الأمم المتحدة

A/HRC/RES/15/21

الجمعية العامة

Distr.: General

6 October 2010

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة عشرة

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحم اية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية

والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

15 /21 الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ ي سترشد بميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق ،

وإذ ي ؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

و إذ ي ذكِّر بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد قطعت على نفسها عهداً بأن تعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،

وإذ يذكِّر أيضا ً ب قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/37 المؤرخ 19 نيسان/ أبريل 2005 و غيره من القرارات ذات الصلة،

وإذ ي ؤكد من جديد أن لكل شخص الحق في حرية التجمع السلمي و في تكوين الجمعيات ، وأنه لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى أية جمعية،

وإ ذ يسلم بما ل لحق في حرية التجمع السلمي و في تكوين الجمعيات من أهمية في التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ ي سلِّم أيضاً بأن الحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات يشكلان عنصرين جوهريين من عناصر الديمقراطية يتيحان للأفراد فرصاً عظيمة القيمة تمكنهم، في جملة أمور، من التعبير عن آرائهم السياسية والمشاركة في الأعمال الأدبية والفنية وغيرها من الأنشطة الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية، والمشاركة في ممارسة الشعائر الدينية وغيرها من المعتقدات ، وتشكيل النقابات والتعاونيات والانضمام إليها، وانتخاب القادة لتمثيل مصالحهم ومساءلة هؤلاء القادة ،

وإذ ي سلِّم كذلك بأن ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات دون أن يُفرض عليها من القيود إلا ما يجيزه القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، تعتبر أمراً لا غنى عنه للتمتع الكامل بهذ ا الحق، وخصوصاً في الحالات التي يعتنق فيها الأفراد معتقدات دينية أو سياسية مخالفة أو لا تتبناها إلا أقلية من الناس ،

وإذ ي سلم بالولاية البالغة الأهمية ل منظمة العمل الدولية و دور ها وخبراتها وآلياتها الرقابية المتخصصة وإجراءات ها فيما يتعلق بحق أصحاب العمل والعمال في حرية تكوين الجمعيات،

وإذ يشير إلى قرار المجلس 5/1 المعنون "بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، وقراره 5/2 المعنون "مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان"، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أنه يجب على صاحب الولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ولمرفقيهما،

1- ي طلب إلى الدول أن تحترم وتحمي بالكامل حق وق جميع الأفراد في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، بما في ذلك في سياق الانتخابات، وبما يشمل الأشخاص الذين يتبنون آراء أو معتقدات مخالفة أو لا تتبناها إلا أقلية من الناس، والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين وغيرهم من الأشخاص ، بمن فيهم المهاجرون، الذين يسعون إلى ممارسة هذه الحقوق أو تعزيزها ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تكون أية قيود على ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي و في تكوين الجمعيات ، مت وافق ة مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

2- ي طلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تساعد الدول في تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، بما في ذلك من خلال برامج المساعدة التقنية التي تقدمها المفوضية، بناء على طلب الدول، وأن تتعاون مع الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية لمساعدة الدول في تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات؛

3- ي شجع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية و غيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة ، على تعزيز التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات ، مع الإقرار بأن المجتمع المدني ييسّر تحقيق أهداف الأمم المتحدة ومبادئ ها ؛

4 - يذكّر بأن ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات يمكن أن تخضع، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لقيود معينة ينص عليها القانون وتكون ضرورية في المجتمعات الديمقراطية لصون الأمن الوطني أو السلامة العامة أو حفظ النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة،

5- ي قرر أن ي عي ّ ن ، لفترة ثلاث سنوات، مقرر ا خاص ا معني ا بالحق في حرية التجمع السلمي و في تكوين الجمعيات تشمل مهامه ما يلي:

(أ) أن ي جمع كل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك الممارسات والخبرات الوطنية المتعلقة بتعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي و في تكوين الجمعيات، ويدرس الاتجاهات والتطورات والتحديات فيما يتعلق بممارسة هذه الحقوق، ويقدم توصيات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي و في تكوين الجمعيات بجميع مظاهره م ا؛

(ب) أن ي درج في تقرير ه ا لأول ، بما في ذلك من خلال التماس آراء الدول، إطار اًً ينظر صاحب ال ولاية من خلاله في أفضل الممارسات، بما في ذلك الممارسات والخبرات الوطنية، التي تعزز الحق في حرية التجمع السلمي و الحق في تكوين الجمعيات وتحميهما ، على أن يأخذ في الاعتبار، بصورة شاملة، العناصر ذات الصلة من عناصر العمل المتاحة داخل المجلس؛

(ج) أن يلتمس ا لمعلومات من الحكومات والمنظمات غير الحكومية و الجهات المعنية صاحبة المصلحة وأية أطراف أخرى لديه ا معرفة ب هذه المسائل ويتلقى هذه المعلومات ويرد عليها ، بغية تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي و في تكوين الجمعيات؛

(د) أن يدمج منظور ا ً جنس انيا ً في جميع ال أعمال المضط ل ع بها في إطار ولايته ؛

( ) أن يسهم في المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي ت قدمها المفوض ية السامية لتحسين ت عزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي و في تكوين الجمعيات؛

(و) أن ي قدم تق ا رير عن الانتهاكات، أينما وقعت، للحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات ، فضلا عن التمييز أ و التهديد أو استخدام العنف أ و المضايق ات أ و الاضطهاد أ و التخويف أو الانتقام ضد الأشخاص الذين يمارسون هذه الحقوق، و أن ي لفت انتباه المجلس والمفوض ة السامية إلى ال حالات التي تثير بالغ ال قلق بشكل خاص؛

(ز) أن يضطلع بأنشطته بحيث لا تشمل ولايته الحالية المسائل التي تقع ضمن ال اختصاص ات المحددة ل منظمة العمل الدولية وآلياتها الرقابية المتخصصة وإجراءات ها فيما يتعلق بحقوق أصحاب العمل والعمال في حرية تكوين الجمعيات، بغية تجنب الازدواجية غير الضرورية؛

(ح) أن يعمل بالتنسيق مع آليات المجلس الأخرى و مع غيرها من هيئات الأمم المتحدة المختصة وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، و أن يتخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي الازدواجية مع عمل تلك الآليات؛

6 - يهيب بجميع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرِّر الخاص وأن تساعده في أداء مهامه، وأن تزوِّده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب فوراً لما يوجِّهه من نداءاتٍ عاجلة وغيرها من البلاغات، وأن ت نظر بإيجابية في ما يقدِّمه من طلبات الزيارات ؛

7 - ي دعو المفوضة السامية، والإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لل مجلس ، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان إلى إيلاء الاهتمام ، في إطار ولاي ة كل منها، بحالة الأشخاص الذين انتُهك حقهم في حرية التجمع السلمي أو في تكوين الجمعيات؛

8 - ي طلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا ً سنويا ً إلى المجلس يتناول فيه الأنشطة المتصلة بولايته؛

9 - يطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة للتنفيذ الفعال لولاية المقرر الخاص؛

10 - يقرِّر أن يواصل نظره في مسألة الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 32

30 أيلول/سبتمبر 2010

[اعتُمد دون تصويت.]