الأمم المتحدة

A/HRC/RES/43/20

الجمعية العامة

Distr.: General

2 July 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والأربعون

24 شباط/فبراير - 13 آذار/مارس و 15 - 23 حزيران/ يونيه 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 22 حزيران/ يونيه 2020

43/ 20 - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: ولاية المقرر الخاص

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يؤكد من جديد عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يشير إلى أن عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقييد بموجب القانون الدولي ويجب احترامه وحمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقـات النزاعـات المسلحـة الدولية أو الداخلية أو في أوقات الاضطرابات الداخلية أو غير ذلك من حالات الطوارئ العامة، وأن الحظر المطلق للتعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمرٌ تؤكده الصكوك الدولية ذات الصلة، وأن الضمانات القانونية والإجرائية الواقية من هذه الأفعال يجب ألا تخضع لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق،

وإذ يشير أيضاً إلى أن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي وأن المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية اعترفت بأن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يدخل في إطار القانون الدولي العرفي،

وإذ يسلم بأهمية عمل المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5 /2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

1- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لفترة ثلاث سنوات إضافية من أجل:

(أ) التماس المعلومات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد ومجموعات الأفراد فيما يتعلق بالقضايا والحالات المزعومة المتعلقة بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتلقي هذه المعلومات وفحصها واتخاذ إجراءات بشأنها؛

(ب) إجراء زيارات قطرية بموافقة الحكومات أو بدعوة منها، ومواصلة تعزيز الحوار معها، ومتابعة التوصيات المقدمة في التقارير الموضوعة بعد الزيارات إلى بلدانها؛

(ج) إجراء دراسات شاملة للاتجاهات والتطورات والتحديات المتعلقة بمكافحة ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم توصيات وملاحظات بشأن التدابير المناسبة لمنع هذه الممارسات والقضاء عليها؛

(د) تحديد أفضل الممارسات المتعلقة بتدابير منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة عليها والقضاء عليها، وتبادل هذه الممارسات وتعزيزها؛

(هـ) إدماج منظور جنساني ونهج يركز على الضحايا في جميع أعمال ولايته؛

(و) مواصلة التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، وعند الاقتضاء مع المنظمات والآليات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوقائية الوطنية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والمساهمة في تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المذكورة أعلاه؛

(ز) تقديم تقرير عن جميع أنشطته وملاحظاته واستنتاجاته وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله، وتقرير سنوي إلى الجمعية العامة عن الاتجاهات والتطورات العامة المتعلقة بولايته، بهدف تحقيق أقصى قدر من الفوائد من عملية الإبلاغ؛

2- يحث الدول على القيام بما يلي:

(أ) أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص وتساعده في أداء مهامه، وتوفر له جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وتستجيب بشكل كامل وسريع لنداءاته العاجلة، ويحث الحكومات التي لم تردّ بعد على الرسائل التي أحالها إليها المقرر الخاص على أن ترد عليها دون مزيد من التأخير؛

(ب) أن تستجب لطلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها، وتدخل في حوار بناء معه بشأن الزيارات المطلوبة إلى بلدانها؛

(ج) أن تضمن ، كعنصر هام من عناصر منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، ألا تأمر أي سلطة أو أي مسؤول بأي عقوبة أو عمل انتقامي أو تخويف أو أي شكل آخر من أشكال الإيذاء ضد أي شخص أو جماعة أو جمعية، بما في ذلك الأشخاص المسلوبة حريتهم، بسبب اتصالهم أو سعيهم إلى الاتصال بالمقرر الخاص أو بأي هيئة وطنية أو دولية من هيئات الرصد أو الوقاية العاملة في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وألا يقوما بذلك أو يسمحا به أو يتجاوزا عنه؛

(د) أن تضمن المتابعة السليمة لتوصيات المقرر الخاص واستنتاجاته؛

(هـ) أن تعتمد نهجاً يركز على الضحايا ويراعي الفوارق بين الجنسين في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص لآراء واحتياجات الضحايا في وضع السياسات وغير ذلك من الأنشطة المتصلة بإعادة التأهيل والوقاية والمساءلة عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعنف القائم على نوع الجنس الذي يشكل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(و) أن تصبح أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري على سبيل الأولوية، وأن تحدد أو تنشئ آليات وقائية وطنية مستقلة وفعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الوقت المناسب؛

(ز) أن تضمن المتابعة المناسبة للاستنتاجات والتوصيات وطلبات الحصول على مزيد من المعلومات والآراء المتعلقة بالبلاغات الفردية المقدمة من هيئات المعاهدات ذات الصلة، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛

(ح) أن تنظر في تقديم الدعم الكافي إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب والصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

3- يحيط علماً مع التقدير بتقرير المقرر الخاص ( ) ؛

4- يطلب إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير قدر كاف ومستقر من الموظفين والتسهيلات والموارد اللازمة للمقرر الخاص، مراعياً في ذلك ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمنع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛

5- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 45 22 حزيران/ يونيه 2020

[اعتُمِد دون تصويت.]