الأمم المتحدة

A/HRC/RES/50/18

الجمعية العامة

Distr.: General

29 July 2022

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخمسون

13 حزيران/يونيه – 8 تموز/يوليه 2022

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 8 تموز/يوليه 2022

50/18- القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات

مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، و‎‎الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجميع معاهدات وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،

وإذ يشير إلى أن مسألتي المساواة بين الجنسين وإدانة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات معترف بهما في إعلان وبرنامج عمل فيينا، وفي برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وفي إعلان ومنهاج عمل بيجين وفي الوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما، وفي إعلان وبرنامج عمل ديربان، وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان،

وإذ يُشير أيضاً إلى جميع القرارات والاستنتاجات المتفق عليها ذات الصلة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن، وخاصة قرار مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، ولجنة وضع المرأة، وغير ذلك من وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها التي تنظر في مسألة التمييز ضد النساء والفتيات،

وإذ يشير كذلك إلى إدراج مسألتي المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات باعتباره هدفاً قائماً بذاته وإدماج هاتين المسألتين في جميع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وغاياتها، وإلى اعتماد خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية،

وإذ يؤكِّد أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر التمييز على أساس جملة اعتبارات منها النوع الاجتماعي، وأن التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية ينبغي أن تتقيد بالالتزامات الدولية لكل دولة،

وإذ يحيط علماً بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ب شأن المستويات الحالية لتمثيل المرأة في أجهزة وآليات حقوق الإنسان وكفالة التوازن بين الجنسين ( ) ، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والأربعين، على النحو الذي طلبه المجلس في قراره 41 / 6 ، بهدف كفالة تمثيل المرأة ومشاركتها النشطة على الصعيد الدولي والمساواة بين الجنسين في المنظمات الدولية،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء ردّة الفعل العكسية من التقدم الذي أحرزته الدول، والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الدفاع عن حقوق النساء والفتيات والمنظمات المجتمعية والمجموعات النسائية، ومنظمات نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات، والصحفيون، ونقابات العمال، والمنظمات التي تقودها الفتيات والشباب وسائر الجهات الفاعلة المعنية، بقصد احترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وإذ يسلّم بأن هذه الانتكاسات يمكن ربطها بالأزمة الاقتصادية وانعدام المساواة، أو التمييز العنصري، أو المعايير الاجتماعية السلبية وحالات التنميط الجنساني، أو جماعات الضغط الرجعية، أو الآراء الإيديولوجية، أو إساءة استخدام الثقافة أو الدين للوقوف في وجه الكفاح من أجل حصول النساء والفتيات على المساواة في الحقوق، وكذلك لتقليص الحيز المدني،

وإذ يقر بأن النساء والفتيات يتعرضن لأشكال متعددة ومتقاطعة ونظمية من التمييز طوال حياتهن على أساس اعتبارات منها نوع الجنس، والسن، والعرق، والأصل الإثني، والانتماء إلى الشعوب الأصلية، والدين أو المعتقد، والصحة البدنية والعقلية، والإعاقة، والحالة المدنية، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، والوضع من حيث الهجرة، في الأماكن الخاصة والعامة، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، وبأن المساواة الفعلية تقتضي القضاء على الأسباب الجذرية للتمييز الهيكلي ضدهن، بما في ذلك النظم الأبوية الضاربة بجذورها عميقاً والتنميط الجنساني، والمعايير الجنسانية المجحفة، والمعايير الاجتماعية السلبية والأنماط الثقافية للسلوك، وأوجه اللامساواة الاجتماعية - السياسية والاقتصادية، والعنصرية النظمية، وكذلك المعايير والتوقعات الاجتماعية العميقة الجذور التي تحدد أدوار الجنسين وتديم علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة، والمواقف والسلوكيات والمعايير والتصورات والأعراف التمييزية، وتجاهل كرامة النساء والفتيات وسلامتهن الجسدية واستقلالهن الذاتي، والعنف الجنسي والجنساني، والممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه، بما في ذلك خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) والأزمات أو حالات الطوارئ الإنسانية،

