الأمم المتحدة

A/HRC/RES/25/5

الجمعية العامة

Distr.: General

11 April 2014

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخ ا م سة وال عشر ون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ، المدنية والسياسية والاقتصادية

والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

25 / 5 ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الذي اعتمدته الجمعية العامة بتوافق الآراء بموج ب قرارها 47/135 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،

وإذ يضع في اعتباره المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره م ن المعايير الدولية والتشريعات الوطنية القائمة ذات الصلة،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بما في ذلك قر ار الجمعية العامة 68/172 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 و قرار اللجنة 2005/79 ال مؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005 وقرارا المجلس 7/6 المؤرخ 2 7 آذار/مارس 200 8 و16/6 المؤرخ 2 4 آذار/مارس 2011 المتعلقان بولاية الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات ،

وإذ يشير أيضاً إلى الفقرات الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا وفي إعلان وبرنامج عمل ديربان التي تتناول حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،

وإذ يشدد على ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق هدف الإعمال الكامل لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بطرق منها معالجة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لتهميشهم، وكذلك لوضع حد لأي نوع من أنواع التمييز في حقهم،

و إذ ي شدد أيضاً على أهمية الإقرار بوجود أشكال متعددة ومتفاقمة ومتداخلة من التمييز في حق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وبتأثيرها ال سلبي المضاع َ ف على تمتع هم بحقوقهم ، ويشدد على أهمية معالجتها،

و إذ ي شدد كذلك على الأهمية الأساسية التي يتسم بها ا لتثقيف والتدريب والتعلم في مجال حقوق الإنسان ، و على أهمية ا لحوار، بما في ه الحوار بين الثقافات والأديان، و التفاعل ِ بين جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة وأفراد المجتمع بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بوصف ذلك جزءا ً لا يتجزأ من عمل ية بناء المجتمع ككل، و بما يشمل تبادل أفضل الممارسات كتلك التي تعز ّ ز الفهم المتبادل لقضايا الأقليات و إدارة التنوع عن طريق ال اعتراف بوجود هويات متعددة وتشجيع إقامة مجتمعات حاضن ة للجميع تنعم ب الاستقرار والتماسك الاجتماعي ،

و إذ يؤك د على أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق وحالة الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية عند وضع جداول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 و في الأهداف الإنمائية المستقبلية،

وإذ يذكر بقراريه 5/ 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ ي ؤك د على ضرورة أن يؤدي كل مكلف بولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

1- يحيط علماً بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات وبتركيزه الخاص على إدراج قضايا الأقليات في جداول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 ( ) ؛

2- يحيط علماً مع التقدير بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ع ن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ( ) ؛

3- يثنى على الخبيرة المستقلة لم ا أنجزته من عمل حتى الآن، ول لدور الهام الذي أدته في زيادة الوعي بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية و في تسليط المزيد من الضوء على هذه الحقوق، و ل جهودها المتواصلة من أجل تعزيز وحماية حقوقهم بما يكفل التنمية العادلة وإقامة مجتمعات تنعم بالسلم والاستقرار ، بوسائل منها التعاون الوثيق مع الحكومات وهيئات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية ، و ل دورها التوجيهي في الإعداد للمنتدى المعني بقضايا الأقليات وفي أعماله ، ما ي سهم في جهود تحسين التعاون بين جميع آليات الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ؛

4- يعرب عن تقديره للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وللجهات المعنية الأخرى صاحبة المصلحة التي أولت عناية خاصة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية و إلى أقليات دينية ولغوية، و التي دع مت عمل الخبيرة المستقلة؛

5- يحيط علماً بإتمام أعمال الدورة السادسة للمنتدى المعني بقضايا الأقليات، المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، التي عالجت مسألة حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وأتاحت، من خلال المشاركة الواسعة للجهات صاحبة المصلحة، منبراً هاماً لتعزيز الحوار حول هذا الموضوع ، ويشجع الدول على م راع اة توصيات المنتدى ذات الصلة ( ) ؛

6- يشيد بال منتدى لإسهامه في الجهود التي تبذلها المفوضة السامية من أج ل تحسين التعاون والتنسيق بين آليات الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها في أنشطة تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛

