الأمم المتحدة

A/HRC/RES/35/2

الجمعية العامة

Distr.: General

10 July 2017

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثلاثون

6 - 23 حزيران/يونيه 2017

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 22 حزيران/يونيه 2017

35/ 2 - الحق في التعليم: متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان 8/4

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد قراره 8/4 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008، وإذ يُذكّر بجميع قرارات مجلس حقوق الإنسان الأخرى المتعلقة بالحق في التعليم، وأحدثها القرار 32/22 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2016، والقرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً الحق الإنساني لكل فرد في التعليم، المكرَّس في جملة صكوك منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة،

وإذ يضع في اعتباره إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان والبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان،

وإذ يرحب بالتقدم المحرز في سبيل تحقيق أهداف التعليم للجميع وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، مع الإقرار بالحاجة إلى تسريع الجهود لإكمال جدول أعمال الأهداف الإنمائية للألفية غير المكتمل،

وإذ يذكّر بإعلان إنشيون المعنون "التعليم بحلول عام 2030: نحو التعليم الجيد المنصف والشامل والتعلم مدى الحياة للجميع"، الذي اعتمده المنتدى العالمي للتربية 2015، المعقود في إنشيون ، بجمهورية كوريا،

وإذ يرحب باعتماد الجمعية العامة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ( ) ، التي تتضمن أهدافاً منها هدف التنمية المستدامة المتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع،

وإذ يعيد تأكيد الالتزام بتعزيز سبل التنفيذ، وفقاً ل خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية ( ) ، من أجل ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة كاملة، وإذ يرحب في هذا السياق باعتماد إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 الذي يهدف إلى تعبئة جميع البلدان والشركاء وتقديم التوجيه بغية تحقيق الهدف 4 المتعلق بالتعليم وتحقيق غاياته،

وإذ يدين بشدة الهجمات المتكررة على الطلبة والمدرسين والمدارس والجامعات، التي تعيق إعمال الحق في التعليم وتتسبب في إلحاق ضرر شديد وطويل المدى بالأفراد والمجتمعات،

وإذ يُسلّم بأن تغير المناخ والكوارث الطبيعية والنزاعات والأزمات تؤثر سلباً في الإعمال الكامل للحق في التعليم، وبأن نسبة كبيرة من غير الملتحقين بالمدارس في العالم يعيشون في مناطق متضررة من النزاعات، وبأن الأزمات وأعمال العنف والهجمات على المؤسسات التعليمية، والكوارث الطبيعية والأوبئة لا تزال تعيق التعليم والتنمية على الصعيد العالمي، كما ذُكر في إعلان إنشيون ،

وإذ يسلّم أيضاً بأن عدد الفتيات بين الأطفال غير الملتحقين بالمدارس أكبر بكثير من عدد الفتيان، وبأن عدد النساء بين البالغين الأميين أكبر بكثير من عدد الرجال، وذلك عائد، في جملة أمور، لأسباب ثقافية أو دينية، أو للزواج المبكر أو الحمل، أو لأسباب اقتصادية عندما لا يكون التعليم متاحاً مجاناً،

وإذ يؤكد مجدداً أن الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، بما فيها الإنترنت، يسهم في تيسير إعمال الحق في التعليم وفي النهوض بالتعليم الجيد الشامل للجميع،

وإذ يرحب بالخطوات المتخذة لإعمال الحق في التعليم، ومن ذلك سن تشريعات مناسبة وفصل المحاكم الوطنية في القضايا ووضع مؤشرات وطنية وضمان قابلية التقاضي، حسب الاقتضاء، بشأن هذا الحق، وإذ يدرك الدور الذي يمكن أن تؤديه إجراءات تقديم البلاغات لتعزيز إمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدِّد على أن المكلف بالولاية ينبغي أن يضطلع بمهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

1- يهيب بجميع الدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التعليم بغية ضمان الإعمال الكامل لهذا الحق للجميع؛

