الأمم المتحدة

A/HRC/RES/43/26

الجمعية العامة

Distr.: General

3 July 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والأربعون

24 شباط/فبراير - 13 آذار/مارس و 15 - 23 حزيران/يونيه 2020

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 22 حزيران/يونيه 2020

43/26 - حالة حقوق الإنسان في ميانمار

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يؤكّد من جديد جميع القرارات والمقررات ذات الصلة التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها قرار الجمعية 74 / 246 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، وقرارات المجلس دإ- 1 / 27 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، و 3 7 / 3 2 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2018 ، و 39 / 2 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2018 ، و 40 / 29 المؤرخ 22 آذار/مارس 2019 ، و 42 / 3 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2019 ،

وإذ يرحّب بالعمل الذي اضطلعت به المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وبالتقارير التي أعدّتها، بما في ذلك التقرير المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والأربعين ( ) ، وإذ يعرب، في الوقت نفسه، عن أسفه الشديد لاستمرار حكومة ميانمار في عدم تعاون مع المقررة الخاصة ومنعها من دخول ميانمار منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 ،

وإذ يرحّب أيضاً بعمل البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في ميانمار، ولا سيما تقريرها النهائي ( ) واستنتاجاتها المفصّلة ( ) ،

وإذ يرحّب كذلك بالاستنتاجات التي توصّل إليها الفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح التابع لمجلس الأمن بشأن ميانمار ( ) ، وإذ يلاحظ القلق الذي أعرب عنه الفريق العامل إزاء الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال،

وإذ يرحّب بعمل آلية التحقيق المستقلة لميانمار، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بموجب قراره 39 / 2 ، لجمع الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011 ودمج هذه الأدلة وحفظها وتحليلها، ولا سيما في ولايات راخين وكاشين وشان، بالاستفادة من المعلومات المقدمة من البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق، ولإعداد ملفات من أجل تسهيل وتسريع رفع دعاوى جنائية منصفة ومستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، إلى المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي أُسند إليها اختصاص النظر في هذه الجرائم أو يمكن أن يُسند إليها مستقبلاً، وفقاً للقانون الدولي،

وإذ يرحّب أيضاً بعمل المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار، وإذ يشجّعها على مواصلة تفاعلها وحوارها مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني، على النحو الذي طلبته الجمعية العامة في قرارها 72 / 248 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2017 ،

وإذ يرحّب كذلك بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الأسباب الجذرية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي يواجهها شعب الروهينغيا والأقليات الأخرى في ميانمار ( ) ،

وإذ يسلّم بالجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها حكومة بنغلاديش وبالالتزامات التي تعهّدت بها لصالح من فرّوا من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني،

وإذ يسلّم أيضاً بالعمل التكميلي والمتآزر الذي يؤدّيه عدة مكلّفين بولايات تابعين للأمم المتحدة يعملون بشأن ميانمار من أجل تحسين الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان في البلد،

وإذ يلاحظ أن المحكمة الجنائية الدولية أذنت لمدّع عام بالتحقيق في الجرائم المزعومة التي تدخل في اختصاص المحكمة بالنظر في الحالة في بنغلاديش وميانمار،

وإذ يرحّب بالأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في 23 كانون الثاني/يناير 2020 في القضية التي رفعتها غامبيا على ميانمار بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الذي جاء فيه أن للمحكمة، مبدئياً، اختصاص النظر في القضية، وخلص إلى أن الروهينغيا في ميانمار يشكلون فيما يبدو "مجموعة مشمولة بالحماية" بالمعنى المقصود في المادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن هناك خطراً حقيقياً ووشيكاً بإلحاق ضرر لا يمكن جبره بحقوق الروهينغيا في ميانمار، وتضمّن اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ميانمار،

وإذ يلاحظ أن لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأتها حكومة ميانمار في 30 تموز/يوليه 2018 ، على الرغم من حدود اختصاصاتها وأساليب عملها، اعترفت في الموجز التنفيذي لتقريرها النهائي، الذي لم يُنشر علناً في مجمله بعد، بأن جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون المحلي قد ارتُكبت، وأن هناك أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد أن أفراداً من قوات ميانمار الأمنية متورّطون في ذلك،