7- ي رحب بإنشاء ال صندوق ال خاص لتمويل مشاركة المجتمع المدني و الجهات الأخرى صاحبة المصلحة في المنتدى المعني بقضايا الأقليات و في غيره من المنتديات بهدف تيسير أوسع مشاركة ممكنة ل ممثلي المجتمع المدني و الجهات الأخرى صاحبة المصلحة ، مع إيلاء عناية خاصة للمشاركين من أقل البلدان نموا ً ؛

8- يرحب أيضاً بالتعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرام جها بشأن قضايا الأقليات، وبخاصة عن طريق شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري وحماية الأقليات التي تتولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنسيق عملها، ويحثها على زيادة هذا التعاون بوسائل من بينها تبادل المعارف ووضع سياسات لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، والاستفادة أيضاً من توصيات المنتدى ذات الصلة؛

9- يدعو هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة الاهتمام، كل ٌّ في إطار ولايته، بحالة وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وإلى مراعاة توصيات المنتدى في هذا الشأن ؛

10- يؤكد من جديد أن الاستعراض الدوري الشامل وهيئات معاهدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تشكل آليات هامة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويطلب إلى الدول، في هذا الصدد، متابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية التي حظيت بالقبول في إطار الاستعراض الدوري الشامل متابعةً فعالةً ويشجع الدول الأطراف على الاهتمام الجدي بمتابعة توصيات هيئات المعاهدات بشأن هذا الموضوع؛

11- يقرّر تمديد ولاية المكلفة بالولاية الحالية بصفتها مقررة خاصة معنية بقضايا الأقليات لمدة ثلاث سنوات، ويطلب إل ى المقررة الخاصة القيام ب ما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إث نية وإلى أقليات دينية ولغوية، بوسائل منها عقد مشاورات مع الحكومات، مع مراعاة المعايير الدولية والتشريعات الوطنية السارية بشأن الأقليات؛

(ب) دراسة أفضل السبل والوسائل لتخطي العقبات التي تعيق إعمال حقوق المنتمين إلى الأقليات إعمالاً تاماً وفعالاً ؛

(ج) تحديد أفضل الممارسات والإمكان ي ات للتعاون ال تقني مع المفوضية السامية بناء ً على طلب الحكومات؛

(د) الأخذ بمنظور جنساني في عملها؛

(ﻫ) التعاون والتنسيق الوثيق ان مع هيئات الأمم المتحدة وولاياتها وآلياتها المعنية القائمة ومع المنظمات الإقليمية، مع تلافي الازدواجية؛

(و) مراعاة آراء المنظمات غير الحكومية والتعاون الوثيق معها في المسائل المتصلة بولايتها؛

(ز) توجيه عمل المنتدى المعني بقضايا الأقليات والإعداد لاجتماعاته السنوية وإبلاغ توصياته المواضيعية ، وتقديم توصيات بشأن مواضيع لطرحها في المستقبل وفق ما ينص عليه قرار المجلس 19/23 المؤرخ 23 آذار/مارس 2012؛

( ح ) موافاة المجلس والجمعية العامة بتقرير سنوي عن أنشطتها يتضمّن توصيات تتعلق بوضع استراتيجيات فعالة ل تحسين إ نفاذ حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ؛

12- يهيب بجميع الدول أن تتعاون مع المقررة الخاص ة وأن تساعدها في تأدية المهام والواجبات المنوطة بها ، وأن تزودها بكل ما تطلبه من معلومات ضرورية، وأن تنظر بجدية في الاستجابة سريعاً لطل ب المقررة الخاصة زيارة بلدانها ل تمكينها من القيام بواجباتها بفعالية؛

13- ي شجع الوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية على إقامة ومواصلة حوار منتظم مع المكلف ة بالولاية و على التعاون معه ا وعلى مواصلة الإسهام في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛

14- يطلب إلى الأمين العام والمفوض ة السامية توفير كل المساعدة البشرية والتقني ة والمالية اللازمة لاضطلاع المقر رة ال خاص ة بولايتها على نحو فعال؛

1 5 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي .

الجلسة 54

27 آذار/مارس 2014

[اعتمد بدون تصويت.]