وإذ يعترف بأن على الدول أن تقر بالتمييز المتقاطع والنظمي في القانون وفي الممارسة العملية، حيثما انطبق ذلك، وأن تنفذ سياسات وبرامج تعالج أثره المضاعف على النساء والفتيات، وإذ يسلم بأهمية القضاء على جميع أشكال التمييز في المجالين الخاص والعام، وأهمية إشراك الرجال والفتيان بالكامل بوصفهم شركاء وحلفاء استراتيجيين، وكذلك بوصفهم عناصر تحدث التغيير وتستفيد منه، في الجهود الرامية إلى كسر حلقات التمييز المتوارث عبر الأجيال، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لهن طوال حياتهن وحمايتها وإعمالها،

وإذ يؤكد من جديد أن تمتع جميع النساء والفتيات تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان يشمل الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، بدون إكراه أو تمييز أو عنف،

وإذ يقر بأن المعلومات وأنشطة التثقيف والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية تشمل، في جملة أمور، تنظيم الأسرة بشكل متاح وشامل للجميع، وأساليب حديثة آمنة وفعالة لمنع الحمل، ووسائل عاجلة لمنع الحمل، وبرامج الوقاية من حمل المراهقات والحمل غير المقصود، والرعاية والخدمات الصحية للأمهات، مثل المساعدة التي يقدمها ذوو المهارات في الولادة ورعاية التوليد في الحالات الطارئة، بما في ذلك القابلات لتقديم خدمات الأمومة، والرعاية السابقة للولادة وفي الفترة المحيطة بالولادة، والإجهاض المأمون في الحالات التي لا تتعارض مع أحكام القانون الوطني، والرعاية بعد الإجهاض، والوقاية والعلاج من التهابات المسالك التناسلية، والأمراض المنقولة جنسياً، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأنواع سرطان الأعضاء التناسلية،

وإذ يساوره بالغ القلق لأن أزمة كوفيد- 19 قد فاقمت أشكال عدم المساواة والتمييز النظمي الموجودة أصلاً التي تواجهها النساء والفتيات، بما في ذلك السيطرة الأبوية وكره النساء والعنصرية والوصم وكره الأجانب والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتفاوتات الاجتماعية - السياسية والاقتصادية، وزادت من حدوث العنف والتحرش الجنسيين والجنسانيين، وحصة النساء والفتيات غير المتناسبة من أعمال الرعاية والأعمال المنزلية المدفوعة وغير المدفوعة الأجر، فضلاً عن فقدان العمل وسبل العيش، ولا سيما بين النساء العاملات في القطاع غير النظامي، وارتفاع احتمالات تعرض الفتيات لخطر زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه، ولأن هذه الآثار غير المتناسبة تضاعف العقبات القائمة أصلاً التي تعوق مشاركة النساء والفتيات مشاركة هادفة في عملية صنع القرار وفي الحياة العامة،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً الحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى النهوض بمشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة واضطلاعهن بدور القيادة في المجتمع عن طريق إزالة جميع الحواجز التي تحول دون المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة أو تقيّدها،

وإذ يعرب عن القلق الشديد إزاء أشكال التمييز النظمي والهيكلي والعنف والتحرش التي تتعرض لها الناشطات من النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الجنساني، فضلاً عن حملات التشهير وتشويه السمعة، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها،

وإذ يسلم بأن النساء والفتيات هن من بين أكثر الفئات تأثراً بالعنف والتمييز في المشاركة في الشؤون العامة، بما في ذلك، في جملة أمور، استمرار القوالب النمطية المتصلة بنوع الجنس والإعاقة والسن، والمعايير الاجتماعية والثقافية السلبية في هذا الصدد،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء عدم تمتع الفتيات والشابات حتى الآن، بنفس الفرص المتاحة للفتيان والشباب للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع والتعرف عليها، وإزاء ثنيهن في أغلب الأحيان، إما على نحو مباشر أو غير مباشر، عن المشاركة في عمليات صنع القرار وفي مراحل التنفيذ والتقييم اللاحقة،