وإذ يشير إلى أن الدول تتحمّل المسؤولية الرئيسية عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وأنها تتحمّل المسؤولية عن امتثال التزاماتها المتعلقة بمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي، وعن تجاوزات قانون حقوق الإنسان، وتوفير سبيل انتصاف فعال لأي شخص تعرّضت حقوقه لانتهاك أو تجاوز بهدف وضع حد للإفلات من العقاب،

وإذ يكرّر تأكيد الضرورة الملحّة لضمان محاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي وعن تجاوزات قانون حقوق الإنسان، ولا سيما في ولايات راخين وكاشين وشان، عن طريق آليات جنائية وطنية أو دولية لإقامة العدل تتمتع بالمصداقية والكفاءة والاستقلال، مشيراً إلى صلاحية مجلس الأمن التي تخوّله إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإذ يكرّر دعوته ميانمار إلى الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو قبول ممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها وفقاً للمادة 12 ( 3 ) من نظام روما الأساسي،

وإذ يكرّر الإعراب عن بالغ قلقه إزاء تصاعد العنف بين قوات ميانمار المسلحة (التاتماداو) وجيش أراكان في ولايتي راخين وتشين، واستمرار التشريد القسري للمدنيين، بمن فيهم الأقليات الإثنية، وعمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي والقتل، واستخدام المرافق التي تعمل كمدارس لأغراض عسكرية، وإزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الألغام الأرضية، مما يجعل الظروف غير ملائمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لجميع اللاجئين والمشرّدين قسراً، بمن فيهم الروهينغيا،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه لأن تحويل مسار الأسلحة ونقلها غير المنظم أو غير المشروع قد يقوّضان بشكل خطير حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات والنساء والأطفال والمسنّين وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة،

وإذ يأسف لعدم إحراز تقدّم في عملية السلام ولأن قوات ميانمار المسلحة قرّرت من جانب واحد إنهاء وقف إطلاق النار في مناطق النزاع الشمالية والشرقية في أيلول/سبتمبر 2019 ، وإذ يشجّعها في الوقت نفسه على إعلان وقف جديد لإطلاق النار،

1 - يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار ورود تقارير عن ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك ممارسة العنف الجنسي والجنساني وارتكاب انتهاكات وتجاوزات ضد الأطفال، لا سيما في ولايات راخين وكاشين وشان، ويطلب إلى جميع الأطراف والجماعات المسلّحة، وخاصة قوات ميانمار العسكرية والأمنية، الوقف الفوري لأعمال العنف وجميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار؛

2 - يعرب أيضاً عن بالغ قلقه إزاء النزاع الجاري في ولايات راخين وتشين وكاشين وشان بين قوات ميانمار المسلحة وجيش أراكان والجماعات المسلحة الأخرى، وإزاء ثقافة الإفلات من العقاب القائمة في قوات ميانمار الأمنية، واستمرار التشريد القسري للمدنيين، والانتهاكات والتجاوزات الجماعية والمنهجية لحقوق الإنسان، وعمليات القتل، والوضع الإنساني المزري الناجم عن النزاع، ويشجّع على إزالة الألغام الأرضية المنشورة ووقف استخدامها في جميع الظروف، ويطلب إلى جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس ووقف النزاع، واحترام التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكفالة سلامة المدنيين وحمايتهم، ومحاسبة الجناة بضمان تحقيق العدالة للضحايا والناجين، وإبداء استعدادها لإعادة فتح الحوار؛

3 - يرحّب بأمر محكمة العدل الدولية المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2020 ، ويحثّ حكومة ميانمار على أن تتخذ، وفقاً لأمر المحكمة فيما يتعلق بأفراد جماعة الروهينغيا الموجودين في أراضيها، كل ما في وسعها من تدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لكفالة امتناع وحداتها العسكرية وأي وحدات مسلحة غير نظامية قد تتلقى التوجيه أو الدعم منها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها عن ارتكاب أي أعمال من هذا القبيل، ومنع إتلاف الأدلة وضمان حفظها، وتقديم تقرير إلى المحكمة كما أمرت عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ الأمر، ويلاحظ الأولوية التي أولتها ميانمار حتى الآن لإجراءات محكمة العدل الدولية، ويلاحظ اجتماع مجلس الأمن المعقود في 4 شباط/فبراير 2020 ؛

