الأمم المتحدة

A/HRC/RES/27/21

الجمعية العامة

Distr.: General

3 October 2014

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

27/21 حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية،

وإذ يؤكد من جديد قرار مجلس حقوق الإنسان 24/14 المؤرخ 27 أيلول/ سبتمبر 2013، وقرار الجمعية العامة 68/162 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013،

وإذ يشدِّد على أن التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول،

وإذ يسلِّم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وإذ يؤكد من جديد، في هذا الصدد، أن الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرُّف ويشكِّل جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء ما للتدابير القسرية الانفرادية من تأثير سلبي على حقوق الإنسان والتنمية والعلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،

وإذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا،

وإذ يسلِّم بأن التدابير القسرية الانفرادية المتخذة في شكل جزاءات اقتصادية يمكن أن تكون لها تبعات بعيدة المدى على حقوق الإنسان لعامة سكان الدول المستهدَفة، حيث إنها تؤثر تأثيراً بالغاً على الفقراء وأضعف الطبقات،

وإذ يشدد على أنه لا يجوز في أي ظرف من الظروف حرمان الناس من السُبُل الأساسية لبقائهم،

وإذ يسلِّم بأن التدابير القسرية الانفرادية الطويلة الأجل قد تؤدي إلى حدوث مشاكل اجتماعية وتُثير شواغل إنسانية في الدول المستهدَفة،

وإذ يسلِّط الضوء على المشاكل والمظالم المترسِّخة في النظام الدولي وأهمية أن تقوم الأمم المتحدة بإعلاء صوت جميع أعضاء المجتمع الدولي، من أجل ضمان التعددية والاحترام المتبادل وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية،

وإذ يشير إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر السادس عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز الذي عُقِدَ في طهران في الفترة من 26 إلى 31 آب/أغسطس 2012 ( ) ، وإلى الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز الذي عُقد في الجزائر يومي 28 و29 أيار/مايو 2014، وإلى الوثائق الختامية التي اعتُمِدَت في مؤتمرات قمة ومؤتمرات سابقة حيث قرَّرت الدول الأعضاء في الحركة أن تمتنع عن الاعتراف بأية تدابير أو قوانين قسرية انفرادية أو متجاوزة للحدود الإقليمية أو اعتمادها أو تطبيقها، بما في ذلك الجزاءات الاقتصادية الانفرادية وغير ذلك من إجراءات الترهيب والقيود التعسفية على السفر، التي تستهدف ممارسة الضغط على بلدان عدم الانحياز - بما يُهدِّد سيادتها واستقلالها وحرية تجارتها واستثماراتها - ومنعها من ممارسة حقها في أن تقرر بكامل إرادتها الحرة أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عندما تمثِّل هذه الإجراءات أو القوانين انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام التجاري المتعدّد الأطراف، فضلاً عن القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات الودية بين الدول، وقررت في هذا الصدد، أن تُعارض وتُدين تلك الإجراءات أو القوانين واستمرار تطبيقها، وأن تثابِر على بذل الجهود لإلغائها فعلياً، وتحث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، على نحو ما دعت إليه الجمعية العامة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، وأن تطلب إلى الدول التي تُطبِّق تلك الإجراءات أو القوانين إلغاءها إلغاءً كاملاً وفورياً،

وإذ يشير أيضاً إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993 قد دعا الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير انفرادي لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول و يعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان كما يهدد حرية التجارة تهديداً شديداً،

وإذ يساوره بالغ القلق لأنه على الرغم من القرارات التي اعتُمدت بشأن هذه المسألة من قِبَل الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان وفي مؤتمرات الأمم المتحدة التي عُقدت في التسعينات وفي استعراضاتها التي تُجرى كل خمس سنوات، وبالمخالفة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا تزال التدابير القسرية الانفرادية تُتخذ وتُنفَّذ وتُفرَض بالقوة بوسائل من بينها اللجوء إلى الحرب والنزعة العسكرية، بكل ما تنطوي عليه من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية - الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما في ذلك آثارها خارج الحدود الإقليمية، الأمر الذي يضع عقبات إضافية أمام تمتُّع الشعوب والأفراد الخاضعين لولاية دول أخرى تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان،

وإذ يشعر بانزعاج بالغ إزاء التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على الحق في الحياة والحق في الصحة وفي الرعاية الطبية، والحق في التحرُّر من الجوع، والحق في التمتع بمستوى معيشة لائق، والحقوق في الغذاء والتعليم والعلم والسكن،

وإذ تُثير جزعه التكاليف البشرية المُفرطة والعشوائية التي تترتب على الجزاءات الاقتصادية وآثارها السلبية على السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، في الدول المستهدَفة،

وإذ يؤكد من جديد أن التدابير القسرية الانفرادية تشكِّل عقبة رئيسية أمام تنفيذ إعلان الحق في التنمية،

