدى المسؤولين الحكوميين، وبوجه خاص مسؤولي إنفاذ القانون والهيئات القضائية ومقدمي الرعاية الصحية والإخـصائيين الاجتماعيين بجميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لزيادة الوعي، وأن يشمل ذلك القيام بحملة تعرب عن عدم التسامح مطلقا بهذا الشأن، بإظهار هذا العنف بأنـه غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا.

293- وفي حين تلاحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع مستوى التعليم بين النساء، فإنها تعرب عن قلقها بشأن حالة المرأة في سوق العمل، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والعزل المهني الشـديد مع وجود فوارق في الأجور مصاحبة لذلك. وتشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة لا تستطيع الحصول على تدريب كاف يؤهلها للمنافسة في السوق. ويساورها قلق أيضا لأن قوانين العمل الحمائية، التي تقيـِّـد مشاركة المرأة في العمل الليلي وفي مجالات أخرى، قد تنشئ عراقيل أمام مشاركة المرأة في سوق العمل.

294- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفير فرص متكافئة للنساء والرجال في سوق العمل، وذلك، في جملة أمور، من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتصميم وتنفيذ برامج خاصة للتدريب وإعادة التدريب لمختلف الفئات العاطلة عن العمل من النساء. وتوصي أيضا ببذل جهود للقضاء على العزل المهني من خلال جملة أمور منها التثقيف والتدريب وإعادة التدريب. وينبغي أن تكون هناك زيادات إضافية في الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة في مجال العمل الحكومي لسـد الفجوات القائمة بينها وبين القطاعات التي يهيمن عليها الذكور. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف استعراضات منتظمة للتشريعات، وفقا للفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية، بغيـة خفض عـدد العقبات التي تعترض سبيل المرأة إلى سوق العمل. وتوصي أيضا باتخاذ تدابير فعالة تسمح بتعزيز التوفيـق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية والتشجيع علـى تقاسم المهام المنـزلية والأسرية بين النساء والرجال.

295- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الأفكار النمطية التقليدية فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع بوجه عام.

296- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ برامج شاملة في نظام التعليم تدعو إلى إحداث تغييرات ثقافية فيما يتعلق بالأدوار والمهام التي تناط بالمرأة والرجل، وحث وسائط الإعلام على القيام بذلك وفقا لما تقتضيه الفقرة 5 من الاتفاقية. وتوصي بوضع سياسات وتنفيذ برامج لكفالة القضاء على الأنماط التقليدية المتعلقة بتوزيع الأدوار حسب نوع الجنس في الأسرة وفي العمل وفي السياسة وفي المجتمع.

297- وتحث اللجنة الدولة الطرف على قبول التعديلات التي أدخلت على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

298- وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

299- مراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات قمـتها ودوراتها الاستثنائية (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بمواد الاتفاقية ذات الصلة.

300- وتطلـب اللجنة من الدولة الطرف الـرد في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمـه بموجب المادة 18 من الاتفاقية على ما أُعـرب عنـه من شواغل في هذه التعليقات الختامية. وتطلب أيضا أن يتناول التقرير التوصيات العامة للجنة وأن يقدم معلومات عن أثر التشريعات والسياسات والبرامج التي اعتمدت لتنفيذ الاتفاقية.

301- وتطلـب اللجنة أن يتـم نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في أوكرانيا لجعل شعب أوكرانيا، ولا سيما الإداريين الحكوميين والسياسييـن، على وعــي بما اتُّـخذ من خطوات من أجل تحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون وبأمـر الواقع وبما ينبغي اتخاذه من خطوات أخرى في هذا الصدد. وتطلـب أيضا من الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، على نطاق واسع، وخاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

5 - التقريران الدوريان الرابع والخامس

الدانمرك

302 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس للدانمرك (CEDAW/C/DEN/4 و CEDAW/C/DEN/5 و Add.1 و (Corr.1 في جلستيها 561 و 562 المعقودتين في 12 حزيران/يونيه 2002 CEDAW/C/SR.561) و 562).

العرض الذي قدمته الدولة الطرف

303 - أبلغت ممثلة الدانمرك اللجنة، أثناء عرض التقرير، أنه أتيحت للمنظمات غير الحكومية فرصة التعليق على تنفيذ الاتفاقية في الدانمرك. وعملت الحكومة على تنفيذ الإجراءات التي حددها منهاج عمل بيجين وخطة عملها، وكان لها تأثير كبير على سياسة المساواة بين الجنسين في الدانمرك. وتم التأكيد تأكيدا متزايدا على العنف الموجه ضد المرأة، والاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، والبطالة بين النساء، والفصل بين الجنسين في سوق العمل، منذ أن نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأخير للدانمرك.

304 - وقد تم سن قانون جديد للمساواة بين الجنسين، وتم إجراء تغيير في الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة منذ تقديم التقرير الدوري الخامس في عام 2000. وتم الاستعاضة عن المجلس السابق للمساواة بين الجنسين بهيكل مؤلف من ثلاثة فروع وهي وزير المساواة بين الجنسين، ومركز لنشر المعرفة بالمساواة بين الجنسين، ومجلس للمساواة بين الجنسين. وسيُغلق المركز في تموز/يوليه 2002 بوصفه منظمة ممولة من الدولة. وسيواصل العمل كمؤسسة خاصة مرتبطة بجامعة روسكيلد. وقد جاء في قانون أيار/مايو 2000 المتعلق بالمساواة بين الجنسين أن العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين في الدانمرك يتمثل في استراتيجية ثنائية التركيب، ترويج الاعتبارات الجنسانية في المجتمع وإجراءات العمل الإيجابي/أولويات محددة. ويقدم وزير المساواة بين الجنسين تقريرا سنويا وخطة عمل للبرلمان بشأن الأولويات المحددة الملموسة. وقد أعدت لجنة توجيهية، بالنيابة عن الوزير، خطة عمل مدتها خمس سنوات بهدف إدراج شؤون المرأة في النشاط العام للمجتمع.

305 - وإن إدراج شؤون المرأة في النشاط العام للمجتمع بالإضافة إلى حقوق المرأة عنصران أساسيان في استراتيجية الدانمرك في مجال المساعدة الإنمائية، وقد تم توجيه النظر بصفة خاصة إلى المرأة التي تعيش في حالة من الفقر؛ وحقوق المرأة، بما في ذلك الحق في امتلاك الأرض ووراثتها؛ والعنف الموجه ضد المرأة بما في ذلك الاتجار بها؛ وإمكانية حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية والتعليم؛ وإمكانية حصول المرأة على الخدمات المالية، والمساعدة على فتح الأعمال التجارية، وتوفر الفرص التجارية.

306 - وعرضت الممثلة هدف سياسة المساواة بين الجنسين في الدانمرك بأنه يتمثل في ضمان الشراكة المتساوية بين المرأة والرجل على أن تتاح لكل منهما إمكانات متساوية لتقرير كيف يريد أن يعيش حياته. وتمثل المرأة 44 في المائة من عضوية اللجان المنتخبة حديثا في حين تبلغ حصة المرأة 38 في المائة من مجموع أعضاء البرلمان. ومشاركة المرأة في سوق العمل مرتفعة ووصلت إلى 75 في المائة، وأنجبت المرأة في المتوسط 1.7 طفل مما يشير إلى أنه يمكن الجمع بين العمل والحياة العائلية. أما العوامل التي تساهم في ذلك فهي تتمثل في وجود كثير من الخدمات العامة التي تهدف إلى رعاية الشباب والمسنين وغيرهم من المعالين ولأن الشباب من الرجال يؤدون بصورة متزايدة نصيبهم من مسؤولياتهم العائلية. وتوسعت الحكومة في نظام إجازات الأبوة والأمومة، وقدمت منحا متزايدة للأبوين لرعاية أطفالهما في المنزل، وحرصت على توفير الرعاية النهارية للأطفال. كما تم التوسع في العمل غير المتفرغ. ومن مجالات الانشغال الفرق في الأجور بين الرجل والمرأة والفصل بين الجنسين في سوق العمل. ولم تتجاوز نسبة النساء العاملات من الأقليات الإثنية 41 في المائة في سوق العمل، ولكن الحكومة تبذل كل الجهود لمعالجة هذه المشكلة.