4 - يطلب إلى حكومة ميانمار أن تكفل حماية حقوق الإنسان لجميع الناس في ميانمار وتتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان العدالة والمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب عن جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان بإجراء تحقيق كامل وشفاف ومحايد ومستقل في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكفالة محاسبة الجناة في دعاوى جنائية نزيهة ومستقلة، في محاكم أو هيئات قضائية، وفقاً لمعايير القانون الدولي؛

5 - يطلب أيضاً إلى حكومة ميانمار أن تعترف اعترافاً تاماً باحتياجات الضحايا والناجين وبحقهم في الانتصاف الفعال وأن تلبي هذه الاحتياجات على أكمل وجه، بسُبل منها التسجيل الفوري والفعال والمستقل للإصابات، وضمانات عدم التكرار؛

6 - يحثّ حكومة ميانمار على أن تنشر علناً التقرير النهائي للجنة التحقيق المستقلة في مجمله، بما في ذلك مرفقاته، دون مزيد من التأخير، ويطلب إلى الحكومة أن تضع خطة عملها، بمشاركة كاملة من جميع أصحاب المصلحة، بشأن كيفية تنفيذ التوصيات، بسُبل منها اتخاذ إجراءات ذات مصداقية لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان إلى العدالة؛

7 - يعرب عن استيائه من الإفراج، بعد احتجاز لم يدم سوى تسعة أشهر، عن أفراد جيش ميانمار الذين أدانتهم محكمة عسكرية بتهمة القتل غير المشروع لمدنيين من الروهينغيا في إن دين بولاية راخين، ويكرّر طلبه إلى الحكومة وقوات ميانمار المسلحة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب على تلك الجرائم؛

8 - يرحّب بالإفراج عن الصحفيَين وا لون وكياو سو أو، ويكرّر دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سائر الصحفيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المحتجزين والمتهمين والمعتقلين ويدعو حكومة ميانمار إلى الوفاء بالتزامها بالإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والعمل على إعادة الاعتبار الكامل للسجناء السياسيين السابقين؛

9 - يدعو آلية التحقيق المستقلة لميانمار التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في قراره 39 / 2 إلى مواصلة الاضطلاع بولايتها، والاستفادة من المعلومات التي جمعتها البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق وغيرها من المصادر الموثوق بها، وإلى التعاون الوثيق في أوانه بين الآلية وأي تحقيقات مقبلة تجريها محاكم أو هيئات قضائية وطنية أو إقليمية أو دولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية؛

10 - يطلب إلى الأمم المتحدة أن تكفل تزويد آلية التحقيق المستقلة لميانمار بما يلزمها من دعم وموارد من حيث ملاك الموظفين والموقع والحرية العملياتية حتى تتمكّن من تأدية ولايتها بأقصى فعالية ممكنة، ويحثّ ميانمار والدول الأعضاء على التعاون مع الآلية والسماح لها بالوصول إلى البلد وتزويدها بكل المساعدة في تنفيذ ولايتها، وعلى التعاون مع مصادر المعلومات الأخرى، وتوفير الحماية المناسبة للسرية والأمن والدعم للضحايا والشهود من أجل احترام مبدأ "عدم الإضرار" والامتثال له على أكمل وجه؛

11 - يشدّد على ضرورة التصدّي بفعالية للأسباب الجذرية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأقليات الإثنية، بما فيها الروهينغيا، في ولاية راخين، وكذلك على ضرورة تهيئة ظروف مواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لجميع اللاجئين والمشرّدين قسراً، بمن فيهم الروهينغيا، ووضع خطّة تفضي إلى تحقيق ذلك؛