وإذ يشعر بالقلق لأن التدابير القسرية الانفرادية قد منعت، في بعض الحالات، المنظمات الإنسانية من تحويل الأموال إلى الدول التي تعمل فيها،

وإذ يشدد على ضرورة دراسة المجموعة الواسعة من تأثيرات التدابير القسرية الانفرادية على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك على اقتصاد الدول وسلمها وأمنها ونسيجها الاجتماعي،

وإذ يُبرز الحاجة إلى رصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالتدابير القسرية الانفرادية وإلى تعزيز المساءلة،

وإذ يؤكد ضرورة استحداث إجراء خاص، في إطار مجلس حقوق الإنسان، بشأن تأثير تطبيق التدابير القسرية الانفرادية عن التمتع بجميع حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يؤكد أن على المُكلَّف بالولاية أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشير أيضاً إلى الفقرة 2 من المادة 1 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على جملة أمور منها أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال حرمان أي شعب من أسباب عَيشه،

1- يهيب بجميع الدول أن تكف عن اعتماد أو إبقاء أو تنفيذ تدابير قسرية انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري التي تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية والتي تضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول على نحو يُعرقل الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛

2- يعترض بشدة على طابع تلك التدابير الذي يتجاوز الحدود الإقليمية والذي يهدِّد كذلك سيادة الدول، ويدعو في هذا السياق جميع الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بهذه التدابير وعدم تطبيقها، وإلى اتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية فعالة، بحسب الاقتضاء، للتصدي لتطبيق التدابير القسرية الانفرادية، أو لآثارها، خارج نطاق الحدود الإقليمية؛

3- يدين استمرار قوى معينة في تطبيق هذه التدابير وفرضها بالقوة انفرادياً كأدوات للضغط السياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية، بهدف منع هذه البلدان من ممارسة حقها في أن تقرِّر، بمحض إرادتها الحرة، أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛

4- يُعرب عن بالغ القلق إزاء تضرر حالة الأطفال والنساء في بعض البلدان من اتخاذ تدابير قسرية انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعوِّق تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على نحو تام وتَحول دون رفاه السكان في البلدان المتضرِّرة وتترتب عليها عواقب خاصة بالنسبة إلى النساء والأطفال، بما يشمل المراهقين والمُسنين والأشخاص ذوي الإعاقة؛

5- يكرر دعوته إلى الدول الأعضاء التي شرعت في تنفيذ هذه التدابير لأن تتقيد بمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وإعلاناتها وكذلك إعلانات المؤتمرات العالمية، والقرارات ذات الصلة، ولأن تمتثل لالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الأحكام ذات الصلة للقانون الدولي والصكوك الدولية المتعلِّقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، وذلك بإنهاء هذه التدابير على الفور؛

6- يؤكد من جديد ، في هذا السياق، أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها وأن لها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وأن تسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

7- يؤكد من جديد أيضاً معارضته لأية محاولة تهدف إلى التمزيق الجزئي أو الكلي لعُرى الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لأية دولة، وهو الأمر الذي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة؛

8- يذكر بأنه طبقاً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وطبقاً للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أع لنته الجمعية العامة في قرارها 3281(د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها على مزايا من أي نوع؛

9- يؤكد من جديد أنه لا يجوز استخدام السلع الضرورية، كالأغذية والأدوية، أداةً للإكراه السياسي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من سُبل العيش والتنمية الخاصة به؛

10- يشدد على أن التدابير القسرية الانفرادية تشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ إعلان الحق في التنمية، ويدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى تجنّب فرض تدابير اقتصادية قسرية انفرادية وتطبيق قوانين محلية خارج الحدود الإقليمية بما يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية؛

11- يرفض كل المحاولات الرامية إلى اتخاذ تدابير قسرية انفرادية، وكذلك تزايد الميل إلى هذا الاتجاه بطرق منها سن قوانين تطبق خارج الحدود الإقليمية ولا تتفق مع القانون الدولي؛

12- يسلم بأن إعلان المبادئ الذي اعتُمِد في المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عُقِدت في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 2003، يحث الدول بقوة على تجنُّب اتخاذ أي تدابير انفرادية والامتناع عن ذلك في إطار بناء مجتمع المعلومات؛

13- يحث جميع المقررين الخاصين وآليات مجلس حقوق الإنسان المواضيعية القائمة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على إيلاء الاهتمام الواجب، كل في نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية المترتِّبة على التدابير القسرية الانفرادية؛

14- يسلم بأهمية التوثيق الكمي والنوعي للتأثير السلبي المرتبط بتطبيق التدابير القسرية الانفرادية في سياق ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن تطبيق التدابير القسرية الانفرادية ضد أي دولة؛