وإذ يسلم بأن القوالب النمطية والمعايير الثقافية والاجتماعية السلبية التي تمنح الفتيات والشابات وضعاً متدنياً تديم التمييز ضدهن في المجالين العام والخاص، وتزيد من احتمال بقائهن حبيسات المنزل، ومن أعباء الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية المضنية، ومن احتمال عدم الوصول إلى جميع مستويات التعليم، وعدم تكافؤ فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية ومحدودية الفرص المتاحة، وضيق الفسحة المتاحة للترويح عن النفس والرياضة والاستجمام، وانعدام فرص الاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنون، وتزيد الفجوة الرقمية بين الجنسين،

وإذ يلاحظ ببالغ القلق أن الناشطات من الفتيات والشابات يواجهن تحديات خاصة بسبب المفاهيم الخاطئة الشائعة حول مشاركتهن في الحياة العامة وحقوقهن في حرية التعبير وتكوين جمعيات والتجمع السلمي، ويواجهن العنف والتحرش، وتجاهل مصالحهن الفضلى، ومشاركتهن السطحية في مختلف العمليات،

وإذ يسلم بأن الفتيات والشابات لديهن اهتمام بطائفة واسعة ومتنوعة من المواضيع ويشاركن فيها، مثل المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال العنف الجنساني والممارسات الضارة، وحقوق الطفل، والعدالة المناخية، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، والتنمية الشاملة، والتمييز العنصري، والحوكمة الرشيدة، والشمول الرقمي، وبناء السلام، وأن مشاركتهن ومبادراتهن تسهم في إحداث تغييرات تحولية إيجابية في السياقات المحلية والوطنية والدولية،

وإذ يسلم أيضا ً بالدور الذي يمكن أن يساهم به أفراد الأسرة في مكافحة التمييز ضد النساء والفتيات بوسائل منها توفير بيئة حامية وداعمة لتمكين الفتيات،

وإذ يشدد على ضرورة احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الفتيات والشابات واستقلالهن الذاتي، وضرورة العمل بنشاط على تعزيز ودعم تمثيلهن، مع توفير الضمانات اللازمة ضد التهديدات وأعمال التخويف والانتقام والعنف والتحرش، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، واتخاذ خطوات ملموسة لإزالة الحواجز الهيكلية والمعوقات النظمية التي يواجهنها،

وإذ يسلّم بأن الحق في التعليم وفي الحصول على تعليم شامل وجيد قادرٌ على إحداث التحول، وله أثر مضاعف يدعم تمكين جميع النساء والفتيات للمطالبة بحقوقهن الإنسانية، بما في ذلك الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشاركة الكاملة والمتساوية والمجدية في عمليات اتخاذ القرارات التي تشكل وجه المجتمع،

وإذ يشير إلى أن التمييز ضد النساء والفتيات ينتهك مبدأ المساواة، وأنه ينبغي للدول أن تتخذ تدابير فعالة من أجل تعزيز المساواة الفعلية وعدم التمييز، بما في ذلك مراعاة أوجه اللامساواة بين الجنسين القائمة من قبل ومعالجتها،

1 - يهيب بالدول أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو تنضم إليها، وأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو تنضم إليه باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية خاصة؛

(ب) أن تحد من نطاق أي تحفظات، وتصيغ التحفظات بعبارات دقيقة وضيقة قدر الإمكان لضمان عدم تعارض أي تحفظات مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛

(ج) أن تنفذ الاتفاقية من خلال التشريعات واللوائح والسياسات والبرامج المناسبة، بما في ذلك فيما يتعلق بإمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء، وحصولهن على الجبر وعلى سبل انتصاف فعالة؛

(د) أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏ ومع غيرها من هيئات معاهدات حقوق الإنسان وتنفذ توصياتها، على النحو المناسب؛

2 - ي حيط علماً بالعمل الذي اضطلع به الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك توصياته إلى الدول فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية بدعم المساواة الفعلية باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة الضرورية لمنع القوالب النمطية الأبوية والتنميط الجنساني التي تسبب التمييز أو تديمه في جميع مجالات الحياة، وجبر ضررها والقضاء عليها ( ) ؛

3 - يهيب بالدول أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تلغي جميع القوانين والسياسات التي تستهدف أو تجرم بصورة حصرية أو غير متناسبة أفعال أو سلوك النساء والفتيات، والقوانين والسياسات التي تميّز ضدهن، لأي سبب كان ، بما في ذلك أي أعراف أو تقاليد أو سوء استخدام للثقافة أو الدين، وأن تنشئ آليات للمساءلة من أجل وضع حد للإفلات من العقاب؛ ومنع التطبيق التمييزي للقانون وإلغائه وتصحيحه