12 - يؤكّد من جديد أهمية تنفيذ جميع التوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين تنفيذاً كاملاً ( ) ، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالحصول على الجنسية وحرية التنقل وإنهاء الفصل المنهجي والتمييز بجميع أشكاله، وحصول الجميع على فرص متساوية في الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليم، وتسجيل المواليد، بالتشاور الكامل مع كل الجماعات الإثنية والأقليات، بما في ذلك الروهينغيا، والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، فضلاً عن المجتمع المدني، ويطلب إلى حكومة ميانمار أن تقدم تقارير منتظمة إلى الأمم المتحدة عن الخطوات الملموسة المتخذة لتنفيذ كل توصية من توصيات اللجنة الـ 88 ؛

13 - يلاحظ التزام حكومة ميانمار بتمكين الشباب المسلم من حضور الفصول الدراسية في الجامعات في جميع أنحاء ميانمار، وإتاحة المنح الدراسية للطلاب من جميع المجتمعات المحلية التي تعيش في راخين، ويشجّع الحكومة بقوة على توسيع نطاق هذا الالتزام ليشمل جميع الأقليات الإثنية والدينية، بما في ذلك الروهينغيا، وعلى مراجعة مناهجها الدراسية الرسمية للاعتراف الكامل بالتنوع الإثني والديني في البلد؛

14 - يطلب إلى حكومة ميانمار، تماشياً مع الصكوك الثنائية الخاصة بالإعادة إلى الوطن التي وقعتها بنغلاديش وميانمار في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أن تتخذ خطوات ملموسة من أجل تهيئة بيئة مواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للمشرّدين قسراً من الروهينغيا الذين يقيمون في بنغلاديش، وأن تنشر معلومات صادقة، في إطار شراكة مع الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى، بشأن الظروف في ولاية راخين من أجل معالجة الشواغل الأساسية للروهينغيا معالجةً معقولة، وتشجيعهم من ثم على العودة إلى مواطنهم الأصلية أو إلى الأماكن التي يختارونها، بسُبل منها تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة ميانمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛

15 - يشجّع المجتمع الدولي على الاستمرار، بروح حقيقية من التكامل وتقاسم الأعباء، في إعانة بنغلاديش على تقديم المساعدة الإنسانية إلى المشرّدين قسراً من الروهينغيا والأقليات الأخرى حتى عودتهم إلى مواطنهم الأصلية أو إلى الأماكن التي يختارونها في ميانمار، وإعانة ميانمار على تقديم المساعدة الإنسانية إلى جميع المتضررين من جميع المجتمعات المحلية الذين شُرّدوا داخلياً في ميانمار، بما في ذلك ولاية راخين، مع مراعاة هشاشة أوضاع النساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة؛

16 - يلاحظ اعتماد حكومة ميانمار في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 استراتيجية وطنية بشأن إعادة توطين المشرّدين داخلياً وإغلاق مخيمات المشردين داخلياً، ويحث على تنفيذ الاستراتيجية وفقاً للمعايير الدولية، بالتشاور الكامل مع المشرّدين داخلياً، وعن طريق تشجيع عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة إلى مواطنهم الأصلية أو الأماكن التي يختارونها، وإزالة أي قيود على التنقل على سبيل الأولوية في ولايات كاشين وراخين وشان وجنوب شرق ميانمار، وكذلك بالتشاور مع منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ويشجّع على كفالة التشاور مع النساء وتمثيلهن على جميع مستويات اتخاذ القرارات المتعلقة باستراتيجية إغلاق المخيمات وتنفيذها؛

17 - يطلب إلى حكومة ميانمار أن تتعاون تعاوناً تاماً مع جميع المكلّفين بولايات في إطار الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان، بما في ذلك آلية التحقيق المستقلة لميانمار والمقرّرة الخاصة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمحاكم الدولية والإقليمية وهيئات حقوق الإنسان، وأن تتيح لهم إمكانية الوصول الكامل دون قيود ودون مراقبة، من أجل رصد حالة حقوق الإنسان رصداً مستقلاً، وأن تكفل وصول الأفراد دون عائق إلى الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات المعنية بحقوق الإنسان وتمكّنهم من التواصل معها دون أن يخشوا الانتقام أو التخويف أو الاعتداء؛

