الأمم المتحدة

A/HRC/RES/52/7

الجمعية العامة

Distr.: General

13 April 2023

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والخمسون

27 شباط/فبراير - 4 نيسان/أبريل 2023

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 3 نيسان/أبريل 2023

52/ 7 - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: ولاية المقرر الخاص

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يذكِّر بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يؤكد من جدي د أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يذكِّر بأن الحق في عدم التعرض للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حقٌ غير قابل للتقييد بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا بد من احترامه وحمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أو القلاقل والتوترات الداخلية أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، وبأن الحظر المُطلَق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو حظر تؤكده الصكوك الدولية ذات الصلة، وبأن الضمانات القانونية والإجرائية التي تمنع هذه الأفعال يجب ألا تخضع لأي تدابير من شأنها أن تلتف على هذا الحق؛

وإذ يذكِّر أيضاً بأن حظر التعذيب قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي لا تخضع لأي قيود إقليمية وبأن محاكم دولية وإقليمية ومحلية اعتبرت أن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من صميم القانون الدولي العرفي،

وإذ يسلم بأهمية عمل المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يشير إلى قرارَيْ مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يشدد على وجوب أن يضطلع المكلف بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يلاحظ أن شهر آذار/مارس 2025 سيصادف الذكرى السنوية الأربعين لولاية المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإذ يثني في هذا الصدد على المكلفين بولايات الحاليين والسابقين لما نفذوه من أنشطة حتى الآن في سياق اضطلاعهم بولايتهم، ولما حققوه من نتائج وأدّوه من دور هام في القضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يلاحظ أيضاً أن شهر كانون الأول/ديسمبر 2024 سيصادف الذكرى السنوية الأربعين لاعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإذ يشجع جميع الدول التي لم توقِّع الاتفاقية أو تصدق عليها أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك،

1 - يقرر أن يمدِّد ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لفترة ثلاث سنوات إضافية:

(أ) التماس معلومات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد ومجموعات الأفراد عن القضايا والحالات المزعومة المتعلقة بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتلقي المعلومات الواردة ودراستها واتخاذ إجراءات بشأنها؛

(ب) إجراء زيارات قُطرية بموافقة الحكومات أو بدعوة منها، ومواصلة تعزيز الحوار معها، ومتابعة التوصيات الواردة في التقارير المقدمة في أعقاب الزيارات القُطرية؛

(ج) دراسة الاتجاهات والتطورات والتحديات المتعلقة بمكافحة ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة دراسةً شاملة، وتقديم توصيات وملاحظات بشأن التدابير المناسبة لمنع هذه الممارسات والقضاء عليها؛

(د) تحديد الممارسات الفضلى المتعلقة بتدابير منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومعاقبة المسؤولين عنه والقضاء عليه، وتبادل تلك الممارسات الفضلى وتعزيزها؛

(هـ) إدماج منظور جنساني ونهج يركز على الناجين في جميع الأعمال المندرجة في إطار الولاية؛

(و) مواصلة التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، والآليات والهيئات المعنية التابعة للأمم المتحدة وكذلك، حسب مقتضى الحال، مع المنظمات والآليات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشعوب الأصلية، والآليات الوقائية الوطنية، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والمساهمة في تعزيز التعاون فيما بين الجهات الفاعلة المذكورة أعلاه؛

(ز) تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان عن جميع أنشطته وملاحظاته واستنتاجاته وتوصياته وفقاً لبرنامج عمله، وتقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة عن الاتجاهات والتطورات العامة فيما يتعلق بولايته، وذلك بغية الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من عملية تقديم التقارير؛

2 - يحث الدول على ما يلي:

(أ) أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص وتساعده في أداء مهامه، وتُقدِّم جميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، وتستجيب لنداءاته العاجلة استجابةً تامة وسريعة، ويحث الحكومات التي لم ترُد بعد على البلاغات التي أحالها إليها المقرر الخاص على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخير؛

(ب) أن تستجيب لطلبات المقرر الخاص زيارة بلدانها، وتدخل في حوار بنّاء معه بشأن الزيارات المطلوبة إلى بلدانها؛

(ج) أن تضمن، بوصف ذلك عنصراً هاماً في منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ألا تأمر أي سلطة أو يأمر أي مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو جماعة أو جمعية، بمن في ذلك الأشخاص مسلوبو الحرية، أو بتنفيذ أي عمل انتقامي ضدهم أو بتخويفهم أو بإلحاق أي شكل آخر من أشكال الأذى بهم بسبب اتصالهم الحالي أو السابق، أو سعيهم للاتصال، بالمقرر الخاص أو بأي هيئة وطنية أو دولية من هيئات الرصد أو المنع أو أي جهة معنية من الجهات العاملة في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وألا يقوما بذلك أو يسمحا به أو يتغاضيا عنه؛

(د) أن تكفل متابعة توصيات المقرر الخاص واستنتاجاته متابعةً سليمة؛

(هـ) أن تتبع نهجاً يركز على الضحايا ويراعي الاعتبارات الجنسانية في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص لآراء الضحايا والناجين واحتياجاتهم لدى وضع السياسات وتنظيم الأنشطة الأخرى ذات الصلة بتأهيل ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعنف الجنسي أو الجنساني الذي يشكل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبمنع تلك الأفعال وبمحاسبة المسؤولين عنها؛

(و) أن تنضم إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإلى بروتوكولها الاختياري على سبيل الأولوية، وأن تعيِّن أو تنشئ في الوقت المناسب آليات وقائية وطنية مستقلة وفعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ز) أن تكفل متابعة ما تصدره هيئات المعاهدات المعنية، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، من استنتاجات وتوصيات وطلبات تقديم معلومات إضافية وآراء بشأن البلاغات الفردية؛

(ح) أن تنظر في تقديم الدعم الكافي لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب والصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

3 - يحيط علماً مع التقدير بتقرير المقررة الخاصة ( ) ؛

4 - يطلب إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير قدر كاف ومستقر من الموظفين والتسهيلات والموارد اللازمة للمقرر الخاص، آخذاً في حسبانه ما أعربت عنه الدول الأعضاء من تأييد قوي لمنع التعذيب ومكافحته ولمساعدة ضحاياه؛

5 - يقرر أن يواصل النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 55 3 نيسان/أبريل 2023

[اعت ُ مد من دون تصويت.]