الأمم المتحدة

A/HRC/RES/36/7

الجمعية العامة

Distr.: General

5 October 2017

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والثلاثون

11-29 أيلول/سبتمبر 2017

البند 3 من جدول الأعمال

36/ 7 - المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين 8 حزيران/ يونيه 1977، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً على أهمية اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإذ يشير في هذا الصدد إلى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، باعتبارهما صكين دوليين فعالين لمنع جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها،

وإذ يشير إلى ال اتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 61/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، والتي تنص الفقرة 2 من مادتها 24 على حق الضحايا في معرفة الحقيقة المتعلقة بظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي، وتنص على التزامات الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة في هذا الصدد، والتي تؤكد ديباجتها من جديد على الحق في حرية جمع المعلومات وتلقيها ونشرها لذلك الغرض،

وإذ يشير أيض اً إلى مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب ( ) ، والنسخة المستوفاة من تلك المبادئ ( ) ،

وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة رقم 60/147 المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2005، الذي اعتمدت فيه الجمعية المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،

وإذ يشير إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2005/70 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، و2005/81 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005 بشأن الإفلات من العقاب، و2005/66 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 بشأن الحق في معرفة الحقيقة، وإلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 9/10 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008، و12/11 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، و21/15 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012، و33/19 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2016، بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، و9/11 المؤرخ 18 أيلول/ سبتمبر 2008، و12/12 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، و21/7 المؤرخ 27 أيلول/ سبتمبر 2012، بشأن الحق في معرفة الحقيقة، و10/26 المؤرخ 27 آذار/مارس 2009، و15/5 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2010، بشأن علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق الإنسان، ومقررَي المجلس 2/105 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بشأن الحق في معرفة الحقيقة، و4/102 المؤرخ 23 آذار/مارس 2007، بشأن العدالة الانتقالية، وقرار الجمعية العامة 68/165 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 بشأن الحق في معرفة الحقيقة،

وإذ يؤكد من جديد قرار مجلس حقوق الإنسان 18/7 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011 الذي قرر المجلس بموجبه إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار،

وإذ يشير إلى تقرير الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع ( ) ، وتقرير المتابعة الذي قدمه في عام 2011 بشأن الموضوع نفسه ( ) ، بما في ذلك التوصيات ذات الصلة الواردة فيهما، وكذلك إلى تقاريره الصادرة في الأعوام 2006، و2012، و2013، و2014 ( ) التي تحدد ملامح برنامج عمل لتحسين فعالية الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز سيادة القانون في حالات النزاع وما بعد النزاع،

وإذ يسلم بأن مكافحة الإفلات من العقاب وإعمال آليات العدالة الانتقالية، بما في ذلك تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، يمكنهما أن يمنعا تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 70/262 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2016 بشأن استعراض هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام وقرار مجلس الأمن 2282(2016) المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2016 حيث شدد كل من الجمعية والمجلس على جملة أمور منها أن اتباع نهج شامل إزاء العدالة الانتقالية، بما في ذلك تعزيز التعافي والمصالحة، وجعل قطاع الأمن قطاعاً مهنياً وفعالاً وخاضعاً للمساءلة، بما في ذلك من خلال إصلاحه، ووضع برامج شاملة وفعالة للتسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج، بما في ذلك الانتقال من التسريح ونزع السلاح إلى إعادة الإدماج، هي مسائل حاسمة في توطيد السلام والاستقرار، وتعزيز الحد من الفقر، وسيادة القانون، وإمكانية اللجوء إلى القضاء، والحكم الرشيد، مما يزيد من بسط سلطة الدولة الشرعية، ويحول دون وقوع البلدان في النزاع أو العودة إليه،

وإذ يلاحظ مع التقدير المشاركة النشطة للأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في مساعدة الدول على التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بالتعاون مع الدول وبناء على طلبها،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يُسلّم بأن المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار سيواصل معالجة الحالات التي ارتُكبت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني،

وإذ يشدد على أنه، عند تصميم وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وتدابير من أجل التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، يجب مراعاة السياق المحدد لكل حالة بهدف منع تكرار الأزمات وانتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل، وضمان التلاحم الاجتماعي وبناء الدولة وامتلاك زمام الأمور والشمول على الصعيدين الوطني والمحلي، وتعزيز المصالحة،

وإذ يشدد على أهمية اتباع نهج شامل يضم كامل نطاق التدابير القضائية وغير القضائية، بما يشمل أموراً من بينها الملاحقات القضائية الفردية، وعمليات الجبر، وتقصي الحقائق، والإصلاح المؤسسي، والتدقيق في اختيار الموظفين والمسؤولين العموميين، ومبادرات تخليد الذكرى، وعمليات التوصل إلى الروايات السردية المشتركة، أو مزيجاً من هذه التدابير يجري تصوُّره على نحو مناسب لتحقيق أمور من بينها ضمان المساءلة، وخدمة العدالة، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، وتعزيز التعافي والمصالحة، وإقامة رقابة مستقلة على النظام الأمني، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان،

1- يحيط علماً مع التقدير بالتقارير التي قدّمها المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار إلى مجلس حقوق الإنسان في دوراته الثلاثين والرابعة والثلاثين والسادسة والثلاثين ( ) وكذلك بتقاريره المقدمة إلى الجمعية العامة في دوراتها التاسعة والستين والسبعين والحادية والسبعين ( ) ، ويطلب إلى الدول إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات الواردة في هذه التقارير عند تصميم وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وتدابير للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ضمن سياقها الوطني؛

2- يرحب بالعمل الذي يضطلع به المقرر الخاص لأداء مهام ولايته، والمشاورات الشاملة والشفافة والجامِعة التي يجريها مع الجهات الفاعِلة المعنية من جميع المناطق لغرض إعداد تقاريره المواضيعية ، وقيامه بزيارات قطرية؛

3- يرحب أيضاً بتعاون الدول التي استقبلت المقرر الخاص في بلدانها، وتلك التي قبلت طلباته للقيام بزيارات إلى بلدانها، وتلك التي وجهت إليه دعوات لزيارتها، وكذلك التي استجابت لطلباته المتعلقة بالحصول على معلومات؛

4- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار لمدة ثلاث سنوات، حيث ستشمل مهامه ما يلي:

(أ) القيام عند الطلب بالإسهام في توفير المساعدة التقنية أو الخدمات الاستشارية بشأن المسائل المتعلقة بالولاية، وبتيسير ذلك حسب الاقتضاء؛

(ب) جمع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالأوضاع الوطنية، بما في ذلك عن الأطر المعيارية والممارسات والخبرات الوطنية، مثل لجان تقصي الحقائق والمصالحة، والآليات الأخرى، المتصلة بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، في سياق التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني؛ ودراسة الاتجاهات والتطورات والتحديات، وتقديم توصيات بشأنها؛

(ج) تحديد الممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتبادلها وتعزيزها، وكذلك تحديد العناصر الإضافية المحتملة بهدف التوصية بسبل ووسائل لتحسين وتقوية تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؛

(د) إقامة حوار منتظم وتعاون مع جهات منها الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وهيئات الأمم المتحدة وآلياتها المعنية؛

(هـ) تقديم توصيات بشأن جملة أمور منها ما يُتخذ من تدابير قضائية وغير قضائية عند تصميم وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وتدابير للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني؛

(و) مواصلة دراسة إسهام العدالة الانتقالية في منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، ومنع تكرارها؛

(ز) إجراء زيارات قطرية والاستجابة فوراً للدعوات الموجهة من الدول؛

(ح) المشاركة والإسهام في المؤتمرات والفعاليات الدولية ذات الصلة بهدف تعزيز اتباع نهج منتظم ومتسق إزاء القضايا المتصلة بالولاية؛

(ط) إذكاء الوعي بشأن قيمة اتباع نهج منتظم ومتسق عند التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وتقديم توصيات في هذا الصدد؛

(ي) دمج منظور جنساني في جميع الأعمال التي تدخل في إطار الولاية؛

(ك) دمج نهج يركز على الضحايا في جميع الأعمال التي تدخل في إطار الولاية؛

(ل) العمل بتنسيق وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الكيانات المعنية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، مـع تجنب الازدواج غير المبرر في العمل؛

5- يحث جميع الدول على التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته لكي يتسنى لـه الاضطلاع بولايته بفعالية، وذلك بطرق منها الرد على طلبات الزيارة رداً إيجابياً وسريعاً، أخذاً في الاعتبار أن الزيارات القطرية تعد من الأدوات الأساسية لوفاء المقرر الخاص بولايته؛ وتزويده في الوقت المناسب بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها؛

6- يطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛

7- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يقدما إلى المقرر الخاص كل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

8- يقرر أن يواصل النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال ووفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 39 28 أيلول /سبتمبر 2017

[اعتمد بدون تصويت . ]