18 - يطلب أيضاً إلى حكومة ميانمار أن تكفل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وأن تسمح للموظفين المحليين والدوليين التابعين للوكالات الإنسانية وغيرها من الوكالات الدولية المعنية بالوصول بحرية ودون عوائق إلى البلد بأكمله من أجل تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة المراعية للعمر والعجز والمساواة بين الجنسين، وإيصال الإمدادات والمعدات من أجل تمكين الموظفين المذكورين من أداء مهمّتهم بكفاءة وهي مساعدة السكان المدنيين المتضرّرين، بمن فيهم المشرّدون داخلياً؛

19 - يحثّ حكومة ميانمار على السماح لأعضاء السلك الدبلوماسي والمراقبين المستقلين وممثلي وسائط الإعلام المستقلة الوطنية والدولية بالوصول الكامل ودون عائق، دون أن يخشوا الانتقام أو التخويف أو الاعتداء، وعلى رفع إغلاق شبكة الإنترنت في ولايتي راخين وتشين الذي كان مفروضاً في أربع بلدات منذ 21 حزيران/يونيه 2019 وخمس بلدات أخرى منذ 3 شباط/فبراير 2020 ؛

20 - يرحّب بمشاركة رابطة أمم جنوب شرق آسيا في إيجاد حلول في ولاية راخين وبإنشاء فريق دعم مخصّص تابع لأمانة الرابطة، ويدعو إلى مشاركة الرابطة مشاركة أقوى بعدُ بالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة في دعم عمليات العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة امتثالاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين؛

21 - يطلب إلى حكومة ميانمار أن تحمي من يبلّغون عن الانتهاكات والتجاوزات، ويعرب في هذا الصدد عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بإلقاء القبض على الأفراد الذين يمارسون تلك الحقوق، ويطلب أيضاً إلى الحكومة أن تعدّل أو تلغي القوانين التقييدية وتضع حداً للقيود المتبقية المفروضة على ممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع السلمي، سواء على الإنترنت أو خارجها، وهي حريات لا بدّ منها لضمان بيئة آمنة ومواتية للجميع، ولا سيما للمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومسجّلي الإصابات، والمحامين، والناشطين في مجال البيئة وحقوق الأراضي، والمدنيين؛

22 - يشجّع حكومة ميانمار على مراجعة وإلغاء التعديلات التي أُدخلت في عام 2018 على قانون إدارة الأراضي الشاغرة والبور والبكر، ويحثّ الحكومة على إنشاء إطار شامل لإدارة الأراضي وعلى تسوية قضايا حيازة الأراضي، بالتشاور الكامل مع السكان المتضرّرين، بما في ذلك مجتمعات الأقليات الإثنية؛

23 - يعرب عن قلقه إزاء استمرار تآكل حرية التعبير والصحافة، ويحثّ حكومة ميانمار على المضي قُدماً في إصلاح قانون وسائط الإعلام وعلى مراجعة أو إلغاء أو إصلاح جميع التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون الأسرار الرسمية، وقانون الجمعيات غير المشروعة، وقانون التجمّع السلمي والمسيرات السلمية، والمواد 66 (د) و 77 و 80 (ج) من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقانون حماية خصوصية المواطنين وأمنهم، والمواد 500 و 505 (أ) و 505 (ب) من قانون العقوبات لمواءمتها مع الالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

24 - يرحّب بالخطوات المتخذة في برلمان ميانمار من أجل تعديل الدستور والتحضير لإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول والشفافية في عام 2020 ، بما يكفل تكافؤ الفرص لتمثيل النساء وأفراد الأقليات ومشاركتهم كمرشّحين وناخبين وتمكّن جميع سكان ميانمار من الإدلاء بأصواتهم، والسماح لجميع المرشّحين بخوض الانتخابات بشكل عادل وللمجتمع الدولي بمراقبة الانتخابات، وكفالة تدعيم الانتقال الديمقراطي في ميانمار بإخضاع جميع المؤسسات الوطنية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً وممثّلة للجميع؛