307 - وكان القضاء على العنف الموجه ضد المرأة من بين الأولويات، وقدمت الحكومة خطة عمل مدتها ثلاث سنوات تركز بصورة خاصة على النساء من الأقليات الإثنية، والنساء المعوقات، والأطفال المعوقين. ويتم تكثيف الجهود للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال. ولمكافحة ظاهرة الزواج القسري، تم توفير الأموال للمنظمات غير الحكومية لكي تساعد الشباب من الأقليات الإثنية، بينما تم رفع سن لـمّ الشمل بين الزوجين بالنسبة لجميع السكان من 18 إلى 24 سنة.

308 - وأشارت ممثلة أخرى إلى أنه في عام 2002، في غرينلاند، تم الاستعاضة عن التشريع الدانمركي القديم المتعلق بالقوانين المنزلية بتشريع يركز على المساواة في المعاملة بين النساء والرجال فيما يتعلق بالخدمات العامة والعمالة. وقدم المجلس المعني بالمركز المتساوي الذي تم إنشاؤه في عام 1998، رأيه أثناء تطوير التشريع الجديد، وتولى المجلس مهمة إجراء دراسة استقصائية عن المساواة بين الجنسين في الأسر المعيشية، ومكان العمل، وفي مجالات أخرى من الحياة العامة. وقام المجلس أيضا كجزء من مشروعه التجريبي بتعيين سفراء معنيين بالمساواة بين الجنسين ليكونوا همزة الوصل بين المجلس المعني بالمركز المتساوي والجمهور في البلديات الخمس. وقد تم أيضا وضع خطة عمل معنية بالمرأة وبالعنف، برعاية مجلس بلدان الشمال الغربية وبمشاركة الدانمرك، وغرينلاند وجزر فارو. واهتمت حكومة الحكم المحلي في غرينلاند بوجود توازن بين حياة الأسرة والحياة العملية، وبسنّ تشريعات تتعلق بإجازة الأمومة تعطي تعويضات للأم والأب لكي تتاح الفرصة لهما لقضاء وقت مع أطفالهما الرضع. وكان تمثيل المرأة في الحكومة والبلديات عاليا فوصل إلى 67 في المائة. وتهيمن النساء على قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وإن ستة مما مجموعه 12 نائبا من نواب الوزراء و 19 في المائة من أعضاء البرلمان هم من النساء. ويعتبر التعليم وبناء القدرات عاملين حاسمين لتوفر الفرص المتساوية في سوق العمل، وتشير البيانات إلى أن أغلبية هؤلاء الذين يبدأون تعليمهم أو يشاركون في البرامج التدريبية هم من النساء، وأن معدل النساء اللاتي يتركن التعليم أو التدريب أقل من معدل الرجل.

309 - وأشارت ممثلة أخرى أن هناك عقبات تشريعية قليلة جدا تعترض إمكانية تمتع المرأة بحقوق متساوية بموجب قانون جزر فارو. ففي عام 1994، سنّ برلمان فارو قانون المساواة بين الرجل والمرأة ويسعى هذا القانون إلى ضمان المساواة بين الجنسين في سوق العمل والتعليم، وجميع اللجان والهيئات والمجالس العامة. وفي عام 2002، أتاح قانون إجازة الأمومة إعطاء المرأة إجازة بأجر كامل مدتها 28 أسبوعا. وتسعى الحكومة إلى زيادة فترة إجازة الأمومة إلى 52 أسبوعا. وفي جزر فارو، عدد النساء في البرلمان منخفض، كما أن تمثيلهن في مناصب اتخاذ القرارات في القطاع الخاص منخفض أيضا. وفيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة، أنشأت منظمة غير حكومية مركز أزمات للتصدي للعنف المنزلي.

310 - وأعربت كل ممثلة عن التزامها بتنفيذ الاتفاقية في كل أنحاء الدانمرك، بما في ذلك غرينلاند وجزر فارو، وأكدن للجنة أنه ستكون هناك متابعة ومناقشة وطنية حول التعليقات الختامية.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

311 - أعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف بمناسبة تقديم تقريريها الدوريين الرابع والخامس اللذين يمتثلان إلى المبادئ التوجيهية الموضوعة للاسترشاد بها في إعداد التقارير الدورية. وأثنت على الدولة الطرف لتفاعلها مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقريرين وأعربت عن سرورها لأن تعليقات المنظمات غير الحكومية عن تنفيذ الاتفاقية قد أدرجت كذلك كمرفقات للتقرير. وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرها للمعلومات التي تم تقديمها ردا على الأسئلة التي تم إثارتها في الفريق العامل لما قبل الدورة وأثناء العرض الشفوي.

312 - أعربت اللجنة عن تقديرها لإدراج ممثلين عن جزر فارو وغرينلاند في الوفد.

الجوانب الإيجابية

313 - أثنت اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي بذلتها من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في الدانمرك من خلال مجموعة كبيرة من القوانين والسياسات والبرامج في سياق أحكام الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين وخطة عملها. وأثنت أيضا على الإنفاذ القانوني للمساواة بين الرجل والمرأة في كثير من المجالات التي تحدثت عنها الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والزواج والحياة العائلية.

314 - وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لتعيينها وزيرا مسؤولا عن المساواة بين الجنسين، ومن ثم جعل سياسة المساواة بين الجنسين جزءا من سياسات الحكومة مما سمح بتوفّر إمكانية أكبر للتأثير بصـــورة مباشرة على عملية اتخــاذ القرارات السياسية، وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها مجلس للمساواة بين الجنسين يتألف من قاضٍ ومحاميين لهما خبرة في مجال المساواة بين الجنسين وظروف سوق العمل، على التوالي، ويتناول هذا المجلس الشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على الجنس في سوق العمــل، وفي القطاعــات التعليمية والصحية والاجتماعية والمالية وفي القطاع الخاص.

315 - وأثنت اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي بذلتها لإدراج شؤون المرأة في النشاط العام للمجتمع وفي الإطار العام للسياسات، بما في ذلك صياغة خطة عمل للفترة 2002-2006 يتبعها المشروع الدانمركي المشترك بين الوزارات لإدراج شؤون المرأة في النشاط العام للمجتمع بالإضافة إلى تشكيل لجنة توجيهية تتألف من ممثلين من جميع الوزارات، والقيام في نفس الوقت بتنفيذ برامج تهم المرأة بصفة خاصة للتشجيع على المساواة بين الجنسين.

316 - وترحب اللجنة بخطة العمل الموضوعة لوقف العنف الموجه ضد المرأة، وسعت اللجنة إلى إعطاء الضحايا الدعم الذي تحتاج إليه، وتقديم التدريب للفنيين وإنشاء تعاون متعدد التخصصات، وكسر دائرة العنف عن طريق التصدي لمرتكبي هذه الجرائم، وتحسين الوقاية من خلال جمع البيانات المتعلقة بأسباب ونطاق العنف الموجه ضد المرأة.

317 - وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع بلدان الشمال الأخرى وبلدان البلطيق في فريقين من أفرقة العمل، تحت رعاية مجلس وزراء بلدان الشمال فيما يتعلق بالاتجار بالمرأة. وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لتوقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبروتوكولها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكولها لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. وتلاحظ اللجنة أن البرلمان وافق على التصديق على البروتوكول لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.

318 - وأثنت اللجنة أيضا على الدولة الطرف لقبولها تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وللتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ورحّبت اللجنة أيضا بقيام الدانمرك بتنفيذ عدد من التوصيات الواردة في التعليقات الختامية التي تم اعتمادها منذ تقديم الدانمرك لتقريرها الأخير.

مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات

319 - أعربت اللجنة عن قلقها لأن الاتفاقية لم تدرج في التشريع المحلي. ولاحظت أن اللجنة المعنية بإدراج اتفاقيات حقوق الإنسان في التشريع الدانمركي (اللجنة المعنية بالإدراج) التي عينها وزير العدل في عام 1999 لدراسة مزايا وعيوب إدراج معاهدات حقوق الإنسان العامة في التشريع الدانمركي، أوصت عندما اختتمت عملها في تشرين الأول/أكتوبر 2001 بأن الاتفاقية على الرغم من كونها تتسم بأهمية كبيرة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، ينبغي عدم إدراجها في التشريع الدانمركي. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدستور لا يتضمن حكما محددا بشأن التمييز ضد المرأة.

320 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لإدراج الاتفاقية في القانون المحلي حين تنظر في توصيات اللجنة المتعلقة بإدماج اتفاقيات حقوق الإنسان في التشريع الدانمركي. وتطلب اللجنة أن تقوم الدولة الطرف عندما تبلغ عن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري القادم أن تذكر إذا تم الرجوع إلى الاتفاقية أمام المحاكم المحلية.

321 - وفي حين تلاحظ اللجنة أنه يبدو أن السياسة الجنسانية للدولة الطرف قد صيغت بصورة أولية في إطار منهاج عمل بيجين وأحكام الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، فهي تشعر بالقلق من أن الاتفاقية لم تُمنح مكانة مركزية بوصفها صكا ملزما من صكوك حقوق الإنسان وأساسا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وللنهوض بالمرأة.

322 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشدد على الاتفاقية بوصفها صكا ملزما من صكوك حقوق الإنسان وأن تعتبر منهاج العمل وثيقة سياسات مكملة للاتفاقية في السعي إلى تحقيق هدف المساواة. وهي تحث الدولة الطرف كذلك على اتخاذ تدابير تتسم بالفاعلية لزيادة الوعي بشأن الاتفاقية.

323 - ويساور اللجنة القلق إزاء إغلاق المجلس الدانمركي للمساواة بين الأعراق، الذي أنشئ في حزيران/يونيه 1997 ليقوم بجملة من الأمور منها إسداء المشورة بشأن مسألة التمييز والمساواة بين الأعراق إلى البرلمان والحكومة الدانمركيين وإلى الإدارة المركزية والمحلية والمنظمات الخاصة، وإلى المركز الوطني الدانمركي للبحوث والإعلام بشأن المساواة بين الجنسين الذي أنشئ في أيار/مايو 2000 بموجب قانون المساواة بين الجنسين. وتلاحظ اللجنة أن بعض أعمال المركز السابق سوف تُنجز بدون تمويل من الدولة وفي إطار ترتيبات مؤسسية مختلفة.

324 - توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قرارها القاضي بإغلاق هاتين المؤسستين وأن تستمر الدولة، في جميع الأحوال، في تخصيص الأموال لتغطية تكاليف الأنشطة التي يقومان بها، إن لم يتقرر الاضطلاع بتلك الأنشطة، في إطار ترتيبات مؤسسية أخرى، بغية تمكينهما من الاستمرار في تقديم مساهماتهما المستقلة في تحقيق المساواة بين الجنسين في هذه الدولة الطرف.

325 - واللجنة، إذ تحيط علما بإنشاء شبكة للمساواة في الأجور موجهة للشركات التي تهتم بتبادل الخبرات عن أسباب تقسيم العمل على أساس نوع الجنس، والتفاوت في الأجور والأساليب التي تكفل المساواة في هذه الأجور، وبأن مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت نسبة 75 في المائة، وهي نسبة تبعث على الإعجاب، في حين بلغت نسبة البطالة في أوساط النساء 5.6 في المائة، فإنها يساورها القلق إزاء استمرار التفاوت في الأجور بين المرأة والرجل.

326 - تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات واتخاذ تدابير تتسم بالفاعلية للإسراع بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الأجور، بما في ذلك تقييم العمل، وجمع البيانات، وزيادة دراسة الأسباب الكامنة وراء التفاوت في الأجور وتوفير مزيد من المساعدة للشركاء الاجتماعيين في مجال التفاوض الجماعي على الأجور، ولا سيما في مجال تحديد هياكل هذه الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة بغية معالجة الفصل الجنساني في سوق العمل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إتاحة مزيد من المعلومات في التقرير الدوري القادم عن الجهود التي تبذلها للقضاء على التفاوت في الأجور.

327 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتجاوزها عتبة 30 إلى 35 في المائة من تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار داخل البرلمان، وتعرب عن قلقها إزاء بقاء تمثيل المرأة منخفضا في المناصب التنفيذية ومناصب صنع القرار في البلديات والمقاطعات، وكذلك في القطاع الاقتصادي الخاص.

328 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في جميع القطاعات، بما في ذلك البلديات والمقاطعات وكذلك في القطاع الاقتصادي الخاص. وهي توصي الدولة الطرف باتخاذ إجراءات لتيسير الخيارات المتاحة للمرأة في القطاع الخاص، وذلك بجملة من الأمور منها القيام، حسب الإمكان، بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تحسّن الدولة الطرف تصميم التدابير الاستثنائية الخاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وأن ترصد تطبيقها.

329 - ومع ذلك تعرب اللجنة، في معرض إشارتها إلى العدد الكبير من النساء في الوظائف الدنيا للسلك الدبلوماسي، عن قلقها إزاء مستوى التمثيل المنخفض للمرأة في المستويات الرفيعة لهذا السلك، وبخاصة في مناصب السفراء.

330 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإدخال إجراءات مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بغرض زيادة تمثيل المرأة في المستويات الرفيعة للسلك الدبلوماسي، ولا سيما في مناصب السفراء.

331 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدد الأستاذات في الجامعة، وهو عدد قليل بشكل يبعث على القلق برغم الإنجازات الباهرة التي حققتها المرأة في التعليم العالي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفاوت الواضح في حصول الأكاديميين من النساء، مقارنة بالأكاديميين من الرجال، على منح للقيام بأبحاث وعلى غيرها من الموارد.

332 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات تكفل عدم التمييز ضد الأستاذات الجامعيات فيما يتصل بالوصول إلى مناصب الأستاذية والمناصب العليا والحصول على الموارد، والمِنح للقيام بالأبحاث من أجل زيادة عدد النساء في المناصب العليا بالجامعات.

333 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف النمطية تجاه المرأة، وهي مواقف تقوض حقوقها وتعرضها للعنف، بما فيه العنف المنزلي.

334 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية للقضاء على المواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل، بما في ذلك تنفيذ حملات للتوعية والتعليم تستهدف كلا من الرجل والمرأة ووسائط الإعلام. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقييم أثر التدابير التي اتخذتها بغية الوقوف على أوجه النقص والقيام وفقا لذلك بإدخال التعديلات والتحسينات على هذه التدابير.

335 - وإذ تلاحظ أن المواد الإحصائية الموثوقة ستصبح متوفرة في مرحلة لاحقة خلال عام 2002، تأسف اللجنة للقلة القليلة من البيانات والمعلومات المتوافرة فيما يتصل بنطاق تفشي العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي.

336 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في المواد الإحصائية بيانات ومعلومات مبوبة حسب نوع الجنس عن طبيعة ونطاق العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف داخل الأسرة وأية أشكال جديدة من الإساءة، وعلى أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ وتعزيز السياسات والبرامج الهادفة إلى مكافحة العنف، مع إيلاء اهتمام خاص للمهاجرات وللنساء من الأقليات.

