الأمم المتحدة

A/HRC/RES/33/12

الجمعية الع امة

Distr.: General

6 October 2016

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والثلاثون

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 29 أيلول/سبتمبر 2016

33/12 - حقوق الإنسان والشعوب الأص لية: ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية ا لعامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/ مارس 2006،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 ، بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 ، بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يؤكد أن على المكلف بالولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشير أيضاً إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2001/57 المؤرخ 24 نيسان/ أبريل 2001، و2002/65 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002، و2003/56 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2003، و2004/62 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004، و2005/51 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 بشأن حقوق الإنسان وقضايا الشعوب الأصلية، وإلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 6/12 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007 و15/14 المؤرخ 30 أيلول/ سبتمبر 2010 و24/9 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013 بشأن ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية،

1- يقرر أن يمدد لفترة ثلاث سنوات ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، وذلك من أجل القيام بما يلي:

(أ) النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة التي تعترض حماية حقوق الشعوب الأصلية حماية تامة وفعّالة، تمشياً مع الولاية المسندة إليه، وتحديد أفضل الممارسات وتبادلها وتعزيزها؛

(ب) جمع المعلومات والرسائل وتبادلها وطلبها وتلقيها من جميع المصادر ذات الصلة، بما في ذلك من الحكومات والشعوب الأصلية ومجتمعاتها ومنظماتها، فيما يتصل بالانتهاكات المزعومة لحقوق الشعوب الأصلية والمساس بها؛

(ج) التقدم بتوصيات ومقترحات بشأن التدابير والأنشطة المناسبة لمنع انتهاكات حقوق الشعوب الأصلية والمساس بها وإنصاف هذه الشعوب في حال انتهاك حقوقها والمساس بها؛

(د) العمل بتعاون وتنسيق وثيقين مع سائر الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية التابعة للمجلس، لا سيما آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات المعاهدات ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية؛

(ه) تعزيز العمل مع المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية ومع آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، والمشاركة في الدورات السنوية للهيئتين من أجل ضمان التكامل بين عمل كل منهما؛

(و) إقامة حوار تعاوني منتظم مع كافة الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها ذات الصلة، ومع الشعوب الأصلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وسائر المؤسسات الدولية الإقليمية أو دون الإقليمية، لبحث مسائل منها إمكانيات التعاون التقني بناء على طلب الحكومات؛

(ز) ترويج إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والصكوك الدولية المتصلة بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية، عند الاقتضاء؛

(ح) إيلاء عناية خاصة لما لأطفال السكان الأصليين ونسائهم من حقوق إنسان وحريات أساسية، والأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في إنجاز الولاية؛

(ط) النظر في التوصيات ذات الصلة المنبثقة عن المؤتمرات العالمية ومؤتمرات القمة وسائر اجتماعات الأمم المتحدة، وفي التوصيات والملاحظات والاستنتاجات التي تصدر عن هيئات المعاهدات بشأن المسائل التي تهم الولاية؛

(ي) تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة عن تنفيذ الولاية وفقاً لبرنامج العمل السنوي لكل منهما؛

2- يطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في أداء ما كلّف به من مهام وواجبات، وأن تقدم إليه كل ما يتوافر لديها من معلومات يطلبها في مراسلاته، وأن تستجيب بسرعة لما يوجّهه من نداءات عاجلة؛

3- يشجع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والحكومات والخبراء المستقلون والمؤسسات المهتمة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وبخاصة الشعوب الأصلية أنفسها، على أن تتعاون إلى أقصى قدر ممكن مع المقرر الخاص في أداء مهام الولاية؛

4- يشجع بقوة جميع الحكومات على أن تفكر بجدية في تلبية طلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها لتمكينه من الاضطلاع بالولاية على نحو فعّال؛

5- يطلب إلى الأمين العام وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يقدما كل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية إلى المقرر الخاص لتمكينه من الاضطلاع بالولاية على نحو فعال؛

6- يقرر أن يواصل النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 39

29 أيلول/سبتمبر 2016

[ اعتُمد بدون تصويت . ]