25 - يحثّ حكومة ميانمار على إعادة الجنسية الكاملة وحقوق التصويت لجميع الأقليات الإثنية في ميانمار، بما في ذلك الروهينغيا، وضمان المشاركة الحرة والنزيهة للروهينغيا والأقليات الأخرى في الانتخابات المقرّر إجراؤها في عام 2020 في ميانمار؛

26 - يطلب إلى حكومة ميانمار أن تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز إدماج جميع الناس الذين يعيشون في ميانمار وحقوقهم الإنسانية وكرامتهم، والتصدّي للعنف الجنسي والجنساني والتمييز وانتشار التحامل، بما في ذلك انتشار التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية والكلام التحريضي أيضاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومكافحة التحريض على الكراهية والعنف ضد الأقليات الإثنية والدينية وغيرها من الأقليات وفقاً لخطّة عمل الرباط، وتماشياً أيضاً مع التوصية 9 من الموجز التنفيذي للجنة التحقيق المستقلة؛

27 - يشجّع حكومة ميانمار على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

28 - يرحّب بإنشاء حكومة ميانمار لجنةً لمنع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، ويتطلّع إلى تحقيقها نتائج ملموسة، ويرحّب بتصديق الحكومة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الإنسان المتعلّق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ويحثّها في الوقت نفسه على التعجيل بتنفيذ خطّة العمل المشتركة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات الحكومية، بما في ذلك التاتماداو، وكفالة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، ويشدّد على ضرورة أن تواصل الحكومة حماية حق جميع الأطفال في الحصول على الجنسية من أجل القضاء على حالات انعدام الجنسية، وفقاً لالتزامات الدولة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وضمان حماية جميع الأطفال في النزاعات المسلحة؛

29 - يطلب إلى حكومة ميانمار التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138 )، والقضاء على عمل الأطفال والسخرة، بما في ذلك بالنسبة للجماعات الإثنية مثل الروهينغيا، وتعديل مشروع قانون تنظيم العمل، ومواصلة تعديل قانون تسوية منازعات العمل من أجل تعزيز حرّية تكوين الجمعيات وفقاً لمعايير العمل الدولية؛

30 - يشجّع جميع مؤسسات الأعمال، بما فيها الشركات عبر الوطنية والمؤسسات المحلية العاملة في ميانمار، على احترام حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلّقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتوصيات المقدّمة من البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في ورقة غرفة الاجتماعات التي أصدرتها بشأن المصالح الاقتصادية لجيش ميانمار ( ) ، ويطلب إلى الدول منشأ مؤسسات الأعمال التي تستثمر في ميانمار أو لديها أجزاء من سلاسل توريدها في ميانمار أن تشير على مؤسسات الأعمال تلك ببذل العناية الواجبة المناسبة كيلا تدعم أنشطتها أي انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان، أو كي تتجنّب احتمال النظر إلى أنشطتها على أنها تدعم تلك الانتهاكات أو التجاوزات؛

31 - يرحّب بالحوار بين حكومة ميانمار والأمم المتحدة بشأن التصدّي للعنف الجنسي والجنساني المتصل بالنزاع في ميانمار، ويشجّع الحكومة على اتخاذ إجراءات للقيام، في جملة أمور، بمساءلة الجناة وكفالة تقديم المساعدة الكافية لضحايا العنف الجنسي والجنساني والناجين منه وإمكانية لجوئهم إلى القضاء، ودعم الإصلاحات القانونية، بما في ذلك وضع قانون بشأن منع العنف ضد المرأة، وتوفير التدريب وبناء القدرات للجهات العاملة في قطاع العدالة والأمن؛

32 - يرحّب أيضاً بالخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار ( 2020 - 2024 ) وبجهود الإصلاح التي تبذلها اللجنة، ويشجّع برلمان ميانمار على تمكين اللجنة من الاضطلاع بولايتها بصورة مستقلة وبالامتثال التام للمبادئ المتعلّقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ويأسف لعدم وجود عملية اختيار شفّافة لأعضاء اللجنة ونية واضحة لضمان أن تعكس اللجنة التنوع الإثني والديني والإقليمي والجنساني في البلد، وتشمل الخبرة الفنية في مجال حقوق الإنسان، ويطلب إلى حكومة ميانمار كفالة استقلال اللجنة، بسُبل منها دعم امتثالها مبادئ باريس واعتمادها لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