(ب) أن تنظر في مراجعة جميع التشريعات المقترحة والقائمة وفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، باتباع نهج متقاطع يأخذ في الاعتبار، في جملة ما يأخذه، السن والعرق والنوع الاجتماعي والإعاقة والسياقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لواقع النساء والفتيات؛

(ج) أن تعزز وتنفذ التشريعات واللوائح والسياسات والبرامج التي تيسّر المساواة الفعلية بين الجنسين، وتؤدي إلى تمكين جميع النساء والفتيات اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، وتمنع جميع أشكال التمييز والعنف والتحرش القائمة على أساس نوع الجنس وتقضي عليها، في جميع مناحي الحياة، على شبكة الإنترنت وخارجها على السواء؛

4 - يحث الدول على القيام بما يلي:

(أ) احترام حق كل النساء والفتيات في التمتع على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان وحماية هذا الحق وإعماله، ولا سيما عن طريق منع جميع أشكال التمييز من جانب جميع الجهات الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية، والقضاء عليها، بما في ذلك عن طريق مكافحة التحيز القائم على أساس نوع الجنس وغيره من أشكال التحيز، والاعتراف بأن أشكال التمييز المتعددة والبنيوية والمتقاطعة تديم القوالب النمطية المُضِرّة للغاية، مع اتخاذ تدابير خاصة في الوقت نفسه، وفقاً للالتزامات الدولية، لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق المساواة الفعلية وضمان تمتع النساء والفتيات بحقوقهن في الممارسة العملية؛

(ب) إزالة العوائق السياسية والقانونية والاجتماعية والعملية والبنيوية والثقافية والاقتصادية والمؤسسية والمادية، والعوائق الناشئة عن إساءة استخدام الدين التي تمنع مشاركة النساء والفتيات مشاركة كاملة ومتساوية وفعالة وهادفة في جميع المجالات ، حسب سنهن ومستوى نضجهن، بما في ذلك مشاركة النساء في القيادة على جميع مستويات صنع القرار، في القطاعين العام والخاص، والعمل بنشاط على تعزيز التنوع في موقع القيادة وثقافة القيادة التمكينية الشاملة للجميع؛

(ج) دعم المساواة الفعلية بين الجنسين، بما في ذلك داخل الأسر، ولا سيما في تعزيز التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة في تقاسم مسؤوليات الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر، التي فاقمت جائحة كوفيد- 19 أعباءها على النساء والفتيات، وبخاصة النساء والفتيات اللاتي يعانين من التهميش والضعف؛

(د) ضمان تمثيل المرأة وقيادتها في فضاءات السياسات المحلية والوطنية والعالمية وصنع القرار فيما يتعلق بالجوائح وحالات الطوارئ الصحية الأخرى، مثل جائحة كوفيد- 19 ، بما في ذلك في فرق العمل واللجان الدائمة وغيرها من هيئات صنع القرار، فيما يتعلق بالتأهب والاستجابة والانتعاش، وتخصيص التمويل والمساعدة لتعزيز مشاركتها، وبتشجيع وتيسير المشاركة الهادفة والتشاور النشط للفتيات في تلك الفضاءات؛

(هـ) تشجيع مبادرات التوعية الطويلة الأجل في مجال التعليم، وفي المجتمعات المحلية في وسائط الإعلام وعلى الإنترنت، وإشراك الرجال والفتيان، عن طريق إدراج مناهج دراسية بشأن جميع حقوق النساء والفتيات في دورات تدريب المعلمين، بشأن مواضيع تشمل الأسباب الجذرية للتمييز الجنساني ومنع العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك العنف العائلي، وعن طريق ضمان حصول الجميع على تثقيف جنسي شامل قائم على الأدلة؛

(و) تهيئة ودعم وحماية بيئة تمكينية تتيح مشاركة المجتمع المدني مشاركةً كاملة وفعالة وهادفة ومتساوية، بما يشمل منظمات حقوق النساء والفتيات، والمجموعات النسائية، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات، والمنظمات التي تقودها الفتيات والشباب، في وضع جميع التشريعات والسياسات ذات الصلة بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وتصميمها وتطبيقها ورصدها؛

