مجلس حقوق الإنسان
الدورة السادسة والعشرون
البند 3 من جدول الأعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان
2 6 / 8 ولاية المقرر الخاص المعني ب الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يعيد تأكيد جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة و مجلس حقوق الإنسان بشأن مشكلة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال،
وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ يعيد تأكيد المبادئ المنصوص عليها في صكوك وإعلانات حقوق الإنسان ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري،
وإذ يشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية وبروتوكوليها، ويعيد بوجه خاص تأكيد بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية، وإذ يشير إلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير،
وإذ يشير أيضاً إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية (رقم 29) لعام 1930 المتعلقة بالعمل الجبري و(رقم 182) لعام 1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، و(رقم 189) لعام 2011 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين، والتوصية (رقم 201) لعام 2011 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين، وإذ يذكر باعتماد منظمة العمل الدولية في عام 2014 للبروتوكول الملحق بالاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري والتوصية رقم (203) لعام 2014 المتعلقة بالتدابير التكميلية من أجل منع العمل الجبري بصورة فعالة،
وإذ يحيط علماً بقرار الجمعية العامة إعلان يوم 30 تموز/يوليه يوم اً عالمي اً ل مكافحة الاتجار بالأشخاص ( ) ،
وإذ يحيط علماً أيضاً بالمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص ( ) ، وبالتعليق الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تلك المبادئ،
وإذ يشير إلى خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، وإلى قرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 20/3 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2011
وإذ يسلِّم بالشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب، إزاء استمرار الاتجار بالأشخاص وإمكانية تعرض ضحاياه لانتهاكات حقوق الإنسان وللاعتداءات،
وإذ يؤكد أن الاتجار بالأشخاص يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يبطل التمتع بها، وأنه لا يزال يمثِّل تحدياً خطيراً للبشرية ويتطلب تقييماً واستجابة منسّقين على المستوى الدولي وتعاوناً حقيقياً متعدد الأطراف وعلى المستويين الإقليمي والثنائي فيما بين بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد من أجل القضاء عليه،
وإذ يسلِّم بأن ضحايا الاتجار بالأشخاص يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز والعنف لأسباب من بينها نوع الجنس والسن والعرق والإعاقة والانتماء الإثني والثقافة والديانة و كذلك الأصل القومي أو الاجتماعي أو أي وضع آخر ، وبأن أشكال التمييز هذه قد تؤدي في حد ذاتها إلى تفاقم الاتجار بالأشخاص،
وإذ يعترف بأن الفقر عامل هام من العوامل التي تجعل الأشخاص عرضة للاتجار،
وإذ يسلّم بأن الأشخاص الذين ليست لهم جنسية أو ليس لديهم شهادات ميلاد معرضون بشكل خاص للاتجار بهم،
وإذ يلاحظ بقلق أن الاتجار بالأشخاص يلبي قدراً من الطلب الذي يقوي الاستغلال الجنسي والعمل الاستغلالي ونقل الأعضاء بطريقة غير مشروعة،
وإذ يضع في اعتباره أن على جميع الدول التزاماً بإيلاء العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق في حالات الاتجار ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه واتخاذ الترتيبات لحمايتهم وضمان وصولهم إلى سبل الانتصاف ، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويعوق أو يُبطل تمتع الضحايا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ،
وإذ يسلم بأهمية العمل الذي تضطلع به المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، في منع الاتجار بالبشر ومكافحته على الصعيد العالمي وفي إذكاء الوعي بحقوق ضحايا الاتجار والدفاع عنها،
وإذ يرحب بتعاون تلك الدول التي قبلت طلبات المقررة الخاصة القيام بزيارتها واستجابت لما قدمته من طلبات للحصول على معلومات،
وإذ ينوه مع الاهتمام بالعمل الذي اضطلعت به المقررة الخاصة لوضع المبادئ الأساسية المتعلقة بحق ضحايا الاتجار في الحصول على سبيل انتصاف فعال ، كما ترد في مرفق بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) ، وإذ يحيط علماً مع الاهتمام بالمشاورات الإقليمية والعالمية التي أجرتها المقررة الخاصة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن المبادئ الأساسية المتعلقة بحق ضحايا الاتجار في الحصول على سبيل انتصاف فعال ، وبالتقرير الذي أعدته المفوضة السامية، بناءً على طلب مجلس حقوق الإنسان في قراره 20/1 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012،
وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يؤكد أن على المكلف بالولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،