15- يقرر إيلاء الاعتبار الواجب لمسألة التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على قضايا حقوق الإنسان في إطار مهمته المتعلِّقة بإعمال الحق في التنمية؛

16- يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يولي، لدى أدائه لمهامه المتصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الاهتمام الواجب لهذا القرار وأن ينظر فيه على وجه السرعة؛

17- يلاحظ مع التقدير عقد حلقة العمل المتعلقة بتأثير تطبيق التدابير القسرية الانفرادية في تمتُّع السكان المتضررين بحقوق الإنسان، ولا سيما تأثيرها الاجتماعي - الاقتصادي على النساء والأطفال، في الدول المستهدفة، وهي الحلقة التي نظمتها المفوضية السامية في جنيف في 23 أيار/مايو 2014؛

18- يحيط علماً مع التقدير بتقرير المفوضة السامية عن أعمال حلقة العمل المذكورة أعلاه ( ) ، وينوِّه بتقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية ( ) ؛

19- يقرر أن ينظم حلقة نقاش نصف سنوية بشأن مسألة التدابير القسرية الانفرادية وحقوق الإنسان ، ابتداءً من دورته التاسعة والعشرين، بمشاركة الدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة، ويطلب أيضاً إلى المفوضية السامية أن تعدّ تقريراً عن حلقة المناقشة ل تقد ي مه إلى مجلس حقوق الإنسان؛

20- يكرِّر طلبه إلى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان أن تعدّ تقريراً قائماً على البحث يتضمَّن توصيات بشأن آلية لتقييم التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتُّع بحقوق الإنسان، وتعزيز المساءلة، وأن تقدم تقريراً مرحلياً عن إعداد التقرير المطلوب القائم على البحث إلى المجلس في دورته الثامنة والعشرين كي ينظر فيه؛

21- يطلب إلى اللجنة الاستشارية أن تلتمس آراء وإسهامات الدول الأعضاء والمعنيين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير القائم على البحث ، المشار إليه أعلاه؛

22- يقرر أن يعين، لفترة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً معنياً بمسألة التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتُّع بحقوق الإنسان، تُسند إليه الولاية التالية:

(أ) جمع كل المعلومات ذات الصلة، حيثما وُجِدت، بما في ذلك جمعها من الحكومات والمنظمات غير الحكومية وأية جهات أخرى، فيما يتصل بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتُّع بحقوق الإنسان؛

(ب) دراسة الاتجاهات والتطورات والتحدِّيات المتعلِّقة بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتُّع بحقوق الإنسان، وتقديم مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن سبل و وسائل منع التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في حقوق الإنسان والتقليل منه إلى أدنى حد وجبر ما يترتَّب عليه من ضرر؛

(ج) إجراء استعراض عام للآليات المستقلة لتقييم التدابير القسرية الانفرادية من أجل تعزيز المساءلة؛

(د) الإسهام في تعزيز قدرة المفوضية السامية على تزويد البلدان المتضررة بمساعدة تقنية وخدمات استشارية من أجل منع التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في حقوق الإنسان والتقليل منه إلى أدنى حد وجبر ما يترتَّب عليه من ضرر؛

23- يطلب إلى المقرر الخاص القيام، في إطار ولايته، بما يلي:

(أ) أن يوجه نظر مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي إلى الأوضاع والحالات المتعلِّقة بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتُّع الكامل بحقوق الإنسان؛

(ب) أن يتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك المفوض السامي، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة، والآليات، والوكالات المتخصِّصة والصناديق والبرامج، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وآلياتها، بهدف منع التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في حقوق الإنسان والتقليل منه إلى أدنى حد وجبر ما يترتَّب عليه من ضرر؛

24- يهيب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهامه وأن تقدم كل المعلومات الضرورية التي يطلبها؛

25- يدعو المفوض السامي، و المعنيين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات إلى إيلاء الاهتمام، كل في إطار ولايته، لحالة الأشخاص الذين انتُهِكت حقوقهم نتيجة للتدابير القسرية الانفرادية؛

26- يطلب إلى الأمين العام تقديم المساعدة الضرورية إلى المقرر الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو فعَّال، و بخاصة تزويده بما يكفي من الموارد البشرية والمادية؛

27- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة تقريراً عن الأنشطة المتصلة بولايته؛

28- يقرر أن يواصل النظر في مسألة التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في حقوق الإنسان ، وفقاً لبرنامج عمله .

الجلسة 40

26 أيلول/سبتمبر 2014

[اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 31 صوتاً مقابل 14 صوتاً وامتناع عضوين عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، الجزائر، جنوب أفريقيا، سيراليون، شيلي، الصين، غابون، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعو د ية، ناميبيا، الهند

المعارضون:

إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رومانيا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

الممتنعون عن التصويت:

كازاخست ان، كوستاريكا.]