337 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم قدرة الدانمرك على مقاضاة المقيمين الدانمركيين الذين يذهبون للخارج لغرض تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ما لم يكن هذا الفعل يشكل جريمة في البلد الذي يُرتكب فيه.

338 - تحث اللجنة الدولة الطرف على معاقبة كل الأشخاص المقيمين في الدانمرك الذين يقومون بالترتيب لإجراء عملية تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، أيا كان مكان إجراء تلك العملية، وذلك بغية القضاء على هذه الممارسة التقليدية الضارة.

339 - وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمنح الأولوية للجهود الرامية إلى معالجة مسألة الاتجار بالنساء بواسطة جملة أمور منها عقد حلقات دراسية وإجراء التحليلات والتعاون مع البلدان الأخرى من الشمال الأوروبي وبحر البلطيق، فهي تعرب عن قلقها لكون الاتجار بالنساء والطفلات ما زال متواصلا رغم هذه الجهود.

340 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبلغ عن أي تطورات في هذا المجال في تقريرها الدوري المقبل، بما في ذلك تقديم معلومات عن وجود أي محاكمات للاتجار بالنساء والفتيات. كما تشجع اللجنة العمل الذي يجري في الدانمرك والجهود المتواصلة، التي تبذلها الدولة الطرف داخل الاتحاد الأوروبي من أجل مكافحة الاتجار بالنساء، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لمنع الاتجار، وجمع البيانات، وتقديم الخدمات للنساء المتاجر بهن واتخاذ إجراءات لمعاقبة الأطراف التي تيسر هذا الاتجار.

341 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قانون الأجانب، الذي يميز بصفة غير مباشرة ضد المرأة وإن كان يتسم بالحياد تجاهها.

342 - توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض قانون الأجانب وإلغاء الأحكام التي لا تتمشى مع أحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 2 التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر.

343 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع المهاجرات واللاجئات والنساء المنتميات إلى أقليات في الدانمرك، بما في ذلك ما يواجهنه من تمييز في التعليم والتوظيف وتمييز على أساس نوع الجنس بالإضافة إلى العنف الذي يتعرض له. وتأسف اللجنة لما جاء في التشريع الجديد من زيادة في السن اللازمة للمّ الشمل بين الزوج والزوجة من 18 إلى 24 سنة وذلك لمكافحة الزواج القسري.

344 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على التمييز ضد المهاجرات واللاجئات والنساء المنتميات إلى أقليات. وهي تشجع الدولة الطرف على أن تتسم بروح المبادرة في الإجراءات التي تتخذها لمنع التمييز ضد هذه الفئة من النساء، وذلك داخل مجتمعاتهن المحلية وفي المجتمع ككل، بغية مكافحة العنف ضدهن وزيادة وعيهن بالخدمات الاجتماعية ووسائل الانتصاف القانونية المتوفرة.

345 - تأسف اللجنة لتضمين التشريع الجديد حكما يقضي برفع الحد العمري الأقصى للمّ الشمل بين الزوجين من 18 إلى 24 سنة بغية مكافحة ظاهرة الزواج القسري.

346 - تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إلغاء قرار رفع الحد العمري الأقصى للمّ الشمل بين الزوجين، وعلى استكشاف طرق أخرى لمكافحة ظاهرة الزواج القسري.

347 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن حالة المتزوجات الأجنبيات اللاتي يحملن تصاريح إقامة مؤقتة واللاتي يواجهن العنف المنزلي ستتفاقم عندما يبدأ نفاذ التعديل المدخل على قانون الأجانب في 1 تموز/يوليه 2002، وهو التعديل الذي يزيد من عدد سنوات الإقامة من ثلاث إلى سبع سنوات قبل الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن خوف هؤلاء النسوة من الطرد سوف يردعهن عن التماس مساعدة أو اتخاذ خطوات سعيا إلى الانفصال أو إلى الحصول على الطلاق.

348 - توصي اللجنة بألا يتم إلغاء تصاريح الإقامة المؤقتة الممنوحة للمتزوجات الأجنبيات اللاتي يتعرضن إلى العنف المنزلي، والتعديلات التشريعية المتعلقة بشروط الإقامة، إلا بعد إجراء تقييم كامل للأثر المترتب على هذه التعديلات بالنسبة لهؤلاء النساء.

349 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه يمكن، بموجب قانون الأجانب المعدل، ترحيل بعض النساء اللاتي ليس لهن مركز لاجئات، قسرا، إلى أماكن تعرضن فيها إلى الاغتصاب و/أو غير ذلك من الأعمال الوحشية، ويمكن أن يتعرضن فيها إلى خطر مزيد من الاضطهاد.

350 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتناع عن ترحيل هؤلاء النساء ترحيلا إجباريا وعلى كفالة أن تتم الإعادة إلى الوطن في هذه الظروف بشكل طوعي.

351 - ولئن كانت اللجنة ترحب بالمواد الكتابية التي قدمها الوفد خلال حوار بناء، فإنها تأسف لما جاء من معلومات محدودة جدا في التقرير عن حالة المرأة في جزر فارو وغرينلاند.

352 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج معلومات مفصلة، في تقريرها الدوري المقبل، عن تنفيذ جميع جوانب الاتفاقية في جزر فارو وغرينلاند.

353 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية ردا على المسائل التي تم إثارتها أثناء هذه الملاحظات الختامية. كما تطلب عدم الإشارة في التقارير المقبلة إلى ما سبقها من تقارير وأن تقوم بدلا من ذلك بتقديم موجز للمعلومات التي ورد ذكرها سابقا.

354 - ومراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج وبرامج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات قمتها ودوراتها الاستثنائية (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الحادية والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.

355 - وتطلب اللجنة أن تُنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الدانمرك بغية توعية الناس في هذا البلد، ولا سيما الإداريين والسياسيين، بالإجراءات التي تم اتخاذها لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة وبالإجراءات الأخرى اللازمة بهذا الشأن. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، وكذلك نشر التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

الفصل الخامس

الأنشطـة التي نفذت بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

356 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية، موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول.

357 - وقد اجتمع الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري، الذي أنشأته اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين، في الفترة من 4 إلى 8 شباط/فبراير 2002، ونظر في التعاون بين شعبة النهوض بالمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالرسائل؛ والإجراءات التي وضعتها شعبة النهوض بالمرأة فيما يتصل بالرسائل؛ وطرائق عمل الفريق العامل. وحلل الفريق قرارات اتخذتها بشأن الرسائل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة منشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وكذلك قضايا عديدة بتت فيها محاكم إقليمية لحقوق الإنسان. وتولت رئيسة الفريق العامل، هانا بياتي شوب شيلنغ، تقديم تقرير الفريق العامل إلى اللجنة (CEDAW/C/2002/II/CRP.4).

الإجراء الذي اتخذته اللجنة بشأن تقرير الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري

التـعــــاون بــين شــعـبة النهــوض بالمـــرأة ومفــوضيــة الأمـم المتـحدة لحقوق الإنسان

358 - أوصت اللجنة بالتعاون مع شعبة النهوض بالمرأة في وضع أية مبادئ توجيهية بشأن طريقة إبلاغ المراسلات إلى مختلف كيانات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وفيما بينها. وأوصت بإقامة تعاون منتظم بين شعبة النهوض بالمرأة والفريق المعني بالعرائض التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبتعيين جهة تنسيق واتصال للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في فرع خدمات الدعم التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للقيام بتحليل العروض الموجزة التي يعدها الفرع، من منظور جنساني، للرسائل الواردة ولإبداء آراء بشأن تلك العروض تدرج في قاعدة بيانات الرسائل وتحاط علما بها الهيئة المختصة المنشأة بموجب معاهدة.

