الأمم المتحدة

A/HRC/RES/25/13

الجمعية العامة

Distr.: General

15 April 2014

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما  في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

25/ 13 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: ولاية المقرر الخاص

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يشير إلى أن عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو حق غير قابل للتقييد بموجب القانون الدولي ويجب احترامه وحمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقـات النزاعـات المسلحـة الدولية والداخلية أو في أوقات الاضطرابات الداخلية أو أية حالة طوارئ عامة أخرى؛ وإلى أن الحظر المطلق للتعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مؤكَّد في الصكوك الدولية ذات الصلة؛ وأنه يجب عدم إخضاع الضمانات القانونية والإجرائية الواقية من هذه الأفعال لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق،

وإذ يشير أيضاً إلى أن حظر التعذيب قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، وإلى أن عدداً من المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية قد اعترفت بأن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي،

وإذ يُسلّم بأهمية عمل المقرر الخاص في منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يقدّر تفاني المقرر الخاص بوجه عام في اضطلاعه بولايته،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدِّد على وجوب اضطلاع المكلف بالولاية بمهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان،

1- يقرر أن يمدّد ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ثلاث سنوات أخرى من أجل القيام بما يلي:

(أ) التماس المعلومات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد ومجموعات الأفراد بشأن القضايا والادعاءات المتعلقة بحالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتلقّي تلك المعلومات ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ؛

(ب) إجراء زيارات قطرية بموافقة الحكومات أو بدعوة منها لزيادة تعزيز الحوار معها فضلاً عن متابعة التوصيات الواردة في التقارير المعدة في أعقاب زيارة بلدان هذه الحكومات؛

(ج) إجراء دراسة شاملة للاتجاهات والتطورات والتحديات المتعلقة بمكافحة ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم توصيات وملاحظات بشأن التدابير المناسبة لمنع تلك الممارسات والقضاء عليها؛

(د) تحديد وتبادل وتعزيز أفضل الممارسات بشأن التدابير الرامية إلى منع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و المعاقبة عليها واستئصالها؛

(ﻫ) إدراج منظور جنساني ونهج يركز على الضحايا في كل ما يضطلع به المقرر الخاص من عمل في إطار ولايته ؛

(و) مواصلة التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة وكذلك، عند الاقتضاء، مع المنظمات والآليات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وآليات الوقاية الوطنية، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية إضافة إلى الإسهام في النهوض بتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة ذات الصلة المشار إليها أعلاه؛

(ز) تقديم تقارير عن جميع أنشطته وملاحظاته واستنتاجاته وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله، وتقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة عن الاتجاهات العامة والتطورات التي تخص ولايته، بهدف الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من عملية تقديم التقارير؛

2- يحث الدول على ما يلي:

(أ) التعاون التام مع المقرر الخاص ومساعدته على أداء مهمته، وتقديم جميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، والاستجابة لنداءاته العاجلة بشكل كامل وسريع، ويحث تلك الحكومات التي لم تر د ّ بعد على البلاغات التي أحالها إليها المقرر الخاص على الرد عليها دون مزيد من التأخير؛

(ب) تلبية طلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها والبدء في حوار بنّاء مع المقرر الخاص بشأن الزيارات المطلوب إجراؤها إلى بلدانها ؛

(ج) الحرص ، باعتباره عنصراً مهماً في منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على ألا تأمر أي سلطة أو مسؤول بعقاب أو عمل انتقامي أو ترهيب أو بإيذاء على نحو آخر، أو تنفذه أو تسمح به أو تتغاضى عن إنزاله بحق أي شخص أو مجموعة من الأشخاص أو رابطة، بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم، بسبب الاتصال ، أو السعي للاتصال، والاتصال السابق بالمقرر الخاص أو بأي هيئة رصد أو وقاية أخرى ، دولية أو وطنية، تنشط في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

(د) ضمان المتابعة المناسبة لتوصيات المقرر الخاص واستنتاجاته؛

( ) اعتماد نهج يركز على الضحايا ويراعي نوع الجنس في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص للعنف الجنساني الذي يشكل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(و) ضمان المتابعة المناسبة للاستنتاجات والتوصيات وطلبات الحصول على المزيد من المعلومات والآراء المتعلقة ببلاغات الأفراد، الصادرة من هيئات المعاهدات ذات الصلة، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛

(ز) الانضمام، على سبيل الأولوية، إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والنظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية، وفي تعيين أو إنشاء آليات وقاية وطنية فعالة ومستقلة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الوقت المناسب؛

(ح) النظر في تقديم الدعم الكافي إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، والصندوق الخاص المُنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

3 - يحيط علماً مع التقدير بتقرير المقرر الخاص ( ) ؛

4- يطلب إلى الأمين العام أن يكفل، ضمن ال إطار العام لميزانية ا لأمم المتحدة، توفير عدد كاف ٍ ومستقر من الموظفين والتسهيلات والموارد اللازمة للمقرر الخاص، مع مراعاة التأييد القوي الذي أعربت عنه الدول الأعضاء لمنع التعذيب ومكافحته ومساعدة ضحاياه؛

5- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 54

27 آذار/مارس 2014

[اعتُمد بدون تصويت.]