(ز) استعراض القوانين أو السياسات التي تقيّد النساء ذوات الإعاقة وتحول دون مشاركتهن الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والعامة، وإلغاء هذه القوانين أو السياسات عند الاقتضاء، واتخاذ خطوات لضمان توفير الموارد المناسبة لنظم الرعاية والدعم وتنفيذها بطريقة تدعم الإدماج المجتمعي؛

5 - يهيب بالدول أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تنهض بمشاركة الشابات، وكذلك الفتيات، حسب سنهن ومستوى نضجهن، مشاركةً كاملة وشاملة وهادفة وانخراطهن بنشاط في جميع القضايا التي يهتممن بها، ولا سيما القضايا التي تمسهن، من دون أي نوع من التمييز ، وذلك بمعالجة الأسباب الجذرية للحواجز التي يواجهنها، بما في ذلك الفقر وانعدام فرص الحصول على الموارد، وعن طريق تعزيز تمثيلهن واستقلالهن الذاتي وقيادتهن، وتوفير المهارات الحياتية ومهارات القيادة والتدريب والفرص لهن، بما في ذلك فرص اللحاق بركب التعليم والإلمام بالقراءة والكتابة، والدراية الرقمية، والمهارات، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وفرص التعليم مدى الحياة، وفرص التعلم عن بعد التي تؤدي إلى تمكينهنَّ وتسمح لهن بالتعبير عن أنفسهن وأن يصبحن عوامل تغيير داخل مجتمعاتهن وخارجها؛

(ب) إنشاء وتعزيز فضاءات آمنة وفي المتناول، على شبكة الإنترنت وخارجها تتيح للناشطات من الفتيات والشابات المشاركة والتعبير عن آرائهن بحرية وبطريقة مجدية، وتحظى فيها آراؤهن بالاعتبار الواجب، بما في ذلك الآليات والمؤسسات الرسمية، مثل برلمانات الأطفال والشباب وغيرها من الآليات الممكنة التي تراعي المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة والسن، وبطريقة شاملة تعالج الأسباب الجذرية لعدم المساواة؛

(ج) اتخاذ تدابير السياسة العامة والقوانين التي تتيح وتدعم تشكيل مجموعات ومنظمات وشبكات تقودها الفتيات والشابات بهدف تشجيع وتيسير مشاركتهن في الحياة العامة مشاركةً كاملة وفعالة وشاملة وهادفة، وإتاحة الفرص لهن للتأثير على صنع السياسات، وفقاً لسن الفتيات ومستوى نضجهن، بما في ذلك عن طريق وضع وتعزيز برامج التوجيه التي تيسر الحوار بين الأجيال والتعاون والتضامن، وتقديم نماذج يمكن لهن الاقتداء بها؛

(د) اعتماد قوانين وسياسات وطنية شاملة تحترم حقوق الإنسان للفتيات والشابات وتكفل حمايتها وإعمالها، بما في ذلك حقوقهن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وفي التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، مع إدماج منظور يراعي الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس والإعاقة والسن، وإزالة الحواجز التمييزية التي تعوق ممارسة الفتيات والشابات لحقوقهن المدنية والسياسية، بما يكفل توافق أي قيود مفروضة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ه) اعتماد جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك حملات وسياسات التوعية المستدامة، لتشجيع جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الأسر، والمسؤولون الحكوميون، وقطاع العدالة، والمربون والمؤسسات التعليمية، والمجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة، والجماعات الدينية، ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص، على تمكين الفتيات والشابات من تكوين رأي مستنير بحرية ودعمهن في هذا الصدد عن طريق ضمان حصول الفتيات والشابات على التعليم والرعاية الصحية الشاملين والجيدين، وتعزيز تنميتهن الشخصية الشاملة، وتمكينهن وإذكاء وعيهن بذواتهن، عن طريق مدهن بمعلومات واسعة ومجانية وسهلة المنال وملائمة للأطفال، وتعزيز مشاركتهن النشطة في عمليات صنع القرار في الحياة الخاصة والعامة؛