تجهيز الرسائل

359 - أوصت اللجنة بأن تقدم شعبة النهوض بالمرأة، بصورة منتظمة، تقريرا إلى الفريق العامل عن طبيعة وعدد الرسائل المحتملة، التي يتم تلقيها، بما في ذلك الرسائل التي يتبين بجلاء أنها لا أساس لها، وتلك التي يتقرر عدم مواصلة النظر فيها. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن عدد الرسائل المحتملة الواردة مباشرة إلى شعبة النهوض بالمرأة أو التي توجه عن طريق تلك الشعبة، والتي تكون في طور التلخيص بغية تسجيلها، وعن عدد الرسائل المحتملة التي تلقتها شعبة النهوض بالمرأة لكنها أحالتها إلى أجهزة أخرى مثل تلك التي تقدم لها الخدمات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

360 - وقررت اللجنة أنه، حين يتم تلقي معلومات كافية في حد ذاتها لتشكيل رسالة، ينبغي لشعبة النهوض بالمرأة أن تقدم موجزا للفريق العامل الذي يقرر بدوره هل ينبغي تسجيل الحالة المعنية أم لا.

أنشطة البحث وتوسيع نطاق المنال

361 - أوصت اللجنة بأن تكثف شعبة النهوض بالمرأة أنشطتها لتوسيع نطاق المنال فيما يتعلق بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري. وأوصت أيضا بأن تعد الشعبة ورقات معلومات أساسية للجنة بخصوص عدة أحكام في البروتوكول الاحتياري: “المسألة ذاتها” و “بموجب إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدوليين” (البروتوكول الاختاري، المادة 4 (2) (أ))؛ و “الوقائع موضوع الرسالة قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول” (البروتوكول الاختياري، المادة 4 (2) (هـ)). وأوصت اللجنة أيضا بإعداد ورقات معلومات أساسية بشأن مساءلة الدول الأطراف عن سلوك فعاليات ليست أجهزة للدولة، وسبل الإنصاف الموصى بها في معاهدات حقوق الإنسان، وتنفيذ الدول الأطراف للآراء المعرب عنها (البروتوكول الاختياري، المواد 7 (3) و (4) و (5)).

موعد انعقاد اجتماع الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري

362 - قررت اللجنة أن الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري ينبغي أن يجتمع في الفترة من 5 إلى 9 شباط/فبراير 2003. وأوصت أيضا بعقد اجتماع الفريق العامل، كلما تمكن ذلك، في الأسبوع السابق للدورة العادية للجنة لكي يتمكن الفريق العامل من تقديم نتائج عمله إلى اللجنة في الوقت المناسب ولتفادي التأخير في النظر في الرسائل.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة

363 - نظرت اللجنـــة في البـــند 6 من جــدول أعمالها، سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة، في جلستيها 550 و 567 المعقودتين في 3 و 21 حزيران/يونيه 2002 (انظر CEDAW/C/SR.550 و (SR.567.

364 - وفي معرض تقديم البند، قامت رئيسة وحدة حقوق المرأة في شعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، بلفت الانتباه إلى تقرير الأمانة العامة (CEDAW/C/2002/II/4).

الإجراء الذي اتخذته اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة لدورة اللجنة التاسعة والعشرين

365 - قررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة التاسعة والعشرين من الأعضاء والأعضاء المناوبين التالية أسماؤهم:

الأعضاء

كريستين كابالاتا (أفريقيا)

سجيامسياه أحمد (آسيا)

غوران ميلاندر (أوروبا)

يولاندا فيرير غوميس (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)

الأعضاء المناوبون

فاطمة كواكو (أفريقيا)

هيسو شين (آسيا)

ريجينا تافاريس دا سيلفا (أوروبا)

عايدا غونزالس مارتينز (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)

تواريخ انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للجنة واجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة التاسعة والعشرين

366 - وفقا للجدول الزمني الموافق عليه للمؤتمرات والاجتماعات لعام 2003، ستعقد الدورة الثامنة والعشرون للجنة في الفترة من 13 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2003. وسيعقد اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة التاسعة والعشرين في الفترة من 3 إلى 7 شباط/فبراير 2003.

التقارير التي سينظر فيها في الدورات المقبلة للجنة

367 - قــررت اللجـنة أن تنــظر في التقــارير التــاليـة في دورتيها الثـــامنة والعشــرين والتاسعة والعشرين:

(أ) الدورة الثامنة والعشرون

‘1’ التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني الموحدان، سويسرا

‘2’ التقرير الأولي والتقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدة، كوستاريكا

‘3’ التقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع الموحدة، الكونغو

‘4’ التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان، كينيا

‘5’ التقرير الدوري الرابع، لكسمبرغ

‘6’ التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس الموحدة، السلفادور

‘7’ التقرير الدوري الخامس، كندا

‘8’ التقريران الدوريان الخامس والسادس، النرويج

(ب) الدورة التاسعة والعشرون

‘1’ التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني الموحدان، ألبانيا

‘2’ التقرير الدوري الثاني، المغرب، سلوفينيا

‘3’ التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان، فرنسا

‘4’ التقريران الدوريان الرابع والخامس، اليابان

‘5’ التقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان، إكوادور.

التقارير التي فات الأجل المحدد لتقديمها

368 - كجزء من استراتيجية لتشجيع الدول الأطراف على تقديم تقارير وفقا للمادة 18 من الاتفاقية، قررت اللجنة أن تطلب إلى الأمانة العامة تزويدها ببيانات عامة عن الدول التي لم تقدم تقارير، بما في ذلك معلومات عن ممارسة تلك الدول فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وسوف تحدد اللجنة دولا أطراف ذات أولوية من بين الدول التي لم تقدم تقارير، أي على سبيل المثال، الدول الأطراف التي لم تقدم تقارير على مدى طويل، وتلك التي لم تقدم تقارير على مدى قصير، وسوف تحلل أسباب تلك الحالات ومنها، مثلا، عدم توفر الموارد أو القدرة أو الإرادة السياسية.

369 - وأوصت اللجــنة باتخـــاذ التدابير التزايدية التــالية لتشجيع الدول الأطــراف على تقديم تقارير:

(أ) ستتلقى الدول الأطراف التي لا تقدم تقارير تذكيرا، على أساس منتظم، بواجب الإبلاغ. وستوجه إلى الدول الأطراف التي تتأخر تقاريرها أكثر من خمس سنوات مذكرات شفوية تسترعي الانتباه إلى مقرر اللجنة 23/11 (توحيد التقارير الواجب تقديمها) وإلى توفر المساعدة التقنية؛

(ب) سيطلب إلى مسؤولين رفيعي المستوى أن يشجعوا على تقديم التقارير؛

(ج) سيدرج عدم تقديم تقارير كبند في جدول أعمال رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان بغية اعتماد نهج منسق لمعالجة هذه المسألة؛

(د) سوف يتم تشجيع أعضاء اللجنة، المكتب والرئيسة، على عقد اجتماعات غير رسمية مع مسؤولي الدول الأطراف التي لم تقدم تقارير، بما في ذلك الاجتماعات على صعيد إقليمي؛

(هـ) سوف تعقد اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي فرادى الدول الأطراف التي لم تقدم تقارير، لمناقشة التحديات التي تواجه تلك الدول في مجال تقديم تقاريرها في حينها؛

(و) سيتم تشجيع شعبة النهوض بالمرأة وكيانات أو هيئات أخرى للأمم المتحدة، بما فيها الكيانات والهيئات الميدانية، وغيرها من المنظمات الدولية أو غير الحكومية، على تقديم مساعدة تقنية للدول الأطراف بناء على طلبها؛

(ز) ستشجع كافة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان على أن تناقش مع الدول الأطراف مسألة الوفاء بالالتزامات بتقديم تقارير بموجب المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان، وذلك في حوار بناء مع الدول الأطراف؛

(ح) ينبغي إدراج موضوع الوفاء بالالتزامات بتقديم تقارير بموجب المادة 18 في جدول أعمال الاجتماع الثاني عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المقرر عقده في آب/أغسطس 2002.

