الأمم المتحدة

A/HRC/RES/37/5

الجمعية العامة

Distr.: General

9 April 2018

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والثلاثون

26 شباط/فبراير - 23 آذار/مارس 2018

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 2 2 آذار/مارس 2018

٣٧/ 5- ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التمتع بحقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص المصابين بالمهق

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يسترشد أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويشير إلى جميع المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن المكلف بالولاية يجب أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يؤكد من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا ،

وإذ يشير إلى حقوق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والتعليم، حسبما هو مكرس في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يساوره قلق بالغ لأن الأشخاص المصابين بالمهق ما زالوا يواجهون، في جميع أنحاء العالم، حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين ويتعرضون لانتهاكات وتجاوزات لحقوقهم الإنسانية، وإذ يعي ضرورة إيلاء التصدي لهذه التحديات عناية أكبر وأكثر إلحاحا ً ،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار الهجمات وأعمال العنف الواسعة النطاق ضد الأشخاص المصابين بالمهق، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن،

وإذ يرحب بكافة المبادرات والإجراءات التي اتخذتها كافة الدول للتصدي لجميع أشكال العنف والتمييز ضد الأشخاص المصابين بالمهق ومكافحتها،

وإذ يرحب أيضا ً ، في هذا الصدد، بالعمل المستمر الرامي إلى التصدي للممارسات الضارة المتصلة بالسحر باعتبارها أحد الأسباب الجذرية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص المصابين بالمهق، وكذلك إلى التعاون مع أصحاب المصلحة وإجراء الدراسات التحليلية بغية تمكين الدول من اتخاذ إجراءات فعالة،

وإذ يدعو الدول إلى التنفيذ الفعال لخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ ومبدأ عدم ترك أي أحد متخلفا ً عن الركب، وهو ما يتطلب وضع أشد الناس تخلفا ً عن الركب على رأس الأولويات، بما يشمل تمتع الأشخاص المصابين بالمهق بجميع حقوق الإنسان،

وإذ يهيب بالدول أن تعمل على ضمان المساءلة بإجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة في الاعتداءات على الأشخاص المصابين بالمهق التي تقع في نطاق ولايتها، وتقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة، وضمان حصول الضحايا وأفراد أسرهم على سبل انتصاف ملائمة ،

وإذ يرحب بالمشاورات الإقليمية التي أجرتها الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التمتع بحقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص المصابين بالمهق مع أصحاب المصلحة المعنيين في مختلف المناطق، بما فيها أفريقيا، والتي أفضت إلى وضع خطة عمل إقليمية لإنهاء الانتهاكات المرتكبة ضد الأشخاص المصابين بالمهق،

وإذ يرحب أيضا ً بالعمل الذي اضطلعت به مؤخرا ً الخبيرة المستقلة والمتمثل في إعداد الدراسات التحليلية وعقد المناقشات بشأن الممارسات الضارة المتصلة بالسحر، باعتبارها خطرا ً خاصا ً على الأشخاص المصابين بالمهق في بعض البلدان، وبوصفها أحد الأسباب الجذرية للاعتداءات المرتكبة ضدهم،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن تمتع الأشخاص المصابين بالمهق بحقوق الإنسان،

١- يُثني على الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التمتع بحقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص المصابين بالمهق لما قامت به من عمل مهم من أجل إنهاء الاعتداءات على الأشخاص المصابين بالمهق ونشر الوعي بوضعهم؛

٢- يحيط علما ً مع التقدير بالتقرير المواضيعي المقدم من الخبيرة المستقلة ( ) الذي يتناول، على وجه الخصوص، الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان في بلدان شكلت فيها بعض الممارسات الضارة، بما في ذلك الممارسات المتصلة بالسحر، أحد الأسباب الجذرية للاعتداءات، ويرحب في هذا الصدد بخطة العمل الإقليمية بشأن المهق في أفريقيا (2017 ‑2021) الرامية إلى إنهاء الاعتداءات في أفريقيا؛

٣- يقرر تمديد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التمتع بحقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص المصابين بالمهق، لفترة ثلاث سنوات، وفقا ً للشروط ذاتها المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 28/6 المؤرخ ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٥ ؛

٤- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تدرج منظورا ً جنسانيا ً في جميع مجالات عمل الولاية وأن تولي اهتماما ً خاصا ً بالتحديات والاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات من أجل معالجة أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة والمتفاقمة التي تواجهها النساء والفتيات المصابات بالمهق؛

٥- يهيب بجميع الدول أن تتعاون تعاونا ً كاملا ً مع الخبيرة المستقلة وتقبل طلباتها المتعلقة بزيارة بلدانها لضمان متابعة توصياتها، فضلا ً عن تزويدها بكل ما يلزم من معلومات متصلة بالولاية، والتجاوب بسرعة مع نداءاتها العاجلة ورسائلها من أجل تمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

٦- يشجع الأمم المتحدة، بما فيها وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والخبراء المستقلين، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، على التعاون إلى أقصى حد ممكن مع الخبيرة المستقلة في الاضطلاع بولايتها؛

٧- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تزويد الخبيرة المستقلة بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

٨- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 53 22 آذار/مارس 2018

[اعتُمد بدون تصويت.]