الأمم المتحدة

A/HRC/RES/26/20

الجمعية العامة

Distr.: General

14 July 2014

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة ال سادس ة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما  في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

2 6 / 20 المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ ي سترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يسترشد أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يشير إلى الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية و إلى عدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز،

وإذ يساوره قلق بالغ لأن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون ، في جميع أنحاء العالم ، حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين ويتعرضون ل انتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم، وإذ يعي ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام إلى هذه التحديات،

وإذ يسلّم بالعمل الذي يضطلع به المقرر الخاص المعني بمسألة الإعاقة ، التابع للجنة التنمية الاجتماعية، الذي ستنتهي ولايته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس ، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن المكلف بالولاية يجب أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما ،

1- يؤكد من جديد الالتزام الذي يقع على عاتق الدول باتخاذ كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها واحترامها؛

2- يقر ّ ر تعيين مقرر خاص معني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة ثلاث سنوات ، ت ُ سند إليه الولاية التالية :

(أ) إقامة حوار منتظم مع الدول والجهات المعنية الأخرى، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأطر الرصد المستقلة الوطنية المعينة بموجب الفقرة 2 من المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني، والتشاور مع الدول وهذه الجهات من أجل تحديد وتبادل وتعزيز الممارسات الجيدة المتصلة بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) جمع المعلومات والرسائل وطلبها وتلقيها من الدول و غيرها من جميع المصادر ذات الصلة وتبادلها معها، بما يشمل الأشخا ص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني، فيما يتصل بانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) تقديم توصيات ملموسة بشأن كيفية زيادة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، بما في ذلك كيفية المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وكيفية تعزيز التنمية التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتتيح لهم إمكانية الاستفادة منها، وكيفية تعزيز دورهم كعناصر فاعلة في التنمية ومستفيدة منها على حد سواء؛

(د) تنظيم وتيسير ودعم تقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات، والتعاون الدولي، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إعمالاً فعالاً ؛

( ) التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة القوالب النمطية وأوجه التحيز والممارسات الضارة التي تعوق فرصهم في المشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز الوعي بمساهماتهم الإيجابية، وتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم؛

(و) العمل بصورة وثيقة مع الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان ، وهيئات المعاهدات، ولا سيما اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها المعنية، بما فيها شراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمبعوث الخاص للأمين العام المعني بالإعاقة وتيسير الوصول، كل في حدود ولايته، بغرض تفادي ازدواجية العمل غير الضرورية ؛

(ز) التعاون الوثيق مع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة التنمية الاجتماعية، بطرق منها المشاركة في دوراتهما السنوية، بناءً على طلب هذه المشاركة ؛

(ح) إدماج المنظور الجنساني في جميع ال أعمال المضطلع بها في إطار الولاية والتصدي لأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة والجسيمة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة؛

(ط) تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان ابتداء من دورته الثامنة والعشرين، وإلى الجمعية العامة، بصيغ يسهل الاطلاع عليها ووفقاً لبرامج عمل كل منهما؛

3- يهيب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص في الاضطلاع بولايته، بطرق منها تقديم جميع المعلومات الضرورية المطلوبة، وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها وتنظر في تنفيذ التوصيات التي يقدمها المكلف بالولاية في تقاريره؛

4- يشجع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأطر الرصد المستقلة الوطنية، والقطاع الخاص، والمانحون والوكالات الإنمائية، على أن تتعاون بالكامل مع المقرر الخاص لمساعدة المكلف بالولاية على الاضطلاع بها؛

5- يطلب إلى الأمين العام أن يعرض تقارير المقرر الخاص على اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤتمر الدول الأطراف ولجنة التنمية الاجتماعية للاطلاع عليها وتفادي ازدواجية العمل غير الضرورية ؛

6- يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد المقرر الخاص بجميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي يضطلع بولايته على نحو فعال.

الجلسة 39

27 حزيران/يونيه 2014

[اعتمد دون تصويت.]