(و) اتخاذ تدابير محددة لسد الفجوة الرقمية المتصلة بنوع الجنس بالنسبة لفائدة الفتيات والشابات، ولضمان إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بإمكانية الوصول، ويسر التكلفة، والدراية الرقمية، والخصوصية والأمان على الإنترنت، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز تكافؤ الفرص في تصميم وتنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة في القرارات المتعلقة بالسياسات والأطر التي تسترشد بها؛

(ز) إنشاء نظم حماية، مع مراعاة المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة والسن، لحماية الناشطات من الفتيات والشابات من أي شكل من أشكال التمييز أو العنف أو التحرش أو التخويف أو الانتقام، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، في الحياة الخاصة أو العامة، وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان بوسائل منها وضع آليات لتقديم الشكاوى تكون متاحة وملائمة للأطفال، وتيسير الوصول إلى الإجراءات الدولية المعمول بها في مجال تقديم الشكاوى؛

6 - يهيب أيضاً بالدول أن تنفّذ سياسات وإجراءات لتحقيق ما يلي:

(أ) جمع الأدلة والممارسات الجيدة وتبادلها وتعزيزها ودعمها وتنفيذها ونشرها على نطاق واسع، بما في ذلك برامج التوعية الرامية إلى منع جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، والتصدي للتنميط الجنساني وغيره من أنواع التنميط، وعرض صورة سلبية للنساء والفتيات، بمن فيهن أولئك اللواتي يواجهن أشكالاً متعددة ومتقاطعة من التمييز، والحد من العنف الجنسي والجنساني، وتعزيز ودعم تنفيذ برامج التوعية لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية وغيرها من القوالب النمطية والتمييز الجنساني في جميع الأوساط؛

(ب) ضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء وآليات المساءلة وتوفير سبل انتصاف فعالة في الوقت المناسب من أجل التنفيذ والإنفاذ الفعالين للقوانين الرامية إلى منع جميع أشكال التمييز والعنف الجنساني والقضاء عليها، بطرق منها إطلاع النساء والفتيات على حقوقهن بموجب القوانين ذات الصلة بطريقة ميسرة، وتحسين الهياكل الأساسية القانونية، وتعميم التدريب المراعي للسن والإعاقة والمنظور الجنساني في نظم العدالة لضمان المساواة أمام القانون والمساواة في تمتع النساء والفتيات بحماية القانون؛

(ج) تغيير أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي لمنع وإزالة القوالب النمطية القائمة على العنصرية، وكره الأجانب، والسيطرة الأبوية، والإعاقة، والسن، والتنميط الجنساني وأي قواعد ، أو مواقف أو سلوكيات اجتماعية سلبية، أو علاقات القوة غير المتكافئة التي تعتبر النساء والفتيات أدنى مرتبة وتدعم الأشكال المتعددة والمتقاطعة من التمييز والعنف ضد النساء والفتيات وتديمها؛

7 - يحث الدول على احترام الحق في الصحة الجنسية والإنجابية وحمايته وإعماله، بما في ذلك بالنسبة للمراهقات والشابات، بدون تمييز أو إكراه أو عنف، بطرق منها معالجة العوامل الاجتماعية وغيرها من العوامل المحددة للصحة، وإزالة العقبات القانونية، ووضع وإنفاذ سياسات وممارسات جيدة وأطر قانونية تحترم الكرامة والسلامة والحق في التحكم في الجسد، وتضمن النفاذ الشامل إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات والتثقيف القائمين على الأدلة، بما في ذلك تنظيم الأسرة؛ وضمان الوصول في الوقت المناسب إلى خدمات صحة الأم ورعاية التوليد في الحالات الطارئة، بما في ذلك علاج الاعتلال المرتبط بالحمل، مع احترام الخصوصية الفردية؛