نظر اللجنة في التقارير والحوار البناء مع الدول الأطراف

370 - قررت اللجنة أنه، في حالة انتماء أحد أعضاء اللجنة للدولة الطرف مقدمة التقرير قيد النظر، ستتولى الرئيسة، في بداية الجلسة التي سينظر في التقرير في أثنائها، شرح مقرر اللجنة 18 (د-3) الذي ينص على عدم مشاركة ذلك العضو في أي جزء من المناقشة المتعلقة بتقرير تلك الدولة الطرف، وستعرب الرئيسة عن الاعتراف بمساهمة ذلك العضو في أعمال اللجنة.

371 - وقررت اللجنة أن يجري في أثناء النظر في التقارير الدورية تجميع الأسئلة التي يطرحها الخبراء تبعا للمجالات المواضيعية الأربعة التي تتألف منها الاتفاقية. وبعد أن يطرح الخبراء أسئلة بخصوص كل مجموعة من مجموعات المواضيع، تعطى الدولة الطرف فرصة للرد. وسوف يسعى الخبراء إلى التركيز على القضايا التي يكون الفريق العامل لما قبل الدورة قد حددها، كما سيتجنبون التدخل في إطار كل مجموعة من مجموعات المواضيع.

372 - وقررت اللجنة ألا يتجاوز عرض التقارير الأولية 45 دقيقة على أقصى تقدير؛ أما عرض التقارير الدورية، فلن يدوم أكثر من 30 دقيقة، وستنعكس هذه الحدود الزمنية في برنامج عمل اللجنة وستبين في يومية الأمم المتحدة. وستدوم الجلسة المغلقة التي تعقدها اللجنة لمناقشة محتوى التعليقات الختامية ما لا يقل عن 30 دقيقة، وسوف ينعكس هذا في برنامج عمل اللجنة وفي اليومية. وقررت اللجنة ألا يدوم تدخل أي خبير أكثر من خمس دقائق. وفي حين أن تطبيق هذا الحد الزمني سيتسم بالمرونة فهو سيرصد بواسطة جهاز تحديد مدة البيانات.

الفريق العامل لما قبل الدورة

373 - قررت اللجنة أن المقررين القطريين للدول الأطراف المقدمة لتقارير دورية ينبغي أن يكونوا، قدر المستطاع، أعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة المجتمع لوضع قائمة القضايا والأسئلة فيما يتعلق بتلك الدول الأطراف. وفي الحالات التي لا يكون فيها المقررون القطريون أعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة ذي الصلة، فإنه ينبغي تشجيعهم على تقديم قائمة بالقضايا والأسئلة إلى الفريق.

التعليقات الختامية للجنة

374 - قررت اللجنة أن تعليقاتها الختامية لن تتضمن فرعا بشأن “العوامل والصعوبات” التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية إلا في الظروف الاستثنائية إلى أقصى حد. ولن يصنف بصفة “عامل أو صعوبة” استمرار وجود المواقف النمطية المتصلة بأدوار المرأة والرجل.

375 - وقررت اللجنة أن تعليقاتها الختامية على تقارير الدول الأطراف ينبغي أن تتضمن فقرة موحدة الصيغة تطلب فيها معلومات عن تنفيذ جوانب لنتائج المؤتمرات واجتماعات القمة ودورات الاستعراض الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة، وذلك كما يلي:

“مراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات وبرامج العمل ومناهج العمل المعتمدة في مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات قمتها ودوراتها الاستثنائية ذات الصلة (مثل الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالطفل، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتنمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية المعنية بالشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة في الاتفاقية”.

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

376 - نظرت اللجنة في البند 5 من جدول الأعمال بشأن تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية فـــي جلستيهـــــا 550 و 567 المعقودتــــين فــــــــي 3 و 21 حزيران/يونيه 2002 (انظر CEDAW/C/SR.550 و CEDAW/C/SR.567).

377 - وفي معرض تقديم البند، قامت رئيسة وحدة حقوق المرأة في شعبة النهوض بالمرأة بلفت الانتباه إلى مذكرة من الأمين العام عن التقارير التي قدمتها الوكالات المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات المندرجة في نطاق أنشطتها (CEDAW/C/2002/II/3 و Add.1-4).

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 5 من جدول الأعمال

التوصيات العامة المقبلة للجنة

378 - اتفق أعضاء اللجنة على صياغة توصية عامة استنادا إلى بيان اللجنة في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (A/56/38، الفقرات 373-385(.

379 - واتفق أعضاء اللجنة على صياغة توصية عامة بشأن حق المسنات في عدم التمييز بموجب الاتفاقية، يستند في صياغتها إلى تقارير الدول الأطراف وإلى بيان اللجنة في الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة (A/57/38، الفقرات 340-346) وخطة عمل مدريد التي اعتمدتها تلك الجمعية.

380 - وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقدم تقريرا عن قائمتها الحالية بالتوصيات العامة لدورتها الثامنة والعشرين في كانون الثاني/يناير 2003.

التأييد لإعلان عقد لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

381 - ترحب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بإدراج منظور جنساني في إعلان وبرنامج عمل دوربان الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في دوربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001. وهي ترحب بحقيقة أن المؤتمر العالمي قد لفت الانتباه إلى الأثر الخاص المترتب على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بالنسبة للمرأة والطفلة، وإلى وجود أشكال متعددة للتمييز ضد المرأة والطفلة في جميع مجالات الحياة ومنها التمييز ضدهما بوصفهما ضحيتين للاتجار بالأشخاص.

382 - وترحب اللجنة بالتوصية الواردة في برنامج عمل دوربان باستهلال عقد للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والشباب والأطفال، وتؤيد تلك التوصية.

383 - وتود اللجنة لفت الانتباه إلى الأبعاد الواسعة النطاق والمتزايدة للاتجار بالنساء الذي يشكل جزءا رئيسيا من الاتجار المعاصر بالأشخاص وشكلا من أشكال العبودية وانتهاكا للمادة 6 من الاتفاقية.

384 - واللجنة مقتنعة بأن المداولات، والمؤتمرات، والمنشورات، وسائر الأنشطة التي سوف تضطلع بها الأمم المتحدة ووكالاتها لدعم مبادرة إعلان عقد لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والشباب والأطفال، سيتشكل مساهمة رئيسية في محاولات إزالة المعاناة البشرية التي يسببها الاتجار بالأشخاص وستتصدى لمشاكل التهميش والتمييز والاستغلال التي تعاني منها أعداد منها من النساء في جميع أنحاء العالم، ولا سيما النساء من البلدان الفقيرة، ضحايا الاتجار.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية وللدورة الثامنة والعشرين

385 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الاستثنائية ولدورتها الثامنة والعشرين في جلستها 567 (انظر CEDAW/SR.567). وقررت اللجنة أن توافق على جدولي الأعمال المؤقتين التاليين للدورتين:

الدورة الاستثنائية

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في فترة ما بين الدورة السابعة والعشرين والدورة الاستثنائية للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الاستثنائية.

الدورة الثامنة والعشرون

1 - افتتاح الدورة.

2 - بيان رسمي يدلي به الأعضاء الجدد في اللجنة.

3 - انتخاب أعضاء المكتب.

4 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

5 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المثقلة بها فيما بين الدورة الاستثنائية والدورة الثامنة والعشرين للجنة.