2- يحث جميع الدول على إعمال الحق في التعليم إعمالاً كاملاً بسبل منها التقيد بالتزاماتها باحترام الحق في التعليم وحمايته وإعماله بكل الوسائل المناسبة، بما يشمل اتخاذ تدابير من قبيل ما يلي:

(أ) معالجة مسائل توفير التعليم وجودته وإمكانية الحصول عليه على قدم المساواة، بما في ذلك في آليات وبرامج التعليم غير النظامي، والحرص في هذا الصدد على ضمان حصول الكبار على التعليم؛

(ب) تهيئة بيئة سياساتية مواتية، حسب الاقتضاء، للاعتراف بالمعارف والمهارات والكفاءات المكتسبة عن طريق التعلم غير النظامي وغير الرسمي وإقرار قيمتها واعتمادها، لكي يحظى هذا التعلم بالاعتراف ويُستخدم في نظام التعليم الرسمي أو في سوق العمل؛

(ج) التفكير في التعلم غير النظامي وغير الرسمي في سياق خطط الاستجابة لحالات الطوارئ، بغية ضمان استمرار توفير التعليم؛

(د) تقييم نوعية التعليم، بما في ذلك آليات وبرامج التعليم غير النظامي، بإجراء تقييمات مستقلة، واتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة أو إجراءات أخرى لمعالجة السياسات أو الممارسات التي تحول دون التمتع بالحق في التعليم، بوسائل منها العمل مع الآليات الوطنية القائمة لحقوق الإنسان والبرلمانيين والمجتمع المدني؛

(ه) وضع إطار تنظيمي لمقدمي خدمات التعليم، بمن فيهم العاملون في سياق مستقل أو في إطار شراكة مع الدول، مسترشدة في ذلك بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ويحدد هذا الإطار، في المستوى المناسب، جملة أمور منها القواعد والمعايير الدنيا لاستحداث الخدمات التعليمية وتشغيلها، ويعالج أي آثار سلبية تنجم عن الاستغلال التجاري للتعليم، ويعزز فرص حصول ضحايا انتهاكات الحق في التعليم على سبل انتصاف وجبر مناسبة؛

3- يحث أيضاً جميع الدول على توسيع نطاق الفرص التعليمية للجميع دون تمييز، بإجراءات تشمل تنفيذ برامج خاصة للتصدي لانعدام المساواة والتمييز ضد النساء والفتيات في التعليم، مع الإقرار بالأهمية الكبرى التي يكتسيها الاستثمار في التعليم العام، بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة؛ وزيادة وتحسين التمويل الداخلي والخارجي للتعليم، على النحو المؤكد في إعلان إنشيون : التعليم بحلول عام 2030: نحو التعليم الجيد المنصف والشامل والتعلم مدى الحياة للجميع وفي إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030؛ وضمان انسجام السياسات والتدابير التعليمية مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان، بما فيها تلك المبيّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة؛ وتعزيز العمل مع جميع الجهات المعنية من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة على الصعيد المحلي والمجتمع المدني، للإسهام في التعليم بوصفه مصلحة عامة؛

4- يحث كذلك جميع الدول على تنظيم مقدمي خدمات التعليم ورصدهم ومساءلة الأشخاص الذين تؤثر ممارساتهم سلباً في التمتع بالحق في التعليم، كما يحثها على دعم أنشطة البحث والتوعية لتحسين فهم ما للاستغلال التجاري للتعليم من تأثير واسع في التمتع بالحق في التعليم؛

5- يهيب بالدول أن تعزز التعليم والتدريب المهنيين التقنيين، فضلاً عن التلمذة الصناعية، بتنفيذ سياسات وبرامج ملائمة، باعتبار ذلك وسيلة لضمان إعمال الحق في التعليم؛

6- يرحب بما يلي:

(أ) العمل الذي تضطلع به المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، ويحيط علماً بتقريرها الأخير عن إعمال الحق في التعليم عن طريق التعليم غير النظامي ( ) ؛

(ب) أعمال هيئات ال معاهدات و ال إجراء ات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التعليم، وأعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التعليم على الصعيدين القطري والإقليمي وعلى صعيد المقر؛