1- يرحب بتقرير المقررة الخاصة عن ا لعقد الأول من ولاية المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال ( ) ؛
2- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، لفترة ثلاث سنوات للقيام، في جملة أمور، بما يلي:
(أ) تعزيز منع الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله واعتماد تدابير فعّالة للدفاع عن حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتها؛
(ب) تعزيز التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة والمساهمة في زيادة تحسينها؛
(ج) إدراج منظور جنساني ومنظور مراعٍ للسن في جميع الأعمال التي يضطلع بها المقرر الخاص بوسائل منها تحديد جوانب الضعف المرتبطة بنوع الجنس وتلك المرتبطة بالسن فيما يتصل بمسألة الاتجار بالأشخاص؛
(د) تحديد الممارسات الجيدة وتقاسمها وتعزيزها بغية الدفاع عن حقوق ا لإنسان لضحايا الاتجار وحمايتها، وتحديد ثغرات الحماية في هذا الصدد، بما يشمل الثغرات في عملية تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص؛
( ﻫ ) دراسة مدى تأثير التدابير الوطنية والإقليمية والدولية المعتمدة للتصدي للاتجار بالأشخاص على حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بغية اقتراح الاستجابات المناسبة للتصدي للتحدِّيات في هذا الصدد وتجنُّب وقوع من تعرّضوا للاتجار ضحايا له مرة أخرى ؛
(و) التركيز بوجه خاص على توصيات تتضمَّن حلولاً عمليةً لإعمال الحقوق ذات الصلة بولاية المقرر الخاص ، بما يشمل تحديد المجالات والوسائل الملموسة للتعاون الدولي والإقليمي وبناء القدرات من أجل التصدِّي لمسألة الاتجار بالأشخاص؛
(ز) طلب وتلقّي المعلومات بشأن مسألة الاتجار بالأشخاص من الحكومات وهيئات المعاهدات المعنية والإجراءات الخاصة والوكالات المتخصِّصة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغير ذلك من المصادر، بما يشمل ضحايا الاتجار أو من يمثلهم، حسب الاقتضاء، وتبادل المعلومات مع هذه الجهات، والاستجابة بطريقة فعّالة ، وفقاً للممارسة الحالية، للمعلومات الموثوقة المتعلِّقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، بغية حماية الحقوق الإنسانية لضحايا الاتجار بالأشخاص، الفعليين أو المحتملين؛
(ح) العمل بتعاون وثيق، مع تجنُّب الازدواج غير الضروري، مع سائر الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وآلياتها المعنية، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ومنظمة العمل الدولية وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بالاتجار بالأشخاص ، والمنظمة الدولية للهجرة، وهيئات المعاهدات وآليات حقوق الإنسان الإقليمية المعنية، وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص؛
(ط) التعاون الوثيق مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك فريقه العامل المعني بالاتجار بالأشخاص وفريقه العامل المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها، وحضور الدورات السنوية للمؤتمر وفريقيه العاملين والمشاركة فيها بناءً على دعوة من هذه الهيئات؛
(ي) مواصلة المشاورات مع الدول من خلال الجهات الفاعلة التي تنشط على المستوى الوطني في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يشمل المقررين والمنسقين الوطنيين واللجان الوطنية، فضلاً عن التشاور مع آليات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بغية المساهمة في تعزيز التعاون بين تلك الجهات الفاعلة؛
(ك) تقديم تقرير سنوي بشأن تنفيذ هذا القرار إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛
3- يحث جميع الحكومات على أن تتعاون بالكامل مع المقرر الخاص وتلبي الطلبات التي ي قدمها لزيارة بلدانها، و أن تقد م كل ما يلزم من معلومات متصلة بالولاية وتستجيب بسرعة للنداءات العاجلة التي تصدر عن المكلف ب الولاية لتمكينه من إنجاز مهامه بفعالية ؛
4 - يشجع الحكومات بقوة على أن ترجع إلى المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، وهي المبادئ التي وضعتها المفوضية السامية، باعتبارها أداة مفيدة لإدماج نهج يقوم على حقوق الإنسان في استجاباتها الرامية إلى التصدّي للاتجار بالأشخاص؛
5 - يحث الدول والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمتعددة الأطراف على أن تضع استراتيجيات وخطط عمل ترمي إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص بانتهاج نهج محوره الضحايا، وأن تعزز هذه الاستراتيجيات والخطط ؛
6 - يدعو الدول والأطراف المهتمة الأخرى إلى تقديم مزيد من التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات بشأن أشكال الرق المعاصرة و صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛
7 - يطلب إلى م فوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتأكد من تلقي المقرر الخاص ما يلزم من موارد للاضطلاع بولايته بالكامل ؛
8 - يُقرر مواصلة النظر في م سألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وفقاً لبرنامج عمله السنوي.
الجلسة 37
26 حزيران/يونيه 2014
[اعتُمد دون تصويت.]