الأمم المتحدة

A/HRC/RES/43/22

الجمعية العامة

Distr.: Limited

2 July 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والأربعون

24 شباط / فبراير - 13 آذار / مارس و 15 - 23 حزيران / يونيه 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 22 حزيران / يونيه 2020

43 / 22 - ولاية المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) المعني ( ة ) ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى قراري ه 7 / 13 المؤرخ 27 آذار / مارس 2008 و 34 / 16 المؤرخ 24 آذار / مارس 2017 ، وإلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة، ولا سيما ال قرار 1990 / 68 المؤرخ 7 آذار / مارس 1990 ، وإلى مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004 / 285 المؤرخ 22 تموز / يوليه 2004 ،

وإذ يشدد على أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل المعيار الذي يُستند إليه في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، ويضع في اعتباره أهمية البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية، ويدعو إلى تصديق الجميع عليها وتنفيذها تنفيذاً فعالاً،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء استمرار بيع الأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً،

وإذ يسلم بحجم وتعقيد جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً، بما في ذلك على الإنترنت، وبالضرر الفردي والمجتمعي الجسيم الناجم عنها،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران / يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع ( تضطلع ) المكلف ( ة ) بالولاية بواجباته ( ا ) طبقاً للقرارين المذكورين ومرفقيهما،

1 - يرحب بعمل وإسهامات المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) المعني ( ة ) ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال؛

2 - يقرر تمديد ولاية المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) المعني ( ة ) ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال ، وفقاً لقراري مجلس حقوق الإنسان 7 / 13 و 34 / 16 ، لفترة ثلاث سنوات إضافية؛

3 - يطلب إلى المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) أن يدعم ( تدعم ) الدول في وضع أطر قانونية وسياساتية واستراتيجيات لحماية الطفل بطريقة مراعية لاحتياجات الطفل وللمنظور الجنساني ومؤاتية للطفل من أجل منع الأشكال الجديدة والناشئة من بيع الأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً عبر الإنترنت والقضاء عليها على نحو فعال، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

4 - يطلب أيضاً إلى المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) أن يواصل ( تواصل ) تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ الولاية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وفقاً لبرامج عمل كل منهما، مع تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن منع بيع الأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً وبشأن إعادة تأهيل الأطفال الضحايا والناجين وتعافيهم وإعادة إدماجهم، بطري قة تراعي المنظور الجنساني وتستند إلى حقوق الطفل؛

5 - يطلب إلى جميع الدول أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) وأن تساعده ( ا ) في أداء مهامه ( ا ) ، وأن تقدم إليه ( ا ) جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها ( تطلبها ) ، وأن تستجيب لطلباته ( ا ) المتعلقة بالزيارات وبتنفيذ توصياته ( ا ) ؛

6 - يشجع المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) على مواصلة التعاون مع المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) المعني ( ة ) بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، والمقرر ( ة ) الخاص ( ة ) المعني ( ة ) بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛

7 - يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يقدما إلى المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) ما يلزمه ( ا ) من مساعدة لإنجاز ولايته ( ا ) ، لا سيما بوضع ما يكفي من الموارد البشرية والمادية تحت تصرفه ( ا ) ؛

8 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله.