الأمم المتحدة

A/HRC/RES/33/5

الجمعية العامة

Distr.: General

5 October 2016

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والثلاثون

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 29 أيلول/سبتمبر 2016

٣٣ / 5- حقوق الإنسان للمسنين

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يسترشد أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وباتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يؤكّد من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا،

وإذ يضع في اعتباره الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002 ، وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة،

وإذ يذك ّ ر بقراري مجلس حقوق الإنسان 21/23 المؤرخ 28 أيلول / سبتمبر 2012 و 24/20 المؤرخ 27 أيلول / سبتمبر 2013 بشأن حقوق الإنسان للمسنين،

وإذ يذكّر بقرار ي مجلس حقوق الإنسا ن 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك ل لمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران / يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن ي ؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفق يهما ،

وإذ يرحب بعمل الخبير المستقل المعني بتمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان و بعمل الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، و هو فريق مفتوح أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان للمسنّين ، ويحيط علما ً مع التقدير بتقريريهما؛

وإذ ينوه بالجهود التي تبذلها الدول لتحديد أفضل طريقة لتعزيز حماية حقوق الإنسان للمسنين، مع مراعاة مختلف المقترحات المقدمة في إطار الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، بما في ذلك إمكانية إعداد صك قانوني متعدد الأطراف بشأن حقوق المسنين،

وإذ ينوه أيضاً باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ( ) ، ويشد ّ د على ضرورة ألا يتخلّف أحد عن الركب، بما يشمل كبار السن ،

وإذ ي سلّم بالمساهمة الأساسية التي يمكن أن يقد ّ مها المسنون ، رجالا ً ونساء ً ، في ما يتعلق ب تسيير المجتمعات وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ،

وإذ يلاحظ مع التقدير التطورات المستجدة على الصعيد الإقليمي من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان ل لمسنين على نحو فعال، مثل اتفاقية البلدان الأمريكية ل حماية حقوق الإنسان لكبار السن، و البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق كبار السن في أفريقيا، كما اعتمدت هما الدول الأطراف فيه م ا،

وإذ يلاحظ أن من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر ، في الفترة ما بين عامي 2015 و 2030 ، بنسبة 56 في المائة، من 901 مليون شخص إلى 1.4 بليون شخص، وأن هذه الزيادة ستكون الأكبر والأسرع في بلدان العالم النامي، و إذ يسل ّ م بضرورة إيلاء اهتمام أكبر ل لتحديات المحددة التي يواجهها المسنو ن ، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء أشكال التمييز المتعددة التي قد يتعرض لها المسنون وشدة انتشار الفقر والعزلة في صفوف هذه الفئة الضعيفة للغاية، ولا سيما المسنّات والأشخاص ذوي الإعاقات، والمنحدرين من أصل أفريقي، والمنتمين إلى الشعوب الأصلية، والمنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية ، أو دينية ولغوية، وسكان الأرياف ، والأشخاص الذين يعيشون في الشوارع، والمهاجرين و اللاجئين ، وغير ذلك من الفئات،

١ - يسلم بأن المسنين يواجهون عددا ً من التحديات الخاصة فيما يتعلق ب التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك في مجالات الوقاية والحماية من العنف والإيذاء، والحماية الاجتماعية، والغذاء والسكن، والحق في العمل، والمساواة وعدم التمييز، والوصول إلى العدالة، والتعليم، والتدريب، والدعم الصحي، والرعاية التسكينية والطويلة الأجل، والتعلم مدى الحياة، والمشاركة، وإمكانية الوصول ، وهي تحديات ينبغي التصدي لها على وجه السرعة؛

٢ - يشد ّ د على ضرورة اتباع نهج شامل وجامع إزاء رعاية المسنين يكون مستداما ً وقائما ً على حقوق الإنسان، وعلى ضرورة التنسيق بين القطاعات والسياسات والمؤسسات والحكومات الإقليمية والمحلية في جميع مراحل عملية الرعاية، بدءاً من الوقاية والتشجيع وإعادة التأهيل وحتى مرحلة الرعاية التسكينية والطويلة الأمد، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية و غيرها من الخدمات المجتمعية ؛