33 - يطلب إلى حكومة ميانمار إخلاء مناطق التعدين من السلاح وكفالة حماية حقوق الإنسان الواجبة للعاملين في استخراج الموارد الطبيعية وتنفيذ معايير السلامة البيئية، ويحثّ الحكومة على العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين والفئات السكانية المتضرّرة من أجل وضع سياسات شاملة للجميع لإدارة الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع؛

34 - يكرّر طلبه إلى حكومة ميانمار تنفيذ التزامها بفتح مكتب قُطري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يتمتّع بولاية كاملة، ويشجّع الحكومة على توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛

35 - يشجّع حكومة ميانمار على مواصلة وتوطيد تفاعلها مع المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار، والسماح لها بالوصول المستمر إلى البلد لدعمها في مواصلة الاضطلاع بولايتها؛

36 - يقرّر تمديد ولاية المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار سنةً إضافية، ويطلب إلى المكلّفة الجديدة بالولاية أن تقدّم تقريراً مرحلياً شفوياً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيه الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين وأن تقدّم تقريراً إلى اللجنة الثالثة في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة وإلى المجلس في دورته السادسة والأربعين وفقاً لبرنامج عمله السنوي، ويدعو المقرّرة الخاصة إلى مواصلة رصد حالة حقوق الإنسان وتقييم التقدّم المحرز في تنفيذ التوصيات المقدّمة من المكلّفة بالولاية؛

37 - يطلب إلى المقرّرة الخاصة أن تجري بحثاً مواضيعياً بغية رصد تنفيذ التوصيات التي قدّمتها البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في ميانمار، وأن تقدّم معلومات محدّثة مفصّلة عن المسائل التي تغطيها البعثة في التقارير وورقات غرفة الاجتماعات الصادرة عنها؛

38 - يطلب إلى حكومة ميانمار أن تستأنف، دون إبطاء، تعاونها مع المقرّرة الخاصة في أداء ولايتها، بوسائل منها تيسير قيامها بزيارات وإتاحة إمكانية وصولها دون قيد إلى جميع أنحاء البلد، وأن تستأنف عملها مع المقرّرة الخاصة من أجل وضع خطّة عمل وإطار زمني للتنفيذ السريع للمعايير المشتركة المقترحة التي حدّدتها المكلّفة بالولاية في تقاريرها السابقة، وللتقدم في المجالات ذات الأولوية للمساعدة التقنية وبناء القدرات؛

39 - يرحّب بمبادرة الأمين العام المتعلقة باتخاذ إجراءات ملموسة استناداً إلى التوصيات الواردة في التقرير المعنون "تحقيق موجز ومستقل في انخراط الأمم المتحدة في ميانمار في الفترة من 2010 إلى 2018 "، ويدعو الأمين العام إلى موافاة مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والأربعين بتحديث شفوي عن التقدّم المحرز في تنفيذ إجراءات المتابعة للتمكين من زيادة فعالية العمل في المستقبل وتدعيم قدرة المنع لدى منظومة الأمم المتحدة؛

40 - يطلب إلى الأمين العام ومفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد المقرّرة الخاصة وآلية التحقيق المستقلة لميانمار بما يلزمهما من مساعدة وموارد وخبرة فنية لتمكينهما من الاضطلاع بولايتيهما على أكمل وجه.

الجلسة 45 22 حزيران/يونيه 2020

[اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 37 صوتاً مقابل صوتين وامتناع 8 أعضاء عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، ألمانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، بلغاريا، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تشيكيا، توغو، جزر البهاما، جزر مارشال، جمهورية كوريا، الدانمرك، سلوفاكيا، السودان، شيلي، الصومال، فيجي، قطر، ليبيا، المكسيك، موريتانيا، ناميبيا، النمسا، نيجيريا، هولندا

المعارضون:

الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

الممتنعون عن التصويت:

إندونيسيا، أنغولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، الكاميرون، نيبال، الهند، اليابان ]