(ج) إسهامات منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وهي الوكالة الرائدة في مساعي تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، وغيرهما من الهيئات ذات الصلة من أجل بلوغ أهداف خطة توفير التعليم للجميع وما يتصل بالتعليم من أهداف التنمية المستدامة؛

7- يهيب بالدول أن تنفذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (1) ، بما في ذلك الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، من أجل ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع؛

8- يقرر أن يمدّد لفترة ثلاث سنوات ولاية المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛

9- يطلب إلى المقررة الخاصة أن تضع في اعتبارها بالكامل، لدى الاضطلاع بولايتها، جميع أحكام قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التعليم، وأن تطبق في عملها منظوراً جنسانياً ؛

10- يطلب إلى جميع الدول مواصلة التعاون مع المقررة الخاصة لتيسير مهامها في سياق الاضطلاع بولايتها، والاستجابة لطلباتها المتعلقة بالحصول على المعلومات وبإجراء زيارات لبلدانها؛

11- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يوفرا جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقررة الخاصة من تنفيذ مهام ولايتها على نحو فعال؛

12- يؤكد من جديد الالتزامات والتعهدات باتخاذ خطوات فردية وأخرى عن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما المساعدة والتعاون الاقتصاديين والتقنيين، بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، بغية التوصل تدريجياً إلى الإعمال الكامل للحق في التعليم بجميع الوسائل الملائمة، وخاصة باعتماد تدابير تشريعية؛

13- يهيب بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك رصد مخصصات كافية في الميزانية، لضمان إتاحة تعليم جيد منصف وشامل للجميع دون تمييز، وتعزيز فرص التعلم للجميع، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال المهمشين والأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي المؤهلات الدنيا؛

14- يشدد على أهمية التعاون الدولي، بما في ذلك تبادل الممارسات الجيدة، والتعاون التقني وبناء القدرات والمساعدة المالية ونقل التكنولوجيا وفقاً لشروط متفق عليها بين الأطراف، في إعمال الحق في التعليم، بما في ذلك عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

15- يهيب بالدول أن تواصل بذل الجهود لتعزيز حماية رياض الأطفال والمدارس والجامعات من الهجمات، ويشجع الجهود الرامية إلى تهيئة بيئات تعلم آمنة ومواتية وشاملة للجميع وتوفير تعليم جيد للجميع في إطار زمني مناسب، بما في ذلك التعليم العالي في حالات الطوارئ الإنسانية وحالات النزاع؛

16- يشجّع جميع الدول على قياس التقدم المحرز في إعمال الحق في التعليم، بوسائل تشمل مثلاً وضع مؤشرات وطنية باعتبارها أداة هامة لإعمال الحق في التعليم ولرسم السياسات وتقييم الأثر والشفافية؛

17- يهيب بالدول أن تسرع بالجهود الرامية إلى القضاء على التمييز الجنساني وجميع أشكال العنف، بما في ذلك تسلط الأقران، في المدارس وغيرها من مؤسسات التعليم، مثل العنف الجنساني في سياق المدرسة، وأن تحقق المساواة بين الجنسين وتعمل الحق في التعليم للجميع؛

18- يشجع الدول على النظر في إمكانية المقاضاة عند تحديد أفضل وسيلة لتفعيل الحق في التعليم في القانون المحلي؛

19- يقر بالدور الذي يمكن أن تؤديه إجراءات تقديم البلاغات في تعزيز إمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم، ويهيب في هذا الصدد بجميع الدول التي لم توقع أو تصدق بعد على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى النظر في أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية؛

20- يشجّع المفوض السامي وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، كل في حدود ولايته، على مواصلة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الإعمال الكامل للحق في التعليم في جميع أنحاء العالم وعلى زيادة تعاونها في هذا الصدد، بإجراءات تشمل زيادة تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومات؛

21- يشيد بإسهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والبرلمانيين في إعمال الحق في التعليم، بوسائل تشمل التعاون مع المقررة الخاصة؛

22- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

الجلسة 34 22 حزيران/يونيه 2017

[ اعتُمد دون تصويت . ]