6 - النظر في التقارير المقدمة من الدور الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.

9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والعشرين.

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثامنة والعشرين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

386 - نظـــــــرت اللجنــــــــة فــــــي مشـــــروع التقريــــــــر عن دورتها السابعة والعشرين (CEDAW/C/2002/I/L.1 و CEDAW/C/2002/CRP.3 و Add.1-6) في جلستها 567 (انظر CEDAW/SR.567) واعتمدت بصيغته المنقحة شفويا في أثناء المناقشة.

الحواشي

(1) انظر قرار الجمعية العامة 48/104 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993.

(2) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/56/38)، الجزء الأول، الفقرات 373-385.

المرفق

المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير

ألف - المقدمة

ألف 1 - تحل هذه المبادئ التوجيهية محل المبادئ التوجيهية السابقة المتعلقة بإعداد التقارير التي أصدرتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW/C/7/Rev.3 والتي يمكن إغفالها الآن. ولا تؤثر هذه المبادئ التوجيهية على الإجراءات التي تتخذها اللجنة بشأن التقارير الاستثنائية التي تكون مطلوبة ومحكومة بالمادة 48-5 من النظام الداخلي للجنة ومقررها 21/أولا بشأن التقارير الاستثنائية.

ألف 2 - تسري هذه المبادئ التوجيهية على كافة التقارير التي يتم تقديمها بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.

ألف 3 - يتعين على الدول الأطراف اتباع هذه المبادئ التوجيهية عند إعداد التقارير الأولية وسائر التقارير الدورية اللاحقة.

ألف 4 - سيؤدي الالتزام بهذه المبادئ التوجيهية إلى تقليص احتياج اللجنة إلى طلب المزيد من المعلومات عندما تشرع في النظر في أحد التقارير؛ كما سيساعد اللجنة على النظر في الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في كل دولة طرف على قدم المساواة.

باء - إطار العمل الخاص بالاتفاقية فيما يتعلق بالتقارير

باء 1 - تلتزم كل دولة طرف، عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، وفقا للمادة 18، بتقديم تقرير مبدئي، خلال عام من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة إلى هذه الدولة، عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غير ذلك من التدابير التي تنتهجها لتفعيل أحكام الاتفاقية، والتقدم المحرز في هذا الصدد؛ على أن تقدم بعد ذلك تقارير دورية كل أربعة أعوام على الأقل أو كلما تطلب اللجنة ذلك.

جيم - توجيهات عامة بخصوص كافة التقارير

جيم 1 - المواد والتوصيات العامة للجنة - لدى إعداد التقارير، يجب أن توضع في الاعتبار أحكام المواد الواردة في الأجزاء أولا وثانيا وثالثا ورابعا من الاتفاقية، إلى جانب التوصيات العامة التي أقرتها اللجنة بشأن كل مادة من هذه المواد، أو بشأن أي موضوع عالجته الاتفاقية.

جيم 2 - التحفظات والإعلانات - يتعين إيضاح أي تحفظ أو إعلان عن أي مادة من مواد الاتفاقية تبديها دولة طرف وتقديم تبرير لاستمرار ذلك. كما يتعين إيضاح الأثر الدقيق لكل تحفظ أو إعلان على القوانين والسياسات الوطنية، على أن يؤخذ في الاعتبار بيان اللجنة بشأن التحفظات التي أقرت في دورتها التاسعة عشرة (انظر A/53/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفرع ألف). وينبغي للدول الأطراف التي تدخل تحفظات عامة لا تتعلق بمادة بعينها أو تتصل بالمادتين 2 و/أو 3 أن تقدم تقريرا عن تأثير تلك التحفظات وتفسيرها. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن أي تحفظات أو إعلانات تكون قد أدخلتها على التزامات مماثلة في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان.

جيم 3 - العوامل والصعوبات - تنص المادة 18-2 من الاتفاقية على إمكانية الإشارة إلى العوامل والصعوبات التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات وفقا للاتفاقية. ويتعين تقديم تقرير يشرح طبيعة ومدى كل عامل من تلك العوامل أو كل صعوبة من تلك الصعوبات وأسبابها، في حالة وجودها؛ وينبغي أن يشتمل على تفاصيل الخطوات المتخذة للتغلب على ذلك.

جيم 4 - البيانات والإحصاءات ينبغي أن يشتمل التقرير على بيانات وإحصاءات كافية موزعة حسب نوع الجنس بالنسبة إلى كل مادة وإلى التوصيات العامة للجنة لتمكينها من تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

جيم 5 - الوثيقة الأساسية - عندما تنتهي الدولة الطرف من إعداد الوثيقة الأساسية، ستكون متاحة للجنة. وينبغي استكمالها حسب الاقتضاء في التقرير، لا سيما فيما يتعلق “بالإطار القانوني العام” و “الإعلام والدعاية” (HRI/CORE/1، المرفق).

دال - التقرير الأولي

دال 1 - ملاحظات عامة

دال 1 - 1 يعد هذا التقرير أول فرصة تسنح للدولة الطرف لاطلاع اللجنة على مدى امتثال قوانينها وممارساتها للاتفاقية التي تم التصديق عليها. وينبغي أن يشتمل التقرير على ما يلي:

(أ) أن يضع إطارا دستوريا وقانونيا وإداريا لتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) أن يشرح التدابير القانونية والعملية المتخذة لتفعيل أحكام الاتفاقية؛

(ج) أن يظهر التقدم المحرز في كفالة تمتع الشعب بأحكام الاتفاقية ممن هم داخل الدولة الطرف أو من يخضعون لسلطانها.

دال 2 محتويات التقرير

دال 2 - 1 ينبغي للدولة الطرف أن تتعامل على نحو دقيق مع كل مادة على حدة في الأجزاء أولا وثانيا وثالثا ورابعا من الاتفاقية؛ وينبغي أن توصف المعايير القانونية، لكن هذا غير كاف: إذ ينبغي شرح الحالة الوقائعية ومدى توافر سبل الانتصاف على المستوى العملي وتأثيرها وتنفيذها في حالة وقوع انتهاك لأحكام الاتفاقية وإيراد أمثلة على ذلك.

دال 2 - 2 ينبغي أن يشرح التقرير ما يلي:

إن كانت الاتفاقية منطبقة بشكل مباشر، في القوانين المحلية فور التصديق عليها أو إن كانت قد أدمجت في الدستور الوطني أو في القانون المحلي بحيث يمكن تطبيقها بصورة مباشرة؛

وهل كفُلت أحكام الاتفاقية في الدستور أو غيره من القوانين وإلى أي مدى؛ أو إن لم تكن قد أدمجت، هل يمكن الاستناد إلى أحكام الاتفاقية وتفعيلها أمام المحاكم وساحات القضاء والسلطات الإدارية؛

كيفية تطبيق المادة 2 من الاتفاقية مع تحديد التدابير القانونية الرئيسية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تفعيل الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية؛ ونطاق سبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين قد تُنتهك حقوقهم؛

دال 2 - 3 ينبغي تقديم معلومات عن السلطات القضائية والإدارية وغيرها من السلطات المختصة التي تملك صلاحية تنفيذ أحكام الاتفاقية.

دال 2 - 4 ينبغي أن يشتمل التقرير على معلومات عن أي مؤسسة وطنية أو رسمية أو أي آلية تمارس مسؤولية تنفيذ أحكام الاتفاقية أو البت في الشكاوى من وقوع انتهاكات لتلك الأحكام، وأن تتضمن أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد.

دال 2 - 5 ينبغي أن يلخص التقرير أي محظورات أو قيود، حتى وإن كانت ذات طبيعة مؤقتة، يفرضها القانون، أو الممارسة أو التقاليد، أو أي صورة أخرى تعرقل ممارسة أحكام الاتفاقية.

