الأمم المتحدة

A/HRC/RES/22/21

الجمعية العامة

Distr.: General

12 April 2013

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

مشروع قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

22/21 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: إعادة تأهيل ضحايا التعذيب

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى جميع القرارات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي اعتمدتها الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، والمجلس ،

وإذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإذ يشير، في هذا الصدد، إلى ‎‎ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ‏

وإذ يشير إلى أن عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو حق غير قابل للتقييد بموجب القانون الدولي، ويجب احترامه و حمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقـات النزاعـات المسلحـة الدولية أو الداخلية أو في أوقات الاضطرابات الداخلية ، أو غير ذلك من حالات الطوارئ العامة، وأن الحظر المطلق للتعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو حظر تؤكده الصكوك الدولية ذات الصلة، وأن الضمانات القانونية والإجرائية الواقية من هذه الأفعال يجب ألا تخضع لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق،

وإذ يلاحظ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يشكلان خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وأن أفعال التعذيب يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، كما يمكن، عند ارتكابها في حالة نزاع مسلح، أن تشكّل جرائمَ حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

و إذ يشير إلى المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنص على حق ضحايا التعذيب في الإنصاف ، و إلى قرار الجمعية العامة 60/147 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، الذي اعتمدت فيه الجمعية المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة ب الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،

وإذ يحيط علماً بالتعليق العام للجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بتنفيذ المادة 14 من الاتفاقية ( ) ،

وإذ ي ؤكد من جديد قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة و إذ ي شير إل يها ، بما في ها قرار الجمعية العامة 36/151 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981، الذي أنشأت الجمعية العامة بموجبه صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، والذي حثَّ ت فيه الدول على ضمان حصول ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الإنصاف و على تعويض عادل وكاف و على خدمات ملائمة لإعادة التأهيل ال اجتماعي والنفسي والطبي وغير ذلك من خدمات إعادة التأهيل المتخصصة،

وإذ يلاحظ أنه لأغراض هذا القرار، يُقصد ب مصطلح "الضحية" ضحية ا لتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأنه ينبغي اعتبار شخص ما ضحية بصرف النظر عما إذا كان قد جرى تحديد هوية مرتكب الفعل أو ال قبض عليه أو مقاضاته أو إدانته ، وبصرف النظر عن أي علاقة أسرية أو علاقة أخرى تربطه ب الضحية ،

وإذ يسلِّم بأن الإنصاف والحصول عليه يتوقفان على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في ا لتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و على الاعتراف ب الانتهاكات، و ب أن لتوفير الإنصاف أثراً أصيلاً مانعاً ورادعاً لارتكاب انتهاكات في المستقبل ،

وإذ يسلِّم أيضا ً ب أن الغرض الرئيسي ل إعادة التأهيل هو تمكين الضحايا من أن يستعيدوا أقصى قدر من الاستقلالية، و كامل قدراتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية وأن يحتفظوا بها ، و تمكينهم من ال ان دماج والمشاركة الكامل ين في جميع مناحي الحياة،

1- يدين جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك ما يرتكب منها عن طريق الترهيب، التي هي محظورة وستظل محظورة في كل زمان ومكان ومن ثم لا يمكن تبريرها أبداً، و يهيب ب جميع الدول أن تنفذ على نحو كامل الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

2- يؤكد أن على الدول اتخاذ تدابير مستمرة وحاسمة وفعالة ل منع ومكافحة جميع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويشد د على وجوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي الداخلي ، والمعاقبة عليها بعقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبار طابعها الجسيم ، ويهيب بالدول أن تحظر، بموجب القانون الداخلي، الأفعال التي تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ؛

3- يحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أن تفعل ذلك، و أن ت نظر مبكراً على سبيل الأولوية في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

4- يشدد على وجوب تحقيق سلطة وطنية مختصة مستقلة تحقيقاً فورياً وفعالاً ونزيهاً في جميع ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وكذلك كلما توفرت أسباب معقولة للاعتقاد بأن فعلاً من هذا القبيل قد ارتُكب؛ وتحميل المسؤولية للأشخاص الذين يشجِّعون على ارتكاب هذه الأفعال أو يحرضون عليها أو يأمرون بها أو يتغاضون عنها أو يقبلونها ضمناً أو يوافقون عليها أو يرتكبونها، وإحالتهم إلى القضاء ومعاقبتهم بما يتناسب مع جسامة الجرم، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أي مكان من أماكن الاحتجاز أو أي مكان آخر يوجد به أشخاص محرومون من حريتهم، يتبين أن الفعل المحظور قد ارتُكِب فيه؛

5- ي شير ، في هذا الصدد، إلى المبادئ المتعلقة بالتقصّي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبول) بوصفها أداة قيمة في الجهود الرامية إلى منع ومكافحة التعذيب، و المجموعة المحدَّثة للمبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها عن طريق مكافحة الإفلات من العقاب ؛

6- يشدد على وجوب ضمان النظم القانونية الوطنية حصول الضحايا على الإنصاف دون التعرض ل أي ة أعمال انتقامية بسبب تقديم شكاوى أو أدلة؛

7 - يسلِّم بال ترابط بين توفير سبيل انتصاف فعال و الجبر ، بما في ذلك رد الحق ، والتعويض المنصف والكافي، وإعادة التأهيل ، والترضية ، وضمانات عدم التكرار، وبأهميتهما المتساوية، لرفع الظلم الناجم عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

