الأمم المتحدة

AHRC/RES/14/11

الجمعية العامة

Distr.: General

23 June 2010

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة عشرة

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ، المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

14/11 حرية الدين أو المعتقد: ولاية المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 الذي أصدرت الجمعية العامة بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،

وإذ يشير أيضا ً إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلى المادة 2(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من أحكام حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يشير كذلك إلى قراره 6/37 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 والقرارات الأخرى المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قراره 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس وقراره 5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أنه يجب على صاحبة الولاية أن تضطلع بمهامها وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

1- يدين جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، وكذا انتهاكات حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد؛

2 - يشدد على أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد التي تشمل حرية الفرد في أن يكون له دين أو معتقد يختاره بنفسه أو أن يعتنق هذا الدين أو المعتقد، والحرية في إظهار دينه أو معتقده منفرداً أو جماعةً، علناً أو سراً، في التعليم والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر؛

3- يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز، أو العداء أو العنف، سواء أكان ذلك بوسائط إعلامية مطبوعة، أو سمعية بصرية أو إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى؛

4- يؤكد أن القيود المفروضة على حرية الفرد في إظهار دينه أو معتقده لا يُسمح بها إلا إذا كانت الحدود منصوصاً عليها في القانون وضروريةً لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وكانت غير تمييزية ومطبقةً بطريقة لا تُبطل الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛

5- يناشد الدول أن تعتمد تدابير وسياسات لتعزيز احترام أماكن العبادة والمواقع الدينية؛

6- يعرب عن قلقه إزاء استمرار حالات التعصب الديني، وكذا ظهور عقبات تعترض التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، ومنها ما يلي:

(أ) حالات التعصب والعنف ضد أفراد العديد من الأقليات الدينية وغيرها من ال طوائف في أماكن مختلفة من العالم؛

(ب) حوادث الكراهية الدينية، والتمييز والتعصب والعنف، التي قد تتجلى في استهداف الأشخاص بمواقف مسبقة مهينة وتنميطهم سلبيا ووصمهم على أساس دينهم أو معتقدهم؛

(ج) الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية انتهاكاً للقانون الدولي، لا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، لما تكتسيه من أهمية تتجاوز الطابع المادي لها بالنسبة إلى كرامة وحياة أفراد الطوائف التي لها معتقدات روحية أو دينية؛

(د) الحالات التي تشكل، على صعيد كل من القانون والممارسة، انتهاكات للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك حق الفرد في الجهر بمعتقداته الروحية والدينية، مع مراعاة المواد ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيره من الصكوك الدولية الأخرى؛

( ﻫ ) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد؛

7- يرحب بالتقرير المقدم من المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد (A/HRC/13/40

8- يرحب أيضاً بالعمل الذي قامت به المقررة الخاصة، ويستنتج أن ثمة حاجة إلى مواصلة إسهام المقررة الخاصة في حماية وتعزيز الحق في حرية الدين أو المعتقد وإعماله على الصعيد العالمي؛

9- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة لفترة ثلاث سنوات أخرى؛

10- يدعو المقررة الخاصة إلى مراعاة مضمون جميع القرارات السابقة المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد، لا سيما الشواغل المُعرب عنها في هذا القرار، لدى الاضطلاع بولايتها وفقا للفقرة 18 من قرار المجلس 6/37 وعند رفع التقارير إلى المجلس؛

11- يناشد المقررة الخاصة أن تعمل مع منظمات وسائط الإعلام الجماهيري من أجل تشجيع مناخ يسوده الاحترام والتسامح إزاء التنوع الديني والثقافي، إضافة إلى التعددية الثقافية؛

12- يطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقررة الخاصة على الموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على أتم وجه؛

13- يحث جميع الحكومات على التعاون تعاوناً كاملاً مع المقررة الخاصة، والاستجابة لطلباتها من أجل زيارة بلدانها، وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات تمكنها من الاضطلاع بولايتها بمزيد من الفعالية؛

14- يطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقاريرها إلى المجلس وفقاً لبرنامج عمله السنوي، وأن تقدم تقريرها السنوي القادم في عام 2011؛

15- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد النظر في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، ومواصلة النظر في اتخاذ تدابير لتنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

الجلسة 36

18 حزيران/يونيه 2010

[اعتمد بدون تصويت]