دال 2 - 6 ينبغي أن يصف التقرير حالة المنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية ومشاركتها في تنفيذ الاتفاقية وإعداد التقارير.

دال 3 مرفقات التقرير

دال 3 - 1 ينبغي أن يتضمن التقرير نفسه اقتباسات كافية من النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة أو مختصرات لتلك النصوص وغيرها من النصوص التي تضمن وتوفر سبل انتصاف تتعلق بالحقوق الواردة في الاتفاقية .

دال 3 2 ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخة من النصوص، ولن تُستنسخ تلك النصوص أو تترجم، لكنها ستتاح للجنة.

هاء - التقارير الدورية اللاحقة

هاء 1 بصورة عامة، ينبغي أن تركز التقارير الدورية اللاحقة للدول الأطراف على الفترة الواقعة بين النظر في التقارير السابقة لهذه الدول وعرض التقارير الحالية. و ينبغي لهذه التقارير أن تنطلق من منطلقين هما:

(أ) الملاحظات الختامية (خاصة “ الشواغل ” و “ التوصيات ” ) على التقرير السابق ؛

(ب) قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التنفيذ الجاري للاتفاقية داخل إقليمها أو ولايتها القضائية و في التمتع بأحكام الاتفاقية من قبل الأشخاص الموجودين في إقليمها أو في إطار ولايتها.

هاء 2 ينبغي تنظيم التقارير الدورية تنظيماً بحسب مواد الاتفاقية. وإذا لم يكن ثمة جديد تحت هذه المواد فإنه يتعين ذكر ذلك في التقرير. و ينبغي لهذه التقارير الدورية كذلك أن تسلط الضوء على أي عراقيل لا تزال قائمة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة الطرف.

هاء 3 ينبغي للدولة الطرف أن ترجع من جديد إلى التوجيهات المتعلقة بإعداد التقارير الأولية والمرفقات بقدر ما تنطبق هذه التوجيهات أيضاً على التق ا رير الدوري ة .

هاء 4 قد توجد ظروف ينبغي فيها تناول المسائل التالية:

(أ) تغير أساسي قد يكون حدث في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف بما  يؤثر على تنفيذ الاتفاقية : وفي هذه الحالة قد يلزم وضع تقرير كامل يتناول المواد مادة مادة؛

(ب) اتخاذ تدابير قانونية أو إدارية جديدة تستدعي إ رف ا ق نصوصها بالتقرير وكذلك إرفاق نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى.

واو - البروتوكول الاختياري

واو 1 إذا صدّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه وأصدرت اللجنة آراء تستتبع توفير سبل انتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيما يتصل ب رسالة ترد في إطار ذلك البروتوكول، فإنّه ينبغي وضع تقرير يتضمن معلومات عن الخطوات المتخذة لتوفير سبيل الانتصاف أو معالجة هذا القلق، وضمان ألا يتكرر أي ظرف يدفع إلى تقديم هذه الرسالة.

واو 2 إذا صدّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه وقامت اللجنة بإجراء تحقيق عملا بالمادة 8 من هذا البروتوكول، فإنّه ينبغي وضع تقرير يتضمن تفاصيل أي إجراء تم اتخاذه امتثالا لهذا التحقيق، وكفالة ألاّ تتكرر الانتهاكات التي دفعت إلى إجراء ذلك التحقيق.

زاي - التدابير الرامية إلى تنفيذ نتائج ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات واجتماعات قمة واستعراضات

زاي 1 بالنظر إلى الفقرة 323 من منهاج عمل بيجين، الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في أيلول/سبتمبر 1995، ينبغي أن تتضمن التقارير الأولية والتقارير اللاحقة للدول الأطراف معلومات عن تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن مجالات القلق الحاسمة التي تم تحديدها في منهاج العمل وعددها 12 مجالا كما ينبغي للتقارير أن تتضمن معلومات عن تنفيذ الإجراءات والمبادرات الأخرى الرامية إلى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، التي وافقت عليها الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرون للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” المعقودة في حزيران/يونيه 2000.

زاي 2 ومراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات ومناهج العمل وبرامج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات قمتها والدورات الاستثنائية للجمعية العامة (مثل المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن تنفيذ جوانب محددة لهذه الوثائق تكون متصلة بمواد محددة من الاتفاقية في ضوء المواضيع التي تعالجها (ومنها، على سبيل المثال، العاملات المهاجرات، والمسنات).

حاء - نظر اللجنة في التقارير

حاء1 ملاحظات عامة

حاء 1 - 1 تعتزم اللجنة أن يتخذ نظرها في التقارير شكل مناقشة بناءة مع وفد الدولة الطرف بهدف تحسين حالة الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية في تلك الدولة .

حاء 2 قائمة بالقضايا و الأسئلة التي تتعلق بالتقارير الدورية

حاء 2 - 1 س تضع اللجنة مسبقاً، بناءً على جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها، قائمة بالقضايا أو الأسئلة التي تشكل جدول الأعمال الأساسي للنظر في التق ا رير الدورية . وسيتعين على الدولة الطرف أن تقوم ، مسبقا وقبل أشهر عديدة من انعقاد الدورة التي ستنظر في التقرير، بإعداد ردود تحريرية على قائمة القضايا أو الأسئلة. وينبغي للوفد أن يأتي مستعداً لتناول المسائل المدرجة في القائمة وأن يرد على الأسئلة الأخرى التي يوجهها الأعضاء بمعلومات مستكملة حسب الاقتضاء، وذلك في إطار الوقت المخصص للنظر في التقرير.

حاء 3 وفد الدولة الطرف

حاء 3 - 1 تود اللجنة أن تؤكد قدرتها على أداء مهامها أداءً فعالاً بموجب المادة 18 وأن تؤكد على ضرورة أن تفيد الدولة الطرف مقدمة التقرير إلى أقصى حدّ من شرط تقديم التقارير. ولذلك ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين، من خلال معارفهم بحالة حقوق الإنسان في تلك الدولة وأهليتهم لشرحها، على الرد على أسئلة اللجنة وتعليقات ها التحريرية والشفوية بشأن مجمل الأحكام الواردة في الاتفاقية .

حاء 4 التعليقات الختامية

حاء 4-1 بعيد النظر في التقرير ، تنشر اللجنة تعليقاتها الختامية بشأن التقرير والمناقشة البناءة مع الوفد. وسوف تدرج هذه التعليقات الختامية في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة؛ وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الاستنتاجات ب جميع اللغات المناسبة بهدف الإعلام والمناقشة العامين .

حاء 5 المعلومات الإضافية

حاء5 - 1 في أثناء النظر في التقارير يجوز للجنة أن تطلب ، أو ل لوفد أن يقدم ، مزيداً من المعلومات؛ و تحتفظ الأمانة ب ملاحظات حول هذه المسائل التي ينبغي تناولها في التقرير التالي .

طاءشكل التقرير

طاء 1 ينبغي أن تقدم التقارير بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية الست (الاسبانية أو الانكليزية أو الروسية أو الصينية أو العربية أو الفرنسية). و ينبغي أن تقدم على الورق أو بشكل إلكتروني.

طاء 2 ينبغي أن تكون التقارير مختصرة قدر الإمكان. وينبغي ألاّ يتجاوز عدد صفحات التقارير الأولية 100 صفحة، وعدد صفحات التقارير الدورية 70 صفحة.

طاء 3 ينبغي أن تكون الفقرات مرقمة ترقيماً متتابعاً؛

طاء 4 ينبغي أن تكون الوثيقة مطبوعة على ورق من قياسA4؛ وأن تكون المسافة بين الأسطر مفردة؛

طاء 5 ينبغي أن تطبع الوثيقة على وجه واحد من الورقة لكي يتسنى استنساخ ها بالأوفسيت .