8- يهيب ب الدول أن توفر الإنصاف لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية ، بما في ذلك سبل الانتصاف الفعالة والجبر المناسب والفعال و الفوري الذي ينبغي أن يشمل رد الحق، والتعويض، وإعادة التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار، مع أخذ الاحتياجات الخاصة للضحايا في الاعتبار؛

9- ي شجع الدول على اعتماد ن ْ هج يرك ّ ز على الضحايا و على جعل الضحايا واحتياجاتهم الفردية محوراً ل إجراءات الإنصاف ، بوسائل منها تنفيذ إجراءات تكفل المشاركة الفعالة للضحايا في عملية الإنصاف ، والتشاور مع الضحايا والمنظمات التي تمثلهم في تحديد الجبر الفردي المناسب، واتخاذ تدابير لتجنب إصابة الضحايا بصدمات نفسية جديدة بسبب عملية الإنصاف أو في أثنائها ؛

10- ي حث الدول على إيلاء اهتمام خاص لتوفير الإنصاف من العنف القائم على نوع الجنس و الذي يشكّل تعذيب اً أو ضرباً آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و على اعتماد ن ْ هج للإ نصاف يراعي الفوارق بين الجنسين؛

11- يسلِّم ب أن العنف الجنسي و العنف القائم على نوع الجنس اللذين يشكلان تعذيب اً أو ضرباً آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يؤثر ان في الضحايا وأُسرهم و جماعاتهم و مجتمعات هم ، ويشدد على ضرورة أن تشمل سبل الانتصاف الفعالة في تلك الحالات إمكانية حصول ضحايا ذلك العنف على الرعاية الصحية، والدعم النفسي - الاجتماعي، والمساعدة القانونية، وخدمات إعادة الإدماج الاجتماعي - الاقتصادي؛

12- ي حث الدول على ضمان إتاحة إعادة تأهيل مناسبة على وجه السرعة لجميع الضحايا دون تمييز من أي نوع، سواء بشكل مباشر عن طريق نظام الصحة العامة أو عن طريق تمويل ال مرافق الخاصة ل إعادة التأهيل، بما في ذلك تلك التي تديرها منظمات المجتمع المدني، و على النظر في إتاحة خدمات إعادة التأهيل لأفراد الأسرة المباشرة للضحية أو لمن ت عولهم الضحية والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء ؛

13- يسلِّم ب أهمية توفير خدمات إعادة تأهيل كامل ة وشاملة ومتخصصة، تشمل أي مزيج منسق ضروري من الرعاية الطبية والنفسية، وكذلك خدمات قانونية واجتماعية ومجتمعية وأسرية ومهنية وتعليمية وخدمات دعم اقتصادي مؤقت التي يؤديها متخصص و ن بهدف ضمان استعادة الوظائف أو اكتساب ال مهارات ال جديدة التي ي تطلبها تغير ظروف ا لضحية في أعقاب التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

14- يحث الدول على إنشاء مراكز أو مرافق لإعادة التأهيل يمكن أن يتلقى فيها الضحايا العلاج اللازم وتُتّخذ فيها تدابير فعالة تكفل سلامة العاملين فيها والمرضى ، أو على الإبقاء على هذه المراكز أو المرافق أو تيسيرها أو دعمها؛

15- ي شجع الدول على إتاحة خدمات إعادة التأهيل في أقرب مرحلة ممكنة ودون قيود زمنية حتى تحقيق إعادة التأهيل إلى أقصى حد ممكن؛

16- يهيب ب الدول أن تكفل إعلام الضحايا، على النحو الواجب ، ب تو ا فر خدمات إعادة التأهيل وأن تكفل شفافية إجراءات الحصول على هذه الخدمات ؛

17- ي شجع الدول على ضمان إجراء تقدير وتقييم مبكرين ل احتياجات الأفراد في مجال إعادة التأهيل، ويشير في هذا الصدد إلى مبادئ اسطنبول بوصفها أداة قي ّ مة ؛ كما يشجّعها ع لى ضمان التقييم المستمر ل جودة خدمات إعادة التأهيل؛

18- ي حث الدول على احترام الاستقلال المهني وال معنوي لموظفي إعادة التأهيل و احترام واجبات هم ومسؤوليات هم ، وكذلك احترام سرية عملية إعادة التأهيل، وضمان عدم تعرض هم هم أو ال ضحايا ل لأعمال ال انتقامية أو للترهيب ؛

19- ي شجع الدول على ضمان حصول الأشخاص الذين يقدمون خدمات إعادة التأهيل، هم وغيرهم من المهنيين المختصين ، على تدريب أولي ومستمر كاف ومنتظم وملائم ل تنفيذ حظر التعذيب وتقديم خدمات إعادة التأهيل؛

20- ي شجع التعاون الثنائي والدولي بشأن توفير الإ نصاف و ال جبر ال فعالين ، بما في ذلك إعادة تأهيل ا لضحايا، وي شجع الدول والجهات المانحة الأخرى ع لى المساهمة بسخاء في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، الذي أنشئ لتقديم العون الإنساني والقانوني والمالي إلى ضحايا التعذيب وأقارب هم ، ويطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم خدمات استشارية ، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، إلى الدول بشأن توفير ال إ نصاف لضحايا التعذيب؛

21- ي دعو المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و لجنة مناهضة التعذيب ، و اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وغيرها من الإجراءات الخاصة وهيئات ال معاهدات ذات الصلة إلى مواصلة تناول مسألة توفير سبل فعالة للانتصاف والجبْر للضحايا ، بما في ذلك إعادة تأهيل هم ؛

22- يحيط علماً بتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

الجلسة 49

22 آذار/مارس 2013

[اعتمد دون تصويت.]