8 - يهيب بالدول أن تجمع بصورة منهجية البيانات المتصلة بفاشيات الأمراض على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، وأن تدرس الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الجنسانية والمتعددة الجوانب لجائحة كوفيد- 19 على النساء والفتيات وتقدم تقارير عنها، وأن تتبع نهجاً قائماً على حقوق الإنسان ومراعياً للمنظور الجنساني في إجراءاتها للاستجابة لجائحة كوفيد- 19 وفي استراتيجيات الانتعاش التي تضعها، وأن تولي اهتماماً خاصاً للنساء والفتيات، ولا سيما من يعانين من أوضاع هشة، و لا حتياجاتهن الخاصة، بما في ذلك الحماية من كره الأجانب، والوصم الاجتماعي، والعنف الجنسي والعنف الجنساني، والعنف العائلي، وتكافؤ فرص الحصول على سبل العيش والظروف الاجتماعية والاقتصادية المناسبة وخدمات الرعاية الصحية، بما فيها الاختبار والعلاج واللقاحات، والمعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية التي تقوم على الاحترام والشمول وعدم الإكراه ؛

9 - يهيب بجميع بالدول أن تواصل وضع وتعزيز المعايير والمنهجيات باستخدام نهج قائم على حقوق الإنسان في مجال وضع ونشر تعدادات السكان واستقصاءات الأسر المعيشية وكذلك في جمع وتحليل ونشر الإحصاءات الجنسانية والبيانات المصنفة بحسب الجنس والسن والإعاقة من خلال تحسين القدرات الإحصائية الوطنية، بسبل منها تعزيز تعبئة المساعدة المالية والتقنية من جميع المصادر من أجل تمكين البلدان النامية من القيام، على نحو منهجي، بوضع بيانات عالية الجودة وجديرة بالثقة وآنية مصنفة بحسب الجنس والسن والإعاقة والدخل وغير ذلك من الخصائص ذات الأهمية في السياقات الوطنية وجمعها وضمان إتاحتها؛

10 - يقرر تمديد ولاية الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، لمدة ثلاث سنوات، بنفس الشروط التي نص عليها مجلس حقوق الإنسان في قراره 15 / 23 المؤرخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ، ويطلب إلى الفريق العامل أن يواصل مراعاة وتعميم بُعد السن، في جميع أعماله في سياق الوفاء بولايته ، وأن يبحث أشكال التمييز المحددة التي تواجه الفتيات؛

11 - يهيب بجميع الدول أن تتعاون مع الفريق العامل وتساعده في مهمته، وتوافيه بكل المعلومات الضرورية المتاحة التي يطلبها، وتنظر بجدية في الاستجابة لطلباته لزيارة بلدها لتمكينه من الوفاء بولايته بفعالية، ويدعو وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، ولا سيما هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وهيئات المعاهدات وغيرها من الإجراءات الخاصة، كل في إطار ولايته، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون الكامل مع الفريق العامل في تنفيذ ولايته، ويطلب إلى الفريق العامل أن يواصل العمل مع لجنة وضع المرأة، بطرق منها المشاركة في أعمالها وتقديم تقارير إليها بصورة رسمية؛

12 - يطلب إلى الأمين العام أن يكفل توجيه انتباه لجنة وضع المرأة والجمعية العامة إلى تقارير الفريق العامل، ويطلب إلى الفريق العامل أن يقدم تقريراً شفوياً سنوياً إلى اللجنة وإلى الجمعية العامة، في فترة متقاربة مع فترة عرض تقريري المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛

13 - يشجع الدول على الإعلان عن أي تقدم يُحرَز والممارسات الجيدة المعتمدة من أجل ضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة في هيئات وآليات حقوق الإنسان؛

14 - يدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إبلاغ مجلس حقوق الإنسان دورياً بالتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الموجهة إلى المفوضية في تقرير اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بشأن المستويات الحالية لتمثيل المرأة في أجهزة وآليات حقوق الإنسان وكفالة التوازن بين الجنسين ( ) ؛

15 - يشجع الدول على النظر في سبل تعزيز مشاركة المرأة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، مع مراعاة المبادئ التوجيهية والمعايير القائمة على النحو المبين في قرار المجلس 6 / 30 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 ، ومقرر المجلس 6 / 102 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2007 ، وبيان الرئاسة OS/12/1؛

16 - يقرر أن يواصل، في دورته السادسة والخمسين، وفقاً لبرنامج عمله، نظره في مسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات باعتبارها مسألة على درجة عالية من الأولوية.

الجلسة 41 8 تموز/يوليه 2022

[اعتمد القرار بدون تصويت.]