الأمم المتحدة

A/HRC/RES/28/11

الجمعية العامة

Distr.: General

7 April 2015

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

28 /11 حقوق الإنسان والبيئة

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد قرارات ه 16/11 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011، و19/10 المؤرخ 22 آذار/مارس 2012، و25/21 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014 بشأن حقوق الإنسان والبيئة، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان،

وإذ يضع في اعتباره قراري الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/ مارس 2006، و65/281 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011 وقرار مجلس حقوق الإنسان 16/21 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011،

وإذ يشير إلى قراري ه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/2 بشأن مدونة قواعـد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشير أيضاً إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعقود في ريو دي جانيرو بالبرازيل، في حزيران/يونيه 2012، ووثيقته الختامية المعنونة "المستقبل الذي نصبو إليه"، التي أكدت من جديد مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، بما في ذلك المبدأ 7، وإذ يتوخى المساهمة في عمليات المتابعة، بما في ذلك تحقيق أهدا ف التنمية المستدامة ،

وإذ يسلم بأن البشر هم محور الاهتمام في التنمية المستدامة وأن من الواجب إعمال الحق في التنمية حتى يتسنى الوفاء بشكل عادل بالاحتياجات الإنمائية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل، وأن الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، وينبغي أن يكون مشارك اً فعال اً في الحق في التنمية والمستفيد منه،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

وإذ يسلم بأن التنمية المستدامة وحماية البيئة يمكن أن تسهما في الرفاه الإنساني والتمتع بحقوق الإنسان،

وإذ يسلم أيضاً ، على العكس من ذلك، بأن تغير المناخ، والإدارة والاستغلال غير المستدامين للموارد الطبيعية، والإدارة غير السليمة للمواد الكيميائية والنفايات أمور من شأنها التأثير في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وأن للأضرار البيئية انعكاسات سلبية، م باشرة وغير مباشرة، على التمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان،

وإذ يسلم كذلك بأنه على الرغم من أن آثار الأضرار البيئية يشعر بها الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، فإن عواقبها أشد على شرائح السكان التي تعيش بالفعل أوضاعاً هشة،

١- يرحب بعمل الخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، بما في ذلك توضيح الجوانب الهامة لالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وبالتقدم المحرز في تجميع الممارسات الجيدة، والمشاورات الشاملة والشفافة والجامعة التي أجراها الخبير مع الجهات الفاعلة المختصة والمعنية من جميع المناطق، وبالبعثات القطرية التي اضطلع بها؛

٢- يرحب أيضاً بعمل مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمسألة حقوق الإنسان والبيئة؛

٣- يحيط علم اً مع التقدير بالعمل الذي أنجزه برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعماً لولاية الخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛

٤- يقرر تمديد ولاية المكلف بالولاية الحالي بصفة المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة لمدة ثلاث سنوات؛

٥- يدعو المقرر الخاص إلى القيام بما يلي في إطار تنفيذ الولاية :

(أ) مواصلة الدراسة بشأن التزامات حقوق الإنسان، فيما يتعلق بضمان التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وذلك بالتشاور مع الحكومات، والمنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة ل لبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة، وآليات حقوق الإنسان، والسلطات المحلية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي تمثل الشعوب الأصلية وأشخاصاً آخرين من الفئات المس تضعفة، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية؛

(ب) مواصلة تحديد الممارسات الجيدة والتشجيع على الأخذ بها وتبادل الآراء بشأنها فيما يخص الالتزامات والتعهدات المتصلة بحقوق الإنسان التي توجه عملية وضع السياسات البيئية وتدعمها وتعززها، خصوصا ً في مجال حماية البيئة، وتحديث الخلاصة الوافية للممارسات الجيدة ونشرها في هذا الصدد؛

(ج) الترويج لإعمال التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وتقديم التقارير بشأن ذلك ونشر ما يتوصل إليه المقرر من نتائج بطرق منها مواصلة التركيز بصورة خاصة على الحلول العملية فيما يتعلق بتنفيذها؛

(د) العمل على تحديد التحديات والعقبات التي تحول دون الإعمال الكامل لالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وكذا الثغرات الموجودة في إجراءات حمايته، بما في ذلك في سياق التنمية المستدامة؛

(ه) مواصلة الإسهام في المؤتمرات والاجتماعات الحكومية الدولية ذات الصلة بالولاية ، والمشاركة فيها ، عند الاقتضاء؛

(و) إقامة حوار مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين والتواصل والتعاون معهم بغية إذكاء وعي الجمهور بالتزامات حقوق الإنسان هذه المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛

(ز) تطبيق منظور جنساني، بما في ذلك من خلال النظر في الحالة الخاصة للنساء والفتيات، وتحديد أوجه التمييز والضعف على الصعيد الجنساني؛

(ح) العمل بتنسيق وثيق، مع تفادي الازدواجية غير الضرورية، مع الإجراءات الخاصة والهيئات الفرعية الأخرى لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي ئات المعاهدات، والمنظمات الدولية والإقليمية، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مع مراعاة آراء الجهات الأخرى صاحبة المصلحة، بما في ذلك الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية المعنية بالموضوع؛

(ط) تقديم تقرير سنوي، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات، إلى المجلس؛

٦- يهيب بجميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التعاون الكامل مع المقرر الخاص، بما في ذلك تزويده بكل ما يلزم من معلومات متصلة بالولاية لتمكينه م ن الاضطلاع بها؛

٧- يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يحرص على حصول المقرر الخاص على الموارد اللازمة لتمكينه من أداء ولايته على أكمل وجه؛

٨- يطلب إلى المقرر الخاص القيام بما يلي، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة:

(أ) أن يعقد، قبل الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، حلقة دراسية للخبراء تتناول التنفيذ الفعال لالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، والتحديات المرتبطة بها، وآفاق المستقبل، على أساس النتائج التي ت وصل إليها المكلف بالولاية؛

(ب) أن يدعو الدول والجهات المعنية الأخرى، بما في ذلك الخبراء الأكاديميون ومنظمات المجتمع المدني، إلى المشاركة في الحلقة الدراسية بفعالية؛

(ج) أن يدعو الخبراء ذوي الصلة من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ، وغيرها من المنظمات الدولية إلى المشاركة في الحلقة الدراسية؛

(د) أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الحادية والثلاثين، تقريراً موجزاً عن الحلقة الدراسية المذكورة أعلاه، يتضمن أية توصيات منبثقة عن الحلقة، من أجل النظر في إجراء مزيد من المتابعة؛

٩- يطلب إلى المفوضية السامية التعاون مع برامج الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف تيسير تبادل المعارف بشأن التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛

١٠- يدعو الدول إلى النظر في تجميع الممارسات الجيدة الواردة في تقرير الخبير المستقل ( ) عند الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، ويدعو الدول إلى تقاسم الممارسات الجيدة في هذا الصدد عند تقديم التقارير إلى منظوم ة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

١١- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 55

26 آذار/مارس 2015

[اعتمد دون تصويت . ]