3- يذك ّ ر ب ضرورة مكافحة مختلف أشكال العنف ضد المسنين، وهي ظاهرة واسعة الانتشار تشمل التمييز في الحياة العامة و التمييز اللغوي و التمييز في مجال العم ا ل ة، وعدم إتاحة الوصول، والعزلة والإهمال والاستغلال المالي والعنف ال بدني والنفسي والحرمان من الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن الاعتداءات البدنية ؛

٤ - يؤكد من جديد أن الفقر وانعدام أمن الدخل يمثلان شاغل ي ن رئيسي ي ن بالنسبة إلى العديد من المسنين وأن توفير المعلومات والخدمات الاستشارية بشأن مدفوعات الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية والتخطيط للتقاعد يسهم في درء خطر الفقر عن المسنين وفي خفض معدل الوقوع في الفقر و حالات الضعف وال إقصاء الاجتماعي؛

٥ - يشدد على أن التشاور مع المسنين ضروري لصياغة واعتماد تشريعات وسياسات تتصل باحتياجاتهم وشواغلهم المحددة؛

٦ - يقرّر تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بتمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات ، من أجل:

(أ) مواصلة تقييم تنفيذ المعايير الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق المسنين، وتحديد وتبادل وتعزيز أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز وحماية هذه الحقوق؛

(ب) تقديم تقرير عن التطورات والتحديات وثغرات الحماية فيما يتعلق بإعمال حقوق المسنين، بما في ذلك كمساهمة في عمل الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، وتقديم توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد؛

‏(ج)‏ جمع وطلب وتلقي المعلومات والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق المسنين من الدول وغيرها من المصادر ذات الصلة، بم ا فيها المسنون والمنظمات ال ممثلة لهم وغير ها من منظمات المجتمع المدني، وتبادل هذه المعلومات والبلاغات مع هذه الجهات ؛

(د) تنظيم وتيسير ودعم تقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات، والتعاون الدولي، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق المسنيّن إعمالاً فعالاً؛

(ه ) إذكاء الوعي بالتحديات التي تعترض إعمال حقوق الإنسان للمسنين و ب الإسهام الإيجابي للمسنين في المجتمع، وتزويدهم بمعلومات عن حقوقهم؛

(و) التحاور والتشاور مع الدول وغيرها من الجهات ال معنية ، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و الأشخاص المسن و ن، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية؛

(ز) التعاون مع الدول، ومساعدتها عند الطلب، لدعم تنفيذ التدابير التي تسهم في تعزيز حقوق المسنين وحمايتها ؛

(ح) إدماج المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة في عمله المتصل بولايته، والتصدي لأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة والجسيمة التي يتعرض لها المسنو ن ؛

(ط) العمل بتنسيق وثيق مع الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، وسائر الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات المعاهدات، مع تفادي الازدواجية التي لا لزوم لها؛

٧ - يطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المستقل، ويدعوها إلى تزويد المكلف بالولاية بجميع المعلومات الضرورية ذات الصلة بولايته؛

٨ - يشج ّ ع جميع الجهات المعنية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ، وآليات حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، ويدعو القطاع الخاص والجهات المانحة والوكالات الإنمائية إلى التعاون الكامل مع الخبير المستقل لتمكين المكلف بالولاية من الاضطلاع بها؛

٩ - يطلب إلى الأمين العام أن يحرص على إ طلاع الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة على تقارير الخبير المستقل، وفقاً للفقرتين 1 و 3 من قرار الجمعية العامة 67/139 المؤرخ 20 كانون الأول / ديسمبر 2012 ؛

١٠ - يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تزويد الخبير المستقل بجميع الموارد البشرية والتقنية والمالية ا للازمة للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

١١ - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره .

الجلسة 38

29 أيلول/سبتمبر 2016

[ اعتُمد بدون تصويت.]